أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 21
المادة 21 يشترط لانقضاء المكتب الاستشاري صدور قرار مسبب من الجهة المانحة للاجازة ويكون هذا قرار قابلا للطعن به لدى محكمة التمييز خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به .
المادة 22
المادة 22 اولا ـ يعتبر قرار الانقضاء نافذا من تاريخ اكتساب درجة البتات . ثانيا ـ تتولى الجهة المانحة للاجازة تثبيت قرار الانقضاء في سجلاتها والاعلان عن ذلك، وتنتهي شخصية المكتب الاستشاري بتسجيل قرار الانقضاء .
المادة 23
المادة 23 للموظف المتقاعد تاسيس مكتب استشاري وفق احكام هذا القانون او العمل فيه دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهة التي كان يعمل لديها .
المادة 24
المادة 24 يمسك المكتب السجلات التي تحددها الجهة المانحة للاجازة .
المادة 25
المادة 25 يعتبر عنوان المكتب الاستشاري المسجل عنوانا لمراسلاته وتبليغاته وعلى المكتب الاستشاري اشعار الجهة المانحة للاجازة بكل تغيير يطرا على هذا العنوان خلال (7) سبعة ايام من حصول التغيير .
المادة 26
المادة 26 على المكتب الاستشاري ان يثبت اسمه كاملا على محله وفروعه ويجب ان يثبت ذلك على اوراقه وشهاداته ووثائقه وكل ما يصدر عنه على ان يكون باللغة العربية مع جواز استعمال لغة اجنبية على سبيل الاضافة .
المادة 27
المادة 27 يكون للمكتب الاستشاري ختم خاص تختم به معاملاته ومراسلاته وسنداته وشهاداته وكل ما يصدر عنه ولا يجوز استعماله الا من شخص مخول بذلك .
المادة 28
المادة 28 على المكاتب الاستشارية المؤسسة قبل صدور هذا القانون تكييف اوضاعها وفق احكامه خلال (180) مئة وثمانين يوما من تاريخ نفاذه .
المادة 29
المادة 29 للجهة مانحة الاجازة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 30
المادة 30 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .