تعين محكمة ختصة حسب نوع الجريمة |
1
تعين محكمة ختصة حسب نوع الجريمة |
1
جمهورية العراق مجلس القضاء الاعلى الهيئة التمييزية المختصة بقضايا المحكمة الجنائية العراقية العليا بسم الله الرحمن الرحيم العدد : ٢٨ / جنائية عراقية عليا / ٢٠٢٤ تشكلت الهيئة التمييزية المختصة بنظر قضايا المحكمة الجنائية العراقية العليا بتاريخ برئاسة نائب الرئيس نجم احمد وعضوية القضاة صالح شمخي وحامد عبيد وصباح رومي ومثنى احمد وعصام عبد الحميد وصباح أعريبي وحيدر جواد ومحمود عباس المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الاتي : طالب تعيين المحكمة المختصة / المحكمة الجنائية العراقية العليا / الهيئة التحقيقية القضائية المشتكية قرر قاضي محكمة تحقيق القائم بتاريخ…………………………………… إحالة الأوراق التحقيقية الخاصة بالمشتكية ) قررت المحكمة الجنائية العراقية العليا / الهيئة التحقيقية القضائية بتاريخ ………………………………………………….. عرض الأمر على محكمة التمييز الاتحادية لتعيين المحكمة المختصة بنظر هذه القضية استناداً لأحكام المادة ٥٥ من قانون أصول المحاكمات الجزائية. القرار : لدى التدقيق والمداولة من الهيئة التمييزية المختصة بنظر قضايا المحكمة الجنائية العراقية العليا وجد ان محكمة تحقيق (القائم) احالت الأوراق التحقيقية الخاصة بالمشتكية بموجب قرارها المؤرخ ٢٠٢٤/١٠/٢١ على المحكمة الجنائية العراقية العليا لأكمال التحقيق فيها حسب الاختصاص وقررت المحكمة الأخيرة بتاريخ عرض الأمر على هذه الهيئة لتعيين القاضي المختص بالتحقيق ولدى التأمل في الأوراق التحقيقية وجد ان الجريمة الجاري التحقق فيها هي من الجرائم العادية وليست ضمن هجوم منهجي واسع النطاق كي تندرج ضمن الجرائم ضد الإنسانية الواردة احكامها في القانون عليه قرر تعيين قاضي محكمة تحقيق (القائم) المختص بنظر الدعوى وإيداع الأوراق التحقيقية لديه لاكمال التحقيق فيها وفق القانون والأشعار الى الهيئة التحقيقية القضائية في المحكمة الجنائية العراقية العليا بذلك وصدر القرار بالاتفاق في ٢٠٢٤/١٢/٢٢م. محامی علي حسين فالح الهيئة التمييزية للمحكمة الجنائية العراقية العليا نجم احمد نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية ...