قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون حماية المقابر الجماعية رقم (٥) لسنة ٢٠٠٦

ku-IQ_ar-IQ

قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون حماية المقابر الجماعية رقم (٥) لسنة ٢٠٠٦ 48400

11 قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون حماية المقابر الجماعية رقم (٥) لسنة ٢٠٠٦

عنوان التشريع: قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون حماية المقابر الجماعية رقم (٥) لسنة ٢٠٠٦

التصنيف عقوبات

الجهة المصدرة    العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع        ١٣

تاريخ التشريع      ٠٨-٠٦-٢٠١٥

سريان التشريع     ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٦٧ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٦-٢٠١٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٧

استناد

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند ( أولا ) من المادة (٦١) و البند ( ثالثا) من المادة ( ٧٣) من الدستور

قرر رئيس الجمهورية بقراره المرقم (١٤) بتاريخ ٢٤-٥-٢٠١٥

إصدار القانون الأتي :

المادة ١

تحل تسمية ( قانون شؤون و حماية المقابر الجماعية ) محل تسمية ( قانون حماية المقابر الجماعية ) الواردة في قانون حماية المقابر الجماعية رقم (٥) لسنة ٢٠٠٦ .

المادة ٢

أولا – يلغى عنوان الفصل الأول من القانون و يحل محلة العبارة الآتية :-

( الأهداف و الوسائل و السريان ).

ثانيا – يلغى نص  المادة (٢) من القانون  و يحل محلة ماياتي :

المادة – ٢ – أولا – يقصد بالتعابير التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها :-

أ – الوزارة : وزارة حقوق الإنسان .

ب – المقبرة الجماعية : الأرض التي تضم رفات أكثر من شهيد تم دفنهم أو إخفائهم على نحو ثابت دون إتباع الإحكام الشرعية و القيم الإنسانية الواجب مراعاتها عند دفن الموتى وبطريقة يكون القصد منها إخفاء معالم جريمة إبادة جماعية يقوم بها فرد أو جماعه أو هيئة و تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان .

ج – الضحايا : مجموعه من الشهداء الذين يتم العثور عليهم في المقابر الجماعية

ثانيا : تسري احتكام هذا القانون على جرائم المقابر الجماعية المرتكبة في ظل النظام ألبعثي الدكتاتوري البائد و الجرائم التي ارتكبتها العصابات الإرهابية و العبثية قبل و بعد عام ٢٠٠٣.

المادة ٣

يلغى نص المادة (٣) من القانون و يحل محلة ماياتي :

المادة – ٣- أولا – تستحدث دائرة في وزارة حقوق الإنسان تسمى ( دائرة شؤون و حماية المقابر الجماعية ) تتولى مهمة الحماية و البحث و التحري و التنقيب عن المقابر الجماعية بالتنسيق مع الجهات المختصة .

ثانيا : يدير الدائرة المنصوص عليها في البند ( أولا ) من هذه المادة موظف بعنوان مدير أقدم حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل و من ذوي الخبرة و الاختصاص.

المادة ٤

يلغى نص المادة (٤) من القانون و يحل محلة ماياتي :

المادة – ٤ – يلتزم حائز أو شاغل أو مالك الذي ترى الوزارة وجود مقبرة جماعية فيه بالسماح لها و الجهات المختصة بدخوله لفحصه أو رسم خريطة أو تصويره أو اتخاذ أي إجراء من الإجراءات الضرورية للبحث و التنقيب عن المقبرة الجماعية بعد تبلغه رسميا بذلك , على إن لأتزيد مدة القيام بالإجراءات المذكورة أنفا على (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.

المادة ٥

يلغى نص المادة (٥) من القانون و يحل محله ما يأتي :

المادة – ٥ – أولا : عند التحقق من وجود مقبرة جماعية في مكان معين تضع الوزارة يدها بقرار صادر من القضاء على المكان و يتم البحث و التنقيب فيه لحين الانتهاء من الإجراءات خلا سنه واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة .

ثانيا : أذا ثبت وجود مقبرة جماعية مملكة لشخص طبيعي أو معنوي على الوزارة تعويض المالك عن فوات المنفعة و التعويض عند إجراء البحث و فتح المقبرة الجماعية في الموقع بقرار صادر من القضاء .

المادة ٦

يلغى نص  المادة (٦) من القانون  و يحل محله ماياتي :

المادة – ٦ – أولا – تشكل لجنة في كل منطقة يعثر فيها على مقبرة جماعية تتكون من :

أ – قاض يسميه مجلس القضاء الأعلى / رئيسا .

ب – ممثل عن وزارة حقوق الإنسان بدرجة مدير / عضوا و نائبا للرئيس .

ج – عضو من الادعاء العام يسميه رئيس الادعاء العام / عضوا .

د – ضابط شرطة لأتقل رتبته عن (مقدم) تسمية وزارة الداخلية / عضوا .

هـ - طبيب عدلي تسمية وزارة الصحة / عضوا .

و – ممثل عن مؤسسة الشهداء بدرجة مدير / عضوا .

ز – ممثل عن وزارة الشهداء و المؤنفلين في إقليم كوردستان / عضوا .

ح – ممثل عن المفوضية العليا لحقوق الإنسان / عضوا .

ط – عضو المجلس البلدي في المنطقة يسميه رئيس مجلس المحافظة / عضوا .

ثانيا – الأولوية لذوي الشهداء في تمثيل اللجنة المشكلة وفق الفقرة (أولا ) من هذه المادة .

ثالثا – تتولى اللجنة المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة ما يأتي :

أ – إصدار القرار الخاص بفتح المقبرة الجماعية من الفرق الفنية المختصة.

ب – تسليم الرفات لذوي الضحية وفق مراسيم تليق بهم من قبل الوزارة .

ج – إصدار وثيقة تحقيق هوية لكل رفات يتم العثور عليها في ضوء التحقيقات و الفحوص الطبية و المختبرة اللازمة .

د – ضبط كل مايتعلق بالرفات من ملابس و مقتنيات و حاجيات ولوازم .

هـ - تزويد دائرة شؤون المقابر الجماعية في الوزارة بنسخة من القرار الخاص بتحقيق هوية الضحية مع الأوليات و الوثائق المتعلقة بها .

رابعا – لرئيس اللجنة الاستعانة بخبراء من ذوي الاختصاص دون إن يكون لهم حق التصويت و تصرف أجورهم وفقا للقانون .

خامسا – يتولى معهد الطب العدلي في وزارة الصحة إجراء الفحص التشريحي للرفات و اخذ العينات منها و من ذويهم و حفظها و فحص البصمة الوراثية و مطابقتها و حفظ العينات المأخوذة منها و من الرفات التي يتم استخراجها فضلا عن مسحات الدم المأخوذة من ذوي الضحايا مع توفير الدعم بالتنسيق مع الوزارة .

سادسا – على وزارة حقوق الإنسان بالتنسيق مع مؤسسة الشهداء بناء و تشيد صروح و معالم للمقابر الجماعية .

سابعا – على الحكومة الاتحادية تخصيص المبالغ التي تكفل فتح المقابر الجماعية و دفن رفاه الشهداء من خلال الوزارة.

المادة ٧

يلغى نص المادة (٨) من القانون و يحل محلة ما يأتي :

المادة – ٨ – أولا : تباشر الفرق الفنية المتخصصة بفتح المقبرة الجماعية بإجراء الكشف على مواقع المقابر للتعرف على هويات الرفات و تنظيم محضر أصولي يتضمن معالم و تفاصيل المقبرة الجماعية موثقة بالأفلام و الأقراص المدمجة .

ثانيا : على الوزارات صرف مخصصات خطورة بنسبة (٥٠%) خمسين من المائة من الراتب الاسمي للموظفين العاملين في الفرق الفنية المتخصصة بفتح المقابر الجماعية .

المادة ٨

يلغى نص المادة (٩) من القانون و يحل محله ما يأتي :

المادة – ٩ – أولا – لكل من علم بوجود مقبرة جماعية في مكان ما إخبار الجهات المختصة بموقعها .

ثانيا – يمنح مكافأة مالية قدرها من ( ٣ – ٥ ) ملايين دينار للمذكور في الفقرة أولا من هذه المادة مع تخييره في ذكر اسمه من عدمه على شاخص المقبرة .

ثالثا – يعاقب كل من ينكر جريمة المقابر الجماعية المرتكبة و فق هذا القانون أو يهين ضحاياها بالحبس مدة لأتقل عن (٣) سنوات و حرمانه من تبؤه أي منصب تنفيذي أو إعفاءه من تلك المناصب وكذلك حرمانه من الترشيح لأي انتخابات .

المادة ٩

يلغى نص المادة (١٥) من القانون و يحل محله ما يأتي :

المادة – ١٥ – يتمتع أعضاء اللجنة المنصوص عليهم في الفقرات (ب) و (د) و (ز) من البند ( أولا ) من  المادة (٦) من هذا القانون بالسلطات الممنوحة للمحقق المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (٢٣) لسنة ١٩٧١ عند أجراء التحقيق في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة ١٠

ينفذ هذا القانون من قبل مؤسسة الشهداء بعد انتهاء عمل الوزارة أو إلغائها .

المادة ١١

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .

                                                           فؤاد معصوم

                                                         رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

لغرض تسهيل مهمة البحث عن المقابر الجماعية التي اقترفها النظام ألبعثي المقبور و إعادة الرفاة إلى ذويهم و بمراسيم تليق بتضحياتهم من خلال استحداث دائرة لشؤون و حماية المقابر الجماعية و إعادة النظر في تشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة (٦) من القانون و تحديد مهامها , و بغية تجريم و معاقبة منكري المقابر الجماعية أو من يهين ضحاياها , و كذلك شمول المقابر الجماعية التي ارتكبتها العصابات الإرهابية و العبثية قبل و بعد عام ٢٠٠٣.

                                                                           شرع هذا القانون

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة