المادة 22

معرف المادة: 29492

رقم المادة : 1223

المادة 22 اولا ـ يعتبر قرار الانقضاء نافذا من تاريخ اكتساب درجة البتات . ثانيا ـ تتولى الجهة المانحة للاجازة تثبيت قرار الانقضاء في سجلاتها والاعلان عن ذلك، وتنتهي شخصية المكتب الاستشاري بتسجيل قرار الانقضاء .