أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 21

متن المادە :

المادة 21 يشترط لانقضاء المكتب الاستشاري صدور قرار مسبب من الجهة المانحة للاجازة ويكون هذا قرار قابلا للطعن به لدى محكمة التمييز خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به .

المادة 22

متن المادە :

المادة 22 اولا ـ يعتبر قرار الانقضاء نافذا من تاريخ اكتساب درجة البتات . ثانيا ـ تتولى الجهة المانحة للاجازة تثبيت قرار الانقضاء في سجلاتها والاعلان عن ذلك، وتنتهي شخصية المكتب الاستشاري بتسجيل قرار الانقضاء .

المادة 23

متن المادە :

المادة 23 للموظف المتقاعد تاسيس مكتب استشاري وفق احكام هذا القانون او العمل فيه دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهة التي كان يعمل لديها .

المادة 24

متن المادە :

المادة 24 يمسك المكتب السجلات التي تحددها الجهة المانحة للاجازة .

المادة 25

متن المادە :

المادة 25 يعتبر عنوان المكتب الاستشاري المسجل عنوانا لمراسلاته وتبليغاته وعلى المكتب الاستشاري اشعار الجهة المانحة للاجازة بكل تغيير يطرا على هذا العنوان خلال (7) سبعة ايام من حصول التغيير .

المادة 26

متن المادە :

المادة 26 على المكتب الاستشاري ان يثبت اسمه كاملا على محله وفروعه ويجب ان يثبت ذلك على اوراقه وشهاداته ووثائقه وكل ما يصدر عنه على ان يكون باللغة العربية مع جواز استعمال لغة اجنبية على سبيل الاضافة .

المادة 27

متن المادە :

المادة 27 يكون للمكتب الاستشاري ختم خاص تختم به معاملاته ومراسلاته وسنداته وشهاداته وكل ما يصدر عنه ولا يجوز استعماله الا من شخص مخول بذلك .

المادة 28

متن المادە :

المادة 28 على المكاتب الاستشارية المؤسسة قبل صدور هذا القانون تكييف اوضاعها وفق احكامه خلال (180) مئة وثمانين يوما من تاريخ نفاذه .

المادة 29

متن المادە :

المادة 29 للجهة مانحة الاجازة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 30

متن المادە :

المادة 30 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .