القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 مع تعدیلاته ونافذ في العراق | 1383
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 مع تعدیلاته ونافذ في العراق | 1383
عنوان التشريع: القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 مع تعدیلاته التصنيف :المدني الجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 40تاريخ التشريع 08-09-1951سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : 3015 | تاريخ العدد: 08-09-1951 | رقم الصفحة: 243 | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: 1951 | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات: الغي الفصل الثالث من الباب الاول من الكتاب الثاني بموجب المادة (215) من قانون الشركات رقم (36) لسنة 1983استنادبموافقة مجلس الاعيان والنواب امرنا بوضع القانون الاتي:الباب التمهيديالفصل الاول – تطبيق القانونالفرع الاول – احكام عامةالمادة 11 – تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها او في فحواها.2 – فاذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكمت المحكمة بمقتضى العرف فاذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الاسلامية الاكثر ملائمة لنصوص هذا القانون دون التقيد بمذهب معين فاذا لم يوجد فبمقتضى قواعد العدالة.3 – وتسترشد المحاكم في كل ذلك بالاحكام التي اقرها القضاء والفقه في العراق ثم في البلاد الاخرى التي تتقارب قوانينها مع القوانين العراقية.المادة 2 لا مساغ للاجتهاد في مورد النص.المادة 3ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه.المادة 4 1 – اذا تعارض المانع والمقتضى قدم المانع.2 – واذا زال المانع عاد الممنوع، ولكن الساقط لا يعود.المادة 5لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمان.المادة 6 الجواز الشرعي ينافي الضمان، فمن استعمل حقه استعمالا جائزا لم يضمن ما ينشا عن ذلك من الضرر.المادة 7 1 – من استعمل حقه استعمالا غير جائز وجب عليه الضمان.2 – ويصبح استعمال الحق غير جائز في الاحوال الاتية:ا – اذا لم يقصد بهذا الاستعمال سوى الاضرار بالغير.ب – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها قليلة الاهمية بحيث لا تتناسب مطلقا مع ما يصيب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.ج – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها غير مشروعة.المادة 8 درء المفاسد اولى من جلب المنافع.المادة 9تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على غير ذلك.الفرع الثانيتنازع القوانين عند التطبيق1 – التنازع من حيث الزمانالمادة 10 لا يعمل بالقانون الا من وقت صيرورته نافذا فلا يسري على ما سبق من الوقائع الا اذا وجد نص في القانون الجديد يقضي بغير ذلك او كان القانون الجديد متعلقا بالنظام العام او الاداب.المادة 111 – النصوص الجديدة المتعلقة بالاهلية تسري على جميع الاشخاص الذين تطبق علهيم الشروط المقررة في هذه النصوص.2 – فاذا عاد شخص توافرت فيه الاهلية بحسب نصوص قديمة ناقص الاهلية بمقتضى نصوص جديدة فان ذلك لا يؤثر في تصرفاته السابقة.المادة 12 1 – النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم تسري من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل. ولكن النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم وقفه وانقطاعه وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة.2 – اذا قرر النص الجديد مدة للتقادم اقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ولو كانت المدة القديمة قد بدات قبل ذلك لكن اذا كان الباقي من المدة التي نص عليها القانون القديم اقصر من المدة التي قررها القانون الجديد فان التقادم يتم انقضاء هذا الباقي.المادة 13ملغاة . (1)2 – التنازع من حيث المكانأ – التنازع الدولي من حيث الاختصاص القضائيالمادة 14 يقاضي العراقي امام محاكم العراق عما ترتب في ذمته من حقوق حتى ما نشا منها في الخارج.المادة 15 يقاضي الاجنبي امام محاكم العراق في الاحوال الاتية:ا – اذا وجد في العراق.ب – اذا كانت المقاضاة في حق متعلق بعقار موجود في العراق او بمنقول موجود فيه وقت رفع الدعوى.ج – اذا كان موضوع التقاضي عقدا تم ابرامه في العراق او كان واجب التنفيذ او كان التقاضي عن حادثة وقعت في العراق.المادة 16لا تكون الاحكام الصادرة من محاكم اجنبية قابلة للتنفيذ في العراق الا اذا اعتبرت كذلك وفقا للقواعد التي قررها القانون الصادر في هذا الشان.ب – التنازع الدولي من حيث الاختصاص التشريعيالمادة 171 – القانون العراقي هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها.2 – ومع ذلك فان القانون الذي يحدد ما اذا كان الشيء عقارا او منقولا هو قانون الدولة التي يوجد فيها هذا الشيء.المادة 181 – الاهلية تسري عليها قانون الدولة التي ينتمي اليها الشخص بجنسيته.2 – ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في العراق وتترتب اثارها فيه، اذا كان احد الطرفين اجنبيا ناقص الاهلية وكان سبب نقص اهليته يرجع الى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الاخر تبينه، فان الاجنبي يعتبر في هذا التصرف كامل الاهلية.المادة 19 1 – يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج الى قانون كل من الزوجين، اما من حيث الشكل فيعتبر صحيحا الزواج ما بين اجنبيين او ما بين اجنبي وعراقي اذا عقد وفقا للشكل المقرر في قانون البلد الذي تم فيه، او اذا روعيت فيه الاشكال التي قررها قانون كل من الزوجين.2 – ويسري قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الاثار التي يرتبها عقد الزواج بما في ذلك من اثر بالنسبة للمال.3 – ويسري في الطلاق والتفريق والانفصال قانون الزوج وقت الطلاق او وقت رفع الدعوى.4 – المسائل الخاصة بالبنوة الشرعية والولاية وسائر الواجبات ما بين الاباء والاولاد يسري عليها قانون الاب.5 – في الاحوال المنصوص عليها في هذه المادة اذا كان احد الزوجين عراقيا وقت انعقاد الزواج يسري القانون العراقي وحدهالمادة 20المسائل الخاصة بالوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية عديمي الاهلية وناقصيها والغائبين يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون اليها.المادة 21الالتزام بالنفقة يسري عليه قانون المدين بها.المادة 22 قضايا الميراث يسري عليها قانون الموروث وقت موته مع مراعاة ما يلي:ا – اختلاف الجنسية غير مانع من الارث في الاموال المنقولة والعقارات، غير ان العراقي لا يرثه من الاجانب الا من كان قانون دولته يورث العراقي منه.ب – الاجنبي الذي لا وارث له تؤول امواله التي في العراق للدولة العراقية ولو صرح قانون دولته بخلاف ذلك.المادة 231 – قضايا الوصايا يسري عليها الموصي وقت موته.2 – تطبق القوانين العراقية في صحة الوصية بالاموال غير المنقولة الكائنة في العراق والعائدة الى متوفي اجنبي وفي كيفية انتقالها.المادة 24المسائل الخاصة بالملكية والحيازة والحقوق العينية الاخرى، وبنوع خاص طرق انتقال هذه الحقوق بالعقد والميراث والوصية وغيرها، يسري عليها قانون الموقع فيما يختص بالعقار، ويسري بالنسبة للمنقول قانون الدولة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت وقوع الامور الذي ترتب عليه كسب الحق او فقده.المادة 25 1 – يسري على الالتزامات التعقادية قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين اذا اتحدا موطنا، فاذا اختلفا يسري قانون الدولة التي تم فيها العقد، هذا ما لم يتفق المتعاقدان او يتبين من الظروف ان قانونا اخر يراد تطبيقه.2 – قانون موقع العقار هو الذي يسري على العقود التي ابرمت بشانه.المادة 26تخضع العقود في شكلها لقانون الدولة التي تمت فيها.المادة 271 – الالتزامات غير التعاقدية يسري عليها قانون الدولة التي حدثت فيها الواقعة المنشئة للالتزام.2 – على انه لا تسري احكام الفقرة السابقة فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة من العمل غير المشروع على الوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في العراق وان عدت غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه.المادة 28قواعد الاختصاص وجميع الاجراءات يسري عليها قانون الدولة التي تقام فيها الدعوى او تباشر فيها الاجراءات.المادة 29لا تطبق احكام المواد السابقة من احوال تنازع القوانين مبادئ القانون الدولي الخاص الاكثر شيوعا.المادة 30يتبع فيما لم يرد بشانه نص في المواد السابقة من احوال تنازع القوانين مبادئ القانون الدولي الخاص الاكثر شيوعا.المادة 31 1 – اذا تقرر ان قانونا اجنبيا هو واجب التطبيق فانما يطبق منه احكامه الموضوعية دون التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص.2 – واذا كان هذا القانون الاجنبي هو قانون دولة تتعدد فيها الشرائع فان قانون هذه الدولة هو الذي يقرر اية شريعة من هذه يجب تطبيقها.المادة 32لا يجوز تطبيق احكام قانون اجنبي قررته النصوص السابقة اذا كانت هذه الاحكام مخالفة للنظام العام او للاداب في العراق.المادة 331 – تعين المحكمة القانون الذي يجب تطبيقه في حالة الاشخاص الذين لا تعرف فيهم جنسية او الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد.2 – على ان الاشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحد بالنسبة الى العراق الجنسية العراقية وبالنسبة الى دولة اجنبية او عدة دول اجنبية جنسية تلك الدول فالقانون العراقي هو الذي يجب تطبيقه.الفصل الثاني – الاشخاصالفرع الاول – الاشخاص الطبيعية1 – ابتداء الشخصية وانتهاؤهاالمادة 34 1 – تبدا شخصية الانسان بتمام ولادته حيا وتنتهي بموته.2 – ومع ذلك فحقوق الحمل يحددها قانون الاحوال الشخصية.المادة 35 تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة ذلك، فاذا انعدم هذا الدليل او تبين عدم صحة ما ادرج بالسجلات فيجوز الاثبات باية طريقة اخرى.المادة 36 1 – من غاب بحيث لا يعلم احي هو ام ميت يحكم بكونه مفقودا بناء على طلب كل ذي شان.2 – واحكام المفقود تخضع ل قانون الاحوال الشخصية.2 – خصائص الشخصيةالمادة 37الجنسية العراقية ينظمها قانون خاص.المادة 38اسرة الشخص تتكون من ذوي قرباه، ويعتبر من ذوي القربى من يجمعهم اصل مشترك.المادة 391 – القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الاصول والفروع، وقرابة الحواشي هي الرابطة ما بين اشخاص يجمعهم اصل مشترك دون ان يكون احدهم فرعا للاخر.2 – ويراعى في حساب درجة القرابة المباشرة اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للاصل بخروج هذا الاصل، وعند حساب درجة قرابة الحواشي تعد الدرجات صعودا من الفرع للاصل المشترك ثم نزولا منه الى الفرع الاخر وكل فرع يعتبر درجة دون ان يحسب الاصل المشترك.3 – واقارب احد الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة للزوج الاخر.المادة 401 – يكون لكل شخص اسم ولقب ولقب الشخص يلحق بحكم القانون اولاده.2 – وينظم تشريع خاص كيفية اكتساب الالقاب وتغييرها.المادة 41لكل من نازعه الغير في استعمال لقبه بلا مبرر ولكل من انتحل لقبه، ان يطلب وقف هذا التعرض وان يطلب التعويض اذا لحقه ضرر من ذلك.المادة 42الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة بصفة دائمة او مؤقتة ويجوز ان يكون للشخص اكثر من موطن واحد.المادة 431 – موطن المفقودين والقصر وغيرهم من المحجوزين هو موطن من ينوب عنهم قانونا.2 – ومع ذلك يجوز ان يكون للقاصر الماذون له بالتجارة موطن خاص بالنسبة للاعمال التصرفات التي يعتبره القانون اهلا لمباشرتها.المادة 44يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة او حرفة موطنا له بالنسبة الى ادارة الاعمال المتعلقة بهذه التجارة او الحرفة.المادة 451 – يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين.2 – والموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون هو الموطن بالنسبة لكل ما يتعلق بهذا العمل بما في ذلك اجراءات التنفيذ الا اذا نص صراحة على قصر الموطن هذا على اعمال دون اخرى.3 – ولا يجوز اثبات الموطن المختار الا بالكتابة.المادة 46 1 – كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية غير محجوز عليه يكون كامل الاهلية لمباشرة حقوقه المدنية.2 – ويخضع فاقدو الاهلية وناقصوها لاحكام الولاية والوصاية والقوامة طبقا للشروط ووفقا للقواعد المقررة بالقانون.الفرع الثاني1 – احكام عامةالمادة 47 الاشخاص المعنوية هي:ا – الدولة.ب – الادارات والمنشات العامة التي يمنحها القانون شخصية معنوية مستقلة عن شخصية الدولة بالشروط التي يحددها.ج – الالوية والبلديات والقرى التي يمنحها القانون شخصية معنوية بالشروط التي يحددها.د – الطوائف الدينية التي يمنحها القانون شخصية معنوية بالشروط التي يحددها.هـ - الاوقاف.و – الشركات التجارية والمدنية الا ما استثني منها بنص في القانون.ز – الجمعيات المؤسسة وفقا للاحكام المقررة في القانون.ح – كل مجموعة من الاشخاص او الاموال يمنحها القانون شخصية معنوية.المادة 48 1 – يكون لكل شخص معنوي ممثل عن ارادته.2 – ويتمتع الشخص المعنوي بجميع الحقوق الا ما كان منها ملازما لصفة الشخص الطبيعي وذلك في الحدود التي يقررها القانون.3 – وله ذمة مالية مستقلة.4 – وعنده اهلية الاداء وذلك في الحدود التي يبينها عقد انشائه والتي يفرضها القانون.5 – وله حق التقاضي.6 – وله موطن، ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز ادارته والشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها اعمال في العراق يعتبر مركز ادارتها بالنسبة للقانون الداخلي المكان الذي فيه ادارة اعمالها في العراق.المادة 491 – يسري على النظام القانوني للاشخاص المعنوية الاجنبية من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها قانون الدولة التي يوجد فيها مركز ادارتها الرئيسي الفعلي.2 – ومع ذلك فاذا باشر الشخص المعنوي الاجنبي نشاطه الرئيسي في العراق فان القانون العراقي هو الذي يسري.2 – الجمعياتالمادة 501 – الجمعية جماعة ذات صفة دائمة مكونة من عدة اشخاص طبيعية او معنوية لغرض غير الربح المادي.2 – وينظم التشريع الخاص كيفية انشاء الجمعيات وكيفية حلها.3 – المؤسساتالمادة 51المؤسسة شخص معنوي ينشا بتخصيص مال مدة غير معينة ذي صفة انسانية او دينية او علمية او فنية او رياضية دون قصد الى اي ربح مادي.المادة 52 1 – يكون انشاء المؤسسة بسند رسمي او بوصية.2 – ويعتبر هذا السند او هذه الوصية نظاما للمؤسسة، ويجب ان يشتمل على البيانات الاتية:ا – الغرض التي انشئت المؤسسة لتحقيقه.ب – اسم المؤسسة ومركزها على ان يكون هذا المركز في العراق.ج – بيان دقيق للاموال المخصصة لهذا العمل.د – تنظيم ادارة المؤسسة.المادة 531 – يعتبر انشاء المؤسسة بالنسبة لدائني المنشئ وورثته هبة او وصية.2 – فاذا كانت المؤسسة قد انشئت اضرارا بحقوقهم جاز لهم مباشرة الدعاوى التي يقررها القانون في مثل هذه الحالة بالنسبة للهبات والوصايا.المادة 54متى كان انشاء المؤسسة بسند رسمي جاز لمن انشاها ان يعدل عنها بسند رسمي اخر، وذلك ان يتم تسجيلها في محكمة البداءة.المادة 551 – يحصل تسجيل المؤسسة بناء على طلب منشئها او اول مدير لها او الجهة المختصة برقابة المؤسسات.2 – ويتعين على الجهة المختصة بالرقابة ان تتخذ الاجراءات اللازمة للتسجيل من وقت علمها بانشاء المؤسسة.المادة 56 1 – المؤسسات التي يقصد بها تحقيق مصلحة عامة يجوز بناء على طلبها ان تعتبر من المنافع العامة بارادة ملكية تصدر بالموافقة على انظمتها.2 – ويجوز ان ينص في هذه الارادة على استثناء المؤسسة من قيود الاهلية.3 – كما يجوز ان تفرض الارادة الملكية اتخاذ اجراءات خاصة بالرقابة كتعيين مدير او اكثر من الجهة الحكومية او اتخاذ اي اجراء اخر يرى لازما.المادة 571 – للدولة حق الرقابة على المؤسسات.2 – وتعيين بارادة ملكية الجهة التي يناط بها امر هذه الرقابة.المادة 58على مديري المؤسسة موافاة الجهة المختصة بالرقابة، كلما طلبت ذلك، بميزانية المؤسسة وحسابها السنوي مع المستندات المؤيدة لها ذلك في خلال شهر من تاريخ تصفية حساب السنة.المادة 59يجوز لمحكمة البداءة التابع لها مركز المؤسسة ان تقضي بالاجراءات الاتية، اذا طلبت منها ذلك الجهة المختصة بالرقابة على ان يكون هذا الطلب في صورة دعوى:ا – عزل المديرين الذين يثبت عليهم اهمال او عجز الذين لا يوفون بالالتزامات التي يفرضها عليهم القانون او يفرضها عليهم عقد انشاء المؤسسة، والذين يستعملون اموال المؤسسة فيما لا يتفق مع تحقيق غرضها او قصد منشاها، والذين يرتكبون في تادية وظائفهم اي خطا جسيم اخر.ب – تعديل نظام ادارة المؤسسة او تخفيف التكاليف والشروط المقررة في سند انشاء المؤسسة او تعديلها او الغائها اذا كان هذا لازما للمحافظة على اموال المؤسسة او كان ضروريا لتحقيق الغرض من انشائها.ج – الحكم بالغاء المؤسسة اذا اصبحت في حالة لا تستطيع معها تحقيق الغرض الذي انشئت من اجله او اصبح هذا الغرض غير ممكن التحقيق او صار مخالفا للقانون او للاداب او النظام العام.د – الغاء الاعمال التي قام بها المديرون متجاوزين فيها حدود اختصاصهم او مخالفين فيها احكام القانون او نظام المؤسسة، ويجب في هذه الحالة ان ترفع دعوى الالغاء في خلال سنتين من تاريخ العمل المطعون فيه، ولا يجوز توجيه دعوى الالغاء قبل الغير حسن النية الذي كسب حقوقا على اساس ذلك العمل.المادة 601 – تعين المحكمة متى حكمت بالغاء المؤسسة، مصفين لاموالها وتقرر مصير ما تبقى من الاموال بعد التصفية، وفقا لما نص عليه في سند انشاء المؤسسة.2 – فاذا كان انتقال المال الى الجهة التي يجب ان يصير اليها غير ممكن، او اذا كانت هذه الجهة لم تبين في سند انشاء المؤسسة، فان المحكمة هي التي تقرر للاموال مصيرا يقرب بقدر الامكان من الغرض الذي نص عليه نظام المؤسسة.الفصل الثالثالاشياء والاموال والحقوقالفرع الاولالاشياءالمادة 61 1 – كل شيء لا يخرج عن التعامل بطبيعته او بحكم القانون يصح ان يكون محلا للحقوق المالية.2 – والاشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع احد ان يستاثر بحيازتها، والاشياء التي تخرج عن التعامل بحكم القانون هي التي لا يجيز القانون ان تكون محلا للحقوق المالية.المادة 621 – العقار كل شيء له مستقر ثابت بحيث لا يمكن نقله او تحويله دون تلف فيشمل الارض والبناء والغراس والجسور والسدود والمناجم وغير ذلك من الاشياء العقارية.2 – والمنقول كل شيء يمكن نقله وتحويله دون تلف فيشمل النقود والعروض والحيوانات والمكيلات والموزونات وغير ذلك من الاشياء المنقولة.المادة 63يعتبر عقارا بالتخصيص المنقول الذي يضعه مالكه في عقار مملوك له رصدا على خدمة هذا العقار او استغلاله.المادة 64 1 – الاشياء المثلية هي التي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء، وتقدر عادة في التعامل ما بين الناس بالعدد او المقياس او الكيل او الوزن.2 – وما عدا ذلك من الاشياء فهو قيمي.الفرع الثاني – الاموال والحقوقالمادة 65المال هو كل حق له قيمة مادية.المادة 66الحقوق المالية تكون اما عينية او شخصية.المادة 671 – الحق العيني هو سلطة مباشرة على شيء معين يعطيها القانون لشخص معين.2 – وهو اما اصلي او تبعي.المادة 68 1 – الحقوق العينية الاصلية هي حق الملكية وحق التصرف وحق العقر وحقوق المنفعة والاستعمال والسكنى والمساطحة وحقوق الارتفاق وحق الوقف وحق ا لاجارة الطويلة.2 – والحقوق العينية هي حق الرهن التاميني وحق الرهن الحيازي وحقوق الامتياز.المادة 691 – الحق الشخصي هو رابطة قانونية ما بين شخصين دائن او مدين يطالب بمقتضاها الدائن المدين بان ينقل حقا عينيا او ان يقوم بعمل او ان يمتنع عن عمل.2 – ويعتبر حقا شخصيا الالتزام بنقل الملكية ايا كان محلها نقدا او مثليات او قيميات، ويعتبر كذلك حقا شخصيا الالتزام بتسليم شيء معين.3 – ويؤدي التعبير (الالتزام) وبلفظ (الدين) نفس المعنى الذي يؤديه التعبير بلفظ (الحق الشخصي).المادة 701 – الاموال المعنوية هي التي ترد على شيء غير مادي كحقوق المؤلف والمخترع والفنان.2 – ويتبع في حقوق المؤلفين والمخترعين والفنانين وعلامات التجارة ونحو ذلك من الاموال المعنوية احكام القوانين الخاصة.المادة 71 1 – تعتبر اموالا عامة العقارات والمنقولات التي للدولة او للاشخاص المعنوية والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل او بمقتضى القانون.2 – وهذه الاموال لا يجوز التصرف فيها او الحجر عليها او تملكها بالتقادم.المادة 72تفقد الاموال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وينتهي التخصيص بمقتضى القانون او بالفعل او بانتهاء الغرض الذي من اجله خصصت تلك الاموال للمنفعة العامة.القسم الاول – الحقوق الشخصية(الالتزامات)الكتاب الاول – الالتزامات بوجه عامالباب الاول – مصادر الالتزام/ الفصل الاول – العقدالمادة 73العقد هو ارتباط الايجاب الصادر من احد العاقدين بقبول الاخر على وجه يثبت اثره في المعقود عليه.المادة 74 يصح ان يرد العقد:1 – على الاعيان منقولة كانت او عقارا لتمليكها بعوض بيعا او بغير عوض هبة ولحفظها وديعة او لاستهلاكها بالانتفاع بها قرضا.2 – وعلى منافع الاعيان للانتفاع بها بعوض اجارة او بغير عوض اعارة.3 – وعلى عمل معين او على خدمة معينة.المادة 75يصح ان يرد العقد على اي شيء اخر لا يكون الالتزام به ممنوعا بالقانون او مخالفا للنظام العام او للاداب.المادة 761 – تسري على العقود المسماة منها وغير المسماة القواعد العامة التي يشتمل عليها هذا الفصل.2 – اما القواعد التي ينفرد بها بعض العقود المدنية فتقررها الاحكام الواردة في الفصول المعقودة لها، وتقرر قوانين التجارة القواعد الخاصة بالعقود التجارية.الفرع الاول – اركان العقد1 – التراضياولاً – وجود التراضي (صيغة العقد)المادة 771 – الايجاب والقبول كل لفظين مستعملين عرفا لانشاء العقد، واي لفظ صر فهو ايجاب والثاني قبول.2 – ويكون الايجاب والقبول بصيغة الماضي، كما يكونان بصيغة المضارع او بصيغة الامر اذا اريد بهما حال.المادة 78صيغة الاستقبال التي هي بمعنى الوعد المجرد ينعقد بها وعدا ملزما اذا انصرف الى ذلك قصد العاقدين.المادة 79كما يكون الايجاب او القبول بالمشافهة يكون بالمكاتبة وبالاشارة الشائعة الاستعمال ولو من غير الاخرس وبالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي وباتخاذ اي مسلك اخر لا تدع ظروف الحال شكا لادلته على التراضي.المادة 801 – يعتبر عرض البضائع مع بيان ثمنها ايجابا.2 – اما النشر والاعلان وبيان الاسعار الجاري التعامل بها وكل بيان اخر متعلق بعروض او بطلبات موجهة للجمهور او للافراد فلا يعتبر عند الشك ايجابا وانما يكون دعوة الى التفاوض.المادة 81 1 – لا ينسب الى ساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة الى البيان يعتبر قولا.2 – ويعتبر السكوت قبولا بوجه خاص اذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الايجاب بهذا التعامل او اذا تمخض الايجاب لمنفعة من وجه اليه، وكذلك يكون سكوت المشتري بعد ان يتسلم البضائع التي اشتراها قبولا لما ورد في قائمة الثمن من شروط.المادة 82المتعاقدان بالخيار بعد الايجاب الى اخر المجلس، فلو رجع الموجب بعد الايجاب وقبل قبول او صدر من احد المتعاقدين قول او فعل يدل على الاغراض يبطل الايجاب ولا عبرة بالقبول الواقع بعد ذلك.المادة 83تكرار الايجاب قبل القبول يبطل الاول ويعتبر فيه الايجاب الثاني.المادة 84اذا حدد الموجب ميعادا للقبول التزم بايجابه الى ان ينقضي هذا الميعاد.المادة 85اذا وجب احد المتعاقدين يلزم الانعقاد للعقد قبول العاقد الاخر على الوجه المطابق للايجاب.المادة 861 – يطابق القبول الايجاب اذا اتفق الطرفان على كل المسائل الجوهرية التي تفاوضوا فيها اما الاتفاق على بعض هذه المسائل فلا يكفي لالتزام الطرفين حتى لو اثبت الاتفاق بالكتابة.2 – واذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا ان العقد يكون غير منعقد عند عدم الاتفاق على هذه المسائل فيعتبر العقد قد تم، واذا قام خلاف على المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها فان المحكمة تقضي فيها طبقا لطبيعة الموضوع ولاحكام القانون والعرف والعدالة.المادة 87 1 – يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان والزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول ما لم يوجد اتفاق صريح او ضمني او نص قانوني يقضي بغير ذلك.2 – ويكون مفروضا ان الموجب قد علم بالقبول في المكان والزمان اللذين وصل اليه فيهما.المادة 88يعتبر التعاقد (بالتليفون) او باية طريقة مماثلة كانه تم بين حاضرين فيما يتعلق بالزمان وبين غائبين فيما يتعلق بالمكان.المادة 89 لا يتم العقد في المزايدات الا برسو (المزايدة) ويسقط العطاء بعطاء ازيد ولو وقع باطلا او باقفال المزايدة دون ان ترسو على احد، هذا مع عدم الاخلال بالاحكام الواردة في القوانين الاخرى.المادة 90 1 – اذا فرض القانون شكلا معينا للعقد فلا ينعقد الا باستيفاء هذا الشكل ما لم يوجد نص بخلاف ذلك.2 – يجب استيفاء هذا الشكل ايضا فيما يدخل على العقد من تعديل.المادة 91 1 – الاتفاق الابتدائي الذي يتعهد بموجبه كلا المتعاقدين او احدهما بابرام عقد معين في المستقبل لا يكون صحيحا الا اذا حددت المسائل الجوهرية للعقد المراد ابرامه والمدة التي يجب ان يبرم فيها.2 – فاذا اشترط القانون للعقد استيفاء شكل معين فهذا الشكل تجب مراعاته ايضا في الاتفاق الابتدائي الذي يتضمن وعدا بابرام هذا العقد.المادة 92 1 – يعتبر دفع العربون دليلا على ان العقد اصبح باتا لا يجوز العدول عنه الا اذا قضى الاتفاق بغير ذلك.2 – فاذا اتفق المتعاقدان على ان العربون جزاء للعدول عن العقد كان لكل منهما حق العدول، فان عدل من دفع العربون وجب عليه تركه وان عدل من قبضه رده مضاعفا.ثانياً – صحة التراضياهلية التعاقدالمادة 93 كل شخص اهل للتعاقد ما لم يقرر القانون عدم اهليته او يحد منها.المادة 94 الصغير والمجنون والمعتوه محجورون لذاتهم.المادة 95تحجر المحكمة على السفيه وذوي الغفلة ويعلن الحجر بالطرق المقررة.المادة 96 تصرفات الصغير غير المميز باطلة وان اذن له وليه.المادة 97 1 – يعتبر تصرف الصغير المميز اذا كان في حقه نفعا محضا وان لم ياذن به الوالي ولم يجزه، ولا يعتبر تصرفه الذي هو في حقه ضرر محض وان اذن بذلك وليه او اجازه اما التصرفات الدائرة في ذاتها بين النفع والضرر فتنعقد موقوفة على اجازة الولي في الحدود التي يجوز فيها لهذا التصرف ابتداء.2 – وسن التمييز سبع سنوات كاملة.المادة 981 – للولي بترخيص من المحكمة ان يسلم الصغير المميز اذا اكمل الخامسة عشرة مقدارا من ماله وياذن له في التجارة تجربة له، ويكون الاذن مطلقا او مقيدا.2 – واذا توفي الولي الذي اذن للصغير او انعزل من ولايته لا يبطل اذنه.المادة 99الصغير الماذون في التصرفات الداخلة تحت الاذن بمنزلة البالغ سن الرشد.المادة 100للولي ان يحجر الصغير الماذون ويبطل الاذن، ولكن يجب ان يحجره على الوجه الذي اذنه به.المادة 1011 – للمحكمة ان تاذن للصغير المميز عند امتناع الولي عن الاذن وليس للولي ان يحجر عليه بعد ذلك.2 – وللمحكمة بعد الاذن ان تعيد الحجر على الصغير.المادة 102 ولي الصغير هو ابوه ثم وصي ابيه ثم جد الصحيح ثم وصي الجد ثم المحكمة او الوصي الذي نصبته المحكمة.المادة 1031 – الاب والجد اذا تصرفا في مال الصغير وكان تصرفهما بمثل القيمة او بيسير الغبن صح العقد ونفذ.2 – اما اذا عرفا بسوء التصرف فللقاضي ان يقيد من ولايتهما او ان يسلبهما هذه الولاية (2)المادة 104اذا كان الشخص اصم ابكم او اعمر اصم او اعمي ابكم وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن ارادته جاز للمحكمة ان تنصب عليه وصيا وتحدد تصرفات هذا الوصي.المادة 105 1 – عقود الادارة الصادرة من الوصي في مال الصغير تكون صحيحة نافذة ولو كانت بغبن يسير، ويعتبر من عقود الادارة بوجه خاص الايجار اذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات واعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق وايفاء الديون وبيع المحصولات الزراعية وبيع المنقول الذي يسرع اليه التلف والنفقة على الصغير.2 – اما التصرفات الاخرى التي لا تدخل في حدود الادارة كالبيع في غير ما ذكر والرهن والقرض والصلح وقسمة المال الشائع واستثمار النقود فلا تصح الا باذن من المحكمة وبالطريقة التي تحددهاالمادة 106 سن الرشد هي ثماني عشرة سنة كاملة.المادة 107المعتوه هو في حكم الصغير المميز.المادة 108المجنون المطبق هو في حكم الصغير غير المميز اما المجنون غير المطبق فتصرفاته في حالة افاقته كتصرفات العاقل.المادة 1091 – السفيه المحجور هو في المعاملات كالصغير المميز، ولكن ولي السفيه المحكمة او وصيها فقط وليس لابيه وجد ووصيهما حق الولاية عليه، اما تصرفات السفيه التي وقعت قبل الحجر عليه فهي كتصرفات غير المحجور الا اذا كان التصرف وقع غشا بطريق التواطؤ مع من تصرف له السفيه توقعا للحجر.2 – تصح وصايا السفيه بثلث ماله.3 – واذا اكتسب السفيه المحجور رشدا فكت المحكمة حجره.المادة 110ذو الغفلة حكمه حكم السفيه.المادة 111تبين القوانين والانظمة الاجراءات التي تتبع في الحجر على المحجورين وادارة اموالهم واستثمارها والتصرف فيها وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالولاية والوصاية والقوامة.عيوب الارادةالاكراهالمادة 1121 – الاكراه هو اجبار الشخص بغير حق على ان يعمل عملا دون رضاه.2 – ويكون الاكراه ملجنا اذا كان تهديدا بخطر جسيم محدق كاتلاف نفس او عضو او ضرب مبرح او ايذاء شديد او اتلاف خطير في المال ويكون غير ملجئ اذا كان تهديدا بما هو دون ذلك كالحبس والضرب على حسب احوال الناس.3 – والتهديد بايقاع ضرر بالوالدين او الزوج او ذي رحم محرم والتهديد بخطر يخدش الشرف يعتبر اكراها ويكون ملجنا او غير ملجئ بحسب الاحوال.المادة 113يجب لاعتبار الاكراه ان يكون المكره قادرا على ايقاع تهديده وان يخاف المكره وقوع ما صار تهديده به بان يغلب على ظنه وقوع المكره به ان لم يفعل الامر المكره عليه.المادة 114يختلف الاكراه باختلاف احوال الاشخاص وسنهم وضعفهم ومناصبهم ومراكزهم الاجتماعية ودرجة تاثرهم وتالمهم من الحبس والضرب كثرة وقلة وشدة وضعفا.المادة 115من اكره اكراها باحد نوعي الاكراه على ابرام عقد لا ينفذ عقده.المادة 116الزوج ذو شوكة على زوجته فاذا اكرهها بالضرب مثلا او منعها عن اهلها لتهب له مهرها فوهبته له لا تنفذ الهبة ولا تبرا ذمته من المهر.الغلطالمادة 117 1 – اذا وقع غلط في محل العقد وكان مسمى ومشارا اليه فان اختلف الجنس تعلق بالمسمى وبطل لانعدامه، وان اتحد الجنس واختلف الوصف فان كان الوصف مرغوبا فيه تعلق العقد بالمشار اليه وينعقد لوجوده الا انه يكون موقوفا على اجازة العاقد.2 – فاذا بيع هذا الفص على انه ياقوت فاذا هو زجاج بطل البيع، ولو بيع هذا الفص ليلا على انه ياقوت احمر فظهر اصفر او بيعت البقرة على انها حلوب فظهرت غير حلوب يكون البيع موقوفا على اجازة المشتري.المادة 118لا عبرة بالظن البين خطاه فلا ينفذ العقد:1 – اذا وقع غلط في صفة للشيء تكون جوهرية في نظر المتعاقدين او يجب اعتبارها كذلك للظروف التي تم فيها العقد ولما ينبغي في التعامل من حسن النية.2 – اذا وقع غلط في ذات المتعاقد او في صفة من صفاته وكانت تلك الذات او هذه الصفة السبب الوحيد او السبب الرئيسي في التعاقد.3 – اذا وقع غلط في امور تبيح نزاهة المعاملات للمتعاقد الذي يتمسك بالغلط ان يعتبرها عناصر ضرورية للتعاقد.المادة 119 لا يجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط ان يتمسك به الا اذا كان المتعاقد الاخر قد وقع في نفس الغلط او كان على علم به الا اذا كان المتعاقد الاخر قد وقع في نفس الغلط او كان على علم به او كان من السهل عليه ان يتبين وجودهالمادة 120لا يؤثر في نفاذ العقد مجرد الغلط في الحساب ولا الغلط المادي وانما يجب تصحيح هذا الغلط.التغرير من الغبنالمادة 1211 – اذا غرر احد المتعاقدين بالاخر وتحقق ان في العقد غبنا فاحشا كان العقد موقوفا على اجازة العاقد المغبون، فاذا مات من غرر بغبن تنتقل دعوى التغرير لوارثه.2 – ويعتبر تغريرا عدم البيان في عقود الامانة التي يجب التحرز فيها عن الشهبة بالبيان كالخيانة في المرابحة والتولية والاشراك والوصيفة.المادة 122اذا صدر التغرير من غير المتعاقدين فلا يتوقف العقد الا اذا ثبت للعاقد المغبون ان العاقد الاخر كان يعلم او كان من السهل عليه ان يعلم بهذا التغرير وقت ابرام العقد.المادة 123يرجع العاقد المغرور بالتعويض اذا لم يصبه الا غبن يسير او اصابه غبن فاحش وكان التغرير لا يعلم به العاقد الاخر ولم يكن من السهل عليه ان يعلم به او كان الشيء قد استهلك قبل العلم بالغبن او هلك او حدث فيه عيب او تغيير جوهري ويكون العقد نافذا في جميع هذه الاحوال.المادة 124 1 – مجرد الغبن لا يمنع من نفاذ العقد ما دام الغبن لم يصحبه تغرير.2 – على انه اذا كان الغبن فاحشا وكان المغبون محجورا او كان المال الذي حصل فيه الغبن مال الدولة او الوقف فان العقد يكون باطلا.3 – لا يجوز الطعن بالغبن في عقد تم بطريق المزايدة العلنية.المادة 125اذا كان احد المتعاقدين قد استغلت حاجته او طيشه او هواه او عدم خبرته او ضعف ادراكه فلحقه من تعاقده غبن فاحش، جاز له في خلال سنة من وقت العقد ان يطلب رفع الغبن عنه الى الحد المعقول، فاذا كان التصرف الذي صدر منه تبرعا جاز له في هذه المدة ان ينقضه.2 – المحل والسببالمادة 126 لا بد لكل التزام نشا عن العقد من محل يضاف اليه يكون قابلا لحكمه، ويصح ان يكون المحال مالا، عينا كان او دينا او منفعة، او اي حق مالي اخر كما يصح ان يكون عملا او امتناعا عن عمل.المادة 127 1 – اذا كان محل الالتزام مستحيلا استحالة مطلقة كان العقد باطلا.2 – اما اذا كان مستحيلا على المدين دون ان تكون الاستحالة في ذاتها مطلقة صح العقد الزم المدين بالتعويض لعدم وفائه بتعهده.المادة 1281 – يلزم ان يكون محل الالتزام معينا تعيينا نافيا للجهالة الفاحشة سواء كان تعيينه بالاشارة اليه او الى مكانه الخاص ان كان موجودا وقت العقد او ببيان الاوصاف المميزة له مع ذكر مقداره ان كان من المقدرات، او بنحو ذلك مما تنتفي به الجهالة الفاحشة ولا يكتفي بذكر الجنس عن القدر والوصف.2 – على انه يكفي ان يكون المحل معلوما عند العاقدين ولا حاجة لوصفه وتعريفه بوجه اخر.المادة 129 1 – يجوز ان يكون محل الالتزام معدوما وقت التعاقد اذا كان ممكن الحصول في المستقبل وعين تعيينا نافيا للجهالة والغرر.2 – غير ان التعامل في تركة انسان على قيد الحياة باطل.المادة 130 1 – يلزم ان يكون محل الالتزام غير ممنوع قانونا ولا مخالفا للنظام العام او للاداب والا كان العقد باطلا.2 – ويعتبر من النظام العام بوجه خاص الاحكام المتعلقة بالاحوال الشخصية كالاهلية والميراث والاحكام المتعلقة بالانتقال والاجراءات اللازمة للتصرف في الوقف وفي العقار والتصرف في مال المحجور ومال الوقف ومال الدولة وقوانين التسعير الجبري وسائر القوانين التي تصدر لحاجة المستهلكين في الظروف الاستثنائية.المادة 1311 – يجوز ان يقترن العقد بشرط يؤكد مقتضاه او يلائمه او يكون جاريا به العرف والعادة.2 – كما يجوز ان يقترن بشرط نفع لاحد العاقدين او للغير اذا لم يكن ممنوعا قانونا او مخالفا للنظام العام او للاداب والا لغا الشرط وصح العقد ما لم يكن الشرط الدافع الى التعاقد فيبطل العقد ايضاالمادة 132 1 – يكون العقد باطلا اذا التزم المتعاقدون دون سبب او لسبب ممنوع قانونا ومخالف للنظام العام او للاداب.2 – ويفترض في كل التزام ان له سببا مشروعا ولو لم يذكر هذا السبب في العقد ما لم يقم الدليل على غير ذلك.3 – اما اذا ذكر سبب في العقد فيعتبر انه السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك.3 – العقود الصحيحة والعقود الباطلةالمادة 133 1 – العقد الصحيح هو العقد المشروع ذاتا ووصفا بان يكون صادرا من اهله الى محل قابل لحكمه وله سبب مشروع واوصافه صحيحة سالمة من الخلل.2 – واذا لم يكن العقد الصحيح موقوفا افاد الحكم في الحال.المادة 1341 – اذا انعقد العقد موقوفا لحجر او اكراه او غلط او تغرير جاز للعاقد ان ينقض العقد بعد زوال الحجر او ارتفاع الاكراه او تبين الغلط او انكشاف التغرير كما انه له ان يجيزه، فاذا نقضه كان له ان ينقض تصرفات من انتقلت اليه العين وان يستردها حيث وجدها وان تداولتها الايدي فان هلكت العين في يد من انتقلت اليه ضمن قيمتها.2 – وللعاقد المكره او المغرور الخيار ان شاء ضمن العاقد الاخر وان شاء ضمن المجير او الغار فان ضمن المجبر او الغار فلهما الرجوع بما ضمناه على العاقد الاخر، ولا ضمان على العاقد المكره او المغرور ان قبض البدل مكرها او مغرورا في يده بلا تعد منه.المادة 135 1 – من تصرف في ملك غيره بدون اذنه انعقد تصرفه موقوفا على اجازة المالك.2 – فاذا اجاز المالك تعتبر الاجازة توكيلا ويطالب الفضولي بالبدل ان كان قد قبضه من العاقد الاخر.3 – واذا لم يجز المالك تصرف الفضولي بطل التصرف واذا كان العاقد الاخر قد ادى للفضولي البدل فله الرجوع عليه به، فان هلك في يد الفضولي بدون تعد منه وكان العاقد الاخر قد اداه عالما انه فضولي فلا رجوع له عليه بشيء منه.4 – واذا سلم الفضولي العين المعقود عليها لمن تعاقد معه فهلكت في يده بدون تعد منه فللمالك ان يضمن قيمتها ايهما شاء فاذا اختار تضمين احدهما سقط حقه في تضمين الاخر.المادة 136 1 – اجازة العقد الموقوف تكون صراحة او دلالة وتستند الى الوقت الذي تم فيه العقد ويشترط في صحتها وجود من يملكها وقت صدور العقد ولا يشترط قيام العاقدين او المالك الاصلي او المعقود عليه وقت الاجازة.2 – ويجب ان يستعمل خيار الاجازة او النقض خلال ثلاثة اشهر فاذا لم يصدر في هذه المدة ما يدل على الرغبة في نقض العقد اعتبر العقد نافذا.3 – ويبدا سريان المدة اذا كان سبب التوقف نقص الاهلية من الوقت الذي يزول فيه هذا السبب او من الوقت الذي يعلم فيه الولي بصدور العقد، واذا كان سبب التوقف الاكراه او الغلط او التغرير، واذا كان سبب التوقف انعدام الولاية على المعقود عليه فمن اليوم الذي يعلم فيه المالك بصدور العقد.المادة 137 1 – العقد الباطل هو ما لا يصح اصلا باعتبار ذاته او وصفا باعتبار بعض اوصافه الخارجية.2 – فيكون العقد باطلا اذا كان في ركنه خلال كان يكون الايجاب والقبول صادرين ممن ليس اهلا للتعاقد او يكون المحل غير قابل لحكم العقد او يكون السبب غير مشروع.3 – ويكون باطلا ايضا اذا اختلت بعض اوصافه كان يكون المعقود عليه مجهولا جهالة فاحشة او يكون العقد غير مستوف للشكل الذي فرضه القانون.المادة 138 1 – العقد الباطل لا ينعقد ولا يفيد الحكم اصلا.2 – فاذا بطل العقد يعاد المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فاذا كان هذا مستحيلا جاز الحكم بتعويض معادل.3 – ومع ذلك لا يلزم ناقص الاهلية اذا بطل العقد لنقص اهليته ان يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد.المادة 139 اذا كان العقد في شق منه باطلا فهذا الشق وحده هو الذي يبطل، اما الباقي من العقد فيظل صحيحا باعتباره عقدا مستقلا الا اذا تبين ان العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلا.المادة 140اذا كان العقد باطلا وتوافرت فيه اركان عقد اخر فان العقد يكون صحيحا باعتباره العقد الذي توافرت اركانه اذا تبين ان المتعاقدين كانت نيتهما تنصرف الى ابرام هذا العقد.المادة 141 اذا كان العقد باطلا جاز لكل ذي مصلحة ان يتمسك بالبطلان، وللمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالاجازة.الفرع الثاني – آثار العقد1 – الاثر الملزم بين المتعاقدينالمادة 142 1 – ينصرف اثر العقد الى المتعاقدين والخلف العام دون اخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث، ما لم يتبين من العقد او من طبيعة التعامل او من نص القانون ان هذا الاثر لا ينصرف الى الخلف العام.2 – اذا انشا العقد التزامات وحقوقا شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك الى خلف خاص، فان هذه الالتزامات والحقوق تنتقل الى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء اذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء اليه.المادة 143عقد المعاوضة الوارد على الاعيان يقتضي ثبوت الملك لكل واحد من العاقدين في بدل ملكه والتزام كل منهما بتسليم ملكه المعقود عليه للاخر.المادة 144عقد المعاوضة الوارد على منافع الاعيان يستوجب التزام المتصرف في العين بتسليمها للمنتفع والتزام المنتفع بتسليم بدل المنفعة لصاحب العين.المادة 145 ايا كان المحل الذي يرد عليه العقد فان المتعاقد يجبر على تنفيذ التزامه.المادة 146 1 – اذا نفذ العقد كان لازما ولا يجوز لاحد العاقدين الرجوع عنه ولا تعديله الا بمقتضى نص في القانون او بالتراضي.2 – على انه اذا طرات حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها ان تنفيذ الالتزام التعاقدي، وان لم يصبح مستحيلا، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للمحكمة بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين ان تنقص الالتزام المرهق الى الحد المعقول ان اقتضت العدالة ذلك، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.المادة 1471 – اذا ابرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص اذا كانوا حسني النية ان يتمسكوا بالعقد الصوري كما ان لهم ان يثبتوا صورية العقد الذي اضر بهم وان يتمسكوا بالعقد المستتر.2 – واذا تعارضت مصالح ذوي الشان فتمسك البعض بالعقد الظاهر وتمسك الاخرون بالعقد المستتر كانت الافضلية للاولين.المادة 1481 – يكون العقد المستتر هو النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام ولا اثر للعقد الظاهر فيما بينهم.2 – واذا ستر المتعاقدان عقدا حقيقا بعقد ظاهر فالعقد الحقيقي هو الصحيح ما دام قد استوفى شرائط صحته.المادة 149 لا يجوز الطعن بالصورية في التصرفات الواقعة على العقار بعد تسجيلها في دائرة التسجيل العقاري(3)المادة 150 1 – يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.2 – ولا يقتصر العقد على الزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول ايضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.المادة 151 1 – اذا وعد شخص بان يجعل الغير يلتزم بامر فانه لا يلزم بوعده ولكن يلزم نفسه، ويجب عليه ان يعوض من تعاقد اذا رفض الغير ان يلتزم، ويجوز له مع ذلك ان يتخلص من التعويض بان يقوم هو نفسه بتنفيذ الالتزام الذي وعد به اذا كان ذلك في استطاعته من غير ان يضر بالدائن.2 – اما اذا اقر الغير هذا الوعد فان اقراره لا ينتج اثرا الا من وقت صدوره ما لم يتبين انه قصد صراحة او دلالة ان يستند الاقرار الى اليوم الذي صدر فيه الوعد.المادة 1521 – يجوز للشخص ان يتعاقد باسمه الخاص على التزامات يشترطها لمصلحة الغير اذا كان له في تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية مادية كانت او ادبية.2 – ويترتب على هذا الاشتراط ان يكسب الغير حقا مباشرا قبل المتعهد يستطيع ان يطالبه بوفائه ما لم يتفق على خلاف ذلك، وللمتعهد ان يتمسك قبل الغير بالدفوع التي تنشا عن العقد.3 – ويجوز كذلك للمشترط ان يطالب بتنفيذ ما اشترطه لمصلحة الغير الا اذا تبين من العقد ان الغير وحده الذي يجوز له ان يطالب بتنفيذ هذا الاشتراط.المادة 1531 – يجوز للمشترط دون دائنه او وارثه ان ينقض المشارطة قبل ان يعلن المنتفع للمتعهد او للمشترط رغبته في الاستفادة منها ما لم يكن ذلك مخالفا لما يقتضيه العقد.2 – ولا يترتب على نقض المشارطة ان تبرا ذمة المتعهد نحو المشترط الا اذا اتفق صراحة او ضمنا على خلاف ذلك، وللمشترط احلال منتفع محل المنتفع الاول كما ان له ان يستاثر لنفسه بالانتفاع من المشارطة.المادة 154يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير ان يكون المنتفع مستقبلا او جهة مستقبلة كما يجوز ان يكون شخصا او جهة لم يعينا بالذات وقت العقد ما دام تعيينهما مستطاعا وقت ان ينتج العقد اثره.2 – تفسير العقدالمادة 155 1 – العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني.2 – على ان الاصل في الكلام الحقيقة اما اذا تعذرت الحقيقة فيصار الى المجاز.المادة 156تترك الحقيقة بدلالة العادة.المادة 157لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح.المادة 158اعمال الكلام اولى من اهماله، لكن اذا تعذر اعمال الكلام يهمل.المادة 159ذكر بعض ما لا يتجزا كذكر كله.المادة 160 المطلق يجري على اطلاقه اذا لم يقد دليل التقييد نصا او دلالة.المادة 161الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر.المادة 162السؤال المصدق معاد في الجواب المصدق.المادة 1631 – المعروف عرفا كالمشروط شرطا، والتعيين بالعرف كالتعيين بالنص.2 – والمعروف بين التجار كالمشروط بينهم.3 – والممتنع عادة كالممتنع حقيقة.المادة 164 1 – العادة محكمة عامة كانت او خاصة.2 – واستعمال الناس حجة يجب العمل بها.المادة 165انما تعتبر العادة اذا اطردت او غلبت والعبرة للغالب الشائع لا للنادر.المادة 166 يفسر الشك في مصلحة المدين.المادة 167 1 – القبول في عقود الاذعان ينحصر في مجرد التسليم بمشروع عقد ذي نظام مقرر يضعه الموجب ولا يقبل فيه مناقشة.2 – اذا تم العقد بطريق الاذعان وكان قد تضمن شروطا تعسفية جاز للمحكمة ان تعدل هذه الشروط او تعفي الطرف المذعن منها وذلك وفقا لما تقتضي به العدالة ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.3 – ولا يجوز ان يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الاذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعن ولو كان دائنا.3 – المسؤولية التعاقدية (ضمان العقد)المادة 168 اذا استحال على الملتزم بالعقد ان ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه ما لم يثبت استحالة التنفيذ قد نشات عن سبب اجنبي لا يد له فيه، وكذلك يكون الحكم اذا تاخر الملتزم في تنفيذ التزامه.المادة 169 1 – اذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد او بنص في القانون فالمحكمة هي التي تقدره.2 – ويكون التعويض عن كل التزام ينشا عن العقد سواء كان التزاما بنقل ملكية او منفعة او اي حق عيني اخر او التزاما بعمل او بامتناع عن عمل ويشمل ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب بسبب ضياع الحق عليه او بسبب التاخر في استيفائه بشرط ان يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم وفاء المدين بالالتزام او لتاخره عن الوفاء به.3 – فاذا كان المدين لم يرتكب غشا او خطا جسيما فلا يجاوز في التعويض ما يكون متوقعا عادة وقت التعاقد من خسارة تحل او كسب يفوت.المادة 170 1 – يجوز للمتعاقدين ان يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها في العقد في اتفاق لاحق ويراعى في هذه الحالة احكام 168 و256 و257 و258.2 – ولا يكون التعويض الاتفاقي مستحقا اذا اثبت المدين ان الدائن لم يلحقه اي ضرر ويجوز تخفيضه اذا ثبت المدين ان التقدير كان فادحا او ان الالتزام الاصلي قد نفذ في جزء منه ويقع باطلا كل اتفاق يخالف احكام هذه الفقرة.3 – اما اذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي فلا يجوز للدائن ان يطالب باكثر من هذه القيمة الا اذا ثبت ان المدين قد ارتكب غشا او خطا جسيما.المادة 171 اذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وتاخر المدين في الوفاء به كان ملزما ان يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التاخير فوائد قانونية قدرها اربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية، وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها ان لم يحدد الاتفاق او العرف التجاري تاريخا اخر لسريانها وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره.المادة 172 1 – يجوز للمتعاقدين ان يتفقا على سعر اخر للفوائد على الا يزيد هذا السعر على سبعة في المائة، فاذا اتفاق على فوائد تزيد على هذا السعر وجب تخفيضها الى سبعة في المائة وتعيين رد ما دفع زائدا على هذا المقدار.2 – وكل عمولة او منفعة ايا كان نوعها اشترطها الدائن اذا زادت هي والفائدة المتفق عليها على الحد الاقصى المتقدم ذكره تعتبر فائدة مستترة وتكون قابلة للتخفيض اذا ثبت ان هذه العمولة او المنفعة لا تقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد اداها ولا منفعة مشروعة.المادة 1731 – لا يشترط لاستحقاق فوائد التاخير قانونية كانت او اتفاقية ان يثبت الدائن ضررا لحقه من هذا التاخير.2 – ويجوز للدائن ان يطالب بتعويض تكميلي يضاف الى الفوائد القانونية او الاتفاقية اذا ثبت ان الضرر يجاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين بغش منه او بخطا جسيم.3 – اما اذا تسبب الدائن وهو يطالب بحقه في اطالة امد النزاع بخطاه فللمحكمة ان تخفض الفوائد قانونية كانت او اتفاقية او الا تقضي بها اطلاقا عن المدة التي طال فيها النزاع بلا مبرر.المادة 174 لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد ولا يجوز في اية حال ان يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن اكثر من راس المال، وذلك كله دون اخلال بالقواعد والعادات التجارية.المادة 175الفوائد التجارية التي تسري على الحساب الجاري يختلف سعرها القانوني باختلاف الجهات ويتبع في طريقة احتساب الفوائد المركبة في الحساب الجاري ما يقضي به العرف التجاري.المادة 176في حساب الفوائد يكون التقويم الشمسي هو المعتبر.الفرع الثالث – انحلال العقد1 – الفسخالمادة 177 1 – في العقود الملزمة للجانبين اذا لم يوف احد العاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للعاقد الاخر بعد الاعذار ان يطلب الفسخ مع التعويض ان كان له مقتضى على انه يجوز للمحكمة ان تنظر المدين الى اجل، كما يجوز لها ان ترفض طلب الفسخ اذا كان ما لم يوف به المدين قليلا بالنسبة للالتزام في جملته.2 – ففي عقد الايجار ان امتنع المستاجر عن ايفاء الاجرة المستحقة الوفاء كان للمؤجر فسخ الاجارة، وفي ايجار العمل ان امتنع المستاجر عن ايفاء الاجر المستحق الوفاء كان للاجير طلب فسخ العقد، وفي عقد البيع يجوز للبائع او للمشتري ان يطلب الفسخ اذا لم يؤد العاقد الاخر ما وجب عليه بالعقد، كما يثبت حق الفسخ بخيار العيب من غير اشتراط في العقد.المادة 178 يجوز الاتفاق على ان العقد يعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه، وهذا الاتفاق لا يعفى من الاعذار الا اذا اتفق المتعاقدان صراحة على عدم ضرورته.المادة 179 1 – اذا هلك المعقود عليه في المعاوضات وهو في يد صاحبه انفسخ العقد سواء كان هلاكه بفعله او بقوة قاهرة ووجب عليه رد العوض الذي قبضه لصاحبه.2 – فالمبيع اذا هلك في يد البائع قبل ان يقبضه المشتري يكون من مال البائع ولا شيء على المشتري.المادة 180اذا فسخ عقد المعاوضة الوارد على الاعيان المالية او انفسخ سقط الالتزام الذي كان مترتبا عليه فلا يلزم تسليم البدل الذي وجب بالعقد، وان كان قد سلم يسترد فاذا استحال رده يحكم بالضمان.2 – الاقالةالمادة 181 للعاقدين ان يتقايلا العقد برضاهما بعد انعقاده.المادة 182 1 – يلزم ان يكون المعقود عليه قائما وموجودا في يد العاقد وقت الاقالة.2 – ففي البيع يلزم ان يكون المبيع قائما وموجودا في يد المشتري، ولو كان بعض المبيع قد تلف صحت الاقالة في الباقي بقدر حصته من الثمن اما هلاك الثمن فلا يكون مانعا من صحة الاقالة.المادة 183 الاقالة في حق المتعاقدين فسخ وفي حق الغير عقد جديد.الفصل الثاني – الارادة المنفردةالمادة 184 1 – لا تلزم الارادة المنفردة صاحبه الا في الاحوال التي ينص فيها القانون على ذلك.2 – ويسري عليها ما يسري على العقد من الاحكام الا ما تعلق منها بضرورة وجود ارادتين متطابقتين لانشاء الالتزام.المادة 185 1 – من وعد بجعل يعطيه لمن يقوم بعمل معين التزم باعطاء الجعل لمن قام بهذا العمل حتى لو قام به دون نظر الى وعد.2 – واذا لم يحدد الواعد اجلا للقيام بالعمل جاز له الرجوع في وعده على الا يؤثر ذلك في حق من قام بالعمل قبل الرجوع في الوعد.3 – وتسقط دعوى المطالبة بالجعل اذا لم ترفع خلال ستة اشهر من تاريخ اعلان العدول.الفصل الثالث – العمل غير المشروعالفرع الاول – المسؤولية عن الاعمال الشخصية1 – الاعمال غير المشروعة التي تقع على المالالاتلافالمادة 186 1 – اذا اتلف احد مال غيره او انقص قيمته مباشرة او تسببا يكون ضامنا، اذا كان في احداثه هذا الضرر قد تعمد او تعدى.2 – واذا اجتمع المباشر والمتسبب ضمن المتعمد او المتعدي منهما فلو ضمنا معا كانا متكافلين في الضمان.المادة 187 1 – اذا هدم احد عقار غيره بدون حق فصاحب العقار بالخيار ان شاء ترك انقاضه للهادم وضمنه قيمته مبنيا مع التعويض عن الاضرار الاخرى وان شاء حط من قيمته مبنيا قيمة الانقاض واخذ هو الانقاض وضمنه القيمة الباقية مع التعويض عن الاضرار الاخرى.2 – اذا بناه الهادم كما كان اولا وعوض عن الاضرار الاخرى، فانه يبرا من الضمان.المادة 188اذا قطع احد الاشجار التي في روضة غيره بدون حق فصاحبهما مخير ان شاء اخذ قيمة الاشجار قائمة مع التعويض عن الاضرار الاخرى وترك الاشجار المقطوعة للقاطع وان شاء حط من قيمتها قائمة مقطوعة واخذ المبلغ الباقي والاشجار المقطوعة مع التعويض عن الاضرار الاخرى.المادة 189اذا غر احد اخر ضمن الضرر، فلو قال شخص لاهل السوق هذا الصغير ولدي بيعوه بضاعة فاني اذنته بالتجارة ثم ظهر بعد ذلك ان الصبي ولد غيره فلاهل السوق ان يطالبوه بثمن البضاعة التي باعوها للصبي وبالتعويض عن الاضرار الاخرى.المادة 1901 – اذا اتلف احد مال غيره على رغم ان ماله ضمن ما اتلف.2 – اما اذا اتلفه باذن مالكه فلا يضمن.المادة 191 1 – اذا اتلف صبي مميز او غير مميز او من في حكمهما مال غيره لزمه الضمان في ماله.2 – واذا تعذر الحصول على التعويض من اموال من وقع منه الضرر ان كان صبيا غير مميز او مجنون جاز للمحكمة ان تلزم الولي او القيم او الوصي بمبلغ التعويض على ان يكون لهذا الرجوع بما دفعه على من وقع منه الضرر.3 – عند تقدير التعويض العادل عن الضرر لا بد للمحكمة ان تراعي في ذلك مركز الخصوم.الغصبالمادة 192 يلزم رد المال المغصوب عينا وتسليمه الى صاحبه في مكان الغصب ان كان موجودا، وان صادف صاحب المال الغاصب في مكان اخر وكان المال المغصوب معه فان شاء صاحبه استرده هناك وان طلب رده الى مكان الغصب فمصاريف نقله ومؤونة رده على الغاصب وهذا دون اخلال بالتعويض عن الاضرار الاخرى.المادة 193 يضمن الغاصب اذا استهلك المال المغصوب او اتلفه او ضاع منه او اتلف كله او بعضه بتعديه او بدون تعديه.المادة 1941 – اذا تغير المغصوب عقد الغاصب فالمغصوب منه بالخيار ان شاء استرد المغصوب عينا مع التعويض عن الاضرار الاخرى وان شاء ترك المغصوب ورجع على الغاصب بالضمان.2 – اما اذا غير الغاصب المال المغصوب بحيث يتبدل اسمه كان ضامنا وبقي المال المغصوب له، فمن غصب حنطة وزرعها في ارضه كان ضامنا للحنطة وبقي المحصول له.3 – واذا غير الغاصب بعض اوصاف المغصوب بزيادة شيء عليه من ماله، فالمغصوب منه مخير ان شاء اعطى للغاصب قيمة الزيادة واسترد المغصوب عينا مع التعويضات الاخرى وان شاء ترك المغصوب ورجع على الغاصب بالضمان.المادة 195 اذا تناقصت قيمة المغصوب بعد الغصب فليس لمغصوب منه الا ان يقبله كما هو دون اخلال بحقه في التعويض عن الاضرار الاخرى، لكن اذا طرا على قيمة المغصوب نقصان بسبب استعمال الغاصب او بفعله لزمه الضمان.المادة 196زوائد المغصوب مغصوبة مثله فاذا هلكت ولو بدون تعد من الغاصب لزمه الضمان.المادة 197 المغصوب ان كان عقارا يلزم الغاصب رده الى صاحبه مع اجر مثله واذا تلف العقار طرا على قيمته نقص ولو بدون تعد من الغاصب لزمه الضمان.المادة 1981 – غاصب الغاصب حكمه حكم الغاصب، فاذا غصب احد من الغاصب المال المغصوب واتلفه او اتلف في يده فالمغصوب منه مخير ان شاء ضمنه الغاصب الاول وان شاء ضمنه الغاصب الثاني، وله ان يضمن مقدارا منه الاول والمقدار الاخر الثاني، فاذا ضمن الغاصب الاول، كان لهذا ان يرجع على الثاني، واذا ضمن الثاني فليس له ان يرجع على الاول.2 – كذلك اذا اتلف احد المال المغصوب الذي هو في يد الغاصب فان المغصوب منه يكون بالخيار ان شاء ضمنه الغاصب وهو يرجع على المتلف وان شاء ضمنه المتلف ولا يكون لهذا رجوع على الغاصب.المادة 199اذا رد غاصب الغاصب المال المغصوب الى الغاصب الاول يبرا وحده واذا رده الى المغصوب منه يبرا هو والاول.المادة 200اذا تصرف الغاصب في المال معاوضة او تبرعا وتلف المغصوب كلا او بعضا كان للمغصوب منه الخيار في تضمين من شاء فان ضمن الغاصب صح تصرفه وان ضمن من تصرف له الغاصب رجع هذا على الغاصب بضمان الاستحقاق وفقا لاحكام القانون.المادة 201 الحال الذي هو مساو للغصب في ازالة التصرف حكمه حكم الغصب فالوديع اذا انكر الوديعة يكون في حكم الغاصب وبعد الانكار اذا تلف الوديعة في يده بلا تعد يكون ضامنا.2 – الاعمال غير المشروعة التي تقع على النفسالمادة 202 كل فعل ضار بالنفس من قتل او جرح او ضرب او اي نوع اخر من انواع الايذاء يلزم بالتعويضات من احدث الضرر.المادة 203 في حالة القتل وفي حالة الوفاة بسبب الجرح او اي فعل ضار اخر يكون من احدث الضرر مسؤولا عن تعويض الاشخاص الذي كان يعيلهم المصاب وحرموا من الاعالة بسبب القتل والوفاة.3 – احكام مشتركة للاعمال غير المشروعةالمادة 204 كل تعد يصيب الغير باي ضرر اخر غير ما ذكر في المواد السابقة يستوجب التعويض.المادة 205 1 – يتناول حق التعويض الضرر الادبي كذلك فكل تعد على الغير في حريته او في عرضه او في شرفه او في سمعته او في مركزه الاجتماعي او في اعتباره المالي يجعل المتعدي مسؤولا عن التعويض.2 – ويجوز ان يقضي بالتعويض للازواج وللاقربين من الاسرة عما يصيبهم من ضرر ادبي بسبب موت المصاب.3 – ولا ينتقل التعويض عن الضرر الادبي الى الغير الا اذا تحددت قيمته بمقتضى اتفاق او حكم نهائي.المادة 206 1 – لا يخل التعويض المدني بتوقيع العقوبة الجزائية اذا توافرت شروطها.2 – وتبت المحكمة في المسؤولية المدنية وفي مقدار التعويض دون ان تكون مقيدة بقواعد المسؤولية الجزائية او بالحكم الصادر من محكمة الجنح (حلت تسمية محكمة "الجنح" محل محكمة "الجزاء" بموجب قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 (المادة 65/خامسا).المادة 207 1 – تقدر المحكمة التعويض في جميع الاحوال بقدر ما لحق المتضرر من ضرر وما فاته من كسب بشرط ان يكون هذا نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع.2 – ويدخل في تقدير التعويض الحرمان من منافع الاعيان ويجوز ان يشتمل الضمان على الاجر.المادة 208اذا لم يتيسر للمحكمة ان تحدد مقدار التعويض تحديدا كافيا فلها ان تحتفظ للمتضمن بالحق في ان يطالب خلال مدة معقولة باعادة النظر في التقدير.المادة 209 1 – تعين المحكمة طريقا التعويض تبعا للظروف ويصح ان يكون التعويض اقساطا او ايرادا مرتبا ويجوز في هذه الحالة الزام المدين بان يقدم تامينا.2 – ويقدر التعويض بالنقد على انه يجوز للمحكمة تبعا للظروف وبناء على طلب المتضرر ان تامر باعادة الحالة الى ما كانت عليه او ان تحكم باجاء امر معين او برد المثل في المثليات وذلك على سبيل التعويض.المادة 210 يجوز للمحكمة ان تنقص مقدار التعويض او الا تحكم بتعويض ما اذا كان المتضرر قد اشترك بخطئه في احداث الضرر او زاد فيه او كان قد سوا مركز المدين.المادة 211 اذا اثبت الشخص ان الضرر قد نشا عن سبب اجنبي لا يد له فيه كافة سماوية او حادث فجائي او قوة قاهرة او فعل الغير او خطا المتضرر كان غير ملزم بالضمان ما لم يوجد نص او اتفاق على غير ذلك.المادة 212 1 – الضرورات تتيح المحظورات ولكنها تقدر بقدرها.2 – فمن احدث ضررا وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه او عن غيره كان غير مسؤول على الا يجاوز في ذلك القدر الضروري، والا اصبح ملزما بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة.المادة 213 1 – يختار اهون الشرين فاذا تعارضت مفسدتان روعي اعظمها ضررا، ويزال الضرر الاشد بالضرر الاخف، ولكن الاضطرار لا يبطل حق الغير ابطالا كليا.2 – فمن سبب ضررا للغير وقاية لنفسه او لغيره من ضرر محدق يزيد كثيرا على الضرر الذي سببه لا يكون ملزما الا بالتعويض الذي تراه المحكمة مناسبا.المادة 214 1 – يتحمل الضرر الخاص لدرء الضرر العام.2 – فاذا هدم احد دارا بلا اذن صاحبها لمنع وقوع حريق في المحلة وانقطع هناك الحريق فان كان الهادم هدمها بامر من اولي الامر لم يلزمه الضمان، وان كان هدمها من تلقاء نفسه الزم بتعويض مناسب.المادة 215 1 – يضاف الفعل الى الفاعل لا الامر ما لم يكن مجبرا على ان الاجبار المعتبر في التصرفات الفعلية هو الاكراه الملجئ وحده.2 – ومع ذلك لا يكون الموظف العام مسؤولا عن عمله الذي اضر بالغير اذا قام به تنفيذا لامر صدر اليه من رئيسه متى كانت اطاعة هذا الامر واجبة عليه او يعتقد انها واجبة وعلى من احدث الضرر ان يثبت انه كان يعتقد مشروعية العمل الذي اتاه بان يقيم الدليل على انه راعي في ذلك جانب الحيطة وان اعتقاده كان مبنيا على اسباب معقولة.المادة 216 1 – لا ضرر ولا ضرار، والضرر لا يزال بمثله وليس للمظلوم ان يظلم بما ظلم.2 – فلو اتلف احد مال غيره في مقابل اتلاف هذا لماله كان كل منهما ضامنا للاخر ما اتلف، ولو انخدع شخص فاخذ دراهم زائفة من شخص اخر فليس له ان بصرفها الى غيره.المادة 217 1 – اذا تعدد المسؤولون عن عمل غير مشروع كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر دون تمييز بين الفاعل الاصلي والشريك والمتسبب.2 – ويرجع من دفع التعويض باكمله على كل من الباقين بنصيب تحدده المحكمة بحسب الاحوال وعلى قد جسامة التعدي الذي وقع من كل منهم، فان لم يتيسر تحديد قسط كل منهم في المسؤولية يكون التوزيع عليهم بالتساوي.الفرع الثاني – المسؤولية عن عمل الغير والمسؤولية عن الاشياء1 – المسؤولية عن عمل الغيرالمادة 218 يكون الاب ثم الجد ملزما بتعويض الضرر الذي يحدثه الصغير.2 – ويستطيع الاب او الجد ان يتخلص من المسؤولية اذا ثبت انه قام بواجب الرقابة او ان الضرر كان لا بد واقعا حتى لو قام بهذا الواجب.المادة 219 1 – الحكومة والبلديات والمؤسسات الاخرى التي تقوم بخدمة عامة وكل شخص يستغل احد المؤسسات الصناعية او التجارية مسؤولون عن الضرر الذي يحدثه مستخدموهم، اذا كان الضرر ناشئا عن تعد وقع منهم اثناء قيامهم بخدماتهم.2 – ويستطيع المخدوم ان يتخلص من المسؤولية اذا اثبت انه بذل ما ينبغي من العناية لمنع وقوع الضرر او ان الضرر كان لا بد واقعا حتى لو بذل هذه العناية.المادة 220 للمسؤول عن عمل الغير حق الرجوع عليه بما ضمنه.2 – المسؤولية عن الاشياءجناية الحيوانالمادة 221 جناية العجماء جبار فالضرر الذي يحدثه الحيوان لا يضمنه صاحبه الا اذا ثبت انه لم يتخذ الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر.المادة 2221 – اذا ضر حيوان بمال شخص وراه صاحبه ولم يمنعه كان ضامنا.2 – ويضمن صاحب الثور النطوح والكلب العقور ما احدثاه من الضرر اذا تقدم اليه من اهل محلته او قريته بالمحافظة على الحيوان ولم يحافظ عليه او كان يعلم او ينبغي ان يعلم بعيب الحيوانالمادة 223 1 – اذا ادخل شخص دابة في ملك يراه بدون اذنه ضمن ضرر تلك الدابة سواء كان راكبا او سائقا او قائدا موجودا عندها او غير موجود.2 – اما لو انتقلت بنفسها ودخلت في ملك الغير واحدثت ضررا فصاحبها لا يضمن الا اذا اثبت انه لم يتخذ الحيطة الكافية لمنع تسرب الدابة.3 – وكذلك لو ادخل الدابة في ملك غيره باذنه لا يضمن ضررها الا اذا ثبت انه لم يتخذ الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر.المادة 2241 – لا يضمن المار بحيوانه انه في الطريق العام راكبا او قائدا او سائقا الضرر الذي لا يمكن التحرز منه فلو انتشر من رجل الدابة غبار او طين ولوث ثياب الغير فلا ضمان.2 – اما الضرر الذي يمكن التحرز منه كمصادمة الدابة او لطمة يدها او راسها فيضمنه الا اذا ثبت انه اتخذ الحيطة الكافية لمنع وقوعه.المادة 2251 – لو اوقف شخص دابة بلا ضرورة او ربطها في الطريق العام في غير المحال المعدة لوقوف الدواب ضمن ضررها في كل الاحوال.2 – ويضمن الضرر كذلك من سيب الدابة في الطريق العام او تركها تتسرب اذا ثبت انه لم يتخذ الحيطة الكافية لمنه تسربها.المادة 226 1 – اذا اضرت الدابة التي ربطها صاحبها في ملكه دابة غيره التي اتى بها صاحبها ورطبها في ملك الاول بدون اذنه فلا ضمان، واذا اضرت هذه الدابة صاحب الملك ضمن صاحبها.2 – واذا ربط شخصان دابتيهما في محل لهما حق الربط فيه فاضرت احدى الدابتين الاخرى فلا ضمان الا اذا ثبت صاحب الدابة التي اصابها الضرر ان الاخر لم يتخذ الحيطة الكافية لمنع هذا الضرر.3 – واذا ربط شخصان دابيتهما في محل ليس فيه حق الربط واضرت دابة الربط اولا دابة الرابط مؤخرا فلا ضمان، واذا كان الامر بالعكس لزم الصمتما يحدث في الطريق العامالمادة 2271 – لكل شخص حق المرور في الطريق العام لكن بشرط السلامة فلا يضر غيره ولا ينضر في الحالات التي يمكن التحرز عنها.2 – فلو سقط عن ظهر الحمال حمل كان يمكن التحرز عن سقوطه فاضر بالغير كان الحمال ضامنا، واذا احرقت الشرارة التي طارت من دكان الحداد عند ضربه الحديد ثياب شخص كان مارا في الطريق وكان يمكن التحرز عن ذلك ضمن الحداد ثياب ذلك المار.المادة 2281 – ليس لاحد وضع شيء في الطريق العام بلا ترخيص من الجهة المختصة واذا فعل ضمن الضرر الذي تولد من هذا الفعل.2 – فلو وضع شخص في الطريق العام الحجارة وادوات العمارة وعثر بها حيوان او انسان فاصابه ضرر وجب الضمان، كذلك يجب الضمان اذا صب شخص في الطريق العام شيئا يزلق به وزلق به انسان او حيوان.المسؤولية عن البناءالمادة 229 1 – لو سقط بناء واورث الغير ضررا فان كان البناء مائلا للانهدام او فيه عيب ادى الى سقوطه وكان صاحبه قد نبه الى ذلك او كان يعلم بحالة البناء او ينبغي ان يعلم بها وجب الضمان.2 – ويجوز لمن كان مهدداَ بضرر يصيبه من البناء ان يطالب المالك باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء الخطر فان لم يقم المالك بذلك جاز الحصول على اذن من المحكمة في اتخاذ هذه التدابير على حسابه.المادة 230 كل من يقيم في مسكن مسؤولا عما يحدث من ضرر بسبب ما يلقى او يسقط من هذا المسكن ما لم يثبت انه اتخذ الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر.المادة 231 كل من كان تحت تصرفه الات ميكانيكية او اشياء اخرى تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها يكون مسؤولا عما تحدثه من ضرر ما لم يثبت انه اتخذ الحيطة الكافية لمنع وقوع هذا الضرر، هذا مع عدم الاخلال بما يرد في ذلك من احكام اخاصة.المادة 232 لاتسمع دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المتضرر بحدوث الضرر وبالشخص الذي احدثه ولا تسمع الدعوى في جميع الاحوال بعد انقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع.الفصل الرابع – الكسب دون سببالفرع الاول – المدفوع دون حقالمادة 233 1 – من دفع شيئا ظانا انه وجب عليه فتبين عدم وجوبه فله الرجوع به على من قبضه بغير حق.2 – واذا كان من تسلم غير المستحق سيء النية وقت التسلم او بعده فانه يلزم ايضا برد كل ما استفاده او كان يستطيع ان يستفيده من الشيء وذلك من يوم ان تسلم غير المستحق او من اليوم الذي اصبح فيه سيء النية، وفي كل الاحوال يلزم برد ما استفاد او كان يستطيع ان يستفيده من يوم رفع الدعوى، ويلزمه الضمان من وقت ان صار سيء النية اذا هلك الشيء او ضاع ولو بغير تعد منهالمادة 2341 – اذا كان من تسلم الشيء غير المستحق ناقص الاهلية فلا يكون الا برد ما كسب حتى ولو كان سيء النية.2 – وكذلك اذا ابطل عقد ناقص الاهلية فلا يرد الا ما كسبه بسبب تنفيذ العقد.المادة 2351 – اذا وفى المدين التزاما لم يحل اجله ظانا انه قد حل فله استرداد ما دفع.2 – على انه يجوز للدائن ان يقتصر على رد ما استفاد بسبب الوفاء المعجل في حدود ما لحق المدين من ضرر فاذا كان الالتزام الذي لم يحل اجله نقودا الزم الدائن ان يرد للمدين فائدتهما بالسعر القانوني او الاتفاقي عن المدة الباقية لحلول الاجل.الفرع الثاني – قضاء دين الغيرالمادة 236اذا امر احد بقضاء دينه رجع المامور على الامر بما اداه عنه وقام مقام الدائن الاصلي في مطالبته به سواء اشترط الرجوع عليه او لم يشترطالمادة 237اذا امر احد غيره بقضاء دينه ثم ان الامر قضى الدين بنفسه الى دائنه والمامور دفعه اليه ايضا فللمامور ان يرجع بما دفعه على الامر ان كان قد سبقه في قضاء الدين، وان كان الامر هو الذي قضى الدين اولا فللمامور ان يرجع على القابض او على الامر.المادة 238اذا رهن شخص ماله في دين غيره وقضى الدين ليفك ماله المرهون رجع بما قضاه على المدين.المادة 239 اذا قضى احد دين غيره بلا امره سقط الدين عن المدين سواء قبل او لم يقبل ويعتبره الدافع متبرعا لا رجوع له على المدين بشيء مما دفعه بلا امره الا اذا تبين من الظروف ان للدافع مصلحة في دفع الدين او انه لم يكن عنده نية التبرع.الفرع الثالث – احوال اخرى في الكسب دون سببالمادة 240 1 – اذا استعمل شخص مالا بلا اذن صاحبه لزمه اداء منافعه سواء كان المال معدا للاستغلال او غير معد له وذلك دونه اخلال باحكام المادة 1165.2 – فمن سكن دار غيره من دون عقد لزمه اجر المثل، ولو انقضت مدة الاجارة في الارض المزروعة قبل ادراك الزرع فللمستاجر ان يبقى الزرع في الارض الى ادراكه ويعطي اجرة المثل.المادة 241اذا استخدم احد صغيرا بدون اذن وليه استحق الصغير اجر مثل خدمته.المادة 242 1 – لو خرج ملك شخص من يده بلا قصد واتصل قضاء وقدرا بملك غيره اتصالا لا يقبل الفصل دور ضرر على احد الملكين تبع الاقل في القيمة الاكثر بعد دفع قيمته.2 – فلو سقط من شخص لؤلؤة التقطتها دجاج فصاحب اللؤلؤة ياخذ الدجاجة ويعطي قيمتها.المادة 243 كل شخص ولو غير مميز يحصل على كسب دون سبب مشروع على حساب شخص اخر يلتزم في حدود ما كسبه بتعويض من لحقه ضرر بسبب هذا الكسب ويبقى هذا الالتزام قائما ولو زال كسبه فيها.الفرع الرابع – عدم سماع الدعوى في الكسب دون سببالمادة 244 لا تسمع دعوى الكسب دون سبب في جميع الاحوال المتقدمة بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بحقه في الرجوع، ولا تسمع الدعوى كذلك بعد انقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي نشا فيه حق الرجوع.الفصل الخامس – القانونالمادة 245الالتزامات التي تنشا مباشرة من القانون وحده تسري عليها النصوص القانونية التي انشاتها.الباب الثاني – اثار الالتزامالفصل الاول – التنفيذ الجبريالفرع الاول – التنفيذ العينيالمادة 246 1 – يجبر المدين على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا متى كان ذلك ممكنا.2 – على انه اذا كان في التنفيذ العيني ارهاق للمدين جاز له ان يقتصر على دفع تعويض نقدي اذا كان ذلك لا يلحق بالدائن ضررا جسيما.المادة 247الالتزام بنقل الملكية او اي حق عيني اخر ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق اذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات يملكه الملتزم وذلك دون اخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل.المادة 248 1 – اذا ورد الالتزام بنقل الملكية او اي حق عيني على شيء لم يعين الا بنوعه فلا ينقل الحق الا بتعيين الشيء بالذات.2 – فاذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن ان يحصل على شيء من النوع نفسه على نفقة المدين بعد استئذان المحكمة او بغير استئذانها في حالة الاستعجال، كما انه يجوز له ان يطالب بقيمة الشيء من غير اخلال في الحالتين بحقه في التعويض.المادة 249 في الالتزام بعمل اذا نص الاتفاق او استوجبت طبيعة الدين ان ينفذ الالتزام بنفسه جاز للدائن ان يرفض الوفاء من غير المدين.المادة 250 1 – في الالتزام بعمل اذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه ولم يكن ضروريا ان ينفذه بنفسه جاز للدائن ان يستاذن من المحكمة في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين اذا كان هذا التنفيذ ممكنا.2 – ويجوز في حالة الاستعجال ان ينفذ الدائن الالتزام على نفقة المدين بلا اذن من المحكمة.المادة 251 1 – في الالتزام بعمل اذا كان المطلوب من المدين ان يحافظ على الشيء او ان يقوم بادارته او كان مطلوبا منه ان يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه فان المدين يكون قد وفى بالالتزام اذا بذل في تنفيذه من العناية ما يبذله الشخص المعتاد حتى ولو لم يتحقق الغرض المقصود.2 – ومع ذلك يكون المدين قد وفى بالالتزام اذا هو بذل في تنفيذه من العناية ما اعتاد في شؤونه الخاصة متى تبين من الظروف ان المتعاقدين قصدا ذلك.المادة 252اذا التزم المدين بالامتناع عن عمل واخل بهذا الالتزام جاز للدائن ان يطلب ازالة ما وقع مخالفا للالتزام مع التعويض اذا كان له محل.الفرع الثاني – التنفيذ بطريق الغرامات التهديديةالمادة 253 اذا كان تنفيذ الالتزام عينا غير ممكن او غير ملائم الا اذا قام به المدين نفسه وامتنع المدين عن التنفيذ جاز للمحكمة بناء على طلب الدائن ان تصدر قرار بالزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديدية ان بقي ممتنعا عن ذلك.المادة 254اذا تم التنفيذ العيني او اصر المدين على رفض التنفيذ حددت المحكمة نهائيا مقدار التعويض الذي يلزم به المدين مراعية في ذلك الضرر الذي اصاب الدائن والتعنت الذي بدا من المدين.الفرع الثالث – التنفيذ بطريق التعويضالمادة 255 ينفذ الالتزام بطريق التعويض في الاحوال وطبقا للاحكام التي نص عليها القانون.المادة 256لا يستحق التعويض الا بعد اعذار المدين ما لم ينص القانون على غير ذلك.المادة 257 يكون اعذار المدين بانذاره ويجوز ان يتم الاعذار باي طلب كتابي اخر كما يجوز ان يكون مترتبا على اتفاق يقضي بان يكون المدين معذرا بمجرد حلول الاجل دون الحاجة الى انذار.المادة 258 لا ضرورة لاعذار المدين في الحالات الاتية:ا – اذا اصبح تنفيذ الالتزام تنفيذا عينيا ممكن بفعل المدين وعلى الاخص اذا كان محل الالتزام نقل حق عيني او القيام بعمل وكان لا بد ان يتم التنفيذ في وقت معين وانقضى هذا الوقت دون ان يتم او كان الالتزام امتناعا عن عمل واخل به المدين.ب – اذا كان محل الالتزام امتناعا عن عمل واخل به المدين.ج – اذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين انه مسروق او شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك.د – اذا صرح المدين كتابة انه لا يريد القيام بالتزامه.المادة 2591 – يجوز الاتفاق على ان يتحمل المدين تبعة الحادث الفجائي والقوة القاهرة.2 – وكذلك يجوز الاتفاق على اعفاء المدين من كل مسؤولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي الا التي تنشا عن غشه او عن خطاه الجسيم، ومع ذلك يجوز للمدين ان يشترط عدم مسؤوليته من الغش او الخطا الجسيم الذي يقع من اشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامه.3 – ويقع باطلا كل شرط يقضي بالاعفاء من المسؤولية المترتبة على العمل الغير المشروع.الفصل الثاني – الوسائل الى ضمان ما تتأدى به حقوق الدائنينالمادة 260 1 – اموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه.2 – وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان الا من كان له منهم حق التقدم طبقا للقانون.الفرع الاول – الدعوى غير المباشرةالمادة 261 يجوز لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الاداء ان يستعمل باسم مدينه حقوق هذا المدين الا ما اتصل منها بشخصه خاصة او ما كان منها غير قابل للحجز، ولا يكون استعمال الدائن لحقوق مدينه الا اذا ثبت ان المدين لم يستعمل هذه الحقوق وان اهماله في ذلك من شانه ان يسبب اعساره او ان يزيد في هذا الاعسار، ولا يشترط اعذار المدين ولكن يجب ادخاله في الدعوى.المادة 262يعتبر الدائن في استعماله لحقوق مدينه نائبا عن هذا المدين، وكل فائدة تنتج من استعمال هذه الحقوق تدخل في اموال المدين وتكون ضمانا لجميع دائنيه.الفرع الثاني – دعوى دعم نفاذ تصرف المدين في حق الدائنالمادة 263 يجوز لكل دائن اصبح حقه مستحق الاداء وصدر من مدينه تصرف ضار به ان يطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه اذا كان التصرف قد انقص من حقوق المدين او زاد في التزاماته وترتب عليه اعسار المدين او الزيادة في اعساره وذلك متى توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة التالية.المادة 264 1 – اذا تصرف المدين بعوض يشترط لعدم نفاذ تصرفه في حق الدائن ان يكون هذا التصرف منطويا على غش من المدين وان يكون من صدر له التصرف على علم بهذا الغش ومجرد علم المدين انه معسر كاف لاقتراض وقوع الغش منه كما يفترض علم من صدر له التصرف بغش المدين اذا كان قد علم ان هذا المدين معسر او كان ينبغي ان يعلم بذلك.2 – اما اذا كان التصرف تبرعا فانه لا ينفذ في حق الدائن حتى لو كان من صدر له التبرع حسن النية وحتى لو ثبت ان المدين لم يرتكب غشا.3 – واذا كان الخلف الذي انتقل اليه الشيء من المدين قد تصرف فيه بعوض الى خلف اخر فلا يصح للدائن ان يتمسك بعدم نفاذ التصرف الا اذا كان الخلف الثاني يعلم غش المدين عند تصرفه للخلف الاول ان كان المدين قد تصرف بعوض او كان هذا الخلف الثاني يعلم اعسار المدين وقت تصرفه للخلف الاول ان كان المدين قد تصرف له تبرعا.المادة 265اذا ادعى الدائن اعسار المدين فليس عليه الا ان يثبت مقدار ما في ذمته من ديون، وعلى المدين ان يثبت ان له مالا يساوي قيمة الديون او يزيد عليها.المادة 266متى تقرر عدم نفاذ التصرف استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين صدر هذا التصرف اضرارا بهم.المادة 2671 – اذا وفى المدين بالتزامه واصبحت امواله كافية للوفاء بما عليه سقط حق الدائن في التمسك بعدم نفاذ التصرف الصادر من المدين.2 – ويستطيع من استفاد من التصرف الصادر اضرارا بالدائنين ان يتخلص من الدعوى اذا هو قام بوفاء حقوقهم او اذا اثبت ان المدين عنده مال يكفي لهذا الوفاء.3 – واذا كان من تلقى حقا من المدين المعسر لم يدفع ثمنه، فانه يتخلص من الدعوى متى كان هذا الثمن قريبا من ثمن المثل، وقام بايداعه صندوق المحكمة.المادة 2681 – اذا لم يقصد بالغش الا تفضيل دائن على اخر دون حق، فلا يترتب عليه الا حرمان الدائن من هذه الميزة.2 – واذا وفى المدين المعسر احد دائنيه قبل حلول الاجل فلا يسري هذا الوفاء في حق باقي الدائنين، وكذلك لا يسري في حقهم الوفاء لو حصل بعد حلول الاجل اذا كان هذا الوفاء قد تم نتيجة تواطؤ بين المدين والدائن الذي استوفى حقه.المادة 269لا تسمع دعوى عدم نفاذ التصرف بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف، ولا تسمع في جميع الاحوال بعد انقضاء خمس عشرة سنة من وقت صدور التصرف.الفرع الثالث – الحجز على المدين المفلسالمادة 270المدين المفلس الذي يكون دينه المستحق الاداء ازيد من ماله اذا خالفه غرماؤه ضياع ماله او خافوا ان يخفيه او ان يجعله باسم غيره وكان خوفهم مبنيا على اسباب معقولة وراجعوا المحكمة في حجزه عن التصرف في ماله او اقراره بدين لاخر حجرته المحكمة.المادة 2711 – يكون الحجز بحكم تصدره محكمة البداءة بناء على طلب احد الدائنين.2 – ويجوز لاي دائن بمقتضى هذا الحكم ان يحصل من دائرة التنفيذ على قرار بحجز جميع اموال المحجور من عقارات ومنقولات وديون في ذمة الغير عدا الاموال التي لا يجوز حجزها ويبقى الحجز على اموال المدين قائما لمصلحة جميع الدائنين حتى ينتهي الحجز.3 – ويقام المدين نفسه حارسا على امواله المحجور عليها الا اذا قضت الضرورة بغير ذلك.المادة 272ينفق على المدين المحجور وعلى من لزمته نفقته في مدة الحجر من ماله فاذا اوقع الدائنون الحجز على ايراداته كان لرئيس المحكمة المختصة بالحجر ان يقرر للمحجور بناء على عريضة يقدمها نفقة يتقاضاها من ايراداته المحجوزة.المادة 2731 – يترتب على الحكم بالحجر ان يحل كل ما في ذمة الاتفاقية المدين من ديون مؤجلة ويخصم من هذه الديون مقدار الفائدة الاتفاقية او القانونية عن المدة التي سقطت بسقوط الاجل.2 – ويجوز للمحكمة بناء على طلب المدين وفي مواجهة ذوي الشان من دائنيه ان تحكم بابقاء الاجل او مده بالنسبة الى الديون المؤجلة، كما يجوز لها ان تمنح المدين اجلا بالنسبة الى الديون الحالة اذا رات ان هذا الاجراء تبرره الظروف، وانه خير وسيلة تكفل مصالح المدين والدائنين جميعا.المادة 274اذا اقر المدين المحجوز بدين فلا يعتبر اقراره واذا دفع من ماله في ذمته لاحد غرمائه فلسائر غرمائه استرداد المبلغ الذي دفعه.المادة 275يجوز لكل دائن بعد الحكم بالحجر ان يتخذ باسمه خاصة ما يلزم من الاجراءات لاستخلاص حقه مع عدم الاخلال بما لسائر الدائنين من مصلحة تعلقت بالحجز الموقع على اموال المدين.المادة 276يجوز للمدين المحجوز بموافقة اغلبية من الدائنين تمثل ثلاثة ارباع الديون ان يبيع كل ماله او بعضه على ان يخصص الثمن لوفاء ديونه، فاذا لم يتفق الجميع على طريقة توزيع هذا الثمن تعين ايداعه صندوق المحكمة حتى يوزع وفقا للاجراءات المقررة.المادة 277يجوز للمدين باذن من المحكمة ان يتصرف في ماله ولو بغير رضاء الدائنين على ان يكون ذلك بثمن المثل وان يقوم المشتري بايداع الثمن صندوق المحكمة ليستوفي الدائنون منه حقوقهم.المادة 278ينتهي الحجر بحكم تصدره محكمة البداءة بناء على طلب كل ذي شان في الحالات الاتية:1 – متى ثبت ان ديون المدين اصبحت لا تزيد على امواله.2 – متى قبل الدائنون او بعضهم ابراء المدين من بعض ديونه، بحيث يصبح الباقي في ذمته من الديون لا يزيد على ما عنده من مال.3 – متى قام المدين بوفاء ديونه التي حلت دون ان يكون للحجر اثر في حلولها، وفي هذه الحالة تعود اجال الديون التي حلت بالحجر الى ما كانت عليه من قبل بشرط ان يكون المدين قد وفى جميع اقساطها التي حلت.4 – متى انقضت ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم الصادر بالحجر.المادة 279يكون للمدين الحق بمقتضى الحكم الصادر بانتهاء الحجر ان يحصل من دائرة التنفيذ على قرار برفع الحجز الموقع على امواله بسبب الحجر وهذا دون اخلال بما اتخذه كل دائن من الاجراءات على اموال المدين باسمه خاصة ولمصلحته وحده.الفرع الرابع – الحق في الحبس للضمانالمادة 2801 – للبائع ان يحبس المبيع الى ان يؤدي المشتري جميع الثمن الحال وللعامل ان يحبس الشيء الذي يعمل فيه الى ان يستوفي الاجر المستحق سواء كان لعمله اثر في هذا الشيء او لم يكن وذلك كله وفقا للاحكام التي قررها القانون.2 – وفي كل معاوضة مالية بوجه عام لكل واحد من المتعاقدين ان يحبس المعقود عليه وهو في يده حتى يقبض البدل المستحق.المادة 281 يجوز لمن انفق على ملك غيره وهو في يده مصروفات ضرورية او نافعة او انشا فيه بناء او غرس فيه شجارا ان يمتنع عن رده حتى يستوفي ما هو مستحق له قانونا الا ان يكون الالتزام بالرد عن عمل غير مشروع.المادة 2821 – لكل من التزم باداء شيء ان يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يوفي بالتزام في ذمته نشا بسبب التزام المدين وكان مرتبطا به.2 – فاذا قدم الدائن تامينا كافيا للوفاء بالتزامه سقط حق المدين في الامتناع عن اداء ما التزم به.المادة 2831 – مجرد ثبوت الحق للدائن في حبس الشيء لا يعطيه حق امتياز عليه.2 – وعلى الحابس ان يحافظ على الشيء ويقدم حسابا عن غلته.3 – واذا كان الشيء المحبوس يخشى عليه الهلاك او التعيب فللحابس ان يحصل على اذن من المحكمة في بيعه وفقا للاجراءات المرسومة لبيع الشيء المرهون حيازة وينتقل الحق في الحبس من الشيء الى ثمنه.المادة 2841 – يزول الحق في الحبس بزوال الحيازة.2 – ومع ذلك يجوز لحابس الشيء اذا خرج الشيء من حيازته خفية او بالرغم من معارضته ان يسترد الحيازة اذا هو قام بهذا الطلب في خلال ثلاثين يوما من الوقت الذي علم فيه بخروج الشيء من حيازته وقبل انقضاء سنة من وقت خروجه.الباب الثالث – الاوصاف المعدل للآثار الالتزامالفصل الاول – الشرط والاجلالمادة 285العقد المنجز ما كان بصيغة مطلقة غير متعلقة على شروط ولا مضافة الى وقت مستقبل، ويقع حكمه في الحال.المادة 286 1 – العقد المعلق هو ما كان معلقا على شرط واقف او فاسخ.2 – ويشترط لصحة التعليق ان يكون مدلول فعل الشرط معدوما على خطر الوجود لا محققا ولا مستحيلا.المادة 2871 – اذا علق على شرط مخالف للنظام العام او للاداب كان باطلا اذا كان هذا الشرط واقفا فان كان فاسخا كان الشرط نفسه لغوا غير معتبر.2 – ومع ذلك يبطل العقد الذي علق على شرط فاسخ مخالف للاداب او للنظام العام اذا كان هذا الشرط هو السبب الدافع للتعاقد.المادة 288العقد المعلق على شرط واقف لا ينفق الا اذا تحقق الشرط.المادة 289 1 – العقد المعلق على شرط فاسخ يكون نافذا غير لازم، فاذا تحقق الشرط فسخ العقد والزم الدائن برد ما اخذه فاذا استحال رده وجب الضمان واذا تخلف الشرط لزم العقد.2 – على ان اعمال الادارة التي تصدر من الدائن تبقى قائمة رغم تحقق الشرط.المادة 2901 – اذا تحقق الشرط واقفا كان او فاسخا استند اثره الى الوقت الذي تم فيه العقد الا اذا تبين من ارادة المتعاقدين او من طبيعة العقد ان وجود الالتزام او زواله يكون في الوقت الذي تحقق فيه الشرط.2 – ومع ذلك لا يكون للشرط اثر رجعي اذا اصبح تنفيذ الالتزام قبل تحقق الشرط غير ممكن بسبب اجنبي لا يد للمدين فيه.الفرع الثاني – الاجلالمادة 291يجوز ان يقترن العقد باجل يترتب على حلوله تنجيز العقد او انقضاءه.المادة 292لا يصح في العقد اقتران الملكية باجل.المادة 2931 – العقد المضاف الى اجل واقف ينعقد سببا في الحال ولكن يتاخر وقوع حكمه الى حلول الوقت المضاف اليه.2 – والعقد المقترن باجل فاسخ يكون نافذا في الحال ولكن يترتب على انتهاء الاجل انقضاء العقد.المادة 2941 – يفترض في الاجل انه ضرب لمصلحة المدين الا اذا تبين من العقد او من نص في القانون او من الظروف انه ضرب لمصلحة الدائن او لمصلحة الطرفين معا.2 – واذا تمخض الاجل لمصلحة احد الطرفين، جاز لهذا الطرف ان ينزل عنه بارادته وحده.المادة 295 يسقط حق المدين في الاجل:ا – اذا حكم بافلاسه.ب – اذا اضعف بفعله الى حد كبير ما اعطى للدائن من تامين خاص حتى لو كان هذا التامين قد اعطي بعقد لاحق او بمقتضى القانون، هذا لم يختر الدائن ان يطالب بتكملة التامين، اما اذا كان اضعاف التامين يرجع الى سبب لا دخل لارادة المدين فيه فان الاجل يسقط ما لم يتوقف المدين هذا السقوط بان يقدم للدائن ما يكمل التامين.ج – اذا لم يقدم للدائن ما وعد في العقد بتقديمه من التامينات.المادة 296الدين المؤجل لا يحل بموت الدائن ويحل بموت المدين الا اذا كان مضمونا بتامينات عينية.المادة 297اذا تبين من الالتزام ان المدين لا يقوم بوفائه الا عند المقدرة او الميسرة عينت المحكمة ميعادا مناسبا لحلول الاجل مراعية في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلية مفترضة فيه عناية الرجل الحريص على الوفاء بالتزامه.الفصل الثاني – تحدد محل الالتزامالفرع الاول – الالتزام التخيري (خيار التعيين)المادة 298 1 – يصح ان يكون محل الالتزام احد اشياء قيمية او مثلية من اجناس مختلفة ويكون الخيار في تعيينه للمدين او للدائن.2 – واذا اطلق خيار التعيين فهو للمدين، الا اذا قضى القانون او اتفق المتعاقدان على ان الخيار يكون للدائن.المادة 2991 – يلزم في خيار التعيين تحديد المدة التي يكون فيها الخيار.2 – فاذا كان الخيار للمدين وامتنع عن الاختيار في المدة المحددة جاز للدائن ان يطلب من المحكمة ان تتولى بنفسها تعيين محل الالتزام اما اذا كان الخيار للدائن وامتنع عن الاختيار انتقل الخيار الى المدين.المادة 300خيار التعيين ينتقل الى الوارث.المادة 301اذا كان خيار التعيين للمدين وهلك احد الشيئين في يده كان له ان يلزم الدائن الثاني، فان هلكا معا انفسخ العقد، واذا كان المدين مسؤولا عن الهلاك ولو فيما يتعلق بواحد من الشيئين فيكون ملزما ان يدفع قيمة اخر شيء هلك.الفرع الثاني – الالتزام البدليالمادة 3021 – يكون الالتزام بدليا اذا لم يكن محله الا شيئا واحدا ولكن تبرئة ذمة المدين اذا ادى بدلا منه شيئا اخر.2 – والاصل لا البدل هو وحده محل الالتزام وهو الذي يحدده طبيعته.الفصل الثالث – تحدد طرفي الالتزامالفرع الاول – التضامن ما بين الدائنين1 – الدين المشتركالمادة 3031 – يكون المدين مشتركا بين عدة دائنين اذا نشا من سبب واحد غير متجزئ اما لوحدة الصفقة او لسبق الاشتراك في المال الذي نشا عنه الدين.2 – فيعتبر دينا مشتركا ثمن المبيع المشترك بين اثنين او اكثر وثمن الشيئين ولو كانا مشتركين ما دام البيع في الحالتين قد صدر صفقة واحدة من غير تعيين ثمن حصة كل واحد ويعتبر دينا مشتركا كذلك الدين الايل بالارث الى عدة ورثة وقيمة المال المشترك اذا استهلك وبدل القرض المستقرض من مال مشترك.المادة 304 1 – اذا كان الدين مشتركا فلكل واحد من الشركاء ان يطلب حصته منه.2 – فاذا قبض احد الشركاء شيئا من الدين المشترك فالشركاء الاخرون بالخيار ان شاءوا فيما قبضه عينا ويتبعون هم والقابض المدين بما بقي لكل منهم في ذمته وان شاءوا تركوا للقابض ما قبضه واتبعوا المدين بحصتهم.3 – فان اختاروا متابعة المدين فلا يرجعون على القابض بشيء الا اذا توفي فيرجعون عندئذ على القابض بحصتهم فيما قبضه وياخذون منه مثل المقبوض لا عينه.المادة 3051 – اذا قبض احد الشركاء حصته من الدين المشترك واخرجها من يده بوجه من الوجوه او استهلكها فللشركاء الاخرين ان يضمنوه نصيبهم منها.2 – اما اذا تلفت في يده بلا تقصير منه، فلا يضمن نصيب شركائه في المقبوض ويكون مستوفيا حقه، وما بقي من الدين بذمة المدين يكون للشركاء الاخرين.المادة 306اذا اخذ الشركاء من المدين كفيلا بحصته في الدين المشترك او احالة المدين على اخر فللشركاء ان يشاركوه في المبلغ الذي ياخذه من الكفيل او المحال عليه.المادة 307اذا اشترى احد الشركاء بحصته من الدين المشترك مالا من المدين فشركاؤه مخيرون ان شاءوا ضمنوه ما اصاب حصصهم من ثمن ما اشتراه وان شاءوا رجعوا بحصصهم على المدين، وليس لهم ان يشاركوه في المال المشترى الا اذا تراضوا على ذلك.المادة 308اذا استاجر احد الشركاء بحصته من الدين المشترك شيئا صار قابضا لحصته ولشركائه الخيار في تضمينه ما اصاب حصصهم وفي اتباع المدين.المادة 309اذا صالح احد الشركاء المدين عن حصته من الدين المشترك فان كان بدل الصلح من جنس الدين لشركاؤه مخيرون ان شاءوا شاركوه في المقبوض وان شاءوا اتبعوا المدين، وان كان بدل الصلح من خلاف جنس الدين فالشركاء بالخيار ايضا في اتباع المدين او الشريك المصالح وللمصالح في هذه الحالة ان شاء سلم اليهم نصيبهم في المقبوض وان شاء دفع اليهم نصيبهم في الدين.المادة 310اذا مات المدين في دين مشترك وترك مالا ليس فيه وفاء للدين وكان احد الشركاء وارثا له فجميع الشركاء يشتركون في المال الذي تركه المدين على حسب حصة كل منهم.المادة 311 1 – اذا كان للمدين في دين مشترك على احد الشركاء دين خاص به ثابت له قبل وجوب الدين المشترك عليه حتى صار دينه قصاصا به فليس للشركاء ان يرجعوا بشيء من حصصهم على هذا الشريك.2 – اما اذا حدث للمدين على احد الشركاء وثبت له ذلك بعد وجوب الدين المشترك عليه وصار دينه قصاصا به فلشركائه الحق في الرجوع عليه بحصصهم منهالمادة 3121 – اذا اتلف احد الشركاء في دين مشترك للمدين وتقاصا ضمانا فلشركائه اخذ نصيبهم منه.2 – تمت اذا ضمن للمدين دينا واجبا له على شخص اخر وصارت حصته قصاصا بالدين الذي ضمنه فلا شيء لشركائه عليه، واذا رجع المكفول عنه وقبض منه مبلغ الضمان لم يكن لشركائه ان يشاركوه.المادة 313اذا وهب احد الشركاء حصته من الدين المشترك للمدين او ابرا ذمته منها فهبته وابراؤه صحيحان ولا يضمن نصيب شركائه فيما وهب او ابرا.المادة 3141 – في الدين المشترك يجوز الاتفاق فيما بين الشركاء على ان يكون لكل منهم الحق في قبض حصته من الدين من غير ان يكون لسائر الشركاء الرجوع عليه حتى ولو تساوت حصصهم.2 – وفي هذه الحالة ينقسم الدين المشترك على الدائنين قسمة تامة يختص كل منهم بحصته في الدين من غير ان يشاركه فيها غيره بوجه من الوجوه.2 – الدائنون المتضامنونالمادة 315لا يكون الدائنون متضامنين الا اذا كان هناك اتفاق على ذلك او كان القانون ينص على تضامنهم.المادة 3161 – يجوز للدائنين المتضامنين مجتمعين او منفردين مطالبة المدين بكل الدين.2 – وليس للمدين اذا طالبه احد الدائنين المتضامنين بالوفاء ان يحتج على هذا الدائن باوجه الدفع الخاصة بدائن اخر الا بقدر نصيب هذا الدائن اذا برئت منه ذمته ولكن له ان يحتج باوجه الدفع الخاصة به وباوجه الدفع المشتركة بين الدائنين جميعا.المادة 317يجوز للمدين ان يوفي كل الدين وفاء صحيحا لاي من الدائنين المتضامنين الا اذا انذره دائن اخر بان يتمنع من ذلك.المادة 3181 – اذا برئت ذمة المدين من قبل احد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء فلا تبرا ذمته من قبل باقي الدائنين الا بقدر حصة الدائن الذي برئت ذمة المدين قبله.2 – اذا اتى احد الدائنين المتضامنين عملا من شانه الاضرار بالدائنين الاخرين فلا ينفذ هذا العمل في حقهم.المادة 319كل ما يستوفيه احد الدائنين المتضامنين من الدين يصير من حق الدائنين جميعا ويقتسمونه سوية الا اذا وجد اتفاق او نص يقضي بغير التساوي.الفرع الثاني – التضامن ما بين المدينينالمادة 320 التضامن ما بين المدينين لا يفترض وانما يكون بناء على اتفاق او نص في القانون.1 – العلاقة ما بين الدائن والمدينين المتضامنينالمادة 321 1 – اذا كان المدينون متضامنين فللدائن ان يطالب بالدين كله من شاء منهم وان يطالبهم به مجتمعين ومطالبته لاحدهم لا تمنعه من مطالبة الاخرين.2 – ولا يجوز للمدين الذي يطالبه الدائن بالوفاء ان يحتج باوجه الدفع الخاصة بمدين اخر الا بقدر نصيب هذا المدين اذا كان قد انقضى بوجه من الوجوه ولكن يجوز له ان يحتج باوجه الدفع الخاصة به وهو وباوجه الدفع المشتركة بين المدينين جميعا.المادة 322اذا قضى احد المدينين المتضامنين الدين بتمامه عينا او بمقابل او بطريق الحوالة برئت ذمته ويبرا معه المدينون.المادة 323 يترتب على تجديد الدين بين الدائن واحد المدينين المتضامنين ان تبرا ذمة باقي المدينين الا اذا احتفظ الدائن بحقه قبلهم.المادة 324لا يجوز للمدين المتضامن ان يحتج بالمقاصة التي تقع بين الدائن ومدين متضامن اخر الا بقدر حصة هذا المدين الاخر.المادة 325اذا اتحدت ذمة الدائن واحد مدينيه المتضامنين فان الدين لا يقضي بالنسبة لباقي المدينين الا بقدر حصة المدين الذي اتحدت ذمته مع الدائن.المادة 3261 – اذا ابرا الدائن احد المدينين المتضامنين سقط عنه الدين ولا تبرا ذمة الباقين الا اذا صرح الدائن بذلك.2 – فاذا لم يصدر منه هذا التصريح فليس له ان يطالب باقي المدينين المتضامنين الا بما يبقى من الدين بعد خصم حصة المدين الذي ابراه.المادة 327اذا ابرا الدائن احد المدينين المتضامنين من التضامن بقي حقه في الرجوع على الباقين بكل الدين ما لم يتفق على غير ذلك.المادة 3281 – في جميع الاحوال التي يبرئ فيها الدائن احد المدينين المتضامنين سواء اكان الابراء من الدين ام من التضامن يكون لباقي المدنين ان يرجعوا عند الاقتضاء على هذا المدين بنصيبه من حصة المعسر وفقا للمادة 334.2 – على انه اذا ثبت ان الدائن اراد ان يخلي المدين الذي ابراه من اية مسؤولية عن الدين فان الدائن هو الذي يتحمل نصيب هذا المدين في حصة العسر.المادة 3291 – اذا كانت دعوى الدين بالنسبة لاحد المدينين المتضامنين لا يجوز سماعها بسبب التقادم استفاد من ذلك باقي المدينين بقدر حصة المدين الذي لا يجوز سماع الدعوى ضده.2 – واذا انقطعت مدة التقادم او وقف سريانه بالنسبة لاحد المدينين المتضامنين فلا يجوز للدائن ان يتمسك بذلك قبل باقي المدينين.المادة 330لا يكون المدين المتضامن مسؤولا فيما يتعلق بتنفيذ الالتزام عن فعله واذا اعذر الدائن احد المدينين المتضامنين او قاضاه فلا يكون لذلك اثر بالنسبة لباقي المدنين، اما اذا اعذر احد المدينين المتضامنين الدائن فان باقي المدينين يستفيدون من هذا الاعذار.المادة 331اذا تصالح الدائن مع احد المدينين المتضامنين وتضمن الصلح الابراء من الديون او براءة منه باية وسيلة اخرى استفاد منه الباقون، اما اذا كان من شان هذا الصلح ان يرتب في ذمتهم التزاما او يزيد فيما هم ملتزمون به فانه لا ينفذ في حقهم اذا قبلوه.المادة 3321 – اذا اقر احد المدينين المتضامنين بالدين فلا يسري هذا الاقرار في حق الباقين.2 – واذا نكل احد المدينين المتضامنين عن اليمين او وجه الى الدائن يمينا حلفها فلا يضار بذلك باقي المدينين.3 – اما اذا حلف احد المدينين المتضامنين فان المدينين الاخرين يستفيدون من ذلك اذا انصبت اليمين على المديونية لا على التضامن.المادة 3331 – اذا صدر حكم على احد المدينين المتضامنين فلا يحتج بهذا الحكم على الباقين.2 – اما اذا صدر الحكم لصالح احدهم فيستفيد منه الباقون الا اذا كان الحكم مبنيا على سبب خاص بالمدين الذي صدر الحكم لصالحه.2 – العلاقة بين المدينين المتضامنينالمادة 3341 – لمن قضى الدين من المدينين المتضامنين الرجوع على الباقين بما دفعه زائدا على ما هو واجب عليه بقدر حصته.2 – فان كان احد منهم معسرا تحمل تبعة هذا الاعسار المدين الذي وفى بالدين وسائر المدينين كل بقدر حصته.المادة 3351 – اذا قضى احد المدينين المتضامنين الدين بغير الشيء الواجب اداؤه او بطرق اخر يقوم مقام الوفاء كالهبة او الحوالة رجع بقية المدينين بما ضمن لا بما ادى.2 – اذا كان احد المدينين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة في الدين فهو الذي يتحمله كله قبل الباقين.المادة 336 يكون الالتزام غير قابل للانقسام:1 – اذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته ان ينقسم.2 – اذا تبين من الغرض الذي رمى اليه المتعاقدان ان الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسما او اذا انصرفت نية المتعاقدين الى ذلك.المادة 337 1 – اذا تعدد المدينون في التزام غير قابل للانقسام كان كل منهم ملزما بوفاء الدين كاملا.2 – وللمدين الذي وفى الدين حق الرجوع على الباقين كل بقدر حصته الا اذا تبين من الظروف غير ذلك.المادة 3381 – اذا تعدد الدائنون في التزام غير قابل للانقسام او تعدد ورثة الدائن في هذا الالتزام جاز لكل دائن او وارث ان يطالب باداء الالتزام كاملا، فاذا اعترض احد الدائنين او الورثة على ذلك كان المدين ملزما باداء الالتزام للدائنين مجتمعين او باداء الشيء محل الالتزام.2 – ويرجع الدائنون على الدائن الذي استوفى الالتزام كل بقدر حصته.الباب الرابع – انتقال الالتزامالفصل الاول – حوالة الدينالمادة 339 1 – حوالة الدين هي نقل الدين والمطالبة من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه.2 – وتكون مطلقة اذا احال المدين بدينه غريمه على المحال عليه حوالة غير مقيدة بادائه من الدين الذي للمحيل في ذمة المحال عليه او من العين التي عنده وديعة او مغصوبة، او احال على شخص ليس له شيء عليه او عنده.3 – وتكون مقيدة اذا احال المدين بدينه غريمه على المحال عليه حوالة مقيدة بادائه من الدين الذي للمحيل في ذمة المحال عليه او من العين التي له عنده امانة او مغصوبة.الفرع الاول – الاركان والشروطالمادة 3401 – الحوالة التي تمت بين المحيل والمحال عليه تنعقد موقوفة على قبول المحال له.2 – واذا قام المحيل او المحال عليه بابلاغ الحوالة للمحال له وحدد له اجلا معقولا لا لقبول الحوالة ثم انقضى الاجل دون ان يصدر القبول اعتبر سكوت المحال له فضا للحوالة.المادة 341 يصح عقد الحوالة بين الدائن والمحال عليه، ويلزم المحال عليه بالاداء ولكن ليس له الرجوع على المدين الاصلي الا اذا اقر المدين الحوالة.المادة 342يشترط لصحة الحوالة ان يكون المحيل مدينا للمحال له والا فهي وكالة.المادة 343كل دين تصح الكفالة به، تصح به الحوالة، بشرط ان يكون معلوما.المادة 344تصح احالة المستحق في الوقف غريمه وكالة مقيدة باستحقاقه على متولي الوقف اذا كانت غلة الوقف متحصلة في يده وقبل الحوالة، ولا تصح الحوالة بالاستحقاق اذا لم تكن الغلة متصلة في يد المتولي.المادة 345 قبول الاب او الوصي الحوالة على الغير جائز ان كان فيه خير للصغير بان يكون المحال عليه املا من المحيل وغير جائز ان كان مقاربا او مساويا له في اليسار.الفرع الثاني – الاحكام1 – العلاقة ما بين المحال له والمحال عليهالمادة 346 اذا قبل المحال له الحوالة ورضى المحال عليه بها برئ المحيل من الدين ومن المطالبة معا وثبت للمحال له حق مطالبة المحال عليه.المادة 347يتحول الدين على المحال عليه بصفته التي على المحيل فان كان حالا تكون الحوالة به حالة وان كان مؤجلا تكون مؤجلة.المادة 3481 – تبقى للدين المحال به ضماناته بالرغم من تغير شخص المدين، فاذا احال الراهن المرتهن بالدين على اخر او احال المشتري البائع بالثمن على اخر فلا يسقط حق المرتهن في الرهن ولا حق البائع في حبس المبيع، اما اذا احال المرتهن غريما له على الراهن فان حقه في الرهن يسقط ولا يكون رهنا للمحال له وكذا حال البائع غريما له على المشتري بالثمن يسقط حقه في حبس العين المبيعة.2 – على ان من كفل الدين المحال به كفالة الدين المحال به كفالة شخصية او عينية لا يكفل المحال عليه الا اذا رضى الكفيل بالحوالة.المادة 349للمحال عليه ان يتمسك قبل المحال له بما كان للمحيل من دفوع متعلقة بذات الدين وليس له ان يتمسك بما كان من الدفوع خاصا بشخص المحيل وانما يجوز له ان يتمسك بما كان خاصا بشخصه هو.المادة 350تبرا ذمة المحال عليه من الدين باداء المحال به او بحوالته اياه على اخر او بالابراء او الهبة او باتحاد الذمة او باي سبب اخر يقتضي الالتزام.المادة 351اذا مات المحال عليه مدينا يقسم ماله بين الغرماء وبين المحال به بالحصص وما بقي للمحال به بعد القسمة ويرجع به على المحيل اذا كان له حق الرجوع.المادة 352اذا اشترط المحيل في الحوالة ان يبيع المحال عليه عينا مملوكة للمحيل ويؤدي الدين المحال به من ثمنها وقبل المحال عليه بهذا الشرط صحت الحوالة ولا يجبر المحال عليه على الدفع قبل البيع ويجبر على البيع وتادية الدين من الثمن.المادة 3531 – اذا سقط الدين الذي قيدت به الحوالة بامر عارض بعدها فلا تبطل الحوالة، فلو احال البائع غيرمه على المشتري بثمن البيع فهلك المبيع عند البائع قبل تسليمه للمشتري وسقط الثمن عنه واورد المبيع بخيار عيب او غيره فلا تبطل الحوالة ويكون للمحال عليه بعد الاداء الرجوع بما اداه.2 – اما اذا سقط الدين الذي قيدت به الحوالة بامر سابق عليها وتبينت براءة المحال عليه منه فان الحوالة تبطل، فلو احال البائع غريمه على المشتري بثمن المبيع ثم استحق المبيع للغير بطلت الحوالة وعاد الدين على المحيل.المادة 354في كل موضع ورد فيه استحقاق المبيع الذي احيل بثمنه اذا ادى المحال عليه الثمن كان له الخيار في الرجوع ان شاء رجع على المحال له القابض وان شاء رجع على المحال له القابض وان شاء رجع على المحيل.المادة 3551 – اذا احال المدين غريمه على الوديع حوالة مقيدة بالعين المودعة عنده فهلكت الوديعة قبل ادائها للمحال له بلا تعد من الوديع بطلت الحوالة وعاد الدين على المحيل، واستحقاق الوديعة للغير مبطل للحوالة كهلاكها.2 – فان كان هلاك الوديعة بتقصير الوديع او تعديه فلا تبطل الحوالة.المادة 3561 – اذا احال المدين غريمه على الغاصب حوالة مقيدة بالعين المغصوبة فهلكت العين في يد الغاصب قبل ادائها للمحال فلا تبطل الحوالة.2 – فان استحقت العين المغصوبة للغير بطلت الحوالة وعاد المحال له بحقه على المحيل.2 – العلاقة ما بين المحال له والمحيلالمادة 3571 – لا يرجع المحال له بدينه على المحيل الا اذا اشترط في الحوالة خيار الرجوع او ابطلت الحوالة المقيدة بسقوط الدين او هلاك العين واستحقاقها وفقا للاحكام السابقة.2 – اما مجرد تعذر استيفاء الدين من المحال عليه وتفليسه ولو بامر المحكمة فلا يوجبان بطلان الحوالة وعود الدين على المحيل.المادة 358الحوالة بشرط عدم براءة المحيل كفالة عارية عن حق التجرد وللمحال له في هذه الحالة ان يطالب ايا شاء من المحيل والمحال عليه.3 – العلاقة ما بين المحال عليه والمحيلالمادة 359اذا احال المحيل حوالة مطلقة فان لم يكن عند المحال عليه دين او عين مودعة او مغصوبة يرجع المحال عليه على المحيل بعد الاداء لا قبله ويرجع بالمحال به لا بما ادى.المادة 360في الحوالة المطلقة اذا كان للمحيل عند المحال عليه دين او عين مودعة او مغصوبة فله ان يطالب المحال عليه بعد الحوال الى ان يؤدي المحال عليه الدين للمحال له، فان اداه سقط ما عليه قصاصا بقدر ما ادى.المادة 3611 – اذا كانت الحوالة مقيدة بدين للمحيل على المحال عليه او عين مودعة او مغصوبة فلا يملك المحيل بعد الحوالة مطالبة المحال عليه ولا المحال عليه الدفع للمحيل لو دفع له ضمن المحال له ويكون له الرجوع على المحيل.2 – ولو اسر المحيل قبل ادار المحال عليه الدين فليس لسائر الغرماء ان يشاركوا المحال له.الفصل الثاني – حوالة الحقالفرع الاول – الاركان والشروطالمادة 362يجوز للدائن ان يحول الى غيره ما له من حق على مدينه الا اذا حال دون ذلك نص في القانون او اتفاق المتعاقدين او طبيعة الالتزام، وتتم الحوالة دون حالة الى رضاء المحال عليه.المادة 363 لا تكون الحوالة نافذة في حق المحال عليه او في حق الغير الا اذ قبلها المحال عليه او اعلنت له، على ان نفاذها في حق الغير بقبول المحال عليه يستلزم ان يكون هذا القبول ثابت التاريخ.المادة 364لا تجوز حوالة الحق الا بقدر ما يكون منه قابلا للحجز.الفرع الثاني – الاحكام1 – العلاقة ما بين المحال له والمحال عليهالمادة 365ينتقل الحق الى المحال له بصفته وضماناته كالكفالة والامتياز والرهن وتعتبر الحوالة شاملة لما حل من فوائد واقساط.المادة 366للمحال عليه ان يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له عند صيرورة الحوالة نافذة في حقه ان يحتج بها على المحيل كما يجوز له ان يحتج الخاصة بالمحال له وحده.2 – العلاقة ما بين المحال له والمحيلالمادة 367يجب على المحيل ان يسلم المحال له سند الحق المحال به وان يقدم له وسائل اثبات هذا الحق وما هو ضروري من بيانات لتمكينه من حقه.المادة 3681 – اذا كانت الحوالة بعوض فلا يضمن المحيل الا وجود الحق المحال به وقت الحوالة ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.2 – اما اذا كانت الحوالة بغير عوض فلا يكون المحيل ضامنا حتى لوجود الحق.المادة 369اذا ضمن المحيل يسار المحال عليه فلا ينصرف هذا الضمان الا الى اليسار وقت الحوالة ما لم يتفق على غير ذلك.المادة 370اذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقا للمادتين السابقتين فلا يلزم المحيل الا برد ما اخذه من المحال له مع الفوائد والمصروفات حتى لو وجد اتفاق يقضي برد اكثر من ذلك.المادة 371يضمن المحيل تعديه حتى لو كانت الحوالة بغير عوض وحتى لو اشترط عدم الضمان.3 – العلاقة ما بين المحال عليه والمحيلالمادة 3721 – تبرا ذمة المحال عليه اذا لم يقبل الحوالة ووفى الدين للمحيل قبل ان يعلن بها.2 – ومع ذلك لا تبرا ذمته بهذا الوفاء اذا اثبت المحال له انه كان يعلم وقت الوفاء بصدور الحوالة.4 – العلاقة ما بين المحال له والغيرالمادة 373اذا تعددت الحوالة بحق واحد فضلت الحوالة التي تصبح قبل غيرها نافذة في حق الغير.المادة 3741 – اذا حجز الحق وهو في يد المحال عليه قبل ان تصبح الحوالة نافذة في حق الحاجز كانت الحوالة بالنسبة للحاجز بمثابة حجز اخر.2 – وفي الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة اذا وقع حجز ثان بعد ان اصبحت الحوالة نافذة في حق الغير فان الدين يقسم بين الحاجز المتقدم والمحال له والحاجز المتاخر قسمة غرماء على ان يؤخذ من حصة الحاجز المتاخر ما يستكمل به المحال له قيمة الحوالة.الباب الخامس – انقضاء الالتزامالفصل الاول – الوفاءالفرع الاول – طرفا الوفاء1 – من يقوم بالوفاء/الوفاء البسيطالمادة 3751 – يصح وفاء الدين من المدين او نائبه، ويصح وفاؤه من اي شخص اخر له مصلحة في الوفاء كالكفيل والمدين المتضامن مع مراعاة ما جاء في المادة 250.2 – ويصح ايضا وفاء الدين من اجنبي لا مصلحة له في الوفاء بامر المدين او بغير امره على انه يجوز للدائن ان يرفض الوفاء من الغير اذا اعترض المدين على ذلك وابلغ الدائن هذا الاعتراض.المادة 376يشترط لنفاذ وفاء الدين والبراءة منه ان يكون الدافع مالكا لما دفعه فان استحق بالبينة واخذه صاحبه او هلك واخذ بدله فللدائن الرجوع بدينه على غريمه.المادة 377اذا كان المدين صغيرا مميزا او كبيرا معتوها او محجورا عليه لسفه او غفلة ودفع الدين الذي عليه صح دفعه ما لم يلحق الوفاء ضررا بالموفي.المادة 378لا يصح للمدين ان يوفي احد غرمائه في مرض موته اذا ادى هذا الوفاء الى الاضرار ببقية الدائنين.الوفاء مع الحلولالمادة 379اذا دفع الدين شخص غير المدين حل الدافع محل الدائن بحكم القانون في الاحوال الاتية:ا – اذا كان ملزما بالدين مع المدين او ملزما بوفائه عنه.ب – اذا كان دائنا ووفى دائنا اخر مقدما عليه بما له من تامين عيني ولو لم يكن للدافع اي تامين.ج – اذا كان قد اشترى عقارا ودفع ثمنه تسديدا لاحد الدائنين الذين خصص العقار لضمان حقوقهم.د – اذا كان هناك نص يقرر للدافع حق الحلول.المادة 3801 – للدائن الذي استوفى حقه من غير المدين ان يتفق مع هذا الغير على ان يحل محله حتى لو لم يقبل المدين ذلك، ويكون الاتفاق بورقة رسمية لا يجوز ان يتاخر تاريخها عن وقت الوفاء.2 – وللمدين ايضا اذا اقترض مالا يسد به الدين ان يحل المقرض محل الدائن الذي استوفى حقه ولو بغير رضاء هذا الدائن على ان يكون الاتفاق على الحلول بورقة رسمية وان يذكر في عقد القرض ان المال خصص للوفاء وفي مخالصة التسديد وان الوفاء كان هذا المحال الذي اقترضه من الدائن الجديد.المادة 381 من حل قانونا او اتفاقا محل الدائن كان له حقه بما لهذا الحق من خصائص وما يلحقه من توابع وما يكفله من تامينات وما يرد عليه من دفوع، ويكون هذا الحلول بالقدر الذي اداه من حل محل الدائن.المادة 3821 – اذا وفى غير المدين الدائن جزءا من حقه وحل محله فيه فلا يضار الدائن بهذا الوفاء ويكون في استيفاء ما بقي له من حق مقدما على من وفاه ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.2 – واذا حل شخص اخر محل الدائن فيما بقي له من حق رجع من حل اخيرا هو ومن تقدمه في الحلول كل بقدر ما هو مستحق له وتقاسما قسمة الغرماء.2 – لمن يكون الوفاءقبول الوفاءالمادة 3831 – يصح دفع الدين للدائن او وكيله ان كان غير محجور فان كان محجورا فلا يصح دفع الدين اليه بل يدفع لمن له حق قبضه من ولي او وصي او قيم.2 – فان دفع المدين الى الدائن المحجور فلا يعتبر دفعه ولا تبرا ذمته من الدين بل اذا هلك ما دفعه او ضاع من المحجور فللولي او الوصي او القيم مطالبة المدين بالدين.المادة 384اذا كان الوفاء لشخص غير الدائن او نائبه فلا تبرا ذمة المدين الا اذا اقر هذا الوفاء او تم الوفاء بحسن نية لشخص كان الدين له ظاهرا كالوارث الظاهر.رفض الوفاءالعرض والايداعالمادة 3851 – اذا رفض الدائن دون مبرر قبول الوفاء المعروض عليه عرضا صحيحا او اذا رفض القيام بالاعمال التي لا يتم الوفاء بدونها او اذا اعلن انه لن يقبل الوفاء فيجوز للمدين ان ينذر الدائن بوجوب استيفاء حقه في مدة مناسبة يحددها في الانذار.2 – ولا يتم اعذار الدائن الا اذا اودع المدين الشيء على ذمة الدائن بعد انقضاء هذه المدة وانذره بهذا الايداع.المادة 3861 – يقوم الايداع مقام الوفاء اذا قبله الدائن او صدر حكم بصحته.2 –وفي هذه الحالة تكون نفقات الايداع على الدائن وهو الذي يتحمل تبعة هلاك الشيء من وقت الايداع ومن هذا الوقت ايضا يقف سريان الفوائد.المادة 3871 – اذا كان محل الوفاء عقارا او شيئا معدا للبقاء حيث وجد طلب المدين من المحكمة وضعه تحت يد عدل قام تسليم الشيء للعدل مقام الايداع.2 – واذا كان شيئا يسرع اليه التلف او يكلف نفقات باهظة في ايداعه فانه يجوز للمدين بعد استئذان المحكمة او دون استئذان عند الضرورة ان يبيعه بسعره المعروف في الاسواق فان تعذر ذلك فبالمزاد العلني ويقوم ايداع الثمن مقام ايداع الشيء نفسه.المادة 388يكون الايداع او ما يقوم مقامه من اجراء جائزا ايضا اذ كان المدين يجهل شخصية الدائن او موطنه او كان الدائن محجورا وليس له نائب يقبل عنه الوفاء او كان الدين متنازعا عليه بين عدة اشخاص او كانت هناك اسباب جدية تبرر هذا الاجراء.المادة 3891 – اذا عرض المدين واتبع العرض بايداع او باجراء مماثل جاز له ان يرجع في هذا العرض ما دام الدائن لم يقبله، او ما دام لم يصدر حكم نهائي بصحته، واذا رجع فلا تبرا ذمة شركائه في الدين، ولا ذمة الضامنين.2 – فاذا رجع المدين في العرض بعد ان قبله الدائن او بعد ان حكم بصحته وقبل الدائن منه هذا الرجوع لم يكن لهذا الدائن ان يتمسك بعد ذلك بما يكفل حقه من تامينات وتبرا ذمة الشركاء من الدين وذمة الضامنين.الفرع الثاني – محل الوفاء وزمانه ومكانه ونفقاتهأ – محل الوفاءالمادة 3901 – اذا كان الدين مما يتعين بالتعيين فليس للمدين ان يدفع غيره بدلا عنه بدون رضاء الدائن حتى ولو كان هذا البدل مساويا في القيمة للشيء المستحق او كانت له قيمة اعلى.2 – اما اذا كان مما لا يتعين بالتعيين وعين بالعقد فللمدين دفع مثله وان لم يرض الدائن.المادة 391رب الدين اذا ظفر عرضا بجنس حقه من مال مدينه على صفته فله الاحتفاظ به.المادة 392اذا كان الدين حالا فليس للمدين ان يجبر دائنه على قبول بعضه دون البعض ولو كان قابلا للتبعيض.المادة 393 1 – اذا دفع المدين احد دينين واجبين في ذمته وكان احدهما مطلقا والاخر مشمولا بكفالة او برهن او كان احدهما قرضا والاخر ضمن مبيع او كان احدهما مشتركا والاخر خاصا او كان الدينان متباينين بوجه من الوجوه واختلف الطرفان في جهة الدين يعتبر قول المدين في تعيين جهة الدفع.2 – اذا كان المدين ملزما بان يعوض مع الدين مصروفات وفوائد وكان ما اداه لا يفي مع هذه الملحقات خصم ما ادى من حساب المصروفات ثم من الفوائد من اصل الدين كل هذا ما لم يتفق على غيره.ب – زمان الوفاءالمادة 394اذا اجل الدين او قسط الى اقساط معلومة فلا يجوز للدائن مطالبة المدين بالدين او بالقسط قبل حلول اجله.2 – فاذا لم يكن الدين مؤجلا، او حل اجله، وجب دفعه فورا، ومع ذلك يجوز للمحكمة عند الضرورة اذا لم يمنعها نص في القانون ان تنظر المدين الى اجل مناسب اذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا ضرر جسيم.المادة 3951 – اذا كان الدين مؤجلا فللمدين ان يدفعه قبل حلول الاجل اذا كان الاجل متمحضا لمصلحته ويجبر الدائن على القبول.2 – فاذا قضى المدين الدين قبل حلول الاجل ثم استحق المقبوض عاد الدين مؤجلا كما كان.ج – مكان الوفاءالمادة 3961 – اذا كان الشيء الملتزم بتسليمه مما له حمل ومؤونة كالمكيلات والموزونات والعروض ونحوها وكان العقد مطلقا لم يعين فيه مكان التسليم يسلم الشيء في المكان الذي كان موجودا فيه وقت العقد.2 – وفي الالتزامات الاخرى يكون الوفاء في موطن المدين وقت وجوب الوفاء او في المكان الذي يوجد فيه محل اعماله اذا كان الالتزام متعلقا بهذه الاعمال ما لم يتفق على غير ذلك.المادة 397اذا ارسل المدين مع رسوله الى الدائن فهلك في يد الرسول قبل وصوله هلك من مال المدين، وان امر الدائن بان يدفع الى رسول الدائن فدفعه اليه وهلك في يده، فهلاكه من مال الدائن ويبرا المدين من الدين.هـ - نفقات الوفاءالمادة 398نفقات الوفاء على المدين، الا اذا وجد اتفاق او عرف او نص يقضي بغير ذلك.الفصل الثاني – انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاءالفرع الاول – الوفاء بمقابلالمادة 399اذا قبل الدائن في استيفاء حقه شيئا اخر غير الشيء المستحق قام هذا مقام الوفاء.المادة 400يسري على الوفاء بمقابل من حيث انه ينقل ملكية الشيء الذي اعطى في الدين احكام البيع وبالاخص ما يتعلق منها باهلية المتعاقدين وضمان الاستحقاق وضمان العيوب الخفية، ويسري عليه من حيث انه يقضي الدين احكام الوفاء وبالاخص ما تعلق منها بتعيين جهة الدفع وانقضاء التامينات.الفرع الثاني – التجديد والانابة1 – التجديدالمادة 401 يجوز تجديد الالتزام باتفاق الطرفين على ان يستبدلا بالالتزام الاصلي التزاما جديدا يختلف عنه في محله او في مصدره.المادة 402 يجوز تجديد الالتزام ايضا بتغيير الدائن اذا اتفق الدائن والمدين واجنبي على ان يكون هذا الاجنبي هو الدائن الجديد او بتغيير الدائن اذا اتفق الدائن مع اجنبي على ان يكون هذا الاجنبي مدينا مكان المدين الاصلي وعلى ان تبرا ذمة المدين الاصلي دون حاجة لرضائه او اذا قبل شخص اجنبي ان يكون المدين الجديد وحصل المدين الاصلي على ان اجازة الدائن ذلك.المادة 403 اذا جدد الالتزام سقط الالتزام الاصلي وحل محله التزام جديد.المادة 404اذا كان الدين الاصلي مكفولا بتامينات شخصية او عينية وصار تجديده سقطت التامينات الا اذا جددت هي ايضا.3 – الانابة في الوفاءالمادة 405 1 – تتم الانابة اذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص اجنبي بوفاء الدين مكان المدين.2 – ولا تقتضي الانابة ان يكون هناك مديونية ما بين المدين والاجنبي.المادة 4061 – اذا اتفق المتعاقدون في الانابة على ان يستبدلوا التزاما جديدا بالالتزام الاول كانت الانابة تجديدا للالتزام بتغيير المدين.2 – والاصل ان الانابة لا يفترض فيها التجديد فاذا لم يكن هناك اتفاق عليه، قام الالتزام الجديد الى جانب الالتزام الاول.المادة 407يكون الالتزام المناب صحيحا حتى لو كان ملتزما قبل المنيب وكان التزامه هذا باطلا او خاضعا لدفع من الدفوع، ولا يبقى للمناب الا حق الرجوع على المنيب، كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.الفرع الثالث – المقاصة1 – الشروطالمادة 408 المقاصة، هي اسقاط دين مطلوب لشخص من غريمه في مقابلة دين مطلوب من ذلك الشخص لغريمه.المادة 409 1 – المقاصة اما جبرية تحصل بقوة القانون او اختيارية تحصل بتراضي المتداينين.2 – ويشترط لحصول المقاصة الجبرية اتحاد الدينين جنسا ووصفا وحلولا وقوة وضعفا، ولا يشترط ذلك في المقاصة الاختيارية فان كان الدينان من جنسين مختلفين او متفاوتين في الوصف او مؤجلين، او احدهما حالا والاخر مؤجلا او احدهما قويا والاخر ضعيفا فلا يلتقيان قصاصا الا بتراضي المتداينين سواء اتحد سببهما او اختلف.المادة 410 اذا كان للوديع دين على صاحب الوديعة والدين والوديعة من جنس واحد او كان للغاصب دين على صاحب العين المغصوبة من جنسيها فلا تصير الوديعة او العين المغصوبة قصاصا بالدين الا اذا تقاص الطرفان بالتراضي.المادة 411 اذا تلف الدائن عينا من مال المدين وكانت من جنس الدين سقطت قصاصا وان كانت خلافه فلا تقع المقاصة بلا تراضيهما.المادة 412 اذا كان للكفيل المحروم من حق التجريد دين على الدائن المكفول له من جنس الدين المكفول به فالدينان يلتقيان قصاصا من غير رضاهما وان كان من غير جنس الدين المكفول به فلا يلتقيان قصاصا الا بتراضي الدائن المكفول له مع الكفيل لا مع المدين.2 – آثار المقاصةالمادة 413تقع المقاصة بقدر الاقل من الدينين، ولا تقع الا اذا تمسك بها من له مصلحة فيها.المادة 414اذا كان الدين لا تسمع فيه الدعوى لمرور الزمن وقت التمسك بالمقاصة فلا يمنع ذلك من ووقع المقاصة ما دامت المدة اللازمة لعدم سماع الدعوى لم تكن قد تمت في الوقت الذي اصبحت فيه المقاصة ممكنة.المادة 4151 – لا يجوز ان تقع المقاصة اضرار بحقوق اكتسبها الغير.2 – فاذا اوقع الغير حجزا تحت يد المدين ثم اصبح المدين دائنا لدائنه فلا يجوز له ان يتمسك بالمقاصة اضرار بالحاجز.المادة 416اذا وفى المدين دينا وكان له ان يطلب المقاصة فيه بحق له فلا يجوز له ان يتمسك اضرارا بالغير بالتامينات التي تكفل حقه، الا اذا كان يجهل وجود هذا الحق وكان له في ذلك عذر مقبول.المادة 4171 – اذا حول الدائن حقه للغير وقبل المدين الحوالة دون تحفظ، فلا يجوز لهذا المدين ان يتمسك على المحال له بالمقاصة التي كان له ان يتمسك بها قبل قبوله الحوالة ولا يكون له الا الرجوع بحقه على المحيل.2 – اما اذا كان المدين لم يقبل الحوالة ولكن اعلن بها فلا تمنعه هذه الحوالة من ان يتمسك بالمقاصة الا اذا كان الحق الذي يريد المقاصة به يثبت في ذمة المحيل بعد اعلان الحوالة.الفرع الرابع – اتحاد الذمةالمادة 418في الدين الواحد اذا اجتماع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين انقضى الدين لاتحاد الذمة بالقدر الذي اتحدت فيه.المادة 419اذا زال السبب الذي ادى الى اتحاد الذمة وكان لزواله اثر رجعي عاد الالتزام الى الوجود هو وملحقاته بالنسبة لذوي الشان جميعا، ويعتبر اتحاد الذمة كان لم يكن.الفصل الثالث – انقضاء الالتزام دون ان يوفى بهالفرع الاول – الابراءالمادة 420 اذا ابرا الدائن المدين سقط الدين.المادة 421يشترط لصحة الابراء ان يكون المبرئ اهلا للتبرع.المادة 4221 – لا يتوقف الابراء على قبول المدين لكن اذا رده قبل القبول ارتد، وان مات قبل القبول فلا يؤخذ الدين من تركته.2 – ويصح ابراء الميت من دينه.المادة 423 يصح تعليق الابراء فان علق الدائن ابراء مدينه من بعض الديون بشرط اداء البعض الاخر واداه المدين بريء وان لم يؤده فلا يبرا ويبقى عليه الدين كله.المادة 4241 – اذا اتصل بالصلح ابراء خاص بالمصالح عنه فلا تسمع الدعوى في خصوص ذلك وتسمع في غيره، واذا اتصل بالصلح ابراء عام عن الحقوق والدعاوى كافة فلا تسمع على المبرا دعوى في اي حق كان قبل الصلح وتسمع على الحق الحادث بعده.2 – وحكم البراءة المنفردة عن الصلح كحكم البراءة المتصلة به في الخصوص والعموم.الفرع الثاني – استحالة التنفيذالمادة 425 ينقضي الالتزام اذا اثبت المدين ان الوفاء به اصبح مستحيلا لسبب اجنبي لا يد له فيه.المادة 426 اذا انتقل الشيء الى يد غير صاحبه بعقد او بغير عقد وهلك دون تعد او تقصير فان كانت اليد يد ضمان هلك الشيء على صاحب اليد، وان كانت يد امانة هلك الشيء على صاحبه.المادة 4271 – تكون اليد يد ضمان اذا حاز صاحب اليد الشيء بقصد تملكه، وتكون يد امانة اذا حاز الشيء لا بقصد تملكه بل باعتباره نائبا عن المالك.2 – وتنقلب يد الامانة الى يد ضمان اذا كان صاحب اليد ولو بغير قصد التملك قد حبس الشيء عن صاحبه دون حق او اخذه بغير اذنه.المادة 428اذا انتقلت ملكية الشيء بعقد كانت يد المالك القديم قبل التسليم يد ضمان، وتنقلب يد امانة اذا امتنع واجب التسليم بقيام سبب للحبس.الفرع الثالث – مرور الزمان المانع من سماع الدعوىالتقادم المسقط1 – الشرطالمددالمادة 429 الدعوى بالالتزام ايا كان سببه لا تسمع على المنكر بعد تركها من غير عذر شرعي خمس عشرة سنة مع مراعاة ما وردت فيه احكام خاصة.المادة 430 1 – كل حق دوري متجدد كالاجرة والفوائد والرواتب والايرادات المرتبة لا تسمع الدعوى به على المدين بعد تركها من غير عذر شرعي خمس سنوات.2 – اما الريع المستحق في ذمة الحائز سيء النية والريع الواجب على متولي الوقف اداؤه للمستحقين فلا تسمع الدعوى بهما على المنكر بعد تركها من غير عذر شرعي خمس عشرة سنة.المادة 431 1 – لا تسمع الدعوى على المنكر بعد تركها من غير عذر شرعي سنة واحدة في الحقوق الاتية:1 – حقوق الاطباء والصيادلة والمحامين والاساتذة والمعلمين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة بوجه عام كل من يزاول مهنة حرة على ان تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما ادوه من عمل وما تكبدوه من مصروفات.ب – حقوق التجار والصناع عن اشياء وردوها لاشخاص لا يتجرون في هذه الاشياء وحقوق اصحاب الفنادق والمطاعم عن اجر الاقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم.ج – حقوق العملة والخدم والاجراء من اجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات.2 – ولا تسمع الدعوى في هذه الحقوق حتى لو بقي الدائنون مستمرين فيما يقومون به من خدمات او اعمال او اشغال او توريدات.3 – ويجب على من يتمسك بعدم سماع الدعوى بمرور سنة واحدة ان يحلف يمينا توجهها المحكمة من تلقاء نفسها على ان ذمته غير مشغولة بالدين، وتوجه اليمين الى ورثة المدينين او اوليائهم ان كانوا محجورين بانهم لا يعلمون بوجود الدين.4 – لكن اذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يتقادم الحق الا بانقضاء خمس عشرة سنة.المادة 432اذا ترك السلف الدعوى مدة وتركها الخلف مدة اخرى وبلغ مجموع المدتين الحد المقرر لعدم سماع الدعوى فلا تسمع.المادة 433تحسب المدة التي تمنع من سماع الدعوى بالتقويم الميلادي وتكون بالايام لا بالساعات.المادة 4341 – يعتبر ابتداء المدة المقررة لعدم سماع الدعوى من اليوم الذي يصبح فيه الالتزام مستحق الاداء.2 – ففي دعوى الدين المؤجل تبدا المدة من وقت حلول الاجل وفي دعوى الدين المعلق على شرط من وقت تحقق الشرط وفي دعوى ضمان الاستحقاق من الوقت الذي يثبت فيه الاستحقاق.3 – واذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفا على ارادة الدائن سرى مرور الزمن من الوقت الذي يتمكن فيه من اعلان ارادته.وقف المدة وانقطاعهاالمادة 435 1 – تقف المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالعذر الشرعي، كان يكون المدعي صغيرا او محجورا وليس له ولي او غائبا في بلاد اجنبية نائية او ان تكون الدعوى بين الزوجين او بين الاصول والفروع او ان يكون هناك مانع اخر يستحيل معه على المدعي ان يطالب بحقه.2 – والمدة التي تمضي مع قيام العذر لا تعتبر.المادة 436 اذا ترك بعض الورثة الدعوى بدين مورثهم من غير عذر المدة المقررة وكان لباقي الورثة عذر شرعي تسمع دعوى هؤلاء بقدر حصتهم من الدين.المادة 437 1 – تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى الى محكمة غير مختصة عن غلط مغتفر فان طالب الدائن غريمه في المحكمة ولم تفصل الدعوى حتى مضت المدة فانها تسمع بعدها.2 – وكالمطالبة القضائية الطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس او توزيع وبوجه عام اي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه اثناء السير في احدى الدعاوى.المادة 438 1 – تنقطع ايضا المدة المقررة لعدم سماع الدعوى اذا اقر المدين بحق الدائن صراحة او دلالة ما لم يوجد نص بخلاف ذلك.2 – ويعتبر المدين قد اقر دلالة بحق الدائن اذا هو ترك تحت يده مالا مرهونا بالدين رهن حيازة.المادة 4391 – اذا انقطعت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بدات مدة جديدة كالمدة الاولى.2 – على انه اذا حكم بالدين وحاز الحكم درجة البتات او اذا كانت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى سنة واحدة وانقطعت باقرار المدين كانت المدة الجديدة خمس عشرة سنة.2 – الآثارالمادة 440لا يسقط الحق بمرور الزمان فاذا اقر المدعى عليه بالحق امام المحكمة اخذ باقراره ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.المادة 441 اذا لم تسمع الدعوى بالحق لمرور الزمان فلا تسمع الدعوى بالفوائد وغيرها من الملحقات حتى لو لم تكمل المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بهذه الملحقات.المادة 442 1 – لا يجوز للمحكمة ان تمتنع من تلقاء نفسها من سماع الدعوى لمرور الزمان بل يجب ان يكون ذلك بناء على طلب المدين او بناء على طلب دائنيه او اي شخص اخر له مصلحة في هذا الدفع ولو لم يتمسك به المدين.2 – ويجوز التمسك بالدفع في اية حالة كانت عليها الدعوى ولو امام المحكمة الاستئنافية الا اذا تبين من ظروف ان المدعى عليه قد تنازل عن الدفع.المادة 4431 – لا يجوز التنازل عن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان قبل ثبوت الحق في هذا الدفع كما لا يجوز الاتفاق على عدم جواز سماع الدعوى بعد مدة تختلف عن المدة التي حددها القانون.2 – وانما يجوز لكل شخص يملك التصرف في حقوقه ان يتنازل ولو دلالة عن الدفع بعد ثبوت الحق فيه على ان هذا التنازل لا ينفذ في حق الدائنين اذا صدر اضرار بهم.الباب السادس – اثبات الالتزامالمادة 444ملغاة . (4)الكتاب الثانيالعقود المسماةالباب الاول – العقول التي تقع على الملكية(التمليكات)/ الفصل الاول – البيع/ الفرع الاول – الالمادة 506البيع مبادلة مال بمال.المادة 507 البيع باعتبار المبيع اما ان يكون بيع العين بالنقد وهو البيع المطلق او بيع النقد بالنقد وهو الصرف او بيع العين بالعين وهي المقايضة.1 – اركان البيعالايجاب والقبولالمادة 508 بيع العقار لا ينعقد الا اذا سجل في الدائرة المختصة واستوفى الشكل الذي نص عليه القانون.المادة 509يصح ان يكون البيع بشرط الخيار مدة معلومة، ولا يمنع هذا الشرط من انتقال الملكية الى المشتري، سواء كان الخيار للبائع او للمشتري او لهما معا او لاجنبي.المادة 510اذا شرط الخيار للبائع والمشتري معا فايهما فسخ في اثناء المدة انفسخ البيع، وايهما اجاز سقط خيار المجيز وبقي الخيار للاخر الى انتهاء المدة.المادة 511اذا مضت مدة الخيار ولم يفسخ من له الخيار لزم البيع.المادة 512في جميع حالات الخيار اذا تلف المبيع في يد المشتري قبل الفسخ هلك من ماله والزمه الثمن المسمى.المبيعالمادة 5141 – يلزم ان يكون المبيع معينا تعيينا نافيا للجهالة الفاحشة.2 – ويصح بيع الاشياء والحقوق المستقبلة اذا كانت محددة تحديدا يمنع الجهالة والغرر.المادة 515يصح بيع المكيلات والموزونات والمعدودات والمذروعات كيلا ووزنا وعددا وذرعا كما يصح بيعها جزافا، ويعتبر البيع جزافا حتى ولو وجب لتحديد الثمن تعيين مقدار البيع.المادة 516كل ما جاز بيعه منفردا جاز استثناؤه من المبيع.المادة 5171 – من اشترى شيئا لم يره كان له الخيار حين يراه، فان شاء قبله وان شاء فسخ البيع، ولا خيار للبائع فيما باعه ولم يره.2 – والمراد بالرؤية الوقوف على خصائص الشيء ومزاياه بالنظر او اللمس او الشم او السمع او المذاق.المادة 5181 – الاشياء التي تباع على مقتضى نموذجها تكفي رؤية النموذج منها، فان ثبت ان المبيع دون النموذج الذي اشترى مقتضاه كان المشتري مخيرا بين قبوله بالثمن المسمى او رده بفسخ البيع.2 – فاذا تعيب النموذج او هلك في يد احد المتعاقدين، ولو دون خطا منه، كان على هذا المتعاقد بحسب ما يكون بائعا او مشتريا ان يثبت ان الاشياء مطابقة للنموذج او غير مطابقة له.المادة 5191 – اذا بيعت جملة اشياء متفاوتة صفقة واحدة فلا بد للزوم البيع من رؤية كل واحد منها على حدة.2 – واذا كان المشتري راى بعضها فمتى راى الباقي جاز له اخذ جميع الاشياء او ردها جميعا وليس له ان ياخذ ما راه ويترك الباقي.المادة 5201 – اذا وصف شيء للاعمى وعرف وصفه ثم اشتراه لا يكون مخيرا.2 – ويسقط على كل حال خيار الاعمى بلمس الاشياء التي تعرف باللمس وشم المشمومات وذوق المذوقات.المادة 521الوكيل بشراء شيء والوكيل بقبضة رؤيتهما كرؤية الاصيل، اما الرسول فلا تسقط رؤيته خيار المشتري.المادة 522من راى شيئا بقصد الشراء ثم اشتراه بعد مدة وهو يعلم انه الشيء الذي كان راه، فلا خيار له الا اذا وجد الشيء قد تغير عن الحال الذي راه فيه.المادة 5231 – يسقط خيار الرؤية بموت المشتري وبتصرفه في المبيع قبل ان يراه وباقراره في عقد البيع انه قد راى الشيء وقبله بحالته وبوصف الشيء في عقد البيع وصفا يقوم مقام الرؤية وظهوره على الصفة التي وصفت وبتعيب المبيع او هلاكه بعد القبض وبصدور ما يبطل الخيار قولا او فعلا من المشتري قبل الرؤية او بعدها ويمضي وقت كاف يمكن المشتري من رؤية الشيء دون ان يراه.2 – وللبائع ان يحدد للمشتري اجلا مناسبا يسقط بانقضائه الخيار اذا لم يرد المبيع في خلال هذه المدة.المادة 5241 – في البيع بشرط التجربة يجوز للمشتري ان يقبل المبيع او يرفضه وعلى البائع ان يمكنه من التجربة فاذا رفض المشتري المبيع وجب ان يعلن الرفض في المدة المتفق عليها فاذا لم يكن هناك اتفاق على المدة ففي مدة معقولة يعينها البائع فاذا انقضت هذه المدة وسكت المشتري مع تمكنه من تجربة المبيع اعتبر سكوته قبولا للبيع.2 – ويعتبر البيع بشرط التجربة معلقا على شرط واقف هو قبول المبيع، الا اذا تبين من الاتفاق والظروف ان البيع معلق على شرط فاسخ.المادة 525اذا بيع الشيء بشرط المذاق كان للمشتري ان يقبل البيع ان شاء ولكن عليه ان يعلن هذا القبول في المدة التي يعينها الاتفاق او العرف، ولا ينعقد البيع الا من الوقت الذي تم فيه هذا الاعلان.الثمنالمادة 5261 – الثمن ما يكون بدلا للمبيع ويتعلق بالذمة.2 – ويلزم ان يكون الثمن معلوما بان يكون معينا تعيينا نافيا للجهالة الفاحشة.المادة 5271 – في البيع المطلق يجب ان يكون الثمن مقدرا بالنقد، ويجوز ان يقتصر التقدير على بيان الاسس التي يحدد الثمن بموجبها فيما بعد.2 – واذا اتفق على ان الثمن هو سعر السوق وجب عند الشك ان يكون الثمن سعر السوق في المكان والزمان اللذين يجب فيهما تسليم المبيع للمشتري، فاذا لم يكن في مكان التسليم سوق وجب الرجوع الى سعر السوق في المكان الذي يقضي العرف بان تكون اسعاره هي السارية.المادة 528 اذا لم يحدد المتعاقدان ثمنا للمبيع، فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبين من الظروف ان المتعاقدين نويا اعتماد السعر المتداول في التجارة او السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما.المادة 5291 – زيادة المشتري في الثمن وتنزيل البائع من الثمن او زيادته في المبيع بعد العقد، يصح وتلتحق الزيادة والتنزيل باصل العقد.2 – وما زاد المشتري في الثمن يعتبر في حق العاقدين لا في حق الشفيع، وما حطه البائع من الثمن يجعل الباقي بعد الحط مقابلا لكل مبيع حتى في حق الشفيع، وما زاده البائع في المبيع يكون له حصة من الثمن.3 – وللبائع ان يحط جميع الثمن قبل القبض، لكن لا يلحق هذا الحط باصل العقد، فلو ابرا البائع المشتري من جميع الثمن واخذ الشفيع المبيع وجب ان ياخذه بالثمن المسمى.المادة 5301 – يجوز البيع مرابحة او تولية او اشراكا او وضعية.2 – والمرابحة بيع بمثل الثمن الاول الذي اشترى به البائع مع زيادة ربح معلوم والتولية بيع بمثل الثمن الاول دون زيادة او نقص، والاشراك تولية بعض المبيع ببعض الثمن، والوضعية بيع بمثل الثمن الاول مع نقصان مقدار معلوم منه.3 – ويلزم في هذه البيوع ان يكون الثمن الاول معلوما تحرزا عن الخيانة والتهمة.2 – التزامات البائعاولاً – نقل الملكيةالمادة 531اذا كان المبيع عينا معينة بالذات او كان قد بيع جزافا، نقل البيع من تلقاء نفسه ملكية المبيع، واما اذا كان المبيع لم يعين الا بنوعه فلا تنتقل الملكية الا بالافراز.المادة 532للمشتري ان يتصرف في المبيع عقارا كان او منقولا بمجرد انتقال الملكية ولو قبل القبض.المادة 533اذا قبض البائع الثمن ثم افلس قبل تسليم المبيع الى المشتري اخذ المشتري المبيع من البائع او من ورثته دون ان يزاحمه سائر الغرماء.المادة 534 1 – اذا كان البيع مؤجل الثمن، جاز للبائع ان يحتفظ بالملكية الى ان يستوفي الثمن كله حتى لو تم تسليم المبيع.2 – فاذا كان الثمن يدفع اقساطا، جاز للمتبايعين ان يتفقا على ان يستبقي البائع جزءا منه تعويضا له عن فسخ البيع اذا لم تسدد جميع الاقساط، ومع ذلك يجوز للمحكمة تبعا للظروف ان تخفض التعويض المتفق عليه، وفقا لاحكام التعويضات الاتفاقية.3 – واذا سددت الاقساط جميعا انتقلت ملكية المبيع الى المشتري من وقت البيع، الا اذا وجد اتفاق على غير ذلك.4 – وتسري احكام الفقرات الثلاث السابقة حتى ولو سمى المتعاقدان البيع ايجارا.المادة 535يلتزم البائع بما هو ضروري لنقل ملكية المبيع الى المشتري وان يكفل عن اي عمل من شانه ان يجعل نقل الملكية مستحيلا او عسيرا.ثانياً – تسليم المبيعالمادة 536 على البائع ان يسلم المبيع وتوابعه الى المشتري عند نقده الثمن، ولو شرط اخذ المبيع في وقت معين قبل نقده الثمن للبائع جاز.المادة 537 يدخل في البيع من غير ذكر:ا – ما كان في حكم جزء من المبيع لا يقبل الانفكاك عنه نظرا الى الغرض من الشراء، فاذا بيعت بقرة حلوب لاجل اللبن دخل تبيعها الرضيع.ب – توابع المبيع المتصلة المستقرة، فاذا بيعت دار دخل البستان الواقع في حدودها والطرق الخاصة الموصلة الى الطريق العام وحقوق الارتفاق التي للدار، واذا بيعت عرصة دخلت الاشجار المغروسة على سبيل الاستقرار.ج – كل ما يجري العرف على انه من مشتملات المبيع.المادة 5381 – تسليم المبيع يحصل بالتخلية بين المبيع والمشتري على وجه يتمكن به المشتري من قبضه دون حائل.2 – واذا قبض المشتري المبيع وراه البائع وهو يقبضه وسكت يعتبر ذلك اذنا من البائع له في القبض.المادة 539اذا كانت العين المبيعة موجودة تحت يد المشتري قبل البيع فاشتراها من المالك فلا حاجة الى قبض جديد سواء كانت يد المشتري قبل البيع يد ضمان او يد امانة.المادة 5401 – اذا اجر المشتري المبيع قبل قبضه الى بائعه او باعه او وهبه اياه او رهنه له او تصرف له فيه اي تصرف اخر يستلزم القبض، اعتبر المشتري قابضا للمبيع.2 – واذا اجره قبل قبضه لغير البائع او باعه او وهبه او رهنه او تصرف فيه اي تصرف اخر يستلزم القبض وقبضه العاقد، قام هذا القبض مقام قبض المشتري.المادة 5411 – مطلق العقد يقتضي بتسليم المبيع في المحل الذي هو موجود فيه وقت التعاقد واذا كان المبيع منقولا ولم يعين محل وجوده اعتبر مكانه محل اقامة البائع.2 – اما اذا اشترط في العقد على البائع تسليم المبيع في محل معين، لزمه تسليمه في المحل المذكور.المادة 542تكاليف تسليم المبيع كاجرة الكيل والوزن تلزم البائع وحده، ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك.المادة 543 اذا بيعت جملة من المكيلات او جملة من الموزونات او المزروعات التي ليس في تبعيضها ضرر او من العدديات المتقاربة مع بيان قدرها وسمى ثمنها جملة او بسعر الوحدة ثم وجد المبيع عند التسليم ناقصا، كان المشتري مخيرا ان شاء فسخ البيع وان شاء اخذ المقدار الموجود بحصته من الثمن، واذا ظهر المبيع زائدا فالزيادة للبائع.المادة 544 1 – اذا بيعت جملة من الموزونات او المذروعات التي في تبعيضها ضرر او من العدديات المتفاوتة مع بيان قدرها وسمى ثمنها جملة ثم وجد المبيع عند التسليم ناقصا، فللمشتري فسخ البيع او اخذ المبيع بكل الثمن، الا اذا اتفق مع البائع وقت التعاقد على اخذ المقدار الموجود بحصته من الثمن.2 – واذا وجد المبيع زائدا فالزيادة للمشتري، على انه يجوز الاتفاق وقت التعاقد على ان يعطي البائع عوضا في مقابل الزيادة.المادة 545 اذا بيعت جملة من الموزونات او المزروعات التي في تبعيضها او من العدديات المتفاوتة مع بيان قدرها وسمى ثمنها بسعر الوحدة، ثم وجد المبيع زائدا او ناقصا عند التسليم، فللمشتري فسخ البيع او اخذ المبيع بحصته من الثمن.المادة 546 1 – في الاحوال المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة، لا يكون للمشتري الحق في الفسخ، ولا يكون للبائع حق فيما يظهر من زيادة في المبيع الا اذا كان النقص او الزيادة قد جاوز خمسة في المائة من القدر المحدد للشيء المبيع.2 – وعلى كل حال لا تسمع دعوى المشتري او البائع بمقتضى المواد الثلاث السابقة بعد انقضاء ثلاثة اشهر من وقت تسليم المبيع للمشتري تسليما فعليا.المادة 547 1 – اذا هلك المبيع في يد البائع قبل ان يقبضه المشتري، يهلك على البائع ولا شيء على المشتري الا اذا حدث الهلاك بعد اعذار المشتري لتسلم المبيع، واذا نقصت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف اصابه، فالمشتري مخير بين فسخ البيع وبين بقائه مع انقاص الثمن.2 – على انه اذا كان هلاك المبيع او نقص قيمته قبل التسليم قد حدث بفعل المشتري او بفعل البائع وجب دفع الثمن كاملا في الحالة الاولى، والزام البائع بالتعويض في الحالة الثانية.المادة 5481 – ما يقبض على رسوم الشراء مع تسمية الثمن اذا هلك او ضاع في يد القابض لزمه الضمان، اما اذا لم يسم له ثمن كان امانة في يده فلا يضمن اذا هلك او ضاع دون تعد او تقصير منه.2 – وما يقبض على رسوم النظر، سواء بين ثمنه او لم يبين يكون امانة في يد القابض فلا يضمن اذا هلك دون تعد.ثالثاً – ضمان المبيعضمان التعرض والاستحقاقالمادة 549 1 – يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله او بعضه سواء كان التعرض من فعله او من فعل اجنبي يدعي ان له حقا على المبيع وقت البيع يحتج به على المشتري.2 – ويثبت ضمان التعرض ولو لم ينص عنه في العقد.المادة 550 1 – اذا استحق المبيع للغير وكان الاستحقاق وارد على ملك البائع، ضمن البائع ولو لم يشترط الضمان في العقد.2 – اما اذا ورد الاستحقاق بامر حادث في المبيع وهو في ملك المشتري كما لو اثبت المستحق انه ملكه بتاريخ متاخر عن الشراء، فلا حق للمشتري في الرجوع بالضمان على البائع.المادة 5511 – لا يرجع المشتري بالضمان اذا لم يثبت الاستحقاق الا باقراره او بنكوله.2 – ومع ذلك يرجع بالضمان حتى لو لم يثبت الا باقراره او بنكوله، اذا كان حسن النية وكان قد اعذر البائع بدعوى الاستحقاق في الوقت الملائم ودعاه للدخول معه في الدعوى فلم يفعل، هذا ما لم يثب البائع ان المستحق لم يكن على حق في دعواه بالاستحقاق.المادة 552اذا اثبت المستحق الاستحقاق وحكم له ثم اتفق مع المشتري على ترك المبيع بعوض يعتبر هذا شراء للمبيع من المستحق، وللمشتري ان يرجع على بائعه بالضمان.المادة 553اذا استحق المبيع في يد المشتري الاخير وحكم به للمستحق، كان هذا حكما على جميع الباعة ولكل ان يرجع على بائعه بالضمان لكن لا يرجع قبل ان يرجع عليه المشتري منه.المادة 554 1 – اذا استحق المبيع على المشتري وكان البائع لا يعلم وقت البيع باستحقاق المبيع، فللمشتري استرداد الثمن بتمامه نقصت قيمة البيع او زادت، وله ان يسترد ايضا قيمة الثمار التي الزم بردها للمستحق والمصروفات النافعة التي صرفها وجميع مصروفات دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق، عدا ما كان يستطيع المشتري ان يتقيه منها ولو اخطر البائع بالدعوى.2 – اما اذا كان البائع يعلم وقت المبيع باستحقاق المبيع فللمشتري ان يسترد فوق ذلك ما زادت به قيمة المبيع عن الثمن والمصروفات الكمالية التي انفقها على المبيع وان يطلب تعويضا عما لحقه من خسارة او فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع.المادة 5551 – اذا استحق بعض المبيع او كان مثقلا بتكليف لا علم للمشتري به وقت العقد، كان للمشتري ان يفسخ العقد.2 – واذا اختار المشتري الباقي من المبيع فله ان يطالب بالتعويض عما اصابه من ضرر بسبب الاستحقاق.المادة 5561 – يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص ان يزيدا في ضمان الاستحقاق او ان ينقصا منه او ان يسقطا هذا الضمان.2 – ويفترض في حق الارتفاق ان البائع قد اشترط عدم الضمان، اذا كان هذا الحق ظاهرا او كان البائع قد ابان عنه للمشتري.3 – ويقع باطلا كل شرط يسقط الضمان او ينقصه، اذا كان البائع قد تعمد اخفاء حق المستحق.المادة 5571 – اذا اتفق على عدم الضمان بقي البائع مع ذلك مسؤولا عن اي استحقاق ينشا عن فعله، ويقع باطلا كل اتفاق يقضي بغير ذلك.2 – اما اذا كان استحقاق المبيع قد نشا من فعل الغير، فان البائع يكون مسؤولا عن رد الثمن فقط.ضمان العيوب الخفيةالمادة 558 1 – اذا ظهر بالمبيع عيب قديم كان المشتري مخيرا ان شاء رده وان شاء قبله بثمنه المسمى.2 – والعيب هو ما ينقص ثمن المبيع عند التجار وارباب الخبرة او ما يفوت به غرض صحيح اذا كان الغالب في امثال المبيع عدمه، ويكون قديما اذا كان موجودا في المبيع وقت العقد او حدث بعده وهو في يد البائع قبل التسليم.المادة 559 لا يضمن البائع عيبا قديما كان المشتري يعرفه او كان يستطيع ان يتبينه لو انه فحص المبيع بما ينبغي من العناية، الا اذا اثبت ان البائع قد اكد له خلو المبيع من هذا العيب او اخفى العيب غشا منه.المادة 560 1 – اذا تسلم المشتري المبيع وجب عليه التحقق من حالته بمجرد تمكنه من ذلك وفقا للمالوف في التعامل، فاذا كشف عيبا يضمنه البائع وجب عليه ان يبادر باخباره عنه، فان اهمل في شيء من ذلك اعتبر قابلا للمبيع.2 – اما اذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري وجب عليه ان يخبر به البائع عند ظهوره والا اعتبر قابلا للمبيع.المادة 561 ما بيع صفقة واحدة اذا ظهر بعضه معيبا فاذا لم يكن في تفريقه ضررا، كان للمشتري ان يرد المعيب مع مطالبة البائع بما يصيبه من الثمن وليس له ان يرد الجميع ما لم يرض البائع، اما اذا كان في تفريقه ضرر رد الجميع او قبل الجميع بكل الثمن.المادة 5621 – اذا ظهر بالمبيع عيب قديم ثم حدث به عيب جديد عند المشتري، فليس له ان يرده بالعيب القديم والعيب الجديد موجود فيه، بل له ان يطالب البائع بنقصان الثمن، ما لم يرض البائع ان ياخذه على عيبه ولم يوجد مانع للرد.2 – فاذا زال العيب الحادث، عاد للمشتري حق رد المبيع بالعيب القديم على البائع.المادة 5631 – زيادة شيء من مال المشتري على المبيع تمنع الرد، كصبغ الثوب المبيع او البناء في الارض المبيعة او ظهور الثمر في الشجر المبيع.2 – فاذا حدث في المبيع زيادة مانعة من الرد، ثم اطلع المشتري على عيب قديم فيه، فانه يرجع على البائع بنقصان الثمن، ويمتنع الرد ولو قبله البائع بالعيب الحادث.المادة 564اذا هلك المبيع المعيب في يد المشتري فهلاكه عليه، ويرجع على البائع بنقصان الثمن.المادة 565يقدر بنقصان الثمن بمعرفة ارباب الخبرة بان يقوم المبيع سالما ثم يقوم معيبا وما كان بين القيمتين من التفاوت ينسب الى الثمن المسمى وبمقتضى تلك النسبة يرجع المشتري على البائع بالنقصان.المادة 566 اذا اطلع المشتري على عيب قديم في المبيع ثم تصرف فيه تصرف الملاك، سقط خياره.المادة 5671 – اذا ذكر البائع ان في المبيع عيبا فاشتراه المشتري بالعيب الذي سماه له، فلا خيار له في رده بالعيب المسمى وله رده بعيب اخر.2 – واذا اشترط البائع براءته من كل عيب، او من كل عيب موجود بالمبيع، صح البيع والشروط وان لم يسم العيوب، ولكن في الحالة الاولى يبرا البائع من العيب الموجود وقت العقد ومن العيب الحادث بعده قبل القبض وفي الحالة الثانية يبرا من الموجود دون الحادث.المادة 5681 – يجوز ايضا للمتعاقدين باتفاق خاص ان يحددا مقدار الضمان.2 – على ان كل شرط يسقط الضمان او ينقصه، يقع باطلا اذا كان البائع قد تعمد اخفاء العيب.المادة 569 لا تسمع دعوى ضمان العيب فيما بيع بمعرفة المحكمة او الجهات الحكومية الاخرى بطريق المزايدة العلنية.المادة 570 1 – لا تسمع دعوى ضمان العيب اذا انقضت ستة اشهر من وقت تسليم المبيع، حتى لو لم يكشف المشتري العيب الا بعد ذلك، ما لم يقبل البائع ان يلتزم بالضمان مدة اطول.2 – وليس للبائع ان يتمسك بهذه المدة لمرور الزمان اذا ثبت ان اخفاء العيب كان بغش منه.3 – التزامات المشترياولاً – دفع الثمنالمادة 571 1 – يلتزم المشتري بدفع الثمن المتفق عليه وفق الشروط التي يقررها العقد وهو الذي يتحمل نفقات الوفاء.2 – وللبائع ان يتصرف في ثمن المبيع قبل القبض.المادة 572 1 – لا حق للبائع في الفوائد القانونية عن الثمن المستحق الاداء، الا اذا اعذر المشتري او سلمه الشيء المبيع وكان هذا قابلا ان ينتج ثمرات او ايرادات اخرى وذلك ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغيره.2 – والزيادة الحاصلة في المبيع بعد العقد وقبل القبض، كالثمرة والنتاج تكون حق للمشتري وعليه تكاليف المبيع، ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك.المادة 573اذا كان مكان اداء الثمن معينا في العقد لزم اداؤه في المكان المشترط اداؤه فيه، فاذا لم يعين المكان وجب اداؤه في المكان الذي يسلم فيه المبيع واذا لم يكن الثمن مستحقا عند تسليم المبيع وجب الوفاء به في موطن المشتري وقت الاستحقاق، ما لم يوجد عرف او قانون يقضي بغير ذلك.المادة 5741 – يصح البيع بثمن حال او مؤجل معلوم ويجوز اشتراط تقسيط الثمن الى اقساط معلومة تدفع في مواعيد معينة، كما يجوز الاشتراط بانه لم يوفق القسط في ميعاده يتعجل كل الثمن.2 – ويعتبر ابتداء مدة الاجل والقسط المذكورين في عقد البيع من وقت تسليم المبيع، ما لم يتفق على غير ذلك.المادة 575 1 – البيع المطلق الذي لم يذكر في عقد تاجيل الثمن او تعجيله، يجب فيه الثمن معجلا.2 – ويجب على المشتري ان ينقد الثمن اولا في بيع سلعة بنقد ان احضر البائع السلعة، اما اذا بيعت سلعة بمثلها او نقودا بمثلها فيسلم المبيع والثمن معا.المادة 576 1 – اذا تعرض احد للمشتري مستندا الى حق سابق على عقد البيع او ايل من البائع، او اذا خيف لاسباب جدية على المبيع ان يستحق، جاز للمشتري ما لم يمنعه شرط في العقد ان يحبس الثمن حتى ينقطع التعرض او يزول خطر الاستحقاق، ولكن يجوز للبائع في هذه الحالة ان يطالب باستيفاء الثمن على ان يقدم كفيلا.2 – ويسري حكم الفترة السابقة في حالة ما كشف المشتري عيبا في المبيع وطلب الفسخ او نقصان الثمن.المادة 5771 – للبائع حق حبس المبيع الى ان يستوفي ما هو حال من الثمن، ولو كان المبيع جملة اشياء بيعت صفقة واحدة فله حبسه الى ان يستوفي الحال، سواء سمي لكل منها ثمن او لم يسم.2 – واعطاء المشتري رهنا او كفيلا بالثمن الحال، لا يسقط حق الحبس.المادة 5781 – اذا سلم البائع المبيع قبل قبض الثمن فقط اسقط حق حبسه، وليس للبائع في هذه الحالة ان يسترد المبيع من يد المشتري وحبسه الى ان يستوفي الثمن.2 – وقبض المشتري المبيع بدون اذن البائع قبل اداء الثمن لا يكون معتبرا وللبائع حق استرداده، فان هلك المبيع او تعيب وهو في يد المشتري ينقلب القبض معتبرا ويلزم المشتري باداء ما في ذمته من الثمن.المادة 5791 – اذا كان الثمن مؤجلا في عقد البيع او رضي البائع بتاجيله بعد البيع فلا حق في حبس المبيع بل يلزم بتسليمه الى المشتري ولا يطالبه بالثمن قبل حلول الاجل.2 – على انه يجوز للبائع ان يحبس المبيع حتى لو لم يحل الاجل المشترط لدفع الثمن، اذا كان المشتري قد اضعف ما قدمه من تامينات للوفاء بالثمن، او كان في حالة اعسار يوشك معها ان يضيع الثمن على البائع، هذا ما لم يقدم المشتري كفالة.المادة 580اذا مات المشتري مفلسا قبل قبض البيع ودفع الثمن، فللبائع حق حبسه الى ان يستوفي الثمن او تبيعه المحكمة، وتؤدي للبائع حقه من ثمنه فان زاد الثمن عن حق البائع يدفع الزائد لباقي الغرماء وان نقص ولم يوفق حق البائع بتمامه فيكون اسوة للغرماء فيما بقي له.المادة 5811 – اذا لم يدفع المشتري الثمن عند استحقاقه او اخل بالالتزامات الاخرى التي نشات عند عقد البيع، فالبائع بالخيار اما ان يلزم المشتري بالتنفيذ واما ان يطلب فسخ البيع.2 – ويتعين الحكم بالفسخ فورا اذا طلب البائع ذلك وكان مهددا ان يضيع عليه المبيع والثمن، فاذا لم يكن مهددا بذلك جاز للمحكمة ان تنظر المشتري الى اجل تقدر مدته تبعا للظروف على ان يدفع المشتري الفوائد القانونية اذا لم يتفق على فوائد اخرى، فاذا انقضى الاجل دون ان يدفع المشتري الثمن وجب الحكم بفسخ البيع دون انظار المشتري الى اجل اخر.المادة 582اذا اشترط البائع ان يفسخ البيع من تلقاء نفسه عند عدم قيام المشتري بدفع الثمن في الميعاد المحدد كان للمشتري مع ذلك ان يدفع الثمن بعد انقضاء الميعاد ما دام لم يعذر، الا اذا نص في العقد على ان الفسخ يقع دون اعذاره وفي كل حال لا يجوز للمحكمة ان تمنع المشتري اي اجل.ثانياً – دفع المصروفاتالمادة 583نفقات عقد البيع ورسوم التسجيل وغيرها من الرسوم واجرة كتابة السندات والصكوك وغير ذلك من المصروفات التي يقتضيها البيع تكون على المشتري، ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك.المادة 584الاشياء المبيعة جزافا مؤونتها على المشتري، فلو بيعت ثمرة كرم جزافا كانت اجرة قطع تلك الثمرة وجزها على المشتري هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.المادة 585 ما يباع محمولا تكون اجرة نقله وايصاله الى بيت المشتري جارية على حسب الاتفاق او العرف.ثالثاً – تسلم المبيعالمادة 5861 – يلتزم المشتري بان يتسلم المبيع في الزمان والمكان المحددين في العقد ما دام المبيع قد عرض عليه وفقا للشروط المتفق عليها.2 – فاذا لم يحدد الاتفاق او العرف زمانا او مكانا لتسلم المبيع وجب على المشتري ان يتسلمه في المكان الذي يجب ان يسلمه فيه البائع وان ينقله دون ابطاء، الا ما يقتضيه النقل من زمن.المادة 587نفقات تسلم المبيع على المشتري، ما لم يوجد عرف او اتفاق يقضي بغير ذلك.الفرع الثاني – بعض انواع البيوع1 – بيع الاولياء والوكلاء وشراؤهم لأنفسهمالمادة 5881 – يجوز للاب الذي له ولاية على ولده ان يبيع ماله لولده وله ان يشتري مال ولده لنفسه، بمثل قيمته وبغبن يسير لا فاحش.2 – فان باع مال نفسه لولده او اشترى مال ولده لنفسه، يعتبر كل من الثمن والمبيع مقبوضين بمجرد العقد.3 – والجد كالاب في الحكم.المادة 589 لا يجوز للوصي المنصوب او القيم المقام من قبل المحكمة، ان يبيع مال نفسه للمحجور ولا ان يشتري لنفسه شيئا من مال المحجور مطلقا، سواء كان ذلك في خير للمحجور ام لا.المادة 5901 – لا يجوز للوصي المختار من قبل الاب او الجد ان يبيع مال نفسه لليتيم، ولا ان يشتري لنفسه شيئا من مال اليتيم، الا اذا كان في ذلك خير لليتيم وباذن من المحكمة.2 – والخيرية هي ان يبيع لليتيم باقل من ثمن المثل، او ان يشتري منه باكثر من ثمن المثل، على وجه يكون فيه لليتيم مصلحة ظاهرة.المادة 591لا يجوز للقاضي ان يبيع ماله للمحجور، ولا ان يشتري مال المحجور لنفسه.المادة 592 1 – ليس للوكلاء ان يشتروا الاموال الموكلين هم ببيعها وليس لمديري الشركات ومن في حكمهم ولا الموظفين ان يشتروا الاموال المكلفين هم ببيعها او التي يكون بيعها على يدهم، وليس لوكلاء التفاليس ولا للحراس المصفين ان يشتروا اموال التفليسة ولا اموال المدين المعسر وليس لمصفي الشركات والتركات ان يشتروا الاموال التي يصفونها وليس للسماسرة ولا للخبراء ان يشتروا الاموال المعهود اليهم في بيعها او في تقدير قيمتها، وليس لو احد من هؤلاء ان يشتري ولو بطريق المزاد العلني لا بنفسه ولا باسم مستعار ما هو محظور عليه شراؤه.2 – على ان الشراء في الاحوال المنصوص عليها في الفقرة السابقة يصح اذا اجازه من تم البيع لحسابه، متى كان وقت الاجازة حائزا للاهلية الواجبة، اما اذا لم يجزه وبيع المال من جديد، تحمل المشتري الاول مصروفات البيع الثاني وما عسى ان يكون قد نقص من قيمة المبيع.2 – بيع الحقوق المتنازع فيهاالمادة 5931 – الحق المتنازع فيه اذا نزل عنه صاحبه الى شخص اخر بمقابل فللمتنازل ضده ان يتخلص من المطالبة اذا هو رد الى المشتري الثمن الحقيقي الذي دفعه مع المصروفات وفوائد الثمن بالسعر القانوني من وقت الدفع.2 – ويعتبر الحق متنازعا فيه، اذا كان قد رفعت به دعوى او قام بشانه نزاع جاري.المادة 594لا محل لاسترداد الحق المتنازع فيه في الاحوال الاتية:ا – اذا كان هذا الحق داخلا ضمن مجموعة اموال بيعت جزافا بثمن واحد.ب – اذا كان شائعا بين ورثة او املاك اخرين، وباع احدهم نصيبه للاخر.ج – اذا نزل عنه مدين لدائنه، وفاء للدين المستحق في ذمته.د – اذا كان يشمل عقارا، وبيع لمن انتقلت اليه ملكية العقار.المادة 595لا يجوز للحكام ولا للقضاة ولا للمدعين العامين ونوابهم وللمحامين ولا لكتبة المحكمة ومساعديهم، ان يشتروا باسمهم ولا باسم مستعار، الحق المتنازع فيه كله او بعضه اذا كان النظر في النزاع يدخل في اختصاص المحكمة التي يباشرون عملهم في دائرتها.المادة 596لا يجوز للمحامين ان يتعاملوا مع موكليهم في الحقوق المتنازع فيها اذا كانوا هم الذين يتولون الدفاع عنها، سواء كان التعامل باسمائهم او باسماء مستعارة.3 – المقايضةالمادة 597 1 – لكل من البدلين في بيع المقايضة حكم المبيع فتعتبر فيهما شروطه، وان وقعت منازعة في امر التسليم، لزم ان يسلم ويتسلم كل المتقايضين معا.2 – ويعتبر كل من المتقايضين بائعا للشيء الذي قايض به ومشتريا للشيء الذي قايض عليه.المادة 598 اذا استحق الشيء الذي تسلمه المقايض او رد بعيب، جاز لهذا المقايض اما ان يسترد الشيء الذي قايض به واما ان يطالب بقيمة الشيء الاخر وقت الاستحقاق او بقيمته وقت المقايضة خاليا من العيب، وله في الحالتين ان يطالب بتعويض اذا كان هناك وجه لذلك.المادة 599اذا كان للاشياء المتقايض فيها قيم مختلفة في تقدير المتعاقدين، جاز تعويض الفرق بمبلغ من النقود يكون معدلا.المادة 600مصروفات عقد المقايضة وغيرها من النفقات الاخرى يتحملها المتقايضان مناصفة ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.الفصل الثاني – الهبةالفرع الاول – الهبة والصدقةالمادة 601 1 – الهبة هي تمليك مال لاخر بلا عوض.2 – والصدقة هي المال الذي وهب لاجل الثواب وهي في احكامها كالهبة الا فيما ورد فيه نص خاص.المادة 602 اذا كان الموهوب عقارا وجب لانعقاد الهبة ان تسجل في الدائرة المختصة.المادة 603 1 – لا تتم الهبة في المنقول الا بالقبض ويلزم في القبض اذن الواهب صراحة او دلالة.2 – واذا اذن الواهب صراحة صح القبض في مجلس الهبة او بعده واما اذنه بالقبض دلالة فمقيد بمجلس الهبة وعقد الهبة اذن بالقبض دلالة.المادة 604يملك الصغير المال الذي وهبه اياه وليه او من هو في حجره بمجرد ايجاب الواهب، ما دام المال في يده او كان في وديعة او عارية عند غيره، ولا يحتاج الى القبض.المادة 605اذا وهب شيء لصبي غير مميز قام مقامه وليه او من هو في حجره.المادة 606اذا وهب احد ماله لمن كان هذا المال في يده، اعتبرت الهبة مقبوضة دون حاجة الى قبض اخر.المادة 6071 – اذا وهب الدائن الدين للمدين او ابرا ذمته منه ولم يرده المدين، تتم الهبة ويسقط الدين في الحال.2 – واذا وهب الدائن الدين لغير المدين، فلا تتم الهبة الا اذا قبضه باذن الواهب.المادة 608 يشترط ان يكون الواهب عاقلا بالغا اهلا للتبرع، فان كان كذلك، جاز له ان يهب في حال صحته ماله كله او بعضه لمن يشاء سواء كان اصلا له او فرعا او قريبا او اجنبيا منه ولو مخالفا لدينه.المادة 6091 – يشترط وجود الموهوب وقت الهبة ويلزم ان يكون معينا مملوكا للواهب.2 – وتجوز هبة المشاعالمادة 610لا تجوز الهبئة اضرار بالدائنين.المادة 611 تصح الهبة بشرط العوض ويعتبر الشرط، فلو وهب مالا لاخر بشرط ان يؤدي دينه المعلوم المقدار او بشرط ان يقوم بنفقته الى يوم وفاته، لزمت الهبة فان لم يقم الموهوب له بالشرط كان للواهب اما ان يطالبه بالتنفيذ او ان يفسخ الهبة.المادة 612 الهبات والهدايا التي تقدم في الخطبة من احد الخطيبين للاخر او من اجنبي عنهما لاحدهما او لهما معا، يجب ان يردهما الموهوب له للواهب اذا فسخت الخطبة وطلب الواهب الرد ما دام الموهوب قائما وممكنا رده بالذات.الفرع الثاني – احكام الهبة1 – التزامات الواهبالمادة 613تنتقل بالهبة، ملكية الموهوب الى الموهوب له.المادة 6141 – لا يضمن الواهب استحقاق الموهوب، الا اذا تعمد اخفاء سبب الاستحقاق او الا اذا كانت الهبة بعوض، وفي الحالة الاخيرة لا يضمن الواهب الاستحقاق الا بقدر ما اداه الموهوب له من عوض كل هذا ما لم يتفق على غيره.2 – واذا استحق الموهوب حل الموهوب له محل الواهب فيما له من حقوق ودعاوى.المادة 615اذا تلفت العين الموهوبة واستحقها مستحق وضمن المستحق الموهوب له فلا يرجع على الواهب بما ضمن الا بالقدر الذي يضمن به الواهب الاستحقاق وفقا للاحكام السابقة.المادة 616لا يكون الواهب مسؤولا لا عن فعله العمد او خطاه الجسيم.2 – التزامات الموهوب لهالمادة 617نفقات الهبة على الموهوب له، ويدخل في ذلك مصروفات العقد والرسوم وما يصرف في تسليم الموهوب وتسلمه ونقله وذلك ما لم يوجد اتفاق مخالف.المادة 618على الموهوب له اداء ما اشترط عليه من عوض سواء كان هذا العوض مشترطا لمصلحة الواهب او لمصلحة اجنبي او المصلحة العامة.المادة 6191 – اذا اشترط الواهب عوضا عن الهبة وفاء ديونه، فلا يكون الموهوب له ملزما الا بوفاء الديون التي كانت موجودة وقت الهبة وهذا ما لم يتفق على خلافه.2 – واذا كان الموهوب بحق عيني ضمانا لدين في ذمة الواهب او في ذمة شخص اخر، فان الموهوب له يلتزم بوفاء هذا الدين ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.الفرع الثالث – الرجوع في الهبةالمادة 620 للواهب ان يرجع في الهبة برضاء الموهوب، فان لم يرض كان للواهب حق الرجوع عند تحقق سبب مقبول ما لم يوجد مانع من الرجوع.المادة 621 يعتبر بنوع خاص سببا مقبولا للرجوع في الهبة:ا – ان يخل الموهوب له اخلالا خطيرا بما يجب عليه نحو الواهب، بحيث يكون هذا الاخلال من جانبه جحودا غليظا.ب – ان يصبح الواهب عاجزا عن ان يوفر لنفسه اسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية او ان يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير.ج – ان يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يبقى حيا الى وقت الرجوع، او ان يكون للوهاب ولدا يظنه ميتا وقت الهبة فاذا هو حي.د – ان يقصر الموهوب له في القيام بما اشترط عليه في العقد من التزامات بدون عذر مقبول.المادة 622اذا قتل الموهوب له الواهب عمدا بلا وجه حق، كان لورثته حق ابطال الهبة.المادة 623 يمنع الرجوع في الهبة:ا – ان يحصل للموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته، فاذا زال المانع عاد حق الرجوع.ب – ان يموت احد المتعاقدين.ج – ان يتصرف الموهوب له تصرفا مزيلا للملكية نهائيا فاذا اقتصر التصرف في بعض الموهوب، جاز للواهب ان يرجع في الباقي.د – ان تكون الهبة من احد الزوجين للاخر، ولو وقعت الفرقة بينهما بعد الهبة.هـ - ان تكون الهبة لذي رحم محرم.و – ان يهلك الموهوب في يد الموهوب له، سواء كان الهلاك بفعله او بسبب اجنبي او بسبب الاستعمال، فاذا هلك بعضه جاز الرجوع في الباقي، وكذلك اذا غير الموهوب له الموهوب على وجه يتبدل به اسمه كالحنطة اذا طحنت دقيقا.ز – ان يعطي للهبة عوض يقبضه الواهب بشرط ان يكون العوض بعض الموهوب، فاذا كان العوض بعض الموهوب فللواهب ان يرجع في الباقي واذا استحق العوض عاد حق الرجوع.ح – ان يهب الدائن الدين للمدين.ط – ان تكون الهبة صدقة.المادة 6241- اذا رجع الواهب في هبته بالتراضي او بالتقاضي كان رجوعه ابطالا لاثر العقد من حين الرجوع، واعادة لملكه.2 – ولا يرد الموهوب له الثمرات الا من وقت الاتفاق على الرجوع او من وقت رفع الدعوى، وله ان يرجع بجميع ما انفقه من المصروفات الاضطرارية، اما المصروفات النافعة فلا يجاوز في الرجوع بها القدر الذي زاد في قيمة الموهوب.المادة 625اذا اخذ الواهب الموهوب قبل الرضاء او القضاء، كان غاضبا فلو هلك الموهوب او استهلك ضمن قيمته للموهوب له، اما اذا طلبه بعد القضاء ومنعه الموهوب له بعد اعذاره بالتسليم فهلك في يد ضمنه.الفصل الثالث – الشركةالمادة 626ملغاة ( 5 )الفصل الرابع – القرض والدخل الدائمالفرع الاول – القرضالمادة 684 القرض، هو ان يدفع شخص لاخر عينا معلومة من الاعيان المثلية التي تستهلك بالانتفاع بها ليرد مثلهما.المادة 685لا يملك الولي اقتراض مال من هو في ولايته.المادة 686 1 – يملك المستقرض العين المقترضة بالقبض ويثبت في ذمته مثلها.2 – فاذا هلكت العين بعد العقد وقبل القبض، فلا ضمان على المستقرض.المادة 6871 – اذا ظهر في العين المقترضة عيب خفي وكان القرض بغير فائدة واثر المستقرض استيفاء العين واخبر المقرض بذلك، فلا يلزم ان يرد الا قيمتها معيبة.2 – اما اذا كان القرض بفائدة او كان بغير فائدة ولكن قد تعمد اخفاء العيب كان للمستقرض ان يطلب اما اصلاح العيب، واما ابدال شيء سليم بالشيء المعيب.المادة 688اذا استحق الشيء فان كان القرض بفائدة سرت احكام البيع والا فاحكام العارية.المادة 689 1 – يجب على المستقرض رد مثل الاعيان المقترضة قدرا ووصفا في الزمان والمكان المتفق عليهما.2 – فاذا لم يتفق على الزمان كان للمقرض ان يسترده في اي وقت.3 – واذا لم يتفق على المكان كان الرد واجبا في مكان العقد.المادة 690 اذا وقع القرض على شيء من المكيلات او الموزونات او المسكوكات او الورق النقدي، فرخصت اسعارها او غلت فعلى المستقرض رد مثلها ولا عبرة برخصها وغلائها.المادة 691اذا لم يكن في وسع المستقرض رد مثل الاعيان المقترضة، بل استهلكها فانقطعت عن ايدي الناس، فللمقترض ان ينتظر الى ان يوجد مثلها او ان يطالب بقيمتها يوم القبض.المادة 692 1 – لا تجب الفائدة في القرض، الا اذا شرطت في العقد.2 – واذا دفع المستقرض فائدة تزيد على السعر الجائز قانونا كان له ان يسترد الزيادة سواء دفع عن علم او عن غلط.المادة 693اذا استقرض محجور عليه شيئا فاستهلكه فعليه الضمان بقدر ما كسب، فان تلف الشيء بنفسه فلا ضمان عليه وان كانت عينه باقية فللمقرض استردادها.الفرع الثاني – الدخل الدائمالمادة 6941 – الدخل الدائم هو ان يتعهد شخص بان يؤدي على الدوام الى شخص اخر والى خلفائه من بعده دخلا دوريا يكون محله مبلغا من النقود او مقدارا معينا من اشياء مثلية اخرى ويكون هذا التعهد بعقد من عقود المعاوضة.2 – ويتبع في الدخل الدائم من حيث سعر الفائدة القواعد التي تسري على القرض ذي الفائدة.المادة 6951 – للمدين في الدخل الدائم حق ايفاء العوض الذي تاسس عليه الدخل، وذلك بعض مضي خمس عشرة سنة على العقد.2 – ويجوز الاتفاق على الا يحصل الايفاء ما دام مستحق الدخل حيا او لمدة تزيد على خمس عشرة سنة او تقل عنها.3 – ولا يستعمل حق الايفاء الا بعد اعلان الرغبة في ذلك، وانقضاء سنة على هذا الاعلان.المادة 696ليس للدائن طلب الايفاء بالعوض الذي دفعه لتاسيس الايراد الا في الاحوال الاتية:ا – اذا لم يدفع المدين الدخل سنتين متواليتين رغم انذاره.ب – اذا قصر المدين في تقديم ما وعد به الدائن من تامينات او اذا انعدمت التامينات كلا او بعضا ولم يقدم بديلا عنها.ج – اذا افلس المدين او اعسر.المادة 6971 – اذا رتب الدخل الدائم مقابل مبلغ من النقود، تم الوفاء باداء العوض او برد مبلغ اقل منه اذا اتفق على ذلح.2 – وفي الحالات الاخرى يتم الوفاء بدفع مبلغ من النقود تكون فائدته محسوبة بالسعر القانوني مساوية للدخل.الفصل الخامس – الصلحالفرع الاول – اركان الصلحالمادة 698 الصلح عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة بالتراضي.المادة 699 يشترط فيمن يعقد صلحا، ان يكون اهلا للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عند الصلح.المادة 7001 – اذا كان للصبي الماذون له في التجارة دين غير مقضي به، ولم يقر به المدين وليس للصبي بينة عليه، او كان الدين ثابتا ولكن المدين معسر جاز للصبي ان يصالح غريمه على بعضه او على شيء اخر قيمته اقل من الدين اما اذا كان الدين مقضيا به او اقر به المدين او كان لصبي بينة عليه وكان المدين مؤسرا فلا يجوز له ذلك.2 – وللصبي الماذون في كل حال ان يصالح مدينه على تاجيل الدين الى اجل معلوم.المادة 7011 – اذا كان للمحجور دين على مدين موسر وكان له بينة عليه، او كان المدين مقرا بالدين او مقضيا عليه به، فلا يجوز للوالي ان يصالح على بعض الدين الا اذا كان الدين وجب بعقده، فانه يجوز صلحه على نفسه ويضمن قدر الدين للمحجور وان صالح عن الدين على مال اخر فان كانت قيمته قدر الدين او اقل بغبن يسير يجوز الصلح باذن من المحكمة وان كانت قيمته اقل من الدين بغبن فاحش فلا يجوز الصلح.2 – فان خشي الولي الا يثبت كل الدين بان لم تكن له بينة والمدين منكر ويقدم على اليمين او تحقق اعسار المدين، جاز له باذن من المحكمة ان يصالح على الدين ولو بغبن فاحش.المادة 702اذا ادعى على المحجور بدين، وكان للمدعي بينة تثبت دعواه فللولي باذن من المحكمة ان يصالح على شيء ويدفع الباقي وان لم تكن للمدعي بينة فلا يجوز للولي ان يصالح على شيء ما.المادة 703الوكالة بالخصومة لا تستلزم الوكالة بالصلح، فان صالح عن الدعوى الموكل بالخصومة فيها بلا اذن موكله فلا يصح صلحه.المادة 704 1 – يشترط ان يكون المصالح عنه مما يجوز اخذ البدل في مقابلته ويشترط ان يكون معلوما ان كان مما يحتاج الى القبض والتسليم.2 – ولا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالنظام العام او الاداب، ولكن يجوز الصلح على المصالح المالية التي تترتب على الحالة الشخصية او التي تنشا عن ارتكاب احدى الجرائم.المادة 705يشترط ان يكون بدل الصلح مالا مملوكا للمصالح، وان يكون معلوما ان كان مما يحتاج الى القبض والتسليم.المادة 706 يصلح الصلح عن الحقوق التي اقر بها المدعي عليه او التي انكرها او التي لم يبد فيها اقرارا ولا انكارا.المادة 707اذا كان المدعى به عينا معينة واقر المدعى عليه بها للمدعي وصالحه عنها بمال معلوم صح الصلح وكان حكمه حكم البيع.المادة 708اذا ادعى شخص على اخر عينا في يده، معلومة كانت او مجهولة، وادعى عليه الاخر بعين كذلك في يده واصطلحا على ان يكون ما في يد كل منهما مقابلة ما في يد الاخر صح الصلح وكان في معنى المقايضة فتجري عليه احكامها ولا تتوقف صحته على صحة العلم بالعوضين.المادة 709اذا صالح المدعي خصمه على بعض المدعى به، كان هذا اخذا لبعض حقه واسقاطا لباقيه.المادة 710 في جميع الاحوال اذا انطوى الصلح على هبة او بيع او اي عقد اخر، فان احكام هذا العقد هي التي تسري على الاتفاق من حيث صحته ومن حيث الاثار التي تترتب عليه.المادة 711 لا يثبت الصلح الا بالكتابة او بمحضر رسمي.الفرع الثاني – آثار الصلحالمادة 712 اذا تم الصلح، فلا يجوز لاحد من المتصالحين الرجوع فيه، ويملك المدعي بالصلح بدله وتسقط دعواه.المادة 713اذا كان بدل الصلح مما يتعين بالتعيين فاستحق او هلك كله او بعضه قبل تسليمه للمدعي او استحق كله او بعضه بعد تسليمه للمدعي، فان كان للصلح عن اقرار يرجع المدعى على المدعى عليه به كلا او بعضا وان كان الصلح عن انكار او سكوت برجع المدعى الى دعواه بذلك المقدار.المادة 714اذا وقع الصلح عن اقرار على مال معين عن دعوى عن معينة واستحق المصالح عنه كله او بعضه بالبينة، يسترد من بدل الصلح الذي قبضه المدعى مقدار ما اخذ بالاستحقاق من المدعى عليه.المادة 7151 – اذا وقع الصلح عن انكار على ما معين عن دعوى عين معينة واستحق المصالح عنه كله او بعضه بالبينة، يرجع المدعى عليه بمقابله من العوض على المدعى ويرجع المدعى بالخصومة فيه والدعوى على المستحق.2 – واذا ادعى شخص حقا في عين معينة لم يبينه فصولح عن ذلك ثم استحق بعض العين، فلا يستحق المدعى عليه شيئا من العوض وان استحقت العين كلها بالبينة استرد العوض كله.المادة 7161 – الصلح عن انكار او سكوت، هو في حق المدعي معاوضة في حق المدعى عليه خلاص من اليمين وقطع للمنازعة.2 – فتجري الشفعة في العقار المصالح عليه، ولا تجري في العقار المصالح عنه.الفرع الثالث – بطلان الصلح وفسخهالمادة 7171 – اذا كان الصلح في حكم المعاوضة فللطرفين التقايل منه فيرجع المدعى به للمدعي وبدل الصلح للمدعى عليه.2 – اما اذا تضمن اسقاط بعض الحقوق فلا يصح التقايل منه.المادة 718يكون الصلح موقوفا:ا – اذا بنى على اوراق ثبت بعد ذلك انها مزورة.ب – اذا حسم نزاعا سبق ان صدر بشانه حكم نهائي وكان الطرفان او احدهما يجهل صدور هذا الحكم.المادة 7191 – اذا تناول الصلح جميع المنازعات القائمة بين الطرفين بوجه عام، ثم ظهرت بعد ذلك مستندات كتابية لم تكن معروفة وقت الصلح تثبت ان احد الطرفين كان غير محق فيما يدعيه، فلا يكون العقد موقوفا الا اذا كانت هذه المستندات قد اخفيت بفعل احد المتعاقدين.2 – اما اذا تناول الصلح نزاعا معينا، وظهرت بعد ذلك مستندات كتابية تثبت ان احد المتعاقدين لم يكن له حق فيما يدعيه فان الصلح يكون موقوفا.3 – واذا مر على ظهور المستندات المنوه بها في الفقرتين المتقدمتين ثلاثة اشهر، ولم يعترض ذو الشان من المتعاقدين على الصلح الواقع، كان الصلح نافذا.المادة 720 1 – الصلح لا يتجزا، فبطلان جزء منه يقتضي بطلان العقد.2 – على ان هذا الحكم لا يسري، اذا تبين من عبارات العقد او من الظروف ان المتعاقدين قد تواقفا على ان اجزاء العقد مستقلة بعضها عن بعض.المادة 721 اذا لم يقم احد المتعاقدين بما التزم به في الصلح، جاز للطرف الاخر ان يطالب بتنفيذ العقد اذا كان هذا ممكنا، والا كان له ان يطلب فسخ العقد دون الخلا بحقه في التعويض في الحالتين.الباب الثاني – العقود الواردة على الانتفاع بالشيءالفصل الاول – عقد الايجارالفرع الاول – الايجار بوجه عامالمادة 722 الايجار تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم لمدة معلومة وبه يلتزم المؤجر ان يمكن المستاجر من الانتفاع بالماجور.1 – اركان الايجارالايجاب والقبولالمادة 723 يشترط لانعقاد الايجار، اهلية العاقدين وقت العقد بان يكون كل منهما عاقلا مميزا ويشترط لنفاذه كون العاقدين عاقلين غير محجورين وكون المؤجر مالكا يؤجره او وكيلا للمالك او وليا عليه.المادة 724 ليس لمن لا يملك الا حق الادارة ان يعقد اجارة قد تزيد مدتها على ثلاث سنوات، فاذا عقدت الاجارة لمدة اطول من ذلك انقصت المدة الى ثلاث سنوات ما لم يوجد نص يقضي بغيره.المادة 725تنعقد اجارة الفضولي موقوفة على اجازة المالك، فان كان هذا صغيرا او محجورا، وكانت الاجرة ليس فيها غبن فاحش انعقدت اجارة الفضولي موقوفة على اجازة الولي.المادة 726يصح ان يكون عقد الايجار مقترنا بشرط الخيار فيجوز الايجار والاستئجار، على ان يكون احد الطرفين او كلاهما مخيرا في فسخ الايجار في مدة معلومة.المادة 727اذا شرط الخيار للمؤجر والمستاجر معا فايهما فسخ في اثناء المدة انفسخ الايجار، وايهما جاز سقط خياره وبقي الخيار للاخر الى انتهاء المدة.المادة 728اذا مضت مدى الخيار ولم يفسخ من له الخيار لزم الايجار.المادة 729خيار الشرط لا يورث، فاذا مات العاقد المخير سقط خياره.المادة 7301 – مدة الخيار تعتبر من وقت العقد.2 – ابتداء مدة الاجارة تعتبر من وقت سقوط الخيار، الا اذا اتفق المتعاقدان على غير ذلك.المأجورالمادة 731يجوز ايجار الحصة الشائعة للشريك او غيره.المادة 732الاجازة الصادرة ممن له حق المنفعة تنقضي بانقضاء هذا الحق اذا لم يجزها مالك الرقبة، على ان تراعى المواعيد المقررة للتنبيه بالاخلاء والمواعيد اللازمة لنقل محصول الارض الزراعية.المادة 733من استاجر شيئا لم يره، كان له الخيار حين يراه، ان شاء قبله وان شاء فسخ الايجار ولا خيار للمؤجر فيما اجره ولم يره.المادة 734من استاجر عينا كان قد راها رؤية كافية من قبل، لا يكون له خيار الرؤية، الا اذا كانت هياتها الاولى قد تغيرت.المادة 7351 – يسقط خيار الرؤية بموت المستاجر وباقراره في عقد الايجار انه قد راى الشيء وقبله بحالته ويوصف الشيء في عقد الايجار وصفا يقوم مقام الرؤية وظهوره على الصفة التي وصفت وبصدور ما يبطل الخيار قولا او فعلا من المستاجر وبمضي وقت كاف يمكن المستاجر من رؤية الشيء دون ان يراه.2 – وللمؤجر ان يحدد للمستاجر اجلا معقولا، يسقط بانقضائه الخيار اذا لم يرد الماجور في خلال هذه المدة.المادة 736يصح ان تكون الاجرة نقودا، كما يصح ان تكون اي مال اخر.المادة 7371 – يصح ترديد الاجرة على اكثر من صورة واحدة، ويلزم اعطائها على موجب الصورة التي تظهر فعلا.2 – فلو استؤجر حانوت على ان تكون له اجرة معينة ان استعمل للعطارة، وان تكون له اجرة اخرى ان استعمل للحدادة، فاي العملين استعمل فيه الحانوت تعطى اجرته.المادة 738 اذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الاجرة او على كيفية تقديرها او اذا تعذر اثبات الاجرة المدعى بها، وجب اجر المثل.المدةالمادة 739تبدا مدة الاجارة، من الوقت الذي سمى في العقد، وان لم يسم فمن تاريخ العقد.المادة 7401 – اذا عقد الايجار لمدة تزيد على ثلاثين سنة او اذا كان مؤبدا جاز انهاؤه بعد انقضاء ثلاثين سنة بناء على طلب احد المتعاقدين، مع مراعاة المواعيد القانونية المنصوص عليها في المادة التالية ويكون اتفاق يقضي بغير ذلك.2 – على انه لا يجوز لاحد من المتعاقدين ان ينهي الايجار اذا كان قد عقد لمدة حياة المؤجر او المستاجر ولو امتد لمدة لا تزيد على ثلاثين سنة واذا نص في عقد الايجار انه يبقى ما بقى المستاجر يدفع الاجرة، فيعتبر انه قد عقد لمدة حياة المستاجر.المادة 741 اذا عقد الايجار دون اتفاق على مدة او عقد لمدة غير محددة او اذا تعذر اثبات المدة المدعى بها فيعتبر الايجار منعقدا للمدة المحددة لدفع الاجرة وينتهي بانقضاء هذه المدة بناء على طلب احد المتعاقدين اذا هو نبه المتعاقد الاخر بالاخلاء في المواعيد الاتي بيانها:ا – في الاراضي اذا كانت المدة المحددة لدفع الاجرة ستة اشهر او اكثر يكون التنبيه بثلاثة اشهر فاذا كانت المدة اقل من ذلك كان التنبيه قبل نصفها الاخير، كل هذا مع مراعاة حق المستاجر في المحصول وفقا للعرف.ب – في المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما الى ذلك، اذا كانت المدة المحددة لدفع الاجرة اربعة اشهر او اكثر، يكون التنبيه قبل انتهائها بشهرين، فاذا كانت المدة اقل من ذلك كان التنبيه قبل نصفها الاخير.ج – في المساكن والغرف المؤثثة وفي اي شيء غير ما تقدم، اذا كانت المدة المحددة لدفع الاجرة شهرين او اكثر يكون التنبيه قبل نهايتها بشهر واحد فاذا كانت المدة اقل من ذلك كان التنبيه قبل نصفها الاخير.2 – احكام الايجاراولاً - التزامات المؤجرتسليم المأجورالمادة 742 على المؤجر بعد قبضه الاجر المسمى المشروط تعجيله، ان يسلم الماجور للمستاجر بالحالة التي عليها وقت العقد فان كانت قد تغيرت بفعله او بفعل غيره تغيرا يخل بالمنفعة المقصودة فالمستاجر مخيرا ان شاء قبله وان شاء فسخ الاجارة.المادة 743 تسليم الماجور يكون اجازة المؤجر وترخيصه للمستاجر في ان ينتفع به بلا مانع ويلزم ان يبقى الماجور في يد المستاجر بقاء متصلا مستمرا الى انقضاء الاجارة.المادة 744 اذا سلك المؤجر الدار ولم يسلم حجرة منها كان المستاجر مخيرا بين اجبار المؤجر على تسليمها وبين فسخ العقد او الاستمرار عليه وفي هذه الحالة الاخيرة تسقط من الاجرة حصة الحجرة الى حين تسليمها.المادة 745 المستاجر بالخيار في دار استاجرها على ان تشتمل على عدد معين من الحجر والمرافق فظهرت ناقصة، فان شاء فسخ الاجارة وان شاء قبلها بالاجر المسمى وليس له انقاص الاجرة.المادة 746 اذا استؤجرت ارض على انها تشتمل على مساحة معينة فتبين انها زائدة ناقصة، صحت الاجارة ولزم الاجر المسمى ولكن في حالة النقص يكون المستاجر مخيرا في فسخ الاجارة.المادة 747 اذا استؤجرت ارض على انها تشتمل على مساحة وعينت الاجرة بنسبة الوحدة القياسية في مساحتها فظهرت زائدة او ناقصة، كان المستاجر مخيرا بين الفسخ وبين الاستمرار على العقد بنسبة ما يخص مجموع الوحدات من الاجرة.المادة 748 يسري على الالتزام بتسليم الماجور ما يسري على الالتزام بتسليم المبيع من احكام، وعلى الاخص ما يتعلق منها بزمان التسليم ومكانه وتحديد ملحقات الماجور، كل هذا ما لم يوجد نص يخالفه.المادة 749اذا اصبح الماجور في حالة من شانها ان تعرض صحة المستاجر او من يعيشون معه او مستخدمه او عماله لخطر جسيم، جاز للمستاجر ان يطلب بفسخ العقد ولو كان قد سبق له ان نزل عن هذا الحق.صيانة المأجورالمادة 750 1 – على المؤجر اصلاح وترميم ما حدث من خلل في الماجور ادى الى اخلال في المنفعة المقصودة منه.2 – اذا امتنع المؤجر من الترميم، كان للمستاجر ان يفسخ الاجارة او ان يقوم بالترميم باذن من المحكمة، ويرجع على المؤجر بما صرف بالقدر المعروف.المادة 751 1 – اذا هلك الماجور في مدة الايجار هلاكا كليا، ينفسخ العقد من تلقاء نفسه.2 – اما اذا اصبح في حالة لا يصلح معها للانتفاع الذي اجر من اجله او نقص هذا الانتفاع نقصا كبيرا، ولم يكن للمستاجر يد في شيء من ذلك جاز له اذا لم يقم المؤجر في ميعاد مناسب باعادة الماجور الى الحالة التي كان عليها ان يطلب اما نقص الاجرة او فسخ الاجارة.3 – ولا يجوز للمستاجر في الحالتين السابقتين، ان يطلب تعويضا اذا كان الهلاك او التلف يرجع الى سبب لا يد للمؤجر فيه.المادة 752 1 – اذا احتاج الماجور لعمارة ضرورية لصيانته فليس للمستاجر ان يمنع المؤجر عن اجرائها فان ترتب على ذلك ما يضر بالسكنى او يخل بالمنفعة جاز للمستاجر ان يطلب فسخ الايجار او انقاص الاجرة.2 – ومع ذلك اذا بقي المستاجر في الماجور الى ان تمت الترميمات سقط حقه في طلب الفسخ.المادة 753 1 – لا يجوز للمؤجر ان يتعرض للمستاجر في استيفائه المنفعة مدة الاجارة، ولا ان يحدث في الماجور تغييرا يمنع من الانتفاع به او يخل بالمنفعة المعقود عليها.2 – ولا يقتصر ضمان المؤجر على الاعمال التي تصدر منه او من اتباعه بل يمتد هذا الضمان الى كل تعرض مبني على سبب قانوني يصدر من اي مستاجر اخر، او من اي شخص تلقى الحق عن المؤجر.المادة 754 1 – اذا ادعى اجنبي حقا يتعارض مع ما للمستاجر من حقوق بمقتضى عقد الايجار، وجب على المستاجر ان يبادر الى اخطار المؤجر بذلك، وله ان يخرج من الدعوى وفي هذه الحالة لا توجه الاجراءات الا ضد المؤجر.2 – فاذا ترتب على هذا التعرض ان حرم المستاجر فعلا من الانتفاع الواجب بعقد الايجار له تبعا للظروف ان يطلب الفسخ او انقاص الاجرة مع التعويض ان كان له مقتضى.المادة 755 1 – اذا غصب الماجور ولم يتمكن المستاجر من رفع يد الغاصب، جاز له ان يطلب فسخ العقد او انقاص الاجرة.2 – فاذا قصر في رفع يد الغاصب، وكان ذلك ممكنا له، ولم ينذر المؤجر بوقوع الغصب فلا تسقط عنه الاجرة وله ان يرفع على الغاصب الدعوى بالتعويض.المادة 756 1 – يضمن المؤجر للمستاجر جميع ما يوجد في الماجور من عيوب تحول دون الانتفاع به، او تنقص من هذا الانتفاع انقاصا كبيرا، ولكنه لا يضمن العيوب التي جرى العرف بالتسامح فيها.2 – وهو مسؤول ايضا عن خلو الماجور من صفات تعهد صراحة بتوافرها، او خلوه من صفات يقتضيها الانتفاع به، كل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره.المادة 757 لا يضمن المؤجر العيب اذا كان المستاجر قد اخطر به او كان يعلم به وقت التعاقد، وكذلك لا يضمن المؤجر العيب اذا كان يسهل على المستاجر ان يتحقق وجوده، الا اذا كان على المؤجر خلو الماجور من العيب.المادة 7581 – اذا وجد بالماجور عيب يتحقق معه الضمان جاز للمستاجر ان يطلب فسخ العقد او انقاص الاجرة.2 – فاذا لحق المستاجر ضرر من العيب التزم المؤجر بتعويضه ما لم يثبت انه كان يجهل وجود العيب.المادة 759يقع باطلا كل اتفاق يتضمن الاعفاء او الحد من ضمان التعرض او العيب، اذا كان المؤجر قد اخفى عن غش سبب هذا الضمان.ثانياً – التزامات المستأجرحفظ المأجورالمادة 760من استحق معينة بعقد الاجارة فله ان يستوفي عينها او مثلها او دونها، ولكن ليس له ان يستوفي ما فوقها.المادة 761 1 – يعتبر التقيد في الاجارة، سواء اختلف الانتفاع باختلاف المستعملين ام لم يختلف.2 – منع المستاجرين من ان يؤجر للغير يقتضي منعه من التنازل عن الايجار وكذلك العكس، على انه اذا كان الماجور عقارا انشئ فيه مصنع او متجر، واراد المستاجر ان يبيع الشيء المنشا، جاز للمحكمة بالرغم من وجود القيد المانع ان تحكم بابقاء الايجار اذا قدم المشتري ضمانا كافيا ولم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق.المادة 762 ايا كان الماجور يجب على المستاجر ان يستعمله على النحو المبين في عقد الايجار، فان سكت العقد وجب عليه ان يستعمله بحسب ما اعد له ووفقا لما يقتضيه العرف.المادة 763 1 – الترميمات التي يقوم بها المستاجر باذن المؤجر ان كانت عائدة الى اصلاح الماجور وصيانته، رجع بها عليه وان لم يشترط الرجوع، وان كانت عائدة لمنافع المستاجر، فلا يرجع بها الا اذا اشترط ذلك.2 – وعلى المستاجر اجراء الترميمات الطفيفة التي يقضي بها العرف.المادة 764 1 – الماجور امانة في يد المستاجر.2 – واستعمال المستاجر على خلاف المعتاد تعد فيضمن الضرر المتولد عنه.دفع الاجرةالمادة 765 يصح اشتراط تعجيل الاجرة وتاجيلها وتقسيطها الى اقساط تؤدي في اوقات معينة.المادة 766 اذا اشترط تعجيل الاجرة لزم المستاجر دفعها وقت العقد، وللمؤجر ان يمتنع عن تسليم الماجور للمستاجر حتى يستوفي الاجرة وله ان يطلب فسخ الايجار عند عدم الايفاء من المستاجر.المادة 767اذا اشترط تاجيل الاجرة او تقسيطها، فلا تلزم الاجرة او الاقساط المتفق عليها الا عند حلول الاجل ويلزم المؤجر ان يسلم الماجور للمستاجر ما دام قد استوفى الحال من الاجرة.المادة 768 اذا لم يشترط التعجيل او التاجيل، فتلزم الاجرة باستيفاء المنفعة او بالتمكن من استيفائها ولو لم تستوف فعلا.المادة 769الوفاء بقسط من الاجرة قرينة على الوفاء بالاقساط السابقة على هذا القسط، حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.المادة 770 تسليم الماجور شرط في لزوم الاجرة على كل حال، فليس للمؤجر ان يطالب بالاجرة عن مدة مضت قبل التسليم، واذا انقضت مدة الاجارة قبل التسليم فلا يستحق المؤجر شيئا من الاجرة.رد المأجورالمادة 771 1 – اذا انقضى عقد الايجار، وجب على المستاجر ان يخلي الماجور للمؤجر في المكان الذي تسلمه فيه، اذا لم يحدد الاتفاق او العرف مكانا اخر.2 – فاذا ابقى المستاجر الماجور تحت يده دون حق، كان ملزما ان يدفع للمؤجر تعويضا يراعي في تقديره اجرة المثل، وما اصاب المؤجر من اضرار اخرى.3 – اما ان بقي المستاجر تحت يده اضطرارا او بسبب لا يد له فيه، كان ملزما ان يدفع للمؤجر اجرة المثل.المادة 772 1 – على المستاجر ان يرد الماجور في الحال التي تسلمه عليها الا ما يكون قد اصابه من هلاك او تلف لسبب لا يد له فيه.2 – فاذا كان تسليم الماجور للمستاجر قد تم دون وضع بيان باوصافه فيفترض حتى يقوم الدليل على العكس ان المستاجر قد تسلمه في حالة حسنة.المادة 773يبقى الماجور امانة في يد المستاجر عند انقضاء الاجارة كما كان اثناءها، فاذا استعمله المستاجر بعد انقضاء الاجارة وتلف ضمن، وكذلك لو طلبه المؤجر عند انقضاء الاجارة من المستاجر فامسكه دون حق ثم تلف ضمن.المادة 774 1 – اذا انقضت الاجارة وكان المستاجر قد بنى في الماجور بناء او غرس فيه اشجارا او قام بتحسينات اخرى مما يزيد قيمته، وكان ذلك على الرغم من معارضة المؤجر او دون علمه الزم المستاجر بهدم البناء وقلع الاشجار وازالة التحسينات، فاذا كان ذلك يضر بالماجور جاز للمؤجر ان يمتلك ما استحدثه المستاجر بقيمته مستحقا للقلع.2 – اما اذا احدث المستاجر شيئا من ذلك بعلم المؤجر ودون اعتراض منه، فان المؤجر يلتزم بان يرد للمستاجر الاقل مما انفقه او ما زاد في قيمة الماجور ما لم يكن هناك اتفاق خاص يقضي بغير ذلك.3 – فاذا احدث المستاجر شيئا من ذلك بامر المؤجر، فان المؤجر يلتزم بان يرد للمستاجر ما انفقه بالقدر المعروض ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغير ذلك.ثالثاً – ايجار المستأجر وتنازله عن الايجارالمادة 775 1 – للمستاجر ان يؤجر الماجور كله او بعضه بعد قبضه او قبله في العقار وفي المنقول، وله كذلك ان يتنازل لغير المؤجر عن الاجارة كل هذا ما لم يقض الاتفاق او العرف بغيره.2 – فاذا اشترط ايجار المستاجر او تنازله عن الايجار لا يكون الا بموافقة المؤجر، فلا يجوز لهذا ان يمتنع عن الموافقة الا لسبب مشروع.المادة 776 1 – في حالة ايجار المستاجر الماجور تبقى العلاقة بين المؤجر والمستاجر الاول خاضعة لاحكام عقد الايجار الاول، اما العلاقة ما بين المستاجر الاول والمستاجر الثاني فتسري عليها احكام عقد الايجار الثاني، فيكون المستاجر الاول ملزما بالاجرة للمؤجر، وليس لهذا قبضها من المستاجر الثاني الا اذا احاله المستاجر الاول عليه او كله بقبضها منه.2 – ومع ذلك يكون المستاجر الثاني ملزما بان يؤدي للمؤجر مباشرة ما يكون ثابتا في ذمته للمستاجر الاول وقت ان ينذره المؤجر، ولا يجوز له ان يتمسك قبل المؤجر بما يكون قد عجله من الاجرة للمستاجر الاول، ما لم يكن تعجيل الاجرة متماشيا مع العرف ومدونا بسند ثابت التاريخ.المادة 777في حالة التنازل عن الايجار يحل المتنازل اليه محل المستاجر في جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الايجار، ومع ذلك يبقى المستاجر ضامنا للمتنازل في تنفيذ التزاماته.المادة 778تبرا ذمة المستاجر الاول نحو المؤجر، سواء فيما يتعلق بما يفرضه عقد الايجار الاول من التزامات في حالة الايجار الثاني او فيما يتعلق بضمانة للمتنازل اليه في حالة التنازل عن الايجار:ا – اذا صدر من المؤجر قبول صريح بالايجار الثاني او بالتنازل عن الايجار، دون ان يبدي اي تحفظ بشان حقوقه قبل المستاجر الاول.ب – اذا استوفى المؤجر الاجرة مباشرة من المستاجر الثاني او من المتنازل اليه، دون ان يبدي اي تحفظ بشان حقوقه قبل المستاجر الاول.3 – انتهاء الايجارانقضاء المدةالمادة 779 1 – ينتهي الايجار بانتهاء المدة المحددة في العقد دون حاجة الى تنبيه بالاخلاء، ما لم يكن مشترطا في العقد ان الايجار يمتد الى مدة اخرى محددة او غير محددة عن عدم التنبيه بالاخلاء في ميعاد معين قبل انقضاء مدة الايجار.2 – فاذا لم تحدد مدة الايجار او كان العقد لمدة غير محددة، طبقت احكام المادة 741.المادة 780 1 – اذا انتهى عقد الايجار وبقى المستاجر منتفعا بالماجور بعلم المؤجر دون اعتراض منه، اعتبر الايجار قد تجدد بشروطه الاولى ولكن لمدة غير محددة، وتسري على الايجار اذا تجدد على هذا الوجه احكام المادة 741.2 – ويعتبر هذا التجديد الضمني ايجارا جديدا لا مجرد امتدادا للايجار الاصلي، ومع ذلك تنتقل الى الايجار الجديد التامينات العينية التي كانت للايجار القديم اما كفالة شخصية كانت او عينية، فلا تنتقل الى الايجار الجديد الا اذا رضى الكفيل بذلك.المادة 781 1 – اذا نبه احد الطرفين الاخر بالاخلاء واستمر المستاجر مع ذلك منتفعا بالماجور بعد انتهاء الايجار، فلا يفترض ان الايجار قد تجدد، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك., ويجبر المستاجر على الاخلاء ويلزمه اجر المثل عن المدة التي بقي فيها منتفعا بالماجور مع التعويض ان كان له محل.2 – اما اذا طلب المؤجر بعد انقضاء المدة من المستاجر زيادة على الاجر المسمى وعين تلك الزيادة وطلب منه قبولها او الاخلاء وسكت المستاجر، فان سكوته يعتبر رضا وقبولا للزيادة من اول المدة التي اعقبت انتهاء ا لاجارة الاولى.فسخ الايجارالمادة 782 اذا اخل احد الطرفين بالالتزامات التي يفرضها عليه عقد الايجار، كان للطرف الاخر ان يطلب فسخ العقد مع التعويض ان كان له محل، وذلك بعد انذاره بتنفيذ التزامه.موت المستأجر او اعسارهالمادة 783 1 – لا ينتهي الايجار بموت المؤجر ولا بموت المستاجر.2 – ومع ذلك اذا مات المستاجر، جاز لورثته ان يطلبوا فسخ العقد اذا اثبتوا انه بسبب موت مورثهم اصبحت اعباء العقد اثقل من ان تتحملها مواردهم او اصبح الايجار مجاوزا لحدود حاجتهم، وفي هذه الحالة يجب ان تراعى مواعيد التنبيه بالاخلاء في المادة 741 وان يكون طلب الفسخ في مدة ستة اشهر على الاكثر من وقت موت المستاجر.المادة 784 اذا لم يعقد الايجار الا بسبب حرفة المستاجر او لاعتبارات اخرى تتعلق بشخصه ثم مات، جاز لورثته او للمؤجر ان يطلبوا فسخ العقد.المادة 7851 – لا يترتب على اعسار المستاجر ان تحل اجرة لم تستحق.2 – ومع ذلك يجوز للمؤجر ان يطلب فسخ الايجار اذا لم تقدم له في ميعاد مناسب تامينات تكفل الوفاء بالاجرة التي لم تحل، وكذلك يجوز للمستاجر الذي لم يرخص له في الايجار او التنازل عنه، ان يطلب الفسخ على ان يدفع تعويضا عادلا.نقل الملكيةالمادة 786 1 – اذا انتقلت ملكية الماجور الى شخص اخر فلا يكون الايجار نافذا في حقه اذا لم يكن له تاريخ ثابت سابق على التصرف الذي ترتب عليه انتقال الملكية.2 – ولكن لمن انتقلت اليه الملكية ان يتمسك بعقد الايجار حتى لو كان هذا العقد غير نافذ في حقه.المادة 787 1 – لا يجوز لمن انتقلت اليه ملكية الماجور ولم يكن الايجار نافذا في حقه ان يجبر المستاجر على الاخلاء، الا بعد التنبيه عليه بذلك في المواعيد المبينة في المادة 741.2 – واذا نبه المالك الجديد المستاجر بالاخلاء قبل انقضاء الايجار، فان المؤجر يكون ملزما بتعويض المستاجر، ما لم يتفق على غير ذلك، ولا يجبر المستاجر على الاخلاء الا بعد ان يتقاضى التعويض من المؤجر او من المالك الجديد نيابة عن المؤجر، او الا بعد ان يحصل على تامين كاف للوفاء بهذا التعويض.المادة 788 1 – اذا كان الايجار نافذا في حق من انتقلت اليه الملكية او لم يكن نافذا ولكن تمسك هو به، فانه يحل محل المؤجر في جميع ما ينشا عن عقد الايجار من حقوق والتزامات.2 – ومع ذلك لا يجوز للمستاجر ان يتمسك بما عجله من الاجرة على من انتقلت اليه الملكية، اذا ثبت هذا ان المستاجر وقت الدفع كان يعلم بانتقال الملكية او كان يستطيع ان يعلم به، فاذا عجز من انتقلت اليه الملكية عن الاثبات، فلا يكون له الا الرجوع على المؤجر.الفسخ بالعذرالمادة 789 1 – لا يجوز ان يطلب فسخ الايجار قبل انقضاء مدته حتى لو اعلن انه يريد سكنى الماجور بنفسه او يريده لاستعماله الشخصي، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.2 – فاذا اتفق على انه يجوز للمؤجر ان يفسخ العقد اذا جدت له حاجة شخصية للماجور وجب عليه في استعمال هذا الحق ان ينبه المستاجر بالاخلاء في المواعيد المبينة بالمادة 741 ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك.المادة 790من استاجر حانوتا ثم عرض للبيع والشراء كساد، فليس له ان يفسخ العقد او ان يمتنع عن دفع الاجرة.المادة 791 1 – اذا لم يباشر المستاجر الانتفاع بالماجور او لم ينتفع به الا انتفاعا ناقصا، وكان ذلك راجعا الى خطاه او الى امر يتعلق بشخصه، فانه يبقى ملزما بالايجار والوفاء بما يفرضه عليه العقد من الالتزامات ما دام المؤجر قد وضع الماجور تحت تصرفه في حالة صالحة للانتفاع المتفق عليه.2 – وفي هذه الحالة يجب على المؤجر ان يخصم من الاجرة قيمة ما اقتصده من وراء عدم انتفاع المستاجر بالماجور وقيمة ما حققه من نفع من وراء استعماله للماجور في اغراض اخرى.المادة 792 1 – اذا كان الايجار محدد المدة جاز لكل من المتعاقدين ان يطلب فسخ العقد قبل انقضاء مدته اذا حدثت ظروف من شانها ان تجعل تنفيذ الايجار من مبدا الامر او في اثناء سريانه مرهقا، على ان يراعى من يطلب الفسخ مواعيد التنبيه بالاخلاء المبينة بالمادة 741 وعلى ان يعوض للطرف الاخر تعويضا عادلا.2 – فاذا كان المؤجر هو الذي يطلب الفسخ، فلا يجبر المستاجر على رد الماجور حتى يستوفي التعويض او حتى يحصل على تامين كاف.المادة 793يجوز للمستاجر اذا كان موظفا او مستخدما، او اقتضى ان يغير موطنه فسخ ايجار مسكنه اذا كان هذا الايجار محددة المدة، على ان يراعى المواعيد المبينة في المادة 741.الفرع الثاني – احكام خاصة بأنواع مختلفة من الايجارايجار الاراضي الزراعيةالمادة 794 تصح اجارة الارض للزراعة مع بيان ما يوزع فيها او تخيير المستاجر بان يزرع ما بدا له فيها.المادة 7951 – لا تجوز اجارة الارض منجزة وهي مشغولة بزرع لغير المستاجر ان كان الزرع بقلا لم يدرك او ان حصاده وكان مزروعا فيها بحق، فان كان الزرع القائم بالارض ملكا للمستاجر جازت اجارة الارض له.2 – وان كان الزرع مدركا جازت اجارة الارض لغير صاحبه ويؤمر بحصاده وتسليم الارض فارغة للمستاجر.المادة 796اذا كان الزرع القائم بالارض مزروعا فيها بغير حق، فلا يمنع عدم ادراكه من صحة اجارة الارض لغير صاحب الزرع ويجبر صاحبه على قلعه ولو كان بقلا.المادة 797تصح اجارة الارض المشغولة بزرع غير المستاجر اجارة مضافة الى وقت يحصد فيه الزرع وتصير الارض فارغة قابلة للتسليم للمستاجر في الوقت المسمى، وهذا سواء كان الزرع بحق او بغير حق مدركا او غير مدرك.المادة 798لمستاجر الارض الشرب والطريق وان لم يشترطهما في العقد، وليس له المواشي والادوات الزراعية، الا اذا شملها الايجار وفي جميع الاحوال تجب مراعاة عرف الجهة.المادة 799من استاجر ارضا سنة ليزرع فيها ما شاء فله ان يزرعها دورة سنوية شتويا وصيفيا فاذا استاجرها لعدة سنوات، كان له ان يزرعها دورات زراعية بقدر هذه السنوات.المادة 8001 – اذا غلب الماء على الارض المؤجرة فاستبحرت ولم يمكن زرعها او انقطع الماء عنها فلم يمكن ريها ولم يكن للمستاجر يد في ذلك، فلا تجب الاجرة اصلا وللمستاجر فسخ الاجارة.2 – وكذلك الحال اذا منع المستاجر من تهيئة الارض الزراعية او من بذرها.المادة 8011 – اذا زرع المستاجر الارض المؤجرة فاصاب الزرع قبل حصاده افة فهلك، وجب عليه من الاجرة حصة ما مضى من المدة قبل هلاك الزرع، وسقط حصة ما بقى من المدة بعد هلاكه الا اذا كان متمكنا من زراعة مثل الاول او دونه في الضرر فتجري حصة ما بقي من المدة ايضا.2 – ولا سبيل لاسقاط الاجرة او بعضها، اذا كان المستاجر قد نال تعويضا عن ضرره من شركة ضمان او من جهة اخرى.المادة 8021 – ليس للمستاجر ان يطلب اسقاط الاجرة او انقاصها اذا هلك المحصول بعد حصاده ما لم يكن متفقا على ان يكون للمؤجر جزء معلوم من المحصول، فيتحمل المؤجر نصيبه فيما هلك على الا يكون الهلاك قد وقع بخطا المستاجر او بعد اعذاره بالتسليم.2 – ولا يجوز للمستاجر ايضا ان يطلب اسقاط الاجرة اذا كان سبب الضرر متوقعا وقت انشاء العقد.المادة 803اذا انقضت الاجارة وبالارض زرع بقل لم يدرك او ان حصاده لسبب لا يد للمستاجر فيه، ترك له باجر المثل الى ان يدرك ويحصد.المادة 8041 – يجب ان يكون استغلال المستاجر للارض الزراعية موافقا لمقتضيات الاستغلال المالوف، ولا يجوز له دون رضاء المؤجر ان يدخل على الطريقة المتبعة على استغلالها اي تغيير جوهري يمتد اثره الى ما بعد انقضاء الاجارة.2 – ويجب على المستاجر قبيل اخلائه الارض، ان يسمح لمن يخلفه بتهيئتها اذا لم يصبه ضرر من ذلك.2 – المزارعةالمادة 805المزارعة عقد على الزرع بين صاحب الارض والمزارع فيقسم الحاصل بينهما بالحصص التي يتفقان عليها وقت العقد.المادة 806يشترط حين العقد تعيين حصة المزارع جزءا شائعا من المحصول ويجوز الاتفاق على احتساب البذر والضرائب من اصل المحصول وقسمة الباقي.المادة 8071 – اذا لم تحدد مدة المزارعة، كانت المدة دورة زراعية سنوية.2 – والايجار بالمزارعة تدخل فيه الادوات الزراعية والمواشي التي تستخدم في الزراعة والموجودة في الارض وقت التعاقد اذا كانت مملوكة لصاحب الارض، ما لم يتفق على غير ذلك.المادة 808لصاحب الارض ولاية التوجيه في استغلالها، وله الرقابة على اعمال الزراعة، وسلطته في ذلك يحددها القانون او الاتفاق او العرف.المادة 8091 – مصروفات الاعمال الزراعية وصيانة الزرع وجمع المحصول والمحافظة عليه واصلاح الادوات والترميمات الطفيفة للمباني الزراعية كل هذا يكون على المزارع.2 – وعلى صاحب الارض الترميمات غير الطفيفة للمباني الزراعية والتحسينات اللازمة للارض.2 – ويتحمل الارض والمزارع كل بنسبة حصته في الغلة ما يلزم من نفقات للبذور والتسميد ومقاومة الامراض الطفيفة.3 – كل ما لم يوجد قانون او اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك.المادة 810لا يجوز في المزارعة ان يؤجر المزارع الارض الى غيره، او ان يتنازل عن الايجار لاحد الا برضاء صاحب الارض فاذا اخل بذلك جاز لصاحب الارض ان يفسخ العقد او يطالب المزارع بالتعويض.المادة 811اذا تعذر على المزارع ان يزرع الارض لمرض او لاي سبب اخر، ولم يكن مستطاعا ان يحل محله غيره من افراد عائلته او اذا اصبحت عائلته في حال لا يتيسر معها استغلال الارض استغلالا مرضيا كان لصاحب الارض او للمزارع ان يطلب فسخ العقد.المادة 8121 – لا تنفسخ المزارعة بموت صاحب الارض ولا بموت المزارع.2 – ومع ذلك اذا مات المزارع، جاز لورثته ان يطلبوا فسخ العقد اذا اثبتوا انه بسبب موت مورثهم اصبحت اعباء العقد اثقل من ان تتحملها مقدرتهم.المادة 813اذا فسخ العقد والزرع بقل، يخير صاحب الارض بين ان يقسم الزرع عينا على الشرط المتفق عليه، وبين ان يعطي الورثة قيمة نصيب مورثهم من الزرع، وبين ان ينفق على الزرع حتى ينضج فيرجع بما انفقه في حصة المزارع.المادة 814اذا انقضت المدة قبل ادراك الزرع، يبقى الزرع الى ادراكه ويلزم المزارع اجر ما فيه نصيبه من الارض.المادة 815اذا فسخت المزارعة او وقعت باطلة يكون المحصول كله لصاحب البذر وللطرف الاخر اجر المثل.3 – المساقاةالمادة 816المساقاة عقد على دفع الشجر الى من يصلحه بجزء معلوم من ثمره.المادة 817اذا لم تحدد مدة المساقاة على اول ثمر يخرج في تلك السنة.المادة 8181 – اذا حدد المتعاقدان للمساقاة مدة طويلة لا يعيشان اليها غالبا او مدة قصيرة لا تخرج الثمرة فيها كانت المساقاة باطلة.2 – اما اذا حدد مدة يحتمل خروج الثمرة فيها وعدم خروجها كانت المساقاة موقوفة، فان خرج في الوقت المسمى ثمرة يرغب في مثلها في المعاملة صحت المساقاة ويقسم الخارج بينهما على حسب شروطهما، وان تاخر خرج الثمر عن الوقت المسمى، بطلت المساقاة وللمساقي اجر مثل عمله وان لم يخرج شيء اصلا فلا شيء لكل منهما على الاخر.المادة 819الاعمال اللازمة للثمر قبل ادراكه كسقي وتلقيح وحفظ تلزم المساقي والاعمال اللازمة بعد ادراك الثمر كالجذاذ ونحوه تلزم كلا من العاقدين، كل هذا لم يقض الاتفاق او العرف بغير ذلك.المادة 820لا يجوز للمساقي ان يساقي غيره الا باذن مالك الشجر، فان ساقي بغير اذنه فالخارج للماكل ويدفع للمساقي الثاني اجر مثله، ولا شيء للمساقي الاول.المادة 8211 – اذا عجز المساقي عن العمل او كان غير مامون على الثمر، جاز فسخ المساقاة.2 – واذا فسخت المساقاة، تنطبق احكام المادة التالية.المادة 822اذا انقضت مدة المساقاة انتهى العقد، فان كان على الشجر ثمر لم يبد صلاحه فالخيار للمساقي، ان شاء قام على العمل الى انتهاء الثمرة بلا وجوب اجلا عليه لحصة صاحب الشجر وان شاء رد العمل، ويخير صاحب الشجر بين ان يقسم البسر عينا على الشرط المتفق عليه وبين ان يعطي المساقي قيمة نصيبه من البسر، وبين ان ينفق على البسر حتى يبلغ فيرجع بما انفقه في حصة المساقي من الثمر.المادة 8231 – لا تنفسخ المساقاة بموت صاحب الشجر، ولا بموت المساقي.2 – ومع ذلك فان مات المساقي، جاز لورثته ان يطلبوا فسخ العقد اذا اثبتوا انه بسبب موت مورثهم اصبحت اعباؤه اثقل من ان تتحملها مقدرتهم.3 – واذا فسخ العقد والثمر غض، فلصاحب الشجر الخيارات الثلاثة المبينة في المادة السابقة، فان لم يبد على الشجر ثمر كان للورثة اجر مثل مورثهم.4 – المغارسة والتزام البساتينأ – المغارسةالمادة 824 المغارسة عقد على اعطاء احد ارضه الى اخر ليغرس فيها اشجارا معلومة ويتعهد بترتيبها مدة معلومة على ان تكون الاشجار والارض او الاشجار وحدها مشتركة بينهما بنسبة معينة بعد انتهاء المدة.المادة 825اذا لم تحدد للمغارسة مدة، يرجع في تقديرها الى العرف ولا يجوز ان تقل المدة في جميع الاحوال عن خمسة عشر سنة.المادة 826يلتزم رب الارض بتسليمها الى المغارس خالية من الشواغل.المادة 827على المغارس ان يتم الغراس في مدة خمس سنوات من ابتداء العقد، ما لم يتفق على خلاف ذلك، فاذا لم يف المغارس بهذا الالتزام كان لرب الارض الفسخ من التعويض ان كان له مقتض.المادة 828 يلتزم المغارس بجميع المصاريف والاعمال اللازمة للغراس وصيانته طول المدة، ما لم يتفق على غير ذلك.المادة 829 يجوز للمغارس ان يتنازل عن حقوقه لاخر بعوض او بدونه قبل انقضاء المدة باذن من رب الارض، فاذا لم ياذن رب الارض كان عليه ان يقبل تلك الحقوق بثمن مثلها ذا طلب المغارس ذلك.المادة 830للمغارس ان يطلب القسمة بعد انتهاء مدة المغارسة اذا اصبح شريكا في الارض والشجر، اما اذا اصبح شريكا في الشجر فقط كان لرب الارض ان يطلب تملك حصة المغارس من الشجر قائما، ما لم يقض الاتفاق او العرف بغيره.المادة 831لا ينفسخ عقد المغارسة بموت احد الطرفين، بل يقوم ورثة كل منهما مقامه غير انه اذا كان ورثة المغارس غير قادرين على الاستمرار في المغارسة، كان لرب الارض حق الفسخ على ان يعوض الورثة عما يصيب مورثهم من قيمة الاشجار قائمة مع التعويضات الاخرى ان كان لها وجه.المادة 832اذا اخل المغارس بالتزامه، كان لرب الارض بعد الانذار طلب الفسخ وتضمين المغارس ما حصل له من ضرر، وللمغارس عند الفسخ طلب بدل المثل عما قام به من اعمال المغارسة.المادة 833يتبع في المغارسة الشروط المتفق عليها بين الطرفين والعرف الجاري.ب – التزام البساتينالمادة 834التزام البساتين، عقد يتضمن اعطاء احد الطرفين بستانا معلومة للطرف الثاني ليستوفي ثمرتها مدة معلومة لقاء بدل معلوم.المادة 835اذا اطلق الالتزام، كان للملتزم ان يزرع الارض الخالية بين الاشجار والاراضي التي تعد جزءا متمما للبستان ما لم يقض العرف بغير ذلك.المادة 836على صاحب البستان ان يمكن الملتزم من دخول البستان للمحافظة على الثمر وجنيه عند ادراكه ولاستيفاء المنفعة المستحقة له.المادة 837اذا لم تثمر البستان او تلف الثمر بقوة قاهرة قبل جنيه، سقط بدل الالتزام.المادة 8381 – لا يجوز للملتزم ان يبني في البستان بناء او يغرس فيها اشجار او ان يحدث فيها اي شيء اخر من دون اذن صاحبها.2 – وليس له ان يعطيها بالالتزام لاحد ما بلا اذن من صاحبها.المادة 839لا ينفسخ عقد الالتزام بموت احد الطرفين، غير ان لورثة الملتزم اذا مات مورثهم قبل ظهور اول ثمرة من كل سنة، طلب الفسخ متى اثبتوا ان تنفيذ العقد اصبح فوق طاقتهم بعد موت مورثهم.المادة 8401 – اذا لم يوجد اتفاق او نص اتبع في عقد التزام البساتين العرف الجاري.2 – فاذا لم يوجد عرف طبقت احكام البيع بالنسبة للثمر واحكام الايجار بالنسبة لزراعة الارض.5 – اجارة وسائط النقلالمادة 8411 – لا يجوز استئجار واسطة نقل من دون تعيين ولكن ان عينت بعد العقد وقبل المستاجر، جاز ذلك.2 – واذا استؤجرت واسطة نقل من النوع المعتاد، جاز ذلك وانصرف الى المتعارف من الوسائط.المادة 8421 – يلزم عند استئجار واسطة النقل تعيين المنفعة بكونها للركوب او للحمل او الاثنين معا، مع بيان المسافة او المحل المقصود او مدة الاجارة.2 – ومن استاجر الواسطة للحمل فله ان يركبها وان استاجرها للركوب فليس له ان يستعملها للحمل فان حملت وتلفت لزمه الضمان.المادة 8431 – من استاجر واسطة نقل الى محل معين، فليس له ان يتجاوز هذا المحل ولا الذهاب الى محل اخر فان فعل وتلفت لزمه الضمان.2 – واذا كان المحل المعين طرقه متعددة فللمستاجر ان يذهب من اي طريق شاء من الطرق التي يسلكها الناس، ولو ذهب من طريق غير الذي عينه صاحب الواسطة وتلفت فان كان ذلك الطريق اصعب من الطريق الذي عينه لزم الضمان، وان كان مساويا او اسهل فلا ضمان على المستاجر.المادة 8441 – من استاجر واسطة نقل للركوب الى محل معين باجر معلوم وتعطلت في الطريق، فالمستاجر مخير ان شاء انتظرها حتى زوال العطل، وان شاء فسخ الاجارة ودفع ما اصاب تلك المسافة من الاجر المسمى.2 – ولو اشترط ايصال راكب او حمل معين الى محل معين وتعطلت الواسطة في الطريق، فالمؤجر مجبر على ايصال الراكب او الحمل بواسطة نقل اخرى الى ذلك المحل.المادة 845من استاجر واسطة للحمل وبين نوع ما تحمله وقدره وزنا، فله ان يحملها حملا مساويا له في الوزن او حملا اخف منه لا اكثر منه.المادة 8461 – اذا حمل المستاجر واسطة النقل اكثر من القدر الذي عينه واستحقه بالعقد، وكانت لا تطيقه فعطبت، ضمن جميع قيمتها سواء كانت الزيادة من جنس المسمى او من غير جنسه، وان كانت تطيق الزيادة وكانت الزيادة من جنس المسمى وحملت هي والمسمى معا، ضمن المستاجر قدر الزيادة لا جميع قيمتها.2 – وانما يضمن المستاجر ان كان هو الذي باشر الحمل بنفسه، فان حملها صاحبها بيده فلا ضمان على المستاجر.الفصل الثاني – الاعارةالمادة 847الاعارة عقد به يسلم شخص لاخر شيئا غير قابل للاستهلاك يستعمله بلا عوض على ان يرده بعد الاستعمال ولا تتم الاعارة الا بالقبض.الفرع الاول – التزامات المعيرالمادة 848يلتزم المعير بترك المستعير ينتفع بالشيء المعار اثناء الاعارة، وليس له ان يطلب اجرة بعد الانتفاع.المادة 849اذا انفق المستعير على الشيء المعار مصروفات اضطرارية لحفظه من الهلاك التزم المعير ان يرد اليه هذه المصروفات.المادة 8501 – لا ضمان على المعير في استحقاق الشيء المعار، الا ان يكون قد تعمد اخفاء سبب الاستحقاق او رضى بالضمان باتفاق خاص.2 – ولا ضمان عليه كذلك في العيوب الخفية، غير انه اذا تعمد اخفاء العيب او ضمن سلامة الشيء، لزمه تعويض المستعير كل ضرر يلحقه بسبب ذلك.الفرع الثاني – التزامات المستعيرالمادة 851اذا قيد المعير نوع الاستعمال او وقته او مكانه، فليس للمستعير ان يستعمل العارية في غير الوقت والمكان المعينين وليس له مخالفة نوع الاستعمال الماذون به ومجاوزته الى ما فوقه، وانما له استعمالا مماثلا لما قيد به او اخف منه ضررا.المادة 852اذا طلق المعير للمستعير الانتفاع في الوقت والمكان ونوع الاستعمال، جاز له ان ينتفع بالعرية في اي وقت وفي اي مكان وباي استعمال اراد، بشرط الا يجاوز المعهود المعروف، فان جاوزه وهلكت العارية ضمنها.المادة 8531 – اذا اطلق المعير للمستعير الاذن بالانتفاع ولم يعين منتفعا جاز للمستعير ان ينتفع بنفسه بالعين المعارة وان يعيرها لمن شاء سواء كانت مما يختلف باختلاف المستعمل ام لا، ما لم يكن قد استعملها بنفسه وكانت مما يختلف بالاستعمال فليس له بعد ذلك اعارتها الى غيره.2 – وان قيدها المعير وعين منتفعا يعتبر تعيينه، فاذا خالف المستعير القيد وهلكت العارية ضمن.3 – واذا انهى المعير المستعير عن اعارة العين لغيره فاعارها وهلكت العارية، يضمن المستعير.المادة 854يجوز للمستعير ان يودع العارية في كل موضع يملك فيه الاعارة، فان هلكت عند الوديع بلا تعديه فلا ضمان، ولا يجوز له الايداع في جميع المواضيع التي لا يملك فيها الاعارة فان اودعها فهلكت عند الوديع فعلى المستعير ضمانها.المادة 855 1 – ليس للمستعير ان يؤجر العارية ولا ان يرهنها بدون اذن المعير.2 – فاذا اجرها بلا اذنه فهلكت في يد المستاجر او تعيبت فللمعير ان شاء ضمن المستعير وان شاء ضمن المستاجر، فان ضمن المستعير فلا رجوع له على احد بما ضمنه، وان ضمن المستاجر فله الرجوع على المستعير اذا لم يعلم وقت الاجارة انها عارية في يده، وان رهنها بلا اذن المعير وهلكت في يد المرتهن وضمن المعير المستعير يتم الرهن فيما بين المستعير الراهن وبين المرتهن.المادة 856مؤونة العارية ومصاريف حفظها وتسلمها وردها تكون على المستعير.المادة 857العارية امانة في يد المستعير فان هلكت او ضاعت او نقصت قيمتها بلا تعد منه ولا تقصير لا يلزمه الضمان.المادة 8581 – اذا كان في امكان المستعير منع التلف عن العارية باي وجه ولو بتضحية من ماله ولم يمنعه، وجب عليه الضمان، وان اخذ العارية غاصب ولم يقدر المستعير على دفعه، فلا ضمان عليه.2 – واذا قصر المستعير في رفع يد الغاصب وكان ذلك ممكنا له فعليه الضمان.المادة 859اذا حدث في استعمال العارية عيب يوجب نقصان قيمتها، فلا ضمان على المستعير اذا استعملها استعمالا معتادا.المادة 8601 – متى انتهت الاعارة وجب على المستعير ان يرد العارية الى المعير بنفسه او على يد امينة فان كانت من الاشياء النفيسة سلمها ليد المعير نفسه، والا فلمن يقضي الاتفاق او العرف بتسليمها اليه.2 – اذا اخل المستعير بالالتزام المتقدم ذكره وتلفت العارية او نقصت قيمتها، لزمه الضمان.الفرع الثالث – انتهاء الاعارةالمادة 861 1 – تنتهي الاعارة بانقضاء الاجل المتفق عليه، فاذا لم يحدد لها اجل انتهت باستعمال الشيء فيما اعير من اجله، فان لم تكن الاعارة محددة باي طريقة جاز للمعير ان يطلب انهاءها في اي وقت.2 – وفي كل حال، يجوز للمستعير ان يرد الشيء المعار قبل انتهاء الاعارة غير انه اذا كان هذا الرد يضر المعير، فلا يرغم على قبوله.المادة 862يجوز للمعير ان يطلب انهاء الاعارة في الاحوال الاتية:ا – اذا عرضت له حاجة عاجلة للشيء لم تكن متوقعة.ب – اذا ساء المستعير استعمال الشيء او قصر في الاحتياط الواجب للمحافظة عليه.ج – اذا عسر المستعير بعد انعقاد الاعارة، او كان معسرا قبل ذلك ولكن المعير لم يعلم باعساره الا بعد ان انعقدت الاعارة.المادة 8631 – تنتهي الاعارة بموت المستعيرة ولا تنتقل الى ورثته الا اذا كان هناك اتفاق على ذلك.2 – فان مات المستعير مجهلا للعارية ولم توجد في تركته تكون دينا واجبا اداؤه من التركة.الباب الثالث – العقود الواردة على العملالفصل الاول – عقد المقاولة والاستصناع والتزام المرافق العامةالفرع الاول – عقد المقاولة والاستصناعالمادة 864 المقاولة عقد به يتعهد احد الطرفين ان يصنع شيئا او يؤدي عملا لقاء اجر يتعهد به الطرف الاخر.المادة 865 1 – يجوز ان يقتصر المقاول على التعهد بتقديم عمله على ان يقدم رب العمل المادة التي يستخدمها المقاول او يستعين بها في القيام بعمله، ويكون المقاول اجيرا مشتركا.2 – كما يجوز له ان يتعهد المقاول بتقديم العمل والمادة معا ويكون استصناعا.التزامات المقاولالمادة 866 اذا تعهد المقاول بتقديم مادة العمل كلها او بعضها كان مسؤولا عن جودتها وعليه ضمانها لرب العمل.المادة 8671 – اذا كان رب العمل هو الذي قدم المادة، فعلى المقاول ان يحرص عليها ويراعي اصول الفن في استعماله، وان يؤدي حسابا لرب العمل عما استعملها فيه ويرد ما بقي منها، فاذا صار شيء من هذه المادة غير صالح للاستعمال بسبب اهماله او قلة كفايته الفنية التزم برد قيمته لرب العمل.2 – وعليه ان يتدارك ما يحتاج اليه في انجاز العمل من ادوات ومهمات اضافية، ويكون ذلك على نفقته، ما لم يقض الاتفاق او عرف الحرفة بغير ذلك.المادة 868 اذا تاخر المقاول في الابتداء بالعمل او تاخر عن انجازه تاخرا لا يرجى معه مطلقا ان يتمكن من القيام به كما ينبغي في المدة المتفق عليها، جاز لرب العمل فسخ العقد دون انتظار لحلول اجل التسليم.المادة 869 1 – اذا ظهر لرب العمل اثناء سير العمل ان المقاول يقوم به على وجه معيب او مناف للعقد، فله ان ينذره بان يعدل الى الطريقة الصحيحة خلال اجل مناسب يحدده له، فاذا انقضى الاجل دون ان يرجع المقاول الى الطريقة الصحيحة جاز لرب العمل ان يطلب اما فسخ العقد واما ان يعهد بالعمل الى مقاول اخر على نفقة المقاول الاول متى كانت طبيعة العمل تسمح بذلك، ويجوز فسخ العقد في الحال اذا كان اصلاح ما في طريقة التنفيذ من عيب مستحيلا.2 – على ان العيب في طريقة التنفيذ اذا لم يكن من شانه ان يقلل الى حد كبير من قيمة العمل او صلاحيته للاستعمال المقصود منه فلا يجوز فسخ العقد.المادة 870 1 – يضمن المهندس المعماري والمقاول ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي او جزئي فيما شيده من مبان او اقاموه من منشات ثابتة اخرى، وذلك حتى لو كان التهدم ناشئ من عيب في الارض ذاتها او كان رب العمل قد اجاز اقامة المنشات المعيبة، ما لم يكن المتعاقدان قد اراد ان ان تبقى هذه المنشات مدة اقل من عشر سنوات. وتبدا مدة السنوات العشر من وقت اتمام العمل وتسليمه ويكون باطلا كل شرط يقصد به الاعفاء او الحد من هذا الضمان.(6)2 – ولا تسري الفقرة المتقدمة على ما قد يكون للمقاول من حق في الرجوع على المقاول الذين تقبلوا منه العمل.3 – ويشمل الضمان المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة ما يوجد في المباني والمنشات من عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته.(7)4 – تسقط دعوى الضمان المنصوص عليه في هذه المادة بانقضاء سنة واحدة من وقت حصول التهدم وانكشاف العيب .(7)المادة 871 1 – اذا اقتصر المهندس المعماري على وضع التصميم دون ان يكلف بالرقابة على التنفيذ، يكون مسؤولا عن العيوب التي اتت من التصميم دون العيوب التي ترجع الى طريقة التنفيذ، واذا عمل المقاول باشراف مهندس معماري او باشراف رب العمل الذي اقام نفسه مقام المهندس المعماري، فلا يكون مسؤولا الا عن العيوب التي تقع في التنفيذ دون العيوب التي تاتي من الغلط او عدم التبصر في وضع التصميم.2 – واذا كان كل من المهندس المعماري والمقاول مسؤولا عما وقع في العمل من عيب كانا متضمنين في المسؤولية.المادة 872يسقط عن المهندس المعماري والمقاول الضمان المقرر في المادتين السابقتين، اذا تبين من الظروف التي انكشفت فيها عيوب البناء ان هذه العيوب انما نشات عن اسباب لم تكن متوقعة وقت اقامة البناء.المادة 873 1 – متى اتم المقاول العمل ووضعه تحت تصرف رب العمل، وجب على هذا ان يبادر الى معاينته في اقرب وقت ممكن حسب المعتاد، وان يتسلمه اذا اقتضى الحال في مدة وجيزة. فاذا امتنع دون سبب مشروع عن المعاينة او التسلم رغم دعوته الى ذلك بانذار رسمي، اعتبر ان العمل قد سلم اليه.2 – ولرب العمل ان يمتنع عن تسلمه اذا كان المقاول قد خالف ما ورد في العقد من الشروط او ما تقضي له اصول الفن في هذا النوع من العمل الى حد لا يستطيع معه ان يستعمله او لا يصح عدلا ان يجبر على قبوله فاذا لم تبلغ المخالفة هذا الحد من الجسامة فليس لرب العمل ان يطلب تخفيض الثمن بما يتناسب مع اهمية المخالفة.3 – واذا كان العمل يمكن اصلاحه دون نفقات باهظة جاز لرب العمل ان يلزم المقاول بالاصلاح في اجل مناسب يحدده، وجاز للمقاول ان يقوم بالاصلاح في مدة مناسبة اذا كان هذا لا يسبب لرب العمل اضرارا او نفقات باهظة.المادة 874 1 – اذا كان العمل مكوناًَ من اجزاء متميزة او كان الثمن محددا بسعر الوحدة، جاز لكل من المتعاقدين ان يطلب اجراء معينة عقب انجاز كل جزء او عقب انجاز قسم من العمل يكون ذا اهمية كافية بالنسبة للعمل في جملته ويجوز للمقاول في هذه الحالة ان يستوفي من الثمن بقدر ما انجز من العمل.2 – ويفترض فيما دفع ثمنه ان معاينته قد تمت، ما لم يتبين ان الدفع لم يكن الا تحت الحساب.المادة 875 1 – متى تم تسلم العمل فعلا او حكما ارتفعت مسؤولية المقاول عما يكون ظاهرا فيه من عيب وعن مخالفته لما كان عليه الاتفاق.2 – اما اذا كانت العيوب خفية او كانت المخالفة غير ظاهرة ولم يلحظها رب العمل وقت التسليم بل كشفها بعد ذلك، وجب عليه ان يخبر المقاول بها بمجرد كشفها والا اعتبر انه قد قبل العمل.المادة 876 يستحق دفع الاجرة عند تسلم العمل، الا اذا قضى الاتفاق او العرف بغير ذلك مع مراعاة احكام المادة 874.المادة 877 اذا ابرم العقد باجرة حددت جزافا على اساس تصميم اتفق عليه مع رب العمل، فليس للمقاول ان يطالب باية زيادة في الاجرة حتى لو حدث في هذا التصميم تعديل او اضافة، الا ان يكون ذلك راجعا الى خطا من رب العمل او يكون ماذونا منه وقد اتفق، مع المقاول على اجرته ويجب ان يحصل هذا الاتفاق كتابة الا اذا كان العقد الاصلي ذاته قد اتفق عليه مشافهة.المادة 878ليس للمقاول اذا ارتفعت اسعار المواد الاولية واجور الايدي العاملة ان يستند الى ذلك ليطلب زيادة في الاجرة حتى لو بلغ هذا الارتفاع حدا يجعل تنفيذ العقد عسيرا، على انه اذا انهار التوازن الاقتصادي بين التزامات كل من رب العمل والمقاول انهيارا تاما بسبب حوادث لم تكن في الحسبان وقت التعاقد وانعدم بذلك الاساس الذي قام عليه التقدير المالي لعقد المقاولة، جاز للمحكمة ان تقضي بزيادة في الاجرة او فسخ العقد.المادة 8791 – اذا ابرم العقد على اساس مقايسة بسعر الوحدة وتبين في اثناء العمل انه من الضروري لتنفيذ التصميم المتفق عليه مجاوزة المصروفات المقدرة في المقايسة مجاوزة محسوسة، وجب على المقاول ان يخبر في الحال رب العمل مبينا مقدار ما يتوقعه من المصروفات، فان لم يفعل سقط حقه في استرداد ما جاوز به قيمة المقايسة من نفقات.2 – فاذا كانت المجاوزة التي يقتضيها تنفيذ التصميم جسيمة، جاز لرب العمل ان يتحلل من العقد، فاذا اراد التحلل وجب ان يبادر به دون ابطاء مع تعويض المقاول عن جميع ما انفقه من المصروفات وما انجزه من الاعمال دون ما كان يستطيع كسبه لو انه اتم العمل.المادة 8801 – اذا لم تحدد الاجرة سلفا او حددت على وجه تقريبي، وجب الرجوع في تحديدها الى قيمة العمل ونفقات المقاول.2 – ويجب اعتبار ان هناك اتفاقا ضمنيا على وجوب الاجر اذا تبين من الظرف ان الشيء او العمل الموصي به ما كان ليؤدي الا لقاء اجر يقابله.المادة 8811 – يستحق المهندس المعماري اجرا مستقلا عن وضع التصميم وعمل المقايسة واخر عن ادارة الاعمال، فذا لم يحدد العقد هذه الاجور وجب تقديرها وفقا للعرف الجاري.2 – غير انه اذا لم يتم العمل بمقتضى التصميم الذي وضعه المهندس وجب تقدير الاجرة بحسب الزمن الذي وضع التصميم، مع مراعاة طبيعة العمل.مقاول المقاولالمادة 882 1 – يجوز للمقاول ان يكل تنفيذ العمل في جملته او في جزء منه الى مقاول اخر اذا لم يمنعه من ذلك شرط في العقد او لم تكن طبيعة العمل مما يفترض معه قصد الركون الى كفايته الشخصية.2 – ولكنه يبقى في هذه الحالة مسؤولا نحو رب العمل عن المقاول الثاني.المادة 883 1 – يكون للمقاول الثاني وللعمال الذين اشتغلوا لحساب المقاول الاول في تنفيذ العمل حق مطالبة رب العمل مباشرة بما لهم في ذمة المقاول، بشرط ان لا يتجاوز القدر الذي يكون مدينا به للمقاول الاصلي وقت رفع الدعوى، ويكون لعمال المقاول الثاني مثل هذا الحق قبل كل من المقاول الاصلي ورب العمل.2 – ولهم في حالة توقيع الحجز من احدهم على ما تحت يد رب العمل او المقاول الاصلي امتياز على المبالغ المستحقة للمقاول الاصلي او للمقاول الثاني وقت توقيع الحجز، ويكون الامتياز لكل منهم بنسبة حقه ويجوز اداء هذه المبالغ اليهم مباشرة.3 – وحقوق المقاول الثاني والعمال المقررة في هذه المادة، مقدمة على حقوق من يتنازل له المقاول عن حقه قبل رب العمل.انتهاء المقاولةالمادة 884 تنتهي المقاولة باتمام المقاول العمل المعقود عليه وتسليمه وفقا لاحكام المادتين 873 و875.المادة 885 1 – لرب العمل ان يفسخ العقد ويوقف التنفيذ في اي وقت قبل اتمامه على ان يعوض المقاول عن جميع ما انفقه من المصروفات وما انجزه من الاعمال وما كان يستطيع كسبه لو انه اتم العمل.2 – على انه يجوز للمحكمة ان تخفض التعويض المستحق عما فات من كسب، اذا كانت الظروف تجعل هذا التخفيض عادلا، ويتعين بوجه خاص ان تنقص منه ما يكون المقاول قد اقتصده من جراء فسخ العقد، وما يكون قد كسبه باستخدام وقته في امر اخر.المادة 886 1- تنتهي المقاولة باستحالة تنفيذ العمل المعقود عليه.2- واذا كان التنفيذ قد استحال لسبب قهري، فلا يعوض المقاول الا بقدر ما انتفع به رب العمل على النحو المبين في المادة 889 اما اذا استحال بخطا المقاول فانه يرجع بالتعويض المتقدم ولكنه يكون مسؤولا عن خطاه، واذا كانت الاستحالة راجعة الى خطا رب العمل فان احكام المادة السابقة هي التي تسري.المادة 8871 – اذا هلك الشيء او تعيب بسبب حادث فجائي قبل تسليمه لرب العمل، فليس للمقاول ان يطالب لا باجرة عمله ولا يرد نفقاته الا ان يكون رب العمل قد اعذر ان يتسلم الشيء.2 – وفي هذه الحالة يكون هلاك مادة العمل على من قام بتوريدها.3 – اما اذا كان المقاول قد اعذر ان يسلم الشيء او كان هلاك الشيء، او تعيينه قبل التسليم راجعا الى خطاه، وجب ان يعوض رب العمل عما يكون قد رده من مادة العمل.4 – فاذا كان هلاك الشيء او تعيبه راجعا الى خطا من رب العمل او الى عيب في المادة التي قام بتوريدها، كان للمقاول الحق في الاجرة وفي التعويض عند الاقتضاء.المادة 8881 – تنتهي المقاولة بموت المقاول اذا كانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار في التعاقد، فان لم تكن محل اعتبار فلا ينتهي العقد من تلقاء ذاته، ولا يجوز لرب العمل فسخه في غير حالة تطبيق المادة 885 الا اذا لم تتوافر في ورثة المقاول الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل.2 – وتعتبر دائما شخصية المقاول محل اعتبار في التعاقد اذا ابرم العقد مع فنان او مهندس معماري او مع غيرهم ممن يزاولون مهنا حرة اخرى، وتفترض هذه الصفة في العقود التي تبرم مع العمال او الصناع، الا اذا كان هناك دليل او عرف يقضي بغير ذلك، وفي سائر الاحوال الاخرى وبخاصة في اعمال المقاولات الكبيرة يكون المفروض ان المكانة التي وصل اليها اسم المقاول في السوق لا صفات المقاول الشخصية هي التي كانت محل الاعتبار الاول في التعاقد.المادة 889 1 – اذا انقضى العقد بموت المقاول وجب على رب العمل ان يدفع للتركة قيمة ما تم من الاعمال وما انفق لتنفيذ ما لم يتم، وذلك بقدر النفع الذي يعود عليه من هذه الاعمال والنفقات، وتعتبر الاعمال والنفقات نافعة في جملتها اذا كان موضوع المقاولة تشييد مبان او انشاء اعمال كبيرة اخرى.2 – ويجوز لرب العمل في نظير ذلك ان يطالب بتسليم المواد التي تم اعدادها والرسوم التي بدا في تنفيذها على ان يدفع عنها تعويضا عادلا.3 – وتسري هذه الاحكام ايضا اذا بدا المقاول في تنفيذ العمل ثمن اصبح عاجزا عن اتمامه لسبب لا دخل فيه لارادته.المادة 890اذا اشهر افلاس رب العمل، جاز للمقاول او لوكيل التفليسة ان يفسخ العقد دون ان يكون لاي منهما حق للمطالبة بتعويض عن هذا الفسخ.الفرع الثاني – التزام المرافق العامة1 – القواعد العامة التي تسري على العلاقة بين ملتزمي المرافق العامة وعملائهمالمادة 8911 – التزام المرافق العامة عقد الغرض منه ادارة مرفق عام ذي صفة اقتصادية ويكون هذا العقد بين الحكومة وبين فرد او شركة يعهد اليها باستغلال المرفق مدة محددة من الزمن بمقتضى قانون.2 – والروابط التعاقدية بين القائم بالمرفق وعملائه لا تختلف سواء كان القائم به جهة حكومية او ملتزما.المادة 892ملتزم المرفق العام ملزما بمقتضى العقد الذي يبرمه مع عميله بان يؤدي لهذا العمل على الوجه المالوف الخدمات المقابلة للاجر الذي يقبضه وفقا للشروط المنصوص عليها في عقد الالتزام وملحقاته وللشروط التي تقتضيها طبيعة العمل ويقتضيها ما ينظم هذا العمل من قوانين.المادة 893 1 – على ملتزم المرفق ان يحقق المساواة التامة بين عملائه، سواء في الخدمات او في تقاضي الاجور.2 – ولا تحول المساواة دون ان تكون هناك معاملة خاصة تنطوي على تخفيض في الاجور او اعفاء منها على ان ينتفع بهذه المعاملة من يطلب ذلك ممن تتوافر فيه شروط يعينها الملتزم بوجه عام ولكن المساواة تحرم على الملتزم ان يمنح احد عملائه مميزات يرفض منحها للاخرين.3 – وكل تمييز لمصلحة احد العملاء يوجب على الملتزم ان يعوض الضرر الذي قد يصيب الغير من جراء ما يترتب على هذا التمييز من اخلال بالتوازن الطبيعي في المنافسة المشروعة.المادة 894تعريفات الاسعار يجب ان يؤديها عملاء المرفق العام تستمد قوتها ونفاذها من وضع السلطة العامة لها او تصديقها عليها.المادة 8951 – يكون لتعريفات الاسعار بالنسبة للعقود التي يبرمها الملتزم مع عملائه قوة القانون الذي لا يجوز للمتعاقدين ان يتفقا على خلاف ما يقضي به.2 – ويجوز اعادة النظر في هذه التعريفات وتعديلها فاذا عدلت الاسعار المعمول بها وصدق على التعديل سرت الاسعار الجديدة دون اثر رجعي من الوقت الذي حدده قرار التصديق لسريانها، وما يكون جاريا وقت التعديل من اشتراكات في المرفق العام، يسري عليه هذا التعديل من زيادة او نقص، وذلك فيما بقى من المدة بعد التاريخ المعين لسريان الاسعار الجديدة.المادة 8961 – كل انحراف او غلط يقع عند تطبيق تعريفة الاسعار على العقود الفردية يكون قابلا للتصحيح.2 – فاذا وقع الانحراف او الغلط ضد مصلحة احد الطرفين، كان له الحق في الرجوع على الطرف الثاني بمقدار ما انتفع به خلافا لتعريفه الاسعار، ويكون باطلا كل اتفاق يخالف ذلك ولا تسمع دعوى الرجوع بعد مرور ستة اشهر على قبض الاجرة.المرافق العامة المتعلقة بتوزيع الماء والغاز والكهروالقوى المحركة وما شابه ذلكالمادة 897ملتزم المرفق المتعلق بتوزيع الماء او الغاز او الكهرباء او القوى المحركة وما شابه ذلك، ملزم بالاستمرار في اداء الخدمات التي عهد بها اليه تجاه الحكومة وتجاه كل شخص ابرم معه عقدا فرديا.المادة 898للعميل الذي تعاقد مع ملتزم المرفق اذا تعطلت خدمات هذا المرفق او اختلت، ان يقاضي الملتزم فيما يخص مصلحته الشخصية، وليس له ان يرفع الدعوى باسم جمهور العملاء.المادة 8991 – التعطيل الذي قد يطرا لمدة قصيرة بسبب ضرورة صيانة الالات والادوات التي يدار بها المرفق، لا يرتب على الملتزم مسؤولية تجاه عملائه.2 – وللملتزم ان يدفع مسؤوليته عما يصيب المرفق من عطل او خلل يزيد عن المالوف في مدته او في جسامته، اذا اثبت ان ذلك يرجع الى قوة قاهرة خارجة عن ادارة المرفق، او الى حادث فجائي وقع في هذه الادارة دون ان يكون في وسع اية ادارة يقظة غير مقترة ان تتوقع حصوله او ان تدرا نتائجه، ويعتبر الاضراب قوة قاهرة اذا استطاع الملتزم اقامة الدليل على ان وقوعه كان دون خطا منه، وانه لم يكن في وسعه ان يستبدل بالعمال المضربين غيرهم او ان يتلافى نتيجة اضرابهم باية وسيلة اخرى.الفصل الثاني – عقد العملالمادة 900 1 – عقد العمل عقد يتعهد به احد طرفيه بان يخصص عمله لخدمة الطرف الاخر ويكون في ادانة تحت توجيهه وادارته مقابل اجر يتعهد به الطرف الاخر، ويكون العامل اجيرا خاصا.2 – ويتميز عقد العمل عن عقد المقاولة، بان في الاول دون الثاني حقا لرب العمل في ادارة جهود العامل، وتوجيهها اثناء قيامه بالعمل، او على الاقل في الاشراف عليه.المادة 9011 – القواعد التي تنظم عقد العمل، لا تسري على العلاقة ما بين المزارعين وعمال الزراعة، بل تخضع هذه العلاقة للقواعد التي يقضي بها العرف، ما لم يوجد نص في القانون يقضي بغير ذلك.2 – ولا تسري على العلاقة ما بين خدمة المنازل ومخدوميهم، الا القواعد المتعارف عليها في البيئة الاجتماعية التي تؤدي فيها امثال هذه الخدمات، ما لم ينص القانون على غير ذلك.الفرع الاول – اركان عقد العملالمادة 9021 – يجوز ان يبرم عقد العمل لخدمة معينة او لمدة محددة او غير محددة.1 – واذا كان العقد لمدة حياة العامل او رب العمل، او لاكثر من خمس سنوات جاز للعامل بعد خمس سنوات ان يفسخ العقد دون تعويض على ان ينذر رب العمل الى ستة اشهر.المادة 9031 – يفرض في اداء الخدمة، ان يكون باجر اذا كان قوام هذه الخدمة عملا ليس مما جرت العادة بالتبرع به او عملا داخلا في مهنة من اداه.2 – واذا لم ينص العقد على مقدار الاجر قدر باجر المثل.المادة 904 1 – اذا لم ينص العقد على المواعيد والقواعد التي تتبع في دفع الاجور، روعي في ذلك ما تقرره القوانين الخاصة او العرف.2 – وفي كل حال يصبح الاجر مستحق الاداء عند الانتهاء عقد العمل.المادة 905يجوز للقصر ان يقبضوا اجورهم بانفسهم ويكون قبضهم صحيحا.المادة 906 1 – اذا نص في العقد ان يكون للعامل فوق الاجر المتفق عليه او بدلا منه، حق في جزء من ارباح رب العمل او في نسبة مئوية من ثمن المبيعات او من قيمة الانتاج او من قيمة ما تحقق من وفر او ما شاكل ذلك، وجب على رب العمل ان يقدم الى العامل بعد كل جرد بيانا بما يستحقه من ذلك.2 – ويجب على رب العمل ايضا ان يقدم الى العامل، او الى ثقة يعينه ذوو الشان او المحكمة، المعلومات الضرورية للتحقق من صحة هذا البيان وان ياذن له في ذلك بالاطلاع على دفاتره.المادة 9071 – لا يلحق بالاجر، ما يعطي على سبيل الحلوان الا في الصناعة او التجارة التي جرى فيها العرف بدفع الحلوان وتكون له قواعد معينة لضبطه.2 – ويعتبر الحلوان جزءا من الاجر اذا كان ما يدفعه العملاء الى مستخدمي المتجر الواحد في صندوق مشترك ليقوم رب العمل بعد ذلك بتوزيعه على هؤلاء المستخدمين بنفسه او تحت اشرافه.3 – ويجوز في بعض الصناعات، كصناعة الفنادق والمطاعم والمقاهي والمشارب، الا يكون للعامل اجر سوى ما يحصل عليه من حلوان وما يتناوله من طعام.المادة 908اذا انشا رب العمل نظام الصندوق المشترك او نظاما اخر تضاف بمقتضاه على حساب العملاء نسبة معينة من هذا الحساب نظير الخدمات المؤداة اليهم، وجب عليه الا يوزع المبالغ المتجمعة بهذه الصفة، وكذلك المبالغ التي يدفعها العملاء باختيارهم لهذا الغرض، الا على العمال الذين يكون لهم اتصال مباشر بالعملاء وكان العملاء من قبل ينقدونهم عادة هذه المبالغ مباشرة.الفرع الثاني – احكام عقد العمل1 – التزامات العاملالمادة 9091 – يجب على العامل:ا – ان يؤدي العمل بنفسه ويبذل في تاديته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد.ب – ان يراعى مقتضيات اللياقة والاداب.ج – ان ياتمر باوامر رب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه اذا لم يكن في هذه الاوامر ما يخالف العقد او القانون او الاداب، ولم يكن في اطاعتها، ما يعرضه للخطر.د – ان يحرص على حفظ الاشياء المسلمة اليه لتادية عمله وهو امين عليها، فلا يضمن الا بتعديه.هـ - ان يحتفظ باسرار رب العمل الصناعية والتجارية، حتى بعد انقضاء العقد.2 – والعامل مسؤول عن كل مخالفة لاحكام هذه المادة.المادة 9101 – اذا كان العمل الموكول الى العامل يمكنه من معرفة عملاء رب العمل او الاطلاع على سر اعماله، كان للطرفين ان يتفقا على الا يجوز للعامل بعد انتهاء العقد ان ينافس رب العمل، ولا ان يشترك في اي مشروع يقوم بمنافسته.2 – غير انه يشترط لصحة هذا الاتفاق:ا – ان يكون العامل بالغا رشده وقت ابرام العقد.ب – وان يكون القيد مقصورا من حيث الزمان والمكان ونوع العمل، على القدر الضروري لحماية مصالح رب العمل المشروعة.ج – والا يؤثر هذا الاتفاق في مستقبل العامل من الناحية الاقتصادية تاثيرا ينافي العدالة.د – وان يقرر العقد للعامل تعويضا عن هذا القيد الوارد على حريته في العمل يتناسب مع مدى هذا القيد.3- ولا يجوز ان يتمسك رب العمل بهذا الاتفاق اذا فسخ العقد او رفض تجديده دون ان يحدث من قبل العامل ما يبرر ذلك، كما لا يجوز له التمسك بالاتفاق اذا وقع منه ما يبرر فسخ العامل للعقد.المادة 9111 – اذا كان للتعهد بالامتناع عن المنافسة شرط جزائي، جاز للعامل ان يتخلص من هذا التعهد بدفعه المبلغ المتفق عليه في الشرط الجزائي، ما لم يتبين من العقد في جملته ان الطرفين لم يقصدا ان يكون للشرط الجزائي صفة التقدير الجزاف، فاذا تبين ذلك كان لرب العمل ان يطالب بتعويض تكميلي عما اصابه من ضرر يجاوز مقدار الجزء المتفق عليه، وله ايضا في هذه الحالة ان يطالب بازالة المخالفة اذا كانت مصالحه التي لحقه الضرر فيها والاعمال الصادرة من العامل تبرر ذلك.2 – اما اذا وقعت في الشرط الجزائي مبالغة تجعله وسيلة لاجبار العامل كان البقاء في خدمة رب العمل مدة اطول من المدة المتفق عليها، كان هذا الشرط باطلا ويسري بطلانه الى شرط عدم المنافسة ايضا.المادة 9121 – اذا وافق العامل الى اختراع في اثناء خدمته لرب العمل فلا يكون لهذا اي حق في ذلك الاختراع ولو كان العامل قد استنبطه بمناسبة ما قام به من اعمال في خدمة رب العمل.2 – على ان ما استنبطه العامل من اختراعات في اثناء عمله يكون من حق رب العمل اذا كانت طبيعة الاعمال التي تعهد بها العامل تقتضي منه افراغ جهده في الابتداع او كان رب العمل قد اشترط في العقد صراحة ان يكون الحق فيها يهتدي اليه من المخترعات.3 – واذا كان الاختراع ذا اهمية اقتصادية جدية، جاز للعامل في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة السابقة، ان يطالب بمقابل خاص يقدر وفقا لمقتضيات العدالة، ويراعى في تقدير هذا المقابل المعونة التي قدمها رب العمل وما استخدم في هذا السبيل من منشاته.2 – التزامات رب العملالمادة 9131 – على رب العمل مع مراعاة احكام القوانين الخاصة:ا – ان يوفر ما يلزم من شروط السلامة والصحة في المصانع والغرف وسائر الاماكن المعدة للعمال والمستخدمين ليتمكنوا من تنفيذ التزاماتهم.ب – ان يعنى بسلامة العدد والالات المعدة لتنفيذ العمل بحيث لا ينجم عنها اي ضرر.ج – ان يراعي مقتضيات اللياقة والاداب.د – ان يتحمل مصاريف ترحيل العمال الذين استدعاهم من مكان اخر، اذا ما طلب هؤلاء العمال ذلك، خلال خمسة عشر يوما من انتهاء العقد او فسخه من جانب رب العمل دون سبب مشروع.هـ - ان يعطي العامل عند انتهاء العقد شهادة تتضمن تواريخ دخوله الخدمة وخروجه منها ونوع عمله وبراءة ذمته من التزامات عقده وتتضمن الشهادة كذلك بناء على طلب العامل مقدار اجره، وصنوف المقابل الاخرى التي كان يتقاضاها.و – ان يرد للعامل شهادات ارباب الاعمال الاخرين وغيرها من الاوراق التي كانت محفوظة لديه.2 – ورب العمل مسؤول، عن كل مخالفة لاحكام هذه المادة.المادة 914 يستحق العامل الاجرة، اذا كان حاضرا ومستعدا للعمل في الوقت المعين.الفرع الثالث – انتهاء عقد العملالمادة 9151 – اذا كان عقد العمل محدد المدة انتهى من تلقاء نفسه بانقضاء مدته.2 – فاذا استمر الطرفان في تنفيذ موضوع العقد بعد انقضاء مدته، اعتبر ذلك منها تجديد للعقد لمدة غير محددة.المادة 9161 – اذا كان العقد لتنفيذ عمل معين، فانه ينتهي بانقضاء العمل المتفق عليه.2 – واذا كان العمل قابلا بطبيعته لان يتجدد واستمر تنفيذ العقد بعد انتهاء العمل المتفق عليه، اعتبر العقد تجديدا ضمنيا للمدة اللازمة للقيام بالعمل ذاته مرة اخرى.المادة 9171 – اذا لم تحدد مدة العقد، لا بالاتفاق ولا بنوع العمل، جاز لكل من المتعاقدين ان يضع نهاية لعلاقته مع المتعاقد الاخر بانذار تبين مدته القوانين الخاصة او الاتفاق او العرف.2 – وكل شرط في عقد العمل غير محدد المدة، يعدل مواعيد الانذار التي حددتها القوانين الخاصة او العرف، يكون باطلا الا اذا كان في مصلحة العامل.المادة 918 1 – اذا كان العقد لمدة غير محددة وانهاه احد المتعاقدين دون مراعاة لميعاد الانذار او قبل انقضاء هذا الميعاد، لزمه ان يعوض المتعاقد الاخر عن مدة هذا الميعاد او عن المدة الباقية منه، ويشمل التعويض فضلا عن الاجر المحدد الذي كان يستحق في خلال هذه المدة جميع ملحقات الاجر التي تكون ثابتة ومعنية.2 – واذا فسخ العقد بتعسف من احد المتعاقدين كان للمتعاقد الاخر، فضلا عن التعويض الذي يكون مستحقا له بسبب عدم مراعاة ميعاد الانذار بانهاء التعاقد، الحق في تعويض عما اصابه من ضرر.3 – ويكون باطلا كل اتفاق على تعديل ما يترتب من انذار ومن جزاء على انهاء العقد دون انذار او على انهائه تعسفيا، ما لم يكن هذا التعديل في مصلحة العامل، وذلك فيما عدا الحالة المنصوص عنها في المادة 920.المادة 919تراعي المحكمة في تقدير التعويض عن الفسخ التعسفي، العرف الجاري وطبيعة الاعمال التي تم التعاقد عليها ومدة خدمة العامل، مع مقارنتها بسنه وما استقطع منه او دفعه من مبالغ لحساب التقاعد، وبوجه عام جميع الاحوال التي قد يتحق معها وقوع الضرر ويتحدد مداه.المادة 9201 – يجوز ان يحدد الطرفان في العقد مقدار التعويض عند فسخ العقد فسخا تعسفيا، ويجوز ايضا للمتعاقدين على تعويض عن فسخ عقد العمل غير محدد المدة دون انذار سابق يكون اكثر من التعويض المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة 918.2 – على ان هذه الاتفاقات تكون باطلة اذا كان من شانها بسبب ضخامة ارقامها ضخامة تفوق المعتاد، ان تحول عمليا دون ان يستعمل اضعف المتعاقدين من حيث المركز الاقتصادي حريته في التخلص من العقد.المادة 9211 – يجوز الحكم بالتعويض عن الفسخ التعسفي، ولو لم يقع هذا الفسخ من رب العمل، اذا كان الاخير قد دفع العامل بتصرفاته، وعلى الاخص بمعاملته الجائرة او مخالفته شروط العقد، الى ان يكون هو في الظاهر الذي انهى العقد.2 – ونقل العامل الى مركز اقل ميزة او ملائمة من المركز الذي كان يشغله لغير ما ذنب جناه، لا يعد فسخا تعسفيا بطريق غير مباشرة اذا ما اقتضته مصلحة العمل، ولكنه يعد كذلك اذا كان الغرض منه الاساءة الى العامل.المادة 9221 – يجوز لكل من المتعاقدين عند قيام اسباب مبررة فسخ عقد العمل قبل انقضاء المدة المتفق عليها ودون مراعاة مواعيد الانذار، من غير ان يحكم عليه بتعويض ما.2 – وتعد من مبررات الفسخ قبل الاوان الظروف التي لا يمكن معها الزام احد المتعاقدين ان يبقى مرتبطا بالمتعاقد الاخر سواء كان ذلك لسبب يتعلق بالاخلاق ام كان لسبب يتعلق بقواعد حسن النية الواجبة في الاعمال.المادة 923لا ينفسخ عقد العمل بموت رب العمل، ما لم تكن شخصيته قد روعيت في العقد، ولكن ينفسخ العقد بموت العامل.المادة 9241 – اذا بيع متجر او منشاة اقتصادية اخرى، فان جميع عقود العمل سارية وقت البيع تبقى نافذة بين رب العمل الجديد والعمال.2 – ولكل من العامل ورب العمل الجديد، ان يتخلص من عقد العمل ولو كان مبرما لمدة معينة على ان يعلن رغبته هذه خلال شهر من وقت علمه بالبيع، وانما يجب عليه ان يراعي مواعيد الانذار المشترطة في العقود غير محددة المدة.المادة 925الدعاوى الناشئة عن عقد العمل، لا يجوز سماعها بعد سنة من وقت قيام سبب الدعوى، الا فيما يتعلق بالعمولة والمشاركة في الارباح والنسب المئوية في ثمن المبيعات، فان السنة لا تبدا الا من الوقت الذي يسلم فيه رب العمل الى العامل بيانا بما يستحقه اخر جرد.الفرع الرابع – عقد تعليم المهنةالمادة 9261 – عقد تعليم المهنة، هو ان يتعهد رب مؤسسة صناعية او تجارية او زراعية او صناع بان يخرج او يعمل على تخريج شخص في مهنة مقابل التزام هذا الشخص بنفسه او بوليه يشتغل لحساب رب العمل على شروط ولمدة يتفق عليها.2 – وتخضع شروط صحة العقد واحكامه لعادات المهنة والعرف الجاري فيها، كما تسري النصوص القانونية لعقد العمل على عقد تعليم المهنة بالقدر الذي لا يتعارض مع غرض المهنة.الفصل الثالثالوكالةالفرع الاول – انشاء الوكالةالمادة 927الوكالة عقد يقيم به شخص غيره مقام نفسه في تصرف جائز معلوم.المادة 928 الاذن والامر يعتبران توكيلا اذا دلت القرينة عليه، والاجازة اللاحقة في حكم الوكالة السابقة اما الرسالة فلا تعتبر توكيلا.المادة 9291 – تنفيذ الوكالة يعتبر قبولا لها، لكن اذا ردت الوكالة بعد العلم بها ارتدت ولا عبرة بتنفيذها بعد ذلك.2 – واذا تعلقت الوكالة باعمال تدخل في مهنة الوكيل او كان الوكيل قد عرض خدماته علنا بشانها ولم يرد الوكالة في الحال عدت مقبولة.المادة 9301 – يشترط لصحة الوكالة ان يكون الموكل ممن يملك التصرف بنفسه فيما وكل به، فلا يصح توكيل مجنون ولا صبي غير مميز مطلقا، ولا توكيل صبي مميز بتصرف ضار ضررا محضا ولو اذن به الولي، ويصح توكيله بالتصرف الدائر بين النفع والضرر ان كان ماذونا بالتجارة فان كان محجورا ينعقد موقوفا على اذن وليه.2 – ويشترط ان يكون الوكيل عاقلا مميزا ولا يشترط ان يكون بالغا فيصح ان يكون الصبي المميز وكيلا، وان لم يكن ماذونا.2 – ويشترط ان يكون الوكيل عاقلا مميزا ولا يشترط ان يكون بالغا فيصح ان يكون الصبي المميز وكيلا، وان لم يكن ماذونا.المادة 931يصح تخصيص الوكالة بتخصيص الموكل به وتعميمها بتعميمه فمن وكل غيره توكيلا مطلقا مفوضا بكل حق له وبالخصومة في كل حق له، صحت الوكالة ولو لم يعين المخاصم به والمخاصم.المادة 932يصح تفويض الراي للوكيل فيتصرف فيما وكل به كيف شاء، ويصح تقييده بتصرف مخصوص.الفرع الثاني – احكام الوكالة1 – احكامها فيما بين المتعاقدينالتزامات الوكيلالمادة 933 على الوكيل تنفيذ الوكالة دون مجاوزة حدودها المرسومة، على انه لا حرج عليه اذا خرج في تصرفه عن هذه الحدود، متى كان من المتعذر عليه اخطار الموكل سلفا وكانت الظروف يغلب معها الظن بان الموكل ما كان الا ليوافق على هذه التصرفات، وعلى الوكيل في هذه الحالة، ان يبادر بابلاغ الموكل بما جاوز به حدود الوكالة.المادة 9341 – اذا كانت الوكالة بلا اجر وجب على الوكيل ان يبذل في تنفيذها العناية التي يبذلها في اعماله الخاصة، ومع ذلك اذا كان الوكيل يعني بشؤونه الخاصة اكثر من عناية الرجل المعتاد، فلا يطالب الا ببذل عناية الرجل المعتاد.2 – وان كانت باجر وجب على الوكيل ان يبذل دائما في تنفيذها عناية الرجل المعتاد.المادة 935 المال الذي قبضه الوكيل لحساب موكله يكون امانة في يده، فاذا تلف بدون تعد لم يلزمه الضمان، وللموكل ان يطلب اثبات الهلاك.المادة 936 على الوكيل من وقت لاخر ان يطلع الموكل على الحالة التي وصل اليها في تنفيذ الوكالة، وان يقدم له حسابا بعد انقضائها.المادة 937 ليس للوكيل ان يستعمل مال الموكل لصالح نفسه، وعليه فوائد المبالغ التي استخدمها لصالحه من وقت استخدامها وعليه ايضا فوائد ما تبقى في ذمته من حساب الوكالة من وقت اعذاره.المادة 9381 – اذا وكل شخص وكيلين بعقد واحد، فليس لاحدهما ان ينفرد بالتصرف فيما وكل به الا اذا كان لا يحتاج فيه الى الراي كايفاء الدين ورد الوديعة، وكان لا يمكن اجتماعهما عليه كالخصومة فانه يجوز لكل منهما الانفراد وحده وبشرط انضمام راي الاخر في الخصومة لا حضوره.2 – فان وكلهما بعقدين، جاز لكل منهما الانفراد بالتصرف مطلقا.المادة 939ليس للوكيل ان يوكل غيره الا ان يكون قد اذنه الموكل في ذلك او فوض الامر لرايه ويعتبر الوكيل الثاني وكيلا عن الموكل فلا ينعزل بعزل الوكيل الاول ولا بموته.التزامات الموكلالمادة 940 1 – اذا اشترطت الاجرة في الوكالة واوفى الوكيل العمل يستحقها وان لم تشترط، فان كان الوكيل ممن يعمل باجرة فله اجر المثل والا كان متبرعا.2 – واذا اتفق على اجر للوكالة كان هذا الاجر خاضعا لتقدير المحكمة، الا اذا دفع طوعا بعد تنفيذ الوكالة، هذا مع مراعاة احكام القوانين الخاصة.المادة 941 1 – على الموكل ان يرد للوكيل ما انفقه في تنفيذ الوكالة المعتاد مع الفوائد من وقت الانفاق مهما كان حظ الوكيل من النجاح في مهمته، فاذا اقتضى تنفيذ الوكالة ان يقدم الموكل للوكيل مبالغ للانفاق منها في شؤون الوكالة، وجب على الموكل ان يقدم هذه المبالغ متى طلب الوكيل ذلك.2 – وعلى الموكل ان يخلص ذمة الوكيل مما عقد باسمه الخاص من التزامات في سبيل تنفيذ الوكالة.2 – احكامها بالنسبة للغيرالمادة 942 حقوق العقد تعود الى العاقد فاذا تعاقد الوكيل مع الغير باسم الموكل وفي حدود الوكالة، فان العقد يقع للموكل وتعود كل حقوقه اليه.المادة 943اذا لم يعلن الوكيل وقت التعاقد مع الغير انه يعمل بصفته وكيلا، فلا يقع العقد للموكل ولا تعود حقوقه اليه، الا اذا كان يستفاد من الظروف ان من تعاقد معه الوكيل يعلم بوجود الوكالة او كان يستوي عنده ان يتعامل مع الوكيل او الموكل، فله ان يرجع على اي من الموكل او الوكيل، ولايهما ان يرجع عليه.المادة 9441 – اذا تعاقد الوكيل مع الغير باسم الموكل ولكن جاوز في تعاقده حدود الوكالة او عمل احد دون توكيل اصلا، فان نفاذ العقد في حق الموكل يبقى موقوفا عن اجازته.2 – ويجوز لهذا الغير ان يحدد للموكل ميعادا مناسبا يجيز فيه التعاقد، فان لم تصدر الاجازة في هذا الميعاد، تحلل من العقد.المادة 945اذا رفض من وقع التعاقد باسمه دون توكيل منه ان يجيز التعاقد، جاز الرجوع على من اتخذ صفة الوكيل بتعويض الضرر الناشئ عن عدم نفاذ العقد، ما لم يثبت من اتخذ هذه الصفة ان من تعاقد معه كان يعلم ان الوكالة غير موجودة او كان ينبغي ان يكون عالما بذلك.الفرع الثالث – انتهاء الوكالةالمادة 946 تنتهي الوكالة بموت الوكيل او الموكل او بخروج احدهما عن الاهلية او باتمام العمل الموكل فيه او بانتهاء الاجل المعين للوكالة.المادة 947 1 – للموكل ان يعزل الوكيل او ان يقيد من وكالته وللوكيل ان يعزل نفسه، ولا عبرة باي اتفاق يخالف ذلك، لكن اذا تعلق بالوكالة حق الغير، فلا يجوز العزل او التقيد دون رضاء هذا الغير.2 – ولا يتحقق انتهاء الوكالة بالعزل الا بعد حصول العلم للطرف الثاني.3 – واذا كانت الوكالة باجرة، فان من صدر منه العزل يكون ملزما بتعويض الطرف الثاني عن الضرر الذي لحقه من جراء العزل في قوت غير مناسب وبغير عذر مقبول.المادة 948 لا يحتج بانتهاء الوكالة على الغير الحسن النية الذي تعاقد مع الوكيل علمه بانتهائها.المادة 949على اي وجه كان انتهاء الوكالة، يجب على الوكيل ان يصل بالاعمال التي بداها الى حالة لا تتعرض معها للتلف.الفصل الرابع – الايداعالمادة 950 1 – الامانة هي المال الذي وصل الى يد احد باذن من صاحبه حقيقة او حكما، لا على وجه التمليك، وهي اما ان تكون بعقد استحفاظ كالوديعة، او ضمن عقد كالماجور والمستعار، او بدون عقد ولا قصد كما لو القت الربح في دار شخص مال احد.2 – والامانة غير مضمونة على الامين بالهلاك، سواء كان بسبب يمكن التحرز منه ام لا، وانما يضمنها اذا هلكت بصنعه او بتعد او تقصير منه.المادة 951 الايداع عقد به يحيل المالك او من يقوم مقامه حفظ ماله الى اخر ولا يتم الا بالقبض.الفرع الاول – التزامات الوديعالمادة 952 1 – يجب على الوديع ان يعتني بحفظ الوديعة كاعتنائه بحفظ ماله وان يضعها في حرز مثلها.2 – وله ان يحفظها بنفسه او بمن ياتمنه على حفظ ماله عادة، وله ان يحفظها عند غير امينه بعذر.المادة 953اذا كان الايداع باجرة، فهلكت الوديعة او ضاعت بسبب يمكن التحرز منه ضمنها الوديع.المادة 9541 – يجوز للوديع السفر بالوديعة وان كان لها حمل، ما لم ينهه صاحبها عن السفر بها او يعين مكان حفظها، او يكن الطريق مخوفا ففي هذه الاحوال اذا سافر بها وهلكت الوديعة كان عليه الضمان.1 – على انه اذا كان السفر ضروريا وسافر بالوديعة بنفسه وعياله او بنفسه وليس له عيال وهلكت فلا ضمان عليه مطلقا وعليه الضمان اذا سافر بالوديعة بنفسه دون عياله ان كان له عيال.المادة 9551 – اذا خلط الوديع الوديعة بماله او بمال غيره بلا اذن صاحبها بحيث يتعسر تفريق المالين، فعليه ضمانها سواء كان المال الذي خلط بها من جنسها او من غيره، وان خلطها خلطا غيره يتعسر معه تفريقها، فالضمان على الخالط.2 – اما اذا خلط الوديع الوديعة بماله باذن صاحبها او اختلطت بلا صنعة بحيث يتعسر تفريق المالين، يصير الوديع شريكا لمالك الوديعة، فان هلك المال بلا تقصير، فلا ضمان على الوديع الشريك.المادة 9561 – ليس للوديع ان يستعمل الوديعة وينتفع بها دون اذن صاحبها، وان استعملها بلا اذنه وهلكت فعليه ضمانها.2- وليس للوديع ان يتصرف في الوديعة باجارة او اعارة او رهن بلا اذن صاحبها، فان فعل ذلك وهلكت في يد المستاجر والمستعير او المرتهن، اذا كان عالما بان المال وديعة لم ياذن صاحبها بالتصرف فيها.المادة 9571 – اذا اقرض الوديع دراهم الوديعة او ادى منها دين المودع بلا اذن او اجازة منه ضمنها.2 – ومع ذلك كان المودع غائبا غيبة منقطعة وفرضت المحكمة عليه نفقة ودفعها الوديع بامر المحكمة من النقود المودعة عنده فلا يلزمه ضمانها، وان دفعها بلا اذن المحكمة فعليه الضمان.المادة 958 1 – اذا اودع الوديع الوديعة عند احد باذن صاحبها خرج من العهدة وصار الثاني وديعا2 – وان اودعها بلا اذنه عند من لا ياتمنه عادة وهلكت بتعدي الوديع الثاني، فلصاحبها الخيار ان شاء ضمن الوديع الاول او الثاني فان ضمن الاول فله الرجوع على الثاني وان ضمن الثاني فلا رجوع له على احد، وان هلكت عند الثاني بدون تعديه وقبل مفارقة الاول فلا يضمن احد منهما، وان هلكت بعد مفارقته فلصاحبها ان يضمن الوديع الاول دون الثاني.المادة 959اذا اشترط في عقد الوديعة شرط على الوديع وكان الشرط مفيدا ومراعاته ممكنة وجب اعتباره والعمل به، وان كان غير مفيدا او كان مفيدا ولكن مراعاته غير ممكنة فهو لغو لا يعمل به.المادة 960الوديعة اذا لزم ضمانها فان كانت من المثليات تضمن بمثلها وان كانت من القيميات تضمن بقيمتها يوم لزوم الضمان.المادة 961 1 – على الوديع متى انتهى عقد الوديعة ان يرد الوديعة وما يكون قد قبضه من اثمارها الى المودع او من يخلفه متى طلب منه ذلك، ويكون الرد في المكان الذي كان يلزم حفظ الوديعة فيه ومصروفات الرد على المودع، كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.2 – واذا كانت الوديعة موضوعة في صندوق مغلق او مظروف مختوم وتسلمها الوديع دون ان يدري ما فيها وادعى صاحبها عند ردها اليه نقصان شيء منها، فلا يجب على الوديع اليمين الا ان يدعي المودع عليه الخيانة.المادة 962اذا هلكت الوديعة بدون تعد او تقصير من الوديع وحصل الوديع بسبب ذلك على مبلغ من النقود او على عوض اخر، وجب عليه ان يؤدي ذلك الى المودع، وان يحول اليه عسى ان يكون له من دعاوى قبل الغير بشان الوديعة.المادة 963اذا اودع اثنان مالا مشتركا لهما عند شخص ثم طلب احدهما رد حصته من الوديعة فان كانت من المثليات كان على الوديع الرد ولو كان من شريكه غائبا، وان كانت من القيميات، فليس له الرد الا برضاء الشريك الاخر.المادة 964 اذا اودع اثنان شيئا متنازعا فيه عند احد، فليس له رده لاحدهما دون اذن الاخر او قرار من المحكمة.المادة 965اذا كان المودع غائبا غيبة منقطعة فعلى الوديع حفظ الوديعة الى ان يعلم موته او حياته، وان كانت الوديعة مما يتلف بالمكث فللوديع بيعها باذن المحكمة وحفظ ثمنها عنده امانة، وذلك مع مراعاة احكام القوانين الاخرى.الفرع الثانيمصاريف واجرة الوديةالمادة 966الوديعة التي تحتاج الى نفقة ومؤونة تكون مصاريفها على صاحبها فان كان غائبا وكانت مما يستاجر فللوديع ان يؤجرها باذن المحكمة وينفق عليها من اجرتها، وان كانت مما لا يستاجر فله بعد اذن من المحكمة اما ان ينفق عليها من ماله ويرجع على المودع، واما ان يبيعها وفقا للاجراءات التي تقررها المحكمة ويحفظ ثمنها عنده.المادة 9671 – اذا استحقت الوديعة وضمنها الوديع فله الرجوع بما ضمنه على صاحبها.2 – وعلى المودع بوجه عام ان يعوض الوديع عن كل ما لحقه من خسارة بسبب الوديعة، اذا كانت هذه الخسارة ناجمة عن فعل المودع.المادة 968 ليس للوديع ان ياخذ اجرة على حفظ الوديعة، ما لم يشترط ذلك في العقد.الفرع الثالث – انتهاء الوديعةالمادة 969 1 – للمودع في كل وقت ان يطلب رد الوديعة مع زوائدها، كما ان للوديع ان يطلب ردها متى شاء.2 – واذا كان الايداع باجرة فليس للوديع ان يردها قبل الاجر المعين الا اذا كان له عذر مشروع، ولكن للمودع ان يطلب ردها متى شاء على ان يدفع الاجرة المتفق عليها.3 – ويلزم ان يكون طلب الرد في وقت مناسب وان تمنح المهلة الكافية للوديع.المادة 9701 – اذا مات الوديع ووجدت الوديعة عينا في تركاته فهي امانة في يد الوارث.2 – وان مات الوديع مجهلا حال الوديعة ولم توجد في تركته ولم تعرفها الورثة تكون دينا واجبا اداؤه من تركته ويشارك المودع سائر غرماء الوديع.الفرع الرابع – حالات خاصة في الوديعةالمادة 971اذا كانت الوديعة مبلغا من النقود او اي شيء اخر مما يهلك بالاستعمال وكان الوديع ماذونا في استعماله، اعتبر العقد قرضا ما لم يقضي العرف بغير ذلك.المادة 972اصحاب الفنادق والخانات والمئاوي (البنسيونات) فيما يجب عليهم من عناية بحفظ الاشياء التي ياتي بها النزلاء مسؤولون عن فعل كل رائح او غاد في الفندق او الخان او المئوي غير انهم لا يكونون مسؤولين فيما يتعلق بالنقود والاوراق المالية والاشياء الثمينة عن تعويض يجاوز الخمسين دينارا ما لم يكونوا قد اخذوا على عاتقهم حفظ هذه الاشياء وهم يعرفون قيمتها او يكونوا قد رفضوا دون مسوغ ان يتسلموها عهدة في ذمتهم او يكونوا قد تسببوا في وقوع الضرر بخطا منهم او من احد تابعيهم.المادة 9731 – على النزيل ان يخطر صاحب الفندق بسرقة الشيء او ضياعه او تلفه متى علم بذلك فان ابطا في الاخطار دون مسوغ سقطت حقوقه.2 – ولا تسمع دعوى النزيل قبل صاحب الفندق بعد ثلاثة اشهر من اليوم الذي ينكشف فيه امر السرقة او الضياع او التلف.المادة 9741 – اذا وجد شخص شيئا ضائعا فاخذه على سبيل التملك، كان غاصبا ووجب عليه الضمان اذا هلك ولو بدون تعد.2 – اما اذا اخذه على ان يراه لمالكه كان امانة في يده ووجب تسليمه للمالك وفقا للاجراءات التي يقررها القانون.الباب الرابع – العقود الاجماليةالفصل الاول – المقامرة والرهانالمادة 9751 – يقع باطلا كل اتفاق خاص بمقامرة او رهان.2 – ولمن خسر في مقامرة او رهان ان يسترد ما دفعه خلال سنة من الوقت الذي ادى فيه ما خسره، ولو كان هناك اتفاق يقضي بغير ذلك، وله ان يثبت ما اداه بجميع طرق الاثبات القانونية.المادة 9761 – يستثنى من احكام المادة السابقة الرهان الذي يعقده فيما بينهم المتبارون شخصيا في الالعاب الرياضية، ولكن للمحكمة ان تخفض مقدار هذا الرهان اذا كان مبالغا فيه.2 – ويستثنى ايضا ما رخص فيه من اوراق النصيب.الفصل الثاني – المرتب مدى الحياةالفرع الاول – اركان العقدالمادة 9771 – يجوز للشخص ان يلتزم بان يؤدي الى شخص اخر مدى الحياة مرتبا دوريا، ويكون ذلك بعوض او بغير عوض.2 – ويترتب هذا الالتزام بعقد او وصية.المادة 9781 – يجوز ان يكون المرتب مقررا مدى حياة الملتزم او الملتزم له او شخص اخر.2 – وينتقل المرتب الى ورثة الدائن اذا مات الدائن قبل موت من تقرر مدى حياته، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.3 – وكذلك ينتقل الالتزام بوفاء المرتب الى ورثة المدين به، اذا مات هذا قبل موت من قرر المرتب مدى حياته.4 – ويعتبر المرتب مقررا مدى حياة الدائن، اذا لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.المادة 979العقد الذي يقرر المرتب لا يكون صحيحا الا اذا كان مكتوبا، وهذا دون اخلال بما يتطلبه القانون من شكل خاص لعقود التبرع.المادة 980لا يصح ان يشترط عدم جواز الحجز على المرتب، الا اذا كان قد قرر على سبيل التبرع.الفرع الثاني – احكام العقدالمادة 981لا يكون للدائن حق في المرتب، الا عن الايام التي عاشها من قرر المرتب مدى حياته، على انه اذا اشترط الدفع مقدما كان للدائن حق في القسط قبل وفاة من قرر المرتب مدى حياته.المادة 982اذا لم يقم المدين بالتزامه وكان العقد بعوض جاز للدائن ان يطلب تنفيذ العقد او فسخه مع التعويض ان كان له محل.الفصل الثالث – عقد التأمينالفرع الاول – احكام عامة1 – اركان التأمين وشروطهالمادة 983 1 – التامين، عقد به يلتزم المؤمن ان يؤدي الى المؤمن له او الى المستفيد مبلغا من المال او ايرادا مرتبا او اي عوض مالي اخر، في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده، وذلك في مقابل اقساط او اية دفعة مالية اخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن.2 – ويقصد بالمؤمن له الشخص الذي يؤدي الالتزامات القابلة لالتزامات المؤمن، ويقصد بالمستفيد، الشخص الذي يؤدي اليه المؤمن قيمة التامين، واذا كان المؤمن له هو صاحب الحق في قيمة التامين كان هو المستفيد.المادة 9841 – يجوز ان يكون محلا للتامين كل شيء مشروع يعود على الشخص بنفع من عدم وقوع خطر معين.2 – ويقع عقد التامين باطلا، اذا تبين ان الخطر المؤمن ضده كان قد زال او كان قد تحقق في الوقت الذي تم فيه العقد، وكان احد الطرفين على الاقل عالما بذلك.المادة 985يقع باطلا كل ما يرد في وثيقة التامين من الشروط الاتية:1 – الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التامين بسبب مخالفة القوانين والانظمة، الا اذا انطوت هذه المخالفة على جناية او جنحة عمدية.2 – الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تاخر في اعلان الحادث المؤمن منه الى السلطات، او في تقديم المستندات، اذا تبين من الظروف ان التاخر كان لعذر مقبول.3 – كل شرط مطبوع لم يبرر بشكل ظاهر وكان متعلقا بحالة من الاحوال التي تؤدي الى البطلان او السقوط.4 – شرط التحكيم اذا ورد في الوثيقة بين شروطها العامة المطبوعة، لا في صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة.5 – كل شرط تعسفي اخر، يتبين انه لم يكن لمخالفته اثر في وقوع الحادث المؤمن منه.2 – احكام عقد التأمينأ – التزامات المؤمن لهالمادة 986ا – ان يدفع الاقساط او الدفعة المالية الاخرى في الاجل المتفق عليه.ب – ان يقرر وقت ابرام العقد كل الظروف المعلومة له، والتي يهم المؤمن معرفتها، ليتمكن من تقدير المخاطر التي ياخذها على عاتقه، ويعتبر مهما في هذا الشان الوقائع التي جعلها المؤمن محل اسئلة مكتوبة.ج – ان يخطر المؤمن بما يطرا اثناء العقد من احوال من شانها ان تؤدي الى زيادة هذه المخاطر.المادة 9871 – يجوز للمؤمن ان يطلب فسخ العقد اذا تعمد المؤمن له كتمان امر او قدم عن عمد بيانا كاذبا، وكان من وراء ذلك ان يغير موضوع الخطر او تقل اهميته في نظر المؤمن، وتصبح الاقساط التي تم دفعها حقا خالصا للمؤمن، اما الاقساط التي حلت ولم تدفع فيكون له حق المطالبة بها.2 – وتسري احكام الفقرة السابقة في كل الحالات التي يخل فيها المؤمن له بتعهداته عن غش، اما اذا كان المؤمن له حسن النية، فانه يترتب على الفسخ ان يرد المؤمن الاقساط المدفوعة او يرد منها القدر الذي لم يتحمل في مقالة خطرا ما.ب – التزامات المؤمنالمادة 988 متى تحقق الخطر، او حل اجاد العقد، اصبح التعويض او المبلغ المستحق بمقتضى عقد التامين واجب الاداء.المادة 989يلتزم المؤمن بتعويض المستفيد عن الضرر الناشئ من وقوع الخطر المؤمن ضده، على الا يتجاوز ذلك قيمة التامين.المادة 9901 – تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التامين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى.2 – ومع ذلك لا تسري هذه المدة:ا – في حالة اخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه، او تقديم بيانات غير صحيحة او غير دقيقة عن هذا الخطر، الا من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك.ب – في حالة وقوع الحادث المؤمن منه الا من اليوم الذي علم فيه ذوو الشان بوقوعه.المادة 991يقع باطلا كل اتفاق يخالف احكام النصوص الواردة في هذا الفصل، الا ان يكون ذلك لمصلحة المؤمن له او لمصلحة المستفيد.الفرع الثاني – احكام خاصة بأنواع مختلفة من التأمين1 – التأمين على الحياةالمادة 992يقع باطلا التامين على حياة الغير، ما لم يوافق الغير عليه كتابة قبل ابرام العقد، فاذا كان هذا الشخص لا تتوافر فيه الاهلية، فلا يكون العقد صحيحا الا بموافقة من يمثله قانونا.المادة 9931-تبرا ذمة المؤمن من التزامه اذا انتحر الشخص المؤمن على حياته، ومع ذلك يلتزم المؤمن بان يدفع لمن يؤول اليهم الحق مبلغا يساوي قيمة احتياطي التامين.2 – فاذا كان سبب الانتحار مرضا عقليا افقد المريض ارادته بقي التزام المؤمن قائما باكمله.المادة 994اذا كان المستفيد من التامين على الحياة غير الشخص المؤمن على حياته، فان المؤمن يبرا من التزاماته اذا تسبب المستفيد من التامين عمدا في موت الشخص المؤمن على حياته، او وقع الموت بناء على تحريض منه، اما اذا كان ما وقع من هذا الشخص مجرد شروع في احداث الوفاة، كان المؤمن له الحق في ان يستبدل بالمستفيد شخصا اخر، ولو كان المستفيد قد قبل ما اشترط لمصلحته من تامين.المادة 995لا تدخل في تركة المؤمن له المبالغ المشترط دفعها عند موته اما الى المستفيدين معينين واما الى ورثته بوجه عام، وليس لدائني المؤمن له المطالبة بهذه المبالغ، لا في حالة افلاسه ولا في حالة اعساره او الحجز عليه وانما يكون لهم حق استرداد الاقساط المدفوعة، اذا ثبت انها كانت باهظة بالنسبة لحالة المؤمن له المالية.المادة 996يجوز للمؤمن له على الحياة الذي التزم بدفع اقساط دورية، ان يتحلل في اي وقت من العقد باخطار كتابي يرسله الى المؤمن قبل انتهاء الفقرة الجارية وفي هذه الحالة تبرا ذمته منه الاقساط اللاحقة.المادة 9971 – يجوز في التامين على الحياة، الاتفاق على ان يدفع مبلغ التامين، اما الى اشخاص معينين واما الى اشخاص معينين واما الى اشخاص يعنيهم المؤمن له فيما بعد.2 – ويعتبر التامين معقود لمصلحة مستفيدين معينين اذا ذكر المؤمن له في الوثيقة ان التامين معقود لمصلحة زوجه او اولاده او فروعه من ولد منهم ومن لم يولد او لورثته دون ذكر اسمائهم، فاذا كان التامين لصالح الورثة دون ذكر اسمائهم كان لهؤلاء الحق في مبلغ التامين، كل بنسبة نصيبه في الميراث ويثبت لهم هذا الحق ولو نزلوا على الارث.3 – ويقصد بالزوج، الشخص الذي تثبت له هذه الصفة وقت وفاة المؤمن له، ويقصد بالاولاد، الفروع الذين يثبت لهم في ذلك الوقت حق الارض.المادة 998في التامين على الحياة، لا يكون للمؤمن الذي دفع مبلغ التامين حق في الحلول محل المؤمن له او المستفيد في حقوقه قبل من تسبب في الحادث المؤمن منه او قبل المسؤول عن هذا الحادث.2 – التأمين ضد الحريقالمادة 999يكون المؤمن مسؤولا عن كافة الاضرار الناشئة مباشرة عن الحريق والاضرار التي تكون نتيجة حتمية له وبالاخص ما يلحق الاشياء المؤمن عليها من ضرر بسبب اتخاذ وسائل للانقاذ او لمنع امتداد الحريق، ويكون مسؤولا ايضا عن ضياع الاشياء المؤمن عليها او اخفائها اثناء الحريق، ما لم يثبت ان ذلك كان نتيجة سرقة.المادة 10001 – يكون المؤمن مسؤولا عن الحريق الذي وقع قضاء وقدرا، او بسبب خطا المستفيد، ولا يكون مسؤولا عن الحريق الذي يحدثه المستفيد عمدا او غشا.2 – ويكون مسؤولا ايضا عن الحريق الذي يتسبب فيه تابعو المستفيد، ولو كانوا متعمدين.المادة 1001 يحل المؤمن قانونا محل المستفيد بما يدفعه من تعويض عن الحريق قبل من تسبب بفعله في الضرر الذي نجمت عنه مسؤولية المؤمن، وتبرا ذمة المؤمن قبل المستفيد من كل التعويض او بعضه، اذا اصبح هذا الحلول متعذرا لسبب راجع الى المستفيد.المادة 1002يضمن المؤمن تعويض الاضرار الناجمة عن الحريق، ولو نشا هذا الحريق عن عيب في الشيء المؤمن به.المادة 10031 – اذا كان الشيء المؤمن عليه مثقلا برهن حيازي او رهن تامين او غير ذلك من التامينات العينية، انتقلت هذه الحقوق الى التعويض المستحق للمدين بمقتضى عقد التامين.2 – فاذا اعلنت هذه الحقوق الى المؤمن، فلا يجوز له ان يدفع ما في ذمته للمؤمن له الا برضاء الدائنين.3 – فاذا حجز على الشيء المؤمن عليه، فلا يجوز للمؤمن اذا اعلن بذلك ان يدفع للمؤمن له شيئا مما في ذمته.3 – التأمين ضد المسؤوليةالمادة 1004لا ينتج التزام المؤمن اثره في التامين ضد المسؤولية الا اذا قام المتضرر بمطالبة المستفيد بعد وقوع الحادث الذي نجمت عنه المسؤولية.المادة 1005يصح الاتفاق على اعفاء المؤمن من الضمان اذا كان المستفيد دون رضاء من المؤمن قد دفع الى المتضرر تعويضا او اقر له بالمسؤولية، ولكن لا يجوز التمسك بهذا الاتفاق، اذا كان ما اقر به المستفيد مقتصرا على واقعة مادية او اذا ثبت ان المستفيد ما كان يستطيع ان يرفض تعويض المتضرر او ان يقر له بحقه دون ان يرتكب ظلما بينا.المادة 1006لا يجوز للمؤمن ان يدفع لغير المتضرر مبلغ التامين المتفق عليه كله او بعضه ما دام المتضرر لم يعوض عن الضرر الذي اصابه.الفرع الثالث – القوانين الخاصة بعقد التأمينالمادة 1007المسائل المتعلقة بعقد التامين التي لم يرد ذكرها في هذا القانون، تنظمها القوانين الخاصة.الباب الخامس – الكفالةالفصل الاول – اركان الكفالةالفرع الاول – احكام عامةالمادة 1008 الكفالة ضم ذمة الى ذمة في المطالبة بتنفيذ التزام.المادة 1009 1- تنعقد الكفالة بايجاب وقبول من الكفيل والمكفول له.2 – ويجوز ان تكون الكفالة منجزة او معلقة على شرط او مضافة الى زمن مستقبل.المادة 1010 ليس للكفيل ان يخرج نفسه من الكفالة، ولكن له ذلك قبل ترتب الدين في ذمة الاصيل في الكفالة المعلقة والكفالة المضافة.المادة 1011تجوز الكفالة على ان يؤدي الكفيل الدين من مال المودع عنده باذنه، ويجبر الكفيل على ادائه من ذلك المال، فلو تلف لا يلزم الكفيل شيء، لكن لو رد الكفيل المال للمدين بعد الكفالة وقبل ادائه الدين ضمن الاداء المكفول له، فاذا ادى رجع على المدين.المادة 1012يشترط في الكفالة بالمال، ان يكون المكفول به مضمونا بنفسه على الاصيل.الفرع الثاني – بغية التزام الكفيل لالتزام الاصيلالمادة 1013 1 – اذا كان الدين مؤجلا على الاصيل، وكفل به احد تاجل على الكفيل ايضا.2 – واذا اجل الدائن على الاصيل تاجل على الكفيل وكفيل الكفيل وان اجله على الكفيل الاول يتاجل على الكفيل الثاني، ولا يتاجل على الاصيل.المادة 1014اذا تكفل الكفيل بالدين الحال كفالة مؤجلة، تاجل على الكفيل والاصيل، الا اذا اضاف الكفيل الاجل الى نفسه او اشترط الدائن وقت الكفالة الاجل للكفيل خاصة، ففي هاتين الحالتين لا يتاجل على الاصيل.المادة 1015تشمل الكفالة ملحقات الدين، ومصروفات المطالبة الاولى وما يستجد من المصروفات بعد اخطار الكفيل، هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.المادة 10161 – كفالة المدين في دين تجاري تعتبر كفالة مدنية، حتى لو كان الكفيل تاجرا.2 – على ان الكفالة الناشئة عن ضمان الاوراق التجارية ضمانا احتياطيا او عن تظهير هذه الاوراق تكون دائما كفالة تجارية.الفرع الثالث – الكفالة بالنفسالمادة 1017المضمون في الكفالة بالنفس، هو احضار المكفول به فان اشترط في الكفالة تسليمه في وقت معين، يجبر الكفيل على احضاره وتسليمه للمكفول له في هذا الوقت ان طلبه، فان احضره يبرا من الكفالة وان لم يحضره، جاز للمحكمة ان تقضي على الكفيل بغرامة تهديدية ما لم يظهر عجزه وعدم اقتداره على احضار المكفول به.المادة 1018اذا كان المكفول به غائبا غيبة معلومة وطلب المكفول له احضاره يكلف بذلك وللمكفول له ان يستوثق باخذ كفيل من الكفيل عند ذهابه لاحضار المكفول به، وان كان المكفول به غائبا، ولم يعلم مكانه فلا يطالب به الكفيل.المادة 1019 1 – اذا تعهد الكفيل بالنفس ان يسلم المكفول به في وقت معين، والا فعليه اداء دينه، لزمه اداء الدين اذا لم يحضره في الوقت المعين.2 – واذا مات الكفيل فان لم يتسلم الورثة المكفول به في الوقت المعين او لم يسلم الورثة المكفول به نفسه من جهة الكفالة، لزم اداء الدين من تركة الكفيل.الفصل الثاني – احكام الكفالةالفرع الاول – العلاقة ما بين الكفيل والدائن1 – الكفيل غير المتضامنالمادة 1020 1 – للدائن حق مطالبة الكفيل بالدين المكفول به ويطالبه حالا اذا كان الدين معجلا في حق الاصيل والكفيل، فان كان مؤجلا ولو في حق احدهما طولب الكفيل عند حلول الاجل.2 – ولا يطالب كفيل البائع بالدرك، اذا ظهر مستحق، ما لم يحكم على البائع بضمان الاستحقاق وفسخ البيع.المادة 1021 1 – يفرض في الكفالة انها انعقدت معلقة على شرط عدم وفاء المدين ما لم يكن الكفيل قد نزل عن هذا الشرط او كان قد تضامن مع المدين.2 – فاذا طولب الكفيل اولا جاز له عند الاجراءات الاولى التي توجه ضده، ان يطالب الدائن باستيفاء دينه من اموال المدين واتخاذ الاجراءات ضده اذا ظهر ان امواله القابلة للحجز تكفي لوفاء الدين باكمله، وتقدر المحكمة ما اذا كان هناك محل لوقف الاجراءات مؤقتا ضد الكفيل حتى يتم الاستيفاء.المادة 10221 – اذا طلب الكفيل استيفاء الدائن دينه من اموال المدين وجب عليه ان يدل الدائن على هذه الاموال، وان يقدم له مبلغا يكفي للوفاء بتكاليف الاجراءات.2 – ولا عبرة بالاموال التي يدل عليها الكفيل اذا كانت هذه الاموال تقع خارج الاراضي العراقية، او كانت اموالا متنازعا فيها.المادة 1023اذا اقدمت الكفالة تكميلا لتامين عيني، ولم يكن الكفيل متضامنا مع المدين، فان هذه الكفالة لا تلزم الكفيل الا اذا كان التامين العيني لم يوف بالدين وبقدر ما يتبقى من هذا الدين.المادة 1024 اذا تعدد الكفلاء، فان كان كل منهم قد كفل الدين على حدة بعقد مستقل طولب كل منهم بجميع الدين، وان كانوا قد كفلوا معا في عقد واحد قسم الدين بينهم وطولب كل منهم بحصته الا اذا كانوا قد كفلوا متضامنين فيما بينهم، ويفترض عدم التضامن ما بين الكفلاء الا اذا اشترط التضامن.المادة 1025 يجب على الكفيل ان يخطر المدين قبل ان يقوم بوفاء الدين، واذا قاضاه الدائن وجب عليه ان يدخل المدين خصما في الدعوى فان لم يقم باخطار المدين قبل وفاء الدين او لم يدخله خصما في الدعوى عند مقاضاة الدائن له، سقط حقه في الرجوع على المدين اذا كان هذا قد وفى الدين او اثبت اسبابا تقضي ببطلان الدين او انقضائه.المادة 10261 – يلزم الدائن بان يسلم الكفيل وقت وفاء الدين، المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع.2 – فاذا كان الدين مضمونا بمنقول مرهون او محبوس، وجب على الدائن ان يتخلى عنه الكفيل، واذا كان مضمونا بتامين عقاري، فان الدائن يلتزم ان يقوم بالاجراءات اللازمة لنقل هذا التامين للكفيل، ويتحمل مصروفات هذا النقل على ان يجرع بها على المدين.المادة 10271 – على الدائن ان يحافظ على ما للدين من ضمانات، مراعيا في ذلك مصلحة الكفيل وتبرا ذمة الكفيل بقدر ما اضاعه الدائن بخطاه من هذه الضمانات.2 – ويقصد بالضمانات، كل تامين خصص لضمان الدين حتى لو تقرر بعد الكفالة، وكل تامين مقرر بحكم القانون.المادة 1028اذا افلس المدين وجب على الدائن ان يتقدم في التفليسة بالدين، والا سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما اصاب الكفيل من الضرر من جراء اهمال الدائن.المادة 1029اذا قبل الدائن ان يستوفي من المدين في مقابل الدين شيئا اخر برئت ذمة الكفيل، حتى لو استحق هذا الشيء الا اذا كان الدائن قد احتفظ بالحق في الرجوع على الكفيل في هذه الحالة.2 – الكفيل المتضامنالمادة 1030 1 – لا تضامن بين الكفيل والمدين، ما لم يشترط ذلك في عقد الكفالة او عقد منفصل.2 – اما في الكفالة القضائية والقانونية والتجارية، يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين.المادة 1031 اذا كان الكفيل متضامنا مع المدين، فالدائن مخير في المطالبة ان شاء طالب المدين وان شاء طالب الكفيل، ومطالبته احداهما لا تسقط حق مطالبته الاخر فبعد مطالبته احدهما، له ان يطالب الاخر وله ان يطالبهما معا.المادة 1032اذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم ووفى احدهم الدين، كان له ان يرجع عند الاستحقاق على كل من الباقين بحصته في الدين وبنصيبه في حصة المعسر منهم.الفرع الثاني – العلاقة ما بين الكفيل والمدينالمادة 1033 1 – اذا ادى الكفيل ما كفل به من ماله، فله الرجوع بما ادى على المدين.2 – ويحل الكفيل محل الدائن في جميع ما لهذا الدائن من الحقوق، سواء كانت الكفالة بامر المدين او بغير امره.المادة 1034اذا ادى الكفيل للدائن عوضا بدل الدين، ويرجع على المدين بما كفله لا بما اداه، اما اذا صالح الدائن على مقدار من الدين، فانه يرجع ببدل الصلح لا بجميع الدين.المادة 1035اذا تعدد المدينون في دين واحد وكانوا متضامنين فللكفيل الذي كفلهم جميعا ان يرجع على اي منهم بجميع ما وفاه من الدين.المادة 10361 – يجوز للكفيل عند استحقاق الدين وعدم وفاء المدين به، ان يطالب المدين بتخليص ذمته من الكفالة او بان يقدم له ضمانا، ويبقى له هذا الحق حتى لو منح الدائن للمدين مهلة دون رضاء الكفيل، ويكون للكفيل ايضا الحق قبل حلول الدين اذا افلس المدين او اعسر.2 – ويجوز للكفيل عند استحقاق الدين وعدم مطالبة الدائن، به ان ينذر الدائن بلزوم اتخاذه الاجراءات القانونية لاستيفاء دينه خلال مدة لا تقل عن شهر، فاذا انتهت المدة ولم يطالب المدين بدينه خرج الكفيل من الكفالة.المادة 1037اذا كان الدين المكفول به مؤجلا فدفعه الكفيل للدائن معجلا، فلا يرجع به على المدين الا عند حلول الاجل.المادة 1038يرجع الكفيل على المدين بما يضطر الى صرفه لتنفيذ مقتضى الكفالة.المادة 1039الكفيل الذي يكفل الكفيل للدائن يعتبر في علاقته بالدائن كفيلا للكفيل وفي علاقته بالكفيل، كما لو كان هذا الكفيل مدينا اصليا بالنسبة له.الفصل الثالث – انتهاء الكفالةالمادة 1040 اداء المدين او الكفيل او كفيل الكفيل الدين المكفول به، ويجب براءة المدين والكفيل وكفيل الكفيل.المادة 1041 ابراء الدائن المدين بوجوب براءة الكفيل، ولكن ابراء الكفيل لا يوجب براءة المدين.المادة 1042اذا مات المكفول له وانحصر ميراثه في المدين برئ كفيله من الكفالة، فان كان له وارث اخر برئ الكفيل من حصة المدين، لا من حصة الوارث الاخر.المادة 10431 – احالة المدين او كفيله الدائن بالدين المكفول به على اخر حوالة مقبولة من المحال له والمحال عليه، توجب براءة الاصيل والكفيل معا.2 – واذا شرط الكفيل في حوالته براءة نفسه فقط برئ وحده دون الاصيل.المادة 1044اذا صالح الكفيل او المدين الدائن على مقدار الدين، فانهما يبرءان ان اشترطت براءتهما وبراءة المدين وحده، او لم يشترط شيء، فان اشترطت براءة الكفيل دون المدين برئ الكفيل وحده، وكان الدائن مخيرا ان شاء اخذ جميع دينه من المدين وان شاء اخذ بدل الصلح من الكفيل والباقي من المدين.المادة 1045الكفيل بثمن المبيع يبرا من الكفالة اذا انفسخ البيع او استحق المبيع او رد بعيب.المادة 1046لا يطالب الكفيل في الكفالة المؤقتة، الا في مدة الكفالة فاذا انقضت هذه المدة برئت ذمة الكفيل.المادة 1047 اذا مات الكفيل بالمال، يطالب بالمال المكفول به من تركته.القسم الثاني – الحقوق العينيةالكتاب الثالث - الحقوق العينية الاصليةالباب الاول – حق الملكيةالفصل الاول – حق الملكية في ذاته/ الفرع الاول – نطاق حق الملكية ووسائل حمايته والقيود التي ترد عليه/ 1 – نطاق حق الملكية ووسائل حمايتهالمادة 1048 الملك التام من شانه ان يتصرف به المالك، تصرفا مطلقا فيما يملكه عينا ومنفعة واستغلالا، فينتفع بالعين المملوكة وبغلتها وثمارها ونتاجها ويتصرف في عينها بجميع التصرفات الجائزة.المادة 1049 1 – مالك الشيء يملك كل ما يعد في حكم العرف من عناصره الجوهرية بحيث لا يمكن فصله عنه دون ان يهلك او يتلف او يتغير.2 – وملكية الارض، تشمل ما فوقها علوا وما تحتها سفلا الى الحد المفيد في التمتع بها.3 – ويجوز الاتفاق على ان تكون ملكية سطح الارض منفصلة عن ملكية ما فوقها او ما تحتها.المادة 1050 لا يجوز ان يحرم احد من ملكه، الا في الاحوال التي قررها القانون وبالطريقة التي يرسمها، ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل يدفع اليه مقدما.2 – القيود التي ترد على حق الملكيةالمادة 1051 1 – لا يجوز للمالك ان يتصرف في ملكه تصرفا مضرا بالجار ضررا فاحشا، والضرر الفاحش يزال سواء كان حادثا او قديما.2 – وللمالك المهدد بان يصيب عقاره ضرر من جراء حفر او اعمال اخرى تحدث في العين المجاورة ان يطلب اتخاذ كل ما يلزم لاتقاء الضرر وله ايضا ان يطلب وقف الاهمال او اتخاذ ما تدعو اليه الحاجة من احتياطات عاجلة، ريثما تفصل المحكمة في النزاع.3 – واذا كان احد يتصرف في ملكه تصرفا مشروعا، فجاء اخر واحدث في جانبه بناء وتضرر من فعله فيجب عليه ان يدفع ضرره بنفسه.المادة 1052تتحمل الارض المنخفضة ما ينزل فيها من المياه التي تنحدر بفعل الطبيعة المرتفعة عنها كمياه الامطار والعيون الطبيعية وليس لمالك الارض المنخفضة ان يقيم سدا يصيد الماء، كما انه ليس لمالك الارض المرتفعة ان ياتي ما من شانه الزيادة فيما يجب ان تتحمله الارض المنخفضة من ذلك في في الحدود التي رسمها القانون.المادة 10531 – لصاحب الارض ان يستعمل مياه المطر النازلة في ارضه ومياه العيون الطبيعية النابعة فيها، فاذا كان استعمال هذه المياه او طريقة توجيهها من شانه ان يزيد في عبء المسيل الذي يجب ان تتحمله الارض المنخفضة وفقا للمادة السابقة، وجب تعويض صاحبها عن ذلك.2 – واذا استنبط صاحب الارض مياها في ارضه بسبر او بحفر او بنحو ذلك، فعلى الارض المنخفضة ان تتحمل مسيل هذه المياه ويكون لصاحبها حق في التعريض عما يصيبه من ضرر بسبب ذلك.3 – ويستثنى من احكام الفقرتين السابقتين البيوت والاقنية والبساتين والحدائق اللاحقة بالمساكن، فلا تخضع لاية زيادة في عبء المسيل عما هو مقرر في المادة السابقة.المادة 1054على صاحب الارض اذا اراد انشاء ابنية فيها ان يجعل سطح البناء بحيث يسيل منه المطر على ارضه او على الطريق العام لا على الطريق المجاورة، وذلك وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها في هذا الشان.المادة 1055 لكل شخص ان يسقي ارضه من مياه الانهر والترع العامة، وله ان يشق جدولا لاخذ هذه المياه الى ارضه، وذلك كله وفقا للقوانين والانظمة المتعلقة بذلك.المادة 1056من انشا مسقاة او مصرفا خصوصيا طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها، كان له وحده حق استعمالها.المادة 10571 – حريم الابار والينابيع والترع الخاصة والمساقي والقنوات والمصاريف ملك اصحابها، ولا يجوز لغيرهم ان يتصرف فيها بوجه من الوجوه، فمن حفر بئرا في حريم بئر مملوك لشخص اخر اجبر على ردمه، لكن اذا حفر البئر خارج هذا الحريم، فلا يجبر على الردم حتى لو اخذ بئره ماء البئر الاول.2 – ولا حريم لبئر حفره شخص في ملكه، ولجاره ان يحفر هو ايضا بئرا في ملك نفسه، حتى لو جذب ماء البئر الاول.المادة 1058 1 – على صاحب الارض ان يسمح بان تمر بارضه المياه الكافية لري اراضي غيره البعيدة من مورد المياه وليس فيها ماء للزراعة ولا سبيل لمرور المياه اليها مباشرة، وكذلك مياه الصرف الاتية من الاراضي المجاورة لتصب في اقرب مصرف عام، بشرط ان يدفع لصاحب الارض مقدما اجرا سنويا وعلى شرط ان لا يخل ذلك بانتفاع صاحب الارض اخلالا بينا، واذا اصاب الارض ضرر من مسقاه او مصرف يمر بها سواء كان ذلك ناشئا عن عدم التطهير او عن سوء حالة الجسور والسدود او غير ذلك، فان صاحب الارض ان يطلب تعويضا عما اصابه من ضرر.2 – وعلى صاحب الارض، ان يسمح كذلك بان تقام على ارضه الانشاءات الفنية الضرورة للمجرى والمسيل اللازمين للاراضي البعيدة، بشرط ان يستوفي عن ذلك اجرا سنويا مقدما له وان يستفيد من هذه الانشاءات، بشرط ان يتحمل من مضروفات انشائها وصيانتها قدرا يتناسب مع استفادته.3 – اذا لم يتفق الطرفان على الاجر، تولت تقديره المحكمة.المادة 1059 1 – مالك الارض المحبوسة عن الطريق العام او التي يوصلها بهذا الطريق ممر كاف، اذا كان يتيسر له الوصول الى ذلك الطريق الا بنفقة باهظة او مشقة كبيرة، له حق المرور في الاراضي المجاورة بالقدر اللازم لاستغلال ارضه واستعمالها على الوجه المناسب، وذلك في مقابل اجر سنوي يدفعه مقدما، على الا يستعمل هذا الحق الا في العقار الذي يكون المرور فيه اخف ضررا، وفي موضوع منه يكلف العقار اقل عبء ممكن.2 – على انه اذا كان الحبس عن الطريق العام ناشئا عن تجزئة عقار تمت بناء على تصرف قانوني، وكان من المستطاع ايجاد ممر كاف في اجزاء هذا العقار، فلا تجوز المطالبة بحق المرور الا في هذه الاجزاء.المادة 1060لكل مالك ان يسور ملكه على ان لا يمنع ذلك من استعمال حق لعقار مجاور، وله ان يجبره جاره على وضع حدود لاملاكها المتلاصقة، وتكون نفقات التحديد شركة بينهما.الفرع الثاني – انواع خاصة من الملكية1 – الملكية الشائعةحقوق الملاك في الشيوع وواجباتهم في ادارة الملك الشائعالمادة 1061 1 – اذا ملك اثنان او اكثر شيئاًَ، فهو شركاء فيه على الشيوع وتحسب الحصص متساوية اذا لم يقم الدليل على غير ذلك.2 – وكل شريك في الشيوع يملك حصته الشائعة ملكا تاما، وله حق الانتفاع بها واستغلالها بحيث لا يضر بشركائه، والتصرف فيها بالبيع والرهن وغير ذلك من انواع التصرف ولو بغير اذنهم.3 – ويجوز للشريك في الشيوع ان يؤجر حصته الشائعة لشريكه او لغير شريكه.المادة 1062 1 – كل واحد من الشركاء اجنبي في حصة الاخر وليس له ان يتصرف فيها تصرفا مضرا باي وجه كان من غير رضاه.2 – واذا تصرف الشريك في جزء من المال الشائع، فلا يكون للتصرف اثر الا اذا وقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب هذا الشريك.3 – وحصة كل شريك امانة في يد الاخر، فاذا اتلفها بتعديه ضمن.المادة 1063 1 – ويجوز للشركاء ان ينتفعوا بالعين الشائعة جميعا.2 – ويجوز لكل منهم حق الانتفاع بحصته، فاذا انتفع بالعين كلها في سكنى ومزارعة او ايجار او غير ذلك من وجوه الانتفاع بلا اذن شركائه، وجب عليهم لهم اجر المثل، على انه اذا اجر العين الشائعة باكثر من اجرة المثل، وجب ان يعطي كل شريك حصته من الاجرة المسماة.المادة 1064 1 – تكون ادارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين، ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك.2 – وما يستقر عليه راي اصحاب القدر الاكبر من الحصص في اعمال الادارة المعتادة، يكون ملزما للجميع حتى الاقلية التي خالفت هذا الراي فان لم تكن ثمة اغلبية فللمحكمة بناء على طلب احد الشركاء ان تتخذ من الاجراءات ما تقتضيه الضرورة، ولها ان تعين عند الحاجة من يدير المال الشائع، وللاغلبية ايضا ان تختار مديرا وان تحدد مدى سلطته في الادارة.3 – واذا تولى احد الشركاء الادارة اعتراض من الباقين، عد وكيلا عنهم.المادة 1065 1 – للشركاء اصحاب القدر الاكبر في الحصص ان يدخلوا، باذن من المحكمة، في سبيل تحسين الانتفاع بالمال الشائع من التغييرات الاساسية والتعديل في الغرض الذي اعد له المال ما يخرج عن حدود الادارة المعتادة.2 – وللمحكمة ان تقرر ما تراه مناسبا من الاجراءات، ولها بوجه خاص ان تامر باعطاء المخالف من الشركاء كفالة تضمن له الوفاء بما قد يستحق من التعويضات.المادة 1066 لكل شريك في الشيوع الحق في ان يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء، حتى لو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء.المادة 1067 نفقات ادارة المال الشائع وحفظه والضرائب المفروضة عليه وسائر التكاليف الناتجة من الشيوع او المقررة على المال، يتحملها جميع الشركاء كل بقدر حصته.المادة 1068 1 – اذا احتاج الملك الشائع الى مرمة او عمارة، يعمره اصحابه بالاشتراك على قدر حصصهم.2 – واذا كان بعض الشركاء غائبا او ابى بعضهم الترميم والتعمير، ورغب بعضهم فيه جاز للراغب ان يقوم بالترميم او التعمير باذن من المحكمة ويرجع على شركائه بقدر حصصهم.المادة 1069اذا انهدمت العين الشائعة كليا واراد بعض الشركاء عمارتها وابى الاخرون، فلا يجبر الابي على العمارة.ازالة الشيوعالمادة 1070لكل شريك ان يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء في الشيوع بمقتضى نص او شرط، ولا يجوز بمقتضى الشرط ان تمنع القسمة الى اجل يجاوز خمس سنين، فاذا اتفق الشركاء على البقاء في الشيوع مدة اطول او مدة غير معينة، فلا يكون الاتفاق معتبرا الا لمدة خمس سنين، وينفذ شرط البقاء في الشيوع في حق الشريك وفي حق من يخالفه.1 – للشركاء اذا لم يكن بينهم محجورا ان يقتسموا المال الشائع قسمة رضائية بالطريقة التي يرونها.2 – لا تتم القسم الرضائية في العقار، الا بالتسجيل في دائرة التسجيل العقاري.3 – لدائني كل شريك ان يطعنوا بالقسمة اذا كان فيها غش او اضر بمصلحته.المادة 1071 1-للشركاء اذا لم يكن بينهم محجورا ان يقتسموا المال الشائع قسمة رضائية بالطريقة التي يرونها .2-لاتتم القسم الرضائية في العقار,الا بالتسجيل في دائرة التسجيل العقاري.3-لدائني كل شريك ان يطعنوا بالقسمة اذا كان فيها غش او اضر بمصلحتة.المادة 1072 1 – اذا لم يتفق الشركاء على القسمة، او كان بينهم محجور، فللشريك الذي يريد الخروج من الشيوع مراجعة محكمة البداءة لازالته2 – فاذا تبين للمحكمة ان المشاع قابل للقسمة قررت اجراءها، ويعتبر المشاع قابلا للقسمة اذا امكنت قسمته من غير ان تفوت على احد الشركاء المنفعة المقصود منه قبل القسمة.3 – فان كان المشاع عقارا تمسح الارض وتفرز على اساس اصغر نصيب، على ان يراعى فيها المواقع والجودة وجميع الميزات الاخرى، ويراعى كذلك بقدر الامكان ان تستقل كل حصة بحق الطريق والشرب والمسيل وغيرها من حقوق الارتفاق، وتعيين قيمة الحصص باتفاق الشركاء انفسهم فان لم يتفقوا عينها القاضي بمعرفة الخبير4 – واذا كان المشاع منقولا يفرز الى حصص متعادلة بالمقياس المعتاد استعماله في قياس نوعه، وتوزع على الشركاء بالقرعة.(7-1)المادة 1073 1 – اذا تبين للمحكمة ان المشاع غير قابل للقسمة اصدرت المحكمة حكما ببيعه.2 – وفي هذه الحالة تقدر المحكمة بناء على مراجعة المدعى او احد الشركاء بدل المثل بمعرفة اهل الخبرة، فان قبل المدعي بيع حصته بالبدل المقدر عرضت المحكم الشراء على سائر الشركاء، لابداء رغبتهم فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغهم بذلك، فاذا وافق الشركاء كلهم او بعضهم على الشراء بالبدل المقدر، بيعت الحصة الى الراغبين بالتساوي فيما بينهم، اما اذا رغب احد الشركاء في شرائها ببدل اعلى، فتجري المزايدة عليها بين الشركاء وحدهم وتباع لاعلى مزايدة.3 – واذا لم يقبل المدعي البيع بالبدل المقدر او لمن يرغب احد الشركاء في الشراء، وبقي المدعي مصدا على طلبه، بيع المشاع كله بالطريقة المقررة قانونا وقسم الثمن على الشركاء كل بقدر نصيبه (8)المادة 1074 اذ كان المشاع اعيانا منقولة متعددة وكانت متحد الجنس، يزال الشيوع فيها بقسمتها قسمة جمع.المادة 1075ترجع جهة الافراز على جهة المبادلة في القسمة فيعتبر كل متقاسم انه كان دائما مالكا للحصة المفرزة التي الت اليه وانه لم يملك قط شيئا من باقي الحصص.المادة 1076يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض او استحقاق في بعض الحصص لسبب سابق على القسمة، ويكون كل منهم ملزما بنسبة حصته ان يعوض مستحق الضمان، على ان تكون العبرة في تقدير الشيء بقيمته وقت القسمة، فاذا كان احد المتقاسمين معسرا، وزع القدر الذي يلزمه على مستحق الضمان وجميع المتقاسمين غير المعسرين.المادة 10771 – يجوز طلب نقض القسمة الحاصلة، بالتراضي اذا اثبت احد المتقاسمين انه قد لحقه منها غبن فاحش، ولا تسمع الدعوى بذلك بعد مرور ستة اشهر من انتهاء القسمة، وللمدعي عليه ان يوقف سيرها ويمنع القسمة من جديد اذا اكمل نقدا او عينا، ما نقص من حصته.2 – ويعتبر الغبن فاحشا متى كان على قدر ربع العشر في الدراهم ونصف العشر في العروض والعشر في الحيوانات والخمس في العقار.المادة 1078 1 – يجوز الاتفاق ما بين الشركاء على قسمة المال الشائع مهاياة، فيختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز يوازي حصته في المال الشائع، ولا يصح الاتفاق على قسمة المهاياة لمدة تزيد على خمس سنين، فاذا لم تشترط لها مدة حسبت مدتها سنة واحدة تتجدد اذا لم يعلن الشريك شركاءه قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة اشهر انه لا يرغب في التجديد.2 – ويصح ان تكون المهاياة زمانية، بان يتفق الشركاء على ان يتناوبوا الانتفاع بجميع المال الشائع كل منهم لمدة تتناسب مع حصته.المادة 1079تخضع المهاياة من حيث اهلية المتهايئين وحقوقهم والتزاماتهم، لاحكام عقد الايجار ما دامت هذه الاحكام لا تتعارض وطبيعة المهاياة.المادة 1080اذا لم يتفق الشركاء على المهاياة في المنقول، ولم يطلب احدهم ازالة الشيوع فللشريك الذي يطلب المهاياة مراجعة محكمة البداءة لاجرائها.المادة 1081 ليس للشركاء في مال شائع ان يطلبوا ازالة شيوعه اذا تبين ان الغرض الذي اعد له هذا المال انه يجب ان يكون دائما على الشيوع.2 – العلو والسفل والحائط المشترك والطريق الخاص المستركالعلو والسفلالمادة 1082اذا كان لاحد علو ولاخر سفل، فلصاحب العلو حق القرار في السفل والسقف ملك لصاحب السفل، ولصاحب العلو، حق الانتفاع بسطحه انتفاعا معتادا، ولصاحب السفل حق في العلو يستره من الشمس ويقيه من المطر.المادة 1083اذا كان باب السفل والعلو واحد فلكل من صاحبيهما استعماله مشتركا، فلا يسوغ لاحدهما ان يمنع الاخر من الانتفاع به دخولا وخروجا.المادة 1084اذا هدم صاحب السفل سفله تعديا، يجب عليه تجديد بنائه ويجبر على ذلك.المادة 10851 – اذا انهدم السفل او احتاج الى ترميم فعلى صاحبه بناؤه او ترميمه، فان امتنع وعمره صاحب العلو باذنه او باذن المحكمة، فله الرجوع عليه بما انفقه على العمارة بالقدر المعروف وان عمره بلا اذن فليس له الرجوع الا بالاقل من قيمتي البناء وقت العمارة او وقت الرجوع.2 – ولصاحب العلو ان يمنع في الحالتين صاحب السفل من الانتفاع به حتى يوفيه حقه وله ان يؤجره باذن المحكمة ويستخلص حقه من اجرته.المادة 10861 – لا يجوز لذي العلو ان يبني في علوه بناء جديدا ولا ان يزيد في ارتفاعه بغير اذن صاحب السفل الا اذا كان لا يضر بالسفل فله ان يقوم به بغير اذن.2 – ولا يجوز لذي السفل ان يحدث فيه ما يضر بالعلوة واذا انهدم السفل واعاده صاحبه، جاز له ان يزيد في ارتفاعه بما لا يضر صاحب العلو مع مراعاة القوانين الخاصة بالبناء.الحائط المشتركالمادة 10871 – لكل من الشريكين في الحائط المشترك ان يضع عليه اخشابا او غيرها بقدر ما لشريكه، بشرط الا يجاوز كل منهما ما يتحمله الحائط، وليس لاحد منهما ان يزيد في ذلك بدون اذن الاخر.2 – واذا لم يعد الحائط المشترك صالحا للغرض الذي خصص له عادة فنفقة اصلاحه او تجديده على الشريكين مناصفة.المادة 10881 – اذا وهي حائط مشترك وخيف سقوطه واراد احد الشريكين هدمه وابى الاخر، يجبر الابي على الهدم.2 – واذا انهدم الحائط المشترك واراد احدهما اعادة بنائه وابى الاخر يجبر الابي على البناء ويجوز لشريكه باذن من المحكمة ان يعيد بناءه، وان يرجع على الابي بنصيبه من نفقات البناء.المادة 10891 – لا يجوز لاحد الشريكين في الحائط المشترك ان يتصرف بتعلية او زيادة في البناء بلا اذن الاخر.2 – ومع ذلك، اذا كان لاحد الشريكين مصلحة جدية في تعلية الحائط المشترك فله ان يعليه بشرط الا يلحق بشريكه ضررا بليغا، وعليه وحده ان ينفق على التعلية، وصيانة الجزء المعلى وعمل ما يلزم لجعل الحائط يتحمل زيادة العبء الناشئة عن التعلية دون ان يفقد شيئا من متانته فاذا لم يكن الحائط المشترك صالحا لتحمل التعلية، فعلى من يرغب فيها من الشركاء ان يعيد بناء الحائط كله على نفقته بحيث يقع ما زاد من سمكه في ناحيته هو بقدر الاستطاعة، ويظل الحائط المجدد في غير الجزء المعلى مشتركا دون ان يكون للجار الذي احدث التعلية حق في التعويض.المادة 1090للجار الذي لم يساهم في نفقات التعلية ان يصبح شريكا في الجزء المعلى، اذا هو دفع نصيبه مما انفق عليه وقيمة ما يخصه من الارض التي تقوم عليها زيادة السمك اذا كانت هناك زيادة.المادة 1091الحائط الذي يكون وقت انشائه فاصلا بين بنائين يعد مشتركا حتى مفرقهما، ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.المادة 10921 – لا يجوز للجار ان يجبر جاره على اقامة حائط او غيره على حدود ملكه، ولا على ان يعطيه جزءا من حائطه او من الارض القائم عليها الحائط، الا في الحالة المنصوص عليها في المادة 1090.2 – ومع ذلك ليس لمالك الحائط ان يهدمه مختارا دون عذر قوي ان كان هذا يضر الجار الذي يستتر ملكه بالحائط.الطريق الخاص المشتركالمادة 1093 لا يجوز لاحد من الشركاء في الطريق الخاص ان يحدث فيه شيئا، سواء كان مضرا او غير مضر الا باذن باقي الشركاء.المادة 1094اذا سد احد الشركاء في الطريق الخاص بابه المفتوح على هذا الطريق، فلا يسقط بذلك حق مروره في الطريق الخاص، ويجوز له ولخلفه من بعده ان يعيد فتح الباب على هذا الطريق.المادة 1095تعمير الطريق الخاص على الشركاء فيه، على ان يشارك سائر الشركاء صاحب الدار التي في مدخل الطريق في نفقات التعمير التي تعود الى حصته وهو لا يشارك احدا منهم وهكذا حتى ينفر صاحب الدار التي في منتهي الطريق بنفقات التعمير التي تعود الى حصته بعد ان يشترك مع سائر الشركاء في نفقات التعمير التي تعود الى حصصهم.المادة 1096لا تجوز قسمة الطريق الخاص المشترك ولا بيعه مستقلا.المادة 10971 – ليس لغير الشركاء في الطريق الخاص حق المرور فيه او فتح باب عليه.2 – ومع ذلك يجوز للمارين في الطريق العام الدخول الى الطريق الخاص عند الازدحام، ولا يجوز لاصحاب الطريق الخاص ان يسدوا مدخله.الفصل الثاني – اسباب كسب الملكيةالفرع الاول – كسب الملكية ابتداء (الاستيلاء)المادة 1098 1 – كل من احرز بقصد التملك منقولا مباحا لا مالك له ملكه.2 – والاحراز يكون حقيقيا بوضع اليد حقيقة على الشيء كحصد الكلاء والاحتطاب من اشجار الجبال، ويكون حكيما بتهيئة سبب الاحراز كوضع اناء لجمع ماء المطر او نصب شبكة الصيد.المادة 10991 – الماء والكلا والنار مباحة والناس في هذه الثاثة شركاء، فيجوز لهم الانتفاع بها واحراز الماء والكلا بشرط عدم الضرر.2 – ويعتبر مباحا الكلاء النابت في ملك شخص بغير قصده، ولكن للمالك ان يمنع الغير من الدخول في ملكه.3 – وللانسان والحيوان حق الشفة في الماء الذي لم يحرز وفي المساقي والقنوات المملوكة للغير بشرط عدم الضرر.المادة 11001 – يجوز لكل شخص ان يقطع من الجبال المباحة، اذا لم تكن من المحاطب والغابات المختصة من قديم باهل القرى والقصبات، اشجارا واحطابا واحجارا وغير ذلك من المواد التي يحتاج اليها في البناء والوقود وصنع الالات الزراعية وغيرها من حاجاته.2 – واذا وجد داخل حدود قرية مرعى من غير المراعي المختصة من قديم باهل القرى والقصبات، فيجوز لاهل هذه القرية ان يرعوا فيه مواشيهم وان ينتفعوا بنباته من غير ان يؤدوا شيئا من الرسوم، ويجوز لغير اهل القرية ان لم يكن مضرا باهلها ان يراعوا مواشيهم في هذا المراعى وان ينتفعوا بنباته وفق ما يجيزه القانون.المادة 1101الكنز المدفوع او المخبوء الذي لا يستطيع احد ان يثبت ملكيته يكون لمالك العقار ان كانت الارض مملوكة وللدولة ان كانت اميرية ولجهة الوقف ان كانت الارض موقوفة وقفا صحيحا.المادة 11021 – الصيد مباح برا وبحرا ويجوز اتخاذه حرفة.2 – وشرط الصيد ان يمتنع الحيوان عن الانسان بقدرته على الفرار، ثم يحرزه الصائد بعمله قاصدا صيده.المادة 1103الحق في صيد البر والبحر واللقطة والاشياء الاثرية تنظمه القوانين الخاصة.المادة 1104يصبح المنقول مباحا اذا تخلى عنه مالكه بقصد النزول عن ملكيته.المادة 11051 – اذا ردم عراقي جزءا من البحر باذن الحكومة ملك الجزء المردوم، لكن اذا حصل على الاذن ولم يتم الردم خلال ثلاث سنوات بطل الاذن ويجوز لغيره ان يردم بعد ان يحصل على اذن لنفسه.2 – واذا كان الردم بغير اذن المحكمة صار الجزء المردوم ملكا خاضعا للدولة، ويباع الردم ببدل المثل، فان لم يقبل بيع لمن ترسو عليه المزايدة، واذا كان الرادم قد انشا ابنية في الجزء المردوم، فانه لا يطالب الا ببدل مثل الارض دون الابنية واذا بيع العقار بالمزايدة اخذت الحكومة من ثمنه قيمة الارض واعطت الباقي للرادم.الفرع الثاني – كسب الملكية بسبب الوفاة1-الميراثالمادة 1106 1 – يكسب الوارث بطريق الميراث المنقولات والعقارات والحقوق الموجودة في التركة.2 – وتعيين الورثة وتحديد انصبائهم في الارث وانتقال اموال التركة، تسري عليها احكام الشريعة الاسلامية والقوانين الخاصة بها.المادة 1107 1 – لدائني التركة العاديين وللموصي لهم ان يلاحقوا لاستيفاء حقوقهم في التركة التي نقلت الورثة ملكيتها للغير او رتبت للغير او رتبت عليها حقوقا عينية.2 – ويسقط حقهم هذا بعد انقضاء ثلاث سنوات من موت المدين، فاذا انقضت نفذ تصرف الورثة في التركة قبلهم، الا اذا كان التصرف قد صدر تواطؤا مع الغير للاضرار بهم.2 – الوصيةالمادة 1108 1 – يكسب الموصى له بطريق الوصية المال الموصى به.2 – وتجوز الوصية للوارث وغير الوارث في ثلث التركة، ولا تنفذ فيما جاوزت الثلث، الا باجازة الورثة.المادة 1109 1 – كل تصرف ناقل للمكية يصدر من شخص في مرض الموت، مقصود به التبرع او المحاباة، يعتبر كله او بقدر ما فيه عن محاباة تصرفا مضافا الى ما بعد الموت، وتسري عليه احكام الوصية اياّ كانت التسمية التي تعطى له.2 – ويعتبر في حكم الوصية ابراء المريض في مرض موته مدينه وارثا كان او غير وارث، وكذلك الكفالة في مرض الموت.المادة 1110ليس لاحد ان يؤدي دين احد غرمائه في مرض موته ويبطل حقوق باقيهم، ولكن له ان يؤدي ثمن المال الذي اشتراه او القرض الذي استقرضه حال كونه مريضا.المادة 11111 – اذا اقر شخص في مرض موته بدين لوارث او لغير وارث، فان جاء اقراره على سبيل التمليك كان بحكم الوصية، وان جاء على سبيل الاخبار او كان اقرارا بقبض امانة له او استهلاك امانة عنده ثبتت بغير اقراره نفذ الاقرار في جميع ماله ولو لم تجز الورثة، وتصديق الورثة الاقرار في حياة المورث ملزم لهم.2 – ولا يستحق المقر له ما اقر به المريض وفقا لاحكام الفقرة السابقة، الا بعد ان تؤدي ديون الصحة ويعتبر في حكم ديون الصحة الديون التي ثبتت في ذمة المريض وقت المرض بغير اقراره فتؤدي هي ايضا مع ديون الصحة قبل الديون التي ثبتت باقرار المريض في وقت مرضه.المادة 11121 – اذا اقر شخص في مرض موته باذنه استوفى دينا له في ذمة احد، فان كان الدين قد ثبت في ذمة المدين حال صحة الدائن نفذ الاقرار في حق غرماء الصحة، اما اذا كان الدين قد ثبت في ذمة المدين حال مرض الدائن، فلا ينفذ الاقرار في حق هؤلاء الغرماء.2 – واذا اقر بانه كفل حال صحته دينا لاحد، نفذ اقراره في جميع ماله ولكن بعد ان توفي ديون الصحة وما في حكمها من الديون.الفرع الثالث – كسب الملكية بين الاحياء1 – الالتصاقأ – الالتصاق بالعقارالالتصاق بفعل الطبيعةالمادة 1113النهر اذا جاء بطمى على ارض احد فهو ملكه، اما اذا كون الطمى ارضا جديدة فهي ملك الدولة ولو كانت متصلة بارض الغير، وللمجاورين حق اخذها ببدل المثل.المادة 1114يكون ملكاًَ للدولة طمى البحيرات وطمى البحر والجزر التي تتكون في مجاري الانهر او داخل البحيرات.المادة 1115الارض التي ينكشف عنها البحر او البحيرات او الانهر تكون ملكا خاصة للدولة، وللمجاورين حق اخذها ببدل المثل.المادة 1116اذا اخذ نهر مجرى جديدا تاركا مجراه القديم، كان لاصحاب العقارات المجاورة حق اخذ هذا المجرى القديم ببدل المثل كل واحد في الجزء الذي يكون امام ارضه حتى خط مفترض في وسط المجرى القديم، ويوزع ثمن المجرى القديم على اصحاب الاراضي التي شغلها المجرى الجديد كل بنسبة ما فقده من ارضه.الالتصاق بفعل الانسانالمادة 1117كل ما على الارض او تحتها من بناء او غراس او منشات اخرى يعتبر من عمل صاحب الارض اقامة على نفقته، ويكون ملكا له ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.المادة 1118يكون ملكا لصاحب الارض ما يحدثه فيها من بناء او غراس او منشات اخرى يقيمها بمواد مملوكة لغيره، اذا لم يمكن قلعها دون ان يلحق صاحب الارض ضرر جسيم، وعليه ان يدفع قيمتها مع التعويض ان كان له وجه، اما اذا امكن قلعها بلا ضرر جسيم واراد صاحبها استردادها، فله ذلك وعلى صاحب الارض نفقة القلع.المادة 1119 اذا احدث شخص بناءا او اغراسا او منشات اخرى بمواد من عنده على ارض يعلم انها مملوكة لغيره دوه رضاء صاحبها، كان لهذا ان يطلب قلع المحدثات على نفقة من احدثها فاذا كان القلع مضرا بالارض، فله ان يمتلك المحدثات بقيمتها مستحقة للقلع.المادة 1120 اذا احدث شخص بناء او غراسا او منشات اخرى بمواد من عنده على ارض مملوكة لغيره بزعم سبب شرعي، فان كانت قيمة المحدثات قائمة اكثر من قيمة الارض كان للمحدث ان يمتلك الارض بثمن مثلها واذا كانت قيمة الارض لا تقل عن قيمة المحدثات، كان لصاحب الارض ان يمتلكها بقيمتها قائمة.المادة 1121 اذا احدث شخص منشات بمواد من عنده على ارض غيره باذنه، فان لم يكن بينهما اتفاق على مصير ما احدثه، فلا يجوز لصاحب الارض ان يطلب قلع المحدثات ويجب عليه اذا لم يطلب صاحب المحدثات قلعها، ان يؤدي اليه قيمتها قائمة.المادة 1122 اذا احدث شخص غراسا او منشات اخرى بمواد مملوكة لغيره على ارض احد، فليس لمالك المواد ان يطلب استردادها، وانما له ان يرجع بالتعويض على المحدث، كما ان له ان يرجع على صاحب الارض بما لا يزيد عما هو باق في ذمته للمحدث من قيمة تلك المحدثات.المادة 1123 اذا بني احد اصحاب الحصص لنفسه في الملك المشترك القابل للقسمة، بدون اذن الاخرين ثم طلب الاخرون القسمة فتقسم، فان اصاب ذلك البناء حصة بانيه ملكه، وان اصاب حصة الاخر ان يكلف الباني بالهدم.المادة 1124 اذا بذر اجنبي في ارض الغير بدون اذنه ونبت البذر، كان لمالك الارض الخيار في ان يمتلك البذر بمثله، او ان يترك الارض بيد الاجنبي حتى الحصاد باجر المثل.ب – الالتصاق بالمنقولالمادة 11251 – اذا كان صاحب حق الطابو محجورا او غائبا غيبة منقطعة فلوليه ان ياخذ الارض ببدل مثلها بعد اذن المحكمة اذا كان في ذلك منفعة للمحجور او للغائب.2 – واذا لم يمكن تفويض الارض للمحجور او الغائب، فلا يمنع ذلك من تفويضها الى الموجودين في نفس المرتبة او في مرتبة ادى على ان يبقى للمحجور او للغائب حقه في الطابو الى نهاية الاجل المحدد قانونا.2 – العقدالمادة 1126 1 – تنتقل الملكية بالعقد في المنقول والعقار.2 – والعقد الناقل لملكية عقار لا ينعقد الا اذا روعيت فيه الطريقة المقررة قانونا.المادة 1127 التعهد بنقل ملكية عقار يقتصر على الالتزام بالتعويض، اذا اخل احد الطرفين بتعهده سواء اشترط التعويض في التعهد ام لم يشترط.3 – الشفعةالمادة 1128الشفعة هي حق تملك العقار المبيع ولو جبرا على المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات المعتادة.المادة 1129 ا – ينحصر حق الشفعة بالشريك في دار السكن الشائعة شرط ان لا يملك دارا للسكن على وجه الاستقلال.ب – تعتبر الشقة السكنية بحكم دار السكن لاغراض هذا القرار.(9)المادة 1130ملغاة .(13)المادة 11311 – اذا تزاحم الشفعاء يكون استعمال حق الشفعة بحسب الترتيب المبين في المادتين السابقتين.2 – واذا تزاحم الشفعاء من طبقة واحدة، فالاستحقاق بالشفعة يكون بينهم على التساوي، الا انه فيما بين الخلطاء يقدم الاخص على الاعم فمن له حق شرب في الخرق المشعب من النهر الخاص، يقدم على من له حق في ذلك النهر ويقدم الخليط في حق الشرب على الخليط في حق المرور.المادة 1132 اذا كان المشتري للعقار المشفوع قد توافرت فيه الشروط التي تجعله شفيعا، فانه يفضل على الشفعاء الذين هم من طبقته او من طبقة ادنى، ولكن يتقدمه الذين هم من طبقة اعلى.المادة 1133 1 – لا تثبت الشفعة، الا ببيع العقار المشفوع مع وجود السبب الموجب لها وقت البيع.2 – ويشترط في المال المشفوع ان يكون عقارا مملوكا، وان يكون بيعه قد تم قانونا، ويشترط في العقار المشفوع به ان يكون ملكا للشفيع، وقت بيع العقار المشفوع وان يبقى مملوكا له الى وقت الحكم بالشفعة او التراضي عليها.3 – ومتى ثبتت الشفعة، فلا تبطل بموت البائع المشتري او الشفيع.المادة 1134 لا تسمع دعوى الشفعة:ا – اذا حصل البيع بالمزايدة العلنية عن طريق القضاء او الادارة.ب – اذا وقع بين الزوجين او بين الاصول والفروع او بين الحواشي لغاية الدرجة الرابعة.ج – اذا كان العقار قد بيع ليجعل محل عبادة او ليلحق بمحل عبادة، وسجل بدائرة التسجيل العقاري على هذا الوجه.د – اذا تنازل عن حقه في الشفعة صراحة او دلالة ولو قبل البيع.هـ - اذا كان العقار المشفوع به وقفا.و – اذا انقضت ستة اشهر من يوم تمام البيع، ويسري هذا الميعاد حتى في حق المحجورين والغائبين.المادة 1135 الشفعة لا تقبل التجزئة، فليس للشفيع ان يطلب بالشفعة بعض العقار المشفوع ويترك بعضه، لكن اذا تعدد المشترون واتحد البائع، فللشفيع ان ياخذ نصيب بعضهم ولو كان شائعا ويترك الباقي.المادة 1136 1 – يجب ان يطلب الشفيع كل المشفوع ولو تعدد الشفعاء المستحقون للشفعة، واذا سقط شفيع حقه في الشفعة قبل الحكم او التراضي، سقط حقه وياخذ الشفعاء الاخرون كل المشفوع وان اسقط شفيع حقه بعد الحكم او التراضي، فلا يسقط.2 – وليس لاحد من الشفعاء ان ينزل عن حقه لاجنبي او لشفيع اخر، فان فعل سقط حقه.المادة 1137اذا اشترى احد عقارا تجوز الشفعة فيه ثم باعه قبل ان يدعي الشفيع بالشفعة سقطت شفعته وتجددت له شفعة على المشتري الثاني.المادة 1138 على من يريد الاخذ بالشفعة ان يعلن رغبته لكل من البائع والمشتري او دائرة التسجيل العقاري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انذاره بالبيع انذارا رسميا من البائع او المشتري والا سقط حقه، ويجب ان يتضمن هذا الانذار بيان العقار المبيع بيانا واضحا وبيانا الثمن وشروط البيع واسم كل من البائع ومحل اقامته والا كان الانذار باطلا.المادة 1139 1 – يجب على الشفيع ان يرفع دعوى الشفعة على كل من البائع والمشتري خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلان رغبته، والا سقط حقه.2 – وتعتبر دعوى الشفعة من الدعاوى المستعجلة.المادة 1140 على الشفيع عند رفعه الدعوى بالشفعة ان يودع صندوق المحكمة التي يوجد المشفوع في دائرتها مبلغا يساوي نصف الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع، فان لم يتم الايداع سقطت شفعته.المادة 1141يثبت ملك الشفيع للمشفوع عند تنفيذ الحكم القاضي بالشفعة بالتسجيل في دائرة التسجيل العقاري او عند التسجيل في دائرة التسجيل العقاري في حالة التراضي على الشفعة.المادة 11421 – يحل الشفيع تجاه البائع، محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته، ولكن لا يحق له الانتفاع بالاجل الممنوح للمشتري في دفع الثمن، الا اذا رضي البائع.2 – واذا استحق العقار المشفوع بعد اخذه بالشفعة فليس للشفيع ان يرجع بضمان الاستحقاق الا على البائع.المادة 11431 – اذا بنى المشتري في العقار المشفوع او غرس فيه اشجار قبل ان يبلغ بالرغبة في الاخذ بالشفعة، كان الشفيع ملزما بان يدفع للمشتري مقدار ما زاد في قيمة العقار بسبب البناء او الغراس.2 – اما اذا حصل البناء او الغراس بعد تبليغ الرغبة في الاخذ بالشفعة، كان للشفيع ان يطلب القلع، واذا كان القلع مضرا بالعقار كان له ان يستبقي البناء او الغراس بقيمتها مستحقي القلع.المادة 1144لا يسري في حق الشفيع اي تصرف ناقل للملكية صدر من المشتري، او اي حق عيني رتبه على العقار المشفوع، اذا كان ذلك قد تم بعد تبليغ الرغبة في الاخذ بالشفعة، ويبقى مع ذلك للدائنين المسجلين ما كان لهم من حق التقدم فيما ال المشتري من ثمن العقار.4 – الحيازةالمادة 1145 1 – الحيازة وضع مادي به يسيطر الشخص بنفسه او بالواسطة سيطرة فعلية على شيء يجوز التعامل فيه او يستعمل بالفعل حقا من الحقوق.2 – ولا تقوم الحيازة على عمل ياتيه الشخص انه مجرد اباحة، او عمل يتحمله الغير على سبيل التسامح منه، وكذلك لا تقوم على اعمال متقطعة.المادة 1146 اذا اقترنت الحيازة باكراه او حصلت خفية او كان فيها لبس، فلا يكون لها اثر تجاه من وقع عليه الاكراه او اخفيت عنه الحيازة او التبس عليه امرها، الا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب.المادة 1147اذا تنازع اشخاص متعددون على حيازة شيء واحد اعتبر حائزا من كانت له الحيازة الحالية حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك ما لم يظهر ان من له الحيازة الحالية قد حصل عليها من غيره بطريقة معيبة.المادة 11481 – يعد حسن النية من يحوز الشيء وهو يجهل انه يتعدى على حق الغير وحسن النية يفترض دائما ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.2 – ولا تزال صفة حسن النية لدى الحائز، الا من الوقت الذي يصبح فيه عالما ان حيازته اعتداء على الغير، ويعد كذلك سيء النية من اغتصب الحيازة من غيره بالاكراه، ولو اعتقد ان له حقا في الحيازة.3 – وتبقى الحيازة محتفظة بالصفة التي بدات وقت كسبها، ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.المادة 11491 – تنتقل الحيازة للخلف بصفتها على انه اذا اثبت الخلف انه كان في حيازته حسن النية، جاز له ان يتمسك بذلك ولو كان سلفه سيء النية.2 – ويجوز للخلف، عاما كان او خاصا ان يضم الى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون من اثر.المادة 1150 1 – لحائز العقار اذا انتزعت منه الحيازة، ان يطلب من محكمة البداءة خلال سنة من تاريخ الانتزاع ردها اليه، فاذا كان انتزاع الحيازة خفية بدا سريان المدة من وقت ان ينكشف ذلك، ويجوز ايضا ان يسترد الحيازة من كان حائزا بالنيابة عن غيره.2 – واذا لم يكن من انتزعت منه الحيازة قد انقضت على حيازته سنة من وقت انتزاعها، فلا يجوز ان يسترد الحيازة الا من شخص لا يستند الى حيازة افضل، والحيازة الفضلى هي الحيازة التي تقوم على سند قانوني، واذا ابرز كل من الطرفين سندا قانونيا فضل صاحب السند الاقدم تاريخا، سواء تلقيا العقار من شخص واحد من من اشخاص مختلفة، واذا كان احدهما تلقى العقار عن الاخر، فضل صاحب السند المتاخر تاريخا، واذا تعادلت السندات او لم يكن لدى اي منهما سند فضل من كان اسبق في الحيازة، فاذا استويا في ذلك حكم لهما بالاشتراك في الحيازة.3 – واذا لم يلجا من انتزعت منه الحيازة الى الطرق القانونية، بل استرد حيازته اكراها وتغلبا وطالب الطرف الاخر باعادة يده السابقة حكم باعادة يده وللحائز الاول بعد ذلك ان يلجا الى الطرق القانونية لاسترداد حيازته.المادة 1151 اذا اقام الحائز دعوى رفع اليد لاسترداد حيازته، فله ان يطلب منه المدعى من انشاء ابنية او غرس اشجار في العقار المتنازع فيه اثناء قيام الدعوى، بشرط ان يقدم تامينات كافية لضمان ما قد يصيب المدعى عليه من الضرر اذا ظهر ان المدعى غير محق في دعواه.المادة 1152 1 – اذا كان المدعى عليه قد انشا ابنية او غرس اشجارا في العقار المتنازع فيه قبل ان يمنع من ذلك فله ان يطلب بقاء الابنية والشجار مع العقار في حيازته حتى يفصل في دعوى الملكية، بشرط ان يقدم تامينات كافية لضمان ما قد يصيب المدعي من الضرر اذا لم يثبت المدعى عليه ملكيته، وبشرط ان يرفع دعوى الملكية خلال شهر واحد من تاريخ تقديمه هذه التامينات، فاذا لم يقدم التامينات المذكورة او تاخر في رفع دعوى الملكية عن الميعاد المذكور سلم العقار مع ما احدث فيه من منشات الى المدعى، اذا هو قدم التامينات الكافية والا سلم الى عدل.المادة 1153 اذا كان للمدعى عليه زرع مدرك في العقار المتنازع فيه ثم حكم برفع يده امر بحصد الزرع وتسليم العقار خاليا للمدعي.واذا كان البذر لم ينبت فللمدعي الخيار ان شاء اعطى مثل البذر او قيمته وتملكه، وان شاء تربص حتى ادراك المحصول وحصده في مقابل اجر مثل العقار.واذا كان البذر نابتا ولم يدرك فللمدعى الخيار ان شاء ترخيص حتى ادرك المحصول وحصده في مقابل اجر مثل العقار، وان شاء تسلم العقار ما عليه من الزرع اذا هو قدم تامينات كافية لضمان ما قد يصيب المدعى عليه من الضرر اذا ثبتت ملكيته على ان يضمن المدعى قيمة البذر وحده واذا لم تثبت ملكية المدعى عليه.المادة 1154 من حاز عقارا واستمر حائزا له سنة ككاملة ثم وقع له تعرض في حيازته، جاز له هلال وقوع التعرض ان يرفع الدعوى بمنع هذا التعرض امام محكمة البداءة.المادة 1155 1 – من حاز عقارا واستمر حائزا له سنة كاملة وخشى لاسباب معقولة التعرض له من جراء اعمال جديدة تهدد حيازته، كان له ان يدعي امام محكمة البداءة طالبا بوقف هذه الاعمال، بشرط الا تكون قد تمت والا يكون قد انقضى عام على البدء بها.2 – وتصدر المحكمة حكما مؤقتا بوقف الاعمال او باستمرارها ويجوز لها في كلتا الحالتين ان تامر بتقديم كفالة مناسبة تكون في حالة بوقف الاعمال ضمانا لاصلاح الضرر الناشئ من هذا الوقف، متى تبين بحكم نهائي في الموضوع ان الاعتراض على استمرارها كان غير اساس، وتكون في حالة الحكم باستمرار الاعمال ضمانا لازالة هذه الاعمال كلها او بعضها اصلاحا للضرر الذي يصيب المدعي، اذا تبين انه محق في دعواه بحكم نهائي في الموضوع.المادة 1156لا يفيد الحكم برفع اليد ورد الحيازة او الحكم بمنع التعرض او الحكم بوقف الاعمال الجديدة، القضاء بملكية العقار لمن حكم له.المادة 1157 1 – من حاز شيئا اعتبر مالكا له، حتى يقوم الدليل على العكس.2 – واذا ادعى الحائز ان حيازته منصبة على حق شخصي او على حق عيني غير الملكية، اعتبرت الحيازة قرينة على وجود هذا الحق حتى يقوم الدليل على العكس ولكن لا يجوز للحائز ان يحتج بهذه القرينة من تلقى منه الحيازة.المادة 1158 1 – من حاز منقولا او عقارا غير مسجل في دائرة التسجيل العقاري باعتباره ملكا او حاز حقا عينيا على منقول او حقا عينيا غير مسجل على عقار واستمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة فلا تسمع عليه عند الانكار دعوى الملك او دعوى الحق العيني من احد ليس بذي عذر شرعي.2 – واذا وقعت الحيازة على عقار، او حق عيني عقاري، وكان غير مسجل في دائرة التسجيل العقاري، واقترنت الحيازة بحسن النية واستندت في الوقت ذاته الى سبب صحيح فان المدة تمنع من سماع الدعوى تكون خمس سنوات، ولا يشترط توافر حسن النية، الا وقت تلقي الحق.3 – والسبب الصحيح هو سند او حادث يثبت حيازة العقار باحدى الوسائل التالية:ا – الاستيلاء على الاراضي الموات.ب – انتقال الملك بالارث والوصية.ج – الهبة.د – البيع او الفراغ.المادة 1159اذا ثبت قيام الحيازة في وقت سابق معين وكانت قائمة حالا، فان ذلك يكون قرينة على قيامها في المدة ما بين الزمنين ما لم يقم الدليل على العكس.المادة 1160 1 – ليس لاحد ان يحتج بالتقادم على خلاف مقتضى سنده فلا يستطيع ان يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته والاصل الذي تقوم عليه هذه الحيازة.2 – لكن يستطيع ان يحتج بالتقادم اذا تغيرت صفة حيازته، اما بفعل الغير واما بمعارضة منه هو لحق المالك، ولا يبدا سريان التقادم في هذه الحالة الا من تاريخ التغيير.المادة 1161لا ينقطع التقادم بفقد الحيازة اذا استردها الحائز خلال سنة او رفع دعوى اعادة اليد في هذا الميعاد.المادة 1162تسري قواعد التقادم المانع من سماع الدعوى بالالتزام، على التقادم المانع من سماع الدعوى بالملك فيما يتعلق بحساب المدة ووقف التقادم وانقطاعه والتمسك به امام القضاء والتنازع عنه والاتفاق على تعديل المدة وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة التقادم المانع من سماع دعوى الملك ومع مراعاة الاحكام السابقة.الحيازة في المنقولالمادة 11631 – من حاز وهو حسن النية منقولا او سندا لحامله مستندا في حيازته الى سبب صحيح، فلا تسمع عليه دعوى الملك من احد.2 – والحيازة بذاتها قرينة على توافر حسن النية ووجود السبب الصحيح، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.المادة 1164استثناء من احكام المادة السابقة يجوز لمالك المنقول او السند لحامله اذا كان قد اضاعه او خرج من يده بسرقة او غصب وخيانة امانة ان يسترده ممن يكون حائزا له بحسن نية وبسبب صحيح في خلال ثلاث سنوات من وقت الضياع او السرقة او الغصب او خيانة الامانة.تملك الزوائد والمنافع واسترداد المصروفاتالمادة 1165يملك الحائز حسن النية ما قبضه من الزوائد وما استوفاه من المنافع مدة حيازته.المادة 1166يكون الحائز سيء النية مسؤولا من وقت ان يصبح سيء النية عن جميع الثمار التي يقبضها والتي قصر في قبضتها غير انه يجوز ان يسترد ما انفقه في انتاج هذه الثمار.المادة 11671 – على المالك الذي رد اليه ملكه ان يؤدي الى الحائز جميع ما انفقه من المصروفات الاضطرارية والمصروفات الاضطرارية هي المصروفات غير الاعتيادية التي يضطر الشخص الى انفاقها لحفظ العين من الهلاك.2 – اما المصروفات النافعة فتسري في شانها احكام المواد (1119 و1120).3 – واذا كانت المصروفات كمالية فليس للحائز ان يطالب بشيء منها وعلى ذلك يجوز له ان ينزع ما استحدثه منها على ان يعيد الشيء الى حالته الاولى الا اذا اثر المالك ان يستبقيها في نظير دفع قيمتها مستحقة للقلع.المادة 1168 اذا كان الحائز سيء النية فانه يكون مسؤولا عن هلاك الشيء او تلفه، ولو كان ذلك ناشئا عن حادث مفاجئ، الا اذا اثبت ان الشيء كان يهلك او يتلف ولو كان باقيا في يد من يستحقه.الباب الثاني – الحقوق المتفرعة عن حق الملكيةالفصل الاول – حق التصرف والحقرالفرع الاول – نطاق حق التصرف ووسائل حمايته1 – مدى حق التصرفالمادة 1169 1 – للمتصرف في الارض الاميرية ان ينتفع بها هي وزوائدها، وان يزرعها ويقيم فيها الابنية الخاصة بالزراعة وان يغرس فيها الكروم والاشجار وان يتخذها حديقة او بستانا او غابة او مرعى، وان يبني فيها الدور والحوانيت والمصانع للاغراض الزراعية وان يهدم ابنيتها ويجعل منها مزرعة وله ان يقلع اشجارها واحطابها وان ينتفع بترابها وان يبيع رمالها واحجارها في حدود النظم الخاصة وان يتخذ منها محلا للبيادر.المادة 1170ما يغرسه المتصرف من الكروم والاشجار في الارض الاميرية وما يقيمه عليها من الابنية يتبع مع مشتملاته وما يتفرع عنه الارض في التصرف وفي الانتقال وكذلك ما ينبت من نفسه من الاشجار في الارض الاميرية يتصرف فيه وينتقل تبعا للارض.المادة 1171يكون حق التصرف كسائر اموال المدين ضمانا عاما لدائن، فيجوز لهم حجزه واستيفاء حقوقهم من بدل ولو بعد موت المدين، سواء كان المدين لا يملك الا هذا الحق او كانت له اموال اخرى.2 – ما يرد من القيود على حق التصرفالمادة 1172 لا يجوز للمتصرف في الارض الاميرية ان يقفها او يوصي بها.المادة 1173 مما يرد على حق الملكية من قيود قانونية او اتفاقية يرد كذلك على حق التصرف.المادة 11741 – يبقى محترما ما كان قديما من حقوق الشرب والمجرى والمسيل والمرعى وغيرها من حقوق الارتفاق على الاراضي الاميرية.2 – ولكن الضرر لا يكون قديما، فلا يجوز تسريحها قديما ويضمن صاحبها ما تحدثه من الضرر، ولا يجوز بعد حصد المحصول تسريح المواشي الا في الاماكن التي كانت تسرح فيها من القديم.3 – حماية حق التصرفالمادة 1175 لا يجوز لاحد ان ينتفع بارض اميرية يكون للغير فيها حق التصرف ولا يحق له احراز حاصلاتها المستنبتة او الطبيعية وليس له ان يمر منها اذا لم يكن له حق المرور ولا ان يجعلها مرعى او يتخذها بيدرا او يقلع اشجارها او يحتطب منها ويتعدى عليها باي وجه من الوجوه، وكل تعد يلزم المتعدي بالتعويض.المادة 1176 1 – اذا غصب احد ارضا اميرية فللمتصرف في هذه الارض ان يستردها منه وان يرجع باجر المثل عن مدة بقائها في يده.2 – واذا كان في الارض عند استردادها غرس او بناء للغاصب، او اذا كان بغير حق غرس اشجارا او كروما فيها او اقام ابنية عليها، فللمتصرف ان يطلب قلع الاشجار والكروم وهدم الابنية فاذا كان القلع او الهدم يضر بالارض فله ان يمتلك هذه المنشات بقيمتها مستحقة للقلع او الهدم.3 – اما اذا كان فيها بذر، فان للمتصرف الخيار في ان يمتلكه بمثله او قيمته او ان يترك لصاحب البذر حتى حصاد باجر المثل.المادة 1177للمتصرف في ارض اميرية ان يسترد حيازتها، وان يطلب منع التعرض ووقف الاعمال الجديدة طبقا للقواعد ووفقا للاجراءات المقررة في دعاوى الحيازة.المادة 1178 لا يجوز ان يحرم المتصرف في ارض اميرية حق تصرفه، الا في الاحوال التي قررها القانون وبالطريقة التي رسمها ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل يدفع اليه مقدما.4 – الشيوع في حق التصرفالمادة 1179اذا كان حق التصرف في الاراضي الاميرية شائعا بين اكثر من شخص واحد، فلا يجوز لاحد من الشركاء الذين يتصرفون في غابة او مدغل من هذه الاراضي ان يجعلها كلها او قسما منها مزرعة بدون اذن شركائه، واذا فعل فان بقية الشركاء يشتركون في المزرعة بلا عوض وياخذون نصيبهم من الاشجار المقطوعة او من قيمتها قائمة اما اذا كان تحول الغابة او المدغل الى مزرعة حصل باذن الشركاء، فانهم يشتركون جميعا في نفقات هذا التحويل.المادة 1180 اذا كان احد المتصرفين في الشيوع في ارض اميرية قد طعم اشجار نابتة بنفسها ورباها، فانه يمتلكها دون سائر شركائه.المادة 1181 1 – ينطبق على الشيوع في حق التصرف ما ينطبق على الشيوع في حق الملكية من الاحكام، الا ما تعارض منها مع نص خاص او مع طبيعة التصرف.2 – تنطبق بنوع خاص، الاحكام المتعلقة بحقوق الشركاء والتزاماتهم وبمدة بقائهم في الشيوع وبادارة المال اشائع وبقسمته قسمة مهاياة.المادة 11821 – تكون قسمة الاراضي الاميرية بين المتصرفين فيها على الشيوع قسمة نهائية، وافراغها لازالة الشيوع خاضعا للاحكام التي تسري على الاملاك الشائعة.2 – غير انه لا تجوز القسمة، ولو كانت قسمة رضائية، في الاراضي الاميرية، الا اذا كانت هذه الاراضي قابلة للقسمة وكان في امكان الشريك ان ينتفع بحصته المفرزة بقدر ما كان ينتفع بحصته الشائعة.الفرع الثاني – اسباب كسب حق التصرف1 – كسب حق التصرف ابتداءالمادة 1183يصح تفويض الدولة الارض الاميرية للافراد، وفقا للقوانين والنظم المعمول بها في هذا الشان.المادة 11841 – اذا حاز احد ارضا اميرية باعتباره متصرفا فيها وزرعها عشر سنوات متوالية من غير منازع ثبت له حق القرار عليها سواء وجد بيده سند او لم يوجد، ويعطى الحائز في هذه الحالة سندا بحق التصرف في هذه الارض دون بدل، بعد تسجيل هذا الحق في دائرة التسجيل العقاري.2 – لكن اذا اقر الحائز بان الارض كان محلولة، وانه يتصرف فيها بغير حق او كانت المدة التي حاز فيها الارض اقل من عشر سنوات فلا اعتبار للتقادم بل تعرض عليه ببدل مثلها فاذا لم يقبل تفوض لمن ترسو عليه المزايدة من الطالبين، وفي جميع الاحوال التي يرجع عليه باجر المثل عن المدة التي حاز فيها الارض بغير حق.المادة 1185 اذا اجر احد ارضه التي يتصرف فيها واعطاها مزارعة واعارها وزرعها المستاجر او المزارع والمستعير وتصرف فيها مدة عشر سنوات او اكثر مع بقائه معترفا بالاجارة والمزارعة او الاعارة، فلا يثبت له حق القرار بل للمتصرف في الارض ان يستردها منه في اي وقت.المادة 11861 – يجوز لكل عراقي ان يستولي باذن الحكومة دون مقابل على الارض الموات في المناطق المسموح فيها بذلك قانونا، فيثبت له عليها حق التصرف اذا قام باحيائها، ويعطي له سند بحقه بعد تسجيله بدائرة التسجيل العقاري، الا اذا ترك الارض دون حرث او زراعة ثلاث سنوات متوالية بغير عذر انتزعت منه وفوضت الى غيره.2 – واذا استولى عليها بغير اذن الحكومة فلا تفوض له، الا بعد دفع بدل مثل وقت الاستيلاء.2 – كسب حق التصرف بسبب الوفاة(الانتقال)المادة 1187 اذا مات المتصرف في ارض اميرية فان الارض تنتقل دون مقابل الى اصحاب حق الانتقال، مرتبين درجات على الوجه المبين في المواد التالية وكل درجة تحجب الدرجات التي هي ادنى دون اخلال بحكم المادتين 1192 و1193.المادة 11881 – الدرجة الاولى من اصحاب حق الانتقال هم فروع الميت من اولاد واحفاط للذكر مثل حظ الانثى.2 – وفي هذه الدرجة يكون حق الانتقال اولا للاولاد، ثم للذين يخلفونهم من الاحفاد ثم لمن يخلف هؤلاء من اولادهم وهكذا فيكون كل فرع حي عند موت المتصرف حاجبا لفرعه اما اذا مات الفرع قبل موت المتصرف، فان فروع هذا الفرع يقومون مقامه درجة بعد درجة وينتقل اليهم نصيبه، واذا كان للميت عدة اولاد ماتوا جميعا قبله، فان نصيب كل من هؤلاء ينتقل الى فروعه درجة بعد درجة، واذا كان احد اولاد المتصرف قد مات قبله بلا فرع، فان حق الانتقال ينحصر في باقي الاولاد او فروعهم.المادة 11891 – الدرجة الثانية من اصحاب حق الانتقال، هم ابو الميت وفروعهما.2 – فان كل الابوان كلاهما حي، انحصر فيهما حق الانتقال لكل منهما مثل نصيب الاخر، واذا كان احدهما قد مات قبل موت ابنه، فان فروعه يقومون مقامه درجة بعد درجة، واذا لم تكن له فروع انحصر حق الانتقال في الحي من الابوين، واذا كان الابوان قد ماتا جميعا قبل موت ابنهما، فان نصيب كل منهما ينتقل الى فروعه درجة بعد درجة فان لم يكن لاحدهما فرع انتقلت حصته الى الفرع الاخر.المادة 11901 – الدرجة الثالثة من اصحاب حق الانتقال هم جدود الميت وجداته وفروعهم.2- فان كان الجدان والجدتان من جهتي الاب والام جميعهم احياء تساوت انصبتهم في حق الانتقال، وان كان احد من هؤلاء قد مات فان فروعه تقوم مقامه درجة بعد درجة، وان لم يكن له فروع، فان نصيبه ينتقل الى زوجه الحي فان لم يكن زوجه حيا انتقل نصيبه الى فروع زوجه درجة بعد درجة، فان لم يكن لزوجه فرع انحصر حق الانتقال في الجد والجدة من الجهة الاخرى.المادة 1191اذا استحق الفرع، في اي الدرجات الثلاث، انصبة متعددة من جهات مختلفة فانه ياخذها جميعا.المادة 1192اذا كان ابوا المتصرف او احدهما على قيد الحياة عند موت المتصرف، ووجد اصحاب حق الانتقال من الدرجة الاولى، فان السدس ينتقل الى الابوين بالتساوي او الى من كان حيا منهما.المادة 11931 – اذا اجتمع الزوج او الزوجة مع اصحاب حق الانتقال من الدرجة الاولى، كان نصيبه الربع واذا اجتمع مع اصحاب حق الانتقال من الدرجة الثانية او مع الجد والجدة كان نصيبه النصف، واذا وجب ان ينال فروع الجد والجدة معهما حق الانتقال بمقتضى المادة 1190 اخذ ما يصيب هذه الفروع ايضا، واذا لم يوجد احد من الدرجة الاولى او الدرجة الثانية ولم يوجد جد او جدة، وانحصر حق الانتقال في الزوج الحي.2 – ويثبت حق كل من الزوجين في الانتقال حتى لو مات احدهما قبل الخلوة الصحيحة او قبل انتهاء العدة في الطلاق الرجعي، واذا طلق الزوج زوجته طلاقا بائنا في مرض الموت ومات قبل انتهاء العدة ثبت للزوجة حق الانتقال.المادة 11941 – يراعى دائما في حق الانتقال، ان يكون للذكر مثل حظ الانثى ايا كانت الدرجة التي انتقل اليها هذا الحق.2 – يراعى كذلك في جميع الدرجات، ان يقوم الفرع مقام الاصل اذا مات هذا قبل موت المتصرف.المادة 1195اذا كان بين اصحاب حق الانتقال حمل يؤخر الانتقال الى ولادته.المادة 1196 اذا كان احد اصحاب حق الانتقال غائبا غيبة منقطعة، بحيث لا يعلم احي هو ام ميت، اعطيت حصته لمن يستحقها بعده، غير انه اذا حضر ثلاث سنوات من تاريخ وفاة المتصرف او تبين خلال هذه المدة انه حي، استرد حصته ممن اخذها.المادة 11971 – اذا غاب المتصرف في ارض اميرية غيبة منقطعة مدة ثلاث سنوات بحيث لا يعلم احي ام ميت، انتقلت ارضه الى اصحاب حق الانتقال، فان لم يوجد احد من هؤلاء اصبحت مستحقة للطابو فان لم يوجد احد من اصحاب حق الطابو، فوضت الى من ترسو عليه المزايدة من الطالبين.2 – ومع ذلك اذا كان المتصرف في الارض الاميرية جنديا غاب عن بلاده بسبب خدمته العسكرية، فان ارضه تنتقل الى اصحاب حق الانتقال، فان لم يوجد احد من هؤلاء سلمت وديعة لاحد اقاربه او امنائه لزراعتها ووفاء حقوقها، واذا اعاد المتصرف كان له الحق في استرداد ارضه من يد اصحاب حق الانتقال، او من اية يد كانت اما اذا تحقق موته فان ارضه تنتقل نهائيا الى من له الحق في ذلك.المادة 1198لا تنتقل ارض المقتول الى القاتل او شريكه.المادة 1199لا يثبت حق الانتقال ما بين المختلفين في الدين ولا بين عراقي واجنبي.3 – كسب حق التصرف ما بين الاحياءالالتصاقالمادة 1200اذا غرس احد اشجارا او اقام ابنية في ارض اميرية ليس له فيها حق التصرف، وكان ذلك بحسن نية وبزعم سبب شرعي ثم استحقت الارض فان كانت قيمة المنشات قائمة اكبر من قيمة الارض فوضت الارض لصاحب المنشات ببدل المثل واذا كانت قيمة الارض لا تقل عن قيمة المنشات قائمة تملك صاحب الارض المنشات بعد دفع قيمتها.المادة 1201الاحكام المنصوص عليها في حق الملكية بشان طمى الانهار التدريجي وتغيير النهر لمجراه وتحول الاراضي من مكان الى اخر واعتبار ما ينشا على ارض من عمل صاحب الارض وغير ذلك من احكام الالتصاق بالعقار، تطبق على الارض الاميرية بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة هذه الاراضي.الافراغالمادة 1202للمتصرف في ارض اميرية ان يفرغها الى من يشاء ببدل من النقود او من غير النقود او بغير بدل اصلا.المادة 1203 لا يكون الافراغ معتبرا الا اذا اجرى وسجل في دائرة التسجيل العقاري وفقا للاجراءات المقررة قانونا.المادة 1204لا يجوز الطعن بالصورية في التصرفات الواقعة على الاراضي الاميرية بعد تسجيلها في دائرة التسجيل العقاري.المادة 12051 – اذا افرغ المتصرف ارضه بدون تسمية بدل، فلا يجوز له ولا لورثته من بعده ان يدعوا بعد ذلك بدلا لها.2 – واذا افرغها في مقابل بدل معلوم ولم يؤد المفرغ له البدل، فللمفرغ ولورثته من بعده ان يطالبوا بالبدل، ولهم ان يطلبوا فسخ الافراغ اذا لم يؤد البدل، كما ان لهم امتياز البائع على حق التصرف في الارض المفرغة.المادة 12061 – اذا افرغت ارض وذكرت حدودها ومساحتها وسمي ثمنها جملة فالعبرة بالحدود لا بالمساحة ويجب دفع الثمن المسمى سواء ظهر في الارض المحددة نقص او زيادة.2 – واذا افرغت ارض وذكرت حدودها ومساحتها وسمي ثمنها بسعر الوحدة، فالعبرة بالمساحة لا بالحدود فان ظهر في الارض المحددة نقص او زيادة كان المفرغ له مخيرا، ان شاء فسخ الافراغ وان شاء اخذ المقدار الموجود بما يقابله من الثمن.المادة 12071 – يدخل في الافراغ من غير ذكر، الاشجار النابتة بطبيعتها في الارض المفرغة والاشجار والابنية المحدثة فيها.2 – ويدخل ايضا في الافراغ من غير ذكر، توابع الارض المفرغة وفقا للقواعد المقررة في البيع.المادة 12081 – اذا كان المتصرف في ارض اميرية محجورا جاز لوليه ان يفرغ الارض، باذن من المحكمة لمسوغ شرعي.2 – وللولي ان يقبل الافراغ عن الحجور باذن من المحكمة كان ذلك يعود بالنفع عليه.المادة 1209اذا كانت ادارة ضيعة المحجور متعذرة على الاولياء دون ان يلحق المحجور ضرر، وكانت مشتملات الضيعة ومنشاتها ذات قيمة كبيرة ويخشى عليها من التلف بحيث يجب بيعها استنادا الى مسوغ شرعي وتحقق الضرر في الفصل ما بين الارض وما تشتمل عليه من المنشات، فللمحكمة ان تاذن بافراغ الضيعة ببدل المثل ولا يجوز للمحجور استردادها بعد ذلك.المادة 1210اذا كان المتصرف في ارض اميرية محجورا وكان في الارض اشجارا او ابنية مملوكة له فللولي اذا باع هذه الاشجار او الابنية لمسوغ شرعي، باذن من المحكمة ان يفرغ الارض الاميرية تبعا لها باذن من المحكمة كذلك.المادة 12111 – ينعقد موقوفا افراغ الارض الاميرية اذا كان ناشئا عن جبر واكراه ممن يتقدر على ايقاع تهديده، فاذا مات المفرغ قبل اجازة العقد، ولم يترك احد من اصحاب حق الانتقال، فان الارض لا تنحل بل تبقى في يد المفرغ له او من يخلفه.2 – ويطبق على الاكراه في افراغ الاراضي الاميرية سائر قواعد الاكراه في العقود.المادة 12121 – ينعقد موقوفا افراغ الارض الاميرية اذا وقع في الافراغ غلط او تحقق فيه غبن مصحوب بتغرير ويراعى في كل ذلك القواعد المقررة في العقود.2 – غير انه اذا مات المفرغ قبل اجازة العقد ولم يترك احدا من اصحاب حق الانتقال، فان الارض لا تنحل بل تبقى في يد المفرغ له او من يخلفه.المادة 1213لا يجوز افراغ الارض الاميرية في مرض الموت اذا كان دون بدل او ببدل فيه محاباة.المادة 12141 – اذا افرغ المتصرف في ارض اميرية الارض التي يتصرف فيها واشترط كتابة في سند الافراغ ان يعوله المفرغ له طول حياته، فالافراغ صحيح والشرط معتبر وعلى المفرغ له ومن يخلفه من اصحاب حق الانتقال ان يقوموا باعالة المفرغ وقفا للشرط، ولا يجوز لهم قبل موت المفرغ ان يفرغوا الارض الى اخر ولا ان يرهنوها تامينا او حيازيا كما لا يجوز لدائنيهم حجزها.2 – واذا لم يقم المفرغ له او من يخلفه من اصحاب حق الانتقال باعالة المفرغ وفقا للشروط فللمفرغ ان يطلب فسخ الافراغ واسترداد الارض واعادة تسجيلها باسمه واذا مات المفرغ له دون ان يخلف احدا من اصحاب حق الانتقال فان الارض تعود كذلك الى تصرف المفرغ.المادة 12151 – تطبق احكام البيع والهبة واحكام العقود بوجه عام على افراغ حق التصرف في الاراضي الاميرية وذلك فيما يرد فيه نص.2 – وتطبق بنوع خاص الاحكام المتعلقة بضمان التعرض والاستحقاق وبضمان العيوب الخفية وبتسليم الشيء مع توابعه، والقواعد المقررة في الاهلية وفي تعاقد الولي مع نفسه وفي عيوب الرضاء وفي الاستغلال والفسخ.حق الرجحانالمادة 1216ملغاة .( 11 )المادة 1217 ملغاة .(12)التقادم (مرور الزمان)المادة 12181 – اذا حاز احد ارضا اميرية غير مسجلة في دائرة التسجيل العقاري باعتباره متصرفا فيها، فلا تسمع عليه عند الانكار دعوى حق التصرف من شخص اخر اذا انقضت عشر سنوات متواليات على حيازة المدعى عليه ولم يكن لدى المدعي عذر شرعي يمنعه من رفع الدعوى.2 – وتطبق احكام التقادم المنصوص عليها في حق الملكية مع عدم الاخلال باحكام الفقرة السابقة.الفرع الثالث – اسباب انقضاء حق التصرف1 – التقادم (مرور الزمان)المادة 1219 – اذا حاز احد ارضا باعتباره مالكا لها، فلا تسمع عليه عند الانكار دعوى الرقبة من الحكومة، على اساس ان الارض اميرية، اذا انقضت ست وثلاثون سنة متوالية على حيازة المدعى عليه.2 – وتطبق احكام التقادم المنصوص عليها في حق الملكية مع عدم الاخلال باحكام الفقرة السابقة.2 – انحلال الاراضي الاميريةالمادة 1220اذا مات المتصرف في ارض اميرية ولم يخلف احد من اصحاب حق الانتقال، فان ارضه تنحل ولاصحاب حق الطابو الاتي بيانهم، مرتبين واحد بعد الاخر، الحق في اخذها ببدل المثل خلال سنة من موت المتصرف:اولا – ورثة المتصرف الذين يرثون الاشجار والابنية القائمة على الارض الاميرية، والتي لم تتبع الارض بل بقيت مملوكة للمتصرف.ثانيا – شريك المتصرف في الشيوع في الارض الاميرية.ثالثا – الخليط في حق الارتفاق للاراضي الاميرية.خامسا – من له حاجة بالارض الاميرية من اهل القرية التي توجد فيها الارض، واذا تعدد اصحاب الحاجة من اهل القرية، ورغبوا جميعا في اخذها قسمت بينهم بالتساوي فاذا كانت الارض غير قابلة للقسمة، او كان في قسمتها ضرر اقترع بين الطالبين واعطيت من اصابته القرعة.المادة 1221 1 – لا توقف مدة السنة المبينة في المادة السابقة، بعذر الصغر او الجنون او السفه او غير ذلك من الاعذار، ويسقط حق الطابو اذا اسقطه صاحبه صراحة او دلالة او اذا انقضى الاجل المحدد ولم يطالب به.2 – فاذا طلب صاحب حق الطابو بحقه خلال الاجل المحدد له، وادى بدل المثل وقت الطلب، فوضت الارض كلها او بعضها له وان سبق تفويضها لمن هو دونه او مثله في المرتبة.المادة 1222اذا تعدد اصحاب حق الطابو وتساووا في المرتبة فوضت الارض اليهم جميعا اليهم بالتساوي واذا اسقط احدهم حقه كان للباقين ان يطلبوا تفويض الارض جميعا لهم.المادة 12231 – اذا اسقط المتقدم في المرتبة من اصحاب حق الطابو حقه، عرضت الارض على من يليه في المرتبة.2 – واذا مات صاحب حق الطابو قبل ان تفوض له الارض فان حقه لا ينتقل الى خلفه.المادة 1224اذا كان صاحب حق الطابو محجورا فلا اعتبار لاسقاط حقه، سواء اسقطه بنفسه او بواسطة وليه.المادة 11251 – اذا كان صاحب حق الطابو محجورا او غائبا غيبة منقطعة فلوليه ان ياخذ الارض ببدل مثلها بعد اذن المحكمة اذا كان في ذلك منفعة للمحجور او للغائب.2 – واذا لم يمكن تفويض الارض للمحجور او الغائب، فلا يمنع ذلك من تفويضها الى الموجودين في نفس المرتبة او في مرتبة ادى على ان يبقى للمحجور او للغائب حقه في الطابو الى نهاية الاجل المحدد قانونا.المادة 1226لا يكون للقاتل او لشريكه حق الطابو في ارض المقتول.المادة 1227لا يثبت حق الطابو ما بين المختلفين في الدين ولا ما بين عراقي واجنبي.المادة 1228اذا لم يوجد احد من اصحاب حق الطابو او اسقط هؤلاء جميعا حقوقهم فان الارض المنحلة تفوض لمن ترسو عليه المزايدة من المطالبين.المادة 12291 – لا تسمع دعوى الاستحقاق في ارض اميرية منحلة فوضت لمن رست عليه المزايدة اذا كانت الدعوى قد اقيمت بعد الاحالة القطعية.2 – واذا اقيمت الدعوى قبل الاحالة القطعية، وقررت المحكمة من اجلها تاخير المزايدة ثم ظهر ان المدعي غير محق في دعواه، وجب عليه ضمان الضرر الناشئ عن تاخير المزايدة.المادة 12301 – اذا فرضت ارض اميرية منحلة لاحد من اصحاب حق الطابو ببدل المثل او رست مزايدتها على احد، فلا يجوز الرجوع في ذلك حتى لو ظهر من يعرض اكثر من بدل المثل او اكثر من الثمن الذي رست به المزايدة وحتى لو عرض ذلك قبل ان يعطي من فوضت له الارض سندا بحقه.2 – لكن اذا فوضت الارض المنحلة لاحد من اصحاب حق الطابو او لمن رست عليه المزايدة بثمن فيه غبن فاحش خلال سنة واحدة من تاريخ التفويض ان يكلف من فوضت له الارض باكمال الثمن الى بدل المثل، فان امتنع فسخ التعويض وانتزعت منه الارض بعد ان يرد اليه ما دفعن من الثمن.المادة 1231اذا فوضت ارض اميرية منحلة الى احد من اصحاب حق الطابو، او لمن رست مزايدتها عليه، فلا يجوز لمن فوضت له الارض ان يستولي على المزروعات النابتة فيها وان يرجع على ورثة هذا المتصرف الاول باجر المثل بل تدخل هذه المزروعات ضمن تركة هذا المتصرف، وكالزرع الكلا الذي ينبت بنفسه او بالري.المادة 1232اذا تصرف شخص في ارض اميرية وغمرها الماء ثم انسحب عنها ترجع اليه ولا تعتبر منحلة، الا اذا اهمل هو او من خلفه من اصحاب الانتقال زراعتها بغير عذر ثلاث سنوات متواليات بعد انسحاب الماء عنها وصيرورتها صالحة للزراعة.2 – ترك استغلال الاراضي الاميريةالمادة 12331 – اذا لم يفقد المتصرف في الارض الاميرية حق تصرفه فيها، اذا لم يزرعها لا بالذات ولا بطريق الاجارة او الاعارة وتركها دون زراعة ثلاث سنوات متواليات من غير ان يكون له في ذلك عذر صحيح.2 – وتعرض عليه الارض بعد ذلك فاذا طلبها تفوض له ثانية ببدل المثل اما اذا كان قد مات فتعرض على من يخلفه من اصحاب حق الانتقال، فاذا طلبوها تفوض لهم ببدل المثل، فاذا لم يطلبها هو او احد من اصحاب حق الانتقال فوضت الى من ترسو عليه المزايدة من الطالبين ولا يلتفت الى اصحاب حق الطابو.المادة 1234يعتبر عذرا صحيحا يوقف مدة السنوات الثلاث المنصوص عليها في المادة السابقة الحالات الاتية:ا –انغمار الارض بالمياه او وجوب اراحتها من الزراعة.ب – وقوع المتصرف في الاسر او تركه قريته لسبب قهري بشرط ان يعود الى زراعة الارض قبيل انقضاء ثلاث سنوات على زوال السبب القهري.ج – خدمة المتصرف في الجيش في غير القرية التي فيها الارض، ما لم يتحقق موته.د – نقص اهلية المتصرف، فاذا لم يزرع الولي الارض ثلاث سنوات متواليات كلف بزراعتها بالذات او بالواسطة، فان امتنع اجرت الارض باجر المثل واعطيت الاجرة للولي لحساب المحجور وعند انتهاء الحجر يسترد المتصرف ارضه من المستاجر.هـ - اي سبب قهري اخر يمنع المتصرف من زراعة الارض.المادة 1235لا يعتبر عذرا صحيحا ان يوجد صاحب حق الانتقال وقت موت المتصرف في ديار بعيدة او ان يكون غائبا غيبة منقطعة، ففي الحالة الاولى اذا لم يات ويزرع خلال ثلاث سنوات من موت المتصرف سقط حقه وفي الحالة الثانية تفوض الارض لمن يستحقها بعده، فاذا عاد او تبين انه حي خلال ثلاث سنوات من موت المتصرف، استرد الارض ممن اخذها.المادة 12361 – في حساب الثلاث سنوات التي تترك فيها الارض دون زراعة، لا تضم مدة السلف الى مدة الخلف بل تبقى كل مدة منفصلة عن الاخرى، ولا يسقط حق المتصرف الا اذا بلغت اية مدة منهما ثلاث سنوات,2 – فاذا اهمل المتصرف سنتين متواليتين بغير عذر ثم افرغها الى اخر او مات وانتقلت الى اصحاب حق الانتقال فاهملها المفرغ له او اصحاب حق الانتقال سنتين متواليتين عقب السنتين الاوليين فان حق التصرف لا يسقط.المادة 12371 – اذا كان لاحد حق التصرف في مصايف او مشاتي ثم اهملها في مواسمها، ولم يعط رسومها ثلاث سنوات متواليات بغير عذر، فان حق التصرف يسقط وتصبح الارض منحلة.2 – وكذلك اذا كان لاحد حق التصرف في مرعى ولم يحصد ولم يعط رسوم ثلاث سنوات متواليات بغير عذر، فان حق التصرف يسقط ويصبح المرعى منحلا.المادة 12381 – اذا احيلت ارض اميرية بصفة مؤقتة الى الباني او الغارس على ان يدفع مقاطعة سنوية ما دام بناؤه قائما، او الرسوم ما دامت التجارة قائمة، ثم اندثر البناء او زالت الاشجار ولم يبق لذلك اثر، فان الارض تصبح منحلة وتعرض على صاحب البناء او الاشجار بدل المثل فان رفضها جاز تفويضها لطالبها في المزايدة.2 – غير انه اذا انتقل حق التصرف في الارض الى الباني او الغارس بموجب الانتقال او باي سبب اخر فان الارض لا تنحل ولا تنزع من يد الباني او الغارس ولو اندثرت الابنية او زالت الاشجار ما دام مستمرا في دفع الضرائب والرسوم المقززة، وما دام لم يترك الارض دون زراعة بغير عذر ثلاث سنوات متواليات من وقت اندثار الابنية او زوال الاشجار.المادة 12391 – اذا اقيم بناء موقوف على ارض اميرية احيلت بصفة مؤقتة الى جهة الوقف على ان يدفع مقاطعة سنوية، ما دام البناء قائما ثم اندثر البناء ولم يبق له اثر واهمل المتولي اعادة البناء ولم يؤد الاجرة فان الارض تصبح منحلة.2 – وتسري احكام الفقرة السابقة ايضا اذا كانت الاشجار المغروسة على الارض الاميرية موقوفة.الفرع الرابع – احكام ختاميةالمادة 1240تعامل معاملة الاراضي الاميرية الاماكن المتخذة من قديم مصايف ومشاتي يتصرف فيها الافراد ويدفعون رسوم المشتى والمصيف، اما المصايف والمشاتي التي يتصرف فيها اهالي قرية او اكثر بالاشتراك فتبقى مالا مشترك.المادة 12411- لا يجوز ان تحال ارض قرية على شخص او اكثر ليتخذها ضعية له ما دام اهلها موجودين فيها غير ان القرية التي تشتت اهلها فاستحقت ارضهم بالطابو، ولم يمكن ارجاع القرية التي حالتها السابقة باسكان زراع جدد وتفويض الاراضي اليهم، تجوز احالتها على شخص او اكثر ليتخذها ضيعة.2 – والضيعة، هي ارض زراعية واسعة بما تشتمل عليه من ابنية ومواشي وبذور وادوات زراعية فاذا مات صاحبها ولم يخلف احد من اصحاب حق الانتقال، وكانت تلك الابنية والمشتملات الاخرى قد الت الى الورثة، فان الارض تفوض اليهم ببدل المثل، والا فوضت الارض وحدها دون مشتملاتها لطالبها في المزايدة.المادة 12421 – تبقى حقوق العقر بايدي اصحابها اذا كان تصرفهم فيها ثابتا بسندات معتبرة قانونا.2 – ومن لم يكن بيده سند، وتحقق تصرفه في حق العقر مدة اربعين سنة، يعامل معاملة المتصرف بسند معتبر قانونا.المادة 1243يجوز لصاحب الارض الاميرية ان يستملك في اي وقت حقوق العقر فيها، لقاء تعويض نقدي يعطيه لاصحاب هذه الحقوق وذلك وفقا للقواعد والاجراءات المقررة في القانون رقم 55 لسنة 1932.المادة 1244تنقضي حقوق العقر، اذا الت الى اصحاب الارض باي سبب كان ولا يجوز احياؤها ثانية.المادة 1245وزير المالية هو الذي يمثل الدولة في الدعاوى والمعاملات الخاصة بالاراضي الاميرية، من رقبة او حق تصرف او غير ذلك، اذا كانت الدولة طرفا في هذه الدعاوى والمعاملات.المادة 1246يبقى نافذا قانون تسوية حقوق الاراضي رقم 29 لسنة 1938 وتعديلاته و قانون اللازمة رقم 51 لسنة 1932 و قانون اصول تسجيل الاموال غير المنقولة في الطابو رقم 59 لسنة 1935 وهذا كله ما لم تتعارض احكام هذه القوانين مع نص هذا القانون.المادة 1247الاحكام التي تسري على حق الملكية واسباب كسبه تسري ايضا على حق التصرف في الاراضي الاميرية فيما لم يرد فيه نص ولم يتعرض مع طبيعة حق التصرف.المادة 1248الاحكام التي تسري على الاراضي الاميرية بمقتضى النصوص المتقدمة، او مقتضى اي نص اخر تسري ايضا على الاوقاف غير الصحيحة التي هي من قبيل التخصيصات غير ان الاعشار والرسوم كرسوم الفراغ والانتقال وبدل المحلولات وغيرها تعود الى جهة الوقف لا الى خزينة الدولة.الفصل الثاني – المنفعة وحق الاستحمالوحق السكنى حق المساطحةالفرع الاول – حق المنفعة1 – اسباب كسب المنفعةالمادة 1249يصح ان تملك منافع الاعيان دون رقبته سواء كانت الاعيان عقارا او منقولا.المادة 1250يكسب حق المنفعة بالعقد وبالوصية ويجوز كذلك ان يحتج الحائز لهذا الحق بالتقادم.2 – حقوق المنتفع والتزاماتهالمادة 1251يراعى في حقوق المنتفع والتزاماته السند الذي انشا حق الانتفاع، وكذلك الاحكام المقررة في المواد الاتية:المادة 1252للمنتفع ان يستعمل الشيء المنتفع به وتوابعه، وله ان يستولي على ثماره مدة انتفاعه به وله نتاج المواشي، وعليه ان يعوض منها ما نفق من الاصل.المادة 12531 – للمنتفع ان يتصرف في حقه معاوضة او تبرعا، ما لم يكن في السند الذي انشا هذا الحق احكام تخالف ذلك.2 – ويبقى حق الانتفاع بعد التصرف فيه قائما في شخص المنتفع، ويسقط لا بموت من تلقى المنفعة منه.المادة 1254 1 – على المنتفع ان يستعمل الشيء بحسب ما اعد له وان يبذل من العناية في حفظه ما يبذله الشخص المعتاد، وهو مسؤول عن هلاكه ولو بغير تعد اذا كان قد تاخر رده الى صاحبه بعد انتهاء حق الانتفاع.2- وللمالك ان يعترض على استعمال غير مشروع او غير متفق مع طبيعة الشيء، فاذا اثبت ان حقوقه في خطر جاز ان يطالب بتقديم تامينات فان لم يقدمها المنتفع او بقي على الرغم من اعتراض المالك يستعمل العين استعمالا غير مشروع او غير متفق مع طبيعتها فللمحكمة ان تنزعها من يده وتسلمها الى عدل يتولى ادارتها وللمحكمة تبعا لخطورة الحال ان تحكم بانتهاء حق الانتفاع دون اخلال بحقوق الغير.المادة 12551- المنتفع ملزم اثناء انتفاعه بكل ما يفرض على العين المنتفع بها من التكاليف المعتادة وبالنفقات التي تقتضيها اعمال الصيانة.2 – اما التكاليف غير المعتادة والاصلاحات الجسمية التي لم تنشا عن خطا المنتفع، فانها تكون على المالك بلا جبر عليه، ويلتزم المنتفع ان يؤدي للمالك فوائد ما نفقة في ذلك، كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.المادة 1256اذا كان المال المقرر عليه حق الانتفاع منقولا وجب جرده، ولزم المنتفع تقديم كفالة باعادته بعد انتهاء مدة الانتفاع به، فاذا لم يقدمها بيع المال المذكور ووظف ثمنه في شراء سندات عامة او بطريقة اخرى فيستولي المنتفع على الربح من ذلك.3 – اسباب انقضاء حق المنفعةالمادة 1257ينتهي حق المنفعة بانقضاء الاجل المعين له فان لم يعين له اجل عد مقررا مدى حياة المنتفع وهو ينتهي على كل حال بموت المنتفع حتى قبل انقضاء الاجل المعين.المادة 12581 – ينتهي حق المنفعة بهلاك الشيء غير ا نه اذا عوض المالك عن الهلاك انتقل حق المنفعة الى هذا التعويض.2 – واذا لم يكن الهلاك راجعا الى خطاه المالك، فلا يجبر على اعادة الشيء الى اصله ولكنه اذا اعاده رجع للمنتفع حق المنعفة اذا لم يكن الهلاك بسببه وتطبق الفقرة الثانية من المادة 1255 في هذه الحالة.المادة 1259ينتهي حق المنفعة اذا اجتمع في شخص واحد صفتا المنتفع والمالك غير انه لا يعد منتهيا ان كان للمالك مصلحة في بقائه ان كانت الرقبة مرهونة.المادة 1260ينتهي حق المنفعة بعدم الاستعمال مدة خمس عشرة سنة.الفرع الثاني – حق الاستعمال وحق السكنىالمادة 1261يصح ان يكون تمليك المنفعة قاصرا على الاستعمال او على السكنى.المادة 1262نطاق حق الاستعمال وحق السكنى يتحدد بمقدار ما يحتاج اليه صاحب الحق واسرته في خاصة انفسهم.المادة 1063لا يجوز النزول للغير عن حق الاستعمال او عن حق السكنى، الا بناء على شرط صريح ومبرر وقوي.المادة 12641 – اذا احتاجت الدار التي تقرر عليها حق السكنى الى اصلاح التزم صاحب هذا الحق باجرائه، على ان تكون المباني التي يقيمها ملكا خالصا له ينتقل الى ورثته.2 – فاذا امتنع صاحب الحق عن القيام بهذا الاصلاح فللمحكمة ان تؤجر الدار لشخص اخر يقوم بالاصلاح خصما من الاجرة ويرد الدار في نهاية الايجار لصاحب حق السكنى.المادة 1265فيما عدا الاحكام المتقدمة تسري الاحكام المتعلقة بحق المنفعة على حق الاستعمال وحق السكنى ما دامت لا تتعارض مع طبيعة هذه الحقين.الفرع الثالث – حق المساطحةالمادة 1266 1 – حق المساطحة حق عيني يخول صاحبه ان يقيم بناء او منشات اخرى غير الغراس على ارض الغير وبمقتضى اتفاق بينه وبين صاحب الارض، ويحدد هذا الاتفاق حقوق المساطح والتزاماته.2 – وحق المساطحة يجب تسجيله في دائرة التسجيل العقاري.المادة 1267 1 – لا يجوز ان تزيد مدة حق المساطحة عن خمسين سنة فان كانت المدة لم تحدد فلكل من المساطح وصاحب الارض ان ينهي العقد بعد ثلاث سنوات من وقت التنبيه على الاخر بذلك.2 – ولا يزول حق المساطحة بزوال البناء قبل انتهاء المدة.المادة 1268 اذا اتفق على اجرة في مقابل الحق وتاخر المساطح عن دفعها ثلاث سنوات متواليات كان لصاحب الارض ان يطلب فسخ العقد هذا اذا لم يوجد اتفاق يخالفه.المادة 1269 1 – يملك المساطح ملكا خالصا ما احدث على الارض من بناء، او منشات اخرى وله ان يتصرف فيه، مقترنا بحق المساطحة، بالبيع والرهن وغيرهما من عقود التمليك في دائرة التسجيل العقاري، وذلك دون اخلال بحق صاحب الارض وبالغرامة الذي اعد له البناء او المنشات كل هذا ما لم يوجد اتفاق يخالفه.2 – وينتقل حق المساطح في المساطحة وفي البناء والمنشات بالميراث والوصية.المادة 1270 تنتقل ملكية البناء والمنشات الاخرى عند انتهاء حق المساطحة الى صاحب الارض على ان يدفع للمساطح قيمتها مستحقة للقلع، هذا اذا لم يوجد شرط يقضي بغيره.الفصل الثالث – حقوق الارتفاقالفرع الاول – ترتيب حقوق الارتفاقالمادة 1271الارتفاق حق يحد من منفعة عقار لفائدة غيره يملكه مالك اخر.المادة 12721 – يكسب حق الارتفاق بالعقد وبالميراث وبالوصية.2 – ويحتج بالتقادم في حق المرور وحق المجرى وحق المسيل وغيرها من حقوق الارتفاق الظاهرة.المادة 12731 – الارتفاقات الظاهرة يجوز ترتيبها بتخصيص من الملك الاصلي.2 – ويكون هناك تخصيص من المالك الاصلي اذا تبين باي طريق من طرق الاثبات، ان مالك عقارين منفصلين قد اقام بينهما بناء او علامة ظاهرة اخرى، فانشا بذلك علاقة تبعية بينهما من شانهما ان تدل على وجود ارتفاق او ان العقارين كانا مملوكين لمالكين مختلفين، وفي هذه الحالة اذا انتقل العقاران الى ايدي ملاك مختلفين دون تغيير في حالتهما، يعد الارتفاق مرتبا بين العقارين لهما وعليهما ما لم يكن ثم شرط صريح يخالف ذلك.المادة 12741 – اذا فرضت قيود معينة تحد من حق صاحب العقار في البناء عليه كيف شاء، كان يمنع من مجاوزة حد معين في الارتفاع بالبناء او في مساحته، فان هذه القيود تكون حقوق ارتفاق على هذا العقار لفائدة العقارات التي فرضت لمصلحتها هذه القيود ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغيره.2 – وكل ضرر ينشا عن مخالفة هذه القيود، تجوز المطالبة باصلاحه عينا الا اذا تبين ان الحكم بالتعويض جزاء عادل فيه الكفاية.الفرع الثاني – احكام حقوق الارتفاقالمادة 1275 تخضع حقوق الارتفاق للقواعد المقررة في سند انشائها ولما جرى به العرف وللاحكام الاتية:المادة 12761 – لصاحب العقار المرتفق، ان يجري من الاعمال ما هو ضروري لاستعمال حقه في الارتفاق وما يلزم للمحافظة عليه، الا انه يلزمه ان يستعمل حقه على الوجه الذي لا ينشا عنه الا اقل ضرر ممكن.2 – ولا يجوز ان يترتب على ما يستجد من حاجات العقار المرتفق، اية زيادة في عبء الارتفاق.المادة 12771 – نفقة الاعمال اللازمة لاستعمال حق الارتفاق والمحافظة عليه تكون على صاحب العقار المرتفق، هذا ما لم يشترط غيره، اذا كان صاحب العقار المرتفق به هو المكلف بان يقوم بهذه الاعمال على نفقته فله دائما ان يتخلص من هذا التكليف بالتخلي عن العقار المرتفق به كله او بعضه لصاحب العقار المرتفق.2 – واذا كانت الاعمال نافعة ايضا لصاحب العقار المرتفق به، كانت نفقة الصيانة على الطرفين كل بنسبة ما يعود عليه من الفائدة.المادة 1278 1 – لا يجوز لصاحب العقار المرتفق به ان يعمل شيئا يؤدي الى الانتقاص من استعمال حق الارتفاق او جعله اكثر مشقة ولا يجوز له بوجه خاص ان يغير من الوضع القائم او ان يبدل بالموضع المعين اصلا لاستعمال حق الارتفاق موضعا اخر.2 – ومع ذلك اذا كان الموضع الذي عين اصلا قد اصبح من شانه ان يزيد في عبء الارتفاق او اصبح الارتفاق مانعا من احداث تحسينات في العقار المترفق به فلصاحب هذا العقار ان يطلب نقل الارتفاق الى موضع اخر من العقار او الى عقار اخر يملكه هو او يملكه اجنبي اذا قبل اجنبي ذلك، كل هذا متى كان استعمال الارتفاق في وضعه الجديد ميسورا لصاحب العقار المرتفق بالقدر الذي كان ميسور به في وضعه السابق.3 – ويصح ايضا لصاحب العقار المرتفق، ان يطلب تغيير الموضع المعين لاستعمال حق الارتفاق، اذا ثبت ان في هذا التغيير فائدة محسوسة له دون ان يكون فيه اضرار بالعقار المرتفق به.المادة 12791 – اذا جزئ العقار المرتفق، بقى الارتفاق مستحقا لكل جزء منه، على الا يزيد ذلك في العبء الواقع على العقار المرتفق به.2 – غير انه اذا كان حق الارتفاق لا يفيد في الواقع الا بعض هذه الاجزاء، فلصاحب العقار المرتفق ان يطلب زوال هذا الحق من الاجزاء الاخرى.المادة 12801 – اذا جزئ العقار المرتفق به بقي الارتفاق واقعا على جزء منه.2 – غير انه اذا كان حق الارتفاق ليس مستعملا في الواقع على بعض هذه الاجزاء ولا ممكنا ان يستعمل عليها فلصاحب كل جزء منها ان يطلب زوال هذا الحق من الجزء الذي يخصه.الفرع الثالث – انقضاء حق الارتفاقالمادة 1281ينقضي حق الارتفاق بانقضاء الاجل المحدد، وبهلاك العقار المرتفق به، او العقار المرتفق هلاكا تاما وباجتماع العقارين في يد مالك واحد، الا انه في هذه الحال الاخيرة، اذا زالت حالة الاجتماع هذه زوالا يستند اثره الى الماضي فان حق الارتفاق يعود.المادة 1282 1 – ينقضي حق الارتفاق بعدم استعماله خمس عشرة سنة، فان كان الارتفاق مقررا لمصلحة عين موقوفة كانت المدة ستا وثلاثين سنة.2 – واذا ملك العقار المرتفق عدة شركاء على الشيوع، فانتفاع احدهم بالارتفاق يقطع التقادم لمصلحة الباقين كما ان وقف التقادم لمصلحة احد هؤلاء الشركاء يجعله موقوفا لمصلحة سائرهم.المادة 1283ينقضي حق الارتفاق اذا تغير وضع الاشياء بحيث تصبح في حالة لا يمكن معها استعمال هذا الحق ويعود اذا عادت الاشياء الى وضع يمكن معه استعمال الحق.المادة 1284لصاحب العقار المرتفق به ان يتحرر من الارتفاق كله او بعضه اذا فقد الارتفاق كل منفعة للعقار المرتفق، ولم تبق له غير فائدة محددة لا تتناسب مع الاعباء الواقعة على العقار المرتفق به.الكتاب الرابعالحقوق العينية التبعيةالتأمينات العينيةالباب الاول – الرهن التأميني/ الفصل الاول – انشاء الرهن التأمينيالمادة 1285الرهن التاميني عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقا عينيا يكون له بمقتضاه ان يتقدم على الدائنين العاديين الدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في اي يد يكون.المادة 1286 1 – لا ينعقد الرهن التاميني الا بتسجيله في دائرة التسجيل العقاري، وعلى كل من المتعاقدين ان يعين محل اقامة مختار في البلد الذي تم فيه التسجيل، ويعطي لكل منهما نسخة من سند عقد الرهن موقع عليها منهما، بعد اخذ تقريرهما في مواجهة الشهود.2 – ونفقات العقد على الراهن، الا اذا اتفق على غير ذلك.المادة 1287يجوز ان يكون الراهن هو نفس المدين ويجوز ان يكون كفيلا عينيا يقدم رهنا تامينيا لمصلحة المدين، وفي كلتا الحالتين يجب ان يكون الراهن مالكا للعقار المرهون او متصرفا فيه.المادة 12881 – يجوز ان يكون المرتهن شخصا معنويا كالوقف والمصارف والشركات وذلك كله في حدود القانون.2 – ولا يجوز للشخص المعنوي اذا ارتهن عقارا ان ترسو عليه مزايدة هذا العقار لاستيفاء حقه، الا بقدر ما يجوز ان يتملك الاشخاص المعنوية من العقارات.المادة 12891 – يجوز للاب ان يرهن رهنا تامينيا ما له عند ولده الصغير وان يرتهن مال ولده لنفسه ويجوز له ان يرهن مال ولده بدين على نفسه، وبدين على الصغير واذا رهنه بدين نفسه فهلك، لا يكون ضامنا.2 – ولا يجوز لغير الاب من الاولياء رهن ماله عند المحجوز ولا ارتهان مال المحجوز لنفسه وله باذن من المحكمة رهنه عند اجنبي بدين على المحجور.المادة 12901 – لا يجوز ان يرد الرهن التاميني الا على عقار او حق عيني على عقار.2 – ويجب ان يكون العقار المرهون مما يصح التعامل فيه وبيعه وان يكون معينا.المادة 12911 – اذا رهن احد الشركاء حصته الشائعة في عقار يتحول الرهن بعد القسمة الى الحصة المفرزة التي وقعت في نصيب هذا الشريك.2 – ويبقى نافذا الرهن الصادر من جميع ملاك العقار الشائع او المتصرفين فيه، ايا كانت النتيجة التي تترتب فيما بعد على قسمة العقار او على بيعه او افراغه لعدم امكان قسمته.المادة 12921 – يشمل الرهن التاميني ملحقات المرهون المعتبرة عقارا.2 – ويشمل بوجه خاص، الاشجار والابنية التي تكون قائمة وقت الرهن على العقار المرهون، او تستحدث بعده، وحقوق الارتفاق والعقار بطريق التخصيص، وجميع التحسينات والانشاءات التي اجريت في العقار المرهون.المادة 1293يجوز ان يترتب الرهن التاميني ضمانا لدين مستقبل، او دين معلق على شرط، او دين احتمالي فيجوز ان يترتب لاعتماد مفتوح او لفتح حساب جار، على ان يتحدد في عقد الرهن مبلغ الدين المضمون او الحد الاقصى الذي ينتهي اليه هذا الدين.المادة 1294 كل جزء من العقار او العقارات المرهونة ضامن لكل الدين وكل جزء من الدين مضمون بالعقار او العقارات المرهونة كلها.الفصل الثاني – آثار الرهن التأمينيالفرع الاول – اثر الرهن التأميني فيما بين المتعاق1 – اثر بالنسبة للراهنالمادة 1295 1 – يجوز للراهن ان يتصرف بالبيع وغيره في العقار المرهون رهنا تامينيا وتصرفه هذا لا يؤثر في حق المرتهن.2 – وله الحق في ادارة العقار المرهون، وفي قبض غلته الى وقت التحاقها بالعقار وفقا لقواعد الاجراء.المادة 12961 – يضمن الراهن في الرهن التاميني سلامة الرهن وللمرتهن ان يعترض على كل عمل يكون من شانه انقاض ضمانه.2 – فاذا وقعت اعمال من شانها ان تعرض العقار المرهون للهلاك او التعيب او تجعله غير كاف للضمان كان للمرتهن ان يطلب من المحكمة وقف هذه الاعمال واتخاذ الوسائل التي تمنع وقوع الضرر.المادة 12971 – اذا هلك العقار المرهون رهنا تامينيا او تعيب قضاء وقدرا كان هلاكه او تعيبه على الراهن، وفي هذه الحالة اذا لم يقبل المرتهن بقاء الدين تامين يكون المدين مخيرا بين ان يقدم تامينا كافيا او ان يوفي الدين فورا قبل حلول الاجل، واذا اختار وفاء الدين فورا ولم يكن للدين فوائد منفصلة عنه فلا يكون للدائن حق الا في استيفاء مبلغ يعادل قيمة الدين منقوصا منه الفوائد بالسعر القانوني عن المدة ما بين تاريخ الوفاء وتاريخ حلول الدين.2 – واذا تسبب الراهن بخطئه في هلاك المرهون او تعيبه كان المرتهن مخيرا بين ان يطلب تامينا كافيا او ان يستوفي حقه فورا.المادة 1298اذا هلك العقار المرهون رهنا تامينيا او تعيب، انتقل حق المرتهن الى المال الذي يحل محله كالتعويض ومبلغ التامين وبدل الاستملاك للمنفعة العامة، وللمرتهن ان يستوفي حقه من ذلك بحسب مرتبته.2 – اثره بالنسبة للمرتهنالمادة 1299للمرتهن ان يستوفي حقه في العقار المرهون رهنا تامينيا وفقا للاجراءات المقررة لذلك، واذا لم يف العقار بحقه، فله ان يستوفي ما بقي له كدائن عادي من سائر اموال المدين.المادة 1300اذا كان الراهن في الرهن التاميني غير المدين فلا يجوز التنفيذ على شيء من ماله الذي لم يخصص لضمان حق الدائن، ولا تجاوز مسؤوليته عن هذا الحق حد ما رهنه من المال، لكن ليس له ان يطلب من المرتهن ان يجرد المدين قبل التنفيذ على العقار المرهون ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك,المادة 1301لا يغلق الرهن، فيقع باطلا كل اتفاق يجعل للمرتهن الحق عند عدم استيفاء الدين وقت حلول اجله في ان يتملك العقار المرهون رهنا تامينيا بالدين، او اي ثمن كان، او في ان يبيعه دون مراعاة الاجراءات التي فرضها القانون حتى لو كان هذا الاتفاق قد ابرم بعد الرهن.المادة 1302يجوز للمرتهن ان ينزل لاخر عن الدين الذي له مع الرهن التاميني الذي يضمن هذا الدين، وفقا للاحكام المقررة في حوالة الحق.المادة 13031 – الاجارة المنجزة الصادرة من الراهن لا تنفذ في حق المرتهن، الا اذا كانت ثابتة التاريخ قبل الرهن.2 – اما الاجارة المضافة التي تبدا بانتهاء الاجارة المنجزة فلا تنفذ في حق المرتهن مطلقا اذا سجلت في عقد الرهن.الفرع الثاني – اثر الرهن التأميني بالنسبة للغير1- حق التقدمالمادة 1304يستوفي الدائنون المرتهنون حقوقهم قبل الدائنين العاديين من ثمن العقار المرهون رهنا تامينيا من المال الذي حل محل هذا العقار ويستوفي كل منهم حقه بحسب مرتبته.المادة 1305اذا ذكر سعر الفائدة في العقد، فان الرهن التاميني يضمن مع اصل الدين وفي نفس مرتبته فوائد السنة السابقة على طلب التنفيذ، والفوائد التي تستحق من هذا التاريخ الى يوم رسوم المزايدة.2 – حق التتبعالمادة 13061 – يجوز للمرتهن عند حلول اجل الدين ان ينزع ملكية العقار المرهون رهنا تامينيا في يد الحائز لهذا العقار بعد انذاره بدفع الدين، الا اذا اختار الحائز ان يقوم بوفاء الدين او بتحرير العقار من الرهن.2 – ويعتبر حائزا للعقار المرهون، كل من انتقلت اليه بعد الرهن باي سبب من الاسباب ملكية هذا العقار، او اي حق عيني اخر عليه قابل للرهن دون ان يكون مسؤولا مسؤولية شخصية عن الدين الموثوق بالرهن.المادة 13071 – اذا وفى الحائز الدين الموثق بالرهن التاميني حل محل الدائن فيما له من حقوق، الا ما كان منها متعلقا بتامينات قدمها شخص اخر غير المدين.2 – ويبقى حق الحائز في الوفاء بالدين قائما الى يوم رسو المزايدة، ولكن يجب عليه ايضا ان يفي بما صرف في الاجراءات من وقت انذاره، على ان يرجع بكل ذلك المدين وعلى المالك السابق للعقار المرهون.المادة 13081 – يبقى للحائز حق تحرير العقار المرهون رهنا تامينيا الى يوم توقيع الحجز عليه من المرتهن.2 – وعليه اذا اراد التحرير ان يوجه للدائنين المسجلة حقوقهم في محال اقامتهم المختارة، اعلانات تشمل على البيانات الاتية:ا – خلاصة من سند ملكية الحائز تقتصر على بيان نوع التصرف وتاريخه وتحديد العقار تحديدا دقيقا وتعيين مالكه السابق، واذا كان التصرف بيعا يذكر ايضا الثمن وملحقاته.ب – بيان بالحقوق التي تم تسجيلها على العقار قبل ت سجيل سند الحائز وتاريخ تسجيلها ومقدار واسماء الدائنين.ج – المبلغ الذي يقدره الحائز قيمة للعقار، ويجب الا يقل هذا المبلغ عما يلزم بحسب السعر السعر الذي يتخذ اساسا لتقدير الثمن في حالة نزع الملكية، والا ان يقل في اي حال عن الباقي في ذمة الحائز من ثمن العقار اذا كان التصرف بيعا.3 – وعليه ان يذكر في نفس الاعلان انه مستعدا ان يوفي الديون المسجلة الى القدر الذي قوم به العقار، وليس عليه ان يصحب العرض بالمبلغ نقدا، بل ينحصر العرض في اظهار استعداده للوفاء بمبلغ واجب الدفع في الحال، ايا كان ميعاد استحقاق الديون المقيدة.المادة 1309في مدى ثلاثين يوما من تبليغ اخر اعلان، يجوز لكل دائن مرتهن ولكل كفيل للحق الموثق ان يطلب بيع العقار المطلوب تحريره، ويكون الطلب باعلان يوجه الى الحائز والى المالك السابق ويجب ان يودع الطالب في صندوق المحكمة مبلغا كافيا لتغطية مصروفات البيع بالمزايدة، ولا يجوز ان يسترد ما استغرق من هذا المبلغ في المصروفات اذا لم ترس المزايدة على احد.المادة 1310 1 – اذا طلب بيع العقار وجب اتباع الاجراءات المقررة في البيوع الجبرية، وفقا لقانون التنفيذ ويتم البيع بناء على طلب صاحب المصلحة في التعجيل من طالب او حائز، وعلى من يباشر الاجراءات ان يذكر في اعلانات البيع المبلغ الذي قوم به العقار، ولا يجوز ان ترسو المزايدة على العقار باقل من هذا المبلغ مضافا اليه نصف العشر.2 – ويلتزم من ترسو عليه المزايدة، بان يرد الى الحائز الذي نزعت ملكيته المصروفات التي انفقها في سند ملكيته وفيما قام به من الاعلانات وذلك الى جانب الزامه بالثمن الذي رست به المزايدة، وبالمصروفات التي اقتضتها اجراءات التحرير.المادة 1311اذا لم يطلب بيع العقار في الميعاد المحدد وبالاوضاع المقررة او طلب البيع ولكن لن يعرض في المزايدة ثمن اعلى بقدر نصف العشر من المبلغ الذي عرضه الحائز استقرت ملكية العقار نهائيا لهذا الحائز، اذا هو اودع المبلغ الذي قوم به العقار صندوق المحكمة.المادة 1312اذا تمت اجراءات التحرير سواء باستقرار ملكية الحائز او برسو المزايدة على غيره، فان الحقوق المسجلة على العقار تنقضي نهائيا حتى لو فسخت ملكية الحائز لاي سبب من الاسباب.المادة 13131 – اذا طلب بيع العقار المرهون رهنا تامينيا، جاز للحائز ان يدخل في المزايدة ولو كان ذلك بعد اتخاذ اجراءات التحرير، واذا طلب البيع والعقار في يد الحائز دون ان يطلب تحريره، فلا يجوز اني عرض فيه ثمنا اقل من الباقي في ذمته من ثمنه، فاذا رست المزايدة عليه اعتبر مالكا للعقار بمقتضى سند ملكيته الاصلي، ويتحرر العقار من كل حق مسجل اذا دفع الحائز الثمن الذي رست عليه به المزايدة او اودعه صندوق المحكمة.2 – واذا رست المزايدة على شخص اخر غير الحائز سواء دخل الحائز في المزايدة ام لم يدخل، فان من رست عليه المزايدة يتلقى حقه عن الحائز بمقتضى حكم رسو المزايدة.المادة 1314اذا زاد الثمن الذي رست به مزايدة العقار المرهون رهنا تامينيا عما هو مستحق للدائنين المسجلة حقوقهم كانت الزيادة للحائز ويكون للدائنين المرتهنين من الحائز ان يستوفوا حقوقهم من هذه الزيادة اذا كان العقار قد رسا على غير الحائز.الفصل الثالث – انقضاء الرهن التأمينيالمادة 13151 – ينقضي حق الرهن التاميني بانقضاء الدين الموثق، ويعود معه اذا زال السبب الذي انقضى به الدين دون اخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد كسبها قانونا في الفترة ما بين انقضاء الديون وعودته.2 – ويجوز للمدين ان يفي بالدين قبل حلول الاجل ويطلب فك الرهن فاذا لم يقبل الدائن جاز للمدين ان يودع الدائرة المختصة الدين مع ملحقاته، وما قد يكون اشترط من تعويض عند التعجيل بالوفاء وعندئذ يفك الرهن.المادة 13161 – اذا حل الدين الموثق بالرهن التاميني ولو يوف جاز للمرتهن دون حاجة للحصول على حكم ان يقدم سند الرهن التاميني الى الدائرة المختصة وان يطلب بيع العقار المرهون وفقا للاجراءات المقررة في قانون التنفيذ، ولا تتاخر معاملة المزايدة والبيع والاخلاء، ولو كان للراهن او غيره اعتراض رفعه الى المحكمة لكن يجوز اجبار المرتهن على تقديم كفالة بامر من المحكمة.2 – واذا بيع العقار المرهون بالمزايدة العلنية سواء كان ذلك في مواجهة الراهن او الحائز، فان الحقوق المسجلة على هذا العقار تنقضي بايداع الثمن الذي رست به المزايدة في صندوق المحكمة، وما عاد من المبالغ الى الدائنين الذين لم يرجعوا، يوضع باسم اصحابه في احدى المؤسسات المالية المعروفة.المادة 1317 اذا انقضى الرهن التاميني باتحاد الذمة في المرتهن او في مالك العقار، ثم زال سبب انتقال حق المالك او حق الرهن وكان لزواله اثر رجعي عاد الرهن بحالته.المادة 1318يصح تنازل الدائن المرتهن عن حق الرهن التاميني دون الدين.المادة 13191 – اذا انقضت مدة التقادم على الدين الموثق بالرهن التاميني، جاز للراهن ان يطلب الحكم بفك الرهن.2 – واذا انتقل العقار المرهون الى حائز فله ان يحتج بالتقادم اذا سكت المرتهن دون عذر عن رفع دعوى الرهن عليه مدة خمس عشرة سنة.المادة 1320لا يبطل الرهن التاميني بموت الراهن او بموت المرتهن.الباب الثاني – الرهن الحيازيالفصل الاول – انشاء الرهن الحيازيالمادة 1321الرهن الحيازي عقد به يجعل الراهن مالا محبوسا في يد المرتهن او في يد عدل بدين يمكن للمرتهن استيفاؤه منه كلا او بعضا مقدما على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في اي يد كان هذا المال.المادة 13221 – يشترط اتمام الرهن الحيازي ولزومه على الراهن ان يقبض المرتهن المرهون.2 – ونفقات العقد على الراهن، الا اذا اتفق على غير ذلك.المادة 13231 – يد العدل كيد المرتهن فلو اتفق الراهن او المرتهن على ايداع المرهون عند امين ورضي الامين وقبض المرهون تم الرهن ولزم، ولو اتفق حين العقد على قبض المرتهن المرهون ثم وضعه الراهن والمرتهن بالاتفاق على يد عدل جاز ذلك.2 – وليس للعدل ان يعطي المرهون للراهن او المرتهن بدون رضاء الاخر ما دام الدين باقيا، وان اعطاه كان له استرداه، واذا هلك قبل الاسترداد ضمن العدل قيمته.3 – واذا توفى العدل يودع الرهن عند عدل غيره بتراضي الطرفين، وان لم يحصل بينهم اتفاق فالمحكمة تضعه في عدل تختاره.المادة 1324اذا وقع الرهن الحيازي على عقار فيشترط ايضا لتمامه ان يسجل في دائرة التسجيل العقاري وفقا للاوضاع المقررة قانونا.المادة 1325يشترط فيمن يرهن مالا توثيقا لدين عليه او على غيره ان يكون مالكا للمرهون او متصرفا فيه.المادة 1326اذا كان المرتهن شخصا معنويا فتتبع احكام الرهن التاميني الواردة في المادة 1288.المادة 13271 – في رهن الارب رهنا حيازيا ماله عند ولده الصغير او في ارتهان مال ولده لنفسه وفي رهن مال ولده بدين على نفسه او بدين على الصغير، وفي رهن غير الاب من الاولياء رهنا حيازيا ماله عند المحجور وفي ارتهان مال المحجور نفسه تتبع احكام الرهن التاميني الواردة في المادة 1289 مع مراعاة الفقرة التالية.2 – اذا رهن الاب مالا ولده الصغير بدين نفسه فهلك فلا يكون ضامنا الا بقدر ما سقط من دينه.المادة 1328يجوز ان يكون محلا للرهن الحيازي، كل ما يصح فيه ويمكن بيعه من عقار ومنقول وديون، ويجوز بوجه خاص رهن الاراضي الاميرية رهنا حيازيا.المادة 1329يجوز رهن المال الشائع رهنا حيازيا وتسري عليه احكام الرهن التاميني الواردة في المادة 1291.المادة 1330يشمل الرهن الحيازي ثمار المرهون وملحقاته وفقا لاحكام الرهن التاميني الواردة في المادة 1291.المادة 13311 – يجوز الرهن الحيازي لتوثيق الديون التي يجوز توثيقها بالرهن التاميني ويصح ان يكون الرهن الحيازي توثيقا للامانة في الاحوال التي يكون فيها الامين مسؤولا.2 – يجوز ان يكون الشيء المرهون رهنا حيازيا موثقا لعدة ديون، اذا قبل من تسلمه ان يكون وضع يده لحساب اربابها حتى لو كان واضع اليد هو احد هؤلاء.المادة 13321 – كل جزء من المرهون ضامن لكل الدين وكل جزء من الدين مضمون بكل مرهون.2 – فاذا قضي الراهن بعض الدين لا يكلف المرتهن بتسليمه بعض المرهون بل له ان يحسبه الى استيفاء ما بقي منه ولو قليلا، لكن اذا كان المرهون شيئين وعين لكل منهما مقدار من الدين وادى الراهن مقدارا ما عليه لاحدهما كان له ان ياخذه.المادة 1333بيع الوفاء يعتبر رهنا حيازيا.الفصل الثاني – آثار الرهن الحيازيالفرع الاول – اثر الرهن الحيازي فيما بين المتعاقد1 – اثره بالنسبة للراهنالمادة 1334يجوز للراهن ان يتصرف بالبيع وغيره في الشيء المرهون رهنا حيازيا، واي تصرف يصدر لا يخل بحق المرتهن.المادة 1335يضمن الراهن في الرهن الحيازي سلامة الرهن، وليس له ان ياتي عملا ينقص من قيمة المرهون او يحول دون استعمال المرتهن لحقوقه.المادة 13361 – اذا هلك المرهون رهنا حيازيا او تعيب قضاء وقدرا كان هلاكه او تعيبه على الراهن، ويتبع في تخيير المدين او الدائن اذا هلك المرهون قضاء وقدر او بخطا الراهن احكام الرهن التاميني الواردة في ا لمادة 1297.2 – واذا هلك المرهون انتقل حق المرتهن الى المال الذي قد يحل محله، وفقا لاحكام الرهن التاميني الواردة في المادة 1298.2 – اثره بالنسبة للمرتهنالمادة 13371 – يستبقي المرتهن في الرهن الحيازي حيازة المرهون حتى انقضاء الرهن، واذ عاد الى حيازة الرهن لاي سبب كان، جاز للمرتهن ان يسترده ما دام عقد الرهن قائما دون اخلال بما قد يكون للغير من حقوق.2 – ومع ذلك يجوز لراهن العقار رهنا حيازيا ان يستاجره من المرتهن ويجب ان يذكر في الايجار في سند الرهن اذا اتفق عليه وقت الرهن وان اتفق عليه بعد ذلك وجب ان يؤشر به على هامش تسجيل الرهن في دائرة التسجيل العقاري.المادة 13381 – على المرتهن ان يبذل في حفظ المرهون رهنا حيازيا وصيانته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد، وان يقوم بالنفقات اللازمة لحفظه وان يدفع ما يستحق عليه من ضرائب وتكاليف على ان يرجع بذلك على الراهن، وهو مسؤول عن هلاكه كلا او بعضا ما لم يثبت ان ذلك يرجع لسبب اجنبي لا يد له فيه.2 – واذا كان المرهون مهددا بان يصيبه هلاك او نقص في القيمة، وجب على المرتهن ان يبادر باعلان الراهن بذلك والا كان مسؤولا، وفي حالة الاعلان يجوز للراهن ان يسترد المرهون اذا قدم للمرتهن تامينا اخر، فاذا لم يفعل جاز للمرتهن ان يطالب المحكمة بيع المرهون وابقاء ثمنه رهنا في يده.المادة 13391 – يتولى المرتهن ادارة المرهون رهنا حيازيا، وليس له ان يتصرف فيه ببيع او برهن، وعليه ان يبذل في ادارته من العناية ما يبذله الرجل المعتاد، وليس له ان يغير في طريقة استغلاله الا برضاء الراهن.2 – فاذا ادار المرهون ادارة سيئة، او ارتكب في ذلك اهمالا جسيما، كان للراهن ان يطلب وضعه في يد عدل او ان يسترده مقابل دفع ما عليه، وفي الحالة الاخيرة اذا كان الدين الموثق بالرهن ليست له فوائد منفصلة عنه، ولم يكن قد حل اجله، فلا يكون للمرتهن الا ما يبقى من الدين بعد خصم قيمة الفائدة منه بسعرها القانوني عن المدة ما بين يوم الوفاء ويوم حلول الدين.المادة 1340ليس للمرتهن ان ينتفع بالمرهون رهنا حيازيا دون مقابل، وما حصل عليه من صافي ريعه وما استفاده من استعماله، يخصم من الدين الموثق بالرهن ولم يكن قد حل اجله، على ان يكون الخصم اولا من قيمة ما انفقه عليه، وما دفعه من الضرائب والتكاليف وما استحقه من التعويض ثم من المصروفات والفوائد، ثم من اصل الدين.المادة 13411 – للمرتهن حيازة ما للمرتهن تامينا من حق في التنفيذ على المرهون، ثم على سائر اموال المدين، وتتبع في ذلك احكام المادة 1299.2 – والرهن الحيازي كالرهن التاميني في اقتصار التنفيذ على المرهون اذا كان الراهن غير المدين، وفي بطلان كل اتفاق يملك المرتهن المرهون عند عدم استيفائه للدين، وفي جواز نزول المرتهن للغير عن الدين الذي له مع الرهن الذي يوثق هذا الدين وتتبع في كل ذلك احكام المواد 1300 و1301 و1302.الفرع الثاني – اثر الرهن الحيازي بالنسبة للغير1 – حق الحبسالمادة 1342للمرتهن حبس المرهون دون اخلال بما للغير من حقوق تم كسبها وفقا للقانون، واذا خرج المرهون من يده دون ارادته او دون علمه، كان له استرداد حيازته من الغير وفقا لاحكام الحيازة.2 – حق التقدمالمادة 13431 – يخول الرهن الحيازي المرتهن ان يتقاضى الدين من ثمن المرهون في مرتبته وقبل الدائنين العاديين.2 – ولا يقتصر الرهن الحيازي على توثيق اصل الدين بل يوثق ايضا وفي نفس المرتبة، النفقات الضرورية التي صرفت على المرهون والتعويضات الناشئة عن عيوبه ومصروفات العقد الذي انشا الرهن والمصروفات التي اقتضاها تنفيذ الرهن والفوائد التي نص في العقد على سعرها، ومبدا سريانها وجميع فوائد التاخير.المادة 13441 – اذا وقع الرهن الحيازي على عقار، فانه لا يخل بالحقوق العينية المكتسبة على العقار المرهون قبل تسجيل الرهن الحيازي.2 – واذا وقع على منقول، فيشترط لنفاذه في حق الغير ان يدون في ورقة ثابتة التاريخ يبين فيها المبلغ الموثق بالرهن والعين المرهونة بيانا كافيا، وهذا التاريخ الثابت يحدد مرتبة الرهن.3 – حق التتبعالمادة 1345للمرتهن ان يستوفي حقه من المرهون رهنا حيازيا حتى لو انتقلت ملكيته الى اجنبي، غير انه للاجنبي ان يوفي الدائن حقه فيحل محله الا في رهن قدمه غير المدين ضمانا لنفس الحق.الفصل الثالث – انقضاء الرهن الحيازيالمادة 1346ينقضي حق الرهن الحيازي بانقضاء الدين الموثق، ويعود معه اذا زال السبب الذي انقضى به الدين دون اخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد كسبها قانونا في الفترة ما بين انقضاء الدين وعودته.المادة 1347يراعى في فك الرهن الحيازي اذا وقع على عقار وفي تعجيل الدين الموثق بالرهن الحيازي احكام المادة 1315.المادة 1348اذا حل الدين الموثق بالرهن الحيازي ولم يوف، جاز للمرتهن ان يطلب بيعه واستيفاء الدين من ثمنه.المادة 1349ينقضي ايضا الرهن الحيازي باحد الاسباب الاتية:ا – اذا بيع المرهون لايفاء دين اخر وفقا للاجراءات المقررة قانونا.ب – اذا اجتمع حق الرهن مع حق الملكية في يد شخص واحد، يعود الرهن اذا زال سبب اتحاد الذمة باثر رجعي.ج – اذا تنازل المرتهن عن حق الرهن ولو مستقلا عن الدين، ويجوز ان يستفاد التنازل دلالة من تخلي المرتهن باختياره عن حيازة المرهون، او موافقته على التصرف فيه دون تحفظ.د – اذا هلك المرهون.المادة 13501 – اذا انقضى الرهن الحيازي وكان المرهون لا يزال باقيا في يد المرتهن، وجب عليه رده الى الراهن.2 – واذا مات المرتهن مجهلا للرهن ولم يوجد في تركته فقيمة الرهن تصير دينا واجب الاداء من تركته.المادة 1351لا يبطل الراهن الحيازي بموت الراهن او بموت المرتهن.المادة 1352يشترط لنفاذ رهن المنقول في حق الغير الى جانب انتقال الحيازة، ان يدون العقد في ورقة ثابتة التاريخ، يبين فيها المبلغ المضمون بالرهن والعين المرهونة بيانا كافيا.المادة 1353يجوز للراهن اذا عرضت فرصة لبيع الشيء المرهون وكان البيع صفقة رابحة، ان يطلب اذن المحكمة في بيع هذا الشيء، ولو كان ذلك قبل حلول اجل الدين، وتحدد المحكمة عند الاذن شروط البيع وتفصل في امر ايداع الثمن.الفصل الرابع – رهن الدينالمادة 1354لا يكون رهن الدين تاما الا بحيازة المرتهن لسند الدين المرهون، ولا يكون نافذا في حق المدين الا باعلان هذا الرهن اليه او بقبوله اياه، وتحسب للرهن مرتبته من التاريخ الثابت لتبليغ الاعلان او القبول.المادة 1355السندات الاسمية والسندات لامر يتم رهنها بالطريقة التي رسمها قانون التجارة لحوالة هذه السندات، على ان يذكر ان الحوالة قد تمت على سبيل الرهن وينفذ الرهن دون حاجة الى اعلان.المادة 1355 مكرراذا كان الدين غير قابل للحوالة او للحجز فلا يجوز رهنه.المادة 1356الدين المرهون لا يجوز ان ينقضي بالاتفاق، الا اذا قبل المرتهن وكذلك كل تعديل يتناول هذا الدين ويكون من شانه ان يضر بحق المرتهن.المادة 13571 – للمرتهن ان يستولي على الفوائد المستحقة عن الدين المرهون، والتي تحل بعد الرهن وله ان يستولي على كل الاستحقاقات الدولية التي لهذا الدين على ان يخصم ما يستولي عليه من الدين الموثق بالرهن وفقا للاحكام الواردة في المادة 1340.2 – ويلتزم المرتهن بالمحافظة على الدين المرهون، فاذا كان له ان يقتضي شيئا من هذا الدين دون تدخل من الراهن، فعليه ان يقتضيه في الزمان والمكان المحددين للاستيفاء وان يبادر باعلان الراهن بذلك.المادة 1358يجوز للمدين بالدين المرهون ان يتمسك تجاه المرتهن باوجه الدفع التي تكون له تجاه دائنه الاصلي، وكذلك باوده الدفع المتعلقة بصحة الدين الموثق بالرهن، وكل ذلك بالقدر الذي يجوز فيه للمدين في حالة الحوالة ان يتمسك بهذه الدفوع تجاه المحال له.المادة 13591 – اذا حل الدين المرهون قبل حلول الدين الموثق بالرهن، فلا يجوز للمدين ان يوفي الدين الا للمرتهن والراهن معا ولكل من هذين ان يطلب الى الى المدين ايداع ما يؤديه عند عدل، وينتقل حق الرهن الى ما اداه المدين.2 – وعلى المرتهن او الراهن ان يتعاونا على استغلال ما اداه المدين، وان يكون ذلك على افيد الوجوه للراهن دون ان يكون فيه ضرر للمرتهن.المادة 1360اذا اصبح الدين المرهون الموثق بالرهن كلاهما مستحق الاداء، جاز للمرتهن اذا لم يستوف حقه ان يقبض من الدين المرهون ما يكون مستحقا له او يطلب من المحكمة بيعه او تملكه بقيمته بعد خصم المستحق له.الباب الثالث – حقوق الامتيازالفصل الاول – احكام عامةالمادة 13611 – الامتياز، اولوية في الاستيفاء لدين معين مراعاة لسبب هذا الدين.2 – ولا يكون للدين امتياز الا بمقتضى نص في القانون.المادة 13621 – مرتبة الامتياز يحددها القانون، فاذا لم ينص صراحة في دين ممتاز على مرتبة امتيازه، كان هذا الدين متاخرا في المرتبة عن كل امتياز منصوص على مرتبته.2 – واذا كانت الديون الممتازة في مرتبة واحدة، فانها تستوفي بنسبة قيمة كل منها، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.المادة 13631 – ترد حقوق الامتياز العامة على جميع اموال المدين من منقول وعقار، اما حقوق الامتياز الخاصة فتكون مقصورة على منقول او عقار معين.2- ويصح ان يكون حق التصرف في الاراضي الاميرية مثقلا بحق الامتياز.المادة 13641 – لا يحتج بحق الامتياز على من حاز المنقول بحسن نية.2 – ويعتبر حائزا في حكم هذه المادة مؤجر العقار بالنسبة للمنقولات الموجودة في العين المؤجرة، وصاحب الفندق بالنسبة للامتعة التي يودعها النزلاء في فندقه.المادة 13651 – تسري على حقوق الامتياز الواقعة على عقار، النصوص المتعلقة بالرهن التاميني بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة هذه الحقوق.2 – ومع ذلك فان حقوق الامتياز العامة ولو كان محلها عقارا، لا يجب فيها التسجيل ولا يثبت فيها حق التتبع، ولا حاجة للتسجيل ايضا في حقوق الامتياز العقارية الضامنة لمبالغ مستحقة للخزينة.المادة 1366يسري على حق الامتياز ما يسري على حق الرهن التاميني والحيازي من احكام متعلقة بهلاك الشيء او تعيبه.المادة 1367ينقضي حق الامتياز بنفس الطرق التي ينقضي بها حق الرهن التاميني والحيازي، ووفقا لاحكام انقضاء هذين الحقين، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.الفصل الثاني – الديون الممتازةالمادة 1368تكون ممتازة الى جانب الديون المقرر امتيازها بنصوص خاصة، الديون المبينة في المواد الاتية:الفرع الاول – حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتيازالمادة 13691 – المصروفات القضائية، التي انفقت لمصلحة جميع الدائنين في حفظ اموال المدين وبيعها وتوزيعها لها حق امتياز على ثمن هذه الاموال.2 – وتستوفي هذه المصروفات قبل اي دين اخر، ولو كان ممتازا او موثقا بالرهن، وتقدم المصروفات التي انفقت في حفظ الاموال وبيعها على التي انفقت في اجراءات التوزيع.المادة 13701 – المبالغ المستحقة للخزينة من ضرائب ورسوم ونحوها، يكون لها حق امتياز بالشروط المقررة في القوانين والنظم الصادرة بهذا الشان.2 - وتستوفي في هذه المبالغ من ثمن الاموال المثقلة بحق الامتياز هذا في اي يد كانت، وذلك بعد المصروفات القضائية وقبل اي حق اخر ولو كان ممتازا او موثقا برهن.( 14 )المادة 13711 – المبالغ التي صرفت لحفظ المنقول وفيما يلزم له من اصلاح، يكون لها حق امتياز عليه كله.2 – وتستوفي هذه المبالغ من ثمن المنقول مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ عليه كله.2 – وتستوفي هذه المبالغ من ثمن المنقول مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزينة، اما فيما بينها فيقدم بعضها على بعض حسب الترتيب العكسي لتواريخ صرفها.المادة 13721 – يكون للديون الاتية، بقدر ما هو مستحق منهما في الستة الشهور الاخيرة، حق امتياز على جميع اموال المدين من منقول وعقار:ا – المبالغ المستحقة الخدمة والكتبة والعمال وكل اجير اخر من اجرهم ومرتباتهم من اي نوع كان.ب – المبالغ المستحقة عما صرف للمدين ولمن يعوله من ماكل وملبس ودواء.ج – المبالغ المستحقة في ذمة المدين لمن تجب نفقتهم عليه.2 – وتستوفي هذه المبالغ مباشرة، بعد المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزينة، ومصروفات الحفظ والاصلاح، اما فيما بينها فتستوفي بنسبة كل منها.المادة 13731 – المبالغ المصروفة للبذور والسماد وغيره من مواد للتخصيب، والمواد المقاومة للحشرات، والمبالغ المصروفة في اعمال الزراعة والحصاد، يكون لها حق امتياز على المحصول الذي صرفت في انتاجه.2 – وتستوفي من ثمن المحصول مباشرة، بعد المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزينة، ومصروفات الحفظ والاصلاح والمبالغ الموثقة بامتياز عام اما فيما بينها فتستوفي بنسبة كل منها.3 – وكذلك يكون للمبالغ المستحقة في مقابل الات الزراعة، حق امتياز في نفس المرتبة على هذه الالات.المادة 13741 – اجرة المباني والاراضي الزراعية لثلاث سنوات، او لمدة الايجار ان قلت عن ذلك، وكل حق اخر للمؤجر بمقتضى عقد الايجار، لها جميعا حق امتياز على ما يكون موجودا في العين المؤجرة مملوكا للمستاجر من منقول قابل للحجز ومن محصول زراعي.2 – ويقع حق الامتياز على المنقولات والمحصولات المملوكة للمستاجر من المستاجر الاصلي، اذا كان المؤجر قد اشترط صراحة على المستاجر عدم الايجار، فاذا لم يشترط ذلك فلا يثبت حق الامتياز، الا على المبالغ التي تكون مستحقة للمستاجر الاصلي في ذمة المستاجر منه في الوقت الذي ينذره فيه المؤجر بعدم دفع هذه المبالغ للمستاجر الاصلي.3 – واذا نقلت الاموال المثقلة بحق الامتياز من العين المؤجرة على الرغم من معارضة المؤجر وعلى غير علم منه، ولم يبق في العين اموال كافية لضمان المبالغ الممتازة، بقي حق الامتياز قائما على الاموال التي نقلت دون ان يضر ذلك بالحق الذي يكسبه الغير حسن النية على هذه الاموال.4 – وتستوفي هذه المبالغ الممتازة من ثمن الاموال المثقلة بحق الامتياز بعد الديون الواردة في المواد السابقة، الا ما كان من هذه الديون غير نافذ في حق المؤجر باعتباره حائزا حسن النية.المادة 13751 – المبالغ المستحقة لصاحب الفندق في ذمة التنزيل عن اجرة الاقامة والمؤونة وما صرف لحسابه، يكون لها حق امتياز على الامتعة التي احضرها النزيل في الفندق او ملحقاته.2 – ويقع حق الامتياز على الامتعة غير المملوكة للنزيل، اذا لم يثبت ان صاحب الفندق كان يعلم وقت ادخالها عنده بحق الغير عليها، بشرط ان لا تكون تلك الامتعة مستحصلة عن جريمة او ضائعة.3 – واذا نقلت الاموال المثقلة بحق الامتياز من الفندق على الرغم من معارضة صاحبه او دون علمه، بقي حق الامتياز قائما على الاموال التي نقلت دون ان يضر ذلك بالحق الذي يكسبه الغير حسن النية على هذه الاموال.4 – وامتياز هذه الديون له نفس المرتبة التي لامتياز الديون المستحقة للمؤجر، فاذا تزاحم الامتياز ان قدم الاسبق في التاريخ، ما لم يكن غير نافذ بالنسبة الى الاخر بسبب الحيازة المقترنة بحسن النية.المادة 13761 – ما يستحق لبائع المنقول من الثمن وملحقاته يكون له حق امتياز على المبيع ويبقى حق الامتياز قائما ما دام المبيع محتفظا بذاتيته، وهذا دون اخلال بالحقوق التي كسبها الغير حسن النية ومع مراعاة الاحكام الخاصة بالقضايا التجارية.2 – ويكون حق الامتياز هذا تاليا في المرتبة مباشرة لما تقدم ذكره من حقوق الامتياز، الا انه يسري في حق المؤجر وصاحب الفندق اذا ثبت انهما كانا يعلمان به وقت وضع المبيع في العين المؤجرة او الفندق.المادة 13771 – اذا اقتسم الشركاء منقولا شائعا بينهم، فحق كل منهم في الرجوع على الاخرين بسبب القسمة وفي استيفاء ما تقرر له من معدل، يكون مضمونا بحق امتياز على جميع الحصص المفرزة التي وقعت في نصيب باقي الشركاء.2 – ولحق الامتياز هذا نفس المرتبة التي لامتياز الديون المستحقة للبائع، فاذا تزاحم الامتياز ان قدم الاسبق في التاريخ.الفرع الثاني – حقوق الامتياز الخاصة على العقارالمادة 13781 – ما يستحق لبائع العقار او مفرغة من الثمن وملحقاته، له حق امتياز على العقار المبيع او المفرغ.2 – ويجب ذكر حق الامتياز في سجل دائرة التسجيل العقاري، وتكون مرتبته من وقت التسجيل.المادة 13791 – المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين المعماريين الذي عهد اليهم تشيد ابنية او منشات اخرى او اعادة تشييدها او ترميمها او صيانتها، لها حق امتياز على هذه المنشات بقدر ما يكون زائدا بسبب هذه الاعمال في قيمة العقار وقت بيعه.2 – ويجب تحرير سند رسمي بالاعمال التي تمت والمبالغ المستحقة في مقابلها وتسجيل الامتياز في دائرة التسجيل العقاري بناء على هذا السند، وتكون مرتبة هذا الامتياز من وقت التسجيل.3 – وفيما يتعلق بهذه المنشات يتقدم صاحب هذا الامتياز على حق المرتهن للارض التي قامت عليها هذه الاعمال اذا شملها الرهن سواء كان هذا الرهن تامينيا او حيازيا.المادة 13801 – اذا اقتسم الشركاء منقولا شائعا بينهم، فحق كل منهم في الرجوع على الاخرين بسبب القسمة وفي استيفاء ما تقرر له فيها من معدل، يكون مضمونا بحق امتياز على جميع الحصص المفرزة التي وقعت في نصيب باقي الشركاء.2 – ويجب تسجيل حق الامتياز هذا في دائرة التسجيل العقاري، وتكون مرتبته من وقت التسجيل.المادة 13811 – من وقت نفاذ هذا القانون، لا يعمل بالنصوص التي تشتمل عليها مجلة الاحكام العدلية فيما عدا الكتاب الرابع عشر في الدعوى والكتاب السادس عشر في القضاء الا اذا تعارض نص من النصوص التي يشتمل عليها هذان الكتابان صراحة او دلالة مع احكام هذا القانون.2 – وتلغى المواد (64 المعدلة و80 و81 و82 و83 و89 و90 و91 و96) والمواد من (106 الى 122) من قانون اصول المحاكمات الحقوقية والمواد من (13 الى 22) من قانون المحاكم الصلحية.3 – ويلغى القانون رقم (17) لسنة 1936 الخاص بالفائدة القانونية و القانون رقم (54) لسنة 1943 الخاص بالضمانات وكيفية الحكم بها (1 و4 المعدلة و5 و6) من قانون الاحوال الشخصية للاجانب رقم (78) لسنة 1931.4 – ويلغى قانون الاراضي، و قانون التصرف في الاموال غير المنقولة، وقانون تقسيم الاموال غير المنقولة، وقانون الانتقال، وقانون وضع الاموال غير المنقولة توثيقا للدين.5 – وتلغى بوجه عام، كل النصوص القانونية الاخرى التي تتعارض صراحة او دلالة مع احكام هذا القانون.المادة 1382ينفذ هذا القانون بعد مرور سنتين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة 1383على وزير العدلية تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم الثلاثين من شهر شعبان سنة 1370 واليوم الرابع من شهر حزيران سنة 1951.الهوامش(1)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم 147 من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979(2)- (حلت كلمة (القاضي) محل كلمة (الحاكم) بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (218) في 20-2-1979)(3)- (حلت عبارة "التسجيل العقاري" محل "الطابو" بموجب المادة 332 من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971، كما ورد اسم "دائرة التسجيل العقاري" في المادة الثانية من قانون وزارة العدل رقم 101 لسنة 1977).(4)- المواد من 444 – 505 الغيت بموجب قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 / الباب الثالث المادة (147 – اولا) منه والمنشور في الوقائع العراقية العدد 2728 والمؤرخ في 2-9-1979.(5 )- الغيت المواد 626 – 683 بموجب المادة 215/ثانيا من قانون الشركات رقم 36 لسنة 1983 المنشور في الوقائع العراقية العدد 2935 في 18-4-1983.(6) - الغيت الفقرة (1) من هذه المادة الملغاة بموجب المادة (1) من قانون تعديل القانون المدني رقم 40 لسنة1951، رقم 48 صادر بتاريخ 22-4-1973، .(7) - اضيفت الفقرتان (3) و(4) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل القانون المدني رقم 40 لسنة 1951، رقمه 42 صادر بتاريخ 1974:النص الاصلي القديم للمادة:1 – يضمن المهندس المعماري والمقاول ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي او جزئي فيما شيده من مبان او اقاموه من منشات ثابتة اخرى، وذلك حتى لو كان التهدم ناشئا من عيب في الارض ذاتها او كان رب العمل قد اجاز اقامة المنشات المعيبة، ما لم يكن المتعاقدان قد ارادان ان تبقى هذه المنشات مدة اقل من عشر سنوات وتبدا مدة السنوات العشر من وقت اتمام العمل وتسليمه ويكون باطلا كل شرط يقصد به الاعفاء او الحد من هذا الضمان.2 – ولا تسري الفقرة المتقدمة على ما قد يكون للمقاول من حق في الرجوع على المقاول الذين تقبلوا منه العمل.(7-1)(حلت تسمية "محكمة البداءة" محل تسمية محكمة الصلح بموجب المادة 65 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979). (حلت تسمية "قاضي" محل "حاكم" بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 218 في 20 – 2 – 1979).(8)- (قررا مجلس الثورة رقم 609 بتاريخ 8-5-1978 الذي نص على: لا يحق للورثة الراشدين ازالة شيوع دار السكن التي الت اليهم اذا كانت مشغولة من اولاد المتوفى القاصرين الا اذا ارتات المحكمة المختصة ان مصالحهم تقضي بخلاف ذلك بعد موافقة دائرة رعاية القاصرين).(9)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من قرار رقم 211 حصر حق الشفعة بالشريك في العقار الشائع غير الزراعي المملوك ملكا صرفا، صادر بتاريخ 14-02-1978:* النص القديم للمادة الملغاة بموجب قرار تعديل القانون المدني رقم 40 لسنة 1951، رقم 211 صادر بتاريخ 14-2-1978:ينحصر حق الشفعة في العقار الشائع غير الزراعي المملوك ملكا صرفا.النص القديم للمادة:ينحصر حق الشفعة بلا شريك في العقار الشائع غير الزراعي المملوك ملكا صرفا(10) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 978 لسنة 1978 .* النص القديم للمادة الملغاة بموجب قرار تعديل القانون المدني رقم 40 لسنة 1951، رقم 211 صادر بتاريخ 14-2-1978:ينحصر حق الشفعة في العقار الشائع غير الزراعي المملوك ملكا صرفا.النص القديم للمادة:ينحصر حق الشفعة بلا شريك في العقار الشائع غير الزراعي المملوك ملكا صرفا( 11) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (2) من قرار رقم 211 حصر حق الشفعة بالشريك في العقار الشائع غير الزراعي المملوك ملكا صرفا، صادر بتاريخ 14-02-1978.( 12 ) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من قرار تعديل القانون المدني رقم 40 لسنة 1951، رقمه 979 صادر بتاريخ 24-7-1978(13 ) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من قرار تعديل القانون المدني رقم 40 لسنة 1951، رقمه 979 صادر بتاريخ 24-7-1978( 14 ) - الغيت القسم 7 من المادة 9 بموجب قانون رقم 25 لسنة 2007- علقت الفقرة (2) من هذه المادة بموجب الفقرة (1) من المادة (7) من قرار سلطة الائتلاف المؤقتة بشان تطوير الاجراءات القضائية المتعلقة بمنازعات الدين، رقمه 78 لسنة 2004النص القديم للفقرة (2):2 – وتستوفي في هذه المبالغ من ثمن الاموال المثقلة بحق الامتياز هذا في اي يد كانت، وذلك بعد المصروفات القضائية وقبل اي حق اخر ولو كان ممتازا او موثقا برهن....
قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ مع كافة تعديلاتة النافذة في العراق | 325
قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ مع كافة تعديلاتة النافذة في العراق | 325
قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩التصنيف مرافعات مدنيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٣تاريخ التشريع ١٠-١١-١٩٦٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٧٦٦ | تاريخ العدد: ١٠-١١-١٩٦٩ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٥٣مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٩ | رقم الصفحة: ٤٧٧ملاحظات تحل العبارات التالية محل الاتي ( محكمة الاحوال الشخصية محل عبارة المحكمة الشرعية ) ,(محكمة البداءة محل عبارة محكمة الصلح),(محكمة الجنايات محل عبارة محكمة الجزاء الكبرى),(محكمة الجنح محل عبارة محكمة الجزاء) بموجب المادة ٦٥ من قانون رقم ١٦٠ لسنة ١٩٧٩استنادباسم الشعبرئاسة الجمهوريةاستنادا الى المادة ٥٠ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة .صدق القانون الاتي : -أحكام عامةالمادة ١الاحكام المرتبطة بالمادةيكون هذا القانون هو المرجع لكافة قوانين المرافعات والاجراءات اذا لم يكن فيها نص يتعارض معه صراحة .المادة ٢الاحكام المرتبطة بالمادةالدعوى – طلب شخص حقه من اخر امام القضاء .المادة ٣الاحكام المرتبطة بالمادةيشترط ان يكون كل من طرفي الدعوى متمتعا بالاهلية اللازمة لاستعمال الحقوق التي تتعلق بها الدعوى والا وجب ان ينوب عنه من يقوم مقامه قانونا في استعمال هذه الحقوق .المادة ٤الاحكام المرتبطة بالمادةيشترط ان يكون المدعى عليه خصما يترتب على اقراره حكم بتقدير صدور اقرار منه وان يكون محكوما او ملزما بشيء على تقدير ثبوت الدعوى .ومع ذلك تصح خصومة الولي والوصي والقيم بالنسبة لمال القاصر والمحجوز والغائب وخصومة المتولى بالنسبة لمال الوقف . وخصومة من اعتبره القانون خصما حتى في الاحوال التي لا ينفذ فيها اقراره .المادة ٥الاحكام المرتبطة بالمادةيصح ان يكون احد الورثة خصما في الدعوى التي تقام على الميت او له ولكن الخصم في عين من اعيان التركة هو الوارث الحائز لتلك العين .المادة ٦الاحكام المرتبطة بالمادةيشترط في الدعوى ان يكون المدعى به مصلحة معلومة وحالة وممكنة ومحققة ومع ذلك فالمصلحة المحتملة تكفي ان كان هناك ما يدعو الى التخوف من الحاق الضرر بذوي الشان ويجوز كذلك الادعاء بحق مؤجل على ان يراعى الاجل عند الحكم به وفي هذه الحالة يتحمل المدعى مصاريف الدعوى .المادة ٧الاحكام المرتبطة بالمادةيجوز ان يكون المراد من الدعوى تثبيت حق انكر وجوده وان لم تقم عقبة في سبيل استعماله ويجوز ان يكون كذلك تحقيقا يقصد به تلافي نزاع في المستقبل او ممكن الحدوثالدفعالمادة ٨الاحكام المرتبطة بالمادة١ - الدفع هو الاتيان بدعوى من جانب المدعى عليه تدفع دعوى المدعي وتستلزم ردها كلا او بعضا .٢ - يراعى في الدفع ما يراعى في الدعوى من احكام ويشترط ان يكون ذا صلة مباشرة بالدعوى الاصلية .٣ - اما اذا لم تظهر صلة الدفع بالدعوى الاصلية الا من حيث النتيجة سمى دعوى متقابلة كدعوى المقاصة .التناقضالمادة ٩الاحكام المرتبطة بالمادةملغاة. (١)دعاوى الدين والعينالمادة ١٠الاحكام المرتبطة بالمادة١ - اذا كان موضوع الدعوى حقا شخصيا كانت الدعوى شخصية او دعوى دين . وان كان حقا عينيا كانت دعوى عينية .٢ - اذا كان المراد من الدعوى العينية المتعلقة بعقار اثبات ملكية حق عيني كانت الدعوى دعوى ملكية . اما اذا كان المراد منها اثبات الحيازة فقط كانت دعوى حيازة .دعاوى الحيازةالمادة ١١الاحكام المرتبطة بالمادةدعاوى الحيازة هي : -١ - دعوى استرداد الحيازة وهي تقتضي وجود شخص نزعت يده .٢ - دعوى منع التعرض وهي تقتضي حصول تعرض للحائز لم يبلغ حد نزع اليد .٣ - دعوى وقف الاعمال الجديدة وهي تقتضي حصول تعرض للحائز من جراء اعمال جديدة لم تتم تهدد حيازته .المادة ١٢١ - لا يجوز للمدعي ان يجمع بين دعوى الحيازة وبين المطالبة بالملكية والا سقط ادعاؤه بالحيازة .٢ - لا يسمع من المدعي في دعوى الحيازة الادعاء بالملكية الا اذا تنازل عن دعوى الحيازة .٣ - من خسر دعواه بالملكية لا تسمع منه دعوى الحيازة . اما من خسر دعوى الحيازة فيجوز له ان يقيم دعوى الملكية .٤ - لا يجوز الحكم في دعوى الحيازة على اساس ثبوت حق الملكية او نفيه وانما يجب ان يستند الحكم فيها الى توفر شرائطها القانونية .التبليغات القضائيةالمادة ١٣الاحكام المرتبطة بالمادة١ – يقوم بمهمة التبليغ من يعينهم وزير العدل، ويجوز اجراء التبليغ برسالة رسمية من المحكمة بواسطة البريد المسجل المرجع، او ببرقية مرجعة في الامور المستعجلة بقرار من المحكمة، وفي حالة عدم وجود مكاتب للبريد في المكان المطلوب التبليغ فيه،يقوم بالتبليغ رجال الشرطة.٢ – يعتبر تبليغا، توقيع الخصم، او وكيله بحضور الموظف المختص، على ورقة التبليغ، او على عريضة الدعوى للحضور في الموعد المعين. (٢)المادة ١٤١ - التبليغ بواسطة البريد يصدر من المحكمة بوضع ورقة التبليغ في مظروف بعنوان رسالة قضائية، ويذكر على الغلاف رقم الدعوى ومحتويات الرسالة والتاريخ وتوقيع المعاون القضائي وتختم بختم المحكمة. وتودع الرسالة في اليوم التالي على الاكثر بدائرة البريد لارسالها بطريق البريد المسجل المرجع .٢ - يقوم موزع البريد بتسليم الرسالة الى الشخص المراد تبليغه او في محل اقامته الى زوجه او من يكون مقيما معه من اقاربه واصهاره او من يعمل في خدمته من المميزين او الى من يمثله قانونا .٣ - اذا رفض التسلم احد ممن ذكروا او رفض التوقيع بالتسلم او استحال عليه التوقيع يثبت الموزع ذلك الرفض او الامتناع بوصل التسلم وعلى غلاف الرسالة وفي الدفتر المعد لذلك ويعيد الرسالة الى المحكمة وتعتبر الرسالة بذلك مبلغة .٤ - اذا تبين ان المطلوب تبليغه غائب او ليس له محل اقامة او مسكن معلوم او انتقل الى محل اخر او ان العنوان وهمي، يثبت موزع البريد ذلك بوصل التسلم والغلاف والدفتر المعد لذلك ويعيد الرسالة الى المحكمة .٥ – ا – يصدر التبليغ بواسطة البرقية المرجعة من المحكمة، وفق النموذج الذي تعده وزارة العدل، وتودع في نفس اليوم، او في اليوم التالي على الاكثر بدائرة البريد المختصة، وتعتبر نفقات البرقية من مصاريف الدعوى.ب – تسلم البرقية الى الشخص المخاطب بها في محل عمله او في محل اقامته، او الى من يمثله قانونا او من يعمل معه او الى زوجه او الى من يكون مقيما معه من اصهاره او اقاربه من المميزين،ويعتبر المخاطب بها مبلغا بتاريخ تسلمه لها، او تسلمها من قبل اي من هؤلاء، المبين في اشعار دائرة البرق المختصة، واذا امتنع اي منهم عن تسلم البرقية، يثبت الموزع ذلك في اشعار عدم تسلم البرقية وتخبر المحكمة بذلك، ويعتبر الامتناع عن تسلم البرقية تبليغا.جـ - اذا تبين ان المطلوب تبليغه قد انتقل الى محل اخر او ان العنوان غير صحيح، يثبت الموزع ذلك في اشعار عدم تسلم البرقية وتخبر المحكمة المختصة بذلك.(٣)المادة ١٥يجب ان تحرر الورقة المراد تبليغها من نسختين او اكثر تسلم احداهما الى المطلوب تبليغه وتعاد الاخرى الى المحكمة لتحفظ في اضبارة الدعوى بعد وقوع التبليغ .المادة ١٦الاحكام المرتبطة بالمادةيجب ان تشتمل الورقة المراد تبليغها على البيانات الاتية : -١ - رقم الدعوى وبيان اليوم والشهر والسنة التي حصل فيها التبليغ .٢ - اسم طالب التبليغ ولقبه وشهرته ومهنته او وظيفته وموطنه فان لم يكن موطنه معلوما فاخر موطن كان له .٣ - بيان المحل الذي يختاره الطالب لغرض التبليغ .٤ - اسم المطلوب تبليغه ومهنته او وظيفته وموطنه (محل اقامته) فان لم يكن موطنه معلوما فاخر موطن كان له .٥ - اسم القائم بالتبليغ وتوقيعه .٦ - اسم من سلمت اليه صورة الورقة وصفته وتوقيعه على الاصل او اثبات امتناعه وسببه ان وجد .٧ - المحكمة التي يجب الحضور اليها واليوم والساعة الواجب الحضور فيهما .(٤)المادة ١٧ملغاة.(٥) المادة ١٨الاحكام المرتبطة بالمادةتسلم الورقة المطلوب تبليغها الى الشخص نفسه ولو كان خارج محل اقامته او تسلم في محل اقامته الى زوجة او من يكون مقيما معه من اقاربه او اصهاره او ممن يعملون في خدمته من المميزين وكذلك يجوز تسليم الورقة الى مستخدميه في محل عمله .(٦)المادة ١٩الاحكام المرتبطة بالمادةعند تسليم الورقة الى المطلوب تبليغه يؤخذ توقيعه بامضائه او ختمه او بصمة ابهامه على الاقرار بذلك في النسخة الاصلية من الورقة ويوقعها القائم بالتبليغ مع بيان تاريخ وساعة التبليغ .المادة ٢٠الاحكام المرتبطة بالمادة١ – اذا امتنع المطلوب تبليغه عن تسلم الورقة، او امتنع عن ذلك من يصلح تبليغه، يحرر القائم بالتبليغ شرحا، يثبت فيه ذلك ويدون فيه تاريخ ومحل حصول الامتناع ويوقعه، ويعتبر ذلك تبليغا.(٧)٢ - اذا حصل الامتناع عن التبليغ في محل الاقامة او محل العمل فعلى القائم بالتبليغ ان يلصق نسخة من الورقة على باب المحل ويشرح ذلك في ورقة التبليغ .المادة ٢١الاحكام المرتبطة بالمادةفيما عدا ما نص عليه في القوانين الخاصة تسلم الورقة المراد تبليغها على الوجه الاتي :١ – اذا تحقق للمحكمة ان ليس للمطلوب تبليغه محل عمل معين او محل اقامة او مسكن معلوم، فيجرى تبليغه بالنشر في الجريدة الرسمية لمرة واحدة.٢ - اذا كان المطلوب تبليغه قد اختار محلا للتبليغ او ذكر عنوانا في العقود والوثائق موضوع الدعوى . وتبين اثناء التبليغ انه قد انتقل الى محل اخر يشرح القائم بالتبليغ ذلك او من يقوم مقامه ويعيد الورقة الى المحكمة لاجراء التبليغ وفقا للبيان الجديد الذي يقدمه طالب التبليغ اذا كانت الجهة التي انتقل اليها معلومة فان كانت مجهولة فيبلغ طبقا للفقرة الاولى .٣ - اذا كان المحل المختار او العنوان الذي ورد بالعقود والوثائق موضوع الدعوى وهميا يشرح القائم بالتبليغ ذلك او من يقوم مقامه وعندئذ يجرى التبليغ وفقا للفقرة الاولى .٤ - اذا كان المطلوب تبليغه وكيلا بموجب ورقة رسمية يجوز تبليغ هذا الوكيل، ويكون الوكيل المذكور ملزما بالتبليغ اذا كان قد استعمل وكالته في ذات الدعوى المطلوب اجراء التبليغ فيها ويكون موطن الوكيل في تبليغ الاوراق اللازمة لسير الدعوى في جميع مراحل التقاضي الا اذا نص في سند التوكيل على غير ذلك.٥ – اذا كان المطلوب تبليغه وزارة او دائرة رسمية او شبه رسمية، او احدى مؤسسات القطاع الاشتراكي، ترسل الورقة المراد تبليغها بدفتر اليد او بالبريد المسجل، ويعتبر تاريخ التسلم المدون بدفتر اليد او في وصل التسلم، تاريخا للتبليغ.٦ – اذا كان طالب التبليغ دائرة رسمية او شبه رسمية، او احدى مؤسسات القطاع الاشتراكي، وكان المطلوب تبليغه قد اختار محلا للتبليغ او ذكر عنوانا في العقود والوثائق موضوع الدعوى، وتبين عند التبليغ انه غير موجود في ذلك المكان، ولم يخطر الدائرة تحريريا بعنوانه الجديد، فيبلغ بالجريدة الرسمية لمرة واحدة.٧ - اذا كان المطلوب تبليغه شركة تجارية او مدنية تسلم الورقة في مركز ادارة الشركة لمدير الشركة او لاحد الشركاء على حسب الاحوال او لاحد مستخدمي الشركة . فان لم يكن للشركة مركز تسلم لمدير الشركة او لاحد الشركاء لشخصه او في محل اقامته او في محل عمله .٨ - اذا كان المطلوب تبليغه احدى الجمعيات او المؤسسات الخاصة او احد الاشخاص المعنوية تسلم الورقة في مركز ادارتها للنائب عنها بمقتضى عقد انشائها او نظامها او لمن يقوم مقامه او لاحد العاملين فيها. فاذا لم يكن مركز تسلم الورقة للنائب عنها لشخصه او في محل اقامته .٩ - اذا كان المطلوب تبليغه احدى الشركات الاجنبية التي لها فرع او وكيل في الجمهورية العراقية تسلم الورقة الى هذا الفرع او الوكيل او الممثل التجاري .١٠ - اذا كان المطلوب تبليغه سجينا او موقوفا يتم التبليغ بواسطة مدير السجن او الموقف او من يقوم مقامهما .١١ يبلغ منتسبو دوائر الدولة الرسمية وشبه الرسمية ومؤسسات القطاع الاشتراكي بواسطة دوائرهم او مؤسساتهم وترسل الورقة المراد تبليغها بدفتر اليد او بالبريد المسجل المرجع، ويعتبر المخاطب مبلغا بتاريخ التسلم ما لم يرد اشعار الى المحكمة بانتقاله الى دائرة اخرى او تمتعه باجازة، وكذلك يجوز تبليغهم في محال اقامتهم .(٨)المادة ٢٢الاحكام المرتبطة بالمادةتراعى المحكمة محل عمل او اقامة الشخص المطلوب تبليغه، عند اصدار ورقة التبليغ اليه، على ان لا تقل المدة بين تاريخ تبليغه واليوم المعين للمرافعة عن ثلاثة ايام، وتستثنى من ذلك الامور المستعجلة. (٩) المادة ٢٣الاحكام المرتبطة بالمادة١ – اذا كان المطلوب تبليغه عراقيا او اجنبيا مقيما خارج العراق، يرجى تبليغه بواسطة البريد المسجل المرجع، الا اذا وجدت اتفاقية تنص على طريقة خاصة للتبليغ.٢ – اذا كان المطلوب تبليغه عراقيا او اجنبيا من العاملين في السفارات العراقية او احدى الممثليات او الملحقيات العراقية، فيرجى تبليغه بواسطة وزارة الخارجية، وترسل الورقة المراد تبليغها بدفتر اليد او بالبريد المسجل المرجع الى وزارة الخارجية، ويعتبر المخاطب مبلغا بتاريخ التسلم المدون في دفتر اليد او في وصل التسلم، ما لم يرد اشعار الى المحكمة بانتقاله الى خارج ملاك وزارة الخارجية، او تمتعه باجازة.٣ – على المحكمة مراعاة محل اقامة محل تبليغه، وفق الفقرتين ١ و٢ من هذه المادة، عند تحديد موعد المرافعة، وفي جميع الاحوال يجب تسليم ورقة التبليغ الى دائرة البريد، او الى وزارة الخارجية قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما، ولا تزيد على خمسة واربعين يوما من اليوم المعين للمرافعة.(١٠)المادة ٢٤الاحكام المرتبطة بالمادةاذا صادف يوم المرافعة عطلة رسمية، فيعتبر تاريخ المرافعة، هو يوم العمل الذي يلي العطلة. (١١) المادة ٢٥الاحكام المرتبطة بالمادة١ - تحسب المدد المحددة بالشهور من يوم ابتدائها الى اليوم الذي يقابله من الشهور التالية . ولا يدخل اليوم والساعة اللذان يكونان مبدا للمدة في حسابها . اما اليوم والساعة اللذان تنتهي بهما المدة فيدخلان في حسابها .٢ - اذا انتهت المدة في يوم عطلة رسمية تعدد الى اول يوم يليه من ايام العمل .المادة ٢٦تتبع الاحكام المتقدمة في تبليغ عريضة الدعوى ومرفقاتها والاوراق المتبادلة في التبليغات التحريرية والاعلامات وكل ما يقتضى تبليغه من اوراق قضائية .المادة ٢٧الاحكام المرتبطة بالمادةيعتبر التبليغ باطلا اذا شابه عيب او نقص جوهري يخل بصحته او يفوت الغاية منه .المادة ٢٨للمحكمة ان تفرض على القائم بالتبليغ غرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على الف دينار اذا كان البطلان ناشئا عن تقصيره وذلك بقرار غير قابل للطعن .(١٢)الكتاب الأولالتقاضي أمام المحاكمالباب الأولالاختصاص/ الفصل الأول – الاختصاص المتعلق بالوظيفةالمادة ٢٩الاحكام المرتبطة بالمادةتسري ولاية المحاكم المدنية على جميع الاشخاص الطبيعية والمعنوية بما في ذلك الحكومة وتختص بالفصل في كافة المنازعات الا ما استثنى بنص خاص .المادة ٣٠الاحكام المرتبطة بالمادةلا يجوز لاية محكمة ان تمتنع عن الحكم بحجة غموض القانون او فقدان النص او نقصه والا عد الحاكم ممتنعا عن احقاق الحق . ويعد ايضا التاخر غير المشروع عن اصدار الحكم امتناعا عن احقاق الحق .الفصل الثاني – الاختصاص المتعلق بنوع الدعوى وقيمتهالمادة ٣١الاحكام المرتبطة بالمادة تختص محكمة البداءة بدرجة أخيرة قابلة للتمييز بالنظر في الدعاوى الآتية :١- دعوى الدين و المنقول التي لا تزيد قيمتها على مليون دينار .٢- دعوى إزالة الشيوع في العقار أو في المنقول مهما بلغت قيمة كل منهما .٣- تخلية المأجور مهما بلغ مقدار الأجرة .٤- دعوى الحيازة و طلب التعويض عنها إذا رفعت بالتبعية و لم تتجاوز قيمة التعويض مليون دينار .٥- دعوى الأقساط المستحقة من الديون المقسطة على ان لا يزيد مقدارها على مليون دينار ، و كذلك المتبقي من دين اذا كان مليون دينار أو اقل ، أما إذا آلت الدعوى لإثبات أصل الدين الذي يزيد على المبلغ المذكور فيكون الحكم الصادر فيها بدرجة أولى قابلا للاستئناف و التمييز .٦- الدعاوى الأخرى التي تنص القوانين على اختصاص محكمة البداءة بدرجة أخيرة بها .(١٣)المادة ٣٢الاحكام المرتبطة بالمادة تختص محكمة البداءة بالنظر فيما يأتي :١- الدعاوى كافة التي تزيد قيمتها على مليون دينار ، و الدعاوى التابعة لرسم مقطوع ، و الدعاوى غير المقدرة القيمة و الدعاوى كافة التي لا تختص بها محكمة البداءة بدرجة أخيرة أو محكمة الأحوال الشخصية و يكون حكمها بدرجة أولى قابلا للاستئناف بموجب أحكام المادة (١٨٥) من هذا القانون ، و فيما عدا ذلك يكون بدرجة أخيرة قابلا للتمييز مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى .٢- دعاوى الإفلاس و ما ينشا عن التفليسة وفق الأحكام المقررة في قانون التجارة .٣- دعاوى تصفية الشركات و ما ينشا عن التصفية وفق الأحكام المقررة في قانون الشركات .(١٤) المادة ٣٣الاحكام المرتبطة بالمادةتختص محكمة البداءة بنظر المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت بشرط عدم المساس باصل الحق . وتختص كذلك بنظر مواد الاحوال الشخصية لغير المسلمين وللاجانب الذين يطبق عليهم في احوالهم الشخصية قانون مدني . ويكون حكمها فيما ذكر بدرجة اخيرة قابلا للتمييز .المادة ٣٤الاحكام المرتبطة بالمادةتختص محكمة الاستئناف بالنظر، فيما ياتي :١- في الطعن استئناف في الاحكام الصادرة من محاكم البداءة بدرجة اولى، وبالمسائل الاخرى المبينة في القانون.٢- في الطعن تمييزا في الاحكام الصادرة من محاكم البداءة بدرجة اخيرة كافة، وفق احكام هذا القانون والقوانين الاخرى.٣ـ في الطعن تمييزا في القرارات الصادرة من محاكم البداءة و محاكم الأحوال الشخصية أو محاكم المواد الشخصية المبينة في الفقرة (١) من المادة (٢١٦) من هذا القانون . (١٥) المادة ٣٥الاحكام المرتبطة بالمادةتختص محكمة التمييز بالنظر في الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف ومحاكم البداءة وفي الاحكام الصادرة من المحاكم الشرعية وبالامور الاخرى التي يحددها القانون .(١٦)الفصل الثالثالاختصاص المكاني (الصلاحية)المادة ٣٦الاحكام المرتبطة بالمادةتقام الدعوى في محكمة محل العقار اذا تعلقت بحق عيني . واذا تعددت العقارات جاز اقامة الدعوى في محل احدها .المادة ٣٧الاحكام المرتبطة بالمادة١ - تقام دعوى الدين او المنقول في محكمة موطن المدعى عليه او مركز معاملاته او المحل الذي نشا فيه الالتزام او محل التنفيذ او المحل الذي اختاره الطرفان لاقامة الدعوى .٢ - اذا تعدد المدعى عليهم واتحد الادعاء او كان مترابطا تقام الدعوى في محل اقامة احدهم .المادة ٣٨الاحكام المرتبطة بالمادة١ - تقام الدعوى في المسائل المتعلقة بالاشخاص المعنوية القائمة او التي في دور التصفية بالمحكمة التي يقع في دائرتها مركز ادارتها الرئيسي .٢ - اذا كانت الدعوى ناشئة عن معاملة مع فرع الشخص المعنوي جاز اقامتها بمحكمة مركز الادارة او المحكمة التي يقع بدائرتها ذلك الفرع .المادة ٣٩١ - تقام دعوى الافلاس والدعاوى الناشئة عنه في محكمة متجر المفلس . واذا تعددت متاجره فتقام الدعوى في محكمة المحل الذي اتخذه مركزا رئيسيا لاعماله التجارية .٢ - اذا اعتزل التاجر التجارة او توفى فتقام الدعوى بالمحكمة التابع لها موطن المدعى عليه .المادة ٤٠الاحكام المرتبطة بالمادةتقام الدعوى بمصاريف الدعوى واجور المحاماة امام المحكمة التي قضت في اساس الدعوى ولو لم تدخل اصلا في اختصاصها او صلاحيتها وذلك باستثناء محاكم الجنحوالاستئناف والتمييز .المادة ٤١اذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا سكن في العراق فتقام الدعوى في المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى او سكنه . فان لم يكن للمدعى موطن ولا سكن في العراق فتقام الدعوى في محاكم مدينة بغداد .المادة ٤٢تراعى الاحكام المتقدمة في طلبات الحجز الاحتياطي والتدابير والاجراءات المستعجلة .المادة ٤٣يحدد الاختصاص المكاني تبعا للتقسيمات الادارية .الباب الثانيرفع الدعوى وتقدير قيمتهاالمادة ٤٤الاحكام المرتبطة بالمادة١ - كل دعوى يجب ان تقام بعريضة .٢ - يجوز الادعاء بعريضة واحدة بحق عيني على عدة عقارات اذا اتحد السبب والخصوم .٣ - يجوز الادعاء بعريضة واحدة بعدة حقوق شخصية وعينية منقولة .٤ - يجوز ان تتضمن العريضة الطلبات المكملة للدعوى او المترتبة عليها او المتفرعة عنها .٥ - اذا تعدد المدعون وكان في ادعائهم اشتراك او ارتباط جاز لهم اقامة الدعوى بعريضة واحدة .٦ - اذا تعدد المدعى عليهم واتحد سبب الادعاء او كان الادعاء مرتبطا جاز اقامة الدعوى عليهم بعريضة واحدة .المادة ٤٥الاحكام المرتبطة بالمادةتقام الدعوى باعتبار قيمة الطلب الاصلي يوم رفعها بصرف النظر عما يكون مستحقا قبل ذلك او بعده من الفوائد والمصاريف والملحقات الاخرى .المادة ٤٦الاحكام المرتبطة بالمادةيجب ان تشتمل عريضة الدعوى على البيانات الاتية :١ - اسم المحكمة التي تقام الدعوى امامها .٢ - تاريخ تحرير العريضة .٣ - اسم كل من المدعي والمدعى عليه ولقبه ومهنته ومحل اقامته . فان لم يكن للمدعى عليه محل اقامة معلوم فأخر محل كان به .٤ - بيان المحل الذي يختاره المدعى لغرض التبليغ .٥ - بيان موضوع الدعوى فان كان منقولا ذكر جنسه ونوعه وقيمته واوصافه وان كان عقارا ذكر موقعه وحدوده او موقعه ورقمه او تسلسله .٦ - وقائع الدعوى وادلتها وطلبات المدعى واسانيدها .٧ - توقيع المدعى او وكيله اذا كان الوكيل مفوضا بسند مصدق عليه من جهة مختصة .المادة ٤٧الاحكام المرتبطة بالمادة١- على المدعى عند تقديم عريضة دعواه ان يرفق بها نسخا بقدر عدد المدعى عليهم وقائمة بالمستندات التي يستند اليها مرفقا بها صورا من هذه المستندات ويجب عليه ان يوقع هو او وكيله على كل ورقة مع اقراره بمطابقتها للاصل . وتقوم المحكمة بتبليغها للخصم .٢ – لا تقبل عريضة الدعوى، اذا لم ترفق بها المستندات والصور المنصوص عليها في الفقرة ١ من هذه المادة، الا اذا كانت الدعوى من الدعاوى التي يجب اقامتها خلال مدة معنية، وكانت هذه المدة على وشك الانتهاء.٣ – لا يجوز تعيين يوم للنظر في الدعوى المشمولة باحكام الفقرة ٢ من هذه المادة، الا بعد تقديم المستندات والصور، وفي حالة عدم تقديمها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ دفع الرسم، تعتبر عريضة الدعوى، مبطلة بحكم القانون.(١٧)المادة ٤٨الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يؤشر على العريضة من قبل الحاكم . ويحدد موعد لنظر الدعوى بعد ان يستوفى الكاتب الاول الرسوم القضائية ويسجلها في نفس اليوم بالسجل الخاص وفقا لاسبقية تقديمها ويوضع عليها ختم المحكمة وتاريخ التسجيل ويعطى المدعى وصلا موقعا عليه من الكاتب الاول بتسلم عريضة الدعوى مع مرفقاتها يبين فيه رقم الدعوى وتاريخ تسجيلها وتاريخ الجلسة ويوقع المدعى على عريضة الدعوى بما يفيد تبليغه بيوم المرافعة .٢ - تعتبر الدعوى قائمة من تاريخ دفع الرسوم القضائية او من تاريخ صدور قرار الحاكم بالاعفاء من الرسوم القضائية او تاجيلها .المادة ٤٩١ - بعد تحديد اليوم المعين لنظر الدعوى واستيفاء الاجراءات المتقدمة تبلغ صورة عريضة الدعوى ومستمسكاتها ولوائحها بواسطة المحكمة الى الخصم مع دعوته للمرافعة بورقة تبليغ واحدة من نسختين ويذكر فيها رقم الدعوى والاوراق المطلوب تبليغها واسم كل من الطرفين وشهرته وصنعته ومحل اقامته واسم المحكمة والقاضي وتاريخ تحرير الورقة وتختم بختم المحكمة وتسلم نسخة من ورقة التبليغ الى الخصم وتعاد بعد تبليغها لتحفظ في اضبارة الدعوى.٢ – على الخصم ان يجيب على الدعوى بعد تبليغه بعريضتها وقبل حلول الجلسة المحددة لنظرها، وللمحكمة ان تستخلص من عدم اجابته قرينة تساعدها على حسم الدعوى.(١٨)المادة ٥٠الاحكام المرتبطة بالمادة١- اذا وجد خطا او نقص في البيانات الواجب ذكرها في عريضة الدعوى من شانه ان يجهل المدعى به او المدعى او المدعى عليه او المحل المختار لغرض التبليغ بحيث لا يمكن اجراء التبليغ بطلب من المدعى اصلاحه خلال مدة مناسبة والا تبطل العريضة بقرار من المحكمة.٢ – تقرر المحكمة ابطال عريضة الدعوى، اذا تعذر تبليغ المدعى لتكليفه بما ورد في الفقرة ١ من هذه المادة.(١٩)الباب الثالثحضور الخصوم وغيابهمالفصل الأول – الحضورالمادة ٥١الاحكام المرتبطة بالمادة١ - في اليوم المحدد للمرافعة يجب على المحكمة ان تتحقق من اتمام التبليغات وصفات الخصوم . ويحضر الخصوم بانفسهم او بمن يوكلونه من المحامين . وللمحكمة ان تقبل من يوكلونه عنهم من ازواجهم واصهارهم واقاربهم حتى الدرجة الرابعة وذلك في الدعاوى الصلحية والشرعية ودعاوى الاحوال الشخصية . ويكون لهؤلاء مراجعة طرق الطعن في الاحكام الصادرة في هذه الدعاوى . ويكون ذلك بوكالة مصدقة من الكاتب العدل او المحكمة المنظورة امامها الدعوى . ولم ينوب عن غيره بسبب الولاية او الوصاية او القيمومة او التولية هذا الحق ايضا .٢ – للدوائر الرسمية وشبه الرسمية – في غير الدعاوى التي يوجب فيها قانون المحاماة توكيل محام – ان تنيب عنها لدى المحاكم من يمثلها من موظفيها الحاصلين على شهادة الحقوق بوكالة مصدقة من الوزير او رئيس الدائرة.(٢٠)المادة ٥٢الاحكام المرتبطة بالمادة١ - الوكالة بالخصومة تخول الوكيل ممارسة الاعمال والاجراءات التي تحفظ حق موكله ورفع الدعاوى والمرافعة فيها حتى ختامها ومراجعة طرق الطعن القانونية ما لم ينص سند الوكالة على خلاف ذلك او لم يوجب القانون فيه تقويضا خاصا .٢ - الوكالة العامة المطلقة لا تخول الوكيل العام بغير تفويض خاص الاقرار بحق ولا التنازل عنه ولا الصلح ولا التحكيم ولا البيع او الرهن او الاجارة او غير ذلك من عقود المعارضة ولا القبض ولا التبرع ولا توجيه اليمين او ردها او قبولها ولا رد القضاة او التشكي منهم ولا ممارسة الحقوق الشخصية البحتة ولا اي تصرف اخر يوجب القانون فيه تفويضا خاصا .المادة ٥٣الاحكام المرتبطة بالمادة١ - للوكيل ان يعتزل الوكالة بشرط ان يبلغ موكله هذا الاعتزال ولا يجوز له ذلك في وقت غير لائق ويعود تقدير ذلك للمحكمة .٢ - اعتزال الوكيل او عزله لا يمنع من سير الاجراءات في مواجهته الا اذا ابلغت المحكمة كتابة بذلك وبتعيين بدله او بعزم الموكل على مباشرة الدعوى بنفسه .المادة ٥٤الاحكام المرتبطة بالمادة١ - تترك الدعوى للمراجعة اذا اتفق الطرفان على ذلك. او اذا لم يحضرا رغم تبليغهما او رغم تبليغ المدعى. فاذا بقيت الدعوى كذلك عشرة ايام ولم يطلب المدعى او المدعى عليه السير فيها، تعتبر عريضة الدعوى مبطلة بحكم القانون.٢ - اذا جددت الدعوى بعد تركها للمراجعة تجرى المرافعة فيها من النقطة التي وقفت عندها .٣ - اذا لم يحضر الطرفان للمرة الثانية فلا تترك الدعوى للمراجعة وانما تقرر المحكمة ابطال عريضتها .٤ - لايمنع ابطال العريضة من اقامة الدعوى مجددا .(٢١) المادة ٥٥الاحكام المرتبطة بالمادة١ - تعتبر المرافعة حضورية اذا حضر الخصم في اية جلسة ولو تغيب بعد ذلك .٢ - يجوز للمحكمة قبول الخصم الغائب قبل ختام المرافعة في الدعوى .المادة ٥٦الاحكام المرتبطة بالمادة١ - اذا حضر المدعى ولم يحضر المدعى عليه رغم تبليغه فتجرى المرافعة بحقه غيابا وتصدر المحكمة حكمها في الدعوى بما تراه ان كانت صالحة للفصل فيها . فان لم تكن صالحة للفصل فيها فتؤجلها حتى تستكمل وسائل الاثبات فيها .٢ - اذا لم يحضر المدعى وحضر المدعى عليه فله ان يطلب ابطال عريضة الدعوى او يطلب النظر في دفعه للدعوى غيابا . وعندئذ تبت المحكمة في الدعوى بما تراه موافقا للقانون .المادة ٥٧الاحكام المرتبطة بالمادةيحكم لوكيل المدعى عليه عند ابطال عريضة الدعوى بموجب الفقرة ٢ من المادة ٥٦ من هذا القانون بثلث اجور المحاماة المقررة قانونا.(٢٢)الباب الرابعنظام الجلسة وسماع الدعوىالمادة ٥٨١ - يجب على المحكمة في اول جلسة يحضر فيها الخصوم ان تطالب الى كل منهم بيان المحل المختار الذي يختاره لغرض التبليغ ويتبع ذلك عند نظر الاعتراض والاستئناف .٢ - يكون هذا المحل معتبرا في تبليغ الاوراق اللازمة لسير الدعوى في جميع مراحل التقاضي ما لم تخطر المحكمة والطرف الاخر بتغييره .المادة ٥٩الاحكام المرتبطة بالمادة١- على الخصوم ان يقدموا لوائحهم ومستمسكاتهم قبل الجلسة الاولى من المرافعة او في المواعيد التي تحددها المحكمة، وللمحكمة ان ترفضها اذا قدمت بعد ذلك بدون عذر مشروع كما لها ان تستوضح من الطرفين عن الامور التي تراها مبهمة او ان في ايضاحها فائدة لحسم الدعوى.٢ - للطرفين تنقيص او تعديل دعواهما او دفعهما في اللوائح المتبادلة او بالجلسة بشرط الا يغيرا من موضوع الدعوى .٣ - ليس للطرفين ان يزيدا على الدعوى باستثناء الدعوى الحادثة .(٢٣)المادة ٦٠الاحكام المرتبطة بالمادة١ - تسمع المحكمة اقوال المدعى اولا ثم المدعى عليه . ويجوز تكرار ذلك على حسب الاحوال ويكون المدعى عليه اخر من يتكلم .٢ - تثبت المحكمة اقوال الطرفين في محضر الجلسة الا اذا كانت تكرارا لما تضمنته لوائحهما ويوقع المحضر القاضي والكاتب والخصوم او وكلاؤهم ويحفظ في اضبارة الدعوى . ويجوز ان يتلى في المرافعة بناء على طلب احد الطرفين .المادة ٦١١ - تكون المرافعة علنية الا اذا رات المحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم اجراءها سرا محافظة على النظام العام او مراعاة للاداب ولحرمة الاسرة .٢ - يجب الاستماع الى اقوال الخصوم اثناء المرافعة ولا يجوز مقاطعتهم الا اذا خرجوا عن موضوع الدعوى او اخلوا بنظام الجلسة او وجه بعضهم الى بعض اهانة او سبا او طعنوا في حق شخص اجنبي عن الدعوى .المادة ٦٢الاحكام المرتبطة بالمادة١ - للمحكمة ان تؤجل الدعوى اذا اقتضى الحال ذلك او للحصول على اوراق او قيود من الدوائر الرسمية . ولها عند الضرورة ان تأمر بموافاتها بهذه الاوراق او صورها الرسمية ولو كانت القوانين والانظمة لا تسمح بالاطلاع عليها او تسليمها .٢ - لا يجوز للمحكمة تاجيل الدعوى الا لسبب مشروع ولا يجوز التاجيل اكثر من مرة للسبب ذاته الا اذا رات المحكمة ما يقتضى ذلك لحسن سير العدالة .٣ - لا يجوز ان تتجاوز مدة التأجيل عشرين يوما الا اذا اقتضت الضرورة ذلك.٤ - على الخصم طالب التأجيل غير الحاضر في المرافعة مراجعة المحكمة للتبلغ بيوم المرافعة الذي اجلت اليه الدعوى. وفي جميع الاحوال يعتبر مبلغا باليوم المذكور دون حاجة لاصدار ورقة تبليغ له.(٢٤)المادة ٦٣١ - ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيسها . وله في سبيل ذلك ان يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فان لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة ان تحكم على الفور بحبسه اربعا وعشرين ساعة او بتغريمه مبلغا لا يتجاوز الف دينار، ويكون حكمها بذلك باتا، دون اخلال بما نص عليه في القوانين الاخرى .٢ - للمحكمة الى ما قبل انتهاء الدوام الرسمي ان ترجع عن الحكم الذي اصدرته بناء على الفقرة السابقة .(٢٥)المادة ٦٤تامر المحكمة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع اثناء انعقادها وبما ترى اتخاذه من اجراءات التحقيق فاذا كانت الجريمة التي وقعت جناية او جنحة كان لها ان تامر بالقبض على من وقعت منه .المادة ٦٥للمحكمة ولو من تلقاء نفسها ان تقرر شطب العبارات الجارحة او المخالفة للاداب او النظام العام من اللوائح او من اية ورقة من اوراق المرافعات .الباب الخامسالدعوى الحادثةالمادة ٦٦الاحكام المرتبطة بالمادةيجوز احداث دعوى جديدة عند نظر الدعوى . فان كانت من قبل المدعى كانت دعوى منضمة وان كانت من قبل المدعى عليه كانت دعوى متقابلة .المادة ٦٧تعتبر من الدعاوى الحادثة ما يقدمه المدعى تكملة للدعوى الاصلية او ما يكون مترتبا عليها او متصلا بها بصلة لا تقبل التجزئة بحيث يكون الحكم الذي يقرر لاحدهما من شانه ان يؤثر في الحكم الذي يجب ان يقرر للاخر .المادة ٦٨الاحكام المرتبطة بالمادةللمدعى عليه ان يقدم من الطلبات المتقابلة ما يتضمن المقاصة او اي طلب اخر يكون متصلا بالدعوى الاصلية بصلة لا تقبل التجزئة .المادة ٦٩الاحكام المرتبطة بالمادة١ - لكل ذي مصلحة ان يطلب دخوله في الدعوى شخصا ثالثا منضما لاحد طرفيها، او طالبا الحكم لنفسه فيها، اذا كانت له علاقة بالدعوى او تربطه باحد الخصوم رابطة تضامن او التزام لا يقبل التجزئة او كان يضار بالحكم فيها .٢ - يجوز لكل خصم ان يطلب من المحكمة ادخال من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها او لصيانة حقوق الطرفين او احدهما .٣ - على المحكمة دعوة الوديع والمودع والمستعير والمعير والمستاجر والمؤجر والمرتهن والراهن والغاصب والمغصوب منه عند نظر دعوى الوديعة على الوديع والمستعار على المستعير والماجور على المستاجر والمرهون على المرتهن والمغصوب على الغاصب .٤ - للمحكمة ان تدعو اي شخص للاستيضاح منه عما يلزم لحسم الدعوى .المادة ٧٠الاحكام المرتبطة بالمادة١ - تقدم الدعوى الحادثة الى ما قبل ختام المرافعة بعريضة تبلغ للخصم او بابدائها شفاها بالجلسة في حضوره . ويعتبر دخول الشخص الثالث او ادخاله دعوى حادثة ويصبح الشخص بعد قبوله طرفا في الدعوى ويحكم له او عليه .٢ - اذا تضمنت الدعوى الحادثة طلب الحكم لصالح احد الطرفين على الاخر او لصالح احدهما ضد الشخص الثالث او لصالح الشخص الثالث ضد احدهما او كليهما فتؤدى رسوم الدعوى عنها . ويكون الحكم قابلا للطعن ممن صدر عليه الحكم فيها .المادة ٧١يجوز لكل من الطرفين ان يعارض في قبول الشخص الثالث في الدعوى . واذا رات المحكمة ان التدخل او الادخال لا يستند الى مصلحة جدية ولم يقصد به الا تأخير الدعوى تقرر رفض قبول الشخص الثالث وتمضي في السير في الدعوى .المادة ٧٢الاحكام المرتبطة بالمادة١ - تفصل المحكمة المنظورة امامها الدعوى في الدعوى الحادثة مع الدعوى الاصلية كلما امكن ذلك بشرط الا تخرج عن اختصاصها .٢ - اذا تعذر على المحكمة الحكم في الدعويين معا وكان الحكم في الدعوى الاصلية متوقفا على الحكم في الدعوى الحادثة تفصل اولا في الدعوى الحادثة ثم تنظر بعد ذلك في الدعوى الاصلية .الباب السادسالدفوعالمادة ٧٣الاحكام المرتبطة بالمادة١ - الدفع ببطلان تبليغ عريضة الدعوى او الاوراق الاخرى يجب ابداؤه قبل اي دفع او طلب اخر والا سقط الحق فيه . وتفصل فيه المحكمة قبل التعرض لموضوع الدعوى .٢ - يجب ابداء هذا الدفع في عريضة الاعتراض او الاستئناف والا سقط الحق فيه .٣ - يزول بطلان التبليغ اذا حضر المطلوب تبليغه او من يقوم مقامه في اليوم المحدد .المادة ٧٤الاحكام المرتبطة بالمادةالدفع بعدم الاختصاص المكاني يجب ابداؤه كذلك قبل التعرض لموضوع الدعوى والا سقط الحق فيه .المادة ٧٥الاحكام المرتبطة بالمادةاذا تبين للمحكمة ان للدعوى ارتباطا بدعوى مقامة قبلا بمحكمة اخرى فلها ان تقرر توحيد الدعويين وترسل اضبارة الدعوى الى المحكمة الاخرى والقرار الصادر من المحكمة الاخرى برفض التوحيد يكون قابلا للتمييز .المادة ٧٦الاحكام المرتبطة بالمادة١ - لا يجوز اقامة الدعوى الواحدة في اكثر من محكمة واحدة . فاذا اقيمت في اكثر من محكمة اعتبرت عريضة الدعوى المقامة اولا وابطلت العريضة الاخرى .٢ - للمحكمة ان تقرر توحيد الدعويين اذا كانت الدعوى الاخرى مقامة لدى المحكمة ذاتها .المادة ٧٧الاحكام المرتبطة بالمادةالدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب عدم ولايتها او بسبب نوع الدعوى او قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها . ويجوز ابداؤه في اية حالة تكون عليها الدعوى .المادة ٧٨الاحكام المرتبطة بالمادةاذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها القيمي او الوظيفي او النوعي او المكاني وجب عليها أن تحيل الدعوى الى المحكمة المختصة مع الاحتفاظ بما دفع من رسوم قضائية، وتبلغ الطرفين او الحاضر منهما بمراجعة المحكمة المحالة عليها الدعوى في موعد تعينه على ان لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الاحالة، فاذ لم يحضرا او لم يحضر المبلغ منهما امام تلك المحكمة في الموعد المعين، فتطبق احكام المادة ٥٤ من هذا القانون. (٢٦)المادة ٧٩الاحكام المرتبطة بالمادةاذا رات المحكمة المحالة عليها الدعوى انها لا تختص بنظرها فيكون قرارها قابلا للطعن تمييزا .المادة ٨٠الاحكام المرتبطة بالمادة١ - اذا كانت الخصومة غير متوجهة تحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد الدعوى دون الدخول في اساسها .٢ - للخصم ان يبدى هذا الدفع في اية حالة تكون عليها الدعوى .المادة ٨١ملغاة . (٢٧) الباب السابعالأحوال الطارئة على الدعوىالفصل الأول – وقف المرافعةالمادة ٨٢الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يجوز وقف الدعوى اذا اتفق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ اقرار المحكمة لاتفاقهم .٢ - اذا لم يراجع احد الطرفين المحكمة في الخمسة عشر يوما التالية لنهاية الاجل تبطل عريضة الدعوى بحكم القانون .المادة ٨٣الاحكام المرتبطة بالمادة١ - اذا رات المحكمة ان الحكم يتوقف على الفصل في موضوع اخر قررت ايقاف المرافعة واعتبار الدعوى مستأخرة حتى يتم الفصل في ذلك الموضوع وعندئذ تستانف المحكمة السير في الدعوى من النقطة التي وقفت عندها . ويجوز الطعن في هذا القرار بطريق التمييز .٢ - اذا استمر وقف الدعوى بفعل المدعي او امتناعه مدة ستة اشهر تبطل عريضة الدعوى بحكم القانون .الفصل الثانيانقطاع المرافعةالمادة ٨٤الاحكام المرتبطة بالمادةينقطع السير في الدعوى بحكم القانون بوفاة احد الخصوم او بفقده اهلية الخصومة او زوال صفة من كان يباشر الخصومة نيابة عنه الا اذا كانت الدعوى قد تهيات للحكم في موضوعها .المادة ٨٥الاحكام المرتبطة بالمادةلا ينقطع السير في الدعوى بوفاة الوكيل او بانقضاء وكالته بالعزل او الاعتزال وللمحكمة ان تمنح اجلا مناسبا للخصم الذي توفي وكيله او انقضت وكالته وتبليغه بذلك .المادة ٨٦١ - تستأنف المحكمة السير في الدعوى بتبليغ من يقوم مقام الخصم الذي انقطعت المرافعة بسببه من قبل المحكمة او بناء على طلب الطرف الاخر او على طلب من يقوم مقام الخصم .٢ - كذلك تستأنف المحكمة السير في الدعوى اذا حضر الجلسة وارث المتوفى او من يقوم مقام من فقد اهلية الخصومة او مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها .٣ - يترتب على انقطاع السير في الدعوى وقف جميع المدة القانونية التي كانت سارية في حق الخصوم وبطلان جميع الاجراءات التي تحصل اثناء الانقطاع .المادة ٨٧الاحكام المرتبطة بالمادةاذا استمر انقطاع سير الدعوى بلا عذر مقبول ستة اشهر ولم تستانف الدعوى سيرها في خلال هذه المدة تبطل عريضة الدعوى بحكم القانون .الفصل الثالثالتنازل وابطال عريضة الدعوىالمادة ٨٨الاحكام المرتبطة بالمادة١ - للمدعي ان يطلب ابطال عريضة الدعوى الا اذا كانت قد تهيات للحكم فيها .٢ - يكون ذلك بعريضة يقدمها للمحكمة ويؤيدها امامها مع تبليغها الى الخصم الاخر او باقرار يصدر منه في الجلسة وبدون بمحضرها .٣ - لا يقبل من المدعى عليه ان يعترض على هذا الطلب الا اذا كان قد دفع الدعوى بدفع يؤدى الى ردها .٤ - يترتب على ابطال عريضة الدعوى اعتبارها كان لم تكن .٥ - القرار الصادر بابطال عريضة الدعوى يكون قابلا للتمييز .المادة ٨٩الاحكام المرتبطة بالمادةاذا تنازل الخصم اثناء الدعوى عن اجراء او ورقة من اوراق المرافقة صراحة اعتبر الاجراء او الورقة كان لم يكن .المادة ٩٠الاحكام المرتبطة بالمادةيترتب على التنازل عن الحكم التنازل عن الحق الثابت فيه .الباب الثامنرد الحكام والقضاةالمادة ٩١الاحكام المرتبطة بالمادةلا يجوز للحاكم او القاضي نظر الدعوى في الاحوال الاتية :١ - اذا كان زوجا او صهرا او قريبا لاحد الخصوم الى الدرجة الرابعة .٢ - اذا كان له او لزوجه او لاحد اولاده او احد ابويه خصومة قائمة مع احد الطرفين او مع زوجة او احد اولاده او احد ابويه .٣ - اذا كان وكيلا لاحد الخصوم او وصيا عليه او قيما او وارثا ظاهرا له او كانت له صلة قرابة او مصاهرة للدرجة الرابعة بوكيل احد الخصوم او الوصي او القيم عليه او باحد اعضاء مجلس ادارة الشركة التي هي طرف في الدعوى او احد مديريها .٤ - اذا كان له او لزوجة او لاصوله او لازواجهم او لفروعه او ازواجهم او لمن يكون هو وكيلا عنه او وصيا او قيما عليه مصلحة في الدعوى القائمة .٥ - اذا كان قد افتى او ترافع عن احد الطرفين في الدعوى او كان قد سبق له نظرها حاكما او خبيرا او محكما او كان قد ادى شهادة فيها .المادة ٩٢الاحكام المرتبطة بالمادةاذا نظر الحاكم او القاضي الدعوى في الاحوال المذكورة في المادة السابقة واتخذ اية اجراءات فيها او اصدر حكمه بها يفسخ ذلك الحكم او ينقض وتبطل الاجراءات المتخذة فيها .المادة ٩٣الاحكام المرتبطة بالمادةيجوز رد الحاكم او القاضي لاحد الاسباب الاتية : -١ - اذا كان احد الطرفين مستخدما عنده او كان هو قد اعتاد مؤاكلة احد الطرفين او مساكنته او كان قد تلقى منه هدية قبيل اقامة الدعوى او بعدها .٢ - اذا كان بينه وبين احد الطرفين عداوة او صداقة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل .٣ - اذا كان قد ابدى رايا فيها قبل الاوان .المادة ٩٤الاحكام المرتبطة بالمادةيجوز للحاكم او القاضي اذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لاي سبب ان يعرض امر تنحيه على رئيس المحكمة للنظر في اقراره على التنحي .المادة ٩٥الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يجب تقديم طلب الرد قبل الدخول في اساس الدعوى والا سقط الحق فيه .٢ - يجوز تقديم طلب الرد بعد ذلك اذا استجدت اسبابه او البت طالب الرد انه لم يكن يعلم بها .المادة ٩٦الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يقدم طلب الرد بعريضة الى الحاكم او القاضي او الى رئيس الهيئة على حسب الاحوال .٢ - يجب ان تشتمل العريضة على اسباب الرد وان يرفق بها ما لدى طالب الرد من اوراق مؤيدة لطلبه . ويترتب على تقديم هذا الطلب عدم استمرار الحاكم او الهيئة في نظر الدعوى حتى يفصل في طلب الرد .٣ - يجب على الحاكم او القاضي الذي طلب رده ان يجيب كتابة على وقائع الرد واسبابه خلال الثلاثة الايام التالية لتقديم طلب الرد وترسل الاوراق الى محكمة التمييز للبت فيه بصورة مستعجلة واذا قررت محكمة التمييز رد الحاكم تعين حاكما بدله. اما اذا قررت رد الطلب فيستانف الحاكم او القاضي او الهيئة النظر في الدعوى.(٢٨)٤ - اذا رأت المحكمة رد الطلب قررت تغريم طالب الرد بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار .(٢٩)٥ ـ اذا قدم المردود طلبه طلبا اخر لرد الحاكم او القاضي نفسه في الدعوى عينها فيستمر الحاكم او القاضي في نظر الدعوى ويرسل اجابته مع الطلب الى محكمة التمييز للبت فيه. واذا قررت المحكمة رد الطلب قررت معه تغريم طالب الرد ما لا يقل عن ضعف الغرامة التي قررتها في قرار رد الطلب السابق عليه دون التقيد بالحد الاعلى المذكور في الفقرة (٤) من هذه المادة.(٢٨) المادة ٩٧الاحكام المرتبطة بالمادةيجوز نقل الدعوى من محكمة الى اخرى بقرار من محكمة التمييز اذا تعذر تشكيل المحكمة لاسباب قانونية او كان في رؤية الدعوى ما يؤدي الى الاخلال بالامن او لاي سبب اخر تراه محكمة التمييز مناسبا .الباب التاسعاجراءات الاثباتالفصل الأول – أحكام عامةالمادة ٩٨ملغاة.(٣٠)المادة ٩٩ملغاة.(٣١) المادة ١٠٠ملغاة.(٣٢)المادة ١٠١ملغاة.(٣٣)الفصل الثاني – الاقرار واستجواب الخصمالمادة ١٠٢ملغاة.(٣٤) المادة ١٠٣ملغاة.(٣٥)الفصل الثالث – السندات واثبات صحتهاالمادة ١٠٤ملغاة.(٣٦)المادة ١٠٥ملغاة.(٣٧)المادة ١٠٦ملغاة.(٣٨)المادة ١٠٧ملغاة.(٣٩)المادة ١٠٨ملغاة.(٤٠)المادة ١٠٩ملغاة. (٤١)المادة ١١٠ملغاة.(٤٢)المادة ١١١ملغاة.(٤٣)المادة ١١٢ملغاة.(٤٤)المادة ١١٣ملغاة.(٤٥)المادة ١١٤ملغاة.(٤٦)المادة ١١٥الاحكام المرتبطة بالمادةملغاة.(٤٧)الفصل الرابع - الشهادةالمادة ١١٦ملغاة.(٤٨)المادة ١١٧ملغاة.(٤٩)المادة ١١٨ملغاة.(٥٠)المادة ١١٩ملغاة.(٥١)المادة ١٢٠ملغاة.(٥٢)المادة ١٢١ملغاة٠(٥٣)المادة ١٢٢ملغاة.(٥٤)المادة ١٢٣ملغاة.(٥٥)الفصل الخامس – الخبرة والكشفالمادة ١٢٤ملغاة.(٥٦)المادة ١٢٥ملغاة.(٥٧)المادة ١٢٦ملغاة.(٥٨)المادة ١٢٧ملغاة.(٥٩)المادة ١٢٨ملغاة.(٦٠)المادة ١٢٩ملغاة.(٦١)المادة ١٣٠ملغاة.(٦٢)المادة ١٣١ملغاة.(٦٣)المادة ١٣٢ملغاة.(٦٤)المادة ١٣٣ملغاة.(٦٥)المادة ١٣٤ملغاة.(٦٦)المادة ١٣٥ملغاة.(٦٧)الفصل السادس - اليمينالمادة ١٣٦ملغاة.(٦٨)المادة ١٣٧ملغاة.(٦٩)المادة ١٣٨ملغاة.(٧٠)المادة ١٣٩ملغاة.(٧١)المادة ١٤٠ملغاة.(٧٢)الباب العاشرالقضاء المستعجل والأوامر على العرائضالفصل الأول – القضاء المستعجلالمادة ١٤١الاحكام المرتبطة بالمادة١ - تختص محكمة البداءة بنظر المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت بشرط عدم المساس باصل الحق .٢ - تختص محكمة الموضوع بنظر هذه المسائل اذا رفعت اليها بطريق التبعية اثناء السير في دعوى الموضوع .المادة ١٤٢الاحكام المرتبطة بالمادةللمدعي ان يستصدر قرارا من القضاء المستعجل بمنع المدعى عليه من السفر اذا قامت لديه اسباب جدية يرجع منها سفر المدعى عليه بقصد الفرار من الدعوى . وللمحكمة، اذا ثبت لديها ذلك، ان تكلف المدعى عليه باختيار من ينوب عنه قانونا في الدعوى حتى تكتسب درجة البتات، فاذا امتنع عن ذلك فللمحكمة ان تصدر قرارا بمنعه من السفر، بعد ان يقدم المدعي كفالة لضمان ما عسى ان يصيب المدعى عليه من ضرر» .(٧٣)المادة ١٤٣الاحكام المرتبطة بالمادةيجوز لمن قطعت عنه المياه او تيار الكهرباء او المواصلة الهاتفية او غير ذلك من المرافق تعسفا ان يطلب من القضاء المستعجل اعادتها وفقا لاحكام القانون .المادة ١٤٤الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء ان يطلب من القضاء المستعجل قبل اقامة دعوى الموضوع وبعد تبليغ ذوي الشان الانتقال للكشف وتثبيت الحالة بمعرفة الحاكم او بواسطة خبير ويراعى في هذا الشان الاحكام المتعلقة بالخبرة والكشف .٢ - ينظم محضر بالكشف ويجب ان يشتمل تقرير الخبير على جميع المسائل التي اقتضاها اجراء الكشف وتثبيت الحالة وتحفظ صورة منه في قلم المحكمة ولكل من ذوي العلاقة ان يحصل على صورة مصدقة منه .٣ - في حالة اقامة دعوى الموضوع يحكم على الطرف الذي خسر الدعوى بنفقات الكشف والمعاينة .٤ - يصح لمحكمة الموضوع ان تتخذ تقرير المكشف سببا لحكمها .المادة ١٤٥الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يجوز لمن بيده سند عادي ان يطلب من القضاء المستعجل دعوة من ينسب اليه هذا السند ليقر انه بخطه او بامضائه او بختمه او بصمة ابهامه، ولو كان الالتزام به غير مستحق الاداء .٢ - اذا اقر المدعى عليه بالخط او الامضاء او الختم او البصمة تثبت المحكمة اقراره وتكون المصاريف على المدعى . واذا انكر يجري التحقيق طبقا لما هو مبين في المادة ١٠٨ وما بعدها من هذا القانون .٣ - يعتبر السند مقرا به اذا سكت المدعى عليه ولم ينكره او لم ينسبه الى سواه .المادة ١٤٦١ - يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد امام القضاء ويحتمل عرضه ان يطلب في مواجهة ذوي الشان سماع ذلك الشاهد امام القضاء المستعجل وتكون المصاريف على المدعى .٢ - يكون للخصم عند المرافعة في الدعوى الاصلية حق الاعتراض على جواز قبول هذه الشهادة .٣ - لا يعتد بالشهادة الا حيث تقضي المحكمة التي تنظر الدعوى الاصلية بجواز قبول الاثبات بالشهود .المادة ١٤٧الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يجوز لكل صاحب مصلحة في منقول او عقار اذا تجمع لديه من الاسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزة ان يطلب من القضاء المستعجل وضع هذا المال تحت الحراسة وادارته ورده مع غلته المقبوضة الى من يثبت له الحق فيه .٢ - يكون تعيين الحارس باتفاق ذوي الشان جميعا . فان لم يتفقوا تولى الحاكم تعيينه ويتقاضى الحارس اجرا تقدره المحكمة .المادة ١٤٨الاحكام المرتبطة بالمادة١ - تحدد المحكمة في قرارها مهمة الحارس والتزاماته وماله من حقوق وسلطة . فان سكت الحكم عن ذلك تسرى الاحكام الاتية :ا - يلتزم الحارس بالمحافظة على الاموال المعهودة اليه حراستها وادارتها وان يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد . وان يقدم للمحكمة حسابا بما تسلمه وبما انفقه معززا بالمستندات .ب - لا يجوز للحارس في غير اعمال الادارة ان يتصرف الا باذن من القضاء . ولا يجوز له بطريق مباشر او غير مباشر ان يحل احدا محله في اداء مهمته كلها او بعضها .٢ - تنتهي الحراسة بقرار من القضاء .المادة ١٤٩الاحكام المرتبطة بالمادةيجوز للطالب ان يستصدر اذنا من القضاء المستعجل للقيام بتنفيذ التزام على نفقة خصمه او للقيام بعمل او تصرف وذلك في الاحوال المنصوص عليها في القانون .المادة ١٥٠الاحكام المرتبطة بالمادةيقدم الطلب المستعجل بعريضة يبلغ فيها الخصم قبل الجلسة المحددة باربع وعشرين ساعة على الاقل ويرفق بها ما يعزز طلبه من المستندات . وتصدر المحكمة قرارها بشان الطلب خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام . وتسري في شانه اجراءات التقاضي المقررة في هذا القانون مع مراعاة الاحكام الخاصة بالمواد المستعجلة .الفصل الثاني – الأوامر التي تصدر على عريضة أحد الخصوم(القضاء الولائي)المادة ١٥١الاحكام المرتبطة بالمادةلمن له حق في الاستحصال على امر من المحكمة للقيام بتصرف معين بموجب القانون ان يطلب من المحكمة المختصة اصدار هذا الامر في حالة الاستعجال بعريضة يقدمها الى الحاكم المختص وتقدم هذه العريضة من نسختين مشتملة على وقائع الطلب واسانيده ويرفق بها ما يعززها من المستندات .المادة ١٥٢الاحكام المرتبطة بالمادةيصدر الحاكم امره كتابة بالقبول او الرفض على احدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الاكثر ويعطى الطالب صورة رسمية من الامر بذيل النسخة الثانية من العريضة ويحفظ الاصل في قلم كتاب المحكمة . ويبلغ من صدر الامر ضده بصورة منه .المادة ١٥٣الاحكام المرتبطة بالمادة١ - لمن يصدر الامر ضده وللطالب عند رفض طلبه ان يتظلم لدى المحكمة التي اصدرته خلال ثلاثة ايام من تاريخ اصدار الامر او من تاريخ تبليغه وذلك بتكليف الخصم الحضور امام المحكمة بطريق الاستعجال .٢ - يجوز رفع التظلم تبعا للدعوى الاصلية في اية حالة تكون عليها الدعوى ولو اثناء المرافعة بالجلسة .٣ - وتفصل المحكمة في المتظلم على وجه الاستعجال بتاييد الامر او الغائه او تعديله ويكون قرارها قابلا للتمييز .الكتاب الثانيالأحكام وطرق الطعن فيهاالباب الأولالأحكام/ الفصل الأول – أحكام عامةالمادة ١٥٤تصدر الاحكام باسم الشعب.المادة ١٥٥للمحكمة ان تصدر قبل الفصل في النـزاع ما تقتضيه الدعوى من قرارات ولها ان تعدل عن هذه القرارات او لا تاخذ بنتيجة الاجراء بشرط ان تبين اسباب ذلك في المحضر .المادة ١٥٦الاحكام المرتبطة بالمادةاذا تهيات الدعوى لاصدار الحكم تقرر المحكمة ختام المرافعة . ثم تصدر حكمها في ذات اليوم او تحدد للنطق به موعدا اخر لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تفهيم ختام المرافعة .المادة ١٥٧الاحكام المرتبطة بالمادة١ - لا يجوز للمحكمة بعد ان تقرر ختام المرافعة ان تسمع توضيحات من احد الخصوم الا بحضور الخصم الاخر ولا ان تقبل مذكرات او مستندات من احد الطرفين .٢ - يجوز للمحكمة فتح باب المرافعة مجددا اذا ظهر لها ما يستوجب ذلك على ان تدون ما يبرر هذا القرار .المادة ١٥٨الاحكام المرتبطة بالمادةتصدر الاحكام بالاتفاق او باكثرية الاراء فاذا تشعبت الاراء وجب على العضو الاقل درجة ان ينضم الى احد الاراء لتكوين الاكثرية .المادة ١٥٩الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يجب ان تكون الاحكام مشتملة على الاسباب التي بنيت عليها وان تستند الى احد اسباب الحكم المبينة في القانون .٢ - على المحكمة ان تذكر في حكمها الاوجه التي حملتها على قبول او رد الادعاءات والدفوع التي اوردها الخصوم والمواد القانونية التي استندت اليها .المادة ١٦٠الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يوقع على الحكم من قبل الحاكم او من رئيس الهيئة واعضائها قبل النطق به .٢ - يدون العضو المخالف رايه واسباب مخالفته ولا ينطق بالمخالفة وتحفظ باضبارة الدعوى ولا تعطى منها صور .٣ - الحكم الذي يصدر من المحكمة يبقى مرعيا ومعتبرا ما لم يبطل او يعدل من قبل المحكمة نفسها او يفسخ او ينقض من محكمة اعلى منها وفق الطرق القانونية.(٧٤)الفصل الثاني – اجراءات اصدار الحكمالمادة ١٦١الاحكام المرتبطة بالمادةيتلى منطوق الحكم علنا بعد تحرير مسودته وكتابة اسبابه الموجبة في الجلسة المحددة لذلك، ويعتبر الطرفان مبلغين به تلقائيا، اذا كانت المرافعة قد جرت حضوريا، حضر الطرفان ام لم يحضرا في الموعد الذي عين لتلاوة القرار.(٧٥)المادة ١٦٢الاحكام المرتبطة بالمادةبعد النطق بالحكم ينظم في مدى خمسة عشر يوما اعلام يبين فيه المحكمة التي اصدرته وتاريخ اصداره واسماء الحكام الذين اصدروه واسماء الخصوم واسماء وكلائهم واثبات الحضور والغياب وخلاصة الدعوى وموجز ادعاءات الخصوم ودفوعهم وما استندوا اليه من وقائع وحجج قانونية والقرارات التي سبق صدورها فيها ومنطوق الحكم وما بني عليه من علل واسباب والمواد القانونية التي استند اليها ويوقع من قبل الحاكم او رئيس الهياة ويختم بختم المحكمة .المادة ١٦٣الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يوقع الحاكم او رئيس الهيئة على نسخ من الحكم بقدر ما تدعو اليه حاجة كل دعوى ثم تختم كل نسخة بختم المحكمة . وتحفظ باضبارة الدعوى . وتعطى منها صورة رسمية لمن يطلبها من الطرفين بعد دفع الرسم المستحق .٢ - لا تسلم نسخة من الحكم للغير الا بناء على امر يصدر على عريضة من الحاكم او رئيس الهيئة .الفصل الثالث – النفاذ المعجلالمادة ١٦٤١ - اذا بني الحكم على سند رسمي او على اقرار المدعى عليه بالحق المدعى به او على نكوله عن حلف اليمين وجب على المحكمة ان تقرر بناء على طلب المدعى شمول الحكم بالنفاذ المعجل .٢ - للمحكمة ان تشمل الحكم بالنفاذ المعجل بشرط الكفالة في الحالات الاخرى اذا كان المدعى به مما يستلزم التصدي للتنفيذ عاجلا كالاشياء المتسارعة الفساد او القابلة للتلف . وفي هذه الحالة يجب اخذ كفالة من المدعى بالشيء المحكوم به والاضرار التي قد تصيب المدعى عليه ويقدمها عند تنفيذ الحكم في دائرة التنفيذ .المادة ١٦٥١ - النفاذ المعجل واجب بقوة القانون لاحكام النفقات والقرارات الصادرة في المواد المستعجلة والاوامر الصادرة على العرائض . وتقوم المحكمة مباشرة بتنفيذ قرارها . ويجوز تنفيذها بواسطة دائرة التنفيذ عند الاقتضاء .٢ - لا يؤخر هذا التنفيذ مراجعة طرق الطعن المقررة في القانون ما لم تقرر المحكمة المرفوع اليها الطعن خلاف ذلك .الفصل الرابع – مصاريف الدعوىالمادة ١٦٦الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يجب على المحكمة عند اصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة امامها ان تحكم من تلقاء نفسها بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه .٢ - يدخل في حساب المصاريف اجور المحاماة ومصاريف الخبرة ونفقات الشهود واجور الترجمة المقتضاة.٣ - اذا تعدد المحكوم عليهم فللمحكمة الحكم بقسمة المصاريف بينهم بنسبة ما حكم به على كل منهم ولا يلزمون بالتضامن الا اذا كانوا متضامنين في اصل الحق المدعى به .٤ - اذا ظهر كل من الطرفين غير محق في قسم من الدعوى فيتحمل المصاريف بنسبة القسم الذي خسره .٥ - لا تتعدد اجور المحاماة بتعدد المحكوم لهم او المحكوم عليهم او بتعدد الوكلاء.(٧٦)الفصل الخامس – تصحيح الأحكامالمادة ١٦٧الاحكام المرتبطة بالمادة١ - لا يؤثر في صحة الحكم ما يقع فيه من اخطاء مادية بحتة كتابية او حسابية وانما يجب تصحيح هذا الخطا من قبل المحكمة بناء على طلب الطرفين او احدهما .٢ - اذا وقع طلب التصحيح دعت المحكمة الطرفين لاستماع اقوالهما او من حضر منهما بشانه واصدرت قرارها بتصحيح الخطا الواقع .٣ - يدون قرار التصحيح حاشية للحكم الصادر ويسجل في سجل الاحكام ويبلغ للطرفين .الباب الثانيطرق الطعن في الأحكامالفصل الأول – أحكام عامةالمادة ١٦٨الاحكام المرتبطة بالمادةالطرق القانونية للطعن في الاحكام هي : -١ - الاعتراض على الحكم الغيابي .٢ - الاستئناف .٣ - اعادة المحاكمة .٤ - التمييز .٥ - تصحيح القرار التمييزي .٦ - اعتراض الغير .المادة ١٦٩الاحكام المرتبطة بالمادةلا يقبل الطعن في الاحكام الا ممن خسر الدعوى ولا يقبل ممن اسقط حقه اسقاطا صريحا امام المحكمة او بورقة مصدقة من الكاتب العدل .المادة ١٧٠الاحكام المرتبطة بالمادةالقرارات التي تصدر اثناء سير المرافعة ولا تنتهي بها الدعوى لا يجوز الطعن فيها الا بعد صدور الحكم الحاسم للدعوى كلها عدا القرارات التي ابيح تمييزها استقلالا بمقتضى القانون .المادة ١٧١الاحكام المرتبطة بالمادةالمدة المعينة لمراجعة طرق الطعن في القرارات حتمية يترتب على عدم مراعاتها وتجاوزها سقوط الحق في الطعن وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها برد عريضة الطعن اذا حصل بعد انقضاء المدة القانونية .المادة ١٧٢الاحكام المرتبطة بالمادةيبدا سريان المدة القانونية من اليوم التالي لتبليغ الحكم او اعتباره مبلغا . وللخصوم مراجعة طرق الطعن القانونية في الاحكام قبل تبليغها .المادة ١٧٣الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يكون الطعن على الحكم بعريضة تشتمل على اساب الطعن وبيان المحل الذي يختاره الطاعن لغرض التبليغ والحكم محل الطعن وتاريخه والمحكمة التي اصدرته .٢ - يعتبر دفع الرسم مبدا للطعن .٣ - يجب على الطاعن ان يقدم مع مرفقات العريضة صورا منها يبلغ بها الخصوم وتجرى التبليغات وفقا للقانون .المادة ١٧٤١ - تقف المدة القانونية اذا توفى المحكوم عليه او فقد اهليته للتقاضي او زالت صفة من كان يباشر الخصومة عنه بعد تبلغه بالحكم وقبل انقضاء المدة القانونية للطعن .٢ - لا يزول وقف المدة الا بعد تبليغ الحكم الى الورثة او احدهم في اخر موطن كان للمورث او موطن من يقوم مقام من فقد اهليته للتقاضي او صاحب الصفة الجديدة .٣ - تجدد المدة بالنسبة لمن ذكروا في الفقرة السابقة بعد تبليغ الحكم المذكور على الوجه المتذكر .المادة ١٧٥الاحكام المرتبطة بالمادةموت المحكوم له يجيز تبليغ الطعن الى احد ورثته وذلك في اخر موطن كان لمورثهم واذا فقد المحكوم له اهليته للتقاضي او زالت صفته وجب تبليغ الطعن الى من يقوم مقامه قانونا في موطنه .المادة ١٧٦الاحكام المرتبطة بالمادة١ - لا يستفيد من الطعن الا من رفعه ولا يحتج به الا على من رفع عليه .٢ - ومع ذلك يستفيد من تعديل الحكم بسبب الطعن فيه من تكون له مصلحة مستمدة من حقوق من جرى تعديل الحكم لصالحه .٣ - ويستفيد منه كذلك من يكون مدعيا او مدعى عليه مع من عدل الحكم لصالحه اذا كانت الخصومة متعلقة بشيء غير قابل للتجزئة او من يحكم عليه بالتضامن مع من عدل الحكم لصالحه .٤ - ليس لاي من هؤلاء ان يستفيد من تعديل الحكم اذا كان التعديل قد صدر لاسباب خاصة به .الفصل الثاني – الاعتراض على الحكم الغيابيالمادة ١٧٧الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يجوز للمحكوم عليه الاعتراض على الحكم الصادر عليه غيابا من محكمة البداءة او المحكمة الشرعية وذلك في غير المواد المستعجلة خلال عشرة ايام .٢ - يعتبر الطعن في الحكم الغيابي بطريق طعن اخر غير طريق الاعتراض نزولا عن حق الاعتراض .(٧٦-١)المادة ١٧٨الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يكون الاعتراض على الحكم بعريضة تشتمل على اسباب الاعتراض وتقدم العريضة الى المحكمة التي اصدرت الحكم الغيابي. ويحدد لنظره جلسة قريبة ويوقع من المعترض على العريضة بعد تحديد الجلسة. ويبلغ بها المعترض عليه .٢ – يجوز تقدير عريضة الاعتراض بواسطة المحكمة الواقعة في محل المعترض بشرط ان يبين فيها محلة المختار لغرض التبليغ، وبعد استيفاء الرسم يبلغ المعترض بالحضور امام المحكمة التي اصدرت الحكم المعترض عليه في موعد تعيينه على ان لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ دفع الرسم، وترسل عريضة الاعتراض ومرفقاتها مع ورقة التبليغ الى المحكمة المختصة للنظر في الاعتراض، واذا تخلف المعترض عن الحضور في الموعد المعين، تطبق احكام المادتين ١٨٠ و١٨١ من هذا القانون. (٧٧)المادة ١٧٩الاحكام المرتبطة بالمادة١ - اذا لم يقدم الاعتراض على الحكم الغيابي في مدته او كان غير مشتمل على اسباب الاعتراض تحكم المحكمة برد الاعتراض شكلا .٢ - واذا تحققت المحكمة ان عريضة الاعتراض مقدمة في المدة القانونية ومشتملة على اسبابه تقبل الاعتراض وتنظر فيه وفق القانون، فتؤيد الحكم الغيابي او تبطله او تعدله على حسب الاحوال .المادة ١٨٠الاحكام المرتبطة بالمادة١ - اذا لم يحضر المعترض والمعترض عليه في اليوم المعين للمرافعة رغم تبليغهما تقرر المحكمة ترك الدعوى للمراجعة وكذلك اذا حضرا واتفقا على ترك الدعوى للمراجعة .٢ - اذا مضى عشرة ايام من تاريخ ترك الدعوى للمراجعة دون ان يراجع الطرفان او احدهما تسقط دعوى الاعتراض ولا يجوز تجديدها.(٧٨)المادة ١٨١الاحكام المرتبطة بالمادةاذا حضر احد الطرفين معترضا كان او معترضا عليه ولم يحضر خصمه في اليوم المعين للمرافعة رغم تبليغه تمضي المحكمة في نظر الاعتراض وتحكم بتاييد الحكم الغيابي او ابطاله مع رد الدعوى او الحكم بها او تعديل الحكم على حسب الاحوال .المادة ١٨٢الاحكام المرتبطة بالمادةالحكم الصادر في الاعتراض لا يجوز الاعتراض عليه لا من رافعه ولا من المعترض عليه وانما يجوز الطعن فيه بطرق الطعن الاخرى المقررة في القانون . وينسحب هذا الطعن على الحكم الغيابي وعلى الحكم الصادر في الاعتراض الا في حالة رد الاعتراض شكلا فلا ينسحب الحكم به على الحكم الغيابي .المادة ١٨٣الاحكام المرتبطة بالمادة١ - الاعتراض يؤخر تنفيذ الحكم الغيابي الا اذا كان مشمولا بالنفاذ المعجل ما لم تقرر المحكمة عند نظر الاعتراض الغاء القرار الصادر بالنفاذ المعجل .٢ - واذا ابطل الحكم الغيابي نتيجة الاعتراض تلغى اجراءات التنفيذ التي تمت قبل وقوع الاعتراض اما اذا عدل فيجرى التنفيذ في حدود القسم الذي لم يتناوله التعديل من الحكم المذكور .المادة ١٨٤الاحكام المرتبطة بالمادةيجرى على الدعوى الاعتراضية ما يجرى من القواعد على القضايا المنظورة وجاها سواء فيما يتعلق بالاجراءات وبالاحكام ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .الفصل الثالث - الاستئنافالمادة ١٨٥الاحكام المرتبطة بالمادة يجوز للخصوم الطعن بطريق الاستئناف في أحكام محاكم البداءة الصادرة بدرجة أولى في الدعاوى التي تتجاوز قيمتها مليون دينار و الأحكام الصادرة منها في قضايا الإفلاس و تصفية الشركات .(٧٨*)المادة ١٨٦الاحكام المرتبطة بالمادة١ - لا يجوز تدخل الشخص الثالث في الاستئناف الا اذا طلب الانضمام الى احد الخصوم او كان يحق له الطعن في الحكم بطريق اعتراض الغير .٢ - يجوز للمحكمة الى ما قبل ختام المرافعة ادخال شخص ثالث لم يكن خصما في الحكم المستانف .المادة ١٨٧الاحكام المرتبطة بالمادة١ - مدة الاستئناف خمسة عشر يوما .٢ - اذا صدر حكم البداءة بناء على غش وقع من الخصم او بناء على ورقة مزورة او شهادة زور او بسبب اخفاء الخصم ورقة قاطعة في الدعوى فلا تبدا مدة الاستئناف الا من اليوم التالي لعلم المحكوم عليه او الاقرار الكتابي بالتزوير من فاعله او الحكم بثبوت التزوير او شهادة الزور او ظهور الورقة المخفاة .المادة ١٨٨١ - يكون الاستئناف بعريضة تقدم الى محكمة الاستئناف او المحكمة التي اصدرت الحكم.فاذا قدمت عريضة الاستئناف الى محكمة الاستئناف مباشرة، تسجل العريضة ويستوفى الرسم وتحدد للنظر فيها جلسة يبلغ المستانف بتاريخها على العريضة ويبلغ المستانف عليه بموعد الجلسة. وتبلغ المحكمة التي اصدرت الحكم بوقوع الاستئناف ويطلب منها ارسال اضبارة الدعوى الى محكمة الاستئناف. اما اذا قدمت عريضة الاستئناف الى المحكمة التي اصدرت الحكم، فعليها استيفاء الرسم القانوني وتسجيل العريضة وارسالها مع اضبارة الدعوى الى محكمة الاستئناف مباشرة.٢ - يجب ان تشتمل العريضة على بيان المحل الذي يختاره المستانف لغرض التبليغ وعلى خلاصة الحكم المستانف والمحكمة التي اصدرته وتاريخ صدوره وتبليغه واسباب الاستئناف وطلبات المستانف .(٧٩) المادة ١٨٩الاحكام المرتبطة بالمادةاذا لم يقدم الاستئناف في مدته القانونية او لم يكن مشتملا على اسبابه تقرر المحكمة رد الاستئناف شكلا .المادة ١٩٠الاحكام المرتبطة بالمادة١ - اذا لم يحضر المستانف والمستانف عليه في اليوم المعين للمرافعة رغم التبلغ تقرر المحكمة ترك الدعوى الاستئنافية لحين المراجعة . واذا مضى على تركها ثلاثون يوما دون ان يراجع الطرفان او احدهما لتعقيبها تبطل عريضة الدعوى الاستئنافية ولا يجوز تجديدها .٢ - اذا حضر احد الطرفين وتغيب الطرف الاخر رغم تبلغه تمضي المحكمة في نظر الدعوى وتفصل فيها طبقا للقانون .المادة ١٩١للمستانف عليه الى ما قبل انتهاء الجلسة الاولى المعينة للمرافعة في الاستئناف الاصلي ان يستانف استئنافا متقابلا ما يمس حقوقه من حكم البداءة ولو انقضت مدة الاستئناف بالنسبة اليه وذلك بعريضة مشتملة على اسباب استئنافه . ويسقط الاستئناف المتقابل اذا حكم برد الاستئناف الاصلي شكلا .المادة ١٩٢الاحكام المرتبطة بالمادة١ - الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور حكم البداءة بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط . ولا يجوز احداث دعوى في الاستئناف لم يسبق ايرادها بداءة ومع ذلك يجوز ان يضاف الى الطلبات الاصلية ما يتحقق بعد حكم البداءة من الاجور والفوائد والمصاريف القانونية وما يجد بعد ذلك من التعويضات .٢ - يجوز تقديم ادلة جديدة في الاستئناف لتاييد الادعاء والدفع الواردين بداءة .المادة ١٩٣الاحكام المرتبطة بالمادة١ - اذا استوفى الاستئناف شرائطه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلا ثم تمضي في نظر الموضوع فان كان حكم البداءة موافقا للاصول والقانوني تمضي بتاييده ورد الاعتراضات والاسباب الاستئنافية مع بيان اوجه ردها تفصيلا .٢ - اذا وجدت بالحكم المستانف نواقص واخطاء في الشكل او الموضوع تقوم باصلاحها واكمالها على الوجه المقتضى .٣ - اذا رات بعد اصلاحها الخطا او اكمالها النواقص ان لا تاثير في نتيجة الحكم البدائي وان الحكم المذكور موافق للقانون قضت بتاييده .٤ - اذا كانت النواقص والاخطاء التي تلافتها بالاصلاح والاكمال ذات تاثير في نتيجة الحكم او كان الحكم في ذاته مخالفا للقانون قضت بفسخه كله او بعضه واصدرت حكما جديدا دون ان تعاد الدعوى لمحكمة البداءة .المادة ١٩٤الاحكام المرتبطة بالمادة١ - استئناف الحكم يؤخر تنفيذه الا اذا كان مشمولا بالنفاذ المعجل فيستمر التنفيذ ما لم تقرر المحكمة عند نظر الاستئناف الغاء القرار الصادر بالنفاذ المعجل .٢ - اذا فسخ الحكم نتيجة الاستئناف تلغى اجراءات التنفيذ التي تمت قبل وقوع الاستئناف .المادة ١٩٥الاحكام المرتبطة بالمادةاحكام هذا القانون المتعلقة بالدعوى والمحاكمة والحكم وغيرها التي يجري العمل بها في محاكم البداءة تكون مرعية في محاكم الاستئناف ايضا .الفصل الرابع – في اعادة المحاكمةالمادة ١٩٦الاحكام المرتبطة بالمادةيجوز الطعن بطريق اعادة المحاكمة في الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف او من محاكم البداءة بدرجة اخيرة او المحاكم الشرعية اذا وجد سبب من الاسباب الاتية ولو كان الحكم المطعون فيه قد حاز درجة البتات .١ - اذا وقع من الخصم الاخر غش في الدعوى كان من شانه التاثير في الحكم .٢ - اذا حصل بعد الحكم اقرار كتابي بتزوير الاوراق التي اسس عليها او قضى بتزويرها .٣ - اذا كان الحكم قد بني على شهادة شاهد وحكم عليه بشهادة الزور .٤ - اذا حصل طالب الاعادة بعد الحكم على اوراق منتجة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها .(٧٩-١)المادة ١٩٧الاحكام المرتبطة بالمادةلا يقبل الطعن بطريق اعادة المحاكمة في الاحكام الصادرة من محاكم البداءة بدرجة اولى ما دام الطعن فيها بطريق الاستئناف جائزا .المادة ١٩٨الاحكام المرتبطة بالمادةمدة طلب اعادة المحاكمة خمسة عشر يوما تبدا من اليوم التالي لظهور الغش او الاقرار بالتزوير من فاعله او الحكم بثبوته او الحكم على شاهد الزور او ظهور الورقة التي حيل دون تقديمها .المادة ١٩٩الاحكام المرتبطة بالمادةيكون الطعن بطريق اعادة المحاكمة بعريضة تقدم الى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه او المحكمة التي حلت محلها تشتمل على اسم كل من الخصوم وشهرته ومحل اقامته والمحل الذي يختاره لغرض التبليغ وعلى خلاصة الحكم وتاريخه والمحكمة التي اصدرته وتاريخ تبليغه الى المحكوم عليه والسبب الذي يجيز اعادة المحاكمة .ويحدد لنظره جلسة قريبة بعد تسجيل العريضة واستيفاء الرسوم ودفع تامينات في صندوق المحكمة قدرها خمسة الاف دينار لضمان دفع الغرامة او الضرر الذي يلحق الخصم بغير اخلال بحق ذلك الخصم في الادعاء بتعويض اكبر اذا كان الضرر يستوجب ذلك ويوقع الطالب على العريضة بتبليغه بيوم المرافعة ويبلغ الخصم بصورتها وبيوم المرافعة .(٨٠)المادة ٢٠٠الاحكام المرتبطة بالمادةاذا ظهر للمحكمة بعد جمع الطرفين ان طلب اعادة المحكمة لم يكن مبنيا على سبب من الاسباب المبينة في المادة (١٩٦) قررت رده والحكم على طالب الاعادة بغرامة لا تقل عن ٥٠٠ دينار ولا تزيد على الف دينار .(٨١)المادة ٢٠١الاحكام المرتبطة بالمادة١ - اذا كان طلب اعادة المحاكمة مبنيا على سبب من الاسباب القانونية المبينة في المادة (١٩٦) قررت المحكمة قبوله وايقاف تنفيذ الحكم المطلوب اعادة المحاكمة بشانه الى نتيجة الدعوى القائمة على الا يتناول ايقاف التنفيذ مالا يتعلق باعادة المحاكمة من الحكم المذكور .٢ - تنظر المحكمة في طلب الاعادة بتعديل الحكم السابق من الناحية التي اوجبت اعادة المحاكمة وتصدر حكما جديدا وفق القانون .المادة ٢٠٢الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يقتصر النظر في دعوى اعادة المحاكمة على السبب الوارد بالعريضة ولا يجوز تجاوزه الى سبب اخر من اسباب الاعادة لم يرد ذكره فيها .٢ - لا يقبل الطعن بطريق اعادة المحاكمة في الحكم الصادر في الطعن باعادة المحاكمة .الفصل الخامس – التمييزالمادة ٢٠٣الاحكام المرتبطة بالمادةللخصوم ان يطعنوا تمييزا، لدى محكمة التمييز في الاحكام البداءة او المحاكم الشرعية، ولدى محكمة استئناف المنطقة في الاحكام الصادرة من محاكم البداءة كافة، وذلك في الاحوال الاتية.١ - اذا كان الحكم قد بنى على مخالفة للقانون او خطا في تطبيقه او عيب في تاويله.٢ - اذا كان الحكم قد صدر على خلاف قواعد الاختصاص .٣ - اذا وقع في الاجراءات الاصولية التي اتبعت عند رؤية الدعوى خطا مؤثر في صحة الحكم .٤ - اذا صدر حكم يتناقض حكما سابقا صدر في الدعوى نفسها بين الخصوم انفسهم او من قام مقامهم وحاز درجة البتات .٥ - اذا وقع في الحكم خطا جوهري .ويعتبر الخطا جوهريا اذا اخطا الحكم في فهم الوقائع او اغفل الفصل في جهة من جهات الدعوى او فصل في شيء لم يدع به الخصوم او قضى باكثر مما طلبوه او قضى على خلاف ما هو ثابت في محضر الدعوى او على خلاف دلالة الاوراق والسندات المقدمة من الخصوم او كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض او كان الحكم غير جامع لشروطه القانونية .(٨٢) المادة ٢٠٤الاحكام المرتبطة بالمادةمدة الطعن بطريق التمييز (٣٠) ثلاثون يوما بالنسبة لأحكام محاكم البداءة و المواد الشخصية و الأحوال الشخصية و الاستئناف مع مراعاة ما تنص عليه أحكام المادتين (١٧٢) و (٢١٦) من هذا القانون و مراعاة المدد الأخرى المنصوص عليها في القوانين الخاصة . (٨٢-١)المادة ٢٠٥الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يكون الطعن في الحكم بطريق التمييز بعريضة تقدم الى المحكمة المختصة بنظر الطعن او الى المحكمة التي اصدرت الحكم او الى محكمة محل اقامة طالب التمييز .٢ - يجب ان تشتمل العريضة على اسماء الخصوم وشهرتهم ومحل اقامتهم والمحل الذي يختاره لغرض التبليغ واسم المحكمة التي اصدرت الحكم المميز وتاريخ تبليغ الحكم المذكور مع بيان اوجه مخالفته للقانون .٣ - اذا تعلق الطعن بحكم ذاتي صادر بدرجة اولى يجب على الطاعن ان يرفق بعريضته التمييزية استشهادا من محكمة الاستئناف يفيد عدم تقديم استئناف عن حكم البداءة المذكور في مدته القانونية .٤ - اذا لم يرفق الاستشهاد المشار اليه في الفقرة السابقة بالعريضة التمييزية فعلى محكمة التمييز ان تقرر اعتبار الطعن المقدم اليها مستاخرا حتى يقدم لها هذا الاستشهاد .(٨٣)المادة ٢٠٦الاحكام المرتبطة بالمادةيجب على محكمة التمييز عند تدقيق الطعن المرفوع اليها عن حكم بداءة صادر بدرجة اولى وكان قد رفع عنه استئنافا ان تقرر اعتبار الطعن مستاخرا حتى يبت في الاستئناف .المادة ٢٠٧١ - اذا قدمت عريضة التمييز الى المحكمة المختصة بنظر الطعن مباشرة يامر رئيس المحكمة بطلب اضبارة الدعوى من المحكمة التي اصدرت الحكم.٢ – اذا قدمت العريضة الى المحكمة التي اصدرت الحكم، تقوم هذه المحكمة بارسال العريضة التمييزية مع اضبارة الدعوى الى محكمة التمييز.٣ – اذا قدمت عريضة التمييز الى محكمة محل اقامة المميز تقوم هذه المحكمة بارسال العريضة الى محكمة التمييز، ويامر الرئيس بطلب اضبارة الدعوى من المحكمة التي اصدرت الحكم المميز.٤ - على المحكمة التي قدمت اليها عريضة التمييز ان تسجلها وتستوفى رسم التمييز عنها وتؤشر ذلك في ذيل العريضة ويعتبر تاريخ دفع الرسم مبدا لدعوى التمييز .(٨٤)المادة ٢٠٨١ - الطعن بطريق التمييز يؤخر تنفيذ الحكم المميز اذا كان متعلقا بحيازة عقار او حق عيني عقاري وفيما عدا ذلك يجوز للمحكمة المختصة بنظر الطعن ان تصدر قرارا بوقف التنفيذ الى ان يفصل في نتيجة الطعن اذا قدم المميز كفيلا مقتدرا يضمن تسليم المحكوم به عندما يظهر انه غير محق في تمييزه، او وضع النقود او المنقولات المحكوم بها امانة في دائرة التنفيذ، او كانت امواله محجوزة بطلب الخصم، او وضعت تحت الحجز بطلبه .٢ - اذا نقض الحكم الغيت اجراءات التنفيذ التي تمت قبل وقوع تاخير التنفيذ بسبب التمييز حسبما جاء في الفقرة السابقة .(٨٥)المادة ٢٠٩الاحكام المرتبطة بالمادة١ - تنظر المحكمة المختصة بنظر الطعن في الطعن باجراء التدقيق على اوراق الدعوى دون ان تجمع بين الطرفين ولها ان تتخذ اي اجراء يعينها على البت في القضية .٢ - للمحكمة المختصة بنظر الطعن عند الاقتضاء ان تدعو الخصوم للاستيضاح منهم عن بعض النقاط التي ترى لزوم الاستيضاح عنها . ولها ان تاذن بتقديم بيانات او لوائح جديدة .٣ - لا يجوز احداث دفع جديد ولا ايراد ادلة جديدة امام المحكمة المختصة بالنظر في الطعن تمييزا، باستثناء الدفع بالخصومة والاختصاص وسبق الحكم في الدعوى .(٨٦)المادة ٢١٠الاحكام المرتبطة بالمادةبعد اكمال التدقيقات التمييزية تصدر المحكمة المختصة بنظر الطعن قرارها على احد الوجوه التالية :١ - رد عريضة التمييز اذا كانت مقدمة بعد مضي مدة التمييز او كانت خالية من الاسباب التي بنى عليها الطعن .٢ - تصديق الحكم المميز اذا كان موافقا للقانون وان شابه خطا في الاجراءات غير مؤثر في صحة الحكم .٣ - نقض الحكم المميز اذا توفر سبب من الاسباب المبينة في المادة (٢٠٣) من هذا القانون .(٨٧)المادة ٢١١الاحكام المرتبطة بالمادةتنقض المحكمة المختصة بنظر الطعن الحكم المميز من تلقاء نفسها اذا وجدت فيه مخالفة صريحة للقانون ذات اثر بين على صحته وان كانت البيانات والاسباب التي قدمها المميز غير كافية لذلك .(٨٨)المادة ٢١٢الاحكام المرتبطة بالمادة١ - اذا نقض الحكم بسبب عدم اختصاص المحكمة فتعين المحكمة المختصة بنظر الطعن في قرارها المحكمة المختصة وترسل اوراق الدعوى اليها وتشعر المحكمة التي اصدرت الحكم بذلك .٢ - اذا نقض الحكم لغير ذلك من الاسباب تعاد القضية الى المحكمة التي اصدرته لتفصل فيها مجددا من الوجوه المبينة في قرار المحكمة المختصة بنظر الطعن وتصدر حكمها فيها ثانية وفق القانون .٣ - اذا كان النقض بسبب مخالفة الاجراءات يعاد نظر الدعوى من المحكمة التي اصدرت الحكم من النقطة التي وقع النقض من اجلها وتبقى الاجراءات السابقة على النقض معتبرة .(٨٩)المادة ٢١٣الاحكام المرتبطة بالمادةاذا وقع خطا في تطبيق القانون او عيب في تاويله وكان الحكم من حيث الاساس صحيحا وموافقا للقانون تصدقه المحكمة من حيث النتيجة .المادة ٢١٤الاحكام المرتبطة بالمادةاذا رات محكمة التمييز نقض الحكم المميز لمخالفته للقانون او للخطا في تطبيقه وكان الموضوع صالحا للفصل فيه وجب عليها ان تفصل فيه، ولها في هذه الحالة دعوة الطرفين وسماع اقوالهما ان وجدت ضرورة لذلك . ويكون قرارها قابلا للطعن فيه بطريق تصحيح القرار في مدته القانونية لدى الهيئة العامة .المادة ٢١٥الاحكام المرتبطة بالمادة١ - اذا كان الحكم المميز صادرا من محكمة شرعية او صلحية يكون قرار المحكمة المختصة بنظر الطعن واجب الاتباع مطلقا .٢ - اذا كان الحكم المميز صادرا من محكمة استئناف او محكمة بداءة يقتصر في اتباع قرار النقض على ما تضمنه من اجراءات اصولية فقط الا اذا كان قرار النقض صادرا من الهيئة العامة فانه يكون واجب الاتباع في جميع الاحوال .٣ - اذا اصرت محكمة الاستئناف او محكمة البداءة على حكمها بعد اعادة الدعوى اليها وخالفت في ذلك قرار الهيئة الخاصة لمحكمة التمييز وجب نظر الطعن الثاني امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز .(٩٠)المادة ٢١٦الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يجوز الطعن بطريق التمييز في القرارات الصادرة من القضاء المستعجل وفي الحجز الاحتياطي والقرارات الصادرة في التظلم من الاوامر على العرائض والقرارات الصادرة بابطال عريضة الدعوى او بوقف السير في الدعوى واعتبارها مستاخرة حتى يفصل في موضوع اخر، والقرارات الصادرة برفض توحيد دعويين مرتبطتين او برفض الاحالة لعدم الاختصاص القيمي او المكاني، او قرار رد طلب تصحيح الخطا المادي في الحكم او قبوله وقرار رفض طلب تعيين المحكمين وردهم وقرار تحديد اجور المحكمين. وتكون مدة الطعن في هذه القرارات سبعة ايام من اليوم التالي لتبليغ القرار او اعتباره مبلغا.٢- يكون الطعن تمييزا في القرارات المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة ، لدى محكمة استئناف المنطقة ، سواء كانت صادرة من محكمة البداءة او محكمة الأحوال الشخصية او محكمة المواد الشخصية ، و يكون الطعن فيها تمييزا ، أمام محكمة التمييز الاتحادية أذا كانت صادرة من محكمة الاستئناف بصفتها الاستئنافية ، أمام محكمة التمييز الاتحادية اذا كانت صادرة من محكمة الاستئناف بصفتها الاستئنافية ، و يكون القرار التمييزي الصادر نتيجة الطعن باتا . (٩١)٣ - لا يقبل تمييز الاوامر على العرائض الا بعد التظلم فيها امام من اصدرها طبقا لما هو مبين في المادة (١٥٣) من هذا القانون .المادة ٢١٧الاحكام المرتبطة بالمادةيجوز للخصوم ولرؤساء دوائر التنفيذ ان يطلبوا من محكمة التمييز النظر في النزاع الناشئ عن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادرين في موضوع واحد بين الخصوم انفسهم .وتفصل الهيئة العامة لمحكمة التمييز في هذا الطلب وترجح احد الحكمين وتامر بتنفيذه دون الحكم الاخر وذلك بقرار مسبب .المادة ٢١٨الاحكام المرتبطة بالمادةيجب ان يشتمل قرار المحكمة المختصة بنظر الطعن على البيانات اللازمة لصحة الاحكام والاسانيد التي بني عليها ومناقشة اسباب اللائحة التمييزية وما يوجب منها نقض الحكم او ما يوجب ردها عند تصديقه، ويجب تبليغ القرار الى الخصوم .(٩٢)الفصل السادس – تصحيح القرار التمييزيالمادة ٢١٩الاحكام المرتبطة بالمادةا – لا يجوز الطعن في قرارات محكمة التمييز، وقرارات محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية، الا عن طريق طلب تصحيح القرار امام المحكمة التي اصدرت القرار المطلوب تصحيحه، ولا يقبل هذا الطعن، الا بالنسبة للقرارات المصدقة للحكم، والقرارات الصادرة من محكمة التمييز بنقضه اذا فصلت في الدعوى موضوع الطعن، طبقا لما هو مبين في المادة /٢١٤/ من هذا القانون، وذلك عندما يتوافر سبب من الاسباب الاتية:١ - اذا كان طالب التصحيح قد اورد فيما قدمه لمحكمة التمييز سببا من الاسباب القانونية التي تؤدي الى نقض الحكم او تصديقه واغفلت المحكمة تدقيقه والبت فيه في قرارها التمييزي .٢ - اذا كان القرار التمييزي قد خالف نصا صريحا في القانون .٣ - اذا كان القرار التمييزي يناقض بعضه بعضا او يناقض قرارا سابقا لمحكمة التمييز صادرا في نفس الدعوى دون ان يتغير الخصوم فيها ذاتا وصفة .ب - لا يجوز النظر او الخوض في غير الاسباب القانونية التي اوردها طالب التصحيح في عريضته .(٩٣)المادة ٢٢٠الاحكام المرتبطة بالمادة١ - لا يقبل طلب التصحيح في القرارات التمييزية الصادرة من الهيئة العامة .٢ - لا يقبل طلب تصحيح القرار من قبل احد الطرفين الا مرة واحدة .٣ - لا يقبل طلب تصحيح قرار صدر في طلب تصحيح سابق .المادة ٢٢١الاحكام المرتبطة بالمادةمدة طلب تصحيح القرار سبعة ايام تبدا من اليوم التالي لتبليغ القرار التمييزي وتنتهي المدة في جميع الاحوال بانقضاء ستة اشهر على صدور القرار المراد تصحيحه .المادة ٢٢٢١ - يقدم طلب التصحيح بعريضة الى محكمة التمييز يبين فيها الاسباب القانونية التي يستند الطالب اليها وتبلغ صورة منها الى الخصم الاخر ليجيب عليها خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغه .٢ - على طالب التصحيح ان يضع تامينات في صندوق المحكمة مقدارها ( الف دينارا ) عند تقديم العريضة .( ٨٠ـ١ )المادة ٢٢٣الاحكام المرتبطة بالمادة١-اذا رات المحكمة المختصة بنظر الطعن ان اعتراضات طالب التصحيح مقبولة وكان سبب التصحيح مؤثرا في القرارا كله فتصححه . وان كان مؤثرا في جزء منه فيقتصر تصحيحها للقرار على ذلك الجزء وتعيد التامينات المدفوعة الى طالب التصحيح .٢ - اذا رات المحكمة ان طلب التصحيح قد قدم بعد مضي المدة القانونية او ان اعتراضات طالب التصحيح لا تستند الى سبب قانوني فتقرر رد الطلب وقيد التامينات ايرادا للخزينة. اما اذا قدم طالب التصحيح عريضة بسحبه قبل النظر فيه، فتقرر ابطاله واعادة التامينات اليه. (٩٤)الفصل السابعاعتراض الغير على الحكمالمادة ٢٢٤الاحكام المرتبطة بالمادة١ - كل حكم صادر من محكمة بداءة او استئناف او محكمة الاحوال الشخصية يجوز الطعن فيه بطريق اعتراض الغير الذي لم يكن خصما ولا ممثلا ولا شخصا ثالثا في الدعوى اذا كان الحكم متعديا اليه او ماسا بحقوقه ولو لم يكن قد اكتسب درجة البتات .٢ - يجوز للوارث ان يستعمل هذا الحق اذا مثله احد الورثة في الدعوى التي لمورثه او عليه ولم يكن مبلغا بالحكم الصادر فيها فاذا كان مبلغا به فعليه اتخاذ طرق الطعن الاخرى المقررة في القانون .(٩٤-١)المادة ٢٢٥الاحكام المرتبطة بالمادة١ - اعتراض الغير اما ان يكون اصليا او طارئا .٢ - يقدم الاعتراض الاصلي بدعوى ترفع الى المحكمة التي اصدرت الحكم ويوضح فيها السبب الذي من شانه تعديل الحكم المعترض عليه او ابطاله .ويتبع في سير المرافعة والحكم فيها احكام هذا القانون .المادة ٢٢٦الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يقدم الاعتراض الطارئ بدعوى حادثة من احد الطرفين اثناء رؤية الدعوى القائمة بينهما على حكم سابق يبرزه خصمه ليثبت به ادعاءه اذا كان النزاع الذي صدر فيه الحكم السابق يدخل في اختصاص المحكمة المنظورة امامها الدعوى او محكمة اخرى تساويها في الدرجة او ادنى منها .٢ - اذا كانت المحكمة التي اصدرت الحكم موضوع الاعتراض الطارئ اعلى درجة وجب على المحكمة ان تنبه المعترض الى اقامة دعوى اعتراض اصلي لدى المحكمة التي اصدرت الحكم المعترض عليه .المادة ٢٢٧الاحكام المرتبطة بالمادة١ - اذا وقع الاعتراض الطارئ لدى المحكمة المختصة يصبح من اختصاص تلك المحكمة النظر في تاخير البت في الدعوى القائمة الى نتيجة دعوى الاعتراض .٢ - لا يوقف الاعتراض تنفيذ الحكم المعترض عليه الا اذا رات المحكمة ان التنفيذ قد يلحق بالمعترض ضررا جسيما .المادة ٢٢٨اذا رات المحكمة ان الاعتراض الطارئ وارد وان من شانه تغيير الحكم في الدعوى الاصلية فحينئذ تنظر في الاعتراض وتبت فيه اولا ثم في الدعوى الاصلية . اما اذا لم يكن الامر كذلك فتنظر وتبت في الدعوى الاصلية وترجئ الفصل في دعوى الاعتراض.المادة ٢٢٩الاحكام المرتبطة بالمادةاذا ثبت ان المعترض اعتراض الغير محق في اعتراضه عدلت المحكمة الحكم المعترض عليه في حدود حقوق المعترض دون الاجزاء الاخرى من الحكم . واذا كان الحكم لا يتناول الا حقوق المعترض ابطلته كله واذا اخفق المعترض في اعتراضه رد طلبه والزم بالمصاريف دون اخلال بحق خصمه في المطالبة بالتعويضات .المادة ٢٣٠الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يجوز اقامة دعوى اعتراض الغير الى حين تنفيذ الحكم على من يتعدى اليه . فاذا تم التنفيذ سقط الحق في الطعن باعتراض الغير على ذلك الحكم .٢ - اذا لم ينفذ الحكم على ذلك الشخص فيبقى له حق اعتراض الغير الى ان تمضي على الدعوى مدة التقادم المسقط المقررة في القانون سواء نفذ الحكم على الطرف المحكوم ام لم ينفذ .٣ - تبدا مدة التقادم المسقط في الحالة المتقدمة من تاريخ تسلم المحكوم له الشيء المحكوم به .الكتاب الثالثاجراءات متنوعةالحجز الاحتياطيالمادة ٢٣١الاحكام المرتبطة بالمادة١ - لكل دائن بيده سند رسمي او عادي بدين معلوم مستحق الاداء وغير مقيد بشرط ان يستصدر امرا من المحكمة بتوقيع الحجز الاحتياطي على اموال مدينه المنقولة والعقارية الموجودة لديه او لدى شخص ثالث بقدر ما يكفي لوفاء الدين وملحقاته .٢ - يجوز طلب الحجز ولو لم يكن هناك سند اذا قدم الدائن اوراقا اخرى تتضمن الاقرار بالكتابة وترى المحكمة كفايتها لذلك .٣ - اذا كانت الدعوى مما يمكن اثباتها بشهود فيجوز الاستناد الى الشهادة في طلب الحجز .المادة ٢٣٢الاحكام المرتبطة بالمادةلكل من يدعي حقا عينيا او حقا في حيازة منقول او عقار ان يطلب الحجز الاحتياطي بالشروط المذكورة في المادة السابقة على ذات المنقول او العقار المنازع فيه ولو كان في يد الغير الخارج عن الحجز .المادة ٢٣٣للمحكمة ان تجيب طلب الحجز او ترفضه حسب تقديرها لكفاية الادلة التي يقدمها طالب الحجز وعليها ان تقرر ذلك في اليوم التالي لتقديم الطلب على الاكثر. (٩٥)المادة ٢٣٤١ - يكون طلب الحجز الاحتياطي بعريضة يقدمها الدائن مشتملة على اسم الدائن والمدين والغير ان وجد وشهرتهم ومحال اقامتهم والسند الذي يستند اليه في طلب الحجز ومقدار الدين المطلوب الحجز من اجله ويوقع الدائن على هذه العريضة مع بيان تاريخها .٢ - يجب ان يقدم طالب الحجز كفالة رسمية او تامينات نقدية مقدارها عشرة في المائة من قيمة الدين المطالب به او يضع عقارا قيمته النسبة المذكورة على الاقل للحجز عليه ضمانا لما يترتب على الحجز من ضرر اذا ظهر ان طالبه غير محق . وبالنسبة للدوائر الرسمية وشبه الرسمية فيكتفي منها تعهد الدائرة باداء الضرر والمصاريف اذا ظهر ان الحاجز غير محق .المادة ٢٣٥يجوز وضع الحجز الاحتياطي بناء على سند رسمي منظم من كاتب العدل او بناء على حكم سواء حاز درجة البتات او لم يحزها . وفي هذه الحالة يعفى طالب الحجز من تقديم الكفالة او التامينات .المادة ٢٣٦يجوز طلب الحجز الاحتياطي قبل اقامة الدعوى او بنفس عريضتها عند اقامتها كما يجوز طلبه اثناء السير في الدعوى او بعد صدور الحكم فيها .المادة ٢٣٧الاحكام المرتبطة بالمادة١ - اذا وقع طلب الحجز قبل اقامة الدعوى وجب على طالبه ان يقيم الدعوى لتاييد حقه بالحجز خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغ المدين او الشخص المحجوز تحت يده بامر الحجز الاحتياطي والا ابطل بناء على طلب المحجوز على امواله او المحجوز تحت يده .٢ - اذا لم يقم طالب الحجز الدعوى بتاييد حقه في المدة المذكورة او لم يبلغ المحجوز على امواله يبطل الحجز بعد مضي ثلاثة اشهر ويعتبر كانه لم يكن .٣ - اذا تقرر الحجز الاحتياطي بناء على طلب في عريضة الدعوى او اثناء السير فيها يكتفى بتبليغ امر الحجز الى المحجوز على امواله او الشخص الثالث المحجوز تحت يده وتعتبر الدعوى القائمة متضمنة طلب تاييد الحجز .المادة ٢٣٨الاحكام المرتبطة بالمادةاذا وقع الحجز الاحتياطي بعد صدور الحكم يبلغ المحجوز عليه والشخص المحجوز تحت يده ان وجد بامر الحجز وتحدد جلسة لنظر اعتراضات كل منهما وتبت المحكمة في امر الحجز فاما ان تؤيده او تقرر رفعه . واذا لم يحضر مقدم الاعتراض في الجلسة المحددة قررت رد اعتراضه .المادة ٢٣٩اذا قررت المحكمة وضع الحجز الاحتياطي قامت بتنفيذه وبتبليغ المحجوز عليه والشخص الثالث المحجوز تحت يده ان وجد . واذا كان المحجوز عقارا يتم الحجز بوضع اشارة الحجز على قيده في دائرة الطابو .المادة ٢٤٠الاحكام المرتبطة بالمادةلكل من الدائن الذي قررت المحكمة رفض طلبه بالحجز الاحتياطي. والمدين المحجوز على امواله، والشخص الثالث المحجوز تحت يده.ان يتظلم من امر الحجز في الجلسة المحددة لنظر الدعوى او بتقديم عريضة خلال ثلاثة ايام من تبليغه بامر الحجز الى المحكمة التي اصدرته ويبين فيها وجه تظلمه من الحجز كله او بعضه والمستندات المؤيدة لتظلمه ويجب ان يبلغ الحاجز بصورة من التظلم مع ورقة دعوة مبينا بها الجلسة المحددة لنظر التظلم .وينظر التظلم طبقا لاحكام التظلم من الاوامر على العرائض .(٩٦)المادة ٢٤١اذا اقر الشخص الثالث المحجوز تحت يده ان الاموال المحجوزة لديه تعود الى المدين فلا يلزم حضوره في الجلسة المرافعة التي تجرى بين الدائن والمدين . وانما يجب عليه ان يحتفظ بها ولا يسلمها للمدين الى ان يطالب بتسليمها من قبل المحكمة او دائرة التنفيذ او يودعها في المحكمة المختصة واذا رغب الشخص الثالث في ان يسلم الاموال المحجوز عنده فعلى المحكمة ان تقوم بتسلمها والمحافظة عليها . او تامر بتسليمها الى حارس قضائي .المادة ٢٤٢اذا كانت طبيعة الاموال المحجوزة تحت يد الشخص الثالث لا تسمح بالايداع او كانت معرضة للفساد او يكلف حفظها نفقات كثيرة فللمحكمة ان تقرر بيعها بالمزايدة وايداع ثمنها في خزانة المحكمة حتى يبت في الدعوى .المادة ٢٤٣اذا انكر الشخص الثالث وجود اموال لديه تعود الى المدين وجب على الدائن اثبات وجودها لديه واذا ادعى الشخص الثالث انه اعاد الاشياء المحجوزة الى المدين او اودعها محلا اخر بامر من المدين او انتقلت ملكيتها اليه او لغير المدين قبل وقوع الحجز وجب على الشخص الثالث اثبات ذلك اذا لم يصادقه الدائن .واذا سكت الشخص الثالث ولم يقدم البيان المقتضى تقديمه اعتبر سكوته دليلا على وجود المال المحجوز لديه وعائديته للمدين ما لم يثبت خلاف ذلك .المادة ٢٤٤الاحكام المرتبطة بالمادةاذا اثبت المدعى دعواه ثبت حقه في الحجز وتقضى المحكمة بتاييد الحجز واذا قضت المحكمة برد الدعوى تقضى برفع الحجز . كما تقضى برفعه في حالة ابطال الحجز . ولا ينفذ القرار الصادر برفع الحجز الا اذا اكتسب الحكم الصادر برد الدعوى درجة البتات وللمحجوز عليه المطالبة بتعويض الضرر الذي لحقه من توقيع الحجز في حالة رفعه او ابطاله .المادة ٢٤٥الاحكام المرتبطة بالمادة١ - اذا لم ينص الحكم الصادر في الدعوى على تصديق الحجز الاحتياطي، او لم ينص على رفعه، فان الحكم الصادر فيها لصالح المدعي يتضمن تصديق هذا الحجز. كما ان الحكم برد الدعوى يتضمن رفعه. ما لم يكن قد صدر قرار مستقل بتصديق الحجز او رفعه واكتسب الدرجة القطعية.٢ - مع مراعاة احكام الفقرة ١ من هذه المادة، لمن يدعي عائدية الاموال التي صدر حكم بتصديق الحجز الاحتياطي عليها، او يدعي باي حق فيها، اقامة دعوى الاستحقاق لدى المحكمة المختصة او الطعن بطريق اعتراض الغير على الفقرة الحكمية المتضمنة تصديق الحجز الاحتياطي عند توافر شروطه. ومراجعته لاحد الطريقين تسقط حقه في مراجعة الطريق الاخر.(٩٧) المادة ٢٤٦اذا اعاد الشخص الثالث الاشياء المحجوزة لديه الى المدين او سلمها الى شخص اخر او امتنع عن تسليمها الى المحكمة او دائرة التنفيذ مع اعترافه بعائديتها للمدين او ثبوت هذه العائدية يكون ضامنا لها وللمحكمة ان تلزمه بتسليم الاشياء المحجوزة او قيمتها على ان يكون له حق الرجوع على المدين او الغير الذي اعيدت له هذه الاشياء.المادة ٢٤٧حجز اموال المدين تحت يد شخص ثالث لا يؤثر على حقوقهما المترتبة على تلك الاموال .المادة ٢٤٨الاحكام المرتبطة بالمادةلا يجوز حجز او بيع الاموال المبينة فيما بعد لاقتضاء الدين سواء كان الحجز احتياطيا او تنفيذيا .١ - اموال الدولة .٢ - اموال الدوائر شبه الرسمية باستثناء المؤجرة الى الغير .٣ - اموال دائرة الاوقاف والاعيان الموقوفة وقفا صحيحا .٤ - ما يكفي لمعيشة المدين وعياله من وارداته .٥ - المرتب مدى الحياة اذا كان قد قرر على سبيل التبرع .٦ - الاثاث المنزلية الضرورية للمدين لنومه وماكله ومسكنه مع افراد عائلته والاثاث اللازم لممارسة مراسيم العيادة .٧ - الالات والادوات اللازمة للمدين لممارسة صنعته ومهنته ما لم يكن الدين ناشئا عن ثمنها .٨ - الوقود والمؤونة اللازمة لاعاشة المدين وافراد عائلته لمدة شهر واحد . واذا كان ادخار هذه المواد يكون لموسم حسب العادة فما يكفي لذلك الموسم .٩ - الكتب الخاصة بمهنة المدين .١٠ - عدد وادوات الزرع والفلاحين الخاصة بالزراعة والبذور التي يدخرونها لزرعها والسماد المعد لاصلاح الارض والحيوانات المستخدمة في الزراعة وما يكفي لمعيشة الزارع او الفلاح مع عائلته من حاصلاته الارضية وبقرة واحدة وستة رؤوس من الغنم وعشرة رؤوس من الماعز والمواد اللازمة لتغذيتها مدة شهر واحد .١١ - جميع الاثمار والخضروات وجميع المحصولات الارضية قبل ان تكون لها قيمة مادية .١٢ - ما زاد على ثلث رواتب الموظفين وعلى ربع رواتب ضباط الجيش والمتقاعدين من مدنيين وعسكريين وذلك مع مراعاة القوانين الخاصة .١٣ - الالبسة العسكرية والبسة الشرطة والمستخدمين الذين لهم زي رسمي خاص .١٤ - البوليصات وسندات الامر وسائر الاوراق التجارية القابلة للتداول . غير انه اذا كانت السندات التجارية المذكورة قد ضاعت او ان حاملها اعلن افلاسه او جرى عليها احتجاج عدم التادية او انه قد تعين في محكمة من هو حاملها واصبحت بذلك غير قابلة للتداول .١٥ - اثار المؤلف والصور والخرائط والمخططات الفنية الاخرى قبل طبعها . اما اذا كان الاثر معدا لعرضه للبيع بحالته التي وضعها المؤلف فيجوز حجزه .١٦ - العلامة الفارقة والعنوان التجاري وبراءة الاختراع .١٧ - المسكن الكافي لسكنى المدين، او لسكنى عائلته بعد وفاته. ويعتبر بدل بيع المسكن او بدل استملاكه للمنفعة العامة بحكم المسكن، كما تعتبر الحصة الشائعة من مسكن والارض المعدة لانشاء مسكن عليها بحكم المسكن ايضا. غير انه اذا كان المسكن مرهونا او كان الدين ناشئا من ثمنه فيجوز حجزه لوفاء بدل الرهن او الثمن.(٩٨)١٨ - عقار المدين الذي يتعيش من وارداته التي لا تزيد على حاجته او حاجة عائلته بعد وفاته واذا كان العقار مرهونا او كان الدين ناشئا من ثمنه فيجوز حينئذ حجزه وبيعه لوفاء بدل الرهن او الثمن .المادة ٢٤٩اذا وقع الحجز الاحتياطي على مال من الاموال المبينة في المادة السابقة واودع الحكم لتنفيذه بدائرة التنفيذ فللمدير ان يتمسك بحقه في عدم جواز حجزه ولدائرة التنفيذ ان تقرر رفع الحجز عنه اذا تبين لها انه من الاموال التي لا يجوز الحجز عليها .المادة ٢٥٠يقوم الكاتب الاول او من يقوم مقامه بوضع الحجز الاحتياطي وفقا للقواعد والاجراءات المقررة في قانون التنفيذ .الباب الثانيالتحكيمالمادة ٢٥١الاحكام المرتبطة بالمادةيجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين . كما يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشا من تنفيذ عقد معين .المادة ٢٥٢الاحكام المرتبطة بالمادةلا يثبت الاتفاق على التحكيم الا بالكتابة. ويجوز الاتفاق عليه اثناء المرافعة. فاذا ثبت للمحكمة وجود اتفاق على التحكيم او اذا اقرت اتفاق الطرفين عليه اثناء المرافعة، فتقرر اعتباره الدعوى مستاخرة الى ان يصدر قرار التحكيم.(٩٩)المادة ٢٥٣الاحكام المرتبطة بالمادة١ - اذا اتفق الخصوم على التحكيم في نزاع ما فلا يجوز رفع الدعوى به امام القضاء الا بعد استنفاد طريق التحكيم .٢ - ومع ذلك اذا لجا احد الطرفين الى رفع الدعوى دون اعتداد يشرط التحكيم ولم يعترض الطرف الاخر في الجلسة الاولى جاز نظر الدعوى واعتبر شرط التحكيم لاغيا .٣ - اما اذا اعترض الخصم فتقرر المحكمة اعتبار الدعوى مستاخرة حتى يصدر قرار التحكيم .المادة ٢٥٤الاحكام المرتبطة بالمادةلا يصح التحكيم الا في المسائل التي يجوز فيها الصلح . ولا يصح الا ممن له اهلية التصرف في حقوقه ويجوز التحكيم بين الزوجين طبقا لقانون الاحوال الشخصية واحكام الشريعة الاسلامية .المادة ٢٥٥لا يجوز ان يكون المحكم من رجال القضاء الا باذن من مجلس القضاء ولا يجوز ان يكون قاصرا او محجورا او محروما من حقوقه المدنية او مفلسا لم يرد اليه اعتباره .المادة ٢٥٦١ - اذا وقع النزاع ولم يكن الخصوم قد اتفقوا على المحكمين او امتنع واحد او اكثر من المحكمين المتفق عليهم عن العمل او اعتزله او عزل عنه او قام مانع من مباشرته ولم يكن اتفاق في هذا الشان بين الخصوم فلاي منهم مراجعة المحكمة المختصة بنظر النزاع بعريضة لتعيين المحكم او المحكمين بعد تبليغ باقي الخصوم وسماع اقوالهم .٢ - يكون قرار المحكمة بتعيين المحكم او المحكمين قطعيا وغير قابل لاي طعن . اما قرارها برفض طلب تعيين المحكمين فيكون قابلا للتمييز طبقا للاجراءات المبينة في المادة ٢١٦ من هذا القانون .المادة ٢٥٧الاحكام المرتبطة بالمادةيجب عند تعدد المحكمين ان يكون عددهم وترا عدا حالة التحكيم بين الزوجين .المادة ٢٥٨اذا اذن طرفا النزاع للمحكمين بالصلح، يعتبر صلحهم .المادة ٢٥٩الاحكام المرتبطة بالمادةيجب ان يكون قبول المحكم للتحكيم بالكتابة ما لم يكن معينا من قبل المحكمة، ويجوز ان يثبت القبول بتوقيع المحكم على عقد التحكيم ولا ينقضي التحكيم بموت احد الخصوم .المادة ٢٦٠لا يجوز للمحكم بعد قبول التحكيم ان يتنحى بغير عذر مقبول ولا يجوز عزله الا باتفاق الخصوم .المادة ٢٦١١ - يجوز رد المحكم لنفس الاسباب التي يرد بها الحاكم ولا يكون ذلك الا لاسباب تظهر بعد تعيين المحكم .٢ - يقدم طلب الرد الى الحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع، ويكون قرارها في هذا الشان خاضعا للتمييز طبقا للقواعد المبينة في المادة ٢١٦ من هذا القانون.(١٠٠) المادة ٢٦٢١ - اذا قيد التحكيم بوقت زال بمروره ما لم يتفق الخصوم على تمديد المدة .٢ - اذا لم تشترط مدة لصدور قرار المحكمين وجب عليهم اصداره خلال ستة اشهر من تاريخ قبولهم للتحكيم .٣ - في حالة وفاة احد الخصوم او عزل المحكم او تقديم طلب برده يمتد الميعاد المحدد لاصدار قرار التحكيم الى المدة التي يزول فيها هذا المانع .المادة ٢٦٣اذا لم يقع المحكمون بالفصل في النزاع خلال المدة المشروطة في اتفاقهم او المحددة في القانون او تعذر على المحكمين تقديم تقريرهم لسبب قهري جاز لكل خصم مراجعة المحكمة المختصة بنظر النزاع لاضافة مدة جديدة او للفصل في النزاع او لتعيين محكمين اخرين للحكم فيه وذلك على حسب الاحوال .المادة ٢٦٤الاحكام المرتبطة بالمادةاذا قدم طلب الى المحكمة المختصة بنظر النزاع بتعيين محكمين فلا يتناول هذا الطلب بذاته التصديق على قرارهم او الحكم بما تضمنه هذا القرار الا اذا صرح بذلك في العريضة وعندئذ تعين المحكمة المحكمين وتقرر اعتبار الدعوى مستاخرة الى ان يصدر قرار التحكيم .المادة ٢٦٥الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يجب على المحكمين اتباع الاوضاع والاجراءات المقررة في قانون المرافعات الا اذا تضمن الاتفاق على التحكيم او اي اتفاق لاحق عليه اعفاء المحكمين منها صراحة او وضع اجراءات معينة يسير عليها المحكمون .٢ - اذا كان المحكمون مفوضين بالصلح يعفون من التقيد باجراءات المرافعات وقواعد القانون الا ما تعلق منها بالنظام العام .المادة ٢٦٦يفصل المحكمون في النزاع على اساس عقد التحكيم او شرطه والمستندات وما يقدمه الخصوم لهم وعلى المحكمين ان يحددوا لهم مدة لتقديم لوائحهم ومستنداتهم ويجوز لهم الفصل في النزاع بناء على الطلبات والمستندات المقدمة من جانب واحد اذا تخلف الطرف الاخر عن تقديم ما لديه من اوجه الدفاع في المدة المحددة .المادة ٢٦٧يتولى المحكمون مجتمعين اجراءات التحقيق ويوقع كل منهم على المحاضر ما لم يكونوا قد ندبوا واحدا منهم لاجراءات معينة واثبتوا ذلك في المحضر .المادة ٢٦٨اذا عرضت خلال التحكيم مسالة اولية تخرج عن ولاية المحكمين او طعن بالتزوير في ورقة او اتخذت اجراءات جزائية عن تزويرها او عن حادث جزائي اخر يوقف المحكمون عملهم، ويصدرون قرارا للخصوم بتقديم طلباتهم الى المحكمة المختصة وفي هذه الحالة يقف سريان المدة المحددة الى ان يصدر حكم بات في هذه المسالة .المادة ٢٦٩يجب على المحكمين الرجوع الى المحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع لاصدار قرارها في الانابات القضائية التي قد يقتضيها الفصل في النزاع او اذا اقتضى الامر اتخاذ اجراء مترتب على تخلف الشهود او الامتناع عن الاجابة .المادة ٢٧٠١ - يصدر المحكمون قرارهم بالاتفاق او باكثرية الاراء بعد المداولة فيما بينهم مجتمعين وطبقا لما هو مبين في هذا القانون ويجب كتابته بالطريقة التي يكتب بها الحكم الذي يصدر من المحكمة .٢ - يجب ان يشتمل القرار بوجه خاص على ملخص اتفاق التحكيم واقوال الخصوم ومستنداتهم واسباب القرار ومنطوقه والمكان الذي صدر فيه وتاريخ صدوره وتواقيع المحكمين .المادة ٢٧١الاحكام المرتبطة بالمادةبعد ان يصدر المحكمون قرارهم على الوجه المتقدم يجب عليهم اعطاء صورة منه لكل من الطرفين وتسليم القرار مع اصل اتفاق التحكيم الى المحكمة المختصة بالنزاع خلال ثلاثة الايام التالية لصدوره وذلك بوصل يوقع عليه كاتب المحكمة .المادة ٢٧٢الاحكام المرتبطة بالمادة١ - لا ينفذ قرار المحكمين لدى دوائر التنفيذ سواء كان تعيينهم قضاء او اتفاقا ما لم تصادق عليه المحكمة المختصة بالنزاع بناء على طلب احد الطرفين وبعد دفع الرسوم المقررة .٢ - لا ينفذ قرار المحكمين الا في حق الخصوم الذين حكموهم وفي الخصوص الذي جرى التحكيم من اجله .المادة ٢٧٣الاحكام المرتبطة بالمادةيجوز للخصوم عندما يطرح قرار المحكمين على المحكمة المختصة ان يتمسكوا ببطلانه وللمحكمة من تلقاء نفسها ان تبطله في الاحوال الاتية :١ - اذا كان قد صدر بغير بينة تحريرية او بناء على اتفاق باطل او اذا كان القرار قد خرج عن حدود الاتفاق .٢ - اذا خالف القرار قاعدة من قواعد النظام العام او الاداب او قاعدة من قواعد التحكيم المبينة في هذا القانون .٣ - اذا تحقق سبب من الاسباب التي يجوز من اجلها اعادة المحاكمة .٤ - اذا وقع خطا جوهري في القرار او في الاجراءات التي تؤثر في صحة القرار .المادة ٢٧٤الاحكام المرتبطة بالمادةيجوز للمحكمة ان تصدق قرار التحكيم او تبطله كلا او بعضا ويجوز لها في حالة الابطال كلا او بعضا ان تعيد القضية الى المحكمين لاصلاح ما شاب قرار التحكيم او تفصل في النزاع بنفسها اذا كانت القضية صالحة للفصل فيها .المادة ٢٧٥الاحكام المرتبطة بالمادةالحكم الذي تصدره المحكمة المختصة وفقا للمادة السابقة غير قابل للاعتراض وانما يقبل الطعن بالطرق الاخرى المقررة في القانون .المادة ٢٧٦تحدد اجور المحكمين باتفاق الخصوم عليها في عقد التحكيم او في اتفاق لاحق والا فتحددها المحكمة المختصة بنظر النزاع في حكمها او بقرار مستقل يقبل التظلم والطعن تمييزا وفقا لما هو مقرر في المادتين ١٥٣ و ٢١٦ من هذا القانون .الباب الثالثالعرض والايداعالمادة ٢٧٧الاحكام المرتبطة بالمادة١ - للمدين اذا اراد الوفاء ان يعرض على الدائن ما التزم بادائه من نقود او منقولات وذلك بواسطة الكاتب العدل . ويخبر الكاتب العدل الدائن بالعرض الواقع ويطلب اليه الحضور في الزمان والمكان المعينين للتسلم .٢ - على كاتب العدل او من ينيبه مصاحبة المدين في الوقت المعين الى مكان عرض المنقول اذا كان خارج دائرته . ويدون محضرا بالشيء المعروض ومقداره ووصفه وقبول الدائن تسلمه او امتناعه عن التسلم ويوقع على هذا المحضر كما يوقعه الدائن والمدين وتعطى صورة من المحضر لكل من الدائن والمدين ويحتفظ الكاتب العدل بالاصل .المادة ٢٧٨الاحكام المرتبطة بالمادةيجوز العرض الفعلي في المرافعة امام المحكمة بدون اجراءات اخرى اذا كان من وجه اليه العرض حاضرا وتسلم النقود المعروضة عند رفضها لكاتب الجلسة لايداعها صندوق المحكمة ويذكر في محضر الايداع ما اثبت في محضر الجلسة من تقريرات الخصوم خاصا بالعرض ورفضه .المادة ٢٧٩الاحكام المرتبطة بالمادة١ - اذا رفض الدائن العرض او لم يحضر امام المحكمة وكان المعروض نقودا فللمدين ان يودعها في صندوق المحكمة .٢ - اذا كان المعروض منقولا تعين المحكمة او كاتب العدل على حسب الاحوال مكان الايداع وشروطه وشخصا عدلا لتضعه تحت يده .٣ - اذا كان المعروض عقارا او شيئا معدا للبقاء حيث وجد . جاز للمدين ان يطلب من المحكمة وضعه تحت يد عدل . ويقوم وضعه تحت يد هذا العدل مقام الايداع .المادة ٢٨٠الاحكام المرتبطة بالمادةاذا تم عرض الدين صحيحا على الدائن او اودع الدين صندوق المحكمة قبل اقامة الدعوى فيتحمل الدائن نفقات الدعوى واجور المحاماة . ويتحمل كذلك النفقات التي تستجد بعد العرض او الايداع اذا حصل ذلك اثناء سير الدعوى .المادة ٢٨١اذا تم الايداع فعلى المحكمة ان تبلغ الدائن خلال ثلاثة ايام من تاريخ حصوله .المادة ٢٨٢للدائن ان يعترض على صحة العرض او الايداع خلال ثلاثة ايام من تبليغه بكل منهما وبعد سكوته عن الاعتراض قبولا لهما .المادة ٢٨٣١ - يجوز اقامة الدعوى بصحة العرض او الايداع او ببطلانهما .٢ - لا يحكم بصحة العرض الا اذا تم ايداع المعروض مع فوائده التي استحقت حتى يوم الايداع وتحكم المحكمة مع صحة العرض ببراءة ذمة المدين من يوم العرض .المادة ٢٨٤الاحكام المرتبطة بالمادةيجوز للدائن ان يقبل عرضا سبق له رفضه وان يتسلم ما اودع على ذمته اذا لم يكن المدين قد رجع عن عرضه .المادة ٢٨٥١ - يجوز للمدين ان يرجع عن عرض لم يقبله دائنه وان يسترد ما سبق له ايداعه .٢ - ولا يجوز الرجوع عن العرض ولا استرداد المودع بعد قبول الدائن لهذا الغرض او بعد صدور الحكم بصحة العرض وصيرورته نهائيا .الباب الرابعالشكوى من الحكامالمادة ٢٨٦الاحكام المرتبطة بالمادةلكل من طرفي الخصوم ان يشكو الحاكم او هيئة المحكمة او احد حكامها او القضاة الشرعيين في الاحوال الاتية : -١ - اذا وقع من المشكو منه غش او تدليس او خطا مهني جسيم عند قيامه باداء وظيفته بما يخالف احكام القانون او بدافع التحيز او بقصد الاضرار باحد الخصوم .ويعتبر من هذا القبيل بوجه خاص تغيير اقوال الخصوم او الشهود او اخفاء السندات او الاوراق الصالحة للاستناد اليها في الحكم .٢ - اذا قبل المشكو منه منفعة مادية لمحاباة احد الخصوم .٣ - اذا امتنع الحاكم عن احقاق الحق .ويعتبر من هذا القبيل ان يرفض بغير عذر الاجابة على عريضة قدمت له، او يؤخر ما يقتضيه بشانها بدون مبرر او يمتنع عن رؤية دعوى مهياة للمرافعة واصدار القرار فيها بعد ان حان دورها دون عذر مقبول – وذلك بعد اعذار الحاكم او القاضي او هيئة المحكمة بعريضة بواسطة الكاتب العدل تتضمن دعوته الى احقاق الحق في مدة اربع وعشرين ساعة فيما يتعلق بالعرائض وسبعة ايام في الدعاوى .المادة ٢٨٧الاحكام المرتبطة بالمادة١ - تكون الشكوى بعريضة تقدم الى محكمة الاستئناف التابع لها المشكو منه الا اذا تعلقت الشكوى برئيس محكمة استئناف او احد حكامها او حاكم استئناف تسوية فتقدم الشكوى الى محكمة التمييز .٢ - يجب ان تكون العريضة موقعة من قبل المشتكي او من يوكله في ذلك توكيلا خاصا مصدقا من الكاتب العدل . ويجب ان تشتمل العريضة على اسم المشتكي وحرفته ومحل اقامته واسم المشكو والمحكمة التي يتبعها مع بيان اسباب الشكوى واسانيدها ويرفق بها ما لدى المشتكي من اوراق لاثباتها ويجب على المشتكي ان يودع في صندوق المحكمة عند تقديم العريضة تامينات مقدارها ثلاثة الاف دينارا ولا تقبل العريضة اذا لم تتوفر فيها الشروط السابقة (٨٠ ـ٢ )المادة ٢٨٨الاحكام المرتبطة بالمادةلا يجوز ان يتضمن اعذار الحاكم او القاضي ودعوته الى احقاق الحق ولا ان تتضمن عريضة التشكي عبارات غير لائقة في حق المشكو منه والا يحكم على مقدمها بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تتجاوز ثلاثة الاف دينار.(١٠١)المادة ٢٨٩لا يجوز للمشكو منه بعد تبليغه بعريضة الشكوى ان ينظر في دعوى المشتكي او اية دعوى اخرى تتعلق به او باقاربه او اصهاره حتى الدرجة الرابعة الى حين البت في الشكوى . فاذا صدر القرار بعدم قبول الشكوى او عجز المشتكي عن اثبات ما نسبه الى المشكو منه فيستانف المشكو منه النظر في الدعوى ولا يمنعه من الاستمرار في نظرها تقديم المشتكي شكوى اخرى ضده ما لم يصدر قرار من المحكمة بصحة هذه الشكوى.(١٠٢)المادة ٢٩٠تبلغ العريضة الى المشكو منه وعليه ان يجيب عليها كتابة خلال الايام الثمانية لتبليغه بها وبعد وصول جواب المشكو منه او انقضاء المدة المعينة للجواب تدقق المحكمة الاوراق من ناحية تعلق اوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها . فاذا قررت جواز الشكوى حددت يوما لنظرها وتبلغ الخصوم بذلك .المادة ٢٩١الاحكام المرتبطة بالمادة١ - اذا قررت المحكمة عدم قبول الشكوى او عجز المشتكي عن اثبات ما نسبه الى المشكو منه قررت الحكم على المشتكي بغرامة لا تتجاوز الفا دينار وتعويض المشكو منه عما لحقه من ضرر . وتحصل الغرامة من مبلغ التامينات ويستوفى التعويض كله او بعضه مما بقي منها .٢ ـ اذا قدم المشتكي شكوى اخرى بعد ان قررت المحكمة عدم قبول شكواه او بعد عجزه عن اثبات ما نسبه الى منه فعليه ان يودع في صندوق المحكمة عند تقديم العريضة خمسة الاف دينار فاذا قررت المحكمة عدم قبول الدعوى الاخيرة او عجز عن اثبات ما نسبه الى المشكو منه قررت الحكم على المشتكي بغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف دينار وتعويض المشكو منه عما لحقه من ضرر.(١٠٣)٣ - اذا اثبت المشتكي صحة شكواه قضت المحكمة بالزام المشكو منه بتعويض الضرر الذي حل بالمشتكي وابلغت الامر الى وزارة العدل لاتخاذ الاجراءات القانونية المقتضاة.المادة ٢٩٢يجوز الطعن في القرار الصادر في الشكوى من محكمة الاستئناف لدى الهيئة العامة في محكمة التمييز . ويتبع في تقديم الطعن والفصل فيه الاحكام الخاصة بالطعن بطريق التمييز .الباب الخامسالمعونة القضائيةالمادة ٢٩٣١ - تمنح المعونة القضائية للفقراء الذين لا يقدرون على تحمل الرسوم القضائية في الدعاوى او الطعون التي ترفع عنها بمقتضى القانون .٢ - يجوز منح هذه المعونة للاشخاص المعنوية التي تهدف الى البر والاحسان او تعليم الفقراء .٣ - يشترط لمنح المعونة القضائية قيام حالة الفقر واحتمال كسب الدعوى وللمحكمة ان تقرر في الحالات السابقة تاجيل تحصيل الرسوم القضائية لحين صدور الحكم في الدعوى .المادة ٢٩٤الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يقدم طلب المعونة القضائية الى المحكمة المختصة بنظر الدعوى او الطعن من طالب المعونة ويوضح فيه وقائع الدعوى وادلة الثبوت فيها ويرفق بطلبه شهادة دالة على فقره مصدقا عليها من امانة العاصمة او المجلس البلدي التابع له .٢ - يتبع في المعونة القضائية بالنسبة لعمل المحامي الاحكام المبينة بقانون المحاماة وتفصل المحكمة في طلب المعونة على وجه السرعة .المادة ٢٩٥يترتب على صدور قرار المعونة القضائية ان يعفى مؤقتا من صدر له القرار من كافة الرسوم القضائية .المادة ٢٩٦اذا كسب من صدر له قرار بالمعونة القضائية دعواه تحصل دائرة التنفيذ الرسوم القضائية المحكوم بها من الخصم المحكوم عليه وتقيدها ايرادا للخزينة وذلك بناء على امر من المحكمة التي اصدرت الحكم .المادة ٢٩٧اذا زالت حالة الفقر اثناء سير الدعوى جاز للمحكمة ان تلغى قرار المعونة القضائية او القرار الصادر بتاجيل تحصيل الرسوم ويترتب على ذلك استحقاق الرسوم القضائية وتحصل هذه الرسوم ممن صدر له قرار المعونة تنفيذا بناء على مذكرة من الحاكم .المادة ٢٩٨اذا كان الخصم سجينا وفقيرا تتحمل الدولة مصاريف انتقاله الى المحكمة .الكتاب الرابعالمحاكم الشرعية واجراءاتهاالمادة ٢٩٩الاحكام المرتبطة بالمادةتطبق النصوص التالية على الدعاوى الشرعية فان لم يوجد نص تطبق احكام المرافعات المبينة بهذا القانون بما يتلاءم مع طبيعة الدعوى الشرعية .المادة ٣٠٠الاحكام المرتبطة بالمادةتختص محكمة الاحوال الشخصية بالنظر في الامور الاتية: -١ – الزواج وما يتعلق به من مهر ونفقة ونسب وحضانة وفرقة وطلاق وسائر امور الزوجية .٢ – الدعوى المتعلقة باثاث بيت الزوجية .٣ – الولاية والوصاية والقيمومة والوصية ونصب القيم او الوصي وعزله ومحاسبته والاذن له بالتصرفات الشرعية والقانونية .٤ – التولية على الوقف الذري ونصب المتولي وعزله ومحاسبته وترشيح المتولي في الوقف الخيري او المشترك.٥ – الحجر ورفعه واثبات الرشد .٦ – اثبات الوفاة وتحرير التركات وتعيين الحصص الارثية في القسامات الشرعية وتوزيعها بين الورثة .٧ – المفقود وما يتعلق به .(١٠٤)المادة ٣٠١تنظم المحكمة الشرعية حجج الوصايا والوقف والحجج الاخرى التي تختص بها وتسجلها وفق القانون وتصادق على الوكالات المتعلقة بالدعاوى التي تقام لديها .المادة ٣٠٢الاحكام المرتبطة بالمادةتختص المحكمة الشرعية بالحكم بصفة مستعجلة بنفقة موقتة او بتعيين امين على محضون متنازع على حضانته يقوم برعايته والمحافظة عليه اذا قام لديها من الاسباب ما يخشى منه خطر عاجل على طالب النفقة او على بقاء المحضون تحت يد حاضنه حتى يبت في اساس الدعوى كما تختص بغير ذلك من الامور المستعجلة .المادة ٣٠٣الاحكام المرتبطة بالمادةتقام الدعوى الشرعية في محكمة محل اقامة المدعى عليه . ومع ذلك يجوز ان تقام دعوى الزواج بمحكمة محل العقد . كما يجوز ان تقام دعوى الفرقة والطلاق في احدى هاتين المحكمتين او في محكمة المحل الذي حدث فيه سبب الدعوى .المادة ٣٠٤الاحكام المرتبطة بالمادةتقادم دعوى نفقة الاصول والفروع والزوجات في محكمة محل اقامة المدعى او المدعى عليه . اما النفقات الاخرى فتقام الدعوى بها في محكمة محل اقامة المدعى عليه .المادة ٣٠٥الاحكام المرتبطة بالمادة١ - تختص محكمة محل اقامة المتوفى الدائمي باصدار القسام الشرعي ولا يعتد بالقسامات الشرعية الصادرة من محكمة اخرى .٢ - وتختص اختصاصا مكانيا محكمة اقامة المتوفى الدائم ومحكمة محل التركة بتحرير التركة .٣ - تجرى تصفية التركة في محل اقامة المتوفى الدائم مع مراعاة اختصاصات المحاكم الاخرى بشان ما لديها من اموال المتوفى طبقا لما هو منصوص عليه في قانون ادارة اموال القاصرين .المادة ٣٠٦الاحكام المرتبطة بالمادة١ - لا تقام الدعوى على المتولى نيابة عن ذوي العلاقة بالوقت الا بعد الاذن الشرعي .٢ - الخصم في دعوى الوصية هو ذو الحق الشرعي في المال الذي تتعلق به الوصية.٣ - يصح اقامة دعوى النسب المجردة ولا تسمع دعوى الارث الا ضمن المال .٤ - تعتبر الحاضنة خصما في دعوى النفقة لمحضونها .المادة ٣٠٧الاحكام المرتبطة بالمادة١ - للقاضي ايقاع الحجر متى توافرت اسبابه دون خصومة احد . اما الخصم في رفع الحجر فهو القيم .٢ - على القاضي استدعاء المطلوب حجره لسفه وسماع اقواله ودفوعه فيما يتعلق بحجره .٣ - يتحقق الجنون والعته وتعذر التعبير عن الارادة بسبب الصم والبكم او خرف الشيخوخة بتقرير لجنة طبية رسمية .المادة ٣٠٨تحلف المحكمة المدعى اليمين من تلقاء نفسها في الحالتين التاليتين :١ - اذا طلبت الزوجة النفقة في مال زوجها الغائب واقامت البينة على دعواها تحلفها اليمين بالصيغة التالية (والله ان زوجي لم يترك لي نفقة ولا شيئا من جنس النفقة ولم اكن ناشزا ولا مطلقة انقضت عدتي) .٢ - اذا زوج غير الاب والجد الصغيرة للكفء وبمهر المثل وبلغت فاختارت نفسها بالبلوغ وطلبت فسخ عقد الزواج والتفريق بينها وبين زوجها واقامت البينة على دعواها فتحلفها اليمين بالصيغة التالية (والله اني اخترت نفسي وقت بلوغي) .المادة ٣٠٩الاحكام المرتبطة بالمادة١ - الاحكام الصادرة على بيت المال او الاوقاف او الصغار او الغائبين او المجانين او المعتوهين او غيرهم من ناقصي الاهلية والاحكام المتضمنة فسخ عقد الزواج وكذلك الحجج المعتبرة بمثابة الاحكام كالحجج المتعلقة باستبدال الاوقاف والاذن بالقسمة الرضائية اذا لم تميز من قبل ذوي العلاقة فعلى القاضي ارسال الاضبارة في اقرب وقت ممكن الى محكمة التمييز لاجراء التدقيقات التمييزية عليها .٢ - لا تنفذ الاحكام والحجج المذكورة في الفقرة السابقة ما لم تصدق من محكمة التمييز .٣ - اوامر القاضي التي يصدرها في حدود اختصاصه الولائي بالنسبة لغير ما ذكر يتبع فيها حكم الاوامر على العرائض كما هو مبين في المواد (١٥١ - ١٥٣) من هذا القانون.(١٠٥) المادة ٣١٠الاحكام المرتبطة بالمادةلا تصدر القسامات الشرعية والنظامية الا بعد اتخاذ الاجراءات الاتية : -١ - يقدم بيان الى المحكمة من مختار محل اقامة المتوفى او رئيس جمعيته او نقابته او الموظف الاداري ويجب ان يشتمل البيان على ما يلي : -ا - تاريخ وفاة المورث .ب - اسماء ورثته الذكور والاناث ونسبة كل واحد منهم الى مورثه .جـ - بيان كون الوارث قاصرا او رشيدا .د - توقيع المختار وختمه او توقيع رئيس الجمعية او النقابة او الموظف الاداري وتوقيع رئيس العائلة المنتسب اليها المتوفى ان وجد او شخصين بالغين من افراد العائلة وان لم يوجد فتوقيع شخصين موثوقين ممن لهم معرفة بالمتوفي ورثته .هـ - توقيع طالب القسام الذي يجب ان يكون احد ورثة المتوفى او ماذونا من جهة رسمية باستحصال القسام والمراجعة لتنظيمه .٢ - بعد استيفاء الرسم بطلب القاضي الى طالب القسام احضار بينة تشهد على وفاة المورث وتاريخ وفاته وحصر ميراثه بورثته الذكور والاناث وصلة كل وارث بالمتوفى وبعد سماع الشهادات وثبوت الوفاة والوراثة يصدر القاضي القسام الشرعي ويسجله.الكتاب الخامساحكام متفرقة وانتقاليةالباب الاولدوام المحاكم وسجلاتها وصور الاوراقالمادة ٣١١تعين اوقات الدوام في المحاكم ببيان ينشره رئيس محكمة التمييز حسب المواسم على الا تقل مدة الدوام يوميا عن خمس ساعات. ويجوز تعيين اوقات دوام خاصة في شهر رمضان وفي ايام الخميس على الا تقل عن اربع ساعات.ويجب ان يتضمن البيان الذي ينشر مبدأ الدوام ونهايته.المادة ٣١٢الاحكام المرتبطة بالمادةيمسك في قلم كتاب كل محكمة بما فيها محكمة التمييز السجلات الاتية:الاول - سجل الاساس - ويسجل فيه بارقام متسلسلة اسم المدعى والمدعى عليه ومحل اقامتهما وشهرتهما وخلاصة الدعوى وتاريخ ورود عريضة الدعوى.الثاني - سجل التبليغات - ويسجل فيه بالتتابع تاريخ ورقة الدعوة التي تبلغ الى المدعى او المدعى عليه واليوم المعين للحضور الى المحل المعين وماهية الدعوى ويسجل كذلك تاريخ الاحكام الغيابية.الثالث - سجل المستندات - ويسجل فيه جميع المستندات التي تسلم الى المحكمة وعددها ونوعها وتاريخها وخلاصتها وتختم بختم المحكمة وتوقع من قبل الرئيس وكاتب الضبط ويعطى وصل لمبرزها.الرابع - سجل الاعلامات - ويسجل فيه الاعلامات التي تصدرها المحكمة وتوقع من قبل الحاكم او هيئة المحكمة ويجوز ان يستعاض عن هذا السجل بتصحيف النسج الاولى على التسلسل من الاعلامات تصحيفا على شكل سجل على ان تكون الاعلامات مطبوعة وان توثق كل صحيفة منها بختم المحكمة وتوقيع الحاكم او هيئة المحكمة بالاضافة الى توقيع كاتب اول المحكمة.الخامس - سجل الرسوم - وتقيد فيه الرسوم التي تستوفيها المحكمة عن الدعوى وما يتفرع عنها.السادس - سجل الامانات - وتسجل فيه كافة التأمينات وسائر المبالغ التي تودع في صندوق المحكمة مع بيان اسم المودع ورقم الدعوى ويعطى بها وصل لدافعها.السابع - سجل القسامات القانونية - وتسجل فيه كافة القسامات القانونية التي تنظمها محاكم البداءة.الثامن - سجل الاضابير - وتسجل فيه الاضابير التي ترد الى المحكمة او ترسل من قبلها.المادة ٣١٣على المحاكم الشرعية ومحاكم المواد الشخصية مسك السجلات الاتية الى السجلات الميبنة في المادة السابقة.الاول - سجل تحرير التركات - وتسجل فيه التركات التي تقوم المحكمة بتحريرها ونوعها ووصفها وعددها واسم طالب التحرير وسبب التحرير وتاريخه والمحل الذي حررت فيه التركة مع بيان القيمة المقدرة لها.الثاني - سجل بيع التركات - وتحرر فيه اثمان المبيعات مع تفصيل وصف الاشياء المبيعة.الثالث - سجل الاذن بالزواج - وتسجل فيه عقود الزواج وما يطرأ على العقد من فسخ او فرقة او طلاق.المادة ٣١٤تكون كافة السجلات الوارد ذكرها في المواد المتقدمة مجلدة ومرقمه الصحائف بأرقام متسلسلة ويحرر في اولها وآخرها عدد مجموع الصحائف وتختم بختم المحكمة وتوقيع رئيسها .المادة ٣١٥١ـ يجب الا يترك أي فراغ بين سجل أعلام وآخر اكثر من موضع يكفي للتوقيع تحته من قبل رئيس المحكمة او الهيئة .٢ـ لا يجوز مطلقا التحشية بين الاسطر أو الاضافات على الهوامش او الحك فيه واذا اقتضى اضافة بعض الكلمات التي لم تدخل سهوا فيجوز ان توضع في المحل المقتضى وتكتب تلك الكلمات الناقصة على هامش ذلك الاعلام ويوقع تحته الرئيس والكاتب الاول .المادة ٣١٦على الكاتب الاول أن يجري مقابلة كل اعلام يسجل في سجل الاعلامات مع التاكد من مطابقته الى الاصل ويوقع بذلك قبل عرضه على التوقيع من قبل رئيس المحكمة أو هيئتها .المادة ٣١٧١ـ لايجوز اعطاء أصل المستند المبرز ولا صورة منه مالم يطلب ذلك أصحابها أو من يقوم مقامهم بعريضة تقدم الى المحكمة ويأمر رئيسها باجابة الطلب .٢ـ يثبت على السند رقم الدعوى التي ابرز فيها والمرحلة التي وصلت اليها .المادة ٣١٨اذا اقتضى اعطاء صور من الاوراق أو المستندات المبرزة أو الاعلانات المسجلة فيجب ان توثق بختم المحكمة ومصادقة المكاتب الاول بكونها مطابقة للاصل . واذا اقتضى اعطاء الاصل فيجب عندئذ الاحتفاظ بصورة فوتغرافية تحت اشراف المحكمة أو صورة مصدقة من رئيس المحكمة وموثقة بختمها وتوقيع الكاتب الاول .الباب الثانياحكام انتقالية وتكميليةالمادة ٣١٩تسرى أحكام هذا القانون على الدعاوى القائمة قبل تنفيذه مع المرحلة التي وصلت اليها .المادة ٣٢٠الاحكام الصادرة قبل تنفيذ هذا القانون يراعى في الطعن فيها المدد المقررة للطعن في الاحكام بموجب القانون السابق .المادة ٣٢١الاحكام المرتبطة بالمادةعلى المحاكم عند العمل بهذا القانون أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها الدعاوى التي لم تعد من أختصاصها الى المحكمة المختصة بها بموجب هذا القانون وذلك بالحالة التي تكون عليها وعلى المحكمة المحال عليها الدعوى ان تنظرها من النقطة التي وصلت اليها وفق هذا القانون ويستثنى من ذلك القضايا التي قررت المحكمة ختام المرافعة فيها .المادة ٣٢٢١-تحل محاكم البداءة المبينة اختصاصاتها في هذا القانون محل محاكم البداءة المحدودة وغير المحدودة وتطلق عبارة (حاكم البداءة) على حاكم البداءة المحدودة وحاكم البداءة غير المحدودة.٢- يكون حاكم البداءة من الصنف الرابع والثالث والثاني والاول من صنوف الحكام.٣- يكون هذا النص معدلا لقانون السلطة القضائية والقوانين الاخرى.المادة ٣٢٣يلغى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم ٨٨ لسنة ٩٥٦ وتعديلاته و ذيله رقم ٤٠ لسنة ١٩٦٣ وكذلك يلغى كل نص في قانون السلطة القضائية والقوانين الاخرى يتعارض صراحة او دلالة مع احكام هذا القانون وتبقى التعليمات الصادرة بموجب القانون السابق نافذة الى ان تلغى او تعدل بتعليمات اخرى.المادة ٣٢٤ينفذ هذا القانون بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .المادة ٣٢٥على وزير العدل تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر ربيع الاول لسنة ١٣٨٩ المصادف لليوم السابع والعشرين من شهر ايار ١٩٦٩ .احمـد حسـن البكـررئيس الجمهوريةرئيس الوزراءالهوامش(١) - الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:١ - التناقض سبق كلام من المدعي موجب لبطلان دعواه .٢ - التناقض مانع من سماع الدعوى او الدفع ولكنه يرتفع بتصديق الخصم او بالتوفيق بين الكلامين او بتكذيب المحكمة .٣ - يغتفر التناقض اذا ظهرت معذرة المدعي وكان محل خفاء(٢) - الغيت هذه المادة بموجب قرار تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل، رقمه ٧٠٩ صادر بتاريخ ١٩٧٩، ,:* النص القديم للفقرة (٢) من هذه المادة بموجب قانون التعديل الثالث لقانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩، رقمه ١١٦ صادر بتاريخ ١٩٧٣:١ - يقوم بمهمة التبليغ مباشر والمحاكم ويجوز ان يقوم بها رجال الشرطة او غيرهم ممن يعينهم وزير العدل بتعليمات يصدرها . كما يجوز باذن من الحاكم اجراء التبليغ برسالة رسمية من المحكمة بواسطة البريد المسجل المرجع باستثناء تبليغ عريضة الدعوى والحكم .٢ - اذا كان مكان التبليغ خارج منطقة المحكمة ترسل الورقة المراد تبليغها من المحكمة التي رفعت بها الدعوى الى المحكمة التي يقع فيها هذا المكان لتبليغها . ويجوز ان يقوم بالتبليغ مباشر المحكمة التي رفعت اليها الدعوى اذا كان مكان التبليغ واقعا داخل حدود امانة العاصمة او البلدية التي تقع المحكمة ضمن حدودها.٣ - توقيع الخصم او وكيله على الورقة بالعلم بحضور الموظف المختص يعتبر تبليغا .(٣) - تعدلت الفقرة ١ من هذه المادة بموجب المادة ١ من قرار تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل، رقمه ٧٠٩ صادر بتاريخ ١٩٧٩ ،والفقرة ٢ حيث استبدلت عبارة البالغين بعبارة المميزين، كما واضيفت فقرة ٥ على هذه المادة(٤) - تعدلت الفقرة ١ من هذه المادة بموجب قرار تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل، رقمه ٧٠٩ صادر بتاريخ ١٩٧٩، حيث حذفت عبارة الساعة،(٥) - الغيت هذه المادة بموجب قرار تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل، رقمه ٧٠٩ صادر بتاريخ ١٩٧٩النص القديم:لا يجوز اجراء التبليغات قبل شروق الشمس او بعد غروبها او في ايام العطلات الرسمية ما لم تاذن المحكمة بذلك كتابة . ويجب ان يثبت هذا الاذن في اصل الورقة المراد تبليغها .(٦) - تحل عبارة ( المميزين ) ، محل عبارة ( البالغين ) الواردة في المادة من بموجب الفقرة رقم ٧ من قرار تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل، رقمه ٧٠٩ صادر بتاريخ ١٩٧٩(٧) - الغيت الفقرة ١ من هذه المادة بموجب قرار تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل، رقمه ٧٠٩ صادر بتاريخ ١٩٧٩النص القديم للفقرة ١:١- اذا امتنع المطلوب تبليغه عن تسلم الورقة او امتنع عن ذلك من يصح تبليغه يشهد القائم بالتبليغ شاهدين على الامتناع ويحرر شرحا يثبت فيه ذلك ويدون فيه تاريخ وساعة ومحل حصول الامتناع ويوقعه مع الشاهدين المعلومي الهوية .(٨ ) - تلغى الفقرة (١١) من المادة (٢١) من قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩ بموجب قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل ) رقم ٤٦٩ لسنة ١٩٨٥النص القديم للفقرة (١١)١١ – يبلغ منتسبو دوائر الدولة الرسمية وشبه الرسمية، ومؤسسات القطاع الاشتراكي بواسطة دوائرهم او مؤسساتهم، وترسل الورقة المراد تبليغها بدفتر اليد، او بالبريد المسجل المرجع، ويعتبر المخاطب مبلغا بتاريخ التسلم المدون في دفتر اليد او في وصل التسلم، ما لم يرد اشعار الى المحكمة بانتقاله الى دائرة اخرى، او تمتعه باجازة. - الغيت الفقرة ١ من هذه المادة بموجب قرار تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل، رقمه ٧٠٩ صادر بتاريخ ١٩٧٩- كما وحذفت عبارة ويصدق عليه من قبل مختار المحلة من الفقرة ٢ و ٣ من نص هذه المادة، وعبارة اذا رضى بتسلم ورقة التبليغ من الفقرة ٤، واستبدلت الفقرتين ٥ و ٦ ، واضيفت عبارة او لاحد العاملين فيها، بعد عبارة لمن يقوم مقامه الواردة في الفقرة ٨، واضيفت فقرة ١١،النص القديم للفقرة ١:١ - اذا تحقق للمحكمة بعد الاستفسار من جهة ذات اختصاص ان ليس للمطلوب تبليغه محل اقامة او مسكن معلوم ولم يكن موجودا فيجرى تبليغه بالنشر في صحيفتين يوميتين تصدر في منطقة المحكمة او اقرب منطقة لها ان لم يكن في منطقة المحكمة صحيفة تصدر . ويعتبر تاريخ النشر المتاخر في احدى الصحيفتين تاريخا للتبليغ .ويجوز بالاضافة الى النشر في الصحيفة اذاعة التبليغ بواسطة الاذاعة ووسائل الاعلام الاخرى .النص القديم للفقرتين ٥ و٦:٥ - اذا كان المطلوب تبليغه دائرة رسمية او شبه رسمية ترسل الورقة المراد تبليغها بدفتر اليد او البريد المسجل، ويعتبر تاريخ التسلم المدون في دفتر اليد تاريخا للتبليغ .٦ - اذا كان المطلوب تبليغه وزارة الدفاع او دائرة رسمية او شبه رسمية تابعة لها ترسل الورقة المراد تبليغها بدفتر اليد او البريد المسجل للوزارة او الدائرة على حسب الاحوال، ويعتبر تاريخ توقيع المخاطب او من ينوب عنه على ورقة التبليغ تاريخا للتبليغ .(٩) - الغيت هذه المادة بموجب المادة ١ من قرار تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل، رقمه ٧٠٩ صادر بتاريخ ١٩٧٩النص القديم:١- اذا كان محل اقامة الشخص المطلوب تبليغه يقع في البلدة التي بها المحكمة يجب ان يجرى التبليغ الاول قبل ثلاثة ايام على الاقل من اليوم المعين للمرافعة .٢ - يضاف على المدد الاصلية يوم واحد عن كل خمسين كيلو مترا بين محل الاقامة ومحل المحكمة .(١٠) - الغيت هذه المادة بموجب المادة ١ قرار تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل، رقمه ٧٠٩ صادر بتاريخ ١٩٧٩النص القديم:اذا كان المطلوب تبليغه مقيما في بلد اجنبي يطلب رئيس المحكمة الى وزير العدل التوسط لتبليغه بالطرق الدبلوماسية بمقتضى القواعد المقررة في ذلك البلد الا اذا وجدت معاهدة تنص على طريقة خاصة .ويضاف على المدد الاصلية بالنسبة لمن يقيم خارج العراق مدة للمسافة تحسب على الوجه الاتي ولو كان له وكيل مقيم في العراق :١ - شهر للمقيمين في اي بلد في الوطن العربي وتركيا وايران .٢ - شهران للمقيمين في البلاد الاخرى .(١١) - الغيت هذه المادة بموجب المادة ١ من قرار تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل، رقمه ٧٠٩ صادر بتاريخ ١٩٧٩النص القديم:يجوز انقاص المدة او زيادتها تبعاً لاحوال المواصلات وظروف الاستعجال بامر من المحكمة يبلغ مع الورقة المطلوب تبليغها .(١٢) - تعدلت هذه المادة بموجب بيان صادر عن وزارة العدل سنة ١٩٩٨،النص القديم للمادة:للمحكمة ان تفرض على القائم بالتبليغ غرامة لا تقل عن ثلاثة دنانير ولا تتجاوز عشرة دنانير اذا كان البطلان ناشئا عن تقصيره وذلك بقرار غير قابل للطعن .(١٣) - يلغى نص المادة (٣١) من هذا القانون بموجب المادة (١) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٦ تعديل قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩النص القديم للمادة (٣١):-تختص محكمة البداءة بدرجة اخيرة قابلة للتمييز بالنظر في الدعاوى الاتية :١- دعوى الدين والمنقول التي لا تزيد قيمتها على خمسمائة دينار.٢- دعوى ازالة الشيوع في العقار او في المنقول مهما بلغت قيمة كل منهما.٣- تخلية المأجور مهما بلغ مقدار الاجرة.٤- دعوى الحيازة وطلب التعويض عنها اذا رفعت بالتبعية ولم تتجاوز قيمة التعويض خمسمائة دينار.٥- دعوى الاقساط المستحقة من الديون المقسطة على ان لا يزيد مقدارها على خمسمائة دينار وكذلك المتبقي من دين اذا الت الدعوى لاثبات اصل الدين الذي يزيد على المبلغ المذكور فتحال الدعوى الى محكمة البداءه المختصة مع الاحتفاظ بالرسم المدفوع.٦- الدعاوى الاخرى التي تنص القوانين على اختصاص محكمة البداءة بها.(١٣)- عدلت هذه المادة بموجب المادة ٦٥ من قانون التنظيم القضائي رقم ١٦٠ لسنة ١٩٧٩ واستبدلت عبارة محكمة البداءة محل عبارة محكمة الصلح اينما وردت في هذا القانون: --عدلت هذة المادة بموجب المادة رقم ٢ من قانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٧٣النص القديم للمادةتختص محكمة الصلح بدرجة اخيرة قابلة للتمييز بالنظر في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على خمسمائة دينار وكذلك تختص بالدعاوى الاتية .١ - دعوى ازالة الشيوع في العقار والمنقول .٢ - دعاوى الحيازة وطلب التعويض عنها اذا رفعت بالتبعية ولم تتجاوز قيمة التعويض خمسمائة دينار .٣ - دعوى تخلية الماجور مهما بلغ مقدار الاجرة .٤ - دعوى الاقساط المستحقة من الديون المقسطة على الا يزيد مقدارها على خمسمائة دينار وكذلك المتبقى من دين اذا كان خمسمائة دينار او اقل .اما اذا الت الدعوى لاثبات اصل الدين الذي يزيد على الخمسمائة دينار فتحال الدعوى الى محكمة البداءة المختصة مع الاحتفاظ بالرسم المدفوع .٥ - الدعاوى الاخرى التي تنص القوانين على اختصاص محكمة الصلح بها .(١٤) - يلغى نص المادة (٣٢) من هذا القانون بموجب المادة (٢) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٦ تعديل قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩النص القديم للمادة (٣٢):-١ - تختص محكمة البداءة بنظر كافة الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسمائة دينار، والدعاوى التابعة لرسم مقطوع والدعاوى غير المقدرة القيمة وكافة الدعاوى التي لا تختص بها محكمة الصلح او المحكمة الشرعية. ويكون حكمها بدرجة اولى قابلا للاستئناف بموجب احكام المادة ١٨٥ من هذا القانون. وفيما عدا ذلك يكون بدرجة اخيرة قابلا للتمييز مع مراعاة احكام القوانين الاخرى.٢ - تختص محكمة البداءة في دعاوى الافلاس وما ينشا عن التفليسة وفق الاحكام المقررة في قانون التجارة.٣ - تختص محكمة البداءة في دعاوى تصفية الشركات وما ينشا عن التصفية وفق الاحكام المقررة في قانون الشركات. - عدلت هذة المادة بموجب الماده رقم ٣ من قانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٧٣النص القديم للمادةتختص محكمة البداءة بنظر كافة الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسمائة دينار ودعاوى الافلاس وما يتفرع عن التفليسة مهما كانت قيمة الدعوى والدعاوى غير المقدرة القيمة وكافة الدعاوى التي لا تختص بها محكمة الصلح باستثناء الدعاوى الشرعية ويكون حكمها بدرجة اولى قابلا للاستئناف في الدعاوى التي تزيد قيمتها على الف دينار ودعاوى الافلاس وما يتفرع عن التفليسة ودعاوى تصفية الشركات وفيما عدا ذلك يكون حكمها بدرجة اخيرة قابلا للتمييز .(١٥)- يلغى نص الفقرة (٣) من المادة (٣٤) من هذا القانون بموجب المادة (٣) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٦ تعديل قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩النص القديم للفقرة (٣):-٣- في الطعن تمييزا في القرارات الصادرة من محاكم البداءة ، المبينة في الفقرة (١) من المادة (٢١٦) المعدلة من هذا القانون.-عدلت هذه المادة بموجب المادة ٦٥ من قانون التنظيم القضائي رقم ١٦٠ لسنة ١٩٧٩ واستبدلت عبارة محكمة البداءة محل عبارة محكمة الصلح اينما وردت في هذا القانون: - الغيت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الخامس لقانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩، رقمه ٣ صادر بتاريخ ١٩٧٧،النص القديم للمادة:تختص محكمة الاستئناف بنظر استئناف الاحكام الصادرة من محاكم البداءة بدرجة اولى وبالمسائل الاخرى المبينة في القانون .(١٦)- الغيت عبارة (والصلح) في هذه المادة بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الخامس لقانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩، رقمه ٣ صادر بتاريخ ١-٩-١٩٧٧:النص القديم للمادة:تختص محكمة التمييز بالنظر في الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف ومحاكم البداءة والصلح وفي الاحكام الصادرة من المحاكم الشرعية وبالامور الاخرى التي يحددها القانون .(١٧)-اضيفت الفقرتين ٢ و ٣ على نص هذه المادة بموجب المادة ١ من قرار تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل، رقمه ٧٠٩ صادر بتاريخ ١٩٧٩(١٨)- الغيت الفقرة ٢ من هذه المادة بموجب المادة ١ من قرار تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل، رقمه ٧٠٩ صادر بتاريخ ١٩٧٩النص القديم للفقرة٢:٢ - للخصم ان يجيب على الدعوى بعد تبليغه بعريضتها وقبل حلول الجلسة المحددة لنظرها .(١٩)- اضيفت الفقرة ٢ الى نص هذه المادة بموجب المادة ١ من قرار تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل، رقمه ٧٠٩ صادر بتاريخ ١٩٧٩(٢٠)- عدلت هذه المادة بموجب المادة ٦٥ من قانون التنظيم القضائي رقم ١٦٠ لسنة ١٩٧٩ واستبدلت عبارة محكمة البداءة محل عبارة محكمة الصلح اينما وردت في هذا القانون: -الغيت الفقرة (٢) من هذه المادة بموجب قانون التعديل الاول لقانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩، رقمه ٤٥ صادر بتاريخ ١٩٧٠،النص القديم للفقرة (٢):٢ - للدوائر الرسمية وشبه الرسمية ان تنيب عنها لدى المحاكم من يمثلها من موظفيها الحاصلين على شهادة الحقوق بوكالة مصدقة من الوزير او رئيس الدائرة .(٢١)- تعدلت الفقرتين ١ و ٢ من هذه المادة بموجب المادة ١ من قرار تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل، رقمه ٧٠٩ صادر بتاريخ ١٩٧٩النص القديم للفقرتين١ و ٢:١- تترك الدعوى للمراجعة اذا اتفق الطرفان على ذلك. او اذا لم يحضرا رغم تبليغهما او رغم تبليغ المدعى . فاذا بقيت الدعوى كذلك ثلاثين يوما ولم يطلب المدعى او المدعى عليه السير فيها تقرر المحكمة ابطال العريضة .٢ - اذا جددت الدعوى بعد تركها للمراجعة وقبل فوات الثلاثين يوما تجرى المرافعة فيها من النقطة التي وقفت عندها .(٢٢)- الغيت هذة المادة بموجب المادة رقم ٤ من قانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٧٣النص القديماذا تعدد المدعون او المدعى عليهم وتخلف بعضهم عن حضور الجلسة الاولى رغم تبليغهم تؤجل الدعوى وتبلغ المحكمة المتخلفين مرة اخرى بالحضور في الجلسة الثانية . ويعتبر الحكم الذي يصدر في الدعوى بعد ذلك حضوريا في حق من تخلف عن الحضور رغم تبلغه .(٢٣)- الغيت الفقرة رقم ١ بموجب المادة رقم ٥ من قانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٧٣النص القديم للفقرة ١١ - للخصوم ان يقدموا لوائحهم ومستمسكاتهم وللمحكمة ان تاذن بتبادلها وذلك في المواعيد التي تحددها . ولها ان تستوضح من الطرفين عن بعض الامور التي تراها مبهمة او ان في ايضاحها فائدة لحسم الدعوى .(٢٤)- اضيفت الفقرتان ٣ و ٤ بموجب المادة رقم ٦ من قانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٧٣(٢٥)- تعدلت الفقرة (١) من هذه المادة بموجب بيان صادر عن وزارة العدل سنة ١٩٩٨،النص القديم للفقرة (١):١ - ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيسها . وله في سبيل ذلك ان يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فان لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة ان تحكم على الفور بحبسه اربعا وعشرين ساعة او بتغريمه مبلغا لا يتجاوز عشرة دنانير، ويكون حكمها بذلك باتا، دون اخلال بما نص عليه في القوانين الاخرى .(٢٦)- الغيت هذه المادة بموجب المادة ١ من قرار تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل، رقمه ٧٠٩ صادر بتاريخ ١٩٧٩النص القديم:اذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها القيمي او المكاني وجب عليها ان تحيل الدعوى الى المحكمة المختصة مع الاحتفاظ بما دفع من رسوم قضائية .(٢٧)- الغيت هذهبموجبالمادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها يجوز ابداؤه في اية حالة تكون عليها الدعوى وتقضى فيه المحكمة بناء على طلب ذوي الشأن او من تلقاء نفسها .(٢٨)- اضيفت عبارة (اما اذا قررت رد الطلب فيستانف الحاكم او القاضي او الهيئة النظر في الدعوى) الى اخر الفقرة (٣)، واضيفت الفقرة (٥) بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثاني لقانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩، رقمه ١٧٣ صادر بتاريخ ١٨-٠٨-١٩٧٠،(٢٩)- تعدلت الفقرة (٤) من هذه المادة بموجب بيان صادر عن وزارة العدل سنة ١٩٩٨،النص القديم للمادة:١ - يقدم طلب الرد بعريضة الى الحاكم او القاضي او الى رئيس الهيئة على حسب الاحوال .٢ - يجب ان تشتمل العريضة على اسباب الرد وان يرفق بها ما لدى طالب الرد من اوراق مؤيدة لطلبه . ويترتب على تقديم هذا الطلب عدم استمرار الحاكم او الهيئة في نظر الدعوى حتى يفصل في طلب الرد .٣ - يجب على الحاكم او القاضي الذي طلب رده ان يجيب كتابة على وقائع الرد واسبابه خلال الثلاثة الايام التالية لتقديم طلب الرد وترسل الاوراق الى محكمة التمييز للبت فيه بصورة مستعجلة واذا قررت محكمة التمييز رد الحاكم تعين حاكما بدله.٤ - اذا رات المحكمة رد الطلب قررت تغريم طالب الرد بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار .(٣٠)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:١ - للمحكمة ان تقرر من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الطرفين القيام باجراء اية تحقيقات مادية تراها لازمة . ويجب ان تكون الوقائع المراد اثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزا قبولها .٢ - يجرى اثبات الدعاوى بالادلة المنصوص عليها في القانون٣ - يجرى الاثبات في الدعاوى الشرعية بالادلة المنصوص عليها في قانون الاحوال الشخصية واحكام الفقه الاسلامي .(٣١)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:لا يجوز للحاكم الحكم بعلمه الشخصي الذي حصله خارج المحكمة .(٣٢)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:١ - اذا قام عذر مقبول يمنع حضور الخصم بنفسه لاستجوابه او لحلف اليمين او يمنع حضور الشاهد لسماع شهادته جاز للمحكمة ان تنتقل اليه او تندب احد حكامها للانتقال او تنيب عنها المحكمة التي يكون بدائرتها الخصم او الحالف او الشاهد .٢ - تتبع الاحكام المتقدمة في معاينة الاعيان التي تقع خارج دائرة المحكمة والكشف عليها بنفسها او بواسطة خبير .٣ - ينظم محضر بالاجراءات المتقدمة .(٣٣)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:١ - يجوز للمحكمة ان تطلب بواسطة وزير العدل من القنصل العراقي او من يقوم مقامه استجواب الخصم او تحليفه اليمين او الاستماع الى شهادة الشاهد اذا كان مقيما في الخارج .٢ - في الاماكن التي ليس بها قنصل عراقي او من ينوب عنه يتم ذلك بواسطة محكم محل اقامة الخصم او الشاهد في الخارج اذا وجد اتفاق قاضي بين الجمهورية العراقية وبين ذلك البلد او على اساس المعاملة بالمثل .٣ - على المحكمة التي تنظر الدعوى ان تثبت البيانات الخاصة التي يطلب الاستجواب عنها او صيغة اليمين التي يراد تحليفها او الاسئلة التي توجه الى الشاهد .(٣٤)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:١ - للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصم ان تستجوب من يكون حاضرا من الخصوم او تامر بحضورهم بانفسهم امامها لاستجوابهم متى رات موجبا لذلك .٢ - اذا لم يحضر الخصم ولم يقدم معذرة فللمحكمة ان تستخلص من ذلك قرينة تساعدها على حسم الدعوى .(٣٥)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:١ - يجوز للمحكمة استجواب الصغير المميز في الامور الماذون فيها .٢ - تستجوب المحكمة الاشخاص المعنوية عن طريق من يمثلها قانونا .(٣٦)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:١ - اذا ابرز المدعي سندا عاديا لاثبات دعواه عرض على المدعى عليه وله ان يقر بتوقيعه او ختمه او بصمة ابهامه او ينكرها .٢ - يجوز للوارث بدلا من الاقرار او الانكار ان يدعي الجهل به .٣ - اذا اقر المدعى عليه بالختم وانكر فعل التختيم وقام الدليل على قيام ظروف سهلة العبث بالختم او استعماله يكلف المدعى باثبات فعل التختيم .(٣٧)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:نص المادة المعدل بموجب المادة ١ من قانون تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل، رقمه ٧٠٩ لسنة ١٩٧٩:اذا كانت بنية المدعي سندا عاديا منسوبا للمدعى عليه الغائب ولم يتمكن المدعي من اراءة مقياس للتطبيق جاز اصدار الحكم غيابيا معلقا على الاستكتاب والنكول عن اليمين عند الاعتراض.النص الاصلي للمادة:اذا كانت بينة المدعي سندا عاديا منسوبا للمدعى عليه الغائب وتبلغ بصورة منه تحكم المحكمة للمدعى بناء على هذا السند وان لم يسبق تبليغه بصورة السند تؤجل الدعوى لتبليغه به .(٣٨)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:اذا اقر المدعى عليه بالسند المبرز العادي او المصدق من الكاتب العدل وادعى الكذب بالاقرار جاز له ان يطلب تحليف المدعى اليمين بعدم الكذب في الاقرار .٢ - لا يسمع هذا الادعاء بالنسبة للسندات المنظمة من الكاتب العدل او الاقرارات الحاصلة امام الجهات الرسمية ذات الاختصاص اذا صرح فيها بحصول الواقعة بمشاهدة من الموظف المختص .(٣٩)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:انكار الخط او الختم او الامضاء او بصمة الابهام لا يرد الا على السندات والاوراق غير الرسمية اما ادعاء التزوير فيرد على جميع الاوراق الرسمية والعادية .(٤٠)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:اذا انكر من نسيت اليه الورقة خطه او امضاءه او ختمه او بصمة ابهامه او انكر ذلك من يقوم مقامه او ادعى الوارث الجهل بها وكانت الورقة منتجة في الدعوى قررت المحكمة اجراء المضاهاة وما يقتضيه من تحقيق مع ايداع الورقة صندوق المحكمة بعد اثبات حالتها واوصافها والتوقيع عليها من الحاكم او رئيس الهيئة .(٤١)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:١ - تقوم المحكمة باجراء المضاهاة بنفسها او تحت اشرافها بواسطة خبير او اكثر تعينهم المحكمة ما لم يتفق الطرفان على اختيارهم .٢ - تجرى المضاهاة بحضور الطرفين . ويجوز اجراؤها في غيبتها اذا تخلفا عن الحضور.٣ - يجوز سماع الشهود الذين لهم علم بالورقة وموضوعها . ولا تسمع شهادتهم الا فيما يتعلق باثبات حصول الامضاء او الختم او بصمة الابهام على الورقة .وكذلك يجوز سماع الشهود اذا كان الختم او الامضاء في السند قد وضحت بعض معالمه دون البعض الاخر .٤ - تجرى مضاهاة بصمة الابهام بواسطة الدائرة الرسمية المختصة بالبصمات من ثلاثة خبراء تحت اشراف الحاكم او رئيس الدائرة .٥ - للطرفين ان يطلبا اعادة المضاهاة اذا قدما سببا يبرر ذلك .(٤٢)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:تجرى المضاهاة على الاوراق التي اتفق عليها والا فتجرى على الخط او الامضاء او الختم او بصمة الابهام الموضوع على سندات رسمية او على سندات عادية اذا اقر بها المدعى عليه او على اوراق جرى استكتابها امام المحكمة .(٤٣)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:على الخصم الذي ينازع في نسبة السند اليه ان يحضر بنفسه للاستكتاب لاخذ نموذج من خطه او امضائه او بصمة ابهامه في الموعد الذي تحدده للمحكمة . فان امتنع عن الحضور بغير عذر مقبول جاز الحكم بثبوت نسبة السند اليه .(٤٤)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:١ - اذا جرت المضاهاة بمعرفة خبير يحرر بها محضر يوضح فيه ما ظهر من نتيجة الفحص ويوقع عليه من الخبير وممن حضر من الطرفين وتصادق عليه المحكمة او الحاكم المنتدب وتعطى صورة منه لمن يطلبه من الطرفين .٢ - اذا جرت المضاهاة من قبل المحكمة يوضح في محضر الجلسة ما ظهر من نتيجة الفحص .(٤٥)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:اذا ادعى الخصم تزوير السند وكلب تحقيق ذلك ووجدت المحكمة قرائن قوية على صحة ادعائه اجابته الى طلبه والزمته ان يقدم كفالة شخصية او نقدية تقدرها المحكمة .وتقرر المحكمة احالة الخصوم الى حاكم التحقيق للتحقيق في واقعة التزوير والتصرف فيها الا اذا صرف مبرز السند النظر من التمسك به .(٤٦)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:توقف المحكمة النظر فيما يتوقف من مواد الدعوى على الفصل في التزوير الى ان يصدر حكم نهائي فيه .(٤٧)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:١ - لا يعمل بالسند الا اذا كان سالما من شبهة التزوير والتصنيع .٢ - للمحكمة ان تقدر ما يترتب على الكشط والمحو والشطب والتحشية وغير ذلك من العيوب المادية في الورقة من اسقاط قيمتها في الاثبات او انقاصها .٣ - اذا كانت صحة الورقة محل شك في نظر المحكمة جاز لها من تلقاء نفسها ان تدعو الموظف الذي صدرت عنه او الشخص الذي حررها ليبدي ما يوضح حقيقة الامر فيها .(٤٨)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:اذا اقتضى الحال سماع الشهود فعلى الطرف المكلف بتقديمهم ان يحدد الوقائع التي يريد اثباتها وان يحصر اسماء الشهود ويبين محال اقامتهم وان يحضرهم في يوم الجلسة او يطلب تبليغهم بالحضور بعد ان يودع في صندوق المحكمة ما تقدره المحكمة لهم من النفقات الضرورية لانتقائهم .(٤٩)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:١ - يبلغ الشهود بالحضور بورقة تبليغ تصدرها المحكمة قبل التاريخ المحدد لسماعهم باربع وعشرين ساعة على الاقل عدا مدة المسافة المقررة في القانون .٢ - تتضمن ورقة التبليغ اسماء الخصوم والمكان الذي يحضر فيه الشهود وتاريخ الحضور وساعته .(٥٠)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:* نص الفقرة ١ المعدلة بموجب المادة ١ من قانون تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل، رقمه ٧٠٩ لسنة ١٩٧٩:١ – اذا بلغ الشاهد وتخلف عن الحضور دون عذر مقبول يحكم عليه بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على عشرين دينارا، وتامر المحكمة باحضاره جبرا بواسطة الشرطة.* النص الاساسي للمادة:١- اذا بلغ الشاهد وتخلف عن الحضور دون عذر مقبول يحكم عليه بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير وللمحكمة ان تامر باعادة تبليغه . فان تخلف بعد ذلك جاز للمحكمة ان تضاعف الغرامة وتامر باحضاره جبرا بواسطة الشرطة .٢ - اذا حضر الشاهد بعد تغريمه وقدم عذرا مقبولا اعفى من الغرامة .٣ - القرار الصادر بالغرامة او الاعفاء منها لا يقبل الطعن .(٥١)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:تسال المحكمة كل شاهد من اسمه ومهنته ومحل اقامته ووجه صلته بالخصوم سواء بالمصاهرة او الغرابة او الاستخدام او غير ذلك ثم تسمع شهادته بعد ان يحلف يمينا بان يقول الحق ويكون سماع الشاهد بغير حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم .(٥٢)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:تؤدى الشهادة شفاها . ولا يجوز الاستعانة بمفكرات مكتوبة الا باذن المحكمة اذا اقتضت ذلك طبيعة الدعوى .(٥٣)- الغيت هذه المادة بموجب الماده رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:١ - يدلي الشاهد باقواله على وجه الاسترسال دون مقاطعة من احد الخصوم .٢ - اذا انتهى الشاهد من اقواله توجه اليه المحكمة ما تراه من الاسئلة مفيدا في كشف الحقيقة .٣ - للخصوم ان يوجهوا بعد ذلك اسئلة الى الشاهد بواسطة المحكمة . ويبدا بها الخصم الذي استشهد بالشاهد .٤ - للمحكمة ان تمنع توجيه الاسئلة التي لا تتعلق بموضوع الدعوى .٥ - يوقع الشاهد على اقواله الا اذا قامت معذرة فتدون المحكمة ذلك .(٥٤)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:لمن لا قدرة له على الكلام ان يدلي بشهادته كتابة او بالاشارة المعهودة ان كان لا يستطيع الكتابة .(٥٥)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:لا يجوز لمن علم من المحامين او الاطباء او الوكلاء او غيرهم عن طريق مهنته او صنعته بواقعة او بمعلومات او يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته او زوال صنعته الا انه يجب عليه الادلاء بالشهادة عن ذلك اذا استشهد به من اقضى اليه بها .(٥٦)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم ان تقرر الانتقال للكشف على المتنازع فيه اذا لم يكن احضاره اليها ممكنا ان تندب لذلك احد اعضائها وتنظم محضرا بذلك .(٥٧)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩النص القديم للمادة:اذا اقتضى موضوع الدعوى الاستعانة براي الخبراء قررت المحكمة تعيين خبير او اكثر من جدول الخبراء او من غيرهم ما لم يتفق الخصوم على اختيارهم .(٥٨)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:يكون تعيين الخبراء بقرار تصدره المحكمة مشتملا على البيانات الاتية : -١ - اسماء الخبراء وصنعتهم وغير ذلك من البيانات الدالة على شخصيتهم .٢ - بيان الامور التي يراد الاستعانة بخبرتهم فيها وما يرخص لهم في اتخاذه من التدابير العاجلة عند الاقتضاء .٣ - موعد الانتهاء من المهمة الموكولة اليهم .٤ - المبلغ الذي يودع صندوق المحكمة لحساب اجور الخبراء والمصاريف وموعد ايداع هذا المبلغ ومن يلزم بايداعه من الخصوم وما يصرف من هذا المبلغ مقدما .(٥٩)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:للمحكمة ان تعين خبيرا او اكثر لابداء الراي امامها دون حاجة الى تقديم تقرير وفي هذه الحالة يدون راي الخبير في محضر الجلسة ويرفع على المحضر .(٦٠)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:١ - اذا لم يودع من كلف من الخصوم المبلغ الواجب ايداعه في صندوق المحكمة جاز للخصم الاخر ان يقوم بايداع المبلغ دون الاخلال بحقه في الرجوع به على خصمه .٢ - اذا لم يقم الطرفان بالايداع جاز للمحكمة اعتبارهما قد صرفا النظر عن المسالة المطلوب الاستعانة بالخبراء فيها .(٦١)- الغيت هذه المادة بموجب المادة ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:اذا لم يكن اسم الخبير مقيدا في جدول الخبراء وجب ان يحلف يمينا قبل مباشرة مهمته بان يؤدي عمله بالصدق والامانة .(٦٢)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:١ - تتبع الاحكام المتعلقة برد الحكام في رد الخبير الا اذا كان مختارا من الخصوم .٢ - يقدم طلب الرد الى المحكمة التي تنظر الدعوى وتفصل فيه بقرار لا يقبل الطعن الا تبعا للحكم الحاسم للدعوى .(٦٣)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:يباشر الخبير عمله ولو في غيبة الخصوم الذين كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح وتكون مباشرة العمل تحت اشراف المحكمة الا اذا اقتضت طبيعة العمل انفراده به .(٦٤)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:١ - يعد الخبير محضرا بمهمته يتضمن بيان حضور الخصوم واقوالهم وملاحظاتهم وما قاموا به من اعمال واقوال الاشخاص الذين اقتضت الحاجة سماعهم .٢ - يوقع الخصوم على اقوالهم وملاحظاتهم . ويوقع غيرهم من الاشخاص على ما يدلون به من اقوال اذا لم يوقعوا يذكر ذلك في المحضر .٣ - يضم هذا المحضر الى التقرير الذي يقدمه الخبير بنتيجة اعماله موقعا عليه منه .٤ - يجب ان يشتمل التقرير على كافة الامور التي طلب ابداء الراي فيها مفصلا والنتائج التي توصل اليها او ما يمكن ان يؤدي اليه الامر موضوع الخبرة .٥ - اذا تعدد الخبراء واختلفوا في الراي فيجب ان يذكر في التقرير راي كل منهم معللا.(٦٥)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:١ - للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم ان تقرر دعوة الخبير لحضور الجلسة اذا رات ان تقريره غير مستوف او رات ان تستوضحه في امور معينة لازمة للفصل في الدعوى .٢ - للمحكمة ان توجه الى الخبير من الاسئلة ما تراه مفيدا لتنويرها في الدعوى . ولها اذا رات عدم كفاية الايضاحات ان تكلف الخبير تلافي الخطا او النقص في عمله بتقرير اضافي او تعهد بذلك الى خبير اخر .(٦٦)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:يصح ان يكون تقرير الخبير سببا للحكم، وتبين المحكمة اذا قضت بخلاف راي الخبير الاسباب التي اوجبت اهمال هذا الراي كله او بعضه .(٦٧)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:١- تقدر المحكمة اجرة الخبير مراعية في الامر الذي تصدره اهمية الدعوى والاعمال التي قام بها والزمن الذي استغرقه .٢ - يستوفى الخبير اجرته من المبلغ المودع في صندوق المحكمة فاذا لم يكن كافيا قررت المحكمة عند عدم الدفع تحصيل الباقي تنفيذا بناء على مذكرة من الحاكم .(٦٨)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:* نص المادة للمعدلة بموجب المادة ١ من قانون تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل، رقمه ٧٠٩ لسنة ١٩٧٩:١ - تسال المحكمة من لم يتمكن من اثبات ادعائه او دفعه عما اذا كان يريد تحليف خصمه اليمين الحاسمة . فان طلب ذلك يحلف خصمه اليمين بالصيغة التي توجهها المحكمة وفقا للادعاء اذا كان هذا الخصم حاضرا بنفسه .٢- عند حجز المدعي عن اثبات دعواه، جاز اصدار الحكم غيابيا على المدعى عليه الغائب معلقا على النكول عن اليمين عند الاعتراض على بناء على طلب من المدعي.٣- لا يجوز ارجاء تحليف اليمين الى ما بعد النظر في القضية تمييزا .* النص الاساسي للمادة:١ - تسال المحكمة من لم يتمكن من اثبات ادعائه او دفعه عما اذا كان يريد تحليف خصمه اليمين الحاسمة . فان طلب ذلك يحلف خصمه اليمين بالصيغة التي توجهها المحكمة وفقا للادعاء اذا كان هذا الخصم حاضرا بنفسه والا فتؤجل الدعوى لتبليغه بصيغة اليمين وبيوم المرافعة التي يجب ان يحضرها مع تنبيهه انه اذا لم يحضر اعتبر ناكلا عنها .٢ - لا يجوز ارجاء تحليف اليمين الى ما بعد النظر في القضية تمييزا .(٦٩)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:١ - يجب على من يوجه لخصمه اليمين الحاسمة ان يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها وللمحكمة ان تعدل صيغة اليمين بحيث تنطبق على الواقعة المطلوب الحلف عليها .٢ - يجوز للمحكمة ان تمنع توجيه اليمين اذا كان الخصم متعسفا في توجيهها .(٧٠)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:١ - اذا نازع من وجهت اليه اليمين في جوازها او في تعلقها بالدعوى ورفضت المحكمة منازعته وقررت تحليفه اليمين تبين في قرارها صيغة اليمين . وعلى من وجهت اليه اليمين ان يحلفها ان كان حاضرا بنفسه او يردها على خصمه والا اعتبر ناكلا . اما اذا لم يكن حاضرا بنفسه فيتبع ما نصت عليه المادة ١٣٦ من هذا القانون .٢ - يجوز تادية اليمين في غياب من طلبها .(٧١)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:١ - طلب توجيه اليمين يتضمن النزول عما عداها من طرق الاثبات بالنسبة للواقعة التي يرد عليها .٢ - لا يقبل توجيه اليمين بصفة احتياطية .(٧٢)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:تكون تادية اليمين بان يقول الحالف (اقسم بالله) ويذكر الصيغة التي اقرتها المحكمة .(٧٣)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الرابع لقانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩، رقمه ١٠٢ صادر بتاريخ ١٩٧٥،النص القديم للمادة:يجوز للمدعى ان يستصدر قرارا من القضاء المستعجل بمنع المدعى عليه من السفر اذا قامت اسباب جدية تدعو الى الظن بان قرار المدعى عليه من الدعوة امر قريب الوقوع، ولها في حالة المنع تكليف المدعي بتقديم كفالة مالية لضمان ما عسى ان يصيب المدعى عليه من ضرر، وللمدعى عليه لتفادي صدور قرار بمنع السفر ان يودع كفالة بالمبلغ المدعى به مع اختيار من ينوب عنه في الدعوى .(٧٤)-اضيفت الفقرة رقم ٣ بموجب المادة رقم ٧ من قانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٧٣(٧٥)- الغيت هذه المادة بموجب المادة ١ من قرار تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل، رقمه ٧٠٩ صادر بتاريخ ١٩٧٩النص القديم:يتلى منطوق الحكم علنا بعد تحرير مسودته وكتابة اسبابه في الجلسة المحددة لذلك ويجرى تبليغه وفق الاصول، ومع ذلك يعتبر الحكم مبلغا بحصول التوقيع عليه من الخصوم او باثبات الامتناع عن التوقيع .(٧٦)- تعدلت الفقرة (٢) من هذه المادة بموجب قانون التعديل السادس لقانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩،رقمه ٨٣ صادر بتاريخ ١٩٧٨، اضيفت الفقرة رقم ٥ بموجب مادة رقم ٨ من قانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٧٣النص القديم للفقرة (٢):٢ - يدخل في حساب المصاريف اجور المحاماة ومصاريف الخبرة ونفقات الشهود .(٧٦-١) عدلت هذه المادة بموجب المادة ٦٥ من قانون التنظيم القضائي رقم ١٦٠ لسنة ١٩٧٩ واستبدلت عبارة محكمة البداءة محل عبارة محكمة الصلح اينما وردت في هذا القانون: -(٧٧)- الغيت الفقرة ٢ من هذه المادة بموجب المادة ١ من قرار تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل، رقمه ٧٠٩ صادر بتاريخ ١٩٧٩النص القديم للفقرة ٢:٢ - يجوز تقديم عريضة الاعتراض بواسطة المحكمة الواقعة في محل المعترض بشرط ان يبين فيها محله المختار لغرض التبليغ وبعد استيفاء الرسم ترسل العريضة حالا مع الاوراق المرفقة الى المحكمة التي اصدرت الحكم لتحديد جلسة لنظر الاعتراض ويبلغ بها المعترض والمعترض عليه .(٧٨)- تعدلت الفقرة ٢ من هذه المادة بموجب المادة ١ من قرار تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل، رقمه ٧٠٩ صادر بتاريخ ١٩٧٩النص القديم للفقرة ٢:٢ - اذا مضى ثلاثون يوما من تاريخ ترك الدعوى للمراجعة دون ان يراجع الطرفان او احدهما تسقط دعوى الاعتراض ولا يجوز تجديدها.(٧٨*) - يلغى نص المادة (١٨٥) من هذا القانون بموجب المادة (٤) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٦ تعديل قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩النص القديم للمادة (١٨٥):-يجوز للخصوم الطعن بطريق الاستئناف في احكام محاكم البداءة الصادرة بدرجة اولى في الدعاوى التي تتجاوز قيمتها الف دينار والاحكام الصادرة منها في قضايا الافلاس وتصفية الشركات .(٧٩)- الغيت المادة رقم ١ بموجب المادة رقم ٩ من قانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٧٣النص القديم للفقرة رقم ١١ - يكون الاستئناف بعريضة تقدم الى محكمة الاستئناف ويحدد لنظره جلسة بعد تسجيل العريضة واستيفاء الرسم . ويوقع المستانف على العريضة بعد تحديد الجلسة ويبلغ المستانف عليه .(٧٩-١) - عدلت هذه المادة بموجب المادة ٦٥ من قانون التنظيم القضائي رقم ١٦٠ لسنة ١٩٧٩ واستبدلت عبارة محكمة البداءة محل عبارة محكمة الصلح اينما وردت في هذا القانون: -(٨٠)- صححت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩، رقمه ١٦ صادر بتاريخ ١٩٩٨ ، بحيث استبدلت عبارة عشرون دينارا بعبارة خمسة الاف ديناراضيفت عبارة او المحكمة التي حلت محلها بعد عبارة الحكم المطعون فيه بموجب المادة رقم ١٠ من قانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٧٣(٨٠ـ١ ) صححت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩، رقمه ١٦ صادر بتاريخ ١٩٩٨ ، بحيث استبدلت عبارة ( الف دينار ) محل عبارة ( عشرون دينار ) . (٨٠ـ٢ ) صححت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩، رقمه ١٦ صادر بتاريخ ١٩٩٨ ، بحيث استبدلت عبارة ( ثلاثة الاف دينار ) محل عبارة ( خمسون دينار ) (٨١)- تعدلت هذه المادة بموجب بيان صادر عن وزارة العدل سنة ١٩٩٨،النص القديم للمادة:اذا ظهر للمحكمة بعد جمع الطرفين ان طلب اعادة المحكمة لم يكن مبنيا على سبب من الاسباب المبينة في المادة (١٩٦) قررت رده والحكم على طالب الاعادة بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على عشرة دنانير .(٨٢)- عدلت هذه المادة بموجب المادة ٦٥ من قانون التنظيم القضائي رقم ١٦٠ لسنة ١٩٧٩ واستبدلت عبارة محكمة البداءة محل عبارة محكمة الصلح اينما وردت في هذا القانون: -الغي صدر هذه المادة بموجب المادة (٣) من قانون التعديل الخامس لقانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩، رقمه ٣ صادر بتاريخ ١-٩-١٩٧٧،النص القديم لصدر المادة:للخصوم ان يطعنوا بطريق التمييز في الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف او محاكم البداءة او الصلح وفي الاحكام الصادرة من المحاكم الشرعية في الاحوال الاتية :(٨٢-١) - يلغى نص المادة (٢٠٤) من هذا القانون بموجب المادة (٥) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٦ تعديل قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩النص القديم للمادة (٢٠٤) :-مدة الطعن بطريق التمييز ثلاثون يوما بالنسبة لاحكام محاكم البداءة والاستئناف وعشرة ايام بالنسبة لاحكام محاكم البداءة والمحاكم الشرعية وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادتان ١٧٢ و ٢١٦ ومراعاة المدد الاخرى المنصوص عليها في القوانين الخاصة .- عدلت هذه المادة بموجب المادة ٦٥ من قانون التنظيم القضائي رقم ١٦٠ لسنة ١٩٧٩ واستبدلت عبارة محكمة البداءة محل عبارة محكمة الصلح اينما وردت في هذا القانون: -(٨٣)- تعدلت الفقرة ١ من هذه المادة بموجب المادة ١ من قرار تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل، رقمه ٧٠٩ صادر بتاريخ ١٩٧٩النص القديم للفقرة ١:١ - يكون الطعن في الحكم بطريق التمييز بعريضة تقدم الىالمحكمة المختصة بنظر الطعن او الى المحكمة التي اصدرت الحكم او الى محكمة محل اقامة طالب التمييز . وعلى المميز ان يقدم صورة من عريضة التمييز لتبليغها الى الخصم ليجيب عليها خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغه بها وتتعدد النسخ بتعدد الخصوم .(٨٤)- تعدلت الفقرة ١ من هذه المادة واستبدلت الفقرتين ٢ و ٣ بموجب المادة ١ من قرار تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل، رقمه ٧٠٩ صادر بتاريخ ١٩٧٩- حلت عبارة (المحكمة المختصة بنظر الطعن) محل عبارة (محكمة التمييز) في الفقرات (١) و(٢) و(٣) من هذه المادة بموجب المادة (٤) من قانون التعديل الخامس لقانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩، رقمه ٣ صادر بتاريخ ١-٩-١٩٧٧:النص القديم للفقرة ١:١ - اذا قدمت عريضة التمييز الى المحكمة المختصة بنظر الطعن مباشرة يامر رئيس المحكمة بطلب اضبارة الدعوى من المحكمة التي اصدرت الحكم ويبلغ المميز عليه بصورة من العريضة ليجيب عليها خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغه بها.٢ - اذا قدمت العريضة الى المحكمة التي اصدرت الحكم تقوم هذه المحكمة باجراء التبليغات وترسل العريضة التمييزية والعريضة الجوابية ان وجدت مع اضبارة الدعوى الى المحكمة المختصة بنظر الطعن .٣ - اذا قدمت عريضة التمييز الى محكمة محل اقامة المميز تقوم هذه المحكمة بتبليغ الخصم وارسال عريضة التمييز والعريضة الجوابية ان وجدت الى المحكمة المختصة بنظر الطعن ويامر الرئيس بطلب اضبارة الدعوى من المحكمة التي اصدرت الحكم المميز .(٨٥)- حلت عبارة (يجوز للمحكمة المختصة بنظر الطعن) محل عبارة (يجوز لمحكمة التمييز) في الفقرة /١/ من هذه المادة بموجب المادة (٥) من قانون التعديل الخامس لقانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩، رقمه ٣ صادر بتاريخ ١-٩-١٩٧٧:(٨٦)- تعدلت الفقرة ١ من هذه المادة بموجب المادة ١ من قرار تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل، رقمه ٧٠٩ صادر بتاريخ ١٩٧٩- حلت عبارة (المحكمة المختصة بنظر الطعن) محل عبارة (محكمة التمييز) في الفقرة (١) من هذه المادة بموجب المادة (٤)، وعبارة (للمحكمة المختصة بنظر الطعن) محل عبارة (لمحكمة التمييز ) في الفقرة (٢)، وعبارة (امام المحكمة المختصة بالنظر في الطعن تمييزا) محل عبارة (عبارة في محكمة التمييز) في الفقرة (٣) بموجب المادة (٦) من قانون التعديل الخامس لقانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩، رقمه ٣ صادر بتاريخ ١-٩-١٩٧٧:النص القديم للفقرة ١:١ - تنظر المحكمة المختصة بنظر الطعن في الطعن باجراء التدقيق على اوراق الدعوى بعد ورود اللائحة الجوابية او مضى مدتها دون ان تجمع بين الطرفين ولها ان تتخذ اي اجراء يعينها على البت في القضية .(٨٧)- حلت عبارة (المحكمة المختصة بنظر الطعن) محل عبارة (محكمة التمييز) في هذه المادة بموجب المادة (٤) من قانون التعديل الخامس لقانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩، رقمه ٣ صادر بتاريخ ١-٩-١٩٧٧:(٨٨)- حلت عبارة (المحكمة المختصة بنظر الطعن) محل عبارة (محكمة التمييز) هذه المادة بموجب المادة (٤) من قانون التعديل الخامس لقانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩، رقمه ٣ صادر بتاريخ ١-٩-١٩٧٧:(٨٩)- حلت عبارة (المحكمة المختصة بنظر الطعن) محل عبارة (محكمة التمييز) في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة بموجب المادة (٤) من قانون التعديل الخامس لقانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩، رقمه ٣ صادر بتاريخ ١-٩-١٩٧٧:(٩٠)- حلت عبارة (المحكمة المختصة بنظر الطعن) محل عبارة (محكمة التمييز) في الفقرة (١) من هذه المادة بموجب المادة (٤) من قانون التعديل الخامس لقانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩، رقمه ٣ صادر بتاريخ ١-٩-١٩٧٧:(٩١) - الغي نص المادة (٢١٦) من هذا القانون بموجب المادة (٦) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٦ تعديل قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩النص القديم للفقرة (٢) من المادة (٢١٦):-٢ـ يكون الطعن تمييزا في القرارات المذكورة في الفقرة /١/ من هذه المادة، لدى محكمة استئناف المنطقة، ان كانت صادرة من محكمة البداءة ، ويكون الطعن لدى محكمة التمييز، ان كانت تلك القرارات صادرة من المحاكم الشرعية او محاكم المواد الشخصية، او محاكم الاستئناف بصفتها الاستثنائية. ويكون القرار الصادر بنتيجة الطعن واجب الاتباع.- الغيت الفقرة (٢) من هذه المادة بموجب المادة (٧) من قانون التعديل الخامس لقانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩، رقمه ٣ صادر بتاريخ ١-٩-١٩٧٧،الغيت الفقرة رقم ١ بموجب المادة رقم ١١ من قانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٧٣النص القديم للفقرة رقم ١١ - يجوز الطعن بطريق التمييز في القرارات الصادرة من القضاء المستعجل والقرارات الصادرة في التظلمات من الاوامر على العرائض والقرارات الصادرة بابطال عريضة الدعوى او يوقف السير في الدعوى واعتبارها مستاخرة حتى يفصل في موضوع اخر، والقرارات الصادرة برفض توحيد دعويين مرتبطتين او برفض الاحالة لعدم الاختصاص القيمي او المكاني او قرار تصحيح الخطا المادي في الحكم، وتكون مدة الطعن في هذه القرارات سبعة ايام .النص القديم للفقرة (٢):٢ - تصدر محكمة التمييز قرارها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ اللائحة التمييزية ويكون قرارها واجب الاتباع .عدلت هذه المادة بموجب المادة ٦٥ من قانون التنظيم القضائي رقم ١٦٠ لسنة ١٩٧٩ واستبدلت عبارة محكمة البداءة محل عبارة محكمة الصلح اينما وردت في هذا القانون: -(٩٢)- حلت عبارة (المحكمة المختصة بنظر الطعن) محل عبارة (محكمة التمييز) في هذه المادة بموجب المادة (٤) من قانون التعديل الخامس لقانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩، رقمه ٣ صادر بتاريخ ١-٩-١٩٧٧:(٩٣)- الغيت الفقرة (ا) من هذه المادة بموجب المادة (٨) من قانون التعديل الخامس لقانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩، رقمه ٣ صادر بتاريخ ١-٩-١٩٧٧، :-النص القديم للفقرة (ا):ا - لا يجوز الطعن في قرارات محكمة التمييز الا عن طريق طلب تصحيح القرار ولا يقبل هذا الطعن الا بالنسبة للقرارات التمييزية المصدقة للحكم والقرارات الصادرة بنقضه اذا فصلت في الدعوى موضوع الطعن طبقا لما هو مبين في المادة ٢١٤ من هذا القانون عندما يتوفر سبب من الاسباب الاتية :(٩٤)- حلت عبارة (المحكمة المختصة بنظر الطعن) محل عبارة (محكمة التمييز) في الفقرة (١) من هذه المادة بموجب المادة (٤) من قانون التعديل الخامس لقانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩، رقمه ٣ صادر بتاريخ ١-٩-١٩٧٧:الغيت الفقرة رقم ٢ بموجب المادة رقم ١٢ من قانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٧٣ :-النص القديم٢ - اذا رات المحكمة ان اعتراضات طالب التصحيح لا تستند الى سبب قانوني فتقرر رد الطلب وقيد التامينات المدفوعة ايرادا للخزينة .( ٩٤-١) عدلت هذه المادة بموجب المادة ٦٥ من قانون التنظيم القضائي رقم ١٦٠ لسنة ١٩٧٩ واستبدلت عبارة محكمة البداءة محل عبارة محكمة الصلح اينما وردت في هذا القانون: -(٩٥)-اضيفت عبارة (وعليها ان تقرر ذلك في اليوم التالي لتقديم الطلب على الاكثر.)في اخر هذة المادة بموجب المادة رقم ١٣ من قانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٧٣(٩٦)- عدلت هذة المادة بموجب المادة رقم ١٤ من قانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٧٣النص القديمللمدين المحجوز على امواله وللشخص الثالث المحجوز تحت يده ان يتظلم من امر الحجز في الجلسة المحددة لنظر الدعوى او بتقديم عريضة خلال ثلاثة ايام من تبليغه بامر الحجز الى المحكمة التي اصدرته ويبين فيها وجه تظلمه من الحجز كله او بعضه والمستندات المؤيدة لتظلمه ويجب ان يبلغ الحاجز بصورة من التظلم مع ورقة دعوة مبينا بها الجلسة المحددة لنظر التظلم .وينظر التظلم طبقا لاحكام التظلم من الاوامر على العرائض .(٩٧)- عدلت هذة المادة بموجب المادة رقم ١٥ من قانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٧٣النص القديمالحكم برد الدعوى لا يقتضى رفع الحجز الا اذا نص عليه في الحكم .ويجوز للمحكمة اذا اغفلت في حكمها الفصل في الطلب اذا اغفلت في حكمها الفصل في الطلب المقدم لها بتصديق الحجز او رفعه ان تصدر في ذلك قرارا مستقلا بناء على طلب صاحب الشان وبعد تبليغ الخصم وسماع اقوال الطرفين في الجلسة التي تحددها لذلك ويعتبر هذا القرار مكملا للحكم ويدون على حاشيته ويسجل في سجل الاحكام ويبلغ للطرفين .(٩٨)- عدلت الفقرة رقم ١٧ بموجب المادة رقم ١٦ من قانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٧٣النص القديم للفقرة رقم ١٧١٧ - المسكن الكافي لسكنى المدين او لسكنى عائلته بعد وفاته . وتعتبر الحصة الشائعة من مسكن والارض المعدة لانشاء مسكن عليها بحكم المسكن . غير انه اذا كان المسكن مرهونا او كان الدين ناشئا من ثمنه فحينئذ يجوز حجزه وبيعه لوفاء بدل الرهن او الثمن .(٩٩)- عدلت هذه الفقرة بموجب المادة رقم ١٧ من قانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٧٣النص القديملا يثبت الاتفاق على التحكيم الا بالكتابة ويحدد فيها موضوع النزاع ويجوز اثبات هذا الاتفاق اثناء المرافعة بالمحكمة . فاذا اقرت المحكمة اتفاق الخصوم تقرر اعتبار الدعوى مستاخرة الى ان يصدر قرار التحكيم .(١٠٠)- عدلت الفقرة رقم ٢ بموجب المادة رقم ١٨ من قانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٧٣ -النص القديم للمادة٢ - يقدم طلب الرد الى المحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع وقرارها في ذلك غير قابل لاي طعن .(١٠١)- تعدلت هذه المادة بموجب بيان صادر عن وزارة العدل سنة ١٩٩٨، :-النص القديم للمادة:لا يجوز ان يتضمن اعذار الحاكم او القاضي ودعوته الى احقاق الحق ولا ان تتضمن عريضة التشكي عبارات غير لائقة في حق المشكو منه والا يحكم على مقدمها بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تتجاوز خمسين دينارا .(١٠٢)- تعدلت هذه المادة بحيث اضيفت عبارة الى اخرها بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الثاني لقانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩، رقمه ١٧٣ صادر بتاريخ ١٨-٠٨-١٩٧٠،النص القديم للمادة:لا يجوز للمشكو منه بعد تبليغه بعريضة الشكوى ان ينظر في دعوى المشتكي او اية دعوى اخرى تتعلق به او باقاربه او اصهاره حتى الدرجة الرابعة الى حين البت في الشكوى .(١٠٣)- تعدلت الفقرة (٢) من هذه المادة بموجب بيان اعلان تعديل زيادة الغرامة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية سنة ١٩٩٨،النص القديم للمادة المعدلة بموجب بيان صادر عن وزارة العدل سنة ١٩٩٨:١ - اذا قررت المحكمة عدم قبول الشكوى او عجز المشتكي عن اثبات ما نسبه الى المشكو منه قررت الحكم على المشتكي بغرامة لا تتجاوز الفا دينار وتعويض المشكو منه عما لحقه من ضرر . وتحصل الغرامة من مبلغ التامينات ويستوفى التعويض كله او بعضه مما بقي منها .٢ ـ اذا قدم المشتكي شكوى اخرى بعد ان قررت المحكمة عدم قبول شكواه او بعد عجزه عن اثبات ما نسبه الى منه فعليه ان يودع في صندوق المحكمة عند تقديم العريضة خمسة الاف دينار فاذا قررت المحكمة عدم قبول الدعوى الاخيرة او عجز عن اثبات ما نسبه الى المشكو منه قررت الحكم على المشتكي بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا وتعويض المشكو منه عما لحقه من ضرر.٣ - اذا اثبت المشتكي صحة شكواه قضت المحكمة بالزام المشكو منه بتعويض الضرر الذي حل بالمشتكي وابلغت الامر الى وزارة العدل لاتخاذ الاجراءات القانونية المقتضاة.*النص القديم للمادة المعدلة بموجب قانون التعديل الثاني لقانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩، رقمه ١٧٣ صادر بتاريخ ١٩٧٠:١ - اذا قررت المحكمة عدم قبول الشكوى او عجز المشتكي عن اثبات ما نسبه الى المشكو منه قررت الحكم على المشتكي بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا وتعويض المشكو منه عما لحقه من ضرر . وتحصل الغرامة من مبلغ التامينات ويستوفى التعويض كله او بعضه مما بقي منها .٢ ـ اذا قدم المشتكي شكوى اخرى بعد ان قررت المحكمة عدم قبول شكواه او بعد عجزه عن اثبات ما نسبه الى منه فعليه ان يودع في صندوق المحكمة عند تقديم العريضة مائة دينار. فاذا قررت المحكمة عدم قبول الدعوى الاخيرة او عجز عن اثبات ما نسبه الى المشكو منه قررت الحكم على المشتكي بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا وتعويض المشكو منه عما لحقه من ضرر.٣ - اذا اثبت المشتكي صحة شكواه قضت المحكمة بالزام المشكو منه بتعويض الضرر الذي حل بالمشتكي وابلغت الامر الى وزارة العدل لاتخاذ الاجراءات القانونية المقتضاة.النص القديم للمادة:١ - اذا قررت المحكمة عدم قبول الشكوى او عجز المشتكي عن اثبات ما نسبه الى المشكو منه جاز لها ان تحكم على المشتكي بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تتجاوز خمسين دينارا وتعويض المشكو منه عما لحقه من ضرر . وتحصل الغرامة من مبلغ التامينات ويستوفى التعويض كله او بعضه مما بقي منها .٢ - اذا اثبت المشتكي صحة شكواه قضت المحكمة بالزام المشكو منه بتعويض الضرر الذي حل بالمشتكي وابلغت الامر الى وزارة العدل لاتخاذ الاجراءات القانونية المقتضاة.(١٠٤)- الغيت هذه المادة بموجب قانون تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩، رقمه ٨٣ صادر بتاريخ ٢٠٠١،النص القديم للمادة:تختص المحكمة الشرعية بالنظر في الامور التالية :١ - الزواج وما يتعلق به من مهر ونفقة ونسب وحضانة وفرقة وطلاق وسائر امور الزوجية .٢ - الولاية والوصاية والقيمومة والوصية ونصب القيم او الوصي وعزله ومحاسبته والاذن له بالتصرفات الشرعية والقانونية .٣ - التولية على الوقف الذري ونصب المتولي وعزله ومحاسبته وترشيح المتولي في الوقف الخيري او المشترك .٤ - الحجر ورفعه واثبات الرشد .٥ - اثبات الوفاة وتحرير التركات وتعيين الحصص الارثية في القسامات الشرعية وتوزيعها بين الورثة .٦ - المفقود وما يتعلق به .(١٠٥)- عدلت الفقرة رقم ١ بموجب المادة رقم ١٩ من قانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٧٣النص القديم للفقرة رقم ١١ - الاحكام الصادرة على بيت المال او الاوقاف او الصغار او الغائبين او المجانين او المعتوهين او غيرهم من ناقصي الاهلية والاحكام المتضمنة فسخ عقد الزواج او التفريق او الطلاق وكذلك الحجج المعتبرة بمثابة الاحكام كالحجج المتعلقة باستبدال الاوقاف والاذن بالقسمة الرضائية اذا لم تميز من قبل ذوي العلاقة فعلى القاضي ارسال الاضبارة في اقرب وقت ممكن الى محكمة التمييز لاجراء التدقيقات التمييزية عليهعنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩التصنيف مرافعات مدنيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٥تاريخ التشريع ١٧-٠٣-١٩٧٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٨٥٣ | تاريخ العدد: ١٧-٠٣-١٩٧٠ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١استنادباسم الشـــعبرئاسة الجمهوريةاستنادا الى احكام الفقرة ( جـ ) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العدل واقره مجلس قيادة الثورة.صدر القانون الاتي : -المادة ١تحذف الفقرة (٢) من المادة (٥١) من قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ ويحل محلها ما يلي :٢ – للدوائر الرسمية وشبه الرسمية – في غير الدعاوى التي يوجب فيها قانون المحاماة توكيل محام – ان تنيب عنها لدى المحاكم من يمثلها من موظفيها الحاصلين على شهادة الحقوق بوكالة مصدقة من الوزير او رئيس الدائرة.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة ٣على وزير العدل تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة ١٣٨٩ المصادف لليوم الاول من شهر اذار لسنة ١٩٧٠. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة رئيس الجمهورية الاسباب الموجبةلرفع التعارض الموجود بين احكام قانون المحاماة و قانون اصول المرافعات المدنية فيما يخص الدعاوى التي اوجب قانون المحاماة توكيل محام فيها شرع هذا القانون.عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩التصنيف مرافعات مدنيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٧٣تاريخ التشريع ٠٣-٠٩-١٩٧٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٩١٥ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٩-١٩٧٠ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١استناداستنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة (٤٢) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العدلقرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٢ ـ ٨ ـ ١٩٧٠اصدار القانون الاتي: -باسم الشعبمجلس قيادة الثورةالمادة ١١ ـ يضاف الى اخر الفقرة ( ٣) من المادة (٩٦) من قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ ما يلي:اما اذا قررت رد الطلب فيستانف الحاكم او القاضي او الهيئة النظر في الدعوى.٢ ـ يضاف الى اخر المادة (٩٦) من القانون ما يلي ويعتبر فقرة ٠٥) منها:٥ ـ اذا قدم المردود طلبه طلبا اخر لرد الحاكم او القاضي نفسه في الدعوى عينها فيستمر الحاكم او القاضي في نظر الدعوى ويرسل اجابته مع الطلب الى محكمة التمييز للبت فيه. واذا قررت المحكمة رد الطلب قررت معه تغريم طالب الرد ما لا يقل عن ضعف الغرامة التي قررتها في قرار رد الطلب السابق عليه دون التقيد بالحد الاعلى المذكور في الفقرة (٤) من هذه المادة.المادة ٢يضاف الى اخرالمادة (٢٨٩) من القانون ما يلي:فاذا صدر القرار بعدم قبول الشكوى او عجز المشتكي عن اثبات ما نسبه الى المشكو منه فيستانف المشكو منه النظر في الدعوى ولا يمنعه من الاستمرار في نظرها تقديم المشتكي شكوى اخرى ضده ما لم يصدر قرار من المحكمة بصحة هذه الشكوى.المادة ٣١ ـ تحذف عبارة ( جاز لها ان تحكم على المشتكي بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ) الواردة في الفقرة (١) من المادة (٢٩١) من القانون ويحل محلها عبارة (قررت الحكم على المشتكي بغرامة).٢ ـ يضاف الى المادة ٠٢٩١) من القانون ما يلي ويعتبر فقرة (٢) منها ويعدل تسلسل الفقرة التي تليها تبعا لذلك.٢ ـ اذا قدم المشتكي شكوى اخرى بعد ان قررت المحكمة عدم قبول شكواه او بعد عجزه عن اثبات ما نسبه الى منه فعليه ان يودع في صندوق المحكمة عند تقديم العريضة مائة دينار. فاذا قررت المحكمة عدم قبول الدعوى الاخيرة او عجز عن اثبات ما نسبه الى المشكو منه قررت الحكم على المشتكي بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا وتعويض المشكو منه عما لحقه من ضرر.المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة ٥على وزير العدل تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في السادس عشر من شهر جمادى الاخرة لسنة ١٣٩٠ المصادف لليوم الثامن عشر من شهر اب لسنة ١٩٧٠ احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩التصنيف مرافعات مدنيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١١٦تاريخ التشريع ٠١-١٠-١٩٧٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٨١ | تاريخ العدد: ٠١-١٠-١٩٧٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣ملاحظات يعمل بهذا القانون بعد ٣٠ يومااستناداستنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزير العدل.قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠ - ٩ - ١٩٧٣.اصدار القانون الاتي : -المادة ١تضاف العبارة الاتية الى اخر الفقرة ٢ من المادة ١٣ من قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل.ويجوز ان يقوم بالتبليغ مباشر المحكمة التي رفعت اليها الدعوى اذا كان مكان التبليغ واقعا داخل حدود امانة العاصمة او البلدية التي تقع المحكمة ضمن حدودها.المادة ٢تلغى المادة ٣١ من القانون ويحل محلها ما ياتي : -المادة - ٣١ - تختص محكمة الصلح بدرجة اخيرة قابلة للتمييز بالنظر في الدعاوى الاتية :١- دعوى الدين والمنقول التي لا تزيد قيمتها على خمسمائة دينار.٢- دعوى ازالة الشيوع في العقار او في المنقول مهما بلغت قيمة كل منهما.٣- تخلية الماجور مهما بلغ مقدار الاجرى.٤- دعوى الحيازة وطلب التعويض عنها اذا رفعت بالتبعية ولم تتجاوز قيمة التعويض خمسمائة دينار.٥- دعوى الاقساط المستحقة من الديون المقسطة على ان لا يزيد مقدراها على خمسمائة دينار وكذلك المتبقي من دين اذا الت الدعوى لاثبات اصل الدين الذي يزيد على المبلغ المذكور فتحال الدعوى الى محكمة البداءه المختصة مع الاحتفاظ بالرسم المدفوع.٦- الدعاوى الاخرى التي تنص القوانين على اختصاص محكمة الصلح بها.المادة ٣تلغى المادة ٣٢ من القانون ويحل محلها ما ياتي : -المادة - ٣٢ - ١ - تختص محكمة البداءة بنظر كافة الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسمائة دينار، والدعاوى التابعة لرسم مقطوع والدعاوى غير المقدرة القيمة وكافة الدعاوى التي لا تختص بها محكمة الصلح او المحكمة الشرعية. ويكون حكمها بدرجة اولى قابلا للاستئناف بموجب احكام المادة ١٨٥ من هذا القانون. وفيما عدا ذلك يكون بدرجة اخيرة قابلا للتمييز مع مراعاة احكام القوانين الاخرى.٢ - تختص محكمة البداءة في دعاوى الافلاس وما ينشا عن التفليسة وفق الاحكام المقررة في قانون التجارة.٣ - تختص محكمة البداءة في دعاوى تصفية الشركات وما ينشا عن التصفية وفق الاحكام المقررة في قانون الشركات.المادة ٤تلغى المادة ٥٧ من القانون ويحل محلها ما ياتي :المادة - ٥٧ - يحكم لوكيل المدعى عليه عند ابطال عريضة الدعوى بموجب الفقرة ٢ من المادة ٥٦ من هذا القانون بثلث اجور المحاماة المقررة قانونا.المادة ٥تحذف الفقرة ١ من المادة ٥٩ من القانون ويحل محلها ما ياتي : -١- على الخصوم ان يقدموا لوائحهم ومستمسكاتهم قبل الجلسة الاولى من المرافعة او في المواعيد التي تحددها المحكمة، وللمحكمة ان ترفضها اذا قدمت بعد ذلك بدون عذر مشروع كما لها ان تستوضح من الطرفين عن الامور التي تراها مبهمة او ان في ايضاحها فائدة لحسم الدعوى.المادة ٦تضاف الفقرتان التاليتان الى المادة ٦٢ من القانون وتكونان فقرة ٣،٤ منها :٣ - لا يجوز ان تتجاوز مدة التاجيل عشرين يوما الا اذا اقتضت الضرورة ذلك.٤ - على الخصم طالب التاجيل غير الحاضر في المرافعة مراجعة المحكمة للتبلغ بيوم المرافعة الذي اجلت اليه الدعوى. وفي جميع الاحوال يعتبر مبلغا باليوم المذكور دون حاجة لاصدار ورقة تبليغ له.المادة ٧تضاف الفقرة التالية الى اخرالمادة ١٦٠ من القانون وتعتبر الفقرة ٣ لها :٣ - الحكم الذي يصدر من المحكمة يبقى مرعيا ومعتبرا ما لم يبطل او يعدل من قبل المحكمة نفسها او يفسخ او ينقض من محكمة اعلى منها وفق الطرق القانونية.المادة ٨تضاف الفقرة التالية الىالمادة ١٦٦ من القانون وتعتبر الفقرة ٥ لها :٥ - لا تتعدد اجور المحاماة بتعدد المحكوم لهم او المحكوم عليهم او بتعدد الوكلاء.المادة ٩تلغى الفقرة ١ من المادة ١٨٨ من القانون ويحل محلها ما ياتي :١ - يكون الاستئناف بعريضة تقدم الى محكمة الاستئناف او المحكمة التي اصدرت الحكم.فاذا قدمت عريضة الاستئناف الى محكمة الاستئناف مباشرة، تسجل العريضة ويستوفى الرسم وتحدد للنظر فيها جلسة يبلغ المستانف بتاريخها على العريضة ويبلغ المستانف عليه بموعد الجلسة. وتبلغ المحكمة التي اصدرت الحكم بوقوع الاستئناف ويطلب منها ارسال اضبارة الدعوى الى محكمة الاستئناف. اما اذا قدمت عريضة الاستئناف الى المحكمة التي اصدرت الحكم، فعليها استيفاء الرسم القانوني وتسجيل العريضة وارسالها مع اضبارة الدعوى الى محكمة الاستئناف مباشرة.المادة ١٠تضاف عبارة او المحكمة التي حلت محلها بعد عبارة الحكم المطعون فيه الواردة في المادة ١٩٩ من القانون.المادة ١١تلغى الفقرة ١ من المادة ٢١٦ من القانون ويحل محلها ما ياتي :١ - يجوز الطعن بطريق التمييز في القرارات الصادرة من القضاء المستعجل وفي الحجز الاحتياطي والقرارات الصادرة في التظلم من الاوامر على العرائض والقرارات الصادرة بابطال عريضة الدعوى او بوقف السير في الدعوى واعتبارها مستاخرة حتى يفصل في موضوع اخر، والقرارات الصادرة برفض توحيد دعويين مرتبطتين او برفض الاحالة لعدم الاختصاص القيمي او المكاني، او قرار رد طلب تصحيح الخطا المادي في الحكم او قبوله وقرار رفض طلب تعيين المحكمين وردهم وقرار تحديد اجور المحكمين. وتكون مدة الطعن في هذه القرارات سبعة ايام من اليوم التالي لتبليغ القرار او اعتباره مبلغا.المادة ١٢تلغى الفقرة ٢ من المادة ٢٢٣ من القانون ويحل محلها ما ياتي :٢ - اذا رات المحكمة ان طلب التصحيح قد قدم بعد مضي المدة القانونية او ان اعتراضات طالب التصحيح لا تستند الى سبب قانوني فتقرر رد الطلب وقيد التامينات ايرادا للخزينة. اما اذا قدم طالب التصحيح عريضة بسحبه قبل النظر فيه، فتقرر ابطاله واعادة التامينات اليه.المادة ١٣تضاف العبارة التالية الى اخرالمادة ٢٣٣ من القانون :وعليها ان تقرر ذلك في اليوم التالي لتقديم الطلب على الاكثر.المادة ١٤تلغى عبارة للمدين المحجوز على امواله وللشخص الثالث المحجوز تحت يده الواردة في صدر المادة ٢٤٠ من القانون ويحل محلها ما ياتي : -لكل من الدائن الذي قررت المحكمة رفض طلبه بالحجز الاحتياطي. والمدين المحجوز على امواله، والشخص الثالث المحجوز تحت يده.المادة ١٥تلغى المادة ٢٤٥ من القانون ويحل محلها ما ياتي : -المادة - ٢٤٥ - ١ - اذا لم ينص الحكم الصادر في الدعوى على تصديق الحجز الاحتياطي، او لم ينص على رفعه، فان الحكم الصادر فيها لصالح المدعي يتضمن تصديق هذا الحجز. كما ان الحكم برد الدعوى يتضمن رفعه. ما لم يكن قد صدر قرار مستقل بتصديق الحجز او رفعه واكتسب الدرجة القطعية.٢ - مع مراعاة احكام الفقرة ١ من هذه المادة، لمن يدعي عائدية الاموال التي صدر حكم بتصديق الحجز الاحتياطي عليها، او يدعي باي حق فيها، اقامة دعوى الاستحقاق لدى المحكمة المختصة او الطعن بطريق اعتراض الغير على الفقرة الحكمية المتضمنة تصديق الحجز الاحتياطي عند توافر شروطه. ومراجعته لاحد الطريقين تسقط حقه في مراجعة الطريق الاخر.المادة ١٦تلغى الفقرة ١٧ من المادة ٢٤٨ من القانون ويحل محلها ما ياتي : -١٧ - المسكن الكافي لسكنى المدين، او لسكنى عائلته بعد وفاته. ويعتبر بدل بيع المسكن او بدل استملاكه للمنفعة العامة بحكم المسكن، كما تعتبر الحصة الشائعة من مسكن والارض المعدة لانشاء مسكن عليها بحكم المسكن ايضا. غير انه اذا كان المسكن مرهونا او كان الدين ناشئا من ثمنه فيجوز حجزه لوفاء بدل الرهن او الثمن.المادة ١٧تلغى المادة ٢٥٢ من القانون ويحل محلها ما ياتي :المادة - ٢٥٢ - لا يثبت الاتفاق على التحكيم الا بالكتابة. ويجوز الاتفاق عليه اثناء المرافعة. فاذا ثبت للمحكمة وجود اتفاق على التحكيم او اذا اقرت اتفاق الطرفين عليه اثناء المرافعة، فتقرر اعتباره الدعوى مستاخرة الى ان يصدر قرار التحكيم.المادة ١٨تلغى الفقرة ٢ من المادة ٢٦١ من القانون ويحل محلها ما ياتي :٢ - يقدم طلب الرد الى الحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع، ويكون قرارها في هذا الشان خاضعا للتمييز طبقا للقواعد المبينة في المادة ٢١٦ من هذا القانون.المادة ١٩تحذف عبارة او التفريق او الطلاق الواردة في الفقرة ١ من المادة ٣٠٩ من القانون.المادة ٢٠يعمل بهذا القانون بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩التصنيف مرافعات مدنيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠٢تاريخ التشريع ٠٧-٠٧-١٩٧٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٤٧٩ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٧-١٩٧٥ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٥ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تلغى المادة (١٤٢) من قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩ المعدل، ويحل محلها ما ياتي : «المادة ١٤٢ للمدعي ان يستصدر قرارا من القضاء المستعجل بمنع المدعى عليه من السفر اذا قامت لديه اسباب جدية يرجع منها سفر المدعى عليه بقصد الفرار من الدعوى . وللمحكمة، اذا ثبت لديها ذلك، ان تكلف المدعى عليه باختيار من ينوب عنه قانونا في الدعوى حتى تكتسب درجة البتات، فاذا امتنع عن ذلك فللمحكمة ان تصدر قرارا بمنعه من السفر، بعد ان يقدم المدعي كفالة لضمان ما عسى ان يصيب المدعى عليه من ضرر» .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةعنوان التشريع: قانون التعديل الخامس لقانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩التصنيف مرافعات مدنيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣تاريخ التشريع ١٧-٠٢-١٩٧٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٥٦٧ | تاريخ العدد: ١٧-٠١-١٩٧٧ | رقم الصفحة: ٦٢ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٧ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تلغى المادة /٣٤/ من قانون المرافعات المدنية رقم /٨٣/ لسنة ١٩٦٩ المعدل، ويحل محلها ما ياتي :المادة (٣٤) تخص محكمة الاستئناف بالنظر، فيما ياتي :١- في الطعن استئناف في الاحكام الصادرة من محاكم البداءة بدرجة اولى، وبالمسائل الاخرى المبينة في القانون.٢- في الطعن تمييزا في الاحكام الصادرة من محاكم الصلح بدرجة اخيرة كافة، وفق احكام هذا القانون والقوانين الاخرى.٣- في الطعن تمييزا في القرارات الصادرة من محاكم البداءة والصلح، المبينة في الفقرة (١) من المادة (٢١٦) المعدلة من هذا القانون.المادة ٢تحذف عبارة (والصلح) الواردة في المادة (٣٥) من القانون.المادة ٣يلغى صدر المادة (٢٠٣) من القانون، ويحل محله ما ياتي :(للخصوم ان يطعنوا تمييزا، لدى محكمة التمييز في الاحكام البداءة اوالمحاكم الشرعية، ولدى محكمة استئناف المنطقة في الاحكام الصادرة من محاكم الصلح كافة، وذلك في الاحوال الاتية).المادة ٤تحل عبارة (المحكمة المختصة بنظر الطعن)، محل عبارة (محكمة التمييز) الواردة في الفقرة /١/ من المادة /٢٠٥/، والفقرات /١/ و/٢/ و/٣/ من المادة /٢٠٧/، والفقرة /١/ من المادة /٢٠٩/، والمادتين /٢١٠/ و/٢١١/، والفقرتين /١/ و/٢/ من المادة /٢١٢/، والفقرة /١/ من المادة /٢١٥/، والمادة /٢١٨/، والفقرة /١/ من المادة /٢٢٣/ من القانون.المادة ٥تحل عبارة (يجوز للمحكمة المختصة بنظر الطعن) محل عبارة (يجوز لمحكمة التمييز) الواردة في الفقرة /١/ من المادة /٢٠٨/ من القانون.المادة ٦١- تحل عبارة (للمحكمة المختصة بنظر الطعن)، محل عبارة (لمحكمة التمييز) الواردة في الفقرة /٢/ من المادة ٢٠٩ من القانون.٢ - تحل عبارة (امام المحكمة المختصة بالنظر في الطعن تمييزا)، محل عبارة (في محكمة التمييز) الواردة في الفقرة /٣/ من المادة /٢٠٩/ من القانون.المادة ٧تلغى الفقرة /٢/ من المادة /٢١٦/ من القانون، ويحل محلها ما ياتي :٢ يكون الطعن تمييزا في القرارات المذكورة في الفقرة /١/ من هذه المادة، لدى محكمة استئناف المنطقة، ان كانت صادرة من محكمة البداءة اومحكمة الصلح، ويكون الطعن لدى محكمة التمييز، ان كانت تلك القرارات صادرة من المحاكم الشرعية اومحاكم المواد الشخصية، اومحاكم الاستئناف بصفتها الاستثنائية. ويكون القرار الصادر بنتيجة الطعن واجب الاتباع.المادة ٨تلغى الفقرة (ا) من المادة /٢١٩/ من القانون، ويحل محلها ما ياتي :(ا – لا يجوز الطعن في قرارات محكمة التمييز، وقرارات محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية، الا عن طريق طلب تصحيح القرار امام المحكمة التي اصدرت القرار المطلوب تصحيحه، ولا يقبل هذا الطعن، الا بالنسبة للقرارات المصدقة للحكم، والقرارات الصادرة من محكمة التمييز بنقضه اذا فصلت في الدعوى موضوع الطعن، طبقا لما هومبين في المادة /٢١٤/ من هذا القانون، وذلك عندما يتوافر سبب من الاسباب الاتية :).المادة ٩تحل عبارة (المحكمة التي اصدرت القرار المطعون فيه) محل عبارة (محكمة التمييز) الواردة في الفقرة /١/ من المادة /٢٢٢/ من القانون.المادة ١٠تسري احكام هذا القانون، على الطعون التي تقدم بعد العمل به.المادة ١١يعمل بهذا القانون بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةحيث ان محكمة التمييز مثقلة بالدعاوى الكثيرة المعروضة عليها، ومن اجل التخفيف عن كاهلها، لتتفرغ للعناية في القرارات المتعلقة بالدعاوى المهمة، وحيث ان تحقيق الغرض المذكور يتطلب تخويل محاكم الاستئناف صلاحية النظر تمييزا في الاحكام الصادرة من محاكم الصلح، وكذلك بالقرارات المذكورة في الفقرة /١/ من المادة /٢١٦/ من قانون المرافعات المدنية التي تصدرها محاكم الصلح، اوالبداءة نظرا لبساطتها. ولتامين ما تقدم.شرع هذا القانون.عنوان التشريع: قانون التعديل السادس لقانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩التصنيف مرافعات مدنيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٣تاريخ التشريع ٢٢-٠٥-١٩٧٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٥٤ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٥-١٩٧٨ | رقم الصفحة: ٧٤٧ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٨ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١يضاف ما ياتي، الى اخر الفقرة (٢) من المادة (١٦٦) من قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩ :-"واجور الترجمة المقتضاة" .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلمعالجة الحالات التي يقتضي حسم الدعوى فيها ترجمة المستندات والوثائق المبرزة امام المحكمة، ولتحميل الطرف الخاسر للدعوى مصاريف الترجمة المقتضاة .شرع هذا القانون .عنوان التشريع: تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدلالتصنيف مرافعات مدنيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٧٠٩تاريخ التشريع ١٢-٠٧-١٩٧٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧١٤ | تاريخ العدد: ١١-٠٦-١٩٧٩ | رقم الصفحة: ٦٦٤ | عدد الصفحات: ٤مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٩ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من مادة ٤٢ من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣ – ٦ – ١٩٧٩ ما يلي : -اولا- اجراء التعديلات التالية في قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل : - ١ – تلغى المادة ١٣ من القانون ، ويحل محلها ما ياتي : - المادة ١٣ : - ١ – يقوم بمهمة التبليغ من يعينهم وزير العدل، ويجوز اجراء التبليغ برسالة رسمية من المحكمة بواسطة البريد المسجل المرجع، او ببرقية مرجعة في الامور المستعجلة بقرار من المحكمة، وفي حالة عدم وجود مكاتب للبريد في المكان المطلوب التبليغ فيه،يقوم بالتبليغ رجال الشرطة. ٢ – يعتبر تبليغا، توقيع الخصم، او وكيله بحضور الموظف المختص، على ورقة التبليغ، او على عريضة الدعوى للحضور في الموعد المعين. ٢ – تضاف عبارة وتختم بختم المحكمة، وبعد عبارة وتوقيع المعاون القضائي الواردة في الفقرة ١ من المادة (١٤) من القانون. ٣ – تحل عبارة المميزين، محل عبارة البالغين الواردة في الفقرة ٢ من المادة (١٤) من القانون. ٤ – يضاف ما يلي، الى اخر المادة (١٤) من القانون. ، ويكون الفقرة ٥ لها : - ٥ – ا – يصدر التبليغ بواسطة البرقية المرجعة من المحكمة، وفق النموذج الذي تعده وزارة العدل، وتودع في نفس اليوم، او في اليوم التالي على الاكثر بدائرة البريد المختصة، وتعتبر نفقات البرقية من مصاريف الدعوى. ب – تسلم البرقية الى الشخص المخاطب بها في محل عمله او في محل اقامته، او اللى من يمثله قانونا او من يعمل معه او الى زوجه او الى من يكون مقيما معه من اصهاره او اقاربه من المميزين،ويعتبر المخاطب بها مبلغا بتاريخ تسلمه لها، او تسلمها من قبل اي من هؤلاء، المبين في اشعار دائرة البرق المختصة، واذا امتنع اي منهم عن تسلم البرقية، يثبت الموزع ذلك في اشعار عدم تسلم البرقية وتخبر المحكمة بذلك، ويعتبر الامتناع عن تسلم البرقية تبليغا. جـ - اذا تبين ان المطلوب تبليغه قد انتقل الى محل اخر او ان العنوان غير صحيح، يثبت الموزع ذلك في اشعار عدم تسلم البرقية وتخبر المحكمة المختصة بذلك. ٥ – تحذف عبارة الساعة و الواردة في الفقرة ١ من المادة ١٦ من القانون. ٦ – تحذف المادة ١٧ من القانون. ٧ – تحل عبارة المميزين، محل عبارة البالغين الواردة في المادة ١٨من القانون. ٨- تلغى الفقرة ١ من المادة ٢٠ من القانون، ويحل محلها ما ياتي : - ١ – اذا امتنع المطلوب تبليغه عن تسلم الورقة، او امتنع عن ذلك من يصلح تبليغه، يحرر القائم بالتبليغ شرحا، يثبت فيه ذلك ويدون فيه تاريخ ومحل حصول الامتناع ويوقعه، ويعتبر ذلك تبليغا. ٩ – تلغى الفقرة ١ من المادة ٢١ من القانون، ويحل محلها ما ياتي : - ١ – اذا تحقق للمحكمة ان ليس للمطلوب تبليغه محل عمل معين او محل اقامة او مسكن معلوم، فيجرى تبليغه بالنشر في الجريدة الرسمية لمرة واحدة. ١٠ – تحذف عبارة ويصدق عليه من قبل مختار المحلة، او من يقوم مقامه الواردة في الفقرة ٢ من المادة ٢١ من القانون. ١١ – تحذف عبارة ويصدق عليه من مختار المحلة، او من يقوم مقامه الواردة في الفقرة ٣ من المادة ٢١ من القانون. ١٢ – تحذف عبارة اذا رضى بتسلم ورقة التبليغ الواردة في الفقرة ٤ من المادة ٢١ من القانون. ١٣ – تلغى الفقرة ٥ من المادة ٢١ من القانون، ويحل محلها ما ياتي : - ٥ – اذا كان المطلوب تبليغه وزارة او دائرة رسمية او شبه رسمية، او احدى مؤسسات القطاع الاشتراكي، ترسل الورقة المراد تبليغها بدفتر اليد او بالبريد المسجل، ويعتبر تاريخ التسلم المدون بدفتر اليد او في وصل التسلم، تاريخا للتبليغ. ١٤ – تلغى الفقرة ٦ من المادة ٢١ من القانون، ويحل محلها ما ياتي : - ٦ – اذا كان طالب التبليغ دائرة رسمية او شبه رسمية، او احدى مؤسسات القطاع الاشتراكي، وكان المطلوب تبليغه قد اختار محلا للتبليغ او ذكر عنوانا في العقود والوثائق موضوع الدعوى، وتبين عند التبليغ انه غير موجود في ذلك المكان، ولم يخطر الدائرة تحريريا بعنوانه الجديد، فيبلغ بالجريدة الرسمية لمرة واحدة. ١٥ – تضاف عبارة او لاحد العاملين فيها، بعد عبارة لمن يقوم مقامه الواردة في الفقرة ٨ من المادة ٢١ من القانون. ١٦ – يضاف ما يلي، الى اخر المادة ٢١ من القانون، ويكون الفقرة ١١ لها : - ١١ – يبلغ منتسبو دوائر الدولة الرسمية وشبه الرسمية، ومؤسسات القطاع الاشتراكي بواسطة دوائرهم او مؤسساتهم، وترسل الورقة المراد تبليغها بدفتر اليد، او بالبريد المسجل المرجع، ويعتبر المخاطب مبلغا بتاريخ التسلم المدون في دفتر اليد او في وصل التسلم، ما لم يرد اشعار الى المحكمة بانتقاله الى دائرة اخرى، او تمتعه باجازة. ١٧ – تلغى المادة ٢٢ من القانون، ويحل محلها ما ياتي : - المادة – ٢٢ – تراعى المحكمة محل عمل او اقامة الشخص المطلوب تبليغه، عند اصدار ورقة التبليغ اليه، على ان لا تقل المدة بين تاريخ تبليغه واليوم المعين للمرافعة عن ثلاثة ايام، وتستثنى من ذلك الامور المستعجلة. ١٨ – تلغى المادة ٢٣ من القانون، ويحل محلها ما ياتي : - المادة ٢٣ : - ١ – اذا كان المطلوب تبليغه عراقيا او اجنبيا مقيما خارج العراق، يرجى تبليغه بواسطة البريد المسجل المرجع، الا اذا وجدت اتفاقية تنص على طريقة خاصة للتبليغ. ٢ – اذا كان المطلوب تبليغه عراقيا او اجنبيا من العاملين في السفارات العراقية او احدى الممثليات او الملحقيات العراقية، فيرجى تبليغه بواسطة وزارة الخارجية، وترسل الورقة المراد تبليغها بدفتر اليد او بالبريد المسجل المرجع الى وزارة الخارجية، ويعتبر المخاطب مبلغا بتاريخ التسلم المدون في دفتر اليد او في وصل التسل، ما لم يرد اشعار الى المحكمة بانتقاله الى خارج ملاك وزارة الخارجية، او تمتعه باجازة. ٣ – على المحكمة مراعاة محل اقامة محل تبليغه، وفق الفقرتين ١ و٢ من هذه المادة، عند تحديد موعد المرافعة، وفي جميع الاحوال يجب تسليم ورقة التبليغ الى دائرة البريد، او الى وزارة الخارجية قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما، ولا تزيد على خمسة واربعين يوما من اليوم المعين للمرافعة. ١٩ – تلغى المادة ٢٤ من القانون، ويحل محلها ما ياتي : - المادة – ٢٤ – اذا صادف يوم المرافعة عطلة رسمية، فيعتبر تاريخ المرافعة، هو يوم العمل الذي يلي العطلة. ٢٠ – يعتبر نص المادة ٤٧ من القانون الفقرة ١ للمادة ذاتها، ويضف اليها ما يلي، ويكون الفقرتين ٢ و٣ لها : - ٢ – لا تقبل عريضة الدعوى، اذا لم ترفق بها المستندات والصور المنصوص عليها في الفقرة ١ من هذه المادة، الا اذا كانت الدعوى من الدعاوى التي يجب اقامتها خلال مدة معنية، وكانت هذه المدة على وشك الانتهاء. ٣ – لا يجوز تعيين يوم للنظر في الدعوى المشمولة باحكام الفقرة ٢ من هذه المادة، الا بعد تقديم المستدات والصور، وفي حالة عدم تقديمها خلال ثلاث اشهر من تاريخ دفع الرسم، تعتبر عريضة الدعوى، مبطلة بحكم القانون.٢١ – تلغى الفقرة ٢ من المادة ٤٩ من القانون، ويحل محلها ما ياتي : - ٢ – على الخصم ان يجيب على الدعوى بعد تبليغه بعريضتها وقبل حلول الجلسة المحددة لنظرها، وللمحكمة ان تستخلص من عدم اجابته قرينة تساعدها على حسم الدعوة. ٢٢ – يعتبر نص المادة ٥٠ من القانون الفقرة ١ للمادة ذاتها، ويضاف اليها ما يلي، ويكون الفقرة ٢ لها : - ٢ – تقرر المحكمة ابطال عريضة الدعوى، اذا تعذر تبليغ المدعى لتكليفه بما ورد في الفقرة ١ من هذه المادة. ٢٣ - تحل عبارة فاذا بقيت الدعوى كذلك عشرة ايام ولم يطلب المدعى او المدعى عليه السير فيها، تعتبر عريضة الدعوى مبطلة بحكم القانون، محل عبارة فاذا بقيت الدعوى ثلاثين يوما ولم يطلب المدعي او المدعى عليه السير فيها، تقرر المحكمة ابطال العريضة الواردة في اخر الفقرة ١ من المادة ٥٤ من القانون. ٢٤ – تحذف عبارة وقبل فوات الثلاثين يوما الواردة في الفقرة ٢ من المادة ٥٤ من القانون. ٢٥ – تلغى المادة ٧٨ من القانون، ويحل محلها ما ياتي : - المادة – ٧٨ – اذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها القيمي او الوظيفي او النوعي او المكاني وجب عليها او تحيل الدعوى الى المحكمة المختصة مع الاحتفاظ بما دفع من رسوم قضائية، وتبلغ الطرفين او الحاضر منهما بمراجعة المحكمة المحالة عليها الدعوى في موعد تعينه على ان لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الاحالة، فاذ لم يحضرا او لم يحضر المبلغ منهما امام تلك المحكمة في الموعد المعين، فتطبق احكام المادة ٥٤ من هذا القانون. ٢٦ – تلغى المادة ١٠٥ من القانون، ويحل محلها ما ياتي : - المادة – ١٠٥ – اذا كانت بنية المدعي سندا عاديا منسوبا للمدعى عليه الغائب ولم يتمكن المدعي من اراءة مقياس للتطبيق جاز اصدار الحكم غيابيا معلقا على الاستكتاب والنكول عن اليمين عند الاعتراض. ٢٧ – تلغى الفقرة ١ من المادة ١١٨ من القانون، ويحل محلها ما ياتي : - ١ – اذا بلغ الشاهد وتخلف عن الحضور دون عذر مقبول يحكم عليه بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على عشرين دينارا، وتامر المحكمة باحضاره جبرا بواسطة الشرطة. ٢٨ – تحذف عبارة والا فتؤجل الدعوى لتبليغه بصيغة اليمين وبيوم المرافعة التي يجب ان يحضرها مع تنبيهه انه اذا لم يحضر اعتبر ناكلا عنها الواردة في اخر الفقرة ١ من المادة ١٣٦ من القانون. ٢٩ – يضاف ما يلي الى ما بعد الفقرة ١ من المادة ١٣٦ من القانون ويكون الفقرة ٢ للمادة ذاتها، ويعدل تسلسل الفقرة التالية لتصبح الفقرة ٣ لها : - ٢ – عند حجز المدعي عن اثبات دعواه، جاز اصدار الحكم غيابيا على المدعى عليه الغائب معلقا على النكول عن اليمين عند الاعتراض على بناء على طلب من المدعي. ٣٠ – تلغى المادة ١٦١ من القانون، ويحل محلها ما ياتي : - المادة – ١٦١ – يتلى منطوق الحكم علنا بعد تحرير مسودته وكتابة اسبابه الموجبة في الجلسة المحددة لذلك، ويعتبر الطرفان مبلغين به تلقائيا، اذا كانت المرافعة قد جرت حضوريا، حضر الطرفان ام لم يحضرا في الموعد الذي عين لتلاوة القرار. ٣١ – تلغى الفقرة ٢ من المادة ١٧٨ من القانون، ويحل محلها ما ياتي : - ٢ – يجوز تقدير عريضة الاعتراض بواسطة المحكمة الواقعة في محل المعترض بشرط ان يبين فيها محلة المختار لغرض التبليغ، وبعد استيفاء الرسم يبلغ المعترض بالحضور امام المحكمة التي اصدرت الحكم المعترض عليه في موعد تعيينه على ان لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ دفع الرسم، وترسل عريضة الاعتراض ومرفقاتها مع ورقة التبليغ الى المحكمة المختصة للنظر في الاعتراض، واذا تخلف المعترض عن الحضور في الموعد المعين، تطبق احكام المادتين ١٨٠ و ١٨١ من هذا القانون. ٣٢ – تحل عبارة اذا مضت عشرة ايام محل عبارة اذا مضى ثلاثون يوما الواردة في الفقرة ٢ من المادة ١٨٠ من القانون. ٣٣ – تحذف عبارة وعلى المميز ان يقدم صورة من عريضة التمييز لتبليغها الى الخصم ليجيب عليها خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغه بها وتتعدد النسخ بتعدد الخصوم. الواردة في اخر الفقرة ١ من المادة ٢٠٥ من القانون. ٣٤ – تحذف عبارة ويبلغ المميز عليه بصورة من العريضة ليجيب عليها خلال ثمانية ايام من تاريخ تبلغه بها الواردة في اخر الفقرة ١ من المادة ٢٠٧ من القانون. ٣٥ – تلغى الفقرة ٢ من المادة ٢٠٧ من القانون، ويحل محلها ما ياتي : - ٢ – اذا قدمت العريضة الى المحكمة التي اصدرت الحكم، تقوم هذه المحكمة بارسال العريضة التمييزية مع اضبارة الدعوى الى محكمة التمييز. ٣٦ – تلغى الفقرة ٣ من المادة ٢٠٧ من القانون، ويحل محلها ما ياتي : - ٣ – اذا قدمت عريضة التمييز الى محكمة محل اقامة المميز تقوم هذه المحكمة بارسال العريضة الى محكمة التمييز، ويامر الرئيس بطلب اضبارة الدعوى من المحكمة التي اصدرت الحكم المميز. ٣٧ – تحذف عبارة بعد ورود اللائحة الجوابية او مضى مدتها الواردة في الفقرة ١ من المادة ٢٠٩ من القانون.ثانيا- تحذف المادة ٢٥ من القانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥ المعدل.ثالثا- ١ – يشكل قسم للتبليغات القضائية والعدلية في مركز كل محافظة ويتولى ادارته مدير. ٢ – يرتبط قسم التبليغات القضائية والعدلية برئيس المنطقة الاستئنافية ان وجد او برئيس محكمة الجزاء الكبرى. ٣ – يصدر وزير العدل التعليمات المقتضية لتنظيم اعمال اقسام التبليغات القضائية والعدلية وتشكيلاتها.رابعا- ١ – يخول وزير العدل صلاحية تعيين ما لا يزيد على ٢٥٠ عاملا من خريجي الدراسة الابتدائية او المتوسطة للقيام باعمال التبليغات القضائية والعدلية في كافة انحاء القطر. ٢ – تتولى وزارة اعدل تنظيم دورات لمن يعين وفق الفقرة ١ من هذا البند لتدريبهم على اساليب التبليغ. ٣ – يمنح من يقوم باعمال التبليغات القضائية والعدلية مخصصات نقل مقطوعة قدرها ١٥ ديناراِ شهريا. ٤ – يتقاضى من يقوم بالتبليغ مخصصات تبليغ بنسبة ٥٠% من الراتب الاسمي او الاجر الشهري على ان لا تقل عن عشرة دنانير شهريا.خامسا- تطبق احكام هذا القرار على العسكريين وقوى الامن الداخلي في الامور المتعلقة بالمسائل المدنية ومسائل الاحوال الشخصية الشرعية، وتستثنى من ذلك الامور المتعلقة بالقضايا الجزائية حيث تسري عليهم احكام قانون التبليغات القانونية للعسكريين رقم ١٠٦ لسنة ١٩٦٠.سادسا- لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القرار.سابعا-ينفذ هذا القرار بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورةعنوان التشريع: الغاء الفقرة (١١) من المادة ٢٠ من قانون المرافعات المدنية رقم ٣٠٤٤ (٨٣) لسنة ١٩٦٩ واحلال فقرة اخرى محلهاالتصنيف مرافعات مدنيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٤٦٩تاريخ التشريع ٠٦-٠٥-١٩٨٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٤٤ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٥-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٢٢٦ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠-٤-١٩٨٥ ما يلي : ١ - تلغى الفقرة (١١) من المادة (٢١) من قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩ ويحل محلها ما ياتي : (١)«١١ يبلغ منتسبو دوائر الدولة الرسمية وشبه الرسمية ومؤسسات القطاع الاشتراكي بواسطة دوائرهم او مؤسساتهم وترسل الورقة المراد تبليغها بدفتر اليد او بالبريد المسجل المرجع، ويعتبر المخاطب مبلغا بتاريخ التسلم ما لم يرد اشعار الى المحكمة بانتقاله الى دائرة اخرى او تمتعه باجازة، وكذلك يجوز تبليغهم في محل اقامتهم» .٢ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالهوامش(١)- يصحح رقم المادة الوارد ذكرها في الفقرة (اولا) من هذا القرار وتعتبر المادة (٢١) بدلا من المادة (٢٠) من قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ بموجب بيان تصحيح صادر من رئاسة ديوان الرئاسة حول تصحيح رقم فقرة واردة في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٤٦٩ في ٢٠/ ٤/ ١٩٨٥.النص القديم للفقرة (اولا):-١ - تلغى الفقرة (١١) من المادة (٢٠) من قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩ ويحل محلها ما ياتي : عنوان التشريع: قانون رقم (٨٣) لسنة ٢٠٠١ (تعديل قانون المرافعات المدنية ٨٣ لسنة ١٩٦٩)التصنيف مرافعات مدنيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٣تاريخ التشريع ٠٥-١١-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٠٣ | تاريخ العدد: ٠٥-١١-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٦٧٤ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجدالاستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ,قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٢٣١) بتاريخ ٢٠٠١/١٠/٢٥ م اصدار القانون الاتي :-المادة ١يلغى نص المادة ( ٣٠٠ ) من قانون المرافعات المدنية المرقم بـ ( ٨٣ ) لسنة ١٩٦٩ ويحل محله ما يأتي : -المادة - ٣٠٠ -تختص محكمة الاحوال الشخصية بالنظر في الامور الاتية : -١ ـ الزواج وما يتعلق به من مهر ونفقة ونسب وحضانة وفرقة وطلاق وسائر امور الزوجية .٢ ـ الدعوى المتعلقة باثاث بيت الزوجية .٣ ـ الولاية والوصاية والقيمومة والوصية ونصب القيم او الوصي وعزله ومحاسبته والاذن له بالتصرفات الشرعية والقانونية .٤ ـ التولية على الوقف الذري ونصب المتولي وعزله ومحاسبته وترشيح المتولي في الوقف الخيري او المشترك .٥ ـ الحجر ورفعه واثبات الرشد .٦ ـ اثبات الوفاة وتحرير التركات وتعيين الحصص الارثية في القسامات الشرعية وتوزيعها بين الورثة .٧ ـ المفقود وما يتعلق به .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةحيث ان النظر في المنازعات المتعلقة باثاث بيت الزوجية يلزم ان يكون من محكمة الاحوال الشخصية بالنسبة للمسلمين ومحكمة المواد الشخصية بالنسبة لغير المسلمين لان كلا منهما تختص بنظر المنازعات كافة المتعلقة بالامور الزوجية ولان كلا من المحكمتين ادرى واقرب الى حقيقة عائدية الاثاث، وبغية اناطة النظر في دعاوى اثاث بيت الزوجية بكل من محكمة الاحوال الشخصية ومحكمة المواد الشخصية ، شرع هذا القانون .عنوان التشريع: قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٦ تعديل قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩التصنيف مرافعات مدنيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠تاريخ التشريع ٠٩-٠٥-٢٠١٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٠٤ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٥-٢٠١٦ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ٣استنادا بناءا على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولا) من المادة (٦١) و البند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٢-٤-٢٠١٦إصدار القانون الآتي :-المادة ١الاحكام المرتبطة بالمادةيلغى نص المادة (٣١) من قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩ و يحل محله ما يأتي :المادة – ٣١ – تختص محكمة البداءة بدرجة أخيرة قابلة للتمييز بالنظر في الدعاوى الآتية :١- دعوى الدين و المنقول التي لا تزيد قيمتها على مليون دينار .٢- دعوى إزالة الشيوع في العقار أو في المنقول مهما بلغت قيمة كل منهما .٣- تخلية المأجور مهما بلغ مقدار الأجرة .٤- دعوى الحيازة و طلب التعويض عنها إذا رفعت بالتبعية و لم تتجاوز قيمة التعويض مليون دينار .٥- دعوى الأقساط المستحقة من الديون المقسطة على ان لا يزيد مقدارها على مليون دينار ، و كذلك المتبقي من دين اذا كان مليون دينار أو اقل ، أما إذا آلت الدعوى لإثبات أصل الدين الذي يزيد على المبلغ المذكور فيكون الحكم الصادر فيها بدرجة أولى قابلا للاستئناف و التمييز .٦- الدعاوى الأخرى التي تنص القوانين على اختصاص محكمة البداءة بدرجة أخيرة بها .المادة ٢يلغى نص المادة (٣٢) من القانون و يحل محله ما يأتي :المادة – ٣٢ – تختص محكمة البداءة بالنظر فيما يأتي :١- الدعاوى كافة التي تزيد قيمتها على مليون دينار ، و الدعاوى التابعة لرسم مقطوع ، و الدعاوى غير المقدرة القيمة و الدعاوى كافة التي لا تختص بها محكمة البداءة بدرجة أخيرة أو محكمة الأحوال الشخصية و يكون حكمها بدرجة أولى قابلا للاستئناف بموجب أحكام المادة (١٨٥) من هذا القانون ، و فيما عدا ذلك يكون بدرجة أخيرة قابلا للتمييز مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى .٢- دعاوى الإفلاس و ما ينشا عن التفليسة وفق الأحكام المقررة في قانون التجارة .٣- دعاوى تصفية الشركات و ما ينشا عن التصفية وفق الأحكام المقررة في قانون الشركات .المادة ٣يلغى نص الفقرة (٣) من المادة (٣٤) من القانون و يحل محله ما يأتي :٣. في الطعن تمييزا في القرارات الصادرة من محاكم البداءة و محاكم الأحوال الشخصية أو محاكم المواد الشخصية المبينة في الفقرة (١) من المادة (٢١٦) من هذا القانون .المادة ٤يلغى نص المادة (١٨٥) من القانون و يحل محله ما يأتي :المادة – ١٨٥ – يجوز للخصوم الطعن بطريق الاستئناف في أحكام محاكم البداءة الصادرة بدرجة أولى في الدعاوى التي تتجاوز قيمتها مليون دينار و الأحكام الصادرة منها في قضايا الإفلاس و تصفية الشركات .المادة ٥يلغى نص المادة (٢٠٤) من القانون و يحل محله ما يأتي :المادة – ٢٠٤ - مدة الطعن بطريق التمييز (٣٠) ثلاثون يوما بالنسبة لأحكام محاكم البداءة و المواد الشخصية و الأحوال الشخصية و الاستئناف مع مراعاة ما تنص عليه أحكام المادتين (١٧٢) و (٢١٦) من هذا القانون و مراعاة المدد الأخرى المنصوص عليها في القوانين الخاصة .المادة ٦الاحكام المرتبطة بالمادةيلغى نص الفقرة(٢) من المادة (٢١٦) من القانون و يحل محله ما يأتي :٢- يكون الطعن تمييزا في القرارات المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة ، لدى محكمة استئناف المنطقة ، سواء كانت صادرة من محكمة البداءة او محكمة الأحوال الشخصية او محكمة المواد الشخصية ، و يكون الطعن فيها تمييزا ، أمام محكمة التمييز الاتحادية أذا كانت صادرة من محكمة الاستئناف بصفتها الاستئنافية ، أمام محكمة التمييز الاتحادية اذا كانت صادرة من محكمة الاستئناف بصفتها الاستئنافية ، و يكون القرار التمييزي الصادر نتيجة الطعن باتا .المادة ٧ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةنظرا لتغير قيمة النقد و تخفيفا على الخصوم بالطعن في القرارات الصادرة في الأمور المستعجلة لدى محكمة استئناف المنطقة التي يسكنوها في الدعاوى كافة و توحيد مدد الطعن تمييزا في دعاوى محاكم البداءة و دعاوى الأحوال الشخصية و دعاوى المواد الشخصية ، و لغرض التسريع بحسم الدعاوى ، شرع هذا القانون . ...
دستور جمهورية العراق لسنة 2005 | 144
دستور جمهورية العراق لسنة 2005 | 144
دستور جمهورية العراقالتصنيف دستورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع دستوررقم التشريع لا يوجدتاريخ التشريع ٢٨-١٢-٢٠٠٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠١٢ | تاريخ العدد: ٢٨-١٢-٢٠٠٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٥ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادالديباجةبسم الله الرحمن الرحيمولقد كرّمنا بني ادمنحن ابناء وادي الرافدين، موطن الرسل والانبياء، ومثوى الائمة الاطهار، ومهد الحضارة، وصناع الكتابة، ورواد الزراعة، ووضاع الترقيم على ارضنا سن اول قانون وضعه الانسان، وفي وطننا خط اعرق عهد عادل لسياسة الاوطان، وفوق ترابنا صلى الصحابة والاولياء، ونظر الفلاسفة والعلماء، وابدع الادباء والشعراء .عرفانا منا بحق الله علينا، وتلبية لنداء وطننا ومواطنينا، واستجابة لدعوة قياداتنا الدينية وقوانا الوطنية واصرار مراجعنا العظام وزعمائنا وسياسيينا، ووسط مؤازرة عالمية من اصدقائنا ومحبينا، زحفنا لاول مرة في تاريخنا لصناديق الاقتراع بالملايين، رجالا ونساءً وشيبا وشبانا في الثلاثين من شهر كانون الثاني من سنة الفين وخمس ميلادية مستذكرين مواجع القمع الطائفي من قبل الطغمة المستبدة، ومستلهمين فجائع شهداء العراق شيعة وسنة، عربا وكوردا وتركمانا، ومن مكونات الشعب جميعها، ومستوحين ظلامة استباحة المدن المقدّسة والجنوب في الانتفاضة الشعبانية، ومكتوين بلظى شجن المقابر الجماعية والاهوار والدجيل وغيرها، ومستنطقين عذابات القمع القومي في مجازر حلبجة وبارزان والانفال والكورد الفيليين، ومسترجعين ماسي التركمان في بشير ومعاناة اهالي المنطقة الغربية كبقية مناطق العراق من تصفية قياداتها ورموزها وشيوخها وتشريد كفاءاتها وتجفيف منابعها الفكرية والثقافية، فسعينا يدا بيد، وكتفا بكتف، لنصنع عراقنا الجديد، عراق المستقبل، من دون نعرة طائفية، ولا نزعة عنصرية، ولا عقدة مناطقية، ولا تمييز، ولا إقصاء .لم يثننا التكفير والإرهاب من ان نمضي قدما لبناء دولة القانون، ولم توقفنا الطائفية والعنصرية من ان نسير معا لتعزيز الوحدة الوطنية، وانتهاج سبل التداول السلمي للسلطة، وتبني اسلوب التوزيع العادل للثروة، ومنح تكافؤ الفرص للجميع .نحن شعب العراق الناهض توا من كبوته، والمتطلع بثقة الى مستقبله من خلال نظام جمهوري اتحادي ديمقراطي تعددي، عقدنا العزم برجالنا ونسائنا، وشيوخنا وشبابنا، على احترام قواعد القانون، وتحقيق العدل والمساواة، ونبذ سياسة العدوان، والاهتمام بالمراة وحقوقها، والشيخ وهمومه، والطفل وشؤونه، واشاعة ثقافة التنوع، ونزع فتيل الارهاب .نحن شعب العراق الذي الى على نفسه بكل مكوناته واطيافه ان يقرر بحريته واختياره الاتحاد بنفسه، وان يتعظ لغده بامسه، وان يسن من منظومة القيم والمثل العليا لرسالات السماء ومن مستجدات علم وحضارة الانسان هذا الدستور الدائم . ان الالتزام بهذا الدستور يحفظ للعراق اتحاده الحر شعبا وارضا وسيادة .الباب الاولالمبادئ الاساسيةالمادة ١جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق .المادة ٢اولا : - الاسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدر اساس للتشريع :ا- لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام .ب- لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية .ج- لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور .ثانيا : - يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الافراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية، كالمسيحيين والايزديين، والصابئة المندائين .*المادة ٣العراق بلد متعدد القوميات والاديان والمذاهب، وهو عضو مؤسس وفعال في جامعة الدول العربية وملتزم بميثاقها، وجزء من العالم الاسلامي .(١)المادة ٤اولا : - اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان للعراق، ويضمن حق العراقيين بتعليم ابنائهم باللغة الام كالتركمانية، والسريانية، والارمنية، في المؤسسات التعليمية الحكومية، وفقا للضوابط التربوية، او باية لغة اخرى في المؤسسات التعليمية الخاصة .ثانيا : - يحدد نطاق المصطلح لغة رسمية، وكيفية تطبيق احكام هذه المادة بقانون يشمل :ا- اصدار الجريدة الرسمية باللغتين .ب- التكلم والمخاطبة والتعبير في المجالات الرسمية كمجلس النواب، ومجلس الوزراء، والمحاكم، والمؤتمرات الرسمية، باي من اللغتين .ج- الاعتراف بالوثائق الرسمية والمراسلات باللغتين واصدار الوثائق الرسمية بهما .د- فتح مدارس باللغتين وفقا للضوابط التربوية .هـ- اية مجالات اخرى يحتمها مبدا المساواة، مثل الاوراق النقدية، وجوازات السفر، والطوابع .ثالثا : - تستعمل المؤسسات الاتحادية و المؤسسات الرسمية في اقليم كردستان اللغتين .(٢)رابعا : - اللغة التركمانية واللغة السريانية لغتان رسميتان اخريان في الوحدات الادارية التي يشكّلون فيها كثافة سكانية .خامسا : - لكل اقليم او محافظة اتخاذ اية لغة محلية اخرى، لغة رسمية اضافية، اذا اقرت غالبية سكانها ذلك باستفتاءٍ عام .المادة ٥السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية .المادة ٦يتم تداول السلطة سلميا، عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في هذا الدستور .المادة ٧اولا : - يحظر كل كيانٍ او نهجٍ يتبنّى العنصرية او الارهاب او التكفيراو التطهير الطائفي، او يحرض او يمهد او يمجد او يروج او يبرر له، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه، وتحت اي مسمىً كان، ولا يجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون . *ثانيا : - تلتزم الدولة بمحاربة الارهاب بجميع اشكاله، وتعمل على حماية اراضيها من ان تكون مقرا او ممرا او ساحة لنشاطه .المادة ٨يرعى العراق مبدا حسن الجوار، ويلتزم بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى، ويسعى لحل النزاعات بالوسائل السلمية، ويقيم علاقاته على اساس المصالح المشتركة والتعامل بالمثل، ويحترم التزاماته الدولية .المادة ٩اولا : -ا- تتكون القوات المسلحة العراقية والاجهزة الامنية من مكونات الشعب العراقي، بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييز او اقصاء، وتخضع لقيادة السلطة المدنية وتدافع عن العراق ولا تكون اداة لقمع الشعب العراقي ولا تتدخل في الشؤون السياسية ولا دور لها، في تداول السلطة . *ب- يحظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج اطار القوات المسلحة .ج- لا يجوز للقوات المسلحة العراقية وافرادها، وبضمنهم العسكريون العاملون في وزارة الدفاع او اية دوائر او منظمات تابعة لها، الترشيح في انتخابات لاشغال مراكز سياسية، ولا يجوز لهم القيام بحملات انتخابية لصالح مرشحين فيها، ولا المشاركة في غير ذلك من الاعمال التي تمنعها انظمة وزارة الدفاع، ويشمل عدم الجواز هذا انشطة اولئك الافراد المذكورين انفا التي يقومون بها بصفتهم الشخصية او الوظيفية، دون ان يشمل ذلك حقهم بالتصويت في الانتخابات .د- يقوم جهاز المخابرات الوطني العراقي بجمع المعلومات، وتقويم التهديدات الموجهة للامن الوطني، وتقديم المشورة للحكومة العراقية، ويكون تحت السيطرة المدنية ويخضع لرقابة السلطة التشريعية ويعمل وفقا للقانون، وبموجب مبادئ حقوق الانسان المعترف بها .هـ- تحترم الحكومة العراقية، وتنفذ، التزامات العراق الدولية الخاصة بمنع انتشار وتطوير وانتاج واستخدام الاسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية، ويُمنع ما يتصل بتطويرها وتصنيعها وانتاجها واستخدامها من معداتٍ ومواد وتكنولوجيا وانظمةٍ للاتصال.ثانيا : - تنظم خدمة العلم بقانون .(٣)المادة ١٠العتبات المقدسة، والمقامات الدينية في العراق، كيانات دينية وحضارية، وتلتزم الدولة بتاكيد وصيانة حرمتها، وضمان ممارسة الشعائر بحرية فيها .المادة ١١بغداد عاصمة جمهورية العراق .المادة ١٢اولا : - ينظم بقانون، علم العراق ونشيده الوطني بما يرمز الى مكونات الشعب العراقي .ثانيا : - تنظم بقانون، الاوسمة والعطلات الرسمية والمناسبات الدينية والوطنية والتقويم الهجري والميلادي .المادة ١٣اولا : - يُعَدُّ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزما في انحائه كافة، وبدون استثناء.ثانيا : - لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور ويُعد باطلا كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او اي نص قانوني اخر يتعارض معه .الباب الثانيالحقوق والحرياتالحقوقالفرع الاول: - الحقوق المدنية والسياسيةالمادة ١٤العراقيون متساوون امام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الاصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الراي الاقتصادي او الاجتماعي .المادة ١٥لكل فردٍ الحق في الحياة والامن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق او تقييدها الا وفقا للقانون، وبناءً على قرار صادر من جهةٍ قضائيةٍ مختصة .المادة ١٦تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك .المادة ١٧اولا : - لكل فردٍ الحق في الخصوصية الشخصية، بما لا يتنافى مع حقوق الاخرين، والاداب العامة .ثانيا : - حرمة المساكن مصونة، ولا يجوز دخولها او تفتيشها او التعرض لها الا بقرار قضائي، ووفقا للقانون .المادة ١٨اولا : - الجنسية العراقية حق لكل عراقي، وهي اساس مواطنته .ثانيا : - يعدُ عراقيا كل من ولد لابٍ عراقي او لام عراقية، وينظم ذلك بقانون .ثالثا : - ا- يحظر اسقاط الجنسية العراقية عن العراقي بالولادة لاي سببٍ من الاسباب، ويحق لمن اسقطت عنه طلب استعادتها، وينظم ذلك بقانون .ب- تسحب الجنسية العراقية من المتجنّس بها في الحالات التي ينص عليها القانون .رابعا : - يجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى منصبا سياديا او امنيا رفيعا، التخلي عن اية جنسية اخرى مكتسبة، وينظم ذلك بقانون .خامسا : - لا تمنح الجنسية العراقية لاغراض سياسة التوطين السكاني المخل بالتركيبة السكانية في العراق .سادسا : - تنظم احكام الجنسية بقانونٍ، وينظر في الدعاوى الناشئة عنها من قبل المحاكم المختصة .المادة ١٩الاحكام المرتبطة بالمادةاولا : - القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون .ثانيا : - لا جريمة ولا عقوبة الا بنص، ولا عقوبة الا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة، ولا يجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة .ثالثا : - التقاضي حقّ مصونٌ ومكفولٌ للجميع .رابعا : - حق الدفاع مقدّسٌ ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة .خامسا : - المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية عادلة، ولا يحاكم المتهم عن التهمة ذاتها مرةً اخرى بعد الافراج عنه، الا اذا ظهرت ادلّة جديدة .سادسا : - لكل فردٍ الحق في ان يعامل معاملة عادلة في الاجراءات القضائية والادارية.سابعا : - جلسات المحاكم علنيّة الا اذا قررت المحكمة جعلها سرية .ثامنا : - العقوبة الشخصية .تاسعا : - ليس للقوانين اثرُ رجعي ما لم ينص على خلاف ذلك، ولا يشمل هذا الاستثناء قوانين الضرائب والرسوم .عاشرا : - لا يسري القانون الجزائي باثرٍ رجعي الا اذا كان اصلح للمتهم .حادي عشرة : - تنتدب المحكمة محاميا للدفاع عن المتهم بجناية او جنحةٍ لمن ليس له محامٍ يدافع عنهن وعلى نفقة الدولة .ثاني عشر : - ا- يحظر الحجز .ب- لا يجوز الحبس او التوقيف في غير الاماكن المخصصة لذلك وفقا لقوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لسلطات الدولة .ثالث عشر : - تعرض اوراق التحقيق الابتدائي على القاضي المختص خلال مدة لا تتجاوز اربعا وعشرين ساعة من حين القبض على المتهم، ولا يجوز تمديدها الا مرة واحدة وللمدة ذاتها .المادة ٢٠للمواطن رجالا ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتّع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح .المادة ٢١اولا : - يحظر تسليم العراقي الى الجهات والسلطات الاجنبية .ثانيا : - ينظم حق اللجوء السياسي الى العراق بقانونٍ، ولا يجوم تسليم اللاجئ السياسي الى جهة اجنبية، او اعادته قسرا الى البلد الذي فرّ منه .ثالثا : - لا يمنح حق اللجوء السياسي الى المتهم بارتكاب جرائم دولية او ارهابية، او كل من الحق ضررا بالعراق .الفرع الثاني: - الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةالمادة ٢٢اولا : - العمل حقّ لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة .ثانيا : - ينظم القانون، العلاقة بين العمال واصحاب العمل على اسس اقتصادية، مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية .ثالثا : - تكفل الدولة حق تاسيس النقابات والاتحادات المهنية، او الانضمام اليها، وينظم ذلك بقانون .المادة ٢٣الاحكام المرتبطة بالمادةاولا : - الملكية الخاصة مصونة، ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها، في حدود القانون .ثانيا : - لا يجوز نزع الملكية الا لاغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل، وينظم ذلك بقانون .ثالثا : - ا- للعراقي الحق في التملك في اي مكان في العراق، ولا يجوز لغيره تملّك غير المنقول، الا ما استثني بقانون .ب- يحظر التملّك لاغراض التغيير السكاني .المادة ٢٤تكفل الدولة حرية الانتقال للايدي العاملة والبضائع ورؤوس الاموال العراقية بين الاقاليموالمحافظات، وينظم ذلك بقانون .المادة ٢٥تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسسٍ اقتصادية حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده، وتنويع مصادره، وتشجيع القطاع الخاص وتنميته .المادة ٢٦تكفل الدولة تشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة، وينظم ذلك بقانون .المادة ٢٧اولا : - للاموال العامة حُرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن .ثانيا : - تنظم بقانونٍ، الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي لا يجوز فيها النزول عن شيء من هذه الاموال .المادة ٢٨اولا : - لا تفرض الضرائب والرسوم، ولا تعدل، ولا تجبى، ولا يعفى منها، الا بقانون .ثانيا : - يعفى اصحاب الدخول المنخفضة من الضرائب، بما يكفل عدم المساس بالحد الادنى اللازم للمعيشة، وينظم ذلك بقانون .المادة ٢٩اولا : - ا- الاسرة اساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والاخلاقية والوطنية .ب- تكفل الدولة حماية الامومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشئ والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم .ثانيا : - للاولاد حقّ على والديهم في التربية والرعاية والتعليم وللوالدين حقّ على اولادهم في الاحترام والرعاية، ولا سيما في حالات العوز والعجز والشيخوخة .ثالثا : - يحظر الاستغلال الاقتصادي للاطفال بصوره كافة، وتتخذ الدولة الاجراءات الكفيلة بحمايتهم . *رابعا : - تمنع كل اشكال العنف والتعسف في الاسرة والمدرسة والمجتمع .المادة ٣٠اولا : - تكفل الدولة للفرد وللاسرة - وبخاصة الطفل والمراة - الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياة كريمة، تؤمّن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم .ثانيا : - تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل اوالتشرّد او اليتم او البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتاهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون .المادة ٣١اولا : - لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بانشاء مختلف انواع المستشفيات والمؤسسات الصحية .ثانيا : - للافراد والهيئات انشاء مستشفيات او مستوصفاتٍ او دور علاج خاصة، وباشراف من الدولة، وينظم ذلك بقانون .المادة ٣٢ترعى الدولة المعاقي وذوي الاحتياجات الخاصة، وتكفل تاهيلهم بغية دمجهم في المجتمع، وينظم ذلك بقانون.المادة ٣٣اولا : - لكل فرد حق العيش في ظروف بيئية سليمة .ثانيا : - تكفل الدولة حماية البيئة والتنوع الاحيائي والحفاظ عليهما .المادة ٣٤اولا : - التعليم عاملُ اساس لتقدّم المجتمع وحقّ تكفله الدولة، وهو الزامي في المرحلة الابتدائية، وتكفل الدولة مكافحة الامية .ثانيا : - التعليم المجاني حقّ لكل العراقيين في مختلف مراحله .ثالثا : - تشجع الدولة البحث العلمي للاغراض السلمية بما يخدم الانسانية، وترعى التفوق والابداع والابتكار ومختلف مظاهر النبوغ .رابعا : - التعليم الخاص والاهلي مكفولٌ، وينظم بقانون .المادة ٣٥ترعى الدولة النشاطات والمؤسسات الثقافية بما يتناسب مع تاريخ العراق الحضاري والثقافي، وتحرص على اعتماد توجهاتٍ ثقافيةٍ عراقيةٍ اصيلة .المادة ٣٦ممارسة الرياضة حق لكل فرد، وعلى الدولة تشجيع انشطتها ورعايتها، وتوفير مستلزماتها .الفصل الثانيالحرياتالمادة ٣٧اولا : -ا- حرية الانسان وكرامته مصونة .ب- لا يجوز توقيف احد او التحقيق معه الا بموجب قرار قضائي .ج- يحرم جميع انواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الانسانية، ولا عبرة باي اعتراف انتزع بالاكراه او التهديد او التعذيب، وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي اصابه وفقا للقانون .ثانيا : - تكفل الدولة حماية الفرد من الاكراه الفكري والسياسي والديني .ثالثا : - يحرم العمل القسري السخرة، والعبودية وتجارة العبيد الرقيق، ويحرم الاتجار بالنساء والاطفال، والاتجار بالجنس .المادة ٣٨الاحكام المرتبطة بالمادةتكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والاداب .اولا : - حرية التعبير عن الراي بكل الوسائلثانيا : - حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشرثالثا : - حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون .المادة ٣٩اولا : - حرية تاسيس الجمعيات والاحزاب السياسية، او الانضمام اليها، مكفولة، وينظم ذلك بقانون .ثانيًا : - لا يجوز اجبار احدٍ على الانضمام الى اي حزبٍ او جمعية او جهة سياسية، او اجباره على الاستمرار في العضوية فيها .المادة ٤٠حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية وغيرها مكفولة، ولا يجوز مراقبتها او التنصت عليها، او الكشف عنها، الا لضرورةٍ قانونية وامنية، وبقرار قضائي .المادة ٤١العراقيون احرارٌ في الالتزام باحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم او مذاهبهم او معتقداتهم او اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون .المادة ٤٢لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة .المادة ٤٣اولا : - اتباع كل دينٍ او مذهبٍ احرارٌ فيا- ممارسة الشعائر الدينية، بما فيها الشعائر الحسينية .ب- ادارة الاوقاف وشؤونها ومؤسساتها الدينية، وينظم ذلك بقانون .ثانيا : - تكفل الدولة حرية العبادة وحماية اماكنها .المادة ٤٤اولا : - للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه .ثانيا : - لا يجوز نفي العراقي، او ابعاده، او حرمانه من العودة الى الوطن .المادة ٤٥اولا : - تحرص الدولة على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، ودعمها وتطويرها واستقلاليتها، بما ينسجم مع الوسائل السلمية لتحقيق الاهداف المشروعة لها، وينظم ذلك بقانون .ثانيا : - تحرص الدولة على النهوض بالقبائل والعشائر العراقية، وتهتم بشؤونها بما ينسجم مع الدين والقانون، وتعزز قيمها الانسانية النبيلة، بما يساهم في تطوير المجتمع، وتمنع الاعراف العشائرية التي تتنافي مع حقوق الانسان .المادة ٤٦لا يكون تقييد ممارسة اي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور او تحديدها الا بقانون او بناءً عليه، على ان لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق او الحرية .الباب الثالثالسلطات الاتحاديةالمادة ٤٧تتكون السلطات الاتحادية، من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على اساس مبدا الفصل بين السلطات .الفصل الاولالسلطة التشريعيةالمادة ٤٨تتكون السلطة التشريعية الاتحادية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد .الفرع الاول: - مجلس النوابالمادة ٤٩اولا : - يتكون مجلس النواب من عدد من الاعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة الف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي باكمله، يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر، ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه .ثانيا : - يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب ان يكون عراقيا كامل الاهلية .ثالثا : - تنظم بقانون، شروط المرشح والناخب وكل ما يتعلق بالانتخاب .رابعا : - يستهدف قانون الانتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن الربع من عدد اعضاء مجلس النواب .خامسا : - يقوم مجلس النواب بسن قانون يعالج حالات استبدال اعضائه عند الاستقالة او الاقالة او الوفاة .سادسا : - لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب، واي عمل، او منصب رسمي اخر.المادة ٥٠يؤدي عضو مجلس النواب اليمين الدستورية امام المجلس، قبل ان يباشر عمله، بالصيغة الاتية :اقسم بالله العلي العظيم، ان اؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية، بتفانٍ واخلاص، وان احافظ على استقلال العراق وسيادته، وارعى مصالح شعبه، واسهر على سلامة ارضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي، وان اعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة، واستقلال البقضاء، والتزم بتطبيق التشريعات بامانةٍ وحياد، والله على ما اقول شهيد .المادة ٥١يضع مجلس النواب نظاما داخليا له لتنظيم سير العمل فيه .المادة ٥٢اولا : - يبت مجلس النواب في صحة عضوية اعضائه، خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الاعتراض، باغلبية ثلثي اعضائه .ثانيا : - يجوز الطعن في قرار المجلس امام المحكمة الاتحادية العليا، خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور .المادة ٥٣اولا : - تكون جلسات مجلس النواب علنية الا اذا ارتاى لضرورة خلاف ذلك .ثانيا : - تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبة .المادة ٥٤يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري، خلال خمسة عشرَ يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، وتعقد الجلسة برئاسةت اكبر الاعضاء سنا لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ولا يجوز التمديد لاكثر من المدة المذكورة انفا .المادة ٥٥ينتخب مجلس النواب في اول جلسةٍ له رئيسا، ثم نائبا اول ونائبا ثانيا، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس، بالانتخاب السري المباشر .المادة ٥٦اولا : - تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب اربع سنواتٍ تقويمية، تبدا باول جلسةٍ له، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة .ثانيا : - يجري انتخاب مجلس النواب الجديد قبل خمسةٍ واربعين يوما من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة .المادة ٥٧لمجلس النواب دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين امدهما ثمانية اشهر، يحدد النظام الداخلي كيفية انعقادهما، ولا ينتهي فصل الانعقاد الذي تعرض فيه الموازنة العامة الا بعد الموافقة عليها .المادة ٥٨اولا : - لرئيس الجمهورية، او لرئيس مجلس الوزراء، او لرئيس مجلس النواب، او لخمسين عضوا من اعضاء المجلس، دعوة مجلس النواب الى جلسةٍ استثنائية، ويكون الاجتماع مقتصرا على الموضوعات التي اوجبت الدعوة اليه .ثانيا : - يتم تمديد الفصل التشريعي لدورة انعقاد مجلس النواب بما لا يزيد على ثلاثين يوما، لانجاز المهمات التي تستدعي ذلك، بناءً على طلبٍ من رئيس الجمهورية، او رئيس مجلس الوزراء، او رئيس مجلس النواب، او خمسين عضوا من اعضاء المجلس .المادة ٥٩اولا : - يتحقق نصاب انعقاد جلسات مجلس النواب بحضور الاغلبية المطلقة لعدد اعضائه .ثانيا : - تتخذ القرارات في جلسات مجلس النواب بالاغلبية البسيطة، بعد تحقق النصاب، ما لم ينصّ على خلاف ذلك .المادة ٦٠اولا : - مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء .ثانيا : - مقترحات القوانين تقدم من عشرة من اعضاء مجلس النواب، او من احدى لجانه المختصة .المادة ٦١يختص مجلس النواب بما ياتي :اولا : - تشريع القوانين الاتحادية .ثانيا : - الرقابة على اداء السلطة التنفيذية .ثالثا : - انتخاب رئيس الجمهورية .رابعا : - تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بقانونٍ يسن باغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب .خامسا : - الموافقة على تعيين كلٍ من :ا- رئيس واعضاء محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الإشراف القضائي، بالأغلبية المطلقة، بناءً على اقتراح من مجلس القضاء الأعلى .ب- السفراء واصحاب الدرجات الخاصة، باقتراح من مجلس الوزراء .ج- رئيس اركان الجيش، ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات، بناءً على اقتراح من مجلس الوزراء .سادسا :ا- مساءلة رئيس الجمهورية بناءً على طلب مسبب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب .ب- اعفاء رئيس الجمهورية، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب، بعد ادانته من المحكمة الاتحادية العليا، في احدى الحالات الاتية :١- الحنث في اليمين الدستورية .٢- انتهام الدستور .٣- الخيانة العظمى .سابعا : -ا- لعضو مجلس النواب ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والوزراء، اسئلة في اي موضوع يدخل في اختصاصهم، ولكل منهم الاجابة عن اسئلة الاعضاء، وللسائل وحده حق التعقيب على الاجابةب- يجوز لخمسةٍ وعشرين عضوا في الاقل من اعضاء مجلس النواب، طرح موضوع عام للمناقشة، لاستيضاح سياسة واداء مجلس الوزراء، او احدى الوزارات، ويقدم الى رئيس مجلس النواب ، ويحدد رئيس مجلس الوزراء او الوزراء موعدا للحضور امام مجلس النواب لمناقشته . *ج- لعضو مجلس النواب، وبموافقة خمسةٍ وعشرين عضوا، توجيه استجواب الى رئيس مجلس الوزراء او الوزراء، لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم، ولا تجري المناقشة في الاستجواب الا بعد سبعة ايام في الاقل من تقديمه .ثامنا : ا- لمجلس النواب سحب الثقة من احد الوزراء بالأغلبية المطلقة، ويُعد مستقيلا من تاريخ قرار سحب الثقة، ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير الا بناءً على رغبته، او طلب موقع من خمسين عضوا، اثر مناقشة استجوابٍ موجه اليه، ولا يصدر المجلس قراره في الطلب الا بعد سبعة أيام في الأقل من تاريخ تقديمه .ب- ١- لرئيس الجمهورية، تقديم طلبٍ الى مجلس النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء .٢-لمجلس النواب، بناءً على طلب خُمس ١/ ٥ أعضائه سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، ولا يجوز ان يقدّم هذا الطلب الى بعد استجوابٍ موجّه الى رئيس مجلس الوزراء، وبعد سبعة ايام في الاقل من تقديم الطلب .٣- يقرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه .ج- تُعدُ الوزارة مستقيلة في حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء .د- في حالة التصويت بسحب الثقة من مجلس الوزراء باكمله، يستمر رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم لتصريف الامور اليومية لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما، الى حين تاليف مجلس الوزراء الجديد وفقا لاحكام المادة ٦٧ من هذا الدستور .هـ- لمجلس النواب، حق استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة وفقا للاجراءات المتعلقة بالوزراء، وله اعفاؤهم بالاغلبية المطلقة .تاسعا : -ا- الموافقة على اعلان الحرب وحالة الطوارئ باغلبية الثلثين، بناءا على طلبٍ مشترك من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء .ب- تُعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوما قابلة للتمديد، وبموافقةٍ عليها في كل مرة .ج- يخول رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات اللازمة التي تمكّنه من ادارة شؤون البلاد في اثناء مدة اعلان الحرب وحالة الطوارئ، وتنظم هذه الصلاحيات بقانون، بما لا يتعارض مع الدستور .د- يعرض رئيس مجلس الوزراء على مجلس النواب، الاجراءات المتخذة والنتائج، في اثناء مدة اعلان الحرب وحالة الطوارئ، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهائها .المادة ٦٢اولا : - يُقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي الى مجلس النواب لاقراره .ثانيا : - لمجلس النواب، اجراء المناقلة بين ابواب وفصول الموازنة العامة، وتخفيض مجمل مبالغها، وله عند الضرورة ان يقترح على مجلس الوزراء زيادة اجمالي مبالغ النفقات .المادة ٦٣الاحكام المرتبطة بالمادةاولا : - تحدد حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه واعضاء المجلس، بقانون .ثانيا : - ا- يتمتع عضو مجلس النواب بالحصانة عما يدلي به من اراء في اثناء دورة الانعقاد، ولا يتعرض للمقاضاة امام المحاكم بشان ذلك .ب- لا يجوز القاء القبض على العضو خلال مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهما بجناية، وبموافقة الاعضاء بالاغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه، او اذا ضبط متلبّسا بالجرم المشهود في جناية ج- لا يجوز القاء القبض على العضو خارج مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهما بجناية، وبموافقة رئيس مجلس النواب على رفع الحصانة عنه، او اذا ضبط متلبّسا بالجرم المشهود في جناية .المادة ٦٤اولا : - يُحل مجلس النواب، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناءً على طلب من ثلث اعضائه، او طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في اثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء .ثانيا : - يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، الى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة اقصاها ستون يوما من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلا، ويواصل تصريف الامور اليومية .الفرع الثانيمجلس الاتحادالمادة ٦٥يتم انشاء مجلسٍ تشريعي يُدعى بـمجلس الاتحاد يضم ممثلين عن الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، وينظم تكوينه، وشروط العضوية فيه، واختصاصاته، وكل ما يتعلق به، بقانون يسن باغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب .الفصل الثانيالسلطة التنفيذيةالمادة ٦٦تتكون السلطة التنفيذية الاتحادية من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء تمارس صلاحياتها وفقا للدستور والقانون .الفرع الاولرئيس الجمهوريةالمادة ٦٧رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، يمثل سيادة البلاد، ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور، والمحافظة على استقلال العراق، وسيادته، ووحدته، وسلامة اراضيه، وفقا لاحكام الدستور .المادة ٦٨يشترط في المرشح لرئاسة الجمهورية ان يكون :اولا : - عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين .ثانيا : - كامل الاهلية واتم الاربعين سنة من عمره .ثالثا : - ذا سمعة حسنة وخبرة سياسية ومشهودا له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن .رابعا : - غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف .المادة ٦٩اولا : تنظم بقانون، احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية .ثانيا : تنظيم بقانون، احكام اختيار نائب او اكثر لرئيس الجمهورية .المادة ٧٠اولا : - ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيسا للجمهورية، باغلبية ثلثي عدد اعضائه .ثانيا : - اذا لم يحصل اي من المرشحين على الاغلبية المطلوبة، يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على اعلى الاصوات، ويعلن رئيسا من يحصل على اكثرية الاصوات في الاقتراع الثاني .المادة ٧١يؤدي رئيس الجمهورية، اليمين الدستورية امام مجلس النواب، بالصيغة المنصوص عليها في المادة ٥٠ من الدستور .المادة ٧٢اولا : - تحدد ولاية رئيس الجمهورية باربع سنوات، ويجوز اعادة انتخابة لولاية ثانية فحسب .ثانيا : -ا- تنتهي ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء دورة مجلس النواب .ب- يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهماته الى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه، على ان يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوما من تاريخ اول انعقاد للمجلس .ج- في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية لاي سبب من الاسباب، يتم انتخاب رئيس جديد لاكمال المدة المتبقية لولاية رئيس الجمهورية .المادة ٧٣يتولى رئيس الجمهورية الصلاحيات الاتية :اولا : - اصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء، باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص، والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والارهاب والفساد المالي والادراي .ثانيا : - المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بعد موافقة مجلس النواب، وتعد مصادقا عليها بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها .ثالثا : - يصادق ويصدر القوانين التي يسنهّها مجلس النواب، وتعد مصادقا عليها بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ تسلّمها .رابعا : - دعوة مجلس النواب المنتخب للانعقاد خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات، وفي الحالات الاخرى المنصوص عليها في الدستور .خامسا : - منح الاوسمة والنياشين بتوصية من رئيس مجلس الوزراء، وفقا للقانون .سادسا : - قبول السفراء .سابعا : - اصدار المراسيم الجمهورية .ثامنا : - المصادقة على احكام الاعدام التي تصدرها المحاكم المختصة .تاسعا : - يقوم بمهمة القيادة العليا للقوات المسلحة للاغراض التشريفية والاحتفالية.عاشرا : - ممارسة اية صلاحيات رئاسية اخرى واردة في هذا الدستور .المادة ٧٤يحدد بقانون راتب ومخصصات رئيس الجمهورية .المادة ٧٥اولا : - لرئيس الجمهورية تقديم استقالته تحريريا الى رئيس مجلس النواب، وتعد نافذة بعض مضي سبعة ايام من تاريخ ايداعها لدى مجلس النواب .ثانيا : - يحل نائب رئيس الجمهورية محل الرئيس عند غيابه .ثالثا : - يحل نائب رئيس الجمهورية محل رئيس الجمهورية عند خلو منصبه لاي سبب كان، وعلى مجلس النواب انتخاب رئيس جديد، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الخلو .رابعا : - في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية، يحل رئيس مجلس النواب، محل رئيس الجمهورية في حالة عدم وجود نائب له، على ان يتم انتخاب رئيس جديد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الخلو، وفقا لاحكام هذا الدستور . الفرع الثاني: مجلس الوزراءالمادة ٧٦اولا: يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.(٤)ثانيا: يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف، تسمية اعضاء وزارته، خلال مدة اقصاهاثلاثون يوما من تاريخ التكليف.ثالثا: يكلف رئيس الجمهورية، مرشحا جديدا لرئاسة مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما، عند اخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة، خلال المدة المنصوص عليها في البند "ثانيا" من هذه المادة.رابعا: يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف، اسماء اعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب ويعد حائزا ثقتها، عند الموافقة على الوزراء منفردين، والمنهاج الوزاري، بالاغلبية المطلقة.خامسا: يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح اخر بتشكيل الوزارة خلال خمسة عشر يوما في حالة عدم نيل الوزارة الثقة.المادة ٧٧اولا: يشترط في رئيس مجلس الوزراء ما يشترط في رئيس الجمهورية، وان يكون حائزا الشهادة الجامعية او ما مايعادلهاواتم الخامسة والثلاثين سنة من عمره.*ثانيا: يشترط في الوزير ما يشترط في عضو مجلس النواب، وان يكون حائزا الشهادة الجامعية او ما يعادلها.(٥)المادة ٧٨رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة يقوم بادارة مجلس الوزراء، ويتراس اجتماعاته وله الحق باقالة الوزراء، بموافقة مجلس النواب.المادة ٧٩يؤدي رئيس واعضاء مجلس الوزراء اليمين الدستوري امام مجلس النواب، بالصيغة المنصوص عليها في المادة (٥٠) من الدستور.المادة ٨٠يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الاتية:اولا: تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة، والخطط العامة، والاشراف على عمل الوزارات، والجهات غير المرتبطة بوزارة.ثانيا: اقتراح مشروعات القوانين.ثالثا: اصدار الانظمة والتعليمات والقرارات بهدف تنفيذ القوانين.رابعا - اعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية.خامسا: التوصية الى مجلس النواب، بالموافقة على تعيين وكلاء الوزارات والسفراء واصحاب الدرجات الخاصة، ورئيس اركان الجيش ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات الوطني، ورؤساء الاجهزة الامنية.سادسا: التفاوض بشان المعاهدات والاتفاقيات الدولية، والتوقيع عليها او من يخوله.المادة ٨١اولا:-يقوم رئيس الجمهورية مقام رئيس مجلس الوزراء ,عند خلو المنصب لاي سبب كانثانيا:-عند تحقق الحالة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذة المادة ,يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح اخر بتشكيل الوزارة خلال مدة لاتزيد على خمسة عشر يوما ووفقا لاحكام المادة (٧٦) من هذا الدستورالمادة ٨٢ينظم بقانون رواتب ومخصصات رئيس واعضاء مجلس الوزراء، ومن هم بدرجتهم .المادة ٨٣تكون مسؤولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء امام مجلس النواب تضامنية وشخصية .المادة ٨٤اولا : - ينظم بقانون عمل الاجهزة الامنية وجهاز المخابرات الوطني، وتحدد واجباتها وصلاحياتها وتعمل وفقا لمبادئ حقوق الانسان، وتخضع لرقابة مجلس النواب .ثانيا : - يرتبط جهاز المخابرات الوطني بمجلس الوزراء .المادة ٨٥يضع مجلس الوزراء نظاما داخليا لتنظيم سير العمل فيه .المادة ٨٦ينظم بقانون تشكيل الوزارات ووظائفها واختصاصاتها وصلاحيات الوزير .الفصل الثالثالسلطة القضائيةالمادة ٨٧السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وتصدر احكامها وفقا للقانون .المادة ٨٨القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لاية سلطة التدخل في القضاء او في شؤون العدالة .المادة ٨٩تتكون السلطة القضائية الاتحادية، من مجلس القضاء الاعلى، والمحكمة الاتحادية العليا، ومحكمة التمييز الاتحادية وجهاز الادعاء العام، وهيئة الاشراف القضائي والمحاكم التحادية الاخرى، التي تنظم وفقا للقانون .الفرع الاول - مجلس القضاء الاعلىالمادة ٩٠يتولى مجلس القضاء الاعلى ادارة شؤون الهيئات القضائية وينظم القانون طريقة تكوينه واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه .المادة ٩١يمارس مجلس القضاء الاعلى الصلاحيات الاتية :اولا : - ادارة شؤون القضاء والاشراف على القضاء الاتحادي .ثانيا : - ترشيح رئيس واعضاء محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الاشراف القضائي وعرضها على مجلس النواب للموافقة على تعيينهم .ثالثا : - اقتراح مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية الاتحادية، وعرضها على مجلس النواب للموافقة عليها .الفرع الثاني - المحكمة الاتحادية العلياالمادة ٩٢اولا : - المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة ماليا واداريا .ثانيا : - تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة، وخبراء في الفقه الاسلامي وفقهاء القانون يحدد عددهم، وتنظم طريقة اختيارهم، وعمل المحكمة، بقانون يسن باغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب .المادة ٩٣الاحكام المرتبطة بالمادةتختص المحكمة الاتحادية العليا بما ياتي :اولا : الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة .ثانيا : - تفسير نصوص الدستورثالثا : - الفصل في القضايا التي تنشا عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والانظمة والتعليمات والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشان من الافراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة .رابعا : - الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية، وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية .خامسا : - الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الاقاليم او المحافظات.سادسا : - الفصل في الاتهامات الموجهة الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وينظم ذلك بقانون .سابعا : - المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب .ثامنا : - ا- الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي، والهيئات القضائية للاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم .ب- الفصل في تنازع الاختصاص فيما بين الهيئات القضائية للاقاليم، او المحافظات غير المنتظمة في اقليم .المادة ٩٤الاحكام المرتبطة بالمادةقرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة .الفرع الثالث - احكام عامةالمادة ٩٥يحظر انشاء محاكم خاصة او استثنائية .المادة ٩٦ينظم القانون تكوين المحاكم وانواعها ودرجاتها، واختصاصاتها وكيفية تعيين القضاة وخدمتهم واعضاء الادعاء العام، وانضباطهم واحالتهم على التقاعد .المادة ٩٧الاحكام المرتبطة بالمادةالقضاة غير قابلين للعزل الا في الحالات التي يحددها القانون، كما يحدد القانون الاحكام الخاصة بهم وينظم مساءلتهم تاديبيا .المادة ٩٨يحظر على القاضي وعضو الادعاء العام ما ياتي :اولا : - الجمع بين الوظيفة القضائية والوظيفتين التشريعية والتنفيذية او اي عمل اخر.ثانيا : - الانتماء الى اي حزب او منظمة سياسية او العمل في اي نشاط سياسي .المادة ٩٩ينظم بقانون القضاء العسكري، ويحدد اختصاص المحاكم العسكرية التي تقتصر على الجرائم ذات الطابع العسكري التي تقع من افراد القوات المسلحة وقات الامن، وفي الحدود التي يقررها القانونالمادة ١٠٠يحظر النص في القوانين على تحصين اي عمل قرار اداري من الطعن .المادة ١٠١يجوز بقانون انشاء مجلس دولة، يختص بوظائف القضاء الاداري والافتاء والصياغة وتمثيل الدولة، وسائر الهيئات العامة، امام جهات القضاء، الا ما استثني منها بقانون .الفصل الرابعالهيئات المستقلةالمادة ١٠٢تعد المفوضية العليا لحقوق الانسان، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهيئة النزاهة، هيئات مستقلة، تخضع لرقابة مجلس النواب، وتنظم اعمالها بقانون .المادة ١٠٣اولا : - يعد كل من البنك المركزي العراقي، و ديوان الرقابة المالية، وهيئة الاعلام والاتصالات، ودواوين الاوقاف، هيئات مستقلة ماليا واداريا، وينظم القانون عمل كل هيئة منها .ثانيا : - يكون البنك المركزي العراقي مسؤولا امام مجلس النواب، ويرتبط ديوان الرقابة المالية، وهيئة الاعلام والاتصالات بمجلس النواب .ثالثا : - ترتبط دواوين الاوقاف بمجلس الوزراء .المادة ١٠٤تؤسس هيئة تسمى مؤسسة الشهداء، ترتبط بمجلس الوزراء، وينظم عملها واختصاصاتها بقانون .المادة ١٠٥تؤسس هيئة عامة لضمان حقوق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، في المشاركة العادلة في ادارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة، والبعثات والزمالات الدراسية، والوفود والمؤتمرات الاقليمية والدولية، وتتكون من ممثلي الحكومة الاتحادية، والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، وتنظم بقانون .المادة ١٠٦تؤسس بقانون، هيئة عامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، وتتكون الهيئة من خبراء الحكومة الاتحادية والاقاليم والمحافظات وممثلين عنها، وتضطلع بالمسؤوليات الاتية : -اولا : - التحقق من عدالة توزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية، بموجب استحقاق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم .ثانيا : - التحقق من الاستخدام الامثل للموارد المالية الاتحادية واقتسامها .ثالثا : - ضمان الشفافية والعدالة عند تخصيص الاموال لحكومات الاقاليم او المحافظات غير المنتظمة في اقليم، وفقا للنسب المقررة .المادة ١٠٧يؤسس مجلسٌ، يسمى مجلس الخدمة العامة الاتحادي، يتولى تنظيم شؤون الوظيفة العامة الاتحادية، بما فيها التعيين والترقية، وينظم تكوينه واختصاصاته بقانون .المادة ١٠٨يجوز استحداث هيئات مستقلة اخرى حسب الحاجة والضرورة بقانون .الباب الرابعاختصاصات السلطات الاتحاديةالمادة ١٠٩تحافظ السلطات الاتحادية على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته ونظامه الديمقراطي الاتحادي .المادة ١١٠الاحكام المرتبطة بالمادةتختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية الاتية :اولا : - رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي، والتفاوض بشان المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وسياسات الاقتراض والتوقيع عليها وابرامها، ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية .ثانيا : - وضع سياسة الامن الوطني وتنفيذها، بما في ذلك انشاء قوات مسلحة وادارتها، لتامين حماية وضمان امن حدود العراق، والدفاع عنه .ثالثا : - رسم السياسة المالية، والكمركية، واصدار العملة، وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الاقاليم والمحافظات في العراق، ووضع الميزانية العامة للدولة، ورسم السياسة النقدية وانشاء البنك المركزي، وادارته .رابعا : - تنظيم امور المقاييس والمكاييل والاوزان .خامسا : - تنظيم امور الجنسية والتجنيس والاقامة وحق اللجوء السياسي .سادسا : - تنظيم سياسة الترددات البثية والبريد .سابعا : - وضع مشروع الموازنة العامة والاستثمارية .ثامنا : - تخطيط السياسات المتعلقة بمصادر المياه من خارج العراق، وضمان مناسيب تدفق المياه .تاسعا : - الاحصاء والتعداد العام للسكان .المادة ١١١النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات .المادة ١١٢اولا : - تقوم الحكومة الاتحادية بادارة النفظ والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة، على ان توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدة محددة للاقاليم المتضررة، والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق، والتي تضررت بعد ذلك، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد، وينظم ذلك بقانون .ثانيا : - تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة معا برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز، بما يحقق اعلى منفعةٍ للشعب العراقي، معتمدةً احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار .المادة ١١٣تعد الاثار والمواقع الاثرية والبنى التراثية والمخطوطات والمسكوكات من الثروات الوطنية التي هي من اختصاص السلطات الاتحادية، وتدار بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات، وينظم ذلك بقانون .المادة ١١٤تكون الاختصاصات الاتية مشتركة بين السلطات الاتحادية وسلطات الاقاليم :اولا : - ادارة الكمارك بالتنسيق مع حكومات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، وينظم ذلك بقانون.ثانيا : - تنظيم مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسة وتوزيعها .ثالثا : - رسم السياسة البيئية لضمان حماية البيئة من التلوث، والمحافظة على نظافتها، بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم .رابعا : - رسم سياسات التنمية والتخطيط العام .خامسا : - رسم السياسة الصحية العامة، بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم .سادسا : - رسم السياسة التعليمية والتربوية العامة بالتشاور مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم .سابعا : - رسم سياسة الموارد المائية الداخلية، وتنظيمها بما يضمن توزيعا عادلا لها، وينظم ذلك بقانون .المادة ١١٥كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، يكون من صلاحية الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، والصلاحيات الاخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم، تكون الاولوية فيها لقانون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، في حالة الخلاف بينهما .الباب الخامسسلطات الاقاليمالفصل الاولالاقاليمالمادة ١١٦يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمة واقاليم ومحافظات لامركزية وادارات محلية .المادة ١١٧اولا : - يقر هذا الدستور، عند نفاذه، اقليم كردستان وسلطاته القائمة، اقليما اتحاديا .ثانيا : - يقر هذا الدستور، الاقاليم الجديدة التي تؤسس وفقا لاحكامه .المادة ١١٨يسن مجلس النواب في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ اول جلسة له، قانونا يحدد الإجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الأقاليم، بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين .المادة ١١٩يحق لكل محافظة او اكثر، تكوين اقليم بناءًا على طلب بالاستيفاء عليه، يقدم باحدى طريقتين :اولا : - طلب من ثلث الاعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الاقليم .ثانيا : - طلب من عشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الاقليم .المادة ١٢٠يقوم الاقليم بوضع دستور له، يحدد هيكل سلطات الاقليم، وصلاحياته، واليات ممارسة تلك الصلاحيات، على ان لا يتعارض مع هذا الدستور .المادة ١٢١اولا : - لسلطات الاقاليم، الحق في ممارسة السطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفقا لاحكام هذه الدستور، باستثناء ما ورد فيه من اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية .ثانيا : - يحق لسلطة الاقليم، تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الاقليم، في حالة وجود تناقض او تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الاقليم، بخصوص مسالة لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية .ثالثا : - تخصص للاقاليم والمحافظات حصة عادلة من الايرادات المحصلة اتحاديا، تكفي للقيام باعبائها ومسؤولياتها، مع الاخذ بعين الاعتبار مواردها وحاجاتها، ونسبة السكان فيها .رابعا : - تؤسس مكاتب للاقاليم والمحافظات في السفارات والبعثات الدبلوماسية لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والانمائية .(٦)خامسا : - تختص حكومة الاقليم بكل ما تتطلبه ادارة الاقليم وبوجه خاص انشاء وتنظيم قوى الامن الداخلي للاقليم كالشرطة والامن وحرس الاقليم .الفصل الثانيالمحافظات التي لم تنتظم في اقليمالمادة ١٢٢اولا : - تتكون المحافظات من عدد من الاقضية والنواحي والقرى .ثانيا : - تمنح المحافظات التي لم تنتظم في اقليم الصلاحيات الادارية والمالية الواسعة، بما يمكنها من ادراة شؤونها على وفق مبدا اللامركزية الادارية، وينظم ذلك بقانون .ثالثا : - يعد المحافظ الذي ينتخبه مجلس المحافظة، الرئيس التنفيذي الاعلى في المحافظة، لممارسة صلاحياته المخول بها من قبل المجلس .رابعا : - ينظم بقانون، انتخاب مجلس المحافظةوالمحافظ، وصلاحياتهما . *خامسا : - لا يخضع مجلس المحافظة لسيطرة او اشراف اية وزارة او اية جهة غير مرتبطة بوزارة، وله مالية مستقلة .المادة ١٢٣يجوز تفويض سلطات الحكومة الاتحادية للمحافظات، او بالعكس، بموافقة الطرفين، وينظم ذلك بقانون .الفصل الثالثالعاصمةالمادة ١٢٤اولا : - بغداد بحدودها البلدية، عاصمة جمهورية العراقن وتمثل بحدودها الادارية محافظة بغداد .ثانيا : - ينظم وضع العاصمة بقانون .ثالثا : - لا يجوز للعاصمة ان تنضم لاقليم .الفصل الرابعالادارات المحليةالمادة ١٢٥يضمن هذا الدستور الحقوق الادارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة كالتركمان، والكلدان والاشوريين، وسائر المكونات الاخرى، وينظم ذلك بقانون .الباب السادسالاحكام الختامية والانتقاليةالفصل الاولالاحكام الختاميةالمادة ١٢٦اولا : - لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين، او لخمس ١/٥ اعضاء مجلس النواب،اقتراح تعديل الدستور . *ثانيا : - لا يجوز تعديل المبادئ الاساسية الواردة في الباب الاول، والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، الا بعد دورتين انتخابيتين متعاقتين، وبناءا على موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام .ثالثا : - لا يجوز تعديل المواد الاخرى غير المنصوص عليها في البند ثانيا من هذه المادة، الا بعد موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام .رابعا : - لا يجوز اجراء اي تعديل على مواد الدستور، من شانه ان ينتقص من صلاحيات الاقاليم التي لا تكون داخلة ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، الا بموافقة السلطة التشريعية في الاقليم المعني، وموافقة اغلبية سكانه باستفتاء عام .خامسا : ا- يعد التعديل مصادقا عليه من قبل رئيس الجمهورية بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في البند ثانيا وثالثا من هذه المادة، في حالة عدم تصديقه .ب- يعد التعديل نافذا، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .(٧)المادة ١٢٧لا يجوز لرئيس الجمهورية، ورئيس واعضاء مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب ونائبيه واعضاء المجلس، واعضاء السلطة القضائية، واصحاب الدرجات الخاصة، ان يستغلوا نفوذهم في ان يشتروا او يستاجروا شيئا من اموال الدولة او ان يؤجّروا او يبيعوا لها شيئا من اموالهم، او ان يقاضوها عليها او ان يبرموا مع الدولة عقدا بوصفهم ملتزمين اوموردين او مقاولين .المادة ١٢٨تصدر القوانين والاحكام القضائية باسم الشعب .المادة ١٢٩تنشر القوانين في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها، ما لم ينص على خلاف ذلك .المادة ١٣٠تبقى التشريعات النافذة معمولا بها، ما لم تلغ او تعدل، وفقا لاحكام هذا الدستور .المادة ١٣١كل استفتاء واردٍ في هذا الدستور يكون ناجحا بموافقة اغلبية المصوّتين، ما لم ينص على خلاف ذلك .الفصل الثانيالاحكام الانتقاليةالمادة ١٣٢اولا : - تكفل الدولة، رعاية ذوي الشهداء، والسجناء السياسيين، والمتضررين من الممارسات التعسفية للنظام الدكتاتوري البائد .ثانيا : - تكفل الدولة، تعويض اسر الشهداء والمصابين نتيجة الاعمال الارهابية .ثالثا : - ينظم ما ورد في البندين اولا وثانيا من هذه المادة، بقانون .المادة ١٣٣يعتمد مجلس النواب في جلسته الاولى، النظام الداخلي للجمعية الوطنية الانتقالية، لحين اقرار نظام داخلي له.المادة ١٣٤تستمر المحكمة الجنائية العراقية العليا باعمالها بوصفها هيئة قضائية مستقلة، بالنظر في جرائم النظام الدكتاتوري البائد ورموزه، ولمجلس النواب الغاؤها بقانونٍ، بعد اكمال اعمالها .المادة ١٣٥اولا : - تواصل الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث اعمالها بوصفها هيئة مستقلة، بالتنسيق مع السلطة القضائية والاجهزة التنفيذية في اطار القوانين المنظمة لعملها، وترتبط بمجلس النواب .ثانيا : - لمجلس النواب حل هذه الهيئة بعد انتهاء مهمتها، بالاغلبية المطلقة .ثالثاُ : - يشترط في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية، ورئيس واعضاء مجلس الوزراء، ورئيس واعضاء مجلس النواب، ورئيس واعضاء مجلس الاتحاد، والمواقع المتناظرة في الاقاليم، واعضاء الهيئات القضائية، والمناصب الاخرى المشمولة باجتثاث البعث وفقا للقانون، ان يكون غير مشمول باحكام اجتثاث البعث . (٨)رابعا : - يستمر العمل بالشرط المذكور في البند ثالثا من هذه المادة، ما لم تحل الهيئة المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة .خامسا : - مجرد العضوية في حزب البعث المنحل لا تعد اساسً كافيا للاحالة الى المحاكم، ويتمتع العضو بالمساواة امام القانون والحماية، ما لم يكن مشمولا باحكام اجتثاث البعث، والتعليمات الصادرة بموجبه . *سادسا : - يشكل مجلس النواب لجنة نيابية من اعضائه لمراقبة ومراجعة الاجراءات التنفيذية للهيئة العليا لاجتثاث البعث ولاجهزة الدولة، لضمان العدل والموضوعية والشفافية، والنظر في موافقتها للقوانين وتخضع قرارات اللجنة لموافقة مجلس النواب .المادة ١٣٦اولا : - تواصل هيئة دعاوى الملكية اعمالها بوصفها هيئة مستقلة، بالتنسيق مع السلطة القضائية والاجهزة التنفيذية، وفقا للقانون، وترتبط بمجلس النواب .ثانيا : - لمجلس النواب حل الهيئة باغلبية ثلثي اعضائه .المادة ١٣٧يؤجّل العمل باحكام المواد الخاصة بمجلس الاتحاد اينما وردت في هذا الدستور، الى حين صدور قرار من مجلس النواب، باغلبية الثلثين، بعد دورته الانتخابية الاولى التي يعقدها بعد نفاذ هذا الدستور .المادة ١٣٨اولا : - يحل تعبير مجلس الرئاسة محل تعبير رئيس الجمهورية اينما ورد في هذا الدستور، ويعاد العمل بالاحكام الخاصة برئيس الجمهورية، بعد دورةٍ واحدةٍ لاحقة لنفاذ هذا الدستور .ثانيا : -ا- ينتخب مجلس النواب، رئيسا للدولة، ونائبين له، يؤلّفون مجلسا يسمى مجلس الرئاسة، يتم انتخابه بقائمةٍ واحدة، وباغلبية الثلثين .ب- تسري الاحكام الخاصة باقالة رئيس الجمهورية، الواردة في هذا الدستور، على رئيس واعضاء هيئة الرئاسة .ج- لمجلس النواب اقالة اي عضو من اعضاء مجلس الرئاسة، باغلبية ثلاثة ارباع عدد اعضائه، بسبب عدم الكفاءة او النزاهة .د- في حالة خلو اي منصب في مجلس الرئاسة، ينتخب مجلس النواب بثلثي اعضائه بديلا عنه .ثالثا : - يشترط في اعضاء مجلس الرئاسة، ما يشترط في عضو مجلس النواب، على ان يكون :ا- اتمّ الاربعين سنة من عمره .ب- متمتّعا بالسمعة الحسنة والنزاهة والاستقامة .ج- قد ترك حزب البعث المنحل قبل سقوطه بعشر سنوات، اذا كان عضوا فيه .د- ان لا يكون قد شارك في قمع الانتفاضة في عام ١٩٩١، او الانفال، ولم يقترف جريمة بحق الشعب العراقي .رابعا : - يتخذ مجلس الرئاسة قراراته بالاجماع، ويجوز لاي عضو ان ينيب احد العضوين الاخرين مكانه .خامسا :ا- ترسل القوانين والقرارات التي يسنها مجلس النواب الى مجلس الرئاسة، لغرض الموافقة عليها بالاجماع، واصدارها خلال عشرة ايام من تاريخ وصولها اليه، باستثناء ما ورد في المادتين ١١٨ و١١٩ من هذا الدستور، والمتعلقتين بتكوين الاقاليم .ب- في حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة، تعاد القوانين والقرارات الى مجلس النواب لاعادة النظر في النواحي المعترض عليها، والتصويت عليها بالاغلبية، وترسل ثانية الى مجلس الرئاسة للموافقة عليها .ج- في حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة على القوانين والقرارات ثانية، خلال عشرة ايام من تاريخ وصولها اليه، تعاد الى مجلس النواب، الذي له ان يقرها باغلبية ثلاثة اخماس عدد اعضائه، غير قابلة للاعتراض، وتعد مصادقا عليها .سادسا : - يمارس مجلس الرئاسة صلاحيات رئيس الجمهورية، المنصوص عليها في هذا الدستور .المادة ١٣٩يكون لرئيس مجلس الوزراء نائبان في الدورة الانتخابية الاولى .المادة ١٤٠اولا : - تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلّبات المادة ٥٨ من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، بكل فقراتها .ثانيا : - المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية، والمنصوص عليها في المادة ٥٨ من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، تمتد وتستمر الى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور على ان تنجز كاملة التطبيع الاحصاء، وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها، لتحديد ارادة مواطنيها في مدة اقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الاول سنة الفين وسبعة .المادة ١٤١يستمر العمل بالقوانين التي تم تشريعها في اقليم كوردستان منذ عام ١٩٩٢، وتعد القرارات المتخذة من حكومة اقليم كوردستان - بما فيها قرارات المحاكم والعقود - نافذة المفعول، ما لم يتم تعديلها او الغاؤها حسب قوانين اقليم كوردستان، من قبل الجهة المختصة فيها، وما لم تكن مخالفة لهذا الدستور .المادة ١٤٢اولا : يشكل مجلس النواب في بداية عمله لجنة من اعضائه تكون ممثلة للمكونات الرئيسة في المجتمع العراقي، مهمتها تقديم تقرير الى مجلس النواب، خلال مدة لا تتجاوز اربعة اشهر، يتضمن توصية بالتعديلات الضرورة التي يمكن اجراؤها على الدستور وتحل اللجنة بعد البت في مقترحاتها .ثانيا : - تعرض التعديلات المقترحة من قبل اللجنة دفعة واحدة على مجلس النواب للتصويت عليها، وتعد مقرةً بموافقة الاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس .ثالثا : - تطرح المواد المعدلة من قبل مجلس النواب وفقا لما ورد في البند ثانيا من هذه المادة على الشعب للاستفتاء عليها، خلال مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ اقرار التعديل في مجلس النواب .رابعا : يكون الاستفتاء على المواد المعدلة ناجحا، بموافقة اغلبية المصونين، واذا لم يرفضه ثلثا المصوتين في ثلاث محافظات او اكثر .خامسا : يستثنى ما ورد في هذه المادة من احكام المادة ١٢٦ المتعلقة بتعديل الدستور، الى حين الانتهاء من البت في التعديلات المنصوص عليها في هذه المادة .المادة ١٤٣يلغى قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وملحقهُ، عند قيام الحكومة الجديدة، باستثناء ما ورد في الفقرة ا من مادة ٥٣ والمادة ٥٨ منه .المادة ١٤٤يعد هذا الدستور نافذا، بعد موافقة الشعب عليه بالاستفتاء العام، ونشره في الجريدة الرسمية، وتشكيل الحكومة بموجبه .الهوامش(١)- صححت المادة ٣ بحيث اضيفت كلمة (متعدد) بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (٤٣٠٢) في ١٦-١٢-٢٠١٣ (٢)- صححت المادة ٤ بحيث اضيف حرف (الواو) الى البند ثالثاً بموجب الفقرة رقم (٢) من بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد ٤٣٠٢ في ١٦-١٢-٢٠١٣ (٣)- صححت كلمة (ميليشات) الواردة في الفقرة (ب) من البند (اولا) من الماده ٩ الى كلمة (ميليشيات ) بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد ٤٣٠٢ في ١٦-١٢-٢٠١٣ - صححت الفقرتان (ا) و(د) من المادة ٩ بموجبالمادة (٢) من بيان تصحيح في قانون تخصيص منح مالية لاعضاء الجمعية الوطنية العراقية تاريخ ٠١-٠١-٢٠٠٦ ،النص القديم للفقرتين (ا) و(د):ا- تتكون القوات المسلحة العراقية والاجهزة الامنية من مكونات الشعب العراقي، بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييز او اقصاء، وتخضع لقيادة السلطة المدنية، ولا دور لها في تداول السلطة .د- يقوم جهاز المخابرات الوطني العراقي بجمع المعلومات، وتقويم التهديدات الموجهة للامن الوطني، وتقديم المشورة للحكومة العراقية، وبموجب مبادئ حقوق الانسان المعترف بها(٤)- صحح البند (اولا) من الماده ٧٦ بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (٤٣٠٢) في ١٦/١٢/ ٢٠١٣ بحيث استبدلت كلمة (مكن) الى كلمة (من)(٥)- صحح البند (ثانيا) من الماده ٧٧ بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (٤٣٠٢) في ١٦-١٢-٢٠١٣ بحيث استبدلت كلمة (مايعدلها) بكلمة (مايعادلها)(٦)- صحح البند (رابعا) من الماده ١٢١ بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (٤٣٠٢) في ١٦/١٢/ ٢٠١٣ بحيث استبدلت كلمة (تأسس) بكلمة(تؤسس)(٧)- صحح البند (ثانيا) من الماده ١٢٦ بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (٤٣٠٢) في ١٦/١٢/ ٢٠١٣ بحيث استبدلت كلمة (انتخابتين) بكلمة (انتخابيتين)- صحح البند (اولا) من الماده ١٢٦ بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (٤٣٠٢) في ١٦-١٢-٢٠١٣ بحيث استبدلت كلمة (لخمس ٥/١) الى كلمة (لخمس ١/٥)(٨)- صحح البند (ثالثا) من الماده ١٣٥ بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (٤٣٠٢) في ١٦-١٢-٢٠١٣ بحيث استبدلت كلمة (المتناضرة) الى كلمة (المتناظرة)* - تم تصحيح الاخطاء المطبعية الواردة في الدستور بموجب بيان التصحيح المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ( ٤٠١٧) لسنة ٢٠٠٦١ – في البند ( ثانيا ) من المادة (٢) وردت كلمة ((يتضمن )) و الصحيح ((يضمن ))٢ – في البند (ثالثا ) من المادة (٢٩) وردت كلمة ((بصورة )) و الصحيح (( بصوره ))٣ – سقطت كلمة (( مجلس )) من عبارة (( و يقدم إلى رئيس مجلس النواب )) من الفقرة (ب) من البند ( سابعا ) من المادة (٦١)٤ – سقطت كلمة ((والمحافظ)) من البند رابعا من المادة (١٢٢) و تكون كلمة (( وصلاحياتهما ))بدلا من (( وصلاحياتها ))٥ – تكون كلمة ((اقتراح )) بدلا من كلمة ((قتراح )) في البند أولا من المادة (١٢٦)٦ – وجوب حذف حرف (( الواو )) من عبارة ((وأمام القانون ))الواردة في البند خامسا من المادة (١٣٥)٧ – المادة (٧) الفقرة (أولا) وردت كلمة ( التفكير ) و الصحيح هو ( التكفير)٨ – المادة (٧٧) الفقرة (أولا ) وردت كلمة ( ما يعدلها) و الصحيح هو ( مايعادلها)٩ – كرر بيان التصحيح المنشور في الوقائع العراقية , العدد (٤٠١٥) كلمة ( ولا دور لها ) ضمن التصحيح الخاص بالمادة (٩) أولا فقرة (أ)عنوان التشريع: بيان تصحيح الاخطاء المطبعية الواردة في العدد (٤٠١٢) لسنة ٢٠٠٥التصنيف دستورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع بيانرقم التشريع لا يوجدتاريخ التشريع ٢١-٠٢-٢٠٠٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠١٧ | تاريخ العدد: ٢١-٠٢-٢٠٠٦ | رقم الصفحة: ١١ | عدد الصفحات: ١المحتوىاستنادا إلى أحكام المادة الثامنة من قانون النشر في الجريدة الرسمية ذي الرقم (٧٨) لسنة ١٩٧٧ , تصحح الأخطاء المطبعية الواردة في العدد (٤٠١٢) في ٢٨-١٢-٢٠٠٥ الخاصة بدستور جمهورية العراق و كما يلي :-١ – في البند ( ثانيا ) من المادة (٢) وردت كلمة ((يتضمن )) و الصحيح ((يضمن ))٢ – في البند (ثالثا ) من المادة (٢٩) وردت كلمة ((بصورة )) و الصحيح (( بصوره ))٣ – سقطت كلمة (( مجلس )) من عبارة (( و يقدم إلى رئيس مجلس النواب )) من الفقرة (ب) من البند ( سابعا ) من المادة (٦١)٤ – سقطت كلمة ((والمحافظ)) من البند رابعا من المادة (١٢٢) و تكون كلمة (( وصلاحياتهما ))بدلا من (( وصلاحياتها ))٥ – تكون كلمة ((اقتراح )) بدلا من كلمة ((قتراح )) في البند أولا من المادة (١٢٦)٦ – وجوب حذف حرف (( الواو )) من عبارة ((وأمام القانون ))الواردة في البند خامسا من المادة (١٣٥)٧ – المادة (٧) الفقرة (أولا) وردت كلمة ( التفكير ) و الصحيح هو ( التكفير)٨ – المادة (٧٧) الفقرة (أولا ) وردت كلمة ( ما يعدلها) و الصحيح هو ( مايعادلها)٩ – كرر بيان التصحيح المنشور في الوقائع العراقية , العدد (٤٠١٥) كلمة ( ولا دور لها ) ضمن التصحيح الخاص بالمادة (٩) أولا فقرة (أ)لذا اقتضى التنويه دائرة الوقائع ...
دەستووری کۆماری عێراق ساڵی 2005 | 144
دەستووری کۆماری عێراق ساڵی 2005 | 144
دەستووری کۆماری عێراقپۆلێنکردن: دەستووردەسەڵاتی دەرچوون: عێراق - فیدراڵیجۆری یاسادانان: دەستوورژمارەی یاسایی: هیچبەرواری یاسادانان: 12-28-2005کاریگەری یاسایی: کاریگەرسەرچاوە:ڕۆژنامەی وةقاعي عراقي | ژمارەی ژمارە: 4012 | بەرواری دەرچوون: 12-28-2005 | ژمارەی لاپەڕە: 1 | ژمارەی لاپەڕەکان: 32کۆکردنەوەی یاسا و ڕێساکان | ژمارەی ژمارە: هیچ | بەرواری دەرچوون: 2005 | ژمارەی لاپەڕە: هیچبنەماپێشەکی: ١.بەناوی خودای میهرەبان و میهرەبانوە ئێمە ڕێزمان لە نەوەی ئادەم گرتووە. ئێمە ڕۆڵەی دۆڵی دوو ڕووبار، زێدی پێغەمبەران و پێغەمبەران، شوێنی پشوودانی ئیمامە پاکەکان، لانکەی شارستانیەت، دروستکەری نووسین، پێشەنگەکانی کشتوکاڵ و دامەزرێنەرانی ژمارە. لەسەر خاکی ئێمە یەکەم یاسای کە مرۆڤ دامەزراندبوو دەرچوو. لە زێدی خۆماندا کۆنترین و دادپەروەرترین پەیمانی سیاسەتی نەتەوەیی دامەزرا. لەسەر خاکی ئێمە، هاوەڵان و پیرۆزەکان نوێژیان دەکرد، فەیلەسوف و زانایان بیریان دەکردەوە و نووسەران و شاعیران سەرکەوتوو بوون.وەک داننان بە مافی خودا بەسەرماندا، لە وەڵامی بانگەوازی وڵات و هاووڵاتیانمان، لە بەرامبەر بانگەوازی سەرکردە ئایینییەکان و هێزە نیشتمانییەکانمان، و پێداگریی دەسەڵاتداران و سەرکردە و سیاسەتمەدارە گەورەکانمان و لە نێوان پشتیوانی جیهانی دۆستان و ئازیزانمان، بۆ یەکەمجار لە مێژووی خۆماندا بۆ سندوقەکانی دەنگدان لە لایەن ملیۆنان و ژن و پیاو و پیر و گەنجەوە، لە سیی مانگی یەکدا ڕێپێوانمان کرد ساڵی دوو هەزار و پێنجی زایینی، وەبیرهێنانەوەی ئازاری ستەمکاری تائیفی لەلایەن دەستەی ستەمکارەوە، و ئیلهام وەرگرتن لە کارەساتەکانی شەهیدانی عێراق، شیعە و سوننە، عەرەب، کورد و تورکمان، و لە هەموو پێکهاتەکانی گەل، و ئیلهام وەرگرتن لە نادادپەروەری پیسکردنی شارە پیرۆزەکان و باشوور لە ڕاپەڕینی شەعبان، و سووتاندنی لەلایەن بڵێسەی خەم و پەژارەی گۆڕە بەکۆمەڵەکان و تاڵاوەکان و دوجەیل و ئەوانی تر و وەبیرهێنانەوەی ئەشکەنجەی ستەمی نەتەوەیی لە کۆمەڵکوژییەکانی هەڵەبجە و بارزان و ئەنفال و کوردانی فەیلی و وەبیرهێنانەوەی کارەساتەکانی تورکمانەکانی بەشیر و ئازارەکانی خەڵکی ناوچەی ڕۆژئاوا، وەک باقی ناوچەکانی عێراق، لە تەسفیەکردنی سەرکردەکانیان و ڕەمزەکانی و شێخەکان، ئاوارەبوونی لێهاتووییەکانی و وشکبوونەوەی سەرچاوە فیکری و کولتوورییەکانی، دەست لە دەست، شان بە شان، هەوڵماندا، عێراقی نوێمان، عێراقی داهاتوو، بەبێ تایفەگەری، ڕەگەزپەرستی، ناوچەگەری، جیاکاری، یان دوورخستنەوە دروست بکەین.تەکفیریزم و تیرۆریزم نەیان لە هەنگاونان بەرەو پێشەوە بۆ بنیاتنانی دەوڵەتی یاسا ڕێگریان لێکردین، هەروەها تائیفەگەری و ڕەگەزپەرستی ڕێگرییان لێنەکردین لە ڕێپێوان پێکەوە بۆ بەهێزکردنی یەکێتی نەتەوەیی و بەدواداچوون بۆ گواستنەوەی ئاشتیانەی دەسەڵات و گرتنەبەری شێوازی دابەشکردنی یەکسانی سامان و ڕەخساندنی دەرفەتی یەکسان بۆ هەمووان.ئێمەی گەلی عێراق کە تازە لە داڕمانی خۆمان هەڵساین و بە متمانەوە لە ڕێگەی سیستەمێکی فیدراڵی و دیموکراسی و فرەیی کۆمارییەوە چاومان لە ئایندەمانە، بڕیارماندا، لەگەڵ ژن و پیاوەکانمان، گەورەکانمان و گەنجەکانمان، ڕێز لە ڕێساکانی یاسا بگرین، بە دەستهێنانی دادپەروەری و یەکسانی، سیاسەتی شەڕانگێزی ڕەت بکەینەوە، گرنگی بە ژنان و مافەکانیان، بەساڵاچووان و نیگەرانییەکانیان، و منداڵان و کاروبارەکانیان، پەرەپێدانی کولتوری هەمەچەشنی، و پووچەڵکردنەوەی تیرۆر. ئێمەی گەلی عێراق، بەڵێنمان داوە، بە هەموو پێکهاتە و مەزهەبەکانمانەوە، بە ئازادی و ئازادانە بڕیاری یەکگرتن بدەین، لە ڕابردوومان بۆ سبەینێمان فێربین، و ئەم دەستوورە هەمیشەییە دەربکەین، کە لەسەر بنەمای سیستەمی بەها و ئایدیالی پەیامە ئیلاهییەکان و دوایین پێشهاتەکانی زانست و شارستانیەتی مرۆڤایەتی. پابەندبوون بەم دەستوورە، یەکێتی ئازادی عێراق و گەلەکەی و خاکەکەی و سەروەرییەکەی دەپارێزێت.بەشی یەکەمبنەما بنەڕەتییەکانمادەی یەکەمکۆماری عێراق دەوڵەتێکی تاک و سەربەخۆ و تەواو سەروەری فیدراڵییە. سیستەمی حوکمڕانییەکەی کۆمارێکی دیموکراسی و پەرلەمانییە. ئەم دەستوورە گەرەنتی یەکگرتوویی عێراق دەکات.مادەی دووەمیەکەم: ئیسلام ئایینی فەرمی دەوڵەتە و سەرچاوەیەکی بنەڕەتییە بۆ یاسادانان.و/ ناتوانرێت هیچ یاسایەک دەربکرێت کە ناکۆکی لەگەڵ بڕگە دامەزراوەکانی ئیسلامدا هەبێت.ب- نابێت هیچ یاسایەک دەربکرێت کە لەگەڵ بنەماکانی دیموکراسیدا ناکۆکە.ج- ناتوانرێت هیچ یاسایەک دەربکرێت کە ناکۆکی لەگەڵ ئەو ماف و ئازادییە بنەڕەتیانەی کە لەم دەستوورەدا هاتووە.دووەم: ئەم دەستوورە گەرەنتی پاراستنی ناسنامەی ئیسلامی زۆرینەی گەلی عێراق دەکات. هەروەها مافە ئایینییە تەواوەکانی هەموو تاکەکان بۆ ئازادی بیروباوەڕ و پراکتیزەکردنی ئایینی وەک مەسیحی و ئێزیدی و مەندەییەکان مسۆگەر دەکات.*مادەی سێیەمعێراق وڵاتێکە کە چەندین نەتەوە و ئایین و مەزهەبی تێدایە. ئەندامێکی دامەزرێنەر و چالاکی کۆمەڵەی دەوڵەتانی عەرەبییە، پابەندە بە میساقەکەیەوە، بەشێکە لە جیهانی ئیسلامی. (1)مادەی چوارەمیەکەم: عەرەبی و کوردی دوو زمانی فەرمی عێراقن. مافی عێراقییەکان بۆ پەروەردەکردنی منداڵەکانیان بە زمانی دایکی، وەک تورکمان، سریانی و ئەرمەنی، لە دامەزراوە پەروەردەییەکانی حکومەتدا، بە پێی ڕێساکانی خوێندن، یان بە هەر زمانێکی دیکە لە دامەزراوە پەروەردەییە تایبەتەکاندا مسۆگەرە.دووەم: مەودای دەستەواژەی "زمانی فەرمی" و شێوازی جێبەجێکردنی بڕگەکانی ئەم مادەیە بە یاسا دیاری دەکرێت، لەوانە:و/ دەرکردنی ڕۆژنامەی فەرمی بە هەردوو زمان.ب- قسەکردن و قسەکردن و دەربڕینی خۆیان لە ئۆرگانە فەرمییەکان، وەک ئەنجومەنی نوێنەران، ئەنجومەنی وەزیران، دادگاکان و کۆنفرانسە فەرمییەکان، بە هەریەک لە زمانەکان.ج- داننان بە بەڵگەنامە فەرمییەکان و نامەنووسی بە هەردوو زمان و دەرکردنی بەڵگەنامەی فەرمی پێیان.د- کردنەوەی قوتابخانە بە هەردوو زمان بە پێی ڕێساکانی پەروەردەیی.هـ- هەر بوارێکی تر کە بنەمای یەکسانی داوا دەکات، وەکو دراو و پاسپۆرت و مۆر.سێیەم: - دامودەزگا فیدراڵییەکان و دامەزراوە فەرمییەکان لە هەرێمی کوردستان هەردوو زمانەکە بەکاردەهێنن. (2)چوارەم: - تورکمانی و سریانی دوو زمانی تری فەرمین لە یەکە ئیدارییەکاندا کە دانیشتووانێکی چڕیان تێدا پێکدەهێنن.پێنجەم: - هەر هەرێمێک یان پارێزگارێک دەتوانێت هەر زمانێکی تری ناوخۆیی وەک زمانێکی فەرمی زیادە وەربگرێت، ئەگەر زۆرینەی دانیشتووانەکەی لە ڕیفراندۆمێکی گشتیدا پەسەندی بکات.مادەی پێنجەمسەروەری سەر بە یاسایە، گەلیش سەرچاوەی دەسەڵات و شەرعیەتیەتی، کە بە مافی دەنگدانی ڕاستەوخۆ و نهێنی و گشتگیر و لە ڕێگەی دامەزراوە دەستوورییەکانیانەوە جێبەجێ دەکرێت.مادەی شەشەمدەسەڵات بە شێوەیەکی ئاشتیانە دەگوازرێتەوە، لە ڕێگەی ئەو ڕێگایە دیموکراسیانەی کە لەم دەستوورەدا هاتووە.مادەی حەوتەمیەکەم: هەر قەوارەیەک یان ڕێبازێک کە ڕەگەزپەرستی، تیرۆر، دەرکردن، یان پاکتاوکردنی تایفەگەری بگرێتەبەر، هان بدات، ڕێگە خۆش بکات، شکۆمەندی بکات، پێشبخات، یان پاساو بداتەوە، بەتایبەتی پارتی بەعسی سەدامی لە عێراق و ڕەمزەکانی، لە ژێر هەر ناوێکدا بێت، قەدەغەیە. ئەمە ڕەنگە بەشێک نەبێت لە فرەیی سیاسی لە عێراقدا و ئەمەش بە یاسا ڕێکدەخرێت. *دووەم: دەوڵەت پابەندە بە بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر بە هەموو جۆرەکانییەوە و کاردەکات بۆ پاراستنی خاکەکانی لە بوون بە بارەگا، ڕێڕەو، یان گۆڕەپانێک بۆ چالاکییەکانی.مادەی هەشتەمعێراق بنەمای دراوسێیەتی باش دەپارێزێت و پابەندە بە دەستوەرنەدان لە کاروباری ناوخۆی دەوڵەتانی دیکە.هەوڵی چارەسەرکردنی ناکۆکییەکان دەدات بە ڕێگای ئاشتیانە، پەیوەندییەکانی لەسەر بنەمای بەرژەوەندیی هاوبەش و بەرامبەرایەتی دادەمەزرێنێت و ڕێز لە ئەرکە نێودەوڵەتییەکانی خۆی دەگرێت.مادەی نۆیەمیەکەم:و/ هێزە چەکدارەکان و دەزگا ئەمنییەکانی عێراق لە پێکهاتەکانی گەلی عێراق پێکدێن، بە لەبەرچاوگرتنی هاوسەنگی و یەکسانییان بەبێ جیاوازی و دوورخستنەوە. ملکەچی سەرکردایەتی دەسەڵاتی مەدەنی بن، بەرگری لە عێراق بکەن، نەبنە ئامرازێک بۆ چەوساندنەوەی گەلی عێراق، دەستوەردان لە کاروباری سیاسیدا نەکەن و هیچ ڕۆڵێک لە گواستنەوەی دەسەڵاتدا نەبینن.ب- پێکهێنانی میلیشیای سەربازی لە دەرەوەی چوارچێوەی هێزە چەکدارەکان قەدەغەیە.ج- هێزە چەکدارەکانی عێراق و کارمەندەکانی، لەوانە کارمەندانی سەربازی کار لە وەزارەتی بەرگری یان هەر بەشێک یان ڕێکخراوێکی سەربە خۆی دەکات، ناتوانن خۆیان بۆ هەڵبژاردن بۆ پۆستە سیاسییەکان کاندید بکەن، بانگەشەی هەڵبژاردن بۆ کاندیدەکان ئەنجام بدەن، یان بەشداری لە چالاکییەکانی تردا بکەن کە بەپێی پەیڕەوی وەزارەتی بەرگری قەدەغەکراون. ئەم قەدەغەکردنە چالاکیی ئەو کەسانە دەگرێتەوە کە پێشتر باسمان کرد کە بە پلەی کەسی یان فەرمی خۆیان ئەنجام دەدرێن، بەڵام مافی دەنگدانیان لە هەڵبژاردنەکاندا ناگرێتەوە.د- دەزگای هەواڵگری نیشتیمانی عێراق زانیاری کۆدەکاتەوە و هەڕەشەکانی سەر ئاسایشی نیشتمانی هەڵدەسەنگێنێت و ئامۆژگاری حکومەتی عێراق بکات. دەبێت لە ژێر کۆنترۆڵی مەدەنیدا بێت، لە ژێر چاودێری یاساییدا بێت و بەپێی یاسا و بنەما دانپێدانراوەکانی مافەکانی مرۆڤ کاردەکات.هـ- حکومەتی عێراق ڕێز لە پابەندبوونە نێودەوڵەتییەکانی عێراق دەگرێت و جێبەجێی دەکات سەبارەت بە بڵاونەکردنەوەی چەکی ئەتۆمی و پەرەپێدان و بەرهەم نەهێنان و بەکارنەهێنانی چەکی ئەتۆمی و کیمیایی و بایۆلۆجی. ئامێر و کەرەستە و تەکنەلۆژیا و سیستەمی پەیوەندی کە پەیوەندییان بە پەرەپێدان و دروستکردن و بەرهەمهێنان و بەکارهێنانیانەوە هەیە قەدەغە دەکرێن.دووەم: - خزمەتی سەربازی بە یاسا ڕێکدەخرێت. (3)مادەی ١٠مەزارگە پیرۆزەکان و شوێنە ئاینییەکان لە عێراقدا کیانێکی ئایینی و کولتوورین. دەوڵەت پیرۆزییان دووپات دەکاتەوە و دەیپارێزێت و گەرەنتی پراکتیزەکردنی ئازادی ڕێوڕەسمی ئایینی تێدا دەکات.مادەی ١١بەغدا پایتەختی کۆماری عێراقە.مادەی ١٢یەکەم: - ئاڵای عێراق و سروودی نیشتمانی بە یاسا ڕێکدەخرێت، کە هێمای پێکهاتەکانی گەلی عێراقە.دووەم:- دیکۆراتی فەرمی و جەژن و بۆنە ئاینی و نەتەوەییەکان و ساڵنامەی هیجری و زاینی بە یاسا ڕێکدەخرێن.مادەی ١٣یەکەم: - ئەم دەستوورە یاسای باڵای عێراق دەبێت و پابەندکەر دەبێت لە سەرتاسەری خاکەکەیدا، بەبێ جیاوازی.دووەم:-ناکرێت هیچ یاسایەک دەربکرێت کە لەگەڵ ئەم دەستوورەدا ناکۆک بێت. هەر بڕگەیەک کە لە دەستوورەکانی هەرێمەکاندا هاتووە، یان هەر بڕگەیەکی یاسایی دیکە کە لەگەڵیدا ناکۆکە، بە پووچەڵ و پووچەڵ دادەنرێت.بەشی دووەمماف و ئازادیەکانمافەکانبەشی لاوەکی یەکەم: - مافە مەدەنی و سیاسییەکانمادەی ١٤عێراقییەکان بە بێ جیاوازی لەبەردەم یاسادا یەکسانن بە پشتبەستن بە ڕەگەز، ڕەگەز، نەتەوە، ڕەچەڵەک، ڕەنگ، ئایین، مەزهەب، بیروباوەڕ، یان بیروڕای ئابووری یان کۆمەڵایەتی.مادەی ١٥هەموو تاکێک مافی ژیان و ئاسایش و ئازادی هەیە. ئەم مافانە ناتوانرێت زەوت بکرێن یان سنووردار بکرێن مەگەر بەپێی یاسا و لەسەر بنەمای بڕیارێک کە لەلایەن دەسەڵاتی دادوەری کارامەوە دەرچووە.مادەی ١٦دەرفەتی یەکسان مافێکە کە بۆ هەموو عێراقییەکان مسۆگەر کراوە و دەوڵەتیش دڵنیا دەبێتەوە لەوەی کە ڕێوشوێنی پێویست بۆ بەدیهێنانی ئەمە دەگیرێتەبەر. مادەی ١٧یەکەم: هەموو تاکێک مافی تایبەتی کەسایەتی هەیە، بەمەرجێک لەگەڵ مافی کەسانی تر یان ئەخلاقی گشتیدا ناکۆکی نەبێت.دووەم: پیرۆزی ماڵەکان پارێزراوە، و ناتوانرێت بچنە ژوورەوە و پشکنینیان بۆ بکرێت، یان تێکبدرێن مەگەر بە فەرمانی دادوەری و بەپێی یاسا.مادەی ١٨یەکەم: ڕەگەزنامەی عێراقی مافێکە بۆ هەموو عێراقییەک و بنەمای ڕەگەزنامەی خۆیەتی.دووەم: هەر کەسێک لە باوکێکی عێراقی یان دایکێکی عێراقی لەدایک بووبێت بە عێراقی دادەنرێت و ئەمەش بە یاسا ڕێکدەخرێت.سێیەم: أ. لێسەندنەوەی ڕەگەزنامەی عێراقی لە عێراقییەک بە هۆی لەدایکبوونەوە بە هەر هۆکارێک قەدەغەیە. هەرکەسێک ڕەگەزنامەی هەڵوەشاوەتەوە مافی ئەوەی هەیە داوای گەڕاندنەوەی بکات و ئەمەش بە یاسا ڕێکدەخرێت.ب. ڕەگەزنامەی عێراقی لە کەسێکی ڕەگەزنامە وەردەگیرێت لەو حاڵەتانەی کە لە یاسادا دیاری کراوە.چوارەم: عێراقی دەتوانێت چەندین ڕەگەزنامەی هەبێت، هەرکەسێک پۆستێکی باڵای سەروەری یان ئەمنی هەبێت دەبێت دەستبەرداری هەر ڕەگەزنامەیەکی تری بەدەست هێنراو بێت و ئەمەش بە یاسا ڕێکدەخرێت.پێنجەم: ڕەگەزنامەی عێراقی بۆ مەبەستی سیاسەتی نیشتەجێکردنی دانیشتوان نادرێت کە پێکهاتەی دیمۆگرافی عێراق بشێوێنێت.شەشەم: بڕگەکانی ڕەگەزنامە بە یاسا ڕێکدەخرێن، و ئەو داواکاریانەی لێیەوە سەرهەڵدەدەن لەلایەن دادگاکانی کارامەوە گوێیان لێدەگیرێت.مادەی ١٩بڕگەکانی پەیوەست بە مادەکەیەکەم: دەسەڵاتی دادوەری سەربەخۆ دەبێت و کەوتۆتە ژێر هیچ دەسەڵاتێکی تر جگە لە دەسەڵاتی یاسا.دووەم: هیچ تاوانێک یان سزایەک جێگیر نابێت جگە لە یاسا، هەروەها هیچ سزایەک ناسەپێندرێت جگە لە کارێک کە لە کاتی ئەنجامدانیدا بەپێی یاسا بە تاوان دادەنرێت. ناتوانرێت هیچ سزایەکی توندتر لەو سزایە بسەپێندرێت کە لە کاتی تاوانەکەدا کارپێکراوە.سێیەم: دادگاییکردن مافێکی پارێزراو و گەرەنتییە بۆ هەمووان.چوارەم: مافی بەرگری لە هەموو قۆناغەکانی لێکۆڵینەوە و دادگاییکردندا پیرۆزە و گەرەنتی کراوە.پێنجەم: کەسێکی تۆمەتبار بە بێتاوان دادەنرێت تاوەکو لە دادگاییکردنی یاسایی دادپەروەرانەدا تاوانەکەی دەسەلمێنرێت. تۆمەتبار نابێت دوای ئازادکردنی لەسەر هەمان تۆمەت دادگایی بکرێتەوە، مەگەر بەڵگەی نوێ دەربکەوێت.شەشەم: هەموو تاکێک مافی مامەڵەکردنی دادپەروەرانەی هەیە لە ڕێوشوێنی دادوەری و کارگێڕیدا.حەوتەم: دانیشتنەکانی دادگا گشتییە مەگەر دادگا بڕیاری نهێنی نەدات.هەشتەم: سزای کەسی.نۆیەم: یاساکان هیچ کاریگەرییەکی پاشەکشەیان نییە مەگەر بە پێچەوانەوە دیاری نەکرێن. ئەم ئیستسنایە یاساکانی باج و کرێ ناگرێتەوە.دەیەم: یاسای سزادان بە شێوەی پاشەکشە کارپێناکرێت مەگەر لە بەرژەوەندی تۆمەتبار نەبێت.یازدەهەم: دادگا پارێزەرێک دیاری دەکات بۆ بەرگریکردن لە تۆمەتباران بە تاوانێکی گەورە یان تاوانێکی بچووک بۆ ئەو کەسانەی پارێزەریان نییە بۆ بەرگریکردن لێیان، لەسەر حیسابی دەوڵەت.دوانزەهەم: - أ. دەستبەسەرکردن قەدەغەیە.ب. زیندانیکردن یان ڕاگرتن لە شوێنەکانی تر جگە لەو شوێنانەی کە بۆ ئەو مەبەستە دیاریکراون بەپێی یاساکانی ئەو زیندانانەی کە چاودێری تەندروستی و کۆمەڵایەتی دەیانگرێتەوە و کەوتوونەتە ژێر دەسەڵاتی دەوڵەت ڕێگەپێدراو نییە.سێزدەهەم: - وەرەقەی لێکۆڵینەوەی پێشوەختە دەخرێتە بەردەم دادوەری کارامە لەماوەیەکدا کە لە بیست و چوار کاتژمێر زیاتر نەبێت لەکاتی دەستگیرکردنی تۆمەتبارەوە، و ئەم ماوەیە تەنها یەکجار و بۆ هەمان ماوە درێژدەکرێتەوە.مادەی ٢٠هاووڵاتیان، چ ژن و پیاو، مافی بەشداریکردنیان لە کاروباری گشتی و بەهرەمەندبوون لە مافە سیاسییەکان، لەوانەش مافی دەنگدان و هەڵبژاردن و خۆکاندیدکردن.مادەی ٢١یەکەم: ڕادەستکردنی عێراقییەکان بە قەوارە و دەسەڵاتدارانی بیانی قەدەغەیە.دووەم: مافی پەنابەری سیاسی لە عێراق بە یاسا ڕێکدەخرێت، و هیچ کەسێک بۆی نییە ئەو کارە بکات.دەکرێت پەنابەرێکی سیاسی بە زۆر بگەڕێندرێتەوە بۆ وڵاتێکی بیانی یان بگەڕێنرێتەوە بۆ ئەو وڵاتەی کە لێی هەڵهاتووە.سێیەم: - مافی پەنابەری سیاسی نادرێت بە هیچ کەسێک کە تۆمەتبار بێت بە ئەنجامدانی تاوانی نێودەوڵەتی یان تیرۆریستی، یان هەر کەسێک کە زیانی بە عێراق گەیاندبێت.بەشی دووەم: - مافە ئابووری و کۆمەڵایەتی و کولتوورییەکانمادەی ٢٢یەکەم: - کارکردن مافێکە بۆ هەموو عێراقییەکان، دەستەبەرکردنی ژیانێکی شایستە.دووەم:- یاسا پەیوەندی نێوان کرێکاران و خاوەنکارەکان لەسەر بنەمای ئابووری ڕێکدەخات، بە لەبەرچاوگرتنی بنەماکانی دادپەروەری کۆمەڵایەتی.سێیەم: - دەوڵەت مافی دامەزراندنی یان پەیوەستبوون بە سەندیکای کرێکاری و کۆمەڵەی پیشەیی زامن دەکات و ئەمەش بە یاسا ڕێکدەخرێت.مادەی ٢٣بڕگەکانی پەیوەست بە مادەییەکەم: - موڵکی تایبەت پارێزراوە، خاوەنەکەی مافی ئەوەی هەیە لە سنووری یاسادا سوودی لێ وەربگرێت و ئیستغلال بکات و فڕێی بدات.دووەم: - دەستبەسەرداگرتنی موڵک و ماڵی تەنها بۆ چاکەی گشتی دەکرێت لە بەرامبەر قەرەبووی دادپەروەرانە، و ئەمەش بە یاسا ڕێکدەخرێت.سێیەم: - أ- عێراقییەکان مافی خاوەندارێتی موڵک و ماڵییان هەیە لە هەر شوێنێکی عێراق. هیچ کەسێکی تر ناتوانێت خاوەنی موڵکی نەجووڵاو بێت، تەنها ئەوە نەبێت کە بە تایبەتی بە یاسا لێی بەخشراوە.ب- خاوەندارێتی بە مەبەستی گۆڕینی دیمۆگرافی قەدەغەیە.مادەی ٢٤دەوڵەت گەرەنتی ئازادی هاتووچۆی کار و کاڵا و سەرمایەی عێراق لە نێوان هەرێمەکان و پارێزگاکان دەکات و ئەمەش بە یاسا ڕێکدەخرێت.مادەی ٢٥دەوڵەت گەرەنتی چاکسازی لە ئابووری عێراق بە پێی بنەما ئابوورییە مۆدێرنەکان و مسۆگەرکردنی وەبەرهێنانی تەواوی سەرچاوەکانی و هەمەچەشنکردنی سەرچاوەکانی و هاندان و پەرەپێدانی کەرتی تایبەت دەکات.مادەی ٢٦دەوڵەت گەرەنتی هاندانی وەبەرهێنان لە کەرتە جیاوازەکاندا دەکات و ئەمەش بە یاسا ڕێکدەخرێت.مادەی ٢٧یەکەم: سامانی گشتی دەستدرێژی نەکراوە، پاراستنیشی ئەرکی هەموو هاوڵاتییەکە.دووەم: ئەو بڕگانەی تایبەتن بە پاراستن و بەڕێوەبردنی موڵک و ماڵی دەوڵەت و مەرجەکانی فڕێدانی و ئەو سنوورانەی کە هیچ کام لەم پارانە ناتوانرێت دەستبەرداربن، بە یاسا ڕێکدەخرێن.مادەی ٢٨یەکەم: نابێت باج و ڕسومات بسەپێندرێت، دەستکاری نەکرێت، کۆبکرێتەوە، یان لێبەخشراو نەبێت جگە لە یاسا.دووەم: ئەو کەسانەی کە داهاتیان کەمە لە باج بەخشراون، دڵنیابوون لەوەی کە کەمترین ئاستی ژیانیان نەخرێتە ژێر مەترسییەوە. ئەمەش بە یاسا ڕێکدەخرێت.مادەی ٢٩یەکەم: أ. خێزان بناغەی کۆمەڵگایە و دەوڵەت دەبێت کیانەکەی و بەها ئایینی و ئەخلاقی و نەتەوەییەکانی بپارێزێت.ب. دەوڵەت گەرەنتی پاراستنی دایکایەتی و منداڵی و پیری دەکات و چاودێری منداڵان و گەنجان دەکات، هەلومەرجی گونجاویان بۆ دابین دەکات بۆ پەرەپێدانی بەهرە و تواناکانیان.دووەم: منداڵان مافی ئەوەیان هەیە لەلایەن دایک و باوکیانەوە پەروەردە بکرێن و چاودێری بکرێن و پەروەردە بکرێن، دایک و باوکیش مافی ئەوەیان هەیە ڕێز و چاودێری لەلایەن منداڵەکانیانەوە بگرن، بەتایبەتی لە حاڵەتەکانی پێویستی و کەمئەندامی و پیریدا.سێیەم: هەموو جۆرە ئیستغلالێکی ئابووری بۆ منداڵان قەدەغەیە و دەوڵەت ڕێوشوێنی پێویست دەگرێتەبەر بۆ پاراستنیان.چوارەم: هەموو جۆرە توندوتیژی و دەستدرێژییەک لە خێزان و قوتابخانە و کۆمەڵگادا قەدەغە دەکرێت.مادەی ٣٠یەکەم: دەوڵەت گەرەنتی ئاسایشی کۆمەڵایەتی و تەندروستی بۆ تاک و خێزان دەکات- بەتایبەتی منداڵان و ژنان- و پێداویستییە سەرەتاییەکان بۆ ژیانێکی بە شکۆمەندانە، داهاتێکی گونجاو و نیشتەجێبوونی گونجاویان بۆ دابین دەکات.دووەم: دەوڵەت گەرەنتی ئاسایشی کۆمەڵایەتی و تەندروستی بۆ عێراقییەکان دەکات لە ئەگەری پیری، نەخۆشی، نەتوانینی کارکردن، بێ ماڵ و حاڵ، هەتیوبوون، یان بێکاری. کاردەکات بۆ پاراستنیان لە نەزانی و ترس و هەژاری، هەروەها شوێنی نیشتەجێبوون و بەرنامەی تایبەتیان بۆ دابین دەکات بۆ چاکسازی و چاودێریکردنیان. ئەمەش بە یاسا ڕێکدەخرێت.مادەی ٣١یەکەم: هەموو عێراقییەک مافی چاودێری تەندروستی هەیە. دەوڵەت بەرپرسیارە لە تەندروستی گشتی و گەرەنتی ئامرازەکانی خۆپاراستن و چارەسەرکردن دەکات بە دامەزراندنی جۆرە جیاوازەکانی نەخۆشخانە و دامەزراوە تەندروستییەکان.دووەم: تاک و لایەنەکان دەتوانن نەخۆشخانە، کلینیک، یان سەنتەری چارەسەری تایبەت لە ژێر چاودێری دەوڵەتدا دابمەزرێنن. ئەمەش بە یاسا ڕێکدەخرێت.مادەی ٣٢دەوڵەت چاودێری کەمئەندامان و ئەوانەی پێویستی تایبەتیان هەیە و دڵنیابوون لە چاکسازییان بە ئامانجی تێکەڵکردنیان لەگەڵ کۆمەڵگادا. ئەمەش بە یاسا ڕێکدەخرێت.مادەی ٣٣یەکەم: هەموو تاکێک مافی ئەوەی هەیە لە بارودۆخێکی ژینگەیی تەندروستدا بژی.دووەم: دەوڵەت گەرەنتی پاراستن و پاراستنی ژینگە و جۆراوجۆری زیندوو دەکات.مادەی ٣٤یەکەم: پەروەردە فاکتەری بنەڕەتییە بۆ پێشکەوتنی کۆمەڵگا و مافێکە کە دەوڵەت گەرەنتی دەکات. لە ئاستی سەرەتاییدا ناچارییە و دەوڵەت بەرەنگاربوونەوەی نەخوێندەواری مسۆگەر دەکات.دووەم: خوێندنی بێبەرامبەر مافێکە بۆ هەموو عێراقییەکان لە هەموو ئاستەکاندا.سێیەم: دەوڵەت هانی توێژینەوەی زانستی دەدات بۆ مەبەستی ئاشتیانە کە خزمەت بە مرۆڤایەتی دەکات، هەروەها پەروەردەی باشی و داهێنان و داهێنان و دەرکەوتنی جۆراوجۆری نابغە دەکات.چوارەم: خوێندنی ئەهلی و نیشتمانی بە یاسا گەرەنتی و ڕێکدەخرێت.مادەی ٣٥دەوڵەت دەبێت سپۆنسەری چالاکیی و دامەزراوە کولتوورییەکان بکات بەشێوەیەک کە لەگەڵ مێژووی شارستانی و کولتووری عێراقدا بگونجێت، هەوڵیش دەدات ئاراستەی کولتووری ڕەسەنی عێراقی بگرێتەبەر.مادەی ٣٦وەرزشکردن مافێکە بۆ هەموو تاکێک و دەوڵەت هاندەری و سپۆنسەری ئەو جۆرە چالاکییانە دەکات و پێداویستییەکانیان دابین دەکات.بەشی دووەمئازادیەکانمادەی ٣٧یەکەم:و/ ئازادی و کەرامەتی مرۆڤ پارێزراوە.ب- هیچ کەسێک ناتوانرێت ڕابگیرێت یان لێکۆڵینەوەی لەگەڵدا بکرێت مەگەر بە فەرمانی دادوەری.ج- هەموو جۆرە ئەشکەنجەیەکی دەروونی و جەستەیی و مامەڵەی نامرۆڤانە قەدەغەیە. هیچ دانپێدانانێک کە لە ژێر فشار، هەڕەشە، یان ئەشکەنجەدا دەرهێنراوە نابێت پشتی پێ ببەسترێت. لایەنی بریندار دەتوانێت داوای قەرەبووی زیانەکانی ماددی و ئەخلاقی بکات کە بەپێی یاسا تووشی بووە.دووەم: دەوڵەت گەرەنتی پاراستنی تاک لە زۆرەملێی فیکری و سیاسی و ئایینی دەکات.سێیەم: کاری زۆرەملێ، کۆیلایەتی، بازرگانی کۆیلە، بازرگانیکردن بە ژن و منداڵ، بازرگانی سێکسی قەدەغەیە.مادەی ٣٨بڕگەکانی پەیوەست بە مادەیدەوڵەت بەبێ زیانگەیاندن بە نەزم و ئەخلاقی گشتی، ئازادی ڕادەربڕین بە هەموو شێوەیەک گەرەنتی دەکات.یەکەم: ئازادی چاپەمەنی و چاپ و ڕیکلام و ڕاگەیاندن و بڵاوکردنەوە.سێیەم: ئازادی گردبوونەوە و خۆپیشاندانی ئاشتیانە، کە بە یاسا ڕێکدەخرێت.مادەی ٣٩یەکەم: ئازادی دامەزراندنی یان پەیوەستبوون بە کۆمەڵە و حزبە سیاسییەکان مسۆگەرە و ئەمەش بە یاسا ڕێکدەخرێت.دووەم: ناکرێت کەس ناچار بکرێت بچێتە ناو هیچ حزب و کۆمەڵە و قەوارەیەکی سیاسییەوە، یان ناچار بکرێت بەردەوام بێت لە ئەندامێتی تێیدا.مادەی ٤٠ئازادی پەیوەندی و نامەنووسی لە ڕێگەی پۆست و تەلەگراف و تەلەفۆن و ئەلیکترۆنی و ئامرازەکانی ترەوە گەرەنتی کراوە. نابێت چاودێری بکرێت، گوێی لێ نەگیرێت، یان ئاشکرا نەکرێت جگە لە پێویستی یاسایی و ئەمنی، و بە فەرمانی دادوەری.مادەی ٤١بە گوتەی دیانا، عێراقییەکان ئازادن لە پابەندبوون بە باری کەسیی خۆیانەوە.تۆمەتەکانیان، مەزهەبەکانیان، بیروباوەڕەکانیان، یان هەڵبژاردنەکانیان و ئەمەش بە یاسا ڕێکدەخرێت.مادەی ٤٢هەموو تاکێک ئازادی بیرکردنەوە و ویژدان و باوەڕی هەیە.مادەی ٤٣یەکەم: - پەیڕەوانی هەموو ئایینێک یان مەزهەبێک ئازادن لە:ئە. ڕێوڕەسمی ئایینی پەیڕەو بکە، لەوانەش ڕێوڕەسمی حوسێنی.ب. بەڕێوەبردنی ئەوقافەکان و کاروبارەکانیان و دامەزراوە ئاینییەکانیان و ئەمەش بە یاسا ڕێکدەخرێت.دووەم: - دەوڵەت گەرەنتی ئازادی پەرستن و پاراستنی شوێنەکانی دەکات.مادەی ٤٤یەکەم: - عێراقییەکان ئازادیی هاتوچۆ و گەشت و نیشتەجێبوونیان لە ناوخۆ و دەرەوەی عێراقدا دەبێت.دووەم: - ناکرێت هیچ عێراقییەک دەربەدەر بکرێت، دیپۆرت بکرێتەوە، یان مافی گەڕانەوەی بۆ زێدی خۆی بێبەش بکرێت.مادەی ٤٥یەکەم: - دەوڵەت هەوڵ دەدات بۆ بەهێزکردنی ڕۆڵی دامەزراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی و پاڵپشتیکردن و پەرەپێدان و پاراستنی سەربەخۆیی خۆیان، بە شێوەیەک کە لەگەڵ ڕێگای ئاشتیانەدا بگونجێت بۆ گەیشتن بە ئامانجە ڕەواکانیان و ئەمەش بە یاسا ڕێکدەخرێت.دووەم: دەوڵەت هەوڵ دەدات بۆ پێشخستنی هۆز و خێڵە عێراقیەکان، هەروەها بە گوێرەی ئایین و یاسا ئاگاداری کاروبارەکانیان دەبێت. بەها مرۆییە بەرزەکانیان بەرەوپێش دەبات، بەمەش بەشداری لە گەشەپێدانی کۆمەڵگادا دەکات، هەروەها داب و نەریتی خێڵەکی کە لەگەڵ مافەکانی مرۆڤدا ناتەبایە قەدەغە دەکات.مادەی ٤٦پیادەکردنی هەریەکێک لەو ماف و ئازادیانەی کە لەم دەستوورەدا هاتووە، تەنیا بە یاسا یان بەپێی یاسا دەتوانرێت سنووردار یان سنووردار بکرێت، بە مەرجێک ئەو سنووردارکردنە یان سنووردارکردنە کاریگەری لەسەر جەوهەری ماف یان ئازادییەکە نەبێت.بەشی سێیەمدەسەڵاتە فیدراڵیەکانمادەی ٤٧دەسەڵاتی فیدراڵی لە دەسەڵاتی یاسادانان و جێبەجێکردن و دادوەری پێکدێت، کە دەسەڵات و ئەرکەکانیان لەسەر بنەمای بنەمای جیاکردنەوەی دەسەڵاتەکان جێبەجێ دەکەن.بەشی یەکەمدەسەڵاتی یاسادانانمادەی ٤٨دەسەڵاتی یاسادانانی فیدراڵی لە ئەنجومەنی نوێنەران و ئەنجومەنی فیدراسیۆن پێکدێت.بەشی یەکەم: - ئەنجومەنی نوێنەرانمادەی ٤٩یەکەم: - ئەنجومەنی نوێنەران لە ژمارەیەک ئەندام پێکدێت، کە نوێنەرایەتی تەواوی گەلی عێراق دەکەن، بە ڕێژەی یەک کورسی بۆ هەر ١٠٠ هەزار عێراقی. ئەوان بە مافی دەنگدانی ڕاستەوخۆ، نهێنی، گشتگیر هەڵدەبژێردرێن، بە ڕەچاوکردنی نوێنەرایەتیکردنی هەموو پێکهاتەکانی دانیشتووان.دووەم:- کاندید بۆ ئەندامێتی لە ئەنجومەنی نوێنەران دەبێت هاوڵاتی عێراقی تەواو شارەزا بێت.سێیەم:- مەرجی کاندید و دەنگدەر، هەروەها هەموو شتێک کە پەیوەندی بە هەڵبژاردنەوە هەبێت، بە یاسا ڕێکدەخرێت.چوارەم: - یاسای هەڵبژاردن ئامانجی ئەوەیە ڕێژەیەکی نوێنەرایەتی ژنان کە لە چارەکێک کەمتر نەبێت لە ئەندامانی ئەنجوومەنی نوێنەران.پێنجەم: - ئەنجومەنی نوێنەران یاسایەک دەردەکات کە باس لە گۆڕینی ئەندامەکانی دەکات لە کاتی دەستلەکارکێشانەوە، دوورخستنەوە، یان مردن.شەشەم: - ئەندامێتی لە ئەنجومەنی نوێنەران ناتوانرێت لەگەڵ هیچ کارێکی تر یان پۆستێکی فەرمیدا تێکەڵ بکرێت.مادەی ٥٠ئەندامێکی ئەنجومەنی نوێنەران، پێش دەستبەکاربوونی ئەرکەکانی، سوێندی دەستووری لەبەردەم ئەنجومەندا دەخوات، بەم شێوەیەی خوارەوە:سوێند بە خودای مەزن دەخۆم ئەرک و بەرپرسیارێتی یاسایی خۆم بە خۆبەخشی و دڵسۆزیەوە جێبەجێ بکەم، سەربەخۆیی و سەروەری عێراق بپارێزم و بەرژەوەندی گەلەکەی بپارێزم و سەلامەتی خاک و ئاسمان و ئاو و سامان و سیستەمی دیموکراسی فیدراڵی مسۆگەر بکەم. کار بۆ پاراستنی ئازادییە گشتی و تایبەتەکان و سەربەخۆیی دەسەڵاتی دادوەری دەکەم، هەروەها پابەند دەبم بە جێبەجێکردنی یاساکان بە یەکپارچەیی و بێلایەنییەوە. خودا شایەتحاڵی منە.مادەی ٥١ئەنجومەنی نوێنەران ڕێسای ناوخۆیی خۆی دادەمەزرێنێت بۆ ڕێکخستنی کارەکانی.مادەی ٥٢یەکەم:- ئەنجومەنی نوێنەران لە ماوەی سی ڕۆژدا لە بەرواری تۆمارکردنی ناڕەزایەتیەکەوە، بە زۆرینەی دوو لەسەر سێی ئەندامەکانی، بڕیار لەسەر ڕەوایی ئەندامێتی ئەندامەکانی دەدات.دووەم:- بڕیارەکەی ئەنجومەن دەتوانرێت لە ماوەی سی ڕۆژدا لە بەرواری دەرچوونیەوە لەبەردەم دادگای باڵای فیدراڵی تانە بدرێت.مادەی ٥٣یەکەم: - دانیشتنەکانی ئەنجوومەنی نوێنەران بە گشتی دەبێت مەگەر ئەنجومەن بە پێویستی نەزانێت.دووەم: - کۆنووسی دانیشتنەکان بەو ڕێگایە بڵاودەکرێتەوە کە ئەنجومەن بە گونجاوی دەزانێت.مادەی ٥٤سەرۆکی کۆمار بە فەرمانی سەرۆکایەتی، لە ماوەی پانزە ڕۆژ لە بەرواری پەسەندکردنی ئەنجامی هەڵبژاردنە گشتییەکان، ئەنجومەنی نوێنەران بانگهێشت دەکات. دانیشتنەکە بە سەرپەرشتی بەتەمەنترین ئەندام دەبێت بۆ هەڵبژاردنی سەرۆکی پەرلەمان و هەردوو جێگرەکەی. نابێت دانیشتنەکە لەو ماوەیەی پێشووتر درێژ بکرێتەوە.مادەی ٥٥ئەنجوومەنی نوێنەران لە یەکەم دانیشتنیدا سەرۆکی پەرلەمان هەڵدەبژێرێت، دواتر جێگری یەکەم و دووەمی سەرۆکی پەرلەمان، بە زۆرینەی ڕەهای ئەندامانی ئەنجومەن، لە ڕێگەی دەنگدانی ڕاستەوخۆی نهێنی.مادەی ٥٦یەکەم:- خولی هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نوێنەران چوار ساڵی ڕۆژمێری دەبێت، کە لە یەکەم دانیشتنی خۆیەوە دەست پێدەکات و لە کۆتایی ساڵی چوارەمدا کۆتایی دێت.دووەم:- هەڵبژاردنی ئەنجوومەنی نوێی نوێنەران، چل و پێنج ڕۆژ پێش کۆتایی هاتنی خولی پێشووی هەڵبژاردن ئەنجام دەدرێت.مادەی ٥٧ئەنجوومەنی نوێنەران دانیشتنێکی ساڵانەی دەبێت کە لە دوو خولی یاسادانان پێکدێت و هەر خولێک هەشت مانگ دەخایەنێت. پەیڕەوی ناوخۆ شێوازی بانگهێشتکردنیان دیاری دەکات. ئەو ماوەیەی کە بودجەی گشتی تێدا دەخرێتەڕوو، کۆتایی نایەت تا پەسەند نەکرێت.مادەی ٥٨یەکەم: سەرۆکی کۆمار، سەرۆکوەزیران، سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەران، یان پەنجا ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەران دەتوانن بانگهێشتی ئەنجومەنی نوێنەران بکەن بۆ دانیشتنێکی نائاسایی. کۆبوونەوەکە سنووردار دەبێت بەو بابەتانەی کە پێویستیان بە بانگهێشتکردنی هەبووە.دووەم: ماوەی یاسادانانی دانیشتنی ئەنجوومەنی نوێنەران بۆ بەجێگەیاندنی ئەو ئەرکانەی کە پێویستیان پێیەتی، بە پشتبەستن بە داواکاریی سەرۆکی کۆمار، سەرۆکوەزیران، سەرۆکی ئەنجوومەنی نوێنەران، یان پەنجا ئەندامی ئەنجوومەن، ماوەی یاسایی دانیشتنی ئەنجوومەنی نوێنەران بۆ ماوەی لە سی ڕۆژ زیاتر درێژ ناکرێتەوە.مادەی ٥٩یەکەم: نیسابی دانیشتنەکانی ئەنجوومەنی نوێنەران بە ئامادەبوونی زۆرینەی ڕەهای ئەندامانی ئەنجوومەنی نوێنەران بەدەست دێت.دووەم: بڕیارەکان لە دانیشتنەکانی ئەنجوومەنی نوێنەران بە زۆرینەی سادە دەدرێن، کاتێک نیسابی یاسایی بەدەست هات، مەگەر بە پێچەوانەوە دیاری نەکرابێت.مادەی ٦٠یەکەم: ڕەشنووسی یاساکان لەلایەن سەرۆکی کۆمار و ئەنجومەنی وەزیرانەوە پێشکەش دەکرێت.دووەم: یاسا پێشنیار کراوەکان لەلایەن دە ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانەوە پێشکەش دەکرێن، یان لەلایەن یەکێک لە لیژنە تایبەتمەندەکانییەوە.مادەی ٦١ئەنجومەنی نوێنەران ئەم دەسەڵاتانەی دەبێت: ١.یەکەم: - یاسادانان بۆ یاسا فیدراڵیەکان.دووەم: - سەرپەرشتیکردنی ئەدای دەسەڵاتی جێبەجێکردن.سێیەم: - هەڵبژاردنی سەرۆکی کۆمار.چوارەم:- ڕێکخستنی پرۆسەی پەسەندکردنی پەیماننامە و ڕێککەوتنە نێودەوڵەتییەکان، بە یاسایەک کە بە زۆرینەی دوو لەسەر سێی ئەندامانی ئەنجومەنی نوێنەران دەرچووە.پێنجەم: - پەسەندکردنی دانانی هەریەکێک لە:و- سەرۆک و ئەندامانی دادگای فیدراڵی و سەرۆکی داواکاری گشتی و سەرۆکی دەستەی چاودێری دادوەری، بە زۆرینەی ڕەها، بە پشتبەستن بە پێشنیارێکی ئەنجومەنی باڵای دادوەری.ب- باڵیۆز و ئەوانەی پلەی تایبەتیان هەیە، بە پشتبەستن بە پێشنیارێکی ئەنجومەنی وەزیران.ج- سەرۆکی ئەرکانی سوپا و یاریدەدەرەکانیهـ.، و ئەوانەی پۆستی فەرماندەی فیرقە یان سەرووتریان هەیە، و بەرپرسی دەزگای هەواڵگری، بە پشتبەستن بە پێشنیارێکی ئەنجومەنی وەزیران.شەشەم: ١.ئە. پرسیارکردن لە سەرۆکی کۆمار لەسەر بنەمای داواکارییەکی هۆکاردار، بە زۆرینەی ڕەهای ئەندامانی ئەنجومەنی نوێنەران.ب. دوورخستنەوەی سەرۆکی کۆمار، بە زۆرینەی ڕەهای ئەندامانی ئەنجومەنی نوێنەران، دوای ئەوەی لەلایەن دادگای باڵای فیدراڵیەوە سزا درا، لە یەکێک لەم دۆسیانەی خوارەوەدا:1. سوێندی درۆ بە سوێندی دەستووری.٢- پێشێلکردنی دەستوور.3. خیانەتی باڵا.حەوتەم: ١.و- ئەندامێکی ئەنجومەنی نوێنەران دەتوانێ پرسیار ئاڕاستەی سەرۆکی حکوومەت و وەزیرەکان بکات لەبارەی هەر بابەتێک لە دەسەڵاتی ئەواندا. هەر ئەندامێک دەتوانێت وەڵامی پرسیاری ئەندامان بداتەوە، و تەنها پرسیارکەر مافی ئەوەی هەیە لێدوان لەسەر وەڵامەکە بدات.ب- بەلایەنی کەمەوە بیست و پێنج ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەران دەتوانن بابەتێکی گشتی بوروژێنن بۆ گفتوگۆکردن بۆ ڕوونکردنەوەی سیاسەت و ئەدای ئەنجوومەنی وەزیران یان وەزارەتێک. ئەم بابەتە دەخرێتە بەردەم سەرۆکی ئەنجوومەنی نوێنەران، سەرۆکوەزیران یان وەزیرەکان وادەیەک دیاری دەکەن بۆ ئامادەبوونیان لەبەردەم ئەنجوومەنی نوێنەران بۆ گفتوگۆکردن لەسەری.ج- ئەندامێکی ئەنجومەنی نوێنەران، بە ڕەزامەندی بیست و پێنج ئەندام، دەتوانێت لێپرسینەوەیەک ئاراستەی سەرۆکی حکومەت یان وەزیرەکان بکات بۆ لێپرسینەوەیان لە بابەتەکانی چوارچێوەی دەسەڵاتی خۆیان. گفتوگۆکردن لەسەر لێپرسینەوەکە نابێت تا لانیکەم حەوت ڕۆژ دوای پێشکەشکردنی ئەنجام بدرێت. هەشتەم: و/ ئەنجوومەنی نوێنەران دەتوانێت بە زۆرینەی ڕەها متمانە لە وەزیرێک وەربگرێتەوە، وە وەزیرەکەش لە بەرواری بڕیاری لێسەندنەوەی متمانە بە دەستلەکارکێشاوە دادەنرێت. پرسی متمانە بە وەزیرێک تەنها لەسەر داوای ئەو، یان لەسەر داواکارییەک کە پەنجا ئەندام واژۆی لەسەر کردووە، دوای گفتوگۆکردن لەسەر لێپرسینەوەیەک کە ئاراستەی کراوە، وروژێنرێت. ئەنجومەنی نوێنەران بڕیاری خۆی لەسەر داواکارییەکە دەرناکات تا لانیکەم حەوت ڕۆژ دوای پێشکەشکردنی.ب- 1- سەرۆک کۆمار بۆی هەیە داوایەک پێشکەش بە ئەنجومەنی نوێنەران بکات بۆ وەرگرتنەوەی متمانە لە سەرۆک وەزیران.2- ئەنجوومەنی نوێنەران دەتوانێت لەسەر داوای یەک لەسەر پێنجی ئەندامەکانی متمانە لە سەرۆک وەزیران بسەنێتەوە. ئەم داواکارییە ناتوانرێت پێشکەش بکرێت تا دوای لێپرسینەوەیەک کە ئاراستەی سەرۆکوەزیران کراوە، و دوای لانیکەم حەوت ڕۆژ دوای پێشکەشکردنی داواکارییەکە.3- ئەنجوومەنی نوێنەران دەتوانێت بە زۆرینەی ڕەهای ئەندامەکانی متمانە لە سەرۆک وەزیران بسەنێتەوە.ج- کابینە بە دەستلەکارکێشاوە دادەنرێت لە ئەگەری وەرگرتنەوەی متمانە لە سەرۆک وەزیران.د- لە ئەگەری سەندنەوەی متمانە بە تەواوی ئەنجومەنی وەزیران، سەرۆکی حکومەت و وەزیرەکان لە پۆستەکانیان بەردەوام دەبن بۆ بەڕێوەبردنی کاروباری ڕۆژانە بۆ ماوەیەک کە لە سی ڕۆژ زیاتر نەبێت، تا پێکهێنانی کابینەی نوێ بە پێی بڕگەکانی ماددەی 67ی ئەم دەستوورە.هـ- ئەنجوومەنی نوێنەران مافی ئەوەی هەیە لێپرسینەوە لە بەرپرسانی ئۆرگانە سەربەخۆکان بکات بەپێی ڕێکارەکانی پەیوەست بە وەزیرەکان، و دەتوانێت بە زۆرینەی ڕەها لە کارەکانیان دووربخاتەوە.نۆیەم: ١.و- پەسەندکردنی ڕاگەیاندنی شەڕ و باری نائاسایی بە زۆرینەی دوو لەسەر سێ، بە پشتبەستن بە داواکارییەکی هاوبەشی سەرۆکی کۆمار و سەرۆکوەزیران دەدرێت.ب- باری نائاسایی بۆ ماوەی سی ڕۆژ ڕادەگەیەنرێت، نوێ دەکرێتەوە، و هەر جارێک بە مەرجی ڕەزامەندی.ج- دەسەڵاتی پێویست دەدرێت بە سەرۆک وەزیران بۆ ئەوەی بتوانێت کاروباری وڵات بەڕێوەببات لە ماوەی ڕاگەیاندنی جەنگ یان باری نائاساییدا. ئەم دەسەڵاتانە بە یاسا ڕێکدەخرێن، بە مەرجێک لەگەڵ دەستووردا ناکۆکی نەبن.د- سەرۆکی حکومەت ئەو ڕێوشوێنانەی گیراونەتەبەر و ئەنجامەکانی لە ماوەی ڕاگەیاندنی شەڕ یان باری نائاساییدا، لە ماوەی پانزە ڕۆژ لە بەسەرچوونیدا دەخاتە بەردەم ئەنجومەنی نوێنەران. مادەی ٦٢یەکەم: ئەنجوومەنی وەزیران ڕەشنووسی یاسای بودجەی گشتی و حسابی کۆتایی پێشکەشی ئەنجومەنی نوێنەران دەکات بۆ پەسەندکردنی.دووەم: ئەنجوومەنی نوێنەران بۆی هەیە لە نێوان بەش و بەشەکانی بودجەی گشتیدا بگوازرێتەوە و کۆی بڕە پارەکانی کەم بکاتەوە. دەتوانێت لە کاتی پێویستدا پێشنیاری زیادکردنی کۆی گشتی خەرجییەکان بۆ ئەنجومەنی وەزیران بکات.مادەی ٦٣بڕگەکانی پەیوەست بە مادەییەکەم: ماف و ئیمتیازاتی سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەران و جێگرەکانی و ئەندامانی ئەنجومەن بە یاسا دیاری دەکرێت.دووەم: و/ ئەندامێکی ئەنجومەنی نوێنەران پارێزبەندی دەبێت لە بەرامبەر هەر بۆچوونێک کە لە دانیشتنەکەدا دەرببڕێت و نابێت لەبەردەم دادگاکاندا لێپێچینەوەی لەگەڵدا بکرێت لەسەر ئەو بۆچوونانە.ب- هیچ ئەندامێک لە کاتی دانیشتنی یاسادانان ناتوانرێت دەستگیر بکرێت مەگەر تۆمەتبار نەکرێت بە تاوانێکی گەورە، و بە ڕەزامەندی ئەندامان بە زۆرینەی ڕەها بۆ هەڵگرتنی پارێزبەندییەکەی، یان ئەگەر بە دەستی سوور لە تاوانێکی گەورەدا بگیرێت.ج- هیچ ئەندامێک ناتوانرێت لە دەرەوەی خولی یاسادانان دەستگیر بکرێت مەگەر تۆمەتبار نەکرێت بە تاوانێکی گەورە، و بە ڕەزامەندی سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەران بۆ هەڵگرتنی پارێزبەندی، یان ئەگەر بە دەستی سوور لە تاوانێکی گەورەدا بگیرێت.مادەی ٦٤یەکەم: - ئەنجوومەنی نوێنەران بە زۆرینەی ڕەهای ئەندامانی، بە پشتبەستن بە داواکاریی یەک لەسەر سێی ئەندامانی، یان داواکارییەکی سەرۆکی حکومەت و بە ڕەزامەندی سەرۆکی کۆمار هەڵدەوەشێتەوە. لەوانەیە لە ماوەی لێپرسینەوە لە سەرۆک وەزیران ئەنجومەن هەڵنەوەشێتەوە.دووەم:- لە کاتی هەڵوەشاندنەوەی ئەنجومەنی نوێنەران، سەرۆکی کۆمار لە ماوەی زۆرترین شەست ڕۆژ لە بەرواری هەڵوەشاندنەوە، بانگەوازی هەڵبژاردنی گشتی لە وڵاتدا دەکات. لەم حاڵەتەدا ئەنجومەنی وەزیران بە دەستلەکارکێشانەوە دادەنرێت و بەردەوام دەبێت لە بەڕێوەبردنی کاروباری ڕۆژانە.بەشی دووەمئەنجومەنی فیدراسیۆنمادەی ٦٥ئەنجومەنی یاسادانان بە ناوی ئەنجومەنی فیدراسیۆن دادەمەزرێت، کە لە نوێنەری هەرێم و پارێزگارەکان پێکدێت کە لە چوارچێوەی هەرێمێکدا ڕێکخراو نین. پێکهاتەکەی و مەرجەکانی ئەندامێتی و دەسەڵاتەکانی و هەموو شتێکی پەیوەست بەوەوە بە یاسایەک ڕێکدەخرێت کە بە زۆرینەی دوو لەسەر سێی ئەندامانی ئەنجومەنی نوێنەران دەرچووە.بەشی دووەمدەسەڵاتی جێبەجێکردنمادەی ٦٦دەسەڵاتی جێبەجێکردنی فیدراڵی لە سەرۆکی کۆمار و ئەنجومەنی وەزیران پێکدێت، کە دەسەڵاتەکانیان بەپێی دەستوور و یاسا جێبەجێ دەکەن.بەشی لاوەکی یەکەمسەرۆکی کۆمارمادەی ٦٧سەرۆکی کۆمار سەرۆکی دەوڵەت و هێمای یەکگرتوویی نەتەوەییە. نوێنەرایەتی سەروەری وڵات دەکات و پابەندبوون بە دەستوور و پاراستنی سەربەخۆیی و سەروەری و یەکگرتوویی و یەکپارچەیی خاکی عێراق، بەپێی بڕگەکانی دەستوور مسۆگەر دەکات.مادەی ٦٨کاندیدی سەرۆکایەتی کۆمار دەبێت:یەکەم: - عێراقی بە لە دایک بوون و لە دایک و باوکی عێراقی.دووەم: - بەتەواوی شارەزایی یاسایی بێت و لانی کەم تەمەنی چل ساڵ بێت.سێیەم:- پێویستە ناوبانگێکی باشی هەبێت، ئەزمونێکی سیاسی هەبێت، بە دەستپاکی و ڕاستگۆیی و دادپەروەری و دڵسۆزی بۆ نیشتمان بناسرێت.چوارەم: - نابێت بە تاوانێک سزا درابێت کە خراپەکاری ئەخلاقی تێدابێت.مادەی ٦٩یەکەم: بڕگەکانی کاندیدکردن بۆ پۆستی سەرۆک کۆماری کۆمار بە یاسا ڕێکدەخرێن.دووەم: بڕگەکانی هەڵبژاردنی جێگرێک یان چەند جێگرێک بە یاسا ڕێکدەخرێن.دوو لەسەر سێی ئەندامەکانی.دووەم: ئەگەر هیچ کاندیدێک زۆرینەی پێویست بەدەست نەهێنا، پێشبڕکێیەک لەنێوان ئەو کاندیدانەی زۆرترین دەنگیان وەرگرتووە ئەنجام دەدرێت، هەروەها ئەو کاندیدەی زۆرینەی دەنگەکانی لە دەنگدانی دووەمدا بەدەستهێناوە بە سەرۆک ڕادەگەیەنرێت.مادەی ٧١سەرۆکی کۆمار لە بەردەم ئەنجوومەنی نوێنەران، بەو شێوەیەی کە لە مادەی ٥٠ی دەستووردا هاتووە، سوێندی دەستووری دەخوات.مادەی ٧٢یەکەم: ماوەی سەرۆک کۆماری کۆمار چوار ساڵ دەبێت، و تەنیا بۆ خولی دووەم دەتوانێت دووبارە هەڵبژێردرێتەوە.دووەم:و/ ماوەی سەرۆک کۆماری کۆمار لە کۆتایی خولی ئەنجوومەنی نوێنەران کۆتایی دێت.ب- سەرۆکی کۆمار تا دوای هەڵبژاردن و کۆبوونەوەی ئەنجوومەنی نوێنەرانی نوێ، بە مەرجێک لە ماوەی سی ڕۆژ لە ڕۆژی یەکەم دانیشتنی ئەنجومەنی نوێنەران، سەرۆکی نوێی کۆمار هەڵبژێردرێت، بەردەوام دەبێت لە ئەرکەکانی.ج- ئەگەر بە هەر هۆکارێک پۆستی سەرۆکی کۆمار چۆڵ بوو، سەرۆکێکی نوێ هەڵدەبژێردرێت بۆ تەواوکردنی ماوەی مانەوەی سەرۆک کۆماری کۆمار.مادەی ٧٣سەرۆکی کۆمار ئەم دەسەڵاتانە دەگرێتە ئەستۆ: ١.یەکەم:- دەرکردنی لێخۆشبوونی تایبەت لەسەر ڕاسپاردەی سەرۆکی حکومەت، جگە لەوانەی پەیوەندییان بە مافە تایبەتەکانەوە هەیە و ئەوانەی بە تاوانی نێودەوڵەتی و تیرۆر و گەندەڵی دارایی و ئیداری سزادراون.دووەم: - پەسەندکردنی پەیماننامە و ڕێککەوتنە نێودەوڵەتییەکان، بە مەرجی ڕەزامەندی ئەنجومەنی نوێنەران. پانزە ڕۆژ دوای بەرواری وەرگرتنیان بە پەسەندکراو دادەنرێت.سێیەم:- پەسەندکردن و دەرکردنی ئەو یاسایانەی کە لەلایەن ئەنجومەنی نوێنەرانەوە دەرکراون. پانزە ڕۆژ دوای بەرواری وەرگرتنیان بە پەسەندکراو دادەنرێت.چوارەم: - بانگەوازی ئەنجوومەنی نوێنەرانی هەڵبژێردراو بۆ کۆبوونەوە لەماوەیەک کە لە پانزە ڕۆژ زیاتر نەبێت لە بەرواری پەسەندکردنی ئەنجامی هەڵبژاردنەکانەوە، و لە حاڵەتەکانی تریشدا کە لە دەستووردا هاتووە.پێنجەم:- خەڵاتی مەدالیا و دیکۆرات لەسەر ڕاسپاردەی سەرۆکی حکومەت، بەپێی یاسا.شەشەم: - وەرگرتنی باڵیۆز.حەوتەم: - دەرکردنی فەرمانی سەرۆکایەتی.هەشتەم: - پەسەندکردنی حوکمی لەسێدارەدان کە لەلایەن دادگای کارامەتەوە دەرچووە.نۆیەم:- ئەرکی فەرماندەی باڵای هێزە چەکدارەکان بۆ مەبەستی ڕێوڕەسمی و ڕێوڕەسمی جێبەجێ دەکات.دەیەم: - هەر دەسەڵاتێکی تری سەرۆکایەتی کە لەم دەستوورەدا دیاری کراوە، جێبەجێ دەکات.مادەی ٧٤مووچە و دەرماڵەی سەرۆکی کۆمار بە یاسا دیاری دەکرێت.مادەی ٧٥یەکەم: - سەرۆک کۆماری کۆمار بە نووسراو نامەی دەستلەکارکێشانەوەی خۆی پێشکەش بە سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەران دەکات. ئەم دەستلەکارکێشانەوەیە دوای حەوت ڕۆژ لە پێشکەشکردنی بە ئەنجومەنی نوێنەران دەچێتە بواری جێبەجێکردنەوە.دووەم: - جێگری سەرۆکی کۆمار لە غیابی سەرۆک کۆماردا دەگۆڕێت.سێهەم: - جێگری سەرۆکی کۆمار لە شوێنی سەرۆک کۆمار دەگۆڕێت ئەگەر بە هەر هۆکارێک ئەو فەرمانگەیە چۆڵ بوو. ئەنجوومەنی نوێنەران سەرۆکێکی نوێ هەڵدەبژێرێت لە ماوەی سی ڕۆژ لە بەرواری بەتاڵییەوە.چوارەم:- لە ئەگەری چۆڵبوونی پۆستی سەرۆکی کۆمار، سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەران ئەگەر جێگری سەرۆکی کۆمار نەبێت، جێگەی سەرۆکی کۆمار دەگرێتەوە، بەمەرجێک سەرۆکێکی نوێ لە ماوەی سی ڕۆژ زیاتر نەبێت لە بەرواری بەتاڵییەوە، بەپێی بڕگەکانی ئەم دەستوورە هەڵبژێردرێت. بەشی دووەم: ئەنجومەنی وەزیرانمادەی ٧٦یەکەم: سەرۆکی کۆمار لە ماوەی پانزە ڕۆژ لە بەرواری هەڵبژاردنی سەرۆک کۆمار کاندیدی گەورەترین بلۆکی پەرلەمانی بۆ پێکهێنانی ئەنجومەنی وەزیران ڕادەسپێرێت. (4)دووەم: سەرۆک وەزیرانی ڕاسپێردراو لە ماوەی زۆرترین ماوەی سی ڕۆژدا لە بەرواری ڕاسپاردنەوە ئەندامانی کابینەکەی خۆی کاندید دەکات.سێیەم: سەرۆک کۆمار لە ماوەی پانزە ڕۆژدا کاندیدێکی نوێ بۆ سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران ڕادەسپێرێت ئەگەر سەرۆک وەزیرانی ڕاسپێردراو لە ماوەی ئەو ماوەیەی کە لە بڕگەی "دووەم"ی ئەم مادەدا هاتووە، نەیتوانی ئەنجومەنی وەزیران پێکبهێنێت.چوارەم: سەرۆک وەزیرانی ڕاسپێردراو ناوی ئەندامانی کابینەکەی و بەرنامەی وەزاری دەخاتە بەردەم ئەنجومەنی نوێنەران. بە ڕەزامەندی تاکە وەزیرەکان و بەرنامەی وەزاری بە زۆرینەی ڕەها متمانەی بەدەستهێناوە.پێنجەم: سەرۆک کۆماری کۆمار کاندیدێکی دیکە بۆ پێکهێنانی کابینە لە ماوەی پانزە ڕۆژدا ڕادەسپێرێت ئەگەر کابینە نەیتوانی متمانە بەدەستبهێنێت.مادەی ٧٧یەکەم: سەرۆک وەزیران هەمان مەرجەکانی سەرۆکی کۆمار، واتە بڕوانامەی زانکۆ یان هاوتاکەی بەدی بکات و تەمەنی لانی کەم سی و پێنج ساڵ بێت.*دووەم: وەزیر هەمان مەرجەکانی ئەندام ئەنجوومەنی نوێنەران جێبەجێ دەکات، واتە بڕوانامەی زانکۆ یان هاوتاکەی. (5)مادەی ٧٨سەرۆک وەزیران دەسەڵاتی جێبەجێکاری ڕاستەوخۆی بەرپرسیار دەبێت لە سیاسەتی گشتی دەوڵەت و فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکان. ئەنجوومەنی وەزیران بەڕێوەدەبات و سەرۆکایەتی کۆبوونەوەکانی دەکات و مافی دەرکردنی وەزیرەکانی هەیە، بە ڕەزامەندی ئەنجومەنی نوێنەران.مادەی ٧٩سەرۆکی حکومەت و ئەندامانی ئەنجومەنی وەزیران سوێندی دەستووری لەبەردەم ئەنجوومەنی نوێنەران دەخۆن، بەو شێوەیەی کە لە مادەی ٥٠ی دەستووردا هاتووە.مادەی ٨٠ئەنجومەنی وەزیران ئەم دەسەڵاتانەی خوارەوە بەکاردەهێنێت: ١.یەکەم: پلاندانان و جێبەجێکردنی سیاسەتی گشتی دەوڵەت و پلانە گشتیەکان، و سەرپەرشتیکردنی کاری وەزارەت و قەوارەکان کە سەر بە وەزارەتێک نین.دووەم: پێشنیارکردنی ڕەشنووسی یاساکان.سێیەم: دەرکردنی ڕێسا و ڕێنمایی و بڕیار بۆ جێبەجێکردنی یاساکان.چوارەم: ئامادەکردنی ڕەشنووسی بودجەی گشتی و ژمێریاری کۆتایی و پلانی گەشەپێدان.پێنجەم: ڕاسپاردنی ئەنجومەنی نوێنەران ڕەزامەندی لەسەر دانانی یاریدەدەر و باڵیۆز و ئەوانەی پلەی تایبەتیان هەیە، سەرۆکی ئەرکانی سوپا و یاریدەدەرەکانی، ئەوانەی پۆستی فەرماندەی فیرقە یان سەرووتریان هەیە، سەرۆکی دەزگای هەواڵگری نیشتمانی، و سەرۆکی دەزگا ئەمنییەکان.شەشەم: دانوستاندن و واژۆکردنی پەیماننامە و ڕێککەوتنە نێودەوڵەتییەکان، یان دەستنیشانکردنی نوێنەرێک بۆ ئەو کارە.مادەی ٨١یەکەم: سەرۆکی کۆمار کاتێک پۆستەکە بە هەر هۆکارێک چۆڵ بوو، وەک سەرۆک وەزیران مامەڵە دەکات.دووەم: کاتێک ئەو دۆخەی کە لە بڕگەی (یەکەم)ی ئەم مادەدا هاتووە ڕوودەدات، سەرۆک کۆماری کۆمار کاندیدێکی دیکە بۆ پێکهێنانی کابینە لە ماوەی پانزە ڕۆژ زیاتردا ڕادەسپێرێت، بەپێی بڕگەکانی مادەی ٧٦ی ئەم دەستوورە.مادەی ٨٢مووچە و دەرماڵەی سەرۆکی حکومەت و ئەندامانی ئەنجومەنی وەزیران و ئەوانەی پلەی هاوشێوەیان هەیە بە یاسا ڕێکدەخرێن.مادەی ٨٣بەرپرسیارێتی سەرۆکی حکومەت و وەزیرەکان لەبەردەم ئەنجومەنی نوێنەران هاوبەش و شەخسی دەبێت.مادەی ٨٤یەکەم: کاری دەزگا ئەمنییەکان و دەزگای هەواڵگری نیشتمانی بە یاسا ڕێکدەخرێن، ئەرک و دەسەڵاتەکانیان دیاری دەکرێت. بەپێی بنەماکانی مافی مرۆڤ کاردەکەن و کەوتوونەتە ژێر چاودێری ئەنجومەنی نوێنەران.دووەم: دەزگای هەواڵگری نیشتمانی پەیوەست دەبێت بە ئەنجومەنی وەزیرانەوە.مادەی ٨٥ئەنجومەنی وەزیران دادەمەزرێنێتمادەی ٧٠یەکەم: - ئەنجومەنی نوێنەران لە نێو کاندیدەکان، بە زۆرینەی دەنگ، سەرۆکێکی کۆمار هەڵدەبژێرێت. وەزیرەکان سیستەمێکی ناوخۆیی دادەمەزرێنن بۆ ڕێکخستنی ڕەوتی کارەکانیان.مادەی ٨٦یاسایەک پێکهێنانی وەزارەتەکان و ئەرکەکانیان و دەسەڵاتی دادوەری و دەسەڵاتەکانی وەزیر ڕێکدەخات.بەشی سێیەمدەسەڵاتی دادوەریمادەی ٨٧دەسەڵاتی دادوەری سەربەخۆیە و دەچێتە ئەستۆی دادگاکانی جۆر و ئاستە جیاوازەکان، کە بەپێی یاسا بڕیارەکانیان دەردەکەن.مادەی ٨٨دادوەرەکان سەربەخۆن و نابێت جگە لە یاسا لە دەسەڵاتی دادوەریدا هیچ دەسەڵاتێکی تریان نەبێت. هیچ دەسەڵاتێک بۆی نییە دەستوەردان لە دەسەڵاتی دادوەری یان لە کاروباری دادپەروەریدا بکات.مادەی ٨٩دەسەڵاتی دادوەری فیدراڵی پێکدێت لە ئەنجومەنی باڵای دادوەری، دادگای باڵای فیدراڵی، دادگای فیدراڵی بۆ کاساس، دەزگای داواکاری گشتی، دەسەڵاتی چاودێری دادوەری، و دادگا فیدراڵیەکانی تر، کە بەپێی یاسا ڕێکدەخرێن.بەشی لاوەکی یەکەم - ئەنجومەنی باڵای دادوەریمادەی ٩٠ئەنجومەنی باڵای دادوەری کاروباری دەستە دادوەرییەکان بەڕێوەدەبات. یاسا پێکهێنان و دەسەڵاتی دادوەری و پەیڕەوی ناوخۆی ڕێکدەخات.مادەی ٩١ئەنجومەنی باڵای دادوەری ئەم دەسەڵاتانەی خوارەوە بەکاردەهێنێت:یەکەم: - بەڕێوەبردنی کاروباری دادوەری و سەرپەرشتیکردنی دەسەڵاتی دادوەری فیدراڵی.دووەم:- کاندیدکردنی سەرۆک و ئەندامانی دادگای فیدراڵی بۆ قەدەغەکردن و سەرۆکی داواکاری گشتی و سەرۆکی دەسەڵاتی چاودێری دادوەری، و پێشکەشکردنی دامەزراندنەکانیان بۆ ئەنجومەنی نوێنەران بۆ پەسەندکردنی.سێیەم:- پێشنیاری ڕەشنووسی بودجەی ساڵانە بۆ دەسەڵاتی دادوەری فیدراڵی و پێشکەشکردنی بۆ ئەنجومەنی نوێنەران بۆ پەسەندکردنی.بەشی دووەم - دادگای باڵای فیدراڵیمادەی ٩٢یەکەم: - دادگای باڵای فیدراڵی دەزگایەکی دادوەری سەربەخۆیە لە ڕووی دارایی و کارگێڕییەوە.دووەم: - دادگای باڵای فیدراڵی لە ژمارەیەک دادوەر و شارەزای فیقهی ئیسلامی و زانایانی یاسایی پێکدێت. ژمارەیان و شێوازی هەڵبژاردنیان و کاری دادگا بە یاسایەک ڕێکدەخرێت کە بە زۆرینەی دوو لەسەر سێی ئەندامانی ئەنجومەنی نوێنەران دەرچووە.مادەی ٩٣بڕگەکانی پەیوەست بە مادەکەدادگای باڵای فیدراڵی ئەم دەسەڵاتەی خوارەوەی دەبێت:یەکەم: سەرپەرشتیکردنی دەستووری بوونی یاسا و ڕێسا کارپێکراوەکان.دووەم: - لێکدانەوەی بڕگەکانی دەستوور.سێیەم: - دادوەریکردنی ئەو کەیسانەی کە لە جێبەجێکردنی یاسا و بڕیار و ڕێسا و ڕێنمایی و ڕێکارەکانی فیدراڵیەوە سەرهەڵدەدەن کە لەلایەن دەسەڵاتی فیدراڵیەوە دەرچوون. یاساکە مافی ئەنجوومەنی وەزیران و کەسانی بەرژەوەندخواز و کەسانی دیکە گەرەنتی دەکات کە ڕاستەوخۆ تانە لە دادگا بدەن.چوارەم: - بڕیاردان لەسەر ئەو ناکۆکیانەی کە لە نێوان حکومەتی فیدراڵی و حکومەتی هەرێمەکان و پارێزگارەکان و شارەوانییەکان و ئیدارە ناوخۆییەکان سەرهەڵدەدەن.پێنجەم: - بڕیاردان لەسەر ئەو ناکۆکیانەی کە لە نێوان حکومەتی هەرێمەکان یان پارێزگاکاندا دروست دەبن.شەشەم: - بڕیاردان لەسەر تۆمەتەکانی سەرکۆماری کۆمار و سەرۆکوەزیران و وەزیرەکان. ئەمەش بە یاسا ڕێکدەخرێت.حەوتەم:- پەسەندکردنی ئەنجامی کۆتایی هەڵبژاردنی گشتی بۆ ئەندامێتی لە ئەنجومەنی نوێنەران.هەشتەم: - أ- بڕیاردان لەسەر ململانێی دەسەڵاتی دادوەری لە نێوان دەسەڵاتی دادوەری فیدراڵی و دەستەی دادوەری هەرێم و پارێزگارەکان کە لە چوارچێوەی هەرێمێکدا ڕێکخراو نین.ب- چارەسەرکردنی ناکۆکی دەسەڵاتی دادوەری لە نێوان دەستەی دادوەری هەرێمەکان یان پارێزگارەکان کە لە چوارچێوەی هەرێمێکدا ڕێکخراو نین.مادەی ٩٤بڕگەکانی پەیوەست بە مادەکەبڕیارەکانی دادگای باڵای فیدراڵی کۆتایی و پابەندکەرن بۆ هەموو دەسەڵاتەکان.بەشی لاوەکی سێیەم - بڕگە گشتییەکانمادەی ٩٥دامەزراندنی دادگای تایبەت یان ناوازە قەدەغەیە.مادەی ٩٦یاساکە پێکهێنانی دادگاکان و جۆرەکانیان و ئاستەکانیان و دەسەڵاتی دادوەری و هەروەها دانان و خزمەتکردنی دادوەر و داواکاری گشتی و دیسیپلینیان و خانەنشینبوونیان ڕێکدەخات.مادەی ٩٧بڕگەکانی پەیوەست بە مادەکەدادوەرەکان ناچار نین لە کارەکانیان دووربخرێنەوە تەنها لەو حاڵەتانە نەبێت کە لە یاسادا دیاریکراون. هەروەها یاساکە بڕگەکانی پەیوەست بەوانە دیاری دەکات و لێپرسینەوەی دیسپلینیان ڕێکدەخات.مادەی ٩٨دادوەر و داواکاری گشتی قەدەغەیە لەمانەی خوارەوە:یەکەم: - تێکەڵکردنی ئەرکەکانی دادوەری، یاسادانان، و جێبەجێکردن، یان هەر کارێکی تر.دووەم:- ئەندامبوون لە هەر پارت و ڕێکخراوێکی سیاسی یان سەرقاڵبوون بە هەر چالاکییەکی سیاسی.مادەی ٩٩یاسای دادوەری سەربازی دەسەڵاتی دادوەری دادگا سەربازییەکان ڕێکدەخات و دیاری دەکات، کە سنووردار دەبێت بە تاوانی سروشتی سەربازی کە لەلایەن ئەندامانی هێزە چەکدارەکان و هێزە ئەمنییەکانەوە ئەنجام دەدرێن، لە چوارچێوەی ئەو سنوورانەی کە یاسا دیاریی کردووە.مادەی ١٠٠یاسا هەر بڕگەیەک قەدەغە دەکات کە پارێزبەندی لە تانەدان لە هەر بڕیارێکی کارگێڕی دابین بکات.مادەی ١٠١ئەنجوومەنی دەوڵەت دەتوانێت بە یاسا دامەزرێت، دەسەڵاتی دادوەری بەسەر ئەرکە دادوەرییە کارگێڕییەکان و دەرکردنی فەتوا و داڕشتنی بڕیار و نوێنەرایەتیکردنی دەوڵەت و هەموو ئۆرگانەکانی دیکەی گشتی لەبەردەم دەزگاکانی دادوەریدا، مەگەر بە پێچەوانەوە لە یاسادا دیاری کراوە.بەشی چوارەمئۆرگانە سەربەخۆکانمادەی ١٠٢کۆمسیۆنی باڵای مافەکانی مرۆڤ، کۆمسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان و کۆمسیۆنی دەستپاکی، دەستەی سەربەخۆ دەبن کە کەوتوونەتە ژێر چاودێری ئەنجومەنی نوێنەران و کارەکانیان بە یاسا ڕێکدەخرێن.مادەی ١٠٣یەکەم: بانکی ناوەندی عێراق و دەستەی باڵای وردبینی و کۆمیسیۆنی پەیوەندییەکان و ڕاگەیاندن و فەرمانگەکانی ئەوقاف دەزگای سەربەخۆی دارایی و کارگێڕی دەبن و یاساش کاری هەریەکێکیان ڕێکدەخات.دووەم: بانکی ناوەندی عێراق لێپرسینەوە لە ئەنجوومەنی نوێنەران دەکات، دەستەی باڵای وردبینی و کۆمیسیۆنی پەیوەندییەکان و ڕاگەیاندنیش سەر بە ئەنجومەنی نوێنەران دەبێت.سێیەم: فەرمانگەکانی ئەوقاف سەر بە ئەنجومەنی وەزیران دەبێت.مادەی ١٠٤دەزگایەک بە ناوی دەزگای شەهیدان دادەمەزرێت، سەر بە ئەنجومەنی وەزیران بێت و کار و دەسەڵاتی دادوەری بە یاسا ڕێکدەخرێت.مادەی ١٠٥ئۆرگانێکی گشتی دادەمەزرێت بۆ زامنکردنی مافی هەرێم و پارێزگارەکان کە لە چوارچێوەی هەرێمێکدا ڕێکنەخراون بۆ بەشداریکردنی دادپەروەرانە لە بەڕێوەبردنی دامەزراوە جۆراوجۆرەکانی دەوڵەتی فیدراڵی و سکۆلەرشیپ و زەمالەی خوێندن و شاند و کۆنفرانسە ناوچەیی و نێودەوڵەتییەکان. لە نوێنەری حکومەتی فیدراڵی و ئەو هەرێم و قایمقامیەتانە پێکدێت کە لە چوارچێوەی هەرێمێکدا ڕێکخراو نین، و بە یاسا ڕێکدەخرێت.مادەی ١٠٦دەزگایەکی گشتی بە یاسا دادەمەزرێت بۆ چاودێریکردنی تەرخانکردنی داهاتی فیدراڵی. دەستەکە لە کەسانی پسپۆڕ و نوێنەری حکومەتی فیدراڵی و هەرێمەکان و پارێزگارەکان پێکدێت. ئەم بەرپرسیارێتیانەی خوارەوە لە ئەستۆ دەگرێت: ١.یەکەم: پشتڕاستکردنەوەی دابەشکردنی دادپەروەرانەی بەخشین و یارمەتی و قەرزە نێودەوڵەتییەکان، بەگوێرەی شایستەی ئەو هەرێم و پارێزگارانەی کە لە چوارچێوەی هەرێمێکدا ڕێکنەخراون. دووەم: پشتڕاستکردنەوەی بەکارهێنان و دابەشکردنی گونجاوی سەرچاوە داراییەکانی فیدراڵی.سێیەم: دەستەبەرکردنی شەفافیەت و دادپەروەری لەکاتی تەرخانکردنی پارە بۆ حکومەتەکانی هەرێم یان پارێزگارەکان کە لە چوارچێوەی هەرێمێکدا ڕێکنەخراون، بەگوێرەی ڕێژەی دامەزراو.مادەی ١٠٧ئەنجومەنێک دادەمەزرێت کە پێی دەوترێت...ئەنجومەنی خزمەتگوزاری شارستانی فیدراڵی کاروباری خزمەتگوزاری شارستانی فیدراڵی ڕێکدەخات، لەوانەش دامەزراندن و پلەبەرزکردنەوە. پێکهاتە و دەسەڵاتەکانی بە یاسا ڕێکدەخرێن.مادەی ١٠٨دەکرێت بە پێی پێویست و پێویست بە یاسا، دەزگا سەربەخۆکانی تر دامەزرێن.بەشی چوارەمدەسەڵاتەکانی دەسەڵاتی فیدراڵیمادەی ١٠٩دەسەڵاتی فیدراڵی، یەکگرتوویی و یەکپارچەیی و سەربەخۆیی و سەروەری و سیستەمی دیموکراسی فیدراڵی عێراق بپارێزێت.مادەی ١١٠بڕگەکانی پەیوەست بە مادەکەدەسەڵاتە فیدراڵیەکان ئەم دەسەڵاتە تایبەتانەی خوارەوەیان دەبێت: ١.یەکەم:- داڕشتنی سیاسەتی دەرەوە و نوێنەرایەتی دیپلۆماسی، دانوستان لەسەر پەیماننامە و ڕێککەوتنە نێودەوڵەتییەکان، و سیاسەتی قەرزکردن، واژۆکردن و ئەنجامدانیان، و داڕشتنی سیاسەتی ئابووری و بازرگانی دەرەکی سەروەری.دووەم:- داڕشتن و جێبەجێکردنی سیاسەتی ئاسایشی نیشتمانی، لەوانەش دامەزراندنی و بەڕێوەبردنی هێزی چەکدار، بۆ دەستەبەرکردنی پاراستن و ئاسایشی سنوورەکانی عێراق و بەرگرییەکەی.سێیەم: - داڕشتنی سیاسەتی دارایی و گومرگی، دەرکردنی دراو، ڕێکخستنی سیاسەتی بازرگانی لە سەرانسەری سنوورەکانی هەرێم و پارێزگاکانی عێراق، داڕشتنی بودجەی گشتی دەوڵەت، داڕشتنی سیاسەتی دراو، و دامەزراندنی و بەڕێوەبردنی بانکی ناوەندی.چوارەم: - ڕێکخستنی بابەتی ستاندارد و پێوەر و کێش.پێنجەم: - ڕێکخستنی بابەتی نەتەوەیی، بە ڕەگەزنامە، نیشتەجێبوون، و مافی پەنابەری سیاسی.شەشەم: - ڕێکخستنی فرێکوێنسیی پەخش و سیاسەتی پۆستە.حەوتەم:- داڕشتنی ڕەشنووسی بودجەی گشتی و وەبەرهێنان.هەشتەم: - پلاندانان بۆ سیاسەتەکانی پەیوەست بە سەرچاوە ئاوییەکان لە دەرەوەی عێراق و دڵنیابوون لە ئاستی لێشاوی ئاو.نۆیەم: - ئەنجامدانی سەرژمێری و ئاماری گشتی دانیشتوان.مادەی ١١١نەوت و گاز موڵکی هەموو گەلی عێراقە لە هەموو ناوچەکان و قایمقامیەتەکان.مادەی ١١٢یەکەم: حکومەتی فیدراڵی ئەو نەوت و غازە بەڕێوە دەبات کە لە کێڵگەکانی ئێستا دەرهێنراون، بە هاوبەشی لەگەڵ حکومەتەکانی هەرێم و پارێزگا بەرهەمهێنەرەکان. داهاتەکان بە شێوەیەکی دادپەروەرانە و ڕێژەیی بەسەر دابەشکردنی دانیشتووان لە سەرتاسەری وڵاتدا دابەش دەکرێن، بە ڕێژەیەکی دیاریکراو بۆ ماوەیەکی دیاریکراو بۆ ناوچە زیانلێکەوتووەکان، ئەوانەی کە بە شێوەیەکی نادادپەروەرانە لە لایەن ڕژێمی پێشووەوە لێیان بێبەشکراون و ئەوانەی دواتر کاریگەرییان لەسەر بووە. ئەمەش دەبێتە هۆی دەستەبەرکردنی گەشەپێدانی هاوسەنگ بۆ ناوچە جیاوازەکانی وڵات. ئەمەش بە یاسا ڕێکدەخرێت.دووەم: حکومەتی فیدراڵی و حکومەتەکانی هەرێم و پارێزگا بەرهەمهێنەرەکان بە هاوبەشی سیاسەتە ستراتیژییەکانی پێویست بۆ پەرەپێدانی سامانی نەوت و گاز و بەدەستهێنانی بەرزترین سوود بۆ گەلی عێراق و پەسەندکردنی نوێترین تەکنەلۆجیا و بنەماکانی بازاڕ و هاندانی وەبەرهێنان دادەڕێژن.مادەی ١١٣شوێنەوارەکان، شوێنەوارەکان، پێکهاتە میراتییەکان، دەستنووسەکان و دراوەکان بە گەنجینەی نیشتمانی دادەنرێت کە دەکەونە ژێر دەسەڵاتی دەسەڵاتی فیدراڵی. بە هاوکاری هەرێم و قایمقامیەتەکان بەڕێوەدەبرێن و ئەمەش بە یاسا ڕێکدەخرێت.مادەی ١١٤ئەم دەسەڵاتانەی خوارەوە لە نێوان دەسەڵاتە فیدراڵیەکان و دەسەڵاتە هەرێمییەکان دابەش دەکرێن: ١.یەکەم:- بەڕێوەبردنی گومرگی بە هەماهەنگی لەگەڵ حکومەتی هەرێم و قایمقامیەتەکان کە لە چوارچێوەی هەرێمێکدا ڕێکخراو نین و ئەمەش بە یاسا ڕێکدەخرێت.دووەم: - ڕێکخستنی سەرچاوە سەرەکییەکانی وزەی کارەبایی و دابەشکردنیان.سێیەم:- داڕشتنی سیاسەتی ژینگەیی بۆ دەستەبەرکردنی پاراستنی ژینگە لە پیسبوون و پاراستنی پاکوخاوێنییەکەی، بە هاوکاری لەگەڵ هەرێم و پارێزگارەکان کە لە چوارچێوەی هەرێمێکدا ڕێکنەخراون.چوارەم: - داڕشتنی سیاسەتی گەشەپێدان و پلاندانانی گشتی.پێنجەم:- داڕشتنی سیاسەتی گشتی تەندروستی، بە هاوکاری لەگەڵ هەرێم و پارێزگارەکان کە لە چوارچێوەی هەرێمێکدا ڕێکنەخراون.شەشەم:- داڕشتنی سیاسەتی گشتی پەروەردەیی بە ڕاوێژ لەگەڵ هەرێم و پارێزگارەکان کە لە چوارچێوەی هەرێمێکدا ڕێکنەخراون.حەوتەم: - داڕشتنی سیاسەتی ناوخۆی سەرچاوە ئاوییەکان و ڕێکخستنی بۆ دەستەبەرکردنی دابەشکردنی دادپەروەرانە. ئەمەش بە یاسا ڕێکدەخرێت.مادەی ١١٥هەموو ئەو بابەتانەی کە لە دەسەڵاتە تایبەتەکانی دەسەڵاتی فیدراڵیدا دیاری نەکراون دەکەونە ژێر دەسەڵاتی هەرێم و پارێزگارەکان کە لە چوارچێوەی هەرێمێکدا ڕێکخراو نین. لە ئەگەری دروستبوونی ناکۆکی لە نێوان حکومەتی فیدراڵی و هەرێمەکان، ئەولەویەت دەدرێت بە یاسای هەرێم و قایمقامیەتەکان کە لە چوارچێوەی هەرێمێکدا ڕێکنەخراون.بەشی پێنجەمدەسەڵاتەکانی هەرێمەکانبەشی یەکەمهەرێمەکانمادەی ١١٦سیستەمی فیدراڵی لە کۆماری عێراق پێکدێت لە پایتەخت و هەرێم و پارێزگاری لامەرکەزی و ئیدارە ناوخۆییەکان.مادەی ١١٧یەکەم: لەگەڵ چوونە بواری جێبەجێکردنی، ئەم دەستوورە هەرێمی کوردستان و دەسەڵاتە هەبووەکانی وەک هەرێمێکی فیدراڵی دەناسێت.دووەم: ئەم دەستوورە دان بەو هەرێمە نوێیانەدا دەنێت کە بەپێی بڕگەکانی دامەزراون.مادەی ١١٨ئەنجومەنی نوێنەران، لە ماوەی شەش مانگ زیاتر نەبێت لە بەرواری یەکەم دانیشتنیەوە، یاسایەک دەربکات کە ڕێکارەکانی جێبەجێکردن بۆ پێکهێنانی هەرێمەکان دیاری بکات، بە زۆرینەی سادەی ئەندامانی ئامادەبوو.مادەی ١١٩هەر یەکێک یان چەند پارێزگارێک مافی ئەوەی هەیە هەرێمێک پێکبهێنێت لەسەر بنەمای داواکارییەک بۆ تەواوکردنی، کە بە یەکێک لە دوو ڕێگا پێشکەش دەکرێت:یەکەم:- داواکارییەک لە یەک لەسەر سێی ئەندامانی هەریەک لە ئەنجوومەنەکانی قایمقامیەت کە دەیانەوێت هەرێمێک پێکبهێنن.دووەم:-داواکارییەک لە یەک لەسەر دەی دەنگدەرانی هەریەک لە پارێزگارەکان کە دەیانەوێت هەرێمێک پێکبهێنن.مادەی ١٢٠هەرێم دەستووری خۆی دادەڕێژێت، کە پێکهاتەی دەسەڵاتەکانی هەرێم و دەسەڵاتەکانی و میکانیزمی بەکارهێنانی ئەو دەسەڵاتانە دیاری دەکات، بەمەرجێک ناکۆکی نەبێت لەگەڵ ئەم دەستوورە.مادەی ١٢١یەکەم: - دەسەڵاتە هەرێمییەکان مافی بەکارهێنانی دەسەڵاتی یاسادانان و جێبەجێکردن و دادوەرییان هەیە، بەپێی بڕگەکانی ئەم دەستوورە، جگە لە دەسەڵاتە تایبەتەکانی دەسەڵاتە فیدراڵیەکان.دووەم: - دەسەڵاتی هەرێم مافی هەموارکردنەوەی جێبەجێکردنی یاسای فیدراڵی لە هەرێمدا هەیە، لە ئەگەری دژایەتی یان ناکۆکی لە نێوان یاسای فیدراڵی و یاسای هەرێمدا، سەبارەت بە بابەتێک کە لە چوارچێوەی دەسەڵاتی تایبەتی دەسەڵاتی فیدراڵیدا نییە.سێیەم: پشکێکی دادپەروەرانە لە داهاتە کۆکراوەکانی فیدراڵی بۆ هەرێمەکان و پارێزگاکان تەرخان دەکرێت، کە بەسە بۆ جێبەجێکردنی ئەرک و بەرپرسیارێتیەکانیان، بە لەبەرچاوگرتنی سەرچاوە و پێداویستی و دانیشتووانیان.چوارەم: فەرمانگەی هەرێمایەتی و پارێزگاکان لە باڵیۆزخانە و نوێنەرایەتییە دیپلۆماسییەکان دادەمەزرێنرێن بۆ بەدواداچوون بۆ کاروباری ڕۆشنبیری و کۆمەڵایەتی و گەشەپێدان. (٦)پێنجەم: حکومەتی هەرێم بەرپرسیار دەبێت لە هەموو شتێک کە پێویستە بۆ ئیدارەی هەرێم، بەتایبەتی دامەزراندنی و ڕێکخستنی هێزەکانی ئاسایشی ناوخۆی هەرێم، وەک پۆلیس و ئاسایش و پاسەوانی هەرێم.بەشی دووەمپارێزگارەکان ڕێک نەخراون بۆ هەرێمێکمادەی ١٢٢یەکەم: قایمقامیەتەکان لە ژمارەیەک قەزا و...\قەزا و گوندەکان.دووەم:- ئەو قایمقامیەتانەی کە بە هەرێمێک ڕێکنەخراون، دەسەڵاتی کارگێڕی و دارایی فراوانیان پێدەدرێت، بەمەش بتوانن کاروبارەکانیان بەگوێرەی پرەنسیپی لامەرکەزی ئیداری بەڕێوەببەن. ئەمەش بە یاسا ڕێکدەخرێت.سێیەم:- پارێزگاری هەڵبژاردەی ئەنجوومەنی پارێزگا دەبێتە باڵاترین سەرۆکی جێبەجێکاری پارێزگاکە، بە جێبەجێکردنی ئەو دەسەڵاتانەی کە ئەنجومەن پێی سپێردراوە.چوارەم:- هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگا و پارێزگار، و دەسەڵاتەکانیان، بە یاسا ڕێکدەخرێت. *پێنجەم:- ئەنجومەنی پارێزگا ناچێتە ژێر کۆنتڕۆڵ یان سەرپەرشتی هیچ وەزارەتێک یان هەر قەوارەیەک کە سەر بە وەزارەتێک نەبێت، هەروەها خاوەنی دارایی سەربەخۆ دەبێت.مادەی ١٢٣دەسەڵاتەکانی حکومەتی فیدراڵی دەتوانرێت بە پارێزگاکان بدرێت، یان بە پێچەوانەوە، بە ڕەزامەندی هەردوولا. ئەمەش بە یاسا ڕێکدەخرێت.بەشی سێیەمپایتەختمادەی ١٢٤یەکەم:- بەغدا، لە چوارچێوەی سنوورە شارەوانییەکانیدا، پایتەختی کۆماری عێراقە و نوێنەرایەتی، لە چوارچێوەی سنوورە ئیدارییەکانیدا، پارێزگاری بەغدا دەکات.دووەم:- دۆخی پایتەخت بە یاسا ڕێکدەخرێت.سێیەم: ڕەنگە پایتەخت نەخرێتە ناو هەرێمێکەوە.بەشی چوارەمئیدارە ناوخۆییەکانمادەی ١٢٥ئەم دەستوورە مافە ئیداری و سیاسی و ڕۆشنبیری و پەروەردەییەکانی نەتەوە جۆراوجۆرەکان وەک تورکمان و کلدان و ئاشووری و هەموو پێکهاتەکانی دیکە مسۆگەر دەکات و ئەمەش بە یاسا ڕێکدەخرێت.بەشی شەشەمبڕگەکانی کۆتایی و ئینتقالیبەشی یەکەمبڕگەکانی کۆتاییمادەی ١٢٦یەکەم: سەرۆکی کۆمار و ئەنجوومەنی وەزیران کە پێکەوە کار دەکەن، یان یەک لەسەر پێنجی ئەندامانی ئەنجوومەنی نوێنەران، دەتوانن پێشنیاری هەموارکردنەوەی دەستوور بکەن. *دووەم: ئەو پرەنسیپە بنچینەییانەی لە بەشی یەکەمدا هاتووە، و ئەو ماف و ئازادییانەی لە بەشی دووەمی دەستووردا هاتووە، ناتوانرێت هەموار بکرێنەوە مەگەر دوای دوو خولی هەڵبژاردنی یەک لە دوای یەک، بە پشتبەستن بە پەسەندکردنی دوو لەسەر سێی ئەندامانی ئەنجومەنی نوێنەران، پەسەندکردنی خەڵک لە ڕیفراندۆمێکی گشتیدا، و پەسەندکردنی سەرۆکی کۆمار لە ماوەی حەوت ڕۆژدا.سێیەم: هیچ هەموارکردنەوەی هیچ ماددەیەک جگە لەوانەی لە بڕگەی دووی ئەم مادەیەدا هاتووە، ناتوانرێت بە ڕەزامەندی دوو لەسەر سێی ئەندامانی ئەنجومەنی نوێنەران و ڕەزامەندی خەڵک لە ڕیفراندۆمێکی گشتی و پەسەندکردنی سەرۆک کۆمار لە ماوەی حەوت ڕۆژدا نەبێت.چوارەم: ناکرێت هەموارکردنێک بۆ هیچ بڕگەیەکی دەستوور بکرێت کە لە دەسەڵاتی ئەو هەرێمانە کەم بکاتەوە کە لە دەسەڵاتی تایبەتی دەسەڵاتی فیدراڵیدا نین، تەنها بە ڕەزامەندی دەسەڵاتی یاسادانان لە هەرێمی پەیوەندیدار و ڕەزامەندی زۆرینەی دانیشتووانەکەی لە ڕیفراندۆمێکی گشتیدا نەبێت.پێنجەم: أ- هەموارکردنەکە دوای تەواوبوونی ئەو ماوەیەی کە لە بڕگەی دوو و سێی ئەم مادەیە دا هاتووە، لە ئەگەری پەسەندنەکردنی، لەلایەن سەرۆکی کۆمارەوە بە پەسەندکراو دادەنرێت.ب- هەموارکردنەکە لە بەرواری بڵاوکردنەوەی لە ڕۆژنامەی فەرمیەوە کاری پێدەکرێت. (7)مادەی ١٢٧سەرۆکی کۆمار، سەرۆکوەزیران و ئەندامانی ئەنجومەنی وەزیران، سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەران، دوو جێگرەکەی، و ئەندامانی ئەنجومەن، ئەندامانی دەسەڵاتی دادوەری، و ئەوانەی پلەی تایبەتیان هەیە، ناتوانن کاریگەری خۆیان بقۆزنەوە بۆ کڕین یان بەکرێدانی هیچ موڵکێکی دەوڵەت، یان بەکرێدان یان فرۆشتنی هەریەکێک لە موڵک و ماڵی خۆیان بە دەوڵەت، یان سکاڵا لەسەری لەسەری، یان بۆ ئەنجامدانی گرێبەست لەگەڵ دەوڵەت بە پلەی خۆیان وەک قەرزداران، دابینکەران، یان بەڵێندەران.مادەی ١٢٨یاسا و حوکمی دادوەری بەناوی گەلەوە ڕادەگەیەنرێت.مادەی ١٢٩یاساکان لە ڕۆژنامەی فەرمیدا بڵاودەکرێنەوە و لە بەرواری بڵاوکردنەوەیانەوە کاری پێدەکرێت، مەگەر بە پێچەوانەوە دیاری نەکرێت.مادەی ١٣٠یاساکانی ئێستا بە کاریگەری دەمێننەوە مەگەر بەپێی بڕگەکانی ئەم دەستوورە هەڵبوەشێنرێنەوە یان هەموار نەکرێنەوە.مادەی ١٣١هەر ڕیفراندۆمێک کە لەم دەستوورەدا ئاماژەی پێکراوە، بە ڕەزامەندی زۆرینەی ئەوانەی دەنگ دەدەن سەرکەوتوو دەبێت، مەگەر بە پێچەوانەوە دیاری نەکرابێت.بەشی دووەمبڕگەکانی ئینتقالیمادەی ١٣٢یەکەم: دەوڵەت گەرەنتی چاودێریکردنی کەسوکاری شەهیدان و زیندانیانی سیاسی و ئەو کەسانە دەکات کە بەهۆی پراکتیزە ئارەزوومەندانەی ڕژێمی دیکتاتۆری پێشووەوە زیانیان پێگەیشتووە.دووەم: دەوڵەت گەرەنتی قەرەبووکردنەوەی کەسوکاری شەهیدان و بریندارەکان دەکات لە ئەنجامی کردەوەی تیرۆریستی.سێیەم: بڕگەکانی بڕگەی یەک و دووی ئەم مادەیە بە یاسا ڕێکدەخرێن.مادەی ١٣٣ئەنجومەنی نوێنەران لە یەکەم دانیشتنی خۆیدا پەیڕەوی ناوخۆی ئەنجومەنی نیشتمانیی ئینتقالی پەسەند دەکات تا ئەو کاتەی پەیڕەوی ناوخۆی خۆی پەسەند دەکرێت.مادەی ١٣٤دادگای باڵای تاوانەکانی عێراق وەک دەزگایەکی دادوەری سەربەخۆ درێژە بە کارەکانی دەدات، بەدواداچوون بۆ تاوانەکانی ڕژێمی دیکتاتۆری پێشوو و ڕەمزەکانی دەکات. ئەنجومەنی نوێنەران دەتوانێت بە یاسا هەڵیبوەشێنێتەوە دوای تەواوکردنی کارەکانی.مادەی ١٣٥یەکەم: کۆمیسیۆنی باڵای نیشتیمانیی لابردنی بەعس وەک دەزگایەکی سەربەخۆ، بە هەماهەنگی لەگەڵ دەسەڵاتی دادوەری و دەسەڵاتی جێبەجێکردن لە چوارچێوەی یاساکانی ڕێکخستنی کارەکانیدا، بەردەوام دەبێت لە کارەکانی و سەر بە ئەنجومەنی نوێنەران دەبێت.دووەم: ئەنجوومەنی نوێنەران دەتوانێت ئەم دەستەیە هەڵبوەشێنێتەوە دوای تەواوبوونی ئەرکەکەی، بە زۆرینەی ڕەها.سێیەم: کاندیدەکانی پۆستی سەرۆکی کۆمار، سەرۆک و ئەندامانی ئەنجومەنی وەزیران، سەرۆک و ئەندامانی ئەنجومەنی نوێنەران، سەرۆک و ئەندامانی ئەنجومەنی فیدراسیۆن، پۆستە هاوتاکان لە ناوچەکان، ئەندامانی دەستە دادوەرییەکان، و ئەو پۆستانەی تر کە کەوتوونەتە ژێر بەعسەوە بەپێی یاسا، نابێت ملکەچی بڕگەکانی بەعس لابردن بن. (8)چوارەم: ئەو مەرجەی لە بڕگەی سێی ئەم مادەیەدا ئاماژەی پێکراوە، بەردەوام دەبێت لە کارپێکردن، مەگەر ئەو دەزگایەی کە لە بڕگەی یەکەمی ئەم مادەدا هاتووە هەڵبوەشێتەوە.پێنجەم: تەنیا ئەندامێتی لە حزبی هەڵوەشاوەی بەعسدا نابێتە هۆی ئەوەی بتوانرێت ڕەوانەی دادگاکان بکرێت. ئەندامێک لەبەردەم یاسا و پارێزگاریدا یەکسانی بەهرەمەند دەبێت، مەگەر پابەند نەبێت بە بڕگەکانی بەعس لابردن و ئەو ڕێنماییانەی کە بەپێی ئەو یاسایە دەرچوون. *شەشەم: ئەنجوومەنی نوێنەران لیژنەیەکی پەرلەمانی پێکدەهێنێت کە لە ئەندامەکانی پێکدێت بۆ چاودێریکردن و پێداچوونەوە بە ڕێکارەکانی جێبەجێکردنی کۆمیسیۆنی باڵای تەعریب و دەزگاکانی دەوڵەت، بۆ دەستەبەرکردنی دادپەروەری و بابەتییەت و شەفافیەت و پێداچوونەوە بە پابەندبوونیان بە یاساکە. بڕیارەکانی لیژنەکە بە ڕەزامەندی ئەنجوومەنی نوێنەران دەبێت.مادەی ١٣٦یەکەم: کۆمیسیۆنی داواکاری موڵک و ماڵی وەک دەزگایەکی سەربەخۆ، بە هەماهەنگی لەگەڵ دەسەڵاتی دادوەری و دەزگاکانی جێبەجێکردن، بەپێی یاسا، بەردەوام دەبێت لە کارەکانی و پەیوەست دەبێت بە ئەنجومەنی نوێنەرانەوە.دووەم: ئەنجوومەنی نوێنەران دەتوانێت بە زۆرینەی دوو لەسەر سێی ئەندامانی کۆمسیۆن هەڵبوەشێنێتەوە.مادەی ١٣٧بڕگەکانی مادەکانی تایبەت بە ئەنجومەنی فیدراسیۆن، لە هەر شوێنێک لەم دەستوورەدا دەردەکەون، دوادەخرێن تا بڕیارێک لەلایەن ئەنجومەنی نوێنەرانەوە دەردەچێت، بە زۆرینەی دوو لەسەر سێ، دوای یەکەم دانیشتنی هەڵبژاردنی کە دوای چوونە بواری جێبەجێکردنی ئەم دەستوورە ئەنجامدرا.مادەی ١٣٨یەکەم: دەستەواژەی "ئەنجومەنی سەرۆکایەتی" جێگەی دەستەواژەی "سەرۆکی کۆمار" دەگرێتەوە لە هەر شوێنێک لەم دەستوورەدا هاتبێت.دەستوور، و بڕگەکانی پەیوەست بە سەرۆکی کۆمار دوای چوونە بواری جێبەجێکردنی ئەم دەستوورە یەک خول دەگەڕێندرێنەوە.دووەم:و- ئەنجوومەنی نوێنەران سەرۆکی دەوڵەت و دوو جێگری سەرۆک هەڵدەبژێرێت، کە ئەنجوومەنێک پێکدەهێنن بە ناوی ئەنجومەنی سەرۆکایەتی، کە لە یەک لیست و بە زۆرینەی دوو لەسەر سێ هەڵدەبژێردرێت.ب- بڕگەکانی تایبەت بە دوورخستنەوەی سەرۆکی کۆمار کە لەم دەستوورەدا هاتووە، بۆ سەرۆک و ئەندامانی ئەنجومەنی سەرۆکایەتی دەگونجێت.ج- ئەنجوومەنی نوێنەران دەتوانێت هەر ئەندامێکی ئەنجومەنی سەرۆکایەتی، بە زۆرینەی سێ لەسەر چواری ئەندامەکانی، بەهۆی بێتوانایی یان ناکارامەیی دووربخاتەوە.د- لە ئەگەری بەتاڵبوونی پۆستی سەرۆکایەتی ئەنجومەنی نوێنەران، ئەنجوومەنی نوێنەران بە زۆرینەی دوو لەسەر سێی ئەندامەکانی جێگرەوەیەک هەڵدەبژێرێت.سێیەم: مەرجەکانی ئەندامانی ئەنجوومەنی سەرۆکایەتی هەرێم هەمان مەرجی ئەندامانی ئەنجوومەنی نوێنەرانە بەمەرجێک کە:و- تەمەنی چل ساڵی تەواو کردبێت.ب- چێژ لە ناوبانگێکی باش و دەستپاکی و ڕاستگۆیی وەربگرە.ج- دەبێ دە ساڵ پێش ڕووخانی حزبی هەڵوەشاوەی بەعسی بەجێهێشتبێت، ئەگەر ئەندام بووبێت.د- نابێت بەشداری لە سەرکوتکردنی ڕاپەڕینی ١٩٩١ یان هەڵمەتی ئەنفالدا کردبێت، هەروەها نابێت تاوانی دژی گەلی عێراق ئەنجامدابێت.چوارەم: ئەنجومەنی سەرۆکایەتی هەرێم بە کۆی دەنگ بڕیارەکانی دەدات، هەر ئەندامێکیش دەتوانێت یەکێک لە دوو ئەندامەکەی تر ڕاسپێرێت بۆ جێگرتنەوەی.پێنجەم: ١.و/ ئەو یاسا و بڕیارانەی کە لەلایەن ئەنجومەنی نوێنەرانەوە دەردەچن، لە ماوەی دە ڕۆژ لە وەرگرتنیان دەنێردرێتە ئەنجومەنی سەرۆکایەتی هەرێم بۆ پەسەندکردن و ڕاگەیاندنی بە کۆی دەنگ، جگە لەوەی کە لە مادەکانی ١١٨ و ١١٩ی ئەم دەستوورەدا هاتووە سەبارەت بە پێکهێنانی هەرێمەکان.ب- لە ئەگەری پەسەندنەکردنی ئەنجوومەنی سەرۆکایەتی هەرێم یاسا و بڕیارەکان دەگەڕێندرێنەوە بۆ ئەنجومەنی نوێنەران بۆ دووبارە سەیرکردنەوەی لایەنە ناڕەزاییەکانیان، بۆ ئەوەی زۆرینەی دەنگیان لەسەر بێت، پاشان دووبارە دەنێردرێتەوە بۆ ئەنجومەنی سەرۆکایەتی هەرێم بۆ پەسەندکردن.ج- ئەگەر ئەنجوومەنی سەرۆکایەتی هەرێم یاسا و بڕیارەکان دووبارە پەسەند نەکاتەوە، لە ماوەی دە ڕۆژ لە وەرگرتنیان، دەگەڕێندرێنەوە بۆ ئەنجومەنی نوێنەران، کە دەتوانێت بە زۆرینەی سێ لەسەر پێنجی ئەندامەکانی پەسەندی بکات، بەبێ ناڕەزایی، و بە پەسەندکراو دادەنرێت.شەشەم: - ئەنجومەنی سەرۆکایەتی دەسەڵاتەکانی سەرۆک کۆمار بەکاردەهێنێت، وەک لەم دەستوورەدا هاتووە.مادەی ١٣٩سەرۆک وەزیران لە خولی یەکەمی هەڵبژاردندا دوو جێگری دەبێت.مادەی ١٤٠یەکەم: - دەسەڵاتی جێبەجێکردن هەنگاوی پێویست بۆ تەواوکردنی جێبەجێکردنی مەرجەکانی مادەی ٥٨ لە یاسای کارگێڕی بۆ دەوڵەتی عێراق بۆ ماوەی ئینتقالی، بە هەموو بڕگەکانیەوە هەڵدەگرێت.دووەم: ئەو بەرپرسیارێتیەی کە خراوەتە سەر دەسەڵاتی جێبەجێکردنی حکومەتی ئینتقالی، کە لە ماددەی 58ی یاسای کارگێڕی بۆ دەوڵەتی عێراق بۆ ماوەی ئینتقالی دیاریکراوە، درێژدەبێتەوە و بەردەوامیش دەبێت بۆ دەسەڵاتی جێبەجێکردن کە بەپێی ئەم دەستوورە هەڵبژێردراوە، بەمەرجێک سەرژمێری بەتەواوی تەواو بکرێت و بە ڕیفراندۆم لە کەرکوک و ناوچە جێناکۆکەکانی دیکە بۆ دیاریکردنی ئیرادە کۆتایی پێبهێنرێت لە هاووڵاتییانیان لە ٣١ی کانوونی دووەمی ٢٠٠٧ درەنگتر نەبێت.مادەی ١٤١ئەو یاسایانەی لە هەرێمی کوردستان لە ساڵی 1992ەوە دەرچووە، بە کارا دەمێننەوە، ئەو بڕیارانەی حکومەتی هەرێمی کوردستان- بە بڕیار و گرێبەستەکانی دادگاشەوە- بە کارا دەمێننەوە، مەگەر بەپێی یاساکانی هەرێمی کوردستان لەلایەن دەسەڵاتی پەیوەندیدارەوە هەموار نەکرێنەوە یان هەڵبوەشێنرێنەوە، هەروەها ئەگەر پێچەوانەی ئەم دەستوورە نەبن.مادەی ١٤٢یەکەم: لەسەرەتای خولەکەیدا ئەنجوومەنی نوێنەران لیژنەیەک لە ئەندامەکانی پێکدەهێنێت، کە نوێنەرایەتی پێکهاتە سەرەکییەکانی کۆمەڵگەی عێراقی دەکەن. ئەم لیژنەیە ڕاپۆرتێک پێشکەش بە ئەنجومەنی نوێنەران دەکات، لە ماوەی چوار مانگ زیاتر نەبێت، پێشنیاری هەر هەموارکردنێکی پێویست بۆ دەستوور دەکات. دوای ئەوەی پێشنیارەکانی بە کۆتایی هەژمار دەکرێن، لیژنەکە هەڵدەوەشێتەوە.دووەم: ئەو هەموارکردنانەی کە لیژنەکە پێشنیاری کردووە بە یەکجار دەخرێنە بەردەم ئەنجومەنی نوێنەران بۆ ئەوەی دەنگیان لەسەر بدرێت، و بە زۆرینەی ڕەهای ئەندامانی ئەنجومەن بە پەسەندکراو دادەنرێت.سێیەم: ئەو ماددانە هەموارکراوانەی ئەنجوومەنی نوێنەران بەپێی بڕگەی دووەمی ئەم مادەیە، لە ماوەی دوو مانگ زیاتر نەبێت لە بەرواری پەسەندکردنی هەموارکردنەکە لەلایەن ئەنجومەنی نوێنەرانەوە، دەخرێنە بەردەم گەل بۆ ئەنجامدانی ڕیفراندۆم.چوارەم: ڕیفراندۆم لەسەر ماددە هەموارکراوەکان سەرکەوتوو دەبێت ئەگەر بە زۆرینەی دەنگدەرانی شایستە پەسەند بکرێن، وە ئەگەر لەلایەن دوو لەسەر سێی دەنگدەرانی سێ پارێزگا یان زیاتر ڕەت نەکرایەوە.پێنجەم: بڕگەکانی ئەم مادەیە سەبارەت بە هەموارکردنەوەی دەستوور لە بڕگەکانی مادەی 126 بەخشراون تا ئەو هەموارکردنانەی لەم مادەیەدا هاتووە کۆتایی پێدێت.مادەی ١٤٣یاسای ئیداری ڕاگوزەری عێراق و هاوپێچەکەی لەگەڵ دامەزراندنی حکومەتی نوێ هەڵدەوەشێتەوە، جگە لەوەی لە بڕگەی یەکەمی مادەی 53 و مادەی 58ی ئەو حکومەتەدا هاتووە.مادەی ١٤٤ئەم دەستوورە دوای پەسەندکردنی خەڵک لە ڕیفراندۆمێکی گشتی و بڵاوکردنەوەی لە ڕۆژنامەی فەرمی و پێکهێنانی حکومەت بەپێی ئەو دەستوورە بە کاریگەر دادەنرێت.تێبینییەکانی ژێرەوە1- بەپێی بەیاننامەی ڕاستکردنەوە کە لە ڕۆژنامەی عێراقی ژمارە 4302 لە بەرواری 12/16/2013 بڵاوکراوەتەوە، مادەی 3 ڕاستکرایەوە بۆ زیادکردنی وشەی "چەند".2- ماددەی 4 ڕاستکرایەوە بۆ زیادکردنی پیتی "و" بۆ بڕگەی سێ، بەپێی بڕگەی ژمارە 2ی بەیاننامەی چاکسازی کە لە ڕۆژنامەی عێراقی ژمارە 4302، لە بەرواری 12/16/2013 بڵاوکراوەتەوە.3- وشەی "میلیشیا" لە بڕگەی (ب)ی بڕگەی (یەکەم)ی مادەی 9، بەپێی بەیاننامەی چاکسازی کە لە ڕۆژنامەی عێراقی ژمارە 4302، لە بەرواری 12/16/2013 بڵاوکراوەتەوە، بۆ وشەی "میلیشیا" ڕاستکرایەوە.- بڕگەی (ئە) و (د)ی مادەی 9 بەپێی ماددەی 2 لە بەیاننامەی ڕاستکردنەوەی یاسای تەرخانکردنی یارمەتییە داراییەکان بۆ ئەندامانی ئەنجومەنی نیشتمانیی عێراق، لە بەرواری 01/01/2006 ڕاستکرانەوە.دەقی کۆنی بڕگەکانی (ئە) و (د):و - هێزە چەکدارەکان و خزمەتگوزارییە ئەمنییەکانی عێراق لە پێکهاتەکانی گەلی عێراق پێکدێن، بە لەبەرچاوگرتنی هاوسەنگییان. وە بەبێ جیاوازی و دوورخستنەوە لەوان دەچێت و ملکەچی سەرکردایەتی دەسەڵاتی مەدەنیە و هیچ ڕۆڵێکی لە گواستنەوەی دەسەڵاتدا نییە.د- دەزگای هەواڵگری نیشتمانی عێراق زانیاری کۆدەکاتەوە، هەڵسەنگاندن بۆ هەڕەشەکان دەکات کە ئاراستەی ئاسایشی نیشتمانی دەکرێت، هەروەها ڕاوێژ بە حکومەتی عێراق دەکات، بەپێی بنەما دانپێدانراوەکانی مافی مرۆڤ.(4)- بڕگەی (یەکەم) لە ماددەی 76 بە پێی بەیاننامەی چاکسازی کە لە ڕۆژنامەی عێراقی، ژمارە (4302) لە 16/12/2013 بڵاوکراوەتەوە ڕاستکرایەوە، کە تێیدا وشەی (کاراکراو) بە وشەی (لە) گۆڕدرا.5- بڕگەی (دووەم)ی مادەی 77 ڕاستکرایەوە بەپێی بەیاننامەی چاکسازی کە لە ڕۆژنامەی عێراقی، ژمارە (2016)دا بڵاوکراوەتەوە.4302) لە 16-12-2013، گۆڕینی وشەی (هەرچی هاوتایە لەگەڵیدا) بە وشەی (هەرچی هاوتای بێت).6- بڕگەی (چوارەم)ی مادەی 121 بە پێی بەیاننامەی ڕاستکردنەوە کە لە ڕۆژنامەی عێراقی، ژمارە (4302) لە 16/12/2013 بڵاوکراوەتەوە، ڕاست کرایەوە، وشەی (دامەزراو) بە وشەی (دامەزرێنەر) گۆڕدرا.7- بڕگەی (دووەم)ی مادەی 126 بەپێی ئەو بەیاننامەی ڕاستکردنەوەیە کە لە ڕۆژنامەی عێراقی، ژمارە (4302) لە 16/12/2013 بڵاوکراوەتەوە، ڕاستکرایەوە، وشەی (دوو هەڵبژاردن) بە وشەی (دوو هەڵبژاردن) گۆڕدرا.1- بڕگەی (یەکەم) لە ماددەی 126 بە پێی بەیاننامەی چاکسازی کە لە ڕۆژنامەی عێراقی، ژمارە (4302) لە 16-12-2013 بڵاوکراوەتەوە ڕاستکرایەوە، وشەی (بۆ پێنج 5/1) بە وشەی (بۆ پێنج 1/5) گۆڕدرا.8- بڕگەی (سێیەم)ی مادەی 135 بە پێی بەیاننامەی ڕاستکردنەوە کە لە ڕۆژنامەی عێراقی بڵاوکراوەتەوە ڕاستکرایەوە. ژمارە 4302، بەرواری 12/16/2013، کە تێیدا وشەی (هاوشێوە) بە وشەی (هاوشێوە) گۆڕدرا.* - هەڵەی تایپۆگرافی لە دەستووردا بە پێی بەیاننامەی ڕاستکردنەوە کە لە ڕۆژنامەی عێراقی ژمارە ٤٠١٧ی ساڵی ٢٠٠٦دا بڵاوکراوەتەوە ڕاستکرایەوە.1- لە بڕگەی (دووەم)ی مادەی دووەمدا وشەی ((لەخۆدەگرێت)) دەردەکەوێت، لەکاتێکدا وشەی دروست بریتییە لە ((گەرەنتی)).2-لە بڕگەی (سێیەم)ی مادەی 29 دا وشەی ((بەشێوەیەک)) دەردەکەوێت، لەکاتێکدا وشەی دروست ((بەشێوەیەک))ە.3- وشەی ((ئەنجومەن)) لە دەستەواژەی ((و دەچێتە بەردەم سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەران)) لە بڕگەی (ب)ی بڕگەی (حەوتەم)ی مادەی 61 لابرا.4- وشەی ((و پارێزگار)) لە بڕگەی (چوارەم)ی مادەی 122 لابرا، و وشەی ((و دەسەڵاتەکانیان)) جێگەی ((و دەسەڵاتەکانیان)) دەگرێتەوە.5- وشەی ((پێشنیار)) جێگەی وشەی ((پێشنیار)) دەگرێتەوە لە بڕگەی (یەکەم)ی مادەی 126.6- پێویستی سڕینەوەی پیتی "و" لە دەستەواژەی "و پێش یاسا" کە لە بڕگەی پێنجەمی مادەی 135دا هاتووە7- مادەی حەوتەم بڕگەی (یەکەم)، وشەی "بیرکردنەوە"ی تێدایە، وشەی دروستیش "دەرکردن"ە.8- مادەی 77 بڕگەی (یەکەم)، وشەی "ئەوەی هاوتایە لەگەڵیدا" لەخۆدەگرێت و وشەی دروستیش بریتییە لە "ئەوەی هاوتایە لەگەڵیدا".9- بەیاننامەی ڕاستکردنەوە کە لە ڕۆژنامەی عێراقی، ژمارە 4015 بڵاوکراوەتەوە، وشەی "و هیچ ڕۆڵێکی نییە" لە چوارچێوەی ڕاستکردنەوەی مادەی 9 بڕگەی یەکەم (ئە) دووبارە کراوەتەوە.ناونیشانی یاساکە: بەیاننامەیەک کە هەڵەکانی تایپۆگرافی ڕاست دەکاتەوە کە لە ژمارەی ژمارە ٤٠١٢ی ساڵی ٢٠٠٥دا هاتووەپۆلێنکردن: دەستووردەسەڵاتی دەرچوون: عێراق - فیدراڵیجۆری یاسادانان: بەیاننامەژمارەی یاسایی: هیچبەرواری یاسادانان: 02-21-2006کاریگەری یاسادانان: کاریگەریسەرچاوە: ڕۆژنامەی عێراقی | ژمارەی ژمارە: 4017 | بەرواری دەرچوون: 02-21-2006 | ژمارەی لاپەڕە: 11 | ژمارەی لاپەڕەکان: 1ناوەڕۆکبە پشتبەستن بە بڕگەکانی مادەی هەشتەمی یاسای بڵاوکردنەوە لە ڕۆژنامەی فەرمی ژمارە ٧٨ی ساڵی ١٩٧٧، ئەو هەڵانەی تایپۆگرافی کە لە ژمارە ٤٠١٢ی ١٢/٢٨/٢٠٠٥ سەبارەت بە دەستووری کۆماری عێراقدا هاتووە، بەم شێوەیە ڕاست دەکرێنەوە:1- لە بڕگەی (دووەم)ی مادەی دووەمدا وشەی "دەگرێتەوە" دێتە ئاراوە، لەکاتێکدا وشەی دروست "گەرەنتی"یە.2- لە بڕگەی (سێیەم)ی مادەی 29 دا وشەی "بە شێوەیەک" دێتە ئاراوە، لە کاتێکدا وشەی دروست "بە شێوەیەک"ە.3- وشەی "ئەنجومەن" لە دەستەواژەی "و دەخرێتە بەردەم سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەران" لە بڕگەی (ب)ی بڕگەی (حەوتەم)ی مادەی 61دا لابراوە.4- وشەی "و پارێزگار" لە بڕگەی (چوارەم)ی مادەی 122 لابراوە و وشەی "و دەسەڵاتەکانیان" بە "و دەسەڵاتەکانی" جێگیرکراوە.5-وشەی "پێشنیار" لە بڕگەی (یەکەم)ی مادەی 126 بە وشەی "پێشنیار" دەگۆڕدرێت.6- پیتی "(ئە)" دەبێت بسڕدرێتەوە. پیتی "و" لە دەستەواژەی "و لەبەردەم یاسادا" لە بڕگەی پێنجەمی مادەی 1357- مادەی حەوتەم بڕگەی (یەکەم) وشەی "بیرکردنەوە"ی تێدایە و وەشانی دروستیش "دەرکردن"ە.8- مادەی 77 بڕگەی (یەکەم)، وشەی "ئەوەی هاوتایە لەگەڵیدا" لەخۆدەگرێت و وەشانی دروستیش بریتییە لە "ئەوەی هاوتایە لەگەڵیدا".9- بەیاننامەی ڕاستکردنەوە کە لە ڕۆژنامەی عێراقی ژمارە 4015 بڵاوکراوەتەوە، وشەی "و هیچ ڕۆڵێکی نییە" لە چوارچێوەی ڕاستکردنەوەی مادەی 9 بڕگەی (ئە) دووبارە کراوەتەوە.بۆیە پێویستە تێبینی ئەوە بکەین....
قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 مع التعديل الثاني لسنة 2025 | 16
قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 مع التعديل الثاني لسنة 2025 | 16
عنوان التشريع: قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 مع التعديل الثاني لسنة 2025 التصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائية - عفو - مرافعات مدنيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 27تاريخ التشريع 25-08-2016سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : 4417 | تاريخ العدد: 26-09-2016 | رقم الصفحة: 1 | عدد الصفحات: 7استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لإحكام البند (أولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 1-9-2016اصدار القانون الآتي:-المادة 1يعفى عفوا عاما عن العراقي المحكوم بالإعدام أو بإحدى العقوبات أو بالتدابير السالبة للحرية سواء كان الحكم وجاهيا ام غيابيا اكتسب درجة البتات ام لم يكتسب ودون الإخلال بالمسؤولية المدنية او التأديبية او الانضباطية.المادة 2تسري أحكام المادة (1) من هذا القانون على المتهمين كافة باستثناء من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون سواء اتخذت الإجراءات القانونية بحقهم او الذين لم تحرك الشكاوى ضدهم سواء كانت قضاياهم في دور التحقيق او في دور المحاكمة ويخلى سبيل من تم ألقاء القبض عليه منهم بقرار من اللجنة المشكلة بموجب المادة (7) من هذا القانون بعد اكتساب القرار درجة البتات.المادة 3يشترط لتنفيذ أحكام المادتين ( 1 ، 2 ) من قانون العفو العام المعدل رقم ( 27 ) لسنة 2016 ما يأتي :أولا : أ ـــ تنازل المشتكي أو ذوي المجنى عليه أمام قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة وتسديد ما ترتب بذمة المشمولين بأحكام قانون العفو العام من إلتزامات مالية للمدعين بالحق الشخصي .ب ـــ يعد الفصل العشائري المثبت بموجب وثيقة موقعه من شيوخ عشائر وبتأييد من مديرية شؤون العشائر في المحافظة ، بمثابة وثيقة تنازل المشتكي أو ذوي المجنى عليه .ثانيا ـــ لا يشترط تنازل الممثل القانوني عن الحق العام .ثالثا ـــ لا يخل شمول المحكومين بأحكام قانون العفو العام من استحصال المبالغ المترتبة بذمتهم بإجراء تسوية مع الجهات المتضررة أو وفقا لقانون تحصيل الديون الحكومية رقم ( 56 ) لسنة 1977 المعدل أو قانون التضمين رقم ( 31 ) لسنة 2015 أو أي قانون آخر يحل محلهما .(1)المادة 4يستثنى من أحكام هذا القانون مرتكبو الجرائم الآتية:أولا: الجرائم المنصوص عليها في قانون المحكمة الجنائية العراقية رقم(10) لسنة 2005 (المعدل) ولا تسري عليهم الأحكام المنصوص عليها في المادة (9) من أحكام هذا القانون.ثانيا ـــ الجريمة الإرهابية التي نشأ عنها قتل أو عاهة مستديمة وجريمة تخريب مؤسسات الدولة وجريمة محاربة القوات المسلحة العراقية وكل جريمة إرهابية ساهم بإرتكابها بالمساعدة أو التحريض أو الإتفاق وكل من قام بتجنيد العناصر للتنظيمات الإرهابية ومن أنتمى إلها بإرادته .ثالثا: الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي والداخلي والمنصوص عليها في المواد من(156) الى (198) من قانون العقوبات رقم(111) لسنة 1969 (المعدل).رابعا: جريمة الاتجار او جريمة حيازة واستعمال الأسلحة الكاتمة للصوت والمفرقعات والأسلحة ذات التصنيف الخاص.خامسا: جرائم الاتجار بالبشر وكل ما يندرج تحت عنوان (السبي) حسب مايصطلح عليه عن الجماعات الإرهابية والتكفيرية.سادسا ـــ جرائم الخطف التي نشأ عنها موت المخطوف أو مجهولية مصيره أو إحداث عاهة مستديمة .سابعا: جريمة تهريب المسجونين او المحبوسين او المقبوض عليهم وجريمة إيواء المحكومين او المتهمين عن الجرائم المستثناة في هذه المادة ان لم يكن المحكوم او المتهم زوجا او قريبا من الدرجة الأولى.ثامنا: جريمة الاتجار بالمخدرات.تاسعا: جرائم الاغتصاب واللواط والزنى بالمحارم.عاشرا : أ ـــ جرائم إختلاس وسرقة أموال الدولة وإهدار المال العام وجرائم الفساد المالي والإداري ما لم يسدد ما بذمته من أموال بإجراء تسوية مع الجهة المتضررة تضمن إسترداد الأموال العامة أن يسدد المبلغ كاملا .ب ـــ لا يعاد المشمول بأحكام الفقرة ( أ ) أعلاه إلى الوظيفة العامة من هو بدرجة معاون مدير عام فما فوق ويمنع من ممارسة العمل السياسي بما فيها الترشح في الأنتخابات أو تأسيس الأحزاب ويحظر من التعامل مع مؤسسات الدولة إذا كان من القطاع الخاص .حادي عشر: جرائم تهريب الآثار.ثاني عشر: جريمة غسيل الأموال.ثالث عشر : جريمة تزييف العملة او أوراق النقد او السندات المالية وجريمة تزوير المحررات الرسمية التي آدت الى حصول المزور على درجة وظيفية في ملاك الدولة مدير عام فما فوق مع مراعاة ماورد في المادة (3) من أحكام هذا القانون.(2)المادة 5الغيت .(3)المادة 6اولا : للنزيل او المودع الصادر بحقه حكم بات عن جريمة تزوير المحررات الرسمية التي ادت الى حصوله على درجة مدير عام فاعلى في ملاك الدولة و امضى ما لا يقل عن ثلث المدة المحكوم بها طلب استبدال المدة المتبقية من العقوبة بالغرامة .ثانيا : يكون مبلغ الغرامة (50000) خمسين الف دينار عن كل يوم من مدة السجن او الحبسثالثا: تشكل لجنة للنظر في طلبات الاستبدال برئاسة (قاضي من الصنف الأول) وعضوية ممثل عن كل من(وزارة العدل. وزارة الداخلية, وزارة العمل والشؤون الاجتماعية) على أن لايقل عن درجة مدير عام وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا لمعاونتها في ذلك.رابعا:يقدم طلب الاستبدال إلى أدارة السجن او الى دائرة أصلاح الإحداث التي يقضي فيها النزيل او المودع مدة العقوبة او التدبير وعلى الدائرة المعنية أحالة الطلب إلى اللجنة المنصوص عليها في البند (ثالثا) من هذه المادة خلال مدة لاتتجاوز(30) ثلاثين يوما مشفوعا بتقرير عن سيرة طالب الاستبدال.خامسا: تصدر اللجنة قرارا مسببا بقبول الطلب او رفضه وفي حالة رفض الطلب للمتضرر الطعن بالقرار إمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية.سادسا: في حالة قبول طلب الاستبدال يسدد مبلغ الغرامة المنصوص عليه في البند (ثانيا) من هذه المادة الى اللجنة دفعة واحدة ويقيد في حساب خاص يفتح في احد المصارف الحكومية لهذا الغرض.سابعا: لايخل الاستبدال بتنفيذ العقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية وطلبات التعويض.ثامنا: يخلى سبيل النزيل او المودع عند تسديد مبلغ الغرامة .تاسعا : ألغيت . (4)المادة 7أولا: يتولى قضاة التحقيق والمحاكم المختصة تطبيق أحكام هذا القانون في القضايا المعروضة إمامهم خلال (30) ثلاثين يوما وللمتضرر من القرار الصادر الطعن فيها خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ صدورها إمام محكمة التمييز الاتحادية فيما يتعلق بجرائم الجنايات وأمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية فيما يتعلق بجرائم الجنح والمخالفات.ثانيا: تعرض كافة الدعاوى المشمولة بأحكام هذا القانون التي اكتسبت قراراتها الدرجة القطعية على اللجنة المشكلة في البند (ثانيا) من المادة (9) من هذا القانون للبت فيها خلال مدة لاتزيد عن (ستة أشهر).ثالثا:لكل ذي مصلحة الطعن بقرار اللجنة المشكلة في البند(ثانيا) من هذه المادة أمام محكمة التمييز الاتحادية فيما يتعلق بجرائم الجنايات وأمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية فيما يتعلق بجرائم الجنايات وأمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية فيما يتعلق بجرائم الجنح والمخالفات خلال (30) يوما من تاريخ التبليغ بالقرار.رابعا: على اللجان المشكلة بموجب هذا القانون إشعار الجهة المودع لديها المحكوم او الموقوف بالقرار الصادر عنها بعد اكتسابه الدرجة القطعية.خامسا:في حال عدم تقديم المحكوم او من يمثله قانونا طلب الشمول بأحكام العفو الواردة في هذا القانون تلتزم دائرة الإصلاح العراقية بعرضه على اللجان المشكلة وفق البند ثانيا من المادة(9) من هذا القانون.المادة 8أذا ارتكب من اعفي عنه بموجب أحكام هذا القانون جناية عمدية خلال خمس سنوات من تاريخ الإعفاء تنفذ بحقه العقوبات التي اعفي منها وتحرك الإجراءات الجزائية بحقه أذا كان قد اعفي عنها في دوري التحقيق او المحاكمة.المادة 9أولا : أ ـــ للمحكوم عليه بجناية أو جنحة بمن فيهم مرتكبو الجرائم المستثناة بالمادة ( 4 ) من قانون العفو العام لمن إدعى أنتزاع أعترافه بالإكراه الطلب من اللجنة المشكلة في البند ( ثانيا ) من هذه المادة تدقيق الأحكام والقرارات من الناحيتين الشكلية والموضوعية التي أكتسبت قراراتها الدرجة القطعية أو قيد التدقيقات التمييزية بإعادة المحاكمة وللجنة السلطة التقديرية في القيام بإعادة التحقيق والمحاكمة في الدعاوى المنظورة من قبلها .ب : للمحكوم عليه بجناية أو جنحة بمن فيهم مرتكبو الجرائم المستثناة من المادة ( 4 ) من أحكام قانون العفو العام الذي اتخذت الإجراءات القانونية بحقه بناء على أقوال المخبر السري أو أعتراف متهم آخر التي تم على ضوئها إصدار الحكم ، الطلب من اللجنة المشكلة في البند ( ثانيا ) من هذه المادة لغرض إعادة التحقيق والمحاكمة وتدقيق الأحكام والقرارات من الناحيتين الشكلية والموضوعية التي أكتسبت قراراتها الدرجة القطعية أو قيد التدقيقات التمييزية وعلى اللجنة إصدار القرار بإعادة التحقيق والمحاكمة للحالات المذكورة في هذه الفقرة .ثانيا:تشكل في مجلس القضاء الأعلى لجنة مركزية واحدة او أكثر من ثلاثة قضاة من الصنف الأول او الثاني للنظر بالطلب المقدم وفقا لإحكام البند (أولا)من هذه المادة وللمتضرر الطعن بالقرار الصادر من اللجنة أمام محكمة التمييز في القرارات والإحكام الصادرة في الجنايات خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالقرار وإمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية في القرارات والإحكام الصادرة في دعاوى الجنح خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالقرار ولا ينفذ قرار اللجنة ألا بعد اكتسابه الدرجة القطعية .ثالثا: لاتباشر اللجنة المشكلة في البند (ثانيا)من هذه المادة عملها ألا بحضور ممثل عن الادعاء العام.رابعا : تستمر اللجنة المشكلة في البند ( ثانيا من المادة 9) و اللجنة المشكلة في المادة (6) من هذا القانون باستقبال الطلبات و النظر فيها من تاريخ صدور الانظمة و التعليمات.(5)المادة 10يعفى عفوا عاما عن العراقي المحكوم بالإعدام او بإحدى العقوبات او التدابير السالبة للحرية سواء كان الحكم وجاهيا ام غيابيا اكتسب درجة البتات ام لم يكتسب اذا كان المجني عليه او المدعي بالحق الشخصي من القوات الأجنبية المحتلة لغاية(2011) على ان لايكون محكوما بجريمة قتل عراقي.المادة 11تخفض لأغراض هذا القانون عقوبة السجن مدى الحياة الى السجن المؤبد.المادة 12على الجهات الأمنية والعسكرية والمحاكم عرض الأوراق والدعاوى الخاصة بالمحتجزين والموقوفين و المتهمين على اللجان المشكلة بموجب البند ثانيا من المادة (9) من هذا القانون للنظر في دعواهم بالنسبة لكل من :أ- المحتجز الذي أمضى أكثر من (3) أشهر ثلاثة أشهر على احتجازه ولم يعرض على القضاء.ب- المتهم الموقوف ولم يتم حسم التحقيق معه أكثر من (18) ثمانية عشر شهرا على بدء توقيفه.ج- المتهم المحال على المحكمة ولم تحسم دعواه مدة أكثر من سنة من تاريخ الإحالة.المادة 13تسري أحكام هذا القانون على الجرائم الواقعة قبل تاريخ نفاذه.المادة 14لايعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.المادة 15على مجلس القضاء الأعلى إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ إحكام هذا القانون.المادة 16ينفذ هذا القانون من تاريخ اقراره في مجلس النواب بتاريخ 25-8-2016 فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية إتاحة الفرصة لمن جنح من العراقيين في العودة للاندماج في الحياة العامة ولإشاعة روح التسامح والإصلاح في المجتمع.شرع هذا القانونالهوامش (1) عدلت المادة (3) من القانون بموجب المادة (1) من قانون رقم (2) لسنة 2025النص القديم للمادة (3)يشترط لتنفيذ احكام المادتين (2,1) من قانون العفو رقم (27) لسنة 2016 :اولا : تنازل المشتكي او ذوي المجني عليه امام قاضي التحقيق او المحكمة المختصة و تسديد ماترتب بذمة المشمولين باحكام قانون العفو من التزامات مالية للمدعين بالحق الشخصيثانيا : لايشترط تنازل الممثل القانوني عن الحق العام اذا ثبت ما يلي :تسديد ماترتب بذمة المشمولين باحكام قانون العفو العام من اموال ترتبت بذمتهم في الجرائم الواردة في الباب الخامس من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل المخلة بالثقة العامة الواردة في المواد ( 299,298,297,296,295,294,293,292,291,290,288,287,286,279,277,276,274)و الجرائم الواردة في الباب السادس من الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة المنصوص عليها في المواد ( 341,340,332,331,320,319,318,317,316,315) . - عدلت المادة رقم 3 بموجب المادة رقم 1 من قانون رقم 80 لسنة 2017 قانون التعديل الاول لقانون العفو رقم 27 لسنة 2017النص القديم للمادة (3)يشترط لتنفيذ أحكام المادة (1) و (2) من هذا القانون تنازل المشتكي او ذوي المجنى عليه أمام قاضي التحقيق او المحكمة المختصة وتسديد ماترتب بذمة المشمولين بأحكام هذا القانون من التزامات مالية لمصلحة الدولة او الأشخاص.(2) - عدلت البنود ( ثانيا ) و ( سادسا ) و ( عاشرا ) من المادة ( 4 ) من القانون بموجب المادة (2) من قانون رقم (2) لسنة 2025النص القديم للبنودثانيا: الجريمة الإرهابية التي نشأ عنها قتل او عاهة مستديمة وجريمة تخريب مؤسسات الدولة وجريمة محاربة القوات المسلحة العراقية وكل جريمة إرهابية ساهم بارتكابها بالمساعدة او التحريض او الاتفاق.سادسا : جرائم خطف الاشخاصعاشرا: جرائم الاختلاس وسرقة أموال الدولة وإهدار المال العام عمدا ما لم يسدد بذمته ممن أموال قبل إطلاق سراحه.-عدل البند ( سادسا) من المادة (4) بموجب المادة رقم 2 من قانون التعديل الاول لقانون العفو رقم 27 لسنة 2017النص القديم الفقرة ( سادسا )سادسا:جرائم الخطف التي نشأ عنها موت المخطوف او مجهولية مصيره او إحداث عاهة مستديمة.(3) الغيت نص المادة ( 5 ) من قانون بموجب المادة (3) من قانون رقم (2) لسنة 2025النص القديم للمادة (5)يشمل باحكام قانون العفو العام من شمل بقانون العفو رقم 19 لسنة 2008 عن الجرائم التي لاتزيد عقوبتها على سنتين- عدلت المادة رقم 5 بموجب المادة رقم 3 من قانون رقم 80 لسنة 2017 قانون التعديل الاول لقانون العفو رقم 27 لسنة 2017النص القديم للمادة (5)يستثنى من أحكام هذا القانون من شمل بقانون العفو العام رقم (19) لسنة 2008 او بعفو خاص.(4) - عدلت البندان ( اولا و ثانيا ) و يلغى البند ( تاسعا ) من المادة السادسة بموجب المادة رقم 4 من قانون رقم 80 لسنة 2017 قانون التعديل الاول لقانون العفوالنص القديم للبنود ( اولا , ثانيا , تاسعا )أولا:للنزيل او المودع الصادر بحقه حكم بات وأمضى مالا يقل عن ثلث المدة المحكوم بها طلب استبدال المدة المتبقية من العقوبة او التدبير بالغرامة. ثانيا: يكون مبلغ الغرامة (عشرة ألاف دينار) عن كل يوم من مدة السجن او الحبس او الإيداع. تاسعا: تسري أحكام هذه المادة على المشمولين بالبنود (سابعا وثامنا وحادي عشر وثالث عشر )من المادة (4) من أحكام هذا القانون.- عدلت الفقرة ( رابعا ) من المادة السادسة من هذا القانون بموجب البيان التصحيح المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد 4424 لسنة 2016النص القديم للفقرة ( رابعا )رابعا:يقدم طلب الاستبدال إلى أدارة السجن او الى دائرة أصلاح الإحداث التي يقضي فيها النزيل او المودع مدة العقوبة او التدبير وعلى الدائرة المعنية أحالة الطلب إلى اللجنة المنصوص عليها في البند (ثالثا) من هذه المادة خلال مدة لاتتجاوز(30) ثلاثين يوما مشفوعا بتقرير عن سيرة طالب الاستبدال.(5) عدل نص البند ( أولا ) من المادة ( 9 ) من القانون بموجب المادة (4) من قانون رقم (2) لسنة 2025النص القديم للبنداولا : للمحكوم عليه بجناية او جنحة بمن فيهم مرتكبو الجرائم المستثناء بالمادة (4) من احكام قانون العفو ممن ادعى انتزاع اعترافه بالاكراه او اتخذت الاجراءات القانونية بحقه بناء على اقوال مخبر سري او متهم اخر الطلب من اللجنة المشكلة في البند ( ثانيا ) من هذه المادة تدقيق الاحكام و القرارات الصادرة في الدعاوى التي اكتسبت قراراتها الدرجة القطعية او قيد التدقيقات التمييزية و تدقيق الاحكام و القرارات من الناحيتين الشكلية و الموضوعية و الطلب باعادة المحاكمة و للجنة السلطة التقديرية باعادة التحقيق في الدعوى المنظورة من قبلها- عدل البندان ( اولا , رابعا ) من المادة (9) بموجب المادة رقم 5 من قانون رقم 80 لسنة 2017 قانون التعديل الاول لقانون العفوالنص القديم للبندان ( اولا , رابعا )أولا:للمحكوم عليه بجناية او جنحة بمن فيهم مرتكبوا الجرائم المستثناة بالمادة (4) من أحكام هذا القانون ادعى انتزاع اعترافه بالإكراه او اتخذت الإجراءات القانونية بحقه بناء على أقوال مخبر سري او اعتراف متهم آخر الطلب من اللجنة المشكلة في البند (ثانيا) من هذه المادة تدقيق الأحكام من الناحيتين الشكلية والموضوعية والطلب بإعادة المحاكمة وللجنة سلطة تقديرية في القيام بإعادة التحقيق في الدعاوي المنظورة من قبلها.رابعا: تستمر اللجنة المشكلة في البند (ثانيا) من هذه المادة باستقبال الطلبات مدة سنة تبدأ من اليوم التالي لصدور الأنظمة والتعليمات الخاصة بتسهيل تنفيذ إحكام هذا القانون على ان تنتهي اللجان أعمالها خلال مدة سنتين من تاريخ صدور الأنظمة والتعليمات.رقم المادةالحالة القانونيةتفاصيل التعديل والسند التشريعيالنص القديم (قبل التعديل)المادة (3)تعديل جوهريعُدلت مرتين: 1. بموجب المادة (1) من قانون (80) لسنة 2017. 2. بموجب المادة (1) من قانون (2) لسنة 2025.نص 2025: كان يشترط تنازل المشتكي وتسديد الالتزامات المالية، وفصّل في جرائم الباب الخامس والسادس (المخلة بالثقة والوظيفة). نص 2017: كان يشترط التنازل وتسديد الالتزامات لمصلحة الدولة أو الأشخاص.المادة (4)تعديل بنود الاستثناءعُدلت البنود (ثانياً، سادساً، عاشراً) بموجب المادة (2) من قانون (2) لسنة 2025.البند 2: الجرائم الإرهابية (قتل/عاهة/تخريب/محاربة الجيش). البند 6: جرائم الخطف (عُدلت سابقاً في 2017 لتشمل الموت أو مجهولية المصير). البند 10: الاختلاس وسرقة أموال الدولة (بشرط التسديد).المادة (5)إلغاء واستبدالعُدلت بموجب المادة (3) من قانون (80) لسنة 2017، ثم أُلغيت تماماً بموجب المادة (3) من قانون (2) لسنة 2025.نص 2025: كان يشمل من شمل بقانون عفو 2008 للجرائم التي لا تزيد عن سنتين. نص 2017: كان يستثني من شمل بعفو 2008 أو عفو خاص.المادة (6)تعديل واستبدال وغرامةعُدلت البنود (أولاً، ثانياً) وأُلغي (تاسعاً) بموجب المادة (4) من قانون (80) لسنة 2017. كما عُدلت (رابعاً) ببيان تصحيحي عام 2016.أولاً: حق استبدال ثلث المدة المتبقية بغرامة. ثانياً: مبلغ الغرامة (10 آلاف دينار يومياً). تاسعاً: سريان المادة على بنود محددة من المادة 4. رابعاً: آلية تقديم الطلب لإدارة السجن.المادة (9)إعادة المحاكمة والمخبر السريعُدل البند (أولاً) مرتين (2017 و 2025). وعُدل البند (رابعاً) في 2017.أولاً: حق المحكوم (حتى في المستثنيات) بطلب إعادة المحاكمة إذا كان الاعتراف بالإكراه أو بناءً على مخبر سري. رابعاً: مدة استقبال الطلبات (سنة من تاريخ الأنظمة والتعليمات)....
قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون حماية المقابر الجماعية رقم (٥) لسنة ٢٠٠٦ | 11
قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون حماية المقابر الجماعية رقم (٥) لسنة ٢٠٠٦ | 11
عنوان التشريع: قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون حماية المقابر الجماعية رقم (٥) لسنة ٢٠٠٦التصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٣تاريخ التشريع ٠٨-٠٦-٢٠١٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٦٧ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٦-٢٠١٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٧استنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند ( أولا ) من المادة (٦١) و البند ( ثالثا) من المادة ( ٧٣) من الدستورقرر رئيس الجمهورية بقراره المرقم (١٤) بتاريخ ٢٤-٥-٢٠١٥إصدار القانون الأتي :المادة ١تحل تسمية ( قانون شؤون و حماية المقابر الجماعية ) محل تسمية ( قانون حماية المقابر الجماعية ) الواردة في قانون حماية المقابر الجماعية رقم (٥) لسنة ٢٠٠٦ .المادة ٢أولا – يلغى عنوان الفصل الأول من القانون و يحل محلة العبارة الآتية :-( الأهداف و الوسائل و السريان ).ثانيا – يلغى نص المادة (٢) من القانون و يحل محلة ماياتي :المادة – ٢ – أولا – يقصد بالتعابير التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها :-أ – الوزارة : وزارة حقوق الإنسان .ب – المقبرة الجماعية : الأرض التي تضم رفات أكثر من شهيد تم دفنهم أو إخفائهم على نحو ثابت دون إتباع الإحكام الشرعية و القيم الإنسانية الواجب مراعاتها عند دفن الموتى وبطريقة يكون القصد منها إخفاء معالم جريمة إبادة جماعية يقوم بها فرد أو جماعه أو هيئة و تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان .ج – الضحايا : مجموعه من الشهداء الذين يتم العثور عليهم في المقابر الجماعيةثانيا : تسري احتكام هذا القانون على جرائم المقابر الجماعية المرتكبة في ظل النظام ألبعثي الدكتاتوري البائد و الجرائم التي ارتكبتها العصابات الإرهابية و العبثية قبل و بعد عام ٢٠٠٣.المادة ٣يلغى نص المادة (٣) من القانون و يحل محلة ماياتي :المادة – ٣- أولا – تستحدث دائرة في وزارة حقوق الإنسان تسمى ( دائرة شؤون و حماية المقابر الجماعية ) تتولى مهمة الحماية و البحث و التحري و التنقيب عن المقابر الجماعية بالتنسيق مع الجهات المختصة .ثانيا : يدير الدائرة المنصوص عليها في البند ( أولا ) من هذه المادة موظف بعنوان مدير أقدم حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل و من ذوي الخبرة و الاختصاص.المادة ٤يلغى نص المادة (٤) من القانون و يحل محلة ماياتي :المادة – ٤ – يلتزم حائز أو شاغل أو مالك الذي ترى الوزارة وجود مقبرة جماعية فيه بالسماح لها و الجهات المختصة بدخوله لفحصه أو رسم خريطة أو تصويره أو اتخاذ أي إجراء من الإجراءات الضرورية للبحث و التنقيب عن المقبرة الجماعية بعد تبلغه رسميا بذلك , على إن لأتزيد مدة القيام بالإجراءات المذكورة أنفا على (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.المادة ٥يلغى نص المادة (٥) من القانون و يحل محله ما يأتي :المادة – ٥ – أولا : عند التحقق من وجود مقبرة جماعية في مكان معين تضع الوزارة يدها بقرار صادر من القضاء على المكان و يتم البحث و التنقيب فيه لحين الانتهاء من الإجراءات خلا سنه واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة .ثانيا : أذا ثبت وجود مقبرة جماعية مملكة لشخص طبيعي أو معنوي على الوزارة تعويض المالك عن فوات المنفعة و التعويض عند إجراء البحث و فتح المقبرة الجماعية في الموقع بقرار صادر من القضاء .المادة ٦يلغى نص المادة (٦) من القانون و يحل محله ماياتي :المادة – ٦ – أولا – تشكل لجنة في كل منطقة يعثر فيها على مقبرة جماعية تتكون من :أ – قاض يسميه مجلس القضاء الأعلى / رئيسا .ب – ممثل عن وزارة حقوق الإنسان بدرجة مدير / عضوا و نائبا للرئيس .ج – عضو من الادعاء العام يسميه رئيس الادعاء العام / عضوا .د – ضابط شرطة لأتقل رتبته عن (مقدم) تسمية وزارة الداخلية / عضوا .هـ - طبيب عدلي تسمية وزارة الصحة / عضوا .و – ممثل عن مؤسسة الشهداء بدرجة مدير / عضوا .ز – ممثل عن وزارة الشهداء و المؤنفلين في إقليم كوردستان / عضوا .ح – ممثل عن المفوضية العليا لحقوق الإنسان / عضوا .ط – عضو المجلس البلدي في المنطقة يسميه رئيس مجلس المحافظة / عضوا .ثانيا – الأولوية لذوي الشهداء في تمثيل اللجنة المشكلة وفق الفقرة (أولا ) من هذه المادة .ثالثا – تتولى اللجنة المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة ما يأتي :أ – إصدار القرار الخاص بفتح المقبرة الجماعية من الفرق الفنية المختصة.ب – تسليم الرفات لذوي الضحية وفق مراسيم تليق بهم من قبل الوزارة .ج – إصدار وثيقة تحقيق هوية لكل رفات يتم العثور عليها في ضوء التحقيقات و الفحوص الطبية و المختبرة اللازمة .د – ضبط كل مايتعلق بالرفات من ملابس و مقتنيات و حاجيات ولوازم .هـ - تزويد دائرة شؤون المقابر الجماعية في الوزارة بنسخة من القرار الخاص بتحقيق هوية الضحية مع الأوليات و الوثائق المتعلقة بها .رابعا – لرئيس اللجنة الاستعانة بخبراء من ذوي الاختصاص دون إن يكون لهم حق التصويت و تصرف أجورهم وفقا للقانون .خامسا – يتولى معهد الطب العدلي في وزارة الصحة إجراء الفحص التشريحي للرفات و اخذ العينات منها و من ذويهم و حفظها و فحص البصمة الوراثية و مطابقتها و حفظ العينات المأخوذة منها و من الرفات التي يتم استخراجها فضلا عن مسحات الدم المأخوذة من ذوي الضحايا مع توفير الدعم بالتنسيق مع الوزارة .سادسا – على وزارة حقوق الإنسان بالتنسيق مع مؤسسة الشهداء بناء و تشيد صروح و معالم للمقابر الجماعية .سابعا – على الحكومة الاتحادية تخصيص المبالغ التي تكفل فتح المقابر الجماعية و دفن رفاه الشهداء من خلال الوزارة.المادة ٧يلغى نص المادة (٨) من القانون و يحل محلة ما يأتي :المادة – ٨ – أولا : تباشر الفرق الفنية المتخصصة بفتح المقبرة الجماعية بإجراء الكشف على مواقع المقابر للتعرف على هويات الرفات و تنظيم محضر أصولي يتضمن معالم و تفاصيل المقبرة الجماعية موثقة بالأفلام و الأقراص المدمجة .ثانيا : على الوزارات صرف مخصصات خطورة بنسبة (٥٠%) خمسين من المائة من الراتب الاسمي للموظفين العاملين في الفرق الفنية المتخصصة بفتح المقابر الجماعية .المادة ٨يلغى نص المادة (٩) من القانون و يحل محله ما يأتي :المادة – ٩ – أولا – لكل من علم بوجود مقبرة جماعية في مكان ما إخبار الجهات المختصة بموقعها .ثانيا – يمنح مكافأة مالية قدرها من ( ٣ – ٥ ) ملايين دينار للمذكور في الفقرة أولا من هذه المادة مع تخييره في ذكر اسمه من عدمه على شاخص المقبرة .ثالثا – يعاقب كل من ينكر جريمة المقابر الجماعية المرتكبة و فق هذا القانون أو يهين ضحاياها بالحبس مدة لأتقل عن (٣) سنوات و حرمانه من تبؤه أي منصب تنفيذي أو إعفاءه من تلك المناصب وكذلك حرمانه من الترشيح لأي انتخابات .المادة ٩يلغى نص المادة (١٥) من القانون و يحل محله ما يأتي :المادة – ١٥ – يتمتع أعضاء اللجنة المنصوص عليهم في الفقرات (ب) و (د) و (ز) من البند ( أولا ) من المادة (٦) من هذا القانون بالسلطات الممنوحة للمحقق المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (٢٣) لسنة ١٩٧١ عند أجراء التحقيق في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون .المادة ١٠ينفذ هذا القانون من قبل مؤسسة الشهداء بعد انتهاء عمل الوزارة أو إلغائها .المادة ١١ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض تسهيل مهمة البحث عن المقابر الجماعية التي اقترفها النظام ألبعثي المقبور و إعادة الرفاة إلى ذويهم و بمراسيم تليق بتضحياتهم من خلال استحداث دائرة لشؤون و حماية المقابر الجماعية و إعادة النظر في تشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة (٦) من القانون و تحديد مهامها , و بغية تجريم و معاقبة منكري المقابر الجماعية أو من يهين ضحاياها , و كذلك شمول المقابر الجماعية التي ارتكبتها العصابات الإرهابية و العبثية قبل و بعد عام ٢٠٠٣. شرع هذا القانون...
قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل | 506
قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل | 506
عنوان التشريع: قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 مع تعدیلاتەالتصنيف التجارة - عقوبات الجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 111تاريخ التشريع 15-12-1969سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : 1778 | تاريخ العدد: 15-12-1969 | رقم الصفحة: 1 | عدد الصفحات: 76مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: 1969 | رقم الصفحة: 671ملاحظات تم تعديل الغرامات بموجب قانون رقم 6 لسنة 2010استنادباسم الشعبرئاسة الجمهورية،استنادا الى احكام المادة الخمسين من الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة.صدق القانون الاتي:الكتاب الاولالمبادئ العامةالباب الاولالتشريع العقابي - الفصل الاول - قانونية الجريمة والعقابالمادة 1لا عقاب على فعل او امتناع الا بناء على قانون ينص على تجريمه وقت اقترافه ولا يجوز توقيع عقوبات او تدابير احترازية لم ينص عليها القانون.الفصل الثانينطاق تطبيق قانون العقوباتالفرع الأولتطبيق القانون من حيث الزمانالمادة 21 – يسري على الجرائم القانون النافذ وقت ارتكابها ويرجع في تحديد وقت ارتكاب الجريمة الى الوقت الذي تمت فيه افعال تنفيذها دون النظر الى وقت تحقق نتيجتها.2 – على انه اذا صدر قانون او اكثر بعد ارتكاب الجريمة وقبل ان يصبح الحكم الصادر فيها نهائيا فيطبق القانون الاصلح للمتهم.3 – واذا صدر بعد صيرورة الحكم نهائيا قانون يجعل الفعل او الامتناع الذي حكم على المتهم من اجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي اثاره الجزائية ولا يمس هذا باي حال ما سبق تنفيذه من العقوبات ما لم ينص القانون الجديد على خلاف ذلك وعلى المحكمة التي اصدرت الحكم ابتداء ان تقرر وقف تنفيذ الحكم بناء على طلب من المحكوم عليه او الادعاء العام.4 – اما اذا جاء القانون الجديد مخففا للعقوبة فحسب جاز للمحكمة التي اصدرت الحكم ابتداء اعادة النظر في العقوبة المحكوم بها على ضوء احكام القانون الجديد وذلك بناء على طلب المحكوم عليه او الادعاء العام.المادة 3اذا صدر قانون بتجريم فعل او بتشديد العقوبة المقررة له وكان ذلك في فترة محددة فان انتهاء هذه الفترة لا يحول دون تنفيذ العقوبة المحكوم بها ولا يمنع من اقامة الدعوى على ما وقع من جرائم في خلالها.المادة 4يسري القانون الجديد على ما وقع قبل نفاذه من الجرائم المستمرة او المتتابعة او جرائم العادة التي يثابر على ارتكابها في ظله واذا عدل القانون الجديد الاحكام الخاصة بالعود او تعدد الجرائم فانه يسري على كل جريمة يصبح بها المتهم في حالة عود او تعدد ولو بالنسبة لجرائم وقعت قبل نفاذه.المادة 5لا يفرض تدبير احترازي الا في الاحوال وبالشروط المنصوص عليها في القانون. وتسري على التدابير الاحترازية الاحكام المتعلقة بالعقوبات من حيث عدم رجعيتها وسريان القانون الاصلح للمتهم.الفرع الثانيتطبيق القانون من حيث المكان1 – الاختصاص الاقليميالمادة 6تسري احكام هذا القانون على جميع الجرائم التي ترتكب في العراق وتعتبر الجريمة المرتكبة في العراق اذا وقع فيه فعل من الافعال المكونة لها او اذا تحققت فيه نتيجتها او كان يراد ان تتحقق فيه.وفي جميع الاحوال يسري القانون على كل من ساهم في جريمة وقعت كلها او بعضها في العراق ولو كانت مساهمته في الخارج سواء اكان فاعلا ام شريكا.المادة 7يشمل الاختصاص الاقليمي للعراق اراضي الجمهورية العراقية وكل مكان يخضع لسيادتها بما في ذلك المياه الاقليمية والفضاء الجوي الذي يعلوها وكذلك الاراضي الاجنبية التي يحتلها الجيش العراقي بالنسبة الى الجرائم التي تمس سلامة الجيش او مصالحه.وتخضع السفن والطائرات العراقية لاختصاص الجمهورية العراقية الاقليمي اينما وجدت.المادة 8لا يسري هذا القانون على الجرائم التي ترتكب على متن سفينة اجنبية في ميناء عراقي او في المياه الاقليمية الا اذا مست الجريمة امن الاقليم او كان الجاني او المجنى عليه عراقيا او طلبت المعونة من السلطات العراقية وكذلك لا يسري هذا القانون على الجرائم التي ترتكب في طائرة اجنبية في اقليم العراق الجوي الا اذا حطت في العراق بعد ارتكاب الجريمة او مست امنه او كان الجاني او المجنى عليه عراقيا او طلبت المعونة من السلطات العراقية.2 – الاختصاص العينيالمادة 9يسري هذا القانون على كل من ارتكب خارج العراق:1 – جريمة ماسة بامن الدولة الخارجي او الداخلي او ضد نظامها الجمهوري او سنداتها المالية الماذون باصدارها قانونا او طوابعها او جريمة تزوير في اوراقها الرسمية.2 – جريمة تزوير او تقليد او تزييف عملة ورقية او مسكوكات معدنية متداولة قانونا او عرفا في العراق او الخارج.3 – الاختصاص الشخصيالمادة 10كل عراقي ارتكب وهو في الخارج فعلا يجعله فاعلا او شريكا في جريمة تعد جناية او جنحة بمقتضى هذا القانون يعاقب طبقا لاحكامه اذا وجد في الجمهورية وكان ما ارتكبه معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذي وقع فيه.ويسري هذا الحكم سواء اكتسب الجاني الجنسية العراقية بعد ارتكاب الجريمة او كان متمتعا بهذه الجنسية وقت ارتكابها وفقدها بعد ذلك.المادة 11أولا : لا يسري هذا القانون على الجرائم التي تقع في العراق من الأشخاص المتمتعين بحصانة مقررة بمقتضى الإتفاقيات الدولية أو القانون الدولي أو القانون الداخلي .ثانيا : 1 ـــ يتمتع عضو مجلس النواب العراقي بالحصانة عما يدلي به من آراء في أثناء دورة الإنعقاد ، ولا يتعرض للمحاكمة أمام المحاكم بشأن ذلك .2 ـــ لا يجوز إلقاء القبض على النائب خلال مدة الفصل التشريعي إلا إذا كان متهما بجناية ، وبموافقة المجلس بالأغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه ، أو إذا ضبط متلبسا بالجرم المشهود في جناية .3 ـــ لا يجوز إلقاء القبض على النائب خارج مدة الفصل التشريعي إلا إذا كان متهما بجناية ، وبموافقة الرئيس على رفع الحصانة عنه ، أو إذا ضبط متلبسا بالجرم المشهود في جناية .4 ـــ في غير ما ذكر أعلاه من حالات ، ولجميع الجرائم فأنه لا يجوز توقيف عضو مجلس النواب أو إتخاذ الإجراءات الجزائية ضده ، إلا بعد إستحصال موافقة رئيس مجلس النواب ونائبيه .ثالثا : لا يجوز توقيف القاضي أو إتخاذ الإجراءات الجزائية ضده ، في غير حالة إرتكابه جناية مشهودة ، إلا بعد إستحصال موافقة رئيس مجلس القضاء الأعلى .(1) المادة 121 – يسري هذا القانون على كل من ارتكب في الخارج من موظفي الجمهورية او المكلفين بخدمة عامة لها اثناء تادية اعمالهم او بسببها جناية او جنحة مما نص عليه في هذا القانون.2 – ويسري كذلك على من ارتكب في الخارج من موظفي السلك الدبلوماسي العراقي جناية او جنحة مما نص عليه في هذا القانون ما تمتعوا بالحصانة التي يخولها اياها القانون الدولي العام.4 – الاختصاص الشاملالمادة 13في غير الاحوال المنصوص عليها في المواد 9 و10 و11 تسري احكام هذا القانون على كل من وجد في العراق بعد ان ارتكب في الخارج بوصفه فاعلا او شريكا جريمة من الجرائم التالية:- تخريب او تعطيل وسائل المخابرات والمواصلات الدولية والاتجار بالنساء او بالصغار او بالرقيق او بالمخابرات.المادة 141 – لا تجري التعقيبات القانونية على من ارتكب جريمة خارج الجمهورية الا باذن من رئيس مجلس القضاء الاعلى ولا تجوز محاكمته اذا كان قد صدر حكم نهائي من محكمة اجنبية ببراءته او بادانته واستوفي عقوبته كاملة او كانت الدعوى او العقوبة المحكوم بها قد سقطت عنه قانونا ويرجع في تقرير نهائية الحكم وسقوط الدعوى او العقوبة الى قانون البلد الذي صدر فيه الحكم.2 – واذا كانت العقوبة المحكوم بها لم تنفذ كاملة او كان الحكم بالبراءة صادرا في جريمة مما ذكر في المادتين 9 و12 وكان مبنيا على ان قانون ذلك البلد لا يعاقب عليها جاز اجراء التعقيبات القانونية ضد المتهم امام محاكم العراق.المادة 15يحتسب للمحكوم عليه تنفيذ العقوبة التي يقضى بها عليه المدة التي قضاها في الحجز او التوقيف او الحبس في الخارج عن الجريمة التي حكم عليه من اجلها.الباب الثانيقواعد عامة وتعاريفالمادة 16تراعى احكام الكتاب الاول من هذا القانون في الجرائم المنصوص عليها في القوانين والانظمة العقابية الاخرى ما لم يرد فيها نص على خلاف ذلك.2 – يقصد بالحكم النهائي او البات في هذا القانون كل حكم اكتسب الدرجة القطعية بان استنفذ جميع اوجه الطعون القانونية او انقضت المواعيد المقررة للطعن فيه.المادة 17لا تمس احكام هذا القانون في اية حال ما يكون واجبا للخصوم من الرد او التعويض.المادة 18تحتسب المدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي.المادة 19في تطبيق احكام هذا القانون او في اي قانون عقابي اخر تراعى التعاريف التالية ما لم يوجد نص على خلاف ذلك.1 – المواطن: هو احد رعايا جمهورية العراق ويعتبر في حكم المواطن من لا جنسية له اذا كان مقيما في الجمهورية.2 – المكلف بخدمة عامة: كل موظف او مستخدم او عامل انيطت به مهمة عامة في خدمة الحكومة ودوائرها الرسمية وشبه الرسمية والمصالح التابعة لها او الموضوعة تحت رقابتها ويشمل ذلك رئيس الوزراء ونوابه والوزراء واعضاء المجالس النيابية والادارية والبلدية كما يشمل المحكمين والخبراء ووكلاء الدائنين (السنديكيين) والمصفين والحراس القضائيين واعضاء مجالس ادارة ومديري ومستخدمي المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشات التي تساهم الحكومة او احدى دوائرها الرسمية او شبه الرسمية في مالها بنصيب ما باية صفة كانت، وعلى العموم كل من يقوم بخدمة عامة باجر او بغير اجر.ولا يحول دون تطبيق احكام هذا القانون بحق المكلف بخدمة عامة انتهاء وظيفته او خدمته او عمله متى وقع الفعل الجرمي اثناء توافر صفة من الصفات المبينة في هذه الفقرة فيه.3 – العلانية: تعد وسائل للعلانية:ا – الاعمال او الاشارات او الحركات اذا حصلت في طريق عام او في محفل عام او مكان مباح او مطروق او معرض لانظار الجمهور او اذا حصلت بحيث يستطيع رؤيتها من كان في مثل ذلك المكان او اذا نقلت اليه بطريقة من الطرق الالية.ب – القول او الصياح اذا حصل الجهر به او ترديده في مكان مما ذكر او اذا حصل الجهر به او اذا اذيع بطريقة من الطرق الالية وغيرها بحيث يسمعه من لا دخل له في استخدامه.جـ - الصحافة والمطبوعات الاخرى وغيرها من وسائل الدعاية والنشر.د – الكتابة والرسوم والصور والشارات والافلام ونحوها عرضت في مكان مما ذكر او اذا وزعت او بيعت الى اكثر شخص او عرضت للبيع في اي مكان.4 – الفعل: كل تصرف جرمه القانون سواء كان ايجابيا ام سلبيا كالترك والامتناع ما لم يرد نص على خلاف ذلك.الباب الثالثالجريمةالفصل الاولالجرائم من حيث طبيعتهاالمادة 20تقسم الجرائم من حيث طبيعتها الى عادية وسياسية.المادة 21ا – الجريمة السياسية هي الجريمة التي ترتكب بباعث سياسي او تقع على الحقوق السياسية العامة او الفردية وفيما عدا ذلك تعتبر الجريمة عادية.ومع ذلك لا تعتبر الجرائم التالية سياسية لو كانت قد ارتكتب بباعث سياسي:1 – الجرائم التي ترتكب بباعث اناني دنيء.2 – الجرائم الماسة بامن الدولة الخارجي.3 – جرائم القتل العمد والشروع فيها.4 – جريمة الاعتداء على حياة رئيس الدولة.5 – الجرائم الارهابية.6 – الجرائم المخلة بالشرف كالسرقة والاختلاس والتزوير وخيانة الامانة والاحتيال والرشوة وهتك العرض.ب – على المحكمة اذا رات ان الجريمة سياسية ان تبين ذلك في حكمها.المادة 221 – يحل السجن المؤبد محل الاعدام في الجرائم السياسية.2 – ولا تعتبر العقوبة المحكوم بها في جريمة سياسية سابقة في العود ولا تستتبع الحرمان من الحقوق والمزايا المدنية ولا حرمان المحكوم عليه من ادارة امواله او التصرف فيها.الفصل الثانيالجرائم من حيث جسامتهاالمادة 23الجرائم من حيث جسامتها ثلاثة انواع:الجنايات والجنح والمخالفاتيحدد نوع الجريمة بنوع العقوبة الاشد المقررة لها في القانون واذا اجتمع في عقوبة جريمة ما الحبس والغرامة فيحدد نوع الجريمة بمقدار عقوبة الحبس المقررة لها في القانون.المادة 24لا يتغير نوع الجريمة اذا استبدلت المحكمة العقوبة المقررة لها بعقوبة من نوع اخف سواء كان ذلك لعذر مخفف او لظرف قضائي مخفف ما لم ينص القانون على ذلك.المادة 25الجناية هي الجريمة المعاقب عليها باحدى العقوبات التالية:1 – الاعدام2 – السجن المؤبد.3 – السجن اكثر من خمس سنوات الى خمس عشرة سنة .(1-1)المادة 26الجنحة هي الجريمة المعاقب عليها باحدى العقوبتين التاليتين:1 – الحبس الشديد او البسيط اكثر من ثلاثة اشهر الى خمس سنوات.2 – الغرامة.المادة 27المخالفة هي الجريمة المعاقب عليها باحدى العقوبتين التاليتين:1 – الحبس البسيط لمدة اربع وعشرين ساعة الى ثلاثة اشهر.2 – الغرامة التي لا يزيد مقدارها على ثلاثين دينارا.الفصل الثالثأركان الجريمةالفرع الأولالركن المادي - 1 – عناصرهالمادة 28الركن المادي للجريمة سلوك اجرامي بارتكاب فعل جرمه القانون او الامتناع عن فعل امر به القانون.المادة 291 – لا يسال شخص عن جريمة لم تكن نتيجة لسلوكه الاجرامي لكنه يسال عن الجريمة ولو كان قد ساهم مع سلوكه الاجرامي في احداثها سبب اخر سابق او معاصر او لاحق ولو كان يجهله.2 – اما اذا كان ذلك السبب وحده كافيا لاحداث نتيجة جرمية فلا يسال الفاعل في هذه الحالة الا عن الفعل الذي ارتكبه.2 – الشروعالمادة 30وهو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية او جنحة اذا اوقف او خاب اثره لاسباب لا دخل لارادة الفاعل فيها. ويعتبر شروعا في ارتكاب الجريمة كل فعل صدر بقصد ارتكاب جناية او جنحة مستحيلة التنفيذ اما لسبب يتعلق بموضوع الجريمة او بالوسيلة التي استعملت في ارتكابها ما لم يكن اعتقاد الفاعل صلاحية عمله لاحداث النتيجة مبنيا على وهم او جهل مطبق.ولا يعد شروعا مجرد العزم على ارتكاب الجريمة ولا الاعمال التحضيرية لذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.المادة 31يعاقب على الشروع في الجنايات والجنح والمخالفات بالعقوبات التالية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك:ا – السجن المؤبد اذا كانت العقوبة المقررة للجريمة الاعدام.ب – السجن لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة اذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد.جـ - السجن مدة لا تزيد على نصف الحد الاقصى للعقوبة المقررة للجريمة اذا كانت العقوبة السجن المؤقت. فاذا كان نصف الحد الاقصى خمس سنوات او اقل فتكون العقوبة عندئذ الحبس لمدة لا تزيد على نصف مدة الحد الاقصى للعقوبة المقررة للجريمة .(2)د – الحبس او الغرامة التي لا تزيد على نصف الحد الاقصى لعقوبة الحبس او الغرامة المقررة للجريمة اذا كانت العقوبة المقررة للجريمة الحبس او الغرامة.المادة 32تسري على الشروع الاحكام الخاصة بالعقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية المقررة للجريمة التامة.الفرع الثانيالركن المعنويالقصد الجرمي والخطأالمادة 331 – القصد الجرمي هو توجيه الفاعل ارادته الى ارتكاب الفعل المكون للجريمة هادفا الى نتيجة الجريمة التي وقعت او اية نتيجة جرمية اخرى.2 – القصد يكون بسيطا او مقترنا بسبق الاصرار.3 - سبق الاصرار هو التفكير المصمم عليه في ارتكاب الجريمة قبل تنفيذها بعيدا عن ثورة الغضب الاني او الهياج النفسي.4 – يتحقق سبق الاصرار سواء كان قصد الفاعل من الجريمة موجها الى شخص معين او الى اي شخص غير معين وجده او صادفه وسواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث امر او موقوفا على شرط.المادة 34تكون الجريمة عمدية اذا توفر القصد الجرمي لدى فاعلها وتعد الجريمة عمدية كذلك.ا – اذا فرض القانون او الاتفاق واجبا على شخص وامتنع عن ادائه قاصدا احداث الجريمة التي نشات مباشرة عن هذا الامتناع.ب – اذا توقع الفاعل نتائج اجرامية لفعله فاقدم عليه قابلا المخاطرة بحدوثها.المادة 35تكون الجريمة غير عمدية اذا وقعت النتيجة الاجرامية بسبب خطا الفاعل سواء كان هذا الخطا اهمالا او رعونة او عدم انتباه او عدم احتياط او عدم مراعاة القوانين والانظمة والاوامر.المادة 36اذا جهل الفاعل وجود ظرف مشدد يغير من وصف الجريمة فلا يسال عنه ولكنه يستفيد من العذر ولو كان يجهل وجوده.المادة 371 – ليس لاحد ان يحتج بجهله باحكام هذا القانون او اي قانون عقابي اخر ما لم يكن قد تعذر علمه بالقانون الذي يعاقب على الجريمة بسبب قوة قاهرة.2 – للمحكمة ان تعفو من العقاب الاجنبي الذي يرتكب جريمة خلال سبعة ايام على الاكثر تمضي من تاريخ قدومه الى العراق اذا ثبت جهله بالقانون وكان قانون محل اقامته لا يعاقب عليها.المادة 38لا يعتد بالباعث على ارتكاب جريمة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.الفصل الرابعأسباب الإباحة1 – أداء الواجبالمادة 39لا جريمة اذا وقع الفعل قياما بواجب يفرضه القانون.المادة 40لا جريمة اذا وقع الفعل من موظف او شخص مكلف بخدمة عامة في الحالات التالية:اولا – اذا قام بسلامة نية بفعل تنفيذا لما امرت به القوانين او اعتقد ان اجراءه من اختصاصه.ثانيا – اذا وقع الفعل منه تنفيذا لامر صادر اليه من رئيس تجب عليه طاعته او اعتقد ان طاعته واجبه عليه.ويجب في الحالتين ان يثبت ان اعتقاد الفاعل بمشروعية الفعل كان مبنيا على اسباب معقولة وانه لم يرتكبه الا بعد اتخاذ الحيطة المناسبة ومع ذلك فلا عقاب في الحالة الثانية اذا كان القانون لا يسمح للموظف بمناقشة الامر الصادر اليه.2 – استعمال الحقالمادة 41لا جريمة اذا وقع الفعل استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر استعمالا للحق:1 – تاديب الزوج لزوجته وتاديب الاباء والمعلمين ومن في حكمهم الاولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعا او قانونا او عرفا.2 – عمليات الجراحة والعلاج على اصول الفن متى اجريت برضاء المريض او ممثله الشرعي او اجريت بغير رضاه ايهما في الحالات العاجلة.3 – اعمال العنف التي تقع اثناء الالعاب الرياضية متى كانت قواعد اللعب قد روعيت.4 – اعمال العنف التي تقع على من ارتكب جناية او جنحة مشهودة بقصد ضبطه.(3)3 – حق الدفاع المشروعالمادة 42لا جريمة اذا وقع الفعل استعمالا لحق الدفاع الشرعي ويوجد هذا الحق اذا توفرت الشروط الاتية:1 – اذا وجد المدافع خطر حال من جريمة على النفس او على المال او اعتقد قيام هذا الخطر وكان اعتقاده مبنيا على اسباب معقولة.2 – ان يتعذر عليه الالتجاء الى السلطات العامة لاتقاء هذا الخطر في الوقت المناسب.3 – ان لا يكون امامه وسيلة اخرى لدفع هذا الخطر. ويستوي في قيام هذا الحق ان يكون التهديد في الخطر موجها الى نفس المدافع او ماله او موجها الى نفس الغير او ماله.المادة 43حق الدفاع الشرعي عن النفس لا يبيح القتل عمدا الا اذا اريد به دفع احد الامور التالية:1 – فعل يتخوف ان يحدث منه الموت او جراح بالغة اذا كان لهذا التخوف اسباب معقولة.2 – مواقعة امراة او اللواطة بها او بذكر كرها.3 – خطف انسان.المادة 44حق الدفاع الشرعي عن المال لا يبيح القتل عمدا الا اذا اريد به دفع احد الامور التالية:1 – الحريق عمدا.2 – جنايات السرقة.3 – الدخول ليلا في منزل مسكون او في احد ملحقاته.4 – فعل يتخوف ان يحدث عنه الموت او جراح بالغة اذا كان لهذا التخوف اسباب معقولة.المادة 45لا يبيح حق الدفاع الشرعي احداث ضرر اشد مما يستلزمه هذا الدفاع واذا تجاوز المدافع عمدا او اهمالا حدود هذا الحق او اعتقد خطا انه في حالة دفاع شرعي فانه يكون مسؤولا عن الجريمة التي ارتكبها وانما يجوز للمحكمة في هذه الحالة ان تحكم بعقوبة الجنحة بدلا من عقوبة الجناية وان تحكم بعقوبة المخالفة بدلا من عقوبة الجنحة.المادة 46لا يبيح حق الدفاع الشرعي مقاومة احد افراد السلطة العامة اثناء قيامه بعمل تنفيذا لواجبات وظيفته ولو تخطى حدود وظيفته ان كان حسن النية الا اذا خيف او ينشا عن فعله موت او جراح بالغة وكان لهذا الخوف سبب معقول.الفصل الخامسالمساهمة في الجريمة1 – الفاعل والشريكالمادة 47يعد فاعلا للجريمة:1 – من ارتكبها وحده او مع غيره.2 – من ساهم في ارتكابها اذا كانت تتكون من جملة افعال فقام عمدا اثناء ارتكابها بعمل من الاعمال المكونة لها.3 – من دفع باية وسيلة، شخصا على تنفيذ الفعل المكون للجريمة اذا كان هذا الشخص غير مسؤول جزائيا عنها لاي سبب.المادة 48يعد شريكا في الجريمة:1 – من حرض على ارتكابها فوقعت بناء على هذا التحريض.2 – من اتفق على غيره على ارتكابها فوقعت بناء على هذا الاتفاق.3 – من اعطى الفاعل سلاحا او الات او اي شيء اخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها او ساعده عمدا باي طريقة اخرى في الاعمال المجهزة او المسهلة او المتممة لارتكابها.المادة 49يعد فاعلا للجريمة كل شريك بحكم المادة 48 كان حاضرا اثناء ارتكابها او ارتكاب اي فعل من الافعال المكونة لها.المادة 501- كل من ساهم بوصفه فاعلا او شريكا في ارتكاب جريمة يعاقب بالعقوبة المقررة لها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.2- يعاقب الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانونا ولو كان فاعل الجريمة غير معاقب بسبب عدم توفر القصد الجرمي لديه او لاحوال اخرى خاصة به.المادة 51اذا توافرت في الجريمة ظروف مادية من شانها تشديد العقوبة او تخفيفها سرت اثارها على كل من ساهم في ارتكابها فاعلا كان او شريكا. علم بها او لم يعلم.اما اذا توافرت ظروف مشددة شخصية سهلت ارتكاب الجريمة فلا تسري على غير صاحبها الا اذا كان عالما بها.اما ما عدا ذلك من الظروف فلا يتعدى اثرها شخص من تعلقت به سواء كانت ظروفا مشددة او مخففة.المادة 52اذا توافرت اعذار شخصية معفية من العقاب او مخففة له في حق احد المساهمين فاعلا او شريكا – في ارتكاب الجريمة فلا يتعدى اثرها الى غير من تعلقت به.اما الاعذار المادية المعفية من العقاب او المخففة له فانها تسري في حق كل من ساهم في ارتكاب الجريمة.المادة 53يعاقب المساهم في جريمة فاعلا او شريكا – بعقوبة الجريمة التي وقعت فعلا ولو كانت غير التي قصد ارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت نتيجة محتملة للمساهمة التي حصلت.المادة 54اذا اختلف قصد احد المساهمين في الجريمة فاعلا او شريكا – او كيفية علمه بها عن قصد غيره من المساهمين او عن كيفية علم ذلك الغير بها عوقب كل منهم بحسب قصده او كيفية علمه.2 – الاتفاق الجنائيالمادة 55يعد اتفاقا جنائيا اتفاق شخصين او اكثر على ارتكاب جناية او جنحة من جنح السرقة والاحتيال والتزوير سواء كانت معينة او غير معينة او على الافعال المجهزة او المسهلة لارتكابها متى كان الاتفاق منظما ولو في مبدا تكوينه، مستمرا ولو لمدة قصيرة.ويعد الاتفاق جنائيا سواء كان الغرض النهائي منه ارتكاب الجرائم او اتخاذها وسيلة للوصول الى غرض مشروع.المادة 561 – يعاقب كل عضو في اتفاق جنائي ولو لم يشرع في ارتكاب الجريمة المتفق عليها بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات اذا كانت الجريمة المتفق على ارتكابها جناية. وبالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تزيد على مائة وخمسين دينارا اذا كانت الجريمة جنحة. وذلك ما لم ينص القانون على عقوبة خاصة للاتفاق.2 – اذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة معينة وكانت عقوبتها اخف مما نص عليه في الفقرة السابقة فلا توقع عقوبة اشد من ربع الحد الاقصى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة.المادة 571 – كل من سعى في تكوين اتفاق جنائي او كان له دور رئيسي فيه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات اذا كانت الجريمة المتفق على ارتكابها جناية. وبالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة او بهما اذا كانت جنحة.2 – اذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة معينة وكانت عقوبتها اخف مما نص عليه في الفقرة السابقة فلا توقع عقوبة اشد من ربع الحد الاقصى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة.المادة 58يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة – 56 – بحسب الاحوال – كل من سهل للاعضاء في الاتفاق او لفريق منهم اجتماعاتهم او اواهم او ساعدهم باية صورة مع علمه بالغرض من الاتفاق.المادة 59يعفى من العقوبات المقررة في المواد 56 و57 و58 كل من بادر باخبار السلطات العامة بوجود اتفاق جنائي وعن المشتركين فيه قبل وقوع اية جريمة من الجرائم المتفق على ارتكابها وقبل قيام تلك السلطات بالبحث والاستقصاء عن اولئك الجناة. اما اذا حصل الاخبار بعد قيام تلك السلطات بذلك فلا يعفى من العقاب الا اذا كان الاخبار قد سهل القبض على اولئك الجناة.الباب الرابع: (المجرم)الفصل الاولالمسؤولية الجزائية وموانعها1 – فقد الادراك والإرادةالمادة 60لا يسال جزائيا من كان وقت ارتكاب الجريمة فاقد الادراك او الارادة لجنون او عاهة في العقل او بسبب كونه في حالة سكر او تخدير نتجت عن مواد مسكرة او مخدرة اعطيت له قسرا او على غير علم منه بها، او لاي سبب اخر يقرر العلم انه يفقد الادراك او المخدرة او غيرها سوى نقص او ضعف في الادراك او الارادة وقت ارتكاب الجريمة عد ذلك عذرا مخففا.المادة 61اذا كان فقد الادراك او الارادة ناتجا عن مواد مسكرة او مخدرة تناولها المجرم باختياره وعلمه عوقب على الجريمة التي وقعت ولو كانت ذات قصد خاص كما لو كانت قد وقعت منه بغير تخدير او سكر.فاذا كان قد تناول المسكر او المخدر عمدا بغية ارتكاب الجريمة التي وقعت منه عد ذلك ظرفا مشددا للعقوبة.(4)2 – الاكراهالمادة 62لا يسال جزائيا من اكرهته على ارتكاب الجريمة قوة مادية او معنوية لم يستطع دفعها.3 – الضرورةالمادة 63لا يسال جزائيا من ارتكب جريمة الجاته اليها ضرورة وقاية نفسه او غيره او ماله او مال غيره من خطر جسيم محدق لم يتسبب هو فيه عمدا ولم يكن في قدرته منعه بوسيلة اخرى وبشرط ان يكون الفعل المكون للجريمة متناسبا والخطر المراد اتقاؤه ولا يعتبر في حال ضرورة من اوجب القانون عليه مواجهة ذلك الخطر.4 – السنالمادة 64لا تقام الدعوى الجزائية على من لم يكن وقت ارتكاب الجريمة قد اتم السابعة من عمره.المادة 65يثبت السن بوثيقة رسمية ولقاضي التحقيق والمحكمة ان يهملا الوثيقة اذا تعارضت مع ظاهر حال الحدث ويحيلاه الى الفحص الطبي لتقرير عمره بالوسائل الشعاعية او المختبرية او باية وسيلة فنية اخرى.(5)مسؤولية الاحداثالمادة 66يعتبر حدثا من كان وقت ارتكاب الجريمة قد اتم السابعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة.واذا لم يكن الحدث وقتئذ قد اتم الخامسة عشرة اعتبر صبيا اما اذا كان قد اتمها ولم يتم الثامنة عشرة اعتبر فتى.(6)المادة 67اذا ارتكب الحدث مخالفة يحكم عليه بدلا من العقوبة المقررة لها في القانون بانذاره في الجلسة، او بتسليمه الى احد والديه او لمن له حق الولاية على نفسه او الى مرب، مع تنبيهه بالمحافظة على حسن سلوك الحدث وسيرته، او ان يحكم عليه بالغرامة مهما تكن العقوبة المقررة للمخالفة في القانون.المادة 68اذا ارتكب الصبي جنحة يحكم بدلا من العقوبة المقررة لها في القانون بتسليمه الى احد ممن ذكر في المادة 67 اذا تعهد كتابة بالمحافظة على حسن سلوكه وسيرته مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات تبدا من تاريخ الحكم، او ان يحكم بحجزه في مدرسة اصلاحية مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات او ان يحكم عليه بالغرامة مهما تكن العقوبة المقررة للجنحة في القانون.المادة 69واذا ارتكب الفتى جنحة يحكم بدلا من العقوبة المقررة في القانون باحد التدابير المبينة في المادة 68 وان يحجز في مدرسة الفتيان الجانحين مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او ان يحكم عليه بالغرامة مهما تكن العقوبة المقررة للجنحة في القانون.المادة 70اذا ارتكب الحدث بعد تسليمه لاحد ممن ذكر في المادة 67 جناية او جنحة خلال مدة التعهد يحكم على من تعهد بحسن سلوكه او سيرته بضمان لا يزيد على مائة دينار اذا كانت الجريمة المرتكبة جناية ولا تزيد على خمسين دينارا اذا كانت الجريمة المرتكبة جنحة.المادة 71يسقط حكم التعهد اذا اكمل الحدث سن الثامنة عشرة.المادة 72اذا ارتكب الصبي جناية يحكم عليه بالحجز في مدرسة اصلاحية مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات اذا كانت الجناية معاقبا عليها بالاعدام او بالسجن المؤبد، وبالحجز في مدرسة اصلاحية مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على اربع سنوات اذا كانت الجناية معاقبا عليها بالسجن المؤقت.المادة 731 – اذا ارتكب الفتى جناية يحكم عليه بالحجز في مدرسة الفتيان الجانحين مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس عشرة سنة اذا كانت عقوبة الجناية الاعدام او السجن المؤبد.2 – وبالحجز في مدرسة الفتيان الجانحين مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على نصف الحد الاقصى للعقوبة المقررة للجناية اذا كانت هذه العقوبة السجن المؤقت ويجوز للمحكمة ان تحكم على الفتى بالحجز في مدرسة اصلاحية مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على نصف الحد الاقصى المقرر للجناية قانونا اذا كانت عقوبة الجناية تقل عن عشر سنوات على ان لا تزيد مدة الحجز في الاصلاحية مدة خمس سنوات في جميع الاحوال.المادة 741 – يكون عمر الحدث وقت ارتكاب الجريمة اساسا لتعيين مسؤوليته.2 – اذا ارتكب الصبي جريمة واصبح وقت الحكم عليه فتى يحكم عليه بالعقوبة المقررة للجريمة كما لو كان صبيا.وللمحكمة ان تبدل عقوبة الحجز في مدرسة اصلاحية بالحجز في مدرسة الفتيان الجانحين للمدة المحكوم بها.3 – واذا ارتكب الحدث جريمة واتم وقت الحكم عليه الثامنة عشرة من عمره حكم عليه بالعقوبة المقررة للجريمة كما لو كان حدثا، على ان تبدل المحكمة عقوبة الحجز في مدرسة اصلاحية، بالنسبة للصبي الى الحجز في مدرسة الفتيان الجانحين.وتبدل عقوبة الحجز في مدرسة الفتيان الجانحين الى عقوبة السجن اذا كانت الجريمة المرتكبة جناية وبالحبس اذا كانت الجريمة المرتكبة جنحة وذلك لمدة تساوي المدة التي يمكن فرضها عليه عند ارتكاب الجريمة. وان تبدل باقي العقوبات المقررة قانونا بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا.4 – اذا اتم الصبي المحجوز في مدرسة اصلاحية الثامنة عشرة من عمره وجب نقله منها الى مدرسة الفتيان الجانحين ليقضي فيها ما تبقى من مدة الحجز المحكوم به. واذا اتم المحجوز في مدرسة الفتيان الجانحين الثلاثين من عمره وجب نقله منها الى السجن ليقضي ما تبقى من مدة الحجز المحكوم به.المادة 75اذا اتهم حدث بارتكاب اكثر من جريمة جازت محاكمته عن جميع تلك الجرائم في دعوى واحدة يصدر فيها حكم واحد على ان تاخذ المحكمة بنظر الاعتبار الجريمة التي عقوبتها اشد والحكم بها دون غيرها.المادة 761 – لا يحول الحكم بحجز الحدث في مدرسة اصلاحية او في مدرسة الفتيان دون الحكم بذلك مرة اخرى.2 – اذا تعددت مدة الحجز فلا يجوز ان يزيد مجموعها على خمس سنوات في المدرسة الاصلاحية ولا على خمس عشرة سنة في مدرسة الفتيان الجانحين.المادة 771 – اذا امضى حدث محكوم عليه بالحجز في مدرسة اصلاحية او بايداعه في مدرسة الفتيان الجانحين ثلثي مدة عقوبته فللمحكمة التي اصدرت الحكم بناء على طلب الحدث او احد والديه او من له حق الولاية على نفسه او مربيه ان تامر بعد الاطلاع على تقرير مدير المدرسة المحجوز بها وراي الادعاء العام باطلاق سراح الحدث اذا تبين لها انه قد استقام في سيره وحسن سلوكه على ان يسلم الى احد مما ذكر بعد اخذ تعهده وفقا لاحكام المادة 67 وما بعدها اذا لم يكن قد بلغ الثامنة عشرة من عمره فان بلغها يؤخذ منه تعهد بان يكون حسن السيرة والسلوك خلال المدة الباقية من محكوميته.2 – فاذا ارتكب الحدث جناية او جنحة عمدية في المدة الباقية من عقوبته فللمحكمة ان تقرر اعادته الى مدرسة اصلاحية او مدرسة الفتيان الجانحين ليمضي المدة الباقية من عقوبته ولا تحسب له في هذه الحالة المدة التي قضاها وهو مطلق السراح.3 – اذا انقضت المدة الباقية من محكومية الحدث دون ان يرتكب جناية او جنحة عمدية يصبح اطلاق سراحه نهائيا.المادة 78لا تسري احكام العود على الحدث، ولا يخضع للعقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية عدا المصادرة وغلق المحل وحظر ارتياد الحانات.واذا حكم على الحدث بغرامة فلا يجوز حبسه استيفاء لها وانما ينفذ على ماله فان تعذر ذلك تستوفى منه عند ميسرته.المادة 79لا يحكم بالاعدام على من يكون وقت ارتكاب الجريمة قد اتم الثامنة عشرة من العمر ولم يتم العشرين سنة من عمره، ويحل السجن المؤبد محل عقوبة الاعدام في هذه الحالة.الفصل الثانيمسؤولية الاشخاص المعنويةالمادة 80الاشخاص المعنوية، فيما عدا مصالح الحكومة ودوائرها الرسمية وشبه الرسمية مسؤولة جزائيا عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوها او مديروها او وكلاؤها لحسابها او باسمها.ولا يجوز الحكم عليها بغير الغرامة والمصادرة والتدابير الاحترازية المقررة للجريمة قانونا، فاذا كان القانون يقرر للجريمة عقوبة اصلية غير الغرامة ابدلت بالغرامة ولا يمنع ذلك من معاقبة مرتكب الجريمة شخصيا بالعقوبات المقررة للجريمة في القانون.الفصل الثالث: المسؤولية في جرائم النشرالمادة 81مع عدم الاخلال بالمسؤولية الجزائية بالنسبة الى مؤلف الكتاب او واضع الرسم الى غير ذلك من طرق التعبير يعاقب رئيس تحرير الصحيفة بصفته فاعلا للجرائم التي ارتكبت بواسطة صحيفته واذا لم يكن ثمة رئيس تحرير يعاقب المحرر المسؤول عن القسم الذي يحصل فيه النشر.المادة 82اذا كانت الكتابة او الرسم او طرق التعبير الاخرى التي استعملت في ارتكاب الجريمة قد وضعت او نشرت خارج البلاد او لم يمكن معرفة مرتكب الجريمة عوقب المستورد والطابع بصفتهما فاعلين.فان تعذر ذلك فالبائع والموزع والملصق وذلك ما لم يظهر من ظروف الدعوى انه لم يكن في وسعهم معرفة مشتملات الكتابة او الرسم او طرق التعبير الاخرى.المادة 83لا يعفى من المسؤولية الجزائية في جرائم النشر كون الكتابة او الرسم او طرق التعبير الاخرى نقلت او ترجمت عن نشرات صدرت في العراق او في الخارج او انها لم تزد عن ترديد اشاعات او روايات عن الغير. ولا يسري هذا الحكم اذا كان النشر قد حصل نقلا عن نشرات رسمية صادرة من السلطات الحكومية.المادة 84اذا ارتكبت جناية او جنحة باحدى وسائل العلانية جاز لقاضي التحقيق او المحكمة المنظورة امامها الدعوى بناء على طلب الادعاء العام ان يامر بضبط كل الكتابات والرسوم وغيرها من طرق التعبير مما يكون قد اعد للبيع او التوزيع او العرض او يكون قد بيع او وزع او عرض فعلا وكذلك الاصول والالواح والاشرطة والافلام وما في حكمها. وللمحكمة عند صدور الحكم بالادانة في موضوع الدعوى ان تامر بمصادرة الاشياء المضبوطة ويجوز لها كذلك ان تامر بنشر الحكم او ملخصه في صحيفة او صحيفتين على الاكثر على نفقة المحكوم عليه.ويجوز للمحكمة ايضا اذا كانت الجريمة قد ارتكبت بطريق النشر في احدى الصحف ان تامر بناء على طلب الادعاء العام او المجنى عليه بنشر الحكم او ملخصه في نفس الموضع من الصحيفة المذكورة خلال اجل تحدده فان لم يحصل عوقب رئيس التحرير او المسؤول عن النشر في حالة عدم وجود رئيس تحرير بغرامة لا تزيد على مائة دينار.واذا صدر حكم بالادانة في جناية ارتكبت بواسطة احدى الصحف جاز للمحكمة ان تامر بتعطيل الصحيفة مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.الباب الخامس – العقوبةالفصل الاول: العقوبات الأصليةالمادة 85العقوبات الاصلية هي:1 – الاعدام.2 – السجن المؤبد.3 – السجن المؤقت.4 – الحبس الشديد.5 – الحبس البسيط.6 – الغرامة.7 – الحجز في مدرسة الفتيان الجانحين.8 – الحجز في مدرسة اصلاحية.المادة 86عقوبة الاعدام هي شنق المحكوم عليه حتى الموت.المادة 87السجن هو ايداع المحكوم عليه في احدى المنشات العقابية المخصصة قانونا لهذا الغرض لمدة عشرين سنة ان كان مؤبدا والمدد المبينة في الحكم ان كان مؤقتا ومدة السجن المؤقت اكثر من خمس سنوات الى خمس عشرة سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ولا يزيد مجموع مدد العقوبات السالبة للحرية على خمس وعشرين سنة في جميع الاحوال واذا اطلق القانون لفظ السجن عدّ ذلك سجنا مؤقتا. ويكلف المحكوم عليه بالسجن المؤبد او المؤقت باداء الاعمال المقررة قانونا في المنشات العقابية.(7)المادة 88الحبس الشديد هو ايداع المحكوم عليه في احدى المنشات العقابية المخصصة قانونا لهذا الغرض المدة المقررة في الحكم. ولا تقل مدته عن ثلاثة شهور ولا تزيد على خمس سنوات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.وعلى المحكمة ان تحكم بالحبس الشديد كلما كانت مدة الحبس المحكوم بها اكثر من سنة.ويكلف المحكوم عليه بالحبس الشديد باداء الاعمال المقررة قانونا في المنشات العقابية.المادة 89الحبس البسيط هو ايداع المحكوم عليه في احدى المنشات العقابية المخصصة قانونا لهذا الغرض المدة المقررة في الحكم.ولا تقل مدته عن اربع وعشرين ساعة ولا تزيد على سنة واحدة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.المادة 90تبدا مدة العقوبة المقيدة للحرية من اليوم الذي اودع فيه المحكوم السجن تنفيذا للعقوبة المحكوم بها عليه على ان تنزل من مدتها المدة التي قضاها في التوقيف عن الجريمة المحكوم بها.المادة 91عقوبة الغرامة هي الزام المحكوم عليه بان يدفع الى الخزينة العامة المبلغ المعين في الحكم وتراعي المحكمة في تقدير الغرامة حالة المحكوم عليه المالية والاجتماعية وما افاده من الجريمة او كان يتوقع افادته منها وظروف الجريمة وحالة المجني عليه.ولا يقل مبلغ الغرامة عن نصف دينار ولا يزيد على خمسمائة دينار ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.المادة 921 – اذا حكم بالغرامة على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة سواء كانوا فاعلين ام شركاء فالغرامة يحكم بها على كل منها فيما عدا الغرامة النسبية.2 – الغرامة النسبية يحكم بها بالاضافة الى العقوبة الاصلية بنسبة تتفق مع الضرر الناتج من الجريمة او المصلحة التي حققها او ارادها الجاني من الجريمة ويحكم بها على المتهمين في جريمة واحدة على وجه التضامن سواء كانوا فاعلين ام شركاء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.المادة 931 – اذا حكم على مجرم بالغرامة سواء اكانت مع الحبس ام بدونه فللمحكمة ان تقضي بحبسه عند عدم دفعه الغرامة مدة معينة لا تزيد على نصف الحد الاقصى المقرر للجريمة اذا كانت معاقبا عليها بالحبس والغرامة.2 – واذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالغرامة فقط فتكون مدة الحبس الذي تقضي به المحكمة في حالة عدم دفع الغرامة يوما عن كل نصف دينار على ان لا تزيد مدة الحبس في جميع الاحوال على سنتين.المادة 94الحجز في مدرسة الفتيان الجانحين: - هو ايداع الفتى في مدرسة مخصصة لتدريبه وتاهيله المدة المقررة في الحكم.الحجز في المدرسة الاصلاحية: - هو ايداع الصبي مدرسة مخصصة لتدريبه وتاهيله المدة المقررة في الحكم.الفصل الثانيالعقوبات التبعيةالمادة 95العقوبات التبعية هي التي تلحق المحكوم عليه بحكم القانون دون الحاجة الى النص عليها في الحكم.1 – الحرمان من بعض الحقوق والمزاياالمادة 96الحكم بالسجن المؤبد او المؤقت يستتبعه بحكم القانون من يوم صدوره وحتى اخلاء سبيل المحكوم عليه من السجن، حرمانه من الحقوق والمزايا التالية " :1 – الوظائف والخدمات التي كان يتولاها.2 – ان يكون ناخبا او منتخبا في المجالس التمثيلية.3 – ان يكون عضوا في المجالس الادارية او البلدية او احدى الشركات او مديرا لها.4 – ان يكون وصيا او قيما او وكيلا.5 – ان يكون مالكا او ناشرا او رئيسا لتحرير احدى الصحف.(8)المادة 97الحكم بالسجن المؤبد او المؤقت يستتبعه بحكم القانون من يوم صدوره الى تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة او انقضائها لاي سبب اخر حرمان المحكوم عليه من ادارة امواله او التصرف فيها بغير الايصاء والوقف الا باذن من محكمة الاحوال الشخصية او محكمة المواد الشخصية، حسب الاحوال، التي يقع ضمن منطقتها محل اقامته.وتعين المحكمة المذكورة بناء على طلبه او بناء على طلب الادعاء العام او كل ذي مصلحة في ذلك، قيما لادارة امواله ويجوز لها ان تلزم القيم الذي عينته بتقديم كفالة ولها ان تقدر له اجرا ويكون القيم تابعا لها وتحت رقابتها في كل ما يتعلق بقوامته.وترد للمحكوم عليه امواله عند انتهاء مدة تنفيذ العقوبة او انقضائها لاي سبب اخر. ويقدم له القيم حسابا عن ادارته.المادة 98كل حكم صادر بعقوبة الاعدام يستتبعه بحكم القانون من يوم صدوره الى وقت تنفيذ الحكم حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادتين السابقتين بطلان كل عمل من اعمال التصرف او الادارة، يصدر منه خلال الفترة المذكورة عدا الوصية والوقف، وتعين محكمة الاحوال الشخصية او محكمة المواد الشخصية – حسب الاحوال – بناء على طلب الادعاء العام او كل ذي مصلحة، قيما على المحكوم عليه.2 – مراقبة الشرطةالمادة 99ا – من حكم عليه بالسجن لجناية ماسة بامن الدولة الخارجي او الداخلي او تزييف نقود او تزويرها او تقليدها او تزوير طوابع او سندات مالية حكومية او محررات رسمية او عن رشوة او اختلاس او سرقة او قتل عمدي مقترن بظرف مشدد يوضع بحكم القانون بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة الشرطة وفق احكام المادة 108 من هذا القانون مدة مساوية لمدة العقوبة على ان لا تزيد على خمس سنوات.ومع ذلك يجوز للمحكمة في حكمها ان تخفف مدة المراقبة او ان تامر باعفاء المحكوم عليه منها او ان تخفف من قيودها.ب – يعاقب من خالف احكام مراقبة الشرطة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار.الفصل الثالث: العقوبات التكميلية1 – الحرمان من بعض الحقوق والمزاياالمادة 100ا – للمحكمة عند الحكم بالسجن المؤبد او المؤقت بالحبس مدة تزيد على السنة ان تقرر حرمان المحكوم عليه من حق او اكثر من الحقوق المبينة ادناه لمدة لا تزيد على سنتين ابتداء من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة او من تاريخ انقضائها لاي سبب كان.1 – تولي بعض الوظائف والخدمات العامة، على ان يحدد ما هو محرم عليه منها بقرار الحكم وان يكون القرار مسببا تسبيبا كافيا.2 – حمل اوسمة وطنية او اجنبية.3 – الحقوق والمزايا الواردة في الفقرة (ثانيا) من هذا القرار كلا او بعضا.ب – تتداخل عقوبة الحرمان من الحقوق والمزايا المتماثلة وينفذ في المحكوم عليه بعد اخلاء سبيله من السجن اطول هذه العقوبات مدة.ج – اذا افرج عن المحكوم عليه افراجا شرطيا فان مدة الحرمان المقررة من قبل المحكمة تبتدئ من تاريخ اخلاء سبيله من السجن.اما اذا صدر قرار بالغاء الافراج الشرطي وتنفيذ ما اوقف من العقوبة الاصلية فان مدة الحرمان تبتدئ من تاريخ اكماله مدة محكوميته.د – يجوز للادعاء العام او المحكوم عليه بعد مضي مدة لا تقل عن ستة اشهر من تاريخ خروجه من السجن، ان يقدم الى محكمة الجنايات التي يقع ضمن منطقتها محل سكنى المحكوم عليه، طلبا بتخفيض او الغاء ما تبقى من مدة الحرمان المنصوص عليها في قرار الحكم، وعلى محكمة الجنايات بعد اجراء التحقيقات اللازمة اصدار قرارها على ان يكون مسببا ويكون قرارها قطعيا. وللادعاء العام او المحكوم عليه في حالة رد الطلب كلا او جزءا ان يقدم طلبا اخر بعد مضي ثلاثة اشهر على تاريخ صدور قرار الرد.(9)2 – المصادرةالمادة 101فيما عدا الاحوال التي يوجب القانون فيها الحكم بالمصادرة يجوز للمحكمة عند الحكم بالادانة في جناية او جنحة ان تحكم بمصادرة الاشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة او التي استعملت في ارتكابها او التي كانت معدة لاستعمالها فيها. وهذا كله بدون اخلال بحقوق الغير الحسني النية.ويجب على المحكمة في جميع الاحوال ان تامر بمصادرة الاشياء المضبوطة التي جعلت اجرا لارتكاب الجريمة.3 – نشر الحكمالمادة 102للمحكمة من تلقاء نفسها، او بناء على طلب الادعاء العام ان تامر بنشر الحكم النهائي الصادر بالادانة في الجناية ولها، بناء على طلب المجني عليه، ان تامر بنشر الحكم النهائي الصادر بالادانة في جريمة قذف او سب او اهانة ارتكبت باحدى وسائل النشر المذكورة في الفقرتين ج، د من البند (3) من المادة 19.ويؤمر بالنشر في صحيفة او اكثر على نفقة المحكوم عليه فاذا كانت جريمة القذف او السب او الاهانة قد ارتكبت بواسطة النشر في احدى الصحف امرت المحكمة بنشر الحكم فيها وفي نفس الموضع الذي نشرت فيه العبارات المكونة للجريمة ويقتصر النشر على قرار الحكم الا اذا امرت المحكمة بنشر قراري التجريم والحكم.واذا امتنعت اي صحيفة من الصحف المعينة في الحكم عن النشر او تراخت في ذلك بغير عذر مقبول يعاقب رئيس تحريرها بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا.الفصل الرابع: التدابير الاحترازيةالفرع الاول: أحكام عامةالمادة 1031 – لا يجوز ان يوقع تدبير من التدابير الاحترازية التي نص عليها القانون في حق شخص دون ان يكون قد ثبت ارتكابه فعلا يعده القانون جريمة وان حالته تعتبر خطرة على سلامة المجتمع.وتعتبر حالة المجرم خطرة على سلامة المجتمع اذا تبين من احواله وماضيه وسلوكه ومن ظروف الجريمة وبواعثها ان هناك احتمالا جديا لاقدامه على اقتراف جريمة اخرى.2 – لا يجوز توقيع تدبير احترازي الا في الاحوال وبالشروط المنصوص عليها في القانون.المادة 104التدابير الاحترازية اما سالبة للحرية او مقيدة لها او سالبة للحقوق او مادية.الفرع الثاني: التدابير الاحترازية السالبة للحرية او المقيدة لها1 – الحجز في ماوى علاجيالمادة 105يوضع المحكوم عليه بالحجز في ماوى علاجي في مستشفى او مصح للامراض العقلية او اي محل معد من الحكومة لهذا الغرض، - حسب الاحوال التي ينص عليها القانون – مدة تقل عن ستة اشهر، وذلك لرعايته والعناية به.وعلى القائمين بادارة الماوى ان يرفعوا الى المحكمة التي اصدرت الحكم تقارير عن حالة المحكوم عليه في الفترات دورية لا تزيد اي فترة منها على ستة اشهر وللمحكمة بعد اخذ راي الجهة الطبية المختصة ان تقرر اخلاء سبيله او تسليمه الى احد والديه او احد اقاربه ليرعاه ويحافظ عليه بالشروط التي تنسبها المحكمة حسبما تقتضيه حالته. ولها بناء على طلب الادعاء العام او كل ذي شان وبعد اخذ راي الجهة الطبية المختصة اعادته الى الماوى اذا اقتضى الامر ذلك.2 – حظر ارتياد الحاناتالمادة 106ا – حظر ارتياد الحانات هو منع المحكوم عليه من تعاطي شرب مسكر في حانة او اي محل اخر معد لهذا الغرض المدة المقررة في الحكم.ب – اذا حكم على شخص اكثر من مرة لارتكابه جريمة السكر او لارتكابه جناية او جنحة اخرى وقعت اثناء سكره، جاز للمحكمة وقت اصدار الحكم بالادانة ان تحظر عليه ارتياد الحانات وغيرها من محال شرب الخمر مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.3 – منع الاقامةالمادة 1071 – منع الاقامة هو حرمان المحكوم عليه من ان يرتاد، بعد انقضاء مدة عقوبته مكانا معينا او اماكن معينة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على مدة العقوبة المحكوم بها على ان لا تزيد باي حال على خمس سنوات.وتراعي المحكمة في ذلك ظروف المحكوم عليه الصحية والشخصية والاجتماعية.2 – للمحكمة ان تفرض منع الاقامة على كل محكوم عليه في جناية عادية او في جنحة مخلة بالشرف ولها في اي وقت ان تامر بناء على طلب المحكوم عليه او الادعاء العام باعفائه من كل او بعض المدة المقررة في الحكم لمنع الاقامة او بتعديل المكان او الامكنة التي ينفذ فيها.4 – مراقبة الشرطةالمادة 108مراقبة الشرطة هي مراقبة سلوك المحكوم عليه بعد خروجه من السجن للتثبت من صلاح حاله او استقامة سيرته.وهي تقتضي الزامه بكل او بعض القيود الاتية حسب قرار المحكمة:1 – عدم الاقامة في مكان معين او اماكن معينة على ان لا يؤثر ذلك على طبيعة عمله او احواله الاجتماعية والصحية.2 – ان يتخذ لنفسه محل اقامة والا عينته المحكمة التي اصدرت الحكم بناء على طلب الادعاء العام.3 – عدم تغيير محل اقامته الا بعد موافقة المحكمة التي يقع هذا المحل في دائرة اختصاصها وعدم مبارحة مسكنه ليلا الا باذن من دائرة الشرطة.4 – عدم ارتياد محال شرب الخمر ونحوها من المحال التي يعينها الحكم.المادة 109اضافة الى الحالات الخاصة التي ينص عليها القانون يجوز للمحكمة ان تامر بوضع المحكوم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة فاكثر، تحت مراقبة الشرطة، بعد انقضاء عقوبته، مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على مدة العقوبة المحكوم بها على ان لا تزيد باية حال على خمس سنوات وذلك في الحالات التالية:1 – اذا كان الحكم صادرا في جناية عادية او في جنحة سرقة او اخفاء اشياء مسروقة او احتيال او تهديد او اخفاء محكوم عليهم فارين.2 – اذا كان الحكم صادرا في اية جنحة وكان المحكوم عليه عائدا او اعتقدت المحكمة لاسباب معقولة انه سيعود الى ارتكاب جناية او جنحة.المادة 1101 – تبدا مدة المراقبة من اليوم المحدد في الحكم لتنفيذها ولا يمد التاريخ المقرر لانقضائها اذا تعذر تنفيذها نظرا لقضاء المحكوم عليه مدة الحبس او لتغيبه عن محل مراقبته لسبب ما.2 – للمحكمة في اي وقت، بناء على طلب المحكوم عليه او الادعاء العام، اعفاء المحكوم عليه من المراقبة او من بعض قيودها اذا رات محلا لذلك.الفرع الثالث: التدابير الاحترازية السالبة للحقوق1 – اسقاط الولاية والوصاية والقوامةالمادة 111اسقاط الولاية او الوصاية او القوامة عن المحكوم عليه هو حرمانه من ممارسة هذه السلطة على غيره سواء تعلقت بالنفس او المال.المادة 112اذا حكم على الولي او الوصي او القيم بعقوبة جنحة لجريمة ارتكبها اخلالا بواجبات سلطته او لاية جريمة اخرى يبين من ظروفها انه غير جدير بان يكون (وليا) او (قيما) او (وصيا) جاز للمحكمة ان تامر باسقاط الولاية او الوصاية او القوامة عنه.2 – حظر ممارسة العملالمادة 113الحظر من ممارسة عمل هو الحرمان من حق مزاولة مهنة او حرفة او نشاط صناعي او تجاري او فني تتوقف مزاولته على اجازة من سلطة مختصة قانونا.المادة 114اذا ارتكب شخص جناية او جنحة اخلالا بواجبات مهنته او حرفته او نشاطه وحكم عليه من اجلها بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن ستة اشهر جاز للمحكمة وقت اصدار الحكم بالادانة ان تحظر عليه ممارسة عمله مدة لا تزيد على سنة فاذا عاد الى مثل جريمته خلال الخمس سنوات التالية لصدور الحكم النهائي بالحظر جاز للمحكمة ان تامر بالحظر مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.ويبدا سريان مدة الحظر من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة او انقضائها لاي سبب.3 – سحب اجازة السوقالمادة 115سحب اجازة السوق هو انتهاء مفعول الاجازة الصادرة للمحكوم عليه وحرمانه من الحصول على اجازة جديدة خلال المدة المبينة في الحكم.المادة 116كل من حكم عليه لجريمة ارتكبها عن طريق وسيلة نقل الية اخلالا بالالتزامات التي فرضها القانون يجوز للمحكمة وقت اصدار الحكم بالادانة ان تامر بسحب اجازة السوق منه لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات.الفرع الرابع: التدابير الاحترازية المادية1 – المصادرةالمادة 117يجب الحكم بمصادرة الاشياء المضبوطة التي يعد صنعها او حيازتها او احرازها او استعمالها او بيعها او عرضها للبيع جريمة في ذاته ولو لم تكن مملوكة للمتهم او لم يحكم بادانته.واذا لم تكن الاشياء المذكورة قد ضبطت فعلا وقت المحاكمة وكانت معينة تعيينا كافيا تحكم المحكمة بمصادرتها عند ضبطها.2 – التعهد بحسن السلوكالمادة 1181 – التعهد بحسن السلوك هو الزام المحكوم عليه بان يحرر وقت صدور الحكم تعهدا بحسن سلوكه لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على مدة العقوبة المحكوم بها على ان لا تزيد باية حال على خمس سنوات تبدا من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة او انقضائها لاي سبب اخر.ويلزم المحكوم عليه بان يودع صندوق المحكمة مبلغا من المال او ما يقوم مقامه تقدره المحكمة بما يتناسب مع حالته المادية على ان لا يقل المبلغ عن عشرين دينارا ولا يزيد على مائتي دينار ويجوز ان يدفع المبلغ عن المحكوم عليه شخصا اخر.2 – تحدد المحكمة في الحكم اجلا لدفع المبلغ او ما يقوم مقامه لا تزيد مدته على شهر من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة او انقضائها لاي سبب اخر. فاذا لم يدفع خلال هذا الاجل امرت بوضع المحكوم تحت مراقبة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على المدة المحددة في التعهد. او ان تامر باي تدبير احترازي اخر مناسب لحالته ويعفى المحكوم عليه من ذلك في اي وقت اذا دفع المبلغ او ما يقوم مقامه.وللمحكمة بناء على طلب المحكوم عليه ان تقرر تخفيض المبلغ او مدة التعهد اذا وجدت اسبابا تبرر ذلك.المادة 119يجوز للمحكمة عند اصدارها حكما على شخص في جناية او جنحة ضد النفس او ضد الاداب العامة ان تلزم المحكوم عليه وقت اصدار الحكم بالادانة ان يحرر تعهدا بحسن السلوك.المادة 120اذا لم يرتكب المحكوم عليه جناية او جنحة خلال مدة التعهد قررت المحكمة رد المبلغ المحدد في التعهد او ما يقوم مقامه لمن اداه واذا حكم نهائيا بادانته في جناية او جنحة عمدية ارتكبها خلال تلك المدة اصبح مبلغ التعهد ايرادا للخزينة العامة. واذا كان قد قدم ما يقوم مقام النقد يستحصل المبلغ تنفيذا.3 – غلق المحلالمادة 121فيما عدا الحالات الخاصة التي ينص فيها القانون على الغلق، يجوز للمحكمة عند الحكم على شخص لجناية او جنحة ان تامر بغلق المحل الذي استخدم في ارتكاب الجريمة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة.ويستتبع الغلق حظر مباشرة العمل او التجارة او الصناعة نفسها في المحل ذاته سواء كان ذلك بواسطة المحكوم عليه او احد افراد اسرته او اي شخص اخر يكون المحكوم عليه قد اجر له المحل او نزل له عنه بعد وقوع الجريمة.ولا يتناول الحظر مالك المحل او اي شخص يكون له حق عيني فيه اذا لم تكن له صلة بالجريمة.4 – وقف الشخص المعنوي وحلهالمادة 122وقف الشخص المعنوي يستتبع حظر ممارسة اعماله التي خصص نشاطه لها ولو كان ذلك باسم اخر او تحت ادارة اخرى وحل الشخص المعنوي يستتبع تصفية امواله وزوال صفة القائمين بادارته او تمثيله.المادة 123للمحكمة ان تامر بوقف الشخص المعنوي لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات اذا وقعت جناية او جنحة من احد ممثليه او مديريه او وكلائه باسم الشخص المعنوي او لحسابه وحكم عليه من اجلها بعقوبة سالبة للحرية لمدة ستة اشهر فاكثر. واذا ارتكبت الجناية او الجنحة اكثر من مرة فللمحكمة ان تامر بحل الشخص المعنوي.الفرع الخامس: احكام عامةالمادة 124فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المواد 105 و111 و 117 يعاقب كل من يخالف احكام التدبير الاحترازي المحكوم عليه بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار.المادة 125لا يترتب على وقف تنفيذ العقوبة وقف تنفيذ التدابير الاحترازية ما لم ينص القانون او تامر المحكمة في الحكم بغير ذلك.المادة 126اذا انقضت المدة التي اوقف تنفيذ العقوبة فيها دون ان يصدر حكم بالغاء الايقاف سقط التدبير الاحترازي سواء كان منفذا او موقوفا تنفيذه مع العقوبة واعتبر الحكم الصادر به كانه لم يكن.المادة 127فيما عدا تدابير المصادرة وحل الشخص المعنوي فللمحكمة ان تامر بناء على طلب صاحب الشان بوقف اي تدبير قضى به من التدابير المنصوص عليها في المواد السابقة او بتعديل نطاقه. واذا رفض الطلب فلا يجوز تجديده الا بعد مرور سنة على الاقل، وللمحكمة في اي وقت بناء على طلب الادعاء العام، الغاء الامر الصادر منها بوقف تنفيذ التدبير اذا رات لذلك محلا.الفصل الخامس: الاعذار القانونية والظروف القضائية المخففةالمادة 1281 – الاعذار اما ان تكون معفية من العقوبة او مخففة لها ولا عذر الا في الاحوال التي يعينها القانون. وفيما عدا هذه الاحوال يعتبر عذرا مخففا ارتكاب الجريمة لبواعث شريفة او بناء على استفزاز خطير من المجنى عليه بغير حق.2 – يجب على المحكمة ان تبين في اسباب حكمها العذر المعفي من العقوبة.المادة 129العذر المعفي من العقاب يمنع من الحكم باية عقوبة اصلية او تبعية او تكميلية.المادة 130اذا توفر عذر مخفف في جناية عقوبتها الاعدام نزلت العقوبة الى السجن المؤبد او المؤقت او الى الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة فان كانت عقوبتها السجن المؤبد او المؤقت نزلت الى عقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن ستة اشهر. كل ذلك ما لم ينص القانون على خلافه (10)المادة 131اذا توفر في جنحة عذر مخفف يكون تخفيف العقوبة على الوجه الاتي: اذا كان للعقوبة حد ادنى فلا تتقيد به المحكمة في تقدير العقوبة.واذا كانت العقوبة حبسا وغرامة معا حكمت المحكمة باحدى العقوبتين فقط.واذا كانت العقوبة حبسا غير مقيد بحد ادنى حكمت المحكمة بالغرامة بدلا منه.المادة 132اذا رات المحكمة في جناية ان ظروف الجريمة او المجرم تستدعي الرافة جاز لها ان تبدل العقوبة المقررة للجريمة على الوجه الاتي:1 – عقوبة الاعدام بعقوبة السجن المؤبد او المؤقت مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة.2 – عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المؤقت.3 – عقوبة السجن المؤقت بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر.(11)المادة 133اذا توفر في الجنحة ظرف رات المحكمة انه يدعو الى الرافة بالمتهم جاز لها تطبيق احكام المادة (131).المادة 134يجب على المحكمة اذا خففت العقوبة وفقا لاحكام المواد 130 و131 و132 و133 ان تبين في اسباب حكمها العذر او الظرف الذي اقتضى هذا التخفيف.الفصل السادس: الظروف المشددةالظروف المشددة العامةالمادة 135مع عدم الاخلال بالاحوال الخاصة التي ينص فيها القانون على تشديد العقوبة، يعتبر من الظروف المشددة ما يلي:1 – ارتكاب الجريمة بباعث دنيء.2 – ارتكاب الجريمة بانتهاز فرصة ضعف ادارك المجني عليه او عجزه عن المقاومة او في ظروف لا تمكن الغير من الدفاع عنه.3 – استعمال طرق وحشية لارتكاب الجريمة او التمثيل بالمجني عليه.4 – استغلال الجاني في ارتكاب الجريمة صفته كموظف او اساءته استعمال سلطته او نفوذه المستمدين من وظيفته.5– اساءة استعمال المركز العام او الثقة المرتبطة به من اجل الحصول على مكسب شخصي؛ او عرض او منح او قبول بعض الامتيازات مخالفة للمهام المنوطة بالمركز العام او بالثقة الممنوحة لمن يشغل هذا المركز؛ والاساءة لحقوق الاخرين بصفة رسمية او محاولة التسبب في وقوع مثل هذه الاساءات والمخالفات؛6 –ارتكاب مخالفة في ما يتعلق بالاحكام المنصوص عليها في الاقسام الفرعية2 (4) (أ) الى (د) من القانون الاساسي الذي تم بموجبه انشاء المفوضية المعنية بالنزاهة العامة، او تاييد من يرتكب مثل هذه المخالفة او يعيق محاولات الكشف عنها؛7– مخالفة اللوائح التنظيمية الصادرة عن المفوضية المعنية بالنزاهة الوطنية بخصوص الكشف عن المصالح المالية.(12)المادة 136اذا توافر في جريمة ظرف من الظروف المشددة يجوز للمحكمة ان تحكم على الوجه الاتي:1 – اذا كانت العقوبة المقررة للجريمة في السجن المؤبد جاز الحكم بالاعدام.2 – اذا كانت العقوبة السجن او الحبس جاز الحكم باكثر من الحد الاقصى للعقوبة المقررة للجريمة بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد على ان لا تزيد مدة السجن المؤقت في اي حال عن خمس وعشرين سنة ومدة الحبس على عشر سنوات.3 – اذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي الغرامة جاز الحكم بالحبس مدة يجوز ان تبلغ ضعف المدة التي يمكن ان يحكم بها طبقا للمقياس المقرر في الفقرة 2 من المادة 93 على ان لا تزيد مدة الحبس في جميع الاحوال على اربع سنوات..4– اذا كان العمل ينطوي على مخالفة الاحكام المنصوص عليها في الاقسام الفرعية2 (4) ( أ ) الى ( د) من القانون الاساسي الذي تم بموجبه انشاء المفوضية المعنية بالنزاهة العامة، يفقد مرتكب المخالفة فورا وبصورة دائمة اهليته للعمل في وظيفة حكومية او للتعاقد على توفير بضائع او خدمات للحكومة. وقد تكون عقوبته في تلك الحالة، ما لم يقتضي نصا اخر في القانون عقوبة اكثر صرامة، السجن لمدة تصل الى عشر سنوات وغرامة تصل الى عشرة (10) ملايين دولار امريكي او ما يعادلها بالدينار العراقي، ومصادرة جميع او اي من المبالغ المالية والاشياء والاصول الملموسة المستحصلة من ارتكاب المخالفة او من ممارسة نشاط يتعلق بها، وارغام المخالف على تعويض المتضررين. (13)المادة 137اذا اجتمعت ظروف مشددة مع اعذار مخففة او ظروف تدعو الى استعمال الرافة في جريمة واحدة طبقت المحكمة اولا الظروف المشددة فالاعذار المخففة ثم الظروف الداعية للرافة واذا تعادلت الظروف المشددة مع الاعذار المخففة والظروف الداعية للرافة جاز للمحكمة اهدارها جميعا وتوقيع العقوبة المقررة اصلا للجريمة اما اذا تفاوتت هذه الظروف والاعذار المتعارضة في اثرها جاز للمحكمة ان تغلب اقواها تحقيقا للعدالة.المادة 138اذا ارتكبت جريمة بقصد الحصول على كسب غير مشروع وكان القانون يعاقب عليها بعقوبة غير الغرامة جاز الحكم فضلا عن العقوبة المقررة قانونا للجريمة ، بغرامة لا تزيد على قيمة الكسب الذي حققه الجاني او الذي كان يرمي اليه وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.المادة 139يعتبر عائدا:اولا – من حكم عليه نهائيا لجناية وثبت ارتكابه بعد ذلك وقبل مضي المدة المقررة لرد اعتباره قانونا جناية او جنحة.ثانيا – من حكم عليه نهائيا وثبت ارتكابه بعد ذلك وقبل مضي المدة المقررة لرد اعتباره قانونا اية جناية او جنحة مماثلة للجنحة الاولى. وتعتبر الجرائم المبينة في بند واحد من كل من البنود التالية متماثلة لغرض تطبيق احكام هذه الفقرة .1 – جرائم الاختلاس والسرقة والاحتيال وخيانة الامانة واغتصاب الاموال والسندات والتهديد واخفاء الاشياء المتحصلة من هذه الجرائم او حيازتها بصورة غير مشروعة.2 – جرائم القذف والسب والاهانة وافشاء الاسرار.3 – الجرائم المتعلقة بالاداب العامة وحسن الاخلاق.4 – جرائم القتل والايذاء العمد.5 – الجرائم العمدية التي يضمها باب واحد من هذا القانون .ثالثا – لا يعتد بالحكم الاجنبي في تطبيق احكام هذه المادة الا اذا كان صادرا في جرائم تزييف او تقليد او تزوير العملة العراقية او الاجنبية.المادة 140يجوز للمحكمة في حالة العود المنصوص عليه في المادة السابقة ان تحكم باكثر من الحد الاقصى للعقوبة المقررة للجريمة قانونا بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد وعلى ان لا تزيد مدة السجن المؤقت باي حال من الاحوال على خمس وعشرين سنة ولا تزيد مدة الحبس على عشر سنين ومع ذلك.1 – اذا كانت العقوبة المقررة للجريمة في السجن المؤقت مطلقا من اي قيد جاز الحكم بالسجن المؤبد.2 – اذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي الغرامة جاز الحكم بالحبس.الفصل السابع: تعدد الجرائم وأثره في العقابالمادة 141اذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها اشد والحكم بالعقوبة المقررة لها واذا كانت العقوبات متماثلة حكم باحداها.المادة 142اذا وقعت عدة جرائم ناتجة عن افعال متعددة ولكنها مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ويجمع بينها وحدة الغرض وجب الحكم بالعقوبة المقررة لكل جريمة والامر بتنفيذ العقوبة الاشد دون سواها ولا يمنع ذلك من تنفيذ العقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية المقررة بحكم القانون او المحكوم بها بالنسبة الى الجرائم الاخرى.واذا كان المتهم قد حوكم عن الجريمة ذات العقوبة الاخف جاز محاكمته بعد ذلك عن الجريمة ذات العقوبة الاشد وفي هذه الحالة تامر المحكمة بتنفيذ العقوبة المقضي بها في الحكم الاخير مع الامر باسقاط ما نفذ فعلا من الحكم السابق صدوره.المادة 143ا- اذا ارتكب شخص عدة جرائم ليست مرتبطة ببعضها ولا تجمع بينها وحدة الغرض قبل الحكم عليه من اجل واحدة منها، حكم عليه بالعقوبة المقررة لكل منها ونفذت جميع العقوبات عليه بالتعاقب على ان لا يزيد مجموع مدد السجن او الحبس التي تنفذ عليه او مجموع مدد السجن والحبس معا على خمس وعشرين سنة.ب – اذا حكم على شخص بعقوبة لجريمة ارتكبت بعد صدور حكم عليه بعقوبة لجريمة اخرى نفذت كلتا العقوبتين عليه بطريق التعاقب (14)ج – تحجب عقوبة السجن بمقدار مدتها عقوبة الحبس المحكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بعقوبة السجن المذكور.د – تنفذ جميع عقوبات الغرامة والعقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية مهما تعددت على ان لا يزيد مجموع مدد مراقبة الشرطة على خمس سنوات.الفصل الثامن: ايقاف التنفيذالمادة 144للمحكمة عند الحكم في جناية او جنحة بالحبس مدة لا تزيد على سنة ان تامر في الحكم نفسه بايقاف تنفيذ العقوبة اذا لم يكن قد سبق الحكم على المحكوم عليه عن جريمة عمدية ورات من اخلاقه وماضيه وسنه وظروف جريمته ما يبعث على الاعتقاد بانه لن يعود الى ارتكاب جريمة جديدة وللمحكمة ان تقصر ايقاف التنفيذ على العقوبة الاصلية او تجعله شاملا للعقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية واذا حكم بالحبس والغرامة معا جاز للمحكمة ان تقصر ايقاف التنفيذ على عقوبة الحبس فقط. وعلى المحكمة ان تبين في الحكم الاسباب التي تستند اليها في ايقاف التنفيذ.المادة 145للمحكمة عند الامر بايقاف التنفيذ ان تلزم المحكوم عليه بان يتعهد بحسن السلوك خلال مدة ايقاف التنفيذ وفقا لاحكام المادة 118 او ان تلزمه باداء التعويض المحكوم عليه كله او بعضه خلال اجل يحدد في الحكم او تلزمه بالامرين معا.المادة 146تكون مدة ايقاف التنفيذ ثلاث سنوات تبدا من تاريخ الحكم.المادة 1471 – يجوز الحكم بالغاء ايقاف التنفيذ في اية حالة من الحالات التالية:اولا – اذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الشروط المفروضة عليه وفقا للمادة 145.ثانيا – اذا ارتكب المحكوم عليه خلال مدة التجربة المذكورة في المادة السابقة جناية او جنحة عمدية قضي عليه من اجلها بعقوبة سالبة للحرية لاكثر من ثلاثة اشهر سواء صدر الحكم بالادانة اثناء هذه الفترة او صدر بعد انقضائها.ثالثا – اذا ظهر خلال مدة التجربة ان المحكوم عليه كان قد صدر عليه حكم نهائي مما نص عليه في الفقرة السابقة لجناية او جنحة عمدية ولم تكن المحكمة قد علمت به حين امرت بايقاف التنفيذ.2 – يصدر الحكم بالالغاء بناء على طلب الادعاء العام من المحكمة التي اصدرت الحكم بالعقوبة التي ترتب عليها الغاء ايقاف التنفيذ او التي ثبت امامها سبب الالغاء مع عدم الاخلال بحق الطعن ولا في درجات التقاضي.المادة 148يترتب على الغاء ايقاف التنفيذ، تنفيذ العقوبة الاصلية والعقوبات التبعية والتدابير الاحترازية التي كان اوقف تنفيذها ويجوز الحكم بمبلغ الكفالة التي اديت كلا او جزءا تنفيذا للتعهد بحسن السلوك الذي الزم المحكوم عليه به.المادة 149اذا انقضت مدة التجربة دون ان يصدر حكم بالغاء الايقاف وفقا لاحكام المادة 147 اعتبر الحكم كانه لم يكن والغيت الكفالة المشار اليها في المادة 145.الباب السادسسقوط الجرائم والعقوباتالفصل الاول: أحكام عامةالمادة 150تسقط الجريمة باحد الاسباب التالية:1 – وفاة المتهم.2 – العفو العام.3 – صفح المجني عليه في الاحوال المنصوص عليها قانونا.المادة 151يسقط الحكم الجزائي الصادر بعقوبة او بتدبير احترازي بالعفو العام وبرد الاعتبار وبصفح المجني عليه في الاحوال المنصوص عليها قانونا وبانقضاء فترة التجربة في حالة ايقاف تنفيذ الحكم دون ان يقع في خلالها ما يستوجب الغاءه.وتسقط العقوبة الاصلية والعقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية بسقوط الحكم لاحد الاسباب المذكورة في الفقرة السابقة وبوفاة المحكوم عليه وبالعفو الخاص وكل ذلك مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المواد التالية.الفصل الثاني: أحكام تفصيلية1 – وفاة المحكوم عليهالمادة 152اذا توفي المحكوم عليه قبل صيرورة الحكم نهائيا تسقط الجريمة ويزول كل اثر لهذا الحكم غير ان لمن تضرر من الجريمة حق اقامة الدعوى امام المحكمة المدنية المختصة.اما اذا توفى بعد صيرورة الحكم نهائيا فتسقط العقوبة والتدابير الاحترازية المحكوم بها فيما عدا العقوبات المالية كالغرامة والرد والتدابير الاحترازية المالية كالمصادرة واغلاق المحل فانها تنفذ في تركته في مواجهة ورثته.2 – العفو العام والعفو الخاصأ – العفو العامالمادة 1531 – العفو العام يصدر بقانون ويترتب عليه انقضاء الدعوى ومحو حكم الادانة الذي يكون قد صدر فيها، وسقوط جميع العقوبات الاصلية والتبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية ولا يكون له اثر على ما سبق تنفيذه من العقوبات ما لم ينص قانون العفو على غير ذلك.2 – واذا صدر قانون بالعفو العام عن جزء من العقوبة المحكوم بها اعتبر في حكم العفو الخاص وسرت عليه احكامه.3 – لا يمس العفو العام الحقوق الشخصية للغير.ب – العفو الخاصالمادة 1541 – العفو الخاص يصدر بمرسوم جمهوري ويترتب عليه سقوط العقوبة المحكوم بها نهائيا كليها او بعضها او ابدالها بعقوبة اخف منها من العقوبات المقررة قانونا.2 – لا يترتب على العفو الخاص سقوط العقوبات التبعية والتكميلية ولا الاثار الجزائية الاخرى ولا التدابير الاحترازية ولا يكون له اثر على ما سبق تنفيذه من العقوبات وكل ذلك ما لم ينص مرسوم العفو على خلاف ذلك.3 – الصفح واعادة الاعتبار ووقف الحكم النافذالمادة 155يبين قانون اصول المحاكمات الجزائية احكام الصفح واعادة الاعتبار ووقف الحكم النافذ.الكتاب الثانيالجرائم المضرة بالمصلحة العامةالباب الاولالجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجيالمادة 156يعاقب بالاعدام من ارتكب عمدا فعلا بقصد المساس باستقلال البلاد او وحدتها او سلامة اراضيها وكان الفعل من شانه ان يؤدي الى ذلك.(15)المادة 1571 – يعاقب بالاعدام كل مواطن التحق باي وجه بصفوف العدو او بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع العراق ويعاقب بهذه العقوبة كل مواطن رفع السلاح وهو في الخارج على العراق.وتكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد اذا كان التحاق المواطن، بجماعة معادية لجمهورية العراق ليست لها صفة المحاربين.2 – وتكون العقوبة السجن المؤبد او المؤقت لمن انفصل عن صفوف العدو او القوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع العراق او القوة المسلحة المعادية لجمهورية العراق قبل القيام باي عمل عدواني ضد العراق.(16)المادة 158يعاقب بالاعدام او السجن المؤبد كل من سعى لدى دولة اجنبية او تخابر معها او مع احد ممن يعملون لمصلحتها للقيام باعمال عدائية ضد العراق قد تؤدي الى الحرب او الى قطع العلاقات السياسية او دبر لها الوسائل المؤدية الى ذلك.(17)المادة 159يعاقب بالاعدام كل من سعى لدى دولة اجنبية معادية او تخابر معها او مع احد ممن يعملون لمصلحتها لمعاونتها في عملياتها الحربية ضد العراق او للاضرار بالعمليات الحربية لجمهورية العراق وكل من دبر لها الوسائل المؤدية الى ذلك او عاونها باي وجه على نجاح عملياتها الحربية.(18)المادة 160يعاقب بالاعدام كل من ساعد العدو على دخول البلاد او على تقدمه فيها باثار الفتن في صفوف الشعب او اضعاف الروح المعنوية للقوات المسلحة او بتحريض افرادها على الانضمام الى العدو او الاستسلام له او زعزعة اخلاصهم للبلاد او ثقتهم في الدفاع عنها، وكذلك كل من سلم احد افراد القوات المسلحة الى العدو.(19)المادة 1611 – يعاقب بالسجن المؤبد من حرض الجند في زمن الحرب على الانخراط في خدمة دولة اجنبية او سهل لهم ذلك.2 – يعاقب بالاعدام كل من تدخل عمدا باية كيفية كانت في جمع الجند او الاشخاص او الاموال او المؤن او العتاد لمصلحة دولة في حالة حرب مع العراق او لمصلحة جماعة مقاتلة ولو لم تكن لها صفة بالمحاربين.(20)المادة 162يعاقب بالاعدام كل من سهل للعدو دخول البلاد او سلمه جزءا من اراضيها او موانئها او حصنا او موقعا عسكريا او سفينة او طائرة او سلاحا او ذخيرة او عتادا او مؤنا او اغذية او مهمات حربية او وسيلة للمواصلات او مصنعا او منشاة او غير ذلك مما اعد للدفاع عن البلاد او مما يستعمل في ذلك او امده بالجند او الاشخاص او المال او خدمه بان نقل اليه اخبارا او كان له مرشدا.(21)المادة 163يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت:1 – كل من خرب او اتلف او عيب او عطل عمدا احد المواقع او القواعد والمنشات العسكرية او المصالح او البواخر او الطائرات او طرق المواصلات او وسائل النقل او انابيب النفط او منشاته او الاسلحة او العتاد او المؤن او الادوية والمواد الحربية وغير ذلك مما اعد لاستعمال القوات المسلحة او الدفاع عن العراق او مما يستعمل في ذلك.2 – كل من اخفي شيئا من الاشياء المذكورة في الفقرة السابقة او اختلسها او مكن من وقوعها في يد العدو او اساء عمدا صنعها او اصلاحها او اتي عمدا عملا من شانه ان يجعلها غير صالحة ولو مؤقتا للانتفاع بها فيما اعدت له او ان ينشا عنها ضرر.3 – كل من عرض التدابير العسكرية او تدابير الدفاع عن البلاد للخطر. وتكون العقوبة الاعدام اذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.(22)المادة 164يعاقب بالاعدام:1 – من سعى لدى دولة اجنبية او لدى احد ممن يعملون لمصلحتها او تخابر مع اي منهما، وكان من شان ذلك الاضرار بمركز العراق الحربي او السياسي او الاقتصادي.2 – من اتلف عمدا او اخفى او سرق او زور اوراقا او وثائق وهو يعلم انها تصلح لاثبات حقوق العراق قبل دولة اجنبية او تتعلق بامن الدولة الخارجي او اية مصلحة وطنية اخرى.(23)المادة 165يعاقب بالسجن المؤقت كل من قام بغير اذن من الحكومة بحشد عسكري ضد دولة اجنبية او رفع السلاح ضدها او التحق باي وجه بالقوات المسلحة لدولة اخرى في حالة حرب معها او قام باي عمل عدائي اخر ضدها.وتكون العقوبة السجن المؤبد او المؤقت اذا ارتكبت الجريمة ضد دولة عربية.وتكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد اذا ترتب على الحشد العسكري قيام حالة حرب بين العراق وتلك الدولة.(24)المادة 166يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة اجنبية او منظمة دولية او شركة اجنبية في شان من شؤون الدولة فاجراها عمدا ضد مصلحتها.(25)المادة 1671 – من طلب لنفسه او لغيره او قبل او اخذ ولو بالواسطة من دولة اجنبية او من احد ممن يعملون لمصلحتها نقودا او اية منفعة اخرى او وعدا بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل يعلم ان من شانه الاضرار بمصلحة وطنية يعاقب بالسجن المؤقت وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ما طلب او اعطي او وعد به.2 – تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ما طلب او اعطي او وعد به اذا كان الجاني شخصا مكلفا بخدمة عامة او اذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب.ويعاقب بالعقوبة ذاتها:ا – من اعطى وعدا او عرض شيئا مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة وطنية ولو لم يقبل عطاؤه او وعده او عرضه.ب – من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم المذكورة في هذه المادة وفي كل الاحوال المتقدمة اذا حصل الطلب او القبول او العرض او التوسط كتابة فان الجريمة تتم بمجرد اصدار المكتوب.(26)المادة 168يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت من ادى لقوات العدو خدمة ما للحصول على منفعة او فائدة او وعد بها لنفسه او لشخص اخر عينه، سواء كان ذلك بطريق مباشر او غير مباشر وسواء كانت المنفعة او الفائدة مادية او غير مادية.(27)المادة 169المؤقت من اعان العدو عمدا باية وسيلة اخرى لم تذكر في المواد السابقة.يعاقب بالسجن (28)المادة 170يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 156 الى 169 ولو لم يترتب على تحريضه اثر.(29)المادة 171يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من تسبب باهماله او برعونته او عدم انتباهه او عدم مراعاته القوانين والانظمة بارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في المواد من 156 الى 169.واذا وقع في زمن الحرب جاز عقابه بما لا يزيد على ضعف الحد الاقصى للعقوبة المنصوص عليها في هذه المادة.(30)المادة 172يعاقب بالسجن المؤبد: -1 - كل من قام مباشرة او عن طريق بلد اخر في زمن الحرب بتصدير بضاعة او منتوج او اي مال اخر الى بلد معاد او قام باستيراد ذلك منه .2 – كل من باشر بنفسه او بواسطة غيره في زمن الحرب عملا تجاريا غير ما ذكر في الفقرة السابقه من هذه مادة مع اي فرد مقيم في بلد معاد او مع اي من رعايا ذلك البلد او ممثليه او وكلائه او هيئاته . ويحكم بمصادرة الاشياء محل الجريمة في جميع الاحوال فان لم تضبط يحكم على المجرم بغرامة تعادل ثمن الاشياء موضوع الجريمة .(31)المادة 173يعاقب بالسجن مدة ( 15 ) خمس عشرة سنة كل من ساهم في تبرع او قرض او اكتتاب لمنفعة دولة معادية او سهل اعمالها المالية . ويعاقب بنفس العقوبة اذا كانت المساهمة في التبرع او القرض او الاكتتاب لمنفعة مؤسسة او هيئة تابعة لدولة معادية او سهل اعمال تلك المؤسسة او الهيئة ويحكم بمصادرة الاشياء محل الجريمة في جميع الاحوال فان لم تضبط يحكم على المجرم بغرامة تعادل ثمن الاشياء موضوع الجريمة .(32)المادة 1741 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين كل من اخل عمدا في زمن الحرب او زمن حركات عسكرية فعلية بتنفيذ كل او بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة او نقل او تجهيز او التزام او اشغال عامة ارتبط به مع الحكومة او احدى المؤسسات العامة ذات النفع العام لحاجات القوات المسلحة او للحاجات الضرورية للمدنيين.2 – ويعاقب بالسجن المؤقت كل من ارتكب عمدا في زمن الحرب غشا في تنفيذ عقد من العقود المذكورة في الفقرة السابقة.3 – اذا وقع الاخلال او الغش بقصد الاضرار بالدفاع عن البلاد او بعمليات القوات المسلحة كانت العقوبة الاعدام.4 – تسري الاحكام السابقة – حسب الاحوال – على المتعاقدين الثانويين والوكلاء والوسطاء اذا كان الاخلال او الغش في التنفيذ راجعا الى فعلهم.(33)المادة 1751 – يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت من اشترك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد (من 156 الى 175) او اتخذها وسيلة للوصول الى الغرض المقصود منه.2 – يعاقب بالاعدام او السجن المؤبد كل من سعى في تكوين هذا الاتفاق او كان له دور رئيسي فيه.3 – اذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة معينة او اتخاذها وسيلة الى الغرض المقصود وكانت عقوبتها اخف مما نص عليه في الفقرتين السابقتين فلا توقع عقوبة اشد من العقوبة المقررة لتلك الجريمة.4 – ويعاقب بالحبس من دعا اخر الى الانضمام الى اتفاق من هذا القبيل ولم تقبل دعوته.(34)المادة 176اذا وقع الاخلال في تنفيذ كل او بعض الالتزامات المشار اليها في الفقرة (174) بسبب اهمال او تقصير كانت العقوبة الحبس وغرامة لا تزيد على ثلاثة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين.(35)المادة 177يعاقب بالحبس المؤبد:1 – كل من حصل باية وسيلة على شيء يعتبر من اسرار الدفاع عن البلاد بقصد اتلافه لمصلحة دولة اجنبية او افشائه لها او لاحد ممن يعملون لمصلحتها.2 – كل من سلم او افشى سرا من اسرار الدفاع عن البلاد الى دولة اجنبية او الى احد ممن يعملون لمصلحتها.وتكون العقوبة الاعدام اذا كان الجاني شخصا مكلفا بخدمة عامة او اذا ارتكب الجريمة في زمن الحرب او كانت الدولة الاجنبية معادية.(36)المادة 178يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين:1 – من حصل باية وسيلة غير مشروعة على سر من اسرار الدفاع عن البلاد ولم يكن يقصد تسليمه او افشاءه لدولة اجنبية او لاحد ممن يعملون لمصلحتها.2 – من اذاع او افشى باية طريقة سرا من اسرار الدفاع.3 – من نظم او استعمل اية وسيلة من وسائل من وسائل الاتصال بقصد الحصول على سر من اسرار الدفاع عن البلاد او بقصد تسليمه او اذاعته.وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة اذا وقعت الجريمة في زمن الحرب او كان الجاني شخصا مكلفا بخدمة عامة.(37)المادة 1791 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين من اذاع عمدا في زمن الحرب اخبارا او بيانات او اشاعات كاذبة او مغرضة او عمد الى دعاية مثيرة وكان من شان ذلك الحاق ضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد او بالعمليات الحربية للقوات المسلحة او اثارة الفزع بين الناس او اضعاف الروح المعنوية في الامة.2 – تكون العقوبة السجن المؤقت اذا ارتكبت الجريمة نتيجة الاتصال مع دولة اجنبية فاذا كانت هذه الدولة معادية كانت العقوبة السجن المؤبد.(38)المادة 180يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل مواطن اذاع عمدا في الخارج اخبارا او بيانات او اشاعات كاذبة او مغرضة حول الاوضاع الداخلية للدولة وكان من شان ذلك اضعاف الثقة المالية بالدولة او النيل من مركزها الدولي واعتبارها او باشر باية طريقة كانت نشاطا من شانه الاضرار بالمصالح الوطنية.وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات اذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.(39)المادة 181ا – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس والغرامة:1 – من طار فوق مناطق من اقليم الجمهورية على خلاف الحظر الصادر في شانها من السلطات المختصة.2 – من قام باخذ صور او رسوم او خرائط لمواضع او اماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطات المختصة.3 – من دخل قصدا او احدى منشات الدفاع او معسكرا او مكانا خيمت او استقرت فيه قوات مسلحة او سفينة حربية او تجارية او طائرة او سيارة حربية او اي محل او مصنع يباشر فيه عمل لمصلحة الدفاع عن الوطن ويكون الجمهور ممنوعا من دخوله.4 – من وجد في المواضع والاماكن التي حظرت السلطات العسكرية الوجود فيها.ب – اذا وقعت الجريمة في زمن الحرب او باستعمال وسيلة من وسائل الخداع او الغش او التخفي او اخفاء الشخصية او الجنسية او المهنة او الصنعة تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة وفي حالة اجتماع هذين الطرفين تكون العقوبة السجن المؤبد او المؤقت.(40)المادة 1821 – يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من نشر او اذاع باية صورة وعلى اي وجه وباية وسيلة كانت اخبارا او معلومات او مكاتبات او وثائق او خرائط او رسوما او صورا او غير ذلك مما يكون خاصا بالدوائر والمصالح الحكومية او المؤسسات العامة وكان محظورا من الجهة المختصة نشره او اذاعته.2 – ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين من سلم لدولة اجنبية او لاحد ممن يعملون لمصلحتها باية صورة وعلى اي وجه وباية وسيلة كانت امرا من الامور المذكورة في الفقرة السابقة.(41)المادة 183ا – يعاقب باعتباره شريكا في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب:1 – من كان عالما بنيات مرتكب الجريمة وقدم له اعانة او وسيلة للتعيش او ماوى او مكانا للاجتماع او غير ذلك من المساعدات وكذلك كل من حمل رسائله او سهل له البحث عن موضوع الجريمة او قام باخفاء او نقل او ابلاغ ذلك الموضوع متى كان عالما بنيات مرتكب الجريمة ولو لم يقصد الاشتراك في ارتكاب الجريمة.2 – من اتلف او اختلس او اخفى او غير عمدا مستندا او شيئا من شانه تسهيل كشف الجريمة وادلتها او عقاب مرتكبيها.ب – يعفى من العقوبة زوج مرتكب الجريمة واصوله وفروعه واخته واخوه في حالة تقديم الاعانة ووسيلة التعيش والماوى.ويجوز للمحكمة ان تخفف عقوبة هؤلاء في الحالات الاخرى التي عددتها الفقرتان (1 و2).(42)المادة 184يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت:1 – كل من اوى جاسوسا للعدو او جنديا من جنوده وهو على بينة من امره او قدم له طعاما او لباسا او غير ذلك من المساعدات.2 – كل من سهل عمدا فرار اسير حرب او احد رعايا العدو المعتقلين مع علمه بامره.(43)المادة 185يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس وغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار كل من شجع بطريق المساعدة المالية او المادية او المعنوية على الجرائم المبينة في الفقرة المتقدمة من هذا الباب دون ان يكون قاصدا الاشتراك في ارتكابها.(44)المادة 186يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب ولم يبلغ امرها الى السلطات المختصة.ولا يسري حكم هذه المادة على زوج مرتكب الجريمة واصوله وفروعه واخته واخيه.(45)المادة 187يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المبينة في هذا الباب من بادر من الجناة بابلاغ السلطات العامة بكل ما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق.ويجوز للمحكمة الاعفاء من العقوبة اذا حصل البلاغ بعد تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق.ويجوز للمحكمة تخفيف العقوبة او الاعفاء منها اذا سهل الجاني للسلطات العامة اثناء التحقيق او المحاكمة القبض على احد من مرتكبي الجريمة.(46)المادة 188يعتبر سرا من اسرار الدفاع:1 – المعلومات الحربية والسياسية والاقتصادية والصناعية التي هي بحكم طبيعتها لا يعلمها الا الاشخاص الذين لهم صفة في ذلك والتي تقضي مصلحة الدفاع عن البلاد ان تبقى سرا على من عداهم.2 – المكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور وغيرها من الاشياء التي قد يؤدي كشفها الى افشاء معلومات مما اشير اليه في الفقرة السابقة والتي تقضي مصلحة الدفاع عن البلاد ان تبقى سرا على غير من يناط بهم حفظها او استعمالها.3 – الاخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وغير ذلك مما له مساس بالشؤون العسكرية والخطط الحربية ما لم يكن قد صدر اذن كتابي من جهة مختصة بنشره او اذاعته.4 – الاخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابير والاجراءات التي تتخذ لكشف وضبط الفاعلين والشركاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب وكذلك الاخبار والمعلومات الخاصة بسير التحقيق والمحاكمة اذا حظرت سلطة التحقيق او المحاكمة اذاعتها.(47)المادة 189في تطبيق احكام هذا الباب تكون للكلمات التالية المعاني الواردة ازاءها:1 – العدو: هو الدولة التي تكون في حالة حرب مع العراق وكذلك احد رعاياها وتعتبر في حكم الدولة الجماعة السياسية التي لم يعترف لها العراق بصفة الدولة وكانت تعامل معاملة المحاربين كما ويشمل تعبير العدو العصاة المسلحين.2 – يراد بحالة الحرب حالة القتال الفعلي وان لم يسبقها اعلان الحرب وحالة الهدنة التي يتوقف فيها القتال. ويعتبر في حكم حالة الحرب الفترة التي يحدث فيها خطر الحرب متى انتهت فعلا بوقوعها.3 – البلاد: اراضي جمهورية العراق وكل مكان يخضع لسيادتها بما في ذلك المياه الاقليمية والفضاء الجوي الذي يعلوها والسفن والطائرات العراقية وكذلك الاراضي الاجنبية التي يحتلها الجيش العراقي.4 – يجوز بقرار من مجلس الوزراء وبمرسوم جمهوري ينشر في الجريدة الرسمية ان تشمل احكام هذا الباب كلها او بعضها الافعال المنصوص عليها فيه حين ترتكب ضد دولة عربية ترتبط بحلف مع جمهورية العراق وتسري النصوص في هذه الحالة على الافعال اللاحقة لنشر المرسوم في الجريدة الرسمية.(48)الباب الثانيالجرائم الماسة بأمن الدولة الداخليالمادة 190يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت من شرع بالقوة او العنف في قلب نظام الحكم الجمهوري المقرر بالدستور او تغيير دستور الدولة او شكل الحكومة، فاذا وقعت الجريمة من عصابة استعملت القنابل او الديناميت او المواد المتفجرة الاخرى او الاسلحة النارية فتكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد. وتكون الاعدام اذا ادت الجريمة الى موت انسان.(49)المادة 191يعاقب بالاعدام او السجن المؤبد كل من تولى لغرض اجرامي قيادة قسم من القوات المسلحة او نقطة عسكرية او ميناء او مدينة بغير تكليف من الحكومة. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من استمر في قيادة عسكرية ايا كانت خلافا للامر الصادر له من الحكومة وكذلك كل رئيس قوة استبقى جنده تحت السلاح او محتشدين بعد صدور امر الحكومة بتسريحهم او تفريقهم.(50)المادة 1921 – يعاقب بالسجن المؤقت كل من شرع في اثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور او اشترك في مؤامرة او عصابة تكونت لهذا الغرض.2 – واذا نشب العصيان فعلا تكون العقوبة السجن المؤبد.3 – واذا ادى العصيان الى اصطدام مسلح مع قوات الدولة او ادى الى موت انسان او كان الفاعل امرا لقوة مسلحة او متراسا لها تكون العقوبة الاعدام.(51)المادة 193يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت كل شخص له حق الامر في افراد القوات المسلحة طلب اليهم او كلفهم العمل على تعطيل اوامر الحكومة اذا كان ذلك لغرض اجرامي فاذا ترتب على ذلك تعطيل تنفيذ اوامر الحكومة عوقب بالاعدام او بالسجن المؤبد وعوقب من هو دونه من رؤساء الجند او قوادهم الذين اطاعوه بالسجن المؤبد او المؤقت.(52)المادة 194يعاقب بالاعدام كل من نظم او تراس او تولى قيادة ما في عصابة مسلحة هاجمت فريقا من السكان او استهدفت منع تنفيذ القوانين او اغتصاب الاراضي او نهب الاموال المملوكة للدولة او لجماعة من الناس بالقوة او قاوم بالسلاح رجال السلطة العامة.اما من انضم اليها دون ان يشترك في تاليفها او يتولى فيها قيادة ما فيعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت.(53)المادة 195يعاقب بالسجن المؤبد من استهدف اثارة حرب اهلية او اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين او بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الاخر او بالحث على الاقتتال.وتكون العقوبة الاعدام اذا تحقق ما استهدفه الجاني.(54)المادة 196يعاقب بالسجن من حاول بالقوة او بالتهديد احتلال شيء من الاملاك او المباني العامة او المخصصة للمصالح او الدوائر الحكومية او المرافق او المؤسسات العامة او استولى باية طريقة من الطرق على شيء من ذلك او حال دون استعماله للغرض المعد له.واذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة تكون العقوبة السجن المؤبد او المؤقت لافرادها او الاعدام او السجن المؤبد لمن الف العصابة او تولى رئاستها او قيادة ما فيها.المادة 1971 – يعاقب بالاعدام او السجن المؤبد كل من خرب او هدم او اتلف او اضر اضرار بليغا عمدا مباني او املاكا عامة او مخصصة للدوائر والمصالح الحكومية او المؤسسات او المرافق العامة او للجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام او منشات النفط او غيرها من منشات الدولة الصناعية او محطات القوة الكهربائية والمائية او وسائل المواصلات او الجسور او السدود او مجاري المياه العامة او الاماكن المعدة للاجتماعات العامة او لارتياد الجسور او اي مال عام له اهمية كبرى في الاقتصاد الوطني وذلك بقصد قلب نظام الحكم المقرر ب الدستور.2 – وتكون العقوبة الاعدام اذا استعمل الجاني المفرقعات في ارتكاب الجريمة او اذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجودا في تلك الاماكن.3 – وتكون العقوبة السجن المؤبد او المؤقت اذا وقعت الجريمة في زمن هياج او فتنة او بقصد احداث الرعب بين الناس او اثناء الفوضى دون ان يكون قصد الفاعل قلب نظام الحكم المقرر ب الدستور.4 – وتكون العقوبة السجن المؤقت لكل من تسبب قصدا في تعطيل شيء مما ذكر في الفقرة (1) او عرقلة انتظام سيرها.5 – ويحكم على الجاني في جميع الاحوال بدفع قيمة الشيء الذي خربه او هدمه او اتلفه او اضر به.المادة 198ا – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين:1 – من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من (190 الى 197) ولم يترتب على هذا التحريض اثر.2 – من شجع على ارتكاب جريمة مما ذكر بمعاونة مادية او مالية دون ان يكون لديه نية الاشتراك في ارتكابها.ب – اذا وجه التحريض او التشجيع الى احد افراد القوات المسلحة تكون العقوبة السجن المؤبد.(55)المادة 199يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار كل من حرض احدا من افراد القوات المسلحة على الخروج عن الطاعة او التحول عن اداء واجباته ولو لم تقع الجريمة. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من اعان احدا من افراد القوات المسلحة على الفرار او اوى عن علم احدا من الفارين او اوجد له ماوى.ويعفى من العقاب عن جريمة الايواء وايجاد الماوى زوج الفار واصوله وفروعه واخته واخوه.(56)المادة 2001 - علقت. (57)2 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل من حبذ او روج ايا من المذاهب التي ترمي الى تغيير مبادئ الدستور الاساسية او النظم الاساسية للهيئة الاجتماعية او لتسويد طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات او للقضاء على طبقة اجتماعية لقلب نظم الدولة الاساسية الاجتماعية او الاقتصادية او لهدم اي نظم من النظم الاساسية للهيئة الاجتماعية متى كان استعمال القوة او الارهاب او اية وسيلة اخرى غير مشروعة ملحوظا في ذلك.ويعاقب بالعقوبة ذاتها:كل من حرض على قلب نظام الحكم المقرر في العراق او على كراهيته او الازدراء به او حبذ او روج ما يثير النعرات المذهبية او الطائفية او حرض على النزاع بين الطوائف والاجناس او اثار شعور الكراهية والبغضاء بين سكان العراق. المادة 201يعاقب بالاعدام كل من حبذ او روج مبادئ صهيونية بما في ذلك الماسونية، او انتسب الى اي من مؤسساتها او ساعدها ماديا او ادبيا او عمل باي كيفية كانت لتحقيق اغراضها.(58)المادة 202يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين او بالحبس كل من اهان باحدى طرق العلانية الامة العربية او الشعب العراقي او فئة من سكان العراق او العلم الوطني او شعار الدولة.(59)المادة 203يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس وغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار كل من شجع بطريق المساعدة المالية او المادية او المعنوية على الجرائم المبينة في المواد المتقدمة من هذا الباب دون ان يكون قاصدا الاشتراك في ارتكابها.(60)المادة 2041 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة وبغرامة لا تزيد على الف دينار:ا – كل من انشا او اسس او نظم او ادار في العراق جمعية او هيئة او منظمة ترمي الى ارتكاب الافعال المذكورة في المواد (200 و201 و202).ب – كل من انشا او اسس او نظم او ادار في العراق فرعا لاحدى الجمعيات او الهيئات او المنظمات المتقدم ذكرها ولو كان مقرها في الخارج.ج – كل اجنبي مقيم في العراق وكل عراقي ولو كان مقيما في الخارج انشا او اسس او ادار فرعا في الخارج لاحدى الجمعيات او الهيئات او المنظمات المتقدم ذكرها.2 – وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين:ا – كل من انضم الى احدى الجمعيات او الهيئات او المنظمات او الفروع المتقدم ذكرها او اشترك فيها باية صورة مع علمه باغراضها.ب – كل من اتصل بالذات او بالواسطة باحدى الجمعيات او الهيئات او المنظمات او الفروع المتقدم ذكرها لاغراض غير مشروعة او شجع غيره على ذلك او سهله له.(61)المادة 2051 – يعاقب بالحبس من انشا جمعية سرية في غير ما ذكر في المواد المتقدمة او تولى ادارتها او اي مركز رئيسي فيها.2 – ويعاقب كل عضو في الجمعية السرية بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين.3 – تعتبر جمعية سرية كل جمعية تقوم باعمالها كلها او بعضها سرا ويكون غرضها منافيا للقانون او تستر غرضها المذكور باعطاء السلطات المختصة بيانات كاذبة او ناقصة عن ذلك الغرض او عن انظمتها الاساسية او وسيلة عملها او اسماء اعضائها او وظائفهم او موضوع اجتماعاتها.(62)المادة 2061 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على مائة وخمسين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين كل من انشا او اسس او نظم او ادار في العراق جمعية او هيئة منظمة من اي نوع كان ذات صفة دولية او فرعا لها غير ما ذكر في المواد السابقة وذلك بغير اذن من السلطات المختصة او باذن بناء على بيانات كاذبة.2 – ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمس وسبعين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين كل من انضم الى احدى الجمعيات او الهيئات او المنظمات المتقدم ذكرها التي يصدر اذن بها او انضم اليها مع علمه بصدور اذن مبني على بيانات كاذبة.3 – كل مواطن يقيم في العراق انضم باية صورة وبغير اذن من السلطات المختصة الى منظمات مما ذكر يكون مقرها في الخارج.(63)المادة 2071 – على المحكمة في الاحوال المبينة في المادة (204) ان تقرر حل الجمعية او الهيئات او المنظمات او الفروع المذكورة فيها.2 – وعلى المحكمة ان تقرر في جميع الاحوال مصادرة النقود والامتعة والاوراق والسجلات والمطبوعات والاشياء الاخرى التي استعملت في ارتكاب الجريمة وما كان معدا لاستعماله فيها.3 – للمحكمة ان تامر باغلاق الامكنة التي وقعت فيها جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب.4 – للمحكمة في جميع الاحوال المذكورة في الفقرات المتقدمة ان تامر بمصادرة النقود والامتعة الموجودة في الامكنة المخصصة لاجتماع اعضاء هذه الجمعيات او الهيئات او المنظمات او الفروع وان تامر كذلك بمصادرة كل مال يكون داخلا ضمن املاك المحكوم عليه. اذا كانت هناك قرائن تؤدي الى ان هذا المال هو في الواقع مورد مخصص للصرف منه على الجمعيات او الهيئات او المنظمات او الفروع المذكورة.(64)المادة 208يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين:1 – من حاز او احرز بسوء نية محررات او مطبوعات او تسجيلات تتضمن تحريضا او تحبيذا او ترويجا لشيء مما نص عليه في المواد 200 و201 و202 اذا كانت معدة للتوزيع او النشر او لاطلاع الغير عليها.2 – من حاز اية وسيلة من وسائل الطبع او التسجيل او العلانية مخصصة لطبع او تسجيل او اذاعة نداءات او اناشيد او دعاية خاصة بمذهب او جمعية او هيئة او منظمة ترمي الى غرض من الاغراض المذكورة في المواد السابقة.(65)المادة 209يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار كل من حصل مباشرة او بالواسطة، باية طريقة كانت على نقود او منافع من اي نوع كان، من شخص او هيئة في داخل العراق او خارجه وكان ذلك بقصد الترويج للجرائم المذكورة في المواد 200 و201 و202.(66)المادة 210يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة دينار من اذاع عمدا اخبارا او بيانات او اشاعات كاذبة ومغرضة او بث دعايات مثيرة اذا كان من شان ذلك تكدير الامن العام او القاء الرعب بين الناس او الحاق الضرر بالمصلحة العامة.ويعاقب بالعقوبة ذاتها من حاز او احرز بسوء نية محررات او مطبوعات او تسجيلات تتضمن شيئا مما ذكر في الفقرة السابقة اذا كانت معدة للتوزيع او النشر او لاطلاع الغير عليها ومن حاز اية وسيلة من وسائل الطبع او التسجيل او العلانية مخصصة لطبع او تسجيل او اذاعة شيء مما ذكر او ادى اهماله في اداء الواجب اثناء الحرب الى ارتكاب اي من الافعال المذكورة في هذه المادة.(67) المادة 211يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من نشر باحدى طرق العلانية اخبارا كاذبة او اوراقا مصطنعة او منسوبة كذبا الى الغير اذا كان من شانها تكدير الامن العام او الاضرار بالمصالح العامة.(68)المادة 212يعاقب بالحبس من حرض باحدى طرق العلانية على ارتكاب جنايات القتل او السرقة او الاتلاف او الحريق او غيرها من الجنايات التي من شانها تكدير الامن العام ولم يترتب على تحريضه نتيجة.(69)المادة 213يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من حرض باحدى طرق العلانية على عدم الانقياد للقوانين او حسن امرا يعد جناية او جنحة.(70)المادة 214يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من جهر بالصياح او الغناء لاثارة الفتنة.(71)المادة 215يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من صنع او استورد او صدر او حاز بقصد الاتجار او التوزيع او اللصق او العرض صورا او كتابات او رموزا من شانها تكدير الامن العام او الاساءة الى سمعة البلاد سواء كان ذلك لمخالفة ما تقدم للحقيقة او لاعطائه وصفا غير صحيح وذلك ما لم يثبت الفاعل حسن نيته.(72)المادة 2161 – يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت من اشترك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد 190 و191 و192 و193 و195 و196 و197 او اتخاذها وسيلة للوصول الى الغرض المقصود منه.2 – ويعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى في تكوين هذا الاتفاق او كان له دور رئيسي فيه.3 – اذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة معينة او اتخاذها وسيلة الى الغرض المقصود وكانت عقوبتها اخف مما نص عليه في الفقرتين السابقتين فلا توقع عقوبة اشد من العقوبة المقررة لتلك الجريمة.4 – ويعاقب بالحبس من دعا اخر الى الانضمام الى اتفاق من هذا القبيل ولم تقبل دعوته.(73)المادة 217يعفى من العقاب من اشترك في اتفاق جنائي او في العصابات او الجمعيات او المنظمات او الهيئات او الفروع المنصوص عليها في هذا الباب ولم يكن له فيها رئاسة او وظيفة وانفصل عنها عند اول تنبيه من السلطات الرسمية. ويجوز في هذه الحالة عقابه على ما يكون قد ارتكبه شخصيا من جرائم اخرى.(74)المادة 218يعفى من العقوبات المقررة في المواد السابقة من هذا الباب كل من بادر باخبار السلطات العامة قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق. ويجوز للمحكمة الاعفاء من العقوبة اذا حصل الاخبار بعد تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق.ويجوز لها ذلك اذا سهل المخبر للسلطات اثناء التحقيق القبض على مرتكبي الجريمة الاخرين.المادة 219يعاقب بالحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب ولم يخبر السلطات العامة بامرها. ولا يسري حكم هذه المادة على زوج مرتكب الجريمة واصوله وفروعه واخته واخيه.المادة 220اذا تجمهر خمسة اشخاص فاكثر في محل عام وكان من شان ذلك تكدير الامن العام وامرهم رجال السلطة العامة بالتفرق فكل من بلغه هذا الامر ورفض طاعته او لم يعمل به يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين (75)المادة 221يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من دعا الى تجمهر في محل عام او ادار حركته او اشترك فيه مع علمه بمنع السلطة العامة ذلك التجمهر. ويعاقب بالعقوبة ذاتها من حرض باحدى طرق العلانية على التجمهر المشار اليه ولم تترتب على تحريضه نتيجة.المادة 2221 – اذا كان الغرض من التجمهر ارتكاب جناية او جنحة او منع تنفيذ القوانين او الانظمة او القرارات او التاثير على السلطات في اعمالها او حرمان شخص من حرية العمل وكان ذلك التاثير او هذا الحرمان بالقوة او التهديد فكل من دعا الى هذا التجمهر او ادار حركته وكل من اشترك فيه مع علمه بالغرض منه او بقي فيه ولم يبتعد عنه بعد ان علم بالغرض المذكور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين.2 – اذا استعمل احد المتجمهرين القوة او التهديد وكان احدهم يحمل سلاحا ظاهرا او ادوات ظاهرة. قد يؤدي استعمالها الى احداث الموت عوقب من دعا الى التجمهر او ادار حركته وكل من اشترك في التجمهر مع علمه بالغرض المقصود منه بالحبس وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين.3 – اذا ارتكب احد المتجمهرين جريمة تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر عوقب جميع من كانوا في التجمهر وقت وقوع الجريمة بالعقوبة المقررة لها في القانون متى كانوا يعلمون بالغرض من التجمهر ويعاقب كذلك من دعا الى التجمهر او ادار حركته بالعقوبة المقررة قانونا لهذه الجريمة ولو لم يكن موجودا في التجمهر وقت وقوعها.3 – لا تحل احكام هذه المادة بتوقيع اية عقوبة اشد ينص عليها القانون.الباب الثالثالجرائم الواقعة على السلطة العامةالفصل الاول: الجرائم الماسة بالهيئات النظاميةالمادة 2231 - يعاقب بالاعدام من قتل رئيس الجمهورية عمدا.2 – يعاقب بالسجن المؤقت كل من اعتدى على رئيس الجمهورية اعتداء لا يبلغ درجة القتل عمدا او الشروع فيه.3 – ويعاقب بالعقوبات ذاتها، حسب الاحوال، اذا وقعت الجريمة على رئيس دولة اجنبية اثناء وجوده في العراق في زيارة رسمية.(76)المادة 224يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت كل من لجا الى العنف او التهديد او اية وسيلة اخرى غير مشروعة لحمل رئيس الجمهورية او من يقوم مقامه على اداء عمل من اختصاصه قانونا القيام به او على الامتناع عنه.وتكون العقوبة السجن المؤقت اذا وقع الفعل على رئيس الوزراء او نائبه او احد من الوزراء او من اعضاء مجلس الامة.(77)المادة 2251- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس او الغرامة من اهان باحدى طرق العلانية رئيس الجمهورية او من يقوم مقامه .(78)المادة 226أولا : يعاقب بالحبس أو الغرامة من أهان بإحدى طرق العلانية السلطات العامة التشريعية أو القضائية أو التنفيذية أو السلطات الإقليمية أو المحلية أو دوائر الدولة الرسمية أو شبه الرسمية .ثانيا : لا يعد إهانة وفقا لما ورد في البند ( أولاً ) أعلاه كل قول أو فعل يمارس في إطار حرية التعبير عن الرأي بحدودها الدستورية والقانونية أو حق نقد السلطات العامة بقصد تقويم الأداء أو إبداء المظلومية .(79) المادة 227يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تزيد على مائتي دينار كل من اهان باحدى طرق العلانية دولة اجنبية او منظمة دولية لها مقر بالعراق او اهان رئيسها او ممثلها لدى العراق او اهان علمها او شعارها الوطني متى كانا مستعملين على وجه لا يخالف قوانين العراق. ولا تقام الدعوى عن هذه الجريمة الا بناء على اذن تحريري من وزير العدل.(80)المادة 228يعاقب بالحبس او بغرامة لا تزيد على مائتي دينار من نشر باحدى طرق العلانية امرا مما جرى في الجلسات السرية لمجلس الامة او نشر بغير امانة وبسوء قصد امرا مما جرى في الجلسات العلنية لهذا المجلس.(81)الفصل الثاني: الاعتداء على الموظفين وغيرهم من المكلفين بخدمة عامةالمادة 229يعاقب بالحبس كل من اهان او هدد موظفا او اي شخص مكلف بخدمة عامة او مجلسا او هيئة رسمية او محكمة قضائية او ادارية اثناء تادية واجباتهم او بسبب ذلك.(82)المادة 230يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من اعتدى على موظف او اي مكلف بخدمة عامة او مجلس او هيئة رسمية او محكمة قضائية او ادارية اثناء تادية واجباتهم او بسبب ذلك ، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين اذا حصل مع الاعتداء والمقاومة جرح او اذى ، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات اذا وقع الجرح او الاذى على قاض او من هو بدرجة مدير عام فاكثر اثناء تادية وظيفته او بسببها.ولا يخل ما تقدم بتوقيع اية عقوبة اشد يقررها القانون للجرح او الايذاء.(83)المادة 231يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين من منع قصدا موظفا او اي شخص مكلف بخدمة عامة عن القيام بوظيفته.المادة 232يعتبر ظرفا مشددا في ارتكاب الجرائم المبينة في المواد 229 و230 و231.ا – اذا ارتكب الجريمة مع سبق الاصرار.ب – اذا ارتكب الجريمة خمسة اشخاص فاكثر.ج – اذا ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحا ظاهرا.الباب الرابعالجرائم المخلة بسير العدالةالفصل الاول: المساس بسير القضاءالمادة 233يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 ستة اشهر ولا تزيد على سنة كل موظف او مكلف بخدمة عامة توسط او حاول التدخل في عمل القضاة او التاثير على قناعاتهم القانونية باية طريقة كانت سواء لصالح احد الخصوم ام الاضرار به .(84)المادة 234يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 اشهر ولا تزيد على 5 خمس سنوات كل قاض اصدر حكما ثبت انه غير حق وكان نتيجة التوسط او التدخل او التاثير على قناعته القانونية باية طريقة كانت .(85)المادة 235يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من نشر باحدى طرق العلانية امورا من شانها التاثير في الحكام او القضاة الذين انيط بهم الفصل في دعوى مطروحة امام جهة من جهات القضاء او في رجال القضاء او غيرهم من الموظفين المكلفين بالتحقيق او التاثير في الخبراء او المحكمين او الشهود الذين قد يطلبون لاداء الشهادة في تلك الدعوى، او ذلك التحقيق، او امورا من شانها منع الشخص من الافضاء بمعلوماته لذوي الاختصاص.فاذا كان القصد من النشر احداث التاثير المذكور او كانت الامور المنشورة كاذبة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تزيد على مائتي دينار او احدى هاتين العقوبتين.المادة 236يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين من نشر باحدى طرق العلانية:1 – اخبارا بشان محاكمة قرر القانون سريتها او منعت المحكمة نشرها او تحقيقا قائما في جناية او جنحة او وثيقة من وثائق هذا التحقيق اذا كانت سلطة التحقيق قد حظرت اذاعة شيء منه.2 – اخبارا بشان التحقيقات او الاجراءات في دعاوى النسب او الزوجية او الطلاق او الهجر او التفريق او الزنا.3 – مداولات المحاكم.4 – ما جرى في الجلسات العلنية للمحاكم بغير امانة وبسوء قصد.5 – نشر اسماء او صور المجني عليهم في جرائم الاغتصاب والاعتداء على العرض واسماء او صور المتهمين الاحداث.6 – ما جرى في الدعاوى المدنية او الجنائية التي قررت المحاكم سماعها في جلسة سرية او ما جرى في التحقيقات او الاجراءات المتعلقة بجرائم القذف او السب او افشاء الاسرار ولا عقاب على مجرد نشر الحكم اذا تم باذن المحكمة المختصة.المادة 237يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من يضع يده بدون سبب قانوني على مال او شخص رفعت يده عنه بمقتضى حكم قضائي ويجوز مضاعفة العقوبة اذا وقعت الجريمة باستعمال العنف.المادة 238يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من كان مكلفا قانونا بالحضور بنفسه او بوكيل عنه في زمان ومكان معينين بمقتضى تبليغ او امر او بيان صادر من محكمة او سلطة قضائية او من موظف او مكلف بخدمة عامة مختص قانونا باصداره فامتنع عمدا عن الحضور في الزمان والمكان المعينين او ترك المكان المعين قبل الوقت الجائز فيه تركه.المادة 239يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من نزع او مزق او اتلف عمدا اعلانا او بيانا معلنا بامر محكمة او سلطة قضائية او موظف او مكلف بخدمة عامة.المادة 240يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من خالف الاوامر الصادرة من موظف او مكلف بخدمة عامة او من مجالس البلدية او هيئة رسمية او شبه رسمية ضمن سلطاتهم القانونية او لم يمتثل اوامر اية جهة من الجهات المذكورة الصادرة ضمن تلك السلطات وذلك دون الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون.المادة 241يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على عشرين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف امر سلطات التحقيق او اية سلطة قضائية او ضباط الشرطة بالابتعاد عن مكان يجري فيه تحقيق او كشف او اي اجراء اخر من اجراءات التحقيق وجمع الادلة او اي اجراء قضائي.المادة 242يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع بغير عذر عن المعاونة الواجب عليه تقديمها لمحكمة او قاض او محقق تنفيذا لواجباته القضائية او لموظف او مكلف بخدمة عامة تنفيذا لواجبات عمله بعد ان طلب منه تلك المعونة.الفصل الثانيالاخبار الكاذب والاحجام عن الاخبار وتضليل القضاء1 – الاخبار الكاذب والاحجام عن الاخبارالمادة 243كل من أخبر كذبا إحدى السلطات القضائية أو الإدارية عن جريمة يعلم أنها لم تقع أو أخبر إحدى السلطات المذكورة بسوء نية بارتكاب شخص جريمة مع علمه بكذب أخباره أو أختلق أدلة مادية على ارتكاب شخص ما جريمة خلاف الواقع أو تسبب باتخاذ إجراءات قانونية ضد شخص يعلم براءته وكل من أخبر السلطات المُختصة بأمور يعلم أنها كاذبة عن جريمة وقعت : يُعاقب بالحد الأقصى لعقوبة الجريمة التي أتهم بها المُخبر عنه إذا ثبت كذب أخباره وفي كل الأحوال أن لا تزيد العقوبة بالسجن عشر سنوات.(86)المادة 244يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من اخبر احدى السلطات القضائية او الادارية او احد المكلفين بخدمة عامة باية طريقة عن وقوع كارثة او حادثة او خطر وهو يعلم ان ذلك خلاف الواقع.المادة 245يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من كان ملزما قانونا باخبار احد المكلفين بخدمة عامة بصفته الرسمية عن امر فاخبره بامور يعلم انها كاذبة وكل من اخبر احد المكلفين بخدمة عامة بصفته الرسمية بامور يعلم انها كاذبة قاصدا بذلك حمله على عمل شيء او الامتناع عن عمل خلافا لما كان يجب عليه القيام به لو ان حقيقة الواقع كانت معلومة لديه.المادة 246لا جريمة اذا اخبر شخص بالصدق او مع انتفاء سوء القصد السلطات القضائية او الادارية بامر يستوجب عقوبة فاعله.المادة 247يعاقب بالحبس او الغرامة كل من كان ملزما قانونا باخبار احد المكلفين بخدمة عامة عن امر ما او اخباره عن امور معلومة له فامتنع قصدا عن الاخبار بالكيفية المطلوبة وفي الوقت الواجب قانونا. وكل مكلف بخدمة عامة منوط به البحث عن الجرائم او ضبطها اهمل الاخبار عن جريمة اتصلت بعلمه وذلك كله ما لم يكن رفع الدعوى معلقا على شكوى او كان الجاني زوجا للمكلف بالخدمة العامة او من اصوله او فروعه او اخوته او اخواته او من في منزلة هؤلاء من الاقارب بحكم المصاهرة.2 – تضليل القضاءالمادة 248يعاقب بالحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل من غير بقصد تضليل القضاء حالة الاشخاص، او الاماكن او الاشياء او اخفى ادلة الجريمة او قدم معلومات كاذبة تتعلق بها وهو يعلم عدم صحتها.المادة 249يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من استسمته محكمة او سلطة من سلطات التحقيق او ضابط من ضباط الشرطة فانتحل اسما غير اسمه او صفة ليست له فاذا كان قد انتحل اسم شخص اخر معلوم فتكون العقوبة الحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين.المادة 250يعاقب بالحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل من اختلس او اخفى او اتلف او غير وثيقة مبرزة او مادة جرمية مقدمة الى محكمة او سلطة من سلطات التحقيق وكان ذلك بقصد تضليل القضاء او سلطة التحقيق.وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات اذا كان الفاعل موظفا او مكلفا بخدمة عامة عهد اليه بتلك الاشياء او اؤتمن عليها بحكم عمله.الفصل الثالث: شهادة الزورالمادة 251شهادة الزور هي ان يعمد الشاهد بعد ادائه اليمين القانونية امام محكمة مدنية او ادارية او تاديبية او امام محكمة خاصة او سلطة من سلطات التحقيق الى تقرير الباطل او انكار حق او كتمان كل او بعض ما يعرفه من الوقائع التي يؤدي الشهادة عليها.المادة 252من شهد زورا في جريمة لمتهم او عليه يعاقب بالحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين.فاذا ترتب على الشهادة الحكم على المتهم عوقب الشاهد بالعقوبة المقررة للجريمة التي ادين المتهم بها.ويعاقب بالحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين من شهد زورا في دعوى مدنية شرعية او ادارية او تاديبية او امام سلطة رسمية مخولة التحقيق في غير الجرائم.المادة 253كل من طلب او اخذ او قبل عطية او وعدا بشيء لاداء شهادة زورا يعاقب هو ومن اعطى او وعد او من تدخل بالوساطة في ذلك بالعقوبات المقررة للرشوة او لشهادة الزور ايهما اشد.المادة 254يعاقب بنفس العقوبة شاهد الزور:1 – من اكره او اغرى باية وسيلة شاهدا على عدم اداء الشهادة او الشهادة زورا ولو لم يبلغ مقصده.2 – من امتنع عن اداء الشهادة نتيجة لعطية او وعد او اغراء.المادة 255يعاقب بنفس عقوبة شهادة الزور:1 – كل من كلف من احدى المحاكم او الجهات المذكورة في المادة (251) باداء اعمال الخبرة او الترجمة فغير الحقيقة عمدا باية طريقة كانت.2 – من زور في ترجمة اي مستند يمكن ان يستعمل للاثبات.3 – من اصدر او وقع شهادة مزورة توقعا لدعوى قضائية وكانت تلك الشهادة مطلوبا اعطاؤها او توقيعها قانونا او كانت متعلقة بامر يصح ان تستعمل الشهادة لاثباته.4 – كل من استعمل للاثبات في دعوى او تحقيق شهادة مزورة او تقريرا، او ترجمة او مستندا او وثيقة او اشياء اخرى يعلم بتزويرها.5 – كل من اصطنع اثناء السير في تحقيق او دعوى او توقعا لحدوثها اية حالة او دون امرا غير صحيح في دفتر او سجل او غيرهما مما يمكن استعماله للاثبات وكان من شان ذلك تكوين راي خاطئ لدى المحكمة مما يؤثر على نتيجة الدعوى.المادة 256يعد عذرا مخففا:1 – رجوع الشاهد عن اقوال الزور وتقريره الحقيقة في دعوى قبل صدور الحكم في موضوعها. او في تحقيق قبل صدور قرار موضوعي من سلطة التحقيق، واذا كان التحقيق في جريمة فقبل صدور قرار بعدم المحاكمة.2 – اذا كان قول الحقيقة يعرض الشاهد لخطر جسيم يمس حريته او شرفه او يعرض لهذا الخطر زوجه او احد اصوله او فروعه او اخواته او اخوانه.المادة 257لا تسري احكام شهادة الزور على من لم يكن من الواجب سماعه كشاهد او كان من الواجب ان يمتنع قانونا عن اداء الشهادة.الفصل الرابع: اليمين الكاذبةالمادة 258يعاقب بالحبس من الزم من الخصوم في دعوى مدنية باليمين او ردت عليه فحلف كذبا.ويعفى من العقاب من رجع الى الحق بعد ادائه اليمين الكاذبة وقبل صدور حكم في موضوع الدعوى.المادة 259يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من:1 – امتنع بغير عذر مشروع عن حلف اليمين القانونية بان يقر الحقيقة بعد ان طلبها منه قاض او محقق او موظف او مكلف بخدمة عامة وفقا لاختصاصه القانوني.2 – امتنع بغير عذر قانوني عن ان يجيب على سؤال وجهه اليه واحد ممن ذكر في الفقرة السابقة.3 – امتنع عن تقديم مستند او احضار شيء امره بتقديمه اواحضاره احد ممن ذكر في الفقرة (1) مع كونه ملزما بذلك قانونا.الفصل الخامس: انتحال الوظائف والصفاتالمادة 260يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من انتحل وظيفة من الوظائف العامة او تداخل في وظيفة او خدمة عامة مدنية كانت او عسكرية او اجرى عملا من اعمالها او من مقتضياتها بغير حق وكان ذلك دون صفة رسمية او اذن من جهة مختصة.ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف او مكلف بخدمة عامة عزل او فصل او اوقف عن عمله وعلم بذلك على وجه رسمي اذا استمر في ممارسة اعمال وظيفته او خدمته.(87)المادة 261يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين.كل من ارتدى علنا وبغير حق زيا رسميا او كسوة يخص بها القانون فئة من الناس او كسوة خاصة برتبة اعلى من رتبته وكل من حمل نيشانا او وساما او شارة او علامة لوظيفة او انتحل لقبا من الالقاب العلمية او الجامعية او من الالقاب الدينية المعترف بها رسميا او رتبة من الرتب العسكرية او صفة نيابية.ويسري هذا الحكم اذا كان الزي او الوسام او غيرهما مما ذكر اعلاه لدولة اجنبية.المادة 262للمحكمة في الجرائم الواردة في هذا الفصل ان تامر بنشر الحكم او خلاصته في صحيفة او اكثر.الفصل السادس: فك الاختام وسرقة الاوراق والاشياء واتلافهاالمادة 2631 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين:كل من فك او نزع او اتلف ختما من الاختام الموضوعة على محل او اوراق او اشياء اخرى بناء على امر من احدى السطات القضائية او الادارية او بامر من سلطة رسمية مختصة او فوت باية وسيلة الغرض المقصود من وضع الختم.2 – وتكون العقوبة الحبس اذا ارتكبت الجريمة بعنف على الاشخاص.المادة 2641 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس: كل من سرق او اختلس او نزع او اتلف اوراقا او مستندات او اشياء او وثائق او سجلات او دفاتر متعلقة بالدولة او باحدى السلطات العامة او اوراق اجراءات قضائية وكانت مودعة في الاماكن المعدة لحفظها او مسلمة لشخص مكلف بحفظها ولو بصفة مؤقتة.2 – وتكون العقوبة السجن اذا ارتكبت الجريمة بعنف على الاشخاص.المادة 265يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا كان مرتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادتين السابقتين هو حافظ الاشياء المذكورة فيها او حارسها الامين عليها.المادة 266يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين حافظ الاشياء او حارسها او الامين عليها اذا تسبب باهماله في وقوع جريمة من الجرائم المذكورة في المادتين 263 و264.الفصل السابع: هرب المحبوسين والمقبوض عليهم وايواؤه1 – هرب المحبوسين والمقبوض عليهمالمادة 267يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تزيد على مائة دينار:كل من هرب بعد القاء القبض عليه او حجزه او توقيفه او حبسه بمقتضى القانون.وتكون العقوبة الحبس اذا وقعت الجريمة من شخصين فاكثر او بالتهديد او بالعنف على الاشخاص او الاشياء. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات اذا وقعت الجريمة باستعمال السلاح او بالتهديد باستعماله.المادة 268يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين:كل من مكن محكوما عليه بالاعدام من الهروب او ساعده عليه او سهله له.وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات اذا كان الهارب محكوما عليه بالسجن المؤبد او المؤقت.وتكون العقوبة الحبس او الغرامة في الاحوال الاخرى على ان لا تزيد العقوبة على العقوبة المحكوم بها على الهارب.وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة او الحبس اذا وقعت الجريمة من شخصين فاكثر او بالعنف او بالتهديد او باستعمال السلاح او بالتهديد باستعماله.المادة 269يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات:كل من مكن من الهرب شخصا مقبوضا عليه او محجوزا او موقوفا بمقتضى القانون او ساعده عليه او سهله له، اذا كان الهارب متهما بجريمة عقوبتها الاعدام.ويعاقب في الاحوال الاخرى بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين، على ان لا تتجاوز العقوبة في هذه الاحوال العقوبة المقررة قانونا للجريمة المنسوبة للهارب، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين او الحبس والغرامة اذا وقعت الجريمة من شخصين فاكثر او بالعنف او التهديد او باستعمال السلاح او بالتهديد باستعماله.المادة 270يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات:كل من امد مقبوضا عليه او محجوزا او موقوفا او محبوسا باسلحة او الات او ادوات للاستعانة بها على الهرب او ساعده على ذلك باي وجه كان.وتكون العقوبة السجن اذا وقعت الجريمة من المكلف بحراسته او بمرافقته او بنقله.المادة 271كل موظف او مكلف بخدمة عامة كلف بالقبض على شخص او بحراسة مقبوض عليه او محجوز او موقوف او محبوس او بمرافقة اي منهم فمكنه من الهرب او تغافل عنه او تراخى في الاجراءات اللازمة للقبض عليه قاصدا معاونته على الهرب يعاقب بالسجن اذا كان الهارب محكوما عليه بالاعدام ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا كان الهارب محكوما عليه بالسجن المؤبد او المؤقت او كان متهما بجناية عقوبتها الاعدام.وتكون العقوبة الحبس في الاحوال الاخرى.المادة 272يعاقب بالحبس او بالغرامة كل من كان مكلفا بحراسة مقبوض عليه او محجوز او موقوف او محبوس او مرافقته او نقله وتسبب باهماله في هرب احد منهم.2 – ايواء المحبوسين والمقبوض عليهمالمادة 2731 – كل من اخفى او اوى بنفسه او بواسطة غيره شخصا فر بعد القبض عليه او صدر بحقه امر بالقاء القبض او كان متهما في جناية او جنحة او محكوما عليه وكان عالما بذلك يعاقب:ا – بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات اذا كان من اخفى او سوعد بالايواء محكوما عليه بالاعدام او السجن المؤبد او المؤقت او متهما بجناية عقوبتها الاعدام.ب – بالحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين في الاحوال الاخرى.2 – لا يجوز في اية حالة ان تزيد العقوبة على الحد الاقصى للعقوبة المقررة للجريمة ذاتها.3 – لا يسري حكم هذه المادة على اصول او فروع الشخص الهارب ولا زوجه او اخوته او اخواته.الباب الخامسالجرائم المخلة بالثقة العامةالفصل الاول: تقليد وتزوير الاختام والعلامات والطوابعالمادة 274التقليد: صنع شيء كاذب يشبه شيئا صحيحا.المادة 275يعاقب بالسجن من قلد او زور سواء بنفسه او بواسطة غيره ختم الدولة او ختم او امضاء رئيس الجمهورية او ختماً اوعلامة للحكومة او احدى دوائرها الرسمية او شبه الرسمية او احد موظفيها (او توقيعه) او دمغات الذهب والفضة المقررة قانونا.وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا كان محل الجريمة ختما او علامة لدولة اجنبية او ختم او علامة احد المصارف او احدى المؤسسات او الشركات او الجمعيات او المنظمات او المنشات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب او ختم او علامة احدى شركات المساهمة او الجمعيات التعاونية او النقابات المنشاة طبقا للاوضاع المقررة قانونا او احدى الجمعيات او المؤسسات المعتبرة قانونا ذات نفع عام. ويعاقب بالعقوبة ذاتها حسب الاحوال، من استعمل شيئا مما تقدم او ادخله البلاد مع علمه بتقليده او تزويره.(88)المادة 276يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين من استعمل بدون وجه مشروع ختم الدولة او ختم رئيس الجمهورية او ختما او علامة للحكومة او لاحدى دوائرها الرسمية او شبه الرسمية او ختم او علامة احد موظفيها او دمغة الذهب او الفضة المقررة قانونا.وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او الحبس اذا كان محل الجريمة ختما او علامة لدولة اجنبية او ختم او علامة احد المصارف او احدى المؤسسات او الشركات او الجمعيات او المنظمات او المنشات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب او ختم او علامة احدى شركات المساهمة او الجمعيات التعاونية او النقابات المنشاة طبقا للاوضاع المقررة قانونا او احدى الجمعيات او المؤسسات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.المادة 2771 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين من قلد او زور طوابع مالية للعراق او لدولة اجنبية او علامات او طوابع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية للعراق او لدولة اجنبية منضمة لاتحاد البريد الدولي او اوراق المراسلات المدموغة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع او روجها مع علمه بامرها.فاذا كان محل الجريمة طوابع لهيئات غير حكومية معترف بها رسميا تكون العقوبة الحبس.2 – ويعاقب بالحبس كل من استعمل طابعا مقلدا او مزورا من نوع ما ذكر في الفقرة المتقدمة او استعمل طابعا صحيحا من ذلك كان قد سبق استعماله او ادخله بقصد استعماله على وجه غير مشروع او بقصد ترويجه مع علمه بتقليده او تزويره او سبق استعماله.المادة 278يعاقب بالحبس او بغرامة لا تزيد على مائتي دينار كل من صنع او حاز بقصد البيع او وزع او عرض للبيع مطبوعات او نماذج مهما كانت طريقة صنعها تشابه بهيئتها الظاهرة علامة وطوابع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في العراق او في البلاد الداخلة في اتحاد البريد الدولي او اوراق المراسلة المدموغة مشابهة تسهل قبولها بدلا من الاوراق الصحيحة. ويعتبر في حكم هذه الطوابع العلامات قسائم المجاوبة البريدية الدولية.المادة 279يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة تزيد على مائة دينار من قلد او زور اللوحات المعدنية او العلامات الاخرى التي تصدر تنفيذا للقوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بالنقل او المرور او الحرف. ويعاقب بالعقوبة ذاتها من استعمل شيئا من ذلك مع علمه بتقليده او بتزويره ومن استعمل لوحة او علامة صحيحة مما ذكر لا حق له في استعمالها.الفصل الثانيتزييف العملة واوراق النقدوالسندات الماليةالمادة 280يعاقب بالسجن من قلد او زيف سواء بنفسه او بواسطة غيره عملة ذهبية او فضية متداولة قانونا او عرفا في العراق او في دولة اخرى. او اصدر العملة المقلدة او المزيفة او روجها او ادخلها العراق او دولة اخرى او تعامل بها او حازها بقصد ترويجها او التعامل بها وهو في كل ذلك على بينة من امرها.ويعتبر تزييفا للعملة المعدنية انقاص وزنها او طلاؤها بطلاء يجعلها تشبه مسكوكات اكثر منها قيمة. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا كان التقليد او التزييف لعملة معدنية غير الذهب والفضة.المادة 281يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن عشر سنوات كل من زور او قلد سواء بنفسه او بواسطة غيره سندات مالية او اوراق عملة مصرفية معترف بها قانونا عراقية كانت ام اجنبية بقصد ترويجها او اصدار هذه الاوراق المزورة او المقلدة او ادخلها العراق او دولة اخرى او تعامل بها وهو في كل ذلك على بينة من امرها .(89)المادة 282اذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط في سعر لعملة الوطنية او سندات الدولة او زعزعة الائتمان في الاسواق الداخلية او الخارجية او ارتكبت من عصبة يزيد عدد افرادها على ثلاثة اشخاص تكون العقوبة الاعدام .(90)المادة 283يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل من روج او اعاد الى التعامل عملة معدنية او اوراقا نقدية او اوراقا مصرفية بطل التعامل بها. وهو على بينة من امرها.المادة 284يعاقب بالحبس كل من قبض بحسن نية عملة معدنية او اوراقا نقدية مقلدة او مزيفة او مزورة ثم تعامل بها بعد ان تبينت له حقيقتها.المادة 2851 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على مائة دينار من صنع او باع او وزع او روج او عرض او نقل او حاز بقصد البيع او التوزيع لاغراض ثقافية او علمية او صناعية او تجارية بغير ترخيص من السلطة المالية المختصة وخلافا للقيود التي تفرضها قطعا معدنية او اوراقا مشابهة في مظهرها للعملة المتداولة في العراق او للاوراق المصرفية التي اذن باصدارها قانونا اذا كان من شان هذه المشابهة ايقاع الجمهور في الغلط. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من قام بفعل من الافعال المذكورة بالنسبة للمسكوكات الذهب التي كانت عملة متداولة قانونا او عرفا في العراق او دولة اخرى او حاز ادوات تقليدها.(91)2 – ويعاقب بالعقوبة ذاتها من طبع او نشر او استعمل للاغراض المذكورة في الفقرة المتقدمة وبغير ترخيص من السلطة المالية المختصة صورا تمثل وجها او جزءا من وجه لعملة متداولة في العراق او لورقة من الاوراق المصرفية الماذون باصدارها قانونا. اذا كان من شان هذه المشابهة ايقاع الجمهور في الغلط.3 – وتعتبر في حكم العملة الورقية في تطبيق احكام الفقرتين المتقدمتين الاوراق المصرفية الاجنبية الماذون باصدارها قانونا.الفصل الثالث: تزوير المحرراتالفرع الاول: تعريف التزوير وطرقهالمادة 286التزوير هو تغيير الحقيقة بقصد الغش في سند او وثيقة او اي محرر اخر باحدى الطرق العادية والمعنوية التي يبينها القانون، تغييرا من شانه احداث ضرر بالمصلحة العامة او بشخص من الاشخاص.المادة 2871 – يقع التزوير المادي باحدى الطرق التالية:ا – وضع امضاء او بصمة ابهام او ختم مزورة او تغيير امضاء او بصمة ابهام او ختم صحيحة.ب – الحصول بطريقة المباغتة او الغش على امضاء او بصمة او ختم لشخص لا يعلم مضمون المحرر على حقيقته.ج – ملء ورقة ممضاة او مبصومة او مختومة على بياض بغير قرار صاحب الامضاء او البصمة او الختم. وكذلك اساءة استعمال الامضاء او البصمة او الختم.د – اجراء اي تغيير بالاضافة او الحذف او التعديل او بغير ذلك في كتابة المحرر او الارقام او الصور او العلامات او اي امر اخر مثبت فيه.هـ - اصطناع محرر او تقليده.2 – ويقع التزوير المعنوي باحدى الطرق التالية:ا – تغيير اقرار اولي الشان الذي كان الغرض من تحرير المحرر ادراجه فيه.ب – جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحية مع العلم بتزويرها.ج – جعل واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.د – انتحال شخصية الغير او استبدالها او الاتصاف بصفة غير صحية وعلى وجه العموم تحريف الحقيقة في محرر او اغفال ذكر بيان فيه حال تحريره فيما اعد لاثباته.الفرع الثاني: تزوير المحررات الرسميةالمادة 288المحرر الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف او مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه من ذوي الشان طبقا للاوضاع القانونية وفي حدود سلطته او تدخل في تحريره على اية صورة او تدخل باعطائه الصفة الرسمية.اما عدا ذلك من المحررات فهي محررات عادية.المادة 289في غير الحالات التي ينص القانون فيها على حكم خاص يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل من ارتكب تزويرا في محرر رسمي.المادة 290يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل من حمل موظفا او مكلفا بخدمة عامة اثناء تدوينه محررا من اختصاص وظيفته اما بانتحال اسم شخص اخر او بالاتصاف بصفة ليست له او بتقرير وقائع كاذبة او بغير ذلك من الطرق على تدوين او اثبات واقعة غير صحيحة بخصوص امر من شان المستند اثباته.الفرع الثالث: صورة خاصة من التزوير في المحررات الرسميةالمادة 291الاصطناع انشاء محرر لم يكن له وجود من قبل ونسبته الى غير محرره دون ما ضرورة لتعمد تقليد محرر بالذات وخط انسان معين.المادة 292يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تزيد عن ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من توصل بانتحال اسم كاذب او شخصية كاذبة الى الحصول على اية رخصة رسمية او تذكرة هوية او تذكرة انتخاب عام او تصريح نقل او انتقال او مرور داخل البلاد.ويعاقب بالعقوبة ذاتها من زور او اصطنع محررا من هذا القبيل.المادة 293يعاقب بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة اصدر احدى الاوراق المذكورة في المادة السابقة مع علمه بان من صدرت له قد انتحل اسما كاذبا او شخصية كاذبة.المادة 294يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل من قرر امام السلطة المختصة في اجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة او غير الوراثة اقوالا غير صحيحة عن الوقائع المراد اثباتها متى صدرت الوثيقة على اساس هذه الاقوال. وكل من ابدى امام السلطة المختصة او القائم بعقد الزواج بقصد اثبات بلوغ احد الزوجين السن المحددة قانونا لتوثيق عقد الزواج او بقصد اتمام عقد الزواج مع وجود مانع شرعي او قانوني اقوالا غير صحيحة او حرر او قدم لاحد ممن ذكر اوراقا تتضمن معلومات غير صحيحة متى وثق عقد الزواج على اساس هذه الاقوال او الاوراق.ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف او مكلف بخدمة عامة اصدر الوثيقة المتعلقة بالوفاة او الوراثة او وثق عقد الزواج مع علمه بعدم صحة البيانات او الاوراق التي بنيت عليها الوثيقة او عقد الزواج.الفرع الرابع: تزوير المحررات العاديةالمادة 2951 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سبع سنوات او بالحبس كل من ارتكب تزويرا في محرر عادي موجد او مثبت لدين او تصرف في مال او ابراء او مخالصة او محرر عادي يمكن استعماله لاثبات حقوق الملكية.2 – وتكون العقوبة الحبس اذا ارتكب التزوير في اي محرر عادي اخر.المادة 296يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد عن مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من كان مكلفا قانونا بان يمسك دفاتر او اوراقا خاضعة لرقابة السلطات العامة، فدون فيها امورا غير صحيحة او اغفل تدوين امور صحيحة فيها وكان من شان ذلك خدع السلطات المذكورة وايقاعها في الغلط.المادة 2971 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تزيد على مائتي دينار كل طبيب او قابلة اعطى على سبيل المجاملة شهادة يعلم بانها غير صحيحة في احد محتوياتها بشان حمل او ولادة او مرض او عاهة او وفاة او غير ذلك مما يتصل بمهنته فاذا كانت الشهادة قد اعدت لتقدم الى القضاء او لتبرر الاعفاء من خدمة عامة تكون العقوبة الحبس او الغرامة التي لا تزيد على ثلثمائة دينار.2 – اذا كان لطبيب او القابلة قد طلب او قبل او اخذ عطية او وعدا لاعطاء الشهادة او كان قد اعطاها نتيجة لتوصية او وساطة يعاقب هو ومن قدم او اعطى او وعد او تقدم بالتوصية او تدخل بالوساطة بالحبس او باحدى هاتين العقوبتين.3 – يعاقب بالعقوبات ذاتها – حسب الاحوال – كل من زور او اصطنع بنفسه او بواسطة غيره شهادة من قبيل ما ذكر في الفقرة (1).الفرع الخامس: استعمال المحررات المزورةالمادة 298يعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير – بحسب الاحوال – من استعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره.الفرع السادس: استعمال المحررات الصحيحة الصادرة للغير بدون حقالمادة 299يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل او انتفع بغير حق بمحرر صحيح صادر لغيره.المادة 3001 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل من اتلف او افسد او عيب او ابطل بسوء نية محررا موجودا او مثبتا لدين او تصرف في مال او ابراء او مخالصة او اي محرر يمكن استعماله لاثبات حقوق الملكية.2 – وتكون العقوبة الحبس اذا ارتكب الفعل في محرر اخر غير ما ذكر في الفقرة المتقدمة.المادة 301يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل مستخدم في محل خاص اتلف او افسد او عيب او ابطل او دون قيدا مزورا او اهمل تدوين قيد ذي اهمية في دفاتر او اوراق او سجلات مستخدمة وكان ذلك كله بقصد الغش.الفصل الرابع: احكام مشتركةالمادة 3021 ـ يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من صنع او حاز مسكة نقود او مقراضا او الات او ادوات او اشياء اخرى مما يستعمل في تقليد او تزييف او تزوير العملة او اوراق النقد او السندات المالية.2 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات من صنع او حاز الات او ادوات او اشياء اخرى مما يستعمل في تقليد او تزوير الاختام او السندات او الطوابع او تزوير المحررات بقصد استعمالها لغرض من الاغراض المذكورة.(92)المادة 303يعفى من العقوبة من ارتكب جريمة من جرائم تقليد او تزوير الاختام او السندات او الطوابع او تزييف العملة وتزوير اوراق النقد والسندات المالية وتزوير المحررات الرسمية اذا اخبر بها السلطات العامة قبل تمامها وقبل قيام تلك السلطات بالبحث والاستقصاء عن مرتكبها وعرفها بفاعليها الاخرين.اما اذا حصل الاخبار بعد قيام تلك السلطات بذلك فلا يعفى من العقوبة الا اذا كان الاخبار قد سهل القبض على اولئك الجناة.ويعفى من العقوبة ايضا كل من ارتكب جريمة من جرائم التقليد او التزييف او التزوير المذكورة في هذا الباب اذا اتلف مادة الجريمة قبل استعمالها وقبل الشروع في البحث عن مرتكبيها.الفصل الخامسالجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني والثقة المالية للدولةالمادة 304يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من اذاع بطريقة من طرق العلانية وقائع ملفقة او مزاعم كاذبة وهو يعلم بتلفيقها او بكذبها وكان من شان ذلك احداث هبوط في اوراق النقد الوطني او اضعاف الثقة في نقد الدولة او سنداتها او اية سندات اخرى ذات علاقة بالاقتصاد الوطني او الثقة المالية العامة.وتكون العقوبة الحبس والغرامة او احدى هاتين العقوبتين اذا تحقق شيء من ذلك واذا ارتكب الجريمة موظف او مكلف بخدمة عامة له صلة بتداول النقد او السندات المشار اليها.فاذا اجتمع هذا الظرفان المشددان تكون عقوبة الموظف او المكلف بالخدمة العامة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات.المادة 305يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من حرض باحدى طرق العلانية على سحب الاموال المودعة في المصارف او الصناديق العامة او على بيع سندات الدولة وغيرها من السندات العامة او على الامساك عن شرائها.وتكون العقوبة الحبس والغرامة او احدى هاتين العقوبتين اذا ارتكب الجريمة موظف او مكلف بخدمة عامة له صلة بتداول النقد او السندات المشار اليها.المادة 306يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على مائتي دينار كل من لم يقبل اية عملة وطنية صحيحة متداولة قانونا بقيمتها الاسمية معدنية كانت او ورقية.وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي تزيد على مائتي دينار او احدى هاتين العقوبتين اذا ارتكب الجريمة موظف او مكلف بخدمة عامة له صلة بتداول العملة المذكورة.الباب السادسالجرائم المخلة بواجبات الوظيفةالفصل الاول : الرشوةالمادة 3071 – كل موظف او مكلف بخدمة عامة طلب او قبل لنفسه او لغيره عطية او منفعة او ميزة او وعدا بشيء من ذلك لاداء عمل من اعمال وظيفته او الامتناع عنه او الاخلال بواجبات الوظيفة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين او بالحبس والغرامة على ان لا تقل عما طلب او اعطي او وعد به ولا تزيد باي حال من الاحوال على خمسمائة دينار.2 – وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس اذا حصل الطلب او القبول او الاخذ بعد اداء العمل او الامتناع عنه او بعد الاخلال بواجبات الوظيفة بقصد المكافاة على ما وقع من ذلك.المادة 308كل موظف او مكلف بخدمة عامة طلب او قبل لنفسه او لغيره عطية او منفعة او وعدا بشيء من ذلك لاداء العمل او الامتناع عن عمل لا يدخل في اعمال وظيفته ولكنه زعم ذلك او اعتقده خطا يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او الحبس والغرامة على ان لا تقل عما طلب او اعطي او وعد به ولا تزيد باي حال من الاحوال على خمسمائة دينار.المادة 309تسري احكام المادتين السابقتين ولو كان الموظف او المكلف بخدمة عامة يقصد عدم القيام بالعمل او عدم الامتناع عنه وعدم الاخلال بواجبات وظيفته.المادة 310كل من اعطى او قدم او عرض او وعد بان يعطي لموظف او مكلف بخدمة عامة شيئا مما نص عليه في المادة (308) عدَّ راشيا.ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة قانونا للراشي.(93)المادة 311يعفى الراشي او الوسيط من العقوبة اذا بادر بابلاغ السلطات القضائية او الادارية بالجريمة او اعترف بها قبل اتصال المحكمة بالدعوى.ويعتبر عذرا مخففا اذا وقع الابلاغ او الاعتراف بعد اتصال المحكمة بالدعوى وقبل انتهاء المحاكمة فيها.المادة 312يعاقب بالحبس:1 – كل من طلب او اخذ عطية او منفعة او ميزة يزعم انها رشوة لموظف او مكلف بخدمة عامة وهو ينوي الاحتفاظ بها لنفسه.2 – كل شخص اخذ العطية او المنفعة او الميزة او قبل شيئا من ذلك مع علمه بسببه ولو لم يكن الموظف او المكلف بالخدمة العامة المقصود بالرشوة قد عينه او قد علم به ما لم يكن وسيطا في الرشوة.المادة 313يعاقب بالحبس او بالغرامة كل من عرض رشوة على موظف او مكلف بخدمة عامة ولم تقبل منه.المادة 314يحكم فضلا عن العقوبات المبينة في مواد هذا الفصل بمصادرة العطية التي قبلها الموظف او المكلف بخدمة عامة او التي عرضت عليه.المادة 315يعاقب بالسجن كل موظف او مكلف بخدمة عامة اختلس او اخفى مالا او متاعا او ورقة مثبتة لحق او غير ذلك مما وجد في حيازته.المادة 316يعاقب بالسجن كل موظف او مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال او متاع او ورقة مثبتة لحق او غير ذلك مملوك للدولة او لاحدى المؤسسات او الهيئات التي تسهم الدولة في مالها بنصيب ما او سهل ذلك لغيره.وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا كان المال او المتاع او الورقة او غيره مملوكا لغير من ذكر في الفقرة المتقدمة.المادة 317اذا كان موضوع الجريمة في المادتين (315 و316) تقل قيمته عن خمسة دنانير جاز للمحكمة ان تحكم على الجاني بالحبس بدلا من العقوبة المقررة في المادتين المذكورتين.المادة 318يعاقب بالسجن كل موظف او مكلف بخدمة عامة عهدت اليه المحافظة على مصلحة للجهة التي يعمل فيها في صفقة او قضية فاضر بسوء نية او تسبب بالاضرار لهذه المصلحة ليحصل على منفعة لنفسه او لغيره.المادة 319يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين او بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة انتفع مباشرة او بالواسطة من الاشغال او المقاولات او التعهدات التي له شان في اعدادها او احالتها او تنفيذها او الاشراف عليها.ويعاقب بالعقوبة ذاتها اذا حصل على عمولة لنفسه او لغيره بشان من الشؤون المتقدمة.المادة 320يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين او بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة له شان في استخدام العمال في اشغال تتعلق بوظيفته احتجز لنفسه كل او بعض ما يستحقه العمال الذين استخدمهم من اجور ونحوها او استخدم عمالا سخرة واخذ اجورهم لنفسه او قيد في دفاتر الحكومة اسماء اشخاص وهميين او حقيقيين لم يقوموا باي عمل في الاشغال المذكورة واستولى على اجورهم لنفسه او اعطاها لهؤلاء الاشخاص مع احتسابها على الحكومة.المادة 321ا ـ يحكم فضلا عن العقوبات المبينة في مواد هذا الفصل برد ما اختلسه الجاني او استولى عليه من مال او قيمة ما حصل عليه من منفعة او ربح.ب ـ اذا حكم على الموظف او المكلف بخدمة عامة باية عقوبة مقيدة للحرية عن جريمة اختلاس اموال الدولة، فلا يطلق سراحه بقضائه المدة المحكوم بها ما لم تسترد منه الاموال المختلسة.ويستثنى من احكام الافراج الشرطي، ولا تطبق بحقه قوانين العفو العام ولا قرارات تخفيف العقوبة.(94) الفصل الثالث: تجاوز الموظفين حدود وظائفهم المادة 322يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة قبض على شخص او حبسه او حجزه في غير الاحوال التي ينص عليها القانون.وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين او الحبس اذا وقعت الجريمة من شخص تزيا بدون حق بزي رسمي او اتصف بصفة كاذبة او ابرز امرا مزورا مدعيا صدوره من سلطة تملك حق اصداره.المادة 323يعاقب بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة عاقب او امر بعقاب محكوم عليه باشد من العقوبة المحكوم بها عليه طبقا للقانون او بعقوبة لم يحكم بها عليه مع علمه بمخالفة عمله للقانون.المادة 324يعاقب بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة عهد اليه ادارة او حراسة المواقف او السجون او غيرها من المنشات المعدة لتنفيذ العقوبات او التدابير الاحترازية قبل شخصا بغير امر من سلطة مختصة او امتنع عن تنفيذ امر صادر باطلاق سراحه او استبقائه الى ما بعد الاجل المحدد لتوقيفه او حجزه او حبسه.المادة 325يعاقب بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة استخدم اشخاصا سخرة في اعمال غير متعلقة بالمنفعة العامة المقررة قانونا او نظاما او في اعمال المنفعة العامة التي دعت اليها حالة الضرورة. او اوجب على الناس عملا في غير الاحوال التي يجيز فيها القانون ذلك. وذلك فضلا عن الحكم عليه بدفع الاجور المستحقة لمن استخدمهم بغير حق.المادة 326يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين:كل موظف او مكلف بخدمة عامة دخل اعتمادا على وظيفته منزل احد الاشخاص او احد ملحقاته بغير رضا صاحب الشان او حمل غيره على الدخول وذلك في غير الاحوال التي يجيز فيها القانون ذلك او دون مراعاة الاجراءات المقررة فيه.ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف او مكلف بخدمة عامة اجرى تفتيش شخص او منزل او محل بغير رضا صاحب الشان او حمل غيره على التفتيش وذلك في غير الاحوال التي يجيز فيها القانون ذلك او دون مراعاة الاجراءات المقررة فيه.المادة 327يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل موظف او مكلف بخدمة عامة افشى امرا وصل الى علمه بمقتضى وظيفته لشخص يعلم وجوب عدم اخباره به. وتكون العقوبة السجن اذا كان من شان هذا الافشاء ان يضر بمصلحة الدولة.ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ارتبط مع الحكومة بعقد مقاولة او عمل وكذلك وكيله او اي عامل لديه افشى امرا علمه بمقتضى عقد المقاولة او العمل وكان يتحتم عليه كتمانه.المادة 328يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة او مستخدم في دوائر البريد والبرق والتلفون وكل موظف او مكلف بخدمة عامة فتح او اتلف او اخفى رسالة او برقية اودعت او سلمت للدوائر المذكورة او سهل لغيره ذلك او افشى سرا تضمنته الرسالة او البرقية.ويعاقب بالعقوبة ذاتها من افشى ممن ذكر مكالمة تلفونية او سهل لغيره ذلك.المادة 3291 – يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل موظف او مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته في وقف او تعطيل تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة او احكام القوانين والانظمة او اي حكم او امر صادر من احدى المحاكم او اية سلطة عامة مختصة او في تاخير تحصيل الاموال او الرسوم ونحوها المقررة قانونا.2 – يعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف او مكلف بخدمة عامة امتنع عن تنفيذ حكم او امر صادر من احدى المحاكم او من اية سلطة عامة مختصة بعد مضي ثمانية ايام من انذاره رسميا بالتنفيذ متى كان تنفيذ الحكم او الامر داخلا في اختصاصه.3 - تطبق العقوبات ذاتها على الموظف او الوكيل الرسمي الذي يسرح، ينزل درجة، ينقل، يهدد، يرهب، يميز ضد، يضايق، ينتقم باي طريقة اخرى من اي شخص يبلغ او يتعاون مع لجنة النزاهة العامة العراقية او المفتش العام في الوزارة او ديوان الرقابة المالية العليا او اي جهة حكومية اخرى مختصة بالتحقيق وفضح الفساد واساءة التصرف من قبل المسؤولين عن المؤسسات العامة.(95)المادة 330يعاقب بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة امتنع بغير حق عن اداء عمل من اعمال وظيفته او اخل عمدا بواجب من واجباتها نتيجة لرجاء او توصية او وساطة او لاي سبب اخر غير مشروع.المادة 331يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين:كل موظف او مكلف بخدمة عامة ارتكب عمدا ما يخالف واجبات وظيفته او امتنع عن اداء عمل من اعمالها بقصد الاضرار بمصلحة احد الافراد او بقصد منفعة شخص على حساب اخر او على حساب الدولة.المادة 332يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين:كل موظف او مكلف بخدمة عامة استعمل القسوة مع احد من الناس اعتمادا على وظيفته فاخل باعتباره او شرفه او احدث الما ببدنه وذلك دون الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون.المادة 333يعاقب بالسجن او الحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة عذب او امر بتعذيب متهم او شاهد او خبير لحمله على الاعتراف بجريمة او للادلاء باقوال او معلومات بشانها او لكتمان امر من الامور او لاعطاء راي معين بشانها. ويكون بحكم التعذيب استعمال القوة او التهديد.المادة 334يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل موظف او مكلف بخدمة عامة استغل سلطة وظيفته فاشترى عقارا او منقولا قهرا عن مالكه او استولى عليه او على منفعة او اي حق اخر للغير بغير حق او اكره مالكه على اجراء اي تصرف مما ذكر لشخصه او لشخص اخر او على تمكينه من الانتفاع به باي وجه من الوجوه.ويحكم برد الشيء المغتصب او قيمته ان لم يوجد عينا فضلا عن الحكم وبالتعويض لمن لحقه ضرر من الجريمة اذا كان له داع.المادة 335يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين او بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال او متاع او ورقة مثبتة لحق او غير ذلك مما وجد بحيازته بسبب وظيفته او سهل ذلك لغيره ولم يكن ذلك بنية التملك.المادة 3361 – يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين:كل موظف او مكلف بخدمة عامة اخل بطريق الغش او باية وسيلة اخرى غير مشروعة بحرية او سلامة المزايدات او المناقصات المتعلقة بالحكومة او المؤسسات او الشركات التي تسهم الحكومة بمالها بنصيب او التي تجريها الدوائر الرسمية او شبه الرسمية.2 – ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ارتكب الفعل المنصوص عليه في الفقرة المتقدمة من غير الموظفين او المكلفين بخدمة عامة.3 – ويحكم برد الخسارة التي نشات عن الفعل المنصوص عليه في هذه المادة.المادة 337يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين:كل موظف ممنوع بمقتضى وظيفته من الاشتغال بالتجارة واتجر في غير ثمار او محصول املاكه او املاك اصوله وفروعه واخوانه واخواته وزوجه ومن كان تحت وصايته او ولايته.المادة 338يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين:كل موظف او مستخدم في دائرة رسمية او شبه رسمية استغل سلطة وظيفته فاخذ لنفسه او لغيره من احد الناس بغير رضائه شيئا بدون ثمن او بثمن بخس فضلا عن الحكم عليه برد الاشياء التي اخذها او دفع ثمنها كاملا. ان لم تكن موجودة على حالتها الاصلية.المادة 339يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة وكل ملتزم للعوائد او الاجور او نحوها طلب او اخذ او امر بتحصيل ما ليس مستحقا او ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك. ويحكم برد المبالغ المتحصلة بدون حق.المادة 340يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة احدث عمدا ضررا باموال او مصالح الجهة التي يعمل فيها او يتصل بها بحكم وظيفته او باموال الاشخاص المعهود بها اليه.المادة 341يعاقب بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة تسبب بخطئه الجسيم في الحاق ضرر جسيم باموال او مصالح الجهة التي يعمل بها او يتصل بها بحكم وظيفته او باموال او مصالح الاشخاص المعهود بها اليه ان كان ذلك ناشئا عن اهمال جسيم باداء وظيفته او عن اساءة استعمال السلطة او عن اخلال جسيم بواجبات وظيفته.(96)الباب السابعالجرائم ذات الخطر العامالفصل الاول: الحريق والمفرقعات المادة 3421 - يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل من اشعل نارا عمدا في مال منقول او غير منقول ولو كان مملوكا له اذا كان من شان ذلك تعريض حياة الناس او اموالهم للخطر.2 – وتكون العقوبة السجن المؤبد او المؤقت اذا كان اشعال النار في احدى المحلات التالية:ا – مصنع او مستودع للذخائر او الاسلحة او ملحقاته او في مخزن عسكري او معدات عسكرية.ب – منجم او بئر للنفط.ج – مستودع للوقود او المواد القابلة للالتهاب او المفرقعات.د – محطة للقوة الكهربائية او المائية او الذرية.هـ - محطة للسكك الحديدية او ماكنة قطار او في عربة فيها شخص او في عربة من ضمن قطار فيه اشخاص او في مطار او في طائرة او في حوض للسفن او في سفينة.و – مبنى مسكون او محل اهل بجماعة من الناس.ز – مبنى مشغول من دائرة رسمية او شبه رسمية او مؤسسة عامة او ذات نفع عام.3 – وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا كان الغرض من الجريمة تيسير ارتكاب جناية او جنحة او طمس اثارها او اذا عطل الفاعل الات الاطفاء او وسائله او افضى الحريق الى عاهة مستديمة او كان اشعال النار باستعمال مفرقعات او متفجرات.4 – وتكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد اذا افضى الحريق الى موت انسان.المادة 3431 – يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بخطئه في احداث حريق في مال منقول او غير منقول اذا كان من شان ذلك تعريض حياة الناس او اموالهم للخطر.2 – وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس اذا نشا عن الحريق تعطيل مرفق عام او ضرر جسيم بالاموال.3 – وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا نشا عن الجريمة موت انسان.المادة 344يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس والغرامة كل من صنع او استورد او حاز او احرز دون اجازة او خلافا للغرض المبين في الاجازة مفرقعات او متفجرات ويعتبر في حكم المفرقعات والمتفجرات كل مادة تدخل في تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص ينشر في الجريدة الرسمية وكذلك الاجهزة والالات والادوات التي تستخدم في صنعها او في تفجيرها.المادة 345يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل من استعمل او شرع في استعمال المفرقعات او المتفجرات استعمالا من شانه تعريض حياة الناس للخطر. فاذا ترتب على استعمال المفرقعات او المتفجرات ضرر جسيم بالاشخاص او ترتب عليه موت انسان كانت العقوبة السجن المؤبد او المؤقت.المادة 346يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين كل من استعمل عمدا او شرع في استعمال المفرقعات او المتفجرات استعمالا عرض او كان من شانه تعريض اموال الناس للخطر.وتكون العقوبة السجن اذا احدث الانفجار ضررا جسيما بتلك الاموال.المادة 347يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين كل من استعمل المفرقعات او المتفجرات لتحقيق غرض غير مشروع في غير الاحوال المتقدمة.المادة 348يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل من نقل او شرع في نقل مفرقعات او متفجرات او مواد قابلة للالتهاب في وسيلة من وسائل النقل البرية او المائية او الجوية او في الرسائل او الطرود البريدية خلافا للانظمة والتعليمات المرعية.الفصل الثاني: الجرائم الخاص بالغرق والمرافق العامةالمادة 349يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل من احدث عمدا غرقا من شانه تعريض حياة الناس او اموالهم للخطر او شرع في ذلك.وتكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد اذا افضى الغرق الى موت انسان.وتكون العقوبة السجن المؤبد او المؤقت اذا نشا عن الغرق ضرر جسيم بالاموال.المادة 3501 – يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بخطئه في احداث غرق اذا كان من شان ذلك تعريض حياة الناس او اموالهم للخطر.2 – وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او الحبس اذا نشا عن الغرق تعطيل مرفق عام او ضرر جسيم بالاموال.3 – وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا نشا عن الجريمة موت انسان.المادة 3511 – يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت من عرض عمدا حياة الناس او سلامتهم للخطر بوضعه مواد او جراثيم او اي شيء اخر من شانها ان يتسبب عنها الموت او ضرر جسيم بالصحة العامة في بئر او خزان مياه او مستودع عام او اي شيء اخر معد لاستعمال الجمهور، وتكون العقوبة الاعدام اذا نشا عن ذلك موت انسان.2 – ويعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بخطئه في احداث جريمة من الجرائم المبينة في الفقرة (1). وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا نشا عن ذلك موت انسان.المادة 352يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من افسد مياه بئر عامة او خزان مياه او اي مستودع عام للمياه او اي شيء اخر من قبيل ذلك معد لاستعمال الجمهور بحيث جعلها اقل صلاحية للغرض الذي تستعمل من اجله او تسبب بخطئه في ذلك.المادة 3531 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او الحبس كل من احدث كسرا او اتلافا او نحو ذلك في الالات او الانابيب او الاجهزة الخاصة بمرفق المياه او الكهرباء او الغاز او غيرها من المرافق العامة اذا كان من شان ذلك تعطيل المرفق وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين او الحبس اذا ترتب على ذلك تعطيل المرفق فعلا.2 – ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او الحبس كل من هدم او خرب او اتلف او اضر المنشات الصحية الثابتة او الوحدات الصحية المتنقلة او المواد او الادوات الموجودة فيها او عطل شيئا منها او جعلها غير صالحة للاستعمال.3 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بخطئه باحداث جريمة من الجرائم المبينة في الفقرة (1).(97)الفصل الثالث: الاعتداء على سلامة النقل ووسائل المواصلات العامةالمادة 354يعاقب بالسجن من عرض عمدا للخطر باية طريقة كانت سلامة الملاحة الجوية او المائية او سلامة قطار او سفينة او طائرة او اية وسيلة من وسائل النقل العام.وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا نجم عن الفعل حدوث كارثة للقطار او غيره مما ذكر. وتكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد اذا ادى ذلك الى موت انسان.المادة 3551 – يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل من احدث عمدا تخريبا او اتلافا بطريق عام او مطار او جسر او قنطرة او سكة حديدية او نهر او قناة صالحين للملاحة.2 – وتكون العقوبة السجن المؤبد او المؤقت اذا استعمل الجاني المفرقعات او المتفجرات في ارتكاب الجريمة.3 – وتكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد اذا ادى ذلك الى كارثة او موت انسان.المادة 356يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين من تسبب بخطئه في حصول حادث لاحدى وسائل المواصلات العامة البرية او المائية او الجوية من شانه تعطيل سيرها او تعريض الاشخاص الذين فيها للخطر.وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات اذا نشا عن الجريمة كارثة او موت انسان.المادة 357يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من القى عمدا حجرا او مقذوفا اخر على قطار او سفينة او طائرة او اية وسيلة من وسائل النقل العام بكيفية يحتمل معها ان ينشا ضرر لاي شخص.وتكون العقوبة الحبس اذا نشا عن الفعل جرح او ايذاء شخص كان موجودا في القطار او السفينة او الطائرة او وسيلة النقل الاخرى.وتكون العقوبة السجن اذا نشا عن الفعل موت انسان.المادة 358يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس والغرامة من عطل عمدا سير وسيلة من وسائل النقل العام البرية او المائية او الجوية.المادة 359يعاقب بالحبس او بالغرامة من عرض عمدا للخطر سلامة وسيلة من وسائل النقل الخاص باية طريقة كانت.وتكون العقوبة السجن اذا نشا عن ذلك موت انسان.الفصل الرابع: احكام مشتركةالمادة 360يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين من عطل عمدا باية صورة من الصور او اخفى او غير مكان اي جهاز او الة او غير ذلك مما هو معد لاطفاء الحريق او انقاذ الغرقى او الاسعاف او لتوقي الكوارث وغير ذلك من الحوادث او حال دون استعمال شيء من ذلك.الفصل الخامس: جرائم الاعتداء على وسائل الاتصال السلكية واللاسلكيةالمادة 361يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس من عطل عمدا وسيلة من وسائل الاتصال السلكية او اللاسلكية المخصصة لمنفعة عامة او قطع او اتلف شيئا من اسلاكها او اجهزتها او حال عمدا دون اصلاحها. وتكون العقوبة السجن اذا ارتكبت الجريمة باستعمال مواد مفرقعة او متفجرة اذا ارتكبت في وقت حرب او فتنة او هياج.المادة 362يعاقب بالحبس مدة لا تزيد سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين. من تسبب بخطئه في تعطيل او قطع او اتلاف وسيلة من وسائل الاتصال السلكية او اللاسلكية المخصصة لمنفعة عامة.المادة 363يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من تسبب عمدا في ازعاج غيره باساءة استعمال اجهزة الاتصال السلكية او اللاسلكية.الفصل السادس: الجرائم الماسة بسير العملالمادة 364يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل موظف او مكلف بخدمة عامة ترك عمله ولو بصورة الاستقالة او امتنع عمدا عن واجب من واجبات وظيفته او عمله متى كان من شان الترك او الامتناع ان يجعل حياة الناس او صحتهم او امنهم في خطر او كان من شان ذلك ان يحدث اضطرابا او فتنة بين الناس او اذا عطل مرفقا عاما.2 – ويعتبر ظرفا مشددا اذا وقع الفعل من ثلاثة اشخاص او اكثر وكانوا متفقين على ذلك او مبتغين منه تحقيق غرض مشترك.المادة 365يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين من اعتدى او شرع في الاعتداء على حق الموظفين او المكلفين بخدمة عامة في العمل باستعمال القوة او العنف او الارهاب او التهديد او اية وسيلة اخرى غير مشروعة.المادة 366في غير الحالة المبينة في المادة السابقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار من استعمال القوة او العنف او الارهاب او التهديد او اية وسيلة اخرى غير مشروعة ضد حق الغير في العمل او على حقه في ان يستخدم او يمتنع عن استخدام اي شخص.ويطبق حكم هذه المادة ولو استعمل ايا من الوسائل غير المشروعة مع زوج الشخص المقصود او احد والديه او اولاده.المادة 367يعاقب بالحبس من نزع عمدا احدى الالات او الاشارات اللازمة لمنع حوادث العمل او كسرها او اتلفها او جعلها غير صالحة للاستعمال او عطلها باية كيفية كانت.وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن عشر سنين اذا نشا عن الجريمة كارثة او موت انسان.الفصل السابع: الجرائم المضرة بالصحة العامةالمادة 368يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من ارتكب عمدا فعلا من شانه نشر مرض خطير مضر بحياة الافراد.فاذا نشا عن الفعل موت انسان او اصابته بعاهة مستديمة عوقب الفاعل بالعقوبة المقررة لجريمة الضرب المفضي الى الموت او جريمة العاهة المستديمة حسب الاحوال.المادة 369يعاقب بالحبس مدة خمس عشرة سنة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من تسبب بخطئه في انتشار مرض خطير مضر بحياة الافراد.فاذا نشا عن الفعل موت انسان او اصابته بعاهة مستديمة عوقب الفاعل بالعقوبة المقررة لجريمة القتل خطا او جريمة الايذاء خطا حسب الاحوال.(98) الباب الثامنالجرائم الاجتماعيةالفصل الاول: الامتناع عن الاغاثةالمادة 3701 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع او توانى بدون عذر عن تقديم معونة طلبها موظف او مكلف بخدمة عامة مختص عند حصول حريق او غرق او كارثة اخرى.2 – ويعاقب بالعقوبة ذاتها من امتنع او توانى بدون عذر عن اغاثة الملهوف في كارثة او مجنى عليه في جريمة.المادة 371يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من كان مكلفا قانونا او اتفاقا برعاية شخص عاجز بسبب صغر سنه او شيخوخته او بسبب حالته الصحية او النفسية او العقلية فامتنع بدون عذر عن القيام بواجبه.الفصل الثاني: الجرائم التي تمس الشعور الدينيالمادة 3721- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات:ا- من اعتدى باحدى طرق العلانية على معتقد لاحدى الطوائف الدينية او حقر من شعائرها.ب- من تعمد التشويش على اقامة شعائر طائفة دينية او على حفل او اجتماع ديني او تعمد منع او تعطيل اقامة شيء من ذلك.ج- من خرب او اتلف او شوه او دنس بناء معدا لاقامة شعائر طائفة دينية او رمزا او شيئا اخر له حرمة دينية.د- من طبع او نشر كتابا مقدسا عند طائفة دينية اذا حرف نصه عمدا تحريفا يغير من معناه او اذا استخف بحكم من احكامه او شيء من تعاليمه.هـ- من اهان علنا رمزا او شخصا هو موضع تقديس او تمجيد او احترام لدى طائفة دينية.و- من قلد علنا نسكا او حفلا دينيا بقصد السخرية منه.2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من تعرض باحدى طرق العلانية للفظ الجلالة سبا او قذفا باية صيغة كانت.(99)الفصل الثالث: انتهاك حرمة الموتى والقبور والتشويش على الجنائز والمآتمالمادة 373يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين من انتهك او دنس حرمة قبر او مقبرة او نصب لميت او هدم او اتلف او شوه عمدا شيئا من ذلك.(100)المادة 374يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار و باحدى هاتين العقوبتين من انتهك عمدا حرمة جثة او جزء منها او رفات ادمية او حسر عنها الكفن. واذا وقع الفعل انتقاما من الميت او تشهيرا به فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.(101)المادة 375يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار من شوش عمدا على جنازة او ماتم او عطلهما بالعنف او التهديد.الفصل الرابع: الجرائم التي تمس الاسرةالمادة 376يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل من توصل الى عقد زواج له مع علمه ببطلانه لاي سبب من اسباب البطلان شرعا او قانونا وكل من تولى اجراء هذا العقد مع علمه بسبب بطلان الزواج.وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا كان الزوج الذي قام في حقه سبب البطلان قد اخفى ذلك على الزوجة او دخل بها بناء على العقد الباطل.المادة 3771 – يعاقب بالحبس الزوجة الزانية ومن زنا بها ويفترض علم الجاني بقيام الزوجية ما لم يثبت من جانبه انه لم يكن في مقدوره بحال العلم بها.2 – ويعاقب بالعقوبة ذاتها الزوج اذا زنا في منزل الزوجية.(102)المادة 3781 – لا يجوز تحريك دعوى الزنا ضد اي من الزوجين او اتخاذ اي اجراء فيها الا بناء على شكوى الزوج الاخر. ولا تقبل الشكوى في الاحوال التالية:ا – اذا قدمت الشكوى بعد انقضاء ثلاثة اشهر على اليوم الذي اتصل فيه علم الشاكي بالجريمة.ب – اذا رضي الشاكي باستئناف الحياة الزوجية بالرغم من اتصال علمه بالجريمة.ج – اذا ثبت ان الزنا تم برضى الشاكي.2 – يقصد بالزوج في حكم هذه المادة من تتوافر فيه هذه الصفة وقت وقوع الجريمة ولو زالت عنه بعد ذلك. ويبقى حق الزوج في تحريك دعوى الزنا الذي ترتكبه زوجته الى انتهاء اربعة اشهر بعد طلاقها.المادة 3791 – تنقضي دعوى الزنا ويسقط الحق المدني بوفاة الزوج الشاكي او تنازله عن محاكمة الزوج الزاني او برضا الشاكي بالعودة الى معاشرة الزوج الزاني قبل صدور حكم نهائي في الدعوى.ويعتبر تنازل الزوج عن محاكمة زوجته الزانية تنازلا منه عن محاكمة من زنا بها.2 – وللزوج كذلك ان يمنع السير في تنفيذ الحكم الصادر على زوجه. واذا توفي الشاكي يكون لكل من اولاده من الزوج المشكو او الوصي عليهم ان يمنع السير في تنفيذ الحكم.المادة 380كل زوج حرض زوجته على الزنا فزنت بناء على هذا التحريض يعاقب بالحبس.الفصل الخامس:الجرائم المتعلقة بالبنوة ورعاية القاصر وتعريض العجزة والصغار للخطر وهجر العائلةالمادة 381يعاقب بالحبس من ابعد طفلا حديث العهد بالولادة عمن لهم سلطة شرعية عليه او اخفاه او ابدله باخر او نسبه زورا الى غير والدته.المادة 3821 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من كان متكفلا بطفل وطلبه منه من له حق في طلبه بناء على قرار او حكم صادر من جهة القضاء بشان حضانته او حفظه ولم يسلمه اليه.ويسري هذا الحكم ولو كان المتكفل للطفل احد الوالدين او الجدين.2 – يعاقب بالعقوبة ذاتها اي من الوالدين او الجدين اخذ بنفسه او بواسطة غيره ولده الصغير او ولد ولده الصغير ممن حكم له بحضانته او حفظه ولو كان ذلك بغير حيلة او اكراه.المادة 3831 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار من عرض للخطر سواء بنفسه او بواسطة غيره شخصا لم يبلغ الخامسة عشرة من عمره او شخصا عاجزا عن حماية نفسه بسبب حالته الصحية او النفسية او العقلية.2 – تكون العقوبة الحبس اذا وقعت الجريمة بطريق ترك الطفل او العاجز في مكان خال من الناس او وقعت من قبل احد من اصول المجنى عليه او ممن هو مكلف بحفظه او رعايته. فاذا نشا عن ذلك عاهة بالمجنى عليه او موته دون ان يكون الجاني قاصدا ذلك عوقب بالعقوبة المقررة لجريمة الضرب المفضي الى العاهة او الى الموت بحسب الاحوال – ويعاقب بالعقوبة ذاتها اذا كان التعريض للخطر يحرمان الصغير او العاجز عمدا عن التغذية او العناية التي تقتضي حالته مع التزام الجاني قانونا او اتفاقا او عرفا بتقديمها.المادة 384أولاً : من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بأداء نفقة لزوجه أو أحد من أصوله أو فروعه أو لأي شخص آخر بأدائه أجرة حضانة أو رضاعة أو سكن وفق ما يقرره القانون ، وأمتنع عن الأداء مع قدرته على ذلك خلال الشهر التالي لإخباره بالتنفيذ ، يعاقب بالحبس مدة سنة ، وتكون العقوبة في حالة العود الحبس مدة سنتين . ولا يجوز تحريك الدعوى إلا بناءً على شكوى صاحب الشأن أو الإدعاء العام . وتنقضي الدعوى بتنازل من حرك الشكوى أو بأداء المشكو منه ما تجمد بذمته ، فإذا كان التنازل أو الأداء قد حصل بعد صدور حكم في الدعوى ، أوقف تنفيذ العقوبة .ثانياً : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من قام بعقوق والديه ، بالإهانة أو الصياح أو التبرؤ أو الترك وغير ذلك . وتنقضي الدعوى بتنازل المجنى عليه من شكواه قبل صدور حكم نهائي فيها ، ويوقف تنفيذ الحكم فيها إذا حصل التنازل بعد صدور الحكم .(103)المادة 385يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين او بالحبس من واقع احد محارمه او لاط بها برضاها وكانت قد اتمت الثامنة عشرة من عمرها. ويعتبر ظرفا مشددا اذا حملت المجنى عليها او ازيلت بكارتها او اصيبت بمرض تناسلي نتيجة للفعل او كان الجاني من المتولين تربية المجنى عليها او ملاحظتها او ممن له سلطة عليها. ولا يجوز تحريك الدعوى عن هذا الفعل او اتخاذ اي اجراء فيه الا بناء على شكوى من المجنى عليها او من اصولها او فروعها او اخوتها او اخواتها.الفصل السادس: جرائم السكرالمادة 3861 – يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير من وجد في طريق عام او محل مباح للجمهور في حالة سكر بين بان فقد صوابه او احدث شغبا او ازعاجا للغير.2 – وفي حالة العود الى ارتكاب الجريمة خلال سنة من تاريخ صدور الحكم عليه تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على شهر او الغرامة التي لا تزيد على عشرين دينارا. وللمحكمة اذا ثبت لديها ان العائد مدمن على السكر ان تامر بدلا من العقوبة المنصوص عليها في هذه الفقرة بايداعه احد المصحات التي تنشا لهذا الغرض او احد المستشفيات الحكومية لمدة ستة اشهر ولها بناء على طلب الادعاء العام او المحكوم عليه ان تفرج عنه قبل انقضاء هذه المدة اذا تبين شفاؤه بتقرير طبي صادر من المصح او المستشفى.المادة 387من حرض حدثا لم يبلغ عمره ثماني عشرة سنة كاملة على تعاطي السكر او قدم شرابا مسكرا لغير غرض المداواة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشرة ايام او بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا.فاذا كان قد خدع المجنى عليه في نوع الشراب فتعاطاه على غير علم منه عوقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد او بغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا.المادة 3881 – كل صاحب حانة او محل عام اخر وكل مستخدم فيه قدم مسكرا لحدث لم يبلغ عمره ثماني عشرة سنة كاملة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا.2 كل صاحب حانة او مشرب او منتدى ليلي وكل مستخدم فيها، سمح بدخول شخص لم يبلغ الحادية والعشرين من عمره لاي سبب كان، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا او بكلتا العقوبتين .3– اذا عاد مرتكب فعل من الافعال المتقدمة الى ارتكاب اي منها خلال سنة من تاريخ صدور الحكم عليه جاز للمحكمة فضلا عن الحكم عليه بالعقوبة المقررة للجريمة ان تامر باغلاق المحل مدة لاتزيد على ستة اشهر.(104)الفصل السابع: لعب القمارالمادة 3891 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من فتح او ادار محلا لالعاب القمار واعده لدخول الناس. وكذلك كل من نظم العابا من هذا القبيل في محل عام او محل مفتوح للجمهور او في محل او منزل اعد لهذا الغرض.2 – ويعاقب بالعقوبة ذاتها صيارفة المحل.3 – ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا من وجد يلعب القمار في المحلات المذكورة في الفقرة (1).4 – تضبط النقود والادوات التي استعملت في اللعب ويحكم بمصادرتها.5 – وللمحكمة ان تحكم ايضا باغلاق المحل لمدة لا تزيد على سنة.الفصل الثامن: التسولالمادة 3901 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ثلاثة اشهر كل شخص اتم الثامنة عشرة من عمره وجد متسولا في الطريق العام او في المحلات العامة او دخل دون اذن منزلا او محلا ملحقا به لغرض التسول . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة اذا تصنع المتسول الاصابة بجروح او عاهة او استعمل اية وسيلة اخرى من وسائل الخداع لكسب احسان الجمهور او كشف عن جرح او عاهة او الح في الاستجداء.(105)2 – واذا كان مرتكب هذه الافعال لم يتم الثامنة عشرة من عمره تطبق بشانه احكام مسؤولية الاحداث في حالة ارتكاب المخالفة.المادة 391يجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المتسول بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة ان تامر بايداعه مدة لا تزيد على سنة دارا للتشغيل ان كان قادرا على العمل او بايداعه ملجا او دارا للعجزة او مؤسسة خيرية معترفا بها اذا كان عاجزا عن العمل ولا مال لديه يقتات منه. متى كان التحاقه بالمحل الملائم له ممكناًَ.المادة 392يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من اغرى شخصا على التسول .(106)الباب التاسعالجرائم المخلة بالاخلاق والآداب العامةالفصل الاول: الاغتصاب واللواط وهتك العرضالمادة 3931 – يعاقب بالحبس المؤبد او المؤقت كل من واقع انثى بغير رضاها او لاط بذكر او انثى بغير رضاه او رضاها.2 – يعتبر ظرفا مشددا اذا وقع الفعل في احدى الحالات التالية:ا – اذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ من العمر الثمانية عشرة سنة كاملة.ب – اذا كان الجاني من اقارب المجنى عليه الى الدرجة الثالثة او كان من المتولين تربيته او ملاحظته او ممن له سلطة عليه او كان خادما عنده او عند احد ممن تقدم ذكرهم.ج – اذا كان الفاعل من الموظفين او المكلفين بخدمة عامة او من رجال الدين او الاطباء واستغل مركزه او مهنته او الثقة به.ز – اذا ساهم في ارتكاب الفعل شخصان فاكثر تعاونوا في التغلب على مقاومة المجنى عليه او تعاقبوا على ارتكاب الفعل.هـ - اذا اصيب المجنى عليه بمرض تناسلي نتيجة ارتكاب الفعل.و – اذا حملت المجنى عليها او ازالت بكارتها نتيجة الفعل.3 – واذا افضى الفعل الى موت المجنى عليه كانت العقوبة السجن المؤبد.4 – واذا كانت المجنى عليها بكرا فعلى المحكمة ان تحكم لها بتعويض مناسب.(107)المادة 3941 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس من واقع في غير حالة الزواج انثى برضاها او لاط بذكر او انثى برضاه او رضاها اذا كان من وقعت عليه الجريمة قد اتم الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة سنة.وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا كان من وقعت عليه الجريمة دون الخامسة عشرة سنة كاملة من العمر.2 – يعتبر ظرفا مشددا اذا وقع الفعل في احدى الحالات المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة 393.3 – واذا كانت المجنى عليه بكرا فعلى المحكمة ان تحكم بتعويض مناسب.المادة 395من اغوى انثى اتمت الثامنة عشرة من العمر بوعد الزواج فواقعها ثم رفض بعد ذلك الزواج بها يعاقب بالحبس.المادة 3961 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس من اعتدى بالقوة او التهديد او بالحيلة او باي وجه اخر من اوجه عدم الرضا على عرض شخص ذكرا او انثى او شرع في ذلك.2 – فاذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ من العمر ثماني عشرة سنة او كان مرتكبها ممن اشير اليهم في الفقرة (2) من المادة 393 تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين (108)المادة 397يعاقب بالحبس من اعتدى بغير قوة او تهديد او حيلة على عرض شخص ذكرا او انثى ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.فاذا كان مرتكب الجريمة ممن اشير اليهم في الفقرة (2) من المادة 393 تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او الحبس.المادة 398اذا عقد زواج صحيح بين مرتكب احدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المجنى عليها عد ذلك عذرا قانونيا مخففا لغرض تطبيق احكام المادتين 130 و131 من قانون العقوبات.واذا انتهى عقد الزواج بطلاق صادر من الزوج بغير سبب مشروع او بطلاق حكمت به المحكمة لاسباب تتعلق بخطا الزوج او سوء تصرفه وذلك قبل انقضاء ثلاث سنوات على الحكم في الدعوى يعاد النظر بالعقوبة لتشديدها بطلب من الادعاءالعام او من المجنى عليها او من كل ذى مصلحة.(109)الفصل الثاني: التحريض على الفسق والفجورالمادة 399يعاقب بالحبس كل من حرض ذكرا او انثى لم يبلغ عمر احدهما ثماني عشرة سنة كاملة على الفجور او اتخاذ الفسق حرفة او سهل لهما سبيل ذلك.واذا كان الجاني ممن نص عليه في الفقرة (ب) من المادة 393 او قصد الربح من فعله او تقاضي اجرا عليه فيعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين او بالحبس.الفصل الثالث: الفعل الفاضح المخل بالحياءالمادة 400من ارتكب مع شخص، ذكرا او انثى، فعلا مخلا بالحياء بغير رضاه او رضاها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين.المادة 401يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين من اتى علانية عملا مخلا بالحياء.المادة 402يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين:ا – من طلب امورا مخالفة للاداب من اخر ذكرا كان او انثى.ب – من تعرض لانثى في محل عام باقوال او افعال او اشارات على وجه يخدش حياءها.2 – وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر والغرامة التي لا تزيد على مائة دينار اذا عاد الجاني الى ارتكاب جريمة اخرى من نفس نوع الجريمة التي حكم من اجلها خلال سنة من تاريخ الحكم السابق.المادة 403يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من صنع او استورد او صدر او حاز او احرز او نقل بقصد الاستغلال او التوزيع كتابا او مطبوعات او كتابات اخرى او رسوما او صورا او افلاما او رموزا او غير ذلك من الاشياء اذا كانت مخلة بالحياء او الاداب العامة.ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من اعلن عن شيء من ذلك او عرضه على انظار الجمهور او باعه او اجره او عرضه للبيع او الايجار ولو في غير علانية. وكل من وزعه او سلمه للتوزيع باية وسيلة كانت.ويعتبر ظرفا مشددا اذا ارتكبت الجريمة بقصد افساد الاخلاق.(110)المادة 404يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من جهر باغان او اقوال فاحشة او مخلة بالحياء بنفسه او بواسطة جهاز الي وكان ذلك في محل عام.الكتاب الثالث:الجرائم الواقعة على الاشخاصالباب الاولالجرائم الماسة بحياة الانسان وسلامة بدنه - الفصل الاول: القتل العمدالمادة 405من قتل نفسا عمدا يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت.المادة 4061 – يعاقب بالاعدام من قتل نفسا عمدا في احدى الحالات التالية:ا – اذا كان القتل مع سبق الاصرار او الترصد.ب – اذا حصل القتل باستعمال مادة سامة، او مفرقعة او متفجرة.ج – اذا كان القتل لدافع دنيء او مقابل اجر، او اذا استعمل الجاني طرقا وحشية في ارتكاب الفعل.د – اذا كان المقتول من اصول القاتل.هـ - اذا وقع القتل على موظف او مكلف بخدمة عامة اثناء تادية وظيفته او خدمته او بسبب ذلك.و – اذا قصد الجاني قتل شخصين فاكثر فتم ذلك بفعل واحد.ز – اذا اقترن القتل عمدا بجريمة او اكثر من جرائم القتل عمدا او الشروع فيه.ح – اذا ارتكب القتل تمهيدا لارتكاب جناية او جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل على سنة او تسهيلا لارتكابها او تنفيذا لها او تمكينا لمرتكبها او شريكه على الفرار او التخلص من العقاب.ط – اذا كان الجاني محكوما عليه بالسجن المؤبد عن جريمة قتل عمدي وارتكب جريمة قتل عمدي او شرع فيه خلال مدة تنفيذ العقوبة.2 – وتكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد في الاحوال التالية:ا – اذا قصد الجاني قتل شخص واحد فادى فعله الى قتل شخص فاكثر.ب – اذا مثل الجاني بجثة المجنى عليه بعد موته.ج – اذا كان الجاني محكوما عليه بالسجن المؤبد في غير الحالة المذكورة في الفقرة ( 1 – ط ) من هذه المادة وارتكب جريمة قتل عمدي خلال مدة تنفيذ العقوبة.المادة 407يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين او بالحبس مدة لا تقل عن سنة الام التي تقتل طفلها حديث العهد بالولادة اتقاء للعار اذا كانت قد حملت به سفاحا.المادة 4081 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات من حرض شخصا او ساعده باية وسيلة على الانتحار اذا تم الانتحار بناء على ذلك.وتكون العقوبة الحبس اذا لم يتم الانتحار ولكن شرع فيه.2 – اذا كان المنتحر لم يتم الثامنة عشرة من عمره او كان ناقص الادراك او الارادة عد ذلك ظرفا مشددا. ويعاقب الجاني بعقوبة القتل عمدا او الشروع فيه – بحسب الاحوال – اذا كان المنتحر فاقد الادراك او الارادة.3 – لا عقاب على من شرع في الانتحار.(111)المادة 409يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من فاجا زوجته او احد محارمه في حالة تلبسها بالزنا او وجودها في فراش واحد مع شريكها فقتلهما في الحال او قتل احدهما او اعتدى عليهما او على احدهما اعتداء افضى الى الموت او الى عاهة مستديمة.ولا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي ضد من يستفيد من هذا العذر ولا تطبق ضده احكام الظروف المشددة.الفصل الثاني: الضرب المفضي الى الموت والقتل خطأالمادة 410من اعتدى عمدا على اخر بالضرب او بالجرح او بالعنف او باعطاء مادة ضارة او بارتكاب اي فعل اخر مخالف للقانون ولم يقصد من ذلك قتله ولكنه افضى الى موته يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشرين سنة اذا ارتكبت الجريمة مع سبق الاصرار او كان المجني عليه من اصول الجاني او كان موظفا او مكلفا بخدمة عامة ووقع الاعتداء عليه اثناء تادية وظيفته او خدمته او بسبب ذلك.المادة 4111 – من قتل شخصا خطا او تسبب في قتله من غير عمد بان كان ذلك ناشئا عن اهمال او رعونة او عدم انتباه او عدم احتياط او عدم مراعاة القوانين والانظمة والاوامر يعاقب بالحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين.2 – وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ثلثمائة دينار ولا تزيد على خمسمائة او باحدى هاتين العقوبتين. اذا وقعت الجريمة نتيجة اخلال الجاني اخلالا جسيما بما تفرضه، عليه اصول وظيفته او مهنته او حرفته او كان تحت تاثير مسكر او مخدر وقت ارتكاب الخطا الذي نجم عنه الحادث او نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة او عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.3 – وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات اذا نشا عن الجريمة موت ثلاثة اشخاص او اكثر. فاذا توافر مع ذلك ظرف اخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات.الفصل الثالث: الجرح والضرب والايذاء العمدالمادة 4121 – من اعتدى عمدا على اخر بالجرح او بالضرب او بالعنف او باعطاء مادة ضارة او بارتكاب اي فعل اخر مخالف للقانون قاصدا احداث عاهة مستديمة به يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة.وتتوفر العاهة المستديمة اذا نشا عن الفعل قطع او انفصال عضو من اعضاء الجسم او بتر جزء منه او فقد منفعته او نقصها او جنون او عاهة في العقل او تعطيل احدى الحواس تعطيلا كليا او جزئيا بصورة دائمة او تشويه جسيم لا يرجى زواله او خطر حال على الحياة.2 – وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس اذا نشات عن الفعل عاهة مستديمة دون ان يقصد الجاني احداثها.المادة 4131 – من اعتدى عمدا على اخر بالجرح او بالضرب او بالعنف او بارتكاب اي فعل اخر مخالف للقانون فسبب له اذى او مرضا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين.2 – وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين.ا – اذا نشا عن الاعتداء كسر عظم.ب – اذا نشا عن الاعتداء اذى او مرض اعجز المجنى عليه عن القيام باشغاله المعتادة مدة تزيد على عشرين يوما.3 – وتكون العقوبة الحبس اذا حدث الايذاء باستعمال سلاح ناري او الة معدة لغرض الايذاء او مادة محرقة او اكلة او ضارة.المادة 414اذا توافر في الاعتداء المذكور في المادتين 412 و413 احدى الحالات التالية عد ذلك ظرفا مشددا:1 – وقوع الفعل مع سبق الاصرار.2 – وقوع الفعل من قبل عصبة مكونة من ثلاثة اشخاص فاكثر اتفقوا على الاعتداء.3 – اذا كان المجنى عليه من اصول الجاني.4 – اذا ارتكب الاعتداء ضد موظف او مكلف بخدمة عامة اثناء تادية وظيفته او خدمته او بسبب ذلك.5 – اذا ارتكب الاعتداء تمهيدا لارتكاب جناية او جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة او تسهيلا لارتكابها او تنفيذا لها او تمكينا لمرتكبها او شريكه على الفرار او التخلص من العقاب.المادة 415كل من وقع منه اعتداء او ايذاء خفيف لم يترك اثرا بجسم المجنى عليه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين.المادة 4161 - كل من احدث بخطئه اذى او مرضا باخر بان كان ذلك ناشئا عن اهمال او رعونة او عدم انتباه او عدم احتياط او عدم مراعاة القوانين والانظمة والاوامر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين.2 – وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين اذا نشا عن الجريمة عاهة مستديمة او وقعت نتيجة اخلال الجاني اخلالا جسيما بما تفرضه عليه اصول وظيفته او مهنته او حرفته او كان تحت تاثير مسكر او مخدر وقت ارتكاب الخطا الذي نجم عنه الحادث او نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة او عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك او ادى الخطا الى اصابة ثلاثة اشخاص فاكثر.الفصل الرابع: الاجهاضالمادة 4171 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل امراة اجهضت نفسها باية وسيلة كانت او مكنت غيرها من ذلك برضاها.2 – ويعاقب بالعقوبة ذاتها من اجهضها عمدا برضاها. واذا افضى الاجهاض او الوسيلة التي استعملت في احداثه ولو لم يتم الاجهاض الى موت المجنى عليها فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات.3 – ويعد ظرفا مشددا للجاني اذا كان طبيبا او صيدليا او كيميائيا او قابلة او احد معاونيهم.4 – ويعد ظرفا قضائيا مخففا اجهاض المراة نفسها اتقاء للعار اذا كانت قد حملت سفاحا. وكذلك الامر في هذه الحالة بالنسبة لمن اجهضها من اقربائها الى الدرجة الثانية.المادة 4181 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين من اجهض عمدا امراة بدون رضاها.2 – وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة اذا افضى الاجهاض او الوسيلة التي استعملت في احداثه ولو لم يتم الاجهاض الى موت المجني عليها.3 – ويعد ظرفا مشددا للجاني اذا كان طبيبا او صيدليا او كيميائيا او قابلة او احد معاونيهم. وعلى المحكمة ان تامر بمنعه من مزاولة مهنته او عمله مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.المادة 419مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون يعاقب بالحبس من اعتدى عمدا على امراة حبلى مع علمه بحملها بالضرب او بالجرح او بالعنف او باعطاء مادة ضارة او ارتكاب فعل اخر مخالف للقانون دون ان يقصد اجهاضها وتسبب عن ذلك اجهاضها.الفصل الخامس: اخفاء جثة قتيلالمادة 420كل من اخفى جثة قتيل او دفنها دون اخبار السلطة المختصة وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت واسبابه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين.الباب الثانيالجرائم الماسة بحرية الانسان وحرمتهالفصل الاول: القبض على الاشخاص وخطفهم وحجزهمالمادة 421يعاقب بالاعدام من قبض على شخص او حجزه او حرمه من حريته باية وسيلة كانت بدون امر من سلطة مختصة في غير الاحوال التي تصرح فيها القوانين والانظمة بذلك.وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على (15) خمس عشرة سنة في الاحوال الاتية:ا – اذا حصل الفعل من شخص تزيا بدون حق بزي مستخدمي الحكومة او حمل علامة رسمية مميزة لهم او اتصف بصفة عامة كاذبة او ابرز امرا مزورا بالقبض او الحجز او الحبس مدعيا صدوره من سلطة مختصة.ب – اذا صحب الفعل تهديد بالقتل او تعذيب بدني او نفسي.ج – اذا وقع الفعل من شخصين او اكثر او من شخص يحمل سلاحا ظاهراد – اذا زادت مدة القبض او الحجز او الحرمان من الحرية على (15) خمسة عشر يوما.هـ - اذا كان الغرض من الفعل الكسب او الاعتداء على عرض المجنى عليه او الانتقام منه او من غيره.و – اذا وقع الفعل على موظف او مكلف بخدمة عامة اثناء تادية وظيفته او خدمته او بسبب ذلك.(112)المادة 422من خطف بنفسه او بواسطة غيره بغير اكراه او حيلة حدثا لم يتم الثامنة عشرة من العمر يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة اذا كان المخطوف انثى او بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا كان ذكرا.واذا وقع الخطف بطريق الاكراه او الحيلة او توافرت فيه احد ظروف التشديد المبينة في المادة 421 تكون العقوبة السجن اذا كان المخطوف انثى والسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة اذا كان ذكرا.من خطف بنفسه او بواسطة غيره بغير اكراه او حيلة حدثا لم يتم الثامنة عشرة من العمر يعاقب بالسجن مدة 15 خمس عشرة سنة اذا كان المخطوف انثى او بالسجن مدة 10 عشر سنين اذا كان ذكرا.واذا وقع الخطف بطريق الاكراه او الحيلة او توافرت فيه احد ظروف التشديد المنصوص عليها في المادة 421 تكون العقوبة الاعدام.واذا صحب الخطف وقاع المجنى عليها او الشروع فيه تكون العقوبة الاعدام.(113) المادة 423من خطف بنفسه او بواسطة غيره بطريق الاكراه او الحيلة انثى اتمت الثامنة عشرة من العمر يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة.واذا صحب الخطف وقاع المجنى عليها او الشروع فيه فتكون العقوبة الاعدام.(114)المادة 424اذا افضى الاكراه المبين في المادتين 422 و423 او التعذيب المبين في الفقرة ب من المادة 421 الى موت المخطوف تكون العقوبة الاعدام.(115) المادة 425يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس من اعار محلا للحبس او الحجز غير الجائزين قانونا مع علمه بذلك.المادة 4261 – اذا لم يحدث الخاطف اذى بالمخطوف وتركه قبل انقضاء ثمان واربعين ساعة من وقت الخطف في مكان امين يسهل عليه الرجوع منه الى اهله تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة.2 – ويعفى الجاني من العقاب في الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا الفصل اذا تقدم مختارا الى السلطات واعلمها بمكان وجود المخطوف قبل اكتشافها له وارشد عن هذا المكان وعرف بالجناة الاخرين وترتب على ذلك انقاذ المخطوف والقبض على الجناة (116)المادة 427اذا عقد زواج صحيح بين مرتكب احدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المجنى عليها اوقف تحريك الدعوى والتحقيق فيها والاجراءات الاخرى واذا كان قد صدر حكم في الدعوى اوقف تنفيذ الحكم.وتستانف اجراءات الدعوى او التنفيذ – بحسب الاحوال اذا انتهى الزواج بطلاق صادر من الزوج بغير سبب مشروع او بطلاق حكمت به المحكمة لاسباب متعلقة بخطا الزوج او سوء تصرفه وذلك قبل انقضاء ثلاث سنوات على وقف الاجراءات.ويكون للادعاء العام وللمتهم وللمجنى عليها ولكل ذي مصلحة طلب وقف تحريك الدعوى والتحقيق والاجراءات وتنفيذ الحكم طلب استئناف سيرها او تنفيذ الحكم – حسب الاحوال. الفصل الثاني: انتهاك حرمة المساكن وملك الغيرالمادة 4281 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين.ا – من دخل محلا مسكونا او معدا للسكنى او احد ملحقاته وكان ذلك بدون رضاء صاحبه وفي غير الاحوال التي يرخص فيها القانون بذلك.ب – من وجد في محل مما ذكر متخفيا عن اعين من له حق في اخراجه منه.ج – من دخل محلا مما ذكر بوجه مشروع وبقي فيه على غير ارادة من له الحق في اخراجه منه.2 – اذا كان القصد من دخول المحل او الاختفاء او البقاء فيه منع حيازته بالقوة او ارتكاب جريمة فيه تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة الحبس اذا وقعت الجريمة بين غروب الشمس وشروقها او بواسطة كسر او تسلق او من شخص حاملا سلاحا ظاهرا او مخبا او من ثلاثة اشخاص فاكثر او من شخص انتحل صفة عامة او ادعى القيام بخدمة عامة بالاتصاف بصفة كاذبة.المادة 4291 – اذا ارتكبت الجريمة المبينة في المادة 428 في محل معد لحفظ المال او في عقار غير ما ذكر فيها فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة او الغرامة التي لا تزيد على مائة دينار.2 – وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تزيد على مائتي دينار او احدى هاتين العقوبتين اذا ارتكبت الجريمة المبينة في الفقرة (1) من شخصين على الاقل يحمل احدهما سلاحا ظاهرا او مخبا او من خمسة اشخاص فاكثر.الفصل الثالث: التهديدالمادة 4301 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل من هدد اخر بارتكاب جناية ضد نفسه او ماله او ضد نفس او مال غيره او باسناد امور مخدشة بالشرف او افشائها وكان ذلك مصحوبا بطلب او بتكليف بامر او الامتناع عن فعل او مقصودا به ذلك.2 – ويعاقب بالعقوبة ذاتها التهديد اذا كان التهديد في خطاب خال من اسم مرسله او كان منسوبا صدوره الى جماعة سرية موجودة او مزعومة.المادة 431يعاقب بالحبس كل من هدد اخر بارتكاب جناية ضد نفسه او ماله او ضد نفس او مال غيره او باسناد امور خادشة للشرف او الاعتبار او افشائها بغير الحالات المبينة في المادة 430.المادة 432كل من هدد اخر بالقول او الفعل او الاشارة كتابة او شفاها او بواسطة شخص اخر في غير الحالات المبينة في المادتين 430 و 431 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار.الفصل الرابع: القذف والسب وافشاء السر1 – القذف والسبالمادة 4331 – القذف هو اسناد واقعة معينة الى الغير باحدى طرق العلانية من شانها لو صحت ان توجب عقاب من اسندت اليه او احتقاره عند اهل وطنه.ويعاقب من قذف غيره بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين.واذا وقع القذف بطريق النشر في الصحف او المطبوعات او باحدى طرق الاعلام الاخرى عد ذلك ظرفا مشددا.2 – ولا يقبل من القاذف اقامة الدليل على ما اسنده الا اذا كان القذف موجها الى موظف او مكلف بخدمة عامة او الى شخص ذي صفة نيابية عامة او كان يتولى عملا يتعلق بمصالح الجمهور وكان ما اسنده القاذف متصلا بوظيفة المقذوف او عمله فاذا اقام الدليل على كل ما اسنده انتفت الجريمة.المادة 434السب من رمي الغير بما يخدش شرفه او اعتباره او يجرح شعوره وان لم يتضمن ذلك اسناد واقعة معينة.ويعاقب من سب غيره بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين.واذا وقع السب بطريق النشر في الصحف او المطبوعات او باحدى طرق الاعلام الاخرى عد ذلك ظرفا مشددا.المادة 435اذا وقع القذف او السب في مواجهة المجنى عليه من غير علانية او في حديث تلفوني معه او في مكتوب بعث به اليه او ابلغه ذلك بواسطة اخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين.المادة 4361 – لا جريمة فيما يسنده احد الخصوم او من ينوب عنهم الى الاخر شفاها او كتابة من قذف او سب اثناء دفاعه من حقوقه امام المحاكم وسلطات التحقيق او الهيئات الاخرى وذلك في حدود ما يقتضيه هذا الدفاع.2 – ولا عقاب على الشخص اذا كان قد ارتكب القذف او السب وهو في حالة غضب فور وقوع اعتداء ظالم عليه.2 – افشاء السرالمادة 437يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من علم بحكم وظيفته او صناعته او فنه او طبيعة عمله بسر فافشاه في غير الاحوال المصرح بها قانونا او استعمله لمنفعته او منفعة شخص اخر. ومع ذلك فلا عقاب اذا اذن بافشاء السر صاحب الشان فيه او كان افشاء السر مقصودا به الاخبار عن جناية او جنحة او منع ارتكابها.المادة 438يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين.1 – من نشر باحدى طرق العلانية اخبارا او صورا او تعليقات تتصل باسرار الحياة الخاصة او العائلية للافراد ولو كانت صحيحة اذا كان من شان نشرها الاساءة اليهم.2 – من اطلع من غير الذين ذكروا في المادة 328 على رسالة او برقية او مكالمة تلفونية فافشاها لغير من وجهت اليه اذا كان من شان ذلك الحاق ضرر باحد.الباب الثالثالجرائم الواقعة على المالالفصل الاول: جريمة السرقةالمادة 439السرقة اختلاس مال منقول مملوك لغير الجاني عمدا. ويعتبر مالا منقولا لتطبيق احكام السرقة النبات وكل ما هو متصل بالارض او مغروس فيها بمجرد فصله عنها والثمار بمجرد قطفها والقوى الكهربائية والمائية وكل طاقة او قوة محرزة اخرى.ويعد في حكم السرقة اختلال المنقول المحجوز عليه قضائيا او اداريا او من جهة مختصة اخرى والمال الموضوع تحت يد القضاء باي وجه ولو كان الاختلاس قد وقع من مالك المال وكذلك اختلاس مال منقول مثقل بحق انتفاع او بتامين عيني او بحق حبس او متعلق به حق الغير ولو كان ذلك حاصلا من مالكه.المادة 440يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت من ارتكب سرقة اجتمعت فيها الظروف التالية:1 – وقوعها بين غروب الشمس وشروقها.2 – من شخصين فاكثر.3 – ان يكون احد الفاعلين حاملا سلاحا ظاهرا او مخبا.4 – ان ترتكب السرقة في محل مسكون او معد للسكن او في احد ملحقاته وان يكون دخوله بواسطة تسور جدار او كسر باب او نحوه او استعمال مفاتيح مصطنعة او انتحال صفة عامة او الادعاء باداء خدمة عامة او بالتواطؤ مع احد الساكنين في المحل او باستعمال اية حيلة.(117)المادة 441يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت على السرقة التي تقع على شخص في الطريق العام خارج المدن والقصبات او قطارات السكك الحديدية او غيرها من وسائل النقل البرية او المائية حال وجودها بعيدا عن العمران وذلك في احدى الحالات التالية:1 – اذا حصلت السرقة من شخصين فاكثر وكان احدهم حاملا سلاحا ظاهرا او مخبا.2 – اذا حصلت السرقة من شخصين فاكثر بطريق الاكراه.3 – اذا حصلت السرقة من شخص يحمل سلاحا ظاهرا او مخبا بين غروب الشمس وشروقها بطريق الاكراه او التهديد باستعمال السلاح وتكون العقوبة الاعدام اذا كان الفاعل قد عذب المجنى عليه او عامله بمنتهى القسوة.المادة 442يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة على السرقة التي تقع في احد الظروف التالية:اولا – من شخصين او اكثر يكون احدهم حاملا سلاحا ظاهرا او مخبا.ثانيا – بين غروب الشمس وشروقها من شخصين او اكثر بطريق الاكراه او التهديد باستعمال السلاح. ويعتبر الاكراه او التهديد متحققا ولو ارتكبه الفاعل بعد ارتكاب السرقة بقصد الاحتفاظ بالمسروق او الفرار به.ثالثا – اذا حصلت السرقة باكراه نشا عنه عاهة مستديمة او كسر عظم او اذى او مرض اعجز المجنى عليه عن القيام باشغاله المعتادة مدة تزيد على عشرين يوما.واذا نشا عن الاكراه موت شخص فتكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد.المادة 443يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين على السرقة التي تقع في احد الظروف الاتية:اولا – اذا ارتكبت باكراه.ثانيا – اذا ارتكبت بين غروب الشمس وشروقها من شخص يحمل سلاحا ظاهرا او مخبا.ثالثا – اذا ارتكبت بين غروب الشمس وشروقها من ثلاثة اشخاص فاكثر.رابعا – اذا ارتكبت بين غروب الشمس وشروقها في محل مسكون او معد للسكن او احد ملحقاته.(118)خامسا – اذا ارتكبت بين غروب الشمس وشروقها في مصرف او حانوت او مخزن او مستودع دخله السارق بواسطة تسور جدار او كسر باب او احداث فجوة او نحو ذلك باستعمال مفاتيح مصطنعة او انتحال صفة عامة او الادعاء باداء خدمة عامة او بالتواطؤ مع المقيمين في المحل او باستعمال اية حيلة.(118)المادة 444يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس على السرقة التي تقع في احد الظروف التالية:اولا – اذا ارتكبت في محل مسكون او معد للسكنى او احد ملحقاته او محل معد للعبادة او في محطة سكة حديد او ميناء او مطار.ثانيا – اذا ارتكبت في مكان مسور بحائط او سياج دخل اليه السارق بواسطة كسر باب او تسور جدار او احداث فجوة او باستعمال مفاتيح مصطنعة او انتحال صفة عامة او الادعاء باداء خدمة عامة او بالتواطؤ مع احد المقيمين في المحل او باستعمال اية حيلة.ثالثا – اذا ارتكبت من شخص واحد يحمل سلاحا ظاهرا او مخبا.رابعا – اذا ارتكبت من ثلاثة اشخاص او اكثر.خامسا – اذا ارتكبت مع التهديد بالاكراه.سادسا – اذا ارتكبت من خادم بالاجرة اضرارا بمخدومه او من مستخدم او صانع او عامل في معمل او حانوت من استخدمه او المحل الذي يشتغل فيه عادة.سابعا – اذا انتهز الفاعل لارتكاب السرقة فرصة قيام حالة هياج او فتنة او حريق او غرق سفينة او اية كارثة اخرى.ثامنا – اذا ارتكبت من موظف او مكلف بخدمة عامة اثناء تادية عمله او من شخص انتحل صفة عامة او ادعى انه قائم او مكلف بخدمة عامة.تاسعا – اذا ارتكبت بكسر الاختام الموضوعة بامر محكمة او جهة رسمية اخرى.عاشرا – اذا ارتكبت اثناء الحرب على الجرحى حتى من الاعداء او اذا استغل الفاعل مرض المجنى عليه او حالة عجزه عن حماية نفسه او ماله بسبب حالته الصحية او النفسية او العقلية.حادي عشر – اذا ارتكبت على شيء مملوك للدولة او احدى المؤسسات العامة او احدى الشركات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب.اذا توافر في السرقة ظرفان او اكثر من هذه الظروف تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنين.(119)المادة 445يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة على السرقة التي ترتكب في اثناء خطر عام او هياج او فتنة او كارثة من قبل احد افراد القوات المسلحة او الحراس الليليين المكلفين بحفظ الامن اثناء قيامهم بواجباتهم.(120)المادة 446يعاقب بالحبس على السرقة التي تقع في غير الاحوال المنصوص عليها في المواد السابقة.ويجوز تبديل العقوبة المقررة في هذه المادة بالغرامة التي لا تزيد على عشرين دينارا اذا كانت قيمة المال المسروق لا تزيد على دينارين.المادة 447يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين:اولا – من قلد مفاتيح او غير فيها او صنع الة ما مع توقع استعمال ذلك في ارتكاب جريمة سرقة.فاذا كان الجاني محترفا صنع هذه الاشياء تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.ثانيا – من وجد بين غروب الشمس وشروقها حاملا مفاتيح مصطنعة او الات اخرى مما يستعمل في كسر الاقفال او الابواب او الشبابيك وكان يحاول اخفاء نفسه او اظهر انه ينوي ارتكاب جريمة سرقة.المادة 448يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من حرض حدثا لم يتم الثامنة عشرة من عمره على ارتكاب السرقة ولو لم يرتكب الحدث ما حرض عليه. وتكون العقوبة الحبس اذا وقع التحريض على اكثر من حدث سواء كان ذلك في وقت واحد او في اوقات مختلفة او كان المحرض من اصول الحدث او كان من المتولين تربيته او ملاحظته او ممن له سلطة عليه.المادة 449يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بالغرامة التي لا تزيد على ثلاثين دينارا من تناول طعاما او شرابا في محل معد لذلك او اقام في فندق او نحوه او استاجر سيارة معدة للايجار مع علمه انه يستحيل عليه دفع الثمن او الاجرة او فر دون الوفاء بذلك.المادة 450يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على لقطة او مال ضائع او اي مال وقع في حيازته خطا او بطريق الصدفة او استعمله بسوء نية لمنفعته او منفعة غيره وكان في جميع هذه الاحوال يعرف مالكه او لم يتخذ الاجراءات اللازمة الموصلة لمعرفته.الفصل الثاني – اغتصاب السندات والاموالالمادة 451مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة من اغتصب بالقوة او الاكراه او التهديد سندا او محررا او توقيعا او ختما او بصمة ابهام او حمل اخر باحدى الوسائل المذكورة على الغاء شيء من ذلك او اتلافه او تعديله او على التوقيع على بياض.المادة 4521- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين او بالحبس من حمل اخر بطريق التهديد على تسليم نقود او اشياء اخرى غير ما ذكر في المادة 451 من هذا القانون .2- تكون العقوبة مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة اذا ارتكبت الجريمة بالقوة او الاكراه .(121) الفصل الثالث – جريمة خيانة الامانةالمادة 453كل من اؤتمن على مال منقول مملوك للغير او عهد به اليه باية كيفية كانت او سلم له لاي غرض كان فاستعمله بسوء قصد لنفسه او لفائدته او لفائدة شخص اخر او تصرف به بسوء قصد خلافا للغرض الذي عهد به اليه او سلم له من اجله حسب ما هو مقرر قانونا او حسب التعليمات الصريحة او الضمنية الصادرة ممن سلمه اياه او عهد به اليه يعاقب بالحبس او بالغرامة.وتكون العقوبة الحبس اذا كان مرتكب الجريمة من محترفي نقل الاشياء برا او بحرا او جوا او احد تابعيه وكان المال قد سلم اليه بهذه الصفة. او كان محاميا او دلالا او صيرفيا سلم اليه المال بمقتضى مهنته او اذا ارتكب الجريمة كاتب او مستخدم او خادم بخصوص مال سلمه اليه من استخدمه. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او الحبس اذا كان مرتكب الجريمة شخصا معينا بامر المحكمة بخصوص مال عهدت به اليه المحكمة او كان وصيا او قيما على قاصر او فاقد للاهلية او كان مسؤولا عن ادارة مؤسسة خيرية بشان اموال المؤسسة.المادة 454يعاقب بالحبس او بالغرامة مالك المال المنقول المحجوز عليه قضائيا او اداريا او الموضوع تحت يد القضاء اذا استعمله بسوء قصد لنفسه او لفائدته او لفائدة شخص اخر او تصرف به بسوء قصد او اخفاه او لم يسلمه لمن له حق في طلبه منه مما يفوت الغرض من الاجراء الذي اتخذ بالنسبة للمال.ويعاقب بالعقوبة ذاتها مالك المنقول المرهون اذا ائتمنه عليه المرتهن فاستعمله بسوء قصد لنفسه او لفائدته او لفائدة شخصا اخر او تصرف به بسوء قصد خلافا للغرض الذي عهد به اليه او سلم له من اجله حسب ما هو مقرر قانونا او حسب التعليمات الصريحة او الضمنية الصادرة ممن سلمه اياه او عهد به اليه.المادة 455يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من اشترى مالا منقولا احتفظ البائع بملكيته الى ان يستوفي ثمنه كله فتصرف به تصرفا يخرجه من حوزته دون اذن سابق من البائع.ولا تقام الدعوى الا بناء على شكوى البائع وتنقضي الدعوى بتنازل البائع عن شكواه قبل صدور حكم نهائي فيها، ويوقف تنفيذ الحكم فيها اذا حصل التنازل بعد صدور الحكم.الفصل الرابع: الاحتيالالمادة 4561 – يعاقب بالحبس كل من توصل الى تسلم او نقل حيازة مال منقول مملوك للغير لنفسه او الى شخص اخر وذلك باحدى الوسائل التالية:ا – باستعمال طرق احتيالية.ب – باتخاذ اسم كاذب او صفة غير صحيحة او تقرير امر كاذب عن واقعة معينة متى كان من شان ذلك خدع المجنى عليه وحمله على التسليم.2 – ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من توصل باحدى الطرق السابقة الى حمل اخر على تسليم او نقل حيازة سند موجد لدين او تصرف في مال او ابراء او على اي سند اخر يمكن استعماله لاثبات حقوق الملكية او اي حق عيني اخر. او توصل باحدى الطرق السابقة الى حمل اخر على توقيع مثل هذا السند او الغائه او اتلافه او تعديله.المادة 457يعاقب بالحبس من تصرف في مال منقول او عقار يعلم انه لا يملكه او ليس له حق التصرف فيه او تصرف في هذا المال مع علمه بسبق تصرفه فيه او التعاقد عليه وكان من شان ذلك الاضرار بالغير.المادة 4581 – يعاقب بالحبس من انتهز حاجة قاصر لم يتم الثامنة عشرة من عمره او استغل هواه او عدم خبرته وحصل منه اضرارا بمصلحته او بمصلحة غيره على مال او سند مثبت لدين او مخالصة او على الغاء هذا السند او تعديله.ويعتبر في حكم القاصر، المجنون والمعتوه والمحجور ومن حكم باستمرار الوصاية عليه بعد بلوغه الثامنة عشرة.2 – وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او الحبس اذا كان مرتكب الجريمة وليا او وصيا او قيما على المجنى عليه او كان مكلفا باية صفة برعاية مصالحه سواء كان ذلك بمقتضى القانون او بمقتضى حكم او اتفاق خاص.المادة 4591 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة تعادل خمسة اضعاف مبلغ الصك على ان لا تقل عن ثلاثة الاف دينار من اعطى بسوء نية صكا وهو يعلم بان ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للتصرف فيه او استرد بعد اعطائه اياه كل المقابل او بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته او امر المسحوب عليه بعدم الدفع او كان قد تعمد تحريره او توقيعه بصورة تمنع من صرفه.2 – ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ظهر لغيره صكا او سلمه صكا مستحق الدفع لحامله وهو يعلم ان ليس له مقابل يفي بكل مبلغه.3 – يعاقب بالسجن المؤقت وبغرامة تعادل عشرة اضعاف قيمة الصك المزور او المسروق على ان لا تقل عن ثلاثة الاف دينار كل من زور صكا او استخدم صكا مسروقا وهو على علم بذلك.(122)الفصل الخامس: جريمة اخفاء اشياء متحصلة عن جريمةالمادة 460مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد يقررها القانون يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات من حاز او اخفى او استعمل اشياء متحصلة من جناية او تصرف فيها على اي وجه مع علمه بذلك.ويعاقب بالحبس اذا كانت الجريمة التي تحصلت منها تلك الاشياء جنحة على ان لا تزيد العقوبة عن الحد الاقصى المقرر لعقوبة الجنحة التي تحصلت منها تلك الاشياء كل ذلك دون ان يكون الحائز او المخفي او المستعمل او المتصرف قد ساهم بارتكاب الجريمة التي تحصلت منها الاشياء.المادة 461من حصل على شيء متحصل من جناية او جنحة وكان ذلك في ظروف تحمله على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدره يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين.المادة 462يعفى من مرتكب الجريمة المبينة في المادتين 460 و461 من العقاب اذا بادر الى اخبار السلطات العامة عن مرتكبي الجريمة التي تحصلت منها الاشياء قبل مبادرة تلك السلطات بالبحث والاستقصاء عن اولئك الجناة.اما اذا حصل الاخبار بعد قيام تلك السلطات بالتحقيق فلا يعفى من العقاب بل يعتبر الاخبار عذرا مخففا.الفصل السادس: احكام مشتركةالمادة 463لا يجوز تحريك الدعوى او اي اجراء ضد مرتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفصول السابقة من هذا الباب اضرارا بالزوج او احد الاصول او الفروع الا بناء على شكوى المجنى عليه وتنقضي الدعوى الجزائية بتنازل المجنى عليه عن شكواه قبل صدور حكم نهائي في الدعوى.ويوقف تنفيذ الحكم اذا حصل التنازل بعد صدور الحكم. ولا تسري احكام هذه المادة في حالة ما اذا كانت الاشياء محل الجريمة محجوزا عليها قضائيا او اداريا او من جهة ذات اختصاص او موضوعة تحت يد القضاء او مرهونة للغير او كانت مثقلة بحق انتفاع للغير.الفصل السابع: التدخل في حرية المزايدات والمناقصاتالمادة 464يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين: كل من اخل بطريق الغش او باية وسيلة اخرى غير مشروعة بحرية او بسلامة المزايدات او المناقصات التي لا تتعلق بالحكومة او المؤسسات او الشركات التي تسهم الحكومة بمالها بنصيب ولا التي تجريها الدوائر الرسمية او شبه الرسمية.الفصل الثامن: الجرائم المتعلقة بالتجارةالفرع الاول: المراباةالمادة 465يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على الف دينار، او باحدى هاتين العقوبتين من اقرض اخر نقودا باية طريقة بفائدة ظاهرة او خفية تزيد على الحد الاقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونا. وتكون العقوبة السجن المؤقت بما لا يزيد على عشر سنوات اذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الاولى خلال ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الاول نهائيا.(123)الفرع الثاني: الغش في المعاملات التجاريةالمادة 466يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب في ارتفاع او انخفاض اسعار السلع او الاوراق المالية المعدة للتداول او اختفاء سلعة من السلع المعدة للاستهلاك باذاعته عمدا وقائع مختلفة او اخبارا غير صحيحة او ادعاءات كاذبة او بارتكاب اي عمل اخر ينطوي على غش او تدليس.المادة 467يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين من غش متعاقدا معه في :حقيقة بضاعة او طبيعتها او صفاتها الجوهرية او العناصر الداخلة في تركيبها او نوع البضاعة او مصدرها في الاحوال التي يعتبر فيها ذلك سببا اساسيا في التعاقد او كان الغش في عدد البضاعة او مقدارها او مقياسها او كيلها او وزنها او طاقتها او كان في ذاتية البضاعة اذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.الفرع الثالث: جرائم الافلاس المادة 468يعد مفلسا بالتدليس كل تاجر حكم نهائيا باشهار افلاسه في احدى الحالات التالية:اولا – اذا اخفى دفاتره او بعضا منها او اتلفها او غير فيها او بدلها.ثانيا – اذا اختلس او اخفى جزءا من ماله اضرارا بالدائنين.ثالثا – اذا اعترف بدين صوري او جعل نفسه مدينا بمبلغ ليس في ذمته حقيقة سواء اكان ذلك في دفاتره او ميزانيته او غيرها من الاوراق او باقراره بذلك شفويا.رابعا – اذا امتنع بسوء قصد عن تقديم ورقة او ايضاح طلبته منه جهة مختصة مع علمه بما يترتب على ذلك الامتناع. ويعاقب المفلس بالتدليس بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين.المادة 469يعد مفلسا بالتقصير ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل تاجر حكم نهائيا باشهار افلاسه يكون قد تسبب بتقصيره الجسيم في خسارة دائنيه.ويكون التاجر المفلس في حالة تقصير جسيم في احدى الحالات التالية:اولا – اذا كانت مصاريفه الشخصية او المنزلية باهظة بالنسبة لموارده.ثانيا – اذا انفق مبالغ جسيمة في القمار او اعمال النصيب او في المضاربات الوهمية.ثالثا – اذا اشترى بضاعة لبيعها باقل من سعرها او اذا اقترض مبالغ او اصدر اوراقا مالية او استعمل طرقا اخرى مما تسبب له في خسارة كبيرة ليحصل على المال حتى يؤخر اشهار افلاسه.رابعا – اذا اقدم بعد التوقف عن الدفع على ايفاء احد دائنيه دينه اضرارا بباقي الدائنين او بقصد الحصول على قبوله الصلح.خامسا – اذا حصل على الصلح مع دائنيه بطريق التدليس.المادة 470يعد مفلسا بالتقصير ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على 500000 دينار كل تاجر حكم نهائيا باشهار افلاسه اذا توافرت احدى الحالات التالية:اولا – عدم مسكه الدفاتر التجارية التي توجب عليه القوانين التجارية مسكها او كانت دفاتره غير كاملة او غير منتظمة بحيث لا يعرف منها حقيقة ما له وما عليه.ثانيا – عدم تقديمه اقرارا بتوقفه عن الدفع في الميعاد المحدد قانونا.ثالثا – عدم صحة البيانات التي يلزمه القانون بتقديمها بعد توقفه عن الدفع.رابعا – اذا فشل بتقديم طلب امين التفليسة او القاضي المسؤول عن الاجراءات او للغير في الحالات التي تتطلب هكذا بدون سبب معقول او اذا فشل في تقديم بيانات للاخرين او كون هذه البيانات غير صحيحةخامسا – عقده لمصلحة الغير بدون عوض تعهدا جسيما لا تسمح به حالته المالية عندما تعهد به.سادسا - اذا لم يقم بعد اشهار افلاسه بالافصاح عن ذلك للغير وذلك في الحالات التي يتطلبها القانون.(124) المادة 471اذا حكم نهائيا باشهار افلاس شركة تجارية يعاقب من ثبت عليه من اعضاء مجلس ادارتها ومديريها ارتكاب فعل من الافعال المبينة في المادة 468 بالعقوبة المقررة فيها.ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ارتكب منهم بطريق الغش او التدليس فعلا ترتب عليه افلاس الشركة او اذا ساعد على توقف الشركة عن الدفع سواء باعلانه ما يخالف الحقيقة عن راس المال المكتتب به او المدفوع او ينشر ميزانية غير صحيحة او توزيع ارباح وهمية واخذه لنفسه بطريق الغش ما يزيد على المرخص له به في عقد الشركة.ويعتبر في حكم المديرين الشركاء المتضامنون وكذلك الشركاء الموصون في شركات التوصية اذا كانوا قد اعتادوا التدخل في اعمال الشركة.المادة 472اذا حكم نهائيا باشهار افلاس شركة تجارية بالتقصير بارتكاب فعل من الافعال المبينة في المادتين 468 و469 يعاقب اعضاء مجلس ادارتها ومديروها والشركاء المتضامنون وكذلك الشركاء الموصون في شركات التوصية اذا كانوا قد اعتادوا التدخل في اعمالها بالعقوبات المقررة في المادتين المذكورتين – حسب الاحوال.المادة 473اذا حكم نهائيا باشهار افلاس صغير او محجور عليه او شخص يدير تجارته امين مشارف فيسال جزائيا عن اعمال التدليس او التقصير الولي او الوصي او الامين الذي يثبت عليه ارتكاب فعل من افعال التدليس او التقصير المنصوص عليها في المواد السابقة ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فيها – حسب الاحوال.المادة 474مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على 1.000.000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين:اولا – من سرق او اخفى كل او بعض اموال المفلس ولو كان زوجا له او من اصوله او فروعه.ثانيا – من تدخل من غير الدائنين في مداولات الصلح بطريق الغش او قدم او اثبت بطريق الغش في تفليسة دين صوريا باسمه او باسم غيره.ثالثا – الدائن الذي يزيد قيمة دينه بطريق الغش او يشترط لنفسه على المفلس او على غيره مزايا خاصة في نظير اعطاء صوته في مداولات الصلح او التفليسة او الوعد بذلك.رابعا – الدائن الذي يعقد اتفاقا خاصا لمنفعة نفسه واضرارا بباقي الغرماء.(125)المادة 475للمحكمة ان تامر بنشر الحكم الصادر بالادانة في اية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا الفصل.الفصل التاسع: التعدي على حقوق الملكية المعنويةالمادة 476مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون يعاقب بالغرامة كل من تعدى على حق من حقوق الملكية المعنوية للغير يحميها القانون او اتفاقية دولية انضم اليها العراق.ويحكم بمصادرة الاشياء التي انتجت تعديا على الحق المذكور.الفصل العاشر: جرائم التخريب والاتلاف ونقل الحدودالفرع الاول: جرائم التخريب والاتلافالمادة 477مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون:1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين من هدم او خرب او اتلف عقارا او منقولا غير مملوك له او جعله غير صالح للاستعمال او اضر به او عطله باية كيفية كانت.2 – وتكون العقوبة الحبس اذا نشا عن الجريمة تعطيل مرفق عام او عمل من اعمال مصلحة ذات منفعة عامة او اذا ترتب عليها جعل حياة الناس او صحتهم او امنهم في خطر.ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من خرب او اتلف او شوه عمدا اي بناء معد لاستعمال الجمهور او نصب قائم في ساحة عامة.3 – واذا ترتب على الجريمة موت انسان فتكون العقوبة السجن.المادة 478مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون:1 – يعاقب بالحبس كل عضو في عصبة مؤلفة من خمسة اشخاص على الاقل هدمت او خربت او اتلفت عقارا او منقولا مملوكا للغير او جعلته غير صالح للاستعمال او اضرت به او عطلته باية كيفية كانت.2 – وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او الحبس اذا وقعت الجريمة باستعمال العنف على الاشخاص.3 – واذا انتهز الفاعلون لارتكاب الجريمة فرصة قيام هياج او فتنة، او كارثة فتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين.المادة 4791 – يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين:ا – من اتلف زرعا غير محصود او اي نبات قائم مملوك للغير.ب – من اقتلع او قطع او اتلف شجرة مملوكة للغير او طعما في شجرة او قشرها ليميتها.2 – وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او الحبس اذا وقعت الجريمة بين غروب الشمس وشروقها من ثلاثة اشخاص على الاقل او من شخصين استعمل احدهما العنف على الاشخاص او كان احدهما يحمل سلاحا ظاهرا او مخبا.المادة 480يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين من قطع او اقتلع او اتلف شجرة مغروسة او خضرة نابتة في مكان معد للعبادة او شارع او ميدان عام او في مكان للنزهة او في حديقة عامة او غيرها من الاماكن المخصصة للمنفعة العامة دون اذن من سلطة مختصة.الفرع الثاني: نقل الحدودالمادة 481يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين من ردم خندقا او سورا او خرب سياجا متخذا من اشجار خضراء او يابسة او من مادة اخرى. او نقل او ازال اية علامة اخرى معدة لضبط المساحات او لتعيين الحدود او للفصل بين الاملاك.وتكون العقوبة الحبس اذا ارتكبت الجريمة باستعمال العنف على الاشخاص او بقصد اغتصاب ارض مملوكة للغير او كانت العلامات موضوعة من قبل دائرة رسمية او شبه رسمية.الفصل الحادي عشرجرائم قتل الحيوانات والاضرار بهاالمادة 482يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين:اولا – من قتل عمدا او بدون مقتضى دابة من دواب الركوب او الجر او الحمل مملوكة لغيره او جرحها جرحا بليغا او اضر بها بوجه اخر ضررا جسيما.ثانيا – من سم سمكا من الاسماك الموجودة في نهر او ترعة او غدير او مستنقع او حوض او استعمل في صيدها او اتلافها طريقة من طرق الابادة الجماعية كالمتفجرات والمواد الكيمياوية والوسائل الكهربائية وغيرها.المادة 483يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار من قتل عمدا وبدون مقتضى دود القز او مجموعة من النحل او اي حيوان مستانس او داجن مملوك لغيره غير ما ورد ذكره في المادة 482 او اضر به اضرارا بليغا.المادة 484يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا من اضر عمدا باي حيوان مملوك لغيره ضررا غير جسيم.المادة 485يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشرة ايام او بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير من تسبب بخطئه في موت او جرح بهيمة او دابة مملوكة للغير.المادة 4861 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا من ضرب بقسوة حيوانا اليفا او مستانسا او عذبه او مثل به او اساء معاملته بطريقة اخرى او استعمل بغير ضرورة طريقة قاسية لقتله.2 – ويعاقب بالعقوبة ذاتها من شغل دابة ركوب او حمل او نقل بما لا طاقة لها على احتماله. او شغلها وهي غير صالحة للشغل لمرض او جرح او عاهة.الكتاب الرابعالمخالفاتالباب الاولالمخالفات المتعلقة بالطرق العامة والاماكن المخصصة للمنفعة العامة المادة 487يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما او بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير:اولا – من زحم الطريق العام بلا ضرورة او بلا اذن من السلطة المختصة سواء اكان ذلك بحفره حفرة او بوضعه او بتركه فيه مواد او اشياء تجعل المرور فيه غير مامون للمارة او تسبب في اعادة المرور فيه باية كيفية كانت وكذا من اغتصب باية طريقة كانت طريقا عاما او ارضا مخصصة للمنفعة العامة.ثانيا – من تسبب في مزاحمة الطريق العام بتركه او توقيفه عربة فيه سواء كانت دابة او كانت بدونها وذلك اكثر من الوقت الذي يستلزمه تحميل او تفريغ حمولتها او صعود الركاب فيها او نزولهم منها.ثالثا – من قطع معبرا على ترعة او مجرى مياه للجمهور حق المرور عليه ولم يضع معبرا او وسيلة اخرى لعبورهم.وتحكم المحكمة في جميع الاحوال بالزام المحكوم عليه بمصاريف ازالة العوائق وتعويض الضرر الناشئ عنها.المادة 488يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير:اولا – من تجول لعرض بضاعة في الطريق العام او في الاماكن المخصصة للمنفعة العامة الممنوع فيها ذلك بامر من السلطة المختصة او في الاوقات المعينة لذلك من قبلها.ثانيا – من دعا في الطريق العام لترويج بضاعته بالفاظ او اصوات مزعجة.ثالثا – من غسل في طريق عام سيارة او عربة او حيوانا وترتب على ذلك زحام في الطريق العام او ازعاج للمارة فيه.المادة 489يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا من نزع علامة او اكثر من علامات المرور الموضوعة في الطرق العامة او على الابنية او العلامات الموضوعة لتعيين المسافات او الارشاد الى المدن او الطرق او غيرها من المحلات العامة او شوهها او غير محل اتجاهها.المادة 490يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا.اولا – من اهمل التنبيه نهارا او التنوير ليلا امام الحفر او غيرها من الاشغال الماذون له باجرائها او امام المواد الماذون بوضعها في الطرق او الساحات العامة.ثانيا – من ازال علامات التنبيه او التنوير المشار اليها في الفقرة السابقة.ثالثا – من اطفا مصباحا مستعملا لاضاءة طريق او ساحة عامة او نزعه او اتلفه.المادة 491يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا.اولا – من وضع في طريق عام مواد من شانها ايذاء المارة او عرقلة السير فيه او علق على الطريق العام او الخاص دون اخذ الحيطة اللازمة اشياء لو سقطت لاحدثت اذى او مضايقة للناس.ثانيا – من القى بغير احتياط مواد صلبة او سائلة او غازية على انسان ولو لم يحدث ذلك به اصابة ما.المادة 492يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير من وضع اعلانا في غير المحلات الماذون بوضع الاعلانات فيها او نزع او اتلف او شوه بغير حق اعلانا موضوعا في تلك المحلات.المادة 493يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشرة ايام او بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير:اولا – من امتطى حيوانا او قاده او قاد واسطة نقل او حمل او جر في الطريق او الساحات العامة بدون حيطة او مبالاة بارواح الناس او راحتهم.ثانيا – من وقف بواسطة نقل او سار بها في الطرق او الساحات العامة بين غروب الشمس وشروقها دون اضاءة مصباح على كل من جانبيها.الباب الثانيالمخالفات المتعلقة بالراحة العمومية المادة 494من انذرته السلطة المختصة بترميم او هدم بناء ايل للسقوط فامتنع عن ذلك او اهمل فيه يعاقب بغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا وذلك مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون ولا بالتكاليف الاخرى التي تقررها القوانين الخاصة.المادة 495يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا:اولا – من الهب بغير اذن العابا نارية او نحوها في الجهات التي يمكن ان ينشا عن الهابها فيها اتلاف او خطر او ضرر (126)ثانيا – من اطلق داخل المدن او القرى او القصبات سلاحا ناريا او علبة نارية او الهب موادا مفرقعة اخرى.ثالثا – من احدث لغطا او ضوضاء او اصواتا مزعجة للغير قصدا او اهمالا باية كيفية كانت.رابعا – من اطلق في الطريق العام مجنونا يخشى منه او حيوانا مفترسا او ضارا باي وجه من الوجوه.خامسا – من لم يتخذ الاحتياط الكافي بحيوان في حيازته او تحت مسؤوليته لمنع حدوث اي خطر او ضرر يمكن ان يصدر عنه.سادسا – من ركن في الجهات المسكونة خيلا او دوابا او تركها تركض فيها.الباب الثالثالمخالفات المتعلقة بالصحة العامة المادة 496يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا:اولا – من دفن جثة بشرية في احدى المدن او القرى او المساكن في غير الجبانات او المحلات التي رخصت جهات الادارة الدفن فيها.ثانيا – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار، من القى في نهر او ترعة او مبزل او اي مجرى من مجاري المياه جثة حيوان او مواد قذرة او ضارة بالصحة, او تركها مكشوفة دون ان يتخذ الاجراءات الوقائية لطمرها او حرقها. (127)المادة 497يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما او بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير:اولا – من بال او تغوط في شارع او طريق او ساحة او منتزه عام داخل المدن او القرى او القصبات في غير الاماكن المعدة لذلك.ثانيا – من القى او وضع في شارع او طريق او ساحة او منتزه عام قاذورات او اوساخا او كناسات او مياها قذرة او غير ذلك مما يضر بالصحة.ثالثا – من تسبب عمدا او اهمالا في تسرب الغازات او الابخرة او الادخنة او المياه القذرة وغير ذلك من المواد التي من شانها ايذاء الناس او مضايقتهم او تلوثهم.رابعا – من اهمل في تنظيف او اصلاح المداخن او الافران او المعامل التي تستعمل النار فيها.المادة 498يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا كل صاحب مهنة طبية او صحية وجد بميت او بمصاب اصابة جسيمة اثناء قيامه بالكشف عليه او باسعافه علامات تشير الى ان وفاته او اصابته نتجت عن جريمة او توفرت قرائن تدعوه الى الاشتباه في سببها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك.المادة 499يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير:اولا – من وضع على سطح او جدران مسكنه في المدن مواد مركبة من فضلات او روث البهائم او غير ذلك مما يضر بالصحة العامة.ثانيا – من مر من القصابين او غيرهم بلحوم البهائم او جثتها داخل المدن او حملها بدون ان يحجبها عن نظر المارة.الباب الرابعالمخالفات المتعلقة بالاملاك والاموالالمادة 500يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشرة ايام او بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير:اولا – من دخل بغير حق في ارض مهياة للزرع او مبذور فيها بذر او كان فيها زرع غير محصود او مر فيها بمفرده او ببهائمه او دوابه او حيواناته او تركها تمر فيها.ثانيا – من رعى بغير حق مواشي او حيوانات اخرى او تركها ترعى في ارض بها محصول او في بستان.ثالثا – من رمى احجارا او اشياء اخرى صلبة او قاذورات على عربات بيوت او مباني او محوطات ملك غيره او على بساتين او حظائر.رابعا – من رمى في الانهار او الترع او مجاري المياه الاخرى ادوات او اشياء اخرى يمكن ان تعوق الملاحة او تزحم مجاري تلك المياه.الباب الخامسالمخالفات المتعلقة بالآداب العامةالمادة 501يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشرة ايام او بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير:من اغتسل في المدن او القرى او القصبات بصورة منافية للحياء او ظهر في محل عام بحالة عرى منافية للاداب.المادة 502يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشرة ايام او بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير:من وجد يتسكع في المحلات العامة او يترصد فيها لقصد او لغاية منافية للاداب.الباب السادسالمخالفات المتعلقة بالشؤون التنظيميةالمادة 503يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا كل من امتنع من اصحاب الفنادق او النزل او الحانات او الغرف المؤثثة والمعدة لمبيت عدة اشخاص عن مسك سجل باسماء المسافرين او الاماكن المذكورة حسب التعليمات الصادرة او اهمل ذلك.أحكام ختاميةالمادة 504يلغى قانون العقوبات البغدادي وذيوله وتعديلاته ويلغى بوجه عام كل نص عقابي في قانون يتعارض صراحة او دلالة مع احكام هذا القانون.المادة 505ينفذ هذا القانون بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة 506على وزير العدل تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر جمادى الاولى لسنة 1389 المصادف لليوم التاسع عشر من شهر تموز لسنة 1969. رئيس الجمهورية رئيس الوزراءالاسباب الموجبةقانون العقوبات النافذ في العراق اليوم، صدر عن القائد العام لقوات الاحتلال البريطاني للعراق في 21 تشرين الثاني سنة 1918 لكي ينفذ اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1919 (قانون العقوبات البغدادي) وقد اعطيت له هذه التسمية بسبب انه نفذ في (ولاية بغداد) ثم مد تطبيقه الى الاجزاء الاخرى من العراق بعد ذلك. وعندما صدر الدستور العراقي الاول في سنة 1925 منح (جميع البيانات والنظامات والقوانين التي اصدرها القائد العام للقوات البريطانية في العراق – ومن بينها قانون العقوبات البغدادي) وكذلك ما اصدره منه الحاكم الملكي العام والمندوب السامي البريطاني وحكومة الملك فيصل، منح الدستور كل ذلك قوة القانون الى ان تبدله او تلغيه السلطة التشريعية (مادة 114).وبالرغم من ان المذكرة الايضاحية التي نشرت مع قانون العقوبات البغدادي صرحت ان هذا القانون (وضع كقانون وقتي للعمل به في المحاكم التي انشاتها السلطات العسكرية في ولاية بغداد، على ان يراجع لتغييره برمته متى توفر الاشخاص اللازمون لذلك ووجد الوقت الكافي) بالرغم من ذلك، فان هذا القانون بقي نافذا لم يبدل، وان اضيفت اليه احكام جديدة، وحذفت منه احكام وعدلت بمقتضى قوانين صدرت مدة نفاذه.وقد وضع قانون العقوبات البغدادي وصدر ونشر باللغة الانكليزية، حتى انه لم تكن له ترجمة عربية في العامين الاولين لتطبيقه، وقد صدرت اول ترجمة عربية له في سنة 1921، وقد وجدت المحاكم التي طبقت القانون، وكذلك المتقاضون، ورجال الفقه والباحثون اختلافات في مواد متعددة بين الاصل الانكليزي والترجمة العربية للقانون، تتغير معها معاني النصوص واحكامها، الامر الذي حمل وزارة العدل على اصدار مناشير عديدة في اوقات مختلفة صححت فيها بعض الاخطاء في الترجمة العربية وطلبت العمل بالنصوص على الوجه الذي صححته. وهكذا وجدت المحاكم نفسها ووجد المتقاضون والناس عموما انفسهم امام ثلاث صيغ لقانون العقوبات: الصيغة الانكليزية التي نشر بها القانون، وصيغة الترجمة الاولى له، والصيغة العربية المصححة، الامر الذي يقتضي معه اتخاذ موقف قاطع باعتماد صيغة من هذه الصيغ الثلاث والعمل بها، وفي هذه النقطة بالذات تردد موقف القضاء بما في ذلك محكمة التمييز – كما تردد موقف وزارة العدل. فقد كان الراي في وقت من الاوقات ان المعول عليه في التطبيق عند ظهور خلاف بين النص الانكليزي والنص العربي هو النص الانكليزي باعتبار ان القانون نشر بهذه اللغة، وما النص العربي الا ترجمة له لا يعول عليها عندما تختلف عن الاصل الانكليزي. وقد صدرت عن المحاكم، بما فيها محكمة التمييز – قرارات كثيرة على هذا الاساس، وفي فترة من الفترات عدل عن هذا الراي واخذ بالراي القائل باعتبار النسخة العربية على الوجه الذي صدرت فيه اولا باعتبار انها صدرت من جهة رسمية ونشرت مما يقتضي الالتزام بنصوصها. ومرة ثالثة اخذ بالراي القائل بجواز الاخذ بالصيغة العربية مصححة حيثما يكون هناك خطا في الترجمة، ثم عدل عن هذا الراي وسابقه وعاد الترجيح الى الاخذ بالاصل الانكليزي.ان وزارة العدل التي اصدرت مناشير عديدة في فترات زمنية مختلفة تصحح فيها بعض الاخطاء بالترجمة، والفت لجنة من بعض اساتذة كلية الحقوق ورجال القضاء والمحاماة لترجمة القانون ترجمة رسمية جديدة واذنت بنشر هذه الترجمة وقررت انها الترجمة الرسمية التي يجب العمل بمقتضاها، عادت بعد ذلك وقالت ان الترجمة العربية الاولى هي النص الرسمي الملزم الذي لا يجوز لغير المشرع اجراء اي تغيير فيه.ومازال الامر كله عرضة للاجتهاد، واتخاذ مواقف متناقضة فيه. وواضح ما في هذا من اضطراب، وما يسببه ذلك من بلبلة في تطبيق واحد من اهم فروع القانون.هذا على ان قانون العقوبات البغدادي كان ناقصا في احكامه سواء في ذلك قسمه العام وقسمه الخاص. وفي حين تناول في احكامه علاقات مدنية ليس موضعها قانون العقوبات ونص بالعقوبات على امور تخرج عن مفهوم الجريمة، اقحم بين نصوصه احكاما خاصة بتنفيذ العقوبات مع ان محلها الصحيح قانون اصول المحاكمات الجزائية.لذلك كله، ولما كانت السياسية التشريعية السليمة تقضي بوجوب تطوير القوانين والانظمة في كل دولة لكي تساير اوضاع مجتمعها المتطور دوما نتيجة تبدل الاوضاع الاقتصادية وتحقق المكاسب الحضارية، وتطور المفاهيم الانسانية، وتغير العلاقات الاجتماعية، اذ بهذا التطوير للقوانين والانظمة وادخال التعديل والتغيير فيها بالاضافة والحذف من وقت لاخر، يمكن للنظام الاقتصادي ان يساير حاجات المجتمع المتطورة ومتطلبات الحياة المتجددة، وبذلك يسد الطريق العام امام الفجوات التي يمكن ان تحدث بين اوضاع المجتمع ونظامه القانوني، لو بقيت القوانين جامدة من غير تجديد.ولما كان الامر على الوجه الذي تقدم، فقد اصبح تبديل قانون العقوبات البغدادي بقانون جديد يساير الحياة العصرية لمجتمع متجدد كالمجتمع العراقي – حاجة ملحة نادى بها الكثيرون، ليس فقط في محيط القضاء والعاملين على تطبيق القانون، ولا في الاوساط الجامعية والدراسات الفقهية فحسب، بل في ميادين متعددة وكثيرة اخرى من اوساط المجتمع العراقي ايضا. وبضغط تلك الحاجة الملحة الى تشريع قانون جديد للعقوبات يساير روح العصر وحاجات المجتمع، يسد به الثغرات الكثيرة الموجودة في قانون العقوبات البغدادي ونتيجة للمطالبات المتكررة التي اعلن عنها بضرورة هذا التبديل، جرت محاولات متعددة لتشريع قانون جديد للعقوبات، والفت وزارة العدل اللجان لهذا الغرض ووضعت مشاريع القوانين، وتكرر ذلك مرات ومرات منذ عام 1929 الى سنين قريبة ماضية حتى كان اخر مشروع متكامل لقانون العقوبات، المشروع الذي تم وضعه في سنة 1957، ولكن لم يكتب لاي من مشروعات القوانين السابقة ان يشرع، حتى صدور قانوننا هذا وتم نشره وبه انتهت حياة قانون العقوبات البغدادي الذي وضعته سلطة الاحتلال البريطاني منذ نيف وخمسين عاما.وقد روعي في وضع مبادئ واحكام هذا القانون ان تحقق الاغراض التي تستهدفها قوانين العقوبات على الوجه الذي توصلت اليه الدراسات الجنائية، ويعني بها بمفهومها الواسع التي تشمل الاراء الفقهية والبحوث الجامعية المتخصصة واحكام القضاء وتوصيات المؤتمرات من عربية واقليمية وعالمية الى جانب الحقائق والاراء التي قدمتها العلوم المساعدة للقانون الجنائي – لقد استعين بكل ذلك في وضع مبادئ واحكام ونصوص هذا القانون، كل ذلك في ضوء واقع المجتمع العراقي الذي وضع هذا القانون ليطبق فيه، وقد جعل نصب العين ان تكون احكام القانون بقدر الحاجة اليها، متلائمة في الوقت ذاته، واوضاع المجتمع وعلاقاته الاجتماعية والاقتصادية مسايرة طموحه الى التقدم والتطور والسير دوما نحو حياة افضل.ولتحقيق الاغراض المتقدمة لوحظ قبل وضع اي نص من نصوص هذا القانون ممارسات القضاء العراقي وموقفه واحكامه بشان الوقائع التي يراد وضع نص لها في القانون، كما لوحظ احكام القوانين العقابية التي طبقت في العراق سنين طوال، وروجعت مشروعات القوانين العقابية اريد لها ان تشرع. وروجعت كذلك قوانين العقوبات في البلاد الاخرى – خصوصا البلاد العربية. وذلك لتشابه الاوضاع الاجتماعية بينها وبين العراق وانسجاما مع المبدا المقرر لوجوب توحيد الاحكام والمصطلحات في البلدان العربية جهد المستطاع وبعض القوانين العقابية في البلاد الاجنبية للاستنارة بما اخذت به في الموضوع الذي يراد وضع نص يحكمه في القانون العراقي. فجاء هذا القانون في ضوء الاعتبارات المتقدمة ليكون وافيا بالمرام. علميا في تبويبه وترتيبه، متكاملا في احكامه سليما من التناقض، يسوده الانسجام في المبادئ والاحكام، واضح الاسلوب يسهل فهم نصوصه وادراك مراميه ليس على رجال القانون فحسب بل على المواطن العادي ايضا من غير ما حاجة الى تضلع فقهي. متجاوبا مع التشريعات الاخرى ك القانون المدني و قانون اصول المرافعات المدنية والتجارية و قانون التجارة و قانون الشركات التجارية و اصول المحاكمات الجزائية، مكملا للنواقص التي اظهر تطبيق قانون العقوبات البغدادي الحاجة الى تلافيها على الوجه الذي تعرضه المذكرة الايضاحية.هذه هي الاسباب الموجبة التي دعت الى تشريع هذا القانون ونشره لكي ينفذ بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وهي فترة تقررت لكي تتيسر فيها قراءته من قبل المواطن، ودراسته من قبل القاضي والاطلاع عليه من قبل الجميع. وعندما يبدا تنفيذه بانتهاء فترة الثلاثة اشهر يلغى قانون العقوبات البغدادي وذيوله وتعديلاته. وكل نص عقابي في اي قانون يتعارض صراحة او دلالة مع احكام هذا القانون.الهوامش(1) - عدلت المادة رقم 11 بموجب قانون رقم 10 لسنة 2024النص القديم للمادةلا يسري هذا القانون على الجرائم التي تقع في العراق من الاشخاص المتمتعين بحصانة مقررة بمقتضى الاتفاقيات الدولية او القانون الدولي او القانون الداخلي.(1-1)- الغيت الفقرة (3) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون التعديل الاول لقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، رقمه 207 صادر بتاريخ 04-11-1970،النص القديم للفقرة 33-السجن اكثر من خمس سنوات الى عشرين سنة(2) - الغيت الفقرة (ج) من هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون التعديل الاول لقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969،رقمه 207 صادر بتاريخ 04-11-1970،ج - السجن مدة لاتزيد على نصف الحد الاقصى للعقوبة المقررة للجريمة اذا اكانت العقوبة للجريمة السجن المؤقت(3)- تستثنى الزوجة من احكام الفقرة ( 1 ) من هذه المادة ( 41 ) في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم (7) لسنة (2001)(4) - (صدر قرار مجلس الثورة الثورة المرقم 1477 في 15-9-1980 حول عدم اعتبار حالة تناول المسكر بارادة الفاعل واختياره عذرا مخففا للعقوبة يستدعي الرافة، نشر في الوقائع عدد 2779 في 29-9-1980)(5) -حلت تسمية (قاضي) محل تسمية (حاكم) بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 218 في 20-2-1979.(6) - نصت المادة (70) من قانون الاحداث رقم 64 لسنة 1962 الملغى على ان (لا يعمل بالاحكام الخاصة بالاحداث الوارد ذكرها في قانون العقوبات و قانون اصول المحاكمات الجزائية التي تتعارض مع احكام هذا القانون في الاماكن التي يطبق فيها).(7 ) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (3) من قانون التعديل الاول لقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، رقمه 207 صادر بتاريخ 1970،- حلت كلمة (مؤقتا) محل كلمة (موقتا) في هذه المادة بموجب المادة (2) من بيان (تصحيح اخطاء مطبعية واردة في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969)، صادر بتاريخ 01-01-1975،-شددت عقوبة السجن المؤبد الى السجن مدى الحياة ولا تنتهي الا بوفاة المحكوم بموجب امر تعديل قانون العقوبات و قانون اصول المحاكمات الجزائية، رقمه 31 صادر بتاريخ 10-09-2003،النص القديم للمادة (87 )السجن هو ايداع المحكوم عليه في احدى المنشات العقابيه المخصصه قانونبا لهذا الغرض لمدة خمسة وعشرين سنه ان كان مؤبدا والمده المبينه في الحكم ان كان مؤقتا ,ولا تقل مدة السجن المؤقت عن خمس سنوات ولاتزيد على عشرين سنه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك , ولايزيد مجموع مدد العقوبات السالبه للحريه علي خمسة وعشرين سنه قي جميع الاحوال . واذا اطلق القانون لفظ السجن عد ذلك سجنا مؤقتا .ويكلف المحكوم عليه بالسجن المؤيد او المؤقت باداء الاعمال المقرره قانونيا في المنشات العقابيه .(8)- الغيت هذه المادة بموجب قرار الغاء قانون رد الاعتبار، رقم 997 لسنة 1978،النص القديم للمادة:الحكم بالسجن المؤبد او المؤقت يستتبعه بحكم القانون من يوم صدوره وحتى اخلاء سبيل المحكوم عليه من السجن حرمانه من الحقوق والمزايا التالية (عدلت المادة اعلاه بقرار مجلس قيادة الثورة رقم 997 المنشور في الوقائع العراقية عدد 2667 في 7-8-1978)1 – الوظائف والخدمات التي كان يتولاها.2 – ان يكون ناخبا او منتخبا في المجالس التمثيلية.3 – ان يكون عضوا في المجالس الادارية او البلدية او احدى الشركات او كان مديرا لها.4 – ان يكون وصيا او قيما او وكيلا.5 – ان يكون مالكا او ناشرا او رئيسا لتحرير احدى الصحف.(9)- الغيت هذه المادة بموجب قرار رقم 997 الغاء قانون رد الاعتبار لسنة 1978،حلت عبارة (محكمة الجنايات) محل عبارة (محكمة الجزاء الكبرى) بموجب قانون التنظيم القضائي المرقم 160 لسنة 1979النص القديم للمادة:*حذفت عبارة (للمحكمة عند الحكم بالسجن او بالحبس) الواردة في صدر المادة وحل محلها عبارة (للمحكمة عند الحكم بالحبس) بموجب المادة (4) من قانون التعديل الاول لقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، رقمه 207 صادر بتاريخ 04-11-1970.ا – للمحكمة عند الحكم بالسجن المؤبد او المؤقت بالحبس مدة تزيد على السنة ان تقرر حرمان المحكوم عليه من حق او اكثر من الحقوق المبينة ادناه لمدة لا تزيد على سنتين ابتداء من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة او من تاريخ انقضائها لاي سبب كان (عدلت هذه المادة بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 997 المنشور في الوقائع العراقية بالعدد 2667 في 7-8-1978)1 – تولي بعض الوظائف والخدمات العامة، على ان يحدد ما هو محرم عليه منها بقرار الحكم وان يكون القرار مسببا تسبيبا كافيا.2 – حمل اوسمة وطنية او اجنبية.3 – الحقوق والمزايا الواردة في الفقرة (ثانيا) من هذا القرار كلا او بعضا.ب – تتداخل عقوبة الحرمان من الحقوق والمزايا المتماثلة وينفذ في المحكوم عليه بعد اخلاء سبيله من السجن اطول هذه العقوبات مدة.ج – اذا افرج عن المحكوم عليه افراجا شرطيا فان مدة الحرمان المقررة من قبل المحكمة تبتدئ من تاريخ اخلاء سبيله من السجن.اما اذا صدر قرار بالغاء الافراج الشرطي وتنفيذ ما اوقف من العقوبة الاصلية فان مدة الحرمان تبتدئ من تاريخ اكماله مدة محكوميته.د – يجوز للادعاء العام او المحكوم عليه بعد مضي مدة لا تقل عن ستة اشهر من تاريخ خروجه من السجن، ان يقدم الى محكمة الجنايات (حلت عبارة (محكمة الجنايات) محل عبارة (محكمة الجزاء الكبرى) بموجب قانون التنظيم القضائي المرقم 160 لسنة 1979) التي يقع ضمن منطقتها محل سكنى المحكوم عليه، طلبا بتخفيض او الغاء ما تبقى من مدة الحرمان المنصوص عليها في قرار الحكم، وعلى محكمة الجنايات بعد اجراء التحقيقات اللازمة اصدار قرارها على ان يكون مسببا ويكون قرارها قطعيا. وللادعاء العام او المحكوم عليه في حالة رد الطلب كلا او جزءا ان يقدم طلبا اخر بعد مضي ثلاثة اشهر على تاريخ صدور قرار الرد. (10)-لا يجوز تخفيض الاحكام الصادرة ضد مرتكبي جرائم الاختطاف، نتيجة الظروف المخففة لبشاعة الجرائم المنصوص عليها في المادة (130) جاء ذلك في الامر الصادر من المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة رقم 31 القسم 2 المؤرخ في 13 ايلول 2003،(11) - صدر قرار مجلس قيادة الثورة رقم 59 في 12-1-1982 حول عدم اعتبار تنازل ذوي المجني عليه عن حقهم الشخصي في التعويض ظرفا قضائيا مخففا، نشر في الوقائع العراقية بالعدد 2868 في 25-1-1982.(12) - اضافة الفقرات ( 5-6-7 ) الى المادة 135 بموجبامر سلطة الائتلاف المرقم 55 لسنة 2004- يعتبر ضرفا مشددا ارتكاب سائق المركبة جريمة دهس ولم يبادر الى مساعدة المصاب بنقله فورا الى اقرب مستشفى او مركز صحي او تقديم العون له باي وجه من الوجوه، اذا تعذر نقله، او اذا ترك محل الحادث دون اذني من سلطة التحقيق المختصة بموجب المادة رقم 1 من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 131 لسنة 1984 .(13) - -اضافة الفقرة ( 4) الى المادة 136 بموجب امر سلطة الائتلاف المرقم 55 لسنة 2004- يعتبر ضرفا مشددا ارتكاب سائق المركبة جريمة دهس ولم يبادر الى مساعدة المصاب بنقله فورا الى اقرب مستشفى او مركز صحي او تقديم العون له باي وجه من الوجوه، اذا تعذر نقله، او اذا ترك محل الحادث دون اذني من سلطة التحقيق المختصة بموجب المادة رقم 1 من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 131 لسنة 1984 .(14)- تعدلت هذه المادة حيث حذفت عبارة (مهما بلغ مجموع مدتيهما) الواردة في اخر الفقرة (ب) بموجب المادة (5) من قانون التعديل الاول لقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، رقمه 207 صادر بتاريخ 04-11-1970، (15 )- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003 (16 )- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003(17 )- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003(18 )- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003(19 )- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003(20 )- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003(21 )- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003(22 )- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003(23 )- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003تعدلت هذه المادة بموجب المادة (1) من تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969، رقمه 77 صادر بتاريخ 01-01-1984،النص القديم للماده 164 يعاقب بالاعدام:1-من سعى لدى دوله اجنبيه او لدى احد ممن يعملون لمصلحتها او تخابر مع اي منهما وكان من شان ذلك الاضرار بمركز العراق الحربي او السياسي او الاقتصادي.2-من اتلف عمدا او اخفى او سرق او زور اوراقا او وثائق وهو يعلم انها تصلح لاثبات حقوق العراق قبل دوله اجنبيه او تتعلق بامن الدوله الخارجي او اية مصلحه وطنيه اخرى.(24 )- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003(25 )- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003(26 )- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003(27 )- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003(28 )- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003(29 )- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003(30 )- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003(31) -اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003الغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون العقوبات رقم 111/ 1969، رقمه 25 صادر بتاريخ 01-01-2001،النص الاصلي القديم للمادة:يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين:1 – كل من قام مباشرة او عن طريق بلد اخر في زمن الحرب بتصدير بضاعة او منتوج او اي مال اخر الى بلد معاد او قام باستيراد ذلك منه.2 – كل من باشر بنفسه او بواسطة غيره في زمن الحرب عملا تجاريا غير ما ذكر في الفقرة السابقة مع اي فرد مقيم في بلد معاد او مع اي من رعايا ذلك البلد او ممثليه او وكلائه او هيئاته.ويحكم بمصادرة الاشياء محل الجريمة في جميع الاحوال فان لم تضبط يحكم على المجرم بغرامة تعادل ثمن الاشياء موضوع الجريمة.(32)- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003الغيت هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون تعديل قانون العقوبات رقم 111/ 1969، رقمه 25 صادر بتاريخ 01-01-2001،النص الاصلي القديم للمادة:يعاقب بالسجن المؤقت او بالحبس وغرامة لا تزيد على عشرة الاف دينار:كل من ساهم في تبرع او قرض او اكتتاب لمنفعة دولة معادية او سهل اعمالها المالية.ويعاقب بنفس العقوبة اذا كانت المساهمة في التبرع او القرض او الاكتتاب لمنفعة مؤسسة او هيئة تابعة لدولة معادية او سهل اعمال تلك المؤسسة او الهيئة ويحكم بمصادرة الاشياء محل الجريمة في جميع الاحوال فان لم تضبط يحكم على المجرم بغرامة تعادل ثمن الاشياء موضوع الجريمة.(33 )- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003(34 )- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003(35 )- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003(36 )- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003(37 )- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003(38 )- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003(39 )- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003(40 )- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003(41 )- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003(42 )- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003(43 )- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003(44 )- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003(45 )- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003(46 )- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003(47 )- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003(48 )- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003(49 )- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003(50 )- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003(51 )- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003(52 )- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003(53 )- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003(54 )- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003(55)- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003(56) - اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003صححت هذه المادة بموجب المادة (3) من بيان (تصحيح اخطاء مطبعية واردة في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969)، صادر بتاريخ 01-01-1975،(57) - اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجبقانون رقم ( 21 ) لسنة 2003علق العمل بالفقرة (1) من هذه المادة بموجبامر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 7 بخصوص قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969،اضيفت الفقرة (د-1) الى هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون التعديل السابع لقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، رقمه 111 صادر بتاريخ 07-06-1978،اضيفت الفقرة (ج-1) الى هذه المادة بموجب المادة (1) قانون التعديل السادس لقانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969، رقمه 145 صادر بتاريخ 20-11-1976، *النص القديم للفقرة (د-1) المضافة بموجب المادة (1) من قانون التعديل السابع لقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، رقمه 111 صادر بتاريخ 07-06-1978:د – كل من كسب الى اية جهة حزبية او سياسية، شخصا له علاقة تنظيمية بحزب البعث العربي الاشتراكي، او كسبه الى تلك الجهة، بعد انتهاء علاقته بالحزب باي شكل من الاشكال، وهو يعلم بتلك العلاقة .*النص القديم للفقرة (ج-1) المضافة الى هذه المادة بموجب المادة (1) قانون التعديل السادس لقانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969، رقمه 145 صادر بتاريخ 20-11-1976:ج – كل من انتمى او ينتمي الى حزب البعث العربي الاشتراكي، وثبت انتماؤه بعد انتهاء علاقته بالحزب الى اي جهة حزبية او سياسية اخرى او يعمل لحسابها او لمصلحتها*النص القديم للفقرة (1) المضافة بموجب المادة (1) من قانون التعديل الثاني لقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، رقمه 107 صادر بتاريخ 12-08-1974:1- يعاقب بالاعدام:ا- كل من ينتمي الى حزب البعث العربي الاشتراكي اذا اخفى عن عمد انتماءاته وارتباطاته الحزبية والسياسية السابقةب- كل من انتمى او ينتمي الى حزب البعث العربي الاشتراكي اذا ثبت انه يرتبط اثناء التزامه الحزبي باية جهة حزبية او سياسية اخرى او يعمل لحسابها او لمصلحتها2 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل من حبذ او روج ايا من المذاهب التي ترمي الى تغيير مبادئ الدستور الاساسية او النظم الاساسية للهيئة الاجتماعية او لتسويد طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات او للقضاء على طبقة اجتماعية لقلب نظم الدولة الاساسية الاجتماعية او الاقتصادية او لهدم اي نظم من النظم الاساسية للهيئة الاجتماعية متى كان استعمال القوة او الارهاب او اية وسيلة اخرى غير مشروعة ملحوظا في ذلك.ويعاقب بالعقوبة ذاتها:كل من حرض على قلب نظام الحكم المقرر في العراق او على كراهيته او الازدراء به او حبذ او روج ما يثير النعرات المذهبية او الطائفية او حرض على النزاع بين الطوائف والاجناس او اثار شعور الكراهية والبغضاء بين سكان العراق.*النص الاصلي القديم للمادة:يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل من حبذ او روج ايا من المذاهب التي ترمي الى تغيير مبادئ الدستور الاساسية او النظم الاساسية للهيئة الاجتماعية او لتسويد طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات او للقضاء على طبقة اجتماعية لقلب نظم الدولة الاساسية الاجتماعية او الاقتصادية او لهدم اي نظم من النظم الاساسية للهيئة الاجتماعية متى كان استعمال القوة او الارهاب او اية وسيلة اخرى غير مشروعة ملحوظا في ذلك.ويعاقب بالعقوبة ذاتها:كل من حرض على قلب نظام الحكم المقرر في العراق او على كراهيته او الازدراء به او حبذ او روج ما يثير النعرات المذهبية او الطائفية او حرض على النزاع بين الطوائف والاجناس او اثار شعور الكراهية والبغضاء بين سكان العراق.(58)- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003الغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون التعديل الثالث لقانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969، رقمه 130 صادر بتاريخ 13-07-1975،النص القديم للماده : يعاقب بالسجن المؤيد او المؤثت كل من حبذ او روج مبادئ صهيونيه او انتسب الى اي من مؤسسااتها او ساعدها ماديا او ادبيا او عمل باي كيفيه كانت لتحقيق اغراضها.(59)- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003(60)- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003(61)- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003(62)- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003(63)- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003(64)- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003(65)- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003(66)- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003(67)--اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجبقانون رقم ( 21 ) لسنة 2003-الغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون العقوبات (111) 1969، رقمه 3 صادر بتاريخ 01-01-1996،النص القديم للمادة:يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من اذاع عمدا اخبارا او بيانات او اشاعات كاذبة ومغرضة او بث دعايات مثيرة اذا كان من شان ذلك تكدير الامن العام او القاء الرعب بين الناس او الحاق الضرر بالمصلحة العامة.ويعاقب بالعقوبة ذاتها من حاز او احرز بسوء نية محررات او مطبوعات او تسجيلات تتضمن شيئا مما ذكر في الفقرة السابقة اذا كانت معدة للتوزيع او لاطلاع الغير عليها ومن حاز اية وسيلة من وسائل الطبع او التسجيل او العلانية مخصصة لطبع او تسجيل او اذاعة شيء مما ذكر.(68)- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003(69)- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003(70)- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003(71)- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003(72)- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003(73)- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003(74)- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003(75) - علق العمل بالمواد 220 الى 222 بموجب الامر رقم 19 القسم 2 ( حرية التجمع) الصادر عن المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة .(76)- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003(77)- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003(78)-اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجبقانون رقم ( 21 ) لسنة 2003الغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من قرار العقوبة بالسجن المؤبد ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة لمن اهان باحدى الطرق العلانية رئيس الجمهورية او من يقوم مقامه او مجلس قيادة الثورة او حزب البعث العربي الاشتراكي او المجلس الوطني او الحكومة، رقمه 840 صادر بتاريخ 04-11-1986،النص القديم للمادة:يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس من اهان باحدى طرق العلانية رئيس الجمهورية او من يقوم مقامه.(79) - عدلت المادة رقم (226) بموجب قانون رقم 10 لسنة 2024النص القديم للمادة المعدلةيعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس او الغرامة من اهان باحدى طرق العلانية مجلس الامة او الحكومة او المحاكم او القوات المسلحة او غير ذلك من الهيئات النظامية او السلطات العامة او المصالح او الدوائر الرسمية او شبه الرسمية..-اعيد العمل بهذه المادة وفق امر سلطة الائتلاف المؤقته رقم ( 7 ) لسنة 2003 . الغيت هذه المادة بموجب المادة (2) من قرار العقوبة بالسجن المؤبد ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة لمن اهان باحدى الطرق العلانية رئيس الجمهورية او من يقوم مقامه او مجلس قيادة الثورة او حزب البعث العربي الاشتراكي او المجلس الوطني او الحكومة، رقمه 840 صادر بتاريخ 04-11-1986، النص القديم للمادة:يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس او الغرامة من اهان باحدى طرق العلانية مجلس الامة او الحكومة او المحاكم او القوات المسلحة او غير ذلك من الهيئات النظامية او السلطات العامة او المصالح او الدوائر الرسمية او شبه الرسمية.(80)- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003(81)- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003(82)- تعدلت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969، رقمه 90 صادر بتاريخ 01-01-1985،النص القديم للمادة:يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تزيد على مائتي دينار كل من اهان او هدد موظفا او اي شخص مكلف بخدمة عامة او مجلسا او هيئة رسمية اثناء تادية واجباتها بسبب ذلك.وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة باحدى هاتين العقوبتين اذا وقعت الاهانة او التهديد على حاكم محكمة قضائية او ادارية او مجلس يمارس عملا قضائيا اثناء تادية واجباتهم او بسبب ذلك.(83)- تعدلت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969، رقمه 35 صادر بتاريخ 13-03-1986،النص القديم للمادة:يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار كل من اعتدى على موظف او شخص مكلف بخدمة عامة او مجلس او هيئة رسمية اثناء تادية واجباتهم او بسبب ذلك.وتكون العقوبة الحبس او الغرامة اذا حصل الامر مع الاعتداء والمقاومة جرح او اذى.وتكون العقوبة الحبس والغرامة او احدى هاتين العقوبتين اذا وقع الجرح او الاذى على حاكم اثناء تادية وظيفته او بسببها.ولا يخل ما تقدم بتوقيع اية عقوبة اشد يقررها القانون للجرح او الايذاء.(84)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون العقوبات رقم 1-1-1969، رقمه 18 صادر بتاريخ 01-01-1999،النص القديم للمادة:يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل موظف او شخص مكلف بخدمة عامة توسط لدى حاكم او قاض او محكمة لصالح احد الخصوم او الاضرار به.(85)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون العقوبات رقم 1-1-1969، رقمه 18 صادر بتاريخ 01-01-1999،النص القديم للمادة:يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل موظف او شخص مكلف بخدمة عامة توسط لدى حاكم او قاض او محكمة لصالح احد الخصوم او الاضرار به.(86) - تعدلت هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969، رقمه 15 لسنة 2009،النص القديم:كل من اخبر كذبا احدى السلطات القضائية او الادارية عن جريمة يعلم انها لم تقع او اخبر احدى السلطات المذكورة بسوء نية ارتكاب شخص جريمة مع علمه بكذب اخباره، او اختلق ادلة مادية على ارتكاب شخص ما جريمة خلاف الواقع، او تسبب باتخاذ اجراءات قانونية ضد شخص يعلم براءته وكل من اخبر السلطات المختصة بامور يعلم بانها كاذبة عن جريمة وقعت:يعاقب اذا كانت الجريمة جناية بالحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين. وبالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين اذا كانت الجريمة جنحة او مخالفة. (87)- تعدلت هذه المادة حيث حذفت عبارة (وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين) بموجب المادة (1) من قرار حذف عبارة من المادة 260 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، رقمه 561 صادر بتاريخ 12-09-1989،النص القديم للماده:يعاقب بالحبس مده لانزيد على ثلاث سنوات وبغرامه لاتزيد على ثلثمائه دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من انتحل وظيقة من الوظائف العامه او تداخل في وظيفه اوخدمه عامه مدنيه كانت او عسكريه او اجرى عملا من اعمالها او من مقتضياتها بغير حق وذلك دون صفه رسميه او اذن من جهه مختصهويعاقب بالعقويه ذاتها كل موظف او مكلف بخدمه عامه عزل او فصل او اوثق عن عمله وعلم بذلك على وجه رسمي اذا استمر في ممارسة اعمال وظيقته اوخدمته.(88)- اضيفت عبارة (او توقيعه) بعد عبارة (احد موظفيها) الى هذه المادة بموجب المادة (6) من قانون التعديل الاول لقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، رقمه 207 صادر بتاريخ 04-11-1970،(89)- اضيفت عبارة (سندات مالية او) بعد عبارة (بواسطة غيره) بموجب المادة (7) من قانون التعديل الاول لقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، رقمه 207 صادر بتاريخ 04-11-1970،(90)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون تعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، رقمه 9 صادر بتاريخ 01-01-1993النص القديم للمادة:اذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط في سعر العملة الوطنية او سندات الدولة او زعزعة الائتمان في الاسواق الداخلية او الخارجية او ارتكبت من عصبة يزيد عدد افرادها على ثلاثة اشخاص، تكون العقوبة السجن المؤبد.(91)- اضيفت عبارة الى اخر الفقرة (1) بموجب المادة (1) من قانون التعديل الرايع لقانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969، رقمه 165 صادر بتاريخ 26-10-1975،النص القديم للماده:يعاقب بالحبس مدة لانزيد عن ستة اشهر او بغرامه لاتزيد على مائه دينار من صنع او باع او وزع او روج او عرض او نقل او حاز بقصد البيع او التوزيع لاغراض ثقافيه او علميه او صناعيه اوتجاريه بغير ترخيص من السلطه الماليه المختصه وخلافا للقيود التي تفرضها قطعا معدنيه او اوراق مشابهه في مظهرها للعمله المتداوله في العراق او للاوراق المصرفيه التي اذن باصدارها قانونيا اذا كان من شان هذه المشابهه ايقاع الجمهور في الغلطويعاقب بالعقوبه ذاتها كل من قام بفعل من الافعال المذكوره بالنسبه للمسكوكات الذهب التي كانت عمله متداوله قانونيا او عرفا في العراق الو دوله اخرى او حاز ادوات تقليدها(92)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (3) من قانون تعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969،رقمه 9 صادر بتاريخ 01-01-1993،النص القديم للمادة:1 – يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات من صنع او حاز الات او ادوات او اشياء اخرى مما يستعمل في تقليد او تزوير الاختام او السندات او الطوابع او تزوير المحررات بقصد استعمالها لغرض من الاغراض المذكورة.2 – ويعاقب بالعقوبات ذاتها كل من صنع او حاز مسكة نقود او مقراضا او الات او ادوات او اشياء اخرى مما يستعمل في تقليد او تزييف او تزوير العملة او اوراق النقد او السندات المالية.(93)-صححت هذه المادة بموجب المادة (4) من بيان (تصحيح اخطاء مطبعية واردة في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969)، صادر بتاريخ 01-01-1975،(94)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، رقمه 3 صادر بتاريخ 01-01-1990،النص القديم للمادة:يحكم فضلا عن العقوبات المبينة في مواد هذا الفصل برد ما اختلسه الجاني او استولى عليه من مال او قيمة ما حصل عليه من منفعة او ربح.(95)- اضيفت الفقرة (3) من هذه المادة بموجب القسم (4) من امر حماية المخبرين في المؤسسات الحكومية وتقديم الحوافز المناسبة، رقمه 59 لسنة 2004:(96)- تعدلت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، رقمه 8 صادر بتاريخ 01-01-1984،النص القديم للمادة:يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار كل موظف او مكلف بخدمة عامة تسبب بخطئه الجسيم في الحاق ضرر جسيم باموال او مصالح الجهة التي يعمل بها او يتصل بها بحكم وظيفته او باموال او مصالح الاشخاص المعهود اليه ان كان ذلك ناشئا عن اهمال جسيم باداء وظيفته او عن اساءة استعمال السلطة او عن اخلال جسيم بواجبات وظيفته.(97)- تعدلت هذه المادة بموجب المادة (4) من امرسلطة الائتلاف تعديل قانون العقوبات وقانون اصول المحاكمات الجزائية، رقم 31 تاريخ 10-09-2003:(98)- تعدلت هذه المادة بموجب المادة (3) من امر سلطة الائتلاف تعديل قانون العقوبات وقانون اصول المحاكمات الجزائية، رقم 31 تاريخ 10-09-2003،النص القديم للمادة:يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من تسبب بخطئه في انتشار مرض خطير مضر بحياة الافراد.فاذا نشا عن الفعل موت انسان او اصابته بعاهة مستديمة عوقب الفاعل بالعقوبة المقررة لجريمة القتل خطا او جريمة الايذاء خطا حسب الاحوال.(99)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون العقوبات (111) لسنة 1969، رقمه 2 صادر بتاريخ 01-01-1995،النص القديم للمادة:1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار.1 – من اعتدى باحدى طرق العلانية على معتقد لاحدى الطوائف الدينية او حقر من شعائرها.2 – من تعمد التشويش على اقامة شعائر طائفية دينية او على حفل او اجتماع ديني او تعمد منع او تعطيل اقامة شيء من ذلك.3 – من خرب او اتلف او شوه او دنس بناء معدا لاقامة شعائر طائفية دينية او رمزا او شيئا اخر له حرمة دينية.4 – من طبع ونشر كتابا مقتبسا عند طائفة دينية اذا حرف نصه عمدا تحريفا يغير من معناه او اذا استخف بحكم من احكامه او شيء من تعاليمه.5 – من اهان علنا رمزا او شخصا هو موضع تقديس او تمجيد او احترام لدى طائفة دينية.6 – من قلد علنا ناسكا او حفلا دينيا بقصد السخرية منه.(100) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (8) من قانون التعديل الاول لقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، رقمه 207 صادر بتاريخ 04-11-1970،النص القديم للماده:يعاقب بالحبس مده لانزيد على سنتين وبغرامه لاتزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين من انتهك او دنس حرمة قبر او مقبره او نصب لميت او هدم او اتلف او شوه عمدا شيئا من ذلك (101) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (8) من قانون التعديل الاول لقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، رقمه 207 صادر بتاريخ 04-11-1970،النص القديم للماده:يعاقب بالحبس مده لانزيد على سنتين وبغرامه لاتزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين من انتهك عمدا حرمة جثه اوجزء منها او رفات ادميه او حسر عنها الكفن واذا وقع الفعل انتقاما من الميت او تشهيرا به فتكون العقوبع الحبس مدة لاتزيد على ثلاث سنوات.(102)- اوقف العمل بالفقرة (2) من هذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم (9) لسنة (2001)(103) - عدلت المادة رقم 384 بموجب قانون رقم 10 لسنة 2024النص القديم للمادة المعدلة من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ باداء نفقة لزوجه او احد من اصوله او فروعه او لاي شخص اخر او بادائه اجرة حضانة او رضاعة او سكن وفق ما يقرره القانون، وامتنع عن الاداء مع قدرته على ذلك خلال الشهر التالي لاخباره بالتنفيذ، يعاقب بالحبس مدة سنة، وتكون العقوبة في حالة العود الحبس مدة سنتين.ولا يجوز تحريك الدعوى الا بناء على شكوى صاحب الشان او الادعاء العام . وتنقضي الدعوى بتنازل من حرك الشكوى او باداء المشكو منه ما تجمد بذمته، فاذا كان التنازل او الاداء قد حصل بعد صدور حكم في الدعوى، اوقف تنفيذ العقوبة . - الغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون العقوبات رقم 1969/111 رقم (8) لسنة 1999،النص القديم للمادة المصححة ( حلت عبارة (حضانة) محل (حصانة) ) بموجب المادة (5) من بيان تصحيح اخطاء مطبعية واردة في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، صادر بتاريخ 01-01-1975:من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ باداء نفقة لزوجه او احد من اصوله او فروعه او لاي شخص اخر او بادائه حضانة او رضاعة او سكن وامتنع عن الاداء مع قدرته على ذلك خلال الشهر التالي لاخباره بالتنفيذ يعاقب بالحبس مدة سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين.ولا يجوز تحريك الدعوى الا بناء على شكوى من صاحب الشان وتنقضي الدعوى بتنازله عن شكواه او بابداء المشكو منه ما تجمد بذمته فاذا كان التنازل او الاداء قد حصل بعد صدور حكم في الدعوى، اوقف التنفيذ.(104)-الغيت الفقرة (2) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969، رقمه 29 صادر بتاريخ 01-01-1985، النص الاصلي القديم للمادة:1 – كل صاحب حانة او محل عام اخر وكل مستخدم فيه قدم مسكرا لحدث لم يبلغ عمره ثماني عشرة سنة كاملة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارا2– كل صاحب حانة او محل عام اخر وكل مستخدم فيه قدم مسكرا لسكران فاقد صوابه او اخرجه الى الطريق العام يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير.- تضاف الفقرة الاتية الى المادة (388) من هذا القانون ويعدل تسلسل الفقرات الاخرى على هذا الاساس بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969, رقمه (80) صادر بتاريخ 12-5-1980.النص القديم للمادة (388):-1 – كل صاحب حانة او محل عام اخر وكل مستخدم فيه قدم مسكرا لحدث لم يبلغ عمره ثماني عشرة سنة كاملة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارا.2 كل صاحب حانة او مشرب او منتدى ليلي وكل مستخدم فيها، سمح بدخول شخص لم يبلغ الحادية والعشرين من عمره لاي سبب كان، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا او بكلتا العقوبتين .3– كل صاحب حانة او محل عام اخر وكل مستخدم فيه قدم مسكرا لسكران فاقد صوابه او اخرجه الى الطريق العام يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير.(105)-الغيت الفقرة (1) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون العقوبات المرقم ب 1969/111، رقمه 16 صادر بتاريخ 01-01-1999،النص القديم للفقرة (1):1– يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد كل شخص اتم الثامنة عشرة من عمره وكان له مورد مشروع يتعيش منه او كان يستطيع بعمله الحصول على هذا المورد وجد متسولا في الطريق العام او في المحلات العامة او دخل دون اذن منزلا او محلا ملحقا به لغرض التسول. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر اذا تصنع المتسول الاصابة بجرح او عاهة او استعمل اية وسيلة اخرى من وسائل الخداع لكسب احسان الجمهور او كشف عن جرح او عاهة او الح في الاستجداء.(106)-الغيت هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون تعديل قانون العقوبات المرقم ب 1969/111، رقمه 16 صادر بتاريخ 01-01-1999،النص القديم للمادة:يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين كل من اغرى شخصا لم يتم الثامنة عشرة من عمره على التسول. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر والغرامة التي لا تزيد على مائة دينار او احدى هاتين العقوبتين اذا كان الجاني وليا او وصيا او مكلفا برعاية او ملاحظة ذلك الشخص.(107)- تعدلت هذه المادة بموجب المادة (3) من امر سلطة الائتلاف تعديل قانون العقوبات و قانون اصول المحاكمات الجزائية، رقم 31 تاريخ 10-09-2003، كما تعدلت الفقرة (1) بموجب المادة (1) من قرار تعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، رقمه 91 صادر بتاريخ 01-01-1985:النص القديم للمادة:(صدرقرار مجلس قيادة الثورة برقم 488 في 11-4-1978 عاقب بالاعدام كل من واقع انثى من اقاربه الى الدرجة الثالثة بدون رضاها، وكانت قد اتمت الخامسة عشرة من العمر، وافضى الفعل الى موتها، او ادى الى حملها او ازالة بكارتها.. انظر بقية تفاصيل القرار. ويذكر ان سلطة الائتلاف المؤقتة قد علقت العمل بعقوبة الاعدام بموجب امرها المرقم 7 القسم 3 المؤرخ في 10 حزيران 2003 انظر تفاصيل الامر. وعند العقوبات المفروضة على مرتكبي جرائم الاغتصاب والاعتداء الجنسي الى السجن مدى الحياة والتي لا تنتهي الا بوفاة المجرم.. انظر تفاصيل التعديل في الامر رقم 31 الفقرة (1) المؤرخ في 17/ ايلول / 2003 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة. ثم صدر امر برقم 3 لسنة 2004 عن الحكومة العراقية المؤقتة اعادة بموجبه العمل بعقوبة الاعدام رقم 3 لسنة 2004 انظر تفاصيل الامر)(108) - شددت العقوبة المنصوص عليها في المادة 396 الى السجن لمدة خمس عشرة سنة بموجب الامر رقم 31 القسم 3 الفقرة 2 المؤرخ في 13 ايلول 2003 الصادر عن المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة).(109)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969، رقمه 91 صادر بتاريخ 05-09-1987،النص القديم للمادة:اذا عقد زواج صحيح بين مرتكب احدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المجنى عليها اوقف تحريك الدعوى والتحقيق فيها والاجراءات الاخرى واذا كان قد صدر حكم في الدعوى اوقف تنفيذ الحكم.وتستانف اجراءات الدعوى او التنفيذ – حسب الاحوال – اذا انتهى الزواج بطلاق صادر من الزوج بغير سبب مشروع او بطلاق حكمت به المحكمة لاسباب تتعلق بخطا الزوج او سوء تصرفه وذلك قبل انقضاء ثلاث سنوات على وقف الاجراءات. ويكون للادعاء العام وللمتهم وللمجنى عليها ولكل ذي مصلحة طلب وقف تحريك الدعوى والتحقيق والاجراءات وتنفيذ الحكم او طلب استئناف سيرها او تنفيذ الحكم – حسب الاحوال.(110)- تعدلت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل، رقمه 50 صادر بتاريخ 01-01-1989، النص القديم للماده:يعاقب بالحبس مده لاتقل عن ستة اشهر وبغرامه لاتقل عن خمسمائة الف دينار ولاتزيد على مليوني دينار مرتكب الجريمه المنصوص عليها في الماده 403(111)- اوقف العمل بالفقرة ( 1 ) من هذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم 42 لسنة 2004 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات من حرض شخصا او ساعده باية وسيلة على الانتحار او تسبب فيه اذا ما تم الانتحار بناءا على ذلك ، وتكون العقوبة الحبس في حالة الشروع .(112)- تعدلت العقوبة الواردة في هذه المادة بموجب القسم (3) من امر اعادة العمل بعقوبة الاعدام، رقم 3 لسنة 2004 * النص القديم للمادة المعدلة بموجب المادة (2) من امر سلطة الائتلاف تعديل قانون العقوبات و قانون اصول المحاكمات الجزائية، رقم 31 تاريخ 10-09-2003:يعاقب بالحبس من قبض على شخص او حجزه او حرمه من حريته باية وسيلة كانت بدون امر من سلطة مختصة في غير الاحوال التي تصرح فيها القوانين والانظمة بذلك.وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على (15) خمس عشرة سنة في الاحوال الاتية:ا – اذا حصل الفعل من شخص تزيا بدون حق بزي مستخدمي الحكومة او حمل علامة رسمية مميزة لهم او اتصف بصفة عامة كاذبة او ابرز امرا مزورا بالقبض او الحجز او الحبس مدعيا صدوره من سلطة مختصة.ب – اذا صحب الفعل تهديد بالقتل او تعذيب بدني او نفسي.ج – اذا وقع الفعل من شخصين او اكثر او من شخص يحمل سلاحا ظاهراد – اذا زادت مدة القبض او الحجز او الحرمان من الحرية على (15) خمسة عشر يوما.هـ - اذا كان الغرض من الفعل الكسب او الاعتداء على عرض المجنى عليه او الانتقام منه او من غيره.و – اذا وقع الفعل على موظف او مكلف بخدمة عامة اثناء تادية وظيفته او خدمته او بسبب ذلك.*النص القديم للمادة الملغاةيعاقب بالحبس او بالسجن مدة لا تزيد على 10 عشر سنين من قبض على شخص او حجزه او حرمه من حريته باية وسيلة كانت بدون امر من سلطة مختصة في غير الاحوال التي تصرح فيها القوانين والانظمة بذلك.وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على 15 خمس عشرة سنة في الاحوال الاتية :ا - اذا حصل الفعل من شخص تزيا بدون حق بزي مستخدمي الحكومة او حمل علامة رسمية مميزة لهم او اتصف بصفة عامة كاذبة او ابرز امرا مزورا بالقبض او الحجز او الحبس مدعيا صدوره من سلطة مختصة.ب - اذا صحب الفعل تهديد بالقتل او تعذيب بدني او نفسي.ج - اذا وقع الفعل من شخصين او اكثر او من شخص يحمل سلاحا ظاهرا.د - اذا زادت مدة القبض او الحجز او الحرمان من الحرية على 15 خمسة عشر يوما.هـ - اذا كان الغرض من الفعل الكسب او الانتقام من المجنى عليه او من غيره.و - اذا وقع الفعل على موظف او مكلف بخدمة عامة اثناء تادية وظيفته او خدمته او بسبب ذلك.(113)- تعدلت هذه المادة بحيث اعيد العمل بعقوبة الاعدام بموجب القسم 3 من امر اعادة العمل بعقوبة الاعدام، رقم 3 لسنة 2004:* النص القديم للمادة بحيث شددت العقوبة المنصوص عليها فيها بموجب المادة (2) من امر سلطة الائتلاف تعديل قانون العقوبات و قانون اصول المحاكمات الجزائية، رقم 31 تاريخ 10-09-2003:من خطف بنفسه او بواسطة غيره بغير اكراه او حيلة حدثا لم يتم الثامنة عشرة من العمر يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة اذا كان المخطوف انثى او بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا كان ذكرا.واذا وقع الخطف بطريق الاكراه او الحيلة او توافرت فيه احد ظروف التشديد المبينة في المادة 421 تكون العقوبة السجن اذا كان المخطوف انثى والسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة اذا كان ذكرا.*النص القديم للمادة الملغاة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، رقمه 1 صادر بتاريخ 10-01-2002:من خطف بنفسه او بواسطة غيره بغير اكراه او حيلة حدثا لم يتم الثامنة عشرة من العمر يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة اذا كان المخطوف انثى او بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا كان ذكرا.واذا وقع الخطف بطريق الاكراه او الحيلة او توافرت فيه احد ظروف التشديد المبينة في المادة 421 تكون العقوبة السجن اذا كان المخطوف انثى والسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة اذا كان ذكرا.من خطف بنفسه او بواسطة غيره بغير اكراه او حيلة حدثا لم يتم الثامنة عشرة من العمر يعاقب بالسجن مدة 15 خمس عشرة سنة اذا كان المخطوف انثى او بالسجن مدة 10 عشر سنين اذا كان ذكرا.واذا وقع الخطف بطريق الاكراه او الحيلة او توافرت فيه احد ظروف التشديد المنصوص عليها في المادة 421 تكون العقوبة السجن المؤبد.واذا صحب الخطف وقاع المجنى عليها او الشروع فيه تكون العقوبة الاعدام.(114)- تعدلت هذه المادة بحيث اعيد العمل بعقوبة الاعدام بموجب القسم 3 من امر اعادة العمل بعقوبة الاعدام، رقم 3 لسنة 2004:* النص القديم للمادة المعدلة بموجب المادة (2) من امر سلطة الائتلاف تعديل قانون العقوبات وقانون اصول المحاكمات الجزائية، رقم 31 تاريخ 10-09-2003:من خطف بنفسه او بواسطة غيره بطريق الاكراه او الحيلة انثى اتمت الثامنة عشرة من العمر يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة.(وشددت العقوبة المنصوص عليها في المواد (421 و422 و423) الى السجن مدى الحياة والتي لا تنتهي العقوبة الا بموت المحكوم عليه بموجب الامر الصادر عن السلطة الائتلافية المؤقتة رقم 31 القسم 2 والمؤرخ في 13 ايلول 2003 انظر تفاصيل الامر)واذا صحب الخطف وقاع المجنى عليها او الشروع فيه فتكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد .*الغيت العبارة الاخيرة من هذه المادة بموجب المادة (1) من قرار رقم 330 تعديل قانون العقوبات المرقم 111 لسنة 1969، صادر بتاريخ 19-03-1981:واذا صحب الخطف وقاع المجنى عليها او الشروع فيه فتكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد .*النص القديم للمادة الملغاة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، رقمه 1 صادر بتاريخ 10-01-2002:من خطف بنفسه او بواسطة غيره بطريق الاكراه او الحيلة انثى اتمت الثامنة عشرة من العمر يعاقب بالسجن المؤبد.واذا صحب الخطف وقاع المجنى عليها او الشروع فيه تكون العقوبة الاعدام.(115)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، رقمه 1 صادر بتاريخ 10-01-2002،النص القديم للمادة:اذا افضى الاكراه المبين في المادتين (422 و423) او التعذيب المبين في الفقرة (ب) من المادة 421 الى موت المخطوف تكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد.(116) - علق بالعمل بالفقرتان 1 و2 من المادة (426) والمادة (427)، بموجب الامر رقم 31 القسم 2 المؤرخ في 31 ايلول 2003 الصادر عن السلطة الائتلافية المؤقتة على ان يكون تعاون المتهم مع السلطات بعد وقوع الجريمة عاملا مبررا لتخفيض العقوبة يجوز للقاضي ان ياخذه بعين الاعتبار عند تقرير العقوبة التي ستصدر بحق المتهم .(117)-شددت العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة بموجب المادة (1) من قرار عقوبة الاعدام لمرتكبي جرائم السرقة المنصوص عليها قانونا، رقمه 1631 صادر بتاريخ 30-10-1980،صدر قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1631 في 30-10-1980 بتشديد عقوبة مرتكب الجرائم المنصوص عليها في المادة 440 والفقرتين رابعا وخامسا من المادة 443، نشر بالوقائع العراقية عدد 2802 في 10-11-1980، وشددت عقوبة مرتكب السرقة المقترنة بالظروف المشددة الواردة في المواد من(440) الى ( 443) الى السجن مدى الحياة التي لا تنتهي العقوبة الا بوفاة المحكوم عليه اذا كان قد استخدم العنف اثناء قيامه بسرقة وسيلة من وسائل النقل. جاء ذلك في الامر الصادر عن السلطة الائتلافية المؤقتة رقم 31 القسم 5 الفقرة (1) المؤرخ في 13 ايلول 2003)النص القديم للمادة:شددت عقوبة مرتكب السرقه المقترنه بالظروف المشدده الوارده في المواد من (440) الى (443) الى السجن مدى الحياة التي لاتنتهي العقوبه الا بوفاة المحكوم عليه اذا كان قد استخدم العنف اثناء قيامه بسرقة وسيله من وسائل النقل.(118)-تعدلت الفقرتين (رابعا) و(خامسا) بموجب المادة (1) من قرار عقوبة الاعدام لمرتكبي جرائم السرقة المنصوص عليها قانونا، رقمه 1631 صادر بتاريخ 30-10-1980:النص القديم للمادة:رابعا- اذا ارتكبت بين غروب الشمس وشروقها في محل مسكون او معد للسكن او احد ملحقاته.خامسا- اذا ارتكبت بين غروب الشمس وشروقها قي مصرف او حانوت او مخزن اومستودع دخله السارق بواسطة تسور جدار او كسر باب او احداث فجوة او نحو ذلك باستعمال مفاتيح مصطنعه او انتحال صفه عامه او الادعاء باداء خدمه عامه او بالتواطؤ مع احد المقيمين في المحل او باستعمال اية حيله.(119)- تعدلت هذه المادة بموجب المادة (1) من قرار تطبيق العقوبة المنصوص عليها في القرار رقم (1133) في 1982 على مرتكب ايا من الجرائم المنصوص عليها في المواد 444 و 445 من قانون العقوبات رقم 1969/111 و على مرتكب جريمة سرقة السيارة، رقمه 13 صادر بتاريخ 01-01-1992النص القديم للمادة:يعاقب بالسجن مده لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس على السرقه التي تقع في احد الظروف التاليه :اولا- اذا ارتكبت في محل مسكون او معد للسكن او احد ملحقاته او محل معد للعباده او في محطه سكة حديد او مينااء او مطار .ثانيا - اذا ارتكبت في مكان مسور بحائط او سياج دخل اليه السارق بواسطه كسر باب او تسور جدار او احداث فجوه باستعمال مفاتيح مصطنعه او انتحال صفه عامه او الادعاء باداء خدمه عامه او بالتواطؤ مع احد المقيمين في المحل او باستعمال اية حيله.ثالثا - اذا ارتكبت من شخص واحد يحمل سلاحا ظاهرا او مخبئا .رابعا - اذا ارتكبت من ثلاثه اشخاص او اكثر .خامسا -اذا ارتكبت مع التهديد والاكراهسادسا - اذا ارتكبت من خادم بالاجره اضرارا بمخدومه او من مستخدم او صانع او عامل في معمل او حانوت من استخدمه او المحل الذي يشتغل فيه عادةسابعا- اذا انتهز الفاعل لارتكاب السرقه فرصة قيام حالة هياج او فتنه او حريق او غرق سفينه او اية كارثه اخرى.ثامنا- اذا ارتكبت من موظف انتحل صفه عامه او ادعى انه قائم او مكلف بخدمه عامهتاسعا- اذا ارتكبت بكسر الاختام الموضوعه بامر محكمه اوجهه رسميه اخرىعاشرا- اذا ارتكبت اثناء الحرب على الجرحى حتى من الاعداء او اذا استغل الفاعل مرض المجني عليه او حالة عجزه عن حماية نفسه او ماله بسبب حالته الصحيه او النفسيه او العقليهحادي عشر- اذا ارتكبت على شيء مملوك للدوله او احدى المؤسسات العامه او احدى الشركات التي تساهم الدوله في مالها بنصيب .اذا توافر في السرقه ظرفان اواكثر من هذه الظروف تكون العقوبه السجن مدة لاتزيد على عشر سنين(120)- تعدلت هذه المادة بموجب المادة (1) من قرار تطبيق العقوبة المنصوص عليها في القرار رقم (1133) في 1982 على مرتكب ايا من الجرائم المنصوص عليها في المواد 444 و 445 من قانون العقوبات رقم 1969/111 و على مرتكب جريمة سرقة السيارة، رقمه 13 صادر بتاريخ 01-01-1992،النص القديم للمادة:يعاقب بالسجن مده لاتزيد عن خمس عشر سنه على السرقه التي ترتكب في اثناء حظر عام او هياج او فتنه او كارثه من قبل احد افراد القوات المسلحه او الحراس الليليين المكلفين بحقض الامن اثناء قيامهم بواجباتهم.(121)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969،رقمه 7 صادر بتاريخ 01-01-1992،النص القديم للمادة:1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين او بالحبس من حمل اخر بطريق التهديد على تسليم نقود او اشياء اخرى غير ما ذكر في المادة السابقة.2 – وتكون العقوبة مدة لا تزيد على عشر سنين اذا ارتكبت الجريمة بالقوة او الاكراه.(122) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 رقم 5 لسنة 1993، *النص القديم للفقرة (1) الملغاة1 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة تعادل 100 ÷ مائة من المائة من مبلغ الصك (الشيك) على ان لا تقل عن ثلاثة الاف دينار من اعطى بسوء نية صكا (شيكا) وهو يعلم بان ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للتصرف فيه او استرد بعد اعطائه اياه كل المقابل او بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته او امر المسحوب عليه بعدم الدفع او كان قد تعمد تحريره او توقيعه بصورة تمنع من صرفه .*النص الاصلي القديم للمادة:1– يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من اعطى بسوء نية صكا (شيكا) وهو يعلم بان ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للتصرف فيه او استرد بعد اعطائه اياه كل المقابل او بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته او امر المسحوب عليه بعدم الدفع او كان قد تعهد تحريره او توقيعه بصورة تمنع من صرفه.2 – ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ظهر لغيره صكا (شيكا) او سلمه صكا مستحق الدفع لحامله وهو يعلم ان ليس له مقابل يفي بكل مبلغه. (123) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل، رقمه 63 صادر بتاريخ 29-05-1976النص القديم للمادة:يعاقب بالحبس وبغرامه لاتزيد على الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين من اقرض اخر نقودا باية طريقه بفائده ظاهره او خفيه تزيد على الحد الاقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونيا لتكون العقوبه السجن المؤقت بما لايزيد على عشر سنوات اذا ارتكب المقرض جريمه مماثله للجريمه الاولى خلال ثلاث سنوات من تاريخ صيروره الحكم الاول نهائيا(124)- تعدل مطلع هذه المادة بحيث استبدلت عبارة (100 دينار) بعبارة (500.000) بموجب الفقرة (1) وتعدلت الفقرة (رابعا) بموجب الفقرة (2) واضيفت الفقرة (سادسا) بموجب الفقرة (3) من المادة (5) من قرار سلطة الائتلاف المؤقتة بشان تطوير الاجراءات القضائية المتعلقة بمنازعات الدين، رقمه 78 لسنة 2004 :النص القديم للمادة:يعد مفلسا بالتقصير ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار كل تاجر حكم نهائيا باشهار افلاسه اذا توافرت احدى الحالات التالية:اولا – عدم مسكه الدفاتر التجارية التي توجب عليه القوانين التجارية مسكها او كانت دفاتره غير كاملة او غير منتظمة بحيث لا يعرف منها حقيقة ما له وما عليه.ثانيا – عدم تقديمه اقرارا بتوقفه عن الدفع في الميعاد المحدد قانونا.ثالثا – عدم صحة البيانات التي يلزمه القانون بتقديمها بعد توقفه عن الدفع.رابعا – عدم توجهه بشخصه الى قاضي التفليسة بغير عذر مقبول عندما يطلب منه ذلك او عدم تقديمه البيانات التي يطلبها منه القاضي المذكور او ظهور عدم صحة تلك البيانات.خامسا – عقده لمصلحة الغير بدون عوض تعهدا جسيما لا تسمح به حالته المالية عندما تعهد به.(125)- تعدل مطلع هذه المادة بحيث استبدلت عبارة (200 دينار) بعبارة (1.000.000) بموجب الفقرة (4) من المادة (5) من قرار سلطة الائتلاف المؤقتة بشان تطوير الاجراءات القضائية المتعلقة بمنازعات الدين، رقم 78 لسنة 2004:(126) - صدر قرار مجلس قيادة الثورة مرقم 570 في 27-4-1982 بمعاقبة من يطلق عيارات نارية في المناسبات العامة او الخاصة داخل المدن والقرى والقصبات دون ان يكون مجازا بذلك من قبل سلطة مختصة، بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات. نشر في الوقائع العراقية عدد 2884 في 17-5-1982).(127) - تعدلت الفقرة ثانيا من المادة ( 496) بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم 188 لسنة 1984- تعدلت الفقرة (ثانيا) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قرار تعديل قانون العقوبات (لمن القى جثة حيوان في ترعة)، رقمه 77 صادر بتاريخ 14-01-1982،النص القديم للفقرة ثانياثانيا – من القى في نهر او ترعة او مبزل او اي مجرى من مجاري المياه، جثة حيوان او مواد قذرة او ضارة بالصحة....
یاسای سێیهم ههمواركردنی یاسای ژماره (9)ی ساڵی (1993)ی وهزارهتی ناوخۆی ههرێمی كوردستانی عێراق | 5
یاسای سێیهم ههمواركردنی یاسای ژماره (9)ی ساڵی (1993)ی وهزارهتی ناوخۆی ههرێمی كوردستانی عێراق | 5
یاسای سێیهم ههمواركردنی یاسای ژماره (9)ی ساڵی (1993)ی وهزارهتی ناوخۆی ههرێمی كوردستانی عێراق به ناوی خوای گەورەو میهرهبانبه ناوی گهلهوهئهنجومهنی نیشتمانیی كوردستانی عێراقژماره دهرهێنان: 5 رۆژی دهرهێنان: 6/6/2001 پشت به حوكمهكانی بڕگهی (1)ی ماددهی (56) و ماددهی (53) له یاسای ژماره (1)ی ههمواركراوی ساڵی (1992) و لهسهر داواكاری وهزیری ناوخۆ و رهزامهندی ئهنجومهنی وهزیران و ئهو یاساكارییهش كه ئهنجومهنی نیشتمانیی كوردستانی عێراق له دانیشتنی ژماره (12)ی رۆژی (5/6/2001)یدا ئهنجامی داوه و، به پێی ئهو دهسهڵاتەش كه بڕگهی (3)ی یاسای ژماره (10) ی ساڵی 1997 پێمانی داوه، بڕیاری دهرهێنانی ئهم یاسایهمان دا:یاسای ژماره (5)ی ساڵی 2001یاسای سێیهم ههمواركردنی یاسای ژماره (9)ی ساڵی (1993)ی وهزارهتی ناوخۆی ههرێمی كوردستانی عێراق ماددهی یهكهم:بهرێوهبهرییهکی گشتی نوێ به ناوی (بهڕێوهبهری گشتیی پۆلیسی هاتوچۆ) سهر به وهزارهتی ناوخۆ دادهمهزرێ، بهڕێوهبهرێكی گشتی سهرۆكایهتی دهكا روتبهكهی لە روتبەی عهقیدی پۆلیس كهمتر نهبێ.ماددهی دووهم:ماددهی چوارهمی یاسای ژماره (9)ی ساڵی (1993) ههموار دهكرێ و، بهم شیوهیه دهخوێنرێتهوه:بهڕێوهبهریهتی گشتی پۆلیسی هاتوچۆ، بۆ ئهو بهرێوهبهرێتییه گشتیانە زیاد دهكرێ كه له ماددهی چوارهمی یاسای ژماره (9)ی ساڵی (١٩٩٣)ی وهزارهتی ناوخۆدا ناویان هاتووه، دهبێ به بڕگهی (7)ی ماددهكهی سهرهوه.بهڕێوهبهرییهكانی پۆلیسی هاتوچۆی پارێزگاكان به خۆیان و ههموو پێكهاتهكانیانهوه، له بهرێوهبهرێتیی گشتیی پۆلیس دەکرێنەوەو بە بەرێوەبەرێتیی گشتیی پۆلیسی هاتوچۆوه دهبهسترێن.ماددهی سێیهم: ههر دهقێ پێچهوانهی حوكمهكانی ئهم یاسایه بێت، ناخرێته بهركار.ماددهی چوارهم:پێویسته ئهنجومهنی وهزیران حوكمهكانی ئهم یاسایه بخهنه بهركار. ماددهی پێنجهم: ئهم یاسایه، له رۆژی بڵاوكردنهوهی له (وهقایعی كوردستان)دا، دهخرێته بهر كار. د. رۆژ نوری شاوهیس سهرۆكی ئهنجومهنی نیشتمانیی كوردستانی عێراق...
یاسای ژماره (6) ی ساڵی 2011 یاسای بودجهی ههرێمی كوردستان-عێراق بۆ ساڵی 2011 | 40
یاسای ژماره (6) ی ساڵی 2011 یاسای بودجهی ههرێمی كوردستان-عێراق بۆ ساڵی 2011 | 40
بهناوی خودای بهخشندهو میهرهبانبهناوی گهلهوهپهرلهمانی كوردستان- عێراقپشت بهستن به حوكمی مادده (121/یهكهم) له دهستووری عێراقی ههمیشهیی و مادده (56/1) له یاسای پهرلهمانی كوردستان ژماره (1)ی ساڵی 1992ی ههمواركراو و لهسهر ئهوهی كه ئهنجومهنی وهزیرانی ههرێمی كوردستان- عێراق بهرچاوی خستووه، پهرلهمانی كوردستان-عێراق له دانیشتنی ئاسایی ژماره (24)ی رۆژی 31/5/2011 بڕیاری دانانی ئهم یاسایهیدا : یاسای ژماره (6) ی ساڵی 2011 یاسای بودجهی ههرێمی كوردستان-عێراق بۆ ساڵی 2011بهشی یهكهمداههتهكانماددهی یهكهم: داهاتهكانی بودجهی ساڵی دارایی (2011)ی ههرێمی كوردستان ـ عێراق به بڕی (12.386.000 ملیۆن) دوازده تریلیۆن و سێ سهد و ههشتا و شهش ملیار دینار دهخهمڵێندرێت، به گوێرهی ئهوهی كه لهم خشتهی دادێت روون كراوهتهوه:ژناونیشـــــــانبـــــــڕی پــــــاره1.بهشی ههرێم به گوێرهی یاسای بودجهی گشتی فیدراڵی كۆماری عیراق بۆ ساڵی دارایی (2011) (11.180.000 ملیۆن) یازده تریلیۆن و سهد و ههشتا ملیار دینار.2.داهاتی به كردهنی بهدهست هاتوو له دهروازهكانی سنووری ههرێمی كوردستان بۆ ساڵی 2010 كه دووباره له چوارچێوهی بودجهی ههرێمی كوردستان تهرخان كراوهتهوه، ئهویش به گوێرهی بڕگهی سێیهم له ماددهی (25) له یاسای بودجهی گشتی فیدراڵی كۆماری عیراق بۆ ساڵی دارایی 2011.(305 ملیار) سێ سهد و پێنج ملیار دینار.3. داهاتی خهمڵێنراوی فرۆشتنی وزهی كارهبا له ههرێمدا.(151 ملیار) سهد و پهنجا و یهك ملیار دینار.4.داهاتی گشتی خهمڵێنرا و به داهاتی دهروازه سنووریهكانی ساڵی 2011.(400 ملیار) چوار سهد ملیار دینار.5.بڕه پارهی پترۆ دۆلار بهگوێرهی بڕگهی چوارهم له ماددهی (25) له یاسای بودجهی گشتی فیدراڵی كۆماری عیراق بۆ ساڵی دارایی (2011).(350 ملیار) سێ سهد و پهنجا ملیار دینار. بهشی دووهمخهرجی و كورت هێنانماددهی دووهم: یهكهم: بۆ خهرجییهكانی ساڵی دارایی (2011) بڕی ( 13.950.670) سێزده تریلیۆن و نۆ سهد پهنجا ملیار شهسهد و حهفتا ملیۆن دینار تهرخان دهكرێت و بهم جۆرهش دابهش دهكرێت:1- بڕی (3.852.000 ملیۆن) سێ تریلیۆن و ههشت سهد و پهنجا و دوو ملیار دینار بۆ خهرجی پرۆژهكانی وهبهرهێنان.2- بڕی (298) دوو سهدو نهود و ههشتا ملیار دینار بۆ ئاوهدانكردنهوه و گهشهپێدانی پڕۆژهی ههرێمهكان و پارێزگاكان و لهسهر پارێزگاریشه پلانی ئاوهدانكردنهوهی پارێزگا و قهزا و ناحیهكانی سهر بهو كه لهلایهن ئهنجومهنی پارێزگاوه پهسندكراوه پێشكهش به وهزارهتی پلاندانان بكات بۆ ئهوهی لێی بكۆڵێتهوه و پهسندی بكات به مهرجێ رهچاوی ئهو ناوچانه بكات كه لهناو پارێزگادا زیاتر تووشی زیان هاتوون و ژمارهی دانیشتوانیشی.3- بڕی (54.000) پهنجا و چوار ملیار دینار بۆ خهرجییهكانی ئهنجومهنی دادوهری.4- بڕی (74،000) حهفتا و چوار ملیار دینار بۆ خهرجییهكانی پهرلهمانی ههرێمی كوردستان. دووهم: كورت هێنانی بهرپلان به (1.564.296) یهك تریلیۆن و پێنج سهد و شهست و چوار ملیار و دوو سهد و نهوهد و شهش ملیۆن دینار. ئهم كورت هێنانهش لهو بهشه پارهیهی وهزارهتی پێشمهرگه پڕ دهكرێتهوه، كه له بودجهی وهگهڕخستنی فیدراڵدا بۆ پاسهوانانی ههرێم له نێو بڕه پارهی وهزارهتی بهرگریی عیراقی فیدراڵ به گوێرهی یاساكانی بودجهی گشتی فیدراڵی بۆ ساڵانی دارایی (2007 تا 2011) تهرخان كراون.ماددهی سێیهم:یهكهم: داشكاندنی رێژهی 10% له كۆی بودجهی وهگهڕخستن كه بڕهكهی 989 ملیار و 670 ملیۆن دیناره و بۆ ئهم لایهنانهی خوارهوه دهگوازرێتهوه: 1- بڕی (150) سهد و پهنجا ملیار دینار بۆ بهردهوامبوونی ههڵمهتی دروست كردنی قوتابخانه له ههرێمدا. 2- بڕی (300) سێ سهد ملیار دینار بۆ ئهوهی بخرێته سهر بودجهی وهبهرهێنان بۆ بههێزكردنی پڕۆژه پێشنیاركراوهكان كه رێژهی له 10% ی تێچووی گشتی پڕۆژهكهی بۆ تهرخان كراوه و بهسهر پارێزگاكانی ههرێمدا بهگوێرهی رێژهی دانیشتوانیان دابهش دهكرێت. 3- بڕی (100) سهد ملیار دینار بۆ پشتگیری پڕۆژه خزمهتگوزارییهكانی قهزا و ناحیه سنوورییه زیان لێكهوتووهكان و ئهوانهی له رابردوودا كۆچیان پێ كراوه، بهمهرجێ بخرێته سهر بودجهی گهشهپێدانی پارێزگاكان بهگوێرهی چڕی دانیشتوانیان. 4- بڕی (70) حهفتا ملیار دینار بۆ پشتگیری پڕۆژه خزمهتگوزارییهكانی ناوچه دابڕێندرا و كێشه لهسهرهكان و وهزارهتی پلاندانانی ههرێم بهدواداچوونی جێبهجێكردنی دهكات. 5- بڕی (20) بیست ملیار دینار بۆ دروست كردن و نۆژهنكردنهوهی دامهزراوه وهرزشییهكان و پشتگیریی كهرتی وهرزش له ههرێمدا. 6- بڕی (35) سی و پێنج ملیار دینار بۆ پڕكردنهوهی خهرجییهكانی ئهنجامدانی ههڵبژاردنهكانی ئهنجومهنی پارێزگا و قهزا و ناحییهكانی ههرێم. دووهم: ئهو بڕهی كه دهمێنێتهوه كه (314،670) سێ سهدو چوارده ملیار و شهش سهد و حهفتا ملیۆنه بهم شێوهیهی خوارهوه دابهش دهكرێت:زیادكردنی پێشینهی هاوسهرگیری له (2،5) دوو ملیۆن و نیوهوه بۆ (5) پێنج ملیۆن دینار. زیاد كردنی پێشینهی خانووبهره له (15) پانزه ملیۆن دینارهوه بۆ (20) بیست ملیۆن دینار. زیادكردنی دهرماڵهی كهسهكانی پۆلیس و ئاسایش و هێزهكانی ئاسایشی ناوخۆ (دهرماڵهی خواردن) بۆ (210) دوو سهدو ده ههزار دینار مانگانه. زیادكردنی تهرخان كراوی تۆڕی چاودێری كۆمهڵایهتی له (75) حهفتا و پێنج ههزارهوه بۆ (150) سهد و پهنجا ههزار دینار مانگانه. بههێز كردنی قهرزهكانی ههردوو بانكی كشتوكاڵی و پیشهسازی. پێشینهی هاوسهرگیری كه (5) پێنج ملیۆن دیناره به كوڕوكچی شههید و ئهنفال كراوه دهدرێت و لێیان وهرناگیرێتهوه.ماددهی چوارهم: وهزارهتی دارایی و ئابووری ههرێمی كوردستان ـ عیراق، ئهركی دابین كردنی پارهی وهزارهت و ئیدارهكان به گوێرهی داهاتی دارایی بهر دهست، دهگرێته ئهستۆ.مادده پێنجهم:یهكهم: ههموو داهاتی ئهو فهرمانگانهی كه له ناوهندهوه پارهیان پێ دهدرێت، به داهاتی كۆتایی بۆ گهنجینهی گشتی تۆمار دهكرێت.دووهم: بهدهر له حوكمی بڕگهی (یهكهم)ی سهرهوه، لهسهر وهزیری دارایی و ئابوورییه:1- زیاد كردنی بڕی داهاتهكانی مانگانه كه وهزارهتی تهندروستی به ههموو فهرمانگهكانییهوه وهدی دههێنێت، بۆ سهر بودجهی ئهو وهزارهته، به مهبهستی كڕینی داودهرمان و وه هانا هاتنی خهرجییهكان به ههموو جۆرهكانیهوه به گوێرهی خواستی وهزارهت كه خشتهی داهاتی وهدهست هاتووی كردهنی لهگهڵدا بێت.2- زیاد كردنی بڕی داهاتی مانگانه كه وهزارهتی كارهبای به ههموو فهرمانگهكانییهوه وهدی دههێنێت، بۆ سهر بودجهی وهزارهت، بۆ مهبهستهكانی پهرهپێدان و باشتر كردنی تۆڕهكانی كارهبا به گوێڕهی خواستی وهزارهت، كه خشتهی وهدهست هاتووی كردهیی لهگهڵدا بێت.ماددهی شهشهم:ئهو بڕه كۆمهكانهی پێشكهش دهكرێن به وهزارهتهكان و ئهو فهرمانگانهی گرێدراوی وهزارهت نین، له پاش قبووڵ كردنیان له لایهن وهزیری دارایی و ئابوورییهوه، وهك داهاتی كۆتایی بۆ گهنجینه تۆمار دهكرێن، به مهرجێك وهزیری دارایی و ئابووری له چوارچێوهی بودجهی وهزارهت یان لایهنانی گرێ نهدراو به وهزارهت تهرخانی بكاتهوه، به مهبهستی ئهوهی لهو خواستهدا خهرج بكرێت كه له پێناویدا بهخشراوه.بهشی سێیهم(دهسهڵاتهكان)ماددهی حهوتهم:یهكهم: خهرج كردن له پشتیوانهی حیساباتی سهرهكی (بهخشین، باروبوو، خهرجی پرۆژهكانی وهبهرهێنان) دهبێت، ئهویش له لایهن وهزارهتی دارایی و ئابوورییهوه له چوارچێوهی بودجهی ههرێمی كوردستان ـ عیراقدا.دووهم: ئهنجومهنی وهزیران بۆی ههیه دهسهڵاتی خهرج كردنی راستهوخۆ لهبهر رۆشنایی تهرخان كراو له چوارچێوهی بودجهی ساڵانهیاندا، به وهزیران و سهرۆكی لایهنانی گرێ نهدراو به وهزارهت و بریكاری وهزارهتهكان و بهڕێوهبهرانی گشتی و بهڕێوهبهران و سهرۆك یهكهكانی ئیداری بدات، ئهمهش به گوێرهی بڕیارێكی ئهنجومهن دهبێت كه بۆ ئهو مهبهسته دهرچووه و ئهنجومهننیش بۆی ههیه به گوێرهی ههلومهرجی بهرژهوهندیی گشتی و پیاده كردنی بنهمای لامهركهزی، چاو بهو دهسهڵاتانهی كه دراون، دهخشێندرێتهوه.ماددهی ههشتهم: یهكهم: سهرۆكی پهرلهمان بۆی ههیه له نێو پشتیوانهی تایبهت به پهرلهماندا گوێزانهوه بكات.دووهم: سهرۆكی ئهنجومهنی دادوهری بۆی ههیه له نێو پشتیوانهی تایبهت به ئهنجومهنی دادوهریدا گوێزانهوه بكات ههروهها بۆ ههیه راستهوخۆ خهرج بكات.سێیهم: وهزیری پلان دانان به پشت بهستن به خواستی وهزارهتی پهیوهندیدار، بۆی ههیه گوێزانهوهی پێویست بكات بۆ پرۆژهكانی وهبهرهێنان له نێو بودجهی وهبهرهێنانی ئهرێ كراو ( راستێندراو) بۆ ههمان وهزارهت و له سنووری یهك پارێزگادا، لهم بارهیهشهوه وهزارهتی دارایی و ئابووری ئاگادار بكاتهوه. چوارهم: وهزارهتی دارایی و ئابووری به ههماههنگی لهگهڵ وهزارهتی پلان دانان و وهزارهتهكانی پهیوهندیدار، بۆی ههیه گوێزانهوهی پێویست بكات بۆ پرۆژهكانی وهبهرهێنان له نێوانی وهزارهتهكاندا و له سنووری یهك پارێزگا یان قهزادا و له نێو بودجهی ئهرێ كراو (راستێندراو) ی وهبهرهێناندا.ماددهی نۆیهم:یهكهم: وهزیری دارایی و ئابووری ئهو دهسهڵاتهی ههیه، گوێزانهوه له نێوان پشتهوانهكانی یهك دهروازهدا بكات، بهدهر له بهشی مووچه كه دهكرێ بۆی بگوێزرێتهوه و ناكرێ لێی بگوێزرێتهوه.دووهم: وهزیری دارایی و ئابووری بۆی ههیه گوێزانهوه له نێوان پشتوانهی دهروازهكانی بودجهدا بكات، به مهبهستی دابین كردنی توانای خهرج كردن بۆ ئهو فهرمانگانهی بڕیار دهدرێت له وهزارهتێك جیا بكرێنهوه و بدرێنه پاڵ وهزارهتێكی دیكهوهو، وهزیری تایبهتمهندیش بۆی ههیه له نێو یهك بهش و یهك یهكهی خهرج كردندا، گوێزانهوه بكات.سێیهم: نابێ گوێزانهوه له نێوانی پارێزگاكاندا بكرێت، لهوهی پهیوهندیی به تهرخان كراوهكانی ئاوهدان كردنهوه و پهرهپێدانی پرۆژهی ههرێمهكان و پارێزگاكانهوه ههیه.ماددهی دهیهم:یهكهم: وهزیری تایبهتمهند دهسهڵاتی خهرج كردنی ههیه به بڕێ كه له (350) سێ سهد و پهنجا ملیۆن دینار بۆ ههر حاڵهتێك تێپهڕ نهكات، بۆشی ههیه كه دهسهڵات به سهرۆك فهرمانگهكانی سهر به وهزارهتهكهی بدات، كه بڕی تا (250) دوو سهد و پهنجا ملیۆن دینار خهرج بكهن. دووهم: ئهو سهرۆك دهستانهی سهر به وهزارهتێك نین، دهسهڵاتی خهرج كردنی تا (300) سێ سهد ملیۆن دینار زیاتریان نییه بۆ ههر حاڵهتێك ههیه.سێیهم: له یهكهم و دووهمدا، ئهمانهی دادێن رهچاو دهكرێن:1- خهرج كردن به گوێرهی پشتهوانهی پهسند كراو له بودجهی گشتی ساڵانه دهبێت و بۆ ئهو مهبهستانهی بۆیان دیاری كراوه.2- پابهند بوون بهو پشتهوانهی له بودجهی گشتیدا تهرخان كراوه، ناشكرێ خۆ وا پابهند به خهرج كردن بكرێت، به زیاتر لهوهی له بودجهدا تهرخان كراوه.چوارهم: وهزیری كشتوكاڵ و سهرچاوهكانی ئاو دهسهڵاتی خهرج كردنی ئهو بڕه پارهیهی ههیه كه بۆ باربووی(اعانات) كشتوكاڵی تهرخان كراوه تا له كاتی گونجاوداو بهههماههنگی لهگهڵ وهزیری دارایی وئابووری وه هانای پێداویستییهكانهوه بچێت.ماددهی یازدهم: پاداشتی فهرمانبهران ساڵانه بۆ یهك كهس له دوو ملیۆن دینار زیاتر نابێت و لهنێو بڕه پارهی تهرخان كراو له بودجهدا و به گوێرهی رێنمایی كه وهزارهتی دارایی و ئابووری دهری دهكات.بهشی چوارهم(میلاك)ماددهی دوازدهم:یهكهم: وهزارهتی دارایی و ئابووری به ههماههنگی لهگهڵ وهزارهتهكانی دی وردهكاریی میلاكی دامودهزگاكانی ههرێم بۆ ساڵی (2011)ی دارایی رێك دهخات و پهسندی دهكات لهبهر رۆشنایی تێچووی مووچهی پهسند كراو بۆ ههرێم كه دهكاته (25.000 بیست و پێنچ ههزار پلهی وهزیفی)ی له نوێ دانراو بۆ ساڵی 2011.دووهم: دهبێ وهزارهتهكان و ئهو لایهنانهی گرێدراوی وهزارهت نین، پلهكانی نوێی وهزیفی له نێو میلاكی دامودهزگاكانی ههرێم بۆ ساڵی (2011)، دادپهروهرانه دابهشی سهر پارێزگا و یهكه كارگێڕیهكانی بكهن، به گوێرهی ژمارهی دانیشتووان و، به پێی ئهو بنهما و رێنماییانهی كه ئهنجومهنی وهزیران دهریكردووه تا ئهو كاتهی یاسای ئهنجومهنی راژهی گشتی ههرێم دهردهچێت و دهخرێته كارهوه، لهگهڵ پێدانی ئهولهوییهت به كوڕ و كچانی شههید و ئهنفالكراوان. سێیهم: وهزارهتهكان و لایهنانی نا گرێدراو به وهزارهت، پهیوهست دهبن بهوهی خشته بدهنه وهزارهتی دارایی و ئابووری كه بریتی بێت له ژمارهی فهرمانبهران و ناو و ناونیشان و پلهی وهزیفییان، هی ئهوانهی له ساڵی 2011 دا به گوێرهی ئهو رێژانهی پێشتر ئاماژهیان پێ كرا دادهمهزرێن لهگهڵ فهرمانهكانی تایبهت به دامهزراندن. چوارهم: میلاكه زیادهكانی وهزارهتی دارایی و ئابووریی كه (4000) چوار ههزار پلهی وهزیفییه دهگوازرێنهوه بۆ میلاكی وهزارهتهكانی پهروهرده و تهندروستی و ناوخۆ و ناوچه كێشه لهسهرهكان تهرهخان دهكرێت.ماددهی سێزدهم:یهكهم: له كاتی رهزامهندی دهربڕین لهسهرگواستنهوهی راژهی فهرمانبهر له فهرمانگهیهك له فهرمانگهكانی ههرێمهوه بۆ كهرتی تایبهت:وهزارهتی دارایی و ئابووری نیوهی ئهو مووچهی كه له فهرمانگه لێی گواستراوهكه وهری دهگرێت، تا ماوهی (3) سێ ساڵ له مێژووی گواستنهوهكه له ئهستۆ دهگرێت به مهرجێك به یهكجارهكی پهیوهندیی لهگهڵ فهرمانگهكهیدا بپچڕێت.ئهو فهرمانگهیهی كه فهرمانبهرهكهی لێ گوازراوهتهوه، ئهوه مووچهیهی بۆ لایهنی كهری تایبهت كه فهرمانبهرهكهی بۆ گوازراوهتهوه به گوێرهی ئهوهی كه له (یهكهم/1)ی سهرهوهی ئهم ماددهیهدا هاتووه خهرج دهكات. لهسهر وهزارهتی دارایی و ئابووریه رێنمایی پێویست بۆ ئاسان جێبهجێ كردنی حوكمهكانی ئهم بڕگهیه دهربكات و مهرجهكانی دیاری بكات.دووهم: لهسهر وهزارهتی دارایی و ئابوورییه پاڵپشتی داهاتهكانی سهندووقی دهزگای خانهنشینی و دهستهبهری كۆمهڵایهتی بكات به تهرخان كردنی بڕێك كه له (30%)ی ئابوونهی دراوی دهزگاكه زیاتر نهبێت، له ماوهی ساڵی دارایی پێشوو لهچوارچێوهی تهرخان كراوی وهزارهتی كاروكاروباری كۆمهڵایهتیدا.بهشی پێنجهمحوكمه كۆتاییهكانماددهی چواردهم:یهكهم: بهردهوام بوون له جێبهجێ كردنی پرۆژهی بووژاندنهوه و پهرهپێدانی توانا مرۆییهكانی كوردستان، له پێناو پێگهیاندنی كادیرانی پسپۆر له بواری جیاجیادا كه ههرێم پێویستی پێییانه، له رێی زهماله و نێرده و توێژینهوه و خولی مهشقهوه به سهرپهرشتیی دهستهی باڵا كه به سهرۆكایهتیی سهرۆكی ئهنجومهنی وهزیران و جێگرهكهی و وهزیرانی (پهروهرده، خوێندنی باڵا و توێژینهوهی زانستی و، پلاندانان) كه به گوێرهی پهیڕهوی پهسندكراو (راستێندراو) له لایهن ئهنجومهنی وهزیرانهوه پێك هاتووه.دووهم: خهرج كردنی ئهو بڕه پارهیهی بۆ سندووقی پرۆژهكه تهرخان كراوه، بهردهوام دهبێت و وهزارهتی دارایی و ئابووری بۆ پشتیوانی كردن له سندووقهكه له كاتی پێویستدا، زێده بڕه پارهی پێویست دابین دهكات.ماددهی پازدهم: بڕی (200) دوو سهد ملیار دینار بۆ پشتیوانی كردنی حیزبهكان و پرۆژهی رێكخراوه ناحكومییهكان تهرخان دهكرێت و خهرج كردنی ئهو بڕه تهرخان كراوهش به رێكاری كاتی له لایهن وهزارهتی دارایی و ئابوورییهوه دهبێت، به مهرجێك ئهو بڕه پارانهی له لایهن حیزب و رێكخراوهكانی ناحكومییهوه له ساڵی 2010دا وهرگیراون پاكتاو (تسویه) بكرێن، ئهوهشی له ساڵی 2011دا وهردهگیرێت به گوێرهی یاسای رێكخراوه ناحكومییهكان ژماره (1)ی ساڵی 2011 و یاسای پاڵپشتی حیزبهكان ههر كاتێ پهرلهمانی ههرێمی كوردستان پهسندی كرد.ماددهی شازدهم:یهكهم: وهزارهتی دارایی و ئابووری پهیوهست دهبێت به دابین كردنی بڕی پاره بۆ بهردهوام بوون له:دابین كردنی پێشینهی خانووبهره بۆ هاووڵاتیان له پارێزگاكان و قهزا و ناحیه و گوندهكاندا به پێی رێنمایی و پرهنسیپی رهچاو كراو و پتهو كردنی حیسابهكهی له كاتی پێویستدا، لهگهڵ لێخۆشبوون له قهرز وهرگر لهمهرجی زامن كردنی ژیان.پشتیوانی كردن له پرۆژهكانی كهرتی كشتوكالأ له رێی بانكی كشتوكاڵهوه.پشتیوانی كردن له پرۆژهكانی بانكی پیشهسازی.پشتیوانی كردن له پڕۆژه گهشتوگوزارییهكان.دووهم: وهزارهتی دارایی و ئابووری پهیوهست دهبێت به پارهدان به سندووقی نیشتهجێ بوون به بڕی (100 سهد ملیار دینار) لهگهڵ ئهوهی ئهولهوییهت به پڕۆژهكانی نیشتهجێبوون بدرێت، ئهوانهی كه لهناحیه و گوندهكاندا دهیانگرێتهوه.سێیهم: تهرخانكردنی بڕی (49 چل و نۆ ملیار دینار) بۆ دابین كردنی خانوو بۆ هاوڵاتیانی كهم دهرامهت بهپێی یاسای دابین كردنی خانوو له ههرێمی كوردستان ژماره (7)ی ساڵی 2008.چوارهم: تهرخان كردنی بڕی (25 بیست پێنچ ملیار دینار) بۆ پشتیوانی كردن له سندووقی قهرزی بچووك و پرۆژهی دۆزینهوهی ههلی كار بۆ گهنجان، كه ساڵی 2010 ئهنجومهنی وهزیرانی ههرێمی كوردستان بهپێی یاسای پشتگیری پڕۆژه بچووكهكانی گهنجان له ههرێمی كوردستان ـ عێراق ژماره (2)ی ساڵی 2011 پهسندی كردووه. پێنجهم: تهرخانكردنی بڕی (10) ده ملیار دینار بۆ هاوكاری كردنی ئهوانهی كاتی خۆی پهنایان بۆ ئێران و توركیا بردووه و گهڕاونهتهوه یان نیازی ههیه بۆ ههرێمی كوردستان بگهڕێتهوه و پێشتر قهرهبوو نهكراونهتهوه و، ئهم پارهیهش له یهدهگی وهزارهتی دارایی و ئابووریی دابین دهكرێت.ماددهی حاڤدهم:له سندووقی كوردستان بۆ داهاتهكانی نهوت كه له ماددهی پازدهیهمی یاسای نهوت و غازی ههرێمی كوردستان ـ عیراق ژماره (22)ی ساڵی 2007 دهقنووس كراوه، داهاتی وهدهست هاتوو له پڕۆسهكانی نهوت و غازی تایبهت به كێڵگه نهوتییهكان بهگوێرهی حوكمهكانی دهستووری عێراق و یاسای نهوت و غازی ههرێم دادهنرێت.ماددهی ههژدهم:له حاڵهتێكدا گۆڕان به سهر بهشه بودجهی ههرێمی كوردستاندا هات، دهسهڵات به وهزیری دارایی و ئابووری دهدرێت بۆ: یهكهم: كهم كردنهوهی تێكڕای بڕی بودجه به ههمان رێژه بۆ پڕ كردنهوهی كورت هێنان.دووهم: له حاڵهتی ههبوونی زێده له بودجهدا، به پێی پێشنیاری ئهنجومهنی وهزیران، رهزامهندیی پهرلهمان، سهبارهت به چۆنیهتی خهرج كردنی، وهردهگیرێت.ماددهی نۆزدهم:ناكرێ گرێبهست بۆ كار كردن له فهرمانگهكانی ههرێمدا بكرێت، تهنیا به رهزامهندی وهزارهتی دارایی و ئابووری نهبێت.ماددهی بیستهم:وهزارهت و فهرمانگهكانی ههرێم تێكڕای حیسابی مانگانهیان (بودجهكانی پێداچوونهوه) له وادهیهكدا كه ماوهكهی له (10) رۆژ له دوای كۆتایی هاتنی ههر مانگێك تێپهڕ نهكات، پێشكهش به وهزارهتی دارایی و ئابووری، بهڕێوهبهرایهتی ژمێریاری دهكهن.ماددهی بیست و یهكهم:سهرۆك فهرمانگهی یهكهی خهرج كردن، كه له پێشكهش كردنی حیسابی كۆتایی ساڵی 2010ی فهرمانگهكهی دوا دهكهوێت، پاش كار پێ كردنی ئهم یاسایه، به گوێرهی رێكاری یاسایی و رێنمایی كار پێ كراو، رهوانهی لێكۆڵینهوه دهكرێت.ماددهی بیست و دووهم:پێویسته لهسهر ئهنجومهنی وهزیران پێش قهرزكردنی ههر بڕێك رهزامهندی پهرلهمان وهربگرێت لهگهڵ ئاشكراكردنی (بیان) ئهو پڕۆژانهی كه بۆیان تهرخانكراوه.ماددهی بیست و سێیهم:ههموو وهزارهتهكان و ئهو فهرمانگانهی گرێدراوی وهزارهت نین ئهركی دابهش كردنی خهرجی وهگهڕخستن و وهبهرهێنان به سهر پارێزگاكانی ههرێمدا دهگرنه ئهستۆ، به رهچاو كردنی چڕیی دانیشتووانی ههر پارێزگایهك و ئهو ناوچانهی پتر زهرهرمهندن، دوای لادانی خهرجییهكانی ناوهندی وهزارهت.ماددهی بیست و چوارهم: یهك خستنی بودجهی تێكڕای ئهو دهزگایانهی كه تا مانگی تشرینی دووهمی ساڵی دارایی 2011 یهكیان نهگرتۆتهوه، له حاڵهتی پابهند نهبوونیش به وادهی دیاری كراو خهرج كردنی بودجهی ئهو دهزگایانه رادهگیرێت جگه له مووچهكان. ماددهی بیست و پێنجهم:یهكهم: ههموو ئهو كهلوپهل و كاڵایانهی له لایهن فهرمانگهكانی ههرێم و كهرتی گشتییهوه به ناوی خۆیان و بۆ بهكارهێنانی خۆیان هاورده دهكرێن، رهسمیان لێ وهرناگیرێت.دووهم: ئهو رهسم وهرنهگرتنهی سهرهوه ئهو كهلوپهل و كاڵایانهش دهگرێتهوه، كه بۆ فهرمانگهكانی ههرێم و كهرتی گشتی، له حكومهت یان دامهزراوی بهخشهرهوه هاورده كراون.ماددهی بیست و شهشهم:رێژهی (10%) له مووچهی ههر یهك له سهرۆكی ههرێم و جێگرهكهی و سهرۆكی پهرلهمان و جێگرهكهی و سكرتێر و ئهندامانی پهرلهمان و سهرۆكی ئهنجومهنی وهزیران و جێگرهكهی و وهزیرهكان و ئهوانهی له پلهی ئهواندان و ئهوانهی مووچهی وهزیر و بریكاری وهزارهت وهردهگرن و ئهوانهی له پلهی ئهواندان و ئهوهی مووچهی بریكاری وهزارهت وهردهگرێت و راوێژكاران و خاوهن پله تایبهتهكان و دادوهران و ئهندامانی داواكاری گشتی.ماددهی بیست و حهوتهم:ئهو پارانهی كه بهپێی ماددهی بیست و شهشهم دهبڕدرێن بۆ سوودی سندووقی شههیدان تهرخان دهكرێن و بڕینهكهش له 1/7/2011ـهوه دهست پێ دهكات.ماددهی بیست و ههشتهم:لهسهر حكومهتی ههرێمی كوردستان یهكسانی لهنێوان مووچه و دهرماڵهی هێزهكانی پێشمهرگه و ئاسایش و پۆلیس و زێڕهڤانی و بهرگری و فریاكهوتن له ههرێم لهگهڵ مووچه و دهرماڵهی هاوتاكانیان له تاكهكانی هێزی چهكدار و هێزی ئاسایشی ناوخۆی حكومهتی فیدراڵدا بهدی بهێنێت.مادهی بیست و نۆیهم:لهسهر حكومهتی ههرێمی كوردستانه یهكسانی لهنێوان مووچهی خانهنشین كراوانی ههرێم و مووچهی خانهنشین كراوانی حكومهتی فیدراڵیدا وهدی بهێنێت، بهمهرجێ ئهمه نهبێته هۆی كهم كردنهوهی مووچهكانیان.مادهی سییهم:لهسهر حكومهتی ههرێمی كوردستانه یهكسانی لهنێوان مووچه و دهرماڵهی كارمهندانی (العاملین) ههرێم لهگهڵ مووچه و دهرماڵهی هاوتاكانیان له كارمهندانی حكومهتی فیدراڵی وهدی بهێنێت، بهمهرجێ ئهمه نهبێته هۆی كهمكردنهوهی مووچه و دهرماڵهی كهسیان، لهمهشدا بهڕێوهبهرانی گشتی و ئهوانهی حوكمهكانی ماددهی بیست و شهشهمی ئهم یاسایه دهیانگرێتهوه بهدهردهكرێن.ماددهی سی و یهك:دانهمهزراندنی هیچ وهزیفهیهكی سهركردایهتی (له بهڕێوهبهری گشتی به سهرهوه) ئهگهر له یاسای وهزارهت یان لایهنی نهبهستراو به وهزارهت یان پهیكهری رێكخستنیدا پله نهبێت.ماددهی سی و دوو:حكومهتی ههرێمی كوردستان پابهند دهبێت به ئهنجام نهدانی گواستنهوه له بودجهی وهبهرهێنان بۆ سهر بودجهی وهگهڕخستن.ماددهی سی و سێ: له حاڵهتی خهرج نهكردنی پشتیوانهی تهرخانكراو بۆ پڕۆژهكانی وهبهرهێنان له كۆتایی ساڵی داراییدا، ئهوهی لێی ماوهتهوه له حیسابێكی تایبهت به ناوی (حیسابی جێبهجێ كردنی پڕۆژه بهردهوامهكان) دادهنرێت.ماددهی سی و چوار: حكومهتی ههرێم پابهند دهبێت به جێبهجێ كردنی پڕۆژهكان بهگوێرهی ئهو پلانهی كه له بودجهی وهبهرهێنان لهلایهن وهزارهتهكانهوه و بهگوێرهی پسپۆڕایهتی راگهیهندراوه و، نابێ هیچ وهزارهتێك له دهرهوهی پسپۆڕایهتی خۆیدا پڕۆژه جێبهجێ بكات. ماددهی سی و پێنج: پێویسته وهزارهتی پلاندانان ههر چوار مانگ جارێك راپۆرتێك لهسهر رێژهی جێبهجێ كردنی پڕۆژهكان پێشكهش به پهرلهمان بكات.ماددهی سی و شهش: ههموو ئهو مووچانهی كه لهبهر هۆی سیاسی راگیراون بۆ ئهو كهسانه خهرج دهكرێت كه بۆ وهزیفهكانیان گهڕاونهتهوه، ئهمهش پاش سهلماندنی راستی قسهكانیان.ماددهی سی و حهوت: دهبێت وهزیری دارایی و ئابووری رێنمایی پێویست بۆ ئاسان جێبهجێ كردنی حوكمهكانی ئهم یاسایه دهربكات و ههروهها بۆدیاری كردنی دهسهڵاتی خهرج كردنی به ئیداراتی حكومی به ماوهیهك كه له (15) پازده رۆژ له رۆژی بڵاوكردنهوهی ئهم یاسایه له رۆژنامهی فهرمی تێپهڕ نهكات.ماددهی سی و ههشت: كار به هیچ دهقێك ناكرێت كه پێچهوانهی حوكمهكانی ئهم یاسایه بێت.ماددهی سی و نۆ:پێویسته ئهنجومهنی وهزیران و لایهنه پهیوهندیدارهكان حوكمهكانی ئهم یاسایه جێبهجێ بكهن.ماددهی چل:ئهم یاسایه له رۆژنامهی فهرمی (وهقایعی كوردستان)دا بڵاو دهكرێـتهوه و له رۆژی 1/1/2011ــهوه جێبهجێ دهكرێت. محمد قادر عبدالله (د. كهمال كهركووكی) سهرۆكی پهرلهمانی كوردستان- عێراق...
یاسای ژماره (36)ی ساڵی / 2004 یاسای خانهنشینیی خاوهن وهزیفه باڵاكانی ههرێمی كوردستانی عێراق | 14
یاسای ژماره (36)ی ساڵی / 2004 یاسای خانهنشینیی خاوهن وهزیفه باڵاكانی ههرێمی كوردستانی عێراق | 14
بهناوی خوای بهخشندهو میهرهبانبهناوی گهلهوهئهنجومهنی نیشتمانیی كوردستان – عیراقژمارهی دهرهێنان : 36رۆژی دهرهێنان : 8/8/2004پشت به حوكمی بڕگه (1)ی ماددهی (56)و ماددهی (53) له یاسای ژماره (1)ی ههموار كراوی ساڵی (1992)و، لهسهر داوای ئهنجومهنی وهزیران و، ئهو یاساكارییهش كه ئهنجومهنی نیشتمانیی كوردستانی - عیراق، له دانیشتنی ژماره (46)ی رۆژی (7/8/2004) یدا ئهنجامی داوهو، بهپێی ئهو دهسهڵاتهش كه بڕگه(3)ی ماددهی دووهمی یاسای ژماره (10)ی ساڵی 1997 پێمانی داوه، بڕیاری دهرهێنانی ئهم یاسایهی خوارهوهماندا:یاسای ژماره (36)ی ساڵی / 2004 یاسای خانهنشینیی خاوهن وهزیفه باڵاكانی ههرێمی كوردستانی عێراقماددهی یهكهم:ئهم یاسایه، ئهم عینوانه وهزیفییانهنهی خوارهوه دهگرێتهوه:1-بریكاری وهزارهت 2- پارێزگار 3- راوێژكار 4- بهرێوهبهری گشتی 5- شارهزا 6- سهرۆكانی زانكۆكان و سهرۆكانی ههیئهتهكانی پهیمانگه هونهریهكان و ئهندامانی ههیئهتی تهدریسی زانكۆو پهیمانگهكان، ئهوانهیان كه پلهی ئوستادیان ههیه 7- خاوهن پله تایبهتهكان 8- سهرۆك و ئهندامانی كۆڕی زانیاریی كوردستان.ماددهی دووهم:ئهوانهی لهسهرهوه ناوبراون، تهمهنیان یگاته شهست و پێنج سال خانهنشین دهكرێن و، له حاڵهتی ئهوپهڕی زهروورهتیشدا، لهسهرداوای وهزیر پێوهندیدار، ئهنجومهنی وهزیران بۆی ههیه خزمهتیان بۆ ماوهی (3) سێ سال درێژبكاتهوه، دوای ئهوهش، چار نییهو، دهبێ خانهنشین بكرێن.ماددهی سێیهم:ئهوهی بهپێی ئهم یاسایه خانهنشین بكرێ، مووچهیهكی خانهنشینیی پێ دهبڕێ بهرێژهی (50%)ی دوایین مووچهو دهرماڵهكهی و، بۆ ههر ساڵێ له ساڵهكانی خزمهتیشی له وهزیفه ناوبراوهكانی سهرهوهدا رێژهی (5%) بۆ مووچه خانهنشینییهكهی زیاد دهكرێ، بهمهرجێ مووچهی خانهنشینییهكهی له رێژهی (75%)ی دوایین مووچهو دهرماڵهكهی تێنهپهڕێ.ئهوانهی كه ئهم یاسایه دهیانگرێتهوه بههۆكاری تهندروستی خانهنشین دهكرێن، یان دهمرن، رێژهی (75%)ی دوایین مووچهو دهرماڵهكهی تێنهپهڕێ، بهبێ ئهوهی گوێ بدرێته ماوهی خزمهته فیعلییهكهی لهو وهزیفانهدا كه ناوبراون.ماددهی چوارهم:ئهگهر كهسێ لهوانهی له ماددهی یهكهمی سهرهوهدا ناوبراون، خانهنشین بكرێ، ئهوه، سهرپشك دهكرێ كه بهپێی ئهم یاسایه مووچهی خانهنشینییهكهی وهربگرێ، یان بهپێی یاسایهكی خانهنشینیی دیكه كه گرتبێتییهوه.ماددهی پێنجهم:ئهوانهی بهپێی ئهم یاسایه خانهنشین دهكرێن و دهرماڵهی هاوسهرێتی و منداڵاننیان بهردهكهوێ، ئهوه، بهپێی ئهو رێژانه پێیان دهدرێ كه لهیاسا بهركارهكاندا هاتوون.ماددهی شهشهم:ئهوهی خانهنشین بكرێ، بهرتهقای كۆی مووچهو دهرماڵهی شهش مانگی پێ دهبهخشرێ به پێودانگی دوایین مووچهو دهرماڵهكهی. ئهو بهخششه له ههرێمدا تهنیا یهك جاره.ماددهی حهوتهم:مافی خانهنشینی، دوای مردن، بۆ وهرهسهیه. ئهو وهرهسانهش كه مافی خانهنشینیان بهردهكهوێ، بهپێی حوكمهكانی یاسا ژماره (33)ی ههمواركراوی ساڵی 1996 یاسای خانهنشینیی مهدهنی و بهپێی ئهو بڕیارانهش كه لهم بارهیهوه دههێنراون، پێیان دهدرێ.ماددهی ههشتهم:ئهوانهی حوكمهكانی ئهم یاسایه دهیانگرێتهوه، لهم حاڵهتانهی خوارهوهدا، له مافی خانهنشینی بێبهش دهكرێن:ئهگهر جهریمهیهكی كردبێ زیانی به ئاسایشی ههرێم یان به ئابووریی نیشتمانی گهیاندبێ.ئهگهر به جینایهتێ یان جونحهیهكی ئابڕووبهر حوكم درابێ.ئهگهر لهسهری ساغ بووبێتهوه كه به ئهزمی زیان گهیاندن به بهرژهوهندی ههرێم، لهگهل دهوڵهتێكی بیانیدا دهستی تێكهل كردبێ.ماددهی نۆیهم:گلدانهوه (التوقیفات)ی خانهنشینی، لهو كهسانهی حوكمهكانی ئهم یاسایه دهیانگریتهوه، بهپێی ئهو رێژانه دادهشكرێنرێت كه له یاسا بهركارهكاندا هاتوون.گلدانهوهی خانهنشینی، هی ماوهی پێش بهركارخستنی حوكمهكانی ئهم یاسایه، ههموو بهسهریهكهوه دادهشكێنرێن، یان دهكرێن به قیستی مانگانه، بهمهرجێ له ساڵێك زیاتر نهترازێ.ماددهی دهیهم:ئهوانهی حوكمهكانی ئهم یاسایه دهیانگرێتهوه، مافی ئهوهیان ههیه بهپێی حوكمهكانی یاسای ژماره (33)ی ههمواركراوی ساڵی 1996 له ههر كهمو كورتییهكی مافی خانهنشینی خۆیان ئیعتیراز بكهن.ماددهی یازدهم:ئهوانهی لهلایهن حكومهتی ههرێمهوه، بهر له دهرهێنانی ئهم یاسایه خانهنشین كراون و بهر ماددهی یهكهمی ئهم یاسایه كهوتوون،حوكمهكانی ئهم یاسایه دهیانگرێتهوهو مووچهكانیشیان له رۆژی بهركارخستنی ئهم یاسایهوه ههمواردهكرێت.ماددهی دوازده:ههر دهقێ پێچهوانهی حوكمهكانی ئهم یاسایه بێت، ناخرێته بهركار.ماددهی سیازده:پێویسته لهسهر ئهنجومهنی وهزیرانی ههرێمی كوردستان حوكمهكانی ئهم یاسایه بخاتة بهر كار.ماددهی چوارده:ئهم یاسایه له رۆژی بڵاو كردنهوهی له (وهقایعی كوردستان) دا دهخرێته بهركار.د. رۆژ نوری شاوهیسسهرۆكی ئهنجومهنی نیشتمانییكوردستانی ـــ عێراق...
قانون انضمام جمهورية العراق الى معاهدة المحافظة على الانواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية (cms ) رقم ٢٩ لسنة ٢٠١٥ | 2
قانون انضمام جمهورية العراق الى معاهدة المحافظة على الانواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية (cms ) رقم ٢٩ لسنة ٢٠١٥ | 2
نوان التشريع: انضمام جمهورية العراق الى معاهدة المحافظة على الانواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية (cms ) رقم ٢٩ لسنة ٢٠١٥التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٩تاريخ التشريع ٢٢-٠٢-٢٠١٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٩٨ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٢-٢٠١٦ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٤٧استنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) و البند (ثانيا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٣-٨-٢٠١٥اصدار القانون الاتي :-المادة ١تنضم جمهورية العراق الى معاهدة المحافظة على الانواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية (CMS) و التي دخلت حيز النفاذ في ١-١١-١٩٨٣.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .فؤاد معصومرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية المحافظة على الانواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية (CMS) و ادارتها بشكل فاعل من خلال تظافر جهود جميع الدول التي تقضي هذه الحيوانات جزء من دورة حياتها ضمن حدود ولايتها الوطنية , و من اجل انضمام جمهورية العراق الى معاهدة المحافظة على الانواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية (CMS) , شرع هذا القانونمعاهدة المحافظة على الانواع المهاجرةمن الحيوانات الفطريةالمعاهدةان الاطراف تقديرا منها بان الحيوانات الفطرية باشكالها المتعددة تكون جزءا لا يعوض من النظام الطبيعي للارض ينبغي المحافظة عليه لما له من خير للبشرية ,وادراكا منها بان كل جيل بشري يحفظ ثروات هذه الارض للاجيال المقبلة و من واجبه التاكد على المحافظة على هذا الميراث و الاستفادة منه – حيثما تم استغلاله – بتعقل ,و اذ تعي القيمة المتنامية للحيوانات الفطرية من النواحي البيئية و الايكولوجية و الوراثية و العلمية و الجمالية و الترويحية و الثقافية و التربوية و الاجتماعية و الاقتصادية ,و اهتماما منها بصفة خاصة بتلك الانواع من الحيوانات الفطرية التي تهاجر عبر او خارج حدود الولاية الوطنية ,و اعترافا منها بان الدول هي التي تحمي و عليها ان تحمي الانواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية التي تعيش ضمن نطاق حدود ولايتها الوطنية او تمر خلالها ,واقتناعا منها بان المحافظة على الانواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية و ادارتها ادارة فاعلة يتطلب عملا جماعيا من قبل جميع الدول ضمن حدود ولايتها الوطنية حيث تقضي هذه الانواع من اطوار دورة حياتها ,و استدراكا منها للتوصية الثانية و الثلاثين من خطة العمل التي تبناها مؤتمر الامم المتحدة المعني بالبيئة البشرية ( ستوكهولم ١٩٧٢) و التي لاحظتها بارتياح الجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها السابعة و العشرين ,قد اتفقت على ما يلي :المادة الاولىتفسير١ – لاغراض هذه المعاهدة :أ ) " نوع مهاجر " يعني المجموعة الكاملة او أي جزء منها منعزل جغرافيا عن المجموعة لاي نوع او أي صنف ادنى من الحيوانات الفطرية و التي يجتاز قسم مهم منها بشكل دوري و متوقع حدا او اكثر من حدود الولاية الوطنية ,ب) " حالة المحافظة على نوع مهاجر " تعني كافة المؤثرات التي يتعرض لها هذا النوع المهاجر و التي يمكن ان تؤثر على المدى البعيد في انتشاره و حجم اعداده .ج) تعتبر " حالة المحافظة " " ايجابية " حينما :(١) تشير المعلومات حول دينامكية تكاثر المجموعة لهذا النوع المهاجر الى ان هذا النوع لا يزال و سيبقى على المدى البعيد يشكل عنصرا قادرا على الحياة و النمو في النظم البيئية التي ينتمي اليها ,(٢) اذا كان نطاق انتشار هذا النوع المهاجر لايتقلص حاليا و لا هو معرض للتقلص على المدى البعيد ,(٣) اذا كان هناك حاليا و كذلك في المستقبل المنظور موطن كاف يمكن مجموعة هذا النوع المهاجر من البقاء على المدى البعيد ,(٤) و اذا كان انتشار و حجم اعداد النوع المهاجر يقاربان حجمه و مستواه التاريخيين بقدر ما تكون هناك نظم بيئية من شأنها ان تكون ملائمة للنوع المشار اليه و بقدر ما يتمشى ذلك مع الادارة الحكمية للحياة الفطرية ,د) تعتبر " حالة المحافظة غير ايجابية " اذا لم يتوفر أي من الشروط الواردة في الفقرة الفرعية (ج) اعلاه ,هـ) " مهدد" تعني بالنسبة لنوع مهاجر معين , ان هذا النوع المهاجر مهدد بالانقراض في كامل نطاق انتشارة او في قسم مهم منه ,و)" نطاق انتشار" تعني كل المساحة الارضية او المائية التي يقطنها نوع مهاجر او يبقى فيها بشكل مؤقت او يجتازها او يحلق فوقها في أي وقت من الاوقات خلال طريق هجرته الاعتيادية ,ز)"موطن " تعني كل منطقة في نطاق انتشار نوع مهاجر تتوفر فيها الشروط الملائمة لعيش هذا النوع ,ح)" دولة الانتشار " تعني بالنسبة لنوع مهاجر معين , اية دولة ( وحيثما يكون مناسبا , أي طرف مشار اليه في الفقرة الفرعية (ك) ادناه ) يمارس الولاية على اية قسم من نطاق انتشار هذا النوع المهاجر , او اية دولة تحمل سفن رايتها و تقوم باخذ هذا النوع المهاجر خارج حدود ولايتها الوطنية ,ط)"اخذ" تعني الاستيلاء او صيد الحيوانات المائية او المسك او الازعاج او القتل المتعمد او محاولة القيام بعمل من هذه الاعمال ,ي)" اتفاقية " تعني اتفاقا دوليا بشان المحافظة على نوع او اكثر من الانواع المهاجرة طبقا للمادتين الرابعة و الخامسة من هذه المعاهدة ,ك) و "طرف " تعني اية دولة او اية منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي مؤلفة من قبل دول ذات سيادة و لها اهلية التفاوض بشان و ابرام و تنفيذ اتفاقات دولية في امور تغطيها هذه المعاهدة و تكون – أي هذه المعاهدة – سارية و نافذة من اجلها .٢ – في الشؤون التي تقع ضمن صلاحيتها , تمارس المنظمات الاقليمية للتكامل الاقتصادي , الاطراف في هذه المعاهدة , و باسمها الخاص , الحقوق و المسؤوليات التي ترتبها هذه المعاهدة على الدول الاطراف . و في هذه الحالات لايحق للدول الاطراف في هذه المنظمات ممارسة هذه الحقوق بشكل فردي .٣ – حيثما تنص هذه المعاهدة على أي قرار يتخذ اما باغلبية الثلثين او باجماع " الاطراف الحاضرة و المصوتة " فان هذا يعني " الاطراف الحاضرة و التي صوتت مع او ضد القرار " و لدى تحديد الاغلبية , لايجوز اعتبار الاطراف التي امتنعت عن التصويت في عداد " الاطراف الحاضرة و المصوتة " .المادة الثانيةمبادئ اساسية١ – تعترف الاطراف باهمية المحافظة على الانواع المهاجرة و باهمية الاجراءات التي تتفق عليها دول الانتشار لهذا الغرض , كلما كان ذلك ممكنا وملائما , مع الاخذ بعين الاعتبار و بشكل خاص الانواع المهاجرة التي تكون حالة المحافظة عليها ايجابية كما تتخذ بمفردها او بالتعاون مع غيرها من الاطراف الخطوات المناسبة و الضرورية للمحافظة على هذه الانواع و موطنها .٢ – تعترف الاطراف بالحاجة الى اتخاذ اجراءات لتفادي ان يصبح أي نوع مهاجر نوعا مهددا .٣ – وعلى وجه الخصوص فان الاطراف :أ) ينبغي عليها ان تشجع و تتعاون على البحوث المتعلقة بالانواع المهاجرة وتساندها ,ب) تسعى الى توفير الحماية العاجلة للانواع المهاجرة الواردة في الملحق الاول .ج) و تسعى الى ابرام " اتفاقيات " بشان ادارة الانواع المهاجرة الواردة في الملحق الثاني و المحافظة عليها .المادة الثالثةالانواع المهاجرة المهددة :١ – يضم الملحق الاول قائمة بالانواع المهاجرة المهددة .٢ – يمكن ادراج النوع المهاجر في قائمة الملحق الاول اذا ثبت بادلة موثق بها , بما في ذلك افضل الادلة العلمية المتاحة , بان هذا النوع مهدد .٣ – يجوز حذف نوع مهاجر من الملحق الاول اذا قرر مؤتمر الاطراف :أ) ا ن ادلة موثوق بها بما في ذلك افضل الادلة العلمية المتاحة تشير الى ان ذلك النوع لم يعد مهددا.ب) انه ليس من المحتمل ان يصبح ذلك النوع مهددا مجددا بسبب زوال الحماية عنه بعد حذفة من الملحق الاول .٤ – تسعى الاطراف و التي تكون دول انتشار لنوع مهاجر ما مدرج في قائمة الملحق الاول الى :أ) المحافظة على المواطن المهمة لانقاذ النوع من التهديد بالانقراض و اصلاحها حيثما يكون ذلك ممكنا و مناسبا .ب) منع التاثيرات السلبية للانشطة او العوائق التي تشكل عائقا جديا امام تنقل النوع المذكور او تجعل هذا التنقل مستحيلا و ازالتها او التعويض عنها او التقليل منها حيثما كان ذلك ملائما .ج) و بالحد الذي يكون ممكنا و مناسبا الى منع و تقليل او التحكم في تلك العوامل التي تهدد النوع المذكور حاليا او قد تستمر ان تهدده مستقبلا بما في ذلك التحكم الصارم في ادخال انواع غير محلية او التحكم في تلك التي سبق ادخالها او ازالتها .٥ – تحظر اطراف التي هي دول انتشار لنوع مهاجر مدرج في قائمة الملحق الاول اخذ الحيوانات التابعة لهذا النوع . و لايستثنى من هذا الحظر الا اذا :أ) كان الاخذ يخدم الاغراض العليمية .ب) تم الاخذ بغرض تعزيز نسبة التكاثر او امكانيات بقاء ذلك النوع .ج) تم الاخذ بهدف سد حاجة المستفيدين تقليديا من هذا النوع .د) او كان الاخذ تقتضية ظروف خارقة للعادة , على ان تكون حالات الاستثناء هذه واضحة في مضمونها و محددة من حيث المكان و الزمان . و ينبغي الا يعود الاخذ بالضرر على هذا النوع .٦ – يجوز لمؤتمر الاطراف ان يوصي الاطراف التي هي دول انتشار لنوع مهاجر مدرج في قائمة الملحق الاول باتخاذ اجراءات اضافية مناسبة تعود بالنفع على هذا النوع.٧ – على الاطراف ان تطلع الامانة باسرع وقت ممكن على أي استثناء يؤخذ به طبقا للفقرة الخامسة من هذه المادة .المادة الرابعةالانواع المهاجرة التي ينبغي ان تكون موضع " اتفاقيات "الملحق الثاني١ – يضم الملحق الثاني قائمة بالانواع المهاجرة ذات حالة محافظة غير ايجابية و التي تتطلب عقد اتفاقيات دولية للمحافظة عليها بشكل كبير من التعاون الدولي الذي يمكن التوصل اليه من خلال عقد اتفاق دولي .٢ – يجوز ادراج نوع مهاجر في قائمتي المحلقين الاول و الثاني في ان واحد اذا كانت الظروف تبرر ذلك .٣- تسعى الاطراف التي هي دول انتشار لانواع مهاجرة و مدرجة في قائمة الملحق الثاني الى ابرام " اتفاقيات " لما فيه من نفع لهذه الانواع . و ينبغي ان تعطى الاولوية الى الانواع التي تكون حالة المحافظة عليها غير ايجابية .٤ – تشجع الاطراف لاتخاذ اجراءات بهدف ابرام اتفاقيات تتعلق باية مجموعة او بقسم منعزل جغرافيا من المجموعة لاي نوع او أي صنف ادنى من الحيوانات الفطرية تجتاز افراد منها بشكل دوري حدا او اكثر من حدود الولاية الوطنية .٥ – تودع في الامانة نسخة من كل " اتفاقية " تبرم طبقا لاحكام هذه المادة .المادة الخامسةتوجيهات بشان ابرام " اتفاقيات "١ – تستهدف كل " اتفاقية " اعادة النوع المهاجر المعني الى حالة محافظة ايجابية او بقائه عليها . و ينبغي ان تتناول كل " اتفاقية " تلك الاوجه من المحافظة على النوع المهاجر المعني وادارته التي تخدم تحقيق هذا الهدف .٢ – ينبغي ان تغطي كل " اتفاقية كامل نطاق انتشار النوع المهاجر المعني , كما ينبغي ان تكون مفتوحة لانضمام كافة دول انتشار ذلك النوع سواء كانت هذه المعاهدة ام لا .٣ – ينبغي ان تتناول كل " اتفاقية " حيثما كان ذلك ممكنا , اكثر من نوع مهاجر .٤ – ينبغي في كل " اتفاقية ":أ) تسمية النوع المهاجر الذي تغطيه .ب) وصف منطقة انتشار هذا النوع المهاجر و طريق هجرته .ج) النص على ان يسمى كل طرف السلطة الوطنية المعنية بتنفيذ تلك " الاتفاقية "د) انشاء , اذا لزم الامر , الاجهزة المناسبة للمساهمة في تحقيق اهداف " الاتفاقية " و الاشراف على فعاليتها و اعداد تقارير لمؤتمر الاطراف .هـ) النص على اجراءات لتسوية المنازعات بين اطراف " الاتفاقية "و) و ان يحظر , بحد ادنى , أي اخذ بالنسبة لنوع مهاجر تابع لفصيلة الحوتيات , الا اذا كان ذلك مباحا بالنسبة لهذا النوع المهاجر بناءا على أي اتفاق اخر متعدد الاطراف , و ان ينص على امكانية انضمام دول من غير دول الانتشار لهذا النوع المهاجر , الى تلك " الاتفاقية " .٥ – ينبغي لكل " اتفاقية " ان تنص على التالي كلما كان ذلك ملائما و ممكنا , دون ان تقتصر على ذلك :أ) اعادة النظر بشكل دوري في حالة المحافظة على النوع المهاجر المعني و تحديد العوامل التي قد تضر بتلك الحالة .ب) خطط عمل منسقة للمحافظة على نوع مهاجر و لادارته .ج) القيام بابحاث على بيئية و حركية مجموعات النوع المهاجر المعني مع تعليق اهمية خاصة على تنقل هذا النوع .د) تبادل المعلومات حول النوع المهاجر المعني مع التركيز بشكل خاص على تبادل المعلومات حول نتائج الابحاث العلمية و الاحصائيات ذات الصلة .هـ) المحافظة على المواطن ذات الاهمية للابقاء على حالة محافظة ايجابية و اعادة اصلاحها اذا ما كان مطلوبا و ممكنا , و كذلك حماية تلك المواطن من اضطرابات بما في ذلك التحكم الصارم في ادخال الانواع غير المحلية التي لها تأثير على النوع المهاجر او التحكم في تلك الانواع التي سبق ادخالهاو) الابقاء على شبكة من المواطن الملائمة موزعة بشكل مناسب على طرق الهجرةز) توفير مواطن جديدة ملائمة للنوع المهاجر , حيثما بدا ذلك مرغوبا فيه , او اعادة توطين النوع المهاجر في مواطن ملائمةح) ازالة الانشطة و العقبات , باقصى حد ممكن , التي تعرقل او تعيق التنقل او اتخاذ اجراءات تعوض عن اثار هذه الانشطة و العوائقط) منع او تقليل او مراقبة القاء المواد الضارة بالنوع المهاجر في مواطنهي) اتخاذ تدابير مبنية على اسس بيئية لمراقبه و تنظيم اخذ النوع المهاجرك) اتخاذ اجراءات لتنسيق حظر الاخذ غير القانونيل) تبادل المعلومات حول التهديدات الرئسية التي تهدد النوع المهاجرم) وضع ترتيبات طوارئ يمكن من خلالها تعزيز اجراءات المحافظة بشكل كبير و سريع , كلما تضررت حالة المحافظة على النوع المهاجر بصورة جديةن) و تعريف الراي العام بفحوى و اهداف " الاتفاقية " .المادة السادسةدول الانتشار١- تقوم الامانة باعداد و تحديث قائمة بدول الانتشار للانواع المهاجرة المدرجة في الملحقين الاول و الثاني باستخدام المعلومات التي تصل اليها من الاطراف٢- تطلع الاطراف الامانة على الانواع المهاجرة المدرجة في الملحقين الاول و الثاني و التي تعتبر نفسها بمثابة دول انتشار لها , و يشمل ذلك توفير المعلومات عن السفن التي تسير تحت رايتها خارج حدود ولايتها الوطنية و التي تاخذ هذه الانواع المهاجرة المعنية و كذلك بحسب الامكان عن خطط مستقبلية لمثل هذا الاخذ .٣- ينبغي على الاطراف التي هي انتشار للانواع المهاجرة المدرجة في الملحق الاول او الملحق الثاني ان تطلع مؤتمر الاطراف بواسطة الامانة على الاجراءات التي تتخذها لتنفيذ احكام هذه المعاهدة بشان هذه الانواع و ذلك قبل ستة اشهر على الاقل من انعقاد كل دورة اعتيادية للمؤتمر .المادة السابعةمؤتمر الاطراف١- يكون مؤتمر الاطراف هو الجهاز المخول باتخاذ القرارات لهذه المعاهدة .٢- تدعو الامانة الى عقد مؤتمر الاطراف , فيما لا يتجاوز سنتين بعد دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ .٣- بعد ذلك تدعو الامانة الى عقد دورات اعتيادية لمؤتمر الاطراف على الا يتجاوز الفاصل الزمني بينهما مدة ثلاث سنوات , مالم يقرر المؤتمر خلاف ذلك , كما تدعو في أي وقت الى دورات غير اعتيادية عندما يطلب ذلك خطيا ثلث الاطراف على الاقل .٤- يضع مؤتمر الاطراف الاحكام المالية لهذه المعاهدة كما يخضعها للمراجعة المنتظمة . وفي كل دورة من دوراته الاعتيادية , يقرر مؤتمر الاطراف الميزانية للفترة المالية القادمة . و يساهم كل طرف في هذه الميزانية حسب – جدول يقرره المؤتمر . و تعتمد الاطراف الحاضرة و المصوته بالاجماع الاحكام المالية بما في ذلك الاحكام المتعلقة بالميزانية و بجدول المساهمات و تعديلاتها .٥- ينظر مؤتمر الاطراف في كل دورة من دوراته في تنفيذ هذه المعاهدة , و يجوز له على وجه الخصوص :أ) استعراض و تقويم حالة المحافظة على الانواع المهاجرةب) استعراض المنجزات المتعلقة بالمحافظة على الانواع المهاجرة و خاصة تلك المدرجة في الملحقين الاول و الثانيج) وضع و توفير ما قد يلزم من مخصصات و توجيهات لتمكين المجلس العلمي و الامانة من انجاز و اجباتهماد) استلام وفحص كل تقرير من المجلس العلمي او الامانة او أي طرف او هيئة دائمة انشئت بموجب " اتفاقية "هـ) تقديم توصيات الى الاطراف بغية تحسين حالة المحافظة على الانواع المهاجرة و استعراض المنجزات بموجب " الاتفاقيات "و) في الحالات التي لم تبرم بشأنها " اتفاقية " تقديم توصيات لعقد اجتماعات بين الاطراف التي هي دول انتشار لنوع مهاجر او مجموعة من الانواع المهاجرة و ذلك لبحث اجراءات من شأنها تحسين حالة المحافظة على هذه الانواعز) تقديم التوصيات الى الاطراف لتحسين فعالية هذه المعاهدةح) و اتخاذ القرار بشان أي اجراء اضافي ينبغي اتخاذه لتحقيق اهداف هذه المعاهدة٦ – ينبغي على كل دورة من دورات مؤتمر الاطراف تحديد زمان و مكان انعقاد الدورة القادمة .٧ – تقرر و تعتمد اية دورة من دورات مؤتمر الاطراف النظام الداخلي لتلك الدورة و تتخذ القرارات في دورات مؤتمر الاطراف بأغلبية ثلثي الاطراف الحاضرة و المصوتة مالم تنص هذه المعاهدة على خلاف ذلك .٨ – يجوز للامم المتحدة ولوكالاتها المتخصصة و للوكالة الدولية للطاقة الذرية و ايضا لاية دولة ليست طرفا في هذه المعاهدة و بشان كل " اتفاقية : كذلك للهيئة التي تعينها الاطراف في هذه " الاتفاقية " ان تمثل في دورات مؤتمر الاطراف بواسطة مراقبين .٩ – يتم قبول اية وكالة او هيئة مؤهلة فنيا لحماية و محافظة و ادارة الانواع المهاجرة و منتمية الى احدى الفئات المذكورة ادناه , و تكون قد قامت بأشعار الامانة برغبتها في ان تمثل في دورات مؤتمر الاطراف بواسطة مراقبين مالم يعترض على ذلك مالايقل عن ثلث الاطراف الحاضرة :أ) الوكالات او الهيئات الدولية الحكومية او غير الحكومية و كذلك الوكالات و الهيئات الوطنية الحكوميةب) و الوكالات او الهيئات الوطنية غير الحكومية المعتمدة لهذا الغرض لدى الدولة التي يوجد فيها مقر هذه الوكالات او الهيئات .بعد قبولهم يكون لهؤلاء المراقبين حق المشاركة دون حق التصويت .المادة الثامنةالمجلس العلمي١- تنشئ الدورة الاولى لمؤتمر الاطراف مجلسا علميا لاسداء المشورة في المسائل العلمية .٢- يجوز لاي طرف ان يعين خبيرا مؤهلا في المجلس العلمي . و يشمل المجلس العلمي كأعضاء على ذلك خبراء مؤهلين . يختارهم و يعينهم مؤتمر الاطراف . و يحدد المؤتمر عدد هؤلاء الخبراء و معايير اختيارهم و شروط تعيينهم .٣- يجتمع المجلس العلمي بدعوة من الامانة كلما طلب مؤتمر الاطراف ذلك .٤- يضع المجلس العلمي نظامه الداخلي شريطة موافقة مؤتمر الاطراف عليه .٥- يحدد مؤتمر الاطراف مهام المجلس العلمي و التي يجوز ان تشمل على ما يلي :أ) اسداء المشورة العلمية لمؤتمر الاطراف و للامانة , و اذا وافق الاطراف لكل هيئة تشكل طبقا لاحكام هذه المعاهدة او احدى " الاتفاقيات " او لاي طرفب) تقديم توصيات للقيام بابحاث و تنسيق الابحاث حول الانواع المهاجرة و تقويم نتائج هذه الابحاث للتحقق من حالة المحافظة على الانواع المهاجرة و كذلك تقديم تقارير الى مؤتمر الاطراف حول هذه الحالة و الاجراءات الكفيلة بتحسينهاج) تقديم التوصيات الى مؤتمر الاطراف بشان الانواع المهاجرة التي ينبغي ادراجها في الملحقين الاول و الثاني مع الاشارة الى نطاق انتشار هذه الانواع المهاجرة .د) تقديم التوصيات الى مؤتمر الاطراف باجراءات محددة للمحافظة و الادارة ينبغي تضمينها في " الاتفاقيات " المتعلقة بالانواع المهاجرةهـ) و تقديم توصيات لمؤتمر الاطراف بخصوص الحلول للمشاكل المتعلقة بالنواحي العلمية فيما يختص بتطبيق هذه المعاهدة و خاصة بالنسبة لمواطن هذه الانواع المهاجرة .المادة التاسعةالامانة١- يتم انشاء امانة لاغراض هذه المعاهدة٢- يوفر المدير التنفيذي لبرنامج الامم المتحدة للبيئة امانة للمعاهدة فور دخولها حيز التنفيذ و يجوز له بالقدر و على النحو اللذين يراهما ملائمين ان تستعين بالوكالات و الهيئات الحكومية المتعددة الاطراف او غير الحكومية او الدولية او الوطنية المناسبة و المؤهلة فنيا في مجال الحماية و المحافظة على الحيوانات الفطرية و ادارتها .٣- اذا لم يعد باستطاعة برنامج الامم المتحدة للبيئة توفير جهاز الامانة فيتخذ مؤتمر الاطراف الترتيبات البديلة للامانة .٤- تقوم الامانة بالمهام التالية :أ) تنظيم و تقديم الخدمات لدورات :(١) موتمر الاطراف(٢) و المجلس العلميب) اجراء اتصالات بالاطراف و الهيئات الدائمة التي اسست طبقا " لاتفاقيات " مع منظمات عالمية اخرى مهتمة بالانواع المهاجرة و تشجيع الاتصالات بين كافة هذه الجهاتج) الحصول من أي مصدر مناسب على تقارير و معلومات اخرى تدعم اهداف و تنفيذ هذه المعاهدة و العمل على نشر هذه المعلومات بشكل ملائمد) لفت نظر مؤتمر الاطراف الى أي امر يتعلق باهداف هذه المعاهدةهـ) اعداد التقارير لمؤتمر الاطراف حول عمل الامانة و حول تنفيذ هذه المعاهدةو) حفظ و نشر قائمة بدول انتشار جميع الانواع المهاجرة المدرجة في الملحقين الاول و الثانيز) تشجيع ابرام " اتفاقيات " تحت اشراف مؤتمر الاطرافح) حفظ و توفير قائمة " بالاتفاقيات " لتكون تحت تصرف الاطراف و تقديم اية معلومات حول مثل هذه " الاتفاقيات " بناء على طلب مؤتمر الاطرافط) حفظ و نشر قائمة بالتوصيات التي يصدرها مؤتمرالاطراف طبقا للفقرات الفرعية (هـ) و (و) و (ز) من الفقرة الخامسة من المادة السابعة او بالقرارات التي التي تصدر وفقا للفقرة الفرعية (ح) من تلك الفقرةي) تزويد الراي العام بمعلومات حول هذه المعاهدة و اهدافهاك) و القيام باية مهمة اخرى تعهد اليها بموجب هذه المعاهدة او من قبل مؤتمر الاطرافالمادة العاشرةتعديل المعاهدة١- يجوز تعديل هذه المعاهدة في اية دورة اعتيادية او طارئة لمؤتمر الاطراف٢- يجوز لاي طرف التقديم باقتراح لتعديل هذه المعاهدة٣- يرسل نص أي تعديل مع اسبابه الى الامانة في موعد مائة و خمسين يوما على الاقل قبل موعد الدورة التي سيدرس فيها هذا الاقتراح و ترسله الامانة فورا الى جميع و الاطراف ترسل اية ملاحظات صادرة عن الاطراف حول النص الى الامانة في موعد ستين يوما على الاقل قبل موعد بدء الدورة و تقوم الامانة فور انقضاء اخر موعد لتقديم الملاحظات بابلاغ الاطراف بكافة الملاحظات التي وردتها حتى ذلك التاريخ٤- تعتمد التعديلات باغلبية ثلثي الاطراف الحاضرة و المصوتة٥- يدخل التعديل المعتمد حيز التنفيذ بالنسبة لجميع الاطراف التي اقرته في اليوم الاول من الشهر الثالث من تاريخ ايداع وثائق القبول لدى امانة الايداع من قبل ثلثي الاطراف اما بالنسبة لاي طرف اخر يودع وثيقة قبوله بعد التاريخ الذي اودع فيه ثلثا الاطراف وثائق قبولها فان التعديل يدخل حيز التنفيذ بالنسبة لهذا الطرف في اليوم الاول من الشهر الثالث من تاريخ ايداع وثيقة قبولهالمادة الحادية عشرةتعديل الملحقين١- يجوز تعديل الملحقين الاول و الثاني في اية دورة اعتيادية او طارئة لمؤتمر الاطراف٢- يجوز لاي طرف التقدم باقتراح لتعديل الملحقين٣- يرسل نص أي تعديل مقترح مع اسبابه المبينة على افضل الادلة العلمية المتاحة الى الامانة في موعد مائة و خمسين يوما على الاقل قبل موعد الدورة و على الامانة ارساله فورا الى جميع الاطراف و ترسل اية ملاحظات صادرة عن الاطراف حول النص الى الامانة في موعد ستين يوما على الاقل قبل موعد بدء الدورة . و تقوم الامانة فور انقضاء اخر موعد لتقديم الملاحظات بابلاغ الاطراف بكامل الملاحظات التي وردتها حتى ذلك التاريخ .٤- تعتمد التعديلات باغلبية ثلثي الاطراف الحاضرة و المصوتة .٥- يدخل تعديل الملحقين حيز التنفيذ بالنسبة لجميع الاطراف بعد مضي تسعين يوما على دورة مؤتمر الاطراف التي تم فيها اعتماد التعديل و تستثنى من ذلك الاطراف التي ابدت تحفظا طبقا للفقرة (٦) من هذه المادة .٦- يجوز لاي طرف اثناء مدة التسعين يوما المنصوص عليها في الفقرة (٥) من هذه المادة ان يبدي تحفظا تجاه التعديل بموجب اشعار خطي الى امانة الايداع و يجوز بموجب اشعار خطي يوجه الى امانة الايداع سحب أي تحفظ تم ابداؤه تجاه التعديل و في هذه الحالة يدخل التعديل حيز التنفيذ بالنسبة للطرف المعني بعد مضي تسعين يوما من سحب التحفظ .المادة الثانية عشرةاثر هذه المعاهدة على الاتفاقيات الدولية و التشريعات الاخرى١- لا تمس احكام هذه المعاهدة اعمال تنظيم و تطوير قانون البحار من قبل مؤتمر الامم المتحدة لقانون البحار المنعقد بموجب القرار ٢٧٥٠ ج (٢٥) الذي اتخدته الجمعية العامة للامم المتحدة و لا الدعاوى ووجهات النظر القانونية الحالية او المستقبلية لاية دولة فيما يخص قانون البحار و طبيعة و مدى ولاية الدولة الساحلية و دولة العلم .٢- لاتمس احكام هذه المعاهدة باي حال الحقوق او الالتزامات لاي من الاطراف الناجمة عن اية معاهدة او اتفاقية او اتفاق سارية المفعول .٣- لاتمس احكام هذه المعاهدة حق الاطراف في اتخاذ تدابير داخلية اكثر صرامة بشان المحافظة على الانواع المهاجرة المدرجة في قائمة الملحقين الاول و الثاني او اية تدابير داخلية بشان المحافظة على الانواع غير المدرجة في قائمة الملحقين الاول و الثاني .المادة الثالثة عشرةتسوية المنازعات١- يخضع أي نزاع قد ينشا بين طرفين او اكثر من الاطراف بشان تفسير او تطبيق احكام هذه المعاهدة للتفاوض بين الاطراف المعنية بالنزاع٢- اذا تعذر حل النزاع طبقا لما جاء في الفقرة (١) من هذه المادة يجوز للاطراف و بناء على اتفاق متبادل احالة النزاع الى التحكيم وبالاخص الى محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي و تكون الاطراف التي تقوم باحاله النزاع الى التحكيم ملزمة بالقرار الذي تصدره هيئة التحكيمالمادة الرابعة عشرةالتحفظات١- لاتخضع احكام هذه المعاهدة لتحفظات عامة و يجوز ابداء تحفظات محددة طبقا لاحكام هذه المادة و المادة الحادية عشرة٢- يجوز لكل دولة او منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي لدى ايداعها وثيقة التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام ان تبدي تحفظا محددا بشان وجود أي نوع مهاجر في الملحق الاول او الملحق الثاني او في كلا الملحقين و لاتعتبر عندئذ طرفا فيما يخص موضوع ذلك التحفظ الا بعد انقضاء مدة تسعين يوما على ابلاغ امانة الايداع للاطراف بحسب مثل ذلك التحفظ .المادة الخامسة عشرةالتوقيعتكون هذه المعاهدة مفتوحة للتوقيع عليها في بون لجميع الدول و لكافة المنظمات الاقليمية للتكامل الاقتصادي حتى اليوم الثاني و العشرين من يونيو / حزيران ١٩٨٠مالمادة السادسة عشرةالتصديق و القبول و الموافقةتخضع هذه المعاهدة للتصديق او القبول او الموافقة تودع وثائق التصديق او القبول او الموافقة لدى حكومة جمهورية المانيا الاتحادية بصفتها امانة الايداعالمادة السابعة عشرةالانضمامبعد اليوم الثاني و العشرين من يونيو / حزيران ١٩٨٠ م تكون هذه المعاهدة مفتوحة لانضمام جميع الدول و كافة المنظمات الاقليمية للتكامل الاقتصادي التي لم توقع عليها و تودع و ثائق الانضمام لدى امانه الايداعالمادة الثامنة عشرةالدخول حيز التنفيذ١- تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ في اليوم الاول من الشهر الثالث من تاريخ ايداع الوثيقة الخامسة عشرة للتصديق او القبول او الموافقة او الانضمام لدى امانة الايداع٢- بالنسبة لكل دولة او منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي تصدق على هذه المعاهدة او تقبلها او توافق عليها او تنضم اليها بعد ايداع وثيقة التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام الخامسة عشرة يكون دخول المعاهدة حيز التنفيذ في اليوم الاول من الشهر الثالث من ايداع تلك الدولة او المنظمة لوثيقة التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام الخاصة بها .المادة التاسعة عشرةنقض المعاهدةيجوز لاي طرف نقض هذه المعاهدة في أي وقت باشعار خطي الى امانه الايداع و يكون النقض نافذ المفعول بعد مرور اثنى عشر شهرا من تسلم امانة الايداع لاشعار النقض .المادة العشرونامانة الايداع١- يودع النص الاصلي لهذه المعاهدة المحررة باللغات الانجليزية و الفرنسية و الالمانية و الروسية و الاسبانية و يكون لكل نص نفس الحجية – لدى امانة الايداع التي ترسل نسخا مصدقة منها الى كافة الدول و المنظمات الاقليمية للتكامل الاقتصادي التي وقعت على هذه المعاهدة او اودعت و ثائق الانضمام اليها .٢- تعد الامانة الايداع نصا رسميا لهذه المعاهدة باللغتين العربية و الصينية بعد التشاور مع الحكومات المعنية .٣- تبلغ امانة الايداع كافة الدول و المنظمات الاقليمية للتكامل الاقتصادي الموقعة و المنضمة كما تبلغ الامانة بالتوقيع و بايداع وثائق التصديق او القبول او الانضمام و بدخول المعاهدة حيز التنفيذ و بتعديلاتها و بالتحفظات المحددة و باشعارات النقض .٤- تقوم امانة الايداع فور دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ بارسال نسخة مصدقة الى الامانة العامة للامم المتحدة لتسجيلها و نشرها طبقا للمادة ١٠٢ من ميثاق الامم المتحدة .مصداقا لما تقدم قام الموقعون ادناه و المخولون رسميا بذلك بالتوقيع على هذه المعاهدةحررت في بون في اليوم الثالث و العشرين من شهر يونيو / حزيران عام ١٩٧٩م.المسودة النهائية لخطة العمل لحماية الجوارح المهاجرةفي افريقيا و اوراسيا(courtesy translation : arbic)FINAL TEXTACTION PLANFOR THE CONSERVATION OF MIGRATORY BIRDS OFPREYIN AFRICA AND EURASIA(as at ٩ september ٢٠٠٨)المسودة النهائية لخطة العمل لحماية الجوارح المهاجرةفي افريقيا و واراسيا١. الهدف العام :الهدف العام هو ضمان و/او استعادة حالة المحافظة الايجابية على اعداد الجوارح الافريقية و الاوراسية المهاجرة (بما في ذلك البوم) وفقا لما جاء في الفقرة (ج) من المادة الاولى من الاتفاقية .٢. الاهدافخلال الفترة التي تغطيها خطة العمل , تم تحديد الاهداف التالية :(أ) وقف و الحد من الانخفاض ١ في اعداد الجوارح المهددة بالانقراض عالميا ( الانواع المهددة بشكل حرج بالانقراض ) الانواع المهددة بالانقراض او الانواع المعرضة للانقراض ) و الانواع القريبة من خطر الانقراض و التخفيف من مخاطر الانقراض كان تصبح غير مهددة بالانقراض او قريبة من خطر الانقراض عالميا(ب) حيثما امكن الحد من انخفاض وزيادة اعداد الجوارح الاخرى و التي لاتعاني من " حالة محافظة غير ايجابية " في افريقيا واوراسيا و الحد من المخاطر التي تهددها من اجل استعادة " حالة المحافظة الايجابية "(ج) التنبؤ التقليل و تجنب أي تهديدات محتملة و جديدة لتناقص اعداد كافة انواع الجوارح و لاسيما لمنع اعداد أي انواع " من الانخفاض على المدى البعيد .٣. فئات الانواع :٣-١ تم وضع انواع الجوارح المدرجة في الملحق (١) من هذه المذكرة ضمن الفئات التالية :الفئة الاولى : هي الانواع المهددة بالانقراض او قريبة من خطر الانقراض عالميا حسب ما جاء في القائمة الحمراء الاخيرة الصادرة عن الاتحاد العالمي لصون الطبيعة (IUCN) و المدرجة على هذا النحو في قاعدة البيانات العالمية للطيور الخاصة بمنظمة حماية الطيور العالمية .الفئة الثانية : الانواع التي تعتبر " حالة الحماية لها غير ايجابية " على المستوى الاقليمي داخل دول الانتشار و الاراضي المحددة في الملحق رقم (٢) من هذه المذكرة .الفئة الثالثة : كل الانواع الطيور المهاجرة الاخرى .انخفاض اعدادها يقصد به انخفاض في وفرتها او انتشارها ١٣-٢ الانواع المذكورة في الملحق رقم (١) من هذه المذكرة مخصصة للفئات المنصوص عليها في الفقرة ٣-١ و كما هو موضح في جدول رقم (١) و الخاصة بفترة تطبيق خطة العمل ما لم يتم تعديل جدول رقم (١) وفقا لاجراءات تم الاتفاق عليها من قبل الموقعين في الدورة الاولى لاجتماع الموقعين .٤. الاجراءات المناسبة :مع الاخذ بعين الاعتبار التاثيرات المتوقعة للتهديدات و الفرص المتاحة لتقليلها فان الاجراءات المتخذة لتحقيق الاهداف المذكورة في الفقرة (٢) تعتبر ( حسب الاهمية ):- حماية كل الانواع من القتل غير القانوني بما في ذلك التسميم و تعريضها للاذى و الصيد و الاستخدام غير المستدام- تشجيع – بقدر الامكان – اتباع معايير بيئية عالية الجودة في تخطيط و بناء المباني للحد من تأثيرها على الانواع و السعي للتقليل من تأثير القائمة متى مااتضح انها تشكل اثرا سلبيا على الانواع المعنية- المحافظة على البيئات الطبيعية للجوارح عن طريق تشجيع نهج النظام الايكولوجي للتنمية المستدامة و ممارسات استخدامات الاراضي القطاعية كما هو موضح في اتفاقية التنوع البيولوجي نهج النظام الايكولوجي ( اتفاقية التنوع البيولوجي ٥/٦ و ٧/١١)- حماية و/او ادارة المواقع الهامة بشكل فعال خاصة في المواقع التي تتكاثر فيها انواع الفئة الاولى و مواقع " عنق الزجاجة " التي تتكاثر فيها كل الانواع المهاجرة ( المواقع المهمة المعروفة مدرجة في جدول رقم (٣))- اخذ بعين الاعتبار الحاجة لحماية الجوارح في القطاعات المتعلقة بالسياسات كالزراعة و الغابات و مصايد الاسماك و الصناعات و السياحة و الطاقة و الكيماويات و المبيدات- زيادة الوعي بالجوارح ووضعها الحالي و التهديدات التي تواجهها و الاجراءات الواجب اتباعها للمحافظة عليها- تقييم ورصد اعدادها في دول الانتشار لتحديد اتجاهات يعتمد عليها في معرفة التغيرات في الاعداد و اجراء بحوث للتعرف على تأثير التهديدات عليها و الاجراءات المطلوبة للتخفيف منها و تبادل المعلومات بين الموقعين ودول الانتشار الاخرى- اجراء البحوث لدراسة بيولوجية الانواع و سلوكها خلال الهجرة بما في ذلك تحليل البيانات المتاحة للتعرف على حدود و انماط و مسارات الهجرة على مستوى الاعداد الخاصة بالنوع , و- بناء القدرات في مجال اجراءات الحماية ( في المؤسسات ذات الصلة و في المجتمعات المحلية ) عن طريق زيادة المعرفة ورصد الجوارح .٥. اطار التنفيذ :٥-١ الانشطة : الانشطة الرئسية التي يجب على الموقعين القيام بها لتنفيذ الاحكام العامة لمذكرة التفاهم و القضايا المحددة في خطة العمل مبنية في الجدول رقم (٢) سيتم تناول هذه الانشطة من خلال استراتيجيات او وثائق مشابهة كما هو مذكور في الفقرة رقم (١١) من مذكرة التفاهم .٥-٢ الاولويات : الانشطة المذكورة في الجدول رقم (٢) مطابقة للاولويات التالية :اولا : نشاط مطلوب للحيلولة دون انقراض نوع من الانواع عالمياثانيا : نشاط مطلوب لمنع او عكس اتجاه انخفاض اعداد نوع من الانواع المهددة بالانقراض او قريبة من خطر الانقراض عالميا او غالبية الانواع الاخرى التي لها وضع حماية غير ايجابيثالثا : نشاط مطلوب لاستعادة اعداد مهددة بالانقراض او قريبة من خطر الانقراض عالميا او منع انخفاض اعداد أي نوع من الانواع التي لها وضع حماية غير ايجابي .رابعا : نشاط مطلوب لاستعادة اعداد أي نوع له وضع حماية غير ايجابي او منع انخفاض اعداد أي نوع له وضع حماية ايجابييجب ان تؤخذ هذه الاولويات في الاعتبار خلال اعداد استراتجيات او الوثائق المشابهة للجوارح كما هو مذكور في الفقرة رقم (١١) من مذكرة التفاهم٥-٣ الجدول الزمني : الانشطة المذكورة في الجدول رقم (٢) مطابقة للجدول الزمنية التالية :فورى : نشاط يتوقع ان يكتمل خلال عامين من تاريخ نفاذ مذكرة التفاهم بالنسبة للموقعين عليهاالمدى القصير : نشاط يتوقع ان يكتمل خلال ثلاثة اعوام من تاريخ نفاذ مذكرة التفاهم بالنسبة للموقعين عليهاالمدى المتوسط : نشاط يتوقع ان يكتمل خلال خمسة اعوام من تاريخ نفاذ مذكرة التفاهم بالنسبة للموقعين عليهاالمدى البعيد : نشاط يتوقع ان يكتمل خلال سبعة اعوام من تاريخ نفاذ مذكرة التفاهم بالنسبة للموقعين عليهامستمر : نشاط يتوقع ان يستمر العمل به خلال فترة نفاذ مذكرة التفاهم بالنسبة للموقعين عليها٥-٤ المسؤوليات : المنظمات المتوقع ان تقود مختلف الانشطة مشار اليها في الجدول رقم (٢) و الموقعين مطالبين بتشجيع المجموعة الكاملة من المنظمات التي يجب مشاركتها في تنفيذ هذه الخطة سواء كانوا ام لم يكونوا من الموقعين على مذكرة التفاهم في الوقت الحالي٥-٥ الاهداف : ستتولى وحدة المتابعة مراقبة تقدم سير العمل و فعالية تنفيذ خطة العمل هذه وفقا لاهداف الاداء لبعض الانشطة المشار اليها في الجدول رقم (٢) .٦. التوافق مع الاتفاقيات البيئية المتعددة الاطراف :بقد ما هي دولة من دول الانتشار او منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي موقعة او تمثل احدى الدول الموقعة على مذكرة التفاهم , هي ايضا طرف متعاقد باتفاقية واحدة او اكثر من الاتفاقيات البيئية المتعددة الاطراف ( MEAs) و التي لها او لهم مقاصد لتنفيذ او مساعدة الاهداف و الانشطة الخاصة بخطة العمل هذه , فان مثل هذه الاتفاقيات البيئية المتعددة الاطراف سيتم تطبيقها حسب الحاجة و الى اقصى حد في المقام الاول .٧. تقارير سير العمل الدورية :سيقوم الموقعون و السكرتارية برفع تقارير سير العمل و تنفيذ خطة العمل بموجب الفقرات (١١) و (١٣) من مذكرة التفاهم .٨. فترة الصلاحية :ستكون خطة العمل هذه سارية المفعول في نفس تاريخ دخول مذكرة التفاهم حيز التنفيذ و لمدة سبع سنوات . و على الاقل قبل عامين من انتهاء هذه الفترة , سيتم مراجعة خطة العمل بشكل كامل و اعداد نسخة منقحة ليتم الموافقة عليها من قبل الموقعين .مذكرة تفاهم لحماية الجوارح المهاجرة في افريقيا واوراسيا(Courtesy translation : Arabic)Final TEXTMEMORANDUM OF UNDERSTANDINGON THE CONSERVATION OF MIGRATORYBIRDS IF PERYIN AFRICA AND EURASIA(as at ٩ september ٢٠٠٨)مذكرة التفاهم لحماية الجوارح المهاجرة في افريقيا و اوراسياالموقعون ادناهاذ يشيرون الى ان اتفاقية المحافظه على الانواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية و التي وقعت في بون بتاريخ ٢٣ يونيو ١٩٧٩م تدعو الى تعزيز الاجراءات الدولية للحفاظ على الانواع المهاجرة كما تشجع الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من هذه الاتفاقية الدول الموقعة على ابرام اتفاقيات لحماية اية اعداد من الانواع المهاجرة بما في ذلك الاتفاقيات الادارية غير الملزمة قانوناواذ يذكرون ان هناك انواع عديدة من رتبة الصقريات مدرجة في الملحق رقم (i) بالاضافة الى الانواع المدرجة منها في الملحق رقم (١١) لتلك الاتفاقيةواذ يدركون ان الجوارح المهاجرة تعتبر مؤشرا هاما على صحة النظام البيئي و على مايحدث من تغيير مناخ في نطاق انتشار هذه الانواعواذ يلاحظ ان الكثير من انواع الجوارح تهاجر بين وضمن قارات افريقيا و اروربا و اسيا عابرة للحدود بين الدول المختلفةواذ يعربون عن قلقهم حيال الحالة المتدهورة لانواع عديدة من الجوارح الافريقية – الاوراسية المهاجرة و التي تعتبر غير ملائمة على المستوى الاقليمي و/او العالمي خاصة في غياب المعلومات المتعلقة باوضاع و مسارات هجرة الجوارح في افريقيا و اسياواذ يدركون ان هنالك العديد من العوامل التي تساهم في تدهور الاوضاع الراهنة للعديد من انواع الجوارح الافرايقية – الاوراسية تشمل فقدان و تدهور و تجزئة المواطن الطبيعية و ارتفاع معدلات الوفيات و انخفاض نسبة نجاح برامج الاكثار بسبب القتل الجائر و خاصة عن طريق التسميم المتعمد وغير المتعمد و الصيد غير المستدام و النشاطات البشرية الاقتصادية التي تؤدي الى الحاق الضرر بالتنوع البيولوجي و الممارسات المتعلقة باستخدامات الاراضي بالاضافة التي تغير المناخ الذي من المحتمل ان يؤدي الى زيادة التأثيرات الضارة على اعداد الجوارحواذ يضعون في اعتبارهم ان مجموعة الاليات البيئية المتعددة الاطراف القائمة يمكن او قد تساهم في حماية الجوارح المهاجرة الا انها تفتقر الى خطة عمل دولية موحدةواذ يدركون ضرورة اتخاذ اجراءات دولية مشتركة وفورية لتنسيق جهود حماية انواع الجوارح الافريقية – الاوراسية المهاجرة للحفاظ عليها واعادتها لاوضاع حماية افضلواذ يشددون على الحاجة الى زيادة الوعي للحفاظ على الجوارح المهاجرة في افريقيا واورسياواذ يشيرون الى القرار رقم (٣) الذي صادق عليه المؤتمر العالمي السادس للجوارح و طيور البوم و الذي عقد في بودابست بالمجر في الفترة ١٩-٢٣ مايو ٢٠٠٣ م و الى توصية برنامج الامم المتحدة للبيئة اتفاقية الانواع المهاجرة رقم ٨-١٢ بشأن تحسين الوضع القائم في مجال المحافظة على الجوارح و البوم في افريقيا واوراسياواذ يدركون اهمية اشتراك كافه الدول الواقعة في نطاق انتشار الجوارح فضلا عن المنظمات الحكومية و غير الحكومية ذات الصلة ومؤسسات القطاع الخاص في التعاون لحماية الجوارح المهاجرة و بيئاتهاواذ يعترفون بان التنفيذ و التطبيق الفعال لهذه الاجراءات يتطلب تعاون دول الانتشار و المنظمات غير الحكومية الدولية و الوطنية من اجل تشجيع البحث العلمي و التدريب ورفع مستوى الوعي و استعادة وادارة ومراقبة الجوارحلذا يقررون مايلي :التعريفات ومجالات العمل :١. لاعراض هذه المذكرة :(أ) الجوارح تعني انواع الطيور المهاجرة من رتبة الصقريات و البازيات و المنتشرة في افريقيا واوراسيا والمدرجة في الملحق رقم (١) من هذه المذكرة .(ب) افريفيا واوراسيا تعني دول الانتشار و المواقع المدرجة في الملحق رقم (٢) من هذه المذكرة(ج) الحماية تعني الوقاية و الادارة بما في ذلك الاستخدام المستدام للجوارح و بيئاتها وفقا لاهداف و مبادئ هذه المذكرة(د) اتفاقية تعني اتفاقية المحافظة على الانواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية و التي وقعت في بون بتاريخ ٢٣يونيو ١٩٧٩ م(هـ) الموقع تعني الموقع على هذه المذكرة وفقا للفقرة (٢٣) المذكورة ادناه(و) سكرتارية و تعني سكرتارية الاتفاقية(ز) خطة العمل و تعني خطة عمل حماية الجوارح المهاجرة و المدرجة في الملحق رقم (٣)وبالاضافة لذلك فان التعريفات الواردة في المادة الاولى في الفقرات الفرعية (١) من (ا) الى (ز) تحمل نفس المعنى مع ادخال التعديلات اللازمة كما وردت في هذه المذكرة٢ – هذه المذكرة هي عبارة عن اتفاقية غير الملزمة قانونا تحت المادة (٤) الفقرة ٤ من اتفاقية بوم كما هي معرفة بالقرار ٢-٦ الذي تمت المصادقة عليه في الاجتماع الثاني لمؤتمر الدول الاعضاء في الاتفاقية ( جنيف ١١-١٤ اكتوبر ١٩٨٨م)٣- تفسير أي مادة او فقرة في هذه المذكرة سيكون وفقا للاتفاقية و/او للقرارات ذات العلاقة و المصدق عليها في اجتماع الموقعين الا اذا كانت تلك المادة او الفقرة معرفة او مفسرة بطريقة تختلف عن هذه المذكرة٤- الملاحق الثلاثة تشكل جزءا لا يتجزا من هذه المذكرةالمبادئ الاساسية :٥- سيسعى الموقعون الى تخاذ اجراءات منسقة لتوفير الظروف الملائمة لحماية الجوارح في دول انتشارها و تفادي انخفاض اعدادها متى واين ما كان ذلك مناسبا . و لتحقيق هذا الهدف سيعمل الموقعون على اتخاذ – في حدود صلاحيتهم التي تراعي التزاماتهم الدولية – الاجراءات المنصوص عليها في الفقرتين (٧) و (٨) جنبا الى جنب مع الاجراءات المحددة المنصوص عليها في خطة العمل .٦ – فيما يخص تنفيذ الاجراءات المذكورة في المادة (٥) اعلاه سيقوم الموقعون باتباع مبدا اتخاذ الاجراءات التحوطية اللازمة للحد من المخاطر التي قد تتعرض لها هذه الطيور .اجراءات الحماية العامة :٧ – سيعمل الموقعون على اقرار و تنفيذ و تطبيق هذه الاجراءات القانونية و التنظمية و الادارية التي قد تكون ملائمة لحماية الجوارح و بيئاتها .٨ – لتحقيق هذا الهدف سيقوم الموقعون بالعمل على ما يلي :(أ) تحديد البيئات الهامة و مسارات الهجرة الرئسية ومواقع تجمع الجوارح و المنتشرة في مناطقهم و تشجيع وقايتها و/او ادارتها بشكل مناسب و تقويمها و اعادة تاهيلها و/او استعادتها .(ب) تنسيق الجهود لضمان توفر شبكة من البيانات الملائمة او اينما كان ذلك مناسبا – انشائها من جملة امور اخرى حيث تمتد هذه البيئات في اراضي اكثر من بلد واحد من الموقعين .(ج) تحديد المشاكل الحالية او المحتملة التي تنجم عن النشاطات البشرية او عن اسباب اخرى و العمل على تطبيق التدابير العلاجية و الوقائية بما في ذلك على سبيل المثال اعادة تاهيل البيانات و اصلاحها و اتخاذ التدابير التعويضية لمواجهة فقدان البيانات .(د) التعاون في حالات الطوارئ التي تتطلب اتخاذ اجراءات دولية منسقة و في وضع الاجراءات اللازمة في حالات الطوارئ لتحسين وسائل الحماية لمجموعات الجوارح و في اعداد ارشادات لمساعدة الاعضاء الموقعين على مواجهة مثل هذه الحالات .(هـ) التاكد من ان أي استخدام للجوارح يكون قائما على عملية تقييم يتم خلالها استخدام افضل المعلومات المتاحة عن بيئة هذه الانواع و استدامتها بالاضافة الى الانظمة البيئية التي تدعمها .(و) اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستعادة و اعادة توطين اعداد الجوارح في مناطقها الطبيعية شريطة ان تساهم هذه الاجراءات في حمايتها .(ز) اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع دخول الجوارح التي لاتنتمي لمناطقها الطبيعية بما في ذلك الانواع الهجينية لان ذلك من شانه التأثير بشكل سلبي على حفظ التنوع البيولوجي الطبيعي .(ح) تشجيع البحث العلمي في مجال بيولوجية الجوارح و بيئتها بما في ذلك تنسيق ومراقبة طرق البحث – ووضع متى اقتضت الحاجة – برامج مشتركة او تعاونية للبحوث و المراقبة .(ط) تقييم الاحتياجات التدريبية لتنفيذ برامج الحماية و بالتعاون مع الاخرين كلما كان ذلك ممكنا وضع برنامج للتدريب حسب الاولويات .(ي) وضع ومواصلة تنفيذ برنامج لرفع مستوى الوعي و الفهم بالقضايا المتعلقة بحماية الجوارح و بيئاتها و لتحقيق اهداف و متطلبات هذه المذكرة .(ك) تبادل المعلومات و نتائج البحوث و المراقبة و الحماية و البرامج التعليمية .(ل) التعاون بهدف مساعدة الاخرين في تنفيذ هذه المذكرة خاصة فيما يتعلق بمجالات البحوث و المراقبة .٩- لتعزيز الوضع القائم في مجال المحافظة على الجوارح يقوم الموقعون بتشجيع الدول الاخرى الواقعة في نطاق انتشار الجوارح بالتوقيع على هذه المذكرةالتطبيق ورفع التقارير و البلاغات :١٠ – سيقوم كل موقع بتحديد نقطة " اتصال " لكافة المسائل المتعلقة بتنفيذ مذكرة التفاهم وارسال اسم وعنوان نقطة الاتصال الى وحدة التنسيق متى ماتم انشاؤها و قبل انشاء وحدة التنسيق ستتولى السكرتارية هذه المهام .١١- في غضون عامين من دخول مذكرة التفاهم مرحلة التنفيذ سيسعى الموقعون الى اعداد و تقديم – متى ماكان ذلك مناسبا – استراتجية و طنية او اقليمية ( على سبيل المثال على مستوى الاتحاد الاوربي ) او وثائق مشابهة ( كخطط العمل لكل نوع على حده ) للفئة الاولى – متى اقتضت الحاجة – و للفئة المذكورة في خطة العمل جدول رقم (١) .١٢- سيكون الاجتماع العام للموقعين هو الجهه المخولة باتخاذ القرارات المتعلقة بهذه المذكرة و سيتم خلال الاجتماع انتخاب رئيس و النظر في اقرار النظام الداخلي الذي اوصت به السكرتارية و سيتم التحضير للاجتماعات – متى ماكان ذلك ممكنا – لتتناسب مع الاجتماعات الاخرى التي يحضرها الممثلون ذوي العلاقة و يمكن لاي هيئة او جهه مؤهلة في هذه المجالات ان تكون ممثلة في جلسات اجتماع الموقعين بصفة مراقب ما لم يعترض على ذلك ثلث الموقعين الحاضرين على الاقل و ستخضع المشاركة في هذا الاجتماع الى لوائح النظام الداخلي الذي يعتمده الاجتماع .١٣- ستعقد الدورة الاولى لاجتماع الموقعين باسرع وقت ممكن بعد ان يقدم ثلاثه ارباع الموقعين – على الاقل – استراتيجياتهم او الاجراءات المماثلة او يقدموا الدعم المادي او بعد ثلاثه سنوات من دخول مذكرة التفاهم حيز التنفيذ .١٤- خلال الدورة الاولى ستقوم السكرتارية بتقديم تقرير يتم اعداده بناء على المعلومات التي وضعت تحت تصرفها و المتعلقة بالجوارح و ستقر الدورة الاولى نماذج الجدول الخاصة برفع تقارير سير العمل الدورية و الخاصة بالاستراتيجيات او الاجراءات المماثلة و خلال الدورة الاولى سيعتمد المجتمعون اجراءات لتعديل الملاحق بمذكرة التفاهم كما سيتم – متى ماكان ذلك ضروريا – اجراء الترتيبات اللازمة لعقد الجلسات اللاحقة لاجتماع الموقعين١٥- خلال الدورة الاولى سيتم في اجتماع الموقعين وبالتعاون مع السكرتارية انشاء وحدة التنسيق التي ستساهم في متابعة الاتصالات و تشجيع اعداد التقارير و تسهيل تنظيم الفعاليات بين ومع الدول الموقعة و الدول و المنظمات الاخرى المعنية بالمشاركة و ستضع وحدة التنسيق تحت التصرف كل الموقعين كافة الاستراتيجيات و الوثائق ذات العلاقة التي تستلمها و ستقوم باعداد تقرير عن تقدم سير العمل في تنفيذ خطة العمل وذلك قبل ستة اشهر من تاريخ عقد الاجتماع الثاني للموقعين و القيام بكافه المهام الاخرة التي يكلفها بها اجتماع الموقعين . و سيكون مقر وحدة التنسيق في مكتب منظمة و طنية او اقليمية . مناسب يتم اختياره بناء على توافق اراء الموقعين خلال دورتهم الاولى بعد الاخذ بعين الاعتبار كافة العروض المقدمة .١٦ – ستقوم السكرتارية بجمع تقارير سير العمل الوطنية و الدولية و اتاحتها للدول الموقعة و دول الانتشار .١٧- سيقوم الموقعون الذين هم ايضا اعضاء في الاتفاقية بالاشارة في تقاريرهم الوطنية المقدمة لمؤتمر الاطراف في الاتفاقية بشكل خاص الى الانشطة التي يتم تنفيذها في اطار مذكرة التفاهم .١٨-سيسعى الموقعون دون تاخير الى تبادل جميع المعلومات العلمية و التقنية و القانونية و غيرها من المعلومات اللازمة لتنسيق اجراءات الحماية و التعاون مع دول الانتشار الاخرى و المنظمات الدولية ذات العلاقة و المنظمات الوطنية غير الحكومية و الخبراء في اجراء الابحاث و تسهيل مهمة تنفيذ مذكرة التفاهم .١٩- سيعمل الموقعون على توفير التمويل اللازم من المصادر الوطنية و غيرها لتنفيذ الاجراءات الضرورية الخاصة بحماية الجوارح في مناطقهم و بالاضافة الى ذلك سيقومون بالعمل على مساعدة بعضهم البعض في تنفيذ و تمويل الجوانب الرئسية في خطة العمل و البحث عن المساعدة من مصادر اخرى لتمويل وتنفيذ استراتيجياتهم او الاجراءات المتعلقة بنفس المجال .الترتيبات النهائية٢٠- تم ابرام هذه المذكرة لفترة زمنية غير محددة٢١- يجوز تعديل هذه المذكرة خلال أي اجتماع للموقعين و سيصبح أي تعديل يتم اقراره ساري المفعول من تاريخ التصديق عليه بموافقة المجتمعين و ستقوم السكرتارية بابلاغ الدول الموقعة و دول الانتشار الاخرى بنص أي تعديل تتم الموافقة عليه .٢٢- ليس في هذه المذكرة مايمنع ايا من الموقعين عليها من اتخاذ اجراءات اكثر تشددا لحماية الجوراح في اراضيهم .٢٣- سيقوم الموقعون في كل اجتماع باستعراض مذكرة التفاهم بما في ذلك الاجراءات الادارية و التشغيلية و المؤسسة لتنفيذ المذكرة٢٤- ليس في هذه المذكرة مايلزم ايا من الموقعين معا او على كل على حده .٢٥- ستكون مذكرة التفاهم مفتوحة للتوقيع لفترة زمنية غير محددة في مقر سكرتارية اتفاقية الانواع المهاجرة لكافه الدول التي تقع في نطاق الجوارح الافريقية و الاوراسية و لاي منظمة اقليمية للتعاون الدولي .٢٦- يمكن للمنظمات الحكومية و غير الحكومية الوطنية و الدولية الارتباط بهذه المذكرة عن طريق التوقيع كشركاء متعاونين لاسيما فيما يخص تنفيذ خطة العمل وفقا للمادة السابعة فقرة ٩ من اتفاقية الانواع المهاجرة .٢٧- ستدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ في اليوم الاول من الشهر بعد قيام ثمانية دول على الاقل بالتوقيع عليها دولتين منها على الاقل من كل من اوربا و اسيا و افريقيا و ستصبح المذكرة بعد ذلك نافذة المفعول لاية دولة اخرى موقعة في اليوم الاول من الشهر الذي يعقب تاريخ التوقيع٢٨- يمكن لاية دولة موقعة الانسحاب من مذكرة التفاهم و ذلك عن طريق ارسال اشعار خطى للسكرتارية و سيعتبر انسحاب تلك الدولة ساري المفعول بعد ستة اشهر من تاريخ استلام السكرتارية لذلك الاشعار .٢٩ – ستكون السكرتارية هي الجهة الراعية لهذه المذكرة .٣٠- ستكون لغتا العمل الرسميتان الانجليزية و الفرنسية و ذلك فيما يتصل بجميع المواضيع المتعلقة بهذه المذكرة بما في ذلك الاجتماعات و الوثائق و المراسلات .وقعت في .............بتاريخ ..............الموقع و الممثل الرسميالمادة ملحق (١)قائمة باسماء الجوارح الافريقية و الاوراسية المهاجرة :رتبه الصقرياتفصيلة العقاب النساري :عقاب نساري ( عقاب السمك )فصيلة البازيات :الباز الافريقيباز جيردونالباز الاسودصقر العسل ( حوام النحل ) ( صقر العسل الاوربي )حوام النحل الاسيوي المتوج ( صقر العسل الشرقي )الحداة الافريقية ذات الذيل المنتفخالحداة ذات الاذن السوداءالحداة الحمراءالحداة السوداءعقاب سمك بالاسعقاب البحر – ابيض الذيلعقاب بحر استيلاالرخمة المصرية ( النسر المصري )نسر جريفونالنسر السناريصقر الثعبانمرزة البطائح الغربيةمرزة البطائح الشرقيةالمرزة السوداءمرزة الدجاج ( مرزة الشمال )مرزة بغثاء (باهتة )مرزة رقطاءمرزة مونتاجوشكيرا ( باشق كستنائي )باشق ليفانتباشق العصافير الصينيباشق العصافير اليابانيبصرهباشق العصافير الاوفامبوالباشق ( باشق العصافير الاوروبي الاسيوي )الباز ( الباز الشمالي )صقر الجرادالصقر ذو الوجه الرماديالصقر الحوام ( الصقر العادي )الصقر الجبليالحوام طويل الساقالحوام – صقر المرتفعاتالحوال المسرولالعقاب الاسفع (ارقط صغير )العقاب الاسفع (ارقط كبير )عقاب اصحمعقاب السهول (البادية)ملك العقبان الاسبانيملك العقبان الشرقيعقاب واهلبيرجالعقاب الذهبيالعقاب المسيرة ( المنتعلة )العقاب الجبليفصيلة الصقور :العويسق الصغيرعوسق (صقر الجراد )عوسق (صقر الذئاب )الليزيق ( الصقر ذو الارجل الحمراء )صقر عموريةصقر اليونوراصقر الغروب ( الصقر الفاحم )اليؤيؤشويهين ( البيدق )شويهين الشرقالصقر الحرصقر الغزالصقر الطيران الدائريالشاهينالشاهين المغربي ( البربري)رتبة البوم :فصيلة البوم :بومة الاشجار المخططةبومة الاشجار الاوربية ( الثبج )بومة الاشجار الشرقيةالبومة الثلجيةبومة الاورالالبومة الرمادية الكبيرةبومة الصقر الشماليةبومة تنجالم ( البومة الكئيبة )البومة الصقرية البنيةالبومة القرناء (ذات الاذن الطويلة )البومة الصماء ( ذات الاذن القصيرة )المادة ملحق (٢)خريطة توضح المنطقة المضمنة في مذكرة التفاهمالمناطق المضمنة في نطاق مذكرة التفاهم هي فقط تلك المناطق و الدول ذات المدى المشار اليها في القائمة ادناه و الموضحة باللون الاسود في هذه الخريطة .حدود الدول الموضحة في هذه الخريطة هي فقط بغرض ايصال المعلومة و ليس لها أي اعتبار قانوني و النسخة النهائية من هذه الخريطة في ملحق رقم (٢) ستوضح الحدود الجغرافية فقط ! دول النطاق الافريقي الاستوائيانجولااليوناننيجيريابنينجرينلاندجزر ريونين(تابعة لفرنسا)بتسوانااثيوبيارواندابوركينا فاسوالجابونجزر ساتومبي و البرنسبيلبورنديغامبياالسنغالالكاميرونغاناسيشيلالراس الاخضرغينياسيراليونجمهورية افريقياغينا بيساوالصومالالوسطىكينياجنوب افريقياتشادلوسوتوالسودانجزر القمرليبيرياسوازيلاندالكونغومدغشقر (ملجاسي)تنزانياجمهورية الكونغوملاويتوجوالديمقراطيةمالييوغندهساحل العاجموريشيصزامبياجيبوتيجزر مايوتي (تابعة للفرنسا)زيمباويغينا الاستوائية ارتيرياموزمبيق نامبيا النيجر دول نصف الكرة الارضية الشمالية ( النطاق القطبي الشمالي ) افغانستانالمجرالبرتغالجزر الاند ( تابعة لفلندا )ايسلاندقطر ايرانرومانياالبانياالعراقاليمنالجزائرايرلنداروسيااندورااسرائيلسان مارينوبلجيكاايطالياالمملكة العربية السعوديةارمينياالاردنصربياالنمساكازاخستانسلوفاكياازريبيجانالكويتسولفينياالبحرينغيرغستاناسبانيا (وتضم جزر الكناري)بيلاروسيالاتيفيا البوسنه و الهرسكلبنانجزر سفالبارذ وجين ماين ( تابعة للنرويج )بلغارياليبيا الصينليشتينستينالسويدكرواتياليتوانياسويسراقبرصلوكسمبرجسوريامناطق قبرصجمهورية مقدونياطاجيكستان(القاعدة البريطانية )اليوغسلافية سابقاتونسجمهورية الشيكمالطاتركياالدنماركموريتانياتركمانستانمصرمولدوفيااوكرانيااستونياموناكوالامارات العربية المتحدةجزر الفارو ( تابعة للدنمارك)منقولياالمملكة المتحدة مونتونجرواوزبكستانفلنداالمغربمدينة الفاتيكانفرنساهولندا جورجياالنرويج المانياسلطنة عمان جبل طارق ( تابع لبريطانيا )مناطق السلطة الفلسطينية بولندا دول النطاق الهندي الماليزيبنغلاديشالهندباكستانبوتاننيبالسيريلانكا...
قانون رقم 88 لسنة 2013 تصديق جمهورية العراق على معاهدة الأمم المتحدة للحظر الشامل للتجارب النووية لسنة ١٩٩٦ | 2
قانون رقم 88 لسنة 2013 تصديق جمهورية العراق على معاهدة الأمم المتحدة للحظر الشامل للتجارب النووية لسنة ١٩٩٦ | 2
عنوان التشريع: قانون تصديق جمهورية العراق على معاهدة الأمم المتحدة للحظر الشامل للتجارب النووية لسنة ١٩٩٦التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٨تاريخ التشريع ٠٩-٠٩-٢٠١٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٨٩ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٩-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٨٨استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٨-١١-٢٠١٢إصدار القانون الآتي :المادة ١تُصدق جمهورية العراق على معاهدة الأمم المتحدة للحظر الشامل للتجارب النووية لسنة ١٩٩٦ ومرافقيها والبروتوكول الملحق بها ومرافقيه الموقع عليها بتاريخ ١٩-٨-٢٠٠٨ .المادة ٢يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . جلال طالباني رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية مساهمة العراق مع المجتمع الدولي في منع انتشار الاسلحة النووية بجميع وجوهها ونزع السلاح النووي وتعزيز السلم والأمن في العالم ولغرض المصادقة على معاهدة الأمم المتحدة للحظر الشامل للتجارب النووية لسنة ١٩٩٦ والتي وقع عليها العراق في ١٩-٨-٢٠٠٨ ومرافقيها والبروتوكول الملحق بها ومرافقيه . شُرع هذا القانون .معاهدة للحظر الشامل للتجارب النوويةالديباجةإن الدول الأطراف في هذه المعاهدة (المشار إليها فيما يلي باسم "الدول الأطراف").إذ ترحب بالاتفاقات الدولية والتدابير الإيجابية الأخرى المتخذة في السنوات الأخيرة في ميدان نزع السلاح النووي ، بما في ذلك التخفيضات في ترسانات الأسلحة النووية ، وكذلك في ميدان منع انتشار الأسلحة النووية بجميع وجوهه.وإذ تبرز أهمية التنفيذ التام السريع لمثل هذه الاتفاقات والتدابير.واقتناعا منها بأن الوضع الدولي الحالي يتيح فرصة لاتخاذ مزيد من التدابير الفعالة في سبيل نزع السلاح النووي وضد انتشار الأسلحة النووية بجميع وجوهه ، وإذ تعلن عزمها على اتخاذ مثل هذه التدابير.وإذ تؤكد بالتالي ضرورة بذل جهود منهجية وتدريجية متواصلة لتقليل الأسلحة النووية في العالم بغية الوصول في النهاية إلى هدف إزالة هذه الأسلحة ، ونزع السلاح العام الكامل في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة.وإذ تدرك أن وقف جميع تفجيرات تجارب الأسلحة النووية وسائر التفجيرات النووية ، بتقييد استحداث الأسلحة النووية وتحسينها النوعي وإنهاء استحداث أنواع جديدة متقدمة من الأسلحة النووية ، يشكل تدبيرا فعالا لنزع السلاح النووي وعدم الانتشار بجميع وجوهه.وإذ تدرك كذلك أن وضع حد لجميع هذه التفجيرات النووية سيشكل بالتالي خطوة معقولة في سبيل القيام بعملية منهجية لتحقيق نزع السلاح النووي.واقتناعا منها بأن أكثر الطرق فعالية للتوصل إلى وضع حد للتجارب النووية هي عن طريق إبرام معاهدة عالمية يمكن التحقق منها دوليا بفعالية لحظر التجارب النووية حظرا شاملا ، وهو أمر يشكل منذ عهد بعيد هدفا من أهداف المجتمع الدولي المتسمة بأعلى أولوية في ميدان نزع السلاح وعدم الانتشار.وإذ تنوه بالتطلعات التي أعربت عنها الأطراف في معاهدة عام ١٩٦٣ لحظر تجارب الأسلحة النووية في الجو وفي الفضاء الخارجي وتحت سطح الماء سعيا لتحقيق وقف جميع تفجيرات تجارب الأسلحة النووية إلى الأبد.وإذ تنوه أيضا بالآراء المعرب عنها بأن هذه المعاهدة يمكن أن تساهم في حماية البيئة.وإذ تؤكد الغرض المتمثل في اجتذاب انضمام كافة الدول إلى هذه المعاهدة وهدفها في المساهمة بفعالية في منع انتشار الأسلحة النووية بجميع وجوهه وفي عملية نزع السلاح النووي وبالتالي في تعزيز السلم والأمن الدوليين.قد اتفقت كالآتي :المادة نص الاتفاقية(١)المادة الأولى :الالتزامات الأساسية١- تتعهد كل دولة طرف بعدم إجراء أي تفجير من تفجيرات تجارب الأسلحة النووية أو أي تفجير نووي آخر ، وبحظر ومنع أي تفجير نووي من هذا القبيل في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها.٢- تتعهد كل دولة طرف ، علاوة على ذلك ، بالامتناع عن التسبب في إجراء أي تفجير من تفجيرات تجارب الأسلحة النووية أو أي تفجير نووي آخر ، أو التشجيع عليه أو المشاركة فيه بأي طريقة كانت.المادة الثانية :المنظمةألف - أحكام عامة١- تقوم الدول الأطراف ، بموجب هذا ، بإنشاء منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية (المشار إليها فيما يلي باسم "المنظمة") لتحقيق موضوع وغرض هذه المعاهدة ، وضمان تنفيذ أحكامها ، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالتحقق الدولي من الامتثال لها ، وتوفير محفل للتشاور والتعاون فيما بين الدول الأطراف.٢- تكون كل الدول الأطراف أعضاء في المنظمة. ولا يجوز حرمان أي دولة طرف من عضويتها في المنظمة.٣- يكون مقر المنظمة في فيينا ، جمهورية النمسا.٤- ينشأ بموجب هذا كأجهزة تابعة للمنظمة : مؤتمر الدول الأطراف ، والمجلس التنفيذي ، والأمانة الفنية التي تتضمن مركز البيانات الدولي.٥- تتعاون كل دولة طرف مع المنظمة في ممارستها وظائفها وفقا لهذه المعاهدة. وتتشاور الدول الأطراف، مباشرة فيما بينها أو عن طريق المنظمة أو من خلال إجراءات دولية مناسبة أخرى ، بما في ذلك الإجراءات المعمول بها في إطار الأمم المتحدة ووفقا لميثاقها ، بشأن أية مسألة يمكن أن تثار فيما يتعلق بموضوع وغرض هذه المعاهدة أو بتنفيذ أحكامها.٦- تقوم المنظمة بأنشطتها الخاصة بالتحقق المنصوص عليها في هذه المعاهدة بأقل قدر ممكن من التقحم الذي يتفق مع بلوغ أهدافها بكفاءة وفي الوقت المناسب. ولا تطلب المنظمة سوى المعلومات والبيانات الضرورية للوفاء بمسؤولياتها بموجب هذه المعاهدة. وتتخذ جميع الاحتياطات لحماية سرية المعلومات المتعلقة بالأنشطة والمرافق المدنية والعسكرية التي تصل إلى علمها لدى تنفيذ هذه المعاهدة ، وتلتزم بوجه خاص بالأحكام المتعلقة بالسرية والمنصوص عليها في هذه المعاهدة.٧- تعتبر كل دولة طرف أن المعلومات والبيانات التي تأتمنها عليها المنظمة بصدد تنفيذ هذه المعاهدة معلومات سرية وتوليها معاملة خاصة. ولا تتصرف في هذه المعلومات والبيانات إلا في سياق حقوقها والتزاماتها بموجب هذه المعاهدة.٨- تسعى المنظمة ، كهيئة مستقلة ، إلى الإفادة من الخبرة الفنية والمرافق القائمة ، حسب الاقتضاء ، وإلى تحقيق أقصى قدر من الكفاءات من حيث التكلفة ، عن طريق ترتيبات تعاونية مع منظمات دولية أخرى مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتحدد هذه الترتيبات ، باستثناء الترتيبات ذات الطابع التجاري والتعاقدي البسيط والعادي ، في اتفاقات تعرض على مؤتمر الدول الأطراف للموافقة عليها.٩- تدفع الدول الأطراف سنويا تكاليف أنشطة المنظمة وفقا لجدول الأنصبة المقررة لقسمة نفقات الأمم المتحدة مع تعديله لمراعاة الاختلافات في العضوية بين الأمم المتحدة والمنظمة.١٠- تخصم الاشتراكات المالية للدول الأطراف في اللجنة التحضيرية على نحو مناسب من مساهماتها في الميزانية العادية.١١- أي عضو في المنظمة يتأخر عن تسديد اشتراكه المقرر للمنظمة لا يكون له حق التصويت في المنظمة إذا كان مقدار متأخراته يساوي أو يتجاوز مقدار الاشتراك المستحق عليه عن العامين الكاملين السابقين. غير أنه يجوز لمؤتمر الدول الأطراف أن يسمح لهذا العضو بالتصويت إذا كان مقتنعا بأن التخلف عن تسديد الاشتراك يرجع إلى ظروف لا قبل له بها.باء - مؤتمر الدول الأطرافالتكوين والإجراءات واتخاذ القرارات١٢- يتألف مؤتمر الدول الأطراف (المشار إليه فيما يلي باسم "المؤتمر") من جميع الدول الأطراف. ويكون لكل دولة طرف ممثل واحد في المؤتمر يجوز أن يرافقه مناوبون ومستشارون.١٣- يدعو الوديع إلى عقد أول دورة للمؤتمر في موعد لا يتجاوز ثلاثين يوما بعد بدء نفاذ هذه المعاهدة.١٤- يجتمع المؤتمر في دورات عادية تعقد سنويا ، ما لم يقرر غير ذلك.١٥- تعقد دورة استثنائية للمؤتمر :(أ)عندما يقرر المؤتمر ذلك ؛(ب)أو عندما يطلب المجلس التنفيذي ذلك ؛(ج)أو عندما تطلب ذلك أي دولة طرف وتؤيدها أغلبية الدول الأطراف.وتعقد الدورة الاستثنائية في موعد لا يتجاوز ٢٠ يوما بعد قرار المؤتمر ، أو طلب المجلس التنفيذي ، أو الحصول على التأييد اللازم ، ما لم يحدد غير ذلك في القرار أو الطلب.١٦- يجوز أيضا عقد المؤتمر في شكل مؤتمر تعديل ، وفقا للمادة السابعة.١٧- يجوز أيضا عقد المؤتمر في شكل مؤتمر استعراضي ، وفقا للمادة الثامنة.١٨- تنعقد الدورات في مقر المنظمة ما لم يقرر المؤتمر غير ذلك.١٩- يعتمد المؤتمر نظامه الداخلي. وينتخب ، في بداية كل دورة ، رئيسا له ومن قد يلزم من أعضاء المكتب الآخرين. ويبقون في مناصبهم إلى أن ينتخب رئيس جديد وأعضاء مكتب آخرون في الدورة التالية.٢٠- يتألف النصاب القانوني من أغلبية الدول الأطراف.٢١- لكل دولة طرف صوت واحد.٢٢- يتخذ المؤتمر قراراته بشأن المسائل الإجرائية بأغلبية الأعضاء الحاضرين المصوتين. أما القرارات بشأن المسائل الموضوعية فيتخذها بتوافق الآراء قدر الإمكان. وإذا لم يتم التوصل إلى توافق الآراء عندما يتعين اتخاذ قرار بشأن قضية ما ، يرجئ رئيس المؤتمر التصويت لمدة ٢٤ ساعة ويبذل أثناء فترة الإرجاء هذه كل جهد في سبيل تيسير التوصل إلى توافق الآراء ، ويقدم تقريرا إلى المؤتمر قبل نهاية هذه الفترة. فإذا تعذر التوصل إلى توافق الآراء عند انتهاء فترة الـ ٢٤ ساعة ، يتخذ المؤتمر قرارا بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين المصوتين ، ما لم ينص بالتحديد في هذه المعاهدة على غير ذلك. وعندما ينشأ خلاف حول ما إذا كانت القضية موضوعية أو لا ، تعالج هذه المسألة على أنها موضوعية ما لم تقرر غير ذلك الأغلبية المطلوبة لاتخاذ القرارات بشأن المسائل الموضوعية.٢٣- يتخذ المؤتمر ، لدى ممارسته وظائفه بموجب الفقرة ٢٦ (ك) ، قرارا لإضافة أي دولة إلى قائمة الدول الواردة في المرفق ١ من هذه المعاهدة وفقا للإجراءات المتعلقة بالقرارات بشأن المسائل الموضوعية والواردة في الفقرة ٢٢. وبالرغم من الفقرة ٢٢ ، يتخذ المؤتمر قرارات بشأن إجراء أي تغيير آخر في المرفق ١ من هذه المعاهدة بتوافق الآراء.السلطات والوظائف٢٤- المؤتمر هو الجهاز الرئيسي للمنظمة. وهو ينظر في أي مسائل أو أمور أو قضايا تدخل في نطاق هذه المعاهدة ، بما في ذلك ما يتصل منها بسلطات ووظائف المجلس التنفيذي والأمانة الفنية ، وفقا لهذه المعاهدة. ويجوز له وضع توصيات واتخاذ قرارات بشأن أي مسائل أو أمور أو قضايا تدخل في نطاق هذه المعاهدة تثيرها دولة طرف أو يعرضها عليه المجلس التنفيذي.٢٥- يشرف المؤتمر على تنفيذ هذه المعاهدة ويستعرض الامتثال لها ، ويعمل على تعزيز موضوعها وغرضها. ويشرف أيضا على أنشطة المجلس التنفيذي والأمانة الفنية ويجوز له أن يصدر لأي منهما مبادئ توجيهية لممارسة وظائفهما.٢٦- يقوم المؤتمر بما يلي :(أ) دراسة واعتماد تقرير المنظمة عن تنفيذ هذه المعاهدة ودراسة واعتماد برنامج المنظمة وميزانيتها السنويين المقدمين من المجلس التنفيذي ، وكذلك النظر في التقارير الأخرى ؛(ب) البت في جدول الاشتراكات المالية التي يجب أن تدفعها الدول الأطراف وفقا للفقرة ٩ ؛(ج)انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي ؛(د) تعيين المدير العام للأمانة الفنية (المشار إليه فيما يلي باسم "المدير العام") ؛(هـ)دراسة وإقرار النظام الداخلي للمجلس التنفيذي الذي يقدمه هذا الأخير ؛(و) دراسة واستعراض التطورات العلمية والتكنولوجية التي يمكن أن تؤثر في سير تنفيذ هذه المعاهدة وفي هذا الصدد. يجوز للمؤتمر إصدار توجيهات إلى المدير العام لإنشاء مجلس استشاري علمي لتمكينه أو تمكينها ، أثناء أداء وظائف أو وظائفها ، من أن يقدم أو تقدم إلى المؤتمر ، أو إلى المجلس التنفيذي ، أو إلى الدول الأطراف ، المشورة المتخصصة في مجالات العلم والتكنولوجيا ذات الصلة بهذه المعاهدة. وفي تلك الحالة ، يتألف المجلس الاستشاري العلمي من خبراء مستقلين يعملون بصفتهم الفردية ويعينون ، وفقا لاختصاصات يعتمدها المؤتمر ، على أساس معرفتهم وخبرتهم في الميادين العلمية الخاصة ذات الصلة بتنفيذ هذه المعاهدة ؛(ز) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الامتثال لهذه المعاهدة وتصحيح وعلاج أي حالة مخالفة لأحكام هذه المعاهدة ، وفقا للمادة الخامسة ؛(ح) القيام في دورته الأولى بدراسة وإقرار أي مشاريع اتفاقات ، وترتيبات ، وأحكام ، وإجراءات ، وكتيبات تشغيل ومبادئ توجيهية وأي وثائق أخرى تضعها وتوصي بها اللجنة التحضيرية ؛(ط) دراسة وإقرار ما يعقده المجلس التنفيذي باسم المنظمة ، وفقا للفقرة ٢٨ (ح) ، من اتفاقات أو ترتيبات تتفاوض بشأنها الأمانة الفنية مع الدول الأطراف ، والدول الأخرى والمنظمات الدولية ؛(ي) إنشاء ما يراه ضروريا من الأجهزة الفرعية لممارسة وظائفه وفقا لهذه المعاهدة ؛(ك) استيفاء المرفق ١ من هذه المعاهدة ، حسب الاقتضاء ، وفقا للفقرة ٢٣.جيم - المجلس التنفيذيالتكوين والإجراءات واتخاذ القرارات٢٧- يتألف المجلس التنفيذي من ٥١ عضوا. ويكون لكل دولة طرف الحق ، وفقا لأحكام هذه المادة. في العضوية في المجلس التنفيذي.٢٨- مع مراعاة الحاجة إلى توزيع جغرافي عادل ، يضم المجلس التنفيذي ما يلي :(أ)عشر دول أطراف من إفريقيا ؛(ب) سبع دول أطراف من أوروبا الشرقية ؛(ج) تسع دول أطراف من أمريكا اللاتينية والكاريبي ؛(د) سبع دول أطراف من الشرق الأوسط وجنوب آسيا ؛(هـ)عشر دول أطراف من أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية ؛(و) ثماني دول أطراف من جنوب شرقي آسيا ، ومنطقة المحيط الهادئ والشرق الأقصى.وجميع الدول في كل من المناطق الجغرافية الآنفة الذكر مدرجة في المرفق ١ من هذه المعاهدة. ويقوم المؤتمر باستيفاء المرفق ١ من هذه المعاهدة ، حسب الاقتضاء ، وفقا للفقرتين ٢٣ و٢٦ (ك) ولا يخضع المرفق ١ للتعديلات أو التغييرات بموجب الإجراءات الواردة في المادة السابعة.٢٩- ينتخب المؤتمر أعضاء المجلس التنفيذي. وفي هذا الصدد ، تقوم كل منطقة جغرافية بتسمية دول أطراف من تلك المنطقة لانتخابها كأعضاء في المجلس التنفيذي كالآتي :(أ) يقوم بشغل ما لا يقل عن ثلث المقاعد المخصصة لكل منطقة جغرافية ، مع مراعاة المصالح السياسية والأمنية ، دول أطراف من تلك المنطقة المسماة ، بالاستناد إلى القدرات النووية ذات الصلة بالمعاهدة على النحو الذي تحدده البيانات الدولية فضلا عن كافة أو أي من المعايير الإرشادية التالية بحسب ترتيب الأولويات الذي تقرره كل منطقة :"١"عدد مرافق الرصد لنظام الرصد الدولي ؛"٢"المعرفة والخبرة في تكنولوجيا الرصد ؛"٣"المساهمة في الميزانية السنوية للمنظمة ؛(ب) تقوم بشغل أحد المقاعد المخصصة لكل منطقة جغرافية بالتناوب الدولة الطرف المدرجة في أول الترتيب الألفبائي الإنكليزي للدول الأطراف في تلك المنطقة التي لم تكن أعضاء في المجلس التنفيذي لأطول فترة من الزمن منذ أن أصبحت من الدول الأطراف أو منذ آخر فترة كانت فيها أعضاء ، أيهما أقصر. ويجوز لأي دولة طرف مسماة على هذا الأساس أن تقرر التنازل عن مقعدها. وفي تلك الحالة ، توجه هذه الدولة الطرف رسالة بالتخلي عن مقعدها إلى المدير العام ، وتقوم بشغل المقعد الدولة الطرف التي تليها في الترتيب وفقا لهذه الفقرة الفرعية ؛(ج) يقوم بشغل المقاعد المتبقية المخصصة لكل منطقة جغرافية دول أطراف مسماة من بين جميع الدول الأطراف في تلك المنطقة بالتناوب أو بالانتخابات.٣٠ - يكون لكل عضو في المجلس التنفيذي ممثل واحد في المجلس التنفيذي ، يجوز أن يرافقه مناوبون ومستشارون.٣١- يقوم كل عضو في المجلس التنفيذي بشغل منصبه ابتداء من نهاية دورة المؤتمر التي انتخب فيها ذلك العضو إلى نهاية دورة المؤتمر السنوية العادية الثانية بعد ذلك ، على أن يتم ، بالنسبة للانتخاب الأول للمجلس التنفيذي ، انتخاب ٢٦ عضوا ليتولوا مناصبهم إلى نهاية دورة المؤتمر السنوية العادية الثالثة ، مع إيلاء الاعتبار الواجب للنسب العددية المقررة حسبما جاء في الفقرة ٢٨.٣٢- يضع المجلس التنفيذي نظامه الداخلي ويقدمه إلى المؤتمر لإقراره.٣٣- ينتخب المجلس التنفيذي رئيسا له من بين أعضائه.٣٤- يجتمع المجلس التنفيذي في دورات عادية. ويجتمع فيما بين دوراته العادية بقدر ما تقتضيه الحاجة للاضطلاع بسلطاته ووظائفه.٣٥- لكل عضو في المجلس التنفيذي صوت واحد.٣٦- يتخذ المجلس التنفيذي قراراته بشأن المسائل الإجرائية بأغلبية جميع أعضائه. ويتخذ المجلس التنفيذي قراراته بشأن المسائل الموضوعية بأغلبية ثلثي جميع أعضائه ما لم يذكر غير ذلك بالتحديد في هذه المعاهدة. وعندما تطرح قضية ما إذا كانت المسألة موضوعية أو لا ، تعتبر هذه المسألة مسألة موضوعية ، ما لم تقرر غير ذلك الأغلبية المطلوبة للقرارات بشأن المسائل الموضوعية.السلطات والوظائف٣٧- المجلس التنفيذي هو الجهاز التنفيذي للمنظمة. وهو مسؤول أمام المؤتمر. ويتولى السلطات والوظائف المسندة إليه وفقا لهذه المعاهدة. وعليه في ذلك أن يعمل وفقا لتوصيات المؤتمر وقراراته ومبادئه التوجيهية وأن يكفل تنفيذها على نحو مستمر وسليم.٣٨- يقوم المجلس التنفيذي بما يلي :(أ) تشجيع التنفيذ الفعال لهذه المعاهدة والامتثال لها(ب) الإشراف على أنشطة الأمانة الفنية ؛(ج) تقديم التوصيات اللازمة إلى المؤتمر بشأن النظر في مقترحات أخرى لتعزيز موضوع هذه المعاهدة وغرضها ؛(د) التعاون مع السلطة الوطنية لكل من الدول الأطراف ؛(هـ) النظر في مشروع برنامج وميزانية المنظمة السنويين ، ومشروع تقرير المنظمة عن تنفيذ هذه المعاهدة ، والتقرير الذي يصدر عن أداء أنشطته هو ، وغير ذلك من التقارير التي يراها ضرورية أو التي قد يطلبها المؤتمر ، وتقديمها إلى المؤتمر ؛(و) وضع الترتيبات لدورات المؤتمر ، بما في ذلك إعداد مشروع جدول الأعمال ؛(ز) دراسة اقتراحات إدخال تغييرات ، بشأن المسائل ذات الطابع الإداري أو التقني ، على البروتوكول أو على المرفقات الملحقة به ، عملا بالمادة السابعة ، وتقديم توصيات إلى الدول الأطراف فيما يتعلق باعتمادها ؛(ح) عقد اتفاقات أو ترتيبات مع الدول الأطراف والدول الأخرى والمنظمات الدولية باسم المنظمة، رهنا بموافقة المؤتمر المسبقة ، والإشراف على تنفيذها ، باستثناء الاتفاقات أو الترتيبات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ط) ؛(ط) الموافقة والإشراف على سير العمل بالاتفاقات أو الترتيبات المتصلة بتنفيذ أنشطة التحقق مع الدول الأطراف والدول الأخرى ؛(ي) الموافقة على أي كتيبات تشغيل جديدة وأي تغييرات قد تقترح الأمانة الفنية إدخالها على كتيبات التشغيل الموجودة.٣٩- يجوز للمجلس التنفيذي أن يطلب عقد دورة استثنائية للمؤتمر.٤٠- يقوم المجلس التنفيذي بما يلي :(أ) تيسير التعاون فيما بين الدول الأطراف ، وبين الدول الأطراف والأمانة الفنية ، فيما يتعلق بتنفيذ هذه المعاهدة عن طريق تبادل المعلومات ؛(ب) تيسير التشاور والتوضيح فيما بين الدول الأطراف وفقا للمادة الرابعة ؛(ج) تلقي طلبات إجراء عمليات تفتيش موقعي والنظر فيها واتخاذ إجراءات بشأنها ووضع تقارير عنها وفقا للمادة الرابعة.٤١- يدرس المجلس التنفيذي أي قلق تثيره دولة طرف ما بشأن إمكان عدم الامتثال لهذه المعاهدة وإساءة استعمال الحقوق المقررة بهذه المعاهدة. وعلى المجلس التنفيذي ، بقيامه بهذا ، أن يتشاور مع الدول الأطراف المعنية وأن يطلب ، حسب الاقتضاء ، إلى دولة طرف ما أن تتخذ تدابير لتصحيح الوضع في غضون وقت محدد. وإذا رأى المجلس التنفيذي ضرورة لاتخاذ إجراءات أخرى ، فله أن يتخذ ، في جملة أمور ، واحدا أو أكثر من التدابير التالية :(أ) إخطار جميع الدول الأطراف بالقضية أو المسألة ؛(ب) عرض القضية أو المسألة على المؤتمر ؛(ج) تقديم توصيات إلى المؤتمر أو اتخاذ إجراءات ، حسب الاقتضاء ، بشأن التدابير اللازمة لتصحيح الوضع وضمان الامتثال وفقا للمادة الخامسة.دال - الأمانة الفنية٤٢- تساعد الأمانة الفنية الدول الأطراف في تنفيذ هذه المعاهدة. وتساعد الأمانة الفنية المؤتمر والمجلس التنفيذي في أداء وظائفهما. وتقوم الأمانة الفنية بوظيفة التحقق وغيرها من الوظائف المسندة إليها في هذه المعاهدة ، فضلا عن الوظائف التي يفوضها إليها المؤتمر أو المجلس التنفيذي وفقا لهذه المعاهدة. وتتضمن الأمانة الفنية ، كجزء لا يتجزأ منها ، مركز البيانات الدولي.٤٣- تشتمل وظائف الأمانة الفنية فيما يتعلق بالتحقق من الامتثال لهذه المعاهدة ، وفقا للمادة الرابعة وللبروتوكول ، على أمور منها :(أ) المسؤولية عن الإشراف على سير نظام الرصد الدولي وتنسيقه ؛(ب) تشغيل مركز البيانات الدولي ؛(ج) القيام روتينيا بتلقي البيانات من نظام الرصد الدولي وتجهيزها وتحليلها وإعداد تقارير عنها ؛(د) تقديم مساعدة تقنية ودعم في تركيب وتشغيل محطات الرصد ؛(هـ) مساعدة المجلس التنفيذي في تيسير التشاور والتوضيح فيما بين الدول الأطراف ؛(و) تلقي طلبات التفتيش الموقعي وتجهيزها ، وتيسير نظر المجلس التنفيذي في هذه الطلبات ، والقيام بالتحضيرات لإجراء التفتيش الموقعي وتوفير دعم تقني أثناءها ، وتقديم تقارير إلى المجلس التنفيذي ؛(ز) التفاوض على اتفاقات أو ترتيبات مع الدول الأطراف ، والدول الأخرى والمنظمات الدولية ، وعقد أي اتفاقات أو ترتيبات من هذا القبيل فيما يتعلق بأنشطة التحقق مع الدول الأطراف أو الدول الأخرى رهنا بالموافقة المسبقة للمجلس التنفيذي ؛(ح) مساعدة الدول الأطراف من خلال سلطاتها الوطنية بشأن قضايا تحقق أخرى بموجب هذه المعاهدة.٤٤- تقوم الأمانة الفنية ، رهنا بموافقة المجلس التنفيذي ، بوضع واستبقاء كتيبات تشغيل لتوجيه تشغيل مختلف عناصر نظام التحقق ، وفقا للمادة الرابعة وللبروتوكول. ولا تشكل هذه الكتيبات جزءا لا يتجزأ من هذه المعاهدة أو البروتوكول ويجوز للأمانة الفنية أن تغيرها رهنا بموافقة المجلس التنفيذي. وتبلغ الأمانة الفنية فورا الدول الأطراف بأي تغييرات في كتيبات التشغيل.٤٥- تتضمن وظائف الأمانة الفنية فيما يتعلق بالشؤون الإدارية ما يلي :(أ) إعداد مشروع برنامج وميزانية المنظمة وتقديمه إلى المجلس التنفيذي ؛(ب) إعداد مشروع تقرير المنظمة عن تنفيذ هذه المعاهدة وما قد يطلبه المؤتمر أو المجلس التنفيذي من تقارير أخرى وتقديم هذا المشروع وهذه التقارير إلى المجلس التنفيذي ؛(ج) تقديم الدعم الإداري والتقني إلى المؤتمر والمجلس التنفيذي والأجهزة الفرعية الأخرى ؛(د) توجيه الرسائل وتلقيها باسم المنظمة فيما يتصل بتنفيذ هذه المعاهدة ؛(هـ) النهوض بالمسؤوليات الإدارية المتصلة بأي اتفاق بين المنظمة والمنظمات الدولية الأخرى.٤٦- تحال جميع الطلبات والإخطارات الموجهة من الدول الأطراف إلى المنظمة من خلال سلطاتها الوطنية إلى المدير العام. وتقدم الطلبات والإخطارات بإحدى اللغات الرسمية لهذه المعاهدة. ويستعمل المدير العام في رده اللغة التي ورد بها الطلب أو الإخطار المحال.٤٧- فيما يتعلق بمسؤوليات الأمانة الفنية عن إعداد مشروع برنامج وميزانية المنظمة وتقديمه إلى المجلس التنفيذي ، تقوم الأمانة الفنية بتحديد وإجراء محاسبة واضحة لجميع التكاليف لكل مرفق من المرافق المنشأة كجزء من نظام الرصد الدولي. وتعامل سائر أنشطة المنظمة معاملة مماثلة في مشروع البرنامج والميزانية.٤٨- تبلغ الأمانة الفنية المجلس التنفيذي فورا بأي مشاكل تنشأ فيما يتعلق بنهوضها بوظائفها تظهر لها في سياق أداء أنشطتها ولم تتمكن من حلها عن طريق مشاوراتها مع الدولة الطرف المعنية.٤٩- تتألف الأمانة الفنية من مدير عام ، يكون رئيسها والموظف الإداري الأساسي بها ، وموظفين علميين وتقنيين وموظفين آخرين حسب الاقتضاء. والمدير العام يعينه المؤتمر بناء على توصية المجلس التنفيذي لمدة أربعة أعوام قابلة للتجديد لمدة أخرى واحدة لا أكثر. ويعين أول مدير عام من قبل المؤتمر في دورته الأولى بناء على توصية اللجنة التحضيرية.٥٠- يكون المدير العام مسؤولا أمام المؤتمر والمجلس التنفيذي عن تعيين الموظفين وتنظيم الأمانة الفنية وسير العمل فيها. ويجب أن يكون الاعتبار الأعلى في تعيين الموظفين وتحديد شروط الخدمة هو ضرورة تأمين أعلى مستويات المعرفة الفنية ، والخبرة ، والكفاءة والاختصاص والنزاهة. ولا يجوز أن يعمل مديرا عاما أو مفتشا أو ضمن الموظفين الفنيين أو الكتابيين إلا مواطنو الدول الأطراف. ويولي الاعتبار الواجب إلى أهمية تعيين الموظفين على أوسع نطاق جغرافي ممكن. ويسترشد في التعيين بمبدأ عدم تجاوز عدد الموظفين الحد الأدنى اللازم للاضطلاع بمسؤوليات الأمانة الفنية على الوجه الصحيح.٥١- يجوز للمدير العام ، حسب الاقتضاء ، بعد التشاور مع المجلس التنفيذي ، إنشاء أفرقة عاملة مؤقتة من الخبراء العلميين لوضع توصيات بشأن قضايا محددة.٥٢- لا يجوز للمدير العام ولا للمفتشين ولا لمساعدي التفتيش ولا للموظفين ، في أداء واجباتهم ، التماس أو تلقي تعليمات من أي حكومة أو من أي مصدر آخر خارج المنظمة. وعليهم الامتناع عن أي عمل قد يكون فيه مساس بوضعهم كموظفين دوليين مسؤولين أمام المنظمة فقط. ويتولى المدير العام المسؤولية عن أنشطة فريق التفتيش.٥٣- تحترم كل دولة طرف الطابع الدولي المحض لمسؤوليات المدير العام والمفتشين ومساعدي التفتيش والموظفين ، ولا تسعى إلى التأثير عليهم في نهوضهم بمسؤولياتهم.هاء - الامتيازات والحصانات٥٤- تتمتع المنظمة في إقليم الدولة الطرف وفي أي مكان آخر يخضع لولاية هذه الدولة أو سيطرتها بالأهلية القانونية وبالامتيازات والحصانات اللازمة لممارسة وظائفها.٥٥- يتمتع مندوبو الدول الأطراف ، مع مناوبيهم ومستشاريهم ، وممثلو الأعضاء المنتخبين للمجلس التنفيذي ، مع مناوبيهم ومستشاريهم ، والمدير العام ، والمفتشون ، ومساعدو التفتيش وموظفو المنظمة ، بالامتيازات والحصانات اللازمة للممارسة المستقلة لوظائفهم المتصلة بالمنظمة.٥٦- تحدد الأهلية القانونية ، والامتيازات والحصانات المشار إليها في هذه المادة في اتفاقات تعقد بين المنظمة والدول الأطراف ، وكذلك في اتفاق يعقد بين المنظمة والدولة التي يقع فيها مقر المنظمة. وتتم دراسة وإقرار هذه الاتفاقات وفقا للفقرة ٢٦ (ح) و(ط).٥٧- بالرغم من الفقرتين ٥٤ و٥٥ ، يتمتع المدير العام ، والمفتشون ، ومساعدو التفتيش وموظفو الأمانة الفنية ، أثناء الاضطلاع بأنشطة التحقق ، بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في البروتوكول.المادة نص الاتفاقية(٢)المادة الثالثةتدابير التنفيذ الوطنية١- تقوم كل دولة طرف ، وفقا لإجراءاتها الدستورية ، باتخاذ أي تدابير ضرورية لتنفيذ التزاماتها بموجب هذه المعاهدة. وبوجه خاص تتخذ أي تدابير ضرورية لما يلي :(أ) منع الأشخاص الطبيعيين والقانونيين في أي مكان على إقليمها أو في أي مكان آخر يخضع لولايتها ، حسبما يعترف بها القانون الدولي ، من الاضطلاع بأي نشاط محظور على دولة طرف ما بموجب هذه المعاهدة ؛(ب) منع الأشخاص الطبيعيين والقانونيين من الاضطلاع بأي نشاط من هذا القبيل في أي مكان تحت سيطرتها .(ج) وفقا للقانون الدولي ، منع الأشخاص الطبيعيين الذين يحملون جنسيتها من الاضطلاع بأي أنشطة من هذا القبيل في أي مكان.٢- تتعاون كل دولة طرف مع غيرها من الدول الأطراف وتقدم الشكل المناسب من المساعدة القانونية بغية تيسير تنفيذ الالتزامات بموجب الفقرة ١.٣- تقوم كل دولة طرف بإعلام المنظمة بالتدابير المتخذة عملا بهذه المادة.٤- تقوم كل دولة طرف ، بغية الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدة ، بتسمية أو إقامة سلطة وطنية وبإعلام المنظمة بذلك عند بدء نفاذ المعاهدة بالنسبة إلى تلك الدولة الطرف. وتكون السلطة الوطنية بمثابة جهة الوصل الوطنية التي يجري عن طريقها الاتصال بالمنظمة وبالدول الأطراف الأخرى.المادة الرابعةالتحققألف - أحكام عامة١- من أجل تأمين التحقق من الامتثال لهذه المعاهدة ، ينشأ نظام للتحقق يتألف من العناصر التالية:(أ) نظام رصد دولي ؛(ب)التشاور والتوضيح ؛(ج) عمليات التفتيش الموقعي ؛(د) تدابير بناء الثقة.وعند بدء نفاذ هذه المعاهدة ، يجب أن يكون نظام التحقق قادرا على استيفاء شروط التحقق المنصوص عليها في هذه المعاهدة.٢- تستند أنشطة التحقق إلى معلومات موضوعية ، وتقتصر على موضوع هذه المعاهدة ، ويضطلع بها على أساس الاحترام الكامل لسيادة الدول الأطراف ، وبالطريقة التي تنطوي على أقل تقحم ممكن يتمشى وبلوغ أهداف هذه الأنشطة بصورة فعالة وفي الوقت المناسب. وتمتنع كل دولة طرف عن أي إساءة استعمال للحق في التحقق.٣- تتعهد كل دولة طرف وفقا لهذه المعاهدة بأن تتعاون ، من خلال سلطتها الوطنية المنشأة عملا بالفقرة ٤ من المادة الثالثة ، مع المنظمة ومع الدول الأطراف الأخرى لتيسير التحقق من الامتثال لهذه المعاهدة بأساليب منها :(أ)إنشاء المرافق اللازمة للمشاركة في تدابير التحقق هذه وإنشاء قنوات الاتصال اللازمة ؛(ب) توفير البيانات التي يتم الحصول عليها من المحطات الوطنية التي هي جزء من نظام الرصد الدولي ؛(ج)المشاركة ، حسب الاقتضاء ، في عملية تشاور وتوضيح ؛(د)السماح بإجراء عمليات التفتيش الموقعي ؛(هـ)المشاركة ، حسب الاقتضاء ، في تدابير بناء الثقة.٤- تتساوى جميع الدول الأطراف ، أيا كانت قدراتها التقنية والمالية ، في التمتع بالحق في التحقق وفي الاضطلاع بالالتزام بقبول التحقق.٥- لأغراض هذه المعاهدة ، لا تحرم أي دولة طرف من استعمال المعلومات التي تم الحصول عليها بوسائل تحقق تقنية وطنية على نحو يتفق مع مبادئ القانون الدولي المعترف بها عموما ، بما في ذلك احترام سيادة الدول.٦- دون المساس بحق الدول الأطراف في حماية منشآت أو أنشطة أو مواقع حساسة لا تتصل بهذه المعاهدة ، لا تتدخل الدول الأطراف في عناصر نظام التحقق لهذه المعاهدة أو في وسائل التحقق التقنية الوطنية المعمول بها وفقا للفقرة ٥.٧- لكل دولة طرف الحق في اتخاذ تدابير لحماية المنشآت الحساسة ولمنع الكشف عن معلومات وبيانات سرية لا تتصل بهذه المعاهدة.٨- وفضلا عن ذلك ، تتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية سرية أي معلومات متصلة بالأنشطة والمرافق المدنية والعسكرية يتم الحصول عليها أثناء أنشطة التحقق.٩- رهنا بالفقرة ٨ ، تتاح لجميع الدول الأطراف ، وفقا للأحكام ذات الصلة من هذه المعاهدة والبروتوكول ، المعلومات التي تحصل عليها المنظمة عن طريق نظام التحقق المقرر في هذه المعاهدة.١٠- لا يجوز تفسير أحكام هذه المعاهدة على أنها تقيد التبادل الدولي للبيانات لأغراض علمية.١١- تتعهد كل دولة طرف بالتعاون مع المنظمة ومع الدول الأطراف الأخرى في تحسين نظام التحقق ، وفي فحص إمكانات التحقق التي تنطوي عليها تكنولوجيات رصد إضافية مثل رصد النبض الكهرومغنطيسي أو الرصد بواسطة السواتل ، بقصد تطوير تدابير محددة ، عند الاقتضاء ، لتعزيز التحقق من هذه المعاهدة بأسلوب كفؤ وفعال التكلفة. وتدرج هذه التدابير ، عند الاتفاق عليها ، في الأحكام الموجودة في المعاهدة ، أو في البروتوكول أو كفروع إضافية من البروتوكول ، وفقا للمادة السابعة ، أو تعكس ، عند الاقتضاء ، في كتيبات التشغيل وفقا للفقرة ٤٤ من المادة الثانية.١٢- تتعهد الدول الأطراف بتعزيز التعاون فيما بينها لكي تسهل وتشترك في أتم تبادل ممكن يتعلق بالتكنولوجيات المستعملة في التحقق من الامتثال لهذه المعاهدة بغية تمكين جميع الدول الأطراف من تقوية تنفيذها الوطني لتدابير التحقق والاستفادة من تطبيق هذه التكنولوجيات لأغراض سلمية.١٣- يجري تنفيذ أحكام هذه المعاهدة على نحو يتفادى إعاقة التنمية الاقتصادية والتكنولوجية للبلدان الأطراف من أجل زيادة تطوير تطبيق الطاقة الذرية لأغراض سلمية.مسؤوليات الأمانة الفنية في مجال التحقق١٤- تقوم الأمانة الفنية ، في نهوضها بمسؤولياتها في مجال التحقق المحددة في هذه المعاهدة والبروتوكول ، وبالتعاون مع الدول الأطراف ، لأغراض هذه المعاهدة ، بما يلي:(أ) وضع ترتيبات لتلقي وتوزيع البيانات ونواتج الإبلاغ ذات الصلة بالتحقق من الامتثال لهذه المعاهدة وفقا لأحكامها ، والاحتفاظ بهياكل أساسية للاتصالات العالمية تناسب هذه المهمة ؛(ب)القيام روتينيا بما يلي من خلال مركز البيانات الدولي التابع لها ، الذي سيكون من حيث المبدأ جهة الوصل في إطار الأمانة الفنية لتخزين البيانات وتجهيزها :"١ " تلقي وبدء طلبات للحصول على بيانات من نظام الرصد الدولي ؛"٢" وحسب الاقتضاء ، تلقي البيانات الناجمة عن عملية التشاور والتوضيح ، وعن عمليات التفتيش الموقعي ، وعن تدابير بناء الثقة ؛"٣" تلقي البيانات الأخرى من الدول الأطراف والمنظمات الدولية وفقا لهذه المعاهدة والبروتوكول ؛(ج)الإشراف على تشغيل نظام الرصد الدولي والعناصر المكونة له ، وعلى تشغيل مركز البيانات الدولي وفقا لكتيبات التشغيل ذات الصلة ، وتنسيق هذا التشغيل وتأمينه ؛(د)القيام روتينيا بتجهيز وتحليل بيانات نظام الرصد الدولي ورفع تقارير عنها وفقا لإجراءات متفق عليها مما يتيح التحقق الدولي الفعال من الامتثال لهذه المعاهدة ، والمساهمة في تبديد شواغل الامتثال في وقت مبكر ؛(هـ) إتاحة كل البيانات ، الخام منها والمجهزة ، وأي نواتج إبلاغ لكل الدول الأطراف ، مع تحمل كل دولة طرف مسؤولية استخدام بيانات نظام الرصد الدولي وفقا للفقرة ٧ من المادة الثانية ، وللفقرتين ٨ و١٣ من هذه المادة ؛(و) تمكين كل الدول الأطراف من الوصول على قدم المساواة وبشكل مفتوح وملائم وفي الوقت المناسب إلى كل البيانات المختزنة.(ز) تخزين كل البيانات ، الخام منها والمجهزة ، ونواتج الإبلاغ ؛(ح) تنسيق وتسهيل طلبات الحصول على بيانات إضافية من نظام الرصد الدولي ؛(ط) تنسيق طلبات الحصول على بيانات إضافية من دولة طرف إلى دولة طرف أخرى ؛(ي) تقديم المساعدة التقنية في تركيب وتشغيل مرافق الرصد ووسائل الاتصال المتعلقة بها ، وتوفير الدعم في ذلك ، حيثما تطلب الدولة المعنية مثل هذه المساعدة والدعم ؛(ك) إتاحة التقنيات التي تستعملها الأمانة الفنية ومركز البيانات الدولي التابع لها في تجميع وتخزين وتجهيز وتحليل البيانات المتحصلة من نظام التحقق والإبلاغ عن هذه البيانات ، لأي دولة طرف بناء على طلبها ؛(ل) رصد وتقييم الأداء العام لنظام الرصد الدولي ومركز البيانات الدولي وتقديم التقارير في هذا الشأن.١٥- يجري في كتيبات التشغيل ذات الصلة وضع الإجراءات المتفق عليها التي ستستعملها الأمانة الفنية في النهوض بمسؤوليات التحقق المشار إليها في الفقرة ١٤ والمفصلة في البروتوكول.باء - نظام الرصد الدولي١٦- يتضمن نظام الرصد الدولي مرافق للرصد السيزمولوجي ، ورصد النويدات المشعة ، بما في ذلك المختبرات المعتمدة ، والرصد الصوتي المائي ، والرصد دون السمعي ، ووسائل الاتصال المعنية ، ويتلقى الدعم من مركز البيانات الدولي التابع للأمانة الفنية.١٧- يوضع نظام الرصد الدولي تحت سلطة الأمانة الفنية. وكل محطات الرصد التابعة لنظام الرصد الدولي تملكها وتشغلها الدول المضيفة أو التي تتولى المسؤولية عنها على نحو آخر وفقا للبروتوكول.١٨- لكل دولة طرف الحق في المشاركة في التبادل الدولي للبيانات وفي الوصول إلى جميع البيانات التي تتاح لمركز البيانات الدولي. وتتعاون كل دولة طرف مع مركز البيانات الدولي عن طريق سلطتها الوطنية.تمويل نظام الرصد الدولي١٩- فيما يتعلق بالمرافق المدرجة في نظام الرصد الدولي والمحددة في الجداول ١ - ألف و٢ -ألف و٣ و٤ من المرفق ١ بالبروتوكول. وفيما يتعلق بسير عملها ، تتولى المنظمة ، بقدر ما تتفق الدولة ذات الصلة والمنظمة عليه من قيام هذه المرافق بتوفير بيانات لمركز البيانات الدولي وفقا للمتطلبات التقنية للبروتوكول وكتيبات التشغيل ذات الصلة ، تقوم المنظمة ، على النحو المحدد في الاتفاقات أو الترتيبات عملا بالفقرة ٤ من الجزء الأول من البروتوكول ، بتغطية تكاليف ما يلي :(أ) إنشاء أي مرافق جديد والارتقاء بكفاءة المرافق القائمة ، ما لم تغط الدولة المسؤولة عن هذه المرافق هذه التكاليف بنفسها ؛(ب) تشغيل وصيانة مرافق نظام الرصد الدولي ، بما في ذلك الأمن المادي للمرافق ، إذا اقتضى الأمر ، وتطبيق إجراءات توثيق البيانات المتفق عليها ؛(ج) إرسال بيانات نظام الرصد الدولي (الخام منها والمجهزة) إلى مركز البيانات الدولي بأكثر السبل المتاحة مباشرة وأجداها كلفة ، بما في ذلك ، عند الضرورة ، من خلال نقاط الاتصال المناسبة ، انطلاقا من محطات الرصد ، أو المختبرات ، أو مرافق التحليل ، أو من مراكز البيانات الوطنية ؛ أو مثل هذه البيانات (بما في ذلك العينات عند الاقتضاء) إلى مرافق المختبرات والتحليل من محطات الرصد ؛(د) تحليل العينات باسم المنظمة.٢٠- فيما يتعلق بالمحطات السيزمية الداخلة في الشبكة المساعدة المحددة في الجدول ١ - باء من المرفق ١ بالبروتوكول. لا تغطي المنظمة ، على النحو المحدد في الاتفاقات أو الترتيبات عملا بالفقرة ٤ من الجزء الأول من البروتوكول ، إلا تكاليف ما يلي :(أ) إرسال البيانات إلى مركز البيانات الدولي ؛(ب) توثيق البيانات من هذه المحطات ؛(ج) الارتقاء بكفاءة المحطات لتستوفي المستوى التقني المطلوب ، ما لم تغط الدولة المسؤولة عن هذه المرافق هذه التكاليف بنفسها ؛(د) إنشاء محطات جديدة ، عند الضرورة ، لأغراض هذه المعاهدة حيث لا توجد حاليا مرافق مناسبة ، ما لم تغط الدولة المسؤولة عن هذه المرافق هذه التكاليف بنفسها.(هـ) أي تكاليف أخرى تتصل بتوفير البيانات التي تقتضيها المنظمة على النحو المحدد في كتب التشغيل ذات الصلة.٢١- تغطي المنظمة أيضا تكلفة تزويد كل دولة طرف بما تختاره من مجموعة نواتج الإبلاغ والخدمات النموذجية لدى مركز البيانات الدولي ، حسبما حددت في الفرع واو من الجزء الأول من البروتوكول. وتغطي الدولة الطرف الطالبة تكلفة إعداد وإرسال أي بيانات أو نواتج إضافية.٢٢- تتضمن الاتفاقات أو ، عند الاقتضاء ، الترتيبات المعقودة مع الدول الأطراف أو مع الدول المضيفة أو التي تتولى المسؤولية على نحو آخر عن مرافق نظام الرصد الدولي أحكاما لتغطية هذه التكاليف. ويجوز أن تشمل هذه الأحكام طرائق تغطي بموجبها الدولة الطرف أي تكلفة من التكاليف المشار إليها في الفقرتين ١٩ (أ) و٢٠ (ج) و(د) والمتصلة بالمرافق التي تستضيفها أو تتولى مسؤوليتها ، وتعوض عن ذلك بتخفيض ملائم من اشتراكها المالي المقرر للمنظمة. ولا يتجاوز هذا التخفيض ٥٠ في المائة من الاشتراك المالي السنوي المقرر للدولة الطرف ، على أنه يجوز أن يمتد عبر سنوات متعاقبة. وللدولة الطرف أن تتقاسم هذا التخفيض مع دولة طرف أخرى عن طريق اتفاق أو ترتيب بينهما ، وبموافقة المجلس التنفيذي. وتتم الموافقة على الاتفاقات أو الترتيبات المشار إليها في هذه الفقرة وفقا للفقرتين ٢٦ (ح) و٣٨ (ط) من المادة الثانية.التغييرات في نظام الرصد الدولي٢٣- أي تدابير أشير إليها في الفقرة ١١ تؤثر في نظام الرصد الدولي عن طريق إضافة أو حذف تكنولوجيا رصد تدرج ، عند الاتفاق عليها ، في هذه المعاهدة والبروتوكول عملا بالفقرات ١ إلى ٦ من المادة السابعة.٢٤- تعتبر التغييرات التالية في نظام الرصد الدولي ، رهنا بموافقة الدول المتأثرة مباشرة ، مسائل ذات طابع إداري أو تقني عملا بالفقرتين ٧ و٨ من المادة السابعة :(أ) تغييرات في الأعداد المحددة في البروتوكول لمرافق الرصد بالنسبة لتكنولوجيا رصد معينة ؛(ب) تغييرات في تفاصيل أخرى تتعلق بمرافق معينة على النحو المتجلي في جداول المرفق ١ بالبروتوكول (بما في ذلك ، في جملة أمور ، الدولة المسؤولة عن المرفق ؛ والموقع ؛ وإسم المرفق ؛ ونوع المرفق ؛ وإسناد المرفق إلى الشبكات السيزمية الابتدائية والمساعدة).إذا أوصى المجلس التنفيذي ، عملا بالفقرة ٨ (د) من المادة السابعة ، باعتماد هذه التغييرات ، فعليه أيضا أن يوصي ، كقاعدة ، عملا بالفقرة ٨ (ز) من المادة السابعة ، بأن يبدأ نفاذ هذه التغييرات لدى صدور إخطار عن المدير العام بالموافقة عليها.٢٥- على المدير العام لدى موافاة المجلس التنفيذي والدول الأطراف بمعلومات وتقييم وفقا للفقرة ٨ (ب) من المادة السابعة ، أن يدرج في حالة أي اقتراح يقدم عملا بالفقرة ٢٤ ما يلي:(أ) تقييم تقني للاقتراح ؛(ب) بيان عن الآثار الإدارية والمالية المترتبة على الاقتراح ؛(ج) تقرير عن المشاورات مع الدول المتأثرة مباشرة بالاقتراح ، بما في ذلك بيان موافقتها.الترتيبات المؤقتة٢٦- في حالات حدوث عطل هام أو لا علاج له في مرفق رصد محدد في جداول المرفق ١ بالبروتوكول ، أو بغية تغطية أية تخفيضات مؤقتة أخرى في التغطية الرصدية يقوم المدير العام ، بالتشاور مع الدول المتأثرة مباشرة وموافقتها ، وبموافقة المجلس التنفيذي ، ببدء ترتيبات مؤقتة لا تتجاوز مدتها سنة واحدة ، ويمكن تجديدها عند الاقتضاء لمدة سنة أخرى بموافقة المجلس التنفيذي والدول المتأثرة مباشرة. ولا يجوز أن تؤدي هذه الترتيبات إلى جعل عدد مرافق التشغيل التابعة لنظام الرصد الدولي يفوق العدد المحدد بالنسبة للشبكة ذات الصلة ؛ ويجب أن تستوفي هذه الترتيبات قدر الإمكان الشروط التقنية والتشغيلية المحددة في كتيب التشغيل بالنسبة للشبكة ذات الصلة ؛ وأن تتم في حدود ميزانية المنظمة. ويتخذ المدير العام ، فضلا عن ذلك ، خطوات لإصلاح الوضع وتقديم اقتراحات لحله حلا دائما. ويخطر المدير العام جميع الدول الأطراف بأي قرار يتخذ عملا بهذه الفقرة.المرافق الوطنية المتعاونة٢٧- يجوز للدول الأطراف أيضا أن تضع كل على حدة ترتيبات تعاونية مع المنظمة ، لكي تتيح لمركز البيانات الدولي بيانات تكميلية من محطات الرصد الوطنية التي ليست رسميا جزءا من نظام الرصد الدولي.٢٨- يمكن وضع هذه الترتيبات التعاونية كالآتي :(أ) تتخذ الأمانة الفنية ، بناء على طلب دولة طرف وعلى نفقة تلك الدولة ، الخطوات اللازمة للمصادقة على أن مرفقا ما من مرافق الرصد يستوفي الشروط التقنية والتشغيلية المحددة في كتيبات التشغيل ذات الصلة بالنسبة لأحد مرافق نظام الرصد الدولي ، وتضع ترتيبات لتوثيق بياناتها. ثم تقوم الأمانة الفنية رسميا بتسمية هذا بوصفه المرفق الوطني المتعاون ، رهنا بموافقة المجلس التنفيذي. وتتخذ الأمانة الفنية الخطوات اللازمة لإعادة تأكيد مصادقتها حسب الاقتضاء ؛(ب) تحتفظ الأمانة الفنية بقائمة جارية من المرافق الوطنية المتعاونة وتوزعها على جميع الدول الأطراف ؛(ج) يطلب مركز البيانات الدولي بيانات من المرافق الوطنية المتعاونة ، إذا ما طلبت إليه دولة عضو ذلك ، لأغراض تيسير التشاور والتوضيح والنظر في طلبات التفتيش الموقعي ، على أن تتحمل تلك الدولة الطرف تكاليف إرسال البيانات. والشروط التي تتاح بموجبها البيانات التكميلية من مثل هذه المرافق والتي يمكن بموجبها لمركز البيانات الدولي أن يطلب المزيد أو السريع من التقارير أو التوضيحات يجري تفصيلها في كتيب التشغيل الخاص بكل شبكة رصد.جيم - التشاور والتوضيح٢٩- دون المساس بحق أي دولة طرف في أن تطلب إجراء تفتيش موقعي ، ينبغي للدول الأطراف، كلما أمكن ، أن تبذل أولا كل جهد لكي توضح وتحل ، فيما بينها أو مع أو عن طريق المنظمة ، أي مسألة قد تسبب القلق بشأن عدم الامتثال المحتمل للالتزامات الأساسية في هذه المعاهدة.٣٠- على الدولة الطرف التي تتلقى مباشرة من دولة طرف أخرى طلبا بموجب الفقرة ٢٩ أن توفر التوضيح للدولة الطرف الطالبة في أقرب وقت ممكن ، على ألا يتجاوز ذلك بأي حال من الأحوال ٤٨ ساعة بعد الطلب. ويجوز للدولة الطرف الطالبة والدولة الطرف الموجه إليها الطلب إبقاء المجلس التنفيذي والمدير العام على علم بالطلب والرد.٣١- لكل دولة الحق في أن تطلب إلى المدير العام المساعدة في توضيح أي مسألة يمكن أن تسبب القلق بشأن عدم الامتثال المحتمل للالتزامات الأساسية في هذه المعاهدة. ويقدم المدير العام المعلومات المناسبة التي تحوزها الأمانة الفنية والمتصلة بهذا القلق. ويبلغ المدير العام المجلس التنفيذي بالطلب وبالمعلومات المقدمة استجابة له ، إذا ما طلبت ذلك الدولة الطرف الطالبة.٣٢- لكل دولة طرف الحق في أن تطلب إلى المجلس التنفيذي الحصول على توضيح من دولة طرف أخرى حول أي مسألة يمكن أن تسبب القلق بشأن عدم الامتثال المحتمل للالتزامات الأساسية في هذه المعاهدة. وفي هذه الحالة ، ينطبق ما يلي :(ا) يحيل المجلس التنفيذي طلب التوضيح إلى الدولة الطرف الموجه إليها الطلب عن طريق المدير العام في غضون فترة لا تتجاوز ٢٤ ساعة بعد تلقي الطلب ؛(ب) تقدم الدولة الطرف الموجه إليها الطلب التوضيح إلى المجلس التنفيذي في أقرب وقت ممكن ، على ألا يتجاوز ذلك بأي حال من الأحوال ٤٨ ساعة بعد تلقي الطلب ؛(ج) يحيط المجلس التنفيذي علما بالتوضيح ويحيله إلى الدولة الطرف الطالبة في غضون فترة لا تتجاوز ٢٤ ساعة بعد تلقيه ؛(د) إذا اعتبرت الدولة الطرف الطالبة التوضيح غير كاف ، يكون لها الحق في أن تطلب إلى المجلس التنفيذي الحصول من الدولة الطرف الموجه إليها الطلب على مزيد من التوضيح.يبلغ المجلس التنفيذي دون إبطاء سائر الدول الأطراف بأي طلب توضيح عملا بهذه الفقرة وكذلك بأي رد مقدم من الدولة الطرف الموجه إليها الطلب.٣٣- إذا اعتبرت الدولة الطرف الطالبة التوضيح الذي تم الحصول عليه بموجب الفقرة ٣٢ (د) ، غير مرض ، يكون لها الحق في أن تطلب عقد اجتماع للمجلس التنفيذي يحق الاشتراك فيه للدول الأطراف المعنية غير الأعضاء في المجلس التنفيذي. وفي هذا الاجتماع ينظر المجلس التنفيذي في المسألة ويجوز له أن يوصي بأي تدبير وفقا للمادة الخامسة.دال - عمليات التفتيش الموقعيطلب التفتيش الموقعي٣٤- لكل دولة طرف الحق في طلب إجراء تفتيش موقعي وفقا لأحكام هذه المادة والجزء الثاني من البروتوكول في إقليم أي دولة طرف أو في أي مكان آخر يخضع لولايتها أو سيطرتها ، أو في أي منطقة خارج نطاق ولاية أو سيطرة أي دولة.٣٥- الغرض الوحيد من التفتيش الموقعي هو توضيح ما إذا كان تفجير من تفجيرات تجارب الأسلحة النووية أو أي تفجير نووي آخر قد أجري على نحو يشكل انتهاكا للمادة الأولى والقيام ، قدر الإمكان ، بجمع أية حقائق يمكن أن تساعد في تحديد هوية أي منتهك محتمل.٣٦- تلتزم الدولة الطرف الطالبة بأن تبقي طلب التفتيش الموقعي في داخل نطاق هذه المعاهدة وأن توفر في الطلب معلومات وفقا للفقرة ٣٧. وتمتنع الدولة الطرف الطالبة عن تقديم طلبات تفتيش لا أساس لها أو تعسفية.٣٧- يستند طلب إجراء تفتيش موقعي إلى المعلومات التي جمعها نظام الرصد الدولي أو إلى أي معلومات تقنية ذات صلة يتم الحصول عليها بواسطة الوسائل التقنية الوطنية للتحقق على نحو ينسجم مع مبادئ القانون الدولي المعترف بها عموما ، أو إلى مزيج من هذه المعلومات. ويتضمن الطلب معلومات عملا بالفقرة ٤١ من الجزء الثاني من البروتوكول.٣٨- تقدم الدولة الطرف الطالبة طلب التفتيش الموقعي إلى المجلس التنفيذي ، وفي الوقت نفسه إلى المدير العام لكي يبدأ المدير العام تجهيزه فورا.المتابعة بعد تقديم طلب إجراء تفتيش موقعي٣٩- يبدأ المجلس التنفيذي نظره فور تلقي طلب التفتيش الموقعي.٤٠- يقوم المدير العام ، بعد تلقي طلب التفتيش الموقعي ، بإبلاغ الدولة الطرف الطالبة بتلقي طلبها في غضون ساعتين وإبلاغ الدولة الطرف المطلوب التفتيش عليها بالطلب في غضون ست ساعات. ويتحقق المدير العام من أن الطلب يستوفي الشروط المحددة في الفقرة ٤١ من الجزء الثاني من البروتوكول ويقوم ، عند الضرورة ، بمساعدة الدولة الطرف الطالبة في تقديم طلبها تبعا لذلك ، ويبلغ الطلب إلى المجلس التنفيذي وسائر الدول الأطراف في غضون ٢٤ ساعة.٤١- عندما يستوفي طلب التفتيش الشروط ، تبدأ الأمانة الفنية التحضيرات للتفتيش الموقعي دون إبطاء.٤٢- يقوم المدير العام ، فور تلقي طلب لإجراء تفتيش موقعي يشير إلى منطقة تفتيش تخضع لولاية أو سيطرة دولة طرف ، بالتماس توضيح من الدولة الطرف المطلوب التفتيش عليها بغية توضيح وتبديد القلق المثار في الطلب.٤٣- على الدولة الطرف التي تتلقى طلب توضيح عملا بالفقرة ٤٢ ، أن تزود المدير العام بالتوضيحات والمعلومات الأخرى المتاحة ذات الصلة في أقرب وقت ممكن ، على ألا يتجاوز ذلك ٧٢ ساعة بعد تلقي طلب التوضيح.٤٤- على المدير العام ، قبل اتخاذ المجلس التنفيذي قرارا بشأن طلب التفتيش الموقعي ، أن يحيل فورا إلى المجلس التنفيذي أية معلومات إضافية متاحة من نظام الرصد الدولي أو مقدمة من أي دولة طرف بشأن الظاهرة المحددة في الطلب ، بما في ذلك أي توضيح مقدم عملا بالفقرتين ٤٢ و٤٣ ، فضلا عن أي معلومات أخرى من داخل الأمانة الفنية يعتبرها المدير العام ذات صلة أو يطلبها المجلس التنفيذي.٤٥- ما لم تعتبر الدولة الطرف الطالبة أن القلق المثار في طلب التفتيش الموقعي قد تبدد وتسحب هذا الطلب ، يتخذ المجلس التنفيذي قرارا بشأن الطلب وفقا للفقرة ٤٦.قرارات المجلس التنفيذي٤٦- يتخذ المجلس التنفيذي قرارا بشأن طلب التفتيش الموقعي في غضون فترة لا تتجاوز ٩٦ ساعة بعد تلقي الطلب من الدولة الطرف الطالبة. ويتخذ قرار الموافقة على التفتيش الموقعي بموافقة ثلاثين صوتا على الأقل من أصوات أعضاء المجلس التنفيذي. وإذا لم يوافق المجلس التنفيذي على التفتيش ، تتوقف التحضيرات ولا يتخذ أي إجراء آخر بشأن الطلب.٤٧- في غضون فترة لا تتجاوز ٢٥ يوما بعد الموافقة على التفتيش الموقعي وفقا للفقرة ٤٦ ، يحيل فريق التفتيش إلى المجلس التنفيذي ، عن طريق المدير العام ، تقريرا مرحليا عن التفتيش. ويعتبر استمرار التفتيش موافقا عليه ما لم يقرر المجلس التنفيذي بأغلبية جميع أعضائه ، في غضون فترة لا تتجاوز ٧٢ ساعة بعد تلقي التقرير المرحلي عن التفتيش ، عدم استمرار التفتيش. وإذا قرر المجلس التنفيذي عدم استمرار التفتيش ، ينتهي التفتيش ، ويغادر فريق التفتيش منطقة التفتيش وإقليم الدولة الطرف موضع التفتيش في أقرب وقت ممكن وفقا للفقرتين ١٠٩ و١١٠ من الجزء الثاني من البروتوكول.٤٨- خلال التفتيش الموقعي ، يجوز لفريق التفتيش أن يقدم إلى المجلس التنفيذي ، عن طريق المدير العام ، اقتراحا لإجراء الحفر. ويتخذ المجلس التنفيذي قرارا بشأن هذا الاقتراح في غضون فترة لا تتجاوز ٧٢ ساعة بعد تلقي الاقتراح. ويتخذ قرار الموافقة على الحفر بأغلبية جميع أعضاء المجلس التنفيذي.٤٩- يجوز لفريق التفتيش أن يطلب إلى المجلس التنفيذي ، عن طريق المدير العام ، تمديد فترة التفتيش إلى حد أقصى هو ٧٠ يوما بعد انتهاء الإطار الزمني البالغ ٦٠ يوما المحدد في الفقرة ٤ من الجزء الثاني من البروتوكول ، إذا اعتبر فريق التفتيش أن هذا التمديد أساسي لتمكينه من النهوض بولايته. ويشير فريق التفتيش في طلبه إلى ما يعتزم القيام به خلال فترة التمديد من الأنشطة والتقنيات المدرجة في الفقرة ٦٩ من الجزء الثاني من البروتوكول. ويتخذ المجلس التنفيذي قرارا بشأن طلب التمديد في غضون فترة لا تتجاوز ٧٢ ساعة بعد تلقي الطلب. ويتخذ قرار الموافقة على تمديد فترة التفتيش بأغلبية جميع أعضاء المجلس التنفيذي.٥٠- في أي وقت بعد الموافقة على مواصلة التفتيش الموقعي وفقا للفقرة ٤٧ ، يجوز لفريق التفتيش أن يقدم إلى المجلس التنفيذي ، عن طريق المدير العام ، توصية بإنهاء التفتيش. وتعتبر هذه التوصية موافقا عليها ما لم يقرر المجلس التنفيذي بأغلبية ثلثي جميع أعضائه ، في غضون فترة لا تتجاوز ٧٢ ساعة بعد تلقي التوصية. عدم الموافقة على إنهاء التفتيش. وفي حالة إنهاء التفتيش ، يغادر فريق التفتيش منطقة التفتيش وإقليم الدولة الطرف موضع التفتيش في أقرب وقت ممكن وفقا للفقرتين ١٠٩ و١١٠ من الجزء الثاني من البروتوكول.٥١- يجوز للدولة الطرف الطالبة والدولة الطرف المطلوب التفتيش عليها الاشتراك ، بدون حق التصويت ، في مداولات المجلس التنفيذي بشأن طلب التفتيش الموقعي. ويجوز أيضا للدولة الطرف الطالبة والدولة الطرف موضع التفتيش الاشتراك ، بدون حق التصويت ، في أي مداولات لاحقة للمجلس التنفيذي تتعلق بالتفتيش.٥٢- يخطر المدير العام جميع الدول الأطراف في غضون ٢٤ ساعة بأي قرار يتخذه المجلس التنفيذي وبأي تقارير ، ومقترحات ، وطلبات وتوصيات تقدم إلى المجلس التنفيذي ، عملا بالفقرات ٤٦ إلى ٥٠.المتابعة بعد موافقة المجلس التنفيذي على التفتيش الموقعي٥٣- كل تفتيش موقعي يوافق عليه المجلس التنفيذي ، يقوم به دون إبطاء فريق تفتيش يسميه المدير العام وفقا لأحكام هذه المعاهدة والبروتوكول. ويصل فريق التفتيش إلى نقطة الدخول في غضون فترة لا تتجاوز ستة أيام بعد تلقي المجلس التنفيذي طلب التفتيش الموقعي من الدولة الطرف الطالبة.٥٤- يصدر المدير العام ولاية تفتيش لإجراء التفتيش الموقعي. وتتضمن ولاية التفتيش المعلومات المحددة في الفقرة ٤٢ من الجزء الثاني من البروتوكول.٥٥- يخطر المدير العام الدولة الطرف موضع التفتيش بالتفتيش في غضون فترة لا تتجاوز ٢٤ ساعة قبل الموعد المقرر لوصول فريق التفتيش إلى نقطة الدخول ، وفقا للفقرة ٤٣ من الجزء الثاني من البروتوكول.إجراء التفتيش الموقعي٥٦- كل دولة طرف للمنظمة بإجراء تفتيش موقعي على إقليمها أو في أماكن تخضع لولايتها أو سيطرتها وفقا لأحكام هذه المعاهدة والبروتوكول. ولكن لا يتعين على أي دولة طرف قبول إجراء عمليات تفتيش موقعي متزامنة في إقليمها أو في أماكن تخضع لولايتها أو سيطرتها.٥٧- وفقا لأحكام هذه المعاهدة والبروتوكول. يكون للدولة الطرف موضع التفتيش :(أ) الحق في بذل كل جهد معقول والالتزام ببذله لإثبات امتثالها لهذه المعاهدة ، ولهذه الغاية ، تمكين فريق التفتيش من النهوض بولايته ؛(ب) الحق في اتخاذ التدابير التي تعتبرها ضرورية لحماية مصالح الأمن الوطني والحيلولة دون الكشف عن المعلومات السرية غير المتعلقة بغرض التفتيش ؛(ج)الالتزام بإتاحة إمكانية الوصول إلى داخل منطقة التفتيش لغرض وحيد هو تحديد الوقائع ذات الصلة بغرض التفتيش ، مع مراعاة الفقرة الفرعية (ب) وأي التزامات دستورية قد تكون أخذتها على عاتقها فيما يتعلق بحقوق الامتلاك أو في مجال التفتيش أو الحجز ؛(د)الالتزام بعدم التمسك بهذه الفقرة أو بالفقرة ٨٨ من الجزء الثاني من البروتوكول ، لإخفاء أي إخلال بالتزاماتها بموجب المادة الأولى ؛)هـ) الالتزام بعدم عرقلة قدرة فريق التفتيش على التنقل داخل منطقة التفتيش والقيام بأنشطة التفتيش وفقا لهذه المعاهدة والبروتوكول.الوصول ، في سياق التفتيش الموقعي ، يعني الوصول المادي لفريق التفتيش ومعدات التفتيش إلى منطقة التفتيش والقيام بأنشطة التفتيش داخلها على السواء.٥٨- يجري التفتيش الموقعي بأقل قدر ممكن من التقحم ، بما يتمشى مع النهوض بكفاءة وفي الوقت المناسب بولاية التفتيش ، ووفقا للإجراءات الواردة في البروتوكول. وحيثما أمكن ، يبدأ فريق التفتيش بأقل الإجراءات تقحما ثم ينتقل إلى إجراءات أكثر تقحما حسبما يعتبره ضروريا فقط لجمع المعلومات الكافية لتوضيح القلق بشأن عدم الامتثال المحتمل لهذه المعاهدة. ولا يلتمس المفتشون إلا المعلومات والبيانات اللازمة لفرض التفتيش ، ويسعون إلى التقليل إلى أدنى حد من التدخل في العمليات العادية للدولة الطرف موضع التفتيش.٥٩- تساعد الدولة الطرف موضع التفتيش فريق التفتيش طوال التفتيش الموقعي وتيسر مهمته.٦٠- إذا قامت الدولة الطرف موضع التفتيش ، وفقا للفقرات ٨٦ إلى ٩٦ من الجزء الثاني من البروتوكول ، بتقييد إمكانية الوصول داخل منطقة التفتيش فعليها أن تبذل كل جهد معقول في المشاورات مع فريق التفتيش للتدليل من خلال وسائل بديلة على امتثالها لهذه المعاهدة.المراقب٦١- ينطبق ما يلي فيما يتعلق بالمراقب :(أ) للدولة الطرف الطالبة ، رهنا بموافقة الدولة الطرف موضع التفتيش ، أن توفد ممثلا لها يكون إما مواطنا للدولة الطرف الطالبة أو مواطنا لدولة طرف ثالثة ، لمراقبة سير التفتيش الموقعي؛(ب) تخطر الدولة الطرف موضع التفتيش المدير العام بقبولها أو عدم قبولها المراقب المقترح في غضون ١٢ ساعة بعد موافقة المجلس التنفيذي على التفتيش الموقعي ؛(ج) في حالة القبول ، تمنح الدولة الطرف موضع التفتيش المراقب إمكانية الوصول وفقا للبروتوكول ؛(د) تقبل الدولة الطرف موضع التفتيش ، كقاعدة ، المراقب المقترح ، ولكن إذا مارست الدولة الطرف موضع التفتيش رفضا ما ، وتثبت هذه الواقعة في تقرير التفتيش.لا يكون هناك أكثر من ثلاثة مراقبين من مجموع دول أطراف طالبة.تقارير التفتيش الموقعي٦٢- تتضمن تقارير التفتيش ما يلي :(أ) وصف الأنشطة التي قام بها فريق التفتيش ؛(ب) النتائج الوقائعية التي توصل إليها فريق التفتيش مما يتصل بغرض التفتيش ؛(ج) عرض للتعاون المقدم خلال التفتيش الموقعي ؛(د) وصف وقائعي لمدى إمكانية الوصول الممنوحة ، بما في ذلك الوسائل البديلة المقدمة إلى الفريق ، خلال التفتيش الموقعي ؛(هـ) أي تفاصيل أخرى ذات صلة بغرض التفتيش.يجوز أن ترفق بالتقرير ملاحظات متفاوتة أبداها المفتشون.٦٣- يتيح المدير العام مشروع تقرير التفتيش للدولة الطرف موضع التفتيش. ويكون للدولة الطرف موضع التفتيش الحق في تزويد المدير العام في غضون ٤٨ ساعة بتعليقاتها وتوضيحاتها ، وتحديد أي معلومات وبيانات ترى أنها لا تتصل بغرض التفتيش ولا ينبغي تعميمها خارج الأمانة الفنية. وينظر المدير العام في الاقتراحات المقدمة من الدولة الطرف موضع التفتيش لإجراء تغييرات في مشروع تقرير التفتيش ويقوم بإدراجها حيثما أمكن. ويرفق المدير العام أيضا التعليقات والتوضيحات المقدمة من الدولة الطرف موضع التفتيش بتقرير التفتيش.٦٤- يحيل المدير العام فورا تقرير التفتيش إلى الدولة الطرف الطالبة ، والدولة الطرف موضع التفتيش ، والمجلس التنفيذي وسائر الدول الأطراف. ويحيل المدير العام كذلك فورا إلى المجلس التنفيذي وإلى سائر الدول الأطراف أي نتائج لتحليل العينات في المختبرات المسماة وفقا للفقرة ١٠٤ من الجزء الثاني من البروتوكول ، والبيانات ذات الصلة من نظام الرصد الدولي ، وتقييمات الدولة الطرف الطالبة والدولة الطرف موضع التفتيش ، فضلا عن أي معلومات أخرى يعتبرها المدير العام ذات صلة. وفي حالة التقرير المرحلي عن التفتيش المشار إليه في الفقرة ٤٧ ، يحيل المدير العام التقرير إلى المدير التنفيذي في غضون الإطار الزمني المحدد في تلك الفقرة.٦٥- يقوم المجلس التنفيذي ، وفقا لسلطاته ووظائفه ، باستعراض تقرير التفتيش وأي مواد أخرى مقدمة عملا بالفقرة ٦٤ ، ويتصدى لأي شواغل بصدد :(أ) ما إذا كان قد حدث أي عدم امتثال لهذه المعاهدة ؛(ب) ما إذا كان قد أسيء استخدام الحق في طلب تفتيش موقعي.٦٦- إذا خلص المجلس التنفيذي ، تمشيا مع سلطاته ووظائفه ، إلى أنه قد يلزم اتخاذ إجراءات أخرى فيما يتعلق بالفقرة ٦٥ ، فعليه أن يتخذ التدابير المناسبة وفقا للمادة الخامسة.طلبات التفتيش الموقعي العابث أو التعسفي٦٧- إذا لم يوافق المجلس التنفيذي على إجراء تفتيش موقعي على أساس أن طلب التفتيش عابث أو تعسفي ، أو إذا انتهى التفتيش للأسباب ذاتها ، ينظر المجلس التنفيذي ويبت في ما إذا كان ينبغي تنفيذ تدابير ملائمة لتصحيح الوضع ، بما في ذلك ما يلي :(أ) مطالبة الدولة الطرف الطالبة بتسديد تكلفة أي تحضيرات اضطلعت بها الأمانة الفنية ؛(ب) تعليق حق الدولة الطرف الطالبة في أن تطلب إجراء تفتيش موقعي لمدة من الزمن ، على نحو ما يقرره المجلس التنفيذي ؛(ج) تعليق حق الدولة الطرف الطالبة في العضوية في المجلس التنفيذي لمدة من الزمن.هاء - تدابير بناء الثقة٦٨- رغبة في :(أ) المساهمة في التوصل في الوقت المناسب إلى تبديد أي قلق يتعلق بالامتثال ينشأ من التفسير الخاطئ المحتمل لبيانات التحقق المتصلة بتفجيرات كيميائية ؛(ب) والمساعدة في معايرة المحطات التي تشكل جزءا من الشبكات المكونة لنظام الرصد الدولي.تتعهد كل دولة طرف بالتعاون مع المنظمة ومع دول أطراف أخرى في تنفيذ التدابير ذات الصلة المبينة في الجزء الثالث من البروتوكول.المادة نص الاتفاقية(٣)المادة الخامسة :التدابير الرامية إلى تصحيح وضع ما وضمان الامتثال ، بما في ذلك الجزاءات١- يتخذ مؤتمر الدول الأطراف ، واضعا في اعتباره ، في جملة أمور ، توصيات المجلس التنفيذي ، التدابير اللازمة ، الواردة في الفقرتين ٢ و٣ ، لضمان الامتثال لهذه المعاهدة ولتصحيح وعلاج أي وضع يخالف أحكام هذه المعاهدة.٢- في الحالات التي يطلب فيها المؤتمر أو المجلس التنفيذي من دولة طرف أن تصحح وضعا يثير مشاكل فيما يتعلق بامتثالها ولا تستجيب لذلك الطلب في غضون الوقت المحدد ، يجوز للمؤتمر ، في جملة أمور ، أن يقرر تقييد أو وقف ممارسة الدولة الطرف لحقوقها وامتيازاتها بموجب هذه المعاهدة إلى أن يقرر المؤتمر غير ذلك.٣- في الحالات التي قد يحدث فيها إخلال بموضوع هذه المعاهدة وغرضها نتيجة لعدم الامتثال للالتزامات الأساسية في هذه المعاهدة ، يجوز للمؤتمر أن يوصي الدول الأطراف بتدابير جماعية تتفق مع القانون الدولي.٤- يجوز للمؤتمر ، أو للمجلس التنفيذي بدلا منه إذا كانت الحالة ملحة ، أن يعرض القضية ، بما في ذلك المعلومات والاستنتاجات ذات الصلة ، على الأمم المتحدة.المادة السادسة :تسوية المنازعات١- تسوى المنازعات التي قد تنشأ بشأن تطبيق أو تفسير هذه المعاهدة وفقا للأحكام ذات الصلة من هذه المعاهدة وطبقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.٢- عندما ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف ، أو بين دولة طرف أو أكثر والمنظمة ، نزاع يتصل بتطبيق أو تفسير هذه المعاهدة ، تتشاور الأطراف المعنية معا بقصد تحقيق تسوية سريعة للنزاع عن طريق التفاوض أو بوسيلة سلمية أخرى تختارها الأطراف ، بما في ذلك اللجوء إلى الأجهزة المختصة التابعة لهذه المعاهدة والرجوع بالتراضي إلى محكمة العدل الدولية وفقا للنظام الأساسي للمحكمة ، على أن تواصل الأطراف المعنية إطلاع المجلس التنفيذي على ما يجري اتخاذه من إجراءات.٣- يجوز للمجلس التنفيذي الإسهام في تسوية نزاع قد ينشأ فيما يتعلق بتطبيق أو تفسير هذه المعاهدة بأي وسيلة يراها مناسبة ، بما في ذلك عرض مساعيه الحميدة ، ومطالبة الدول الأطراف في النزاع بالتماس التسوية من خلال عملية تختارها ، وعرض المسألة على المؤتمر ، والتوصية بحد زمني لأي إجراء يتفق عليه.٤- ينظر المؤتمر في المسائل المتصلة بالمنازعات التي تثيرها دول أطراف أو التي يعرضها عليه المجلس التنفيذي. وينشئ المؤتمر ، إذا رأى ضرورة لذلك ، أجهزة يعهد إليها بمهام تتصل بتسوية هذه المنازعات طبقا للمادة الثانية ، الفقرة ٢٦ (ي) ، أو يعهد بهذه المهام إلى أجهزة قائمة.٥- يتمتع المؤتمر والمجلس التنفيذي ، كل على حدة ، رهنا بترخيص من الجمعية العامة للأمم المتحدة ، بسلطة استصدار فتوى من محكمة العدل الدولية في أي مسألة قانونية تنشأ في نطاق أنشطة المنظمة. ويعقد اتفاق بين المنظمة والأمم المتحدة لهذا الغرض وفقا للفقرة ٣٨ (ح) من المادة الثانية.٦- لا تخل هذه المادة بالمادتين الرابعة والخامسة .المادة السابعة :التعديلات١- في أي وقت بعد بدء نفاذ هذه المعاهدة يجوز لأي دولة طرف أن تقترح إدخال تعديلات على هذه المعاهدة أو على البروتوكول أو على مرفقاته. ويجوز أيضا لأي دولة طرف أن تقترح إدخال تغييرات، وفقا للفقرة ٧ ، على البروتوكول أو مرفقاته. وتخضع مقترحات التعديلات للإجراءات المذكورة في الفقرات ٢ إلى ٦. وتخضع مقترحات التغييرات ، وفقا للفقرة ٧ ، للإجراءات المذكورة في الفقرة ٨.٢- لا ينظر في التعديل المقترح ويعتمده إلا مؤتمر تعديل.٣- يبلغ أي مقترح بتعديل ما إلى المدير العام فيعممه على جميع الدول الأطراف والوديع ويلتمس آراء الدول الأطراف فيما إذا كان ينبغي عقد مؤتمر تعديل للنظر في المقترح. فإذا قامت أغلبية من الدول الأطراف بإخطار المدير العام في غضون فترة لا تتجاوز ٣٠ يوما بعد تعميم المقترح بتأييدها لمواصلة النظر فيه ، يدعو المدير العام إلى عقد مؤتمر تعديل تدعى إليه جميع الدول الأطراف.٤- يعقد مؤتمر التعديل فور انتهاء دورة عادية للمؤتمر ، ما لم تطلب جميع الدول الأطراف المؤيدة لعقد مؤتمر تعديل عقده في وقت أسبق. ولا يجوز بأي حال عقد مؤتمر تعديل قبل انقضاء ما لا يقل عن ٦٠ يوما على تعميم التعديل المقترح.٥- يعتمد مؤتمر التعديل التعديلات بتصويت إيجابي لأغلبية من الدول الأطراف مع عدم إدلاء أي دولة طرف بصوت سلبي.٦- يبدأ نفاذ التعديلات بالنسبة إلى جميع الدول الأطراف بعد انقضاء ٣٠ يوما على إيداع صكوك تصديق أو قبول جميع الدول الأطراف التي أدلت بصوت إيجابي في مؤتمر التعديل.٧- من أجل ضمان بقاء وفعالية هذه المعاهدة ، يخضع البابان الأول والثالث من البروتوكول والمرفقان ١ و٢ من هذا البروتوكول للتغييرات وفقا للفقرة ٨ ، إذا كانت التغييرات المقترحة تتصل فقط بمسائل ذات طابع إداري أو تقني. ولا تخضع جميع أحكام البروتوكول الأخرى ومرفقاته للتغييرات وفقا للفقرة ٨.٨- تجرى التغييرات المقترحة المشار إليها في الفقرة ٧ وفقا للإجراءات التالية:(أ) يرسل نص التغييرات المقترحة مصحوبا بالمعلومات اللازمة إلى المدير العام. ويجوز لأي دولة طرف وللمدير العام تقديم معلومات إضافية لتقييم المقترح. ويقوم المدير العام فورا بإبلاغ أي مقترحات ومعلومات من هذا القبيل إلى جميع الدول الأطراف وإلى المجلس التنفيذي والوديع ؛(ب) يقيم المدير العام المقترح في غضون فترة لا تتجاوز ٦٠ يوما بعد تسلمه لكي يحدد جميع نتائجه الممكنة بالنسبة إلى أحكام هذه المعاهدة وإلى تنفيذها ويبلغ أي معلومات من هذا القبيل إلى جميع الدول الأطراف وإلى المجلس التنفيذي ؛(ج) يدرس المجلس التنفيذي المقترح في ضوء جميع المعلومات المتاحة له ، بما في ذلك ما إذا كان المقترح يفي بمتطلبات الفقرة ٧. ويقوم المجلس التنفيذي ، في غضون فترة لا تتجاوز ٩٠ يوما بعد تسلمه ، بإخطار جميع الدول الأطراف بتوصيته ، مصحوبة بالإيضاحات المناسبة ، للنظر فيها. وتشعر الدول الأطراف بالاستلام خلال ١٠ أيام ؛(د) إذا أوصى المجلس التنفيذي جميع الدول الأطراف باعتماد المقترح ، يعتبر موافقا عليه إذا لم تعترض عليه أي دولة طرف في غضون ٩٠ يوما بعد تسلم التوصية. وإذا أوصى المجلس التنفيذي برفض المقترح ، يعتبر مرفوضا إذا لم تعترض أي دولة طرف على الرفض في غضون ٩٠ يوما بعد تسلم التوصية ؛(هـ) إذا لم تلق توصية من المجلس التنفيذي القبول المطلوب بموجب الفقرة الفرعية (د) ، يتخذ المؤتمر في دورته التالية قرارا - كمسألة موضوعية - بشأن المقترح ، بما في ذلك ما إذا كان يفي بالمتطلبات الواردة في الفقرة ٧ ؛(و) يخطر المدير العام جميع الدول الأطراف والوديع بأي قرار بموجب هذه الفقرة ؛(ز) يبدأ نفاذ التغييرات التي تمت الموافقة عليها بموجب هذا الإجراء بالنسبة إلى جميع الدول الأطراف بعد ١٨٠ يوما من تاريخ الإخطار الصادر من المدير العام بأنه قد ووفق عليها ، ما لم يوص المجلس التنفيذي بفترة أخرى من الوقت أو يقرر المؤتمر هذه الفترة الأخرى.المادة الثامنة :استعراض المعاهدة١- بعد بدء نفاذ هذه المعاهدة بعشر سنوات ، وما لم تقرر أغلبية من الدول الأطراف خلاف ذلك ، يعقد مؤتمر للدول الأطراف لاستعراض سير العمل بهذه المعاهدة وفعاليتها ، بغية التأكد من تحقيق أهدافها وأغراضها الواردة في ديباجة وأحكام المعاهدة. ويأخذ هذا الاستعراض في الاعتبار أي تطورات علمية وتكنولوجية جديدة تتصل بهذه المعاهدة. وينظر المؤتمر الاستعراضي ، استنادا إلى طلب مقدم من أي دولة طرف ، في إمكانية السماح بإجراء تفجيرات نووية جوفية للأغراض السلمية. وإذا قرر المؤتمر الاستعراضي بتوافق الآراء جواز السماح بإجراء مثل هذه التفجيرات النووية ، يبدأ المؤتمر الاستعراضي العمل دون إبطاء بغية توصية الدول الأطراف بإدخال تعديل مناسب على هذه المعاهدة يستبعد جني أية فوائد عسكرية من هذه التفجيرات النووية. وأي تعديل مقترح من هذا القبيل يبلغ إلى المدير العام من أي دولة طرف ويعالج وفقا لأحكام المادة السابعة.٢- على فترات مدة كل منها عشر سنوات بعد ذلك ، يمكن عقد مؤتمرات استعراضية أخرى لنفس الهدف ، إذا قرر المؤتمر ذلك كمسألة إجرائية في السنة السابقة. ويجوز عقد مؤتمرات من هذا القبيل بعد فترة تقل عن عشر سنوات إذا قرر المؤتمر ذلك كمسألة موضوعية.٣- يعقد أي مؤتمر استعراضي عادة فور اختتام الدورة السنوية العادية للمؤتمر المنصوص عليها في المادة الثانية.المادة التاسعة :مدة المعاهدة والانسحاب منها١- مدة هذه المعاهدة غير محدودة.٢- لكل دولة طرف ، وهي تمارس سيادتها الوطنية ، الحق في الانسحاب من هذه المعاهدة إذا قررت أن أحداثا غير عادية تتعلق بموضوع هذه المعاهدة قد عرضت مصالحها العليا للخطر.٣- يتم الانسحاب بتوجيه إشعار مسبق قبل ستة أشهر إلى سائر الدول الأطراف والمجلس التنفيذي والوديع ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ويشمل الإشعار بالانسحاب بيانا بالحدث غير العادي أو الأحداث غير العادية التي ترى الدولة الطرف أنها تعرض مصالحها العليا للخطر.المادة العاشرة :وضع البروتوكول والمرفقاتيشكل مرفقا هذه المعاهدة ، والبروتوكول ، ومرفقا البروتوكول جزءا لا يتجزأ من المعاهدة. وأي إشارة إلى هذه المعاهدة تشمل مرفقي هذه المعاهدة والبروتوكول ومرفقي البروتوكول.المادة الحادية عشرة :التوقيعيفتح باب التوقيع على هذه المعاهدة أمام جميع الدول قبل بدء نفاذها.المادة الثانية عشرة :التصديقتخضع هذه المعاهدة للتصديق من جانب الدول الموقعة وفقا للإجراءات الدستورية لكل منها.المادة الثالثة عشرة :الإنضماميجوز لأي دولة لا توقع على هذه المعاهدة قبل بدء نفاذها أن تنضم إليها في أي وقت بعد ذلك.المادة الرابعة عشرة :بدء النفاذ١- بدأ نفاذ هذه المعاهدة بعد ١٨٠ يوما من تاريخ إيداع صكوك التصديق من جانب جميع الدول المدرجة في المرفق ٢ من هذه المعاهدة ، ولكن لا يكون ذلك في أي حال من الأحوال قبل انقضاء عامين على فتح باب التوقيع عليها.٢- إذا لم يبدأ نفاذ هذه المعاهدة بعد ثلاث سنوات من تاريخ فتح باب التوقيع عليها ، يدعو الوديع إلى عقد مؤتمر للدول التي أودعت فعلا صكوك تصديقها بناء على طلب أغلبية تلك الدول. ويدرس ذلك المؤتمر مدى استيفاء الشرط الوارد في الفقرة ١ ، ويبحث ويقرر بتوافق الآراء التدابير المنسجمة مع القانون الدولي التي يمكن الاضطلاع بها لتعجيل عملية التصديق بغية تيسير بدء نفاذ هذه المعاهدة في وقت مبكر.٣- ما لم يقرر المؤتمر المشار إليه في الفقرة ٢ أو مؤتمرات أخرى من هذا القبيل خلاف ذلك ، تتكرر هذه العملية في كل ذكرى سنوية لاحقة لفتح باب التوقيع على هذه المعاهدة ، إلى أن يبدأ نفاذها.٤- تدعى جميع الدول الموقعة لحضور المؤتمر المشار إليه في الفقرة ٢ وأي مؤتمرات لاحقة على النحو المشار إليه في الفقرة ٣ ، بصفة مراقب.٥- يبدأ نفاذ هذه المعاهدة ، بالنسبة إلى الدول التي تودع صكوك تصديقها أو انضمامها بعد بدء نفاذ هذه المعاهدة ، في اليوم الثلاثين التالي لتاريخ إيداع صكوك تصديقها أو انضمامها.المادة الخامسة عشرة :التحفظاتلا تخضع مواد ومرفقا هذه المعاهدة لتحفظات. ولا تخضع أحكام بروتوكول هذه المعاهدة ومرفقي البروتوكول لتحفظات تتنافى مع موضوع وغرض هذه المعاهدة.المادة السادسة عشرة :الوديع١- يكون الأمين العام للأمم المتحدة وديع هذه المعاهدة ، ويتسلم التوقيعات وصكوك التصديق وصكوك الانضمام.٢- يبلغ الوديع فورا جميع الدول الموقعة والدول المنضمة بتاريخ كل توقيع ، وتاريخ إيداع كل صك تصديق أو انضمام ، وتاريخ بدء نفاذ هذه المعاهدة وأي تعديلات وتغييرات عليها ، وتسلم إشعارات أخرى.٣- يرسل الوديع نسخا مصدقا عليها حسب الأصول من هذه المعاهدة إلى حكومات الدول الموقعة والدول المنضمة.٤- يسجل الوديع هذه المعاهدة عملا بالمادة ١٠٢ من ميثاق الأمم المتحدة.المادة السابعة عشرة :النصوص ذات الحجيةتودع هذه المعاهدة ، التي تتساوى في الحجية نصوصها الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية ، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.قائمة بالدول وفقا للفقرة ٢٨ من المادة الثانيةالمادة مرفق١ بالمعاهدةأفريقياإثيوبيا ، إريتريا ، أنغولا ، أوغندا ، بنن ، بوتسوانا ، بوركينا فاصو ، بوروندي ، تشاد ، توغو ، تونس ، الجزائر ، جزر القمر ، الجماهيرية العربية الليبية ، جمهورية إفريقيا الوسطى ، جمهورية تنزانيا المتحدة ، جنوب إفريقيا ، جيبوتي ، الرأس الأخضر ، رواندا ، زائير ، زامبيا ، زمبابوي ، سان تومي وبرينسيبي ، السنغال ، سوازيلند ، السودان ، سيراليون ، سيشيل ، الصومال ، غابون ، غامبيا ، غانا ،غينيا ، غينيا الاستوائية ، غينيا - بيساو ، الكاميرون ، كوت ديفوار ، الكونغو ، كينيا ، ليبيريا ، ليسوتو ، مالي ، مدغشقر ، مصر ، المغرب ، ملاوي ، موريتانيا ، موريشيوس ، موزامبيق ، ناميبيا ، النيجر ، نيجيريا.أوروبا الشرقيةالاتحاد الروسي ، أذربيجان ، أرمينيا ، إستونيا ، ألبانيا ، أوكرانيا ، بلغاريا ، البوسنة والهرسك ، بولندا ، بيلاروس ، الجمهورية التشيكية ، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة ، جورجيا ، رومانيا ، سلوفاكيا ، سلوفينيا ، كرواتيا ، لاتفيا ، ليتوانيا ، جمهورية مولدوفا ، هنغاريا ، يوغوسلافيا.أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي :الأرجنتين ، إكوادور ، أنتيفوا وبربودا ، أوروغواي ، باراغواي ، البرازيل ، بربادوس ، بليز ، بنما ، بوليفيا ، بيرو ، ترينيداد وتوباغو ، جامايكا ، جزر البهاما ، الجمهورية الدومينيكية ، دومينيكا ، سانت فنسنت وجزر غرينادين ، سانت كيتس ونيفيس ، سانت لوسيا ، السلفادور ، سورينام ، شيلي ، غرينادا ، غواتيمالا ، غيانا ، فنزويلا ، كوبا ، كوستاريكا ، كولومبيا ، المكسيك ، نيكاراغوا ، هايتي ، هندوراس.الشرق الأوسط وجنوب آسياالأردن ، إسرائيل ، أفغانستان ، الإمارات العربية المتحدة ، أوزبكستان ، إيران (جمهورية - الإسلامية) ، باكستان ، البحرين ، بنغلاديش ، بوتان ، تركمانستان ، الجمهورية العربية السورية ، سري لانكا ، طاجيكستان ، العراق ، عمان ، قطر ، قيرغيزستان ، كازاخستان ، الكويت ، لبنان ، ملديف ، المملكة العربية السعودية ، نيبال الهند ، اليمن.أمريكا الشمالية وأوروبا الغربيةإسبانيا ، ألمانيا ، أندورا ، إيرلندا ، آيسلندا ، إيطاليا ، البرتغال ، بلجيكا ، تركيا ، الدانمرك ، سان مارينو ، السويد ، سويسرا ، فرنسا ، فنلندا ، قبرص ، الكرسي الرسولي ، كندا ، ليختنشتاين ، لكسمبرغ ، مالطة ، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ، موناكو ، النرويج ، النمسا ، هولندا ، الولايات المتحدة الأمريكية ، اليونان.جنوب شرقي آسيا والمحيط الهادي والشرق الأقصىأستراليا ، إندونيسيا ، بابوا ، غينيا الجديدة ، بالاو ، بروني دار السلام ، تايلند ، توفالو ، تونفا ، جزر سليمان ، جزر كوك ، جزر مارشال ، جمهورية كوريا ، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ، جمهورية لاو الديموقراطية الشعبية ، ساموا ، سنغافورة ، الصين فانواتو ، الفلبين ، فيجي ، فييت نام ، كمبوديا ، كيريباتي ، ماليزيا ، منغوليا ، ميانمار ، ميكرونيزيا ، (ولايات - المتحدة) ، ناورو ، نيوزيلندا ، نيوى ، اليابان.قائمة بالدول وفقا للمادة الرابعة عشرةالمادة مرفق٢ بالمعاهدةترد فيما يلي قائمة بالدول الأعضاء في مؤتمر نزع السلاح حتى ١٨ حزيران/يونيه ١٩٩٦ التي شاركت بصورة رسمية في أعمال دورة المؤتمر لعام ١٩٩٦ ويرد ذكرها في الجدول ١ من طبعة نيسان/أبريل ١٩٩٦من نشرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية المعنونة "مفاعلات الطاقة النووية في العالم" ، وأيضا الدول الأعضاء في مؤتمر نزع السلاح حتى ١٨ حزيران/يونيه ١٩٩٦ التي اشتركت بصورة رسمية في أعمال دورة المؤتمر لعام ١٩٩٦ ويرد ذكرها في الجدول ١ من طبعة كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٥ من نشرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية المعنونة "مفاعلات البحث النووية في العالم" :الاتحاد الروسي ، الأرجنتين ، إسبانيا ، أستراليا ، إسرائيل ، ألمانيا ، أندونيسيا ، أوكرانيا ، إيران (جمهورية - الإسلامية) ، إيطاليا ، باكستان ، البرازيل ، بلجيكا ، بلغاريا ، بنغلاديش ، بولندا ، بيرو ، تركيا ، الجزائر ، جمهورية كوريا ، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ، جنوب إفريقيا ، رومانيا ، زائير ، سلوفاكيا ، السويد ، سويسرا ، شيلي ، الصين ، فرنسا ، فنلندا ، فييت نام ، كندا ، كولومبيا ، مصر ، المكسيك ، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية ، النرويج ، النمسا ، الهند ، هنغاريا ، هولندا ، الولايات المتحدة الأمريكية ، اليابان.ملحق المعاهدةبروتوكول ملحق بمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النوويةالجزء الأولنظام الرصد الدولي ووظائف مركز البيانات الدوليألف - أحكام عامة١- يتألف نظام الرصد الدولي من مرافق الرصد المبينة في المادة الرابعة ، الفقرة ١٦ ، ووسائل الاتصال الخاصة بكل منها.٢- تتألف مرافق الرصد المدرجة في نظام الرصد الدولي من المرافق المحددة في المرفق ١ بهذا البروتوكول. ويجب أن يفي نظام الرصد الدولي بالمتطلبات التقنية والتشغيلية المحددة في كتيبات التشغيل ذات الصلة.٣- تقوم المنظمة ، وفقا للمادة الثانية ، بالتعاون والتشاور مع الدول الأطراف ومع دول أخرى ومع المنظمات الدولية حسبما يكون مناسبا ، بإنشاء تشغيل وصيانة نظام الرصد الدولي ، وأي تعديل أو تطوير يتفق عليه مستقبلا لهذا النظام.٤- وفقا لاتفاقات أو ترتيبات وإجراءات مناسبة ، تقوم الدولة الطرف التي تستضيف مرافق لنظام الرصد الدولي أو تتولى المسؤولية عنها على نحو آخر ، أو أي دولة أخرى تقوم بهذا أو بذاك ، وكذلك الأمانة الفنية بالاتفاق وبالتعاون في إنشاء وتشغيل ورفع مستوى وتمويل وصيانة مرافق الرصد ومرافق المختبرات المعتمدة المتصلة بها ووسائل الاتصال الخاصة بكل منها في مناطق تخضع لولايتها أو سيطرتها أو أي مكان آخر وفقا للقانون الدولي. ويجب أن يكون مثل هذا التعاون وفقا لمتطلبات الأمن والتصديق على الصحة والمواصفات التقنية الواردة في كتيبات التشغيل ذات الصلة. ويجب على مثل هذه الدولة أن تعطي للأمانة الفنية سلطة الوصول إلى مرفق الرصد للتأكد من صلاحية المعدات ووصلات الاتصالات ، وأن توافق على إجراء التغييرات اللازمة في المعدات وإجراءات التشغيل للوفاء بالمتطلبات المتفق عليها. وعلى الأمانة الفنية أن توفر لمثل هذه الدول المساعدة التقنية المناسبة حسبما يراه المجلس التنفيذي لازما لأداء المرفق وظائفه أداء سليما باعتباره جزءا من نظام الرصد الدولي.٥- ينص في اتفاقات أو ترتيبات ، حسبما هو مناسب في كل حالة ، على طرائق هذا التعاون بين المنظمة والدول الأطراف أو الدول التي تستضيف مرافق تابعة لنظام الرصد الدولي أو التي تتولى المسؤولية عنها على نحو آخر.باء - الرصد السيزمولوجي٦- تتعهد كل دولة طرف في المعاهدة بالتعاون في التبادل الدولي للبيانات السيزمولوجية للمساعدة في التحقق من الامتثال لهذه المعاهدة. ويجب أن يشمل هذا التعاون إنشاء وتشغيل شبكة عالمية من محطات الرصد السيزمولوجي الرئيسية والمساعدة. وتوفر هذه المحطات لمركز البيانات الدولي بيانات وفقا للإجراءات المتفق عليها.٧- تتألف شبكة المحطات الرئيسية من المحطات الـ ٥٠ المحددة في الجدول ١ - ألف بالمرفق ١ لهذا البروتوكول. ويجب أن تفي هذه المحطات بالمتطلبات التقنية والتشغيلية المحددة في كتيب التشغيل للرصد السيزمولوجي والتبادل الدولي للبيانات السيزمولوجية. وتنقل على الخط بيانات غير منقطعة من المحطات الرئيسية إلى مركز البيانات الدولي ، إما مباشرة أو عن طريق مركز بيانات وطني.٨- لتكملة الشبكة الرئيسية ، تقوم شبكة مساعدة مؤلفة من ١٢٠ محطة بتقديم ، معلومات ، إما مباشرة أو عن طريق مركز بيانات وطني ، إلى مركز البيانات الدولي عند الطلب. وترد قائمة بالمحطات المساعدة التي ستستخدم في الجدول ١ - باء بالمرفق ١ لهذا البروتوكول. ويجب أن تفي المحطات المساعدة بالمتطلبات التقنية والتشغيلية المحددة في كتيب التشغيل للرصد السيزمولوجي والتبادل الدولي للبيانات السيزمولوجية. ويجوز لمركز البيانات الدولي أن يطلب في أي وقت بيانات من المحطات المساعدة ويجب أن تتاح هذه البيانات فورا عن طريق وصلات اتصال مباشرة بالحاسوب.جيم - رصد النويدات المشعة٩- تتعهد كل دولة طرف في المعاهدة بالتعاون في التبادل الدولي للبيانات المتعلقة بالنويدات المشعة في الجو للمساعدة على التحقق من الامتثال للمعاهدة. ويشمل هذا التعاون إنشاء وتشغيل شبكة عالمية من محطات رصد النويدات المشعة والمختبرات المعتمدة. وتوفر هذه الشبكة بيانات لمركز البيانات الدولي وفقا للإجراءات المتفق عليها.١٠- تشمل شبكة محطات قياس النويدات المشعة في الجو شبكة عامة تتكون من ٨٠ محطة كما هو محدد في الجدول ٢ - ألف بالمرفق ١ لهذا البروتوكول. ويجب أن تكون جميع المحطات قادرة على رصد وجود المواد الجسيمة ذات الصلة في الجو. ويجب أيضا أن تكون أربعون محطة من هذه المحطات قادرة ، لدى بدء نفاذ هذه المعاهدة ، على رصد وجود الغازات الخاملة ذات الصلة. ولهذا الغرض يقوم المؤتمر ، في دورته الأولية ، بإقرار توصية تعتمدها اللجنة التحضيرية فيما يتعلق بتحديد المحطات الأربعين من الجدول ٢ - ألف بالمرفق ١ لهذا البروتوكول القادرة على رصد الغازات الخاملة. وينظر المؤتمر ويبت ، في دورته السنوية العادية الأولى ، في خطة لتنفيذ القدرة الخاصة برصد الغازات الخاملة في جميع أرجاء الشبكة. ويعد المدير العام تقريرا يقدم إلى المؤتمر عن طرائق هذا التنفيذ. ويجب أن تفي محطات الرصد جميعها بالمتطلبات التقنية والتشغيلية المحددة في كتيب التشغيل لرصد النويدات المشعة والتبادل الدولي للبيانات المتعلقة بالنويدات المشعة.١١- تلقى شبكة محطات رصد النويدات المشعة الدعم من المختبرات التي ستعتمدها الأمانة الفنية وفقا لكتيب التشغيل ذي الصلة من أجل القيام بالتعاقد مع المنظمة وعلى أساس الخدمة لقاء مقابل ، بتحليل العينات من محطات رصد النويدات المشعة. كما ستستعين الأمانة الفنية بالمختبرات وفقا لما هو محدد في الجدول ٢ - باء بالمرفق ١ لهذا البروتوكول ، والمجهزة تجهيزا ملائما ، للقيام حسب الاقتضاء ، بتحليل إضافي للعينات من محطات رصد النويدات المشعة. ويجوز بموافقة المجلس التنفيذي ، أن تعتمد الأمانة الفنية المزيد من المختبرات لأداء التحليل الروتيني للعينات من محطات الرصد اليدوية إذا لزم الأمر. وتوفر جميع المختبرات المعتمدة نتائج هذا التحليل لمركز البيانات الدولي وتلتزم في ذلك بالمتطلبات التقنية والتشغيلية المحددة في كتيب التشغيل لرصد النويدات المشعة والتبادل الدولي للبيانات المتعلقة بالنويدات المشعة.دال - الرصد الصوتي المائي١٢- تتعهد كل دولة طرف في المعاهدة بالتعاون في إجراء تبادل دولي للبيانات الصوتية المائية من أجل المساعدة على التحقق من الامتثال لهذه المعاهدة. ويشمل هذا التعاون إنشاء وتشغيل شبكة عالمية من محطات الرصد الصوتي المائي. وتوفر هذه المحطات بيانات لمركز البيانات الدولي ، وفقا لإجراءات متفق عليها.١٣- تتألف شبكة المحطات الصوتية المائية من المحطات المحددة في الجدول ٣ بالمرفق ١ لهذا البروتوكول. وتشمل شبكة عامة مكونة من ست محطات مساميع ، وخمس محطات طور "T".ويجب أن تفي هذه المحطات بالمتطلبات التقنية والتشغيلية المحددة في كتيب التشغيل المتعلق بالرصد الصوتي المائي والتبادل الدولي للبيانات الصوتية المائية.هاء - الرصد دون الصوتي١٤- تتعهد كل دولة طرف في المعاهدة بالتعاون على إجراء تبادل دولي للبيانات دون الصوتية من أجل المساعدة في التحقق من الامتثال لهذه المعاهدة. ويشمل هذا التعاون إنشاء وتشغيل شبكة عالمية من محطات الرصد دون الصوتي. وتوفر هذه المحطات بيانات لمركز البيانات الدولي وفقا لإجراءات متفق عليها.١٥- تتألف شبكة المحطات دون الصوتية من المحطات المحددة في الجدول ٤ بالمرفق ١ لهذا البروتوكول ، وتشمل شبكة عامة مكونة من ٦٠ محطة. ويجب أن تفي هذه المحطات بالمتطلبات التقنية والتشغيلية المحددة في كتيب التشغيل المتعلق بالرصد دون الصوتي والتبادل الدولي للبيانات دون الصوتية.واو - وظائف مركز البيانات الدولي١٦-يتلقى مركز البيانات الدولي ويجمع ويعالج ويحلل ويبلغ ويحفظ ، البيانات من مرافق نظام الرصد الدولي ، بما في ذلك نتائج التحليل الذي يجرى في المختبرات المعتمدة.١٧- تفصل في كتيب التشغيل لمركز البيانات الدولي وتطور بصورة تدريجية الإجراءات ومعايير فرز الظواهر التي سيستخدمها مركز البيانات الدولي في الاضطلاع بوظائفه المتفق عليها ، وبشكل خاص من أجل إعداد نواتج الإبلاغ النموذجية وأداء مجموعة نموذجية من الخدمات للدول الأطراف ويقدم المؤتمر في دورته الأولية بإقرار الإجراءات والمعايير التي تضعها اللجنة التحضيرية في بادئ الأمر.المنتجات النموذجية لمركز البيانات الدولي١٨- يطبق مركز البيانات الدولي بشكل روتيني طرق المعالجة التلقائية والتحليل البشري التفاعلي على البيانات الخام لنظام الرصد الدولي من أجل إنتاج وحفظ منتجات نموذجية لمركز البيانات الدولي نيابة عن جميع الدول الأطراف. وهذه المنتجات لا تخل بالأحكام النهائية المتعلقة بطبيعة أية ظاهرة ، والتي تبقى من مسؤولية الدول الأطراف ، وهي تشمل :(أ) قوائم متكاملة بجميع الإشارات التي يكشفها نظام الرصد الدولي ، وكذلك قوائم ونشرات نموذجية للظواهر ، بما في ذلك قيم كل ظاهرة يحدد مركز البيانات الدولي موقعها ودرجات عدم اليقين المرتبطة بهذه الظاهرة والمحسوبة لها ، وذلك استنادا إلى مجموعة من البارامترات النموذجية ؛(ب) نشرات نموذجية للظواهر التي يتم فرزها والناجمة عن تطبيق مركز البيانات الدولي للمعايير النموذجية لفرز الظواهر على كل ظاهرة ، باستخدام بارامترات وصف الخصائص المحددة في المرفق ٢ لهذا البروتوكول. بهدف وصف خصائص الظواهر التي يرى أنها تتسق مع ظواهر طبيعية أو ظواهر غير نووية من صنع الإنسان. وكذلك بهدف إبراز هذه الظواهر في النشرة النموذجية للظواهر ومن ثم فرزها. ويكون على مركز البيانات الدولي ، وعند تطبيق الفرز النموذجي للظواهر ، أن يستخدم معايير فرز إجمالية وتكميلية بغية مراعاة الاختلافات الإقليمية في الحالات التي ينطبق فيها ذلك. ويكون على مركز البيانات الدولي أن يعزز بصورة تدريجية قدراته التقنية في ضوء ما يكتسبه من الخبرة في مجال تشغيل نظام الرصد الدولي ؛(ج) موجزات تنفيذية تلخص البيانات التي يحصل عليها ويحفظها مركز البيانات الدولي ، ومنتجات مركز البيانات الدولي ، وأداء نظام الرصد الدولي ومركز البيانات الدولي ووضعهما التشغيلي ؛)د) مقتطفات أو مجموعات فرعية من المنتجات النموذجية لمركز البيانات الدولي المحددة في الفقرات الفرعية (أ) - (ج) أعلاه ، منتقاة وفقا لطلب دولة طرف مفردة.١٩- يجري مركز البيانات الدولي دراسات خاصة لتوفير استعراض تقني متعمق عن طريق تحليل يجريه خبراء للبيانات المستمدة من نظام الرصد الدولي ، إذا طلبت ذلك المنظمة أو إحدى الدول الأطراف ، وذلك لتحسين القيم المقدرة للبارامترات النموذجية المتعلقة بالإشارات والظواهر.الخدمات التي يقدمها مركز البيانات الدولي إلى الدول الأطراف٢٠ - وفر مركز البيانات الدولي للدول الأطراف فرص الحصول بشكل مفتوح ومتساو وملائم وفي الوقت المناسب على جميع بيانات نظام الرصد الدولي ، الخام أو المجهزة ، وجميع منتجات مركز البيانات الدولي ، وجميع بيانات نظام الرصد الدولي الأخرى الموجودة في محفوظات مركز البيانات الدولي أو ، عبر مركز البيانات الدولي ، الخاصة بمرافق نظام الرصد الدولي. وتشمل طرق دعم إمكانية الحصول على البيانات وتوفيرها الخدمات التالية:(أ) موافاة دولة طرف ما ، بشكل تلقائي ومنتظم ، بمنتجات مركز البيانات الدولي أو بالمجموعة التي تختارها الدولة الطرف من هذه المنتجات ، وتزويد الدولة الطرف ، حسب الطلب ، بنخبة من بيانات نظام الرصد الدولي ؛(ب) توفير البيانات أو المنتجات المتولدة استجابة للطلبات المخصصة التي تقدمها الدول الأطراف من أجل استعادة البيانات والمنتجات من مركز البيانات الدولي ومحفوظات مرافق نظام الرصد الدولي ، بما في ذلك إمكانية الوصول الإلكتروني التفاعلي إلى قاعدة بيانات مركز البيانات الدولي ؛(ج) مساعدة فرادى الدول الأطراف ، بناء على طلبها وبلا تكلفة لقاء جهود معقولة ، بتقديم تحليل تقني يجريه خبراء لبيانات نظام الرصد الدولي وللبيانات الأخرى ذات الصلة التي تقدمها الدولة الطرف الطالبة ، من أجل مساعدة الدولة الطرف المعنية على تعيين مصدر الظواهر المحددة. ويجب اعتبار ناتج أي تحليل تقني من هذا القبيل منتجا للدولة الطرف الطالبة ولكنه يجب أن يتاح لجميع الدول الأطراف. وتتاح خدمات مركز البيانات الدولي المحددة في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) أعلاه بدون تكلفة لكل دولة طرف. وتبين أحجام وأشكال البيانات في كتيب التشغيل المتعلق بمركز البيانات الدولي.فرز الظواهر على الصعيد الوطني٢١- يقوم مركز البيانات الدولي ، إذا ما طلبت ذلك دولة طرف ما ، بتطبيق المعايير الوطنية المتعلقة بفرز الظواهر والتي وضعتها تلك الدولة الطرف تطبيقا منتظما وتلقائيا على أي من منتجاته النموذجية ، وبإتاحة نتائج مثل هذا التحليل لتلك الدولة الطرف. ويضطلع بهذه الخدمة بدون تكلفة على الدولة الطرف الطالبة ، ويعتبر ناتج عمليات الفرز الوطنية للظواهر منتجا للدولة الطرف الطالبة.المساعدة التقنية٢٢- يقوم مركز البيانات الدولي ، حسب الطلب ، بتوفير مساعدة تقنية لآحاد الدول الأطراف :(أ) في صوغ متطلباتها فيما يتعلق بانتقاء وفرز البيانات والمنتجات ؛(ب) بتركيبه في مركز البيانات الدولي ، بدون تكلفة على الدولة الطرف الطالبة لقاء بذل جهود معقولة ، خوارزميات أو برامج الحاسوب التي تقدمها تلك الدولة الطرف من أجل حساب البارامترات الجديدة للإشارات والظواهر غير المدرجة في كتيب التشغيل الخاص بمركز البيانات الدولي ، على أن يعتبر الناتج منتجات للدولة الطرف الطالبة ؛(ج) بمساعدة الدول الأطراف على تطوير القدرة على تلقي بيانات نظام الرصد الدولي وتجهيزها وتحليلها في مركز بيانات وطني.٢٣- يقوم مركز البيانات الدولي ، باستمرار ، برصد الوضع التشغيلي لمرافق نظام الرصد الدولي ولوصلات الاتصالات ، ولنظم معالجة البيانات التابعة للمركز ، وبتقديم تقارير عن ذلك. ويرسل إخطارا فوريا إلى المسؤولين إذا كان الأداء التشغيلي لأي من المكونات لا يفي بالمستويات المتفق عليها المحددة في كتيب التشغيل ذي الصلة.الجزء الثانيالتفتيش الموقعيألف - أحكام عامة١- تنفذ الإجراءات في هذا الجزء عملا بأحكام التفتيش الموقعي المبينة في المادة الرابعة.٢- يضطلع بالتفتيش الموقعي في المنطقة التي وقعت فيها الظاهرة التي أدت إلى تقديم طلب التفتيش الموقعي.٣- تكون منطقة التفتيش الموقعي متواصلة ولا يتجاوز مساحتها ٠٠٠ ١ كيلومتر مربع. ويجب ألا تكون هناك مسافة خطية أكبر من ٥٠ كيلومترا في أي اتجاه.٤- لا تتجاوز فترة التفتيش الموقعي ٦٠ يوما من تاريخ الموافقة على طلب التفتيش الموقعي وفقا للمادة الرابعة ، الفقرة ٤٦ ، ولكن يجوز تمديدها بحد أقصى قدره ٧٠ يوما وفقا للمادة الرابعة ، الفقرة ٤٩.٥- إذا كانت منطقة التفتيش المحددة في ولاية التفتيش تمتد إلى إقليم أو إلى مكان آخر يخضع لولاية أو سيطرة أكثر من دولة واحدة من الدول الأطراف ، تسري أحكام التفتيش الموقعي ، على النحو المناسب ، على كل دولة من الدول الأطراف تمتد فيها منطقة التفتيش.٦- في الحالات التي تخضع فيها منطقة التفتيش لولاية أو سيطرة الدولة الطرف موضع التفتيش ولكنها تقع في إقليم دولة طرف أخرى أو التي يقتضي فيها الوصول من نقطة الدخول إلى المنطقة الخاضعة للتفتيش المرور عبر إقليم دولة طرف غير الدولة الطرف موضع التفتيش ، تمارس الدولة الطرف موضع التفتيش الحقوق المتعلقة بعمليات التفتيش من هذا القبيل وتفي بالالتزامات المتصلة بها ، وفقا لهذا البروتوكول. وفي هذه الحالة ، يكون على الدولة الطرف التي تقع في إقليمها المنطقة الخاضعة للتفتيش أن تسهل ذلك التفتيش وأن تقدم ما يلزم من دعم لتمكين فريق التفتيش من أداء مهامه بفعالية وفي الوقت المناسب. وتقوم الدول الأطراف التي يلزم المرور عبر إقليمها للوصول إلى منطقة التفتيش بتسهيل مثل هذا المرور.٧- في الحالات التي تخضع فيها منطقة التفتيش لولاية أو سيطرة الدولة الطرف موضع التفتيش ولكنها تقع في إقليم دولة ليست طرفا في هذه المعاهدة ، تتخذ الدولة الطرف موضع التفتيش جميع التدابير اللازمة لضمان إمكان القيام بالتفتيش وفقا لهذا البروتوكول. وتقوم الدولة الطرف التي تخضع لولايتها أو سيطرتها منطقة أو أكثر واقعة في إقليم دولة ليست طرفا في هذه المعاهدة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان قبول الدولة التي تقع منطقة التفتيش في إقليمها للمفتشين ومساعدي التفتيش المعينين لتلك الدولة الطرف. وإذا كانت الدولة الطرف موضع التفتيش غير قادرة على ضمان الوصول ، فعليها أن تبرهن على أنها اتخذت جميع التدابير اللازمة لضمان الوصول.٨- في الحالات التي تكون فيها منطقة التفتيش واقعة في إقليم دولة طرف ولكنها تخضع لولاية أو سيطرة دولة ليست طرفا في هذه المعاهدة ، تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة المطلوبة من دولة طرف موضع تفتيش ودولة طرف تقع منطقة التفتيش في إقليمها وذلك دون الإخلال بقواعد وممارسات القانون الدولي ، لضمان إمكان إجراء عمليات التفتيش وفقا لهذا البروتوكول. وإذا كانت الدولة الطرف غير قادرة على ضمان الوصول إلى منطقة التفتيش ، فعليها أن تبرهن على أنها اتخذت جميع التدابير اللازمة لضمان الوصول ، دون الإخلال بقواعد وممارسات القانون الدولي.٩- ينبغي إبقاء حجم فريق التفتيش عند الحد الأدنى اللازم لتحقيق ولاية التفتيش على الوجه المناسب. ولا يجوز أن يتعدى عدد أعضاء فريق التفتيش الإجمالي الموجودين على إقليم الدولة الطرف موضع التفتيش في أي وقت بعينه ٤٠ شخصا ، فيما عدا أثناء القيام بالحفر. ولا يجوز أن يكون أي مواطن من مواطني الدولة الطرف الطالبة للتفتيش عضوا في فريق التفتيش.١٠- يحدد المدير العام حجم فريق التفتيش ويختار أعضاءه من قائمة المفتشين ومساعدي التفتيش ، مع مراعاة الظروف المحيطة بكل طلب.١١- توفر الدولة الطرف موضع التفتيش أو تتخذ الترتيبات لتوفير أسباب الراحة اللازمة لفريق التفتيش ، مثل وسائل الاتصال. وخدمات الترجمة الشفوية ، وسبل النقل ، وأماكن العمل ، والسكن ، والطعام ، والرعاية الطبية.١٢- ترد المنظمة للدولة الطرف موضع التفتيش ، في ظرف فترة معقولة من الزمن بعد إنهاء التفتيش ، جميع النفقات ، بما في ذلك تلك المشار إليها في الفقرتين ١١ و٤٩ ، ذات الصلة بإقامة فريق التفتيش وأنشطته الفنية على إقليم الدولة الطرف موضع التفتيش.١٣- تفصل في كتيب التشغيل المتعلق بعمليات التفتيش الموقعي الإجراءات الخاصة بتنفيذ هذه العمليات.باء - الترتيبات الدائمةتسمية المفتشين ومساعدي التفتيش١٤- يتألف فريق التفتيش من مفتشين ومساعدي تفتيش. ولا يقوم بالتفتيش الموقعي إلا مفتشون ومساعدو تفتيش مؤهلون يسمون خصيصا لهذه الوظيفة. ويجوز أن يساعدهم مساعدو تفتيش يسمون خصيصا لذلك مثل موظفين تقنيين وإداريين وأطقم جوية ومترجمين شفويين.١٥- يرشح المفتشون ومساعدو التفتيش لتسميهم الدول الأطراف أو ، في حالة موظفي الأمانة الفنية ، ليسميهم المدير العام استنادا إلى خبرتهم الفنية وتجربتهم ذات الصلة بغرض ووظائف عمليات التفتيش الموقعي. وتوافق الدول الأطراف سلفا على المرشحين ، وفقا للفقرة ١٨.١٦- تقوم كل دولة طرف بإخطار المدير العام ، في غضون فترة لا تتجاوز ٣٠ يوما من بدء نفاذ هذه المعاهدة فيما يتعلق بها ، بأسماء وتواريخ ميلاد وجنس ورتب ومؤهلات الأشخاص الذين تقترح الدولة الطرف تسميتهم كمفتشين ومساعدي تفتيش ، والخبرة المهنية لهؤلاء الأشخاص.١٧- ترسل الأمانة الفنية كتابة ، في غضون فترة لا تتجاوز ٦٠ يوما من بدء نفاذ هذه المعاهدة إلى جميع الدول الأطراف قائمة أولية ، بأسماء المفتشين ومساعدي التفتيش المقترح تسميتهم من جانب المدير العام والدول الأطراف ، فضلا عن جنسياتهم وتواريخ ميلادهم وجنسهم ورتبهم ، ووصف لمؤهلاتهم وخبراتهم المهنية.١٨- تقوم كل دولة طرف بالإبلاغ فورا عن استلام القائمة الأولية للمفتشين ومساعدي التفتيش المقترحة تسميتهم. ويعتبر أي مفتش أو مساعد تفتيش يرد اسمه في هذه القائمة مقبولا ما لم تعلن دولة طرف في غضون فترة لا تتجاوز ٣٠ يوما بعد قيامها بالإبلاغ عن استلام القائمة عن عدم قبولها له كتابة. ويجوز للدولة الطرف أن تذكر سبب اعتراضها. وفي حالة عدم القبول ، لا يضطلع المفتش أو مساعد التفتيش المقترح بأنشطة للتفتيش الموقعي على إقليم الدولة الطرف التي أعلنت عدم قبولها له أو أي مكان آخر يخضع لولايتها أو سيطرتها ولا يشارك في هذه الأنشطة. وتؤكد الأمانة الفنية فورا تلقيها الإخطار بالاعتراض.١٩- كلما اقترح المدير العام أو دولة طرف إدخال إضافات أو تغييرات على قائمة المفتشين ومساعدي التفتيش ، يسمى مفتشون ومساعدو تفتيش بديلون بنفس الطريقة المبينة فيما يتعلق بالقائمة الأولية. وتقوم كل دولة طرف بإخطار الأمانة الفنية على وجه السرعة إذا لم يعد باستطاعة مفتش أو مساعد تفتيش رشحته هي أداء واجبات المفتش أو مساعد التفتيش.٢٠- تواصل الأمانة الفنية تحديث قائمة المفتشين ومساعدي التفتيش وتخطر جميع الدول الأطراف بأية إضافات أو تغييرات تدخل على القائمة.٢١- يجوز للدولة الطرف الطالبة للتفتيش أن تقترح أن يعمل مفتش من قائمة المفتشين ومساعدي التفتيش كمراقب ، وفقا للفقرة ٦١ من المادة الرابعة.٢٢- رهنا بأحكام الفقرة ٢٣ ، لأي دولة طرف حق الاعتراض في أي وقت على أي مفتش أو مساعد تفتيش تم قبوله فعلاً وعليها إخطار الأمانة الفنية باعتراضها كتابة ولها أن تذكر سبب هذا الاعتراض. ويصبح هذا الاعتراض نافذا بعد ٣٠ يوما من استلام الأمانة الفنية للإخطار. وتؤكد الأمانة الفنية على الفور تلقيها الإخطار بالاعتراض وتبلغ الدول الأطراف المعرضة والمسمية بالتاريخ الذي ستتوقف فيه عن تسمية المفتش لتلك الدولة الطرف.٢٣- لا يجوز لأي دولة طرف أخطرت بإجراء تفتيش أن تسعى إلى أن تستبعد من فريق التفتيش أيا من المفتشين أو مساعدي التفتيش الواردة أسماؤهم في ولاية التفتيش.٢٤- يجب أن يكون عدد المفتشين ومساعدي التفتيش المقبولين من أي دولة طرف كافيا للسماح بتوافر الأعداد المناسبة من المفتشين ومساعدي التفتيش. وإذا رأى المدير العام أن عدم قبول المفتشين أو مساعدي التفتيش من جانب دولة طرف ما يعوق تسمية عدد كاف من المفتشين ومساعدي التفتيش أو يعرقل على نحو آخر التحقيق الفعلي لأغراض التفتيش الموقعي ، يحيل المدير العام المسألة إلى المجلس التنفيذي.٢٥- يتلقى كل مفتش أدرج إسمه في قائمة المفتشين ومساعدي التفتيش تدريبا مناسبا. وتوفر هذا التدريب الأمانة الفنية عملا بالإجراءات المحددة في كتيب التشغيل المتعلق بعمليات التفتيش الموقعي. وتنسق الأمانة الفنية ، بالاتفاق مع الدول الأطراف ، إعداد جدول زمني لتدريب المفتشين.الامتيازات والحصانات٢٦- عقب قبول القائمة الأولية للمفتشين ومساعدي التفتيش ، كما هو منصوص عليها في الفقرة ١٨ أو كما تغير في وقت لاحق وفقا للفقرة ١٩ ، تكون كل دولة طرف ملزمة بالقيام ، وفقا لإجراءاتها الوطنية وبناء على طلب مفتش أو مساعد تفتيش بإصدار تأشيرات للدخول/الخروج و/أو العبور المتعدد المرات وغيرها من الوثائق ذات الصلة لتمكين كل مفتش ومساعد تفتيش من دخول إقليم تلك الدولة الطرف والبقاء فيه لغرض وحيد هو القيام بأنشطة التفتيش. وتصدر كل دولة طرف التأشيرات أو وثائق السفر اللازمة لهذا الغرض في غضون فترة لا تتجاوز ٤٨ ساعة من استلام الطلب أو فور وصول فريق التفتيش إلى نقطة الدخول في إقليم تلك الدولة الطرف. وتكون هذه الوثائق صالحة للمدة اللازمة لتمكين المفتش أو مساعد التفتيش من البقاء على إقليم الدولة الطرف موضع التفتيش للغرض الوحيد المتمثل في القيام بأنشطة التفتيش.٢٧- يمنح أعضاء أفرقة التفتيش ، لأغراض ممارسة مهامهم على نحو فعال ، امتيازات وحصانات على نحو ما هو مبين في الفقرات الفرعية (أ) إلى (ط). وتمنح الامتيازات والحصانات لأعضاء فريق التفتيش من أجل هذه المعاهدة لا من أجل المنفعة الشخصية للأفراد أنفسهم. وتمنح هذه الامتيازات والحصانات لهم طوال الفترة الممتدة من وقت الوصول حتى مغادرة إقليم الدولة الطرف موضع التفتيش ، ثم بعد ذلك فيما يتعلق بالأعمال التي سبق أداؤها في معرض ممارسة وظائفهم الرسمية.(أ) يمنح أعضاء فريق التفتيش الحصانة التي يتمتع بها المعتمدون الدبلوماسيون بمقتضى المادة ٢٩ من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية المؤرخة في ١٨ نيسان/أبريل ١٩٦١ ؛(ب) تمنح أماكن المعيشة ومباني المكاتب التي يشغلها فريق التفتيش الذي يقوم بأنشطة التفتيش بمقتضى هذه المعاهدة الحصانة والحماية اللتين تمنحان لمباني المعتمدين الدبلوماسيين بمقتضى الفقرة ١ من المادة ٢٠ من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية(ج) تتمتع أوراق ومراسلات فريق التفتيش ، بما في ذلك السجلات ، بالحصانة الممنوحة لجميع أوراق ومراسلات المعتمدين الدبلوماسيين بمقتضى الفقرة ٢ من المادة ٣٠ من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. ويكون لفريق التفتيش الحق في استعمال الشفرات في اتصالاته مع الأمانة الفنية ؛(د) تتمتع العينات والمعدات المعتمدة التي يحملها أعضاء فريق التفتيش بالحصانة رهنا بالأحكام الواردة في هذه المعاهدة وتعفى من جميع الرسوم الجمركية. وتنقل العينات الخطرة وفقا للأنظمة ذات الصلة ؛(هـ) يمنح أعضاء فريق التفتيش الحصانات الممنوحة للمعتمدين الدبلوماسيين بمقتضى الفقرات ١ و٢ و٣ من المادة ٣١ من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية ؛(و) يتمتع أعضاء فريق التفتيش الذين يقومون بأنشطة محددة بمقتضى هذه المعاهدة ، بالإعفاء من الرسوم والضرائب الذي يتمتع به المعتمدون الدبلوماسيون بمقتضى المادة ٣٤ من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية ؛(ز) يسمح لأعضاء فريق التفتيش بأن يحضروا داخل إقليم الدولة الطرف موضع التفتيش الأشياء التي يقصد بها الاستعمال الشخصي. دون دفع أي رسوم جمركية أو أي مصروفات متصلة بها ، باستثناء الأشياء التي يكون استيرادها أو تصديرها محظورا بحكم القانون أو محكوما بأنظمة الحجر الصحي ؛(ح) يمنح أعضاء فريق التفتيش نفس التسهيلات في العملات والصرف التي تمنح لممثلي الحكومات الأجنبية الموجودين في مهام رسمية مؤقتة ؛(ط) لا يباشر أعضاء فريق التفتيش أي نشاط مهني أو تجاري لتحقيق الربح الشخصي على إقليم الدولة الطرف موضع التفتيش.٢٨- عند عبور إقليم دول أطراف خلاف إقليم الدولة الطرف موضع للتفتيش ، يمنح أعضاء فريق التفتيش الامتيازات والحصانات التي يتمتع بها المعتمدون الدبلوماسيون بمقتضى الفقرة ١ من المادة ٤٠ من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. وتمنح الأوراق والمراسلات ، بما في ذلك السجلات ، والعينات ، والمعدات المعتمدة التي يحملونها ، الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في الفقرة ٢٧ (ج) و(د).٢٩- أعضاء فريق التفتيش ملزمون ، دون المساس بامتيازاتهم وحصاناتهم ، باحترام قوانين وأنظمة الدولة الطرف موضع التفتيش ، ويكونون كذلك ، إلى الحد الذي يتفق مع ولاية التفتيش ، ملزمين بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدولة. وإذا ارتأت الدولة الطرف موضع التفتيش أنه قد حدثت إساءة استعمال للامتيازات والحصانات المحددة في هذا البروتوكول ، تجرى مشاورات بين الدولة الطرف والمدير العام للتثبت مما إذا كانت قد حدثت إساءة استعمال من هذا القبيل ، ولمنع تكرار هذه الإساءة إذا ثبت حدوثها.٣٠- يجوز للمدير العام أن يتنازل عن الحصانة القضائية لأعضاء فريق التفتيش في الحالات التي يرى فيها المدير العام أن الحصانة ستعرقل سير العدالة وأنه يمكن التنازل عنها دون الإخلال بتنفيذ أحكام المعاهدة ويجب أن يكون التنازل صريحا على الدوام.٣١- يمنح المراقبون نفس الامتيازات والحصانات الممنوحة لأعضاء فريق التفتيش بمقتضى هذا الفرع ، باستثناء الامتيازات والحصانات الممنوحة بمقتضى الفقرة الفرعية ٢٧ (د).نقاط الدخول٣٢- تعين كل دولة طرف نقاط الدخول إليها وتوافي الأمانة الفنية بالمعلومات المطلوبة خلال فترة لا تتجاوز ٣٠ يوما بعد بدء نفاذ هذه المعاهدة بالنسبة إليها. وتعين نقاط الدخول هذه على نحو يستطيع معه فريق التفتيش أن يصل إلى أي منطقة تفتيش من نقطة دخول واحدة على الأقل خلال (٢٤) ساعة. وتوافي الأمانة الفنية جميع الدول الأطراف بمواقع نقاط الدخول. ويجوز أيضا أن تستخدم نقاط الدخول كنقاط خروج.٣٣- يجوز لأي دولة طرف أن تغير نقاط دخولها بتقديم إشعار بهذا التغيير إلى الأمانة الفنية. وتصبح التغييرات نافذة بعد ٣٠ يوما من تلقي الأمانة الفنية هذا الإخطار بغية إتاحة المجال لإخطار جميع الدول الأطراف على النحو المناسب.٣٤- إذا رأت الأمانة الفنية أن عدد نقاط الدخول غير كاف للقيام بعمليات التفتيش في الوقت المناسب ، أو أن ما تقترحه دولة ما من الدول الأطراف من تغييرات في نقاط الدخول سيعوق القيام بعمليات التفتيش هذه في الوقت المناسب ، فإن عليها أن تدخل في مشاورات مع الدولة الطرف المعنية بغية حل هذه المشكلة.الترتيبات المتعلقة باستخدام طائرة غير محددة المواعيد٣٥- في الحالات التي لا يتيسر فيها السفر في الوقت المناسب إلى نقطة الدخول باستخدام رحلات الطيران التجارية ذات المواعيد المحددة ، يجوز لفريق التفتيش أن يستخدم طائرة غير محددة المواعيد. وتقوم كل دولة طرف ، خلال فترة لا تتجاوز ٣٠ يوما بعد بدء نفاذ المعاهدة بالنسبة إليها ، بإبلاغ الأمانة الفنية برقم الإجازة الدبلوماسية الدائمة فيما يتعلق بالطائرات غير المحددة المواعيد التي تنقل أفرقة التفتيش والمعدات اللازمة للتفتيش. ويتم تحديد مسارات الطائرات بحيث تطابق الطرق الجوية الدولية المقررة المتفق عليها بين الدولة الطرف والأمانة الفنية كأساس لهذه الإجازة الدبلوماسية.معدات التفتيش المعتمدة٣٦- يقوم المؤتمر في دورته الأولية بالنظر في قائمة بالمعدات التي تستخدم أثناء عمليات التفتيش الموقعي وبالموافقة على هذه القائمة. ويجوز لكل دولة طرف أن تقدم مقترحات بشأن إدراج المعدات في القائمة. وتراعى في المواصفات المتعلقة باستخدام المعدات ، كما هي مبينة بالتفصيل في كتيب التشغيل الخاص بعمليات التفتيش الموقعي ، اعتبارات السلامة والسرية حيثما يكون من المحتمل أن تستخدم هذه المعدات.٣٧- تتألف المعدات التي تستخدم أثناء عمليات التفتيش الموقعي من المعدات الأساسية لأنشطة وتقنيات التفتيش المحددة في الفقرة ٦٩ والمعدات المساعدة الضرورية للقيام بعمليات التفتيش الموقعي على نحو فعال وفي الوقت المناسب.٣٨- تكفل الأمانة الفنية أن تكون جميع أنواع المعدات المعتمدة متاحة لعمليات التفتيش الموقعي عند الحاجة إليها. وعلى الأمانة الفنية ، عندما يكون ذلك مطلوبا لتفتيش موقعي ، أن تقدم شهادة حسب الأصول بأنه قد تم معايرة المعدات وصيانتها وحمايتها. ولتيسير فحص المعدات عند نقطة الدخول من جانب الدولة الطرف موضع التفتيش ، تقدم الأمانة الفنية وثائق وأختاما لإثبات صحة الشهادة.٣٩- تكون أي معدات محتفظ بها بشكل دائم في عهدة الأمانة الفنية. وتكون الأمانة الفنية مسؤولة عن صيانة هذه المعدات ومعايرتها.٤٠- تضع الأمانة الفنية ترتيبات مع الدول الأطراف لتوفير المعدات المذكورة في القائمة. وتكون هذه الدول الأطراف مسؤولة عن صيانة هذه المعدات ومعايرتها.جيم - طلب التفتيش الموقعي ، وولاية التفتيش ، والإخطار بالتفتيشطلب التفتيش الموقعي٤١- عملا بالفقرة ٣٧ من المادة الرابعة ، يتضمن طلب التفتيش الموقعي المعلومات التالية على الأقل :(أ) الإحداثيات الجغرافية والرأسية المقدرة لمكان الظاهرة التي أدت إلى تقديم الطلب مع بيان هامش الخطأ الممكن ؛(ب) الحدود المقترحة للمنطقة المراد تفتيشها والمحددة على خريطة ووفقا للفقرتين ٢ و٣ ؛(ج) إسم الدولة الطرف أو الدول الأطراف المقرر إجراء التفتيش فيها أو بيان بأن المنطقة المقرر تفتيشها - أو جزء منها - تقع خارج ولاية أو سيطرة أي دولة ؛(د) البيئة المحتملة للظاهرة التي أدت إلى تقديم الطلب ؛(هـ) الوقت المقدر للظاهرة التي أدت إلى تقديم الطلب ، مع بيان هامش الخطأ الممكن ؛(و) جميع البيانات التي يقوم الطلب على أساسها ؛(ز) التفاصيل الشخصية للمراقب المقترح ، إن وجدت ؛(ح) بيان نتائج عملية تشاور وتوضيح وفقا للمادة الرابعة ، أو إذا كان للأمر علاقة بالموضوع شرح الأسباب التي من أجلها لم يتم إجراء عملية تشاور وتوضيح.ولاية التفتيش٤٢- تتضمن ولاية التفتيش الموقعي ما يلي :(أ) قرار المجلس التنفيذي بشأن طلب التفتيش الموقعي ؛(ب) إسم الدولة الطرف أو الدول الأطراف المقرر تفتيشها أو بيان أن المنطقة المقرر تفتيشها - أو جزء منها - تقع خارج ولاية أو سيطرة أي دولة ؛(ج) تحديد لمكان حدود منطقة التفتيش على خريطة ، مع مراعاة جميع المعلومات التي يقوم الطلب على أساسها ، وجميع المعلومات التقنية المتاحة الأخرى ، بالتشاور مع الدولة الطرف الطالبة للتفتيش ؛(د) الأنواع المخططة لنشاط فريق التفتيش في منطقة التفتيش ؛(هـ) نقطة الدخول التي سيستخدمها فريق التفتيش ؛(و) أي نقاط مرور عابر أو نقاط تتخذ مكان انطلاق ، حسب الاقتضاء ؛(ز) إسم رئيس فريق التفتيش ؛(ح) أسماء أعضاء فريق التفتيش ؛(ط) إسم المراقب المقترح ، إن وجد ؛(ي) قائمة المعدات المقرر استخدامها في منطقة التفتيش.وإذا تطلب قرار اتخذه المجلس التنفيذي عملا بالمادة الرابعة ، الفقرات ٤٦ إلى ٤٩ ، إجراء تعديل لولاية التفتيش ، يجوز للمدير العام أن يحدث الولاية فيما يتعلق بالفقرات الفرعية (د) و(ح) و(ي) ، حسبما يكون مناسبا. ويقوم المدير العام حالا بإخطار الدولة الطرف موضع التفتيش بأي تعديل من هذا القبيل.الإخطار بالتفتيش٤٣- تتضمن إخطارات المدير العام الموجهة عملا بالمادة الرابعة ، الفقرة ٥٥ ، المعلومات التالية :(أ) ولاية التفتيش ؛(ب) تاريخ وصول فريق التفتيش إلى نقطة الدخول والوقت المقدر له ؛(ج) وسيلة الوصول إلى نقطة الدخول ؛(د) رقم الإجازة الدبلوماسية الدائمة بخصوص رحلات الطائرات غير المحددة المواعيد ، عند الاقتضاء؛(هـ) قائمة بأي معدات يطلب المدير العام إلى الدولة الطرف موضع التفتيش توفيرها لفريق التفتيش لاستخدامها في منطقة التفتيش.٤٤- تقر الدولة الطرف موضع التفتيش باستلام الإخطار الموجه من المدير العام وذلك في غضون فترة لا تتجاوز ١٢ ساعة من تلقي هذا الإخطار.دال - الأنشطة السابقة للتفتيشالدخول في إقليم الدولة الطرف موضع التفتيش ،والأنشطة عند نقطة الدخول والنقل إلى منطقة التفتيش٤٥- تعمل الدولة الطرف موضع التفتيش التي أخطرت بوصول فريق تفتيش على تأمين دخوله إقليمها فورا.٤٦- عندما تستخدم للسفر إلى نقطة الوصول طائرة غير محددة المواعيد تزود الأمانة الفنية الدولة الطرف موضع التفتيش بخطة الطيران ، عن طريق السلطة الوطنية ، بشأن رحلة الطائرة من آخر مطار قبل دخولها المجال الجوي لتلك الدولة الطرف إلى نقطة الدخول ، وذلك قبل الوقت المقرر للإقلاع من المطار المذكور بما لا يقل عن ست ساعات. وتقدم هذه الخطة وفقا لإجراءات منظمة الطيران المدني الدولية السارية على الطائرات المدنية. وتدرج الأمانة الفنية في القسم المخصص للملاحظات من خطة الطيران رقم الإجازة الدبلوماسية الدائمة والعلامة المناسبة التي تبين أن الطائرة هي طائرة تفتيش. وإذا ما استخدمت طائرة عسكرية تطلب الأمانة الفنية تصريحا مسبقا من الدولة الطرف موضع التفتيش لدخول مجالها الجوي.٤٧- قبل ثلاث ساعات على الأقل من الموعد المقرر لمغادرة فريق التفتيش آخر مطار قبل دخول المجال الجوي للدولة موضع التفتيش تكفل الدولة الطرف موضع التفتيش الموافقة على خطة الطيران المقدمة وفقا للفقرة ٤٦ لكي يصل فريق التفتيش إلى نقطة الدخول في الموعد المقدر للوصول.٤٨- يتفق رئيس فريق التفتيش وممثل الدولة الطرف موضع التفتيش ، حيثما يلزم ، على منطقة للمرابطة وخطة للطيران من نقطة الدخول إلى نقطة المرابطة ، وكذلك عند اللزوم إلى منطقة التفتيش.٤٩- توفر الدولة الطرف موضع التفتيش موقفا لطائرة فريق التفتيش ، كما توفر لها الحماية الأمنية والخدمات والوقود ، حسبما تطلب الأمانة الفنية ، في نقطة الدخول وفي منطقة المرابطة وفي منطقة التفتيش ، أو تتخذ الترتيبات اللازمة لذلك. ولا تخضع هذه الطائرة لرسوم الهبوط أو لضريبة الإقلاع أو لرسوم مماثلة. وتنطبق هذه الفقرة أيضا على الطائرات المستخدمة في التحليق خلال التفتيش الموقعي.٥٠- رهنا بالفقرة ٥١ لا تفرض الدولة الطرف موضع التفتيش أي قيد على إحضار فريق التفتيش إلى إقليم تلك الدولة الطرف معدات معتمدة تتفق مع ولاية التفتيش أو على استخدامها طبقا لأحكام المعاهدة وهذا البروتوكول.٥١- للدولة الطرف موضع التفتيش ، دون المساس بالإطار الزمني المحدد في الفقرة ٥٤ ، الحق في أن تفحص المعدات ، في حضور أعضاء فريق التفتيش في نقطة الدخول ، لكي تتأكد من أنها اعتمدت أو صدق عليها وفقا للفقرة ٣٨. ويجوز للدولة الطرف موضع التفتيش أن تستبعد المعدات التي لا تتفق وولاية التفتيش أو التي لم تعتمد ويصدق عليها وفقا للفقرة٣٨.٥٢- فور الوصول إلى نقطة الدخول وبدون المساس بالإطار الزمني المحدد في الفقرة ٥٤ ، يقدم رئيس فريق التفتيش إلى ممثل الدولة الطرف موضع التفتيش ولاية التفتيش وخطة مبدئية للتفتيش أعدها فريق التفتيش تحدد الأنشطة التي سيقوم بها الفريق. ويقوم باطلاع فريق التفتيش ممثلو الدولة الطرف موضع التفتيش بالاستعانة بخرائط ووثائق أخرى حسب الاقتضاء. ويتضمن الإطلاع التضاريس الطبيعية ذات الصلة وقضايا السلامة والسرية والترتيبات اللوجستية للتفتيش. ويجوز للدولة الطرف موضع التفتيش أن تبين مواقع داخل منطقة التفتيش لا تتصل في رأيها بغرض التفتيش.٥٣- بعد عملية الاطلاع السابقة للتفتيش يقوم فريق التفتيش حسب الاقتضاء بتعديل خطة التفتيش المبدئية ، آخذا في اعتباره أي تعليقات من الدولة الطرف موضع التفتيش. ويجب أن تتاح خطة التفتيش المعدلة لممثل الدولة الطرف موضع التفتيش.٥٤- تبذل الدولة الطرف موضع التفتيش كل ما بوسعها لتوفير المساعدة وتأمين سلامة مرور فريق التفتيش ، والمعدات المعتمدة المحددة في الفقرتين ٥٠ و٥١ ، والأمتعة ، من نقطة الدخول إلى منطقة التفتيش في غضون فترة لا تتجاوز ٣٦ ساعة بعد الوصول إلى نقطة الدخول ، إذا لم يكن قد تم الاتفاق على توقيت آخر في حدود الإطار الزمني المذكور تحديدا في الفقرة ٥٧.٥٥- للتأكد من أن المنطقة التي نقل إليها فريق التفتيش تناظر منطقة التفتيش المحددة في ولاية التفتيش يكون لفريق التفتيش الحق في استخدام معدات معتمدة لتحديد الأماكن. وعلى الدولة الطرف موضع التفتيش أن تساعد فريق التفتيش في هذه المهمة.هاء - إجراء عمليات التفتيشقواعد عامة٥٦- يجب أن ينهض فريق التفتيش بوظائفه وفقا لأحكام المعاهدة وهذا البروتوكول.٥٧- يبدأ فريق التفتيش أنشطته للتفتيش في منطقة التفتيش في أقرب وقت ممكن على ألا يتأخر هذا عن ٧٢ ساعة بعد وصوله إلى نقطة التفتيش.٥٨- تنظم أنشطة فريق التفتيش بما يكفل نهوضه بوظائفه في الوقت المناسب على نحو فعال بأدنى درجة ممكنة من الإزعاج للدولة الطرف موضع التفتيش والاضطراب لمنطقة التفتيش.٥٩- يجب على الدولة الطرف موضع التفتيش أن تمتثل بقدر استطاعتها لطلب توفير أي معدات لاستخدام فريق التفتيش في منطقة التفتيش ، في الحالات التي يطلب فيها ذلك بمقتضى الفقرة ٤٣ (هـ) أو في خلال التفتيش.٦٠- خلال التفتيش الموقعي يكون ما يلي ضمن حقوق فريق التفتيش والتزاماته :(أ) الحق في تحديد الطريقة التي سيسير بها التفتيش ، تمشيا مع ولاية التفتيش ومع مراعاة أي خطوات تتخذها الدولة الطرف موضع التفتيش تتسق وأحكام الوصول المنظم ؛(ب) الحق في تعديل خطة التفتيش حسبما يلزم لتأمين تنفيذ التفتيش تنفيذا فعالا ؛(ج) الالتزام بمراعاة توصيات الدولة الطرف موضع التفتيش والتعديلات التي تقترحها في خطة التفتيش ؛(د) الحق في طلب توضيحات بصدد ما قد ينشأ خلال التفتيش من أوجه غموض ؛(هـ) الالتزام بالاقتصار على التقنيات المحددة في الفقرة ٦٩ وبالامتناع عن الأنشطة غير ذات الصلة بغرض التفتيش. ويجمع الفريق ويوثق الوقائع حسبما تتصل بغرض التفتيش ، لكن يجب عليه عدم التماس أو توثيق معلومات واضح أنها غير ذات صلة بذلك. وترد إلى الدولة الطرف موضع التفتيش أي مواد تجمع يتضح بعد ذلك عدم صلتها ؛(و) الالتزام بأن يأخذ في اعتباره ويدرج في تقريره البيانات والتوضيحات المتعلقة بطبيعة الظاهرة المؤدية إلى تقديم الطلب والتي توفرها الدولة الطرف موضع التفتيش من شبكات الرصد الوطنية للدولة الطرف موضع التفتيش ومن مصادر أخرى ؛(ز) الالتزام بتزويد الدولة الطرف موضع التفتيش ، بناء على طلبها ، بنسخ من المعلومات والبيانات التي تجمع في منطقة التفتيش ؛(ح) الالتزام باحترام السرية وبأنظمة السلامة والصحة للدولة الطرف موضع التفتيش.٦١- خلال التفتيش الموقعي يكون ما يلي ضمن حقوق والتزامات الدولة الطرف موضع التفتيش:(أ) الحق في تقديم توصيات في أي وقت لفريق التفتيش بشأن تعديل ممكن في خطة التفتيش؛(ب) الحق في توفير ممثل ليعمل كنقطة اتصال مع فريق التفتيش والالتزام بتوفيره ؛(ج) الحق في أن يكون لها ممثلون يرافقون فريق التفتيش خلال أدائه واجباته ويلاحظون كل أنشطة التفتيش التي يقوم بها فريق التفتيش ، على ألا يؤخر هذا أو يعرقل بصورة أخرى فريق التفتيش في ممارسته وظائفه ؛(د) الحق في توفير معلومات إضافية وطلب جمع وتوثيق وقائع إضافية تعتقد أنها ذات صلة بالتفتيش ؛(هـ) الحق في فحص جميع المنتجات الفوتوغرافية ومنتجات أخذ القياسات ، وكذلك العينات ، والحق في الاحتفاظ بأية صور فوتوغرافية أو أجزاء منها تظهر عليها مواقع حساسة لا تتصل بغرض التفتيش. وللدولة الطرف موضع التفتيش الحق في الحصول على نسخ من جميع المنتجات الفوتوغرافية ومنتجات أخذ القياسات. وللدولة الطرف موضع التفتيش الحق في الاحتفاظ بالصور الأصلية والمنتجات الفوتوغرافية الأصلية ووضع الصور الفوتوغرافية أو أجزاء منها تحت ختم مشترك داخل إقليمها. وللدولة الطرف موضع التفتيش الحق في توفير مشغلها الخاص للكاميرا لأخذ الصور الساكنة /صور الفيديو مما يطلبه فريق التفتيش. وإلا فإن أعضاء فريق التفتيش هم الذين يقومون بهذه الوظائف.(و) الحق في أن توفر لفريق التفتيش ، من شبكاتها الوطنية للرصد ومن مصادر أخرى ، بيانات وتفسيرات بشأن طبيعة الظاهرة التي أدت إلى تقديم الطلب ؛(ز) الالتزام بتزويد فريق التفتيش بما قد يلزم من توضيحات لتبديد أي أوجه غموض تنشأ خلال التفتيش.الاتصالات٦٢- لأعضاء فريق التفتيش الحق ، في جميع الأوقات خلال التفتيش الموقعي ، في الاتصال ببعضهم بعضا وبالأمانة الفنية. ويجوز لهم لهذا الغرض أن يستخدموا معداتهم المعتمدة المصدق عليها حسب الأصول بموافقة الدولة الطرف موضع التفتيش ، وبقدر ما أن الدولة الطرف موضع التفتيش لا توفر لهم إمكانية استخدام وسائل أخرى للاتصالات.المراقب٦٣- وفقا للفقرة ٦١ من المادة الرابعة تقوم الدولة الطرف الطالبة بالاتصال بالأمانة الفنية لتنسيق وصول المراقب إلى نفس نقطة دخول أو نقطة مرابطة فريق التفتيش في غضون فترة معقولة من وصول فريق التفتيش.٦٤- للمراقب الحق طيلة التفتيش في أن يكون على اتصال بسفارة الدولة الطرف الطالبة الواقعة في الدولة الطرف موضع التفتيش. أو بالدولة الطرف الطالبة نفسها في حالة عدم وجود سفارة.٦٥- للمراقب الحق في القدوم إلى منطقة التفتيش وفي الوصول إلى منطقة التفتيش وداخلها بقدر ما تسمح به الدولة الطرف موضع التفتيش.٦٦- للمراقب الحق في تقديم توصيات إلى فريق التفتيش طيلة التفتيش.٦٧- يبقى فريق التفتيش المراقب على علم بسير عملية التفتيش وبالنتائج طيلة التفتيش.٦٨- على الدولة الطرف موضع التفتيش أن توفر للمراقب طيلة التفتيش وسائل الراحة اللازمة له على غرار تلك التي يتمتع بها أعضاء فريق التفتيش حسبما ورد وصفه في الفقرة ١١ أو أن ترتب لتوفيرها. وتتحمل الدولة الطرف الطالبة كل التكاليف المتصلة بمكوث المراقب على إقليم الدولة الطرف موضع التفتيش.أنشطة التفتيش وتقنياته٦٩- يجوز القيام بما يلي من أنشطة التفتيش واستخدام ما يلي من التقنيات ، وفقا للأحكام بشأن الوصول المنظم وجمع العينات ومناولتها وتحليلها والتحليقات :(أ) تحديد الموقع من الجو وعلى السطح لتأكيد حدود منطقة التفتيش وتعيين إحداثيات المواقع الموجودة فيها. دعما لأنشطة التفتيش ؛(ب) الملاحظة البصرية والتقاط صور فيديو وصور فوتوغرافية ساكنة وصور متعددة الأطياف ، بما في ذلك القياسات بالأشعة دون الحمراء ، عند السطح وتحته ، ومن الجو ، بحثا عن أشياء شاذة أو أشياء من صنع الإنسان ؛(ج) قياس مستويات النشاط الإشعاعي فوق السطح أو عند السطح أو تحته ، باستخدام رصد إشعاع غاما وتحليل انحلال الطاقة من الجو وعند السطح أو تحته للبحث عن أوجه الشذوذ في الإشعاع وتحديدها ؛(د) أخذ عينات من البيئة وتحليل الجوامد والسوائل والغازات من فوق السطح ومن السطح وتحته لكشف أوجه الشذوذ ؛(هـ) الرصد السيزمولوجي السلبي للصدمات اللاحقة لتحديد موقع منطقة البحث وتسهيل تحديد طبيعة الظاهرة ؛(و) القياس السيزمي للرنين وإجراء مسوح سيزمية نشطة للبحث عن أوجه الشذوذ الجوفية وتحديد موقعها ، بما في ذلك التجاويف ومناطق الركام ؛(ز) رسم خرائط للمجال المغناطيسي ومجال الجاذبية ، وأخذ قياسات برادار اختراق الأرض وقياسات الموصلية الكهربائية عند السطح ومن الجو ، عندما يلزم ، لكشف أوجه الشذوذ أو أشياء من صنع الإنسان ؛(ح) الحفر للحصول على عينات مشعة.٧٠- في حدود ٢٥ يوما بعد الموافقة على التفتيش الموقعي وفقا للفقرة ٤٦ من المادة الرابعة يكون لفريق التفتيش الحق في القيام بأي من الأنشطة واستخدام أي من التقنيات المعددة في الفقرة٦٩(أ) إلى (هـ). وبعد الموافقة على استمرار التفتيش وفقا للفقرة ٤٧ من المادة الرابعة يكون لفريق التفتيش الحق في إجراء أي من الأنشطة واستخدام أي من التقنيات المعددة في الفقرة ٦٩ (أ) إلى (ز). ولكن لا يقوم فريق التفتيش بالحفر إلا بعد موافقة المجلس التنفيذي وفقا للفقرة ٤٨ من المادة الرابعة. وإذا ما طلب فريق التفتيش تمديد مدة التفتيش وفقا للفقرة ٤٩ من المادة الرابعة فعليه أن يبين في طلبه أي الأنشطة والتقنيات يعتزم القيام بها من بين تلك المعددة في الفقرة ٦٩ بغية التمكن من الوفاء بولايته.التحليقات٧١- لفريق التفتيش الحق في القيام بتحليقات فوق منطقة التفتيش خلال التفتيش الموقعي لأغراض إعطاء فريق التفتيش توجيها عاما بشأن منطقة التفتيش ، والتضييق والتحديد الأمثل لمواقع التفتيش القائم على الأرض وتسهيل جمع أدلة وقائعية ، باستخدام المعدات المحددة في الفقرة ٧٩.٧٢- يجري التحليق في أقرب وقت ممكن عمليا ، ويجب ألا تتجاوز المدة الكلية للتحليق فوق منطقة التفتيش ١٢ ساعة.٧٣- يمكن ، رهنا بموافقة الدولة الطرف موضع التفتيش ، القيام بتحليقات إضافية باستخدام المعدات المحددة في الفقرتين ٧٩ و٨٠.٧٤- يجب ألا تتجاوز المنطقة التي ستشملها التحليقات منطقة التفتيش.٧٥- للدولة الطرف موضع التفتيش الحق في فرض قيود أو ، في حالات استثنائية وبمبررات معقولة ، فرض حظر على التحليق فوق المواقع الحساسة ، غير المتصلة بغرض التفتيش. ويمكن أن تتصل هذه القيود بارتفاع التحليق ، وعدد مرات المرور والدوران ، ومدة الحوم ، ونوع الطائرة وعدد المفتشين على متن الطائرة ، وعدد القياسات أو الملاحظات. فإذا ما ارتأى فريق التفتيش أن القيود أو أوجه الحظر المفروضة على التحليق فوق المواقع الحساسة قد تعرقل أداء ولايته يجب على الدولة الطرف موضع التفتيش بذل كل جهد معقول لتوفير وسائل تفتيش بديلة.٧٦- يجب أن تجري التحليقات وفقا لخطة طيران تقدم طبقا للأصول وتتم الموافقة عليها وفقا لقواعد وأنظمة الطيران للدولة الطرف موضع التفتيش. ويجب مراعاة أنظمة الدولة الطرف موضع التفتيش في مجال سلامة الطيران مراعاة دقيقة طيلة كل عمليات الطيران. ٧٧- خلال التحليقات ينبغي عادة عدم الإذن بالهبوط إلا لأغراض تجميع العاملين والمعدات أو إعادة التزود بالوقود.٧٨- يجب أن تجري التحليقات على الارتفاعات التي يطلبها فريق التفتيش بما يتفق مع الأنشطة المراد القيام بها وظروف الرؤية ومع أنظمة الدولة الطرف موضع التفتيش في مجال الطيران والسلامة وحقها في حماية المعلومات الحساسة غير المتصلة بأغراض التفتيش. ويجب ألا يتجاوز ارتفاع التحليقات ١٥٠٠ متر فوق السطح.٧٩- فيما يتعلق بالتحليق الذي يجري بمقتضى الفقرتين ٧١ و٧٢ يجوز أن تستخدم على متن الطائرة المعدات التالية : (أ) نظارات ميدانية ؛ (ب) معدات سلبية لتحديد الأماكن ؛ (ج) آلات تصوير بالفيديو ؛ (د) آلات تصوير ساكن محمولة باليد.٨٠- فيما يتعلق بأي تحليقات إضافية تجري بمقتضى الفقرة ٧٣ يجوز للمفتشين على متن الطائرة أن يستخدموا أيضا معدات نقالة سهلة التركيب من أجل ما يلي :(أ) التصوير المتعدد الأطياف (بما في ذلك بالأشعة دون الحمراء) ؛(ب) تصوير طيف غاما ؛(ج) رسم خرائط المجال المغناطيسي.٨١- يجري التحليق بطائرة بطيئة نسبيا مثبتة الجناحين أو دوارة الجناحين. ويجب أن توفر الطائرة رؤية عريضة بلا حواجز للسطح تحتها.٨٢- للدولة الطرف موضع التفتيش الحق في توفير طائرتها هي المجهزة مسبقا حسب الاقتضاء ، وفقا للمتطلبات التقنية لكتيب التشغيل ذي الصلة ، وطاقمها الخاص وإلا كان على الأمانة الفنية توفير الطائرة أو استئجارها.٨٣- إذا ما وفرت الأمانة الفنية الطائرة أو استأجرتها يكون للدولة الطرف موضع التفتيش الحق في فحص الطائرة للتأكد من أنها مجهزة بمعدات التفتيش المعتمدة ، على أن يكتمل هذا الفحص في حدود الإطار الزمني المذكور تحديدا في الفقرة ٥٧.٨٤- يتألف العاملون على متن الطائرة ممن يلي :(أ) الحد الأدنى من طاقم الطيران المتفق والتشغيل الآمن للطائرة ؛(ب) عدد من أعضاء فريق التفتيش يصل إلى أربعة ؛(ج) عدد يصل إلى إثنين من الممثلين للدولة الطرف موضع التفتيش ؛(د) مراقب إن وجد ، رهنا بموافقة الدولة الطرف موضع التفتيش ؛(هـ) مترجم شفوي إذا ما لزم.٨٥- تفصل إجراءات تنفيذ تحليقات في كتيب التشغيل لعمليات التفتيش الموقعي. الوصول المنظم٨٦- لفريق التفتيش الحق في الوصول إلى منطقة التفتيش وفقا لأحكام المعاهدة وهذا البروتوكول.٨٧- على الدولة الطرف موضع التفتيش توفير الوصول داخل منطقة التفتيش وفقا للإطار الزمني المحدد في الفقرة ٥٧.٨٨- بمقتضى الفقرتين ٥٧ و٨٦ أعلاه من المادة الرابعة تتضمن حقوق الدولة الطرف موضع التفتيش والتزاماتها ما يلي :(أ) الحق في اتخاذ تدابير لحماية المنشآت والمواقع الحساسة وفقا لهذا البروتوكول ؛)ب) الالتزام ، عندما يقيد الوصول داخل منطقة التفتيش ، ببذل كل جهد معقول لتلبية متطلبات ولاية التفتيش عن طريق وسائل بديلة. وتسوية أي مسائل تتعلق بجانب أو أكثر من التفتيش يجب ألا تؤخر قيام فريق التفتيش بجوانب أخرى من التفتيش وألا تتدخل فيه ؛(ج) الحق في اتخاذ القرار النهائي بشأن أي سبيل لوصول فريق التفتيش ، مع مراعاة التزاماتها بموجب هذه المعاهدة والأحكام بشأن الوصول المنظم.٨٩- بمقتضى الفقرة٥٧ (ب) من المادة الرابعة والفقرة ٨٨ (أ) أعلاه للدولة الطرف موضع التفتيش الحق في كل أنحاء منطقة التفتيش في اتخاذ تدابير لحماية المنشآت والمواقع الحساسة ومنع الكشف عن معلومات سرية لا تتصل بغرض التفتيش. ويمكن أن تتضمن مثل هذه التدابير أمورا منها ما يلي :(أ) حجب المعروضات والمخازن والمعدات الحساسة ؛(ب) قصر قياسات نشاط النويدات المشعة والإشعاع النووي على تحديد وجود أو عدم وجود أنواع وطاقات الإشعاع ذات الصلة بغرض التفتيش ؛(ج) قصر أخذ أو تحليل العينات على تحديد وجود أو عدم وجود نواتج مشعة أو غير ذلك ذات صلة بغرض التفتيش ؛(د) تنظيم الوصول إلى المباني والهياكل الأخرى وفقا للفقرتين ٩٠ و٩١ ؛(هـ) إعلان المواقع المقيد الوصول إليها وفقا للفقرات من ٩٢ إلى ٩٦.٩٠- يؤجل الوصول إلى المباني والهياكل الأخرى إلى ما بعد الموافقة على استمرار التفتيش الموقعي وفقا للفقرة ٤٧ من المادة الرابعة ، إلا فيما يتعلق بالوصول إلى مبان وهياكل أخرى تؤوي المدخل إلى منجم أو أعمال حفر أخرى أو تجويفات كبيرة الحجم لا يمكن الوصول إليها على نحو آخر. وفيما يتعلق بمثل هذه المباني لا يكون لفريق التفتيش الحق إلا في المرور العابر ، وفقا لتوجيهات الدولة الطرف موضع التفتيش ، بغية دخول مثل هذه المناجم أو التجويفات أو أعمال الحفر الأخرى.٩١- بعد الموافقة على استمرار التفتيش وفقا للفقرة ٤٧ من المادة الرابعة ، وإذا أثبت فريق التفتيش للدولة الطرف موضع التفتيش بشكل موثوق أن الوصول إلى المباني والهياكل الأخرى لازم لتنفيذ ولاية التفتيش وأن الأنشطة اللازمة المصرح بها في الولاية لا يمكن القيام بها من الخارج ، يتمتع فريق التفتيش عندئذ بالحق في الوصول إلى هذه المباني أو غيرها من الهياكل. وعلى رئيس فريق التفتيش أن يطلب الوصول إلى مبنى وهيكل محدد مبينا الغرض من هذا الوصول وعدد المفتشين المحدد ، وكذلك الأنشطة المعتزمة. وتخضع طرائق الوصول للتفاوض بين فريق التفتيش والدولة الطرف موضع التفتيش. ويكون للدولة الطرف موضع التفتيش الحق في أن تفرض قيودا أو جوانب حظر ، في حالات استثنائية وبوجود مبررات معقولة ، على الوصول إلى المباني وغيرها من الهياكل.٩٢- عندما تعلن المواقع المقيد الوصول إليها بمقتضى الفقرة ٨٩ (هـ) يجب ألا يتجاوز كل موقع منها أربعة كيلومترات مربعة. وللدولة الطرف موضع التفتيش الحق في إعلان ما يصل إلى ٥٠ كيلومترا مربعا مواقع مقيدا الوصول إليها. فإذا ما أعلن أكثر من موقع واحد مقيد الوصول إليه وجب ألا تقل المسافة الفاصلة بين كل موقع منها عن أي موقع آخر عن ٢٠ مترا. ويجب أن تكون لكل موقع مقيد الوصول إليه حدود مرسومة بوضوح ويمكن الوصول إليها.٩٣- يعرض على رئيس فريق التفتيش مساحة المواقع المقيد الوصول إليها ومكانها وحدودها على ألا يتأخر هذا عن وقت التماس فريق التفتيش الوصول إلى مكان يتضمن مثل هذا الموقع كله أو بعضه.٩٤- لفريق التفتيش الحق في إقامة المعدات واتخاذ ما يلزم من تدابير أخرى لإجراء تفتيشه حتى حدود الموقع المقيد الوصول إليه.٩٥- يسمح لفريق التفتيش بأن يراقب بصريا كل الأماكن المفتوحة داخل الموقع المقيد الوصول إليه من حدود الموقع.٩٦- يبذل فريق التفتيش كل جهد معقول لتنفيذ ولاية التفتيش خارج المناطق المعلنة كمناطق مقيد الوصول إليها قبل طلب الوصول إليها. وإذا أثبت فريق التفتيش في أي وقت وبشكل موثوق للدولة الطرف موضع التفتيش أن الأنشطة اللازمة المصرح بها في الولاية لا يمكن القيام بها من الخارج وأن الوصول إلى موقع مقيد الوصول إليه ضروري لتنفيذ ولاية التفتيش وجب منح إمكانية الوصول لبعض أعضاء فريق التفتيش ، لإنجاز مهام محددة داخل الموقع. وللدولة الطرف موضع التفتيش الحق في حجب المعدات والأشياء والمواد غير المتصلة بغرض التفتيش أو حمايتها على نحو آخر. ويكون عدد المفتشين عند الحد الأدنى اللازم لإنجاز المهام ذات الصلة بالتفتيش. وتخضع طرائق هذا الوصول للتفاوض بين فريق التفتيش والدولة الطرف موضع التفتيش.جمع العينات ومناولتها وتحليلها٩٧- لفريق التفتيش الحق ، رهنا بالفقرات من ٨٦ إلى ٩٦ ومن ٩٨ إلى ١٠٠ ، في جمع ونقل عينات ذات صلة من منطقة التفتيش.٩٨- يقوم فريق التفتيش متى أمكن بتحليل العينات موقعيا ، ولممثلي الدولة الطرف موضع التفتيش الحق في الحضور عند تحليل العينات موقعيا. وعلى الدولة الطرف موضع التفتيش أن تقوم ، بناء على طلب فريق التفتيش ، بتوفير المساعدة ، وفقا لإجراءات يتفق عليها ، من أجل تحليل العينات موقعيا. ولفريق التفتيش الحق في نقل العينات لتحليلها خارج الموقع بالمختبرات التي تعينها المنظمة ، وذلك فقط إذا أثبت أن التحليل اللازم للعينات لا يمكن القيام به بالموقع.٩٩- للدولة الطرف موضع التفتيش الحق في الاحتفاظ بأجزاء من كل العينات التي تجمع عندما يجري تحليل هذه العينات ويمكنها أخذ عينات مطابقة.١٠٠- للدولة الطرف موضع التفتيش الحق في طلب إعادة أي عينات أو أجزاء من عينات لم تستخدم.١٠١- تجري المختبرات المسماة تحليلا كيميائيا وفيزيائيا للعينات المنقولة لتحليلها خارج الموقع. وتصاغ تفاصيل هذا التحليل في كتيب التشغيل لعمليات التفتيش الموقعي.١٠٢- تقع على عاتق المدير العام المسؤولية الأولى عن أمان العينات وسلامتها وصونها وعن ضمان حماية سرية العينات المنقولة لتحليلها خارج الموقع. وعلى المدير العام أن يقوم بذلك وفقا للإجراءات الواردة في كتيب التشغيل لعمليات التفتيش الموقعي. ويقوم المدير العام في أي حال بما يلي :(أ) وضع نظام صارم ينظم جمع العينات ومناولتها ونقلها وتحليلها ؛(ب) اعتماد المختبرات المسماة لأداء أنواع مختلفة من التحليل ؛(ج) الإشراف على معايرة المعدات والإجراءات في هذه المختبرات المسماة ومعدات التحليل المتنقلة والإجراءات المتبعة فيها ؛(د) رصد مراقبة الجودة والمعايير العامة فيما يتعلق باعتماد هذه المختبرات وبالمعدات المتنقلة والإجراءات المتبعة فيها ؛(هـ) اختيار المختبرات التي ستقوم بوظائف تحليلية أو بوظائف أخرى فيما يتعلق بتحقيقات محددة ، وذلك من بين المختبرات المسماة.١٠٣- عندما يتقرر إجراء التحليل خارج الموقع يجري تحليل العينات في مختبرين على الأقل من المختبرات المسماة. وتكفل الأمانة الفنية إجراء هذه التحليلات على وجه السرعة. وتتولى أمر المحاسبة على العينات وتعاد إليها أي عينات أو أجزاء عينات لم تستخدم.١٠٤- تجمع الأمانة الفنية نتائج تحليل المختبرات للعينات ذات الصلة بغرض التفتيش. ويقوم المدير العام ، بمقتضى الفقرة ٦٣ من المادة الرابعة ، بإحالة أي نتائج من هذا القبيل على وجه السرعة إلى الدولة الطرف موضع التفتيش لإبداء تعليقاتها عليها وبعد ذلك إلى المجلس التنفيذي وإلى كل الدول الأطراف الأخرى ويدرج معلومات مفصلة عن المعدات والمناهج التي استخدمتها المختبرات المسماة.إجراء عمليات التفتيش في مناطق لا تخضع لولاية أو سيطرة أي دولة١٠٥- في حالة تفتيش موقعي في منطقة لا تخضع لولاية أو سيطرة أي دولة يتشاور المدير العام مع الدول الأطراف المناسبة ويتفق على أي نقاط عبور أو مرابطة لتيسير وصول فريق التفتيش بسرعة إلى منطقة التفتيش.١٠٦- على الدول الأطراف التي تقع في إقليمها نقاط عبور أو مرابطة أن تساعد ، قدر المستطاع ، في تيسير التفتيش ، بما في ذلك نقل فريق التفتيش وأمتعته ومعداته إلى منطقة التفتيش ، وكذلك توفير أسباب الراحة ذات الصلة المحددة في الفقرة ١١. وترد المنظمة للدول الأطراف المقدمة للمساعدة كل ما تتحمله من تكاليف.١٠٧- رهنا بموافقة المجلس التنفيذي يجوز للمدير العام أن يتفاوض على ترتيبات دائمة مع الدول الأطراف لتيسير المساعدة في حالة عملية تفتيش موقعي في منطقة لا تخضع لولاية أو سيطرة أي دولة.١٠٨- في الحالات التي تجري فيها دولة طرف أو أكثر تحقيقا في ظاهرة غامضة في منطقة لا تخضع لولاية أو سيطرة أي دولة قبل تقديم طلب إجراء تفتيش موقعي في تلك المنطقة يمكن أن يأخذ المجلس التنفيذي في الاعتبار أي نتائج لمثل هذه التحقيقات في مداولاته بمقتضى المادة الرابعة.الإجراءات اللاحقة للتفتيش١٠٩- بعد إنهاء التفتيش يجتمع فريق التفتيش مع ممثل الدولة الطرف موضع التفتيش لاستعراض النتائج الأولية لفريق التفتيش ولتوضيح أي أوجه غموض. وعلى فريق التفتيش تزويد ممثل الدولة الطرف موضع التفتيش بنتائجه الأولية في شكل مكتوب وفقا لصيغة موحدة ، جنبا إلى جنب مع قائمة بأي عينات وأي مواد أخرى أخذت من منطقة التفتيش عملا بالفقرة ٩٨. ويجب أن يوقع الوثيقة رئيس فريق التفتيش. ويوقع ممثل الدولة الطرف موضع التفتيش ، هو الآخر ، على الوثيقة لإثبات أنه أحاط علما بمحتوياتها. ويتم هذا الاجتماع في غضون فترة لا تتجاوز ٢٤ ساعة بعد إنهاء التفتيش.المغادرة١١٠- لدى إتمام الإجراءات اللاحقة للتفتيش يغادر فريق التفتيش والمراقب إقليم الدولة الطرف موضع التفتيش بأسرع ما يمكن ، وعلى الدولة الطرف موضع التفتيش بذل قصارى جهدها لتوفير المساعدة ولتأمين سلامة عبوره هو والمعدات والأمتعة إلى نقطة الخروج. وتكون نقطة الخروج المستخدمة هي نفسها نقطة الدخول ما لم تتفق الدولة الطرف موضع التفتيش وفريق التفتيش على غير ذلك.الجزء الثالثتدابير بناء الثقة١- بمقتضى الفقرة ٦٨ من المادة الرابعة ، على كل دولة طرف أن تقوم على أساس طوعي بتزويد الأمانة الفنية بإخطار بأي تفجير كيميائي يستخدم مادة ناسفة تكافئ ٢٠٠ طن أو أكثر من مادة الـ تي. ان. تي ، تفجر دفعة واحدة في أي مكان على إقليمها أو في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها. ويجب توجيه مثل هذا الإخطار مقدما إذا أمكن. ويجب أن يتضمن تفاصيل عن الموقع والوقت وكمية ونوع المتفجر المستخدم ، وعن تشكيلة التفجير والغرض المقصود منه.٢- على كل دولة طرف أيضا أن تقوم ، على أساس طوعي ، بأسرع ما يمكن بعد بدء نفاذ هذه المعاهدة ، بتوفير معلومات تستوفيها بعد ذلك على فترات سنوية ، تتصل باستخدامها لكل التفجيرات الكيميائية التي تكافئ أكثر من ٣٠٠ طن من مادة الـ تي. ان . تي. وبصفة خاصة تسعى الدولة الطرف إلى الإبلاغ عما يلي :(أ) الأماكن الجغرافية للمواقع التي نشأت فيها التفجيرات ؛(ب) طبيعة الأنشطة التي تنتجها والملامح العامة لمثل هذه التفجيرات وتواترها ؛(ج) أي تفاصيل أخرى ذات صلة ، إن توافرت ؛لمساعدة الأمانة الفنية في توضيح منشأ أي ظاهرة من هذا القبيل يكشفها نظام الرصد الدولي.٣- يجوز لأي دولة طرف أن تقوم على أساس طوعي مقبول بصفة متبادلة ، بدعوة ممثلي الأمانة الفنية أو ممثلي دول أطراف أخرى لزيارة مواقع داخل إقليمها أشير إليها في الفقرتين ١ و٢.٤- لغرض معايرة نظام الرصد الدولي يجوز للدول الأطراف الاتصال بالأمانة الفنية لإجراء تفجيرات معايرة أو لتوفير معلومات ذات صلة عن تفجيرات كيميائية معتزمة لأغراض أخرى.المادة جداول ١المرفق ١ بالبروتوكول الجدول ١- ألف – قائمة المحطات السيزمولوجية التي تتألف منها الشبكة الرئيسية الدولة المسؤولة عن المحطةالموقعخط العرضخط الطولالنوع١الأرجنتينPLCAPaso Flores٧,٤٠ جنوباً٦,٧٠ غرباً٣-C٢استرالياWRAWarramunga, NT٩,١٩ جنوباً٣,١٣٤ شرقاًarray٣استرالياASARAlice Springs, NT٧,٢٣ جنوباً٩,١٣٣ شرقاًarray٤استرالياSTKAStepbens Creek, SA٩,٣١ جنوباً٦,١٤١ شرقاً٣-C٥استرالياMAWMawson, Antaretsca٦,٦٧ جنوباً٩,٦٢ شرقاً٣-C٦بوليفياLPAZLa Paz٣,١٦ جنوباً١,٦٨ غرباً٣-C٧البرازيلBDFBBrasilia٦,١٥ جنوباً٠,٤٨ غرباً٣-C٨كنداULMCMan, Lac du Bonnet,٢,٥٠ شمالاً٩,٩٥ غرباً٣-C٩كنداYKACYellowknife,N.W.T.٥,٦٢ شمالاً٦,١١٤ غرباًarray١٠كنداSCHSchefferville,Quebec٨,٥٤ شمالاً٨,٦٦ غرباً٣-C١١جمهورية افريقيا الوسطىBGCABangul٢,٠٥ شمالاً٤,١٨ شرقاً٣-C١٢الصينHAIHailar٣,٤٩ شمالاً٧,١١٩ شرقاً٣-C > array١٣الصينLZHLanzbou١,٣٦ شمالاً٨,١٠٣ شرقاً٣-C > array١٤كولومبياXSAEl Rosal٩,٠٤ شمالاً٣,٧٤ غرباً٣-C١٥كوت ديفوارDBICDimbroko٧,٠٦ شمالاً٩,٠٤ غرباً٣-C١٦مصرLXEGLuxor٠,٢٦ شمالاً٠,٣٣ شرقاًarray١٧فنلنداFINESLahd٤,٦١ شمالاً١,٢٦ شرقاًarray١٨فرنساPPTDahid٦,١٧ جنوباً٦,١٤٩ غرباً٣-C١٩المانياGEC٢Freyung٩,٤٨ شمالاً٧,١٣ شرقاًarray الدولة المسؤولة عن المحطةالموقعخط العرضخط الطولالنوع٢٠تحدد فيما بعدتحدد فيما بعدتحدد فيما بعدتحدد فيما بعدتحدد فيما بعد٢١إيران (جمهورية – الإسلامية)THRTehran٨,٣٥ شمالاً٤,٥١ شرقاً٣-C٢٢اليابانMJARMatsushiro٥,٣٦ شمالاً٢,١٣٨ شرقاًarray٢٣كازاخستانMAKMakanchi٨,٤٦ شمالاً٠,٨٢ شرقاًarray٢٤كينياKMBOKilimambogo١,٠١ جنوباً٢,٣٧ شرقاً٣-C٢٥منغولياJAVMJavhlant٠,٤٨ شمالاً٨,١٠٦ شرقاً٣-C > array٢٦النيجرموقع جديدتحدد فيما بعدتحدد فيما بعد٣-C > array٢٧النرويجNAOHamar٨,٦٠ شمالاً٨,١٠ شرقاًarray٢٨النرويجARAOKarasjok٥,٦٩ شمالاً٥,٢٥ شرقاًarray٢٩باكستانPRPKPari٧,٣٣ شمالاً٣,٧٣ شرقاًArray٣٠باراغوايCPUPVilla Florida٣,٢٦ جنوباً٣,٥٧ غرباً٣-C٣١جمهورية كورياKSRSWonju٥,٣٧ شمالاً٩,١٢٧ شرقاًArray٣٢الاتحاد الروسيKBZKhabaz٧,٤٣ شمالاً٩,٤٢ شرقاً٣-C٣٣الاتحاد الروسيZALZalesovo٩,٥٣ شمالاً٨,٨٤ شرقاً٣-C > array٣٤الاتحاد الروسيNRINorilsk٠,٦٩ شمالاً٠,٨٨ شرقاً٣-C٣٥الاتحاد الروسيPDYPeleduy٦,٥٩ شمالاً٦,١١٢ شرقاً٣-C > array٣٦الاتحاد الروسيPETPetropavlovsk –Kamchatskiy١,٥٣ شمالاً٨,١٥٧ شرقاً٣-C > array٣٧الاتحاد الروسيUSKUssuriysk٢,٤٤ شمالاً٠,١٣٢ شرقاً٣-C > array٣٨المملكة العربية السعوديةموقع جديدتحدد فيما بعدتحدد فيما بعدarray٣٩جنوب افريقياBOSABoshof٦,٢٨ جنوباً٦,٢٥ شرقاً٣-C٤٠اسبانياESDCSonscca٧,٣٩ شمالاً٠,٠٤ غرباًarray الدولة المسؤولة عن المحطةالموقعخط العرضخط الطولالنوع٤١تايلندCMTOChiang Mai٨,١٨ شمالاً٠,٩٩ شرقاًarray٤٢تونسTHAThala٦,٣٥ شمالاً٧,٠٨ شرقاً٣-C٤٣تركياBRTRBelbashiتخضع الصفيفة لإعادة تجديد مكانها في قسقين٩,٣٩ شمالاً٨,٣٢ شرقاًarray٤٤تركمانستانGEYTAlibeck٩,٣٧ شمالاً١,٥٨ شرقاًarray٤٥أوكرانياAKASGMalin٤,٥٠ شمالاً١,٢٩ شرقاًarray٤٦الولايات المتحدة الأمريكيةLITXLajitas, TX٣,٢٩ شمالاً٧,١٠٣ غرباًArray٤٧الولايات المتحدة الأمريكيةMNVMina, NV٤,٣٨ شمالاً٢,١١٨ غرباًarray٤٨الولايات المتحدة الأمريكيةPIWYPinedale, WY٨,٤٢ شمالاً٦,١٠٩ غرباًArray٤٩الولايات المتحدة الأمريكيةELAKEielson, AK٨,٦٤ شمالاً٩,١٤٦ غرباًarray٥٠الولايات المتحدة الأمريكيةVNDAVanda, Antarctica٥,٧٧ جنوباً٩,١٦١ شرقاً٣-Cملحوظة: ٣-C > array يعني أن الموقع يمكن أن يبدأ العمليات في نظام الرصد الدولي كمحطة ثلاثية المركبات ويرتقي بنوعيته ليصبح صفيفة فيما بعد . المادة جدوال ٢الجدول ١- باء قائمة المحطات السيزمولوجية التي تتألف منها الشبكة المساعدة الدولة المسؤولة عن المحطةالموقعخط العرضخط الطولالنوع١الأرجنتينCFACoronel Fontana٦,٢١ جنوباً٢,٦٨ غرباً٣-C٢الأرجنتينUSHAUsbuaia٠,٥٥ جنوباً٠,٦٨ غرباً٣-C٣ارمينياGNIGarnt١,٤٠ شمالاً٧,٤٤ شرقاً٣-C٤استرالياCTAChaners Towers, QLD١,٢٠ جنوباً٣,١٤٦ شرقاً٣-C٥استرالياFTTZFitzroy Crossing, WA١,١٨ جنوباً٦,١٢٥ شرقاً٣-C٦استرالياNWAONarrogin, WA٩,٣٢ جنوباً٢,١١٧ شرقاً٣-C٧بنغلاديشCHTChittagong٤.٢٢ شمالاً٨,٩١ شرقاً٣-C٨بوليفياSIVSan lgnacio٠,١٦ جنوباً١,٦١ غرباً٣-C٩بوتسواناLBTBLobaise٠,٢٥جنوباً٦,٢٥ شرقاً٣-C١٠البرازيلPTGAPilinga٧,٠ جنوباً٠,٦٠ غرباً٣-C١١البرازيلRGNBRio Grande do None٩,٦ جنوباً٠,٣٧ غرباً٣-C١٢كنداFRBIqaluit, N.w.T٧,٦٣ شمالاً٥,٦٨ غرباً٣-C١٣كنداDLBCDease Lake. B.C.٤,٥٨ شمالاً٠,١٣٠ غرباً٣-C١٤كنداSADOSadowa. Ont.٨,٤٤ شمالاً١,٧٩ غرباً٣-C١٥كنداBBBBella Bella. B.C.٢,٥٢ شمالاً١,١٢٨ غرباً٣-C١٦كنداMBCMould Bay. N.W.T.٢,٧٦ شمالاً٤,١١٩ غرباً٣-C١٧كنداINKInvik. N.W.T.٣,٦٨ شمالاً٥,١٣٣ غرباً٣-C١٨شيليRPNEaster Island٢,٢٧ جنوباً٤,١٠٩ غرباً٣-C١٩شيليLVCLimon Verde٦,٢٢ جنوباً٩,٦٨ غرباً٣-C٢٠شيليBJTBaijiaruan٠,٤٠ شمالاً٢,١١٦ شرقاً٣-C٢١شيليKMIKumming٢,٢٥ شمالاً٨,١٠٢ شرقاً٣-C٢٢الصينSSESBeshan١,٣١ شمالاً٢,١٢١ شرقاً٣-C٢٣الصينXANXian٠,٣٤ شمالاً٩,١٠٨ شرقاً٣-C٢٤جزر كوكRARRarotonga٢,٢١ جنوباً٨,١٥٩ غرباً٣-C٢٥كوستاريكاJTSLas Juntas de Abangares٢,١٠ شمالاً٠,٨٥ غرباً٣-C٢٦جمهورية التشيكVRACVranov٣,٤٩ شمالاً٦,١٦ شرقاً٣-C الدولة المسؤولة عن المحطةالموقعخط العرضخط الطولالنوع٢٧الدانمركSFJGreenland Sondre Sireomfjord٦٧,٠ شمالاً٥٠,٦ غرباً٣-C٢٨جيبوتيATDArta Tunnel١١,٥ شمالاً٤٢,٩ شرقاً٣-C٢٩مصرKEGKottamya٢٩,٩ شمالاً٣١,٨ شرقاً٣-C٣٠إثيوبياFURIFuri٨,٩ شمالاً٣٨,٧ شرقاً٣-C٣١فيجيMSVFMonasavu .Vid Lid Levo١٧,٨ جنوباً١٧٨,١ شرقاً٣-C٣٢فرنساNOUCPort Laguerre, New Caledonia٢٢,١ جنوباً١٦٦,٣ شرقاً٣-C٣٣فرنساKOGKourou ,French GuiANA٥,٢ شمالاً٥٢,٧ غرباً٣-C٣٤غابونBAMBBambay١,٧ جنوباً١٣,٦ شرقاً٣-C٣٥ألمانيا الجنوبية إفريقياSANAE Station .Antarctica٧١,٧ جنوباً٢,٩ غرباً٣-C٣٦اليونانIDIAnogia .Grecie٣٥,٣ شمالاً٢٤,٩ شرقاً٣-C٣٧غواتيمالاRDGBabir١٥,٠ شمالاً٩٠,٥ غرباً٣-C٣٨ايسلنداBORGBorgarnes٦٤,٨ شمالاً٢١,٣ غرباً٣-C٣٩تحدد فيما بعدتحدد فيما بعدتحدد فيما بعدتحدد فيما بعدتحدد فيما بعد٤٠اندونيسياPACICibinong. Jawa Barat٦,٥ جنوباً١٠٧,٠ شرقاً٣-C٤١اندونيسياJAYJayapura.Irian jaya٢,٥ جنوباً١٤٠,٧ شرقاً٣-C٤٢اندونيسياSWISorong . Irian jaya٠,٩ جنوباً١٣١,٣ شرقاً٣-C٤٣اندونيسياPSIParapar.Sumatera٢,٧ شمالاً٩٨,٩ شرقاً٣-C٤٤اندونيسياKAPIKappang .Sulawesi Selatan٥,٠ جنوباً١١٩,٨ شرقاً٣-C٤٥اندونيسياKUGKupang. Nusatenggara Timur١٠,٢ جنوباً١٢٣,٦ شرقاً٣-C٤٦إيران (جمهورية الإسلامية)KRMKerman٣٠,٣ شمالاً٥٧,١ شرقاً٣-C٤٧إيران (جمهورية الإسلامية)MSNMasjed-e .Soleyman٣١.٩ شمالاً٤٩,٣ شرقاً٣-C٤٨إسرائيلMBHEilath٢٩,٨ شمالاً٣٤,٩ شرقاً٣-C٤٩إسرائيلPARDParod٣٢,٦ شمالاً٣٥,٣ شرقاًarray٥٠ايطالياENASEnna,Sicily٣٧,٥ شمالاً١٤,٣ شرقاً٣-C٥١اليابانJNUOhita ,Kyushu٣٣,١ شمالاً١٣,٩ شرقاً٣-C٥٢اليابانJOWKunigami . Okinawa٢٦,٨ شمالاً١٢٨,٣ شرقاً٣-C الدولة المسؤولة عن المحطةالموقعخط العرضخط الطولالنوع٥٣اليابانJHJHachijajima. Izu Islands٣٣,١ شمالاً١٣٩,٨ شرقاً٣-C٥٤اليابانJKAKamikawa-asahi ,Hokkaido٤٤,١ شمالاً١٤٢,٦ شرقاً٣-C٥٥اليابانJCJChichijima . Ogasawara٢٧,١ شمالاً١٤٢,٢ شرقاً٣-C٥٦الاردنAshqof٣٢,٥ شمالاً٣٧,٦ شرقاً٣-C٥٧كازاخستانBRVKBorovoye٥٣,١ شمالاً٧٠,٣ شرقاًarray٥٨كازاخستانKURKKurchatov٥٠,٧ شمالاً٧٨,٦ شرقاًarray٥٩كازاخستانAKTOAkryubinsk٥٠,٤ شمالاً٥٨,٠ شرقاً٣-C٦٠قيرغيز ستانAAKAla -Archa٤٢,٦ شمالاً٧٤,٥ شرقاً٣-C٦١مدغشقرTANAntananarivo١٨,٩جنوباً٤٧,٦ شرقاً٣-C٦٢ماليKOWAKowa١٤,٥ شمالاً٤,٠ غربا٣-C٦٣المكسيكTEYMTepich, Yucaran٢٠,٢ شمالاً٨٨,٣ غربا٣-C٦٤المكسيكTUVMTuzandepeti ,Veracruz١٨,٠ شمالاً٩٤,٤ غربا٣-C٦٥المكسيكLPBMLa paz ,Baja California Sur٢٤,٢ شمالا١١٠,٢ غربا٣-C٦٦المغربMDTMidelt٣٢,٨ شمالاً٤,٦ غربا٣-C٦٧ناميبياTSUMTsumeb١٩,١ جنوباً١٧,٤ شرقاً٣-C٦٨نيبالEVNEverest٢٨,٠ شمالاً٨٦,٨ شرقاً٣-C٦٩نيوزيلنداEWZErewhon.South Island٤٣,٥ جنوباً١٧٠,٩ شرقاً٣-C٧٠نيوزيلنداRAORaoul Island٢٩,٢ جنوباً١٧٧,٩ غربا٣-C٧١نيوزيلنداURZUrewera , North Island٣٨,٣ جنوباً١٧٧,١ شرقاً٣-C٧٢النرويجSPITSspitsbergen٧٨,٢ شمالاً١٦,٤ شرقاًarray٧٣النرويجJMJJan Mayen٧٠,٩ شمالاً٨,٧ غربا٣-C٧٤عمانWSARWadi Sarin٢٣,٠ شمالاً٥٨,٠ شرقاً٣-C٧٥بابوا غينيا الجديدةPMGPort Moresby٩,٤ جنوبا١٤٧,٢ شرقاً٣-C٧٦بابوا غينيا الجديدةBIALBialla٥,٣ جنوباً١٥١,١ شرقاً٣-C٧٧بيروCAJPCajamarca٧,٠ جنوباً٧٨,٠ غربا٣-C٧٨بيروNNANana١٢,٠ جنوباً٧٦,٨ غربا٣-C٧٩الفلبينDAVDavao,Mindanao٧,١ شمالاً ١٢٥,٦ شرقاً٣-C الدولة المسؤولة عن المحطةالموقعخط العرضخط الطولالنوع٨٠الفلبينTGYTagaytay. Luzon١٤,١ شمالاً١٢٠,٩ شرقاً٣-C٨١رومانياMLRMuntele Rosu٤٥,٥ شمالاً٢٥,٩ شرقاً٣-C٨٢الاتحاد الروسيKIRVKirov٥٨,٦ شمالاً٤٩,٤ شرقاً٣-C٨٣الاتحاد الروسيKIVOKislovodsk٤٤,٠ شمالاً٤٢,٧ شرقاًarray٨٤الاتحاد الروسيOBNObninsk٥٥,١ شمالاً٣٦,٦ شرقاً٣-C٨٥الاتحاد الروسيARUArti٥٦,٤ شمالاً٥٨,٦ شرقاً٣-C٨٦الاتحاد الروسيSEYSeymchan٦٢,٩ شمالاً١٥٢,٤ شرقاً٣-C٨٧الاتحاد الروسيTLYTalaya٥١,٧ شمالاً١٠٣,٦ شرقاً٣-C٨٨الاتحاد الروسيYAKYakutsk٦٢,٠ شمالاً١٢٩,٧ شرقاً٣-C٨٩الاتحاد الروسيURGUrgal٥١,١ شمالاً١٣٢,٣ شرقاً٣-C٩٠الاتحاد الروسيBILBilibino٦٨,٠ شمالاً١٦٦,٤ شرقاً٣-C٩١الاتحاد الروسيTIKITiksi٧١,٦ شمالاً١٢٨,٩ شرقاً٣-C٩٢الاتحاد الروسيYSSYuzhno Sakhalinsk٤٧,٠ شمالاً١٤٢,٨ شرقاً٣-C٩٣الاتحاد الروسيMA٢Magadan٥٩,٦ شمالاً١٥٠,٨ شرقاً٣-C٩٤الاتحاد الروسيZILZilim٥٣,٩ شمالاً٥٧,٠ شرقاً٣-C٩٥سامواAFIAfiamalu٩,١٣ جنوباً٨,١٧١ غرباً٣-C٩٦المملكة العربية السعوديةRAYNAr Rayn٦,٢٣ شمالاً٦,٤٥ شرقاً٣-C٩٧السنغالMBOMbour٤,١٤ شمالاً٠,١٧ غرباً٣-C٩٨جزر سليمانHNRHoniara Guadalcanzl٤,٩ جنوباً٠,١٦٠ شرقاً٣-C٩٩جنوب افريقياSURSutheriand٤,٣٢ جنوباً٨,٢٠ شرقاً٣-C١٠٠سري لانكاCOCColombo٩,٦ شمالاً٩,٧٩ شرقاً٣-C١٠١السويدHFSHagfors١,٦٠ شمالاً٧,١٢ شرقاًarray١٠٢سويسراDAVOSDavos٨,٤٦ شمالاً٨,٩ شرقاً٣-C١٠٣اوغنداMBRUMbarara٤,٠ جنوباً٤,٢٠ شرقاً٣-C١٠٤المملكة المتحدةEKAEskdalemuir٣,٥٥ شمالاً٢,٣ غرباًarray١٠٥الولايات المتحدة الامريكيةGUMOGuam .Marianas Islands٦,١٣ شمالاً٩,١٤٤ شرقاً٣-C١٠٦الولايات المتحدة الامريكيةPMSAPalmer Station,Antarclica٨,٦٤ جنوباً١,٦٤ غرباً٣-C١٠٧الولايات المتحدة الامريكيةTKLTuckaleechee Caverns, TN٧,٣٥ شمالاً٨,٨٣ غرباً٣-C١٠٨الولايات المتحدة الامريكيةPFCAPinon Flat, CA٦,٣٣ شمالاً٥,١١٦ غرباً٣-C١٠٩الولايات المتحدة الامريكيةYBHYreka, CA٧,٤١ شمالاً٧,١٢٢ غرباً٣-C١١٠الولايات المتحدة الامريكيةKDCKodiak Island, AK٨,٥٧ شمالاً٥,١٥٢ غرباً٣-C١١١الولايات المتحدة الامريكيةALQAlbuquerque, NM٠,٣٥ شمالاً٥,١٠٦ غرباً٣-C١١٢الولايات المتحدة الامريكيةATTUAttu Island, AK٨,٥٢ شمالاً٧,١٧٢ شرقاً٣-C١١٣الولايات المتحدة الامريكيةELKElko, NV٧,٤٠ شمالاً٢,١١٥ غرباً٣-C١١٤الولايات المتحدة الامريكيةSPASouth Pole, Anlarclica٠,٩٠ جنوباً--٣-C١١٥الولايات المتحدة الامريكيةNEWNewport, WA٣,٤٨ شمالاً١,١١٧ غرباً٣-C١١٦الولايات المتحدة الامريكيةSIGSan Juan, PR١,١٨ شمالاً٢,٦٦ غرباً٣-C١١٧فنزويلاSDVSanto Dorningo٩,٨ شمالاً٦,٧٠ غرباً٣-C١١٨فنزويلاPCRVPuerto La Cruz٢,١٠ شمالاً٦,٦٤ غرباً٣-C١١٩زامبياLSZLusaka٣,١٥ جنوباً٢,٢٨ شرقاً٣-C١٢٠زمبايويBULBulawayoتحدد فيما بعدتحدد فيما بعد٣-Cالمادة جداول ٣الجدول ٢- ألف قائمة محطات النويدات المشعة الدولة المسؤولة عن المحطةالموقعخط العرضخط الطول١الارجنتينBuenos Aires٢٤,٠ جنوباً٥٨,٠ غرباً٢الارجنتينSalta٢٤,٠ جنوباً٦٥,٠ غرباً٣الارجنتينBariloche٤١,١ جنوباً٧١,٣غرباً٤استرالياMelboume,Vic٢٧,٥جنوباً١٤٤,٦شرقاً٥استرالياMawson,Antarctica٦٧,٦ جنوباً٥ر٦٢ شرقاً٦استرالياTownsville,QLD١٩,٢ جنوباً١٤٦,٨ شرقاً٧استرالياMacquane Island٥٤,٠ جنوباً١٥٩,٠ شرقاً٨استرالياCocos Island١٢,٠ جنوباً٩٧,٠ شرقاً٩استرالياDarwin,NT١٢,٤ جنوباً١٣٠,٧ شرقاً١٠استرالياPerth,WA٩’٢١ جنوباً١١٦,٠ شرقاً١١البرازيلRio de janeiro٢٢,٥ جنوباً٤٣,١ غرباً١٢البرازيلRecife٨,٠ جنوباً٣٥,٠ غرباً١٣الكاميرونDouala٤,٢ شمالاً٩,٩ شرقاُ١٤كنداVancouer,B.C٤٩,٣شمالاً١٢٣,٢ غرباً١٥كنداResolure,N.W.T٧٤,٧شمالاً٩٤,٩ غربا١٦كنداYellowknife.N.W.T٦٢,٥شمالاً١١٤,٥ غرباً١٧كنداSt.John,s.N.L٤٧,٠شمالاً٥٣,٠ غرباً١٨شيليPunta Arenas٥٣,١ جنوباً٦,٧٠ غرباً١٩شيليHanga Roa,Easicr Island٢٧,١ جنوباً٤,١٠٨ غرباً٢٠الصينBeijing٣٩,٨شمالاً١١٦,٢شرقاً٢١الصينLanzhou٣٥,٨شمالاً١٠٣,٣ شرقاً٢٢الصينGuangzhou٢٢,٠شمالاً١١٢,٢شرقاً٢٣جزر كوكRarotonga٢١,٢جنوباً١٥٩,٨ غرباً٢٤اكوادورIsla San Criscobal Galipagos Islands١,٠جنوباً٨٩,٢غرباً٢٥اثيوبياFileu٥,٥شمالا٤٢,٧ شرقاً٢٦فيجيNadi١٨,٠جنوباً١٧٧,٥شرقا٢٧فرنساPapccic,Tahiti١٧,٠جنوباً١٥٠,٠غرباً٢٨فرنساPointe-Pitre, Guadeloupe١٧,٠شمالاً٦٢,٠غرباً٢٩فرنساReunion٢١,١جنوباً٥٥,٦شرقاً٣٠فرنساPort-aux-Francais.Kerguelen٤٩,٠جنوباً٧٠,٠شرقاً٣١فرنساCaycnne,French Guiana٥,٠ شمالا٥٧,٠غربا٣٢فرنساAntarctica Dumontd, Urville٦٦,٠جنوباً١٤٠,٠شرقاً٣٣المانياSchauinsland /Freiburg٤٧,٩شمالا٧٠٩شرقاً٣٤ايسلنداReykjavik٦٤,٤شمالاً٢١,٩غرباً٣٥تحدد فيما بعدتحدد فيما بعدتحدد فيما بعدتحدد فيما بعد٣٦ايران(جمهورية الاسلامية )Tehran٢٥,٠شمالاً٥٢,٠شرقاً٣٧اليابانOkinawa٢٦,٥شمالاً١٢٧,٩شرقاً٣٨اليابانTakasaki,Gunma٣٦,٣شمالاً١٣٩,٠شرقاً٣٩كيريباتيKickimad٢,٠شمالاً١٥٧,٠غرباً٤٠الكويتKuwait city٢٩,٠شمالاً٤٨,٠شرقاً٤١الجماهيرية العربية الليبيةMisratah٣٢,٥شمالاً١٥,٠شرقاً٤٢ماليزياKuala Lumpur٢,٦شمالاً١٠١,٥شرقاً٤٣موريتانياNouakchort١٨,٠شمالا١٧,٠ غرباً٤٤المكسيكBaja California٢٨,٠شمالاً١١٣,٠ غرباً٤٥منغولياUlaanbaatar٤٧,٥ شمالاً١٠٧,٠شرقاً٤٦نيوزيلنداChatham Island٤٤,٠ جنوباً١٧٦,٥غرباً٤٧نيوزيلنداKaitaia٣٥,١ جنوباً٣،١٧٣شرقاً٤٨النيجرBilma١٨,٠ شمالاً١٣,٠ شرقاً٤٩النرويجSpitsbergen٧٨,٢ شمالاً١٦,٤ شرقاً٥٠بنماPanama City٨,٩ شمالاً٧٩,٦ غرباً٥١بابوا غينيا الجديدةNew Hanover٣,٠ جنوباً١٥٠,٠ شرقاً٥٢الفلبينQuezon city١٤,٥ شمالاً١٢١,٠ شرقاً٥٣البرتغالAzores Afiguel,Ponta Delgada,Sao٣٧,٤ شمالاً٢٥,٤ غرباً٥٤الاتحاد الروسيKirov٥٨,٦ شمالاً٤٩,٤ شرقاً٥٥الاتحاد الروسيNorlisk٦٩,٠ شمالاً٨٨,٠ شرقاً٥٦الاتحاد الروسيPeleduy٥٩,٦ شمالاً١١٢,٦ شرقاً٥٧الاتحاد الروسيBilibino٦٨,٠ شمالاً١٦٦,٤ شرقاً٥٨الاتحاد الروسيUssuriysk٤٣,٧ شمالاً١٢١,٩ شرقاً٥٩الاتحاد الروسيZalesovo٥٣,٩ شمالاً٨٤,٨ شرقاً٦٠الاتحاد الروسيPetropavlovsk-Kamchatskiy٥٣,١ شمالاً١٥٨,٨ شرقا٦١الاتحاد الروسيDubna٥٦,٧ شمالاً٢٧,٢ شرقاً٦٢جنوب أفريقياMarion Island٤٦,٥ جنوباً٣٧,٠ شرقاً٦٣السويدStockholm٥٩,٤ شمالاً١٨,٠ شرقاً٦٤جمهورية تنزانيا المتحدةDar es Salaam٦,٠ جنوباً٢٩,٠ شرقاً٦٥تايلندBangkok١٣,٨ شمالاً١٠٠,٥ شرقاً٦٦المملكة المتحدةBIOT\Chagos Archipelago٧,٠ جنوباً٧٢,٠ شرقاً٦٧المملكة المتحدةSt .Helena١٦,٠ جنوباً٦,٠ غرباً٦٨المملكة المتحدةTristan da Cunha٣٧,٠ جنوباً١٢,٣ غرباً٦٩المملكة المتحدةHalley,Antarctica٧٦,٠ جنوباً٢٨,٠ غرباً٧٠الولايات المتحدة الأمريكيةSacramonto,CA٣٨,٧ شمالا١٢١,٤غرباً٧١الولايات المتحدة الأمريكيةSand Point,Ak٥٥,٠ شمالاً١٦٠,٠ غرباً٧٢الولايات المتحدة الأمريكيةMelbourne,FL٢٨,٣ شمالا٨٠,٦ غرباً٧٣الولايات المتحدة الأمريكيةPalmer Station ,Antarctica٦٤,٥ جنوباً٦٤,٠ غرباً٧٤الولايات المتحدة الأمريكيةAshiand,KS٣٧,٢ شمالاً٩٩,٨ غرباً٧٥الولايات المتحدة الأمريكيةCharlottesville,VA٣٨,٠ شمالاً٧٨,٠ غرباً٧٦الولايات المتحدة الأمريكيةSalchaket,AK٦٤,٤ شمالاً١٤٧,١ غرباً٧٧الولايات المتحدة الأمريكيةWake Island١٩,٣ شمالاًً١٦٦,٦ شرقاً٧٨الولايات المتحدة الأمريكيةMidway Islands٢٨,٠ شمالاً١٧٧,٠ غرباً٧٩الولايات المتحدة الأمريكيةOahu,Hi٢١,٥ شمالاً١٥٨,٠ غرباً٨٠الولايات المتحدة الأمريكيةUpi ,Guam١٣,٧ شمالاً١٤٤,٩ شرقاًالمادة جداول ٤الجدول ٢- باء قائمة مختبرات النويدات المشعة الدولة المسؤولةعن المختبراسم ومكان المختبر١الأرجنتينNational Board of Nuclear RegulationBuenos Aires ٢استرالياAustralian Radiation LaboratoryMelbourne , VIC٣استرالياAustrian Research CenterSeiberdorf٤البرازيلInstitute of Radiation Protection and DosimetryRio de Janeiro٥كنداHealth CanadaOttawa,Ont.٦الصينBeijing٧فنلنداCenter for Radiation And Nuclear SafetyHelsinki٨فرنساAtomic Energy CommissionMontlhery٩إسرائيلSoreq Nuclear Research CentreYavne١٠ايطالياEnvironment Laboratory of the National Agency for the Protection of the Roma١١اليابانJapan Atomic Energy Research InstituteTokai, Jbaraki١٢نيوزيلنداNational Radiation LaboratoryChristchurch١٣الاتحاد الروسيCentral Radiation Control Laboratory, Ministry of Defence SpecialVerification ServiceMoscow١٤جنوب أفريقياAtomic Energy CorporationPelindaba١٥المملكة المتحدةAWE BlacknestChilion١٦الولايات المتحدة الأمريكيةMeClellan Central LaboraioriesSacramenio,CA المادة جداول ٥الجدول ٣- قائمة المحطات الصوتية المائية الدولة المسؤولةعن المحطةالموقعخط العرضخط الطولالنوع١استرالياCape Leeuwin,WA٤,٣٤ جنوباً١,١١٥ شرقاًHydrophone٢كنداQueen Charione Islands,B.c٣,٥٣ شمالاً٥,١٣٢غرباًT-Phase٣شيليJuan Fernandes Island٧,٣٣ جنوباً٨,٧٨ غرباًHydrophone٤فرنساCrozel Islands٥,٤٦ جنوباً٢,٥٢ شرقاًHydrophone٥فرنساQuadeloupe٣,١٦ شمالاً١,٦١ غرباًT-Phase٦المكسيكClanon Island٢,١٨ شمالاً٦,١١٤ غرباًT-Phase٧البرتغالFlores٣,٣٩ شمالاً٢,٣١ غرباًT-Phase٨المملكة المتحدةBIOT\Chagos Archipelago٣,٧ جنوباً٤,٧٢ شرقاًHydrophon٩المملكة المتحدةTristan da Cunha٢,٣٧ جنوباً٥,١٢ غرباًT-Phase١٠الولايات المتحدة الأمريكيةAscenrtion٠,٨ جنوباً٤,١٤ غرباًHydrophone١١الولايات المتحدة الأمريكيةWake Island٣ ,١٩ شمالاً٦,١٦٦ شرقاًHydrophoneالمادة جداول ٦الجدول ٤- قائمة المحطات دون الصوتية الدولة المسؤولة عن المحطةالموقعخط العرضخط الطول١الارجنتينPaso Flores٧,٤٠ جنوباً٦,٧٠ غرباً٢الارجنتينUshuaia٠,٥٥ جنوباً٠,٦٨ غرباً٣استرالياDavis Base, Antarctica٤,٦٨جنوباً٦,٧٧ شرقاً٤استرالياNarrogin, WA٩,٣٢ جنوباً٢,١١٧ شرقاً٥استرالياHobart, TAS١,٤٢ جنوباً٢,١٤٧ شرقاً٦استرالياCocos Islands٣,١٢ جنوباً٠,٩٧ شرقاً٧استرالياWarramunga, NT٩,١٩ جنوباً٣,١٣٤ شرقاً٨بوليفياLa Paz٣,١٦ جنوباً١,٦٨ غرباً٩البرازيلBrasilia٦,١٥ جنوباً٠,٤٨ غرباً١٠كنداLac du Bonnet, Man٢,٥٠ شمالاً٩,٩٥ غرباً١١الرأس الاخضرCape Verde Islands٠,١٦ شمالاً٠,٢٤ غرباً١٢جمهورية أفريقيا الوسطىBangui٢,٥ شمالاً٤,١٨ شرقاً١٣شيليEaster Island٠,٢٧ جنوباً٢,١٠٩ غرباً١٤شيليJuan Fernandez Island٨,٣٣ جنوباً٧,٨٠ غرباً١٥الصينBeijing٠,٤٠ شمالاً٠,١١٦ شرقاً١٦الصينKenning٠,٢٥ شمالاً٨,١٠٢ شرقاً١٧كوت ديفوارDimbokro٧,٦ شمالاً٩,٤ غرباً١٨الدانمركDundas, Greenland٥,٧٦ شمالاً٧,٦٨ غرباً١٩جيبوتيDjibouti٣,١١ شمالاً٥,٤٣ شرقاً٢٠اكوادورGalapagos Islands٠,٠ شمالاً٧,٩١ غرباً٢١فرنساMarquesas Islands٠,١٠ جنوباً٠,١٤٠ غرباً٢٢فرنساCaledonia Port La Guerre, New١,٢٢ جنوباً٣,١٦٦ شرقاً٢٣فرنساKerguelen٢,٤٩ جنوباً١,٦٩ شرقاً٢٤فرنساTahiti٦,١٧ جنوباً٦,١٤٩ غرباً٢٥فرنساKourou, French Guiana٢,٥ شمالاً٢,٥٢ غرباً٢٦المانياFreyung٩,٤٨ شمالاً٧,١٣ شرقا٢٧المانياAntarctica Georg von Neumayer٦,٧٠ جنوباً٤,٨ غرباً٢٨تحدد فيما بعدتحدد فيما بعدتحدد فيما بعدتحدد فيما بعد٢٩ايران(جمهورية الاسلامية )Tehran٧,٣٥ شمالاً٤,٥١ شرقاً٣٠اليابانTsukuba٠,٣٦ شمالاً١,١٤٠ شرقاً٣١كازاخستانAktyubinsk٤,٥٠ شمالا٠,٥٨ شرقاً٣٢كينياKilimanbogo٣,١ جنوباً٨,٣٦ شرقاً٣٣مدغشقرAntananarivo٨,١٨ جنوباً٥,٤٧ شرقاً٣٤منغولياJavhlant٠,٤٨ شمالاً٨,١٠٦ شرقاً٣٥ناميبياTsumeb١,١٩ جنوباً٤,١٧ شرقاً٣٦نيوزيلنداChatham Island٠,٤٤ جنوباً٥,١٧٦ غرباً٣٧النرويجKarasjok٥,٦٩ شمالاً٥,٢٥ شرقاً٣٨باكستانRahimyar Khan٢,٣٨ شمالاً٣,٧٠ شرقاً٣٩بالاوPalau٥,٧ شمالاً٥,١٣٤ شرقاً٤٠بابوا غينيا الجديدةRabaul١,٤ جنوباً١,١٥٢ شرقاً٤١باراغوايVilla Florida٣,٢٦ جنوباً٣,٥٧ غرباً٤٢البرتغالAzoras٨,٣٧ شمالاً٥,٢٥ غرباً٤٣الاتحاد الروسيDubna٧,٥٦ شمالاً٣,٣٧ شرقاً٤٤الاتحاد الروسيPatropavlovsk kamchatskiy ١,٥٣ شمالاً٨,١٥٨ شرقاً٤٥الاتحاد الروسيUssurlysk٧,٤٣ شمالاً ٩,١٣١ شرقاً٤٦الاتحاد الروسيZalesovo٩,٥٣ شمالاً٨,٨٤ شرقاً٤٧جنوب افريقياBoshof٦,٢٨ جنوباً٤,٣٥ شرقاً٤٨تونسThala٦,٣٥ شمالاً٧,٨ شرقاً٤٩المملكة المتحدةTristan da Cunha٠,٣٧ جنوباً٣,١٢ غرباً٥٠المملكة المتحدةAscension٠,٨ جنوباً٣,١٤ غرباً٥١المملكة المتحدةBarmuda٠,٢٢ شمالاً٥,٦٤ غرباً٥٢المملكة المتحدةBIOT/Chagos Archipelago٠,٥ جنوباً٠,٧٢ شرقاً٥٣الولايات المتحدة الأمريكيةElelson, AX٨,٦٤ شمالاً٩,١٤٦ غرباً٥٤الولايات المتحدة الأمريكيةSiple Station, Antarctica٥,٧٥ جنوباً٦,٨٣ غرباً٥٥الولايات المتحدة الأمريكيةWindless Bight, Antarctica٥,٧٧ جنوباً٨,١٦١ شرقاً٥٦الولايات المتحدة الأمريكيةNewport, WA٣,٤٨ شمالاً١,١١٧ غرباً٥٧الولايات المتحدة الأمريكيةPinon Flat, CA٦,٣٣ شمالاً٥,١١٦ غرباً٥٨الولايات المتحدة الأمريكيةMidway Islands١,٢٨ شمالاً٢,١٧٧ غرباً٥٩الولايات المتحدة الأمريكيةMawail, HI٦,١٩ شمالاً٣,١٥٥ غرباً٦٠الولايات المتحدة الأمريكيةWake Island٣,١٩ شمالاً٦,١٦٦شرقاً قائمة بارامترات وصف خصائص عملية مركز البياناتالدولي الموحدة لفرز الظواهرالمادة م ٢ بالبروتوكول١- يجب أن تستند معايير عملية مركز البيانات الدولي الموحدة لفرز الظواهر الى البارامترات الموحدة لوصف خصائص الظواهر التي يتم تحديدها أثناء التجهيز المجمع للبيانات من جميع تكنولوجيات الرصد في نظام الرصد الدولي. ويستخدم الفرز الموحد للظواهر كلاً من المعايير العالمية والتكميلية للغربلة لمراعاة الاختلافات الاقليمية حيثما كان هذا منطبقاً.٢- وفيما يتعلق بالظواهر التي يكشفها المكون السيزمي لنظام الرصد الدولي, يمكن استخدام البارامترات التالية في جملة بارامترات أخرى:- موقع الظاهرة ؛- عمق الظاهرة ؛- نسبة قدر الموجات السطحية إلى الموجات الداخلية ؛- محتوى تردد الإشارة ؛- النسب الطيفية للاطوار ؛- التغير الدوري الطيفي ؛- الحركة الأولى للموجات الأولية (P-wave) ؛- الألية البؤرية ؛- الاستثارة النسبية للأطوار السيزمية ؛\- التدابير المقارنة مع الظواهر ومجموعات الظواهر الأخرى ؛- العوامل المميزة الإقليمية حيثما ينطبق ذلك .٣- وفيما يتعلق بالظواهر التي يكشفها المكون الصوتي المائي لنظام الرصد الدولي يمكن استخدام البارامترات التالية, في جملة بارامترات أخرى:- محتوى تردد الإشارة بما في ذلك تردد الزوايا و الطاقة العريضة النطاق وتردد المركز الوسيط وعرض نطاقه ؛- أمد الإشارات المتوقف على التردد ؛- مدلولات إشارات النبض الفقاعي وتأخر النبض الفقاعي.٤- وفيما يتعلق بالظواهر التي يتم كشفها بواسطة المكون دون الصوتي لنظام الرصد الدولي, يمكن استخدام البارامترات التالية , في جملة بارامترات أخرى :- محتوى تردد الإشارة وتشتتها؛- أمد الإشارة ؛- السعة القصوى.٥- وفيما يتعلق بالظواهر التي يتم كشفها بواسطة مكون الدويدات المشعة لنظام الرصد الدولي, يمكن استخدام البارامترات التالية في جملة بارامترات اخرى:- تركيز خلفية النويدات المشعة. الطبيعية والناجمة عن الأنشطة البشرية ؛- تركيز نواتج انشطار وتنشيط محددة خارج نطاق الملاحظات المعتادة ؛- نسب ناتج انشطار وتنشيط محدد إلى آخر....
قانون اقامة الاجانب رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٧ | 54
قانون اقامة الاجانب رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٧ | 54
عنوان التشريع: قانون اقامة الاجانب رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٧التصنيف اجانبالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٦تاريخ التشريع ٢٣-١٠-٢٠١٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٦٦ | تاريخ العدد: ٢٣-١٠-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٩استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( اولا) من المادة ( ٦١) و البند ( ثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢-١٠-٢٠١٧اصدار القانون الاتي :الفصل الاولالتعاريف و السريان و الاهدافالمادة ١الاحكام المرتبطة بالمادةاولا : يسري هذا القانون على الشخص الطبيعي الاجنبي .ثانيا : يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها : -الوزارة : وزارة الداخليةالوزير : وزير الداخليةالمدير العام : مدير عام مديرية الاقامة العامةالمديرية العامة : مديرية العامة على ان تستحدث لاحقا في قانون وزارة الداخليةالسلطة المختصة : مديرية الاقامة العامةضابط الاقامة : الضابط الذي يخوله المدير العام سلطة ضابط اقامة لغرض تنفيذ احكام هذا القانون .مكتب التدقيق الامني : مكتب في وزارة الخارجية يضم ممثلا عن وزارة الخارجية و ممثلا عن مديرية الاقامة و ممثلا عن الاستخبارات عن وزارة الداخلية و ممثلا عن جهاز المخابرات العراقي الوطني و ممثلا عن جهاز الامن الوطني و يكون عملهم بشكل يومي للتدقيق في الاسماء الواردة من السفارات و القنصليات لجمهورية العراق لغرض منحهم سمة الدخولالاجنبي : كل من لا يحمل جنسية جمهورية العراقسمة الدخول : الموافقة على دخول الاجنبي اراضي جمهورية العراق تؤشر في جواز سفره من القنصل العراقي او من يقوم مقامه او أي جهه ترعى مصالح جمهورية العراق في الخارج او من يخوله الوزير بذلك .وثيقة الاقامة : الوثيقة التي تتضمن الاذن بالاقامة في العراق صادرة عن سلطة عراقية مختصة .الابعاد : طلب السلطة المختصة من اجنبي مقيم في جمهورية العراق بصورة مشروعة الخروج منهاالاخراج : اعادة الاجنبي الذي دخل اراضي جمهورية العراق بصورة غير مشروعة الى خارج الحدود بقرار من السلطة المختصةسمة المغادرة : موافقة السلطة المختصة على مغادرة الاجنبي اراضي جمهورية العراق و تؤشر في جواز سفره .جواز المرور : يمنح للاجنبي الذي فقد او تلف جواز او وثيقة سفره و لم يكن لدولته تمثيل دبلوماسي داخل اراضي جمهورية العراقخبر وصول : استمارة المعلومات التي تملا من الاجنبي و يوقع عليهاثالثا : لا تسري احكام هذا القانون على :-أ . رؤساء الدول و الملوك ورؤساء الحكومات الاجنبية و افراد اسرهم و من هم برفقتهم اثناء الزيارة .ب. رؤساء البعثات الدبلوماسية و القنصلية و موظفيها الرسميين المعتمدين و غير المعتمدين ممن هم بمسؤوليتهم فعلا من افراد عائلاتهم مع مراعاة مبدا المقابلة بالمثل على ان يزود هؤلاء بهويات خاصة من وزارة الخارجيةج. المسؤولين عن تسيير السفن و الطائرات و القطارات القادمة الى جمهورية العراق خلال مدة بقاء السفينة او الطائرة او القطار بشرط ان تؤشر السلطة العراقية المختصة وثائق سفرهم في الدخول و الخروجد. ركاب السفن و الطائرات و القطارات اذا كانت السلطات العراقية المختصة قد اذنت لهم بالنزول او البقاء مؤقتا في اراضي جمهورية العراق مدة بقاء السفينة او الطائرة او القطارهـ . من يعفى بموجب اتفاقيات دولية تكون جمهورية العراق طرفا فيهاو. القاصرين المشمولين بجوازات سفر ذويهمز. سكان مناطق الحدود من تبعه الدول المجاورة الذين يدخلون اراضي جمهورية العراق برا لقضاء اشغالهم المعتادة ممن تشملهم الاتفاقيات المعقودة بين جمهورية العراق و دولهم بعلم السلطات الحدودية .ح. العراقيين واولادهم من حملة الجوازات الاجنبيةالمادة ٢يهدف هذا القانون الى : -اولا : تنظيم دخول الاجنبي الى جمهورية العراق و خروجه منهاثانيا : تحديد انواع وضوابط سمات الدخول و المغادرة للاجنبي من و الى جمهورية العراقثالثا : تنظيم اقامة الاجنبي في جمهورية العراق .الفصل الثانيدخول الاجنبي و خروجهالمادة ٣يشترط لدخول الاجنبي اراضي جمهورية العراق و الخروج منها ما ياتي :-اولا : ان يكون لديه جواز او وثيقة سفر نافذتين مدة لاتقل عن (٦) سته اشهر و صالحتين لدخول جمهورية العراق او الخروج منها .ثانيا : ان يكون حائزا على سمه دخول نافذة المفعول عند دخوله مؤشرة في جواز سفره او وثيقة سفره بختم الدخول عند قدومه الى جمهورية العراق و بختم الخروج عند مغادرته لها .ثالثا : ثبوت خلوه من الامراض السارية و المعدية و العوز المناعي المكتسب على وفق القانون .رابعا : ان يسلك في دخوله وخروجه من و الى اراضي جمهورية العراق المنافذ الحدودية الرسمية و بعد التاشير على جواز او وثيقة سفره بختم الدخول عند قدومه الى جمهورية العراق و بختم الخروج عند مغادرته لها .المادة ٤على ضابط الاقامة في مراكز الاقامة و الجوازات في المنافذ الحدودية العراقية احالة أي اجنبي كان قاصدا دخول الاراضي العراقية اذا ثبت في جواز او وثيقة سفره تحريف في البيانات الشخصية او التاشيرات العراقية و غير العراقية او تلاعب في الصورة المثبته في الجواز او وثيقة سفره الى الجهات المختصة للتحقيق بذلك مع مراعاة مبدا المقابلة بالمثل .الفصل الثالثسمات الدخول و المغادرةالمادة ٥تصدر تاشيرات الدخول و تجدد و تلغى و فقا لاحكام هذا القانونالمادة ٦اولا : تختص مديرية الاقامة العامة بمنح سمات الدخول المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) و(هـ) و (ز) من البند (اولا) من المادة (٧) من هذا القانونثانيا : تتولى ممثلياتنا في الخارج اصدار سمات الدخول المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة بعد موافقة مكتب التدقيق الامني في وزارة الخارجيةثالثا : يضع الوزير ضوابط تنظيم اجراءات و شروط طلب المقيمين في جمهورية العراق الحصول على سمات دخول للاجانب المقيمين خارجها .المادة ٧اولا : تكون سمات الدخول الى جمهورية العراق كما يأتي :-أ. سمة اعتيادية : تخول حاملها دخول اراضي جمهورية العراق مرة واحدة خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ منحها و الاقامة فيها المدة المذكورةب. سمة المرور : تخول حاملها دخول اراضي جمهورية العراق مرة واحدة خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ منحها و الاقامة فيها مدة لا تزيد على (٧) سبعة ايامج. سمة المرور بدون توقف : تخول حاملها المرور عبر اراضي جمهورية العراق خلال (٣) ثلاثة ايام تحت اشراف السلطات المختصة بدون توقف ولمرة واحدة خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ منحها .د. سمة الزيارة : تخول حاملها دخول اراضي جمهورية العراق مرة واحدة خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ منحها والاقامة فيها مدة (٣٠) ثلاثين يوما و لايحق لصاحبها العمل في أي مكان في جمهورية العراق سواء باجر او بدون اجرهـ . سمة سياحية : تمنح لزيارة المناطق السياحية و الدينية و تخول حاملها دخول اراضي جمهورية العراق مرة واحدة خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ منحها و الاقامة فيها مدة (٣٠) ثلاثين يوما و تكون بكفالة المؤسسات و الهيئات و الشركات العاملة في مجال السياحة و لايحق لحاملها العمل في أي مكان سواء كان باجر او بدون اجر و لاتشترط الكفالة اذا كانت السياحة بصورة فردية او عائلية .و. سمة خاصة : تمنح بقرار من وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير الخارجية لاعتبارات تتعلق بالمجاملات الدولية و يخول حاملها البقاء في جمهورية العراق مدة (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ دخوله .ز. السمة الاضطرارية : تمنح من ضابط الاقامة للاجنبي الذي يصل الى اراضي جمهورية العراق قاصدا دخولها و لم يكن حائزا على سمة الدخول على ان يبلغ المدير العام مباشرة .ح. سمة دخول سريعة : على ان تمنح خلال يوم واحد .ط. السمة السياسية : ينظم منحها بتعليمات يصدرها وزير الخارجية بالتنسيق مع وزير الداخلية عملا بمبدا المقابلة بالمثلي. السمة الدبلوماسية : و تمنح للاشخاص الذين يحملون جوازات سفر دبلوماسية على وفق تعليمات يصدرها وزير الخارجية بالتنسيق مع وزير الداخليةك. سمة الخدمة : تمنح للاشخاص الذين يحملون جوازات سفر خدمة على وفق تعليمات يصدرها وزير الخارجية بالتنسيق مع وزير الداخلية او من يخولهثانيا : للمدير العام او من يخولة و السفير منح سمة دخول لسفرة واحدة او متعددة السفرات تخول حاملها دخول اراضي جمهورية العراق خلال (٣) ثلاثة اشهر من تاريخ اصدارها ولعدة سفرات قابلة للتمديد عملا بمبدا المعاملة بالمثل و تصدر على وفق تعليمات يصدرها الوزير و كما يلي :أ. سمة دخول متعددة السفرات لمدة (٣) ثلاثة اشهرب. سمة دخول متعددة السفرات لمدة (٦) ستة اشهرج. سمة دخول متعددة السفرات لمدة (١) سنة واحدةالمادة ٨يشترط لمنح سمة الدخول ما ياتي :اولا : ان يقدم الى ممثليات جمهورية العراق في الخارج و منافذ الدخول ما يثبت قدرته المالية للمعيشة خلال مدة بقائه في جمهورية العراقثانيا : عدم وجود مانع يحول دون دخوله اراضي جمهورية العراق لسبب يتعلق بالصحة العامة او بالاداب العامة او بالامن العام او بالتنسيق مع الجهات المختصةثالثا : ان لا يكون متهما او محكوما عليه خارج جمهورية العراق بجناية .رابعا : ان لا يكون قد صدر قرار بابعاده او اخراجه من اراضي جمهورية العراق الا بعد زوال اسباب ابعاده او اخراجه و يشترط مرور (٢) سنتين على قرار الابعاد او الاخراج الصادر بحق الاجنبي .خامسا : ثبوت خلوه من الامراض السارية و المعدية و العوز المناعي المكتسب على وفق القانون ( على وفق تعليمات وزارة الصحة العراقية )المادة ٩للمدير العام او من يخوله منح الاجنبي سمة الدخول لاراضي جمهورية العراق و الاقامة فيها لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد في أي من الحالات الاتية :اولا : الالتحاق برب اسرته او ولي امرهثانيا : للدارسة باحدى الجامعات او الكليات او المعاهد العراقية او طلبة الحوزات العلمية و عوائلهم او الالتحاق بدورة تدريبية او تخصصية في احدى الهيئات او المؤسسات العامة .ثالثا : الاجنبية التي توفي عنها زوجها العراقي او طلقهارابعا : لزوج واولاد العراقي او العراقية الذين يحملون جوازات سفر اجنبيةالمادة ١٠على الاجنبي طالب السمة ان يقدم الى السلطة المختصة المستندات و البيانات الاتية :اولا : الغرض من الدخولثانيا : الجهة التي ستمده بالمال في حالة نفادهثالثا : عنوانه في المكان الذي سيقيم فيهرابعا : صورة شخصية حديثة عدد (٢) اثنانخامسا : اية معلومات تتعلق بمنح السمة تطلبها السلطة المختصةالمادة ١١يلتزم الكفيل المنصوص عليه في هذا القانون بضمان صحة المعلومات المدونة في الطلب و تامين احضار المكفول او تسفيره عند الاقتضاء او اية التزامات اخرى تفرضها السلطة المختصة .المادة ١٢يلتزم المكفول بان لا يعمل لدى غير كفيله كما يلتزم الكفيل بان لا يستخدم اجنبيا على غير مكفول او مكفول لدى الغيرالمادة ١٣يجوز تبديل كفالة الاجنبي للعمل في جمهورية العراق من كفيل الى اخر على وفق ما ياتي :اولا : اذا كان طلب التبديل من دوائر الدولة و القطاع العام الى مثيلتها فيجب توافر الشروط الاتية :أ. موافقة الكفيل السابق و الكفيل اللاحقب . موافقة السلطة المختصةثانيا : اذا كان طلب التبديل من القطاع الخاص الى القطاع العام فيشترط ما ياتي :أ. موافقة الكفيل السابق و الكفيل اللاحقب . موافقة السلطة المختصةج. موافقة وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية اذا كان المكفول من الفئات الخاضعة لاحكام قانون العملثالثا : اذا كان طلب التبديل من قطاع خاص للعمل في قطاع خاص اخر فيشترط ما ياتي :أ. موافقة الكفيل السابق و الكفيل اللاحقب. موافقة وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية اذا كان المكفول من الفئات المشمولة باحكام قانون العملج. ان تكون للمكفول اقامة نافذةالمادة ١٤على الاشخاص المسؤولين عن تسيير اية و سيله نقل عند وصولها الاراضي العراقية ان يقدموا الى ضابط الاقامة قائمة باسماء المسافرين و بياناتهم و مستخدميهم و قائمة باسماء الذين يحملون جوازات او وثائق سفر او تاشيرة دخول او الذين يشك ان جوازات سفرهم غير نافذة المفعول و عليهم ان يمنعوا هؤلاء من مغادرة وسيلة النقل الى ان تقرر السلطة المختصة ما يتبع بشأنهم .المادة ١٥اولا : لا يجوز للاجنبي الذي لديه عقد عمل او التزامات اخرى مغادرة جمهورية العراق الا بعد حصولة على سمة المغادرة من السلطة المختصة التي عليها التثبت من براءة ذمته استنادا الى وثيقة صادرة من الجهة التي يعمل لديها .ثانيا : للوزير او من يخوله او السلطات القضائية عند وجود اسباب خاصة تتعلق بالامن او النظام العام ان يؤجل مغادرة الاجنبي لاراضي جمهورية العراق المدة التي تقتضيها تلك الاسباب بما لايزيد على (٣٠) ثلاثين يوماثالثا : يمنح الاجنبي سمة مغادرة نافذة لمدة (١٠) عشرة ايام و للمدير العام صلاحية تمديدها لمدة (٧) سبعة ايام اذا اقتنع بالاسباب التي حالت دون مغادرته المدة المذكورةالمادة ١٦للوزير او من يخوله ان يقرر منع دخول الاجنبي جمهورية العراق لاسباب تستدعيها حالة الامن او المصلحة العامة .المادة ١٧اولا : للمدير العام او من يخوله صلاحية تمديد فترة سمة الدخول المشار اليها في المادة (٧) البند اولا الفقرات (أ) و(ب) و (ج) و(د) و (هـ ) و البند ثانيا من المادة (٧) من هذا القانون و لمرة واحدة مقابل رسم مضاعفثانيا : للمدير العام او من يخولة صلاحية تعديل سمة الزيارة او السياحة الى سمة اعتياديةثالثا : للمدير العام او من يخولة صلاحية الغاء سمة الدخول المشار اليها في احكام المادة (٧) من هذا القانون و لاسباب قانونية و للاجنبي حق الاعتراض على قرار الالغاء امام الوزير خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار .الفصل الرابعاقامة الاجانبالمادة ١٨اولا : على الاجنبي ان يملا و يوقع استمارة خبر الوصول و يقدمها الى ضابط الاقامة في المنفذ حين وصولهثانيا : على القائمين بادارة الفنادق او النزل او أي محل اخر يسكن فيه الاجنبي ان يبلغوا ضابط الاقامة عن تاريخ دخول و مغادرة الاجنبي خلال (٢) يومين من تاريخ نزوله او مغادرته و على كل من اوى او سكن اجنبيا معه في غير المحلات المذكورة ان يبلغ ضابط الاقامة المختص بدخول و مغادرة الاجنبي خلال المدة المذكورةثالثا :أ. على كل من يستخدم اجنبيا ان يبلغ ضابط الاقامة خلال (٤٨) ثمان و اربعين ساعه من تاريخ استخدام ذلك الاجنبي او اذا غادر جمهورية العراق و عليه ان يرفق جواز سفر الاجنبي او بطاقة العمل ان وجدت و على الكفيل مراجعه مديرية الاقامة لانهاء اجراءات الغاء اقامة مكفولة او تبديل كفالتهب. على كل من استقدم اجنبيا لغرض العمالة ان يودع تامينات مالية او بطاقة عودة صالحة (تذكرة سفر ) لضمان عودة ذلك الاجنبيالمادة ١٩اولا : على الاجنبي الذي يرغب بالبقاء في جمهورية العراق اكثر من المدة المسموح له بها في السمة الاعتيادية ان يحصل قبل انتهاء تلك المدة على بطاقة الاقامة من ضباط الاقامة مدة لاتزيد على (١) سنة واحدة و له قبل (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ انتهائها ان يطلب تمديدها لمدة سنة اخرى و يجوز ان يتكرر ذلك عدة مرات ما دام مبرر منح الاقامة موجوداثانيا : لمدير عام مديرية الاقامة العامة ان يرفض منح الاجنبي الاقامة او تمديدها اذا اقتضت المصلحة العامة بذلك , و للاجنبي حق الاعتراض على قرار الرفض لدى الوزير خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه على ان تتم الاجابة على الاعتراض خلال مدة لاتزيد على (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الاعتراضثالثا : للوزير في أي وقت الغاء اقامة الاجانب قبل انتهاء مدتها لاسباب تتعلق بالمصلحة العامةرابعا : على المقيم المنتهية مدة اقامته تسليم بطاقة الاقامة الممنوحة له من ضابط الاقامة عند مراجعته للحصول على سمة المغادرة في المنفذخامسا : اذا غادر الاجنبي جمهورية العراق مدة تزيد على (٦) سته اشهر تلغى المدة الباقية الممنوحة له و عليه عند عودته ان يحصل على وثيقة جديدة للاقامةالمادة ٢٠على الاجنبي الذي فقد جواز او وثيقة سفره او بطاقة اقامته ان يبلغ ضابط الاقامة خلال (٣) ثلاثة ايام من تاريخ الفقدان على وفق النموذج المعد لذلك و ان يعلن ذلك على نفقته بصحيفتين محليتين و بعد مرور (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ النشر يمنح وثيقة اقامة (بدل ضائع) و منحه كتاب الى سفارة بلده من خلال وزارة الخارجية العراقية متضمنا بيانات الاقامة و عند حصوله على الجواز الجديد يجوز تثبيت ما تبقى من اقامته عليه و تتخذ نفس الاجراءات في حالة التلف باستثناء النشر في الصحف المحليةالمادة ٢١اولا : لمدير عام مديرية الاقامة العامة او من يخوله ان يسمح للاجنبي الاقامة في جمهورية العراق لمدة (٣) ثلاث سنوات لكل مرة تجدد عند الطلب للمدة ذاتها بشرط ان يقدم خدمه نافعه للبلد في احدى الحالات الاتية :أ. المولود في جمهورية العراق و استمر على الاقامة فيهب. المستمر في اقامته في جمهورية العراق مدة (١٥) خمس عشرة سنة فاكثر و كان دخوله بصورة مشروعهج . الاجنبي الذي يقدم اعمالا و خدمات علمية او ثقافية او فنية للبلد و مضت على اقامته في جمهورية العراق (٣) ثلاث سنواتد. المقيم في جمهورية العراق مدة لاتقل عن (٦) سنوات بموجب عقد عمل او استخدام مع الحكومة ورغب في الاقامة بعد انتهاء مدة عقدةهـ . من حصل على الانتساب في احدى الحوزات العلمية لغرض الدراسة فيهاو. المستثمرون ورجال الاعمال الذين لديهم اعمال استثمارية او تجارية داخل البلدثانيا : تعد الاقامة مستمرة لاغراض الفقرتين (أ) و (ب) من البند (اولا) من هذه المالدة اذا كانت مدة بقاء الاجنبي خارج جمهورية العراق لاتزيد على (٦) سته اشهر في كل سنه لاسباب مقبولةثالثا : لمدير عام مديرية الاقامة العامة او من بخوله ان يسمح للمرأة الاجنبية المتزوجه من عراقي بالاقامة في جمهورية العراق للمدة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادةرابعا : للمدير العام او من يخوله ان يسمح للاجنبي المتزوج من عراقية بالاقامة في جمهورية العراق للمدة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة مع استمرار العلاقة الزوجيةالمادة ٢٢للوزير ان يقرر منع الاجنبي بصورة مطلقة او بالقيود التي يعينها من المرور او التجوال او الاقامة في المناطق التي يحددها ببيان ينشر في احدى الصحف المحلية لاسباب تتعلق بالامن او النظام العامالمادة ٢٣تعد المدة التي يمضيها الاجنبي في جمهورية العراق من فترة التقديم للحصول على الاقامة و لغاية الحصول عليها اقامة مشروعه بعد اكماله الشروط كافه المنصوص عليها في القانونالفصل الخامسابعاد الاجانب و اخراجهمالمادة ٢٤على مديرية الاقامة العامة و حسب اختصاصها متابعه الاجانب الذين يدخلون الاراضي العراقية بموجب تاشيرات دخول و لايغادرونها خلال المدة المصرحة لهم و كذلك الاجانب الذين تنتهي مدة الاقامة الممنوحة لهم و لا يبادرون الى تمديدها خلال الموعد المحدد و اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهمالمادة ٢٥على الوزارة ان تقوم بحملات تفتيشية للتاكد من عدم مخالفة القوانين و القرارات و اتباع الاجراءات القانونية المقررة للتفتيش و لضبط المخالفين من الفئات الاتية :-اولا : المتسللين و من يقمون بتهريبهم و مساعدتهم للدخول الى الاراضي العراقية و البقاء فيهاثانيا : من يقومون بتشغيل غير مكفوليهمثالثا : من لا يقمون بتشغيل مكفوليهم و يتركونهم للعمل لدى الغيررابعا : المكفولين الهاربين من كفلائهم و الذين يعملون لدى الغيرخامسا : مرتكبي اية مخالفة اخرىالمادة ٢٦للمدير العام او من يخوله صلاحية اخراج الاجنبي الذي دخل الى اراضي جمهورية العراق بصورة غير مشروعه الى خارج الحدودالمادة ٢٧للوزير او من يخوله ابعاد الاجنبي الذي دخل العراق بصورة مشروعه اذا ثبت انه لم يكن مستوفيا ايا من الشروط المنصوص عليها في المادة (٨) من هذا القانون او المقيم الذي يفقد احد هذه الشروط بعد دخولهالمادة ٢٨عند تعذر ابعاد الاجنبي او اخراجه او كان عديم الجنسية فللوزير او من يخوله تحديد محل اقامته لمدة يحددها في القرار الى حين ابعاده او اخراجه من اراضي جمهورية العراقالمادة ٢٩عند تعذر ابعاد الاجنبي او اخراجه من جمهورية العراق و كان ممن يخشى منه على الامن العام فللوزير او من يخوله تحديد محل اقامته لمدة مؤقته الى حين ابعاده او اخراجهالمادة ٣٠يجوز ان يشمل قرار ابعاد الاجنبي افراد عائلته المكلف باعالتهم على ان يتم ذكرهم في قرار الابعادالمادة ٣١للوزير او من يخوله ان يقرر ابعاد الاجنبي الذي صدر عليه حكم قضائي بات يتضمن الايصاء بابعاده من اراضي جمهورية العراقالمادة ٣٢لا يجوز للاجنبي الذي سبق ابعاده من اراضي جمهورية العراق العودة اليها الا بقرار من الوزير و بعد زوال اسباب الابعادالمادة ٣٣اولا : تكون نفقات ابعاد الاجنبي و اسرته او اخراجه و اسرته من اراضي جمهورية العراق على نفقته الخاصة او على نفقه كفيله و اذا لم يكن لديه مال كاف فيكون على نفقة الدولة التي ينتمي اليها و بخلافه تتحمل الوزارة نفقات الابعاد او الاخراج على ان يمنع من دخول جمهورية العراق مرة اخرىثانيا : للمدير العام او من يخوله اصدار جواز مرور غير صالح للعودة للاجنبي ممن انتهت مدة نفاذ او فقد جواز او وثيقة سفره و لم يكن لدولته تمثيل دبلوماسي في جمهورية العراقالمادة ٣٤للاجنبي الذي صدر امر ابعاده او اخراجه طلب مهله لاتزيد على (٦٠) ستين يوما لتصفية مصالحة في العراق و بكفالة شخص عراقي و للمدير العام او من يخوله تمديد هذه المهلة بحيث لاتزيد على (٦٠) ستين يوماالمادة ٣٥للمدير العام او من يخوله حق ابعاد الاجنبي الذي تقرر رفض اقامته و اكتسب قرار الرفض الدرجة القطعيةالفصل السادسالرسومالمادة ٣٦اولا : للوزير اصدار تعليمات تحدد مقدار الرسوم و الغرامات التي تستوفيها السفارات و القنصليات و مديرية الاقامة ومراكز الاقامة و الجوازات في المنافذ الحدودية مع مراعاة مبدأ المقابلة بالمثل و له الحق في اعادة النظر فيها عند وجود اسباب موجبة لذلك على ان يصادق عليها مجلس الوزراءثانيا : تستوفى سمة الدخول الاضطرارية و سمة الدخول السريعه بشكل مضاعف من قبل السفارات و القنصليات و السلطة المختصة ومراكز الاقامة و الجوازات في المنافذ الحدودية التابعه لهاالمادة ٣٧يعفى من الرسوم المنصوص عليها في المادة (٣٦) من هذا القانون الاشخاص التالي ذكرهم وزوجاتهم واولادهم القاصرون :اولا : الطلبة الاجانب الملتحقون بالمدارس و المعاهد و الكليات العراقية و الحوزات العلميةثانيا : الموظفون الاجانب الملتحقون بخدمة الحكومة العراقية بعقد خاصثالثا : الصحفيون الاجانب على اساس مبدأ المقابلة بالمثلرابعا : الوفود الرسمية بدعوة من الحكومة العراقيةخامسا : العراقي الذي يدخل العراق بجواز سفر اجنبيالفصل السابعالعقوباتالمادة ٣٨يعاقب قائد أي و سيله من وسائل النقل او المسؤول عنها اذا ادخل شخصا او حاول ادخاله جمهورية العراق خلافا لاحكام هذا القانون بالحبس مدة لاتزيد على (١) سنة واحدة و بغرامة لاتقل عن (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة الف دينار و لا تزيد على ( ١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار او باحدى هاتين العقوبتين و يعتبر بحكم ذلك كل من كان على و سيله نقل متجهه الى جمهورية العراق كان قائدها قد حاول ادخاله ما لم يثبت خلاف ذلكالمادة ٣٩يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (١) سنة واحدة و بغرامة لا تقل عن (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة الف دينار و لاتزيد على ( ١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل اجنبي دخل جمهورية العراق خلافا لاحكام هذا القانون او لم يطع امرا صادرا بترحيلهالمادة ٤٠الاحكام المرتبطة بالمادةيعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (٣) ثلاث سنوات و بغرامة لاتقل عن (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة الف دينار و لاتزيد على ( ٣٠٠٠٠٠٠) ثلاثة ملايين دينار او باحدى هاتين العقوبيين كل من خالف احكام احدى المواد (٣) و (٨) و (١١) و (٣٢) من هذا القانونالمادة ٤١يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (١) سنة واحدة و بغرامة لاتقل عن (١٠٠٠٠٠) مائة الف دينار و لاتزيد على (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام احدى المواد (١٠)و (١٤) و (١٨) و (١٩) او ساعد غيره على ارتكاب هذه المخالفةالمادة ٤٢يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (١) سنة واحدة و بغرامة لا تقل عن (١٠٠٠٠٠) مائة الف دينار و لاتزيد على ( ١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار عراقي او باحدى هاتين العقوبتين الاجنبي المقيم الذي لم يجدد جواز سفره خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء نفاذه و لم يرجع ضابط الاقامة خلال المدة المذكورة لتثبيت مشروعية اقامته في حالة عدم وجود تمثيل دبلوماسي لدولتهالمادة ٤٣للوزير او ضابط الاقامة فرض غرامة لاتقل عن (٥٠٠٠٠) خمسين الف دينار و لاتزيد على ( ١٠٠٠٠٠) مائة الف دينار على كل من خالف التعليمات الصادرة على وفق احكام هذا القانونالمادة ٤٤منح المدير العام او من يخوله صلاحية قاضي جنح و فقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية لغرض فرض الغرامات التاخيرية عن عدم مراجعه الاجنبي خلال مدة (١٥) خمسة عشر يوما الاولى من تاريخ دخوله بغرامة مالية لاتقل عن ( ١٠٠٠٠٠) مئة الف دينار عراقي و تضاف اليها ( ١٠٠٠٠) عشرة الاف دينار عراقي عن كل يوم تاخير و على ان لايزيد مبلغ الغرامات المالية على ( ٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين دينار عراقي و يستثنى من فترة المراجعه المذكورة اعلاه ايام العطل الرسميةالمادة ٤٥اذا اصدرت المحكمة حكما باحدى العقوبات المنصوص عليها في المادتين (٤١) و (٤٢) من هذا القانون فعليها ان تحكم بابعاد الاجنبي من اراضي جمهورية العراقالمادة ٤٦لا يخل فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون باي عقوبة اشد ينص عليها قانون اخرالمادة ٤٧يمنح المدير العام او من يخوله صلاحية قاضي جنح و فقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية لغرض فرض الغرامة المنصوص عليها في المواد (٣٨) و (٣٩) و (٤٠) و (٤١) و (٤٢) و (٤٣) و (٤٤) من هذا القانونالمادة ٤٨يمنح المدير العام او من يخوله سلطة قاضي تحقيق و فقا لقانون اصول المحاكمات الجزائية تخوله توقيف الاجنبي مدة لاتزيد على (٧) سبعه ايام قابلة للتمديد تمهيدا لابعاده او اخراجه من اراضي جمهورية العراقالفصل الثامناحكام ختاميةالمادة ٤٩لضابط الاقامة حق الدخول في اماكن تواجد الاجانب داخل الاراضي العراقية و في أي واسطة نقل سواء كانت برية او جوية او بحرية لغرض تنفيذ احكام هذا القانونالمادة ٥٠يحدد شكل و مضمون استمارة وثيقة الاقامة و سجل الاجانب و استمارة خبر الوصول بتعليمات يصدرها الوزيرالمادة ٥١اولا : للمدير العام او من يخوله ابداء الرأي لمحكمة الاحوال الشخصية طلبات الموافقة على زواج الاجنبي من عراقية في الحالات الاتية :أ. لديه دخول مشروع الى جمهورية العراقب. ممن يعمل بعقد رسمي في دوائر الدولة او القطاع الخاص او دخل الاراضي العراقية باحدى السمات المذكورة في هذا القانون بعد موافقة الراغبة بالزواج وولي امرها تحريريا امام مديرية الاقامةج. لديه و سيله للعيش تؤهله للاقامة مع زوجتهد. ان لا يكون متهما او محوما عليه باسباب تتعلق بالنظام العام او الاداب العامةهـ . سلامته من الامراض المعدية و السارية و نقص المناعة المكتسبةثانيا : أ . يستثنى من احكام الفقرة (ب) من البند (اولا ) من هذه المادة من هم من اصول عراقيةب. تستثنى من احكام البند اولا (ب) و (ج) الاجنبية التي ترغب بالزواج من العراقيالمادة ٥٢اولا : يلغى قانون اقامة الاجانب رقم (١١٨) لسنة ١٩٧٨ و يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بموجبه بما لا يتعارض و احكام هذا القانون لحين صدور ما يحل محلها او يلغيهاثانيا : تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) المرقمة (٦٤٧) في ١٩-٨-١٩٧٨ و (١٢٧٩) في ٣٠-٩-١٩٧٩ و (٢٠٠) في ٧-٢-١٩٨٠ و (٤٤٣) في ٢٦-٣-١٩٨٠ و (٨٤٦) في ٢٩-٥-١٩٨٠ و (١٠٥٨) في ٥-٧-١٩٨٠ و (١١٢٤) في ١٥-٧-١٩٨٠ و (١٣٥٩) في ٢٦-٨-١٩٨٠ و (١٦٥٦) في ١٦-١١-١٩٨٠ و (١٨٧٥) في ١٧-١٢-١٩٨٠ و (٣٠٧) في ١٥-٣-١٩٨١ و (١٢٤٦) في ١٩-١١-١٩٨٣ و (٩٥) في ١٨-١-١٩٨٤ و (٦٩١) في ١-٩-١٩٨٧ و (١٣٧) في ٢٥-١١-١٩٩٦ و (١٠٢) في ٢٢-٦-١٩٩٩ و (٢١٠) في ٥-١٢-٢٠٠٠ و (٢٠٢) في ١٢-٩-٢٠٠١المادة ٥٣اولا : لمجلس الوزراء اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانونثانيا : لمجلس الوزراء خلال (٦) ستة اشهر اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانونالمادة ٥٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلكثرة التعديلات الجارية على قانون اقامة الاجانب رقم (١١٨) لسنة ١٩٧٨ و لظهور حالات جديدة تستوجب اعادة النظر باحكامه و بما يتلاءم و الظروف الموضوعية لجمهورية العراق و من اجل تشجيع الاستثمار و السياحة و تسهيل الحصول على سمة الدخول للاجانب و تنظيم اقامتهم , شرع هذا القانون ....
قانونرقم 33 لسنة 2007 الغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( 529 ) لسنة 1989 و( 67 ) لسنة 1994 | 2
قانونرقم 33 لسنة 2007 الغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( 529 ) لسنة 1989 و( 67 ) لسنة 1994 | 2
قانون الغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( 529 ) لسنة 1989 و( 67 ) لسنة 1994التصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 33تاريخ التشريع 12/08/2007سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون الغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( 529 ) لسنة 1989 و( 67 ) لسنة 1994المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4047 | تاريخ:30/08/2007 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:2استنادباسم الشعبمجلس الرئاسةقرار رقم ( 32 )بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام الفقرة ( 61 / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 / 8 / 2007اصدار القانون الاتي :المادة 1يلغى قرارا مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم رقم ( 529 ) لسنة 1989 و ( 67 ) لسنة 1994المادة 2ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .طارق الهاشمينائب رئيس الجمهوريةعادل عبد المهدينائب رئيس الجمهوريةجلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلما في هذين القرارين من تقييد لحريات الانسان التي وردت في الحقوق والحريات في الدستور العراقي ، شرع هذا القانون ...
النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم ١ لسنة ٢٠٢٥ | 24
النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم ١ لسنة ٢٠٢٥ | 24
عنوان التشريع: النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم ١ لسنة ٢٠٢٥التصنيف قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع نظام داخليرقم التشريع ١تاريخ التشريع ٠١-٠٩-٢٠٢٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٨٣٧ | تاريخ العدد: ٠١-٠٩-٢٠٢٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٧استناداإستناداً لأحكام المادة ( ٩ ) من قانون المحكمة الإتحادية العليا رقم ( ٣٠ ) لسنة ٢٠٠٥ المعدل بالقانون رقم ( ٢٥ ) لسنة ٢٠٢١ .أصدرنا النظام الداخلي الآتي :-المادة ١أولا : المحكمة الإتحادية العليا هي هيئة قضائية مستقلة ماليا وإداريا ويكون مقرها في بغداد وتعقد جلساتها فيها ، ورئيس المحكمة هو المسؤول عن إدارتها وترؤس إجتماعاتها كافة وله تخويل بعض الصلاحيات إلى نائبه أو أحد قضاتها .ثانيا : يمارس رئيس المحكمة الصلاحيات المالية والإدارية المنصوص عليا بالدستور والقوانين والأنظمة النافذة .ثالثا : يحدد رئيس المحكمة التشكيلات الإدارية للمحكمة ومهامها وإختصاصاتها وذلك استنادا إلى قانون ( استحداث التشكيلات الإدارية ودمجها وتعديل ارتباطها ) رقم ١٢ لسنة ٢٠١١ .رابعا : يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه لأي سبب وفي حال غيابهما معا يحل محلهما القاضي الأقدم فالأقدم وفقا للتسلسل الوارد في المرسوم الجمهوري .المادة ٢تنعقد المحكمة برئاسة الرئيس أو نائب الرئيس في حال غياب الرئيس ، وتدون إجراءاتها وقراراتها بمحضر يوقعه الرئيس وجميع القضاة .المادة ٣تتولى المحكمة الإتحادية العليا النظر في الدعاوى المقامة للطعن بدستورية القوانين والأنظمة النافذة وفقا للإجراءات الآتية .أولا : لأي محكمة أثناء نظر دعوى أن تطلب عن طريق رئاسة الأستئناف ، ولأي عضو أدعاء عام أن يطلب عن طريق رئاسة الإدعاء العام من مجلس القضاء الأعلى الطعن بدعوى بدستورية نص في قانون أو نظام يتعلق بتلك الدعوى ، وللمحاكم العسكرية ومحاكم قوى الأمن الداخلي وممثلي الإدعاء العام فيها ذات الحق بطلب ذلك من الوزارة التي تتبعها .ثانيا : لمحاكم الإقليم ولأعضاء الإدعاء العام فيها ذات الحق يقدم الطعن عن طريق مجلس القضاء في الإقليم .ثالثا : لأي من الخصوم الدفع بعدم دستورية نص في قانون أو نظام يتعلق بدعوى منظورة أمام محكمة الموضوع وفي هذه الحالة يكلف بأقامة دعوى بذلك خلال ( ١٥ ) يوما من تاريخ الدفع ، وتقدم إلى محكمة الموضوع لغرض إرسالها إلى المحكمة الإتحادية العليا خلال ( ١٥ ) يوما ، ولمحكمة الموضوع استئخار الدعوى المنظورة من قبلها استنادا للمادة ( ٨٣ ) من قانون المرافعات المدنية رقم ( ٨٣ ) لسنة ١٩٦٩ المعدل .المادة ٤لأي من السلطات الإتحادية والوزارات والهيئات المستقلة ورئاسة الإقليم ورئاسة الوزراء في الإقليم والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظين الحق في إقامة الدعوى أمام هذه المحكمة للبت بدستورية نص في قانون أو نظام يتعلق بمهام تلك الجهة وأثار خلافا في التطبيق .المادة ٥لأي من الأشخاص الطبيعية أو المعنوية الحق في إقامة الدعوى المباشرة أمام المحكمة الإتحادية العليا للبت بدستورية نص في قانون أو نظام نافذ على أن تكون الدعوى مستوفية للشروط الواردة في قانون المرافعات المدنية رقم ( ٨٣ ) لسنة ١٩٦٩ المعدل ، وأن يذكر المدعي في عريضة الدعوى النص المطعون بدستورية وأوجه المخالفة لأحكام الدستور وأن يرفق نسخة من النص التشريعي المعطون به على أن تقدم الدعوى من المدعي بالذات أو وكيله على أن يكون محاميا ذا صلاحية مطلقة فضلا عن توافر الشروط الآتية :أولا : أن يكون للمدعي في موضوع الدعوى مصلحة حالة ومباشرة ومؤثرة في مركزه القانوني أو المالي أو الإجتماعي على أن تتوافر تلك المصلحة ابتداء من إقامة الدعوى وحتى صدور الحكم فيها .ثانيا : أن يكون النص المطعون فيه قد طبق على المدعي فعلا .ثالثا : أن لا يكون المدعي قد أستفاد من النص المطعون فيه كلاً أو جزءاً .المادة ٦تدقق عريضة الدعوى من لدن رئيس المحكمة أو من يخوله للتأكد من إرفاق المستندات والوثائق والبيانات المطلوبة وعناوين أطراف الدعوى والعناوين الإلكترونية لهم أن توافرت ، ويمكن الطلب من المدعي إكمال البيانات أو المرفقات قبل التأشير على الدعوى وتسجل الدعوى بعد إكمال ما تقدم وفق الإجراءات الآتية :أولا : تؤشر الدعوى من رئيس المحكمة أو من يخوله من قضاتها ويستوفى الرسم القانوني عنها وتسجل في سجل المحكمة وفقا لأسبقية تقديمها ويوضع عليها ختم المحكمة وما يثبت تبلغ المدعي ، ويعد نشر المواعيد على الموقع الإلكتروني للمحكمة تبليغا له .ثانيا : تبلغ عريضة الدعوى ومستنداتها إلى المدعى عليه بواسطة عنوانه أو بريده الإلكتروني أو طبقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية رقم ( ٨٣ ) لسنة ١٩٦٩ المعدل ، ويلزم بالإجابة عنها تحريريا خلال ( ١٥ ) يوما من تاريخ تسلم البريد الإلكتروني أو ورقة التبليغ وتمضي المحكمة بإجراءاتها عند إنتهاء تلك المدة وعدم إجابة المدعى عليه عنها .ثالثا : بعد ورود إجابة المدعى عليه عن عريضة الدعوى أو بعد إنتهاء المدة المحددة للإجابة تقوم المحكمة بتعيين موعدا للمرافعة ويبلغ به الأطراف ، ويزود رئيس وقضاة المحكمة بنسخة منها مع كامل مرفقاتها ، وللمحكمة أن تستدعي من ترى ضرورة للاستيضاح منه ويثبت ذلك في محضر الجلسة .رابعا : لرئيس المحكمة تكليف أحد قضاتها بدراسة الدعوى وإعداد تقرير أو رأي فيها .المادة ٧للسلطات والجهات المنصوص عليها في المادة ( ٤ ) من هذا النظام تقديم طلب إلى المحكمة لتفسير نص دستوري أثار خلافا في التطبيق وفقا للإجراءات الآتية :أولا ـــ يقدم الطلب تحريريا ويرسل إلى المحكمة بكتاب موقع من رئيس السلطة أو رئيس الجهات المنصوص عليها في المادة ( ٤ ) من هذا النظام يتضمن النص المطلوب تفسيره وسبب الطلب وماهية الخلاف الذي أثاره في التطبيق .ثانيا : يسجل الطلب لدى المحكمة ولها أن تستدعي من ترى ضرورة الاستيضاح منه أو أن تستوضح عن ذلك تحريريا .ثالثا : يزود رئيس المحكمة وقضاتها بنسخ من الطلب ومرفقاته كافة وتقوم المحكمة بتحديد موعد للنظر فيه من دون مرافعة وتصدر قراراها بالموعد ذاته أو موعد آخر .المادة ٨لكل ذي مصلحة الطعن المباشر بدعوى تقدم إلى المحكمة للفصل في القضايا الناشئة عن تطبيق القوانين الإتحادية والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطة الإتحادية وفقا للشروط الواردة في المادة ( ٥ ) من هذا النظام .المادة ٩أولا : لأي من أطراف النزاع الحاصل بين الجهات المذكورة في البندين رابعا وخامسا من المادة ( ٩٣ ) من دستور جمهورية العراق لعام ٢٠٠٥ إقامة الدعوى أمام المحكمة للفصل في النزاع القائم تتضمن أسباب النزاع وموضوعه معززا بالوثائق والأسانيد المتعلقة به .ثانيا : تطبق أحكام المادة ( ٦ ) من هذا النظام على إجراءات تسجيل الدعوى وتبليغها ونظرها .المادة ١٠تصادق المحكمة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب المرسلة إليها من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وفقا للإجراءات الآتية :أولا : ترسل نتائج الأنتخابات النهائية إلى المحكمة بكتاب موقع من رئيس هيئة المفوضين يرفق معه الأوليات والمحاضر ذات الصلة كافة .ثانيا : تحدد المحكمة موعدا لتدقيق النتائج خلال ( ٣ ) أيام من تاريخ تسلم كتاب المفوضية وتسجيله في جلسة غير علنية وتصدر قرارها في الجلسة ذاتها أو في موعد آخر تراه مناسبا .ثالثا : تقوم المحكمة بإشعار السلطات الثلاث بالقرار الصادر بالمصادقة على النتائج النهائية للانتخابات وينشر ذلك على الموقع الإلكتروني للمحكمة .المادة ١١أولا : إذا حصل تنازع في الاختصاص بين القضاء الاتحادي والقضاء في الإقليم ففي هذه الحالة يمكن للجهة القضائية التي ترى إنها مختصة أو غير مختصة بنظر النزاع أن تطلب من المحكمة الإتحادية العليا تحديد الجهة المختصة بنظرها .ثانيا : يرسل طلب تحديد الاختصاص القضائي إلى المحكمة بكتاب موقع من رئيس محكمة الاستئناف مع الأوليات كافة .ثالثا : يسجل الطلب في سجلات المحكمة ويعرض على قضاتها لإبداء الرأي .رابعا : يحدد رئيس المحكمة موعدا للمداولة وإصدار القرار .المادة ١٢تفصل المحكمة في الطعن بقرار مجلس النواب الصادر بنتيجة الأعتراض في صحة عضوية أعضائه وفقا للشروط والإجراءات الآتية :أولا : يقدم الطعن إلى المحكمة من المعترض أو المطعون بصحة عضويته خلال ( ٣٠ ) يوما من تاريخ البت بالأعتراض من لدن مجلس النواب .ثانيا : يسجل الطعن ويزود رئيس المحكمة وقضاتها بنسخة منه مع أولياته كافة ويحدد موعدا للنظر فيه ويبلغ به الأطراف أصوليا .المادة ١٣تمارس المحكمة اختصاصاتها وصلاحياتها المنصوص عليها في القوانين الأخرى وفقا للشروط والإجراءات الواردة في هذا النظام وبما ينسجم مع طبيعة كل أختصاص على حدة .المادة ١٤تصدر المحكمة الإتحادية قراراتها بالأتفاق أو بالأغلبية عدا الأحكام والقرارات الخاصة بالفصل بالمنازعات الحاصلة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية فيلزم أن تصدر بأغلبية الثلثين .المادة ١٥يتضمن الحكم أو القرار الصادر عن المحكمة ما يأتي :أولا : أسماء القضاة الذين اشتركوا في إصدار الحكم أو القرار .ثانيا : أسماء الأطراف أو من ينوب عنهم قانونا .ثالثا : بيان استدعاء الدعوى أو محتوى الطلب و أسانيدهما .رابعا : الأسباب التي استندت إليها المحكمة في إصدار الحكم أو القرار .خامسا : بيان النصوص الدستورية والقانونية والمبادئ الدستورية المنطبقة على الواقعة المعروضة .سادسا : الفقرة الحكمية المتعلقة بالحكم أو القرار .سابعا : رقم القرار وتاريخ صدوره .المادة ١٦تنشر قرارات المحكمة التي تقضي بعدم دستورية القوانين والأنظمة ، والقرارات الأخرى التي ترتئي المحكمة نشرها في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني للمحكمةالمادة ١٧أولا : تقدم الدعوى والطلبات إلى المحكمة من لدن المدعي بالذات أو وكيله من المحامين من ذوي الصلاحية المطلقة .ثانيا : تقدم الدعوى والطلبات من الدوائر الرسمية ويتم الترافع فيها عن طريق ممثلها القانوني بشرط أن لا يقل عنوانه الوظيفي عن مستشار أو مستشار مساعد أو مديرالمادة ١٨للمحكمة أن تجري ما تراه من تحقيقات في الدعاوى والطلبات المعروضة أمامها ولها أن تكلف أحد قضاتها أو أكثر بذلك ولها أن تطلب أي أوراق أو بيانات من أي جهةالمادة ١٩للمحكمة أن تستعين برأي المستشارين أو الخبراء في الإختصاصات المختلفة ولا يكون رأيهم ملزما للمحكمة .المادة ٢٠يستخدم الموقع الإلكتروني الخاص بالمحكمة للأتصال بالسلطات والهيئات وأطراف الدعاوى أو أصحاب الطلبات والإعلان عن جداول جلسات المحكمة ومواعيد إصدار أحكامها وقراراتها ونشرها وتغطية مختلف نشاطات المحكمة ونشر الثقافة الدستورية .المادة ٢١تطبق أحكام قانون المرافعات المدنية رقم ( ٨٣ ) لسنة ١٩٦٩ المعدل و قانون الأثبات رقم ( ١٠٧ ) لسنة ١٩٧٩ المعدل أو أي قانون آخر يحل محلهما فيما لم يرد فيه نص في هذا النظام .المادة ٢٢يجوز تعديل هذا النظام من لدن المحكمة بناء على اقتراح من رئيسها أو من أغلبية قضاتها .المادة ٢٣يلغى النظام الداخلي للمحكمة الإتحادية العليا رقم ( ١ ) لسنة ٢٠٢٢ .المادة ٢٤ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . القاضي منذر إبراهيم حسين رئيس المحكمة الإتحادية العليا...
قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم رقم 58 لسنة 2017 | 19
قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم رقم 58 لسنة 2017 | 19
عنوان التشريع: قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم رقم 58 لسنة 2017التصنيف قضاء - مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 58تاريخ التشريع 02-11-2017سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : 4445 | تاريخ العدد: 02-05-2017 | رقم الصفحة: 1 | عدد الصفحات: 6الاستنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 2017/4/4إصدار القانون الآتي :المادة 1يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزاءها :أولاُ : الشاهد : هو الشخص الذي يدلي بالمعلومات التي لديه عن الجريمة والتي أدركها بإحدى حواسه سواء أكانت تلك المعلومات لها علاقة بإثبات الجريمة أو ظروف وقوعها أو الملابسات التي أحاطت بها .ثانياُ : الخبير : هو الشخص الذي له الخبرة الفنية في تقدير مادي أو ذهني من أصحاب الفن والاختصاص في مسالة فنية لا يستطيع القائم بالتحقيق في الجريمة معرفتها بمعلومات خاصة سواد أكانت تلك المسالة الفنية متعلقة بشخص المتهم أو جسم الجريمة أو المواد المستعملة في ارتكابها وأثارها .ثالثاُ : المخبر : هو الشخص الذي يبلغ عن حادثة أو جريمة وقعت أمامه أو علم بوقوعها , ارتكبها شخص أو أكثر.رابعاُ : المجنى عليه : هو كل شخص وقعت عليه الجريمة بفعل أو امتناع عن فعل مادي أو معنوي .المادة 2تسري أحكام هذا القانون على الشهود والمخبرين والمجنى عليهم والخبراء , في الدعاوى الإرهابية , وأقاربهم حتى الدرجة الثانية وتحدد الدعاوى الجزائية والمشمولة بهذا القانون بنظام يصدر عن مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة وعلى أن لا يتجاوز إصداره (6) ستة أشهر من تاريخ نفاذ القانون.المادة 3للمشمول بأحكام هذا القانون أن يطلب وضعه تحت الحماية المنصوص عليها في هذا القانون , إذا كان هناك خطر على حياته أو سلامته الجسدية أو مصالحه الأساسية أو حياة أفراد أسرته أو أقاربه أو سلامتهم الجسدية أو مصالحهم الأساسية إذا ما أدلى بشهادته أو خبرته أو أقواله في دعوى جزائية أو دعوى إرهابية تمس امن الدولة وحياة المواطن.المادة 4أولاً : يقدم طلب الحماية إلى قاضي التحقيق الذي يجري التحقيق في القضية ذات العلاقة بالحماية , أو المحكمة التي تتولى نظر الدعوى وعلى قاضي التحقيق أو المحكمة تدوين أقوال صاحب الطلب والتحقق من صحته , ولهما في سبيل ذلك سماع أقوال الشهود والاطلاع على المستندات والأوراق والاستئناس برأي الجهات الأمنية ومنظمات المجتمع المدني والجهات الأخرى وعند إتمام التحقيق يصدر قرارا بقبول الطلب وفرض أي من أوجه الحماية المنصوص عليه في المادة (6) من هذا القانون أو برفض الطلب خلال عشرة أيام من تاريخ النظربالطلب وبخلافه يعد الطلب مرفوضاً.ثانياً : يكون القرار الصادر بطلب الحماية قابلاً للطعن فيه تمييزاً من الادعاء العام أوطالب الحماية أو هيئة النزاهة بالنسبة لقضايا الفساد لدى المحكمة المختصة بنظر الطعن في الأحكام أو القرارات الصادرة من الجهة التي أصدرت القرار.ثالثاً : تكون جلسات المحكمة في شان طلبات الحماية سرية ولا يحضرها إلا صاحب الطلب والادعاء العام ومن ترى المحكمة ضرورة حضوره .رابعاً : يقدم طلب الحماية في مرحلة الطعن بالأحكام إلى المحكمة التي تنظر في الطعن وعليها أن تحيل الطلب إلى قاضي التحقيق المنصوص عليه في البند ( أولاً ) منهذه المادة.المادة 5تتحدد مدة الحماية بجميع مراحل الدعوى كلها أو جزء منها , ويجوز تمديد المدة بعد اكتساب الحكم أو القرار درجة البتات.المادة 6لقاضي التحقيق أو المحكمة بناء على الطلب المنصوص عليه في المادة (4) من هذا القانون فرض أي من أوجه الحماية الآتية :أولاً : تغيير البيانات الشخصية مع الاحتفاظ بالأصول.ثانياً : مراقبة الهاتف.ثالثاً : عرض الشهادة أو الأقوال بالوسائل الالكترونية أو غيرها أو تغيير الصوت أو إخفاء ملامح الوجه أو غيرها.رابعاً : وضع الحراسة على المشمول بالحماية أو مسكنه.خامساً : تغيير مكان العمل بصورة مؤقتة أو دائمة بالتنسيق مع جهة العمل إذا لم تكن طرفاً في القضية أو وزارة المالية.سادساً : وضع هاتف خاص بالشرطة أو الجهات الأمنية الأخرى تحت تصرف المشمول بالحماية للاتصال به عند الحاجة .سابعاً : توفير مكان إقامة مؤقت.ثامناً : إخفاء أو تغيير الهوية في المحاضر الخاصة بالدعوى .تاسعاً : تامين الحماية أثناء الانتقال من والى المحكمة.المادة 7تثبت في المحاضر الأقوال التي استمعت استناداً إلى حكم البندين ( ثالثاً ) و (ثامناً) من المادة (6) والواسطة المستعملة وبالإمكان اعتمادها دليلاً للإدانة في حال توفر القناعة بصحتها.المادة 8تنتهي الحماية بقرار من الجهة التي قررتها بناء على طلب الشمول بالحماية , أو انتفاء السبب الذي قررت من اجله , او بالوفاة , أو عدم التزام المشمول بالحماية بالشروط المقررة لها , الامتناع عن أداء الشهادة أو تقديم الخبرة على أن يراجع قرار الحماية كل (6) ستة أشهر من قبل القاضي المختص.المادة 9أولاً : تلتزم الدولة بتعويض المشمول بالحماية متى التزم بنظام الحماية وذلك في حالة تعرضه للاعتداء كما تلتزم بتعويض ورثته في حالة الوفاة إذا كانت الوفاة تتعلق بموضوع الحماية وتحدد أسس التعويضات ومقدارها بنظام يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس القضاء الأعلى وخلال (6) ستة أشهر من تاريخ نفاذ القانون.ثانياً : يكافئ المخبر عن الأوكار الإرهابية و وسائل الإرهاب إذا أدى ذلك إلى الكشف عن الأماكن التي تجري فيها تفخيخ المركبات والضالعين بهذه الأعمال والأشخاص المطلوبين في العمليات الإرهابية حصرا ويكافأ المخبر عن حالات الفساد إذا أدى ذلك للكشف عنها وتحدد أسس المكافأة ومقدارها بنظام يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس القضاء الأعلى وخلال (6) ستة أشهر من تاريخ نفاذ القانون.المادة 10أولاً : يؤسس في وزارة الداخلية قسم يسمى ( قسم حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم ) ويرتبط بمديرية حماية المنشات والشخصيات.ثانياً : للقسم فتح مكاتب بمستوى شعبة في الإقليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.المادة 11يتولى القسم المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون توفير الحماية للمشمولين بأحكامه بناءً على قرار قاضي التحقيق أو المحكمة وتلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بتقديم كافة أشكال الدعم للقسم.المادة 12أولاً : تكون البيانات المشمولة بالحماية سرية ولا يجوز الإفصاح عنها إلا وفقاً للقانون.ثانياُ : يعاقب بالحبس من أفشى البيانات الخاصة بالحماية مع علمه بحمايتها.المادة 13يعد ظرفاً مشددا للعقوبة الاعتداء على المشمول بالحماية إذا كان الاعتداء ذا علاقة بموضوع الحماية.المادة 14يعاقب بالحبس كل من توصل إلى المشمول بالحماية المنصوص عليها في هذا القانون بناء على معلومات غير صحيحة مع الحكم بالتعويض عن المصروفات والأضرار التي نتجت جراء الحماية.المادة 15يعاقب بالسجن كل من اكره احد المشمولين بأحكام هذا القانون أو هدده أو أغراه لتغيير شهادته أو خبرته ويعد ظرفاً مشدداً إذا كانت الشهادة أو الخبرة تتعلق بأحد جرائم الإرهاب أو الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي.المادة 16يعاقب بالعقوبة القصوى المنصوص عليها في قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 وتعديلاته , المخبر الذي أدلى بمعلومات غير صحيحة أدت إلى حبس أو سجن متهم تثبت براءته , والشاهد الذي أدلى بشهادة غير صحيحة والخبير الذي أدلى بعمد بخبرة غير مطابقة للحقيقة.المادة 17لرئيس مجلس القضاء الأعلى إصدار تعليمات وأنظمة داخلية تسهل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة 18يلغى أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (59) لسنة 2004.المادة 19ينفذ هذا القانون بعد مرور (6) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالأسباب الموجبةبغية تامين الحماية اللازمة للشهود والمخبرين والمجنى عليهم والخبراء ولعوائلهم ولضمان سلامة تقديم الأدلة والمحافظات عليها والكشف عن الجرائم والحيلولة دون العزوف عن تقديمها , وانسجاماً مع متطلبات الاتفاقيات الدولية والمصادق عليها من جمهورية العراق , شرع هذا القانون....
قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 | 42
قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 | 42
عنوان التشريع: قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014التصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 9تاريخ التشريع 01-01-2014سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : 4314 | تاريخ العدد: 10-03-2014 | رقم الصفحة: 1 | عدد الصفحات: 34استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لإحكام البند ( اولا ) من المادة( 61 ) ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في البند ( ثالثا ) من المادة (73 ) من الدستور .بتاريخ 3-3-2014 صدر القانون الآتي:الفصل الاولالتعاريفالمادة 1الاحكام المرتبطة بالمادةيقصد بالمصطلحات والعبارات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها:أولا ـ الوزارة : وزارة المالية.ثانيا ـ الهيأة: هيأة التقاعد الوطنية.ثالثا ـ الصندوق : صندوق تقاعد موظفي الدولة.رابعا ـ رئيس الهيأة : رئيس هيأة التقاعد الوطنية.خامسا ـ المدير العام: مدير عام صندوق تقاعد موظفي الدولة.سادسا ـ مجلس الإدارة : مجلس إدارة صندوق تقاعد موظفي الدولة.سابعا ـ الموظف: كل شخص عهدت إليه وظيفة مدنية او عسكرية او ضمن قوى الأمن أو مكلف بخدمة عامة والذي يتقاضى راتبا أو اجرا أو مكافأة من الدولة وتستقطع منه التوقيفات التقاعدية .ثامنا ـ الموظف المؤقت : كل شخص جرى التعاقد معه وتوفرت فيه شروط التوظيف المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960المعدل .تاسعا ـ المتقاعد: كل شخص استحق عن خدماته راتبا تقاعديا او مكافأة تقاعدية او مبلغاً مقطوعاً وفقا لإحكام هذا القانون .عاشرا ـ الحقوق التقاعدية: الراتب التقاعدي او المكافاة التقاعدية او المبلغ المقطوع .حادي عشر ـ المكافأة التقاعدية: المكافأة البديلة عن الراتب التقاعدي.ثانـي عشر ـ المبلغ المقطوع: المبلغ الشهري الذي يتقاضاه المتقاعد اثناء حياته والذي لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (10) عشر سنوات واقل من (1٥) خمسة عشر سنة .ثالـث عشر ـ مكافأة العطل: مكافأة تعويضية عن العطل الناجم عن إصابة عمل.رابـع عشر ـ مكافأة نهاية الخدمة : مبلغ مالي يدفع للموظف المحال إلى التقاعد وفقاً للقانون .خامس عشر ـ الراتب التقاعدي : الراتب الشهري الذي يستحقه المتقاعد .سادس عشرـ الراتب الوظيفي : الراتب الذي يتقاضاه الموظف إثناء الخدمة التقاعدية بدون مخصصات .سابـع عشر ـ معدل الراتب : معدل الراتب الوظيفي للموظف خلال (36) ستة وثلاثين شهرا من خدمته التقاعدية الأخيرة ولا تحتسب لأغراض هذا المعدل رواتب الخدمة التي تقل عن شهر.ثامـن عشر ـ الوظيفة التقاعدية : الوظيفة المؤداة في الدولة ومستوفى عنها التوقيفات التقاعدية.تاسـع عشر ـ الخدمة التقاعدية : مدة الخدمة التي تحتسب لأغراض التقاعد بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر والمستوفى عنها التوقيفات التقاعدية.عشــرون ـ الحصة التقاعدية: الحصة الشهرية التي تؤول للمستحق من الراتب التقاعدي.حادى وعشرون ـ الخلف :أفراد عائلة الموظف أو المتقاعد الذين يخلفونه عند وفاته وفقا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر.ثانـي وعشرون ـ المورد الخاص : مجموع الدخل الشهري الذي لا يقل عن الحد الأدنى للحصة التقاعدية للمستحق الواحد .ثالـث وعشرون ـ المستحق: من يستحق الحقوق التقاعدية من الخلف .رابع وعشرون ـ اللجنة الطبية:ـ اللجنة الطبية الرسمية المختصة المشكلة في وزارة الصحة.خامس وعشرون ـ اللجنة الطبية الاستئنافية : اللجنة الطبية الرسمية المحددة من وزارة الصحة للنظر في الاعتراض الذي يقدم على قرار اللجنة الطبية .سادس وعشرون ـ المرض: الاعتلال الصحي الذي يمنع الموظف من مزاولة عمله ولا يكون ناشئا عن إصابة عمل .سـابع وعشرون ـ المرض المهني : الاعتلال الصحي الذي يمنع الموظف من مزاولة عمله ويكون ناشئا عن ممارسة مهنة معينة .ثـامن وعشرون ـ إصابة عمل : اصابة الموظف بمرض مهني ناجم عن ممارسة عمله او الإصابة بعطل عضوي نتيجة حادث وقع إثناء العمل او من جرائه ويعد في حكم الإصابة الحادث الذي يقع للموظف في إثناء ذهابه المباشر الى العمل او في إثناء عودته المباشرة منه .تاسع وعشرون ـ العطل: نقصان القدرة على العمل بشكل كامل او جزئي بسبب إصابة العمل .ثـلاثــون ـ الحادث: الواقعة المادية الخارجية الطارئة ذات التأثير المباشر على الجسم.الحادي والثلاثون ـ العجز: نقصان القدرة على العمل بشكل كامل أو جزئي بسبب المرض.الفصل الثانيالاهداف والوسائل والسريانالمادة 2أولا ـ يهدف هذا القانون الى ما يأتي :أ ـ تحقيق العيش الكريم للمشمولين بأحكامه .ب ـ المساهمة في تعزيز قيم التكافل الاجتماعي والوصول إلى معادلة منصفة تضمن العدالة في توزيع الدخل بين إفراد الجيل الواحد والأجيال المتعاقبة .جـ ـ ضمان وصول مظلة التقاعد إلى فئات أكثر .د ـ توفير استقرار نفسي ومادي لأكبر عدد ممكن من الموظفين والمتقاعدين وخلفهم.هـ ـ ضمان حماية الدخل للأشخاص العاملين وأسرهم في حالات التقاعد والعجز والإعاقة والشيخوخة والوفاة .و ـ سهولة انتقال العاملين بين القطاعين العام والخاص .ثانيا ـ تتحقق اهداف هذا القانون بالوسائل الآتية :أ ـ استثمار اموال الصندوق .ب ـ توحيد احكام انتقال المنافع بين القطاعين العام والخاص وتسهيل انتقال القوى العاملة بينهما .جـ ـ استخدام التكنلوجيا في تقديم الخدمات للمتقاعدين .المادة 3تسري احكام هذا القانون على جميع موظفي دوائر الدولة والقطاع العام والموظفين المؤقتين والمكلفين بخدمة عامة وموظفي الدولة في القطاع المختلط المعينين قبل 9-4-2003 والمتقاعدين في الحالات الآتية:أولا ـ التقاعد .ثانيا ـ المرض أو الإعاقة .ثالثا ـ الشيخوخة.رابعا ـ الوفاة .الفصل الثالثالهياةالمادة 4اولاً ـ تؤسس هيأة تسمى (هيأة التقاعد الوطنية) تتمتع بالشخصية المعنوية وترتبط بوزارة المالية ويكون مقرها في بغداد .ثانيا ـ يرأس الهيأة موظف بدرجة وكيل وزارة ، حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ، وهو الرئيس الأعلى للهيأة ويقوم بجميع الأعمال اللازمة لادارتها وتسيير أعمالها ونشاطاتها ويمثلها امام دوائر الدولة والقضاء وفقا للقانون ، وتصدر باسمه الأوامر والقرارات ، وله تخويل جزء من اختصاصاته الى اي موظف اخر في الهياة .ثالثا ـ يحل مدير عام الصندوق محل رئيس الهيأة عند غيابه.المادة5تتولى الهيأة المهام الآتية:اولا ـ تثبيت خدمات منتسبي دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط من موظفين مدنيين وعسكريين وقوى الأمن والمكلفين بخدمة عامة .ثانيا ـ اجراء فحص اكتواري للوضع المالي للصندوق بواسطة خبير اكتواري مستقل وبمساعـدة قسم تحليل سياسات التقاعد والحسابات الإكتوارية في الهيأة ، كل (٥) خمس سنوات.ثالثا ـ وضع قاعدة بيانات خاصة بموظفي الدولة والمتقاعدين المشمولين بأحكام هذا القانون لضمان الشفافية وتسهيل الحصول على تقديرات دقيقة عن مدى الاستقرار المالي للصندوق، وعلى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تزويد الهيأة بالبيانات الخاصة بمنتسبيها.رابعاً ـ احتساب وصرف الحقوق التقاعدية وفقاً للقانون .خامسا ـ اقتراح مشروعات التشريعات المتعلقة بالتقاعد ومشروعات تطويرها الى وزارة المالية في ضوء ما يستجد من أمور وما يواجه التطبيق من مشاكل ضمن إطار سياسة الدولة المالية وأهدافها.الفصل الرابعالهيكل التنظيميالمادة 6اولا ـ تتكون الهيأة من التشكيلات الآتية :أ ـ صندوق تقاعد موظفي الدولة .ب ـ مديرية شؤون المتقاعدين .ج ـ مديرية الشؤون الإدارية والقانونية .د ـ مديرية الحاسبة ونظم المعلومات .هـ ـ مديرية البنى التحتية والخدمات .و ـ مديرية الشؤون الماليةز ـ مديريات التقاعد في المحافظات غير المنتظمة في إقليمثانيا ـ يدير المديريات المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة موظف بعنوان مدير في الأقل حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص .ثالثا ـ تحدد تقسيمات تشكيلات الهيأة ومهام تلك التقسيمات بنظام داخلي يصدره وزير المالية .المادة7اولاً ـ يتمتع الصندوق بالشخصية المعنوية ويمثله مدير عام الصندوق أو من يخوله.ثانيا ـ أ ـ يرأس الصندوق موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص، يرشحه رئيس الهيأة ويعين وفقا للقانون.ب ـ يعاون المدير العام موظف بعنوان معاون مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص .جـ ـ للمدير العام تخويل جزء من اختصاصاته الى احد موظفي الصندوق .ثالثا ـ للهيأة فتح فرع أو أكثر للصندوق في بغداد والمحافظات غير المنتظمة في إقليم ويكون الفرع بمستوى قسم ويديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص.رابعا ـ يتولى الصندوق المهام الآتية :أ ـ احتساب مبالغ التوقيفات التقاعدية وجبايتها .ب ـ صرف الحقوق التقاعدية للموظفين المحالين إلى التقاعد .ج ـ استثمار أموال الصندوق وتنميتها والمحافظة عليها.المادة 8اولاً ـ للصندوق مجلس إدارة يتألف من :أ ـ رئيس هيأة التقاعد الوطنية رئيساًب ـ مدير عام الصندوق نائباً للرئيسج ـ مدير عام الدائرة القانونية في وزارة المالية عضواًد ـ مدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية عضواًهـ ـ ممثل عن وزارة الدفاع لا تقل درجته الوظيفية عن مدير عام عضواو ـ ممثل عن وزارة الداخلية لا تقل درجته الوظيفية عن مدير عام عضواز ـ ممثل عن وزارة التخطيط لا تقل درجته الوظيفية عن مدير عام عضواح ـ ممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لا تقل درجته الوظيفية عن مدير عام عضواط ـ ممثل عن البنك المركزي العراقي لا تقل درجته الوظيفية عن مدير عام عضواثانيا ـ للمجلس الاستعانة بالخبراء من المختصين لحضور اجتماعاته دون ان يكون لهم حق التصويت .ثالثا ـ يتولى مجلس إدارة الصندوق ما يأتي:أ ـ رسم السياسة العامة للصندوق .ب ـ وضع الخطط الإدارية والمالية والتنظيمية والفنية اللازمة لتسيير نشاط الصندوق وتحقيق أغراضه.ج ـ متابعة تنفيذ سياسة وخطط الصندوق .د ـ المحافظة على أموال الصندوق وإدارتها واستثمارها وفقاً للقانون.هـ ـ إعداد الحسابات الختامية والتقرير السنوي للصندوق ومناقشتها ورفعها إلى الوزارة للمصادقة عليها.و ـ وضع الخطط والموازنات السنوية وبيان المتحقق منها .ز ـ اقتراح التعديلات الخاصة بالهيكل الإداري للصندوق .ح ـ اقتراح فتح فروع للصندوق في المحافظات.رابعاً ـ للمجلس تخويل بعض مهامه إلى المدير العام .خامساً ـ تحدد اجتماعات المجلس ونصاب انعقاده وكيفية اتخاذ القرارات والتوصيات فيه بنظام داخلي يصدره وزير المالية بناء على اقتراح من رئيس الهيأة.سادسا ـ تحدد مكافأت أعضاء مجلس الإدارة والخبراء بقرار من وزير المالية .المادة 9الاحكام المرتبطة بالمادةأولا ـ تتكون إيرادات الصندوق مما يأتي :أ ـ مبالغ التوقيفات التقاعدية التي تستقطع شهريا من رواتب موظفي الدولة والمكلفين بخدمة عامة .ب ـ مساهمة الدولة البالغة (1٥%) خمسة عشر من المائة من راتب الموظف شهرياً.جـ ـ مبالغ التوقيفات التقاعدية التي يدفعها الموظف أو المتقاعد عن خدماته المضافة لغرض التقاعد.د ـ المبالغ المتأتية من استثمار أموال الصندوق .هـ ـ مبالغ الغرامات والرسوم المقررة بموجب أحكام هذا القانون .و ـ مبالغ الرواتب التقاعدية المصروفة استثناءً من احكام هذا القانون للمحالين إلى التقاعد بعد 1-1-2008 التي تقوم وزارة المالية بإعادة مبالغها إلى الصندوق سنوياً.ز ـ المنح والإعانات التي تقدمها وزارة المالية إلى الصندوق.ح ـ التبرعات والهبات من داخل العراق وخارجه وفقا للقانون.ثانيا ـ تخضع حسابات الصندوق إلى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.ثالثاً ـ تصرف وزارة المالية منحة سنوية إلى الصندوق يحدد مبلغها بالتنسيق بين مجلس إدارة الصندوق ودائرة الموازنة في وزارة المالية لتغطية ما قد يواجه الصندوق من أزمات مالية.رابعاً ـ تتولى وزارة المالية تهيئة المستلزمات المالية والعقارية والبشرية لتشكيلات الصندوق.الفصل الخامسالاحالة الى التقاعدالمادة 10الاحكام المرتبطة بالمادةتتحتم إحالة الموظف الى التقاعد في إحدى الحالتين الآتيتين :اولا : عند إكماله (60) ستين سنة من العمر وهو السن القانونية للإحالة الى التقاعد بغض النظر عن مدة خدمته.ثانيا : اذا قررت اللجنة الطبية الرسمية عدم صلاحيته للخدمة. (1)المادة 11ملغاة . (2)المادة 12اولاً ـ للموظف أن يطلب إحالته إلى التقاعد إذا كان قد اكمل(٥0) الخمسين سنة من عمره او كانت له خدمة تقاعدية لا تقل عن (2٥) خمس وعشرين سنة.ثانيا ـ للموظفة المتزوجة أو الأرملة أو المطلقة الحاضنة لأطفالها ان تطلب إحالتها إلى التقاعد وفقا للشروط الآتية:أ ـ أن لا تقل مدة خدمتها التقاعدية عن (1٥) خمس عشرة سنة.ب ـ أن لا يقل عدد اطفالها عن (3) ثلاثة ولا يزيد عمر أي منهم على (1٥) خمس عشرة سنة.ج ـ أن تنصرف لرعاية اطفالها.ثالثاً ـ للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة إحالة موظفي الشركات والدوائر الممولة ذاتياً الخاسرة لمدة ( 3 ) ثلاث سنوات متتالية الى التقاعد اذا كانت لديه خدمة لاتقل عن (1٥) خمسة عشر سنة استثناء من شرط العمر .رابعاً ـ يبت الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ او من يخوله أياً منهم في طلب الإحالة الى التقاعد المقدم وفقا لأحكام البندين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة خلال(4٥) خمسة وأربعين يوما من تاريخ تسجيل الطلب في مكتبه وعند عدم البت في الطلب يعد الموظف محالا الى التقاعد بانتهاء المدة المذكورة ويستحق الحقوق التقاعدية المقررة بموجب احكام هذا القانون.المادة 13الاحكام المرتبطة بالمادةلا يمنع عزل الموظف او فصله او تركه الخدمة او الاستقالة او الإقصاء من الوظيفة او فسخ العقد او الاستغناء عن خدماته من استحقاقه الحقوق التقاعدية , ويستحق7٥% من الحد الأدنى للراتب التقاعدي ولا يصرف الراتب التقاعدي الا اذا كان قد أكمل سن (4٥) خمس وأربعين سنة من عمره ولديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (1٥) خمس عشرة سنة وفي كل الأحوال لا يصرف الراتب التقاعدي عن المدة السابقة لتاريخ أكماله السن المذكور. (3)المادة 14الاحكام المرتبطة بالمادةاولا ـ يحال إلى التقاعد الموظف المعين بمرسوم جمهوري أو بأمر من مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء أو هيأة رئاسة مجلس النواب بالكيفية التي تم تعيينه فيها.ثانياً ـ يحال الموظف المنصوص عليه في البند (أولا) من المادة (14) الى التقاعد لإكماله السن القانونية او لأسباب صحية بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبط بوزارة. (4)المادة 1٥اولا ًـ إذا اصيب الموظف في أثناء الخدمة بمرض يستوجب العلاج لمدة طويلة أو كان من الأمراض المستعصية وقررت اللجنة الطبية عدم صلاحيته للعمل بصورة نهائية فيحال إلى التقاعد مهما بلغت مدة خدمته.ثانياً ـ تبلغ الخدمة التقاعدية للموظف المشمول بأحكام البند (اولاً) من هذه المادة إلى (1٥) خمس عشرة سنة إذا كانت تقل عن ذلك ويعفى من تسديد التوقيفات التقاعدية عن المدة المضافة ويصرف راتبه التقاعدي مهما كان عمره .ثالثاً ـ للموظف او دائرته او للهيأة الاعتراض على قرار اللجنة الطبية لدى اللجنة الطبية الاستئنافية خلال(30) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ.المادة 16اولاً ـ اذا انتهت اصابة العمل الى عطل (6٥%) خمس وستين من المائة فأكثر وأحيل الموظف بسببها الى التقاعد فيتم احتساب راتبه التقاعدي وفقا لأحكام المادة (21) من هذا القانون مع مراعاة ما يأتي :أ ـ ابلاغ خدماته التقاعدية الى (1٥) خمس عشرة سنة ان كانت تقل عن ذلك وإعفائه من تسديد التوقيفات التقاعدية عن المدة المضافة .ب ـ اضافة (3٥%) خمس وثلاثين من المائة من آخر راتب وظيفي تقاضاه في الخدمة الى راتبه التقاعدي اذا كانت نسبة العطل (100%) مائة من المائة .ج ـ إضافة حاصل ضرب نسبة العطل ×(3٥%) خمس وثلاثين من المائة من آخر راتب وظيفي تقاضاه في الخدمة، الى راتبه التقاعدي اذا كانت نسبة العطل أكثر من(6٥%) خمس وستين من المائة وأقل من (100%) مائة من المائة.ثانياً ـ اذا أصيب الموظف في إثناء الخدمة مرتين وبلغت نسبة العطل في الإصابتين (6٥%) خمس وستين من المائة او أكثر فيتم احتساب راتبه التقاعدي وفقا لأحكـام المادة (21) من هذا القانون مع مراعاة احكام البند (اولا) من هذه المادة .ثالثا ـ اذا أدت إصابة العمل الى وفاة الموظف فيتم احتساب راتبه التقاعدي وفقا لأحكام المادة (21) من هذا القانون مع مراعاة إحكام البند (اولا) من هذه المادة مهما كانت مدة خدمته .رابعاً ـ يمنح الموظف المشمول باحكام هذه المادة مكافأة العطل لمرة واحدة وتحتسب على أساس آخر راتب وظيفي تقاضاه ×12× نسبة العطل.خامساً ـ ترسل دائرة الموظف الأوراق التحقيقية وقرار اللجنة الطبية الى الهيأة عند طلب المصاب او عياله تخصيص الراتب التقاعدي .الفصل السادسالاستقطاع والخدمةالمادة 1٧اولاً ـ تستقطع شهريا توقيفات تقاعدية تبلغ (2٥%) خمس وعشرين من المائة من الراتب الوظيفي للموظف على النحو الآتي :أ ـ (10%) عشرة من المائة يتحملها الموظف .ب ـ (1٥%) خمسة عشر من المائة تتحملها الخزينة العامة .ثانياً ـ تتولى دائرة المحاسبة في وزارة المالية استقطاع حصة الموظف من التوقيفات التقاعدية شهريا عند تمويل رواتب الموظفين وإضافة مساهمة الحكومة اليها وايداعها لحساب الصندوق.ثالثاً ـ تلتزم الدوائر والشركات ذات التمويل الذاتي باستقطاع مبلغ التوقيفات التقاعدية المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة وايداعه في حساب الصندوق ، وفي حالة عدم التسديد تفرض غرامة مقدارها (3%) ثلاثة من المائة على المبلغ المترتب عليها شهريا ، وتعد الدائرة او الشركة غير ملتزمة بالتسديد اذا امتنعت عن التسديد مده تزيد على (6) ستة أشهر من تاريخ الاستحقاق.المادة 18الاحكام المرتبطة بالمادةاولاً ـ تحتسب المدد التالية خدمه تقاعدية :ـأ ـ مدة خدمة الموظف الفعلية المؤداة في الدولة والمستوفى عنها التوقيفات التقاعدية.ب ـ مدة بقاء الموظف خارج الخدمة المحتسبة لغرض التقاعد وفقا لأحكام قانون المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 200٥ المعدل بعد استيفاء حصة الموظف من التوقيفات التقاعدية وفقا لأحكام البند (اولا) من المادة (1٧) من هذا القانون وعلى اساس راتب الحد الادنى للشهادة الدراسية الحاصل عليها بتاريخ اعادته للخدمة على ان تتولى وزارة المالية تخصيص هذه المبالغ ضمن الموازنة العامة الاتحادية السنوية.ج ـ (1) مدة الخدمة العسكرية ومدة الحركات الفعلية ومدة الخدمة المحتسبة بموجب إحكام امر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( 91 ) لسنة 2004 ومدة الخدمة للعاملين في دوائر ومؤسسات ووزارات الأقاليم لإغراض التقاعد عند خدمتهم في دوائر ومؤسسات ووزارات الدولة الاتحادية على ان تستوفى التوقيفات التقاعدية عن جميع سنوات الخدمة المحتسبة و على ان يكون تعامل دوائر ومؤسسات ووزارات الأقاليم بالمثل بالنسبة للخدمة في الدوائر والمؤسسات والوزارات الاتحادية .(2) مدة الدراسة الجامعية الأولية والعليا النظامية للعسكري ومنتسب قوى الأمن التي انتهت بالحصول على الشهادة الدراسية قبل التحاقه بالخدمة وبما لا يزيد على نصف خدمته العسكرية في الجيش او قوى الأمن .(3) تستوفى عن المدد المنصوص عليها في (1) و(2) من هذه الفقرة حصة طالب الإحتساب من التوقيفات التقاعدية على اساس راتب الدرجة او الرتبة التي عين بموجبها وفقا لسلم الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008المعدل ولا تستوفى مساهمة الدولة عن المدة المحتسبة.د ـ مدة الاجازات الاعتيادية المتراكمة الزائدة على(180) مائة وثمانين يوما ولا تستوفى عنها التوقيفات التقاعدية .هـ ـ مدة ممارسة مهنة المحاماة المقررة بموجب احكام قانون احتساب ممارسة مهنة المحاماة رقم (6٥) لسنة 200٧ ومدة ممارسة مهنة الصحافة المقررة بموجب احكام قانون حقوق الصحفيين رقم(21) لسنة 2011 ومدة التفرغ الزراعي وتستوفى عنها التوقيفات التقاعدية البالغة (10%) عشرة من المائة شهريا من راتبه بتاريخ تعيينه او انتسابه ولا يجوز دفع توقيفات عن المدة المحتسبة في حالة دفعها لصندوق التقاعد التابع لتلك النقابات اوالمهن ذات العلاقة وتلزم النقابة او الجهة المماثلة بدفع كامل التوقيفات المدفوعة عن السنوات المحتسبة لصندوق التقاعد في هيأة التقاعد العامة .و ـ مدة العقد في الدولة للموظف المؤقت بعد 9-4-2003 ، وتستوفى عنها حصته من التوقيفات التقاعدية بنسبة (10%) عشرة من المائة من أجره شهريا ، وتتولى دائرته دفع حصة مساهمة الدولة البالغة( 1٥% ) خمسة عشر من المائة من اجره .ز ـ مدة الخدمة التي يقضيها الموظف الذي أكمل السن القانونية للإحالة الى التقاعد وتم تمديد خدمته وفقا لأحكام المادة (11) من هذا القانون. (٥)ثانياً ـ أ ـ للموظف الذي يعين او يعاد تعيينه ان يطلب احتساب خدمته الفعلية السابقة لتاريخ تعيينه المؤداة في دوائر الدولة قبل نفاذ هذا القانون بعد تسديد التوقيفات التقاعدية عنها اذا لم يكن قد سددها.ب ـ يتم تسديد التوقيفات التقاعدية في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند وفقا لإحكام هذا القانون وعلى اساس راتب الموظف عند التعيين او اعادة التعيين.المادة 19اولا ًـ اذا اعيرت خدمات الموظف الى جهة غير عراقية او خارج ملاك الدولة وكان يتسلم رواتبه من الجهة المستعيرة فتقوم تلك الجهة باستيفاء التوقيفات التقاعدية من راتبه وفقا لأحكام هذا القانون ، وللموظف المعارة خدماته تسديد حصته وحصة الجهة المستعيرة من التوقيفات التقاعدية وفقا لأحكام هذا القانون لغرض احتساب خدمته .ثانياً ـ للموظف الذي ترك الخدمة الوظيفية او استقال منها او احيل الى التقاعد ولم يتقاض اي حقوق تقاعدية عن خدمته الوظيفية ان يضيف خدمته التي اداها في الدولة الى خدمته اللاحقة في القطاع الخاص ، وتتولى الهيأة تزويد دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال بتفاصيل خدماته ودفع مبالغ التوقيفات التقاعدية المستقطعة من رواتبه مع مساهمة الدولة.ثالثاً ـ للموظف ان يطلب اضافة خدماته التقاعدية المضمونة المؤداة لدى القطاع الخاص والتي لم يتسلم عنها اي حقوق تقاعدية من دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال ، الى خدمته التقاعدية المترتبة عن خدمة وظيفية بما لا يزيد على نصف خدمته الوظيفية الفعلية المؤداة في الدولة، وتتولى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال تزويد الهيئة بتفاصيل خدماته ودفع مبالغ الاشتراكات المستقطعة من أجره مع مساهمة صاحب العمل ، ويتحمل الموظف الفرق بين مبلغ الاشتراكات ومبالغ التوقيفات التقاعدية مع مساهمة الدولة محسوبا على أساس راتبه بتاريخ تقديم طلب احتساب الخدمة.رابعاً ـ للموظف اوالمتقاعد الذي يطلب إضافة خدمته ان يدفع مبلغ التوقيفات التقاعدية ومساهمة الدولة في حال تعذر دفعها.خامساً ـ يجوز بناء على طلب المتقاعد تقسيط مبلغ التوقيفات التقاعدية المترتبة بذمته عن مدة الخدمة المحتسبة على إقساط شهرية متساوية بما يعادل ربع راتبه الشهري بعد إضافة (3%) ثلاثة من المائة من أصل مبلغ التوقيفات التقاعدية وعلى ان يتم تسديدها خلال (٥) خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الهيأة باحتساب الخدمة.المادة 20الاحكام المرتبطة بالمادةاولاً ـ لا تحتسب خدمة تقاعدية لأغراض هذا القانون :أ ـ اية مدة خدمة لم تسدد عنها التوقيفات التقاعدية وفقا لأحكام هذا القانون.ب ـ مدد الغيابات والإجازات بدون راتب والمدد التي تعقب تاريخ اكتساب الإحكام الجزائية الدرجة القطعية التي تمنع بقاء الموظف في الخدمة.ج ـ مدد التوقيف التي تعد من ضمن مدة الحبس او السجن .د ـ مدة خدمة الموظف قبل إكماله (18) الثامنة عشرة من العمر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .هـ ـ مدة الخدمة بعد اكمال السن القانونية للإحالة الى التقاعد المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (10) من هذا القانون .ثانياً ـ تحتسب مدة الإجازة بنصف راتب ومدة سحب اليد نصف خدمة تقاعدية.ثالثاً ـ لايجوز للهيئة ان تقبل مدة خدمة وتحسبها تقاعدية ما لم تثبت لديها بوثائق أو قيود رسمية.الفصل السابعتخصيص الحقوق التقاعدية واحتسابهاالمادة 21الاحكام المرتبطة بالمادةاولا ـ يستحق المحال الى التقاعد الراتب اذا كانت لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (1٥) خمس عشرة سنة ولا يصرف الراتب التقاعدي الا اذا كان قد أكمل (4٥) خمساً وأربعين سنة من عمره وفي كل الأحوال لا يصرف عن المدة السابقة لتأريخ إكماله السن المذكورة باستثناء حالات الوفاة والاستشهاد والإحالة الى التقاعد لأسباب صحية والمحالين الى التقاعد وفقا لإحكام البندين (ثانيا و ثالثا) من المادة (12) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014.ثانياً ـ يحتسب الراتب التقاعدي على الوجه الاتي :-حاصل ضرب معدل الراتب مضروبا في عدد سنوات الخدمة التقاعدية مضروبا في النسبة التراكمية 2,٥ % :الراتب التقاعدي = معدل الراتب x 2,٥x (عدد اشهر الخدمة/ 12)100ثالثا ـ تعد مدة الخدمة التي لا تقل عن (6) ستة اشهر سنة كاملة لأغراض الشمول بأحكام هذا القانون.رابعا ـ أ. يكون الحد الأدنى للراتب التقاعدي للمتقاعد (400,000) دينار(اربعمائة الف دينار) شهريا.ب. يمنح المتقاعد عن خدماته مخصصات تحسين معيشة ليصبح مجموع ما يتقاضاه من راتب تقاعدي والمخصصات ( الشهادة , تحسين المعيشة ) لايقل عن (٥00,000) دينار (خمسائة الف دينار) شهريا.خامساً ـ لا يجوز ان يزيد الراتب التقاعدي على (100%) مائة من المائة من آخر راتب وظيفي تقاضاه الموظف في الخدمة التقاعدية مالم يرد نص يقضي بخلاف ذلك.سادسا ـ استثناء من احكام البند ( اولا ) من هذه المادة ،للمتقاعد المحال الى التقاعد لإكماله السن القانوني (63) سنة والذي لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (10) عشر سنوات واقل من (1٥) خمس عشرة سنة الاختيار ولمرة واحدة بين استلام المكافأة التقاعدية او استلام المبلغ المقطوع شهريا وكالاتي : ـأ ـ اذا كانت خدماته التقاعدية لا تقل عن ( 10 ) سنوات مبلغا مقداره ( 1٥0 ) الف دينار.ب ـ اذا كانت خدماته التقاعدية لا تقل عن ( 11 ) سنة مبلغا مقداره ( 200 ) الف دينار.ج ـ اذا كانت خدماته التقاعدية لا تقل عن ( 12 ) سنة مبلغا مقداره ( 2٥0 ) الف دينار.د ـ اذا كانت خدماته التقاعدية لا تقل عن ( 13 ) سنة مبلغا مقداره ( 300 ) الف دينار.هـ ـ اذا كانت خدماته التقاعدية لا تقل عن ( 14 ) سنة مبلغا مقداره ( 3٥0 ) الف دينار.سابعا ـ اذا توفي الموظف المشمول بإحكام المواد ( 12 / أولا ) و ( 13 ) من هذا القانون بعد قطع علاقته بالخدمة وكانت له خدمة تقاعدية لا تقل عن ( 1٥ ) خمس عشرة سنة يصرف الراتب التقاعدي للمستحقين من تاريخ وفاته وان حصلت قبل إكماله سن الـ (50 ) الخمسي ن سنة من عمره.ثامنا ـ للموظف ولخلفه في حالتي الاستشهاد أو الإصابة ، اختيار احتساب حقوقه التقاعدية وفقا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يقرر له حقوق تقاعدية أفضل.تاسعا ـ أ. يصرف للمحال الى التقاعد ولديه خدمة لا تقل عن (2٥) خمس وعشرين سنة مكافأة نهاية الخدمة وتحتسب على أساس كامل الراتب الأخير والمخصصات مضروبا ب (12) ويسري على الحالات من تاريخ نفاذ التعديل.ب. يسري حكم الفقرة (أ) من هذا البند على الموظف المتوفي في الخدمة ممكن لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (2٥) خمس وعشرين سنة ويصرف مبلغ مكافأة نهاية الخدمة الى خلفه المستحق ويشمل الحالات السابقة الواقعة بعد 1 /1 /2014.عاشراً ـ أ ـ تحتسب الخدمات التقاعدية لمنتسبي الجيش العراقي السابق والكيانات المنحلة لمن له خدمة تقاعدية لا تقل عن (1٥) خمس عشرة سنة وفقا للتشريعات النافذة بتاريخ حلها .ب ـ يسري حكم الفقرة (أ) من هذا البند على المشمول بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (91) لسنة 2004 (تنظيم القوات المسلحة والمليشيات في العراق) الذي لم يعاد للخدمة في الدولة بعد 9-4-2003.حادي عشر ـ لا يجوز للمتقاعد تقاضي اكثر من راتب تقاعدي استحقه بموجب اكثر من قانون وله ان يختار ولمرة واحدة فقط مبلغ الراتب التقاعدي الأفضل.ثاني عشر : يستحق المفصول السياسي غير المعين الراتب التقاعدي وفقا لأحكام هذا القانون اذا كانت لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (1٥) خمس عشر سنة وعمره لايقل عن (4٥) خمس وأربعين سنة على ان يتم دفع التوقفيات التقاعدية.ثالث عشر: تسري أحكام هذا القانون على العاملين في دوائر الدولة بصفة عقد (موظف مؤقت) من المشمولين بقرار مجلس الوزراء المرقم (31٥) لسنة 2019 على ان تستقطع التوقيفات التقاعدية المساوية لراتب قرينه الموظف على الملاك الدائم في ذات دائرته ويستحق الراتب التقاعدي اذا كانت لديه خدمة عقدية لا تقل عن (1٥) سنة وأكمل سن (٥0) سنة من العمر وبنسبة (٧٥%) من الحد الادنى من الراتب التقاعدي.(6)المادة 22اولاً ـ أ ـ يستحق الموظف الذي تقل خدماته التقاعدية عن (1٥) خمس عشرة سنة المكافاة التقاعدية وتحتسب وفقا لما يأتي :الراتب الوظيفي الأخير في الخدمة التقاعدية ×2× عدد سنوات الخدمةب ـ تحتسب كسور السنة التي لاتقل عن (6) ستة اشهر ، سنة كاملة لأغراض احتساب المكافأة التقاعدية .ثانياً ـ لا يحق للمتقاعد بعد تسلمه المكافأة التقاعدية اضافة أي خدمة تقاعدية ويسقط حقه فيها إلا اذا اعيد تعيينه في وظيفة تقاعدية.ثالثاً ـ تسري احكام هذه المادة على منتسبي الجيش العراقي السابق والكيانات المنحلة الذين تقل مدة خدماتهم التقاعدية عن (1٥) خمس عشرة سنة ، على ان تحتسب المكافأة على اساس راتب الحد الأدنى للدرجة الوظيفية أو الرتبة حسب جدول رواتب الموظفين النافذ بتاريخ صرف المكافأة.الفصل الثامناعادة تعيين المتقاعدالمادة 23اولاً ـ إذا أعيد تعيين موظف سبق ان منح المكافأة التقاعدية بموجب اي قانون تقاعدي في وظيفة تقاعدية فتحتسب خدمته التي تقاضى عنها المكافأة لأغراض التقاعد بعد إعادة مبلغ المكافاة وتسديده فرق التوقيفات التقاعدية محسوبا على أساس راتبه الوظيفي بتاريخ طلب إضافة الخدمة .ثانياً ـ يجوز تقسيط المبلغ المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة على اقساط متساوية تعادل( 1/٥)خمس الراتب الوظيفي مضافا اليه (3%) ثلاثة من المائة على ان يتم تسديد جميع الأقساط خلال (٥) خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الهيئة بالتقسيط.ثالثا ـ اذا توفى الموظف المعاد للخدمة او اعيــد الى التقاعــد قبل تسديد مبلغ المكافاة التقاعدية فتستوفى المكافاة من راتبه التقاعدي او راتب خلفه بما يعادل (1/٥) خمس الراتب التقاعدي ، او من مبلغ المكافأة التقاعدية اذا استحقها وفقا لاحكام هذا القانون .المادة 24الاحكام المرتبطة بالمادةيستحق الموظف المحال الى التقاعد بعد إعادة تعيينه الحقوق التقاعدية وفقا لاحكام هذا القانون بعد اضافة خدمته التقاعدية الأخيرة الى خدمته التقاعدية السابقة ولا يجوز ان يقل راتبه التقاعدي الاخير عن راتبه التقاعدي بتأريخ اعادة تعيينه او راتب تقاعد قرينه الذي لم يعاد الى الخدمة والذي يماثله بالدرجة والاختصاص.(٧)الفصل التاسعتقاعد الخلفالمادة 2٥اولاً ـ اذا توفي الموظف في اثناء الخدمة لاي سبب تحتسب خدمته لإغراض التقاعد (1٥) خمس عشرة سنة ان كانت تقل عن ذلك وتعفى المدة المضافة من التوقيفات التقاعدية.ثانياً ـ اذا توفي الموظف او المتقاعد فلخلفه العراقيين المستحقين للراتب التقاعدي ان يطلبوا تخصيص ما كان يستحقه مورثهم من حقوق تقاعدية في تاريخ وفاته.ثالثاً ـ اذا توفي الموظف المؤقت في اثناء الخدمة او من جرائها يمنح خلفه المستحقين الحد الادنى للحصة التقاعدية المحددة في هذا القانون .المادة 26الاحكام المرتبطة بالمادةاولاَ ـ خلف المتوفى الذين يستحقون الراتب التقاعدي هم :أ ـ الزوج او الزوجات .ب ـ الابن .جـ ـ البنت .د ـ إلام .هـ ـ الأب .و ـ الأخ او الأخت اذا كان المتوفى أعزب وتوفي والداه .زـ الابن او البنت من ذوي الاحتياجات الخاصة اذا كان عاجزا عجزا (٧٥%) فما فوق بغض النظر عن العمر. (8)ثانياً ـ يشترط لاستحقاق الخلف الحصة التقاعدية ان لا يتقاضى راتبا وظيفيا او راتبا تقاعديا وليس له مورد خاص أو مهنة او عمل في القطاع الخاص وفقا لما يأتي:أ ـ الابن او الأخ لغاية إكمال سن (18) الثامنة عشرة من العمر أو لغاية اكمال سن (22) الثانية والعشرين من العمر إن كان مستمرا على الدراسة الإعدادية او لغاية اكمال سن (26) السادسة والعشرين من العمر إن كان مستمرا على الدراسة الجامعية او المعاهد العالية .ب ـ البنت او الأخت اذا لم تكن بعصمة زوج وليس لها معيل شرعي.ج ـ الزوجة اذا لم تكن بعصمة زوج .د ـ الزوج او الأب اذا كان عاجزا عجزا كليا ودائميا عن تحصيل رزقه ويعد في حكم العاجز لهذا الغرض من أكمل (63) الثالثة والستين من العمر.ثالثاً ـ يستثنى الزوج او الأب من حكم البند (ثانيا/د ) من هذه المادة اذا كان من يطلب عنه الحقوق التقاعدية قد استشهد نتيجة عمل إرهابي او مشمول بأحكام قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009 او أي قانون يحل محله.رابعا ـ يستمر صرف الحصة التقاعدية للابن بعد حلول الأجل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من البند (ثانيا) من هذه المادة اذا كان عاجزا عجزا كليا ودائميا عن تحصيل رزقه بتقرير من اللجنة الطبية على ان يعاد فحصه كل (٥) خمس سنوات , وتقطع عنه الحصة التقاعدية في حالة حصوله على مورد خاص ، ولا يعتد بالعجز الحاصل بعد اكماله (٥0) الخمسين من العمر.خامسا ـ مع مراعاة توفر شروط الاستحقاق المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة يستمر صرف الحصة التقاعدية للابن او البنت المستحق عن والدتهما المتوفاة حتى لو كان والدهما على قيد الحياة.سادساً ـ اذا توفي المتقاعد وله حقوق تقاعدية مستحقة لم تصرف له قبل وفاته ولا يوجد مستحق للراتب التقاعدي عنه فتصرف كتركة حسب القسام الشرعي.سابعاً ـ تتولى الهيأة التحقق من مدى توفر شروط الاستحقاق في الاشخاص الذين يطالبون بالتقاعد العائلي او المكافأة التقاعدية كل (٥) خمس سنوات وفقا لتعليمات تصدر لهذا الغرض.المادة 2٧الاحكام المرتبطة بالمادةتقطع الحصة التقاعدية عن الزوجة او البنت او الأخت عند الزواج او التعيين وتعاد لها عند الطلاق او الترمل او ترك الوظيفة مع مراعاة توافر شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المادة (26). (9)المادة 28اولا ـ عند وفاة الموظف او المتقاعد يوزع راتبه التقاعدي الى المستحقين من الخلف وفقا لما يآتي:أ ـ (80%) ثمانون من المائة اذا كان المستحق واحدا .ب ـ (90%) تسعون من المائة اذا كانا اثنين ويوزع بينهما بالتساوي .ج ـ (100%) مائة من المائة اذا كانوا ثلاثة فأكثر ويوزع بينهم بالتساوي.ثانيا ـ يعاد توزيع الحصص التقاعدية على المستحقين من الخلف وفقا لما نص عليه في البند (اولا) من هذه المادة عند قطع حصة اي منهم لاي سبب.ثالثا ـ اذا كان الخلف متقاعدا عن خدماته فله ان يختار ولمرة واحدة الاحتفاظ براتبه التقاعدي او تقاضي الحصة التقاعدية الأكثر التي يستحقها وفقا لإحكام البند (اولا) من هذه المادة.رابعا ـ أ ـ لا يجوز للمستحق تقاضي اكثر من حصة تقاعدية واحدة وله ان يختار ولمرة واحدة الحصة الأكبر.ب ـ يستثنى من حكم الفقرة (أ) من هذا البند القاصر ومن بحكمه المستحق للحصة التقاعدية عن والديه المتوفيين والطالب المستمر بالدراسة وفقا للشروط المنصوص عليها في البند ( ثانيا) من المادة (26) من هذا القانون .الفصل العاشرالاعتراضالمادة 29الاحكام المرتبطة بالمادةاولا ـ يشكل مجلس يسمى( مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين) يتولى النظر في الاعتراضات المقدمة في شأن القرارات التي تصدرها الهيأة في قضايا التقاعد ، يتألف من :أ ـ قاض لا يقل صنفه عن الصنف الثاني يسميه رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيساًب ـ موظف قانوني عن كل من الجهات التالية لا يقل عنوانه عن مدير أعضاء(1) وزارة الدفاع(2) وزارة الداخلية(3) وزارة الماليةثانيا ـ تصدر قرارات المجلس بالأكثرية وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.المادة 30الاحكام المرتبطة بالمادةاولا ـ لذوي العلاقة اومن يمثلهم قانونا الاعتراض امام المجلس خلال(90) تسعين يوما من تاريخ التبلغ بقرار الهيأة حقيقة أو حكما.ثانيا ـ أ ـ يستوفى من المعترض رسم مقطوع مقداره (٥000) خمسة آلاف دينار.ب ـ يعاد مبلغ الرسم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذا البند الى المعترض اذا كان محقا في اعتراضه بعد اكتساب قرار المجلس الدرجة القطعية وبخلافه يقيد ايرادا لحساب الصندوق .ج ـ لا يسري حكم هذا البند على الاعتراضات المقدمة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون.ثالثا ـ للمعترض والمعترض عليه او من يمثلهما قانونا الطعن بقرار المجلس لدى محكمة التمييز الاتحادية خلال(60) ستين يوما من تاريخ تبلغه به ويكون قرار المجلس غير المطعون فيه والقرار التمييزي الصادر بنتيجة الطعن باتا.الفصل الحادي عشرالحرمان من الراتب التقاعديالمادة 31الاحكام المرتبطة بالمادةاولا ـ يحرم المتقاعد من جميع الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في هذا القانون اذا حكم عليه بالإعدام او السجن واكتسب قرار الحكم الدرجة القطعية ، ويصرف لخلفه المستحقين ويقطع عنهم ويعاد اليه في حال إطلاق سراحه باحد أسباب انقضاء الدعوى الجزائية وتعتبر المدة الواقعة بين تاريخ توقيفه وتاريخ تنفيذ الحكم بالإعدام مدة سجن.ثانيا ـ لا تصرف الحقوق التقاعدية الى المتهم الهارب المطلوب عن قضية ماسة بامن الدولة او عن جريمة إرهابية او إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا ، وتلتزم المحاكم وأعضاء الضبط القضائي والجهات المختصة الأخرى بإخبار الهيأة عنه.الفصل الثاني عشراحكام عامة وختاميةالمادة 32اولا ـ للهيأة موازنة مستقلة تضم النفقات التشغيلية لتشكيلاتها وتمول من الموازنة العامة للدولة.ثانيا ـ تتحمل الموازنة العامة للدولة ما يأتي:أ ـ الحقوق التقاعدية للمتقاعدين قبل 1-1-2008.ب ـ الحقوق التقاعدية المستحقة استثناءً من احكام هذا القانون.ج ـ مكافأة نهاية الخدمة.ثالثا ـ يتحمل صندوق تقاعد موظفي الدولة ما يأتي:أ ـ الرواتب التقاعدية للموظفين المحالين الى التقاعد بعد 1-1-2008.ب ـ المكافأة التقاعدية والمبلغ المقطوع ومكافاة العطل .المادة 33الاحكام المرتبطة بالمادةاولا ـ لا تتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد او المستحق الذي لم يفقد شروط الاستحقاق على قيد الحياة.ثانيا ـ لا يجوز التنازل عن الحقوق التقاعدية الى الاشخاص الطبيعية او المعنوية ، ويعد باطلا كل تنازل من هذا النوع.ثالثا ـ لا يجوز وضع الحجز على الحقوق التقاعدية نتيجة دين ترتب بذمة المتقاعد إلا في احدى الحالتين الآتيتين.أ ـ اذا كان الدين بسبب النفقة الشرعية.ب ـ اذا كان الدين يعود الى الخزينة العامة.رابعا ـ لا يجوز حجز اكثر من (50% ) خمسين من المائة من الحقوق التقاعدية لأي سبب.المادة 34اولا ـ يكون المستند الذي جرى عليه التعيين او تم تثبيت العمر بموجبه هو المعول عليه لغرض التثبت من العمر الحقيقي للموظف او المتقاعد ولا يعتد بأي تصحيح قضائي او اداري يصدر بعد ذلك.ثانيا ـ استثناءً من احكام البند ( اولا ) من هذه المادة ، للوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ اعتماد نهاية السنة التقويمية تاريخا للتولد بدلا من 1/٧ من تلك السنة.المادة 3٥الاحكام المرتبطة بالمادةاولا ـ تطبق الإحكام المنصوص عليها في هذا القانون على جميع الأمور التي تستجد في احوال المتقاعدين وعيالهم منذ تاريخ نفاذه وتعد الحقوق التي منحت او الواجبة التقدير لمن أحيل إلى التقاعد وانفك من الوظيفة التقاعدية او منحت لأسرته قبل نفاذ هذا القانون نهائية ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون يقضي بخلاف ذلك. ثانيا ـ يلزم المتقاعد اوالخلف بإخبار الهيأة خطيا عن كل ما يطرأ من تغيير في وضعه الوظيفي او المهني او العائلي وكل ما له تاثير على حقوقه في الخدمة والتقاعد خلال ( 120 ) مائة وعشرين يوما من تاريخ حصول التغيير ، وفي حالة عدم الاخبار وتسلمه مبالغ مالية بدون وجه حق ، تفرض عليه غرامة مقدارها (5% ) خمسة من المائة من المبالغ المصروفة ويقيد مبلغ الغرامة ايرادا لحساب الصندوق. ثالثا ـ يعاد احتساب الرواتب التقاعدية للمتقاعدين المحالين الى التقاعد قبل نفاذ هذا القانون او خلفهم بموجب معادلة احتساب الراتب التقاعدي المنصوص عليها في المادة ( 21 ) من هذا القانون وكما يأتي:أ ـ للمتقاعدين المدنيين من أصحاب الدرجة الوظيفية الأولى فما دون ، يحتسب الراتب التقاعدي على أساس راتب المرحلة الأولى للدرجة الوظيفية للمتقاعد وفقا لجدول الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم ( 22 ) لسنة 2008 المعدل او اي قانون يحل محله ويعتمد الراتب الوظيفي الأخير بتاريخ الإحالة الى التقاعد في إعادة الاحتساب اذا كان اكثر من راتب المرحلة الأولى للدرجة الوظيفية للمتقاعد.ب ـ للمتقاعدين العسكريين ومنتسبي قوى الأمن يحتسب راتبهم التقاعدي على أساس راتب الرتبة المقررة بموجب القانونين رقم ( 3 ) لسنة 2010 المعدل و ( 18 ) لسنة 2011 المعدل ويعتمد الراتب الوظيفي الأخير بتاريخ الإحالة الى التقاعد في اعادة الاحتساب اذا كان اكثر من راتب الرتبة. رابعا ـ استثناءا من إحكام المادة ( 21 / ثانيا ) من هذا القانون:أ ـ يستحق القاضي وعضو الادعاء العام او خلفه راتبا تقاعديا بمقدار (80% ) ثمانين من المائة من اخر راتب ومخصصات تقاضاها في الخدمة عند إحالته الى التقاعد (على ان لاتتجاوز المخصصات ال 1٥0% من الراتب الوظيفي) في احدى الحالات الآتية:1 ـ اذا احيل الى التقاعد لأكماله السن القانونية للإحالة الى التقاعد .2 ـ اذا احيل الى التقاعد لأسباب صحية جراء عجزه عن اداء واجباته بتقرير اللجنة الطبية .3 ـ اذا توفي وهو في الخدمة مهما كانت مدة خدمته أو عمره.4 - إذا أحيل إلى التقاعد بناءً على طلبه وكانت له خدمة في القضاء او في الادعاء العام لا تقل عن (30) ثلاثين سنةب ـ ملغى . خامساً ـ استثناء من احكام المادة ( 21/ثانيا ) من هذا القانون:أ ـ يستحق موظف الخدمة الجامعية او خلفه راتبا تقاعديا بنسبة ( 80 % ) ثمانين من المائة مما كان يتقاضاه من راتب اسمي ومخصصات (على ان لا تتجاوز المخصصات ال 200% من الراتب الوظيفي) عند إحالته الى التقاعد في إحدى الحالات الآتية:1 ـ اذا احيل الى التقاعد بسبب إكماله السن القانونية وله خدمة تقاعدية لا تقل عن ( 2٥ ) خمسة وعشرون سنة بضمنها (10) عشرة سنوات خدمة جامعية في الأقل .2 ـ اذا احيل الى التقاعد لأسباب صحية جراء عجزه عن اداء واجباته بموجب قرار من اللجنة الطبية المختصة بصرف النظر عن مدة خدمته او عمره .3 ـ اذا احيل الى التقاعد بناءا على طلبه وكانت له خدمة جامعية فعلية لا تقل عن ( 20 ) عشرين سنة .4 ـ اذا توفي وهو في الخدمة مهما كانت مدة خدمته او عمره.ب ـ تحتسب خدمة حملة شهادة البكلوريوس المعينين على ملاك الجامعات والهيئات ومركز الوزارة (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي) خدمة جامعية لإغراض التقاعد منذ تعيينه بعد حصوله على شهادة الماجستير والدكتوراه على ان يخدم بعدها عشرة سنوات في الاقل قبل بلوغه السن القانونية للتقاعد التي لا تقل عن خمسة وعشرون سنة . سادساً ـ استثناء من احكام المادة ( 21/ثانيا ) من هذا القانون:أ ـ يستحق السفير عند إحالته الى التقاعد راتبا تقاعديا بنسبة ( 80%) ثمانين من المائة من الراتب والمخصصات التي يتقاضاها اقرأنه في مركز الوزارة (على ان لا تتجاوز المخصصات ال 100% من الراتب الوظيفي) في إحدى الحالات الآتية:1 ـ اذا احيل الى التقاعد بسبب اكماله السن القانونية وله خدمة لا تقل عن ( 2٥ ) سنة.2 ـ اذا احيل الى التقاعد لاسباب صحية جراء عجزه عن اداء واجباته بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة بصرف النظر عن مدة خدمته اوعمره.3 ـ اذا توفي وهو في الخدمة مهما كانت مدة خدمته او عمره.ب ـ تسري احكام الفقرة ( أ ) من هذا البند على المحالين الى التقاعد قبل نفاذ هذا القانون والذين شغلوا مناصبهم بعد 9-4-2003.سابعاً ـ استثناء من إحكام المادة (21) من هذا القانون يستحق أعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات راتبا تقاعدياً بنسبة (٥0%) خمسين من المائة من اخر راتب ومخصصات تقاضوها مضافا اليه 2,٥ % اثنان ونصف من المائة عن كل سنة خدمة خارج عملهم في مجلس المفوضين .ثامنا - عدم دستوريةتاسعاً ـ تمنح مخصصات معيشة للمتقاعدين بنسبة ( 1% ) واحد من المائة من الراتب التقاعدي عن كل سنة خدمة على ان لا تشمل من يتقاضى راتبا تقاعديا على اساس مجموع الراتب والمخصصات.عاشراً ـ تمنح للمتقاعد مخصصات للشهادات ادناه او ما يعادلها الحاصل عليها قبل او اثناء الوظيفة وفق النسب الاتية من الراتب التقاعدي .أ ـ الدبلوم ويمنح مخصصات شهادة بنسبة (٥%) خمسة من المائة .ب ـ البكالوريوس ويمنح مخصصات شهادة بنسبة (10%) عشرة من المائة .ج ـ الدبلوم العالي و الماجستير ويمنح مخصصات شهادة بنسبة ( 1٥%) خمس عشرة من المائة.د ـ الدكتوراه ويمنح مخصصات شهادة بنسبة (20%) عشرين من المائة.(10)المادة 36تزداد بقرار من مجلس الوزراء الرواتب التقاعدية كلما زادت نسبة التضخم السنوي على ان لا تكون الزيادة اكثر من نسبة التضخم.المادة 3٧ملغاه .(11)المادة 38أولا ـ تلغى كافة النصوص القانونية الواردة في التشريعات والاوامر التي تقرر للمتقاعد او المستحق حقوقا تقاعدية( راتبا او مكافأة ) خلافا لأحكام هذا القانون بما في ذلك:أ ـ الأمر التشريعي رقم ( 9 ) لسنة 200٥ المعدل بالأمر( 31 ) لسنة 200٥ .ب ـ قانون المجلس الوطني المؤقت رقم ( 14 ) لسنة200٥.ج ـ قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم( 11 ) لسنة 200٧ المعدل.د ـ قانون الجمعية الوطنية رقم ( 3 ) لسنة 200٥ المعدل.هـ ـ قانون مجلس النواب رقم (50 ) لسنة 200٧.و ـ قانون الخدمة الخارجية رقم (4٥) لسنة 2008.ز ـ قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم(21) لسنة 2008 (المعدل ).ح ـ قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 (المعدل).ط ـ التشريعات الخاصة بتقاعد القضاة ( قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1021 لسنة 1983 , قرار مجلس قيادة الثورة رقم (120) لسنة 199٧ ,قرار (14٥) لسنة 2001 , الامر رقم (٥2) لسنة 2004 , قانون رواتب القضاة واعضاء الادعاء العام رقم (2٧) لسنة 2008 ( المعدل ) , قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم( 10) لسنة 200٥ ( المعدل) , قانون المحكمة الاتحادية العليا .ي ـ الإحكام الخاصة بالتقاعد المنصوص عليها في قانون العجز الصحي للموظفين رقم (11) لسنة 1999 .ثانيا ـ يستثنى من إحكام البند ( اولا ) من هذه المادة :أ ـ قانون مؤسسة الشهداء رقم ( 3 ) لسنة 2006 المعدل.ب ـ قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم ( 4 ) لسنة 2006 .ج ـ قانون تعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( 20 ) لسنة 2009.ثالثا - ملغاة .(12)المادة 39اولاً ـ استثناء من احكام هذا القانون وباقتراح من رئيس الجمهورية او رئيس مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب يخصص راتب تقاعدي لا يزيد على ( 2,000,000) دينار مليوني دينار عراقي للرموز الوطنية العراقية او لخلفهم المنصوص عليهم في هذا القانون في حال وفاتهم اذا لم يكن لهم راتبا من الدولة او كان راتبهم التقاعدي يقل عن مليوني دينار وتحدد معايير وآليات اختيار الرموز الوطنية بنظام .ثانيا ـ تسري احكام البند( اولا ) من هذه المادة على العراقي او عياله في حال قتله او اصابته بعجز كلي نتيجة مواقفه الوطنية.ثالثا ـ لمجلس الوزراء تعديل مبلغ الراتب التقاعدي المنصوص عليه في هذه المادة في ضوء نسبة التضخم.المادة 40اولا ـ يلغى قانون التقاعد الموحد رقم ( 2٧ ) لسنة 2006 المعدل وتنقل حقوق والتزامات هيأة التقاعد الوطنية المؤسسة بموجبه وموجوداتها وموظفيها الى الهيأة المؤسسة بموجب احكام هذا القانون.ثانيا ـ تنقل حقوق والتزامات صندوق تقاعد موظفي الدولة المؤسس بموجب قانون التقاعد الموحد رقم ( 2٧) لسنة 2006 المعدل وموجوداته وموظفيه الى الصندوق المنصوص عليه في هذا القانون.ثالثا ـ تبقى الأنظمة والتعليمات نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون لحين صدور ما يحل محلها او يلغيها .رابعا ـ لا يترتب على تنفيذ احكام هذا القانون صرف اي فروقات ماليه عن الفتره السابقة لنفاذه .المادة 41يصدر وزير المالية تعليمات لتسهيل تنفيذ إحكام هذا القانون.المادة 42ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و ينفذ من تاريخ 1-1-2014.الاسباب الموجبةلغرض تحسين الظروف المعاشية للمتقاعدين ، ولغرض تشجيع العمل في القطاع الخاص من خلال تسهيل انتقال المنافع بين القطاعين العام والخاص ، وبغية توسيع قاعدة شمول القانون لفئات اكثر، ومن اجل إنصاف شهداء العمليات الإرهابية وذويهم من منتسبي الجيش والشرطة ، ولتقليل الفوارق بين المتقاعدين. شٌرع هذا القانون.الهوامش(1) الغيت المادة (10) من القانون بموجب المادة (1) من قانون رقم (26) لسنة 2019 التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد .النص القديم للمادة (10) :- تتحتم إحالة الموظف إلى التقاعد في إحدى الحالتين الآتيتين : أولا ًـ عند إكماله (63) الثالثة والستين من العمر وهي السن القانونية للإحالة إلى التقاعد بغـض النظر عن مدة خدمته ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . ثانياً ـ إذا قررت اللجنة الطبية الرسمية المختصة عدم صلاحيته للخدمة.(2) ـ الغيت المادة (11) من القانون بموجب المادة (13) من قانون رقم (26) لسنة 2019 التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد .النص القديم للمادة (11)لرئيس مجلس الوزراء باقتراح من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ تمديد خدمة الموظف مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات عند إكماله السن القانونية للإحالة إلى التقاعد مع مراعاة ندرة الاختصاص و نوعية الوظيفة وحاجة الدائرة إلى خدماته.(3) ـ الغيت المادة (13) من القانون بموجب المادة (3) من قانون رقم (26) لسنة 2019 التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد .النص القديم للمادة (13) :-لا يمنع عزل الموظف أو فصله أو تركه الخدمة أو استقالته من استحقاقه الحقوق التقاعدية ، ولا يصرف الراتب التقاعدي الا اذا كان قد اكمل (50 ) خمسين سنة من عمره ولديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (20)عشرين سنة وفي كل الاحوال لا يصرف الراتب التقاعدي عن الفترة السابقة لتاريخ اكماله السن المذكور.(4) ـ الغي البند ثانيا من المادة (14) بموجب المادة (4) من قانون رقم (26) لسنة 2019 التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد .النص القديم للبند ثانيا المادة (14) :-ثانياً ـ يحال الموظف غير المنصوص عليه في البند (اولاً) من هذه المادة إلى التقاعد لإكماله السن القانونية أو لأسباب صحية بقرارٍ من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة .(٥) - صححت الفقرة (ز) من البند ( اولاً )المادة (18) بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (4319) في 14-04-2014 حيث استبدلت عبارة{ المادة (10)} بعبارة{ المادة (11)} .(6) ـ اضيف البندين (ثاني عشر وثالث عشر) للمادة (21) بموجب المادة (6) من قانون رقم (26) لسنة 2019 التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد .ــ الغي نص البنود (اولا , رابعا , تاسعا) من المادة (21) بموجب المادة (٥) من قانون رقم (26) لسنة 2019 التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد .النص القديم للبنود (اولا , رابعا , تاسعا) المادة (21) :-اولا ـ يستحق الموظف الذي يحال الى التقاعد الراتب التقاعدي اذا كانت لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن( 1٥ ) خمسة عشر سنة ولا يصرف الراتب التقاعدي الا اذا كان قد اكمل (50 ) خمسون سنة من عمره وفي كل الأحوال لا يصرف عن الفترة السابقة لتاريخ اكماله السن المذكورة باستثناء حالات الوفاة والاستشهاد والإحالة الى التقاعد لأسباب صحية والمحالين الى التقاعد وفقا لإحكام البند (ثانيا) من المادة (12) من هذا القانون . رابعا ـ أ ـ يكون الحد الادنى للراتب التقاعدي للمتقاعد (400,000) دينار اربعمائة الف دينار شهريا بضمنها مخصصات المعيشة.ب ـ استثناء من احكام الفقرة (أ) أعلاه يكون الحد الأدنى للراتب التقاعدي للمتقاعد المحال الى التقاعد لإكماله السن القانوني (63) سنة من العمر او المحال الى التقاعد لأسباب صحية او المتقاعد المعيل لاثنين من افراد عائلته او أكثر (460000) دينار (أربعمائة وستون إلف دينار) شهريا بضمنها مخصصات المعيشة .تاسعا ـ يصرف للموظف المحال الى التقاعد لإكماله السن القانونية أو بناء على طلبه أو لأسباب صحية ، ولديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (30) ثلاثين سنة ، مكافأة نهاية الخدمة وتحتسب على أساس كامل الراتب الأخير والمخصصات ×12.(٧) ـ الغيت المادة (24) من القانون بموجب المادة (٧) من قانون رقم (26) لسنة 2019 التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد .النص القديم للمادة (24) :اولاً ـ أ ـ يقطع الراتب التقاعدي في حالة اعادة تعيين المتقاعد في وظيفة تقاعدية ويتقاضى المتقاعد الذي يعاد تعيينه في الدولة الراتب الوظيفي او المكافأة الشهرية او المخصصات الوظيفية المعاد تعيينه فيها ويقطع راتبه التقاعدي ولا يجوز الجمع بينهما وعليه اختيار استلام الراتب التقاعدي مع بقاءه في الوظيفة بدون استلام راتب الوظيفة او مخصصات الوظيفة او المكافأة الشهرية.ب ـ يلتزم المتقاعد والدائرة المعاد تعيينه فيها بأشعار الهيئة خلال (90) تسعين يوما من تاريخ مباشرته وبخلافه تفرض على المتقاعد المعاد تعيينه غرامة مقدارها (3%) ثلاثة من المائة من راتبه التقاعدي عن كل شهر تأخير اذا لم يتم الإشعار في السنة الاولى وتضاعف النسبة اذا زادت المدة عن سنة.ثانيا ـ يستحق الموظف المحال الى التقاعد بعد إعادة تعيينه الحقوق التقاعدية وفقا لأحكام هذا القانون بعد اضافة خدمته التقاعدية الأخيرة الى خدمته التقاعدية السابقة ، ولا يجوز ان يقل راتبه التقاعدي الاخير عن راتبه التقاعدي بتاريخ اعادة تعيينه او راتب تقاعد قرينه الذي لم يعاد للخدمة والذي يماثله بالدرجة والخدمة.(8) ـ اضيف (ز) الى البند (اولا) المادة (26) من القانون بموجب المادة (1٧) من قانون رقم (26) لسنة 2019 التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد .(9) ـ الغيت المادة (2٧) من القانون بموجب المادة (8) من قانون رقم (26) لسنة 2019 التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد .النص القديم للمادة (2٧)اولا ـ تقطع الحصة التقاعدية عن الزوجة او البنت او الاخت عند الزواج او التعيين وتعاد لها عند الطلاق او الترمل مع مراعاة توفر شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المادة (26) من هذا القانون.ثانيا ـ تقطع الحصة التقاعدية نهائيا عن الخلف عند التعيين في وظيفة تقاعدية سواء استحق عنها راتبا تقاعديا او لم يستحق.(10) الغي البند (ثامناً) من المادة (3٥) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (232/ اتحادية/2024)النص القديمثامناً ـ يستحق المديرون العامون في دوائر الدولة كافة راتبا تقاعديا لا يتجاوز 80% من مجموع اخر راتب ومخصصات تقاضوها وفقا لاحكام هذا القانون .الغي البند (ب) من الفقرة (4) من المادة (3٥) بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 42 لسنة 2014 .النص القديم للبند (ب)من الفقرة (4) من المادة (3٥) الملغى :-ب ـ تسري إحكام الفقرة ( أ ) من هذا البند على رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا ورئيس ونواب وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية والقضاة وأعضاء الادعاء العام المحالين الى التقاعد قبل نفاذه وخلفهم ويستثنى من ذلك القضاة وأعضاء الادعاء العام الذين عملوا في المحاكم الخاصة والاستثنائية التي أسسها النظام البعثي السابق.(11) - الغيت المادة (3٧) بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 36/ اتحادية / اعلام / 2014النص القديم للمادة (3٧) الملغاهاولا ـ استثناء من احكام المادة (21) من هذا القانون يحتسب الراتب التقاعدي لـ ( رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابهم وأعضاء مجلس النواب والوزراء ومن هم بدرجتهم وأعضاء مجلس الحكم ومناوبيهم وأعضاء المجلس الوطني المؤقت ورئيس وأعضاء الجمعية الوطنية ووكلاء الوزارات ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتب وكيل وزاره والمستشارين واصحاب الدرجات الخاصة ومن بدرجة مدير عام ومن يتقاضى راتب مدير عام ) في حالات التقاعد والوفاة والاستقالة بموافقة الجهات المختصة كما يأتي :1ـ (2٥%) خمسة وعشرين من المائة من اخر (راتب اومكافأة او اجر) والمخصصات التي تقاضاها في الخدمة .2ـ تضاف نسبة(2,٥%) اثنان ونصف من المائة من اخر(راتب او مكافأة او اجر) والمخصصات عن كل سنة من سنوات الخدمة على ان لا يزيد على (80%) ثمانين من المائة منهما.ثانيا ـ تسري احكام البند (اولا) من هذه المادة على القضاة وأعضاء الادعاء العام في المحكمة الجنائية العراقية العليا المحالين إلى التقاعد.ثالثا ـ للمشمولين بأحكام البندين (اولا وثانيا) من هذه المادة ممن كانوا موظفين في الدولة العودة الى وظائفهم الأصلية وتعتبر الاستقالة ملغية، وتحتسب مدة خدمتهم المذكورة أعلاه لإغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد وتلتزم الجهات المختصة بتوفير الدرجات المطلوبة ولهم الخيار بين الحصول على الرواتب التقاعدية المحددة في البند ( اولا ) او راتب الوظيفة المعاد اليها .رابعا ـ تسري احكام البندين (اولا وثانيا) من هذه المادة على المحالين الى التقاعد قبل نفاذ هذا القانون والذين شغلوا مناصبهم بعد 9-4-2003.(12)- الغيت الفقرة ( ثالثا ) من المادة (38) بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 36/ اتحادية / اعلام / 2014النص القديم للفقره الملغاهثالثاً ـ يستحق مدير الناحية وأعضاء المجالس المحلية والاقضية والنواحي والمجالس البلدية (القواطع والإحياء) ممن لديهم خدمة تقاعدية لا تقل عن ( 1٥) خمسة عشرة سنة راتبا تقاعديا محسوبا على أساس راتب (المرحلة الاولى) من الدرجة الثانية وفقا لجدول الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم ( 22 ) لسنة 2008 المعدل اواي قانون اخر يحل محله وعلى أساس النسبة المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة(21) من هذا القانون دون الإخلال بحقهم في تقاضي راتبا تقاعديا اكثر في ضوء خدمتهم الوظيفية ومركزهم الوظيفي في سلك الوظيفة العامة ، ولمن تزيد خدمته على (4) اربعة سنوات في المجلس يصرف له راتب الحد الأدنى المقرر بموجب إحكام هذا القانون .ولا يسري ذلك على الدورات اللاحقة لنفاذ هذا القانون .- اضيفت عبارة ( في المجلس ) الى البند ثالثا من المادة (38) بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (4319) في 14-4-2014...
تعين محكمة ختصة حسب نوع الجريمة | 1
تعين محكمة ختصة حسب نوع الجريمة | 1
جمهورية العراق مجلس القضاء الاعلى الهيئة التمييزية المختصة بقضايا المحكمة الجنائية العراقية العليا بسم الله الرحمن الرحيم العدد : ٢٨ / جنائية عراقية عليا / ٢٠٢٤ تشكلت الهيئة التمييزية المختصة بنظر قضايا المحكمة الجنائية العراقية العليا بتاريخ برئاسة نائب الرئيس نجم احمد وعضوية القضاة صالح شمخي وحامد عبيد وصباح رومي ومثنى احمد وعصام عبد الحميد وصباح أعريبي وحيدر جواد ومحمود عباس المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الاتي : طالب تعيين المحكمة المختصة / المحكمة الجنائية العراقية العليا / الهيئة التحقيقية القضائية المشتكية قرر قاضي محكمة تحقيق القائم بتاريخ…………………………………… إحالة الأوراق التحقيقية الخاصة بالمشتكية ) قررت المحكمة الجنائية العراقية العليا / الهيئة التحقيقية القضائية بتاريخ ………………………………………………….. عرض الأمر على محكمة التمييز الاتحادية لتعيين المحكمة المختصة بنظر هذه القضية استناداً لأحكام المادة ٥٥ من قانون أصول المحاكمات الجزائية. القرار : لدى التدقيق والمداولة من الهيئة التمييزية المختصة بنظر قضايا المحكمة الجنائية العراقية العليا وجد ان محكمة تحقيق (القائم) احالت الأوراق التحقيقية الخاصة بالمشتكية بموجب قرارها المؤرخ ٢٠٢٤/١٠/٢١ على المحكمة الجنائية العراقية العليا لأكمال التحقيق فيها حسب الاختصاص وقررت المحكمة الأخيرة بتاريخ عرض الأمر على هذه الهيئة لتعيين القاضي المختص بالتحقيق ولدى التأمل في الأوراق التحقيقية وجد ان الجريمة الجاري التحقق فيها هي من الجرائم العادية وليست ضمن هجوم منهجي واسع النطاق كي تندرج ضمن الجرائم ضد الإنسانية الواردة احكامها في القانون عليه قرر تعيين قاضي محكمة تحقيق (القائم) المختص بنظر الدعوى وإيداع الأوراق التحقيقية لديه لاكمال التحقيق فيها وفق القانون والأشعار الى الهيئة التحقيقية القضائية في المحكمة الجنائية العراقية العليا بذلك وصدر القرار بالاتفاق في ٢٠٢٤/١٢/٢٢م. محامی علي حسين فالح الهيئة التمييزية للمحكمة الجنائية العراقية العليا نجم احمد نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية ...
قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة1971 مع تعدیلاتە و نافذ فی العراق | 144
قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة1971 مع تعدیلاتە و نافذ فی العراق | 144
عنوان التشريع: قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971مع تعدیلاتە و نافذ فی العراقالتصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 23تاريخ التشريع 31-05-1971سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : 2004 | تاريخ العدد: 31-05-1971 | رقم الصفحة: 1 | عدد الصفحات: 66ملاحظات يعمل بهذا القانون بعد مضي 30 يوما من تاريخ نشره/تحل كلمة ( مجلس القضاء الاعلى ) محل كلمة ( وزارة العدل ) و تحل كلمة ( رئيس مجلس القضاء الاعلى ) محل كلمة ( وزير العدل ) بموجب المادة رقم 7 من امر سلطة الائتلاف رقم 12 لسنة 2004 اينما ماوردت في القانوناستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . المؤقت وبناء على ماعرضه وزير العدل قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14-2-1971 اصدار القانون الاتي:-الكتاب الاولالدعوى امام المحاكم الجزائيةالدعوى الجزائيةالمادة 1ا – تحرك الدعوى الجزائية بشكوى شفوية او تحريرية تقدم الى قاضي التحقيق او المحقق او اي مسؤول في مركز الشرطة او اي من اعضاء الضبط القضائي من المتضرر من الجريمة او من يقوم مقامه قانونا او اي شخص علم بوقوعها او باخبار يقدم الى اي منهم من الادعاء العام ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ويجوز تقديم الشكوى في حالة الجرم المشهود الى من يكون حاضرا من ضباط الشرطة ومفوضيها.ب – تكون الجريمة مشهودة اذا شوهدت حال ارتكابها او عقب ارتكابها ببرهة بسيرة او اذا تبع المجني عليه مرتكبها اثر ووقعها او تبعه الجمهور مع الصباح او اذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا الات او اسلحة او امتعة او اوراقا او اشياء اخرى يستدل منها على انه فاعل او شريك فيها او اذا وجدت به في ذلك الوقت اثار او علامات تدل على ذلك.(1)المادة 2لا يجوز وقف الدعوى او تعطيل سيرها او التنازل عنها او عن الحكم الصادر فيها او وقف تنفيذه الا في الاحوال المبينة في القانون.المادة 3الاحكام المرتبطة بالمادةا – لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية الا بناء على شكوى من المجني عليه او من يقوم مقامه قانونا في الجرائم الاتية : -1 – زنا الزوجية او تعدد الزوجات خلافا ل قانون الاحوال الشخصية.2 – القذف او السب او افشاء الاسرار او التهديد او الايذاء اذا لم تكن الجريمة قد وقعت على مكلف بخدمة عامة اثناء قيامه بواجبه او بسببه .(2)3 – السرقة او الاغتصاب او خيانة الامانة او الاحتيال او حيازة الاشياء المتحصلة منها اذا كان المجني عليه زوجا للجاني او احد اصوله او فروعه ولم تكن هذه الاشياء محجوزا عليها قضائيا او اداريا او مثقلة بحق لشخص اخر.4 – اتلاف الاموال او تخريبها عدا اموال الدولة اذا كانت الجريمة غير مقترنة بظرف مشدد.5 – انتهاك حرمة الملك او الدخول او المرور في ارض مزروعة او مهياة للزرع او ارض فيها محصول او ترك الحيوانات تدخل فيها.6 – رمي الاحجار او الاشياء الاخرى على وسائط نقل او بيوت او مبان او بساتين او حظائر.7 – الجرائم الاخرى التي ينص القانون على عدم تحريكها الا بناء على شكوى من المتضرر منها.ب – لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية في الجرائم الواقعة خارج جمهورية العراق الا باذن من رئيس مجلس القضاء الاعلى .المادة 4ا – اذا تعدد المجني عليهم في الجرائم المشار اليها في المادة السابقة فيكفي ان تقدم الشكوى من احدهم.ب – اذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد احدهم فتعتبر مقدمة ضد المتهمين الاخرين الا في جريمة زنا الزوجية فلا تحرك الدعوى ضد الشريك ما لم تقدم الشكوى ضد الزوج الزاني او الزوجة الزانية.المادة 5اذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله او لم يكن له من يمثله فعلى قاضي التحقيق او المحكمة تعيين ممثل له.(3)المادة 6الاحكام المرتبطة بالمادةلا تقبل الشكوى في الجرائم المبينة بالمادة الثالثة من هذا القانون بعد مضي ثلاثة اشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة او زوال العذر القهري الذي حال دون تقديم الشكوى ويسقط الحق في الشكوى بموت المجني عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.المادة 7اذا توفى المجنى عليه بعد تقديم الشكوى فلا يكون للوفاة اثر على سير الدعوى.المادة 8اذا اشترط القانون لتحريك الدعوى الجزائية تقديم شكوى فلا يتخذ اي اجراء ضد مرتكب الجريمة الا بعد تقديم الشكوى ويعتبر المشتكي متنازلا عن شكواه بعد تقديمها اذا تركها دون مراجعة مدة ثلاثة اشهر دون عذر مشروع، ويصدر قاضي التحقيق قرارا برفض الشكوى وغلق الدعوى نهائيا .(4)المادة 9الاحكام المرتبطة بالمادةا – تقديم الشكوى يتضمن الدعوى بالحق الجزائي وهو طلب اتخاذ الاجراءات الجزائية ضد مرتكب الجريمة وفرض العقوبة عليه. وتتضمن الشكوى التحريرية الدعوى بالحق المدني ما لم يصرح المشتكي بخلاف ذلك.ب – لا تنظر المحكمة الجزائية في الدعوى بالحق المدني الا تبعا للحق الجزائي.جـ - يحق لمن قدم الشكوى ان يتنازل عنها، واذا تعدد مقدمو الشكوى فان تنازل بعضهم لا يسري في حق الاخرين.د – اذا توفى من له حق تقديم الشكوى فلا ينتقل الى ورثته حقه في تقديمها.هـ - اذا تعدد المتهمون فان التنازل عن احدهم لا يشمل المتهمين الاخرين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.و – التنازل عن الشكوى يستتبع تنازل المشتكي عن حقه الجزائي ولا يستتبع تنازله عن الحق المدني ما لم يصرح بذلك.ز – التنازل عن الحق المدني لا يستتبع التنازل عن الحق الجزائي الا في الاحوال التي ينص عليها القانون او اذا صرح المشتكي بذلك، وهو لا يؤثر على دعوى الحق العام باي حال.ح – التنازل عن الشكوى او عن الدعوى بالحق المدني يمنع من تجديد الحق المتنازل عنه امام اية محكمة مدنية او جزائية.ط – تنازل المشتكي عن الشكوى يمنع المحكمة الجزائية من النظر في الدعوى المدنية وهو لا يمنع المشتكي من مراجعة المحكمة المدنية للمطالبة بالحق المدني الا اذا صرح بتنازله عنه.الباب الثانيالدعوى المدنيةالفصل الاولتدخل المدعي بالحق المدني والمسؤول مدنيا عن فعل المتهمالمادة 10لمن لحقه ضرر مباشر مادي او ادبي من اية جريمة ان يدعي بالحق المدني ضد المتهم والمسؤول مدنيا عن فعله مع مراعاة ما ورد في المادة التاسعة بعريضة او طلب شفوي يثبت في المحضر اثناء جمع الادلة او اثناء التحقق الابتدائي او امام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية في اية حالة كانت عليها حتى صدور القرار فيها ولا يقبل ذلك منه لاول مرة عند الطعن تمييزا.المادة 11اذا كان من لحقه ضرر من الجريمة غير اهل للتقاضي مدنيا فينوب عنه من يمثله قانونا واذا لم يوجد فعلى قاضي التحقيق او المحكمة تعيين من يتولى الادعاء بالحق المدني نيابة عنه.(5)المادة 12اذا كان المتهم غير اهل للتقاضي مدنيا رفعت الدعوى المدنية على من يمثله قانونا ان وجد والا عين من يمثله طبقا للمادة 11.المادة 13يجوز رفع الدعوى المدنية على المسئولين مدنيا مجتمعين او على احدهم تبعا للدعوى الجزائية.المادة 14للمسؤول مدنيا عن فعل المتهم ان يتدخل في الدعوى الجزائية في اي وقت قبل صدور القرار فيها ولو لم يكن فيها مدع بحق مدني.المادة 15ا – للمتهم وللمسؤول مدنيا الاعتراض امام المحكمة الجزائية على تدخل المدعي بالحق المدني في الدعوى الجزائية.ب – للمدعى بالحق المدني الاعتراض على تدخل المسؤول مدنيا في الدعوى الجزائية.المادة 16ا – تفصل المحكمة في الاعتراضات المقدمة وفق المادة 15 بعد سماع اقوال الخصوم.ب – للمحكمة اصدار القرار بعدم قبول تدخل المدعى بالحق المدني او المسؤول مدنيا في الدعوى الجزائية اذا لم تتوفر شروط القبول ولو لم يقدم اعتراض بذلك.جـ - اذا ابديت هذه الاعتراضات امام قاضي التحقيق فيحيلها على المحكمة المختصة لتنظر فيها مع الدعوى الجزائية.(6)المادة 17لا يمنع القرار الصادر بعدم تدخل المدعى بالحق المدني او المسؤول مدنيا من مراجعة المحاكم المدنية.المادة 18للمدعى بالحق المدني مراجعة المحكمة المدنية للحكم بالتعويض عما زاد من ضرر استجد بعد صدور الحكم الجزائي الذي حاز درجة البتات.المادة 19الاحكام المرتبطة بالمادةاذا رات المحكمة ان الفصل في الدعوى المدنية يقتضي اجراء تحقيق يؤخر الفصل في الدعوى الجزائية فترفض المحكمة الدعوى المدنية على ان يكون للطالب الحق في مراجعة المحاكم المدنية.المادة 20يتبع في الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع امام المحكمة الجزائية الاجراءات المقررة بهذا القانون.الفصل الثانيترك الدعوى المدنية ووقفها وانقضاؤهاالمادة 21للمدعى بالحق المدني ان يترك دعواه المدنية في اية حالة كانت عليها الدعوى، ولا يكون لهذا الترك تاثير على الدعوى الجزائية الا في الاحوال التي ينص عليها القانون.المادة 22يعتبر تركا للدعوى المدنية عدم حضور المدعي بنفسه او بوكيل عنه بغير عذر مقبول في اول جلسة للمحاكمة بعد تبليغه بها قانونا.المادة 23اذا ترك المدعى بالحق المدني دعواه المرفوعة امام المحكمة الجزائية جاز له ان يرفعها امام المحكمة المدنية ما لم يكن قد صرح بتنازله عن الحق المدني ذاته.المادة 24يترتب على ترك المدعى بالحق المدني دعواه استبعاد المسؤول مدنيا عن فعل المتهم من الدعوى اذا كان دخوله فيها قد تم بناء على طلب المدعي المدني.المادة 25ا – اذا رفع المدعي المدني دعواه الى المحكمة المدنية قبل رفع الدعوى الجزائية جاز له ان يدعي بالحق المدني امام المحكمة الجزائية بشرط ان يطلب من المحكمة المدنية ابطال عريضة دعواه. وليس له في هذه الحالة تجديد دعواه امام المحكمة المدنية الا اذا قررت المحكمة الجزائية ان له الحق في الرجوع الى المحكمة المدنية ما لم يكن قد صرح بتنازله عن الحق المدني ذاته.ب – اذا رفع المدعى المدنى دعواه الى المحكمة المدنية بعد رفع الدعوى الجزائية فلا يجوز له ان يرفعها بعد ذلك الى المحكمة الجزائية الا اذا طلب ابطال عريضة دعواه امام المحكمة المدنية.المادة 26على المحكمة المدنية وقف الفصل في الدعوى حتى يكتسب القرار الصادر في الدعوى الجزائية المقامة بشان الفعل الذي اسست عليه الدعوى المدنية درجة البتات وللمحكمة المدنية ان تقرر ما تراه من الاجراءات الاحتياطية والمستعجلة.المادة 27الاحكام المرتبطة بالمادةاذا اوقف الفصل في الدعوى المدنية وفقا للمادة 26 ثم انقضت الدعوى الجزائية وجب على المحكمة المدنية السير في الدعوى المدنية والفصل فيها.المادة 28الاحكام المرتبطة بالمادةاذا انقضت الدعوى الجزائية او اوقفت لسبب قانوني قبل الفصل فيها للمدعى المدني الحق في مراجعة المحكمة المدنية.المادة 29لا تسمع الدعوى المدنية اذا رفعت امام المحاكم الجزائية بعد مضي المدة المقررة في القانون.الباب الثالثالادعاء العامالمادة 30ملغاة. (7)المادة 31ملغاة . (8)المادة 32ملغاة.(9)المادة 33ملغاة . (10)المادة 34ملغاة . (11)المادة 35ملغاة . (12)المادة 36ملغاة.(13)المادة 37ملغاة .(14)المادة 38ملغاة .(15)الكتاب الثانيالتحري عن الجرائم وجمع الادلة والتحقيق الابتدائيالباب الاولاعضاء الضبط القضائيالمادة 39اعضاء الضبط القضائي هم الاشخاص الاتي بيانهم في جهات اختصاصهم : -1 – ضباط الشرطة ومامورو المراكز والمفوضون.2 – مختار القرية والمحلة في التبليغ عن الجرائم وضبط المتهم وحفظ الاشخاص الذين تجب المحافظة عليهم.3 – مدير محطة السكك الحديدية ومعاونه ومامور سير القطار والمسؤول عن ادارة الميناء البحري او الجوي وربان السفينة او الطائرة ومعاونه في الجرائم التي تقع فيها.4 – رئيس الدائرة او المصلحة الحكومية او المؤسسة الرسمية وشبه الرسمية الجرائم التي تقع فيها.5 – الاشخاص المكلفون بخدمة عامة الممنوحون سلطة التحري عن الجرائم واتخاذ الاجراءات بشانها في حدود ما خولوا به بمقتضى القوانين الخاصة.المادة 40ا – يقوم اعضاء الضبط القضائي باعمالهم كل في حدود اختصاصه تحت اشراف الادعاء العام وطبقا لاحكام القانون.ب – يخضع اعضاء الضبط القضائي لرقابة قاضي التحقيق وله ان يطلب من الجهة التابعين لها النظر في امر من تقع منه مخالفة لواجباته او تقصير في عمله ومحاكمته انضباطيا ولا يخل ذلك بمحاكمتهم جزائيا اذا وقع منهم ما يشكل جريمة.(16)المادة 41اعضاء الضبط القضائي مكلفون في جهات اختصاصهم بالتحري عن الجرائم وقبول الاخبارات والشكاوى التي ترد اليهم بشانها وعليهم تقديم المساعدة لحكام التحقيق والمحققين وضباط الشرطة ومفوضيها وتزويدهم بما يصل اليهم من المعلومات عن الجرائم وضبط مرتكبيها وتسليمهم الى السلطات المختصة، وعليهم ان يثبتوا جميع الاجراءات التي يقومون بها في محاضر موقعة منهم ومن الحاضرين يبين فيها الوقت الذي اتخذت فيه الاجراءات ومكانها ويرسلوا الاخبارات والشكاوى والمحاضر والاوراق الاخرى والمواد المضبوطة الى قاضي التحقيق فورا.(17)المادة 42على اعضاء الضبط القضائي ان يتخذوا جميع الوسائل التي تكفل المحافظة على ادلة الجريمة.المادة 43على عضو الضبط القضائي في حدود اختصاصه المبين في المادة 39 اذا اخبر عن جريمة مشهودة او اتصل علمه بها ان يخبر قاضي التحقيق والادعاء العام بوقوعها وينتقل فورا الى محل الحادثة ويدون افادة المحنى عليه ويسال المتهم عن التهمة المسندة اليه شفويا ويضبط الاسلحة وكل ما يظهر انه استعمل في ارتكاب الجريمة ويعاين اثارها المادية ويحافظ عليها ويثبت حالة الاشخاص والاماكن وكل ما يفيد في اكتشاف الجريمة ويسمع اقوال من كان حاضرا او من يمكن الحصول منه على ايضاحات في شان الحادثة ومرتكبها وينظم محضرا بذلك.(18)المادة 44لعضو الضبط القضائي عند انتقاله الى محل الجريمة المشهودة ان يمنع الحاضرين من مبارحة المحل الواقعة او الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر. وله ان يحضر في الحال كل شخص يمكن الحصول منه على ايضاحات بشانها واذا خالف احد هذا الامر فيدون ذلك في المحضر.المادة 45لاعضاء الضبط القضائي ان يطلبوا عند الضرورة معاونة الشرطة.المادة 46تنتهي مهمة عضو الضبط القضائي بحضور قاضي التحقيق او المحقق او ممثل الادعاء العام الا في ما يكلفه به هؤلاء.(19)الباب الثانيالاخبار عن الجرائمالمادة 471 - لمن وقعت عليه جريمة ولكل من علم بوقوع جريمة تحرك الدعوى فيها بلا شكوى او علم بوقوع موت مشتبه به ان يخبر حاكم التحقيق او المحقق او الادعاء العام او احد مراكز الشرطة.2 للمخبر في الجرائم الماسة بامن الدولة الداخلي او الخارجي وجرائم التخريب الاقتصادي والجرائم الاخرى المعاقب عليها بالاعدام او السجن المؤبد او الموقت ان يطلب عدم الكشف عن هويته وعدم اعتباره شاهدا، وللقاضي ان يثبت ذلك مع خلاصة الاخبار في سجل خاص يعد لهذا الغرض ويقوم باجراء التحقيق وفق الاصول مستفيدا من المعلومات التي تضمنها الاخبار دون بيان هوية المخبر في الاوراق التحقيقية.(20)-(21)المادة 48كل مكلف بخدمة عامة علم اثناء تادية عمله او بسبب تاديته بوقوع جريمة او اشبته في وقوع جريمة تحرك الدعوى فيها بلا شكوى وكل من قدم مساعدة بحكم مهنته الطبية في حالة يشتبه معها بوقوع جريمة وكل شخص كان حاضرا ارتكاب جناية عليهم ان يخبروا فورا احدا ممن ذكروا في المادة 47.الباب الثالثالتحقيق الذي تقوم به الشرطةالمادة 49ا – على اي مسؤول في مركز الشرطة عند وصول اخبار اليه بارتكاب جناية او جنحة ان يدون على الفور اقوال المخبر وياخذ توقيعه عليها ويرسل تقريرا بذلك الى قاضي التحقيق او المحقق واذا كان الاخبار واقعا عن جناية او مشهودة فعليه ان يتخذ الاجراءات المبينة في المادة 43.ب – اذا كان الاخبار واقعا عن مخالفة فعليه تقديم تقرير موجز عنها الى المحقق او قاضي التحقيق يتضمن اسم المخبر واسماء الشهود والمادة القانونية المنطبقة على الواقعة.جـ - يجب على المسؤول في مركز الشرطة في جميع الاحوال ان يدون في دفتر المركز خلاصة الاخبار عن كل جريمة والوقت الذي وقع فيه الاخبار.(22)المادة 50ا – استثناء من الفقرة الاولى من المادة 49 يقوم المسؤول في مركز الشرطة بالتحقيق في اية جريمة اذا صدر اليه امر من قاضي التحقيق او المحقق او اذا اعتقد ان احالة المخبر على القاضي او المحقق تؤخر به الاجراءات مما يؤدي الى ضياع معالم الجريمة او الاضرار بسير التحقيق او هرب المتهم على ان يعرض الاوراق التحقيقية على الحاكم او المحقق حال فراغه منها.ب – يكون للمسؤول في مركز الشرطة في الاحوال المبينة في هذه المادة والمادة 49 سلطة محقق.(23)الباب الرابعالتحقيق الابتدائيالفصل الاولاحكام عامةالمادة 51الاحكام المرتبطة بالمادةا– يتولى التحقيق الابتدائي قضاة التحقيق وكذلك المحققون تحت اشراف قضاة التحقيق.ب – اذا اقتضت الضرورة اصدار قرار او اتخاذ اجراء فوري في اثناء التحقيق في جناية او جنحة ولم يكن قاضي التحقيق موجودا فعلى المسؤول عن التحقيق عرض الامر على اي قاضي في منطقة اختصاص حاكم التحقيق او اي منطقة قريبة منها للنظر في اتخاذ ما يلزم.حـ - لاي قاضي ان يجري التحقيق في اية جناية او جنحة وقعت بحضوره ولم يكن قاضي التحقيق موجودا.د – تعرض الاوراق في الحالات المذكورة في الفقرتين ب، جـ على قاضي التحقيق المختص باسرع ما يمكن وتكون القرارات والاجراءات المنصوص عليها فيهما بحكم القرارات والاجراءات المتخذة من قاضي التحقيق.هـ - يعين المحقق بامر من رئيس مجلس القضاء الاعلى على ان يكون حاصلا على شهادة في القانون معترف بها او حاصلا على شهادة دبلوم الادارة القانونية من هيئة المعاهد الفنية، ويجوز منح ضباط الشرطة ومفوضيها وموظفي مجلس القضاء الاعلى من القانونيين سلطة محقق بامر من رئيس مجلس القضاء الاعلى.(24)و- لا يمارس المحقق اعمال وظيفته لاول مرة الا بعد اجتيازه دورة خاصة في المعهد القضائي لا تقل مدتها عن ثلاثة اشهر اذا كان حاصلا على شهادة في القانون معترف بها ولا تقل عن سنة تقويمية كاملة اذا كان حاصلا على شهادة دبلوم في الادارة القانونية من هيئة المعاهد الفنية وحلفه امام رئيس محكمة الاستئناف اليمين الاتية "اقسم بالله ان اؤدي اعمال وظيفتي بالعدل واطبق القوانين بامانة".(25)المادة 52ا – يقوم قاضي التحقيق بالتحقيق في جميع الجرائم بنفسه او بواسطة المحققين وله ان ينيب احد اعضاء الضبط القضائي لاتخاذ اجراء معين.ب – يجرى الكشف من قبل المحقق او القاضي على مكان وقوع الحادثة لاتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في المادة 43 ووصف الاثار المادية للجريمة والاضرار الحاصلة بالمجني عليه وبيان السبب الظاهر للوفاة ان وجدت وتنظيم مرتسم للمكان.جـ - اذا اخبر قاضي التحقيق بجناية مشهودة وجب عليه ان يبادر بالانتقال الى محل الحادثة كلما كان ذلك ممكنا لاتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة ب وان يخبر الادعاء العام بذلك.(26)المادة 53الاحكام المرتبطة بالمادةا – يحدد اختصاص التحقيق بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة كلها او جزء منها او اي فعل متمم لها او اية نتيجة ترتبت عليها او فعل يكون جزءا من جريمة مركبة او مستمرة او متتابعة او من جرائم العادة كما يحدد بالمكان الذي وجد المجني عليه فيه او وجد فيه المال الذي ارتكبت الجريمة بشانه بعد نقله اليه بواسطة مرتكبها او شخص عالم بها.ب – اذا وقعت الجريمة خارج العراق فيجرى التحقيق فيها من قبل احد قضاة التحقيق يندبه لذلك رئيس مجلس القضاء الاعلى.جـ - اذا تبين لقاضي التحقيق انه غير مختص بالتحقيق في الجريمة فله ان يحيل الاوراق التحقيقية الى حاكم التحقيق المختص بمقتضى الفقرة ا.د – اذا تراءى لقاضي التحقيق الذي احيلت اليه الاوراق انه غير مختص بالتحقيق فيها فعليه ان يعرض الامر على محكمة التمييز مع بيان الاسباب لتصدر قرارها بتعيين القاضي المختص على وجه الاستعجال. وعليه ان يستمر في التحقيق حتى تفصل محكمة التمييز في الموضوع.هـ - لا تكون اجراءات قاضي التحقيق ولا قراراته باطلة بسبب صدورها خلافا لاحكام الفقرة ا.(27)المادة 54ا - اذا قدمت شكوى او اخبار ضد متهم الى جهتين مختصتين او اكثر من جهات التحقيق وجب احالة الاوراق التحقيقية الى الجهة التي قدمت اليها الشكوى او الاخبار اولا.ب – اذا تعدد المتهمون في جريمة وقدمت الشكوى او الاخبار ضد بعضهم الى جهة تحقيق مختصة وقدمت ضد الاخرين الى جهة تحقيق مختصة اخرى وجب احالة الاوراق التحقيقية الى الجهة التي قدمت اليها الشكوى او الاخبار اولا.المادة 55الاحكام المرتبطة بالمادةا – اذا وقع تنازع في الاختصاص بين جهتين او اكثر من جهات التحقيق فيحال هذا التنازع الى محكمة التمييز لتصدر قرارا بتعيين الجهة المختصة.ب – يجوز نقل الدعوى من اختصاص قاضي تحقيق الى اختصاص قاضي تحقيق اخر بامر من رئيس مجلس القضاء الاعلى او قرار من محكمة التمييز او من محكمة الجنايات ضمن منطقتها اذا اقتضت ذلك ظروف الامن او كان النقل يساعد على ظهور الحقيقة.(28)المادة 56ا – لقاضي التحقيق ان ينتقل الى اي مكان تقتضي مصلحة التحقيق الانتقال اليه داخل منطقة اختصاصه لاتخاذ اي اجراء من اجراءات التحقيق. وله ان ينتقل الى اي مكان خارج منطقة اختصاصه اذا اقتضت ضرورة التحقيق ذلك. ويكون له في هذه الحالة سلطة القبض والتوقيف والتفتيش وسماع الشهود واستجواب المتهمين وذوي العلاقة والافراج واطلاق السراح بكفالة او بدونها على ان يخبر قاضي التحقيق في المنطقة بما اتخذ من اجراءات فيها.ب – اذا دعت الضرورة الى اتخاذ اجراء من اجراءات التحقيق خارج منطقة اختصاص القاضي فله ان ينيب عنه قاضي التحقيق في تلك المنطقة للقيام بهذا الاجراء على ان يبين في قرار الانابة الامور المطلوب القيام بها.جـ - للقاضي المناب اذا خشي فوات الوقت ان يتخذ اي اجراء يتصل بما انيب فيه او يراه لازما لظهور الحقيقة.(29)المادة 57ا – للمتهم وللمشتكي وللمدعي بالحق المدني وللمسؤول مدنيا عن فعل المتهم ومكلائهم ان يحضروا اجراءات التحقيق. وللقاضي او المحقق ان يمنع ايا منهم من الحضور اذا اقتضى الامر ذلك لاسباب يدونها في المحضر على ان يبيح لهم الاطلاع على التحقيق بمجرد زوال هذه الضرورة ولا يجوز لهم الكلام الا اذا اذن لهم، واذا لم ياذن وجب تدوين ذلك في المحضر.ب – لاي ممن تقدم تقدم ذكرهم ان يطلب على نفقته صورا من الاوراق والافادات الا اذا راي القاضي ان اعطاءها يؤثر على سير التحقيق او سريته.جـ - لا يجوز لغير من تقدم ذكرهم حضور التحقيق الا اذا اذن القاضي بذلك.(30)الفصل الثانيسماع الشهودالمادة 58الاحكام المرتبطة بالمادةيشرع في التحقيق بتدوين افادة المشتكي او المخبر ثم شهادة المجني عليه وشهود الاثبات الاخرين ومن يطلب الخصوم سماع شهاداتهم. وكذلك شهادة من يتقدم من تلقاء نفسه للادلاء بمعلوماته اذا كانت تفيد التحقيق وشهادة الاشخاص الذين يصل الى علم القاضي او المحقق ان لهم معلومات تتعلق بالحادث.(31)المادة 59الاحكام المرتبطة بالمادةا – يدعى الشهود من قبل القاضي او المحقق للحضور اثناء التحقيق بورقة تكليف بالحضور تبلغ اليهم بواسطة الشرطة او احد المستخدمين في الدارة التي اصدرتها او المختار او اي شخص اخر يكلف بذلك طبقا للقانون. ويجوز تبليغ منتسبي المصالح الحكومية والدوائر الرسمية وشبه الرسمية بواسطة دوائرهم.ب – يجوز في الجرائم المشهودة دعوة الشهود شفويا.جـ - لقاضي التحقيق ان يصدر امرا بالقبض على الشاهد المتخلف عن الحضور واحضاره جبرا لاداء الشهادة.(32)المادة 60ا – يسال الشاهد عن اسمه ولقبه وصناعته ومحل اقامته وعلاقته بالمتهم والمجني عليه والمشتكي والمدعي بالحق المدني.ب – يحلف الشاهد الذي اتم الخامسة عشرة قبل اداء شهادته يمينا بان يشهد بالحق. اما من لم يتم السن المذكورة فيجوز سماعه على سبيل الاستدلال من غير يمين.جـ - يجوز سماع المشتكي والمدعي بالحق المدني كشاهد وتحليفه اليمين.المادة 61ا – تؤدى الشهادة شفاها ويجوز الاذن للشاهد بالاستعانة بمذكرات مكتوبة اذا اقتضت طبيعة الشهادة ذلك.ب – لمن لا قدرة له على الكلام ان يدلي بشهادته كتابة او بالاشارة المعهودة ان كان لا يستطيع الكتابة.جـ - اذا كان الشاهد لا يفهم اللغة التي يجرى بها التحقيق او كان اصم او ابكم وجب تعيين من يترجم اقواله او اشاراته بعد تحليفه اليمين باني ترجم بصدق وامانة.(33)د – يدون الحاكم الشهادات المهمة في الجنايات.المادة 62تسمع شهادة كل شاهد على انفراد وتجوز مواجهة الشهود ببعضهم وبالمتهم.المادة 63ا – تدون اقوال الشاهد في محضر التحقيق دون شطب في الكتابة او تعديل او اضافة ويوقع الشاهد عليها عند الانتهاء منها بعد قراءتها من قبله او تلاوتها عليه في حالة جهله القراءة ثم توقع ممن قام بتدوينها ولا يعتد باي تصحيح او تغيير فيها الا اذا وقع عليه القاضي او المحقق والشاهد.ب – للمتهم وباقي الخصوم ابداء ملاحظاتهم على الشهادة، ولهم ان يطلبوا اعادة سؤال الشاهد او سماع شهود اخرين عن وقائع اخرى يذكرونها الا اذا راى القاضي ان الطلب تتعذر اجابته او يؤدي الى تاخير التحقيق بلا مبرر او تضليل العدالة.(34)المادة 64ا – لا يجوز توجيه اي سؤال الى الشاهد الا باذن القاضي او المحقق ولا يجوز توجيه اسئلة اليه غير متعلقة بالدعوى او اسئلة فيها مساس بالغير ولا توجيه كلام الى الشاهد تصريحا او تلميحا او توجيه اشارة مما ينبني عليه تخويفه او اضطراب افكاره.ب – لا يجوز منع الشاهد من الادلاء بالشهادة التي يرغب فيها ولا مقاطعته اثناء ادائها الا اذا استرسل في ذكر وقائع غير متعلقة بالدعوى او وقائع فيها مساس بالغير او مخلفة بالاداب او الامن.(35)المادة 65على القاضي او المحقق ان يثبت في محضر التحقيق ما يلاحظه على الشاهد مما يؤثر على اهليته لاداء الشهادة او تحملها بسبب سنه او حالته الجسمية او العقلية او النفسية.(36)المادة 66يقدر الحاكم بناء على طلب الشاهد مصاريف سفره والنفقات الضرورية التي استلزمها وجوده بعيدا عن محل اقامته والاجور التي حرم منها بسبب ذلك ويامر بصرفها على حساب الخزينة.المادة 67اذا كان الشاهد مريضا او كان لديه ما يمنعه من الحضور فعلى القاضي او المحقق الانتقال الى محله لتدوين شهادته.(37)المادة 68الاحكام المرتبطة بالمادةا – لا يكون احد الزوجين شاهدا على الزوج الاخر ما لم يكن متهما بالزنا او بجريمة ضد شخصه او ماله او ضد ولد احدهما.ب – لا يكون لااصل شاهدا على فرعه ولا الفرع شاهدا على اصله ما لم يكن متهما بجريمة ضد شخصه او ماله.جـ - يجوز ان يكون احد الاشخاص المتقدم ذكرهم شاهد دفاع للاخر ويهدر من الشهادة الجزء الذي يؤدي الى ادانة المتهم.الفصل الثالثندب الخبراءالمادة 69ا – يجوز للقاضي او المحقق من تلقاء نفسه او بناء على طلب الخصوم ان يندب خبيرا او اكثر لابداء الراي في ما له صلة بالجريمة التي يجرى التحقيق فيها.ب – لقاضي التحقيق او المحقق ان يحضر عند مباشرة الخبير عمله.جـ - للقاضي ان يقدر اجورا للخبير تتحملها الخزينة على ان لا يغالى في مقدارها.(38)المادة 70لقاضي التحقيق او المحقق ان يرغم المتهم او المجني عليه في جناية او جنحة على التمكين من الكشف على جسمه واخذ تصويره الشمسي او بصمة اصابعه او قليل من دمه او شعره او اظافره او غير ذلك مما يفيد التحقيق لاجراء الفحص اللازم عليها ان يكون الكشف على جسم الانثى بواسطة انثى كذلك.(39)المادة 71لقاضي التحقيق اذا اقتضى الحال ان ياذن بفتح قبر للكشف على جثة ميت بواسطة خبير او طبيب مختص بحضور من يمكن حضوره من ذوي العلاقة لمعرفة سبب الوفاة.(40)الفصل الرابعالتفتيشالمادة 72ا – لا يجوز تفتيش اي شخص او دخول او تفتيش منزله او اي محل تحت حيازته الا في الاحوال المبينة في القانون.ب – يقوم بالتفتيش قاضي التحقيق او المحقق او عضو الضبط القضائي بامر من القاضي او من يخوله القانون اجراءه.(41)المادة 73ا – لا يجوز تفتيش اي شخص او دخول او تفتيش منزله او اي مكان تحت حيازته الا بناء على امر صادر من سلطة مختصة قانونا.ب – يجوز تفتيش اي مكان دون مراعاة الشروط السابقة في حالة طلب المساعدة ممن يكون في داخله او حدوث حريق او غرق او ما شابه ذلك من احوال الضرورة.المادة 74اذا تراءى لقاضي التحقيق وجود اشياء او اوراق تفيد التحقيق لدى شخص فله ان يامره كتابة بتقديمها في ميعاد معين واذا اعتقد انه لن يمتثل لهذا الامر او انه يخشى تهريبها فله ان يقرر اجراء التفتيش وفقا للمواد التالية.(42)المادة 75الاحكام المرتبطة بالمادةلقاضي التحقيق ان يقرر تفتيش اي شخص او منزله او اي مكان اخر في حيازته اذا كان متهما بارتكاب جريمة وكان من المحتمل ان يسفر التفتيش عن وجود اوراق او اسلحة او الات او وجود اشخاص اشتركوا في الجريمة او حجزوا بغير حق.(43)المادة 76اذا تراءى لقاضي التحقيق بناء على اخبار او قرينة ان مسكنا او اي مكان اخر يستعمل لحفظ مال مسروق او بيعه او توجد فيه اشياء ارتكبت بها او عليها جريمة او يوجد فيها شخص محجوز بغير حق او شخص ارتكب جريمة فله ان يقرر تفتيش ذلك المكان ويتخذ الاجراءات القانونية بشان تلك الاموال والاشخاص سواء كان المكان تحت حيازة المتهم ام حيازة غيره.(44)المادة 77للقائم بالتفتيش ان يفتش اي شخص موجود في المكان يشتبه به في انه يخفي شيئا يجرى من اجله التفتيش.المادة 78لا يجوز التفتيش الا بحثا عن الاشياء التي اجرى التفتيش من اجلها فاذا ظهر عرضا اثناء التفتيش وجود ما يشكل في ذاته جريمة او ما يفيد في الكشف عن جريمة اخرى جاز ضبطه ايضا.المادة 79للمحقق او لعضو الضبط القضائي ان يفتش المقبوض عليه في الاحوال التي يجوز له فيها القبض عليه قانونا. ويجوز له في حالة وقوع جناية او جنحة عمدية مشهودة ان يفتش منزل المتهم او اي مكان تحت حيازته ويضبط فيه الاشخاص او الاوراق او الاشياء التي تفيد في كشف الحقيقة اذا اتضح له من قرينة قوية انها موجودة فيها.المادة 80اذا كان المراد تفتيشه انثى فلا يجوز تفتيشها الا بواسطة انثى يندبها لذلك القائم بالتفتيش بعد تدوين هويتها في المحضر.المادة 81على الشخص المطلوب تفتيشه او تفتيش مكانه طبقا للقانون ان يمكن للقائم بالتفتيش من اداء واجبه واذا امتنع عن ذلك للقائم بالتفتيش ان يجرى التفتيش عنوة او يطلب مساعدة الشرطة.المادة 82يجرى التفتيش بحضور المتهم وصاحب المنزل او المحل ان وجد وبحضور شاهدين مع المختار او من يقوم مقامه. وينظم القائم بالتفتيش محضرا يدون فيه اجراءاته وزمان التفتيش ومكانه والاشياء المضبوطة واوصافها واسماء الاشخاص الموجودين في المحل وملاحظات المتهم وذوي العلاقة بشان كل ذلك واسماء الشهود ويوقع عليه المتهم وصاحب المكان والشخص الذي جرى تفتيشه والحاضرون. ويذكر في المحضر امتناع من لم يوقع منهم ويعطى عند الطلب صورة من المحضر الى المتهم وذوي العلاقة كما تعطى صور من الرسائل او الاوراق الى اصحابها اذا لم يكن في ذلك ضرر بالتحقيق.المادة 83الاحكام المرتبطة بالمادةعلى القائم بالتفتيش ان يضع الاختام على الاماكن والاشياء التي يكون فيها اثار تفيد في كشف الحقيقة وان يقيم حراسا عليها. ولا يجوز فض هذه الاختام الا بقرار من القاضي وبحضور المتهم وحائز المكان ومن ضبطت عنده هذه الاشياء فاذا دعي احدهم ولم يحضر هو او من ينوب عنه جاز فضها في غيابه.(45)المادة 84ا – اذا كان بين الاشياء في المكان الذي جرى تفتيشه رسائل او اوراق او اشياء شخصية اخرى فلا يجوز ان يطلع عليها غير من قام بالتفتيش والقاضي والمحقق وممثل الادعاء العام.ب – اذا كانت الاشياء المضبوطة اوراقا مختومة او مغلقة باية طريقة كانت فلا يجب لغير قاضي التحقيق او المحقق فضها والاطلاع عليها على ان يكون ذلك بحضور المتهم وذوي العلاقة بها قدر الامكان. وله ان يعيدها الى صاحبها ان لم تظهر لها علاقة بالدعوى.(46)المادة 85على من ينفذ امرا بالتفتيش خارج منطقة اختصاص القاضي الذي اصدره ان يراجع قبل تنفيذه قاضي التحقيق الذي يراد تنفيذ الامر في منطقة اختصاصه وان يعمل بارشاده. وله في الحالات المستعجلة ان ينفذ الامر على الفور ثم يخبر قاضي التحقيق في المنطقة.(47)المادة 86تقدم الاعتراضات على اجراءات التفتيش لدى قاضي التحقيق. وعلى القاضي ان يفصل فيها على وجه السرعة.(48)الباب الخامسطرق الاجبار على الحضورالفصل الاولالتكليف بالحضورالمادة 87الاحكام المرتبطة بالمادةللمحكمة ولقاضي التحقيق او المحقق او المسؤول في مركز الشرطة ان يصدر ورقة تكليف بالحضور للمتهم او الشاهد او اي ذي علاقة بالدعوى على ان تحرر الورقة بنسختين يبين فيهما الجهة التي اصدرتها واسم المكلف بالحضور وشهرته ومحل اقامته والمكان والزمان المطلوب حضوره فيهما ونوع الجريمة التي يجرى التحقيق فيها ومادتها القانونية.(49)المادة 88الاحكام المرتبطة بالمادةيفهم المكلف بالحضور بمضمون ورقة التكليف ويؤخذ توقيعه على النسخة الاصلية بامضائه او بصمة ابهامه وتسلم اليه النسخة الاخرى ويؤشر على اصل الورقة بحصول التبليغ مع بيان تاريخه وساعته ويوقعها القائم بالتبليغ واذا امتنع الشخص المطلوب حضوره عن تسلم ورقة التكليف او كان غير قادر على التوقيع فعلى القائم بالتبليغ ان يفهمه بمضمونها بحضور شاهدين ويترك له النسخة الاخرى بعد ان يشرح ذلك في النسختين ويوقعها مع الشاهدين.المادة 89ا – اذا تعذر تبليغ المكلف بالحضور في محل سكنه او عمله وتحقق وجوده في بلد التبليغ فتسلم ورقة التكليف بالحضور الى زوجه او من يكون ساكنا معه من اقاربه او اصهاره او الى من يعمل في خدمته من البالغين او الى احد المستخدمين في محل عمله ويوقع على النسخة الاصلية من احد هؤلاء وتسلم له الصورة فان امتنع عن التوقيع او كان عاجزا عنه تتبع الاجراءات المبينة في المادة 88.ب – اذا لم يجد القائم بالتبليغ احدا من هؤلاء فيعلق نسخة من هذه الورقة على محل ظاهر من المسكن او محل العمل بعد التوقيع عليها منه ومن شاهدين على ان يشرح في الاصل والصورة ما اتخذ من اجراءات.المادة 90يجرى تبليغ الاشخاص الموجودين خارج العراق والاشخاص المعنوية بورقة التكليف بالحضور طبقا للاجراءات المبينة في قانون المرافعات المدنية.المادة 91ترسل ورقة التكليف بالحضور لمن يكون خارج دائرة اختصاص الجهة التي اصدرتها الى الجهة التي يوجد فيها لتبليغها اليه وفق القواعد المتقدمة.الفصل الثانيالقبضالمادة 92لا يجوز القبض على اي شخص او توقيفه الا بمقتضى امر صادر من قاضي او محكمة او في الاحوال التي يجيز فيها القانون ذلك.(50)المادة 93يشتمل الامر بالقبض على اسم المتهم ولقبه وهويته واوصافه ان كانت معروفة ومحل اقامته ومهنته ونوع الجريمة المسندة اليه ومادة القانون المنطبقة عليها وتاريخ الامر وتوقيع من اصدره وختم المحكمة ويجب اضافة الى البيانات المتقدمة ان يشتمل امر القبض على تكليف اعضاء الضبط القضائي وافراد الشرطة بالقبض على المتهم وارغامه على الحضور في الحال اذا رفض ذلك طوعا.المادة 94ا – يكون امر القبض نافذ المفعول في جميع انحاء العراق وواجب التنفيذ ممن وجه اليه ويظل ساريا حتى يتم تنفيذه او الغاؤه ممن اصدره او من سلطة اعلى منه مخولة قانونا.ب – يجب اطلاع الشخص المطلوب على الامر الصادر بالقبض عليه ثم احضاره بعد التنفيذ الى من اصدر الامر.المادة 95للقاضي الذي اصدر امر القبض ان يدون فيه وجوب اطلاق سراح المقبوض عليه اذا قدم تعهدا كتابيا بالحضور في الوقت المعين مقترنا بكفالة يعينها القاضي او بدون كفالة او تعهدا مقترنا بايداع صندوق الدائرة المبلغ الذي يعينه القاضي. ومتى قدم المقبوض عليه هذا التعهد او اودع المال لزم اطلاق سراحه. وعلى من وجه اليه امر القبض ان يخبر القاضي بما اتخذ من اجراءات.(51)المادة 96اذا حضر امام القاضي او المحقق شخص كان ينبغي ان تصدر اليه ورقة تكليف بالحضور او امر بالقبض فللقاضي ان يطلب منه تحرير تعهد بكفيل او بدونه بان يحضر امامه في الوقت المطلوب فاذا لم يحضر بدون عذر مشروع فللقاضي ان يصدر امرا بالقبض عليه.(52)المادة 97اذا لم يحضر الشخص بعد تبليغه بورقة التكليف بالحضور دون عذر مشروع او اذا خيف هربه او تاثيره على سير التحقيق او لم يكن له محل سكنى معين جاز للقاضي ان يصدر امرا بالقبض عليه.(53)المادة 98لكل قاضي ان يامر بالقبض على اي شخص ارتكب جريمة في حضوره.(54)المادة 99يحضر المتهم باصدار امر بالقبض اذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالحبس مدة تزيد على سنة الا اذا استصوب القاضي احضاره بورقة تكليف بالحضور، غير انه لا يجوز اصدار ورقة تكليف بالحضور اذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالاعدام او السجن المؤبد.(55)المادة 100اذا اقتضى تنفيذ امر القبض خارج منطقة اختصاص القاضي الذي اصدره فعلى الشخص المكلف بتنفيذه ان يقدمه الى القاضي الذي ينفذ الامر في منطقته للتاشير عليه بالتنفيذ الا اذا اعتقد ان ذلك يفوت عليه فرصة القبض على الشخص المطلوب.(56)المادة 101ا – اذا نفذ الامر بالقبض خارج منطقة اختصاص القاضي الذي اصدره وكان الامر خاليا من جواز اطلاق سراح المتهم بتعهد او بكفالة مما نص عليه في المادة 95 فعلى القاضي توقيفه وارساله مخفورا الى الحاكم الذي اصدر ذلك الامر.ب – اذا لم تقبل الكفالة التي قدمها المتهم او عجز عن تقديم التعهد حسب ما نص عليه في المادة 95 فعلى القاضي توقيفه وارساله مخفورا الى القاضي الذي اصدر امر القبض.(57)المادة 102ا – لكل شخص ولو بغير امر من السلطات المختصة ان يقبض على اي متهم بجناية او جنحة في احدى الحالات الاتية : -1 – اذا كانت الجريمة مشهودة.2 – اذا كان قد فر بعد القبض عليه قانونا.3 – اذا كان قد حكم عليه غيابا بعقوبة مقيدة للحرية.ب – لكل شخص ولو بغير امر من السلطات المختصة ان يقبض على كل من وجد في محل عام في حالة سكر بين واختلال واحدث شغبا او كان فاقدا صوابه.المادة 103على كل فرد من افراد الشرطة او عضو من اعضاء الضبط القضائي ان يقبض على اي من الاشخاص الاتي بيانهم : -1 – كل شخص صدر امر بالقبض عليه من سلطة مختصة.2 – كل من كان حاملا سلاحا ظاهرا او مخبا خلافا لاحكام القانون.3 – كل شخص ظن لاسباب معقولة انه ارتكب جناية او جنحة عمدية ولم يكن له محل اقامة معين.4 – كل من تعرض لاحد اعضاء الضبط القضائي او اي مكلف بخدمة عامة في اداء واجبه.المادة 104على كل شخص ان يعاون السلطات المختصة في القبض على من يجيز القانون القبض عليه متى طلب منه بذل هذه المعونة وكان قادرا عليها.المادة 105على من وجه اليه امر بالقبض وعلى كل شخص مكلف بالقبض في الجريمة المشهودة ان يلاحق المتهم في سبيل القبض عليه واذا اشتبه في وجوده او اختفائه في مكان ما طلب ممن يكون في هذا المكان ان يسلمه اليه او يقدم له كافة التسهيلات التي تمكنه من القبض عليه، واذا امتنع جاز له ان يدخل المكان عنوة واي مكان لجا اليه المتهم اثناء مطاردته لغرض القبض عليه.المادة 106على كل من قبض على شخص وفق المادتين 102 و103 ان يحضر المقبوض عليه الى اقرب مركز للشرطة او يسلمه الى احد اعضاء الضبط القضائي وعلى عضو الضبط القضائي ان يسلمه الى مركز الشرطة واذا تبين للمسؤول في مركز الشرطة ان امرا بالقبض سبق صدوره على الشخص المذكور فعليه ان يحضره امام من اصدر الامر اما اذا تبين انه ارتكب جريمة فعليه اتخاذ الاجراءات القانونية بشانه واذا تبين انه لم يرتكب ما يستوجب اتخاذ هذه الاجراءات فعليه اخلاء سبيله حالا.المادة 107لكل من قبض قانونا على شخص ان يجرده من الاسلحة التي يحملها وعليه ان يسلمها في الحال الى من اصدر امر القبض او الى اقرب مركز للشرطة او الى اي فرد من افراد الشرطة.المادة 108اذا قاوم المتهم القبض عليه او حاول الهرب فيجوز لمن كان ماذونا بالقبض عليه قانونا ان يستعمل القوة المناسبة التي تمكنه من القبض عليه وتحول دون هربه على ان لا يؤدي ذلك باية حال الى موته ما لم يكن متهما بجريمة معاقب عليها بالاعدام او بالسجن المؤبد.الفصل الثالثتوقيف المتهم واخلاء سبيلهالمادة 109ا – اذا كان الشخص المقبوض عليه متهما بجريمة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات او بالسجن المؤقت او المؤبد فللقاضي ان يامر بتوقيفه مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما ف يكل مرة او يقرر اطلاق سراحه بتعهد مقرون بكفالة شخص ضامن او بدونها بان يحضر متى طلب منه ذلك اذا وجد القاضي ان اطلاق سراح المتهم لا يؤدي الى هروبه ولا يضر بسير التحقيق.ب – يجب توقيف المقبوض عليه اذا كان متهما بجريمة معاقب عليها بالاعدام وتمديد توقيفه كلما اقتضت ذلك ضرورة التحقيق مع مراعاة المدة المنصوص عليها في الفقرة ا حتى يصدر قرار فاصل بشانه من حاكم التحقيق او المحكمة الجزائية بعد انتهاء التحقيق الابتدائي او القضائي او المحاكمة.جـ - لا يجوز ان يزيد مجموع مدد التوقيف على ربع الحد الاقصى للعقوبة ولا يزيد باية حال على ستة اشهر واذا اقتضى الحال تمديد التوقيف اكثر من ستة اشهر فعلى القاضي عرض الامر على محكمة الجنايات لتاذن له بتمديد التوقيف مدة مناسبة على ان لا تتجاوز ربع الحد الاقصى للعقوبة او تقر اطلاق سراحه بكفالة او دبونها مع مراعاة الفقرة ب.(58)المادة 110ا – اذا كان المقبوض عليه متهما بجريمة معاقب عليها بالحبس مدة ثلاث سنوات اقل او بالغرامة فعلى القاضي ان يطلق سراحه بتعهد مقرون بكفالة او بدونها ما لم ير ان اطلاق سراحه يضر بسير التحقيق او يؤدي الى هروبه.ب – اذا كان المقبوض عليه متهما بمخالفة فلا يجوز توقيفه الا اذا لم يكن له محل اقامة معين.(59)المادة 111الاحكام المرتبطة بالمادةللقاضي الذي اصدر القرار بالتوقيف ان يقرر اطلاق سراح المتهم بتعهد مقرون بكفالة او بدونها قبل انتهاء مدة التوقيف مع مراعاة الفقرة ب من المادة 109 كما ان له اعادة توقيفه اذا اقتضت ضرورة التحقيق ذلك.(60)المادة 112على المحقق في الاماكن النائية عن مركز دارة القاضي ان يوقف المتهم في الجنايات. اما الجنح فعليه ان يطلق سراح المتهم فيها بكفالة وعليه في جميع الاحوال ان يعرض الامر على القاضي باسرع وسيلة ممكنة وينفذ ما يقرره في ذلك.(61)المادة 113يشتمل الامر بالتوقيف على اسم الشخص الموقوف وشهرته ولقبه والمادة الموقوف بمقتضاها وتاريخ ابتداء التوقيف وتاريخ انتهائه ويوقع عليه القاضي الذي اصدره ويختم بختم المحكمة.(62)المادة 114ا – يحدد مبلغ التعهد او الكفالة تبعا لظروف كل قضية على ان يكون مناسبا لنوع الجريمة وحالة المتهم.ب – تقبل الكفالة اذا اقتنع القاضي او المحقق او المسؤول في مركز الشرطة باقتدار الكفيل على دفع مبلغها.جـ - يقبل من المتهم او الكفيل مبلغ التعهد او الكفالة نقدا ويودع في صندوق المحكمة او مركز الشرطة.(63)المادة 115متى قدم التعهد او الكفالة او المبلغ النقدي اخلي سبيل المتهم في الحال ما لم يكن موقوفا عن جريمة اخرى.المادة 116اذا توفي الكفيل او اختلت الكفالة بظهور ضعف في اقتدار الكفيل او غش منه او ظهور خطا في الكفالة او غير ذلك مما يخل بصحتها او اصبح الكفيل غير قادر على الوفاء بها فللحاكم ان يصدر امرا بالقبض على المتهم او يكلفه بتقديم كفالة اخرى فان لم يقدمها قرر توقيفه.المادة 117للكفيل ان يطلب اعفاءه من الكفاءة على ان يحصر مكفوله امام القاضي او يسلمه الى مركز الشرطة وعندئذ يصدر القاضي قرارا بالغاء الكفالة وله ان يقرر توقيف المتهم ما لم يقدم كفالة اخرى.(64)المادة 118يعفى التعهد والكفالة من رسم الطابع والمصاريف الاخرى.المادة 119الاحكام المرتبطة بالمادةا – اذا اخل المتهم بتعهده او الكفيل بكفالته فيحال على محكمة الجزاء بقرار من قاضي التحقيق او المحكمة الجزائية لتحصيل المبلغ ممن اخل بالتزامه. وللمحكمة ان تقرر تحصيل المبلغ كله او بعضه حسب ظروف كل قضية او ان تعفيه منه اذا كان الاخلال لسبب اضطراري او تقرر تحصيله مقسطا لمدة لا تتجاوز سنة واحدة او حز المبلغ المودع نقدا بمقتضى المادة 114 او حجز امواله وبيعها وفق قانون التنفيذ بناء على مذكرة تقدمها المحكمة الى المنفذ العدل لاستيفاء المبلغ المحكوم به من ثمنها مع مراعاة احكام القوانين الاخرى في ما لا يجوز حجزه وبيعه منها.ب – اذا لم يكف الثمن المتحصل من بيع الاموال لسداد المبلغ او اذا لم توجد اموال يجوز حجزها او اذا امتنع من صدر القرار بتحصيل المبلغ منه عن بيان تسوية مقبوله فللمحكمة ان تقرر حبسه مدة لا تتجاوز ستة اشهر.جـ - يصادر المبلغ المحجوز او المحصل ويقيد ايرادا للخزينة.د – اذا لم يصادر المبلغ المودع بسبب عدم الاخلال بالتعهد او الكفالة فيرد الى صاحبه بعد اكتساب القرار ببراءة المتهم او عدم مسؤوليته او الافراج او رفض الشكوى عند درجة البتات.(65)المادة 120الاحكام المرتبطة بالمادةا – اذا توفى المتهم تقف الاجراءات ضده وضد كفيله عن الاخلال بالتعهد او الكفالة.ب – اذا توفى الكفيل تقف الاجراءات ضده عن الاخلال بالكفالة.جـ - تقف اجراءات الحجز والبيع وتحصيل الاقساط الباقي في الاحوال المذكورة في الفقرتين السابقتين وتبرا الذمة من المبالغ التي لم يتم تحصيلها.الفصل الرابعحجز اموال المتهم الهاربالمادة 121ا – اذا صدر امر بالقبض على متهم بارتكاب جناية وتعذر تنفيذه فلقاضي التحقيق وللمحكمة الجزائية اصدار قرار بحجز امواله المنقولة وغير المنقولة. وبعد تنفيذه ترسل الاوراق الى محكمة الجنايات فورا فاذا ايدته تصدر السلطة التي قررت الحجز بيانا ينشر في الصحف المحلية والاذاعة طرق النشر حسب ما تنسبه يذكر فيه اسم المتهم والجريمة المسندة اليه والاموال المحجوزة ويطلب اليه تسليم نفسه الى اقرب مركز للسلطة خلال ثلاثين يوما، كما يطلب الى كل من علم بوجود المتهم ان يخبر عنه اقرب مركز للشرطة ويرفع الحجز في حالة عدم تاييده من محكمة الجنايات.واذا كان قرار الحجز صادرا من محكمة الجنايات فينفذ ويصدر البيان دون حاجة لتاييد الحجز من مرجع اخر.ب – اذا لم يسلم المتهم نفسه خلال المدة المذكورة تقرر السلطة التي اصدرت قرار الحجز ايداع الاموال المنقولة لدى حارس قضائي لحفظها وادارتها تحت اشرافها وتسليم الاموال غير المنقولة الى مديرية رعاية القاصرين لتديرها باعتبارها مالا عائدا لغائب. وتبقى الاموال المحجوزة بهذه الصفة حتى يثبت موت المتهم حقيقة او حكما او يكتسب القرار ببراءته او عدم مسؤوليته او الافراج او رفض الشكوى عنه درجة البتات، وعندئذ ترد اليه او الى من يستحق ملكيتها من بعده.جـ - اذا كان المال المحجوز مما يتسارع اليه الفساد او كانت نفقة حفظه كثيرة او رات السلطة التي اصدرت قرار الحجز ان بيعه انفع لصاحبه فيباع وفق قانون التنفيذ بناء على مذكرة تحررها الى المنفذ العدل.د – اذا سلم المتهم نفسه او قبض عليه ردت اليه امواله المحجوزة وصافي ريعها او الثمن الصافي لما بيع منها.هـ - يعطى لمن كان المتهم الهارب مكلفا بالانفاق عليه شرعا او قانونا نفقة شهرية من امواله المحجوزة تتناسب مع النفقة التي كانت تكفيه قبل الحجز وذلك بقرار من السلطة التي اصدرت قرار الحجز.(66)المادة 122اذا راجع شخص السلطة التي اصدرت قرار الحجز مدعيا ملكيته لمال محجوز وقدم ادلة كافية لاثبات ذلك تقرر السلطة تسليم المال واذا ردت طلبه فان له الحق في اقامة دعوى الاستحقاق في المحكمة المدنية ولو لم يراجع طرق الطعن القانونية على قرار الرد.الفصل الخامساستجواب المتهمالمادة 123ا- على حاكم التحقيق او المحقق ان يستجوب المتهم خلال اربع وعشرين ساعة من حضوره بعد التثبت من شخصيته واحاطته علما بالجريمة المنسوبة اليه. ويدون اقواله بشانها مع بيان ما لديه من ادلة لنفيها عنه وله ان يعيد استجواب المتهم فيما يراه لازما لاستجلاء الحقيقة.ب- قبل اجراء التحقيق مع المتهم يجب على قاضي التحقيق اعلام المتهم ما يلي:اولا- ان له الحق في السكوت، ولا يستنتج من ممارسته هذا الحق اية قرينة ضده.ثانيا- ان له الحق في ان يتم تمثيله من قبل محامي، وان لم تكن له القدرة على توكيل محامي تقوم المحكمة بتعيين محامي منتدب له، دون تحميل المتهم اتعابه.(67)ج- على قاضي التحقيق او المحقق حسم موضوع رغبة المتهم في توكيل محامي قبل المباشرة بالتحقيق، وفي حال اخيار المتهم توكيل محام فليس لقاضي التحقيق او المحقق المباشرة باي اجراء حتى توكيل المحامي المنتدب.(67)المادة 124للمتهم الحق في ان يبدي اقواله في اي وقت بعد سماع اقوال اي شاهد وان يناقشه او يطلب استدعاءه لهذا الغرض.المادة 125الاحكام المرتبطة بالمادةاذا تبين ان للمتهم شهادة ضد متهم اخر فتدون شهادته وتفرق دعوى كل منهما.المادة 126ا – لا يحلف المتهم اليمين الا اذا كان في مقام الشهادة على غيره من المتهمين.ب – لا يجبر المتهم على الاجابة على الاسئلة التي توجه اليه.المادة 127لا يجوز استعمال اية وسيلة غير مشروعة للتاثير على المتهم للحصول على اقراره. ويعتبر من الوسائل غير المشروعة اساءة المعاملة والتهديد بالايذاء والاغراء والوعد والوعيد والتاثير النفسي واستعمال المخدرات والمسكرات والعقاقير.المادة 128ا – تدون في المحضر اقوال المتهم من قبل القاضي او المحقق ويوقعها المتهم والقاضي او المحقق واذا امتنع المتهم عن التوقيع فيثبت ذلك في المحضر.ب – اذا تضمنت افادة المتهم اقرارا بارتكابه الجريمة فعلى القاضي تدوينها بنفسه وتلاوتها عليه بعد الفراغ منها، ثم يوقعها القاضي والمتهم. واذا رغب المتهم في تدوين افادته بخطه فعلى القاضي ان يمكنه من تدوينها على ان يتم ذلك بحضور القاضي، ثم يوقعها القاضي والمتهم بعد ان يثبت ذلك في المحضر.جـ - تدون في المحضر الشهادات التي طلب المتهم استماعها لنفي الجريمة عنه ويحقق في الادلة الاخرى التي قدمها الا اذا ظهر للقاضي ان طلب المتهم يتعذر تنفيذه او انه يقصد به تاخير سير التحقيق بلا مبرر او تضليل القضاء.(68)المادة 129ا – لحاكم التحقيق ان يعرض العفو بموافقة محكمة الجنايات لاسباب يدونها في المحضر على اي متهم بجناية بقصد الحصول على شهادته ضد مرتكبيها الاخرين بشرط ان يقدم المتهم بيانا صحيحا كاملا عنها، فاذا قبل هذا العرض تسمع شهادته وتبقى صفته متهما حتى يصدر القرار في الدعوى.ب – اذا لم يقدم المتهم البيان الصحيح الكامل سواء كان ذلك باخفائه عمدا اي امر ذي اهمية او بادلائه باقوال كاذبة يسقط حق العفو عنه بقرار من محكمة الجنايات وتتخذ ضده الاجراءات عن الجريمة التي عرض عليه العفو عنها او اية جريمة اخرى مرتبطة بها. وتعتبر اقواله التي ابداها دليلا عليه.جـ - اذا وجدت محكمة الجنايات ان البيان الذي ادلى به المتهم الذي عرض العفو عليه صحيح كامل فتقرر وقف الاجراءات القانونية ضده نهائيا واخلاء سبيله.(68-1)الفصل السادسقرارات القاضي بعد انتهاء التحقيقالمادة 130الاحكام المرتبطة بالمادةا – اذا وجد قاضي التحقيق ان الفعل لا يعاقب عليه القانون او ان المشتكي تنازل عن شكواه وكانت الجريمة مما يجوز الصلح عنها دون موافقة القاضي او ان المتهم غير مسؤول قانونا بسبب صغر سنه فيصدر القاضي قرارا برفض الشكوى وغلق الدعوى نهائيا.ب – اذا كان الفعل معاقبا عليه ووجد القاضي ان الادلة تكفي لمحاكمة المتهم فيصدر قرارا باحالته على المحكمة المختصة. اما اذا كانت الادلة لا تكفي لاحالته فيصدر قرارا بالافراج عنه وغلق الدعوى مؤقتا مع بيان اسباب ذلك.جـ - اذا وجد القاضي ان الفاعل مجهول او ان الحادث وقع قضاء وقدرا فيصدر قرارا بغلق الدعوى مؤقتا.د – يخلى سبيل المتهم الموقوف عند صدور القرار برفض الشكوى او الافراج عنه.هـ - يخبر القاضي الادعاء العام بالقرارات التي يصدرها بمقتضى هذه المادة.(69)المادة 131الاحكام المرتبطة بالمادةيبين في قرار الاحالة اسم المتهم وعمره وصناعته ومحل اقامته والجريمة المسندة اليه ومكان وزمان وقوعها ومادة القانون المنطبقة عليها واسم المجني عليه والادلة المتحصلة مع تاريخ القرار وامضاء القاضي وختم المحكمة.(70)المادة 132الاحكام المرتبطة بالمادةا – اذا نسب الى متهم ارتكاب جرائم متعددة فتتخذ الاجراءات ضده بدعوى واحدة في الاحوال الاتية : -1 – اذا كانت الجرائم ناتجة من فعل واحد.2 – اذا كانت الجرائم ناتجة من افعال مرتبطة ببعضها يجمع بينها غرض واحد.3 – اذا كانت الجرائم من نوع واحد ووقعت من المتهم نفسه على المجني عليه نفسه ولو في ازمان مختلفة.4 – اذا كانت الجرائم من نوع واحد ووقعت خلال سنة واحدة على مجني عليهم متعددين بشرط ان لا يزيد عددها على ثلاث في كل دعوى.ب – تعتبر الجرائم من نوع واحد اذا كانت معاقبا عليها بنوع واحد من العقاب بمقتضى مادة واحدة من قانون واحد.المادة 133تتخذ الاجراءات بمقتضى المادة 132 في دعوى واحدة، ولو تعدد المتهمون سواء كانوا فاعلين ام شركاء.المادة 134ا – يحال المتهم في جناية على محكمة الجنايات بدعوى غير موجزة ويحال المتهم في جنحة على محكمة الجزاء بدعوى غير موجزة ان كانت معاقبا عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات وبدعوى موجزة او غير موجزة في الاحوال الاخرى.ب – يحال المتهم في مخالفة على محكمة الجزاء بقرار من القاضي او امر من المحقق بدعوى موجزة.جـ - يجب تدوين افادة المتهم قبل صدور القرار بالاحالة بمقتضى الفقرة ب كما يجب اجراء التحقيق في المخالفة اذا قرر القاضي ذلك.د - استثناء من احكام الفقرتين (ب و جـ) من هذه المادة، على القاضي التحقيق، ان يفصل فورا في جرائم المخالفات التي لم يقع فيها طلب بالتعويض، او برد المال دون ان يتخذ قرارا باحالتها على محكمة الجنح، ولا ينفذ الحكم الصادر بالحبس، الا بعد اكتسابه الدرجة القطعية .(71)المادة 135اذا لم يحضر المتهم امام قاضي التحقيق او المحقق ولم يتسن القبض عليه رغم استنفاذ طرق الاجبار على الحضور المنصوص عليها في هذا القانون او فر بعد القبض عليه او توقيفه وكانت الادلة تكفي لاحالته على المحاكمة فيصدر قاضي التحقيق قرارا باحالته على المحكمة المختصة لاجراء محاكمته غيابيا.(72)المادة 136الاحكام المرتبطة بالمادةا – لا تجوز احالة المتهم على المحاكمة امام المحاكم الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون الا باذن من وزير العدل في الجرائم الماسة بامن الدولة الخارجي او الداخلي وفي جرائم اهانة الحكومة او الوزارات او الهيئات النيابية او القوات المسلحة او شعار الدولة او علمها او الدول الاجنبية او المنظمات الدولية او رؤسائها او ممثليها او علمها او شعارها الوطني والجرائم الواقعة خارج العراق التي يعاقب عليها القانون العراقي.ب - ملغاه (73)جـ - لا تجوز احالة المتهم على المحاكمة امام المحاكم الجزائية عن جريمة شهادة الزور او اليمين الكاذبة او الاخبار الكاذب او الاحجام عن الاخبار او الادلاء بمعلومات غير صحيحة الا باذن من المحكمة او الحاكمية التي وقعت هذه الجريمة امامها او امام مكلف بخدمة عامة تابع لها. ويكون القرار بالاذن او عدمه تاعبا للطعن فيه لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي لتاريخ صدوره الا اذا كان صادرا من محكمة التمييز فانه يكون باتا.الكتاب الثالثالمحاكمةالباب الاولانواع المحاكم الجزائية واختصاصاتهاالمادة 137ا – المحاكم الجزائية هي محكمة الجزاء ومحكمة الجنايات ومحكمة التمييز وتختص هذه المحاكم بالنظر في جميع الدعاوى الجزائية الا ما استثني بنص خاص.ب – يجوز منح الموظفين المدنيين من غير الحكام سلطة قاضي جزاء بقرار من رئيس مجلس القضاء الاعلى بناء على اقتراح من الوزير المختص لممارسة السلطات الجزائية المنصوص عليها في القوانين الخاصة التي تخول منحهم ذلك.(73-1)المادة 138ا – تختص محكمة الجزاء بالفصل في دعاوى الجنح والمخالفات ويجوز تخصيصها بالفصل في دعاوى الجنح وحدها او في المخالفات وحدها.ب – تختص محكمة الجنايات بالفصل في دعاوى الجنايات وبالنظر في دعاوى الجرائم الاخرى التي ينص عليها القانون.جـ - تختص محكمة التمييز بالنظر في الاحكام والقرارات الصادرة في الجنايات والجنح وفي القضايا الاخرى التي ينص عليها القانون.(73-2)المادة 139ا – اذا تراءى لمحكمة الجزاء بعد اجراءها التحقيق القضائي او المحاكمة في الدعاوى المحالة بصورة غير موجزة او قبل ذلك بناء على تدقيقها الاوراق ان الفصل في الدعوى الجزائية يخرج عن اختصاصها ويدخل في اختصاص محكمة الجنايات فتقرر احالة المتهم علهيا. واذا وجدت محكمة الجنايات ان الفصل في الدعوى داخل في اختصاص محكمة الجزاء فلها ان تفصل فيها او تعيدها الى محكمة الجزاء.ب – اذا وجدت محكمة الجنايات ان الفصل في الدعوى المحالة عليها من قاضي التحقيق داخل في اختصاص محكمة الجزاء فلها ان تفصل فيها او تحيل المتهم على محكمة الجزاء.جـ - يكون قرار محكمة الجنايات بالاحالة او الاعادة واجب الاتباع.(73-3)المادة 140اذا تبين لمحكمة الجزاء ان الجريمة التي تجرى محاكمة المتهم عنها مرتبطة بجريمة اخرى تجرى محاكمة المتهم عنها في محكمة جزائية اخرى فعليها ان تحيل المتهم على تلك المحكمة قبل توجيه التهمة او بعدها لمحاكمته عن الجرائم المرتبطة. ويتبع ذلك في الاحالة من محكمة الجنايات الى محكمة الجنايات غيرها.المادة 141الاحكام المرتبطة بالمادةتطبق احكام المواد 53 و 54 و 55 في تحديد الاختصاص المكاني في المحاكمة وفي تنازع الاختصاص المكاني بين المحاكم الجزائية.المادة 142الاحكام المرتبطة بالمادةيجوز نقل الدعوى من اختصاص محكمة جزائية الى اختصاص محكمة جزائية اخرى بنفس درجتها بامر من رئيس مجلس القضاء الاعلى او بقرار من محكمة التمييز او محكمة الجنايات ضمن منطقتها اذا اقتضت ذلك ظروف الامن او كان النقل يساعد على ظهور الحقيقة.الباب الثانيحضور المتهم وباقي الخصوم الى المحكمةالمادة 143الاحكام المرتبطة بالمادةا – على المحكمة عند ورود اضبارة الدعوى اليها ان تعين يوما للمحاكمة فيها تخبر به الادعاء العام وتبلغ به المتهم وذوي العلاقة ومن ترى سماع شهادته من الشهود بورقة تكليف بالحضور قبل موعد المحاكمة بيوم واحد في المخالفة وثلاثة ايام في الجنح وثمانية ايام في الجنايات على الاقل ولا يغني تبليغ وكيل المتهم بورقة التكليف بالحضور عن تبليغ المتهم بها.ب – تشتمل ورقة التكليف بالحضور على اسم المطلوب تبليغه وصفته في الدعوى واسم المتهم والمجني عليه والمحكمة ورقم الدعوى ونوع الجريمة والمادة القانونية المنطبقة عليها والوقت الذي يجب فيه الحضور الى المحكمة.جـ - اذا تبين بنتيجة التبليغ ان المتهم هارب تعلق ورقة التكليف بالحضور او امر القبض في محل اقامته ان كان معلوما وتنشر في صحيفتين محليتين وتذاع بالاذاعة او التلفزيون في الجنايات والجنح الهامة حسبما تقرره المحكمة، ويحدد موعد لمحاكمته لا تقل مدته عن شهر في الجنح والمخالفات وشهرين في الجنايات من تاريخ اخر نشر في الصحف.د – استثناء من حكم الفقرة ( ج ) من هذه المادة، اذا تبين بنتيجة التبليغ ان المتهم بجريمة عقوبتها الاعدام، هارب فيوضع امر القبض الصادر عليه لمدة ستة اشهر في محل اقامته ان كان معلوما وفي لوحة اعلانات كل من المحكمة التي اصدرته ومركز الشرطة الذي يتولى التحقيق في القضية، وتقرر المحكمة المختصة منع سفره وحجز امواله المنقولة وغير المنقولة، وتدعوه الى تقديم نفسه اليها او الى اي مركز للشرطة وتحدد موعدا لمحاكمته يلي اكمال الاجراءات المتقدمة بمدة لا تقل عن شهرين، وتشعر الجهات ذات العلاقة كافة بذلك .(74)المادة 144الاحكام المرتبطة بالمادةا – يندب رئيس محكمة الجنايات محاميا للمتهم في الجنايات ان لم يكن وكل محاميا عنه وتحدد المحكمة اتعاب المحامي عند الفصل في الدعوى ويعتبر قرار الندب بحكم الوكالة واذا ابدى المحامي عذرا مشروعا لعدم قبوله التوكل فعلى الرئيس ان يندب محاميا غيره.ب – على المحامي المنتدب ان يحضر المرافعة ويدافع عن المتهم او ينيب عنه من يقوم مقامه من المحامين والا فرضت المحكمة عليه غرامة تحصل منه تنفيذا بمذكرة يحررها رئيس المحكمة الى رئاسة التنفيذ مع عدم الاخلال بمحاكمته انضباطيا وفق قانون المحاماة. ولها ان تعفيه من الغرامة في اي وقت اذا اثبت انه كان من المتعذر عليه ان يحضر الجلسة بنفسه او ينيب عنه غيره.(75)المادة 145يجب حضور المتهم في المحاكمة الوجاهية ولا يغنى عن ذلك حضور وكيله.المادة 146للمتهم ان يبدي كتابة عذره في عدم الحضور ويجوز ان يحضر وكيله او احد اقاربه ليبدي هذا العذر فاذا قبلته المحكمة عينت موعدا اخر للمحاكمة وبلغت المتهم وذوي العلاقة والشهود.المادة 147ا – تجرى محاكمة المتهم الحاضر وجاها اما المتهم الهارب والمتهم الذي تغيب بغير عذر مشروع رغم تبلغه فتجرى محاكمته غيابا.ب – اذا لم يحضر المتهم ولم يكن مبلغا بشخصه فلا تجرى محاكمته الا بعد تبليغه.المادة 148اذا تعدد المتهمون وكان بينهم هارب او غائب فتجرى محاكمة الحاضرين وجاها ومحاكمة الاخرين غيابا او تفرق دعوى الحاضرين عن الغائبين.المادة 149ا – تجرى محاكمة المتهم الغائب والهارب وفق القواعد التي تجرى فيها محاكمة المتهم الحاضر.ب – يبلغ الحكم الغياب لمن صدر عليه وفق احكام القانون، فاذا كان المتهم هاربا عند التبليغ فيجرى تبليغه بالحكم طبقا لما هو مبين في المادة143.جـ - تصدر المحكمة امرا بالقبض على المحكوم عليه غيابا بعقوبة مقيدة لحرية في جناية او جنحة.المادة 150اذا ترك المدعي المدني دعواه سواء بتغيبه وفق ما ذكر في المادة 22 او بطلب يقدمه للمحكمة فيعتبر متنازلا عن حقه في نظر دعواه المدنية امام المحكمة الجزائية وتمضي المحكمة في نظر الدعوى الجزائية. ولها ان تستنتج من غيابه انه متنازل عن شكواه طبقا للمادة التاسعة.المادة 151يعتبر المتهم الذي تغيب بعد تقديم دفاعه وقبل اصدار القرار دون ان يخبر المحكمة بمعذرته المشروعة بحكم المتهم الحاضر ولها قبل اصدارها القرار ان تامر بالقبض على المتهم واحضاره امامها لافهامه به.الباب الثالثاجراءات المحاكمةالفصل الاولقواعد عامة في المحاكمةالمادة 152يجب ان تكون جلسات المحاكمة علنية ما لم تقرر المحكمة ان تكون كلها او بعضها سرية لا يحضرها غير ذوي العلاقة بالدعوى مراعاة للامن او المحافظة على الاداب ولها ان تمنع من حضورها فئات معينة من الناس.المادة 153ضبط المحاكمة وادارتها منوطان برئيسها وله في سبيل ذلك ان يمنع اي شخص من مغادرة قاعة المحاكمة وان يخرج منها كل من يخل بنظامها فان لم يمتثل جاز للمحكمة ان تحكم فورا بحسبه بسيطا اربعا وعشرين ساعة او بغرامة لا تتجاوز ثلاثة دنانير ولا يجوز للمحكوم عليه الطعن في هذا الحكم وانما يجوز للمحكمة الى ما قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم ان تصفح عنه وترجع عن الحكم الذي اصدرته.المادة 154للمحكمة ان تمنع الخصوم ووكلاءهم من الاسترسال في الكلام اذا خرجوا عن موضوع الدعوى او كرروا اقوالهم او اخلوا بالنظام او وجه احدهم الى الاخر او الى شخص اجنبي عن الدعوى سبا او طعنا لا يقتضيه الدفاع.المادة 155ا – لا تجوز محاكمة غير المتهم الذي احيل على المحاكمة.ب – اذا تبين للمحكمة قبل الفصل في الدعوى ان هناك اشخاصا اخرين لهم صلة بالجريمة بصفتهم فاعلين او شركاء ولم تتخذ الاجراءات ضدهم فلها ان تنظر الدعوى بالنسبة للمتهم المحال عليها وتطلب الى سلطات التحقيق اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الاشخاص الاخرين او ان تقرر اعادة الدعوى برمتها اليها لاستكمال التحقيق فيها.المادة 156يحضر المتهم الى قاعة المحكمة بغير قيود ولا اغلال، وللمحكمة ان تتخذ الوسائل اللازمة لحفظ الامن في القاعة.المادة 157الاحكام المرتبطة بالمادةللمحكمة في اي وقت اثناء نظر الدعوى ان تقرر اطلاق سراح المتهم الموقوف بكفالة او بدونها ما لم يكن متهما بجريمة معاقب عليها بالاعدام. ولها ان تقرر القبض عليه وتوقيفه ولو كان قد سبق صدور قرار باطلاق سراحه على ان تبين في القرار الذي تصدره الاسباب التي استندت اليها في توقيفه.المادة 158لا يجوز ابعاد المتهم عن قاعة المحاكمة اثناء نظر الدعوى الا اذا وقع منه ما يخل بنظام المحاكمة وتستمر الاجراءات في هذه الحالة الى ان يمكن السير فيها بحضوره. وعلى المحكمة ان تحيطه علماًَ بما تم في غيابه من هذه الاجراءات.المادة 159ا – اذا ارتكب شخص في قاعة المحاكمة اثناء نظر الدعوى جنحة او مخالفة جاز للمحكمة ان تقيم الدعوى عليه في الحال ولو توقفت اقامتها على شكوى وتحكم فيها بعد سماع اقوال ممثل الادعاء العام ان كان موجودا ودفاع الشخص المذكور او تحيله مخفورا على قاضي التحقيق بعد تنظيم محضر بذلك.ب – اما اذا ارتكب جناية فتنظم المحكمة محضرا بما حدث وتحيل الجاني مخفورا على قاضي التحقيق لاجراء اللازم قانونا.(76)المادة 160ا - اذا كان الفصل في الدعوى الجزائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية اخرى فيجب وقف الفصل في الاولى حتى يتم الفصل في الثانية.ب - اذا ثبت ان المتهم قد غاب غيبة غير معروفة الاجل لاسباب خارجة عن ارادته كان يكون اسيرا او مفقودا يصدر قاضي التحقيق او المحكمة الجزائية حسب الاحوال قرار بوقف الاجراءات الجزائية يحقه مؤقتا ووقف سير الدعاوى المدنية الى حين عودته او معرفة مصيره ولا يكون للمدعي المدني في هذه الحالة في مراجعة المحكمة المدنية.(77)المادة 161اذا نظر الدعوى قاضي وحل محله قاضي اخر قبل اصدار القرار فيها كان للقاضي الخلف ان يستند في حكمه الى الاجراءات والتحقيقات التي قام بها سلفه او ان يعيد تلك الاجراءات والتحقيقات بنفسه.(78)المادة 162للمحكمة ان تقرر تاجيل الدعوى مدة مناسبة اذا اقتضت الظروف ذلك وعليها ان تبلغ المتهم وغيره من الخصوم والشهود الحاضرين الذين لم تسمع شهادتهم امامها بالحضور في الجلسة التي اجلت اليها وان تعيد تكليف المتهمين والشهود الغائبين بالحضور فيها.المادة 163للمحكمة ان تامر باتخاذ اي اجراء من اجراءات التحقيق او تكلف اي شخص بتقديم ما لديه من معلومات او اوراق او اشياء اذا رات ان ذلك يفيد في كشف الحقيقة، واذا امتنع من تقديم ما كلف به جاز للمحكمة ان تحيله على قاضي التحقيق لاتخاذ الاجراءات القانونية ضده.(79)المادة 164تامر المحكمة باحضار الاشياء المضبوطة الى قاعة المحاكمة كلما امكن ذلك وتمكن المتهم وباقي الخصوم من رؤيتها وابداء ملاحظاتهم عليها.المادة 165للمحكمة ان تنتقل لاجراء الكشف او التحقيق اذا تراءى لها ان ذلك يساعد في كشف الحقيقة وعليها ان تمكن الخصوم من الحضور اثناء الكشف.المادة 166للمحكمة ان تعين خبيرا او اكثر في المسائل التي تحتاج الى راي وان تقدر اجوره بلا مغالاة وتتحملها الخزينة.الفصل الثانياجراءات المحاكمة في الدعوى غير الموجزةالمادة 167تبدا المحاكمة بالمناداة على المتهم وباقي الخصوم ثم تدون هوية المتهم ويتلى قرار الاحالة وتسمع المحكمة شهادة المشتكي واقوال المدعي المدني ثم شهود الاثبات على انفراد وتامر بتلاوة التقارير والكشوف والمستندات الاخرى ثم تسمع افادة المتهم واقوال وطلبات المشتكي والمدعي المدني والمسؤول مدنيا والادعاء العام.المادة 168ا – عند البدء باستماع افادة الشهود يسال كل منهم عن اسمه وشهرته وصناعته وعمره ومحل اقامته وعلاقته بالخصوم ويحلف قبل اداء شهادته يمينا بان يشهد بالصدق كله ولا يقول الا الحق.ب – يؤدي الشاهد شهادته شفاها ولا تجوز مقاطعته اثناء ادائها واذا تعذر عليه الكلام لعلة فتاذن له المحكمة بكتابة شهادته، وللمحكمة ان توجه اليه بعد الفراغ من شهادته ما تراه من الاسئلة لازما لظهور الحقيقة. (80)ويجوز للادعاء العام والمشتكي والمدعي المدني والمسؤول مدنيا والمتهم مناقشة الشاهد وتوجيه الاسئلة والاستيضاحات اللازمة لاظهار الحقيقة.جـ - يجوز ابعاد الشاهد اثناء سماع شاهد اخر وتجوز مواجهة شاهد باخر اثناء اداء الشهادة.المادة 169يجب ان تنصب الشهادة على الوقائع التي يستطيع الشاهد ادراكها باحدى حواسه.المادة 170للمحكمة ان تامر بتلاوة الشهادة التي سبق ان ادلى بها الشاهد في محضر جمع الادلة او اثناء التحقيق الابتدائي او امامها او امام محكمة جزائية اخرى اذا ادعى انه لا يتذكر وقائع الحادثة التي شهد فيها او بعضها او اذا تباينت شهادته امام المحكمة مع اقواله السابقة وللمحكمة وللخصوم مناقشته في كل ذلك.المادة 171للمحكمة ان تسمع شهادة اي شخص يحضر امامها ولو من تلقاء نفسه للادلاء بمعلوماته ولها ان تكلف اي شخص بالحضور امامها لتادية شهادته متى رات ان شهادته تفيد في كشف الحقيقة.المادة 172الاحكام المرتبطة بالمادةاذا لم يحضر الشاهد او تعذر سماع شهادته بسبب وفاته او عجزه عن الكلام او فقده اهلية الشهادة او جهالة محل اقامته او كان لا يمكن احضاره امام المحكمة بدون تاخير او مصاريف باهظة فللمحكمة ان تقرر تلاوة الشهادة التي سبق ان ادلى بها في محضر جمع الادلة او اثناء التحقيق الابتدائي او امامها او امام محكمة جزائية اخرى في نفس الدعوى وتعتبرها بمثابة شهادة اديت امامها.المادة 173اذا اعتذر الشاهد بمرضه او باي عذر اخر عن عدم امكان الحضور لاداء الشهادة جاز للمحكمة ان تنتقل الى محله وتسمع شهادته بعد اخبار الخصوم بذلك او ان تنيب احد اعضائها او قاضي التحقيق او قاضي الجزاء في منطقة الشاهد بان يستمع شهادته ويرسل محضر استماعها الى المحكمة.وللخصوم ان يحضروا بانفسهم او بوكلائهم ويوجهوا ما يرونه من الاسئلة واذا تبين للمحكمة بعد انتقالها او انتقال القاضي الى محل الشاهد عدم صحة العذر جاز لها ان تحكم عليه بالعقوبة المقررة قانونا للامتناع عن الحضور.(81)المادة 174ا – اذا لم يحضر الشاهد للمحكمة رغم تبليغه جاز لها اعادة تكليفه بالحضور او اصدار امر بالقبض عليه وتوقيفه واحضاره امامها لاداء الشهادة، ولها ان تحكم عليه بالعقوبة المقررة قانونا بسبب تخلفه عن الحضور.ب – اذا حضر الشاهد امام المحكمة قبل ختام المحاكمة وابدى عذرا مقبولا لتخلفه جاز للمحكمة ان ترجع عن الحكم الصادر عليه.المادة 175للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم ان تناقش الشاهد وتعيد مناقشته والاستيضاح منه عما ادلى به في شهادته للتثبت من الوقائع التي اوردها.المادة 176اذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين او امتنع عن اداء الشهادة في غير الاحوال التي يجيز له القانون فيها ذلك جاز للمحكمة ان تحكم عليه بالعقوبة المقررة قانونا للامتناع عن الشهادة ولها ان تامر بتلاوة شهادته السابقة وتعتبرها بمثابة شهادة اديت امامها.المادة 177يجوز الطعن تمييزا لدى محكمة الجنايات في الاحكام الصادرة على الشهود من محكمة الجزاء طبقا للقواعد المقررة قانونا ويكون قرارها باتا كما يجوز الطعن تمييزا في هذه الاحكام لدى محكمة التمييز اذا صدرت من محكمة الجنايات، ويكون قرار محكمة التمييز فيها باتا ويكتفي في هذه الاحوال بارسال محضر الجلسة وصورة من الحكم الصادر على الشاهد عند نظر الطعن.(81-1)المادة 178تراعى احكام الفصل الثاني من الباب الرابع من الكتاب الثاني بقدر ما له علاقة بسماع شهادة الشهود في المحاكمة.المادة 179للمحكمة ان توجه للمتهم ما تراه من الاسئلة لكشف الحقيقة قبل توجيه التهمة اليه او بعدها.(82) المادة 180اذا امتنع المتهم عن الاجابة على الاسئلة الموجهة اليه او كانت اجوبته تخالف او تتعارض مع اقواله السابقة فللمحكمة ان تامر بتلاوتها وتسمع تعقيبه عليها.المادة 181الاحكام المرتبطة بالمادةا – اذا تنازل المشتكي عن شكواه او اعتبرته المحكمة متنازلا عنها بمقتضى المادة 150 وكانت الجريمة مما يجوز الصلح عنها دون موافقة المحكمة فتقرر رفض الشكوى.ب – اذا تبين للمحكمة بعد اتخاذها الاجراءات المبينة في المواد السابقة ان الادلة لا تدعو الى الظن بان المتهم ارتكب الجريمة المسندة اليه فتقرر الافراج عنه.جـ - اذا تراءى للمحكمة بعد اتخاذها الاجراءات المذكورة ان الادلة تدعو الى الظن بان المتهم ارتكب جريمة من اختصاصها النظر فيها فتوجه اليه التهمة التي تراها منطبقة عليها ثم تقرؤها عليه وتوضحها له وتساله ان كان يعترف بها او ينكرها.د – اذا اعترف المتهم بالتهمة الموجهة اليه واقتنعت المحكمة بصحة اعترافه وبانه يقدر نتائجه فتستمع الى دفاعه وتصدر حكمها في الدعوى بلا حاجة الى دلائل اخرى. اما اذا انكر التهمة او لم يبد دفاعا او انه طلب محاكمته او رات المحكمة ان اعترافه مشوب او انه لا يقدر نتائجه او ان الجريمة معاقب عليها بالاعدام فتجرى محاكمته عنها وتسمع شهود دفاعه وباقي الادلة التي طلب استماعها لنفي التهمة عنه الا اذا وجدت ان طلبه يتعذر تنفيذه او انه يقصد منه تاخير الفصل في الدعوى بلا مبرر او تضليل القضاء. وعند فراغها من كل ذلك تستمع الى تعقيب الخصوم والادعاء العام ودفاع المتهم. ثم تعلن ختام المحاكمة وتصدر حكمها في نفس الجلسة او في جلسة تعينها في موعد قريب.هـ - يكون المتهم اخر من يتكلم في كل تحقيق قضائي او محاكمة.المادة 182الاحكام المرتبطة بالمادةا – اذا اقتنعت المحكمة بعد اجراء المحاكمة على الوجه المتقدم بان المتهم ارتكب ما اتهم به فتصدر حكمها بادانته وبالعقوبة التي تفرضها عليه.ب – اذا اقتنعت المحكمة بان المتهم لم يرتكب ما اتهم به او وجدت ان الفعل المسند اليه لا يقع تحت اي نص عقابي فتصدر حكمها ببراءته من التهمة الموجهة اليه.جـ - اذا تبين للمحكمة ان الادلة لا تكفي لادانة المتهم فتصدر قرارا بالغاء التهمة والافراج عنه.د – اذا تبين للمحكمة ان المتهم غير مسؤول عن فعله فتصدر حكمها بعدم مسؤوليته مع اتخاذ التدابير التي ينص عليها القانون.هـ - يخلى سبيل المتهم الموقوف عند صدور القرار ببراءته او عدم مسؤوليته او الافراج او رفض الشكوى عنه ان لم يكن موقوفا عن سبب اخر.الفصل الثالثحجز اموال المتهمالمادة 183ا– لقاضي التحقيق وللمحكمة وضع الحجز على اموال المتهم بارتكاب جناية وقعت على مال منقول او غير منقول. ويشمل الحجز كل مال تحولت اليه هذه الاموال او ابدل بها. ويستثنى من ذلك ما لا يجوز حجزه قانونا الا اذا تبين انه اقتني بمال تحصل من الجريمة.ب للمحكمة عند اصدارها حكما غيابيا على المتهم في جناية، ان تقرر وضع الحجز على امواله، ان لم يسبق وضع الحجز عليها من قبل .(83)المادة 184( لحاكم التحقيق وللمحكمة بناءا على طلب الادعاء العام او الجهة الادارية المختصة وضع الحجز الاحتياطي على اموال المتهم اذا كان الفعل المسند اليه يشكل جريمة واقعة على حقوق او اموال الدولة وما هو في حكمهما قانونا بما في ذلك الاموال المعتبرة من الاموال العامة او المخصصة لاغراض النفع العام ولا يحول ذلك دون وضع الحجز من قبل السلطة القضائية المختصة مباشرة عند الاقتضاء ولو لم يقدم اليها طلب بذلك .(84)المادة 185ا اذا وضع الحجز قبل تقديم الشكوى، فعلى الجهة التي طلبته، ان تقدم شكواها ضد المحجوزة امواله، خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ قرار الحجز .ب للمتهم المحجوز عليه، ولمن حجزت الاموال بين يديه، ولمن يدعي استحقاق الاموال المحجوزة، ان يعترض على قرار الحجز لدى السلطة القضائية التي صدر عنها، خلال مدة ثمانية ايام، من تاريخ تبلغه، او علمه، بقرار الحجز .جـ اذا لم تقدم الجهة التي طلبت الحجز شكواها على المحجوز عليه خلال المدة المحددة في الفقرة (ا) من هذه المادة، يلغى قرار الحجز، وتزال جميع الاثار القانونية التي نجمت عنه .د اما اذا قدمت الشكوى ضمن المدة المحددة في الفقرة (ا) من هذه المادة، فللسلطة القضائية التي تضع يدها على الدعوى الجزائية، ان تقرر، اما ابقاء الحجز، او تعديله، او الغاؤه، حسب ما يتراءى لها، من وقائع القضية، ومما يكون قد قدم لها من اعتراضات على قرار الحجز .(85)المادة 186ا يعتبر الحجز الجاري وفقا لاحكام المواد (183) و(184) و(185)، حجزا احتياطيا، وتسري على وضعه والاعتراض علي، وادارة الاموال المحجوزة بموجبه، والادعاء باستحقاقها، احكام قانون المرافعات المدنية، فيما لا يتعارض مع الاحكام الخاصة الواردة في المواد المذكورة .ب اذا انقضت الدعوى الجزائية، لاي سبب قانوني، قبل صدور الحكم فيها، يبقى الحجز الجاري وفقا لاحكام المادتين (184) و(185) قائما . وعلى الجهة الادارية المعنية اقامة الدعوى المدنية بالحقوق والاضرار التي تتضمنها الدعوى الجزائية، خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تبلغها بانقضاء الدعوى الجزائية، وبخلاف ذلك، يلغى قرار الحجز، وتعاد الاموال المحجوزة الى مستحقيها .جـ اذا صدر الحكم بادانة المتهم، يبقى الحجز على امواله ويتحول الى حجز تنفيذي، عندما يكتسب الحكم الدرجة القطعية .د يتضمن الحكم الصادر بالبراءة او عدم المسؤولية او الافراج او رفض الشكوى، في حالة اكتسابه الدرجة القطعية الغاء قرار الحجز، واعادة الاموال المحجوزة الى المحجوز عليه، ولو لم ينص على ذلك في قرار الحكم .(86)الفصل الرابعالتهمةالمادة 187الاحكام المرتبطة بالمادةا – تحرر التهمة في ورقة خاصة يتصدرها اسم القاضي ووظيفته وتتضمن اسم المتهم وهويته ومكان وقوع الجريمة وزمانه ووصفها القانوني واسم المجني عليه والشيء الذي وقعت عليه الجريمة والوسيلة التي ارتكبت بها والمواد القانونية المنطبقة عليها وتؤرخ ويوقعها رئيس المحكمة او القاضي.ب – لا تتقيد المحكمة في تحديد الوصف القانوني للجريمة بالوصف الوارد في امر القبض او ورقة التكليف بالحضور او قرار الاحالة.(87)المادة 188ا – توجه تهمة واحدة عن كل جريمة اسندت الى شخص معين.ب – توجه تهمة واحدة في الجرائم المتعددة المنصوص عليها في المادة 132 / 1.جـ - توجه تهمة عن كل جريمة من الجرائم المرتبطة المنصوص عليها في المادة 132 / 2.د – يجوز توجيه تهمة واحدة الى المساهمين في جريمة واحدة.هـ - تجرى المحاكمة عن كل تهمة.و – تجرى المحاكمة في دعوى واحدة ولو تعددت التهم المذكورة مع مراعاة ما نصت عليه المادتان 132 و 133.المادة 189الاحكام المرتبطة بالمادةا – اذا كانت الجريمة المسندة الى المتهم خيانة الامانة او اختلاس الاموال العامة فيكفي ان يذكر في التهمة جملة المبالغ التي وقعت عليها الجريمة دون ذكر تفاصيلها او تواريخ الاستيلاء عليها.ب – تعتبر الافعال المذكورة الواقعة خلال سنة واحدة جريمة واحدة.المادة 190الاحكام المرتبطة بالمادةا – اذا تبين ان الجريمة المسندة الى المتهم اشد عقوبة من الجريمة التي وجهت اليه التهمة عنها او كانت تختلف عنها في الوصف فعليها سحب التهمة وتوجيه تهمة جديدة تحاكمه عنها.ب – تنبه المحكمة المتهم الى كل تغيير او تعديل تجريه في التهمة بمقتضى الفقرة ا وتمنحه مهلة لتقديم دفاعه عن التهمة الجديدة ان طلب ذلك.جـ - يترتب على القرار بسحب التهمة نفس الاثر المترتب على الحكم بالبراءة منها.المادة 191اذا وجهت التهمة عن جريمة مركبة من عدة افعال ثم ظهر ان المتهم ارتكب جريمة بسيطة من الجرائم المكونة لها فتمضي المحكمة في محاكمته عنها وتصدر حكما فيها دون حاجة لتوجيه تهمة جديدة.المادة 192اذا ظهر ان المتهم ارتكب جريمة صغرى بالنظر الى الجريمة التي وجهت اليه التهمة عنها فتمضي المحكمة في محاكمته وتصدر حكما فيها دون حاجة الى توجيه تهمة جديدة اليه. ويعتبر الشروع في الجريمة جريمة صغرى.المادة 193لا يخل بالتهمة السهو او الخطا المادي الذي لا يخرج الواقعة عن وصفها القانوني ولا يؤثر في دفاع المتهم.الفصل الخامسالصلحالمادة 194الاحكام المرتبطة بالمادةيقبل الصلح بقرار من قاضي التحقيق او المحكمة اذا طلبه المجني عليه او من يقوم مقامته قانونا في الدعاوى التي يتوقف تحريكها على شكوى المجني عليه وفق الاحكام المبنية في المواد التالية.(88)المادة 195الاحكام المرتبطة بالمادةا – اذا كانت الجريمة المشار اليها في المادة 194 معاقبا عليها بالحبس مدة سنة فاقل او بالغرامة فيقبل الصلح دون موافقة القاضي او المحكمة.ب – اذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالحبس مدة تزيد على سنة فلا يقبل الصلح الا بموافقة القاضي او المحكمة.جـ - يقبل الصلح بموافقة القاضي او المحكمة في جرائم التهديد والايذاء واتلاف الاموال او تخريبها ولو كان معاقبا عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنة.(89)المادة 196ا – طلب الصلح مع متهم لا يسري الى متهم اخر.ب – لا يقبل الصلح اذا كان مقترنا بشرط او معلقا عليه.المادة 197ا – يقبل طلب الصلح في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة حتى صدور القرار في الدعوى.ب – اذا توافرت الشروط القانونية في طلب الصلح فيصدر قاضي التحقيق او المحكمة قرارا بقبوله واخلاء سبيل المتهم ان كان موقوفا.(90)المادة 198الاحكام المرتبطة بالمادةيترتب على القرار الصادر بقبول الصلح نفس الاثر المترتب على الحكم بالبراءة.الفصل السادسوقف الاجراءات القانونيةالمادة 199ا – لرئيس الادعاء العام ان يطلب الى محكمة التمييز وقف اجراءات التحقيق او المحاكمة مؤقتا او نهائيا في اية حال كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار فيها اذا وجد سبب يبرر ذلك. (91)ب – يجب ان يشتمل الطلب على السبب المبرر له وعند وروده الى محكمة التمييز تطلب اوراق الدعوى وعلى قاضي التحقيق او المحكمة ارسالها اليها مع بيان المطالعة حول الطلب.جـ - تدقق محكمة التمييز الطلب وتقرر قبوله ووقف الاجراءات نهائيا او مؤقتا لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات اذا وجدت ما يبرر ذلك والا قررت رد الطلب.د – بعد ان تصدر محكمة التمييز قرارها تعيد الدعوى وترسل صورة من قرارها الى رئاسة الادعاء العام.هـ - اذا كان القرار يتضمن وقف الاجراءات فعلى قاضي التحقيق او المحكمة اخلاء سبيل المتهم اذا كان موقوفا ولا يخل ذلك بسلطة القاضي او المحكمة في اصدار القرار بمصادرة الاشياء الممنوعة حيازتها قانونا.و – يجوز تبديل الوقف المؤقت للاجراءات الى وقف نهائي وفق الاحكام المنصوص عليها في هذا الفصل.(92)المادة 200ا – تستمر اجراءات التحقيق والمحاكمة عند انتهاء مدة الوقف المؤقت من النقطة التي وقفت عندها.ب – يكون للقرار الصادر بوقف الاجراءات نهائيا نفس الاثار التي تترتب على الحكم بالبراءة غير انه لا يمنع المتضرر من مراجعة المحكمة المدنية للمطالبة بالرد او التعويض.الفصل السابعالمحاكمة في الدعوى الموجزةالفرع الاولالمحاكمة والحكمالمادة 201تتبع احكام واجراءات المحاكمة في الدعاوى غير الموجزة عند المحاكمة في الدعاوى الموجزة كلما امكن ذلك مع مراعاة المواد التالية.المادة 202اذا تبين لمحكمة الجزاء ان المخالفة مما يوجب القانون الحكم فيها بالحبس او ان طلبا بالتعويض او برد المال قدم فيها فعليها ان تحدد جلسة لنظر بالدعوى وتبليغ المتهم وباقي الخصوم والشهود بالحضور فيها.المادة 203الاحكام المرتبطة بالمادةا – تجري المحاكمة بسماع شهادة المشتكي او المدعي بالحق المدني والشهود وتلاوة التقارير ثم سماع افادة المتهم اذا حضر، دون توجيه تهمة اليه وتدون ملخص ذلك كله في المحضر ولها ان تستكمل ما تراه من نواقص في الدعوى.ب – اذا اقتنعت المحكمة بعد اتخاذها الاجراءات المبينة في الفقرة ا بان المتهم ارتكب الجريمة المسندة اليه فتصدر حكما بادانته وبالعقوبة التي تفرضها عليه.جـ - اذا اقتنعت المحكمة بان المتهم لم يرتكب الجريمة المسندة اليه او الادلة لا تكفي لادانته عنها او ان الفعل الذي ارتكبه لا يقع تحت اي نص عقابي فتصدر قرارا بالافراج عنه.المادة 204ا – اذا وجدت المحكمة في دعوى المخالفة المحالة عليها بصورة موجزة ان الجريمة المسندة الى المتهم جنحة فلها ان تنظر الدعوى بصورة موجزة او غير موجزة مع مراعاة الفقرة ا من المادة 134 او تقرر اعادتها الى قاضي التحقيق لاجراء التحقيق الابتدائي فيها وفق الاصول. واذا وجدت انها جناية فعليها اعادة الدعوى الى قاضي التحقيق لاجراء التحقيق وفق ما ذكر.ب – للمحكمة ان تنظر بصورة غير موجزة دعوى الجنحة المحالة عليها بصورة موجزة او ان تنظر بصورة موجزة دعوى الجنحة المحالة عليها بصورة غير موجزة مع مراعاة احكام الفقرة ا من المادة 134.جـ - اذا نظرت المحكمة دعوى الجنحة بصورة موجزة فليس لها ان تحكم فيها بما يزيد عن الحد الاعلى لعقوبة المخالفة المحددة بقانون العقوبات.(93)الفرع الثانيالامر الجنائيالمادة 205ا – اذا وجدت المحكمة من تدقيق اوراق الدعوى ان المخالفة لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس او ان طلبا بالتعويض او برد المال لم يقدم فيها وان الفعل ثابت على المتهم فتصدر امرا جزائيا بالغرامة وبالعقوبات الفرعية دون تحديد جلسة لمحاكمة المتهم.ب – اذا تبين للمحكمة ان الادلة لا تكفي لثبوت ارتكاب المتهم الفعل المسند اليه او ان القانون لا يعاقب عليه فتصدر امرا بالافراج عنه.المادة 206يصدر الامر الجنائي والامر بالافراج كتابة على الاوراق ويبلغ المتهم بالامر الجزائي وفق الاصول.المادة 207للمتهم الاعتراض على الامر الجزائي بعريضة يقدمها للمحكمة خلال سبعة ايام من تاريخ التبلغ به وتعين المحكمة يوما للمحاكمة تبلغ به المتهم وفق الاصول.المادة 208ا – اذا حضر المعترض في الجلسة وكان الاعتراض مقدما في مدته القانونية فتنظر المحكمة فيه وتجري المحاكمة طبقا للمواد السابقة وتصدر قرارا في الدعوى وفق احكام القانون على ان لا تشدد العقوبة على المتهم ويكون قرارها قابلا للطعن وبالطرق القانونية.ب – اذا لم يحضر المعترض في الجلسة او تبين ان اعتراضه مقدم بعد مدته القانونية فتقرر المحكمة رده.المادة 209اذا تعدد من صدر عليهم الامر الجزائي واعترض بعضهم فتطبق احكام الاعتراض بشان المعترض فقط.المادة 210اذا لم يقدم اعتراض على الامر الجزائي او قرر رده بمقتضى الفقرة ب من المادة 208 فيكون الامر الجزائي باتا.المادة 211اذا دفع المتهم عند تنفيذ الامر عليه بان حقه في الاعتراض لا يزال قائما لعدم تبلغه به وفق الاصول فيقدم هذا الدفع بعريضة الى المحكمة ولها ان ترفضه اذا وجدت ان الاسباب التي استند اليها غير صحيحة، فاذا قبلته ترجئ تنفيذ الامر وتحدد جلسة النظر الدعوى طبقا للاجراءات السابقة.الفصل الثامنالحكم واسبابهالفرع الاولالاسبابالمادة 212لا يجوز للمحكمة ان تستند في حكمها الى دليل لم يطرح للمناقشة او لم يشر اليه في الجلسة ولا الى ورقة قدمها احد الخصوم دون ان يمكن باقي الخصوم من الاطلاع عليها. وليس للقاضي ان يحكم في الدعوى بناء على علمه الشخصي.(94)المادة 213الاحكام المرتبطة بالمادةا – تحكم المحكمة في الدعوى بناء على اقتناعها الذي تكون لديها من الادلة المقدمة في اي دور من ادوار التحقيق او المحاكمة وهي الاقرار وشهادة الشهود ومحاضر التحقيق والمحاضر والكشوف الرسمية الاخرى وتقارير الخبراء والفنيين والقرائن والادلة الاخرى المقررة قانونا.ب – لا تكفي الشهادة الواحدة سببا للحكم ما لم تؤيد بقرينة او ادلة اخرى مقنعة او باقرار من المتهم الا اذا رسم القانون طريقا معينا للاثبات فيجب التقيد به.جـ - للمحكمة ان تاخذ بالاقرار وخده اذا ما اطمانت اليه.(95)المادة 214الاحكام المرتبطة بالمادةللمحكمة ان تقرر عدم اهلية الشاهد للشهادة اذا تبين لها انه غير قادر على تذكر تفاصيل الواقعة او ادراكه قيمة الشهادة التي يؤديها بسبب سنه او حالته العقلية او الجسمية.المادة 215للمحكمة سلطة مطلقة في تقدير الشهادة فلها ان تاخذ بها كلها او بعضها او تطرحها او ان تاخذ بالاقوال التي ادلى بها الشاهد في محضر التحقيق الذي قامت به الشرطة او محضر التحقيق الابتدائي او امام محكمة اخرى في الدعوى ذاتها او ان لا تاخذ باقواله جميعها.المادة 216للمحكمة ان تقبل افادة المجنى عليه تحت خشية الموت بينة في ما يتعلق بالجريمة ومرتكبها او اي امر اخر يتعلق بها.المادة 217الاحكام المرتبطة بالمادةا - للمحكمة سلطة مطلقة في تقدير اقرار المتهم والاخذ به سواء امامها او امام حاكم التحقيق او محكمة اخرى في الدعوى ذاتها او في دعوى اخرى ولو عدل عنه بعد ذلك. ولها ان تاخذ باقراره امام المحقق اذا ثبت لها بالدليل المقنع انه لم يكن للمحقق وقت كاف لاحضاره امام الحاكم لتدوين اقراره.ب - لا يجوز الاخذ بالاقرار في غير الاحوال المذكورة في الفقرة (ا).المادة 218يشترط في الاقرار ان لا يكون قد صدر نتيجة اكراه. (96) المادة 219الاحكام المرتبطة بالمادةيجوز تجزئة الاقرار والاخذ بما تراه المحكمة منه صحيحا واطراح ما عداه غير انه لا يجوز تاويله او تجزئته اذا كان هو الدليل الوحيد في الدعوى.المادة 220ا – تعتبر محاضر التحقيق ومحاضر جمع الادلة ما تحويه من اجراءات الكشف والتفتيش والمحاضر الرسمية الاخرى من عناصر الاثبات التي تخضع لتقدير المحكمة. وللخصوم ان يناقشوها او يثبتوا عكس ما ورد فيها.ب – للمحكمة ان تعتبر الوقائع التي يدونها الموظفون في تقاريرهم تنفيذا لواجباتهم الرسمية دليلا مؤيدا لشهادتهم اذا كانوا قد دونوا هذه الوقائع وقت حدوثها او في وقت قريب منه.المادة 221تعتبر المحاضر والتقارير والكتب الرسمية التي يحررها الموظفون والمستخدمون المختصون في المخالفات حجة بالنسبة للوقائع التي اشتملت عليها وللمحكمة ان تتخذها سببا للحكم في المخالفة دون ان ت كون ملزمة بالتحقيق عن صحتها، ومع ذلك فللخصوم ان يثبتوا عكس ما ورد فيها.(97)الفرع الثانيالحكمالمادة 222يحرر ما يجري في المحاكمة محضر يوقع القاضي او رئيس المحكمة جميع صفحاته ويجب ان يشتمل على تاريخ كل جلسة وما اذا كانت علنية ام سرية واسم القاضي او الحكام الذين نظروا الدعوى والكاتب وممثل الادعاء العام واسماء المتهمين وباقي الخصوم ووكلائهم واسماء الشهود وبيان الاوراق التي تليت والطلبات التي قدمت والاجراءات التي تمت وخلاصة القرارات التي صدرت وغير ذلك مما يكون قد جرى في المحاكمة.(98)المادة 223الاحكام المرتبطة بالمادةا – تختلي المحكمة لوضع صيغة الحكم او القرار في الجلسات المعينة لاصداره وبعد الفراغ من وضعه تستانف الجلسة علنا وتتلى صيغته على المتهم او يفهم بمضمونه.ب – اذا كان الحكم يقضي بالادانة فعلى المحكمة ان تصدر حكما اخر بالعقوبة في نفس الجلسة وتفهمهما معا.المادة 224الاحكام المرتبطة بالمادةا – يشتمل الحكم او القرار على اسم القاضي او القضاة الذين اصدروه واسم المتهم وباقي الخصوم وممثل الادعاء العام ووصف الجريمة المسندة الى المتهم ومادتها القانونية والاسباب التي استندت اليها المحكمة في اصدار حكمها او قرارها واسباب تخفيف العقوبة او تشديدها وان يشتمل الحكم بالعقوبة على العقوبات الاصلية والفرعية التي فرضتها المحكمة ومقدار التعويض الذي حكمت به على المتهم والمسؤول مدنيا عنه ان وجد او قرارها برد الطلب فيه كما يبين في الحكم الاموال والاشياء التي قررت ردها او مصادرتها او اتلافها ويوقع القاضي او هيئة المحكمة على كل حكم او قرار مع تدوين تاريخ صدوره ويختم بختم المحكمة.ب – تصدر الاحكام والقرارات باتفاق الاراء او اكثريتها وعلى العضو المخالف من الهيئة ان يشرح رايه تحريرا.ج – على من يخالف في الحكم بالادانة ان يشترك في ابداء الراي في العقوبة المناسبة للجريمة التي صدر قرار الادانة فيها.د – اذا اصدرت المحكمة حكما بالاعدام فعليها افهام المحكوم عليه بان اوراق دعواه سترسل تلقائيا الى محكمة التمييز للنظر في الحكم تمييزا كما ان له ان يطعن في الحكم الصادر عليه لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم عليه.هـ - يقصد بالعقوبات الفرعية الواردة في هذا القانون العقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية المنصوص عليها في قانون العقوبات.(99)المادة 225لا يجوز للمحكمة ان ترجع عن الحكم او القرار الذي اصدرته او تغير او تبدل فيه الا لتصحيح خطا مادي على ان يدون ذلك حاشية له ويعتبر جزءا منه.المادة 226يرفق باضبارة الدعوى اصل الحكم او القرار الصادر فيها وتعطى عند الطلب صورة منه الى المتهم بغير رسم.الفصل التاسعحجية الاحكام والقراراتالمادة 227ا – يكون الحكم الجزائي البات بالادانة او البراءة حجة في ما يتعلق بتعيين الواقعة المكونة للجريمة ونسبتها الى فاعلها ووصفها القانوني.ب – يكون لقرار الافراج الصادر من المحكمة الجزائية او قاضي التحقيق قوة الحكم بالبراءة عند اكتسابه الدرجة النهائية.جـ - لا ترتبط المحكمة المدنية بالحكم او القرار الجزائي البات او النهائي في المسائل والوقائع التي لم يفصل فيها او التي فصل فيها دون ضرورة.(100)المادة 228يسري حكم المادة 227 على الامر الجزائي.المادة 229لا يكون الحكم الصادر من غير المحكمة الجزائية حجة امام المحكمة الجزائية في ما يتعلق بصحة الواقعة المكونة للجريمة او وصفها القانوني او ثبوت ارتكاب المتهم اياها.الباب الرابعمحاكمة ناقصي الاهليةالفصل الاولالمعتوهونالمادة 230الاحكام المرتبطة بالمادةاذا تبين اثناء التحقيق او المحاكمة ان المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه لاصابته بعاهة في عقله او اقتضى الامر فحص حالته العقلية لتحديد مسؤوليته الجزائية فيوقف التحقيق او المحاكمة بقرار من قاضي التحقيق او المحكمة ويوضع تحت الحراسة في احدى المؤسسات الصحية الحكومية المعدة للامراض العقلية اذا كان متهما بجريمة لا يجوز اطلاق السراح فيها بكفالة. اما في الجرائم الاخرى فيوضع في مؤسسة صحية حكومية او غير حكومية على نفقته بطلب ممن يمثله قانونا او على نفقة ذويه بكفالة شخص ضامن وتكلف هيئة طبية رسمية مختصة بفحصه وتقديم تقرير عن حالته العقلية.المادة 231الاحكام المرتبطة بالمادةاذا تبين من تقرير اللجنة المشار اليها في المادة 230 ان المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه فيؤجل التحقيق او المحاكمة الى الوقت الذي يعود اليه فيه من الرشد ما يكفي للدفاع عن نفسه ويوضع تحت الحراسة في مؤسسة صحية حكومية اذا كان متهما بجريمة لا يجوز اطلاق السراح فيها بكفالة. اما في الجرائم الاخرى فيجوز تسليمه الى احد ذويه بكفالة شخص ضامن مع اخذ تعهد منه بعلاجه داخل العراق او خارجه.المادة 232اذا تبين من تقرير اللجنة الطبية ان المتهم غير مسؤول جزائيا لاصابته وقت ارتكاب الجريمة بعاهة ف يعقله فيقرر القاضي عدم مسؤوليته وتصدر المحكمة حكما بعدم مسؤوليته مع اتخاذ اي اجراء مناسب في تسليمه الى احد ذويه لقاء ضمان لبذل العناية الواجبة له.الفصل الثانيالاحداثالمادة 233الاحكام المرتبطة بالمادةا – لا تحرك الدعوى الجزائية على الصغير الذي لم يتم السابعة من عمره.ب – يكون عمر الحدث وقت ارتكاب الجريمة اساسا لتعيين المحكمة المختصة بمحاكمته.جـ - اذا تم الحدث اثناء التحقيق الثامنة عشرة من عمره فيحال على محكمة الجزاء او محكمة الجنايات اما اذا اتمها بعد احالته على محكمة الاحداث فتمضي هذه المحكمة في نظر الدعوى.(100-1)المادة 234ا – يتولى قاضي التحقيق او المحقق التحقيق وجميع الادلة في كل جريمة تسند الى حدث.ب – يجوز ان يخصص للتحقيق في جرائم الاحداث قاضي او اكثر او محقق او اكثر بامر من رئيس مجلس القضاء الاعلى في الاماكن التي يعينها.(101)المادة 235حدث ورشيد بارتكاب جريمة فعلى قاضي التحقيق تفريق الدعوى واحالة كل منهما على المحكمة المختصة.ب – اذا ظهر لمحكمة الاحداث ان احد المتهمين قد اتم الثامنة عشرة من عمره قبل الاحالة فعليها ان تمضي في نظر دعوى الحدث وتفرق دعوى المتهم الرشيد وتعيد اوراق دعواه الى قاضي التحقيق لاحالته على المحكمة المختصة.(102)المادة 236لقضاة التحقيق وللمحكمة التي تنظر دعوى الحدث ان تستعين في دعاوى الجنح والجنايات بمنظمات الخدمة الاجتماعية والصحية الرسمية وغيرها وبالخبراء والاطباء للتحقيق في حالة الحدث الاجتماعية والصحية والعقلية والنفسية والبيئة التي نشا فيها والاسباب التي دعته الى ارتكاب الجريمة مع مراعاة النصوص الواردة في القوانين الاخرى التي توجب احالة الحدث الى جهات معينة للغرض المذكور.(103)المادة 237ا – لا يوقف الحدث المتهم بمخالفة ويجوز توقيفه في جنحة او جناية لغرض فحصه ودراسة شخصيته او لتعذر وجود كفيل له امام اذا كان متهما بجناية معاقب عليها بالاعدام وكان عمره قد تجاوز عشر سنوات فيكون توقيفه واجبا.ب – ينفذ القرار الصادر بتوقيف الحدث في احدى دور الملاحظة وعند تعذر وجودها فيجب اتخاذ ما يلزم لمنع اختلاطه مع الموقوفين البالغين سن الرشد.المادة 238ا – تجرى محاكمة الحدث في جلسة سرية لا يحضرها غير اعضاء المحكمة وموظفيها او ذوي العلاقة بالدعوى واقارب الحدث والمدافع عنه والشهود والمتهمين الاخرين وموظفي المؤسسات التي تقوم بالخدمة الاجتماعية والصحية ومندوبي الجمعيات المعنية بشؤون الاحداث.ب – للمحكمة اخراج الحدث من المحاكمة بعد استجوابه في الجرائم المخالفة للاداب على ان تحضره بعد ذلك امامها وتفهمه بما تم في غيابه من اجراءات.جـ - تسمى العقوبة التي تصدر على الحدث تدبيراالمادة 239للمحكمة عند اصدارها حكما على حدث بدفع غرامة ان تقرر تحصيلها بواسطة دائرة التنفيذ وفق قانون التنفيذ او ان تقرر حجزه بدلا عنها في المدرسة الاصلاحية او ايداعه في مدرسة الفتيان الجانحين حسب الاحوال مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة واحدة.المادة 240كل اجراء او قرار او حكم يوجب القانون تبليغه الى الحدث يبلغ بقدر الامكان الى احد والديه او الى من له الولاية على نفسه ولاي من هؤلاء ان يراجع السلطات المختصة عن كل ما يتعلق بالتحقيق في الجريمة المسندة الى الحدث او محاكمته عنها او بالحكم او القرار الصادر عليه او الطعن فيه او تنفيذه.المادة 241لا يجوز للحدث ولا لاي ممن ذكروا في المادة 240 ان يطعن في الحكم الصادر بتسليم الحدث الى احد والديه او الى من يقوم بتربيته.المادة 242ا – تتبع احكام قانون الاحداث في اجراءات التحقيق والمحاكمة والحكم والطعن والتنفيذ مع مراعاة الاحكام الواردة في المواد المتقدمة.ب – يعفى الحدث من اخذ بصمة اصابعه لغرض التحقيق المنصوص عليه في المادة 70.الكتاب الرابعطرق الطعن في الاحكامالباب الاولالاعتراض على الحكم الغيابيالمادة 243الاحكام المرتبطة بالمادةا – يبلغ المحكوم عليه غيابا بالحكم الصادر عليه طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 143 فاذا انقضى ثلاثون يوما على تبليغ بالحكم الصادر في المخالفة وثلاثة اشهر على تبليغه بالحكم الصادر في الجنحة وستة اشهر في الجناية ودون ان يقدم نفسه الى المحكمة التي اصدرت الحكم او الى اي مركز للشرطة ودون ان يعترض عليه خلال المدة المذكورة اصبح الحكم بالادانة والعقوبات الاصلية والفرعية بمنزلة الحكم الوجاهي.ب – يكون الاعتراض بعريضة يقدمها المحكوم عليه الى المحكمة راسا او الى اي مركز للشرطة او بمحضر ينظم في المحكمة او في مركز الشرطة بعد السؤال من المحكوم عليه حال القبض عليه او تسليمه نفسه عما اذا كان يرغب في الاعتراض على الحكم فاذا رغب تدون في المحضر اسباب اعتراضه واذا لم يرغب فيثبت ذلك في المحضر.المادة 244ا – اذا قدم المحكوم عليه نفسه او القى القبض عليه وتمت اجراءات اعتراضه خلال المدة المبينة في المادة 2 43 تقرر المحكمة توقيفه وتعين موعدا للنظر في اعتراضه يبلغ به مع ذوي العلاقة وفق الاصول ولها ان تقرر اطلاق سراحه بكفالة الى نتيجة المحاكمة الا اذا كانت الجريمة المحكوم عنها لا يجوز اطلاق السراح فيها بكفالة.ب – تحسب للمحكوم عليه المدة التي يمضيها في التوقيف.جـ - اذا كان الحكم صادرا بالغرامة ودفعها المحكوم عليه الى المحكمة او الى مركز الشرطة فيخلى سبيله ويتبع في تقديم اعتراضه الاحكام السالفة الذكر.المادة 245الاحكام المرتبطة بالمادةا – اذا كان الاعتراض مقدما ضمن مدته ولم يحضر المعترض في اية جلسة من جلسات المحاكمة الاعتراضية دون معذرة مشروعة رغم تبليغه وفق الاصول او اذا هرب من التوقيف، تقرر المحكمة رد الاعتراض ويعتبر الحكم الغيابي المعترض عليه بعد تبليغ قرار الرد وفق الاصول بمنزلة الحكم الوجاهي لا يقبل الطعن فيه الا بالطرق القانونية الاخرى.ب – اذا كان الاعتراض مقدما بعد انتهاء مدته فتقرر المحكمة رده شكلا دون حاجة لتبليغه بقرار الرد ويعتبر الحكم الغيابي بمنزلة الحكم الوجاهي لا يقبل الطعن فيه الا بالطرق القانونية الاخرى.جـ - اذا حضر المعترض وكان الاعتراض مقدما في مدته القانونية تقرر المحكمة قبوله وتنظر الدعوى مجددا بالنسبة للمعترض وتصدر حكمها بتاييد الحكم الغيابي او تعديله او الغائه على ان لا تحكم باشد مما قضى به الحكم الغيابي.د – يستثنى الحكم بالاعدام او بالسجن المؤبد او المؤقت من احكام الفقرتين ا وب.المادة 246ا – يترتب على تقديم الاعتراض وقف النظر في الطعن تمييزا في الحكم الغيابي المقدم الى محكمة الجنايات او الى محكمة التمييز من الادعاء العام او من المتهمين الاخرين او اي ذي علاقة بالدعوى الى نتيجة الحكم الذي يصدر في المحاكمة الاعتراضية.ب – يجوز الطعن في الحكم الصادر بنتيجة المحاكمة الاعتراضية بطرق الطعن الاخرى المقررة بالقانون.جـ - اذا طعن تمييزا في القرار الصادر برد الاعتراض وفق الفقرة ا من المادة 245 فيشمل الطعن هذا القرار والحكم الغيابي المعترض عليه ولو لم يبين ذلك في عريضة الطعن. اما الطعن في القرار الصادر وفق الفقرة ب فلا يشمل غير قرار رد الاعتراض.(103-1)المادة 247الاحكام المرتبطة بالمادةا – متى قبض على محكوم عليه غيابا بالاعدام او بالسجن المؤبد او المؤقت او سلم نفسه الى المحكمة او اي مركز للشرطة فتجرى محاكمته مجددا وللمحكمة ان تصدر عليه اي حكم يجيزه القانون ويكون قراراها تابعا للطعن فيه بالطرق القانونية الاخرى.ب – اذا هرب مجددا محكوم عليه غيابا بالاعدام او السجن المؤبد او المؤقت فتطبق عليه احكام المادة 245 بفقراتها ا – ب – جـ فقط.المادة 248الاحكام المرتبطة بالمادةيستتبع اعتبار الحكم الغيابي بمنزلة الحكم الوجاهي ما ياتي : -1 – تنفيذ العقوبات الاصلية والفرعية عدا احكام الاعدام.2 – لزوم اصدار المحكمة الجزائية امرا بالقبض على المحكوم عليه.3 – تنفيذ الحكم بالرد والتعويض وفق قانون التنفيذ على ان يقدم المحكوم له كفيلا ضامنا بمبلغ تنسبه المحكمة اذا وجدت ضرورة لذلك. وتسقط هذه الكفالة بعد مضي ثلاث سنوات.4 – منع المحكوم عليه بالاعدام او بالسجن المؤبد او المؤقت ما دام هاربا من ادارة امواله والتصرف فيها ولزوم وضع المحكمة الحجز عليها وادارتها وفق قواعد ادارة الاموال المحجوزة بمقتضى احكام هذا القانون ان لم يسبق وضع الحجز عليها وكذلك منعه من رفع اية دعوى باسمه واعتبار كل تصرف او التزام بتعهد به باطلا بحكم القانون.الباب الثانيالتمييزالمادة 249الاحكام المرتبطة بالمادةا – لكل من الادعاء العام والمتهم والمشتكي والمدعي المدني والمسؤول مدنيا ان يطعن لدى محكمة التمييز في الاحكام والقرارات والتدابير الصادرة من محكمة الجزاء او محكمة الجنايات في جنحة او جناية اذا كانت قد بنيت على مخالفة للقانون او خطا في تطبيقه او تاويله او اذا وقع خطا جوهري في الاجراءات الاصولية او في تقدير الادلة او تقدير العقوبة وكان الخطا مؤثرا في الحكم.ب – لا يعتد بالخطا في الاجراءات اذا لم يكن ضارا بدفاع المتهم.جـ - لا يقبل الطعن تمييزا على انفراد في القرارات الصادرة في مسائل الاختصاص والقرارات الاعدادية والادارية واي قرار اخر غير فاصل في الدعوى الا اذا ترتب عليها منع السير في الدعوى ويستثنى من ذلك قرارات القبض والتوقيف واطلاق السراح بكفالة او بدونها.(103-2)المادة 250يترتب على الطعن في الحكم او القرار الفاصل في الدعوى شموله جميع الاحكام والقرارات التي سبقت صدوره اذا كانت ذات علاقة به.المادة 251ا – يقتصر طعن الادعاء العام على الدعوى الجزائية ويقتصر طعن المدعي المدني والمسؤول مدنيا على الدعوى المدنية ويقتصر طعن المشتكي على الحق الذي طلبه اما طعن المتهم فيشمل الدعويين الجزائية والمدنية الا اذا قصره على احداهما.ب – اذا كان الطعن مقدما من الادعاء العام جاز نقض الحكم بالنسبة الى جميع المحكوم عليهم اما اذا قدمه احد المحكوم عليهم فلا ينقض الحكم الا بالنسبة لمن قدمه ما لم تكن الاسباب التي بني عليها الطعن تتصل بغيره من المحكوم عليهم فينقض الحكم عندئذ بالنسبة اليهم جميعا.جـ - يراعى عند النظر تمييزا في الطعن ان لا يضار الطاعن بطعنه ما لم يكن الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون.المادة 252الاحكام المرتبطة بالمادةا – يحل الطعن بعريضة تقدم من المميز او من ينوب عنه قانونا الى المحكمة الجزائية التي اصدرت الحكم او الى اي محكمة جزائية اخرى او الى محكمة التمييز راسا خلال ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي لتاريخ النطق بالحكم اذا كان وجاهيا او من تاريخ اعتباره بمنزلة الحكم الوجاهي ان كان غيابيا.ب – اذا كان المميز سجينا او موقوفا او محجوزا جاز تقديم العريضة بواسطة المسؤول عن ادارة السجن او الموقف او محل الحجز.جـ - تشتمل عريضة الطعن على اسم المميز والمميز عليه وخلاصة الحكم وتاريخه واسم المحكمة التي اصدرته والاسباب التي يستند اليها في الطعن ونتيجة المطالب.د – يجوز للمميز ان يبدي اسباب الطعن في عريضة مستقلة او يقدم اسبابا جديدة الى ما قبل الفصل فيه ولجميع الخصوم ان يقدموا لوائح باقوالهم وطلباتهم.المادة 253على المحكمة التي اصدرت الحكم او القرار المميز ان ترسل اضبارة الدعوى الى محكمة التمييز فور تقديم عريضة الطعن اليها او فور طلب محكمة التمييز ذلك منها مع مراعاة احكام الفقرة جـ من المادة 149.المادة 254مع عدم الاخلال بالمادة 16/ اولا من قانون الادعاء العام ذي الرقم 159 لسنة 1979 :ا- اذا اصدرت محكمة الجنايات حكما وجاهيا بالاعدام او السجن المؤبد، فعليها ان ترسل اضبارة الدعوى الى محكمة التمييز خلال عشرة ايام من تاريخ صدور الحكم للنظر فيه تمييزا ولو لم يقد طعن فيه .ب- تحتفظ المحكمة باضبارة الدعوى الصادر فيها حكم غيابي بالاعدام او بالسجن المؤبد او المؤقت الى حين تسليم المحكوم عليه نفسه او القبض عليه، فتجري محاكمته مجددا طبقا للمادة 247 من هذا القانون .ج - تقبل محكمة التمييز اللوائح المقدمة من المتهم وذوي العلاقة الى ما قبل اصدار قرارها بالدعوى .د - يجوز تنفيذ الحكم الغيابي الصادر بالتعويض، واتعاب المحاماة عند صدوره ويجب على المدعي بالحق المدني، ما لم يكن جهة رسمية ان يقدم كفالة او تعهدا ماليا ما لم تقرر المحكمة اعفائه من اي منهما، واذا كان الحكم الغيابي بالتعويض او اتعاب المحاماة قد نفذ فللمحكمة ان تقرر رد المبالغ المتحصلة كلها او بعضها عند اجراء المحاكمة الوجاهية .(104)المادة 255ترسل محكمة التمييز اضبارة الدعوى فور وصولها اليها بمقتضى المادة 254 الى رئاسة الادعاء العام مرفقا بها اسباب الطعن والعرائض واللوائح المقدمة من الخصوم لتقديم مطالعتها وطلباتها حول الحكم او القرار خلال عشرين يوما من تاريخ وروده اليها.المادة 256الاحكام المرتبطة بالمادةلا يترتب على الطعن تمييزا في الاحكام والقرارات وقف تنفيذها الا اذا نص القانون على ذلك.المادة 257مع مراعاة احكام قانون السلطة القضائية : -ا – تختص بنظر الطعن في الاحكام والقرارات الصادرة من محكمة الجزاء ومحكمة الجنايات هيئة الجزاء في محكمة التمييز.ب – تختص الهيئة العامة في محكمة التمييز بالنظر تمييزا في الدعاوى المحكوم فيها بالاعدام والدعاوى التي يقرر رئيس محكمة التمييز مباشرة او بناء على اقتراح من الهيئة المنصوص عليها في الفقرة ا احالتها عليها وكذلك النظر تمييزا في الدعاوى الاخرى المنصوص عليها في القانون.(104-1)المادة 258الاحكام المرتبطة بالمادةا – اذا تبين لمحكمة التمييز ان الطعن في حكم او قرار صادر من المحكمة الجزائية لم يقدم في مدته القانونية فتقرر رده شكلا.ب – لمحكمة التمييز احضار المتهم او المشتكي او المدعي المدني او المسؤول مدنيا او وكلائهم او ممثل الادعاء العام للاستماع الى اقوالهم او لاي غرض يقتضيه التوصل الى الحقيقة.المادة 259الاحكام المرتبطة بالمادةا – لمحكمة التمييز بعد تدقيق اوراق الدعوى ان تصدر قرارها فيها على احد الوجوه الاتية : -1 – تصديق الحكم بالادانة والعقوبات الاصلية والفرعية واية فقرة حكمية اخرى2 – تصديق الحكم بالبراءة او الصلح او عدم المسؤولية او القرار بالافراج او اي حكم او قرار اخر في الدعوى.3 – تصديق الحكم بالادانة مع تخفيف العقوبة.4 – تصديق الحكم بالادانة مع اعادة الاوراق لاعادة النظر مرة واحدة في العقوبة بغية تشديدها.5 – اعادة الاوراق الى المحكمة مرة واحدة لاعادة النظر في الحكم بالبراءة بغية ادانة المتهم.6 – نقض الحكم الصادر بالادانة والعقوبات الاصلية والفرعية واية فقرة حكمية اخرى وبراءة المتهم او الغاء التهمة والافراج عنه واخلاء سبيله.7 – نقض الحكم الصادر بالادانة والعقوبة واعادة الاوراق الى المحكمة لاجراء المحاكمة مجددا كلا او جزءا.8 – نقض الحكم الصادر بالبراءة او الصلح او عدم المسؤولية او القرار بالافراج او اي حكم او قرار اخر في الدعوى واعادة الاوراق لاجراء المحاكمة او التحقيق القضائي مجددا.9 – تصديق الحكم الصادر في الدعوى المدنية او نقضه كلا او جزءا او تخفيض المبلغ المحكوم به او اعادة الحكم الى المحكمة لاستكمال التحقيق فيه او لاعادة النظر فيه بغية زيادة المبلغ المحكوم به.ب – تبين محكمة التمييز في قرارها الاسباب التي استندت اليها في اصداره.المادة 260الاحكام المرتبطة بالمادةلمحكمة التمييز ان تبدل الوصف القانوني للجريمة التي صدر الحكم بادانة المتهم فيها الى وصف اخر يتفق مع طبيعة الفعل الذي ارتكبه وتقرر ادانته وفق المادة القانونية التي ينطبق عليها هذا الفعل وان تصدق العقوبة اذا وجدتها مناسبة للفعل او تخففها.المادة 261اذا انقضت محكمة التمييز الحكم لصدوره من محكمة غير مختصة فتحيل الدعوى الى المحكمة المختصة وتخبر بذلك المحكمة التي اصدرت الحكم.المادة 262اذا نقض الحكم واعيد لاجراء المحاكمة مجددا فتجري المحكمة المحاكمة مجددا في الدعوى كلها او في الجزء المنقوض منها ويتبع في ذلك ما ورد في قرار النقض دون مساس بالقرارات والاجراءات التي لم يتناولها قرار النقض وتصدر حكما جديدا في الدعوى او الجزء المنقوض منها فقط.المادة 263الاحكام المرتبطة بالمادةا – اذا اعيدت الدعوى لاعادة النظر في الحكم فيجب ان تنظر من نفس القاضي او هيئة المحكمة التي اصدرت الحكم الا اذا تعذر ذلك.ب – اذا اصدرت المحكمة حكما بعد اعادة النظر ثم رفعت الدعوى الى محكمة التمييز فلهيئة الجزاء فيها ان تصدق الحكم اذا وجدته موافقا للقانون او تخفف العقوبة اما اذا تراءى لها لزوم صدور قرار بادانة المتهم الذي براته المحكمة او زيادة العقوبة التي فرضتها عليه فتحيل الدعوى على الهيئة العامة لمحكمة التمييز ولهذه الهيئة اصدار القرار بالادانة وبالعقوبة التي تفرضها او تصديق الحكم الصادر من محكمة الموضوع.جـ - اذا اصرت محكمة الموضوع على قرارها السابق في غير الحالتين المذكورتين في الفقرة (ب) من هذه المادة فتصدر الهيئة الموسعة في محكمة التمييز القرار وفق الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 259 من هذا القانون، ويكون قرارها واجب الاتباع.(105)المادة 264الاحكام المرتبطة بالمادةا- اضافة الى الاحكام المتقدمة يجوز لمحكمة التمييز ان تطلب اية دعوى جزائية لتدقيق ما صدر فيها من احكام وقرارات وتدابير واوامر من تلقاء نفسها او بناء على طلب الادعاء العام او اي ذي علاقة ويكون لها في هذه الحالة السلطات التمييزية المنصوص عليها في هذا الفصل، غير انه ليس لها ان تقرر اعادة اوراق الدعوى لادانة المتهم او تشديد عقوبته الا اذا طلبتها خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار او الحكم.ب – لمحكمة التمييز سلطة التدخل تمييزا بموجب الفقرة ا اذا قررت رد الطعن بموجب الفقرة ا من المادة 258.جـ - لا يجوز لمحكمة التمييز ان تمارس سلطتها بموجب هذه المادة في الدعاوى التي سبق ان نظرتها تمييزا عدا ما نص عليه في الفقرة ب.المادة 265الاحكام المرتبطة بالمادةا – يجوز الطعن تمييزا امام محكمة الجنايات من ذوي العلاقة المنصوص عليهم في المادة 249 في الاحكام والقرارات والتدابير الصادرة من محكمة الجزاء في دعاوى المخالفات وفي القرارات الصادرة من قاضي التحقيق خلال ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي لتاريخ صدورها.ب – اضافة الى احكام الفقرة ا يجوز لمحكمة الجنايات ان تجلب اية دعوى مما ذكر في الفقرة المذكورة او اي محضر تحقيق في جريمة وفق الاحكام المنصوص عليها في المادة 264.جـ - تراعى احكام الفقرةجـ من المادة 249 في ما لا يجوز الطعن فيه تمييزا على انفراد من احكام وقرارات محكمة الجزاء وقاضي التحقيق.د – يكون لمحكمة الجنايات في الحالات المبينة في هذه المادة السلطات المقررة لمحكمة التمييز بما يتلاءم مع هذه الاحكام والقرارات وتكون قراراتها في ذلك باتة.(106)الباب الثالثتصحيح القرار التمييزيالمادة 266الاحكام المرتبطة بالمادةا – للادعاء العام وللمحكوم عليه ولبقية ذوي العلاقة بالدعوى الجزائية طلب تصحيح الخطا القانوني في القرار الصادر من محكمة التمييز اذا قدم الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ المحكوم عليه المسجون او المحجوز بالقرار التمييزي او من تاريخ وصول اوراق الدعوى من محكمة التمييز الى محكمة الموضوع في الاحوال الاخرى.ب – يقدم الطلب الى محكمة التمييز راسا او بواسطة المحكمة او ادارة السجن او المؤسسة اذا كان الطالب مسجونا او محجوزا.المادة 267الاحكام المرتبطة بالمادةلا يقبل طلب التصحيح في القرارات التالية -1 – القرار الصادر بالنقض واجراء المحاكمة او التحقيق القضائي مجددا.2 – القرار الصادر باعادة اوراق الدعوى لاعادة النظر في الحكم.3 – القرار او الحكم الصادر من الهيئة العامة لمحكمة التمييز.(107)المادة 268الاحكام المرتبطة بالمادةا – تنظر هيئة الجزاء طلب تصحيح القرار الصادر منها، ما لم يقرر رئيس محكمة التمييز نظره من قبل الهيئة العامة.(108)ب – اذا وجدت الهيئة التي تنظر طلب التصحيح ان الطلب غير مستوف لشروطه القانونية قررت رده والا قررت قبوله وصححت القرار التمييزي كلا او جزءا.المادة 269الاحكام المرتبطة بالمادةا – لا يقبل طلب التصحيح الا مرة واحدة.ب – القرار الصادر برد طلب التصحيح والقرار الصادر بنتيجة قبوله لا يقبلان التصحيح.الباب الرابعاعادة المحاكمةالمادة 270الاحكام المرتبطة بالمادةيجوز طلب اعادة المحاكمة في الدعاوى التي صدر فيها حكم بات بعقوبة او تدبير في جناية او جنحة في الاحوال الاتية : -1 – اذا حكم على المتهم بجريمة قتل ثم وجد المدعى بقتله حيا.2 – اذا كان قد حكم على شخص لارتكابه جريمة ثم صدر حكم بات على شخص اخر لارتكابه الجريمة نفسها وكان بين الحكمين تناقض من مقتضاه براءة احد المحكوم عليهما.3 – اذا حكم على شخص استنادا الى شهادة شاهد او راي خبير او سند ثم صدر حكم بات على الشاهد او الخبير بعقوبة شهادة الزور عن هذه الشهادة او الراي او صدر حكم بات بتزوير السند.4 – اذا ظهرت بعد الحكم وقائع او قدمت مستندات كانت مجهولة وقت المحاكمة وكان من شانها ثبوت براءة المحكوم عليه.5 – اذا كان الحكم مبنيا على حكم نقض او الغي بعد ذلك بالطرق المقررة قانونا.6 – اذا كان قد صدر حكم بالادانة او البراءة او قرار نهائي بالافراج او ما في حكمهما عن الفعل نفسه سواء كون الفعل جريمة مستقلة او ظرفا لها.7 – اذا كانت قد سقطت الجريمة او العقوبة عن المتهم لاي سبب قانوني.المادة 271الاحكام المرتبطة بالمادةيقدم طلب أعادة المحاكمة إلى الادعاء العام من المحكوم عليه أو من يمثله قانونا و إذا كان المحكوم عليه متوفى فيقدم الطلب من زوجه او احد اقاربه على ان يبين في الطلب موضوعه و الأسباب التي يستند إليها و يرفق به المستندات التي تؤيده بضمنها الحكم الصادر بالعقوبة أو التدبير .(108-1)المادة 272يقوم الادعاء العام بالتحقيق في صحة الأسباب التي استند أليها الطلب و يدقق أوراق الدعوى ثم يقدم مطالعته مع الأوراق إلى محكمة التمييز خلال (30) ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي لتاريخ وصول الاضبارة لديه أذا كان الحكم صادرا بالإعدام .(108-2) المادة 273اولا - لا يترتب على طلب اعادة المحاكمة وقف تنفيذ الحكم الا اذا كان صادرا بالاعدام.ثانيا – يترتب على طلب أعادة المحاكمة وقف تنفيذ الحكم لمرة واحدة إذا كان الحكم صادرا بالإعدام.(108-3)المادة 274تنظر محكمة التمييز في الطلب بأجرائها التدقيقات و لها أن تتخذ ما يلزم من التحقيقات و تسمع أقوال الخصوم و البت في الطلب أذا كان الحكم صادرا بالإعدام خلال (30) ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي لتاريخ ورود الاضبارة و مطالعة الادعاء العام إليها .(108-4)المادة 275الاحكام المرتبطة بالمادةأذا وجدت محكمة التمييز أن طلب إعادة المحاكمة لم يستوف شروطه القانونية فتقرر رده و أذا وجدته مستوفيا لها فتقرر إحالته مع الأوراق إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو إلى المحكمة التي حلت محلها ، مرفقا بقرارها بإعادة المحاكمة و تصدر المحكمة حكما بنتيجة أعادة المحاكمة خلال ( 90 ) تسعين يوما من تاريخ ورود الاضبارة أليها و إحضار المحكوم أمامها أذا كان الحكم صادرا بالإعدام .(108-5)المادة 276الاحكام المرتبطة بالمادةتجرى المحكمة التي احيل اليها الطلب المحاكمة مجددا فاذا تبين لها بالنتيجة عدم وجود سبب قانوني للتدخل في الحكم السابق تقرر عدم التدخل فيه والا قررت الغاءه كلا او جزءا وبراءة المحكوم عليه او اصدار حكم جديد على ان لا يكون اشد من الحكم السابق ويكون حكمها تابعا للطرق القانونية.المادة 277الاحكام المرتبطة بالمادةاذا كان المحكوم عليه متوفى او اذا توفى بعد تقديم الطلب فتمضي المحكمة في اجراءات اعادة المحاكمة وتعين من يتولى الدفاع عنه اذا لم يعين الشخص الذي قدم طلب اعادة المحاكمة من يتولى الدفاع عنه، ثم تصدر قرارها بعدم التدخل في الحكم السابق او بالغائه كلا او جزءا او براءة المتوفى مما اتهم به ويكون حكمها تابعا للطرق القانونية.المادة 278يترتب على الغاء الحكم زوال اثاره الجزائية والمدنية كلا او جزءا ورد الغرامة والتعويض والاشياء والاموال المسلمة او المصادرة عينا ان وجدت او دفع قيمتها ان لم تكن موجودة ما لم تكن المصادرة واجبة قانونا.المادة 279الاحكام المرتبطة بالمادةاذا رد طلب اعادة المحاكمة او صدر القرار بعد التدخل في الحكم السابق فلا يجوز تقديم الطلب مرة اخرى استنادا الى الاسباب ذاتها التي بني عليها الطلب الاول.الكتاب الخامسالتنفيذالباب الاولاحكام عامةالمادة 280لا يجوز تنفيذ العقوبات والتدابير المقررة بالقانون لاية جريمة الا بمقتضى حكم واجب التنفيذ صادر من محكمة مختصة.المادة 281على المحكمة ان تصدر حكما بعقوبة او تدبير سالب للحرية ان ترسل المحكوم عليه الى المؤسسة او السجن الذي قررت ايداعه فيه ومعه مذكرة الحجز او السجن متضمنة التدبير او العقوبة المحكوم بها وبدء تنفيذها والمادة القانونية المحكوم بمقتضاها والمدة التي قضاها المحكوم عليه مقبوضا عليه او موقوفا وترسل صورة من المذكرة الى الادعاء العام ليتابع تنفيذ الحكم وفقا لما هو منصوص عليه بالقانون.المادة 282الاحكام المرتبطة بالمادةتنفذ الاحكام الجزائية فور صدورها وجاها او اعتبارها بمنزلة الحكم الوجاهي ويستثنى من ذلك احكام الاعدام فلا تنفيذ الا وفق القواعد المنصوص عليها في الباب الخاص بها من هذا القانون وكذلك احكام الحبس الصادرة في المخالفات فلا تنفذ الا بعد اكتسابها درجة البتات على ان يقدم المحكوم عليه فيها كفيلا ضامنا بالحضور لتنفيذ عقوبة الحبس متى طلب منه ذلك والا نفذت عليه العقوبة فورا.المادة 283ا – لا يجوز في غير الاحوال التي ينص عليها القانون اخلاء سبيل المحكوم عليه قبل ان يستوفى المدة المحكوم بها.ب – متى تم تنفيذ الحكم فعلى ادارة المؤسسة او السجن الذي نفذ فيه الحكم اخبار المحكمة والادعاء العام بذلك.جـ - اذا ثبت بتقرير من لجنة طبية مختصة ان المحكوم عليه مصاب بعاهة عقلية تقرر المحكمة وضعه تحت الحراسة في احدى المؤسسات الصحية الحكومية المعدة للامراض العقلية حتى تنتهي مدة العقوبة. واذا شفى قبل انتهاء مدة العقوبة فيعاد الى السجن او المؤسسة لاكمال ما بقي من مدة عقوبته وتنزل المدة التي قضاها تحت الحراسة في المؤسسة الصحية من مدة عقوبته.المادة 284يخلى سبيل المتهم الموقوف اذا كان الحكم صادرا بالبراءة او الصلح او الافراج او عدم المسؤولية او بعقوبة غير سالبة للحرية او اذا كان قد قضى في القبض والتوقيف مدة العقوبة المحكوم بها.الباب الثانيتنفيذ عقوبة الاعدامالمادة 285ا – يودع المحكوم عليه بالاعدام في السجن حتى تتم اجراءات تنفيذ الحكم.ب – لا ينفذ حكم الاعدام الا بمرسوم جمهوري وفق احكام المواد التالية.(109)المادة 286اذا صدقت محكمة التمييز الحكم الصادر بالاعدام فعليها ارسال اضبارة الدعوى الى وزير العدل ليتولى ارسالها الى رئيس الجمهورية لاستحصال المرسوم الجمهوري بالتنفيذ.ويصدر رئيس الجمهورية مرسوما جمهوريا بتنفيذ الحكم او بابدال العقوبة او بالعفو عن المحكوم عليه وعند صدور المرسوم بالتنفيذ يصدر وزير العدل امرا به متضمنا صدور المرسوم الجمهورية واستيفاء الاجراءات القانونية.(110)المادة 287الاحكام المرتبطة بالمادةا – اذا وجدت المحكوم عليها حاملا عند ورود الامر بالتنفيذ فعلى ادارة السجن اخبار رئيس الادعاء العام ليقدم مطالعته الى وزير العدل بتاجيل تنفيذ الحكم او تخفيفه ويقوم وزير العدل برفع هذه المطالعة الى رئيس الجمهورية. ويؤخر تنفيذ الحكم حتى يصدر امر مجدد من الوزير استنادا الى ما يقرره رئيس الجمهورية. واذا كان الامر المجدد يقضي بتنفيذ عقوبة الاعدام فلا تنفيذ الا بعد مضي اربعة اشهر على تاريخ وضع حملها سواء وضعت قبل ورود هذا الامر ام بعده.ب – يطبق حكم الفقرة ا على المحكوم عليها التي وضعت حملها قبل ورود الامر بالتنفيذ ولم تمض اربعة اشهر على تاريخ وضعها. ولا تنفذ العقوبة قبل مضي اربعة اشهر على تاريخ وضعها ولو ورد الامر المجدد بالتنفيذ.(111)المادة 288تنفذ عقوبة الاعدام شنقا داخل السجن او اي مكان اخر طبقا للقانون بعد صدور المرسوم الجمهوري بتنفيذ الحكم طبقا للمادة 286. ويجرى التنفيذ بحضور هيئة التنفيذ المكونة من احد حكام الجزاء واحد اعضاء الادعاء العام عند تيسر حضوره ومندوب عن وزارة الداخلية ومدير السجن وطبيب السجن او اي طبيب اخر تندبه وزارة الصحة ويؤذن لمحامي المحكوم عليه بالحضور اذا طلب ذلك.(112)المادة 289الاحكام المرتبطة بالمادةا – يتلو مدير السجن المرسوم الجمهوري بالتنفيذ على المحكوم عليه في مكان التنفيذ على مسمع من الحاضرين.ب – اذا رغب المحكوم عليه في ابداء اقوال فيحرر القاضي محضرا بها توقعه هيئة التنفيذ.جـ - عند تمام التنفيذ يحرر مدير السجن محضرا يثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها وتوقع عليه هيئة التنفيذ.(113)المادة 290لا يجوز تنفيذ عقوبة الاعدام في ايام العطلات الرسمية والاعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه.(114)المادة 291لاقارب المحكوم عليه ان يزوروه في اليوم السابق على اليوم المعين لتنفيذ عقوبة الاعدام وعلى ادارة السجن اخبارهم بذلك.(115)المادة 292اذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراض او غيره من الفروض الدينية قبل الموت وجب اجراء التسهيلات اللازمة لتمكين احد رجال الدين من مقابلته.(116)المادة 293تسلم جثة المحكوم عليه الى اقاربه اذا طلبوا ذلك والا قامت ادارة السجن بدفنه على نفقة الحكومة ويجب على اية حال ان يكون الدفن بغير احتفال.(117)الباب الثالثتنفيذ العقوبات والتدابير السالبة للحرية والغراماتالمادة 294ا – يحسب اليوم الذي يبدا فيه التنفيذ على المحكوم عليه من مدة العقوبة او التدبير ويخلى سبيله ظهر اليوم المقرر لانتهائها.ب – اذا كانت مدة الحبس او الحجز اربعا وعشرين ساعة فقط فلا يجوز ان يبقى المحكوم عليه في السجن اكثر من هذه المدة.المادة 295تنزل مدة التوقيف من مدة العقوبة او التدبير السالب للحرية الصادر على المحكوم عليه في نفس الجريمة واذا تعددت العقوبات في نفس الدعوى فتنزل من العقوبة الاخف.المادة 296اذا حكم على رجل وزوجته بعقوبة سالبة للحرية لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل جاز تاجيل التنفيذ على احدهما حتى يخلى سبيل الاخر اذا كانا يكفلان صغيرا لم يتم الثانية عشرة من عمره وكان لهما محل اقامة معين.المادة 297يصدر القرار بتاجيل تنفيذ العقوبة بمقتضى المادة 296 من المحكمة التي اصدرت الحكم بناء على طلب المحكوم عليه ولها ان تطلب تقديم كفيل ضامن بان يحضر لتنفيذ العقوبة عند زوال سبب التاجيل. وتقدر المحكمة مبلغ الكفالة في القرار الصادر بالتاجيل ولها ان تشترط لتاجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.المادة 298الاحكام المرتبطة بالمادةاذا حكم على شخص بالغرامة وحدها وكان قد سبق توقيفه من اجل الجريمة المحكوم عنها وجب ان ينقص من الغرامة عند التنفيذ عن كل يوم من ايام التوقيف واذا حكم عليه بالحبس والغرامة معا وكانت المدة التي قضاها في التوقيف تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب ان ينقص من الغرامة عن كل يوم من الايام الزائدة واذا استنفدت مدة التوقيف المدة المحكوم بها بدلا عن الغرامة تقرر المحكمة اخلاء سبيله.(118) المادة 299الاحكام المرتبطة بالمادةا – اذا حكم على شخص بالغرامة سواء كانت مع الحبس ام بدونه فللمحكمة ان تقضي بحبسه عند عدم دفعه الغرامة مدة معينة لا تزيد على نصف الحد الاقصى المقرر للجريمة اذا كانت معاقبا عليها بالحبس والغرامة.ب – اذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالغرامة فقط فتكون مدة الحبس التي تقضي بها المحكمة في حالة عدم دفع الغرامة وتخفض مدة الحبس تبعا لنسبة المبلغ غير المدفوع على ان لا تزيد مدة الحبس في هذه الحالة على سنتين.جـ - ينتهي الحبس المحكوم به في حالة عدم دفع الغرامة عند استيفائها او جزء نسبي منها يعادل الجزء النسبي الباقي من العقوبة.د – يجوز دفع الغرامة او الجزء النسبي منها الى المحكمة او مركز الشرطة او ادارة السجن او المؤسسة وعندئذ يخلى سبيل المحكوم عليه حالا.(119)الكتاب السادسمتفرقاتالباب الاولانقضاء الدعوى الجزائيةالمادة 300الاحكام المرتبطة بالمادةتنقضي الدعوى الجزائية بوفاة المتهم او صدور حكم بات بادانته او براءته او حكم او قرار بات بعدم مسؤوليته عن الجريمة المسندة اليه او قرار نهائي بالافراج عنه او بالعفو عن الجريمة او بوقف الاجراءات فيها وقفا نهائيا او في الاحوال الاخرى التي ينص عليها القانون.المادة 301الاحكام المرتبطة بالمادةلا تجوز العودة الى اجراءات التحقيق والمحاكمة ضد المتهم الذي انقضت الدعوى الجزائية عنه الا في الاحوال التي ينص عليها القانون.المادة 302ا – القرار البات الصادر برفض الشكوى وفق الفقرة ا من المادة 130 والقرار البات الصادر برفض الشكوى وفق الفقرة ا من المادة 181 بسبب تنازل المشتكي عن شكواه يمنعان من استمرار الاجراءات ضد المتهم.ب – القرار الصادر برفض الشكوى بسبب تغيب المشتكي لا يمنع من تجديد الشكوى مرة واحدة اذا اثبت المشتكي ان تغيبه كان لمعذرة مشروعة.جـ - القرار البات الصادر بالافراج عن المتهم وفق الفقرة ب من المادة 130 او الفقرة ب من المادة 181 لا يمنعان من استمرار الاجراءات ضد المتهم عند ظهور ادلة جديدة تستوجب ذلك. غير انه لا يجوز اتخاذ اي اجراء اذا مضت سنة على قرار الافراج الصادر من المحكمة وسنتان على القرار الصادر من قاضي التحقيق، ويكون كل من هذين القرارين نهائيا تترتب عليه الاثار المنصوص عليها في المادة 300.د – القرار البات بغلق الدعوى نهائيا يمنع من استمرار اجراءات التحقيق فيها اما القرار البات بغلقها مؤقتا فلا يمنع من ذلك عند ظهور ادلة جديدة.(120)المادة 303تجوز العودة الى اجراءات التحقيق او المحاكمة ضد المتهم الذي انقضت الدعوى الجزائية عنه اذا ظهر او حصل بعد صدور الحكم او القرار البات او النهائي فيها فعل او نتيجة تجعل الجريمة التي حوكم المتهم عنها او اتخذت الاجراءات ضده بشانها مختلفة في جسامتها بضم هذا الفعل او النتيجة اليها على ان يسحب له عند الحكم عليه ما سبه ان حكم عليه به من عقوبة.المادة 304اذا توفى المتهم اثناء التحقيق او المحاكمة فيصدر القرار بايقاف الاجراءات ايقافا نهائيا وتوقف الدعوى المدنية تبعا لذلك ويكون للمدعي المدني في هذه الحالة الحق في مراجعة المحكمة المدنية.المادة 305الاحكام المرتبطة بالمادةاذا صدر قانون بالعفو العام فتوقف اجراءات التحقيق والمحاكمة ضد المتهم ايقافا نهائيا ويكون للمتضرر من الجريمة الحق في مراجعة المحكمة المدنية.المادة 306يترتب على صدور مرسوم جمهورية بالعفو الخاص سقوط العقوبات الاصلية والفرعية دون مساس بالحكم بالرد او التعويض او المصادرة.(121)المادة 307لا يمنع انقضاء الدعوى لاي سبب قانوني من مصادرة الاشياء الممنوع حيازتها قانونا.الباب الثانيالتصرف في الاشياء المضبوطةالمادة 308لقاضي التحقيق او المحكمة اصدار قرار بشان المستندات او الاموال او الاشياء المضبوطة او التي ارتكبت جريمة بها او عليها في اي مرحلة من مراحل التحقيق او المحاكمة طبقا للاحكام المنصوص عليها في المواد التالية.(122)المادة 309ا – تسلم الاسلحة والاشياء المحكوم بمصادرتها الى اقرب مركز للشرطة لتطبق بشانها احكام القوانين المختصة وبقيد ثمن ما بيع منها ايرادا للخزنية.ب – تطبق احكام الفقرة ا على الاسلحة والاشياء المحكوم بمصادرتها قبل العمل بهذا القانون.المادة 310تسلم المضبوطات الاخرى الى من كانت في حيازته وقت ضبطها الا اذا كانت قد وقعت عليها الجريمة او كانت متحصلة منها فترد الى من سلبت منه حيازتها.المادة 311يعتبر في حكم الشيء كل مال تحول اليه او ابدل به وكل شيء اقتنى بسبب ذلك التحويل او تلك المبادلة بطريقة مباشرة او غير مباشرة.المادة 312لا ينفذ القرار بالتسليم الا بعد صيرورته باتا ولا ينفذ القرار باتلاف المخطوطات او المطبوعات ونحوها الا بعد انقضاء الدعوى الجزائية عن جميع المتهمين.المادة 313ا – لا يمنع قرار القاضي او المحكمة بتسليم المضبوطات من مراجعة المحكمة المدنية من قبل من يدعى حقا فيها.ب – اذا قام نزاع على ملكية الشيء المضبوط او حيازته وطلب ذوو العلاقة ارجاء اصدار القرار بتسليمه فيجوز ارجاء التسليم حتى يبت في النزاع من المحكمة المدنية ويمضي القاضي او المحكمة في اجراءات التحقيق او المحاكمة.جـ - اذا كانت الاشياء المذكورة في الفقرة ب مما يتسارع اليه الفساد او كان حفظها يكلف نفقات باهظة فيجوز لقاضي التحقيق او المحكمة الجزائية بيعها وفق قانون التنفيذ وحفظ ثمنها حتى نتيجة الدعوى المدنية.(123)المادة 314ا – اذا لم يدع احد بعائدية الشيء المضبوط فلقاضي التحقيق او المحكمة نشر اعلان بدعوة ذوي العلاقة لاثبات حقهم فيه خلال ستة اشهر من تاريخه. ويعلق الاعلان في لوحة الاعلانات في المحكمة ومركز الشرطة. واذا كان المال المضبوط ثمينا فينشر الاعلان في الصحف المحلية بالاضافة الى ذلك.ب – يجوز للقاضي او المحكمة تسليم الشيء المذكور الى من يتقدم لاثبات حقه فيه خلال المدة القانونية والا فيباع بقرار من القاضي او المحكمة وفق قانون التنفيذ ويقيد الثمن ايرادا للخزينة.(124)المادة 315اذا وجد احد لقطة او مالا ظن انه متحصل من جريمة فعليه اخبار قاضي التحقيق او اقرب مركز للشرطة وعلى القاضي اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة.(125)المادة 316يسقط كل حق في الادعاء بعائدية الاشياء التي سلمت او بيعت بمقتضى المواد السابقة اذا انقضت خمس سنوات على صدور القرار بتسليمها او قيد ثمنها ايرادا للخزينة.الباب الثالثالتعهد بحفظ السلام وحسن السلوكالفصل الاولالتعهد بحفظ السلامالمادة 317للادعاء العام او قاضي التحقيق ان يبلغ قاضي الجزاء عن الاشخاص الذين يخشى ان تقع منهم جناية او فعل يرجح معه الاخلال بالسلام ويرفق بالبلاغ التحريات والدلائل التي تعزز ذلك.(126)المادة 318اذا ورد البلاغ لقاضي الجزاء على الوجه المتقدم فعليه اتخاذ الاجراءات لتكليف الشخص المبلغ عنه بتقديم تعهد بالمحافظة على السلام مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة لقاء تعهد بكفالة او بدونها على الوجه المبين في المواد التالية.(127)المادة 319يوجه القاضي ورقة تكليف بالحضور الى الشخص المبلغ عنه يطلب فيها ان يحضر امامه في يوم معين ويقدم ما ليه من اوجه دفاع او ما ينفي به صحة البلاغ على ان يذكر في الورقة مضمون البلاغ ومبلغ التعهد ومدته.(128)المادة 320يقوم القاضي في اليوم المعين بالتحقيق في صحة البلاغ وسماع دفاع الشخص المبلغ عنه وعند تمام التحقيق يصدر قرارا برد الطلب اذا لم يتايد له ما يبرر اتخاذ اجراءات لحفظ السلام او يقرر قبوله وتكليف الشخص المذكور بتقديم تعهد مقرون بكفالة كفيل او اكثر او بدونها خلال المدة التي يحددها اذا ارتكب فعلا مما نص عليه في المادة 317.(129)الفصل الثانيالتعهد بحسن السلوكالمادة 321للادعاء العام او قاضي التحقيق ان يبلغ قاضي الجزاء عن الاشخاص الاتي بيانهم اذا كان يخشى من ارتكابهم فعلا مخلا بالامن ويرفق ببلاغه التحريات او الدلائل التي تعززه :1 – كل شخص ليست له وسيلة جلية للتعيش.2 – كل شخص حكم عليه مرتين او اكثر في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس او المال او ايواء اللصوص او الهاربين من محكوم عليهم او متهمين، او في الجرائم المخلة بالاداب العامة او الماسة بوسائل المواصلات العامة او تزييف او تقليد او تزوير الطوابع والعملة الورقية والمعدنية المتداولة قانونا او عرفا.(130)المادة 322اذا ورد البلاغ لقاضي الجزاء على الوجه المتقدم فعليه اتخاذ الاجراءات لتكليف الشخص المبلغ عنه بتقديم تعهد بحسن السلوك مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات لقاء تعهد بكفالة او بدونها على الوجه المبين في المواد التالية.(131)المادة 323يوجه القاضي ورقة تكليف بالحضور الى الشخص المبلغ عنه يذكر فيه مضمون البلاغ ويطلب اليه فيها ان يحضر امامه في يوم معين ويقدم ما لديه من اوجه دفاع او ما ينفي به صحة البلاغ على ان يذكر في ورقة التكليف مبلغ التعهد ومدته.(132)المادة 324يقوم الحاكم في اليوم المعين بالتحقيق في صحة البلاغ وسماع دفاع الشخص المبلغ عنه وعند اتمام التحقيق يصدر قرارا برد الطلب اذا لم يتايد له ما يبرر اتخاذ اجراءات ضد الشخص المبلغ عنه او يقرر قبوله وتكليف الشخص المذكور بتقديم تعهد مقترن بكفالة كفيل او اكثر او بدونها بان يدفع مبلغ ضمان خلال المدة التي يحددها اذا ارتكب فعلا مما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 321.(133)الفصل الثالثاحكام مشتركة لحفظ السلام وحسن السلوكالمادة 325اذا لم يحضر الشخص المبلغ عنه بلا معذرة مشروعة رغم تبليغه وفق الاصول فللقاضي ان يقرر القبض عليه وتوقيفه مع مراعاة احكام المادة 109.المادة 326ا – يقبل من الشخص المذكور مبلغ الضمان نقدا عوضا عن الكفالة.ب – اذا قدم الشخص المذكور التعهد المطلوب مع مبلغ الضمان او مع الكفالة فيخلى سبيله والا فيقرر القاضي حجزه في السجن الى ان تنتهي المدة المحددة في القرار واذا قدمها خلال هذه المدة فيخلى سبيله.جـ - يسمى قرار القاضي بالحجز تدبيرا.المادة 327ا – اذا لم يرتكب الشخص الذي قدم التعهد جريمة مما نص عليه في الفصلين السابقين خلال المدة المحددة فيه يرد له المبلغ الذي دفعه وتعتبر الكفالة ملغاة.ب – اذا ثبت اخلال الشخص المذكور بتعهده استنادا الى حكم بات صادر عليه فيحصل مبلغ التعهد والضمان منه ومن كفيله وفق قانون التنفيذ بناء على مذكرة يقدمها الحاكم الى المنفذ العدل ويقيد هذا المبلغ او مبلغ الضمان المدفوع نقدا ايرادا للخزينة.(134)المادة 328للقاضي ان يكلف الشخص الذي قدم التعهد بتقديم كفيل غير كفيله في الاحوال المنصوص عليها في المادتين 116 و117 واذا امتنع فيحجز بالسجن حتى تنتهي مدة التعهد او يقدم الكفيل المطلوب.المادة 329يجوز الطعن لدى محكمة التمييز في التدابير الصادرة بمقتضى هذا الباب خلال ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي لتاريخ صدورها، ولمحكمة التمييز ان تقرر تصديق القرار او نقضه او تعديل التعهد او مبلغ الضمان او مدته او تبديل الكفيل او اعادة الاوراق لاجراء التحقيق القضائي مجددا واصدار اي قرار مما نص عليه في الباب الثاني من الكتاب الرابع.المادة 330تجب العقوبة المقيدة للحرية الصادرة قبل قرار الحجز او التي تصدر خلال مدة الحجز ما يعادلها من هذه المدة.الباب الرابعالافراج الشرطيالمادة 331أـ يجوز الإفراج أفراجا شرطيا وفق أحكام هذا القانون عن المحكوم عليه بعقوبة أصلية سالبة للحرية أذا أمضى ثلاثة أرباع مدتها أو ثلثيها إذا كان حدثا وتبين للمحكمة انه استقام سيره وحسن سلوكه على أن لاتقل المدة التي أمضاها عن ستة أشهر . وإذا كانت العقوبات صادرة بالتعاقب فتحسب المدة على أساس مجموعها مهما بلغ ولو تجاوز الحد الأعلى لما ينفذ منها قانونا . وتحسب من مدة العقوبة التي نفذت مدة التوقيف الجاري عن نفس الدعوى التي صدرت فيها العقوبة وإذا سقط جزء من العقوبة بالعفو الخاص او العام فتعتبر المدة المتبقية منها بمثابة العقوبة نفسها .ب- تسري أحكام الإفراج الشرطي على من صدرت عليهم أحكام من المحاكم الجزائية المؤلفة بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية أو من المحاكم الجزائية المؤلفة بموجب القوانين الخاصة ويستثنى منها من صدرت عليهم أحكام من المحاكم العسكرية المؤلفة بموجب قانون أصول المحاكمات العسكريةجـ - تختص بنظر طلب الافراج الشرطي محكمة الجزاء التي يقع ضمن اختصاصها المكاني، السجن او المؤسسة الاصلاحية التي يقضي فيها المحكوم عليه عقوبته، عند تقديمه الطلب، ولو نقل الى سجن او مؤسسة اخرى، ولرئيس محكمة الاستئناف، تخصيص محكمة جزاء او اكثر لهذا الغرض، يوزع العمل فيما بينهما ببيان يصدره، ويكون القرار الذي تصدره المحكمة تابعا للطعن فيه تمييزا من الادعاء العام او طالب الافراج الشرطي، لدى محكمة الجنايات، خلال ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي لتاريخ صدوره) .(135)(136)د- يستثنى من أحكام الإفراج الشرطي المحكومون الآتي بيانهم : ـ1. المجرم العائد الذي حكم عليه بأكثر من الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة طبقاً لأحكام المادة (140) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 أو المادة (68) من قانون العقوبات البغدادي .2. المحكوم عليه عن جريمة ضد امن الدولة الخارجي أو جريمة تزييف العملة أو الطوابع أو السندات المالية الحكومية .3 – المحكوم عليه عن جريمة وقاع او لواط او اعتداء على عرض بدون الرضا او جريمة وقاع او اعتداء بغير قوة او تهديد او حيلة على عرض من لم يتم الثامنة عشرة من عمره او جريمة وقاع او لواط بالمحارم او جريمة التحريض على الفسق والفجور او جريمة السمسرة .(137)4. المحكوم عليه بالأشغال الشاقة أو السجن عن جريمة سرقة إذا كان قد سبق الحكم عليه بالأشغال الشاقة أو السجن عن جريمة سرقة أخرى ولو كانت قد انقضت عقوبتها لأي سبب قانوني .5. المحكوم عليه بالأشغال الشاقة أو السجن عن جريمة اختلاس للأموال العامة إذا كان قد سبق الحكم عليه بالأشغال الشاقة أو السجن عن جريمة من هذا النوع أو الحبس عن جريمتي اختلاس متعاقبتين أو أكثر أو عن جريمة اختلاس مكونة من فعلين متتابعين أو أكثر ولو كانت قد انقضت عقوبتها لأي سبب قانوني .(138)المادة 332الاحكام المرتبطة بالمادةا- على دائرة اصلاح الكبار او الاحداث، وللادعاء العام الطلب من المحكمة المختصة النظر في الافراج الشرطي عن المحكوم عليه، ولو لم يقدم طلبا بذلك، اذا توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في القانون، وتدقق المحكمة التقارير والبيانات المقدمة عن سلوكه، ولها ان تجري ما ترتئيه من تحقيق مستعينة باية جهة ذات علاقة وبعد ان تستطلع راي الادعاء العام بدائرة الاصلاح المختصة تصدر قرارها بالافراج الشرطي او برد الطلب .(139)ب- اذا أصدرت المحكمة قرارها بالافراج بمقتضى الفقرة (آ) من هذه المادة فيخلى سبيل المحكوم عليه ويوقف تنفيذ مابقى من العقوبات الاصلية . وللمحكمة ان تأمر بأن تنفذ خلال مدة وقف تنفيذها جميع العقوبات الفرعية الصادرة عليه أو بتأجيل تنفيذها او تنفيذ بعضها وتأجيل البعض الآخر ولها ان تعيد النظر في هذا القرار بناء على مطالعة الادعاء العام أو استنادا الى أية معلومات وصلت اليها فتأمر بتأجيل ماقررت تنفيذه أو تنفيذ ما قررت تأجيله ولها أن تقرر منع المفرج عنه من التردد خلال المدة المذكورة على الحانات أو الملاهي أو منعه من الاقامة في أماكن معينة أو منعه من التردد عليها أو ان تفرض عليه أي تدبير احترازي آخر مما نص عليه في قانون العقوبات عدا المصادرة .ح - يبلغ قرار الافراج الشرطي الى من صدر بحقه تحريرا من قبل ادارة السجن أو المؤسسة الاصلاحية قبل أخلاء سبيله وينبه فيه الى انه اذا أرتكب جناية أو جنحة عمدية أو أخل بالشروط التي فرضتها المحكمة عليه خلال مدة التجربة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة فأن قرار الافراج عنه يصبح ملغى .د - اذا كان المفرج عنه لم يتم الخامسة عشرة فيسلم الى أحد ممن ذكروا في الفقرة (1) من هذه المادة ان كان اهلا للرعاية أو غيرهم ممن تتوسم المحكمة فيهم الصلاح بعد أخذ تعهد منه بضمان تقدر مبلغه يتعهد فيه بالمحافظة على حسن سلوك الحدث وسيرته خلال مدة التجربة .هـ- يقوم الادعاء العام بمراقبة قيام المفرج عنه افراجا شرطيا بتنفيذ الشروط المنصوص عليها في هذه المادة وأخبار المحكمة بما يرتكب من إخلال بهذه الشروط وللمحكمة ان تستدعيه وتنذره بانه اذا كرر الاخلال بذلك فأنها تتخذ بحقه ماتراه مناسبا من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة أو تقرر الغاء قرار الافراج عنه .و- اذا رد طلب الافراج المقدم بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة فلا يقبل تجديده الا بعد مضي ثلاثة اشهر على تاريخ صدور قرار الرد الا اذا كان الرد لسبب شكلي فيقبل بعد أستكماله النقص الشكلي .(140) المادة 333أ- اذا حكم على المفرج عنه أفراجا شرطيا بعقوبة سالبة للحرية مدة لا تقل عن ثلاثين يوما في جناية أو جنحة عمدية أرتكبها خلال مدة التجربة وأكتسب الحكم الصادر فيها درجة البتات فتصدر المحكمة المختصة قرارا بالغاء قرار الافراج عنه الصادر منها .ب- اذا أخل المفرج عنه أفراجا شرطيا بشروط الافراج رغم الانذار الموجه اليه بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (332) المعدلة من هذا القانون فللمحكمة المختصة ان تقرر الغاء قرار الافراج عنه الصادر منها .ح- اذا قررت المحكمة المختصة الغاء قرار الافراج الشرطي فتصدر قرارا بالقاء القبض على من افرج عنه بموجبه وأيداعه السجن أو المؤسسة التي أخلي سبيله منها لتنفيذ ما أوقف تنفيذه من العقوبات على ان تحسب له مدة العقوبات الفرعية والتدابير الاحترازية التي نفذت خلال مدة التجربة .(141)المادة 334اذا مضت المدة التي أوقف تنفيذها من العقوبة دون ان يصدر قرار بالغاء قرار الافراج الشرطي طبقا لاحكام المادة (333) المعدلة من هذا القانون سقطت عن المفرج عنه العقوبات التي أوقف تنفيذها .(142) المادة 335اذا صدرت على الشخص المفرج عنه خلال مدة وقف تنفيذ العقوبة الاصلية عقوبة مقيدة للحرية لا تقل عن سنتين في جناية او جنحة عمدية ارتكبها قبل صدور القرار بالافراج عنه بمقتضى هذا الباب فللمحكمة ان تقرر الغاء الافراج والقاء القبض عليه وتنفيذ العقوبات التي اوقف تنفيذها.المادة 336لا يجوز اصدار قرار بالافراج بمقتضى هذا الباب عمن الغي قرار الافراج عنه.المادة 337لمحكمة الجنايات عند النظر تمييزا في قرار الافراج الشرطي تصديق القرار، او نقضه، واعادة الاوراق الى محكمتها للقيام باي تحقيق او استكمال اي اجراء، او ان تفصل هي في الموضوع، ويكون قرارها باتا.(143)الباب الخامسصفح المجني عليهالمادة 338الاحكام المرتبطة بالمادةللمحكمة التي اصدرت الحكم او المحكمة التي حلت محلها ان تقرر قبول الصفح عمن صدر عليه حكم بعقوبة اصلية مقيدة للحرية في جريمة يجوز الصلح عنها، سواء اكتسب الحكم الصادر فيها درجة البتات ام لم يكتسبها.المادة 339ا – يقدم طلب الصفح الى المحكمة من المجني عليه او من يقوم مقامه قانونا.ب – اذا كان المجني عليهم متعددين فلا يقبل الطلب الا اذا قدم منهم جميعا.جـ - اذا كان المحكوم عليهم متعددين فلا يسرى طلب الصفح عن بعضهم الى الاخرين.د – تقبل المحكمة الصفح اذا كانت الجريمة مما يجوز الصلح عنها دون موافقة المحكمة ولها ان تقبله في الاحوال الاخرى.هـ - لا يجوز الرجوع عن طلب الصفح ولا يقبل اذا كان مقترنا بشرط او معلقا على شرط.المادة 340تقرر المحكمة عند قبولها الصفح الغاء ما بقي من العقوبات الاصلية وكذلك العقوبات الفرعية عدا المصادرة وتقرر اخلاء سبيل المحكوم عليه حالا.المادة 341الاحكام المرتبطة بالمادةترسل المحكمة اوراق الدعوى خلال عشرة ايام من اصدارها القرار الى محكمة التمييز للنظر تمييزا في القرار ولمحكمة التمييز في هذه الحال السلطات المنصوص عليها فيالمادة 337.الباب السادسرد الاعتبارالمادة 342ملغاة .(144)المادة 343ملغاة . (145)المادة 344ملغاة .(146)المادة 345ملغاة .(147)المادة 346ملغاة .(148)المادة 347ملغاة .(149)المادة 348ملغاة .(150)المادة 349ملغاة . (151)المادة 350ملغاة .(152) المادة 351ملغاة .(153)الباب السابعالانابة القضائية وتسليم المجرمينالمادة 352تتبع في الانابة القضائية وتسليم الاشخاص المتهمين والمحكوم عليهم الى الدول الاجنبية الاحكام المنصوص عليها في هذا الباب مع مراعاة احكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية وقواعد القانون الدولي العام ومبدا المعاملة بالمثل.الفصل الاولالانابة القضائيةالمادة 353اذا رغبت احدى الدول الاجنبية في اتخاذ اجراء من اجراءات التحقيق في جريمة ما بواسطة السلطات القضائية في العراق فعليها ان ترسل طلبا بذلك بالطرق الدبلوماسية الى مجلس القضاء الاعلى ويجب ان يكون الطلب مصحوبا ببيان واف عن ظروف الجريمة وادلة الاتهام فيها والنصوص القانونية المنطبقة عليها وتحديد دقيق للاجراء المطلوب اتخاذه.المادة 354ا – اذا راى مجلس القضاء الأعلى ان الطلب مستوف شروطه القانونية وان تنفيذه لا يخالف النظام العام في العراق احالته الى قاضي التحقيق الذي يقع تنفيذ الاجراء في منطقته لانجاز الاجراء المطلوب ويجوز حضور ممثل عن الدولة طالبة الانابة عند القيام به.ب – مجلس القضاء الاعلى ان تطلب الى ممثل الدولة طالبة الانابة ايداع مبلغ مناسب لحساب مصاريف الشهود واتعاب الخبراء والرسوم المقررة على الاوراق وغير ذلك.جـ - اذا تم القيام بالاجراء المطلوب فيقدم القاضي الاوراق الى مجلس القضاء الاعلى لارسالها الى الدولة الاجنبية.المادة 355اذا طلبت السلطات القضائية العراقية انابة السلطات القضائية في دولة اخرى لاتخاذ اجراء معين فيعرض الطلب على مجلس القضاء الاعلى لارساله بالطرق الدبلوماسية الى السلطات القضائية في تلك الدولة ويكون للاجراء القضائي الذي تم بمقتضى هذه الانابة نفس الاثر القانوني الذي يكون له لو تم بواسطة السلطات القضائية في العراق.المادة 356لقاضي التحقيق او المحكمة الطلب من القنصل العراقي تدوين افادة او شهادة اي شخص عراقي في الخارج ويقدم الطلب بواسطة مجلس القضاء الاعلى مبينا فيه الامور المطلوب السؤال عنها وتعتبر الافادة او الشهادة المدونة من قبله بحكم الافادة او الشهادة المدونة من قبل محقق.الفصل الثانيتسليم المجرمينالمادة 357الاحكام المرتبطة بالمادةا – يشترط في طلب التسليم ان يكون المطلوب تسليمه : -1 – متهما بارتكاب جريمة وقعت داخل ارض الدولة طالبة التسليم او خارجها وكانت قوانين الدولة الطالبة وقوانين الجمهورية العراقية تعاقب عليها بالسجن او الحبس مدة لا تقل عن سنتين او اية عقوبة اشد.2 – او صادرا عليه حكم من محاكم الدولة طالبة التسليم بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر او اية عقوبة اشد.ب – اذا تعددت الجرائم المطلوب التسليم عنها فيعتبر طلب التسليم صحيحا اذا توفرت الشروط في احداها.المادة 358لا يجوز التسليم في الحالات الاتية : -1 – اذا كانت الجريمة المطلوب التسليم من اجلها جريمة سياسية او عسكرية وفقا للقوانين العراقية.2 – اذا كانت الجريمة تجوز المحاكمة عنها امام المحاكم العراقية رغم وقوعها في الخارج.3 – اذا كان الشخص المطلوب تسليمه رهن التحقيق او المحاكمة داخل العراق عن نفس الجريمة او كان قد صدر فيها حكم بادانته او براءته او قرار بالافراج عنه من محكمة عراقية او من قاضي التحقيق او كانت الدعوى الجزائية قد انقضت وفقا لاحكام القانون العراقي او قانون الدولة طالبة التسليم.4 – اذا كان الشخص المطلوب عراقي الجنسية.المادة 359اذا كان الشخص المطلوب تسليمه رهن التحقيق او المحاكمة في العراق عن جريمة غير المطلوب التسليم عنها فيؤجل النظر في تسليمه حتى يصدر قرار بالافراج او البراءة او الادانة ويتم تنفيذ العقوبة.المادة 360يقدم طلب التسليم كتابة بالطرق الدبلوماسية الى مجلس القضاء الاعلى مرفقا به الوثائق الاتية بقدر الامكان : -1 – بيان واف عن الشخص المطلوب تسليمه واوصافه وصورته الشمسية والاوراق المثبتة لجنسيته اذا كان من رعايا الدولة الطالبة.2 – صورة رسمية من امر القبض مبينا فيها الوصف القانوني للجريمة والمادة العقابية المنطبقة عليها وصورة رسمية من اوراق التحقيق ومن الحكم ان كان قد صدر عليه. ويجوز في حالة الاستعجال توجيه الطلب بطريق البرق او الهاتف او بالبريد دون مرفقات.المادة 361ا – يحيل مجلس القضاء الاعلى طلب التسليم اذا كان مستوفيا الشروط القانونية الى محكمة الجنايات التي يعينها الوزير.ب – تكلف المحكمة الشخص المطلوب بالحضور امامها في الجلسة التي تحددها لسماع اقواله وتتلو عليه المرفقات وتستمع الى اقوال ممثل الدولة الطالبة او من ينوب عنه ان وجد اي منهما ثم تستمع الى شهود دفاع الشخص المطلوب والادلة التي يقدمها في نفي الجريمة عنه.جـ - للمطلوب تسليمه ان يوكل محاميا عنه واذا كانت الجريمة جناية بمقتضى القوانين العراقية فعلى المحكمة ان تندب محاميا للدفاع عنه.د – بعد ان تستمع المحكمة الى دفاع الشخص المطلوب تفصل في الطلب قبولا او ردا بناء على مدى كفاية الادلة المطروحة امامها. اما اذا كان الطلب مستندا الى حكم بالادانة فلا تستمع الى ادلة المتهم في نفي الجريمة.هـ - لا يجوز الطعن تمييزا في قرار المحكمة بقبول طلب التسليم او رده.(153-1)المادة 362ا– للمحكمة توقيف الشخص المطلوب تسليمه حتى تنتهي من اجراءاتها مع مراعاة احكام المادة 109.ب – اذا صدر القرار برد الطلب فيخلى سبيل الشخص المذكور على الفور و يخبر مجلس القضاء الاعلى بذلك. ولا يجوز اعادة الطلب عن الجريمة ذاتها.جـ – اذا صدر القرار بقبول طلب التسليم فترسل الاوراق مع القرار الى مجلس القضاء الاعلى.(154)د – لرئيس مجلس القضاء الاعلى بموافقة وزير الخارجية تسليم الشخص المطلوب او عدم تسليمه، وله عند الموافقة على التسليم ان يشترط عدم محاكمة الشخص المطلوب عن غير الجريمة التي سلم من اجلها ويكون قراره في كل ذلك نهائيًا.(154) المادة 363لرئيس مجلس القضاء الاعلى ان يطلب من المحكمة ايقاف النظر في الطلب وفي هذه الحالة توقف المحكمة الاجراءات ويخلى سبيل الشخص المطلوب وتعاد الاوراق الى مجلس القضاء الاعلى.المادة 364لرئيس مجلس القضاء الاعلى ان يطلب الى السلطات العراقية مراقبة الشخص المطلوب تسليمه حتى ترد جميع الوثائق المطلوبة او حتى تجرى احالة الاوراق الى المحكمة وعلى السلطات العراقية في هذه الحالة ان تتخذ الاحتياطات الكفيلة بمراقبة الشخص المطلوب تسليمه او تعرض الامر على قاضي التحقيق الذي يقع محل الشخص المطلوب في منطقة اختصاصه ليصدر قرارا بتوقيفه او اطلاق سراحه الى ان يفصل في الطلب مع مراعاة احكام المادة 109.المادة 365ا – اذا تعددت طلبات التسليم عن جريمة واحدة فيقدم طلب الدولة التي اضرت الجريمة بامنها او بمصالحها ثم الدولة التي وقعت الجريمة في اقليمها ثم الدولة التي يكون الشخص المطلوب من رعاياها.ب – اذا اتحدت الظروف فتقدم الدولة الاسبق في طلب التسليم.جـ - اذا كان طلب التسليم عن جرائم متعددة فيكون الترجيح بينها حسب ظروف الجريمة وخطورتها.المادة 366على المحكمة عند اصدارها القرار بقبول طلب التسليم ان تفصل في تسليم ما يوجد في حيازة الشخص المطلوب من الاشياء المتحصلة من الجريمة او التي استعملت في ارتكابها او التي يمكن اتخاذها دليلا عليه مع عدم الاخلال بحقوق الغير الحسن النية.المادة 367اذا لم تتسلم الدولة الشخص الذي صدر القرار بتسليمه خلال شهرين من تاريخ اخبارها بانه مهيا للتسليم اليها فيخلى سبيله فورا. ولا يجوز تسليمه بعد ذلك عن الجريمة ذاتها.المادة 368اذا طلبت السلطات العراقية متهما او مجرما في الخارج لمحاكمته عن جريمة وقعت منه او لتنفيذ حكم صادر عليه وجب ان تعرض هذا الطلب على مجلس القضاء الاعلى مرفقا بالوثائق المبينة بالمادة 360 لاتخاذ الخطوات اللازمة لطلب تسليمه بالطرق الدبلوماسية.الباب الثامنالاحكام الانتقاليةالمادة 369ا – تنظر محكمة التمييز في الاحكام والقرارات والتدابير التي نص القانون على تمييزها لدى محكمة الجنايات اذا كان التمييز مقدما الى محكمة التمييز قبل العمل بهذا القانون.ب – تحيل محكمة الجنايات دعاوى الجنايات والجنح المستانفة والمميزة لديها قبل العمل بهذا القانون الى محكمة التمييز للنظر فيها تمييزا.جـ - تحيل محكمة الجنايات دعاوى الجنايات المحالة اليها قبل العمل بهذا القانون الى محكمة الجنايات المختصة للنظر فيها.(154-1)المادة 370ا – لا يسري حكم الباب الثالث من الكتاب الرابع في تصحيح القرار التمييزي على القرارات التمييزية الصادرة قبل العمل بهذا القانون.ب – يسري حكم الفقرتين جـ - د من المادة 302 على القرارات الصادرة قبل العمل بهذا القانون.الباب التاسعالمواد الختاميةالمادة 371يلغى قانون اصول المحاكمات الجزائية البغدادي وذيوله وتعديلاته و قانون اعادة المجرمين لسنة 1923 وتعديلاته ويلغى من قانون رد الاعتبار رقم 3 لسنة 1967 المعدل ما يتعارض مع احكام هذا القانون.ا – يلغى قانون اصول المحاكمات الجزائية البغدادي وذيوله وتعديلاته و قانون اعادة المجرمين لسنة 1923 وتعديلاته ويلغى من قانون رد الاعتبار رقم 3 لسنة 1967 المعدل ما يتعارض مع احكام هذا القانون.ب – يلغى بوجه عام كل نص في اي قانون اخر يتعارض مع احكام هذا القانون.(155)المادة 372يعمل بهذا القانون بعد مضي ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة 373على الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة لسنة 1390 هـ المصادف لليوم الرابع من شهر شباط لسنة 1971 م. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة مذكرة ايضاحيةلقانوناصول المحاكمات الجزائيةمذكرةا – وضع قانون اصول المحاكمات الجزائية البغدادي من قبل القائد العام لقوات الاحتلال البريطاني وصدر في شهر تشرين الثاني سنة 1918 ليحل محل قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني وغدا نافذا المفعول في اول كانون الاول سنة 1919. وكانت الغاية من وضعه حسب ما ورد في مذكرته الايضاحية وضع نظام وخطة للسير بمقتضاها في المحاكم الجزائية عند نظر الجرائم ذات الصبغة المدنية اي الجرائم التي يرتكبها احد سكان البلاد ضد اخر والجرائم الاخرى التي يرتكبها فرد من سكان البلاد ولا يكون لها مساس بطمانينة الجيش وسلامته... وقد وضع هذا القانون للعمل به في وقت الحرب ومن المامول ان يشرع في تحضير قانون دائم بعد ان تضع الحرب اوزارها. وقد بنى القانون المذكور على اساس قانون تحقيق الجنايات السوداني الذي ثبتت صلاحيته لتلك البلاد كما اخذت بعض مواده من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني الذي يرجع ماخذه الى قانون اصول المحاكمات الجزائية الفرنسي وقد سمي بالبغدادي لانه وضع ليطبق اول الامر في المناطق التي كانت تحت احتلال الجيش البريطاني، ثم طبق بعد ذلك على دولة العراق باسرها وبناء على صدوره باللغة الانكليزية فان نصه الانكليزي هو المعول عليه مع ان ترجمة له باللغة العربية نشرت معه قام بها الاستاذ احمد حلمي ابو شادي المعاون القضائي المصري في نظارة العدلية اول تشكيلها.ومع ان القانون “ قد سن على عجل” حسبما ورد في المذكرة الايضاحية لقانون تعديله المرقم 63 / 1950 فقد ثبت من تطبيقه انه قانون عملي خلو من التشكيلات يتيح للحاكم ان يتصرف بحرية تامة دون ان يعتور اجراءاته بطلات بشرط عدم الاخلال بحق المتهم. ومع ذلك فقد عدل مرارا كثيرة اكمالا لنواقصه او الغاء لقواعد ثبت عدم صلاحها او احداثا لقواعد جديد. غير ان كثرة التعديلات ادت الى تشتت احكامه وصعوبة مراجعة نصوصه فضلا عما ثبت للقضاء العراقي من لزوم الغاء بعض احكامه تيسيرا للفصل في الدعاوى ولزم ادخال مبادئ جديدة اقتضتها قواعد تحقيق العدالة فاتجهت النية الى وضع قانون موحد يحقق هذه الاغراض فشكلت لجان في اوقات مختلفة اعدت لوائح متعددة اخرها هذه اللائحة التي اعتمدت اللجنة في وضعها على ما ثبت صلاحه من احكام القانون النافذ وعلى تراث الفقه الجزائي لدى القضاء العراقي وفقهاء القانون واقتبست كثيرا من احكامها من لائحة اعدت في وزارة العدل سنة 1957 ومن القوانين الجزائية السورية والليبية والكويتية والصومالية ولائحة قانون الاجراءات الجنائية المصري، قاصدة في ما وضعت او اقتبست تحقيق العدل بابسط الطرق واسرعها متخذة المنطق القانوني وقواعد العدالة والضرورة العملية للفصل في الدعاوى وعدم الابتعاد جهد الامكان عما الفه الناس من قواعد مقياساًَ لكل ذلك وقد استبقت اللائحة ما اخذ به القانون النافذ من اناطة سلطة التحقيق وتعقيب الحق العام وتوجيه التهم ومراقبة تنفيذ العقوبات بالمحاكم، كما استبقت التمييز التلقائي لاحكام المحكمة الكبرى وسلطة محكمة التمييز في التدخل في القرارات ولو لم يطعن بها تمييزا وقواعد غيرها ثبت صلاحها واعادت تنظيم كثير من فصول القانون وابوابه واستحدثت مبادئ جديدة منها : -1 – سقوط الحق في تقديم الشكوى في الجرائم التي يجوز الصلح عنها اذا لم تقدم خلال ثلاثة اشهر من علم المجني عليه بالجريمة او زوال عذره القهري الذي حال دون تقديمها، وسقوطه ايضا بوفاة المجني عليه في اكثر هذه الجرائم م / 76 و9 / د وذلك لئلا يبقى المتهم مهددا امدا غير محدود عن جريمة يجوز الصلح عنها في جميع مراحل الدعوى اذ ان عدم تقديم الشكوى طيلة المدة المذكورة قرينة قانونية على تنازله عنها.2 – الزام حاكم التحقيق والمحكمة بتعيين من يمثل مصلحة المجني عليه اذا لم يكن له من يمثله م 11 او اذا تعارضت مصلحتهما م 5 وكذلك تعيين من يمثل مصلحة المتهم في الدعوى المدنية المقامة عليه اذا كان غير اهل للتقاضي م 12 اختصارا لاجراءات تعيين الوصي المؤقت او القيم من المحكمة الشرعية او اية محكمة مدنية لان الدعوى الجزائية لا تحتمل تاخيرا. وهذا الممثل القانوني شبيه بالوكيل المسخر الذي كانت تعينه المحكمة لمحافظة حقوق المدعى عليه في مواجهته م 1791، 1834 من مجلة الاحكام العدلية الملغاة غير ان سلطته اوسع لانه يدافع عن حقوق المجني عليه او المتهم حسب الاحوال.3 – جواز اقامة الدعوى المدنية من قبل المتضرر من الجريمة على المسؤول مدنيا عن فعل المتهم تبعا للدعوى الجزائية المقامة على المتهم م 13 وجواز تدخل المسؤول مدنيا في الدعوى م 14. وهذه النصوص قطعت الخلاف في اجتهاد المحاكم ما بين مجيز لدخوله في الدعوى الجزائية بحجة ان القانون المدني رتب عليه مسؤولية مدنية وبين مانع له بحجة انه لا يحكم بالتعويض الا تبعا لعقوبة اصلية تصدر على الشخص نفسه وهو ما لم يتوفر في حالة المسؤول مدنيا.4 – الجواز لممثلي الادعاء العام المنصوص عليهم في م / 3 بالحضور امام مجلس القضاء مجلس الانضباط العام ولجان الانضباط وسلطات الكمارك واللجنة القضائية في البنك المركزي او ادارة انحصار التبغ او اية هيئة او لجنة مخولة سلطة جزائية او انضباطية للادعاء بالحق العام امامها ومتابعة القضايا التي تنظرها وابداء المطالعات والطلبات والدفوع القانونية ومراجعة طرق الطعن في قراراتها. وهذا الحكم تقتضيه حماية الحق العام وقد اكمل به النقص في القوانين النافذة.5 – احداث سلطات لاشخاص مكلفين بخدمة عامة دعوا اعضاء الضبط القضائي يمارسونها في احوال معينة تقتضيها طبيعة عملهم م / 39 وما بعدها فيتسنى لهم بذلك التحري عن الجرائم والمبادرة الى حفظ اثارها ودلائلها من الضياع وتثبيت الخطوات الاولى في التحقيق حتى يحضر المسؤول عنه قانونا.6 – منح قيمة قانونية للتحقيق الذي يقوم به المسؤول في مركز الشرطة م50،49 وهو مامور المركز او مفوض الخفر او اي ضابط شرطة او مفوض تناط به ادارة المركز واعتبار اجراءاتهم في احوال معينة بحكم الاجراءات التي يقوم بها المحقق نظرا لاهمية هذه الاجراءات في اول خطوات التحقيق ولئلا تكون اجراءاته بدون جدوى من غير هذا النص.7 – تفادى تجزئة الدعوى الجزائية م 140,54 .8 – منع شهادة بعض الاقارب على بعضهم م68 واهدار الجزء الذي يؤدي الى ادانتهم من الشهادة التي ادلوا بها دفاعا عنهم صونا للعائلة من التمزق.9 – منع اماتة المتهم في سبيل القبض عليه او منعه من الفرار الا اذا كان متهما بجريمة عقوبتها الاعدام او السجن المؤبد م 108 في حين ان القانون النافذ اجاز الاماتة في جريمة قد تمتد عقوبة الحبس فيها الى عشر سنوات م 28 / 2. وفي الحكم الذي اتت به اللائحة صيانة لحياة الناس.10 – عدم جواز التوقيف في مخالفة م 110 / ب الا اذا لم يكن للمتهم محل اقامة معين.11 – منع تجاوز مدة التوقيف ربع الحد الاقصى للعقوبة او تجاوزه لمدة ستة اشهر م 109 / حـ ولزوم عرض الامر على محكمة الجنايات اذا اقتضى التمديد مدة اطول.12 – تنفيذ قرار المحكمة او الحاكم بالحجز على اموال المتهم الهارب قبل عرض القرار على المحكمة الكبرى للتاييد م 121 منعا لتهريب امواله اذا اتبعت القواعد المنصوص عليها في القانون النافذ.13 – الزام حاكم التحقيق بان يدون نفسه افادة المتهم اذا كانت افادته تتضمن اقرارا بالجريمة وكذلك تمكين المتهم من تدوينها بخطه اذا رغب م 128 توفير الجو من الحرية للمتهم في ان يدلي باقراره ولتثبيت اقراره بصورة دقيقة لا يتطرق اليها الشك.14 – لزوم تدوين افادة المتهم في المخالفات قبل احالته على المحاكمة ليتسنى استماع ادلته في دفع الجريمة عنه مما قد يؤدي الى الافراج عنه دون محاكمة.15 – جواز احالة المتهم على المحاكمة غيابا في حالة تغيبه اثناء التحقيق وعدم القبض عليه رغم استنفاد طرق الاجبار على الحضور م 135.16 – حصر الموافقة على الاحالة على المحكمة في الجرائم المنصوص عليها في م 136 / ا بوزير العدل بعد ان كان يشاركه فيها رئيس المحكمة الكبرى.17 – الغاء اشتراط الاذن المسبق من المحكمة او اي مرجع اخر لاتخاذ الاجراءات القانونية في جريمة شهادة الزور وما اشبهها وقصر الاذن على الاحالة على المحكمة الجزائية واعتبار هذا القرار تابعا للطرق القانونية.18 – عدم منح سلطات جزائية للحكم في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات للموظفين من غير الحكام واقتصار جواز منحهم سلطات بموجب القوانين الخاصة م 137 / ب التي تخول منحهم ذلك.19 – الغاء درجات حكام الجزاء لما فيها من تعقيد سببه اختلاف سلطة الحكم باختلاف الدرجة واختلاف الدعوى موجزة او غير موجزة فضلا عن عدم مبرر لهذه الدرجات ما دام الحكام لا يعينون الا بعد ان يمضوا خدمة قضائية كافية.20 – قصر سلطة محكمة الجزاء على الفصل في دعاوى الجنح والمخالفات بعد ان زادت اهمية الجنح حين زاد قانون العقوبات عقوبة الحبس فيها الى خمس سنوات، والجواز لحاكم الجزاء بان يحكم بالحد الاقصى لعقوبة الجنحة في حين ان سلطته اذا كان حاكم جزاء من الدرجة الاولى بمقتضى القانون النافذ لا تتجاوز سنتين في الجنحة او الجناية التي يجوز له نظرها. وقد الغيت سلطة الحاكم في النظر في بعض الجنايات لما في ذلك من تطويل في الاجراءات في حالة استحقاق المتهم عقوبة للحبس تتجاوز سلطة الحاكم واضطرار الحاكم الى الاحالة على المحكمة الكبرى.21 – انتداب محامين للدفاع عن المتهمين في الجنايات م 144 / ا تتحمل الخزينة اتعابهم. والزام المحامي الذي لم يبد عذرا مشروعا لعدم توكله بالدفاع والا عرض نفسه للعقاب م 144 / ب.22 – جواز الحكم على من يخل بنظام جلسة المحاكمة من قبل المحكمة نفسها ومنع الطعن فيه غير ان للمحكمة ان تصفح عن المحكوم قبل انتهاء الجلسة م 153.23 – جواز الحكم من قبل المحكمة نفسها على من يرتكب جنحة او مخالفة في قاعة المحاكمة م 159 وهو حكم وضع للمحافظة على هيبة المحكمة.24 – جواز صفح المحكمة عن الشاهد الذي حكمت عليه بسبب تخلفه عن الحضور م 174.25 – جواز حجز اموال المتهم بجناية الاعتداء على مال منقول او عقار وشمول الحجز كل مال تحول اليه او ابدل به هذا المال، وكذلك الحجز على المال العائد للحكومة الذي وقعت عليه جناية سواء كان لدى المتهم او ال الى شخص اخر تلقاه من المتهم بسوء نية م 183 وفي هذا الحكم ضمان لتنفيذ التعويض او الرد.26 – المحاكمة الغيابية - وفي هذه المحاكمة مزايا مهمة منها تنسيق الادلة وتمحيصها بنتيجة التحقيق القضائي وتعيين الجريمة التي ارتكبها المتهم فضلا عن جواز الحجز على امواله بعد صدور الحكم الغيابي م 186 فاذا لم يعترض عليه او اذا قدم اعتراضه بعد انتهاء المدة القانونية فانتهى بالرد م 245 او تغيب بلا معذرة بعد تقديم دفاعه م 151 فاعتبر الحكم بمنزلة الحكم الوجاهي ترتبت عليه الاثار المهمة المنصوص عليها في المادة 248 وهي اثار ذات جدوى واضحة في اكراه المحكوم عليه على تسليم نفسه وفي صيانة حقوق المتضررين من الجريمة.27 – جواز اصدار المحكمة امرا جزائيا بفرض عقوبة الغرامة في الاحوال المحددة بالمادة 205 وفي هذا المبدا اعفاء لمرتكبي بعض المخالفات البسيطة من حضور المحاكمة فاذا رضوا بالغرامة دفعوها والا طلبوا محاكمتهم.28 – الغاء استئناف الاحكام الصادرة من محكمة الجزاء لان الاخذ بالاستئناف غير منطقي خاصة بعد الغاء سلطة محكمة الجزاء في النظر في الجنايات لانه يجعل الحكم الصادر في جنحة في حال افضل من الحكم الصادر في جناية. ذلك ان الاستئناف يقع لدى المحكمة الكبرى ولا بد ان يكون قرارها تابعا للتمييز اذ لا يعقل ان يكون نهائيا في جريمة قد يعاقب عليها بالحبس خمس سنوات، ف يحين ان الحكم الصادر من محكمة كبرى في جناية قد يفرض فيها اشد العقوبات لا يكون تابعا للطعن فيه الا تمييزا لدى محكمة التمييز اذ ليس ميسورا ان يناط بمحكمة التمييز النظر في استئناف الاحكام. وبذلك يكون للحكم في الجنحة طريقان وللحكم في الجناية طريق واحد. وهو امر مرفوض عقلا ولا تبرره المصلحة.29 – منع التمييز على انفراد للقرارات الفرعية غير الفاصلة في الدعوى الا مع القرار الفاصل فيها عدا قرارات القبض والتوقيف واطلاق السراح بكفالة م 249 / جـ منعا لتعمد الخصوم تمييز القرارات الفرعية تاخيرا للدعوى واضرارا بالمتهم الموقوف.30 – قصر الطعن في قرارات حاكم التحقيق وقرارات حاكم الجزاء في المخالفات لدى المحكمة الكبرى دون ان يكون قرارها فيها تابعا للتمييز لدى محكمة التمييز م 265 لان هذه القرارات ليست ذات اهمية بالغة خاصة بعد ان خفض قانون العقوبات مدة الحبس في المخالفات الى ثلاثة اشهر فيجب ان لا تشغل محكمة التمييز بها.31 – منح محكمة التمييز سلطة الفصل في الموضوع بان يكون لها الحق في ادانة المتهم الذي اصرت محكمة الموضوع على براءته وان يكون لها الحق في تشديد عقوبته في حالة اصرار محكمة الموضوع على عدم تشديدها. ولهذا المبدا فوائد جلى تمنع افلات المجرمين. غير ان هذه السلطة عهد بها الى الهيئة العامة م 263 / ب زيادة في ضمان حسن تطبيق القانون. وقد منحت محكمة التمييز سلطة تبديل الوصف القانوني للجريمة التي صدر الحكم بادانة المتهم فيها الى وصف اخر يتفق مع طبيعة الفعل الذي ارتكبه وتقرر ادانته وفق المادة التي ينطبق عليها فعله وان تصدق العقوبة التي فرضتها محكمة الموضوع او تخففها م 260 وليس لها تشديدها. وهذا المبدا مهم لانه يؤدي الى الاسراع في الفصل في الدعاوى. وهذا المبدا مهم لانه يؤدي الى الاسراع في الفصل في الدعاوى. فاذا صدر حكم من محكمة الموضوع بادانة المتهم عن حيازة مال مسروق او خيانة امانة فلمحكمة التمييز ان تدينه عن السرقة او بالعكس واذا حكم عن السرقة باكراه وفق المادة 4 43 / 1 فلها ان تدينه عن الاغتصاب وفق المادة 452 عقوبات وبالعكس وهكذا. غير انه ليس لمحكمة التمييز ان تشدد عقوبته لئلا يفاجا بها دون ان يسمع دفاعه ولمحكمة التمييز في هذه الحالة ان تنقض القرار وتعيد الاوراق الى المحكمة لاجراء المحاكمة مجددا وتطبيق المادة الصحيحة.32 - تصحيح الخطا القانوني في القرار التمييزي : وهذا المبدا اقتضت الضرورة الاخذ به، فما دام القانون اجاز تصحيح الخطا في القرارات التمييزية الصادرة في الدعاوى المدنية مهما ضؤلت قيمتها فمن باب اولى ان يقبل هذا التصحيح في القرارات الجزائية وهي ذات اثر على المحكوم عليه خاصة وبقية ذوي العلاقة لا يدانيه اثر الاحكام المدنية.33 – اعادة محاكمة المحكوم عليه حتى بعد وفاته، لان الاثار التي تترتب على الغاء الحكم السابق تمس ورثته في رد المال والتعويض والمصادرة فضلا عن الفوائد المعنوية في تنقية صفحة مورثهم.34 – تاجيل تنفيذ الاعدام بالحامل او الحديثة الولادة الى نتيجة قرار رئيس الجمهورية بالتوصية التي يرفعها وزير العدل بتاجيل التنفيذ او التخفيف او مضي اربعة اشهر على الولادة م 287 وعدم جواز تنفيذ اي حكم بالاعدام قبل مضي مدة لا تقل عن ثلاثين يوما من تاريخ صدوره من المحكمة الجزائية المختصة م 288.35 - منع تنفيذ الحبس الصادر في المخالفات الا بعد تصديق الحكم تمييزا لئلا تنقضي مدة الحكم ما بين ارسال الاوراق وصدور القرار التمييزي م 282.36 – جواز تاخير تنفيذ العقوبة عن احد الزوجين حتى يخلى سبيل الاخر اذا كانا يكفلان صغيرا م 296 وفي ذلك فوائد اجتماعية ظاهرة.37 – منع استمرار الاجراءات ضد المتهم المفرج عنه بعد مضي سنتين على قرار الافراج الصادر من حاكم التحقيق وسنة على القرار الصادر من المحكوم م 302 / جـ لئلا يبقى المتهم مهددا باستئناف الاجراءات ضده امدا غير محدود وقد فرق بين المدتين لان التحقيق الابتدائي يجب ان لا يغلق بابه بسرعة وهو بطبيعته قد يكون متريثا لما يقتضيه جمع الادلة من الوقت. وقد نص سريان هذا الحكم على القرارات السابقة للعمل بهذا القانون لتكون فائدته شاملة.38 – شمول اللقطة باحكام الاموال المضبوطة م 315 اثناء التحقيق اذ لا تكاد تختلف حال اللقطة عن حال تلك الاموال.39 – الافراج الشرطي : للمحكمة التي اصدرت الحكم ان تقرر الافراج عن المحكوم عليه اذا امضى الشطر الاكبر من مدة عقوبته وتبين انه استقام سيره وحسن سلوكه وتقرر تاجيل تنفيذ ما بقي منها على ان تعود الى تنفيذها اذا ارتكب خلال مدة التاجيل جناية او جنحة عمدية والا سقطت عنه العقوبة المؤجلة.وهذا المبدا ذو اهمية قصوى في اصلاح المحكوم عليهم لانه يفتح لهم باب الامل في العودة اعضاء صالحين منسجمين مع الهيئة الاجتماعية.40 – صفح المجني عليه : وهو الصلح عن الجريمة بعد صدور الحكم فيها، ولهذا المبدا مزيته في فتح الطريق الى الوئام ونزع الاحقاد.41 – رد الاعتبار : وقد وضعت له احكام خاصة تنسجم مع هذا القانون.42 – الانابة القضائية : وقد نظمت فيها الاجراءات التي تقوم بها السلطات القضائية العراقية بناء على طلب الدول الاجنبية وبالعكس. 43 – تسليم المجرمين : وضعت احكام للتسليم نص فيها على ان القرار النهائي في التسليم يكون لرئيس الجمهورية او من يخوله الرئيس ويكون له الحق في ان يشترط في قرار التسليم عدم محاكمة الشخص الا عن الجريمة التي سلم من اجلها فاذا حنثت الدولة بوعدها فان المسالة تحل كما تحل اية مسالة دبلوماسية.ب – القانون : -قسم هذا القانون الى ستة كتب بمقتضى التسلسل الطبيعي للاجراءات وهي كتاب الدعوى امام المحاكم الجزائية وكتاب التحري عن الجرائم وجمع الادلة والتحقيق الابتدائي وكتاب المحاكمة وكتاب طرق الطعن في الاحكام وكتاب التنفيذ وكتاب المتفرقات.الكتاب الاول – الدعوى امام المحاكم الجزائيةالباب الاول من الكتاب تكلم عن الدعوى الجزائية فنص على تحريكها بشكوى تقدم الى المراجع المبينة في الفقرة ا من المادة 1 من المتضرر من الجريمة او باخبار من اي شخص علم بوقوعها او من الادعاء العام. وقد بينت الفقرة ا من المادة 9 ما تتضمنه الشكوى. فاذا قدمت تحركت الدعوى الجزائية في الدعاوى ذات الحق الشخصي اما الدعوى ذات الحق العام سواء كان حقا عاما صرفا ام مختلطا مع الحق الشخصي فانها تحرك بمجرد الاخبار. واذا تحركت الدعوى شرعت سلطات التحقيق في اتخاذ اجراءاتها القانونية.ان دعاوى الحق الشخصي تتضمن حقين اولهما الحق الجزائي الذي تتضمنه الشكوى وهو طلب اتخاذ الاجراءات الجزائية ضد مرتكب الجريمة وفرض العقوبة عليه وثانيهما الحق المدني. فهذان الحقان مستقلان، فقد يكتفي المشتكي بطلب العقوبة وقد يطلب معها التعويض اما اذا طلب التعويض وحده فعليه مراجعة المحكمة المدنية لان المحكمة الجزائية لا تحكم بالتعويض الا تبعا للحق الجزائي م 9 / ب. وكثيرا ما يكون الحق الجزائي هو الباعث الوحيد للشكوى حين لا يبغي المشتكي الا تاديب مرتكب الجريمة، فاذا لم يطلب التعويض او اذا تنازل عنه فان ذلك لا يؤثر على حقه في طلب العقوبة م 9 / ز.الباب الثاني نظم قواعد تقديم الدعوى المدنية واجاز رفعها على المتهم والمسؤول مدنيا عن فعل المتهم م 10. وهذا المسؤول هو من نصت المادة 218 وما بعدها من القانون المدني على مسؤوليته عن فعل غيره. واجيز لهذا المسؤول ان يتدخل في الدعوى ولو لم يكن فيها مدع مدني م 14 لان من مصلحته ان يدخل فيها ليثبت عدم مسؤوليته في الاحوال التي نصت عليها المواد المذكورة من القانون المدني او ليعاون المتهم في تقديم ادلة نفي التهمة عنه ليستفيد هو من براءة المتهم بالنتيجة ولا تنظر المحكمة الجزائية في الاعتراضات المقدمة وفق المادة 16 الا تبعا للدعوى الجزائية فاذا قدمت الى حاكم التحقيق وانتهت الدعوى بالافراج او ما اشبه فلا حاجة لاصدار قرار بها. اما القرار الفاصل او القرار اذا ورد بهذه اللفظة المجردة فيقصد به القرار الذي تحسم به الدعوى كقرار الافراج والادانة والبراءة وما اشبهها، وهو اعم من الحكم وتكلم هذا الباب عن ترك الدعوى المدنية وبين الاثار التي تترتب على تركها، هذا مع ان التنازل عن الدعوى المدنية لا تاثير له على الحق الجزائي الا في الاحوال المبينة في م 9 / ز ونظم هذا الباب رفع الدعوى المدنية امام المحكمة الجزائية والعلاقة ما بينها وبين المحكمة المدنية. وقد منعت م 29 سماع الدعوى المدنية امام المحكمة الجزائية اذا انقضت عليها مدة التقادم المنصوص عليها في القوانين المرعية. اذ لا يصح ان تحكم المحكمة الجزائية بحق مدني لا يجوز ان تحكم به المحكمة المدنية وهي المختصة اصلا بالنظر فيه.الباب الثالث : تكلم عن الادعاء العام وعين واجباته في اقامة الدعوى بالحق العام امام المحاكم والهيئات ذات السلطات لجزائية او الانضباطية وتعقيبها والاشراف على اعمال المحققين واعضاء الضبط القضائي وفي اجراء التحقيق وفي تفتيش المواقف والسجون والحضور في المحاكمة ومراجعة طرق الطعن حول القرارات التي تصدر.الكتاب الثاني : في التحري عن الجرائم وجمع الادلة والتحقيق الابتدائيتكلم الباب الاول منه عن اعضاء الضبط القضائي م 39 وعين واجباتهم في التحري عن الجرائم وفي التحقيق ونص على انها تنتهي بحضور حاكم التحقيق او المحقق او ممثل الادعاء العام م 46.وتكلم الباب الثاني عن الاخبار عن الجرائم والباب الثالث عن التحقيق الذي يقوم به ضباط الشرطة وغيرهم من المسئولين عن ادارة مركز الشرطة اذا لم يكونوا ممنوحين سلطة محقق ومع ذلك فقد نص القانون على ان تحقيقاتهم واجراءاتهم بحكم ما يقوم به المحقق م 50 / ب لئلا تكون اجراءاتهم عبثا مع اهميتها في الخطوات الاولى للتحقيق وهذا النص يخالف نص م 100 / 3 من القانون النافذ الذي افقد القيمة القانونية لما يقومون به.الباب الرابع تكلم عن التحقيق الابتدائي وقد نص الفصل الاول منه على ان التحقيق الابتدائي يقوم به حكام التحقيق وكذلك المحققون تحت اشراف حكام التحقيق م 51 / ا كما ان للحاكم ان ينيب احد اعضاء الضبط القضائي للقيام باجراء معين م 52 / ا وحددت المادة 53 الاختصاص المكاني للتحقيق في الجرائم وهو نص تنظيمي ليس الا لا ينبني على مخالفته بطلان الاجراءات م 53 / هـ ونصت م 54 على توحيد التحقيق في حالة قيام عدة جهات به واجازت م 56 للحاكم ان ينتقل الى مكان لغرض التحقيق ولو في منطقة حاكم اخر لان التاخير حتى ينتدب حاكم المنطقة قد يؤدي الى الاضرار بالتحقيق.وتكلم الفصل الثاني عن كيفية سماع الشهود مبينا ذلك بالتفصيل وتكلم الفصل الثالث عن ندب الخبراء لابداء الراي في ما له صلة بالجريمة واجازت م 69 / جـ للحاكم تقدير اجور للخبير تتحملها الخزينة. على ان لا يغالى في تقديرها واجازت م 70 للحاكم والمحقق ارغام المتهم او المجني عليه في جناية او جنحة على التمكين من الكشف على جسمه واخذ تصويره الشمسي واشياء اخرى لغرض التحقيق غير ان م 242 / ب اعفت المتهم الحدث من اخذ بصمة اصابعه لان ذلك ينتج اثارا سيئة على نفسيته فضلا عن عدم جدواها لان احكام العود لا تسري عليه م 78 عقوبات.الفصل الرابع تكلم عن التفتيش ونظم احكامه تفصيلا ونصت م 86 على تقديم الاعتراضات على اجراءات التفتيش لدى حاكم التحقيق.الباب الخامس تكلم عن طرق الاجبار على الحضور وبين الفصل الاول منه قواعد اصدار ورقة التكليف بالحضور للمتهم او الشاهد او اي ذي علاقة بالدعوى م 87 وكيفية تبليغها للمخاطب م 88، 89 وبين الفصل الثاني احكام القبض ونص على عدم جواز القبض الا بناء على امر صادر من حاكم او محكمة او في الاحوال التي يجيزها القانون م 92 ومن هذه الاحوال ما نص عليه في م 102، 103 وبينت م 106 ما يجب ان يقوم به من يقبض على شخص دون امر من حاكم او محكمة واجازت م 108 استعمال القوة اللازمة للقبض او لمنعه من الهرب غير انها منعت امانته الا في الاحوال المبينة فيها.الفصل الثالث تكلم عن توقيف المقبوض عليه او اخلاء سبيله م 109 واوجبت الفقرة ب توقيف المتهم بجريمة معاقب عليها بالاعدام وتمديد توقيفه مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما في كل مرة حتى يصدر قرار بالافراج من حاكم التحقيق او حكم بالادانة او البراءة وغيرها من القرارات الفاصلة من المحكمة الجزائية حينئذ اما ان يخلى سبيله من التوقيف او يصدر عليه الحكم بالادانة فيغدو سجينا.واوجبت م 112 للمحقق في الاماكن النائية عن مركز دائرة الحاكم كمراكز الحدود مثلا، ان يوقف المتهم في الجنايات ويعرض الامر على الحاكم باسرع وسيلة ممكنة حتى هاتفيا او لاسلكيا اما في الجنح فعليه اطلاق السراح بكفالة وعلى المحقق في جميع الاحوال ان يعرض الامر على الحاكم وينفذ ما يقرره في كل ذلك. وهذه السلطة الاستثنائية للمحقق تقتضيها ظروف المواصلات. وهي تمنع الافلات من الجرائم او ضياع مدة القبض على المتهم دون ان تحسب له.وتكلمت المواد الاخرى عن الكفالة واختلال صحتها او الاخلال بها والاثار التي تترتب على ذلك.تكلم الفصل الرابع عن حجز اموال المتهم بجناية اذا هرب وتعذر القبض عليه م 12! وقد سبق بيان ذلك واجاز للسلطة التي قررت الحجز فرض نفقة من واردات الاموال المحجوزة لمن كان المتهم مكلفا بالانفاق عليهم شرعا او قانونا وفي هذا تسهيل واضح لمستحقي النفقة.وتكلم الفصل الخامس عن استجواب المتهم واوجبت م 123 على الحاكم او المحقق استجوابه خلال اربع وعشرين ساعة من احضاره ليتسنى له معرفة ما اسند اليه وتقديم ادلته في نفيها عنه ومنعت م 127 استعمال وسيلة غير مشروعة للحصول على اقرار منه واوجبت م 128 / ب على الحاكم ان يدون بنفسه اقرار المتهم وان يسمح له بتدوينه بخطه اذا رغب.واجازت م 129 عرض العفو على المتهم بجناية بقصد الحصول على شهادة ضد مرتكبيها الاخرين وعينت النتائج التي تترتب على ذلك. وهذا لا يقع بطبيعة الحال الا في الجرائم الغامضة المهمة. وقد انتقده البعض بحجة انه يغري باتهام الابرياء تخليصا لنفس المتهم غير ان هذا الراي مردود بان تقدير قيمة اقوال المتهم وصحتها متروك للمحكمة، وكذب المتهم لا ينجيه.الفصل السادس تكلم عن قرارات الحاكم بعد انتهاء التحقيق فبينت م 130 القرارات التي يصدرها كرفض الشكوى او الافراج او الاحالة هذا مع ان له ان يصدر قرارا بقبول الصلح م 197 وبعدم مسؤولية المعتوه م 232 اما كفاية الادلة للاحالة فتنظر على ضوء م 181 / حـ وبينت م 132 الاحوال التي يجرى فيها التحقيق ضد المتهم بدعوى واحدة وواضح ان التحقيق يجرى بدعاوى متعددة في الاحوال الاخرى وبينت م 134 الاحوال التي تحال فيها الدعوى بصورة موجزة او غير موجزة واجازت الفقرة ب منها للمحقق احالة المتهم في مخالفة بدعوى موجزة وهو ما يجرى به العمل الان، واوجبت الفقرة جـ تدوين افادة المتهم قبل الاحالة واجازت للحاكم اجراء التحقيق فيها اي ان لا يكتفي بمجرد تقرير من المحقق او من غيره وذلك اذا وجد ضرورة للتحقيق واجازت م 135 احالة المتهم الهارب غيابا وعينت م 136 / ا الجرائم التي لها تجوز احالة المتهم فيها الا باذن من وزير العدل وعينت الفقرة ب الجرائم التي لا بد للاحالة فيها من اذن الوزير المختص مع مراعاة القوانين الاخرى ك قانون انضباط موظفي الدولة والقوانين العسكرية في ما يتعلق بمحاكمة العسكريين. وواضح ان اشتراط الاذن للاحالة لا يعني اشتراطه للمباشرة بالتحقيق بل ان التحقيق يجرى بمجرد حصول الاخبار بوقوع الجريمة وتتخذ جميع الاجراءات القانونية فاذا انتهي التحقيق ووجدت الادلة كافية يباشر بالاستئذان.الكتاب الثالثتكلم الباب الاول منه عن انواع المحاكم الجزائية واختصاصاتها واستبعد درجات حكام الجزاء وحددت م 138 اختصاص المحاكم الجزائية فنصت الفقرة ا على ان اختصاص محكمة الجزاء الفصل في دعاوى الجنح والمخالفات اي ان لها سلطة الحكم بالحد الاعلى لعقوبة كل منها بخلاف نصوص القانون النافذ. واوجبت م 140 احالة الدعوى من محكمة جزائية الى محكمة اخرى لمحاكمة المتهم عن الجرائم المرتبطة منعا لتجزئة الدعوى الجزائية واجازت م 142 نقل الدعوى من محكمة جزائية الى محكمة جزائية اخرى بنفس درجتها بامر من وزير العدل او قرار من محكمة التمييز بالشروط المعينة بالمادة.الباب الثاني تكلم عن حضور المتهم وباقي الخصوم الى جلسة المحاكمة والاحوال التي تجرى فيها محاكمة المتهم وجاها والاحوال التي تجرى محاكمته فيها غيابا ثم تفريق دعوى المتهم الحاضر عن الغائب وبينت م 151 الحالة التي يعتبر فيها المتهم الغائب بحكم الحاضر وليس له الاعتراض على الحكم الغيابي بل الطعن تمييزا لدى المحكمة الكبرى او محكمة التمييز حسب الاحوال.الباب الثالث تكلم عن اجراءات المحاكمة ووضع الفصل الاول قواعد عامة في المحاكمة واجازت م 152 للمحكمة ان تمنع فئات من الناس من الحضور في بعض الدعاوى تجنبا للاحتكاك بينهم وبين ذوي العلاقة فيها واجازت م 153 للمحكمة ان تحكم على من لا يمتثل امر رئيسها بالخروج من الجلسة حكما باتا غير انها اجازت لها الصفح عنه. ومنعت م 155 / ا محاكمة شخص غير الشخص المتهم المحال عليها فاذا ظهر لها لزوم شمول شخص غير المتهم بالمحاكمة فعليها اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة ب لئلا يخسر المتهم مرحلة التحقيق الابتدائي حيث تجمع ادلة الاتهام وادلة النفي ويحقق في ما اسند للمتهم وقد يفرج عنه في مرحلة التحقيق. واجازت م 159 / ا للمحكمة ان تحكم على مرتكب جنحة عند المحاكمة ولو كانت لا تحرك الا بشكوى. واوجبت م 160 وقف الفصل في الدعوى الجزائية اذا كان الفصل فيها يتوقف على الفصل في دعوى جزائية اخرى، فمحاكمة شخص عن حيازة مال تلقاه من شخص اتهم بسرقته يجب وقفها الى نتيجة المحاكمة في دعوى السرقة لان البراءة من السرقة قد تستتبع البراءة من الحيازة بسوء نية.وتكلم الفصل الثاني عن اجراءات المحاكمة في الدعوى غير الموجزة فبينت م 167 خطوات التحقيق القضائي في الدعوى فاذا وجدت المحكمة بعد اتخاذها الاجراءات المذكورة ان الادلة لا تكفي لمحاكمة المتهم افرجت عنه والا وجهت التهمة اليه وحاكمته. هذا مع ان القرارات الاخرى التي تصدرها المحكمة قد لا تستدعي هذا التحقيق القضائي كله كقرارات رفض الشكوى وقبول الصلح وعدم المسؤولية بسبب العته. واجازت م 175 للمحكمة مناقشة الشاهد واعادة مناقشته من تلقاء نفسها او بطلب من المتهم وبقية الخصوم سواء وجهت التهمة ام لم توجه. وهذا هو الاسلوب الجاري عليه العمل في المحاكم وفيه اختصار للاجراءات لان ترك المناقشة الى ما بعد التهمة قد يؤدي الى دعوة الشهود مرة اخرى وتاخير الفصل في الدعوى، واجازة م 179 للمحكمة ان توجه الى المتهم ما تراه من الاسئلة قبل التهمة او بعدها دون ان يتخذ امتناعه عن الجواب دليلا ضده لان سكوته ليس الا انكارا. وبينت م 181 الخطوات التي تسلكها المحكمة بعد انهائها التحقيق القضائي فبينت الفقرة ا الحالة التي يصدر فيها القرار برفض الشكوى والفقرة ب الحالة التي يصدر فيها قرار الافراج اما جـ فبينت الحالة التي توجه فيها التهمة وهي الحالة التي تتحصل فيها ادلة تدعو الى الظن وهو نفس التعبير الذي استعمله القانون النافذ بارتكاب المتهم جريمة وان هذه الادلة تكفي لمحاكمته عنها اي تكليفه ببيان اوجه دفاعه وتكليفه بتقديم ادلته لنفي التهمة عن نفسه. ومما يجدر بيانه ان هذه الخطوات تتبع في المحاكمة امام محكمة الجزاء او المحكمة الكبرى. فالمحكمة الكبرى ليست ملزمة بتوجيه التهمة في اول خطوات التحقيق القضائي وليست محكمة الجزاء مخيرة في تحقيقها في اول هذه الخطوات، وهو ما يقضي بها القانون النافذ، بل انها تؤخر حتى انتهاء التحقيق القضائي ووضوح الافعال المسندة الى المتهم وتحديد الجريمة التي يلزم ان يحاكم عنها فتوجه اليه تهمة تنطبق الوقائع المبينة فيها على مادتها العقابية فاما ان يدان عنها او ان يبرا دون حاجة لتوجيه تهمة على الترديد او توجيه تهمة ثم سحبها. وكل ذلك يستغرق زمنا وجهودا. في حين ان القواعد التي اتى بها القانون تيسر الفصل في الدعوى. ومع ذلك فاذا ظهر بعد توجيه التهمة ومحاكمة المتهم واستماع افادته وادلته ان الجريمة التي يلزم ان يحاكم عنها اشد من مادة التهمة او كانت تختلف عنها بالوصف كما لو وجهت له التهمة عن سرقة بسيطة فظهر انها مقترنة بظرف مشدد او وجهت تهمة تهديد فظهر انها سرقة باكراه. فعلى المحكمة سحبها وتوجيه تهمة جديدة. وسحب التهمة يترتب عليه نفس الاثر المترتب على البراءة منها م 190 / جـ.ونصت المادة 182 على القرارات التي تصدر بعد ختام المحاكمة فبينت ا لفقرت ا ان المحكمة اذا اقتنعت بان المتهم ارتكب ما اتهم به فتصدر حكمها بادانته وبالعقوبة التي تفرضها عليه وبينت الفقرة ب ان المحكمة اذا اقتنعت بان المتهم لم يرتكب ما اتهم به او وجدت ان الفعل المسند اليه لا يقع تحت اي نص عقابي فتقرر براءته اما اذا تبين لها ان الادلة لا تكفي لادانته فتقر الغاء التهمة والافراج عنه واذا تبين انه غير مسؤول قانونا فتصدر حكمها بعدم مسؤوليته. والفرق بين هذا الافراج والبراءة ان المحكمة اذا اقتنعت ان المتهم لم يرتكب الفعل الذي اتهم به كان يثبت لها بالدليل المقنع انه كان بعيدا عن محل الحادث وان اي فعل لم يصدر منه او ان شخصا اخر هو الذي ارتكب الجريمة دون ان تكون للمتهم صلة بها فتقرر براءته من التهمة. وهذا هو المعنى الحقيقي للبراءة. ولكن اذا وجدت ان الادلة لا تكفي للاقتناع بارتكابه للجريمة كان لم تتحصل الا شهادة واحدة او شهادات متناقضة وهي ادلة وان كانت لا تكفي للاقتناع بارتكابه الجريمة غير انها لا تنفي نفيا قاطعا احتمال ارتكابه اياها فتقرر الغاء التهمة والافراج عنه وهذا هو المعنى الحقيقي للافراج لانه لا يمنع من العودة الى الاجراءات اذا ظهرت ادلة جديدة ويجب ان لا يحول دون صدور القرار به وسد الطريق امام الادلة الجديدة مجرد توجيه التهمة ما دامت المحكمة غير ملزمة بتوجيهها في اول خطوات التحقيق القضائي وكان بامكانها اصدار القرار بالافراج دون توجيه تهمة. هذا مع ان هذا الافراج يكون نهائيا بعد مضي سنة اذا لم تظهر ادلة جديدة م 302 / حـ.وقد يقال ان هذه القواعد تضر بالمتهم لانها تحرمه الحكم بالبراءة والرد على ذلك ان المحكمة غير ممنوعة من اصدار قرار الافراج في الاصل لانها غير ملزمة بتوجيه التهمة في كل دعوى لتكون البراءة حتمية عند عدم كفاية الادلة ولقد درجت محاكم الجزاء على عدم توجيه التهمة الا اذا وجدت الادلة كافية للمحاكمة فيعقبها الحكم بالادانة او البراءة اما اذا وجدتها غير كافية فتصدر القرار بالافراج ويبقى معه المتهم مهددا بالعودة للاجراءات مدة غير محدودة. فما نص عليه القانون لا يخرج عما درج عليه القضاء فضلا عن ايجاده حلا لحالة ظهور ان الادلة غير كافية بعد توجيه التهمة.الفصل الثالث تكلم عن حجز اموال المتهم بارتكاب جناية على مال منقول او غير منقول م 183 وهو مبدا ضروري لضمان الرد والتعويض عند الحكم بالادانة.الفصل الرابع تكلم عن التهمة فاوجبت م 188 توجيه تهمة واحدة عن كل جريمة وهو الاصل غير انها نصت على توجيه تهمة واحدة في حالة التعدد الصوري للجرائم الفقرة ب وتهمة واحدة الى المساهمين في جريمة واحدة الفقرة د ولفظة المساهم تشمل الفاعل والشريك م 50 من قانون العقوبات، واوجبت الفقرة جـ توجيه تهمة عن كل جريمة من الجرائم المرتبطة لتصدر حكما في كل منها ثم تامر بتنفيذ العقوبة الاشد بمقتضى المادة 142 من قانون العقوبات. واوجبت الفقرة هـ من المادة 188 اجراء محاكمة عن كل تهمة اي سؤال المتهم عما اذا كان يعترف بها او ينكرها وسماع دفاعه عنه وادلته لنفيها واصدار قرار فيها بالادانة او البراءة.ونصت المادة 190 على حالة سحب التهمة توجيه تهمة جديدة وتمكينه من دفع التهمة الجديدة.ونصت المادة 191 على الحكم في جريمة بسيطة من تهمة مركبة كالحكم عن القتل العمد او الشروع فيه وحدهما من تهمة القتل المقترن بالشروع وفق المادة 406 / 1 – ز من قانون العقوبات او المحاكمة عن السرقة وحدها او التهديد وحده في التهمة المنطبقة على المادة 441 / 2 و442 / ثانيا عقوبات ونصت المادة 192 على الحكم في جريمة صغرى من تهمة وجهت عن جريمة اكبر كالحكم عن جريمة ايذاء في تهمة الشروع بالقتل العمد، وكل ذلك يجرى دون حاجة لتوجيه تهمة جديدة.واستبعدت المادة 193 تاثير السهو او الخطا المادي في صحة التهمة.تكلم الفصل الخامس عن الصلح فبين شروطه واثاره.الفصل السادس تكلم عن وقف الاجراءات القانونية وقد اناطت م 199 ذلك بمحكمة التمييز بطلب من الادعاء العام بناء على اذن من وزير العدل اذا وجد سبب يبرر ذلك كمقتضيات الامن او المصلحة العليا للدولة، فاذا ورد الطلب الى محكمة التمييز طلبت الاوراق من حاكم التحقيق او المحكمة مع بيان مطالعتها، وهذا ما اخذ به القانون النافذ لان السلطة التي تباشر التحقيق او المحاكمة لا بد قد كونت ملاحظات جديرة برفعها الى محكمة التمييز. وهذه الاجراءات اما ان توقف مؤقتا لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات او وقفا نهائيا م 199 / جـ فاذا انتهت مدة الوقف المؤقت استمرت الاجراءات الجزائية من النقطة التي وقفت عندها م 200 / ا اما القرار بوقف الاجراءات نهائيا فحكمه حكم البراءة م 200 / ب.الفصل السابع تكلم عن المحاكمة في الدعوى الموجزة وبين الفرع الاول المحاكمة والحكم فيها دون توجيه تهمة فيها ودون اصدار الحكم بالبراءة بطبيعة الحال بل يحل الافراج محلها واجازت م 204 نظر دعوى الجنحة موجزة او غير موجزة دون التقيد بقرار الاحالة مع مراعاة ان لا تنظر بصورة موجزة دعوى الجريمة التي تزيد مدة الحبس فيها على ثلاث سنوات ومنعت الفقرةحـ اصدار عقوبة في الدعوى الموجزة تزيد على الحد الاعلى لعقوبة المخالفة المحددة ب قانون العقوبات فاذا تراءى للمحكمة استحقاق المتهم عقوبة اشد فعليها اجراء المحاكمة بصورة غير موجزة.وتكلم الفرع الثاني عن الامر الجزائي الذي تصدره المحكمة على الاوراق دون محاكمة ثم تبلغه للمحكوم عليه فاذا رضي به دفع الغرامة وانتهى الامر والا كان له حق الاعتراض عليه واجراء المحاكمة.الفصل الثامن تكلم في الحكم واسبابه وتكلم الفرع الاول في اسباب الحكم اي الدلائل التي تستند اليها المحكمة في اصدار حكمها بالادانة وقد حددتها م 213 التي منعت ان تكون الشهادة الواحدة سببا للحكم ما لم تؤيد بقرينة او دليل اخر والقرينة حسب ما اقره فقهاء القانون هي النتيجة التي تستخلصها المحكمة من واقعة معلومة لمعرفة واقعة مجهولة. وتركت م 215 للمحكمة سلطة الاقتناع بالشهادة في اي دور من ادوار التحقيق او المحاكمة ولو اديت امام محكمة اخرى في الدعوى ذاتها، وهذه الحالة ترد اذا اجرت محكمة الجزاء تحقيقا قضائيا في الدعوى ثم احالتها الى المحكمة الكبرى م 139 / ا او احالتها الى محكمة جزاء اخرى لتوحيدها م 140 كما تركت للمحكمة سلطة الاقتناع باقرار المتهم وبينت م 218 شروط صحته واجازت م 219 تجزئة الاقرار والاخذ بالصحيح منه غير انها منعت تجزئته او تاويله اذا كان هو الدليل الوحيد في الدعوى فاذا اقر المتهم بارتكابه القتل دفاعا شرعيا ولم يظهر دليل يكذبه فيجب ان لا يهدر الدفاع الشرعي من اقراره فيحكم عن القتل العمد.وتكلم الفرع الثاني عن كيفية تحرير الحكم وذكرت المادة 223 انه اذا كان الحكم يقضي بالادانة فيجب ان يصدر حكم اخر بالعقوبة تفهمهما المحكمة معا علنا في نفس الجلسة. ولقد استعمل القانون لفظة الادانة لانها اخف وقعا من التجريم خاصة في الجنح والمخالفات. ولا لزوم لاستعمال وصف للمحكوم عليه في قرار المحكمة كان يذكر حكمت المحكمة على المجرم او المدان فلان بل يكتفي بذكر اسم المحكوم عليه كما يجري في المحاكم المدنية دون ان يوصف المحكوم عليه بانه مدين.الفصل التاسع تكلم عن حجية الاحكام والقرارات فنصت م 227 على ان الحكم الجزائي البات بالادانة او البراءة حجة في ما يتعلق بتعيين الواقعة المكونة للجريمة ونسبتها الى فاعلها ووصفها القانوني. وهذا امر طبيعي لان المحكمة الجزائية هي ذات الاختصاص في الفصل في دعاوى الجرائم فلا بد ان يكون قرارها حجة. ولقد عرف قانون العقوبات الحكم البات او النهائي م 16 وهذا التعريف يسري على الاحكام والقرارات الباتة كالاحكام والقرارات المنصوص عليها في المواد 26، 119 / د و121 / ب، 185 / ا و227 / ا و300 و302 / ب و312 من هذا القانون ومن القرارات الباتة القرارات التي لا يوجد طريق للطعن فيها قانونا اما القرارات النهائية المنصوص عليها في المادة 227 / ب فهي القرارات التي تنقضي بها الدعوى الجزائية بمضي المدة المنصوص عليها في المادة 302 / حـ سواء كانت قد اكتسبت درجة البتات بالتصديق تمييزا او مضي مدة الطعن فيها، فقرار الافراج البات لا يمنع من استمرار الاجراءات الجزائية ضد المتهم عند ظهور ادلة جديدة امام قرار الافراج البات لا يمنع من استمرار الاجراءات الجزائية ضد المتهم عند ظهور ادلة جديدة اما قرار الافراج النهائي فيمتنع معه ذلك م 302 / ب. ولقد نصت الفقرة ب من المادة 227 على ان لقرار الافراج المكتسب الدرجة النهائية قوة الحكم بالبراءة. وسبب ذلك ان الافراج نتيجة تحقيق ابتدائي او قضائي يعتبر فصلا في الدعوى الجزائية اذا امتنع معه الاستمرار في الاجراءات الجزائية ضد المفرج عنه ولو ظهرت ادلة جديدة بعد انتهاء المدة.ونصت الفقرة جـ من المادة 227 على عدم ارتباط المحكمة المدنية بالحكم او القرار الجزائي البات او النهائي في المسائل والوقائع التي لم يفصل فيها او التي فصل فيها دون ضرورة، اي ان المحكمة المدنية ترتبط في تعيين الفعل الذي ارتكبه المحكوم عليه او برئ منه وفي الحكم بمقدار التعويض وتعيين من يستحقه وغير ذلك مما يدخل في اختصاص المحكمة الجزائية الفصل في. اما الامور الاخرى فلا ترتبط المحكمة المدنية بها ولو وردت عرضا في القرار الجزائي فالجريمة المنطبقة على م 477 / 1 عقوبات يكفي لتحققها ان يكون المال غير مملوك لمرتكب الجريمة والجريمة المنطبقة على م 428 / 1 – ا عقوبات لفظة الصاحب فيها تشمل المالك وواضع اليد بسبب قانوني كالمستاجر وصاحب حق الانتفاع والمستعير فلا يكون تعيين مالك المال في هاتين الجريمتين فصلا ضروريا بعكس الجريمة المنطبقة على م 439 فان من اركانها ان يكون المال المنقول مملوكا لغير الجاني فتعيين الحكم الجزائي للمالك يعتبر فصلا ضروريا.ومنعت المادة 229 ان يكون الحكم الصادر من غير المحكمة الجزائية حجة امامها في ما يتعلق بصحة الواقعة المكونة للجريمة او وصفها القانوني او ثبوت ارتكاب المتهم اياها وهو امر طبيعي لان المحكمة المدنية ليست جهة اختصاص في الفصل في الجرائم فضلا عن كون اسباب الحكم في الدعوى المدنية قد تختلف عن اسبابه في الدعوى الجزائية. فاذا صدر الحكم المدني برد حياة عقار فلا يعني ذلك ثبوت ارتكاب جريمة انتهاك حرمة الملك واذا وصف سبب التعويض انه عن اتلاف اموال فان ذلك لا يثبت جريمة التخريب باركانها المعينة ب قانون العقوبات.الباب الرابع تكلم عن محاكمة ناقص الاهلية وبين الفصل الاول احكام التحقيق والمحاكمة للمعتوهين واجازت المادة 232 لحاكم التحقيق ان يصدر قرارا بعدم مسؤولية المتهم الذي ثبتت اصابته وقت ارتكابه الجريمة بعاهة في عقله كما منحت هذا الحق للمحكمة الجزائية. وتكلم الفصل الثاني عن محاكمة الاحداث وقد اقتبست اكثر احكامه من قانون الاحداث وهدفت الى اصلاح الحدث دون احداث اثار سيئة في نفسيته.الكتاب الرابع تكلم عن طرق الطعن في الاحكام فبين الباب الاول احكام الاعتراض على الحكم الغيابي وقد منعت م 245 / جـ اصدار حكم بنتيجة الاعتراض اشد من الحكم الغيابي اذ ليس من العدالة ان يضار الطاعن بطعنه، مع العلم ان للادعاء العام ان يطعن تمييزا في الحكم الغيابي ونصت م 245 / ا، ب على الاحوال التي يعتبر فيها الحكم الغيابي بمنزلة الحكم الوجاهي لا يقبل الطعن الا بالطرق القانونية الاخرى اي التمييز لدى المحكمة الكبرى او محكمة التمييز حسب الاحوال وتصحيح القرار التمييزي لدى المحكمة الكبرى او محكمة التمييز حسب الاحوال وتصحيح القرار التمييزي واعادة المحاكمة وبينت م 248 الاثار التي تستتبع اعتبار الحكم الغيابي بمنزلة الحكم الوجاهي. اما الحكم بالاعدام او السجن المؤبد او المؤقت فهو مستثنى من هذه الاحكام لان الحكم بالاعدام لا ينفذ باي حال دون محاكمة وجاهية م 247 ومثله الحكم بالسجن الا اذا هرب المحكوم عليه فتطبق عليه احكام المادة 245 ا، ب، جـ.الباب الثاني تكلم عن الطعن تمييزا فاجازت م 249 / ا لذوي العلاقة الطعن تمييزا بالقرارات المنصوص عليها فيها غير ان الفقرة جـ منعت الطعن تمييزا في القرارات الفرعية الا مع القرار الفاصل باستثناء القبض والتوقيف والكفالة وهذا المنع يشمل ما يطعن فيه تمييزا لدى المحكمة الكبرى م 265 / ب وقصرت الفقرة ب من المادة 251 النقض على الطعن الذي يقدمه احد المحكوم عليهم اذا كان متعلقا به وحده كالطعن بالزامه بالتعويض او في اعتباره عائدا اما اذا كانت اسباب طعنه تتصل بغيره من المحكومين كالطعن في تطبيق المادة العقابية فينقض الحكم بالنسبة لهم جميعا. واوجبت م 254 ان ترسل المحكمة الكبرى الدعوى التي تنظرها بصفة اصلية الى محكمة التمييز للنظر فيها تمييزا ولو لم يقدم طعن فيها وهذا المبدا اخذ به القانون النفاذ وقد ثبت صلاحه في مراقبة الاحكام وتصحيح الخطا فيها يضاف الى ذلك ان م 264 منحت محكمة التمييز سلطة التدخل تمييزا وهو نفس الحكم الذي اخذ به القانون النافذ وقد ثبتت فائدته ايضا.واوجبت م 263 ان تنظر الدعوى بعد اعادتها لاعادة النظر من نفس الحاكم او الهيئة التي اصدرت الحكم، لان اعادة النظر مذاكرة بين المحكمتين فيجب ان يشترك فيها الحكام الذين اصدروا الحكم، الا اذا تعذر ذلك. وجعلت م 265 المحكمة الكبرى المرجع التمييزي لقرارات حاكم التحقيق وقرار محكمة الجزاء في المخالفات.الباب الثالث تكلم عن تصحيح القرار التمييزي فبين شروط قبوله ونص على ان يكون النظر فيه من الهيئة التي اصدرته الا اذا قرر الرئيس مباشرة او بناء على اقتراح الهيئة الخاصة ان ينظر الهيئة العامة. وهذا الباب لا يسري حكمه على القرارات الصادرة قبل العمل بهذا القانون م 370 / ا.الباب الرابع تكلم عن اعادة المحاكمة وبين شروطها م 270 واوجب اجراءها من قبل المحكمة التي اصدرت الحكم وحدد القرارات التي تصدرها المحكمة بالنتيجة غير انه منع ان تصدر حكما اشد من حكمها الاول لئلا يضار الطاعن بطعنه.الكتاب الخامس : تكلم عن التنفيذ وقد بين الباب الاول الاحكام العامة في التنفيذ والباب الثاني تنفيذ عقوبة الاعدام والباب الثالث تنفيذ العقوبات السالبة للحرية والغرامات ونصت م 296 على تاجيل عقوبة احد الزوجين بالشروط المبينة فيها.الكتاب السادس : يتعلق بالمتفرقات وقد تكلم الباب الاول في انقضاء الدعوى الجزائية فبينت م 300 الاحوال التي تعتبر فيها الدعوى منقضية لا تجوز العودة فيها الى اجراءات التحقيق القضائي ولا الابتدائي او اجراءات المحاكمة. وتوجد احوال اخرى لانقضاء الدعوى لم تنص عليها م 300 وان احالت على القانون في تعيينها منها ما نص عليه في م 302 / ا.اما وقف الاجراءات فيشمل وقف الاجراءات الصادرة من المحكمة الكبرى بموجب م 129 / جـ والوقف الصادر من محكمة التمييز بموجب م 199 / جـ. وواضح ان هذه الاحكام والقرارات تحدث اثرها ما دامت قائمة فاذا نقضت زال الاثر.وقد اجازت م 303 العودة الى الاجراءات بعد انقضاء الدعوى اذا حصل او ظهر فعل او نتيجة تجعل الجريمة التي حوكم المتهم عنها او اتخذت الاجراءات بشانه عنها مختلفة في جسامتها بضم هذا الفعل او النتيجة اليها. فمن حوكم عن الشروع بالقتل يحاكم عن القتل اذا توفى المجني عليه بعد الحكم عن الفعل نفسه ومن حوكم عن السرقة يحاكم عن القتل المقترن بها اذا ظهر بعد الحكم انها كانت تقترن به.وبينت المواد الاخرى احوالا اخرى للانقضاء.الباب الثاني تكلم عن التصرف في الاشياء التي ضبطت اثناء التحقيق وجعل احكامها شاملة للنقطة وبين احكام الاعلان عن هذه الاموال وتسليمها لمستحقيها.الباب الثالث تكلم عن التعهد بحفظ السلام وحسن السلوك. وهذا الباب ذو اهمية قصوى لانه احدى وسائل وقاية المجتمع من الجريمة وقد بين الفصل الاول احكام التعهد بحفظ السلام فناط الاخبار بالادعاء العام او حاكم التحقيق ضمانا للتثبت من صحة المعلومات قبل ايصالها للحاكم ومثل ذلك التبليغ للحاكم عمن يقتضي اخذ تعهد منه بحسن السلوك.الباب الرابع تكلم عن الافراج الشرطي وبين احكامه تفصيلا كما تكلم الباب الخامس عن صفح المجني عليه والباب السادس عن رد الاعتبار وشروطه والقرار الذي يصدر برده او رفض الطلب فيه وكذلك رد الاعتبار بحكم القانون بعد مضي مدة معينة على انقضاء العقوبة لئلا يبقى المحكوم عليه محروما من حقوقه اذا لم يتيسر له المراجعة خلال المدة.وتكلم الباب السابع عن الانابة القضائية وتسليم المجرمين فبين الفصل الاول احكام الانابة.والفصل الثاني احكام التسليم وتركت الفقرة د من المادة 362 الخيار لرئيس الجمهورية او من يخوله في تسليم الشخص المطلوب او عدم تسليمه ويكون قراره نهائيا. وقد منعت المادة 361 / هـ الطعن تمييزا في قرار المحكمة الكبرى بالتسليم او عدمه ذلك ان الراي الاخير لرئيس الجمهورية او من يخوله والدعوى ليست قضائية صرفا.تكلم الباب الثامن في الاحكام الانتقالية فنص في م 369 / ا على ان تنظر محكمة التمييز في الاحكام والقرارات والتدابير التي نص القانون على تمييزها لدى المحكمة الكبرى اذا كان التمييز مقدما قبل العمل بهذا القانون، وان تمارس محكمة التمييز في ذلك سلطاتها المنصوص عليها في هذا القانون، اما دعاوى الجنايات والجنح المستانفة والمميزة لدى المحكمة الكبرى قبل العمل بالقانون فتحيلها الى محكمة التمييز م 369 / ب لتنظر فيها وفق ما ذكر. واما دعاوى الجنايات المحالة الى محكمة الجزاء قبل العمل بهذا القانون فتحيلها الى المحكمة الكبرى للنظر فيها م 369 / جـ اذا لم تكن قد اصدرت القرار فيها.وقد قصرت م 370 تصحيح القرار التمييزي على ما يصدر منها بعد العمل بالقانون، لانها صدرت في ظل قانون ليس فيه تصحيح للقرار التمييزي، غير ان اكتساب قرار الافراج الدرجة النهائية بمضي المدد المنصوص عليها في م 302 / جـ يسري على القرارات الصادرة قبل العمل به، لان هذه القرارات بحكم النهائية في الغالب بسبب مضي هذه المدة وهي ليست قصيرة.اما الباب التاسع فيتعلق بالمواد الختامية وبالموعد الذي عين لابتداء العمل بالقانون.نشر في الوقائع العراقية عدد 204 في 31 / 5 / 1971الهوامش(1)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20-2-1979،- حلت عبارة (محكمة الجنايات) محل عبارة (محكمة الجزاء الكبرى) وعبارة (محكمة الجنح) محل عبارة (محكمة الجزاء) وعبارة (حاكمية التحقيق) محل عبارة (محكمة التحقيق)، بموجب المادة (65) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979:(2) - الغي نص البند (2) من الفقرة (ا) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية، رقمه 20 صادر بتاريخ 01-01-1999.- الغيت الفقرة (1-2) من هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون التعديل الحادي عشر لقانون اصول المحاكمات ذي الرقم 23 لسنة 1971، رقمه 9 لسنة 1992،* النص القديم للفقرة (2) المعدلة بموجب القانون رقم 9 لسنة 1992:2- القذف او السب او افشاء الاسرار او الاخبار الكاذب او التهديد او الايذاء اذا لم تكن الجريمة وقعت على مكلف بخدمة عامة اثناء قيامه بواجبه او بسببه.*النص القديم للبند (2 - ا):2 – القذف او السب او افشاء الاسرار او الاخبار الكاذب او التهديد بالقول او بالايذاء الخفيف اذا لم تكن الجريمة وقعت على مكلف بخدمة عامة اثناء قيامه بواجبه او بسببه.(3)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20-2-1979،(4)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، رقمه 119 صادر بتاريخ 01-01-1987 .النص القديم للمادة:اذا اشترط القانون لتحريك الدعوى الجزائية تقديم شكوى فلا يتخذ اي اجراء ضد مرتكب الجريمة الا بعد تقديم الشكوى. (5)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20-2-1979:(6)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20-2-1979:(7)- الغيت هذه المادة بموجب المادة 71 من قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979النص القديم للمادة:يتولى الادعاء بالحق العام رئيس الادعاء العام يعاونه عدد كاف من المدعين العامين ونوابهم ويمارسون واجباتهم تحت رقابة وتوجيه رئيس الادعاء العام واشراف وزير العدل ويوزع العمل بينهم باوامر من رئيس الادعاء العام.(8) - الغيت هذه المادة بموجب المادة 71 من قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979النص القديم للمادة:ا – لوزير العدل بناء على اقتراح من رئيس الادعاء العام ام يمنح ضباط الشرطة من خريجي كلية الحقوق او كلية الشرطة وموظفي وزارة العدل الحقوقيين سلطة نائب مدع عام لممارسة السلطات المقررة قانونا.ب – يحلف نائب المدعي العام عند ممارسته اعماله لاول مرة امام رئيس محكمة الاستئناف اليمين الاتية : اقسم بالله ان اؤدي اعمال وظيفتي بالعدل واطبق القوانين بامانة.(9) - الغيت هذه المادة بموجب المادة 71 من قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979النص القديم للمادة:على مراكز الشرطة والسلطات القائمة بالتحقيق اخبار الادعاء العام بالجنايات والجنح الهامة فور العلم بها، وعلى الدوائر كافة اخباره فورا بحدوث اية جريمة فيها تتعلق بالحق العام وكذلك اخباره بتشكيل اللجان او الهيئات القائمة بالتحقيق والمحاكمة. (10) - الغيت هذه المادة بموجب المادة 71 من قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979النص القديم للمادة:للادعاء العام ان يطلب اقامة الدعوى بالحق العام وله تعقيبها والاشراف على اعمال المحققين واعضاء الضبط القضائي وتفتيش المواقف والسجون والمعتقلات وتقديم التوصيات اللازمة للمراجع المختصة وغير ذلك مما نص عليه في القانون.(11) - الغيت هذه المادة بموجب المادة 71 من قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979النص القديم للمادة:ا – يقوم الادعاء العام بمراقبة التحري عن الجرائم التي لا تتوقف اقامة الدعوى فيها على شكوى واتخاذ الاجراءات القانونية بشانها ويقوم بوضع اليد على كل ما يتعلق بالجريمة ويامر بالقبض على المتهم ويستجوبه ويدون افادات الشهود وذوي العلاقة ويتخذ كل ما يراه مناسبا للتوصل الى الحقيقة ويخبر حاكم التحقيق بما اتخذ من اجراءات وذلك قبل ان تقوم سلطات التحقيق باعمالها.ب – ينظم الادعاء العام محاضر بجميع ما اتخذ من اجراءات بمقتضى الفقرة ا ويسلمها الى حاكم التحقيق او المحقق مع جميع ما وضع يده عليه مما له علاقة بالجريمة فور وصول اي منهما.(12) - الغيت هذه المادة بموجب المادة 71 من قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979النص القديم للمادة:ا – على المدعين العامين ونوابهم في خدود اختصاصهم حال علمهم بوقوع جناية او جنحة هامة ان يخبروا بها رئيس الادعاء العام ولهم ان يحضروا محل وقوعها ويضعوا اليد على القضية ويتسلموها ممن حضر قبلهم من اعضاء الضبط القضائي ويتخذوا الاجراءات المبينة في المادة 34 حتى يحضر حاكم التحقيق او المحقق فيتسلمها منهم ويباشر التحقيق فيها.ب – تكون اجراءات التحقيق التي يتخذها الادعاء العام بمقتضى هذه المادة والمادة 34 بحكم الاجراءات التي يتخذها حاكم التحقيق اذا قام بها رئيس الادعاء العام او نائبه الذي قام بها من صنف الحكام، اما اذا كان موظفا مدنيا فتكون اجراءاته بحكم الاجراءات التي يقوم بها المحقق.(13)- الغيت هذه المادة بموجب المادة 71 من قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979النص القديم للمادة:على الادعاء العام الحضور في ادوار التحقيق والمحاكمة وابداء ملحوظاته وطلباته في الادانة او البراءة او الافراج او عدم المسؤولية وغير ذلك من الطلبات القانونية ومراجعة طرق الطعن في الاحكام والقرارات ومتابعة تنفيذها.(14)- الغيت هذه المادة بموجب المادة 71 من قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979النص القديم للمادة:ا – لرئيس الادعاء العام وللمدعين العامين ونوابهم المنصوص عليهم في المادة 30 الحضور امام مجلس القضاء ومجلس الانضباط العام ولجان الانضباط وسلطات الكمارك واللجنة القضائية في البنك المركزي و ادارة انحصار التبغ واية هيئة او لجنة مخولة سلطة جزائية او انضباطية للادعاء بالحق العام امامها ومتابعة القضايا التي تنظرها وابداء المطالعات والطلبات والدفوع القانونية ومراجعة طرق الطعن في القرارات الصادرة من اية سلطة جزائية او انضباطية.ب – على الجهات المذكورة في الفقرة ا اخبار الادعاء العام في منطقتها بالقضايا التي ستنظرها قبل موعد المحاكمة فيها بمدة مناسبة وان تزوده بصورة من القرارات التي تصدرها.(15)-الغيت هذه المادة بموجب المادة 71 من قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979النص القديم للمادة:للادعاء العام بناء على اذن من وزير العدل ان يطلب وقف الاجراءات القانونية في الجرائم وفق احكام هذا القانون.(16)-حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20-2-1979:(17)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20-2-1979:(18)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20-2-1979:(19)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20-2-1979:(20)- اضيفت الفقرة (2) الى هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23/ لسنة 1971، رقمه 119 صادر بتاريخ 01-01-1988،(21)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20-2-1979:(22)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20-2-1979:(23)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20-2-1979:(24)- الغيت الفقرة (هـ) و (و) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية، رقمه 10 صادر بتاريخ 01-01-1995،(25)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20-2-1979 واصبحت على الشكل .النص القديم للمادة:ا– يتولى التحقيق الابتدائي حكام التحقيق وكذلك المحققون تحت اشراف حكام التحقيق.ب – اذا اقتضت الضرورة اصدار قرار او اتخاذ اجراء فوري في اثناء التحقيق في جناية او جنحة ولم يكن حاكم التحقيق موجودا فعلى المسؤول عن التحقيق عرض الامر على اي حاكم في منطقة اختصاص حاكم التحقيق او اي منطقة قريبة منها للنظر في اتخاذ ما يلزم.حـ - لاي حاكم ان يجري التحقيق في اية جناية او جنحة وقعت بحضوره ولم يكن حاكم التحقيق موجودا.د – تعرض الاوراق في الحالات المذكورة في الفقرتين ب، جـ على حاكم التحقيق المختص باسرع ما يمكن وتكون القرارات والاجراءات المنصوص عليها فيهما بحكم القرارات والاجراءات المتخذة من حاكم التحقيق.هـ - يعين المحقق بامر من وزير العدل على ان يكون حاصلا على شهادة في الحقوق معترف بها. ويجوز منح ضباط الشرطة ومفوضيها وموظفي وزارة العدل الحقوقيين سلطة محقق بامر من وزير العدل.و – لا يمارس المحقق اعمال وظيفته لاول مرة الا اذا حلف امام رئيس محكمة الاستئناف اليمين الاتية : -اقسم بالله ان اؤدي اعمال وظيفتي بالعدل واطبق القوانين بامانة(26)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20-2-1979: (27)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20-2-1979:(28)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20-2-1979: (29)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20-2-1979: (30)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20-2-1979:(31)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20-2-1979:(32)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20-2-1979:(33)- تعدلت الفقرة (ج) من هذه المادة بموجب مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 3 لسنة 2003، حيث الغيت كلمة (جاز) وحل محلها كلمة (وجب)،اوقف العمل بالفقرة (ج) من هذه المادة بموجب قانون رقم ( 22 ) لسنة 2003 ايقاف العمل بمواد من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ( 23 ) لسنة 1971 .( اذا كان الشاهد لا يفهم اللغة التي يجري بها التحقيق او كان اصم او ابكم ، يعين من يترجم اقواله او اشاراته بعد تحليفه اليمن بان يترجم بصدق وامانة ) .حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20-2-1979: (34)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20-2-1979:(35)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20-2-1979:(36)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20-2-1979:(37)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20-2-1979:(38)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20-2-1979:(39)- تعدلت هذه المادة بموجب مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة رقم3 لسنة 2003، حيث الغيت كلمات (ويجب قدر الامكان) ،- اوقف العمل بهذه المادة بموجب قانون رقم ( 22 ) لسنة 2003 ايقاف العمل بمواد من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ( 23 ) لسنة 1971 .( لحاكم التحقيق او المحقق ان يرغم المتهم او المجني عليه في جناية او جنحة على التمكين من الكشف على جسمه او اخذ تصويره الشمسي او بصمة اصابعه او قليل من دمه او شعره او اظافره او غير ذلك مما يفيد التحقيق لاجراء الفحص اللازم عليها ويجب ان يكون الكشف على جسم الانثى بوساطة انثى).- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20-2-1979:النص القديم:لقاضي التحقيق او المحقق ان يرغم المتهم او المجني عليه في جناية او جنحة على التمكين من الكشف على جسمه واخذ تصويره الشمسي او بصمة اصابعه او قليل من دمه او شعره او اظافره او غير ذلك مما يفيد التحقيق لاجراء الفحص اللازم عليها يجب بقدر الامكان ان يكون الكشف على جسم الانثى بواسطة انثى كذلك.(40)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20-2-1979:(41)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20-2-1979:(42)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20-2-1979:(43)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20-2-1979:(44)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20-2-1979:(45)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20-2-1979:(46)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20-2-1979:(47)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20-2-1979: (48)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20-2-1979:(49)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20-2-1979:(50)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20-2-1979:(51)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20-2-1979:(52)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20-2-1979:(53)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20-2-1979:(54)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20-2-1979:(55)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20-2-1979:(56)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20-2-1979:(57)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20-2-1979:(58)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20-2-1979: تحل عبارة ( محكة الجنايات ) محل عبارة ( الجزاء الكبرى ) اينما وجدت بموجب المادة رقم 65 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979(59)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20-2-1979:(60)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20-2-1979:(61)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20-2-1979:(62)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20-2-1979:(63)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20-2-1979:(64)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20-2-1979:(65)- تعدلت الفقرة (ا) من هذه المادة بحيث حلت عبارة (المنفذ العدل) محل عبارة (رئيس التنفيذ) بموجب المادة 27 من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980،- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20-2-1979:(66)- تعدلت الفقرة (ب) من هذه المادة بحيث حلت عبارة (مديرية رعاية القاصرين) محل عبارة (مديرية اموال القاصرين) بموجب المادة (101) من قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980،- تعدلت الفقرة (ج) من هذه المادة بحيث حلت عبارة (المنفذ العدل) محل عبارة (رئيس التنفيذ) بموجب المادة 27 من قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980:تحل عبارة ( محكة الجنايات ) محل عبارة ( الجزاء الكبرى ) اينما وجدت بموجب المادة رقم 65 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979(67)- تعدلت الفقرتين(ب) و (ج) من هذه المادة بموجب مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة رقم3 لسنة 2003.- تعدلت هذه المادة في اقليم كوردستان بحيث يصبح اصل المادة ( 123 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 ) لسنة 1971 المعدل فقرة ( ا ) لها، واضاف اليها فقرتين اخرتين في اقليم كوردستان – العراق بتسلسل ( ب ) و ( جـ )، بموجب قانون رقم ( 22 ) لسنة 2003 ايقاف العمل بمواد من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ( 23 ) لسنة 1971 :ا- على حاكم التحقيق او المحقق ان يستجوب المتهم خلال اربع وعشرين ساعة من حضوره بعد التثبت من شخصيته واحاطته علما بالجريمة المنسوبة اليه. ويدون اقواله بشانها مع بيان ما لديه من ادلة لنفيها عنه وله ان يعيد استجواب المتهم فيما يراه لازما لاستجلاء الحقيقة.ب – للمتهم الحق في توكيل محامي واذا لم يكن بمقدوره توكيل محامي ، فعلى المحكمة تامين محامي له دون ان يتحمل المتهم نفقات ذلك .ج – قبل استجواب المتهم على حاكم التحقيق او المحقق العدلي اخذ رايه فيما اذا كان لديه رغبة في توكيل محامي ينوب عنه فاذا رغب المتهم في ذلك ، على حاكم التحقيق او المحقق العدلي عدم استجوابه لحين توكيل محامي او تعيين محامي له من قبل المحكمة في جرائم الجنح او الجنايات .حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20-2-1979:على قاضي التحقيق او المحقق ان يستجوب المتهم خلال اربع وعشرين ساعة من حضوره بعد التثبت من شخصيته واحاطته علما بالجريمة المنسوبة اليه. ويدون اقواله بشانها مع بيان ما لديه من ادلة لنفيها عنه وله ان يعيد استجواب المتهم فيما يراه لازما لاستجلاء الحقيقة.(68)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20-2-1979:(68 - 1 ) تحل عبارة ( محكة الجنايات ) محل عبارة ( الجزاء الكبرى ) اينما وجدت بموجب المادة رقم 65 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979(69)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20-2-1979:(70)-حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20-2-1979(71) - اضيفت الفقرة (د) الى هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون التعديل السابع لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، رقمه 33 صادر بتاريخ 04-02-1980،- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20-2-1979:تحل عبارة ( محكة الجنايات ) محل عبارة ( الجزاء الكبرى ) اينما وجدت بموجب المادة رقم 65 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979(72) - حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20-2-1979:(73) - الغيت الفقرة (ب) من هذه المادة بموجب قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية المرقم (23) لسنة 1971,رقم (8) لسنة 2011- اعيد العمل بهذه المادة بموجب امر اعادة العمل بالمادة (136) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل، رقمه 14 لسنة 2005،- الغيت هذه المادة بموجب الفقرة (هـ) من المادة 4 من مذكرة سلطة الائتلاف المنحلة رقم 3 لسنة 2003،- اوقف العمل بهذه المادة بموجب قانون رقم ( 22 ) لسنة 2003 ايقاف العمل بمواد من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ( 23 ) لسنة 1971- اعيد العمل بالفقرة (ب) من هذه المادة 136 بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم 748 لسنة 1987 بالصيغة التي كانت عليه قبل تعديلها،*النص القديم للفقرة (ب) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قرار تعديل الفقرة (ب) من المادة 136 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، رقمه 453 صادر بتاريخ 1984:ب - فيما عدا المخالفات المعاقب عليها بموجب قانون المرور رقم 48 لسنة 1971 المعدل والبيانات الصادرة بموجبه، لا تجوز احالة المتهم على المحاكمة في جريمة ارتكبت اثناء تادية وظيفته الرسمية او بسببها الا باذن من الوزير التابع له او وكيل الوزارة الذي يخوله، مع مراعاة ما تنص عليه القوانين الاخرى.* النص القديم للفقرة (ب) المعدلة بموجب المادة (1) قانون التعديل السادس لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، رقمه 201 صادر بتاريخ 1978:ب – فيما عدا المخالفات المعاقب عليها، بموجب قانون المرور رقم 48 لسنة 1971 المعدل، والبيانات الصادرة بموجبه. لا يجوز احالة المتهم على المحاكمة في جريمة ارتكبت اثناء تادية وظيفته الرسمية او بسببها الا باذن من الوزير التابع له مع مراعاة ما تنص عليه القوانين الاخرى.النص القديم للفقرة (ب):ب – لا يجوز احالة المتهم على المحاكمة في جريمة ارتكبت اثناء تادية وظيفته الرسمية او بسببها الا باذن من الوزير التابع له مع مراعاة ما تنص عليه القوانين الاخرى.النص القديم للفقرة (ب) الملغاة حسب قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية المرقم (23) لسنة 1971ب – فيما عدا المخالفات المعاقب عليها، بموجب قانون المرور رقم 48 لسنة 1971 المعدل، والبيانات الصادرة بموجبه. لا يجوز احالة المتهم على المحاكمة في جريمة ارتكبت اثناء تادية وظيفته الرسمية او بسببها الا باذن من الوزير التابع له مع مراعاة ما تنص عليه القوانين الاخرى.النص القديم للفقرة (ب) الملغاة بموجب قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971ب – فيما عدا المخالفات المعاقب عليها، بموجب قانون المرور رقم 48 لسنة 1971 المعدل، والبيانات الصادرة بموجبه. لا يجوز احالة المتهم على المحاكمة في جريمة ارتكبت اثناء تادية وظيفته الرسمية او بسببها الا باذن من الوزير التابع له مع مراعاة ما تنص عليه القوانين الاخرى. ( 73-1 ) تحل عبارة ( محكة الجنايات ) محل عبارة ( الجزاء الكبرى ) اينما وجدت بموجب المادة رقم 65 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979( 73-2) تحل عبارة ( محكة الجنايات ) محل عبارة ( الجزاء الكبرى ) اينما وجدت بموجب المادة رقم 65 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979( 73-3) تحل عبارة ( محكة الجنايات ) محل عبارة ( الجزاء الكبرى ) اينما وجدت بموجب المادة رقم 65 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979(74) - اضيفت الفقرة (د) الى هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية، رقمه 30 صادر بتاريخ 01-01-2001:(75) - تعدلت الفقرتين (ا) و (ب) من هذه المادة بموجب مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة رقم3 لسنة 2003،اوقف العمل بهذه المادة بموجب المادة 5 من قانون رقم ( 22 ) لسنة 2003 ايقاف العمل بمواد من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ( 23 ) لسنة 1971.(عند انتداب محامي للمتهم تحدد المحكمة اتعاب المحامي عند الفصل في الدعوى تتحملها خزينة الاقليم ويعتبر قرار الندب بحكم الوكالة واذا ابدى المحامي عذرا مشروعا بعدم قبوله التوكل فعلى المحكمة ان تندب محاميا غيره ) .النص القديم:ا – يندب رئيس محكمة الجزاء الكبرى محاميا للمتهم في الجنايات ان لم يكن وكل محاميا عنه وتحدد المحكمة اتعاب المحامي عند الفصل في الدعوى على ان لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على خمسين دينارا تتحملها خزينة الدولة ويعتبر قرار الندب بحكم الوكالة واذا ابدى المحامي عذرا مشروعا لعدم قبوله التوكل فعلى الرئيس ان يندب محاميا غيره.ب – على المحامي المنتدب ان يحضر المرافعة ويدافع عن المتهم او ينيب عنه من يقوم مقامه من المحامين والا فرضت المحكمة عليه غرامة لا تتجاوز خمسين دينارا تحصل منه تنفيذا بمذكرة يحررها رئيس المحكمة الى رئاسة التنفيذ مع عدم الاخلال بمحاكمته انضباطيا وفق قانون المحاماة. ولها ان تعفيه من الغرامة في اي وقت اذا اثبت انه كان من المتعذر عليه ان يحضر الجلسة بنفسه او ينيب عنه غيره.تحل عبارة ( محكة الجنايات ) محل عبارة ( الجزاء الكبرى ) اينما وجدت بموجب المادة رقم 65 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979(76) - حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20-2-1979:(77) - اضيفت الفقرة (ب) الى هذه المادة ويصبح نص المادة الفقرة (ا) بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، رقمه 78 صادر بتاريخ 01-01-1984:(78) - حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20-2-1979:(79) - حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20-2-1979:(80) - تعدلت الفقرة (ب) من هذه المادة بموجب مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة رقم3 لسنة 2003، حيث الغيت عبارة (بواسطة المحكمة) .اوقف العمل بالفقرة (ب) من هذه المادة بموجب قانون رقم ( 22 ) لسنة 2003 ايقاف العمل بمواد من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ( 23 ) لسنة 1971 .( يؤدي الشاهد شهادته شفاها ولا يجوز مقاطعته اثناء ادائها واذا تعذر عليه الكلام فتاذن له المحكمة بكتابة شهادته وللمحكمة ان توجه اليه بعد الفراغ من شهادته ما تراه من الاسئلة اللازمة لاظهار الحقيقة ويجوز للادعاء العام والمشتكي والمدعي المدني والمسؤول مدنيا والمتهم مناقشة الشاهد وتوجيه الاسئلة والاستيضاحات اللازمة لاظهار الحقيقة ) .النص القديم للفقرة (ب):ب – يؤدي الشاهد شهادته شفاها ولا تجوز مقاطعته اثناء ادائها واذا تعذر عليه الكلام لعلة فتاذن له المحكمة بكتابة شهادته، وللمحكمة ان توجه اليه بعد الفراغ من شهادته ما تراه من الاسئلة لازما لظهور الحقيقة.ويجوز للادعاء العام والمشتكي والمدعي المدني والمسؤول مدنيا والمتهم مناقشة الشاهد بواسطة المحكمة وتوجيه الاسئلة والاستيضاحات اللازمة لاظهار الحقيقة.(81) - حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20-2-1979:( 81-1 ) تحل عبارة ( محكة الجنايات ) محل عبارة ( الجزاء الكبرى ) اينما وجدت بموجب المادة رقم 65 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979(82) - تعدلت هذه المادة بموجب مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة رقم3 لسنة 2003، حيث الغيت عبارة (رفض الاجابة يعتبر دليلا ضد المتهم) .النص القديم:للمحكمة ان توجه للمتهم ما تراه من الاسئلة لكشف الحقيقة قبل توجيه التهمة اليه او بعدها ولا يعد امتناعه عن الاجابة دليلا ضده.(83) - حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20-2-1979،الغيت الفقرة (ب) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون التعديل الرابع لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، رقمه 193 صادر بتاريخ 12-06-1975.النص القديم للفقرة (ب):ب – اذا كان المال الذي وقعت عليه الجناية عائدا لمصلحة حكومية او دائرة رسمية او شبه رسمية فيجوز حجزه لدى اي شخص بناء على طلب من الادعاء العام اذا ظن لاسباب معقولة ان هذا الشخص تلقاه من المتهم بسوء نية. ويقيم الادعاء العام في هذه الحالة الدعوى بعدم نفاذ التصرف الصادر من المتهم بشان تلك الاموال.(84) - تعدلت هذه المادة بموجب مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة رقم3 لسنة 2003، حيث الغيت عبارة (على قاضي التحقيق) واستبدلت بعبارة (لقاضي التحقيق)،- اوقف العمل بالفقرة (ا) من هذه المادة بموجب قانون رقم ( 22 ) لسنة 2003 ايقاف العمل بمواد من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ( 23 ) لسنة 1971،.* النص القديم للمادة الملغاة بموجب المادة (2) من قانون التعديل الرابع لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، رقمه 193 صادر بتاريخ 12-06-1975:ا ¬ على حاكم التحقيق، وعلى المحكمة، بناء على طلب الادعاء العام او الجهة الادارية المختصة، وضع الحجز الاحتياطي على اموال المتهم فورا، اذا كان الفعل المسند اليه، يشكل احدى الجرائم الماسة بامن الدولة الخارجي او الداخلي، او يشكل جريمة واقعة على حقوق او اموال الدولة، وما هو في حكمهما قانونا، بما في ذلك الاموال المعتبرة من الاموال العامة، او المخصصة لاغراض النفع العام . ولا يحول ذلك دون وضع الحجز من قبل السلطة القضائية المختصة مباشرة، عند الاقتضاء، ولو لم يقدم اليها طلب بذلك .ب ¬ يجوز طلب الحجز في الحالات المشار اليها في الفقرة (ا) من هذه المادة، قبل تقديم الشكوى او عند تقديمها او في اي مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية، ما لم يكتسب الحكم في القضية الدرجة القطعية .جـ ¬ تخضع للحجز اموال المتهم المنقولة وغير المنقولة ¬ القابلة للحجز قانونا ¬ سواء كانت في حيازته وتحت تصرفه، ام انتقلت الى حيازة او تصرف الغير . ويشمل الحجز الاموال المذكورة كافة، اذا كانت الحقوق والاضرار الناجمة عن جريمته غير محددة . اما اذا كانت محددة، او تحددت فيما بعد، فيوضع الحجز، او يعدل بعد وضعه، في حدود ما يضمن حقوق واضرار الدولة فقط .النص القديم للمادة:تطبق احكام المادتين 121 و122 في ادارة الاموال المحجوزة بموجب المادة 183 وفي الادعاء باستحقاقها.(85) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون التعديل الرابع لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، رقمه 193 صادر بتاريخ 12-06-1975،النص القديم للمادة:ا– تسلم الاموال المحجوزة وريعها او الثمن المتحصل منها بعد طرح المصاريف الى المتهم عند اكتساب القرار ببراءته او عدم مسؤوليته او الافراج او رفض الشكوى عند درجة البتات.ب – اذا انقضت الدعوى الجزائية بوفاة المتهم قبل صدور القرار من المحكمة المدنية في دعوى عدم نفاذ التصرف فيبقى الحجز قائما حتى يرد اشعار من المحكمة المدنية بشان مصير الاموال المحجوزة ويرفع الحجز اذا مضت ثلاثة اشهر دون ان يرد الاشعار المذكور.جـ - اذا صدر الحكم بادانة المتهم فيبقى الحجز على الاموال قائما وينفذ عليها الحكم بالرد والتعويض وفق احكام القانون.(86) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون التعديل الرابع لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، رقمه 193 صادر بتاريخ 12-06-1975،النص القديم للمادة:للمحكمة عند اصدارها حكما غيابيا على المتهم في جناية ان تقرر وضع الحجز على امواله ان لم يسبق وضع الحجز عليها من قبل. وتطبق عليها احكام المواد السابقة.(87) - حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20-2-1979:(88) - حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20-2-1979:(89) - حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20-2-1979:(90) - حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20-2-1979:(91)- تعدلت الفقرة (ا) من هذه المادة بموجب مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة رقم3 لسنة 2003، حيث الغيت عبارة (بناء على اذن وزير العدل)،- اوقف العمل بالفقرة (ا) من هذه المادة بموجب قانون رقم ( 22 ) لسنة 2003 ايقاف العمل بمواد من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ( 23 ) لسنة 1971،( لرئيس الادعاء العام ان يطلب الى محكمة التمييز وقف اجراءات التحقيق او المحاكمة مؤقتا او نهائيا في اية حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار في الطلب اذا وجد سببا يبرر ذلك).(92)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20-2-1979.النص القديم للفقرة (ا):ا – لرئيس الادعاء العام بناء على اذن من وزير العدل ان يطلب الى محكمة التمييز وقف اجراءات التحقيق او المحاكمة مؤقتا او نهائيا في اية حال كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار فيها اذا وجد سبب يبرر ذلك.(93) - حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20-2-1979:(94) - حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20-2-1979:(95)- تعدلت الفقرة (ج) من هذه المادة بموجب مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة رقم3 لسنة 2003،حيث الغيت عبارة (ولم ثبت كذبه بدليل اخر)،النص القديم للفقرة (ج):جـ - للمحكمة ان تاخذ بالاقرار وخده اذا ما اطمانت اليه ولم ثبت كذبه بدليل اخر.- اوقف العمل بهذه المادة بموجب قانون رقم ( 22 ) لسنة 2003 ايقاف العمل بمواد من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ( 23 ) لسنة 1971،( يشترط في الاقرار ان لا يكون قد صدر نتيجة الاكراه ) .النص القديم:يشترط في الاقرار ان لا يكون قد صدر نتيجة اكراه مادي او ادبي او وعد او وعيد. ومع ذلك اذا انتفت رابطة السببية بينها وبين الاقرار او كان الاقرار قد ايد بادلة اخرى تقتنع معها المحكمة بصحة مطابقته للواقع او ادى الى اكتشاف حقيقة ما جاز للمحكمة ان تاخذ به.(97)- الغيت هذه المادة بموجب مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة رقم3 لسنة 2003.- اوقف العمل بهذه المادة بموجب قانون رقم ( 22 ) لسنة 2003 ايقاف العمل بمواد من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ( 23 ) لسنة 1971:(98) - حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20-2-1979:(99) - حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20-2-1979:(100)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20-2-1979:( 100-1 ) تحل عبارة ( محكة الجنايات ) محل عبارة ( الجزاء الكبرى ) اينما وجدت بموجب المادة رقم 65 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979(101) - حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20-2-1979:(102)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20-2-1979:(103) - حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20-2-1979:(103-1 ) تحل عبارة ( محكة الجنايات ) محل عبارة ( الجزاء الكبرى ) اينما وجدت بموجب المادة رقم 65 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979( 103-2) تحل عبارة ( محكة الجنايات ) محل عبارة ( الجزاء الكبرى ) اينما وجدت بموجب المادة رقم 65 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979(104) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (3) من قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية 1971/23، رقم 9 لسنة 1992 واستبدلت بالنص .* النص القديم للفقرة (ا) من هذه المادة الملغاة بموجب المادة (1) من قانون التعديل الخامس لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، رقمه 91 صادر بتاريخ 12-08-1976:ا – اذا اصدرت محكمة الجزاء الكبرى حكما بالاعدام او السجن المؤبد، فعليها ان ترسل اضبارة الدعوة الى محكمة التمييز، خلال عشرة ايام من تاريخ صدور الحكم، للنظر فيه تمييزا، ولو لم يقدم طعن فيهالنص الاصلي القديم للمادة:ا – اذا اصدرت محكمة الجزاء الكبرى حكما او قرارا في الدعوى بصفة اصلية فعليها ان ترسل اضبارة الدعوى خلال عشرة ايام الى محكمة التمييز للنظر فيها تمييزا ولو لم يقدم طعن فيها.ب – تقبل محكمة التمييز اللوائح المقدمة من المتهم وذوي العلاقة الى ما قبل اصدار قرارها في الدعوى.(104-1) تحل عبارة ( محكة الجنايات ) محل عبارة ( الجزاء الكبرى ) اينما وجدت بموجب المادة رقم 65 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979(105) - اضيفت الفقرة (ج) من هذه المادة بموجب المادة (4) من قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية 1971/23، رقم 9 لسنة 1992:(106) - حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20-2-1979:تحل عبارة ( محكة الجنايات ) محل عبارة ( الجزاء الكبرى ) اينما وجدت بموجب المادة رقم 65 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979(107)- اضيفت الفقرة (3) الى هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون التعديل الخامس لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، رقمه 91 صادر بتاريخ 12-08-1976:(108)- الغيت الفقرة (ا) من هذه المادة بموجب المادة (3) من قانون التعديل الخامس لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، رقمه 91 صادر بتاريخ 12-08-1976،النص القديم للفقرة (ا):ا – تنظر الهيئة العامة لمحكمة التمييز طلب تصحيح القرار الصادر منها اما طلب تصحيح القرار الصادر من هيئة الجزاء فينظر من هذه الهيئة الا اذا قرر رئيس محكمة التمييز رؤيته من قبل الهيئة العامة.(108-1) عدلت هذه المادة بموجب المادة رقم 1 من قانون رقم 18 لسنة 2016النص القديم للمادة (271)يقدم طلب اعادة المحاكمة الى الادعاء العام من المحكوم عليه او من يمثله قانونا واذا كان المحكوم عليه متوفى فيقدم الطلب من زوجه او احد اقاربه على ان يبين في الطلب موضوعه والاسباب التي يستند اليها ويرفق به المستندات التي تؤيده.(108-2) - عدلت هذه المادة بموجب المادة رقم 2 من قانون رقم 18 لسنة 2016 والنص القديم للمادة (272)يقوم الادعاء العام بالتحقيق في صحة الاسباب التي استند اليها الطلب ويدقق اوراق الدعوى ثم يقدم مطالعته مع الاوراق الى محكمة التمييز باسرع وقت.(108-3) - عدلت هذه المادة بموجب المادة رقم 3 من قانون رقم 18 لسنة 2016 حيث اصبح النص الاصلي للمادة فقرة ( اولا ) و اضيف اليها ( ثانيا ) (108-4) - عدلت هذه المادة بموجب المادة رقم 4 من قانون رقم 18 لسنة 2016 النص القديم للمادة (274)تنظر محكمة التمييز في الطلب باجرائها التدقيق على اوراق الدعوى ولها ان تتخذ ما يلزم من التحقيقات وتسمع اقوال الخصوم.(108-5) - عدلت هذه المادة بموجب المادة رقم5 من قانون رقم 18 لسنة 2016النص القديم للمادة (275)اذا وجدت محكمة التمييز ان طلب اعادة المحاكمة لم يستوف شروطه القانونية فتقرر رده واذا وجدته مستوفيا لها فتقرر احالته مع الاوراق الى المحكمة التي اصدرت الحكم او الى المحكمة التي حلت محلها، مرفقا بقرارها باعادة المحاكمة.(109) - اعيد العمل بهذه المادة بموجب المادة 2 من قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 ) لسنة 1971 المعدل، رقمه 13 لسنة 2007 ،- تحل عبارة ( رئيس الاقليم ) محل عبارة ( رئيس الجمهورية ) وعبارة ( مرسوم اقليمي ) محل عبارة ( مرسوم جمهوري ) اينما وردت في الباب الثاني من القانون المذكور لغرض تطبيق احكامه في اقليم كوردستان، بموجب قانون اعادة العمل بمواد الباب الثاني من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 6 لسنة 2006،- الغيت هذه المادة بموجب المادة 4 من مذكرة سلطة الائتلاف رقم 3 لسنة 2003،(110)- اعيد العمل بهذه المادة بموجب المادة 2 من قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 ) لسنة 1971 المعدل، رقمه 13 لسنة 2007 ،- تحل عبارة ( رئيس الاقليم ) محل عبارة ( رئيس الجمهورية ) وعبارة ( مرسوم اقليمي ) محل عبارة ( مرسوم جمهوري ) اينما وردت في الباب الثاني من القانون المذكور لغرض تطبيق احكامه في اقليم كوردستان، بموجب قانون اعادة العمل بمواد الباب الثاني من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 6 لسنة 2006،- الغيت هذه المادة بموجب المادة 4 من مذكرة سلطة الائتلاف رقم 3 لسنة 2003،(111)- اعيد العمل بهذه المادة بموجب المادة 2 من قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 ) لسنة 1971 المعدل، رقمه 13 لسنة 2007 ،- تحل عبارة ( رئيس الاقليم ) محل عبارة ( رئيس الجمهورية ) وعبارة ( مرسوم اقليمي ) محل عبارة ( مرسوم جمهوري ) اينما وردت في الباب الثاني من القانون المذكور لغرض تطبيق احكامه في اقليم كوردستان، بموجب قانون اعادة العمل بمواد الباب الثاني من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 6 لسنة 2006،- الغيت هذه المادة بموجب المادة 4 من مذكرة سلطة الائتلاف رقم 3 لسنة 2003،(112)- اعيد العمل بهذه المادة بموجب المادة 2 من قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 ) لسنة 1971 المعدل، رقمه 13 لسنة 2007 ،- تحل عبارة ( رئيس الاقليم ) محل عبارة ( رئيس الجمهورية ) وعبارة ( مرسوم اقليمي ) محل عبارة ( مرسوم جمهوري ) اينما وردت في الباب الثاني من القانون المذكور لغرض تطبيق احكامه في اقليم كوردستان، بموجب قانون اعادة العمل بمواد الباب الثاني من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 6 لسنة 2006،- الغيت هذه المادة بموجب المادة 4 من مذكرة سلطة الائتلاف رقم 3 لسنة 2003،- حذفت عبارة (بعد مضي مدة لا تقل عن ثلاثين يوما على تاريخ صدورها من المحكمة الجزائية المختصة) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون التعديل الثالث لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، رقمه 65 صادر بتاريخ 07-05-1974، واستبدلت بالنص .النص القديم للمادة:تنفذ عقوبة الاعدام شنقا داخل السجن او اي مكان اخر طبقا للقانون بعد مضي مدة لا تقل عن ثلاثين يوما على تاريخ صدورها من المحكمة الجزائية المختصة. ويجرى التنفيذ بحضور هيئة التنفيذ المكونة من احد حكام الجزاء واحد اعضاء الادعاء العام عند تيسر حضوره ومندوب عن وزارة الداخلية ومدير السجن وطبيب السجن او اي طبيب اخر تندبه وزارة الصحة ويؤذن لمحامي المحكوم عليه بالحضور اذا طلب ذلك.(113)- اعيد العمل بهذه المادة بموجب المادة 2 من قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 ) لسنة 1971 المعدل، رقمه 13 لسنة 2007 ،- تحل عبارة ( رئيس الاقليم ) محل عبارة ( رئيس الجمهورية ) وعبارة ( مرسوم اقليمي ) محل عبارة ( مرسوم جمهوري ) اينما وردت في الباب الثاني من القانون المذكور لغرض تطبيق احكامه في اقليم كوردستان، بموجب قانون اعادة العمل بمواد الباب الثاني من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 6 لسنة 2006،- الغيت هذه المادة بموجب المادة 4 من مذكرة سلطة الائتلاف رقم 3 لسنة 2003،- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20-2-1979:(114)- اعيد العمل بهذه المادة بموجب المادة 2 من قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 ) لسنة 1971 المعدل، رقمه 13 لسنة 2007 ،- تحل عبارة ( رئيس الاقليم ) محل عبارة ( رئيس الجمهورية ) وعبارة ( مرسوم اقليمي ) محل عبارة ( مرسوم جمهوري ) اينما وردت في الباب الثاني من القانون المذكور لغرض تطبيق احكامه في اقليم كوردستان، بموجب قانون اعادة العمل بمواد الباب الثاني من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 6 لسنة 2006،- الغيت هذه المادة بموجب المادة 4 من مذكرة سلطة الائتلاف رقم 3 لسنة 2003،(115)- اعيد العمل بهذه المادة بموجب المادة 2 من قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 ) لسنة 1971 المعدل، رقمه 13 لسنة 2007 ،- تحل عبارة ( رئيس الاقليم ) محل عبارة ( رئيس الجمهورية ) وعبارة ( مرسوم اقليمي ) محل عبارة ( مرسوم جمهوري ) اينما وردت في الباب الثاني من القانون المذكور لغرض تطبيق احكامه في اقليم كوردستان، بموجب قانون اعادة العمل بمواد الباب الثاني من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 6 لسنة 2006،- الغيت هذه المادة بموجب المادة 4 من مذكرة سلطة الائتلاف رقم 3 لسنة 2003،(116)- اعيد العمل بهذه المادة بموجب المادة 2 من قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 ) لسنة 1971 المعدل، رقمه 13 لسنة 2007 ،-تحل عبارة ( رئيس الاقليم ) محل عبارة ( رئيس الجمهورية ) وعبارة ( مرسوم اقليمي ) محل عبارة ( مرسوم جمهوري ) اينما وردت في الباب الثاني من القانون المذكور لغرض تطبيق احكامه في اقليم كوردستان، بموجب قانون اعادة العمل بمواد الباب الثاني من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 6 لسنة 2006،- الغيت هذه المادة بموجب المادة 4 من مذكرة سلطة الائتلاف رقم 3 لسنة 2003،(117)- اعيد العمل بهذه المادة بموجب المادة 2 من قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 ) لسنة 1971 المعدل، رقمه 13 لسنة 2007 ، -تحل عبارة ( رئيس الاقليم ) محل عبارة ( رئيس الجمهورية ) وعبارة ( مرسوم اقليمي ) محل عبارة ( مرسوم جمهوري ) اينما وردت في الباب الثاني من القانون المذكور لغرض تطبيق احكامه في اقليم كوردستان، بموجب قانون اعادة العمل بمواد الباب الثاني من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 6 لسنة 2006، - الغيت هذه المادة بموجبالمادة 4 من مذكرة سلطة الائتلاف رقم 3 لسنة 2003،(118)- تعدلت هذه المادة بموجب المادة 4 من مذكرة سلطة الائتلاف رقم 3 لسنة 2003،النص القديم:اذا حكم على شخص بالغرامة وحدها وكان قد سبق توقيفه من اجل الجريمة المحكوم عنها وجب ان ينقص من الغرامة عند التنفيذ نصف دينار عن كل يوم من ايام التوقيف واذا حكم عليه بالحبس والغرامة معا وكانت المدة التي قضاها في التوقيف تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب ان ينقص من الغرامة نصف دينار عن كل يوم من الايام الزائدة واذا استنفدت مدة التوقيف المدة المحكوم بها بدلا عن الغرامة تقرر المحكمة اخلاء سبيله.(119)- تعدلت هذه المادة بموجب المادة 4 من مذكرة سلطة الائتلاف رقم 3 لسنة 2003، واصبحت على الشكل التالي:النص القديم:ا – اذا حكم على شخص بالغرامة سواء كانت مع الحبس ام بدونه فللمحكمة ان تقضي بحبسه عند عدم دفعه الغرامة مدة معينة لا تزيد على نصف الحد الاقصى المقرر للجريمة اذا كانت معاقبا عليها بالحبس والغرامة.ب – اذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالغرامة فقط فتكون مدة الحبس التي تقضي بها المحكمة في حالة عدم دفع الغرامة يوما واحدا عن كل نصف دينار على ان لا تزيد مدة الحبس في هذه الحالة على سنتين.جـ - ينتهي الحبس المحكوم به في حالة عدم دفع الغرامة عند استيفائها او جزء نسبي منها يعادل الجزء النسبي الباقي من العقوبة.د – يجوز دفع الغرامة او الجزء النسبي منها الى المحكمة او مركز الشرطة او ادارة السجن او المؤسسة وعندئذ يخلى سبيل المحكوم عليه حالا.(120) - حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20-2-1979:(121) - الغيت هذه المادة بموجب المادة 4 من مذكرة سلطة الائتلاف رقم 3 لسنة 2003،اوقف العمل بهذه المادة بموجب قانون رقم ( 22 ) لسنة 2003 ايقاف العمل بمواد من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ( 23 ) لسنة 1971(122)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20-2-1979:(123)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20-2-1979:(124)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20-2-1979:(125)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20-2-1979:(126)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20-2-1979:(127)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20-2-1979:(128)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20-2-1979:(129)- تعدلت هذه المادة بموجب المادة 4 من مذكرة سلطة الائتلاف رقم 3 لسنة 2003، واصبحت على الشكل التالي:اوقف العمل بهذه المادة بموجب قانون رقم ( 22 ) لسنة 2003 ايقاف العمل بمواد من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ( 23 ) لسنة 1971، و( يقوم الحاكم في اليوم المعين بالتحقيق في صحة البلاغ وسماع دفاع الشخص المبلغ عنه وعند اتمام التحقيق يصدر قرارا برد الطلب اذا لم يتايد له ما يبرر اتخاذ اجراءات لحفظ السلام او يقرر قبوله ويكلف الشخص المذكور بتقديم تعهد مقرون بكفالة كفيل او اكثر ) .النص القديم لهذه المادة المعدل بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20-2-1979، حيث حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم):يقوم القاضي في اليوم المعين بالتحقيق في صحة البلاغ وسماع دفاع الشخص المبلغ عنه وعند تمام التحقيق يصدر قرارا برد الطلب اذا لم يتايد له ما يبرر اتخاذ اجراءات لحفظ السلام او يقرر قبوله وتكليف الشخص المذكور بتقديم تعهد مقرون بكفالة كفيل او اكثر او بدونها بان يدفع مبلغ ضمان لا يقل عن عشرين دينارا ولا يزيد على مائتي دينار خلال المدة التي يحددها اذا ارتكب فعلا مما نص عليه في المادة 317 (130)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20-2-1979:(131)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20-2-1979:(132)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20-2-1979:(133)- تعدلت هذه المادة بموجب المادة 4 من مذكرة سلطة الائتلاف رقم 3 لسنة 2003، واصبحت على الشكل التالي:اوقف العمل بهذه المادة بموجب قانون رقم ( 22 ) لسنة 2003 ايقاف العمل بمواد من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ( 23 ) لسنة 1971،( يقوم الحاكم في اليوم المعين بالتحقيق في صحة البلاغ وسماع دفاع الشخص المبلغ عنه وعند اتمام التحقيق يصدر قرارا برد الطلب اذا لم يتايد له ما يبرر اتخاذ اجراءات ضد الشخص المبلغ عنه او يقرر قبوله ويكلف الشخص المذكور بتقديم تعهد مقترن بكفالة كفيل او اكثر ) .النص القديم لهذه المادة المعدل بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20-2-1979، حيث حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم):يقوم القاضي في اليوم المعين بالتحقيق في صحة البلاغ وسماع دفاع الشخص المبلغ عنه وعند اتمام التحقيق يصدر قرارا برد الطلب اذا لم يتايد له ما يبرر اتخاذ اجراءات ضد الشخص المبلغ عنه او يقرر قبوله وتكليف الشخص المذكور بتقديم تعهد مقترن بكفالة كفيل او اكثر او بدونها بان يدفع مبلغ ضمان لا يقل عن خمسين دينارا ولا يزيد على خمسمائة دينار خلال المدة التي يحددها اذا ارتكب فعلا مما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 321.(134)- تعدلت الفقرة (ب) من هذه المادة بحيث حلت عبارة (المنفذ العدل) محل عبارة (رئيس التنفيذ) بموجب المادة 27 من قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980:(135)- اضيفت الفقرة (ج) الى هذه المادة بموجب قانون التعديل الاول لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 ، رقمه 61 لسنة 1972،(136)-الغيت الفقرة (ج) من هذه المادة بموجب المادة (4) من قانون التعديل الخامس لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، رقمه 91 صادر بتاريخ 12-08-1976،(137) -الغيت الفقرة (د-3) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية، رقمه 87 صادر بتاريخ 01-01-2001،(138)- الغيت هذه المادة بموجب قانون التعديل الثاني لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 ، رقمه 34 لسنة 1974،تحل عبارة ( محكة الجنايات ) محل عبارة ( الجزاء الكبرى ) اينما وجدت بموجب المادة رقم 65 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979النص الاصلي القديم للمادة:ا - للمحكمة التي اصدرت الحكم او المحكمة التي حلت محلها ان تقرر الافراج عن المحكوم عليه بعقوبة اصلية مقيدة للحرية اذا امضى ثلاثة ارباع مدتها او ثلثيها اذا كان حدثا وتبين للمحكمة انه قد استقام سيره وحسن سلوكه على ان لا تقل المدة التي امضاها منها عن ستة اشهر ولا تزيد المدة الباقية منها على خمس سنوات.ب – اذا كانت العقوبات صادرة بالتعاقب فتحسب المدة على اساس مجموعها.النص القديم للفقرة ( د - 3 ) المعدلة بموجب القانون رقم 91 لسنة 19763. المحكوم عليه عن جريمة وقاع أو لواط أو اعتداء على عرض بدون الرضا أو جريمة وقاع أو اعتداء بغير قوة أو تهديد اوحيلة على عرض من لم يتم الثامنة عشرة من عمره أو جريمة وقاع أو لواط بالمحارم أو جريمة التحريض على الفسق والفجورالنص القديم للفقرة ( ج ) المعدلة بموجب القانون رقم 34 لسنة 1971جـ- تختص بالنظر في طلب الإفراج الشرطي محكمة الجزاء الكبرى التي يقع ضمن اختصاصها المكاني الجهة التي يقضي فيها المحكوم عليه عقوبته عند تقديمه الطلب سواء كان سجناً أو مؤسسة إصلاحية وان كان قد نقل إليها من سجن أو مؤسسة أخرى وإذا وجدت في المحافظة أكثر من محكمة جزاء كبرى فيوزع العمل بينها ببيان من رئيس محكمة الاستئناف .النص القديم للمادة المعدلة بموجب القانون رقم 61 لسنة 1972ا - للمحكمة التي اصدرت الحكم او المحكمة التي حلت محلها ان تقرر الافراج عن المحكوم عليه بعقوبة اصلية مقيدة للحرية اذا امضى ثلاثة ارباع مدتها او ثلثيها اذا كان حدثا وتبين للمحكمة انه قد استقام سيره وحسن سلوكه على ان لا تقل المدة التي امضاها منها عن ستة اشهر ولا تزيد المدة الباقية منها على خمس سنوات.ب – اذا كانت العقوبات صادرة بالتعاقب فتحسب المدة على اساس مجموعها.جـ - تختص بنظر طلب الافراج الشرطي محكمة الجزاء التي يقع ضمن اختصاصها المكاني، السجن او المؤسسة الاصلاحية التي يقضي فيها المحكوم عليه عقوبته، عند تقديمه الطلب، ولو نقل الى سجن او مؤسسة اخرى، ولرئيس محكمة الاستئناف، تخصيص محكمة جزاء او اكثر لهذا الغرض، يوزع العمل فيما بينهما ببيان يصدره، ويكون القرار الذي تصدره المحكمة تابعا للطعن فيه تمييزا من الادعاء العام او طالب الافراج الشرطي، لدى محكمة الجزاء الكبرى، خلال ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي لتاريخ صدوره*النص القديم للفقرة (ج) المضافة الى هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون التعديل الاول لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، رقمه 61 صادر بتاريخ 21-05-1972:جـ- اذا سقط جزء من العقوبة بالعفو الخاص فيجرى الافراج الشرطى على اساس اعتبار المدة المتبقية من العقوبة بمثابة العقوبة الاصلية ذاتها اما التوقيف الجارى في نفس القضية التى صدر بها الحكم فتحتسب مدته في جميع الحالات كجزء من العقوبة الاصلية المحكوم بها.(139)- الغيت الفقرة (ا) من هذه المادة بموجب قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية، رقم 9 لسنة 1992(140)- الغيت هذة المادة بموجب المادة رقم 2 من قانون رقم 34 لسنة 1974النص القديم للمادة:ا – يقدم الطلب الى المحكمة من المحكوم عليه واذا كان حدثا فمن احد والديه او وليه او وصيه او مربيه وتطلب المحكمة المحكمة من المسؤول عن ادارة السجن او المدرسة الاصلاحية او مدرسة الفتيان الجانحين بيانا عن سلوك المحكوم عليه وتستطلع راي الادعاء العام في الطلب ولها ان تجرى اي تحقيق تراه بهذا الشان ثم تصدر قرارها برد الطلب او الافراج عن المحكوم عليه.ب – اذا اصدرت المحكمة قرارها بالافراج وفق الفقرة ا فيخلى سبيل المحكوم عليه ويوقف تنفيذ ما بقي من مدة العقوبات الاصلية وكذلك العقوبات الفرعية المقيدة للحرية والسالبة للحقوق والتدابير الاحترازية المادية عدا المصادرة.جـ - يبلغ تحريرا من صدر قرار الافراج عه بمقتضى هذه المادة من قبل ادارة السجن او المدرسة قبل اخلاء سبيله بانه اذا ارتكب جناية او جنحة عمدية خلال المدة التي اوقف تنفيذها من العقوبة فان قرار الافراج يلغى.د – اذا كان المفرج عنه لم يتم الثامنة عشرة من عمره فيسلم الى احد ممن ذكروا في الفقرة ا بعد اخذ تعهد منه بضمان تقدره المحكمة بلزوم المحافظة على حسن سلوك الحدث وسيرته خلال المدة المذكورة في الفقرة ج.النص القديم للفقرة اأ- يقدم طلب الافراج الشرطي من المحكوم عليه وأذا كان حدثا فمنه أو من احد والديه او وليه او وصيه أو مربيه أو أحد أقاربه . وتطلب المحكمة من ادارة أي من السجون او المؤسسات الاصلاحية التي أمضى فيها المحكوم عقوبته بيانا عن سلوكه ولها ان تطلب من أية جهة أخرى ماتراه من تقارير تتعلق بسلوكه وان تجرى ما ترتئيه من تحقيق وتستعين في هذا الشأن بأية جهة ذات علاقة . وبعد ان تستمع الى مطالعة الادعاء العام تصدر قرارها برد الطلب أو الافراج .(141)- الغيت هذة المادة بموجب المادة رقم 3 من قانون رقم 34 لسنة 1974النص القديم للمادةاذا حكم على الشخص المفرج عنه بالحبس مدة او مددا لا تقل عن ثلاثين يوما في جناية او جنحة عمدية ارتكبها خلال المدة التي اوقف تنفيذها من العقوبة الاصلية تصدر المحكمة التي اصدرت قرار الافراج عنه اكتساب الحكم الصادر بادانته فيها درجة البتات قرارا بالغاء الافراج عنه وبالقاء القبض عليه وايداعه السجن او المدرسة التي اخلي سبيله منها لتفنيذ ما اوقف تنفيذه من العقوبات بمقتضى هذا الباب.(142)- الغيت هذة المادة بموجب المادة رقم 4من قانون رقم 34 لسنة 1974 والنص القديماذا مضت المدة التي اوقف تنفيذها من العقوبة الاصلية دون ان يرتكب الشخص المفرج عنه جريمة مما ذكر في المادة 333 سقطت عنه العقوبات التي اوقف تنفيذها.(143)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (5) من قانون التعديل الخامس لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، رقمه 91 صادر بتاريخ 12-08-1976،النص القديم للمادة:ترسل المحكمة اوراق الدعوى خلال عشرة ايام من تاريخ اصدارها القرار فيها بمقتضى هذا الباب الى محكمة التمييز للنظر تمييزا في القرار. ولمحكمة التمييز في هذه الحال تصديق القرار او نقضه واعادة الاوراق الى محكمتها لاجراء اي تحقيق او استكمال اي اجراء او ان تفصل هي في الموضوع.تحل عبارة ( محكة الجنايات ) محل عبارة ( الجزاء الكبرى ) اينما وجدت بموجب المادة رقم 65 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979(144)- الغيت هذه المادة بموجب قرار الغاء قانون رد الاعتبار، رقم 997 لسنة 1978:النص القديم للمادة:كل من حرم من بعض الحقوق والمزايا بمقتضى احكام قانون العقوبات بسبب الحكم عليه في جناية او جنحة يرد اعتباره وفق الاحكام المنصوص عليها في هذا الباب.(145)- الغيت هذه المادة بموجب قرار الغاء قانون رد الاعتبار، رقم 997 لسنة 1978:النص القديم للمادة(اضيفت الفقرة د بموجب المادة رقم 5 من قانون رقم 34 لسنة 1974):ا – يشترط لرد الاعتبار ما ياتي -1 – ان تكون العقوبة الاصلية والعقوبات الفرعية السالبة للحرية والمقيدة لها قد انقضت بتنفيذها او سقوطها لاي سبب قانوني.2 – ان يكون المحكوم عليه قد نفذ ما عليه من التزامات مالية او اجرى تسوية عنها.3 – ان يكون قد رد اعتباره التجاري اذا كان الحكم عليه عن جريمة افلاس.4 – ان يكون قد احسن سلوكه داخل السجن وخارجه مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في الجنايات وسنتين في الجنح وتضاعف هذه المدة في حالة العود.ب – تبدا المدة المنصوص عليها في الفقرة ا – 4 من تاريخ انقضاء العقوبة الاصلية.جـ - اذا كانت قد صدرت عدة عقوبات فيجب ان تتوفر الشروط المذكورة في كل منها على ان يراعى في حساب ابتداء المدة المنصوص عليها في الفقرة ب تاريخ انقضاء احدث العقوبات.د ـ يعفى من شرط المدة المنصوص عليها في الفقرة (أـ4) من سقطت عنه العقوبات بمقتضى احكام المادة (334) المعدلة من هذا القانون .(146)- الغيت هذه المادة بموجب قرار الغاء قانون رد الاعتبار، رقم 997 لسنة 1978:النص القديم للمادة:يقدم طلب رد الاعتبار الى الادعاء العام على ان يذكر فيه البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب والمحكمة التي اصدرت الحكم عليه وتاريخه ونوع العقوبة ومدتها والسجن الذي امضى فيه عقوبته والاماكن التي اقام فيها بعد ذلك ويرفق بالطلب الوثائق المؤيدة له.(147)- الغيت هذه المادة بموجب قرار الغاء قانون رد الاعتبار، رقم 997 لسنة 1978:النص القديم للمادة:يحقق الادعاء العام عن سلوك طالب رد الاعتبار داخل السجن وخارجه وفي الاماكن التي اقام فيها ويرسل الطلب مع اوراق التحقيق ورايه فيه الى محكمة الجزاء الكبرى التي يقع محل اقامة الطالب ضمن منطقتها على ان يتم ذلك خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب.(148)- الغيت هذه المادة بموجب قرار الغاء قانون رد الاعتبار، رقم 997 لسنة 1978:النص القديم للمادة:ا – تنظر محكمة الجزاء الكبرى في الطلب ولها ان تسمع اقوال ممثل الادعاء العام وطالب رد الاعتبار وتجرى او تامر باجراء اي تحقيق ترتئيه او تطلب اية معلومات من اية جهة وتصدر قرارها برد اعتبار الطالب اذا ثبت لها توفر الشروط القانونية فيه او برفض طلبه.ب – تبلغ المحكمة قرارها الصادر برد الاعتبار او برفض الطلب الى الطالب والى الادعاء العام وترسل صورة من قرارها برد الاعتبار الى الدائرة التي كان ينتمي اليها الطالب والى دائرة تسجيل السوابق والى المحكمة التي اصدرت العقوبة لتؤشر ذلك في سجلاتها وفي اضبارة الدعوى.(149)- الغيت هذه المادة بموجب قرار الغاء قانون رد الاعتبار، رقم 997 لسنة 1978:النص القديم للمادة:ا – يلغى قرار رد الاعتبار بطلب من الادعاء العام اذا ظهر ان طالب الرد قد صدرت عليه احكام لم تكن معلومة وللمحكمة التي اصدرت القرار برده او اذا حكم عليه في جناية او جنحة وقعت قبل صدور القرار برده.ب – يصدر قرار الالغاء من محكمة الجزاء الكبرى التي قررت رد الاعتبار او المحكمة الكبرى التي حلت محلها ويبلغ القرار الى الطالب والى الادعاء العام ويرسل الى الجهات الاخرى المنصوص عليها في المادة 346.(150)- الغيت هذه المادة بموجب قرار الغاء قانون رد الاعتبار، رقم 997 لسنة 1978:النص القديم للمادة:يكون القرار برد الاعتبار او الغائه تابعا للطعن فيه لدى محكمة التمييز من قبل الادعاء العام وطالب رد الاعتبار خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ به ولمحكمة التمييز تصديقه او نقضه لعدم توفر الشروط القانونية فيه او نقضه لاستكمال التحقيق ويكون قرارها باتا.(151)- الغيت هذه المادة بموجب قرار الغاء قانون رد الاعتبار، رقم 997 لسنة 1978:النص القديم للمادة:لا يجوز تجديد طلب رد الاعتبار قبل ستة اشهر على القرار البات برفضه اذا كان سبب الرفض يتعلق بسلوك الطلب امام في الحالات الاخرى فيجوز تجديده عند زوال سبب الرفض.(152)- الغيت هذه المادة بموجب قرار الغاء قانون رد الاعتبار، رقم 997 لسنة 1978:النص القديم للمادة:ا – يرد الاعتبار بحكم القانون بعد مضي خمس سنوات على انقضاء العقوبة الاصلية في الجنايات وثلاث سنوات في الجنح.ب – اذا كانت العقوبات متعددة فلا يطبق حكم الفقرة ا الا اذا تحققت في كل منها الشروط المنصوص عليها في الفقرة المذكورة على ان يراعى في حساب ابتداء المدة تاريخ انقضاء احدث العقوبات.جـ - يزود الادعاء العام من رد اعتباره بمقتضى هذه المادة بشهادة تؤيد ذلك.(153)- الغيت هذه المادة بموجب قرار الغاء قانون رد الاعتبار، رقم 997 لسنة 1978:النص القديم للمادة:يترتب على رد الاعتبار زوال الاثار الجزائية للعقوبة وتمتع من رد اعتباره بالحقوق والمزايا التي حرم منها دون ان يخل ذلك بما للغير من حقوق مالية ناشئة من الحكم.( 153-1) تحل عبارة ( محكة الجنايات ) محل عبارة ( الجزاء الكبرى ) اينما وجدت بموجب المادة رقم 65 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979(154)- الغيت الفقرتان (جـ) و (د) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971، رقمه 201 صادر بتاريخ 01-12-1980،النص القديم للمادة:ا– للمحكمة توقيف الشخص المطلوب تسليمه حتى تنتهي من اجراءاتها مع مراعاة احكام المادة 109.ب – اذا صدر القرار برد الطلب فيخلى سبيل الشخص المذكور على الفور وتخبر وزارة العدل بذلك. ولا يجوز اعادة الطلب عن الجريمة ذاتها.جـ - اذا صدر القرار بقبول طلب التسليم فترسل الاوراق مع القرار الى وزارة العدل لعرض الامر على رئيس الجمهورية او من يخوله.د – لرئيس الجمهورية او من يخوله الخيار في تسليم الشخص المطلوب او عدم تسليمه وله ان يشترط في قرار التسليم عدم محاكمته عن غير الجريمة التي سلم من اجلها ويكون قراره في كل ذلك نهائيا.( 154-1) تحل عبارة ( محكة الجنايات ) محل عبارة ( الجزاء الكبرى ) اينما وجدت بموجب المادة رقم 65 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979(155)- الغيت الفقرة (ب) من هذه المادة بموجب المادة 4 من مذكرة سلطة الائتلاف رقم 3 لسنة 2003،- اوقف العمل بالفقرة (ب) من هذه المادة بموجب قانون رقم ( 22 ) لسنة 2003 ايقاف العمل بمواد من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ( 23 ) لسنة 1971...