القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 مع تعدیلاته ونافذ في العراق | 1383
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 مع تعدیلاته ونافذ في العراق | 1383
عنوان التشريع: القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 مع تعدیلاته التصنيف :المدني الجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 40تاريخ التشريع 08-09-1951سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : 3015 | تاريخ العدد: 08-09-1951 | رقم الصفحة: 243 | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: 1951 | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات: الغي الفصل الثالث من الباب الاول من الكتاب الثاني بموجب المادة (215) من قانون الشركات رقم (36) لسنة 1983استنادبموافقة مجلس الاعيان والنواب امرنا بوضع القانون الاتي:الباب التمهيديالفصل الاول – تطبيق القانونالفرع الاول – احكام عامةالمادة 11 – تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها او في فحواها.2 – فاذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكمت المحكمة بمقتضى العرف فاذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الاسلامية الاكثر ملائمة لنصوص هذا القانون دون التقيد بمذهب معين فاذا لم يوجد فبمقتضى قواعد العدالة.3 – وتسترشد المحاكم في كل ذلك بالاحكام التي اقرها القضاء والفقه في العراق ثم في البلاد الاخرى التي تتقارب قوانينها مع القوانين العراقية.المادة 2 لا مساغ للاجتهاد في مورد النص.المادة 3ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه.المادة 4 1 – اذا تعارض المانع والمقتضى قدم المانع.2 – واذا زال المانع عاد الممنوع، ولكن الساقط لا يعود.المادة 5لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمان.المادة 6 الجواز الشرعي ينافي الضمان، فمن استعمل حقه استعمالا جائزا لم يضمن ما ينشا عن ذلك من الضرر.المادة 7 1 – من استعمل حقه استعمالا غير جائز وجب عليه الضمان.2 – ويصبح استعمال الحق غير جائز في الاحوال الاتية:ا – اذا لم يقصد بهذا الاستعمال سوى الاضرار بالغير.ب – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها قليلة الاهمية بحيث لا تتناسب مطلقا مع ما يصيب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.ج – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها غير مشروعة.المادة 8 درء المفاسد اولى من جلب المنافع.المادة 9تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على غير ذلك.الفرع الثانيتنازع القوانين عند التطبيق1 – التنازع من حيث الزمانالمادة 10 لا يعمل بالقانون الا من وقت صيرورته نافذا فلا يسري على ما سبق من الوقائع الا اذا وجد نص في القانون الجديد يقضي بغير ذلك او كان القانون الجديد متعلقا بالنظام العام او الاداب.المادة 111 – النصوص الجديدة المتعلقة بالاهلية تسري على جميع الاشخاص الذين تطبق علهيم الشروط المقررة في هذه النصوص.2 – فاذا عاد شخص توافرت فيه الاهلية بحسب نصوص قديمة ناقص الاهلية بمقتضى نصوص جديدة فان ذلك لا يؤثر في تصرفاته السابقة.المادة 12 1 – النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم تسري من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل. ولكن النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم وقفه وانقطاعه وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة.2 – اذا قرر النص الجديد مدة للتقادم اقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ولو كانت المدة القديمة قد بدات قبل ذلك لكن اذا كان الباقي من المدة التي نص عليها القانون القديم اقصر من المدة التي قررها القانون الجديد فان التقادم يتم انقضاء هذا الباقي.المادة 13ملغاة . (1)2 – التنازع من حيث المكانأ – التنازع الدولي من حيث الاختصاص القضائيالمادة 14 يقاضي العراقي امام محاكم العراق عما ترتب في ذمته من حقوق حتى ما نشا منها في الخارج.المادة 15 يقاضي الاجنبي امام محاكم العراق في الاحوال الاتية:ا – اذا وجد في العراق.ب – اذا كانت المقاضاة في حق متعلق بعقار موجود في العراق او بمنقول موجود فيه وقت رفع الدعوى.ج – اذا كان موضوع التقاضي عقدا تم ابرامه في العراق او كان واجب التنفيذ او كان التقاضي عن حادثة وقعت في العراق.المادة 16لا تكون الاحكام الصادرة من محاكم اجنبية قابلة للتنفيذ في العراق الا اذا اعتبرت كذلك وفقا للقواعد التي قررها القانون الصادر في هذا الشان.ب – التنازع الدولي من حيث الاختصاص التشريعيالمادة 171 – القانون العراقي هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها.2 – ومع ذلك فان القانون الذي يحدد ما اذا كان الشيء عقارا او منقولا هو قانون الدولة التي يوجد فيها هذا الشيء.المادة 181 – الاهلية تسري عليها قانون الدولة التي ينتمي اليها الشخص بجنسيته.2 – ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في العراق وتترتب اثارها فيه، اذا كان احد الطرفين اجنبيا ناقص الاهلية وكان سبب نقص اهليته يرجع الى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الاخر تبينه، فان الاجنبي يعتبر في هذا التصرف كامل الاهلية.المادة 19 1 – يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج الى قانون كل من الزوجين، اما من حيث الشكل فيعتبر صحيحا الزواج ما بين اجنبيين او ما بين اجنبي وعراقي اذا عقد وفقا للشكل المقرر في قانون البلد الذي تم فيه، او اذا روعيت فيه الاشكال التي قررها قانون كل من الزوجين.2 – ويسري قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الاثار التي يرتبها عقد الزواج بما في ذلك من اثر بالنسبة للمال.3 – ويسري في الطلاق والتفريق والانفصال قانون الزوج وقت الطلاق او وقت رفع الدعوى.4 – المسائل الخاصة بالبنوة الشرعية والولاية وسائر الواجبات ما بين الاباء والاولاد يسري عليها قانون الاب.5 – في الاحوال المنصوص عليها في هذه المادة اذا كان احد الزوجين عراقيا وقت انعقاد الزواج يسري القانون العراقي وحدهالمادة 20المسائل الخاصة بالوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية عديمي الاهلية وناقصيها والغائبين يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون اليها.المادة 21الالتزام بالنفقة يسري عليه قانون المدين بها.المادة 22 قضايا الميراث يسري عليها قانون الموروث وقت موته مع مراعاة ما يلي:ا – اختلاف الجنسية غير مانع من الارث في الاموال المنقولة والعقارات، غير ان العراقي لا يرثه من الاجانب الا من كان قانون دولته يورث العراقي منه.ب – الاجنبي الذي لا وارث له تؤول امواله التي في العراق للدولة العراقية ولو صرح قانون دولته بخلاف ذلك.المادة 231 – قضايا الوصايا يسري عليها الموصي وقت موته.2 – تطبق القوانين العراقية في صحة الوصية بالاموال غير المنقولة الكائنة في العراق والعائدة الى متوفي اجنبي وفي كيفية انتقالها.المادة 24المسائل الخاصة بالملكية والحيازة والحقوق العينية الاخرى، وبنوع خاص طرق انتقال هذه الحقوق بالعقد والميراث والوصية وغيرها، يسري عليها قانون الموقع فيما يختص بالعقار، ويسري بالنسبة للمنقول قانون الدولة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت وقوع الامور الذي ترتب عليه كسب الحق او فقده.المادة 25 1 – يسري على الالتزامات التعقادية قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين اذا اتحدا موطنا، فاذا اختلفا يسري قانون الدولة التي تم فيها العقد، هذا ما لم يتفق المتعاقدان او يتبين من الظروف ان قانونا اخر يراد تطبيقه.2 – قانون موقع العقار هو الذي يسري على العقود التي ابرمت بشانه.المادة 26تخضع العقود في شكلها لقانون الدولة التي تمت فيها.المادة 271 – الالتزامات غير التعاقدية يسري عليها قانون الدولة التي حدثت فيها الواقعة المنشئة للالتزام.2 – على انه لا تسري احكام الفقرة السابقة فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة من العمل غير المشروع على الوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في العراق وان عدت غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه.المادة 28قواعد الاختصاص وجميع الاجراءات يسري عليها قانون الدولة التي تقام فيها الدعوى او تباشر فيها الاجراءات.المادة 29لا تطبق احكام المواد السابقة من احوال تنازع القوانين مبادئ القانون الدولي الخاص الاكثر شيوعا.المادة 30يتبع فيما لم يرد بشانه نص في المواد السابقة من احوال تنازع القوانين مبادئ القانون الدولي الخاص الاكثر شيوعا.المادة 31 1 – اذا تقرر ان قانونا اجنبيا هو واجب التطبيق فانما يطبق منه احكامه الموضوعية دون التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص.2 – واذا كان هذا القانون الاجنبي هو قانون دولة تتعدد فيها الشرائع فان قانون هذه الدولة هو الذي يقرر اية شريعة من هذه يجب تطبيقها.المادة 32لا يجوز تطبيق احكام قانون اجنبي قررته النصوص السابقة اذا كانت هذه الاحكام مخالفة للنظام العام او للاداب في العراق.المادة 331 – تعين المحكمة القانون الذي يجب تطبيقه في حالة الاشخاص الذين لا تعرف فيهم جنسية او الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد.2 – على ان الاشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحد بالنسبة الى العراق الجنسية العراقية وبالنسبة الى دولة اجنبية او عدة دول اجنبية جنسية تلك الدول فالقانون العراقي هو الذي يجب تطبيقه.الفصل الثاني – الاشخاصالفرع الاول – الاشخاص الطبيعية1 – ابتداء الشخصية وانتهاؤهاالمادة 34 1 – تبدا شخصية الانسان بتمام ولادته حيا وتنتهي بموته.2 – ومع ذلك فحقوق الحمل يحددها قانون الاحوال الشخصية.المادة 35 تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة ذلك، فاذا انعدم هذا الدليل او تبين عدم صحة ما ادرج بالسجلات فيجوز الاثبات باية طريقة اخرى.المادة 36 1 – من غاب بحيث لا يعلم احي هو ام ميت يحكم بكونه مفقودا بناء على طلب كل ذي شان.2 – واحكام المفقود تخضع ل قانون الاحوال الشخصية.2 – خصائص الشخصيةالمادة 37الجنسية العراقية ينظمها قانون خاص.المادة 38اسرة الشخص تتكون من ذوي قرباه، ويعتبر من ذوي القربى من يجمعهم اصل مشترك.المادة 391 – القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الاصول والفروع، وقرابة الحواشي هي الرابطة ما بين اشخاص يجمعهم اصل مشترك دون ان يكون احدهم فرعا للاخر.2 – ويراعى في حساب درجة القرابة المباشرة اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للاصل بخروج هذا الاصل، وعند حساب درجة قرابة الحواشي تعد الدرجات صعودا من الفرع للاصل المشترك ثم نزولا منه الى الفرع الاخر وكل فرع يعتبر درجة دون ان يحسب الاصل المشترك.3 – واقارب احد الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة للزوج الاخر.المادة 401 – يكون لكل شخص اسم ولقب ولقب الشخص يلحق بحكم القانون اولاده.2 – وينظم تشريع خاص كيفية اكتساب الالقاب وتغييرها.المادة 41لكل من نازعه الغير في استعمال لقبه بلا مبرر ولكل من انتحل لقبه، ان يطلب وقف هذا التعرض وان يطلب التعويض اذا لحقه ضرر من ذلك.المادة 42الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة بصفة دائمة او مؤقتة ويجوز ان يكون للشخص اكثر من موطن واحد.المادة 431 – موطن المفقودين والقصر وغيرهم من المحجوزين هو موطن من ينوب عنهم قانونا.2 – ومع ذلك يجوز ان يكون للقاصر الماذون له بالتجارة موطن خاص بالنسبة للاعمال التصرفات التي يعتبره القانون اهلا لمباشرتها.المادة 44يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة او حرفة موطنا له بالنسبة الى ادارة الاعمال المتعلقة بهذه التجارة او الحرفة.المادة 451 – يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين.2 – والموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون هو الموطن بالنسبة لكل ما يتعلق بهذا العمل بما في ذلك اجراءات التنفيذ الا اذا نص صراحة على قصر الموطن هذا على اعمال دون اخرى.3 – ولا يجوز اثبات الموطن المختار الا بالكتابة.المادة 46 1 – كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية غير محجوز عليه يكون كامل الاهلية لمباشرة حقوقه المدنية.2 – ويخضع فاقدو الاهلية وناقصوها لاحكام الولاية والوصاية والقوامة طبقا للشروط ووفقا للقواعد المقررة بالقانون.الفرع الثاني1 – احكام عامةالمادة 47 الاشخاص المعنوية هي:ا – الدولة.ب – الادارات والمنشات العامة التي يمنحها القانون شخصية معنوية مستقلة عن شخصية الدولة بالشروط التي يحددها.ج – الالوية والبلديات والقرى التي يمنحها القانون شخصية معنوية بالشروط التي يحددها.د – الطوائف الدينية التي يمنحها القانون شخصية معنوية بالشروط التي يحددها.هـ - الاوقاف.و – الشركات التجارية والمدنية الا ما استثني منها بنص في القانون.ز – الجمعيات المؤسسة وفقا للاحكام المقررة في القانون.ح – كل مجموعة من الاشخاص او الاموال يمنحها القانون شخصية معنوية.المادة 48 1 – يكون لكل شخص معنوي ممثل عن ارادته.2 – ويتمتع الشخص المعنوي بجميع الحقوق الا ما كان منها ملازما لصفة الشخص الطبيعي وذلك في الحدود التي يقررها القانون.3 – وله ذمة مالية مستقلة.4 – وعنده اهلية الاداء وذلك في الحدود التي يبينها عقد انشائه والتي يفرضها القانون.5 – وله حق التقاضي.6 – وله موطن، ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز ادارته والشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها اعمال في العراق يعتبر مركز ادارتها بالنسبة للقانون الداخلي المكان الذي فيه ادارة اعمالها في العراق.المادة 491 – يسري على النظام القانوني للاشخاص المعنوية الاجنبية من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها قانون الدولة التي يوجد فيها مركز ادارتها الرئيسي الفعلي.2 – ومع ذلك فاذا باشر الشخص المعنوي الاجنبي نشاطه الرئيسي في العراق فان القانون العراقي هو الذي يسري.2 – الجمعياتالمادة 501 – الجمعية جماعة ذات صفة دائمة مكونة من عدة اشخاص طبيعية او معنوية لغرض غير الربح المادي.2 – وينظم التشريع الخاص كيفية انشاء الجمعيات وكيفية حلها.3 – المؤسساتالمادة 51المؤسسة شخص معنوي ينشا بتخصيص مال مدة غير معينة ذي صفة انسانية او دينية او علمية او فنية او رياضية دون قصد الى اي ربح مادي.المادة 52 1 – يكون انشاء المؤسسة بسند رسمي او بوصية.2 – ويعتبر هذا السند او هذه الوصية نظاما للمؤسسة، ويجب ان يشتمل على البيانات الاتية:ا – الغرض التي انشئت المؤسسة لتحقيقه.ب – اسم المؤسسة ومركزها على ان يكون هذا المركز في العراق.ج – بيان دقيق للاموال المخصصة لهذا العمل.د – تنظيم ادارة المؤسسة.المادة 531 – يعتبر انشاء المؤسسة بالنسبة لدائني المنشئ وورثته هبة او وصية.2 – فاذا كانت المؤسسة قد انشئت اضرارا بحقوقهم جاز لهم مباشرة الدعاوى التي يقررها القانون في مثل هذه الحالة بالنسبة للهبات والوصايا.المادة 54متى كان انشاء المؤسسة بسند رسمي جاز لمن انشاها ان يعدل عنها بسند رسمي اخر، وذلك ان يتم تسجيلها في محكمة البداءة.المادة 551 – يحصل تسجيل المؤسسة بناء على طلب منشئها او اول مدير لها او الجهة المختصة برقابة المؤسسات.2 – ويتعين على الجهة المختصة بالرقابة ان تتخذ الاجراءات اللازمة للتسجيل من وقت علمها بانشاء المؤسسة.المادة 56 1 – المؤسسات التي يقصد بها تحقيق مصلحة عامة يجوز بناء على طلبها ان تعتبر من المنافع العامة بارادة ملكية تصدر بالموافقة على انظمتها.2 – ويجوز ان ينص في هذه الارادة على استثناء المؤسسة من قيود الاهلية.3 – كما يجوز ان تفرض الارادة الملكية اتخاذ اجراءات خاصة بالرقابة كتعيين مدير او اكثر من الجهة الحكومية او اتخاذ اي اجراء اخر يرى لازما.المادة 571 – للدولة حق الرقابة على المؤسسات.2 – وتعيين بارادة ملكية الجهة التي يناط بها امر هذه الرقابة.المادة 58على مديري المؤسسة موافاة الجهة المختصة بالرقابة، كلما طلبت ذلك، بميزانية المؤسسة وحسابها السنوي مع المستندات المؤيدة لها ذلك في خلال شهر من تاريخ تصفية حساب السنة.المادة 59يجوز لمحكمة البداءة التابع لها مركز المؤسسة ان تقضي بالاجراءات الاتية، اذا طلبت منها ذلك الجهة المختصة بالرقابة على ان يكون هذا الطلب في صورة دعوى:ا – عزل المديرين الذين يثبت عليهم اهمال او عجز الذين لا يوفون بالالتزامات التي يفرضها عليهم القانون او يفرضها عليهم عقد انشاء المؤسسة، والذين يستعملون اموال المؤسسة فيما لا يتفق مع تحقيق غرضها او قصد منشاها، والذين يرتكبون في تادية وظائفهم اي خطا جسيم اخر.ب – تعديل نظام ادارة المؤسسة او تخفيف التكاليف والشروط المقررة في سند انشاء المؤسسة او تعديلها او الغائها اذا كان هذا لازما للمحافظة على اموال المؤسسة او كان ضروريا لتحقيق الغرض من انشائها.ج – الحكم بالغاء المؤسسة اذا اصبحت في حالة لا تستطيع معها تحقيق الغرض الذي انشئت من اجله او اصبح هذا الغرض غير ممكن التحقيق او صار مخالفا للقانون او للاداب او النظام العام.د – الغاء الاعمال التي قام بها المديرون متجاوزين فيها حدود اختصاصهم او مخالفين فيها احكام القانون او نظام المؤسسة، ويجب في هذه الحالة ان ترفع دعوى الالغاء في خلال سنتين من تاريخ العمل المطعون فيه، ولا يجوز توجيه دعوى الالغاء قبل الغير حسن النية الذي كسب حقوقا على اساس ذلك العمل.المادة 601 – تعين المحكمة متى حكمت بالغاء المؤسسة، مصفين لاموالها وتقرر مصير ما تبقى من الاموال بعد التصفية، وفقا لما نص عليه في سند انشاء المؤسسة.2 – فاذا كان انتقال المال الى الجهة التي يجب ان يصير اليها غير ممكن، او اذا كانت هذه الجهة لم تبين في سند انشاء المؤسسة، فان المحكمة هي التي تقرر للاموال مصيرا يقرب بقدر الامكان من الغرض الذي نص عليه نظام المؤسسة.الفصل الثالثالاشياء والاموال والحقوقالفرع الاولالاشياءالمادة 61 1 – كل شيء لا يخرج عن التعامل بطبيعته او بحكم القانون يصح ان يكون محلا للحقوق المالية.2 – والاشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع احد ان يستاثر بحيازتها، والاشياء التي تخرج عن التعامل بحكم القانون هي التي لا يجيز القانون ان تكون محلا للحقوق المالية.المادة 621 – العقار كل شيء له مستقر ثابت بحيث لا يمكن نقله او تحويله دون تلف فيشمل الارض والبناء والغراس والجسور والسدود والمناجم وغير ذلك من الاشياء العقارية.2 – والمنقول كل شيء يمكن نقله وتحويله دون تلف فيشمل النقود والعروض والحيوانات والمكيلات والموزونات وغير ذلك من الاشياء المنقولة.المادة 63يعتبر عقارا بالتخصيص المنقول الذي يضعه مالكه في عقار مملوك له رصدا على خدمة هذا العقار او استغلاله.المادة 64 1 – الاشياء المثلية هي التي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء، وتقدر عادة في التعامل ما بين الناس بالعدد او المقياس او الكيل او الوزن.2 – وما عدا ذلك من الاشياء فهو قيمي.الفرع الثاني – الاموال والحقوقالمادة 65المال هو كل حق له قيمة مادية.المادة 66الحقوق المالية تكون اما عينية او شخصية.المادة 671 – الحق العيني هو سلطة مباشرة على شيء معين يعطيها القانون لشخص معين.2 – وهو اما اصلي او تبعي.المادة 68 1 – الحقوق العينية الاصلية هي حق الملكية وحق التصرف وحق العقر وحقوق المنفعة والاستعمال والسكنى والمساطحة وحقوق الارتفاق وحق الوقف وحق ا لاجارة الطويلة.2 – والحقوق العينية هي حق الرهن التاميني وحق الرهن الحيازي وحقوق الامتياز.المادة 691 – الحق الشخصي هو رابطة قانونية ما بين شخصين دائن او مدين يطالب بمقتضاها الدائن المدين بان ينقل حقا عينيا او ان يقوم بعمل او ان يمتنع عن عمل.2 – ويعتبر حقا شخصيا الالتزام بنقل الملكية ايا كان محلها نقدا او مثليات او قيميات، ويعتبر كذلك حقا شخصيا الالتزام بتسليم شيء معين.3 – ويؤدي التعبير (الالتزام) وبلفظ (الدين) نفس المعنى الذي يؤديه التعبير بلفظ (الحق الشخصي).المادة 701 – الاموال المعنوية هي التي ترد على شيء غير مادي كحقوق المؤلف والمخترع والفنان.2 – ويتبع في حقوق المؤلفين والمخترعين والفنانين وعلامات التجارة ونحو ذلك من الاموال المعنوية احكام القوانين الخاصة.المادة 71 1 – تعتبر اموالا عامة العقارات والمنقولات التي للدولة او للاشخاص المعنوية والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل او بمقتضى القانون.2 – وهذه الاموال لا يجوز التصرف فيها او الحجر عليها او تملكها بالتقادم.المادة 72تفقد الاموال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وينتهي التخصيص بمقتضى القانون او بالفعل او بانتهاء الغرض الذي من اجله خصصت تلك الاموال للمنفعة العامة.القسم الاول – الحقوق الشخصية(الالتزامات)الكتاب الاول – الالتزامات بوجه عامالباب الاول – مصادر الالتزام/ الفصل الاول – العقدالمادة 73العقد هو ارتباط الايجاب الصادر من احد العاقدين بقبول الاخر على وجه يثبت اثره في المعقود عليه.المادة 74 يصح ان يرد العقد:1 – على الاعيان منقولة كانت او عقارا لتمليكها بعوض بيعا او بغير عوض هبة ولحفظها وديعة او لاستهلاكها بالانتفاع بها قرضا.2 – وعلى منافع الاعيان للانتفاع بها بعوض اجارة او بغير عوض اعارة.3 – وعلى عمل معين او على خدمة معينة.المادة 75يصح ان يرد العقد على اي شيء اخر لا يكون الالتزام به ممنوعا بالقانون او مخالفا للنظام العام او للاداب.المادة 761 – تسري على العقود المسماة منها وغير المسماة القواعد العامة التي يشتمل عليها هذا الفصل.2 – اما القواعد التي ينفرد بها بعض العقود المدنية فتقررها الاحكام الواردة في الفصول المعقودة لها، وتقرر قوانين التجارة القواعد الخاصة بالعقود التجارية.الفرع الاول – اركان العقد1 – التراضياولاً – وجود التراضي (صيغة العقد)المادة 771 – الايجاب والقبول كل لفظين مستعملين عرفا لانشاء العقد، واي لفظ صر فهو ايجاب والثاني قبول.2 – ويكون الايجاب والقبول بصيغة الماضي، كما يكونان بصيغة المضارع او بصيغة الامر اذا اريد بهما حال.المادة 78صيغة الاستقبال التي هي بمعنى الوعد المجرد ينعقد بها وعدا ملزما اذا انصرف الى ذلك قصد العاقدين.المادة 79كما يكون الايجاب او القبول بالمشافهة يكون بالمكاتبة وبالاشارة الشائعة الاستعمال ولو من غير الاخرس وبالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي وباتخاذ اي مسلك اخر لا تدع ظروف الحال شكا لادلته على التراضي.المادة 801 – يعتبر عرض البضائع مع بيان ثمنها ايجابا.2 – اما النشر والاعلان وبيان الاسعار الجاري التعامل بها وكل بيان اخر متعلق بعروض او بطلبات موجهة للجمهور او للافراد فلا يعتبر عند الشك ايجابا وانما يكون دعوة الى التفاوض.المادة 81 1 – لا ينسب الى ساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة الى البيان يعتبر قولا.2 – ويعتبر السكوت قبولا بوجه خاص اذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الايجاب بهذا التعامل او اذا تمخض الايجاب لمنفعة من وجه اليه، وكذلك يكون سكوت المشتري بعد ان يتسلم البضائع التي اشتراها قبولا لما ورد في قائمة الثمن من شروط.المادة 82المتعاقدان بالخيار بعد الايجاب الى اخر المجلس، فلو رجع الموجب بعد الايجاب وقبل قبول او صدر من احد المتعاقدين قول او فعل يدل على الاغراض يبطل الايجاب ولا عبرة بالقبول الواقع بعد ذلك.المادة 83تكرار الايجاب قبل القبول يبطل الاول ويعتبر فيه الايجاب الثاني.المادة 84اذا حدد الموجب ميعادا للقبول التزم بايجابه الى ان ينقضي هذا الميعاد.المادة 85اذا وجب احد المتعاقدين يلزم الانعقاد للعقد قبول العاقد الاخر على الوجه المطابق للايجاب.المادة 861 – يطابق القبول الايجاب اذا اتفق الطرفان على كل المسائل الجوهرية التي تفاوضوا فيها اما الاتفاق على بعض هذه المسائل فلا يكفي لالتزام الطرفين حتى لو اثبت الاتفاق بالكتابة.2 – واذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا ان العقد يكون غير منعقد عند عدم الاتفاق على هذه المسائل فيعتبر العقد قد تم، واذا قام خلاف على المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها فان المحكمة تقضي فيها طبقا لطبيعة الموضوع ولاحكام القانون والعرف والعدالة.المادة 87 1 – يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان والزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول ما لم يوجد اتفاق صريح او ضمني او نص قانوني يقضي بغير ذلك.2 – ويكون مفروضا ان الموجب قد علم بالقبول في المكان والزمان اللذين وصل اليه فيهما.المادة 88يعتبر التعاقد (بالتليفون) او باية طريقة مماثلة كانه تم بين حاضرين فيما يتعلق بالزمان وبين غائبين فيما يتعلق بالمكان.المادة 89 لا يتم العقد في المزايدات الا برسو (المزايدة) ويسقط العطاء بعطاء ازيد ولو وقع باطلا او باقفال المزايدة دون ان ترسو على احد، هذا مع عدم الاخلال بالاحكام الواردة في القوانين الاخرى.المادة 90 1 – اذا فرض القانون شكلا معينا للعقد فلا ينعقد الا باستيفاء هذا الشكل ما لم يوجد نص بخلاف ذلك.2 – يجب استيفاء هذا الشكل ايضا فيما يدخل على العقد من تعديل.المادة 91 1 – الاتفاق الابتدائي الذي يتعهد بموجبه كلا المتعاقدين او احدهما بابرام عقد معين في المستقبل لا يكون صحيحا الا اذا حددت المسائل الجوهرية للعقد المراد ابرامه والمدة التي يجب ان يبرم فيها.2 – فاذا اشترط القانون للعقد استيفاء شكل معين فهذا الشكل تجب مراعاته ايضا في الاتفاق الابتدائي الذي يتضمن وعدا بابرام هذا العقد.المادة 92 1 – يعتبر دفع العربون دليلا على ان العقد اصبح باتا لا يجوز العدول عنه الا اذا قضى الاتفاق بغير ذلك.2 – فاذا اتفق المتعاقدان على ان العربون جزاء للعدول عن العقد كان لكل منهما حق العدول، فان عدل من دفع العربون وجب عليه تركه وان عدل من قبضه رده مضاعفا.ثانياً – صحة التراضياهلية التعاقدالمادة 93 كل شخص اهل للتعاقد ما لم يقرر القانون عدم اهليته او يحد منها.المادة 94 الصغير والمجنون والمعتوه محجورون لذاتهم.المادة 95تحجر المحكمة على السفيه وذوي الغفلة ويعلن الحجر بالطرق المقررة.المادة 96 تصرفات الصغير غير المميز باطلة وان اذن له وليه.المادة 97 1 – يعتبر تصرف الصغير المميز اذا كان في حقه نفعا محضا وان لم ياذن به الوالي ولم يجزه، ولا يعتبر تصرفه الذي هو في حقه ضرر محض وان اذن بذلك وليه او اجازه اما التصرفات الدائرة في ذاتها بين النفع والضرر فتنعقد موقوفة على اجازة الولي في الحدود التي يجوز فيها لهذا التصرف ابتداء.2 – وسن التمييز سبع سنوات كاملة.المادة 981 – للولي بترخيص من المحكمة ان يسلم الصغير المميز اذا اكمل الخامسة عشرة مقدارا من ماله وياذن له في التجارة تجربة له، ويكون الاذن مطلقا او مقيدا.2 – واذا توفي الولي الذي اذن للصغير او انعزل من ولايته لا يبطل اذنه.المادة 99الصغير الماذون في التصرفات الداخلة تحت الاذن بمنزلة البالغ سن الرشد.المادة 100للولي ان يحجر الصغير الماذون ويبطل الاذن، ولكن يجب ان يحجره على الوجه الذي اذنه به.المادة 1011 – للمحكمة ان تاذن للصغير المميز عند امتناع الولي عن الاذن وليس للولي ان يحجر عليه بعد ذلك.2 – وللمحكمة بعد الاذن ان تعيد الحجر على الصغير.المادة 102 ولي الصغير هو ابوه ثم وصي ابيه ثم جد الصحيح ثم وصي الجد ثم المحكمة او الوصي الذي نصبته المحكمة.المادة 1031 – الاب والجد اذا تصرفا في مال الصغير وكان تصرفهما بمثل القيمة او بيسير الغبن صح العقد ونفذ.2 – اما اذا عرفا بسوء التصرف فللقاضي ان يقيد من ولايتهما او ان يسلبهما هذه الولاية (2)المادة 104اذا كان الشخص اصم ابكم او اعمر اصم او اعمي ابكم وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن ارادته جاز للمحكمة ان تنصب عليه وصيا وتحدد تصرفات هذا الوصي.المادة 105 1 – عقود الادارة الصادرة من الوصي في مال الصغير تكون صحيحة نافذة ولو كانت بغبن يسير، ويعتبر من عقود الادارة بوجه خاص الايجار اذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات واعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق وايفاء الديون وبيع المحصولات الزراعية وبيع المنقول الذي يسرع اليه التلف والنفقة على الصغير.2 – اما التصرفات الاخرى التي لا تدخل في حدود الادارة كالبيع في غير ما ذكر والرهن والقرض والصلح وقسمة المال الشائع واستثمار النقود فلا تصح الا باذن من المحكمة وبالطريقة التي تحددهاالمادة 106 سن الرشد هي ثماني عشرة سنة كاملة.المادة 107المعتوه هو في حكم الصغير المميز.المادة 108المجنون المطبق هو في حكم الصغير غير المميز اما المجنون غير المطبق فتصرفاته في حالة افاقته كتصرفات العاقل.المادة 1091 – السفيه المحجور هو في المعاملات كالصغير المميز، ولكن ولي السفيه المحكمة او وصيها فقط وليس لابيه وجد ووصيهما حق الولاية عليه، اما تصرفات السفيه التي وقعت قبل الحجر عليه فهي كتصرفات غير المحجور الا اذا كان التصرف وقع غشا بطريق التواطؤ مع من تصرف له السفيه توقعا للحجر.2 – تصح وصايا السفيه بثلث ماله.3 – واذا اكتسب السفيه المحجور رشدا فكت المحكمة حجره.المادة 110ذو الغفلة حكمه حكم السفيه.المادة 111تبين القوانين والانظمة الاجراءات التي تتبع في الحجر على المحجورين وادارة اموالهم واستثمارها والتصرف فيها وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالولاية والوصاية والقوامة.عيوب الارادةالاكراهالمادة 1121 – الاكراه هو اجبار الشخص بغير حق على ان يعمل عملا دون رضاه.2 – ويكون الاكراه ملجنا اذا كان تهديدا بخطر جسيم محدق كاتلاف نفس او عضو او ضرب مبرح او ايذاء شديد او اتلاف خطير في المال ويكون غير ملجئ اذا كان تهديدا بما هو دون ذلك كالحبس والضرب على حسب احوال الناس.3 – والتهديد بايقاع ضرر بالوالدين او الزوج او ذي رحم محرم والتهديد بخطر يخدش الشرف يعتبر اكراها ويكون ملجنا او غير ملجئ بحسب الاحوال.المادة 113يجب لاعتبار الاكراه ان يكون المكره قادرا على ايقاع تهديده وان يخاف المكره وقوع ما صار تهديده به بان يغلب على ظنه وقوع المكره به ان لم يفعل الامر المكره عليه.المادة 114يختلف الاكراه باختلاف احوال الاشخاص وسنهم وضعفهم ومناصبهم ومراكزهم الاجتماعية ودرجة تاثرهم وتالمهم من الحبس والضرب كثرة وقلة وشدة وضعفا.المادة 115من اكره اكراها باحد نوعي الاكراه على ابرام عقد لا ينفذ عقده.المادة 116الزوج ذو شوكة على زوجته فاذا اكرهها بالضرب مثلا او منعها عن اهلها لتهب له مهرها فوهبته له لا تنفذ الهبة ولا تبرا ذمته من المهر.الغلطالمادة 117 1 – اذا وقع غلط في محل العقد وكان مسمى ومشارا اليه فان اختلف الجنس تعلق بالمسمى وبطل لانعدامه، وان اتحد الجنس واختلف الوصف فان كان الوصف مرغوبا فيه تعلق العقد بالمشار اليه وينعقد لوجوده الا انه يكون موقوفا على اجازة العاقد.2 – فاذا بيع هذا الفص على انه ياقوت فاذا هو زجاج بطل البيع، ولو بيع هذا الفص ليلا على انه ياقوت احمر فظهر اصفر او بيعت البقرة على انها حلوب فظهرت غير حلوب يكون البيع موقوفا على اجازة المشتري.المادة 118لا عبرة بالظن البين خطاه فلا ينفذ العقد:1 – اذا وقع غلط في صفة للشيء تكون جوهرية في نظر المتعاقدين او يجب اعتبارها كذلك للظروف التي تم فيها العقد ولما ينبغي في التعامل من حسن النية.2 – اذا وقع غلط في ذات المتعاقد او في صفة من صفاته وكانت تلك الذات او هذه الصفة السبب الوحيد او السبب الرئيسي في التعاقد.3 – اذا وقع غلط في امور تبيح نزاهة المعاملات للمتعاقد الذي يتمسك بالغلط ان يعتبرها عناصر ضرورية للتعاقد.المادة 119 لا يجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط ان يتمسك به الا اذا كان المتعاقد الاخر قد وقع في نفس الغلط او كان على علم به الا اذا كان المتعاقد الاخر قد وقع في نفس الغلط او كان على علم به او كان من السهل عليه ان يتبين وجودهالمادة 120لا يؤثر في نفاذ العقد مجرد الغلط في الحساب ولا الغلط المادي وانما يجب تصحيح هذا الغلط.التغرير من الغبنالمادة 1211 – اذا غرر احد المتعاقدين بالاخر وتحقق ان في العقد غبنا فاحشا كان العقد موقوفا على اجازة العاقد المغبون، فاذا مات من غرر بغبن تنتقل دعوى التغرير لوارثه.2 – ويعتبر تغريرا عدم البيان في عقود الامانة التي يجب التحرز فيها عن الشهبة بالبيان كالخيانة في المرابحة والتولية والاشراك والوصيفة.المادة 122اذا صدر التغرير من غير المتعاقدين فلا يتوقف العقد الا اذا ثبت للعاقد المغبون ان العاقد الاخر كان يعلم او كان من السهل عليه ان يعلم بهذا التغرير وقت ابرام العقد.المادة 123يرجع العاقد المغرور بالتعويض اذا لم يصبه الا غبن يسير او اصابه غبن فاحش وكان التغرير لا يعلم به العاقد الاخر ولم يكن من السهل عليه ان يعلم به او كان الشيء قد استهلك قبل العلم بالغبن او هلك او حدث فيه عيب او تغيير جوهري ويكون العقد نافذا في جميع هذه الاحوال.المادة 124 1 – مجرد الغبن لا يمنع من نفاذ العقد ما دام الغبن لم يصحبه تغرير.2 – على انه اذا كان الغبن فاحشا وكان المغبون محجورا او كان المال الذي حصل فيه الغبن مال الدولة او الوقف فان العقد يكون باطلا.3 – لا يجوز الطعن بالغبن في عقد تم بطريق المزايدة العلنية.المادة 125اذا كان احد المتعاقدين قد استغلت حاجته او طيشه او هواه او عدم خبرته او ضعف ادراكه فلحقه من تعاقده غبن فاحش، جاز له في خلال سنة من وقت العقد ان يطلب رفع الغبن عنه الى الحد المعقول، فاذا كان التصرف الذي صدر منه تبرعا جاز له في هذه المدة ان ينقضه.2 – المحل والسببالمادة 126 لا بد لكل التزام نشا عن العقد من محل يضاف اليه يكون قابلا لحكمه، ويصح ان يكون المحال مالا، عينا كان او دينا او منفعة، او اي حق مالي اخر كما يصح ان يكون عملا او امتناعا عن عمل.المادة 127 1 – اذا كان محل الالتزام مستحيلا استحالة مطلقة كان العقد باطلا.2 – اما اذا كان مستحيلا على المدين دون ان تكون الاستحالة في ذاتها مطلقة صح العقد الزم المدين بالتعويض لعدم وفائه بتعهده.المادة 1281 – يلزم ان يكون محل الالتزام معينا تعيينا نافيا للجهالة الفاحشة سواء كان تعيينه بالاشارة اليه او الى مكانه الخاص ان كان موجودا وقت العقد او ببيان الاوصاف المميزة له مع ذكر مقداره ان كان من المقدرات، او بنحو ذلك مما تنتفي به الجهالة الفاحشة ولا يكتفي بذكر الجنس عن القدر والوصف.2 – على انه يكفي ان يكون المحل معلوما عند العاقدين ولا حاجة لوصفه وتعريفه بوجه اخر.المادة 129 1 – يجوز ان يكون محل الالتزام معدوما وقت التعاقد اذا كان ممكن الحصول في المستقبل وعين تعيينا نافيا للجهالة والغرر.2 – غير ان التعامل في تركة انسان على قيد الحياة باطل.المادة 130 1 – يلزم ان يكون محل الالتزام غير ممنوع قانونا ولا مخالفا للنظام العام او للاداب والا كان العقد باطلا.2 – ويعتبر من النظام العام بوجه خاص الاحكام المتعلقة بالاحوال الشخصية كالاهلية والميراث والاحكام المتعلقة بالانتقال والاجراءات اللازمة للتصرف في الوقف وفي العقار والتصرف في مال المحجور ومال الوقف ومال الدولة وقوانين التسعير الجبري وسائر القوانين التي تصدر لحاجة المستهلكين في الظروف الاستثنائية.المادة 1311 – يجوز ان يقترن العقد بشرط يؤكد مقتضاه او يلائمه او يكون جاريا به العرف والعادة.2 – كما يجوز ان يقترن بشرط نفع لاحد العاقدين او للغير اذا لم يكن ممنوعا قانونا او مخالفا للنظام العام او للاداب والا لغا الشرط وصح العقد ما لم يكن الشرط الدافع الى التعاقد فيبطل العقد ايضاالمادة 132 1 – يكون العقد باطلا اذا التزم المتعاقدون دون سبب او لسبب ممنوع قانونا ومخالف للنظام العام او للاداب.2 – ويفترض في كل التزام ان له سببا مشروعا ولو لم يذكر هذا السبب في العقد ما لم يقم الدليل على غير ذلك.3 – اما اذا ذكر سبب في العقد فيعتبر انه السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك.3 – العقود الصحيحة والعقود الباطلةالمادة 133 1 – العقد الصحيح هو العقد المشروع ذاتا ووصفا بان يكون صادرا من اهله الى محل قابل لحكمه وله سبب مشروع واوصافه صحيحة سالمة من الخلل.2 – واذا لم يكن العقد الصحيح موقوفا افاد الحكم في الحال.المادة 1341 – اذا انعقد العقد موقوفا لحجر او اكراه او غلط او تغرير جاز للعاقد ان ينقض العقد بعد زوال الحجر او ارتفاع الاكراه او تبين الغلط او انكشاف التغرير كما انه له ان يجيزه، فاذا نقضه كان له ان ينقض تصرفات من انتقلت اليه العين وان يستردها حيث وجدها وان تداولتها الايدي فان هلكت العين في يد من انتقلت اليه ضمن قيمتها.2 – وللعاقد المكره او المغرور الخيار ان شاء ضمن العاقد الاخر وان شاء ضمن المجير او الغار فان ضمن المجبر او الغار فلهما الرجوع بما ضمناه على العاقد الاخر، ولا ضمان على العاقد المكره او المغرور ان قبض البدل مكرها او مغرورا في يده بلا تعد منه.المادة 135 1 – من تصرف في ملك غيره بدون اذنه انعقد تصرفه موقوفا على اجازة المالك.2 – فاذا اجاز المالك تعتبر الاجازة توكيلا ويطالب الفضولي بالبدل ان كان قد قبضه من العاقد الاخر.3 – واذا لم يجز المالك تصرف الفضولي بطل التصرف واذا كان العاقد الاخر قد ادى للفضولي البدل فله الرجوع عليه به، فان هلك في يد الفضولي بدون تعد منه وكان العاقد الاخر قد اداه عالما انه فضولي فلا رجوع له عليه بشيء منه.4 – واذا سلم الفضولي العين المعقود عليها لمن تعاقد معه فهلكت في يده بدون تعد منه فللمالك ان يضمن قيمتها ايهما شاء فاذا اختار تضمين احدهما سقط حقه في تضمين الاخر.المادة 136 1 – اجازة العقد الموقوف تكون صراحة او دلالة وتستند الى الوقت الذي تم فيه العقد ويشترط في صحتها وجود من يملكها وقت صدور العقد ولا يشترط قيام العاقدين او المالك الاصلي او المعقود عليه وقت الاجازة.2 – ويجب ان يستعمل خيار الاجازة او النقض خلال ثلاثة اشهر فاذا لم يصدر في هذه المدة ما يدل على الرغبة في نقض العقد اعتبر العقد نافذا.3 – ويبدا سريان المدة اذا كان سبب التوقف نقص الاهلية من الوقت الذي يزول فيه هذا السبب او من الوقت الذي يعلم فيه الولي بصدور العقد، واذا كان سبب التوقف الاكراه او الغلط او التغرير، واذا كان سبب التوقف انعدام الولاية على المعقود عليه فمن اليوم الذي يعلم فيه المالك بصدور العقد.المادة 137 1 – العقد الباطل هو ما لا يصح اصلا باعتبار ذاته او وصفا باعتبار بعض اوصافه الخارجية.2 – فيكون العقد باطلا اذا كان في ركنه خلال كان يكون الايجاب والقبول صادرين ممن ليس اهلا للتعاقد او يكون المحل غير قابل لحكم العقد او يكون السبب غير مشروع.3 – ويكون باطلا ايضا اذا اختلت بعض اوصافه كان يكون المعقود عليه مجهولا جهالة فاحشة او يكون العقد غير مستوف للشكل الذي فرضه القانون.المادة 138 1 – العقد الباطل لا ينعقد ولا يفيد الحكم اصلا.2 – فاذا بطل العقد يعاد المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فاذا كان هذا مستحيلا جاز الحكم بتعويض معادل.3 – ومع ذلك لا يلزم ناقص الاهلية اذا بطل العقد لنقص اهليته ان يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد.المادة 139 اذا كان العقد في شق منه باطلا فهذا الشق وحده هو الذي يبطل، اما الباقي من العقد فيظل صحيحا باعتباره عقدا مستقلا الا اذا تبين ان العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلا.المادة 140اذا كان العقد باطلا وتوافرت فيه اركان عقد اخر فان العقد يكون صحيحا باعتباره العقد الذي توافرت اركانه اذا تبين ان المتعاقدين كانت نيتهما تنصرف الى ابرام هذا العقد.المادة 141 اذا كان العقد باطلا جاز لكل ذي مصلحة ان يتمسك بالبطلان، وللمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالاجازة.الفرع الثاني – آثار العقد1 – الاثر الملزم بين المتعاقدينالمادة 142 1 – ينصرف اثر العقد الى المتعاقدين والخلف العام دون اخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث، ما لم يتبين من العقد او من طبيعة التعامل او من نص القانون ان هذا الاثر لا ينصرف الى الخلف العام.2 – اذا انشا العقد التزامات وحقوقا شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك الى خلف خاص، فان هذه الالتزامات والحقوق تنتقل الى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء اذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء اليه.المادة 143عقد المعاوضة الوارد على الاعيان يقتضي ثبوت الملك لكل واحد من العاقدين في بدل ملكه والتزام كل منهما بتسليم ملكه المعقود عليه للاخر.المادة 144عقد المعاوضة الوارد على منافع الاعيان يستوجب التزام المتصرف في العين بتسليمها للمنتفع والتزام المنتفع بتسليم بدل المنفعة لصاحب العين.المادة 145 ايا كان المحل الذي يرد عليه العقد فان المتعاقد يجبر على تنفيذ التزامه.المادة 146 1 – اذا نفذ العقد كان لازما ولا يجوز لاحد العاقدين الرجوع عنه ولا تعديله الا بمقتضى نص في القانون او بالتراضي.2 – على انه اذا طرات حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها ان تنفيذ الالتزام التعاقدي، وان لم يصبح مستحيلا، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للمحكمة بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين ان تنقص الالتزام المرهق الى الحد المعقول ان اقتضت العدالة ذلك، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.المادة 1471 – اذا ابرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص اذا كانوا حسني النية ان يتمسكوا بالعقد الصوري كما ان لهم ان يثبتوا صورية العقد الذي اضر بهم وان يتمسكوا بالعقد المستتر.2 – واذا تعارضت مصالح ذوي الشان فتمسك البعض بالعقد الظاهر وتمسك الاخرون بالعقد المستتر كانت الافضلية للاولين.المادة 1481 – يكون العقد المستتر هو النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام ولا اثر للعقد الظاهر فيما بينهم.2 – واذا ستر المتعاقدان عقدا حقيقا بعقد ظاهر فالعقد الحقيقي هو الصحيح ما دام قد استوفى شرائط صحته.المادة 149 لا يجوز الطعن بالصورية في التصرفات الواقعة على العقار بعد تسجيلها في دائرة التسجيل العقاري(3)المادة 150 1 – يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.2 – ولا يقتصر العقد على الزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول ايضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.المادة 151 1 – اذا وعد شخص بان يجعل الغير يلتزم بامر فانه لا يلزم بوعده ولكن يلزم نفسه، ويجب عليه ان يعوض من تعاقد اذا رفض الغير ان يلتزم، ويجوز له مع ذلك ان يتخلص من التعويض بان يقوم هو نفسه بتنفيذ الالتزام الذي وعد به اذا كان ذلك في استطاعته من غير ان يضر بالدائن.2 – اما اذا اقر الغير هذا الوعد فان اقراره لا ينتج اثرا الا من وقت صدوره ما لم يتبين انه قصد صراحة او دلالة ان يستند الاقرار الى اليوم الذي صدر فيه الوعد.المادة 1521 – يجوز للشخص ان يتعاقد باسمه الخاص على التزامات يشترطها لمصلحة الغير اذا كان له في تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية مادية كانت او ادبية.2 – ويترتب على هذا الاشتراط ان يكسب الغير حقا مباشرا قبل المتعهد يستطيع ان يطالبه بوفائه ما لم يتفق على خلاف ذلك، وللمتعهد ان يتمسك قبل الغير بالدفوع التي تنشا عن العقد.3 – ويجوز كذلك للمشترط ان يطالب بتنفيذ ما اشترطه لمصلحة الغير الا اذا تبين من العقد ان الغير وحده الذي يجوز له ان يطالب بتنفيذ هذا الاشتراط.المادة 1531 – يجوز للمشترط دون دائنه او وارثه ان ينقض المشارطة قبل ان يعلن المنتفع للمتعهد او للمشترط رغبته في الاستفادة منها ما لم يكن ذلك مخالفا لما يقتضيه العقد.2 – ولا يترتب على نقض المشارطة ان تبرا ذمة المتعهد نحو المشترط الا اذا اتفق صراحة او ضمنا على خلاف ذلك، وللمشترط احلال منتفع محل المنتفع الاول كما ان له ان يستاثر لنفسه بالانتفاع من المشارطة.المادة 154يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير ان يكون المنتفع مستقبلا او جهة مستقبلة كما يجوز ان يكون شخصا او جهة لم يعينا بالذات وقت العقد ما دام تعيينهما مستطاعا وقت ان ينتج العقد اثره.2 – تفسير العقدالمادة 155 1 – العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني.2 – على ان الاصل في الكلام الحقيقة اما اذا تعذرت الحقيقة فيصار الى المجاز.المادة 156تترك الحقيقة بدلالة العادة.المادة 157لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح.المادة 158اعمال الكلام اولى من اهماله، لكن اذا تعذر اعمال الكلام يهمل.المادة 159ذكر بعض ما لا يتجزا كذكر كله.المادة 160 المطلق يجري على اطلاقه اذا لم يقد دليل التقييد نصا او دلالة.المادة 161الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر.المادة 162السؤال المصدق معاد في الجواب المصدق.المادة 1631 – المعروف عرفا كالمشروط شرطا، والتعيين بالعرف كالتعيين بالنص.2 – والمعروف بين التجار كالمشروط بينهم.3 – والممتنع عادة كالممتنع حقيقة.المادة 164 1 – العادة محكمة عامة كانت او خاصة.2 – واستعمال الناس حجة يجب العمل بها.المادة 165انما تعتبر العادة اذا اطردت او غلبت والعبرة للغالب الشائع لا للنادر.المادة 166 يفسر الشك في مصلحة المدين.المادة 167 1 – القبول في عقود الاذعان ينحصر في مجرد التسليم بمشروع عقد ذي نظام مقرر يضعه الموجب ولا يقبل فيه مناقشة.2 – اذا تم العقد بطريق الاذعان وكان قد تضمن شروطا تعسفية جاز للمحكمة ان تعدل هذه الشروط او تعفي الطرف المذعن منها وذلك وفقا لما تقتضي به العدالة ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.3 – ولا يجوز ان يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الاذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعن ولو كان دائنا.3 – المسؤولية التعاقدية (ضمان العقد)المادة 168 اذا استحال على الملتزم بالعقد ان ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه ما لم يثبت استحالة التنفيذ قد نشات عن سبب اجنبي لا يد له فيه، وكذلك يكون الحكم اذا تاخر الملتزم في تنفيذ التزامه.المادة 169 1 – اذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد او بنص في القانون فالمحكمة هي التي تقدره.2 – ويكون التعويض عن كل التزام ينشا عن العقد سواء كان التزاما بنقل ملكية او منفعة او اي حق عيني اخر او التزاما بعمل او بامتناع عن عمل ويشمل ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب بسبب ضياع الحق عليه او بسبب التاخر في استيفائه بشرط ان يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم وفاء المدين بالالتزام او لتاخره عن الوفاء به.3 – فاذا كان المدين لم يرتكب غشا او خطا جسيما فلا يجاوز في التعويض ما يكون متوقعا عادة وقت التعاقد من خسارة تحل او كسب يفوت.المادة 170 1 – يجوز للمتعاقدين ان يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها في العقد في اتفاق لاحق ويراعى في هذه الحالة احكام 168 و256 و257 و258.2 – ولا يكون التعويض الاتفاقي مستحقا اذا اثبت المدين ان الدائن لم يلحقه اي ضرر ويجوز تخفيضه اذا ثبت المدين ان التقدير كان فادحا او ان الالتزام الاصلي قد نفذ في جزء منه ويقع باطلا كل اتفاق يخالف احكام هذه الفقرة.3 – اما اذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي فلا يجوز للدائن ان يطالب باكثر من هذه القيمة الا اذا ثبت ان المدين قد ارتكب غشا او خطا جسيما.المادة 171 اذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وتاخر المدين في الوفاء به كان ملزما ان يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التاخير فوائد قانونية قدرها اربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية، وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها ان لم يحدد الاتفاق او العرف التجاري تاريخا اخر لسريانها وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره.المادة 172 1 – يجوز للمتعاقدين ان يتفقا على سعر اخر للفوائد على الا يزيد هذا السعر على سبعة في المائة، فاذا اتفاق على فوائد تزيد على هذا السعر وجب تخفيضها الى سبعة في المائة وتعيين رد ما دفع زائدا على هذا المقدار.2 – وكل عمولة او منفعة ايا كان نوعها اشترطها الدائن اذا زادت هي والفائدة المتفق عليها على الحد الاقصى المتقدم ذكره تعتبر فائدة مستترة وتكون قابلة للتخفيض اذا ثبت ان هذه العمولة او المنفعة لا تقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد اداها ولا منفعة مشروعة.المادة 1731 – لا يشترط لاستحقاق فوائد التاخير قانونية كانت او اتفاقية ان يثبت الدائن ضررا لحقه من هذا التاخير.2 – ويجوز للدائن ان يطالب بتعويض تكميلي يضاف الى الفوائد القانونية او الاتفاقية اذا ثبت ان الضرر يجاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين بغش منه او بخطا جسيم.3 – اما اذا تسبب الدائن وهو يطالب بحقه في اطالة امد النزاع بخطاه فللمحكمة ان تخفض الفوائد قانونية كانت او اتفاقية او الا تقضي بها اطلاقا عن المدة التي طال فيها النزاع بلا مبرر.المادة 174 لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد ولا يجوز في اية حال ان يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن اكثر من راس المال، وذلك كله دون اخلال بالقواعد والعادات التجارية.المادة 175الفوائد التجارية التي تسري على الحساب الجاري يختلف سعرها القانوني باختلاف الجهات ويتبع في طريقة احتساب الفوائد المركبة في الحساب الجاري ما يقضي به العرف التجاري.المادة 176في حساب الفوائد يكون التقويم الشمسي هو المعتبر.الفرع الثالث – انحلال العقد1 – الفسخالمادة 177 1 – في العقود الملزمة للجانبين اذا لم يوف احد العاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للعاقد الاخر بعد الاعذار ان يطلب الفسخ مع التعويض ان كان له مقتضى على انه يجوز للمحكمة ان تنظر المدين الى اجل، كما يجوز لها ان ترفض طلب الفسخ اذا كان ما لم يوف به المدين قليلا بالنسبة للالتزام في جملته.2 – ففي عقد الايجار ان امتنع المستاجر عن ايفاء الاجرة المستحقة الوفاء كان للمؤجر فسخ الاجارة، وفي ايجار العمل ان امتنع المستاجر عن ايفاء الاجر المستحق الوفاء كان للاجير طلب فسخ العقد، وفي عقد البيع يجوز للبائع او للمشتري ان يطلب الفسخ اذا لم يؤد العاقد الاخر ما وجب عليه بالعقد، كما يثبت حق الفسخ بخيار العيب من غير اشتراط في العقد.المادة 178 يجوز الاتفاق على ان العقد يعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه، وهذا الاتفاق لا يعفى من الاعذار الا اذا اتفق المتعاقدان صراحة على عدم ضرورته.المادة 179 1 – اذا هلك المعقود عليه في المعاوضات وهو في يد صاحبه انفسخ العقد سواء كان هلاكه بفعله او بقوة قاهرة ووجب عليه رد العوض الذي قبضه لصاحبه.2 – فالمبيع اذا هلك في يد البائع قبل ان يقبضه المشتري يكون من مال البائع ولا شيء على المشتري.المادة 180اذا فسخ عقد المعاوضة الوارد على الاعيان المالية او انفسخ سقط الالتزام الذي كان مترتبا عليه فلا يلزم تسليم البدل الذي وجب بالعقد، وان كان قد سلم يسترد فاذا استحال رده يحكم بالضمان.2 – الاقالةالمادة 181 للعاقدين ان يتقايلا العقد برضاهما بعد انعقاده.المادة 182 1 – يلزم ان يكون المعقود عليه قائما وموجودا في يد العاقد وقت الاقالة.2 – ففي البيع يلزم ان يكون المبيع قائما وموجودا في يد المشتري، ولو كان بعض المبيع قد تلف صحت الاقالة في الباقي بقدر حصته من الثمن اما هلاك الثمن فلا يكون مانعا من صحة الاقالة.المادة 183 الاقالة في حق المتعاقدين فسخ وفي حق الغير عقد جديد.الفصل الثاني – الارادة المنفردةالمادة 184 1 – لا تلزم الارادة المنفردة صاحبه الا في الاحوال التي ينص فيها القانون على ذلك.2 – ويسري عليها ما يسري على العقد من الاحكام الا ما تعلق منها بضرورة وجود ارادتين متطابقتين لانشاء الالتزام.المادة 185 1 – من وعد بجعل يعطيه لمن يقوم بعمل معين التزم باعطاء الجعل لمن قام بهذا العمل حتى لو قام به دون نظر الى وعد.2 – واذا لم يحدد الواعد اجلا للقيام بالعمل جاز له الرجوع في وعده على الا يؤثر ذلك في حق من قام بالعمل قبل الرجوع في الوعد.3 – وتسقط دعوى المطالبة بالجعل اذا لم ترفع خلال ستة اشهر من تاريخ اعلان العدول.الفصل الثالث – العمل غير المشروعالفرع الاول – المسؤولية عن الاعمال الشخصية1 – الاعمال غير المشروعة التي تقع على المالالاتلافالمادة 186 1 – اذا اتلف احد مال غيره او انقص قيمته مباشرة او تسببا يكون ضامنا، اذا كان في احداثه هذا الضرر قد تعمد او تعدى.2 – واذا اجتمع المباشر والمتسبب ضمن المتعمد او المتعدي منهما فلو ضمنا معا كانا متكافلين في الضمان.المادة 187 1 – اذا هدم احد عقار غيره بدون حق فصاحب العقار بالخيار ان شاء ترك انقاضه للهادم وضمنه قيمته مبنيا مع التعويض عن الاضرار الاخرى وان شاء حط من قيمته مبنيا قيمة الانقاض واخذ هو الانقاض وضمنه القيمة الباقية مع التعويض عن الاضرار الاخرى.2 – اذا بناه الهادم كما كان اولا وعوض عن الاضرار الاخرى، فانه يبرا من الضمان.المادة 188اذا قطع احد الاشجار التي في روضة غيره بدون حق فصاحبهما مخير ان شاء اخذ قيمة الاشجار قائمة مع التعويض عن الاضرار الاخرى وترك الاشجار المقطوعة للقاطع وان شاء حط من قيمتها قائمة مقطوعة واخذ المبلغ الباقي والاشجار المقطوعة مع التعويض عن الاضرار الاخرى.المادة 189اذا غر احد اخر ضمن الضرر، فلو قال شخص لاهل السوق هذا الصغير ولدي بيعوه بضاعة فاني اذنته بالتجارة ثم ظهر بعد ذلك ان الصبي ولد غيره فلاهل السوق ان يطالبوه بثمن البضاعة التي باعوها للصبي وبالتعويض عن الاضرار الاخرى.المادة 1901 – اذا اتلف احد مال غيره على رغم ان ماله ضمن ما اتلف.2 – اما اذا اتلفه باذن مالكه فلا يضمن.المادة 191 1 – اذا اتلف صبي مميز او غير مميز او من في حكمهما مال غيره لزمه الضمان في ماله.2 – واذا تعذر الحصول على التعويض من اموال من وقع منه الضرر ان كان صبيا غير مميز او مجنون جاز للمحكمة ان تلزم الولي او القيم او الوصي بمبلغ التعويض على ان يكون لهذا الرجوع بما دفعه على من وقع منه الضرر.3 – عند تقدير التعويض العادل عن الضرر لا بد للمحكمة ان تراعي في ذلك مركز الخصوم.الغصبالمادة 192 يلزم رد المال المغصوب عينا وتسليمه الى صاحبه في مكان الغصب ان كان موجودا، وان صادف صاحب المال الغاصب في مكان اخر وكان المال المغصوب معه فان شاء صاحبه استرده هناك وان طلب رده الى مكان الغصب فمصاريف نقله ومؤونة رده على الغاصب وهذا دون اخلال بالتعويض عن الاضرار الاخرى.المادة 193 يضمن الغاصب اذا استهلك المال المغصوب او اتلفه او ضاع منه او اتلف كله او بعضه بتعديه او بدون تعديه.المادة 1941 – اذا تغير المغصوب عقد الغاصب فالمغصوب منه بالخيار ان شاء استرد المغصوب عينا مع التعويض عن الاضرار الاخرى وان شاء ترك المغصوب ورجع على الغاصب بالضمان.2 – اما اذا غير الغاصب المال المغصوب بحيث يتبدل اسمه كان ضامنا وبقي المال المغصوب له، فمن غصب حنطة وزرعها في ارضه كان ضامنا للحنطة وبقي المحصول له.3 – واذا غير الغاصب بعض اوصاف المغصوب بزيادة شيء عليه من ماله، فالمغصوب منه مخير ان شاء اعطى للغاصب قيمة الزيادة واسترد المغصوب عينا مع التعويضات الاخرى وان شاء ترك المغصوب ورجع على الغاصب بالضمان.المادة 195 اذا تناقصت قيمة المغصوب بعد الغصب فليس لمغصوب منه الا ان يقبله كما هو دون اخلال بحقه في التعويض عن الاضرار الاخرى، لكن اذا طرا على قيمة المغصوب نقصان بسبب استعمال الغاصب او بفعله لزمه الضمان.المادة 196زوائد المغصوب مغصوبة مثله فاذا هلكت ولو بدون تعد من الغاصب لزمه الضمان.المادة 197 المغصوب ان كان عقارا يلزم الغاصب رده الى صاحبه مع اجر مثله واذا تلف العقار طرا على قيمته نقص ولو بدون تعد من الغاصب لزمه الضمان.المادة 1981 – غاصب الغاصب حكمه حكم الغاصب، فاذا غصب احد من الغاصب المال المغصوب واتلفه او اتلف في يده فالمغصوب منه مخير ان شاء ضمنه الغاصب الاول وان شاء ضمنه الغاصب الثاني، وله ان يضمن مقدارا منه الاول والمقدار الاخر الثاني، فاذا ضمن الغاصب الاول، كان لهذا ان يرجع على الثاني، واذا ضمن الثاني فليس له ان يرجع على الاول.2 – كذلك اذا اتلف احد المال المغصوب الذي هو في يد الغاصب فان المغصوب منه يكون بالخيار ان شاء ضمنه الغاصب وهو يرجع على المتلف وان شاء ضمنه المتلف ولا يكون لهذا رجوع على الغاصب.المادة 199اذا رد غاصب الغاصب المال المغصوب الى الغاصب الاول يبرا وحده واذا رده الى المغصوب منه يبرا هو والاول.المادة 200اذا تصرف الغاصب في المال معاوضة او تبرعا وتلف المغصوب كلا او بعضا كان للمغصوب منه الخيار في تضمين من شاء فان ضمن الغاصب صح تصرفه وان ضمن من تصرف له الغاصب رجع هذا على الغاصب بضمان الاستحقاق وفقا لاحكام القانون.المادة 201 الحال الذي هو مساو للغصب في ازالة التصرف حكمه حكم الغصب فالوديع اذا انكر الوديعة يكون في حكم الغاصب وبعد الانكار اذا تلف الوديعة في يده بلا تعد يكون ضامنا.2 – الاعمال غير المشروعة التي تقع على النفسالمادة 202 كل فعل ضار بالنفس من قتل او جرح او ضرب او اي نوع اخر من انواع الايذاء يلزم بالتعويضات من احدث الضرر.المادة 203 في حالة القتل وفي حالة الوفاة بسبب الجرح او اي فعل ضار اخر يكون من احدث الضرر مسؤولا عن تعويض الاشخاص الذي كان يعيلهم المصاب وحرموا من الاعالة بسبب القتل والوفاة.3 – احكام مشتركة للاعمال غير المشروعةالمادة 204 كل تعد يصيب الغير باي ضرر اخر غير ما ذكر في المواد السابقة يستوجب التعويض.المادة 205 1 – يتناول حق التعويض الضرر الادبي كذلك فكل تعد على الغير في حريته او في عرضه او في شرفه او في سمعته او في مركزه الاجتماعي او في اعتباره المالي يجعل المتعدي مسؤولا عن التعويض.2 – ويجوز ان يقضي بالتعويض للازواج وللاقربين من الاسرة عما يصيبهم من ضرر ادبي بسبب موت المصاب.3 – ولا ينتقل التعويض عن الضرر الادبي الى الغير الا اذا تحددت قيمته بمقتضى اتفاق او حكم نهائي.المادة 206 1 – لا يخل التعويض المدني بتوقيع العقوبة الجزائية اذا توافرت شروطها.2 – وتبت المحكمة في المسؤولية المدنية وفي مقدار التعويض دون ان تكون مقيدة بقواعد المسؤولية الجزائية او بالحكم الصادر من محكمة الجنح (حلت تسمية محكمة "الجنح" محل محكمة "الجزاء" بموجب قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 (المادة 65/خامسا).المادة 207 1 – تقدر المحكمة التعويض في جميع الاحوال بقدر ما لحق المتضرر من ضرر وما فاته من كسب بشرط ان يكون هذا نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع.2 – ويدخل في تقدير التعويض الحرمان من منافع الاعيان ويجوز ان يشتمل الضمان على الاجر.المادة 208اذا لم يتيسر للمحكمة ان تحدد مقدار التعويض تحديدا كافيا فلها ان تحتفظ للمتضمن بالحق في ان يطالب خلال مدة معقولة باعادة النظر في التقدير.المادة 209 1 – تعين المحكمة طريقا التعويض تبعا للظروف ويصح ان يكون التعويض اقساطا او ايرادا مرتبا ويجوز في هذه الحالة الزام المدين بان يقدم تامينا.2 – ويقدر التعويض بالنقد على انه يجوز للمحكمة تبعا للظروف وبناء على طلب المتضرر ان تامر باعادة الحالة الى ما كانت عليه او ان تحكم باجاء امر معين او برد المثل في المثليات وذلك على سبيل التعويض.المادة 210 يجوز للمحكمة ان تنقص مقدار التعويض او الا تحكم بتعويض ما اذا كان المتضرر قد اشترك بخطئه في احداث الضرر او زاد فيه او كان قد سوا مركز المدين.المادة 211 اذا اثبت الشخص ان الضرر قد نشا عن سبب اجنبي لا يد له فيه كافة سماوية او حادث فجائي او قوة قاهرة او فعل الغير او خطا المتضرر كان غير ملزم بالضمان ما لم يوجد نص او اتفاق على غير ذلك.المادة 212 1 – الضرورات تتيح المحظورات ولكنها تقدر بقدرها.2 – فمن احدث ضررا وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه او عن غيره كان غير مسؤول على الا يجاوز في ذلك القدر الضروري، والا اصبح ملزما بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة.المادة 213 1 – يختار اهون الشرين فاذا تعارضت مفسدتان روعي اعظمها ضررا، ويزال الضرر الاشد بالضرر الاخف، ولكن الاضطرار لا يبطل حق الغير ابطالا كليا.2 – فمن سبب ضررا للغير وقاية لنفسه او لغيره من ضرر محدق يزيد كثيرا على الضرر الذي سببه لا يكون ملزما الا بالتعويض الذي تراه المحكمة مناسبا.المادة 214 1 – يتحمل الضرر الخاص لدرء الضرر العام.2 – فاذا هدم احد دارا بلا اذن صاحبها لمنع وقوع حريق في المحلة وانقطع هناك الحريق فان كان الهادم هدمها بامر من اولي الامر لم يلزمه الضمان، وان كان هدمها من تلقاء نفسه الزم بتعويض مناسب.المادة 215 1 – يضاف الفعل الى الفاعل لا الامر ما لم يكن مجبرا على ان الاجبار المعتبر في التصرفات الفعلية هو الاكراه الملجئ وحده.2 – ومع ذلك لا يكون الموظف العام مسؤولا عن عمله الذي اضر بالغير اذا قام به تنفيذا لامر صدر اليه من رئيسه متى كانت اطاعة هذا الامر واجبة عليه او يعتقد انها واجبة وعلى من احدث الضرر ان يثبت انه كان يعتقد مشروعية العمل الذي اتاه بان يقيم الدليل على انه راعي في ذلك جانب الحيطة وان اعتقاده كان مبنيا على اسباب معقولة.المادة 216 1 – لا ضرر ولا ضرار، والضرر لا يزال بمثله وليس للمظلوم ان يظلم بما ظلم.2 – فلو اتلف احد مال غيره في مقابل اتلاف هذا لماله كان كل منهما ضامنا للاخر ما اتلف، ولو انخدع شخص فاخذ دراهم زائفة من شخص اخر فليس له ان بصرفها الى غيره.المادة 217 1 – اذا تعدد المسؤولون عن عمل غير مشروع كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر دون تمييز بين الفاعل الاصلي والشريك والمتسبب.2 – ويرجع من دفع التعويض باكمله على كل من الباقين بنصيب تحدده المحكمة بحسب الاحوال وعلى قد جسامة التعدي الذي وقع من كل منهم، فان لم يتيسر تحديد قسط كل منهم في المسؤولية يكون التوزيع عليهم بالتساوي.الفرع الثاني – المسؤولية عن عمل الغير والمسؤولية عن الاشياء1 – المسؤولية عن عمل الغيرالمادة 218 يكون الاب ثم الجد ملزما بتعويض الضرر الذي يحدثه الصغير.2 – ويستطيع الاب او الجد ان يتخلص من المسؤولية اذا ثبت انه قام بواجب الرقابة او ان الضرر كان لا بد واقعا حتى لو قام بهذا الواجب.المادة 219 1 – الحكومة والبلديات والمؤسسات الاخرى التي تقوم بخدمة عامة وكل شخص يستغل احد المؤسسات الصناعية او التجارية مسؤولون عن الضرر الذي يحدثه مستخدموهم، اذا كان الضرر ناشئا عن تعد وقع منهم اثناء قيامهم بخدماتهم.2 – ويستطيع المخدوم ان يتخلص من المسؤولية اذا اثبت انه بذل ما ينبغي من العناية لمنع وقوع الضرر او ان الضرر كان لا بد واقعا حتى لو بذل هذه العناية.المادة 220 للمسؤول عن عمل الغير حق الرجوع عليه بما ضمنه.2 – المسؤولية عن الاشياءجناية الحيوانالمادة 221 جناية العجماء جبار فالضرر الذي يحدثه الحيوان لا يضمنه صاحبه الا اذا ثبت انه لم يتخذ الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر.المادة 2221 – اذا ضر حيوان بمال شخص وراه صاحبه ولم يمنعه كان ضامنا.2 – ويضمن صاحب الثور النطوح والكلب العقور ما احدثاه من الضرر اذا تقدم اليه من اهل محلته او قريته بالمحافظة على الحيوان ولم يحافظ عليه او كان يعلم او ينبغي ان يعلم بعيب الحيوانالمادة 223 1 – اذا ادخل شخص دابة في ملك يراه بدون اذنه ضمن ضرر تلك الدابة سواء كان راكبا او سائقا او قائدا موجودا عندها او غير موجود.2 – اما لو انتقلت بنفسها ودخلت في ملك الغير واحدثت ضررا فصاحبها لا يضمن الا اذا اثبت انه لم يتخذ الحيطة الكافية لمنع تسرب الدابة.3 – وكذلك لو ادخل الدابة في ملك غيره باذنه لا يضمن ضررها الا اذا ثبت انه لم يتخذ الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر.المادة 2241 – لا يضمن المار بحيوانه انه في الطريق العام راكبا او قائدا او سائقا الضرر الذي لا يمكن التحرز منه فلو انتشر من رجل الدابة غبار او طين ولوث ثياب الغير فلا ضمان.2 – اما الضرر الذي يمكن التحرز منه كمصادمة الدابة او لطمة يدها او راسها فيضمنه الا اذا ثبت انه اتخذ الحيطة الكافية لمنع وقوعه.المادة 2251 – لو اوقف شخص دابة بلا ضرورة او ربطها في الطريق العام في غير المحال المعدة لوقوف الدواب ضمن ضررها في كل الاحوال.2 – ويضمن الضرر كذلك من سيب الدابة في الطريق العام او تركها تتسرب اذا ثبت انه لم يتخذ الحيطة الكافية لمنه تسربها.المادة 226 1 – اذا اضرت الدابة التي ربطها صاحبها في ملكه دابة غيره التي اتى بها صاحبها ورطبها في ملك الاول بدون اذنه فلا ضمان، واذا اضرت هذه الدابة صاحب الملك ضمن صاحبها.2 – واذا ربط شخصان دابتيهما في محل لهما حق الربط فيه فاضرت احدى الدابتين الاخرى فلا ضمان الا اذا ثبت صاحب الدابة التي اصابها الضرر ان الاخر لم يتخذ الحيطة الكافية لمنع هذا الضرر.3 – واذا ربط شخصان دابيتهما في محل ليس فيه حق الربط واضرت دابة الربط اولا دابة الرابط مؤخرا فلا ضمان، واذا كان الامر بالعكس لزم الصمتما يحدث في الطريق العامالمادة 2271 – لكل شخص حق المرور في الطريق العام لكن بشرط السلامة فلا يضر غيره ولا ينضر في الحالات التي يمكن التحرز عنها.2 – فلو سقط عن ظهر الحمال حمل كان يمكن التحرز عن سقوطه فاضر بالغير كان الحمال ضامنا، واذا احرقت الشرارة التي طارت من دكان الحداد عند ضربه الحديد ثياب شخص كان مارا في الطريق وكان يمكن التحرز عن ذلك ضمن الحداد ثياب ذلك المار.المادة 2281 – ليس لاحد وضع شيء في الطريق العام بلا ترخيص من الجهة المختصة واذا فعل ضمن الضرر الذي تولد من هذا الفعل.2 – فلو وضع شخص في الطريق العام الحجارة وادوات العمارة وعثر بها حيوان او انسان فاصابه ضرر وجب الضمان، كذلك يجب الضمان اذا صب شخص في الطريق العام شيئا يزلق به وزلق به انسان او حيوان.المسؤولية عن البناءالمادة 229 1 – لو سقط بناء واورث الغير ضررا فان كان البناء مائلا للانهدام او فيه عيب ادى الى سقوطه وكان صاحبه قد نبه الى ذلك او كان يعلم بحالة البناء او ينبغي ان يعلم بها وجب الضمان.2 – ويجوز لمن كان مهدداَ بضرر يصيبه من البناء ان يطالب المالك باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء الخطر فان لم يقم المالك بذلك جاز الحصول على اذن من المحكمة في اتخاذ هذه التدابير على حسابه.المادة 230 كل من يقيم في مسكن مسؤولا عما يحدث من ضرر بسبب ما يلقى او يسقط من هذا المسكن ما لم يثبت انه اتخذ الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر.المادة 231 كل من كان تحت تصرفه الات ميكانيكية او اشياء اخرى تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها يكون مسؤولا عما تحدثه من ضرر ما لم يثبت انه اتخذ الحيطة الكافية لمنع وقوع هذا الضرر، هذا مع عدم الاخلال بما يرد في ذلك من احكام اخاصة.المادة 232 لاتسمع دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المتضرر بحدوث الضرر وبالشخص الذي احدثه ولا تسمع الدعوى في جميع الاحوال بعد انقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع.الفصل الرابع – الكسب دون سببالفرع الاول – المدفوع دون حقالمادة 233 1 – من دفع شيئا ظانا انه وجب عليه فتبين عدم وجوبه فله الرجوع به على من قبضه بغير حق.2 – واذا كان من تسلم غير المستحق سيء النية وقت التسلم او بعده فانه يلزم ايضا برد كل ما استفاده او كان يستطيع ان يستفيده من الشيء وذلك من يوم ان تسلم غير المستحق او من اليوم الذي اصبح فيه سيء النية، وفي كل الاحوال يلزم برد ما استفاد او كان يستطيع ان يستفيده من يوم رفع الدعوى، ويلزمه الضمان من وقت ان صار سيء النية اذا هلك الشيء او ضاع ولو بغير تعد منهالمادة 2341 – اذا كان من تسلم الشيء غير المستحق ناقص الاهلية فلا يكون الا برد ما كسب حتى ولو كان سيء النية.2 – وكذلك اذا ابطل عقد ناقص الاهلية فلا يرد الا ما كسبه بسبب تنفيذ العقد.المادة 2351 – اذا وفى المدين التزاما لم يحل اجله ظانا انه قد حل فله استرداد ما دفع.2 – على انه يجوز للدائن ان يقتصر على رد ما استفاد بسبب الوفاء المعجل في حدود ما لحق المدين من ضرر فاذا كان الالتزام الذي لم يحل اجله نقودا الزم الدائن ان يرد للمدين فائدتهما بالسعر القانوني او الاتفاقي عن المدة الباقية لحلول الاجل.الفرع الثاني – قضاء دين الغيرالمادة 236اذا امر احد بقضاء دينه رجع المامور على الامر بما اداه عنه وقام مقام الدائن الاصلي في مطالبته به سواء اشترط الرجوع عليه او لم يشترطالمادة 237اذا امر احد غيره بقضاء دينه ثم ان الامر قضى الدين بنفسه الى دائنه والمامور دفعه اليه ايضا فللمامور ان يرجع بما دفعه على الامر ان كان قد سبقه في قضاء الدين، وان كان الامر هو الذي قضى الدين اولا فللمامور ان يرجع على القابض او على الامر.المادة 238اذا رهن شخص ماله في دين غيره وقضى الدين ليفك ماله المرهون رجع بما قضاه على المدين.المادة 239 اذا قضى احد دين غيره بلا امره سقط الدين عن المدين سواء قبل او لم يقبل ويعتبره الدافع متبرعا لا رجوع له على المدين بشيء مما دفعه بلا امره الا اذا تبين من الظروف ان للدافع مصلحة في دفع الدين او انه لم يكن عنده نية التبرع.الفرع الثالث – احوال اخرى في الكسب دون سببالمادة 240 1 – اذا استعمل شخص مالا بلا اذن صاحبه لزمه اداء منافعه سواء كان المال معدا للاستغلال او غير معد له وذلك دونه اخلال باحكام المادة 1165.2 – فمن سكن دار غيره من دون عقد لزمه اجر المثل، ولو انقضت مدة الاجارة في الارض المزروعة قبل ادراك الزرع فللمستاجر ان يبقى الزرع في الارض الى ادراكه ويعطي اجرة المثل.المادة 241اذا استخدم احد صغيرا بدون اذن وليه استحق الصغير اجر مثل خدمته.المادة 242 1 – لو خرج ملك شخص من يده بلا قصد واتصل قضاء وقدرا بملك غيره اتصالا لا يقبل الفصل دور ضرر على احد الملكين تبع الاقل في القيمة الاكثر بعد دفع قيمته.2 – فلو سقط من شخص لؤلؤة التقطتها دجاج فصاحب اللؤلؤة ياخذ الدجاجة ويعطي قيمتها.المادة 243 كل شخص ولو غير مميز يحصل على كسب دون سبب مشروع على حساب شخص اخر يلتزم في حدود ما كسبه بتعويض من لحقه ضرر بسبب هذا الكسب ويبقى هذا الالتزام قائما ولو زال كسبه فيها.الفرع الرابع – عدم سماع الدعوى في الكسب دون سببالمادة 244 لا تسمع دعوى الكسب دون سبب في جميع الاحوال المتقدمة بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بحقه في الرجوع، ولا تسمع الدعوى كذلك بعد انقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي نشا فيه حق الرجوع.الفصل الخامس – القانونالمادة 245الالتزامات التي تنشا مباشرة من القانون وحده تسري عليها النصوص القانونية التي انشاتها.الباب الثاني – اثار الالتزامالفصل الاول – التنفيذ الجبريالفرع الاول – التنفيذ العينيالمادة 246 1 – يجبر المدين على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا متى كان ذلك ممكنا.2 – على انه اذا كان في التنفيذ العيني ارهاق للمدين جاز له ان يقتصر على دفع تعويض نقدي اذا كان ذلك لا يلحق بالدائن ضررا جسيما.المادة 247الالتزام بنقل الملكية او اي حق عيني اخر ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق اذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات يملكه الملتزم وذلك دون اخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل.المادة 248 1 – اذا ورد الالتزام بنقل الملكية او اي حق عيني على شيء لم يعين الا بنوعه فلا ينقل الحق الا بتعيين الشيء بالذات.2 – فاذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن ان يحصل على شيء من النوع نفسه على نفقة المدين بعد استئذان المحكمة او بغير استئذانها في حالة الاستعجال، كما انه يجوز له ان يطالب بقيمة الشيء من غير اخلال في الحالتين بحقه في التعويض.المادة 249 في الالتزام بعمل اذا نص الاتفاق او استوجبت طبيعة الدين ان ينفذ الالتزام بنفسه جاز للدائن ان يرفض الوفاء من غير المدين.المادة 250 1 – في الالتزام بعمل اذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه ولم يكن ضروريا ان ينفذه بنفسه جاز للدائن ان يستاذن من المحكمة في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين اذا كان هذا التنفيذ ممكنا.2 – ويجوز في حالة الاستعجال ان ينفذ الدائن الالتزام على نفقة المدين بلا اذن من المحكمة.المادة 251 1 – في الالتزام بعمل اذا كان المطلوب من المدين ان يحافظ على الشيء او ان يقوم بادارته او كان مطلوبا منه ان يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه فان المدين يكون قد وفى بالالتزام اذا بذل في تنفيذه من العناية ما يبذله الشخص المعتاد حتى ولو لم يتحقق الغرض المقصود.2 – ومع ذلك يكون المدين قد وفى بالالتزام اذا هو بذل في تنفيذه من العناية ما اعتاد في شؤونه الخاصة متى تبين من الظروف ان المتعاقدين قصدا ذلك.المادة 252اذا التزم المدين بالامتناع عن عمل واخل بهذا الالتزام جاز للدائن ان يطلب ازالة ما وقع مخالفا للالتزام مع التعويض اذا كان له محل.الفرع الثاني – التنفيذ بطريق الغرامات التهديديةالمادة 253 اذا كان تنفيذ الالتزام عينا غير ممكن او غير ملائم الا اذا قام به المدين نفسه وامتنع المدين عن التنفيذ جاز للمحكمة بناء على طلب الدائن ان تصدر قرار بالزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديدية ان بقي ممتنعا عن ذلك.المادة 254اذا تم التنفيذ العيني او اصر المدين على رفض التنفيذ حددت المحكمة نهائيا مقدار التعويض الذي يلزم به المدين مراعية في ذلك الضرر الذي اصاب الدائن والتعنت الذي بدا من المدين.الفرع الثالث – التنفيذ بطريق التعويضالمادة 255 ينفذ الالتزام بطريق التعويض في الاحوال وطبقا للاحكام التي نص عليها القانون.المادة 256لا يستحق التعويض الا بعد اعذار المدين ما لم ينص القانون على غير ذلك.المادة 257 يكون اعذار المدين بانذاره ويجوز ان يتم الاعذار باي طلب كتابي اخر كما يجوز ان يكون مترتبا على اتفاق يقضي بان يكون المدين معذرا بمجرد حلول الاجل دون الحاجة الى انذار.المادة 258 لا ضرورة لاعذار المدين في الحالات الاتية:ا – اذا اصبح تنفيذ الالتزام تنفيذا عينيا ممكن بفعل المدين وعلى الاخص اذا كان محل الالتزام نقل حق عيني او القيام بعمل وكان لا بد ان يتم التنفيذ في وقت معين وانقضى هذا الوقت دون ان يتم او كان الالتزام امتناعا عن عمل واخل به المدين.ب – اذا كان محل الالتزام امتناعا عن عمل واخل به المدين.ج – اذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين انه مسروق او شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك.د – اذا صرح المدين كتابة انه لا يريد القيام بالتزامه.المادة 2591 – يجوز الاتفاق على ان يتحمل المدين تبعة الحادث الفجائي والقوة القاهرة.2 – وكذلك يجوز الاتفاق على اعفاء المدين من كل مسؤولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي الا التي تنشا عن غشه او عن خطاه الجسيم، ومع ذلك يجوز للمدين ان يشترط عدم مسؤوليته من الغش او الخطا الجسيم الذي يقع من اشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامه.3 – ويقع باطلا كل شرط يقضي بالاعفاء من المسؤولية المترتبة على العمل الغير المشروع.الفصل الثاني – الوسائل الى ضمان ما تتأدى به حقوق الدائنينالمادة 260 1 – اموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه.2 – وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان الا من كان له منهم حق التقدم طبقا للقانون.الفرع الاول – الدعوى غير المباشرةالمادة 261 يجوز لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الاداء ان يستعمل باسم مدينه حقوق هذا المدين الا ما اتصل منها بشخصه خاصة او ما كان منها غير قابل للحجز، ولا يكون استعمال الدائن لحقوق مدينه الا اذا ثبت ان المدين لم يستعمل هذه الحقوق وان اهماله في ذلك من شانه ان يسبب اعساره او ان يزيد في هذا الاعسار، ولا يشترط اعذار المدين ولكن يجب ادخاله في الدعوى.المادة 262يعتبر الدائن في استعماله لحقوق مدينه نائبا عن هذا المدين، وكل فائدة تنتج من استعمال هذه الحقوق تدخل في اموال المدين وتكون ضمانا لجميع دائنيه.الفرع الثاني – دعوى دعم نفاذ تصرف المدين في حق الدائنالمادة 263 يجوز لكل دائن اصبح حقه مستحق الاداء وصدر من مدينه تصرف ضار به ان يطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه اذا كان التصرف قد انقص من حقوق المدين او زاد في التزاماته وترتب عليه اعسار المدين او الزيادة في اعساره وذلك متى توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة التالية.المادة 264 1 – اذا تصرف المدين بعوض يشترط لعدم نفاذ تصرفه في حق الدائن ان يكون هذا التصرف منطويا على غش من المدين وان يكون من صدر له التصرف على علم بهذا الغش ومجرد علم المدين انه معسر كاف لاقتراض وقوع الغش منه كما يفترض علم من صدر له التصرف بغش المدين اذا كان قد علم ان هذا المدين معسر او كان ينبغي ان يعلم بذلك.2 – اما اذا كان التصرف تبرعا فانه لا ينفذ في حق الدائن حتى لو كان من صدر له التبرع حسن النية وحتى لو ثبت ان المدين لم يرتكب غشا.3 – واذا كان الخلف الذي انتقل اليه الشيء من المدين قد تصرف فيه بعوض الى خلف اخر فلا يصح للدائن ان يتمسك بعدم نفاذ التصرف الا اذا كان الخلف الثاني يعلم غش المدين عند تصرفه للخلف الاول ان كان المدين قد تصرف بعوض او كان هذا الخلف الثاني يعلم اعسار المدين وقت تصرفه للخلف الاول ان كان المدين قد تصرف له تبرعا.المادة 265اذا ادعى الدائن اعسار المدين فليس عليه الا ان يثبت مقدار ما في ذمته من ديون، وعلى المدين ان يثبت ان له مالا يساوي قيمة الديون او يزيد عليها.المادة 266متى تقرر عدم نفاذ التصرف استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين صدر هذا التصرف اضرارا بهم.المادة 2671 – اذا وفى المدين بالتزامه واصبحت امواله كافية للوفاء بما عليه سقط حق الدائن في التمسك بعدم نفاذ التصرف الصادر من المدين.2 – ويستطيع من استفاد من التصرف الصادر اضرارا بالدائنين ان يتخلص من الدعوى اذا هو قام بوفاء حقوقهم او اذا اثبت ان المدين عنده مال يكفي لهذا الوفاء.3 – واذا كان من تلقى حقا من المدين المعسر لم يدفع ثمنه، فانه يتخلص من الدعوى متى كان هذا الثمن قريبا من ثمن المثل، وقام بايداعه صندوق المحكمة.المادة 2681 – اذا لم يقصد بالغش الا تفضيل دائن على اخر دون حق، فلا يترتب عليه الا حرمان الدائن من هذه الميزة.2 – واذا وفى المدين المعسر احد دائنيه قبل حلول الاجل فلا يسري هذا الوفاء في حق باقي الدائنين، وكذلك لا يسري في حقهم الوفاء لو حصل بعد حلول الاجل اذا كان هذا الوفاء قد تم نتيجة تواطؤ بين المدين والدائن الذي استوفى حقه.المادة 269لا تسمع دعوى عدم نفاذ التصرف بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف، ولا تسمع في جميع الاحوال بعد انقضاء خمس عشرة سنة من وقت صدور التصرف.الفرع الثالث – الحجز على المدين المفلسالمادة 270المدين المفلس الذي يكون دينه المستحق الاداء ازيد من ماله اذا خالفه غرماؤه ضياع ماله او خافوا ان يخفيه او ان يجعله باسم غيره وكان خوفهم مبنيا على اسباب معقولة وراجعوا المحكمة في حجزه عن التصرف في ماله او اقراره بدين لاخر حجرته المحكمة.المادة 2711 – يكون الحجز بحكم تصدره محكمة البداءة بناء على طلب احد الدائنين.2 – ويجوز لاي دائن بمقتضى هذا الحكم ان يحصل من دائرة التنفيذ على قرار بحجز جميع اموال المحجور من عقارات ومنقولات وديون في ذمة الغير عدا الاموال التي لا يجوز حجزها ويبقى الحجز على اموال المدين قائما لمصلحة جميع الدائنين حتى ينتهي الحجز.3 – ويقام المدين نفسه حارسا على امواله المحجور عليها الا اذا قضت الضرورة بغير ذلك.المادة 272ينفق على المدين المحجور وعلى من لزمته نفقته في مدة الحجر من ماله فاذا اوقع الدائنون الحجز على ايراداته كان لرئيس المحكمة المختصة بالحجر ان يقرر للمحجور بناء على عريضة يقدمها نفقة يتقاضاها من ايراداته المحجوزة.المادة 2731 – يترتب على الحكم بالحجر ان يحل كل ما في ذمة الاتفاقية المدين من ديون مؤجلة ويخصم من هذه الديون مقدار الفائدة الاتفاقية او القانونية عن المدة التي سقطت بسقوط الاجل.2 – ويجوز للمحكمة بناء على طلب المدين وفي مواجهة ذوي الشان من دائنيه ان تحكم بابقاء الاجل او مده بالنسبة الى الديون المؤجلة، كما يجوز لها ان تمنح المدين اجلا بالنسبة الى الديون الحالة اذا رات ان هذا الاجراء تبرره الظروف، وانه خير وسيلة تكفل مصالح المدين والدائنين جميعا.المادة 274اذا اقر المدين المحجوز بدين فلا يعتبر اقراره واذا دفع من ماله في ذمته لاحد غرمائه فلسائر غرمائه استرداد المبلغ الذي دفعه.المادة 275يجوز لكل دائن بعد الحكم بالحجر ان يتخذ باسمه خاصة ما يلزم من الاجراءات لاستخلاص حقه مع عدم الاخلال بما لسائر الدائنين من مصلحة تعلقت بالحجز الموقع على اموال المدين.المادة 276يجوز للمدين المحجوز بموافقة اغلبية من الدائنين تمثل ثلاثة ارباع الديون ان يبيع كل ماله او بعضه على ان يخصص الثمن لوفاء ديونه، فاذا لم يتفق الجميع على طريقة توزيع هذا الثمن تعين ايداعه صندوق المحكمة حتى يوزع وفقا للاجراءات المقررة.المادة 277يجوز للمدين باذن من المحكمة ان يتصرف في ماله ولو بغير رضاء الدائنين على ان يكون ذلك بثمن المثل وان يقوم المشتري بايداع الثمن صندوق المحكمة ليستوفي الدائنون منه حقوقهم.المادة 278ينتهي الحجر بحكم تصدره محكمة البداءة بناء على طلب كل ذي شان في الحالات الاتية:1 – متى ثبت ان ديون المدين اصبحت لا تزيد على امواله.2 – متى قبل الدائنون او بعضهم ابراء المدين من بعض ديونه، بحيث يصبح الباقي في ذمته من الديون لا يزيد على ما عنده من مال.3 – متى قام المدين بوفاء ديونه التي حلت دون ان يكون للحجر اثر في حلولها، وفي هذه الحالة تعود اجال الديون التي حلت بالحجر الى ما كانت عليه من قبل بشرط ان يكون المدين قد وفى جميع اقساطها التي حلت.4 – متى انقضت ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم الصادر بالحجر.المادة 279يكون للمدين الحق بمقتضى الحكم الصادر بانتهاء الحجر ان يحصل من دائرة التنفيذ على قرار برفع الحجز الموقع على امواله بسبب الحجر وهذا دون اخلال بما اتخذه كل دائن من الاجراءات على اموال المدين باسمه خاصة ولمصلحته وحده.الفرع الرابع – الحق في الحبس للضمانالمادة 2801 – للبائع ان يحبس المبيع الى ان يؤدي المشتري جميع الثمن الحال وللعامل ان يحبس الشيء الذي يعمل فيه الى ان يستوفي الاجر المستحق سواء كان لعمله اثر في هذا الشيء او لم يكن وذلك كله وفقا للاحكام التي قررها القانون.2 – وفي كل معاوضة مالية بوجه عام لكل واحد من المتعاقدين ان يحبس المعقود عليه وهو في يده حتى يقبض البدل المستحق.المادة 281 يجوز لمن انفق على ملك غيره وهو في يده مصروفات ضرورية او نافعة او انشا فيه بناء او غرس فيه شجارا ان يمتنع عن رده حتى يستوفي ما هو مستحق له قانونا الا ان يكون الالتزام بالرد عن عمل غير مشروع.المادة 2821 – لكل من التزم باداء شيء ان يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يوفي بالتزام في ذمته نشا بسبب التزام المدين وكان مرتبطا به.2 – فاذا قدم الدائن تامينا كافيا للوفاء بالتزامه سقط حق المدين في الامتناع عن اداء ما التزم به.المادة 2831 – مجرد ثبوت الحق للدائن في حبس الشيء لا يعطيه حق امتياز عليه.2 – وعلى الحابس ان يحافظ على الشيء ويقدم حسابا عن غلته.3 – واذا كان الشيء المحبوس يخشى عليه الهلاك او التعيب فللحابس ان يحصل على اذن من المحكمة في بيعه وفقا للاجراءات المرسومة لبيع الشيء المرهون حيازة وينتقل الحق في الحبس من الشيء الى ثمنه.المادة 2841 – يزول الحق في الحبس بزوال الحيازة.2 – ومع ذلك يجوز لحابس الشيء اذا خرج الشيء من حيازته خفية او بالرغم من معارضته ان يسترد الحيازة اذا هو قام بهذا الطلب في خلال ثلاثين يوما من الوقت الذي علم فيه بخروج الشيء من حيازته وقبل انقضاء سنة من وقت خروجه.الباب الثالث – الاوصاف المعدل للآثار الالتزامالفصل الاول – الشرط والاجلالمادة 285العقد المنجز ما كان بصيغة مطلقة غير متعلقة على شروط ولا مضافة الى وقت مستقبل، ويقع حكمه في الحال.المادة 286 1 – العقد المعلق هو ما كان معلقا على شرط واقف او فاسخ.2 – ويشترط لصحة التعليق ان يكون مدلول فعل الشرط معدوما على خطر الوجود لا محققا ولا مستحيلا.المادة 2871 – اذا علق على شرط مخالف للنظام العام او للاداب كان باطلا اذا كان هذا الشرط واقفا فان كان فاسخا كان الشرط نفسه لغوا غير معتبر.2 – ومع ذلك يبطل العقد الذي علق على شرط فاسخ مخالف للاداب او للنظام العام اذا كان هذا الشرط هو السبب الدافع للتعاقد.المادة 288العقد المعلق على شرط واقف لا ينفق الا اذا تحقق الشرط.المادة 289 1 – العقد المعلق على شرط فاسخ يكون نافذا غير لازم، فاذا تحقق الشرط فسخ العقد والزم الدائن برد ما اخذه فاذا استحال رده وجب الضمان واذا تخلف الشرط لزم العقد.2 – على ان اعمال الادارة التي تصدر من الدائن تبقى قائمة رغم تحقق الشرط.المادة 2901 – اذا تحقق الشرط واقفا كان او فاسخا استند اثره الى الوقت الذي تم فيه العقد الا اذا تبين من ارادة المتعاقدين او من طبيعة العقد ان وجود الالتزام او زواله يكون في الوقت الذي تحقق فيه الشرط.2 – ومع ذلك لا يكون للشرط اثر رجعي اذا اصبح تنفيذ الالتزام قبل تحقق الشرط غير ممكن بسبب اجنبي لا يد للمدين فيه.الفرع الثاني – الاجلالمادة 291يجوز ان يقترن العقد باجل يترتب على حلوله تنجيز العقد او انقضاءه.المادة 292لا يصح في العقد اقتران الملكية باجل.المادة 2931 – العقد المضاف الى اجل واقف ينعقد سببا في الحال ولكن يتاخر وقوع حكمه الى حلول الوقت المضاف اليه.2 – والعقد المقترن باجل فاسخ يكون نافذا في الحال ولكن يترتب على انتهاء الاجل انقضاء العقد.المادة 2941 – يفترض في الاجل انه ضرب لمصلحة المدين الا اذا تبين من العقد او من نص في القانون او من الظروف انه ضرب لمصلحة الدائن او لمصلحة الطرفين معا.2 – واذا تمخض الاجل لمصلحة احد الطرفين، جاز لهذا الطرف ان ينزل عنه بارادته وحده.المادة 295 يسقط حق المدين في الاجل:ا – اذا حكم بافلاسه.ب – اذا اضعف بفعله الى حد كبير ما اعطى للدائن من تامين خاص حتى لو كان هذا التامين قد اعطي بعقد لاحق او بمقتضى القانون، هذا لم يختر الدائن ان يطالب بتكملة التامين، اما اذا كان اضعاف التامين يرجع الى سبب لا دخل لارادة المدين فيه فان الاجل يسقط ما لم يتوقف المدين هذا السقوط بان يقدم للدائن ما يكمل التامين.ج – اذا لم يقدم للدائن ما وعد في العقد بتقديمه من التامينات.المادة 296الدين المؤجل لا يحل بموت الدائن ويحل بموت المدين الا اذا كان مضمونا بتامينات عينية.المادة 297اذا تبين من الالتزام ان المدين لا يقوم بوفائه الا عند المقدرة او الميسرة عينت المحكمة ميعادا مناسبا لحلول الاجل مراعية في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلية مفترضة فيه عناية الرجل الحريص على الوفاء بالتزامه.الفصل الثاني – تحدد محل الالتزامالفرع الاول – الالتزام التخيري (خيار التعيين)المادة 298 1 – يصح ان يكون محل الالتزام احد اشياء قيمية او مثلية من اجناس مختلفة ويكون الخيار في تعيينه للمدين او للدائن.2 – واذا اطلق خيار التعيين فهو للمدين، الا اذا قضى القانون او اتفق المتعاقدان على ان الخيار يكون للدائن.المادة 2991 – يلزم في خيار التعيين تحديد المدة التي يكون فيها الخيار.2 – فاذا كان الخيار للمدين وامتنع عن الاختيار في المدة المحددة جاز للدائن ان يطلب من المحكمة ان تتولى بنفسها تعيين محل الالتزام اما اذا كان الخيار للدائن وامتنع عن الاختيار انتقل الخيار الى المدين.المادة 300خيار التعيين ينتقل الى الوارث.المادة 301اذا كان خيار التعيين للمدين وهلك احد الشيئين في يده كان له ان يلزم الدائن الثاني، فان هلكا معا انفسخ العقد، واذا كان المدين مسؤولا عن الهلاك ولو فيما يتعلق بواحد من الشيئين فيكون ملزما ان يدفع قيمة اخر شيء هلك.الفرع الثاني – الالتزام البدليالمادة 3021 – يكون الالتزام بدليا اذا لم يكن محله الا شيئا واحدا ولكن تبرئة ذمة المدين اذا ادى بدلا منه شيئا اخر.2 – والاصل لا البدل هو وحده محل الالتزام وهو الذي يحدده طبيعته.الفصل الثالث – تحدد طرفي الالتزامالفرع الاول – التضامن ما بين الدائنين1 – الدين المشتركالمادة 3031 – يكون المدين مشتركا بين عدة دائنين اذا نشا من سبب واحد غير متجزئ اما لوحدة الصفقة او لسبق الاشتراك في المال الذي نشا عنه الدين.2 – فيعتبر دينا مشتركا ثمن المبيع المشترك بين اثنين او اكثر وثمن الشيئين ولو كانا مشتركين ما دام البيع في الحالتين قد صدر صفقة واحدة من غير تعيين ثمن حصة كل واحد ويعتبر دينا مشتركا كذلك الدين الايل بالارث الى عدة ورثة وقيمة المال المشترك اذا استهلك وبدل القرض المستقرض من مال مشترك.المادة 304 1 – اذا كان الدين مشتركا فلكل واحد من الشركاء ان يطلب حصته منه.2 – فاذا قبض احد الشركاء شيئا من الدين المشترك فالشركاء الاخرون بالخيار ان شاءوا فيما قبضه عينا ويتبعون هم والقابض المدين بما بقي لكل منهم في ذمته وان شاءوا تركوا للقابض ما قبضه واتبعوا المدين بحصتهم.3 – فان اختاروا متابعة المدين فلا يرجعون على القابض بشيء الا اذا توفي فيرجعون عندئذ على القابض بحصتهم فيما قبضه وياخذون منه مثل المقبوض لا عينه.المادة 3051 – اذا قبض احد الشركاء حصته من الدين المشترك واخرجها من يده بوجه من الوجوه او استهلكها فللشركاء الاخرين ان يضمنوه نصيبهم منها.2 – اما اذا تلفت في يده بلا تقصير منه، فلا يضمن نصيب شركائه في المقبوض ويكون مستوفيا حقه، وما بقي من الدين بذمة المدين يكون للشركاء الاخرين.المادة 306اذا اخذ الشركاء من المدين كفيلا بحصته في الدين المشترك او احالة المدين على اخر فللشركاء ان يشاركوه في المبلغ الذي ياخذه من الكفيل او المحال عليه.المادة 307اذا اشترى احد الشركاء بحصته من الدين المشترك مالا من المدين فشركاؤه مخيرون ان شاءوا ضمنوه ما اصاب حصصهم من ثمن ما اشتراه وان شاءوا رجعوا بحصصهم على المدين، وليس لهم ان يشاركوه في المال المشترى الا اذا تراضوا على ذلك.المادة 308اذا استاجر احد الشركاء بحصته من الدين المشترك شيئا صار قابضا لحصته ولشركائه الخيار في تضمينه ما اصاب حصصهم وفي اتباع المدين.المادة 309اذا صالح احد الشركاء المدين عن حصته من الدين المشترك فان كان بدل الصلح من جنس الدين لشركاؤه مخيرون ان شاءوا شاركوه في المقبوض وان شاءوا اتبعوا المدين، وان كان بدل الصلح من خلاف جنس الدين فالشركاء بالخيار ايضا في اتباع المدين او الشريك المصالح وللمصالح في هذه الحالة ان شاء سلم اليهم نصيبهم في المقبوض وان شاء دفع اليهم نصيبهم في الدين.المادة 310اذا مات المدين في دين مشترك وترك مالا ليس فيه وفاء للدين وكان احد الشركاء وارثا له فجميع الشركاء يشتركون في المال الذي تركه المدين على حسب حصة كل منهم.المادة 311 1 – اذا كان للمدين في دين مشترك على احد الشركاء دين خاص به ثابت له قبل وجوب الدين المشترك عليه حتى صار دينه قصاصا به فليس للشركاء ان يرجعوا بشيء من حصصهم على هذا الشريك.2 – اما اذا حدث للمدين على احد الشركاء وثبت له ذلك بعد وجوب الدين المشترك عليه وصار دينه قصاصا به فلشركائه الحق في الرجوع عليه بحصصهم منهالمادة 3121 – اذا اتلف احد الشركاء في دين مشترك للمدين وتقاصا ضمانا فلشركائه اخذ نصيبهم منه.2 – تمت اذا ضمن للمدين دينا واجبا له على شخص اخر وصارت حصته قصاصا بالدين الذي ضمنه فلا شيء لشركائه عليه، واذا رجع المكفول عنه وقبض منه مبلغ الضمان لم يكن لشركائه ان يشاركوه.المادة 313اذا وهب احد الشركاء حصته من الدين المشترك للمدين او ابرا ذمته منها فهبته وابراؤه صحيحان ولا يضمن نصيب شركائه فيما وهب او ابرا.المادة 3141 – في الدين المشترك يجوز الاتفاق فيما بين الشركاء على ان يكون لكل منهم الحق في قبض حصته من الدين من غير ان يكون لسائر الشركاء الرجوع عليه حتى ولو تساوت حصصهم.2 – وفي هذه الحالة ينقسم الدين المشترك على الدائنين قسمة تامة يختص كل منهم بحصته في الدين من غير ان يشاركه فيها غيره بوجه من الوجوه.2 – الدائنون المتضامنونالمادة 315لا يكون الدائنون متضامنين الا اذا كان هناك اتفاق على ذلك او كان القانون ينص على تضامنهم.المادة 3161 – يجوز للدائنين المتضامنين مجتمعين او منفردين مطالبة المدين بكل الدين.2 – وليس للمدين اذا طالبه احد الدائنين المتضامنين بالوفاء ان يحتج على هذا الدائن باوجه الدفع الخاصة بدائن اخر الا بقدر نصيب هذا الدائن اذا برئت منه ذمته ولكن له ان يحتج باوجه الدفع الخاصة به وباوجه الدفع المشتركة بين الدائنين جميعا.المادة 317يجوز للمدين ان يوفي كل الدين وفاء صحيحا لاي من الدائنين المتضامنين الا اذا انذره دائن اخر بان يتمنع من ذلك.المادة 3181 – اذا برئت ذمة المدين من قبل احد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء فلا تبرا ذمته من قبل باقي الدائنين الا بقدر حصة الدائن الذي برئت ذمة المدين قبله.2 – اذا اتى احد الدائنين المتضامنين عملا من شانه الاضرار بالدائنين الاخرين فلا ينفذ هذا العمل في حقهم.المادة 319كل ما يستوفيه احد الدائنين المتضامنين من الدين يصير من حق الدائنين جميعا ويقتسمونه سوية الا اذا وجد اتفاق او نص يقضي بغير التساوي.الفرع الثاني – التضامن ما بين المدينينالمادة 320 التضامن ما بين المدينين لا يفترض وانما يكون بناء على اتفاق او نص في القانون.1 – العلاقة ما بين الدائن والمدينين المتضامنينالمادة 321 1 – اذا كان المدينون متضامنين فللدائن ان يطالب بالدين كله من شاء منهم وان يطالبهم به مجتمعين ومطالبته لاحدهم لا تمنعه من مطالبة الاخرين.2 – ولا يجوز للمدين الذي يطالبه الدائن بالوفاء ان يحتج باوجه الدفع الخاصة بمدين اخر الا بقدر نصيب هذا المدين اذا كان قد انقضى بوجه من الوجوه ولكن يجوز له ان يحتج باوجه الدفع الخاصة به وهو وباوجه الدفع المشتركة بين المدينين جميعا.المادة 322اذا قضى احد المدينين المتضامنين الدين بتمامه عينا او بمقابل او بطريق الحوالة برئت ذمته ويبرا معه المدينون.المادة 323 يترتب على تجديد الدين بين الدائن واحد المدينين المتضامنين ان تبرا ذمة باقي المدينين الا اذا احتفظ الدائن بحقه قبلهم.المادة 324لا يجوز للمدين المتضامن ان يحتج بالمقاصة التي تقع بين الدائن ومدين متضامن اخر الا بقدر حصة هذا المدين الاخر.المادة 325اذا اتحدت ذمة الدائن واحد مدينيه المتضامنين فان الدين لا يقضي بالنسبة لباقي المدينين الا بقدر حصة المدين الذي اتحدت ذمته مع الدائن.المادة 3261 – اذا ابرا الدائن احد المدينين المتضامنين سقط عنه الدين ولا تبرا ذمة الباقين الا اذا صرح الدائن بذلك.2 – فاذا لم يصدر منه هذا التصريح فليس له ان يطالب باقي المدينين المتضامنين الا بما يبقى من الدين بعد خصم حصة المدين الذي ابراه.المادة 327اذا ابرا الدائن احد المدينين المتضامنين من التضامن بقي حقه في الرجوع على الباقين بكل الدين ما لم يتفق على غير ذلك.المادة 3281 – في جميع الاحوال التي يبرئ فيها الدائن احد المدينين المتضامنين سواء اكان الابراء من الدين ام من التضامن يكون لباقي المدنين ان يرجعوا عند الاقتضاء على هذا المدين بنصيبه من حصة المعسر وفقا للمادة 334.2 – على انه اذا ثبت ان الدائن اراد ان يخلي المدين الذي ابراه من اية مسؤولية عن الدين فان الدائن هو الذي يتحمل نصيب هذا المدين في حصة العسر.المادة 3291 – اذا كانت دعوى الدين بالنسبة لاحد المدينين المتضامنين لا يجوز سماعها بسبب التقادم استفاد من ذلك باقي المدينين بقدر حصة المدين الذي لا يجوز سماع الدعوى ضده.2 – واذا انقطعت مدة التقادم او وقف سريانه بالنسبة لاحد المدينين المتضامنين فلا يجوز للدائن ان يتمسك بذلك قبل باقي المدينين.المادة 330لا يكون المدين المتضامن مسؤولا فيما يتعلق بتنفيذ الالتزام عن فعله واذا اعذر الدائن احد المدينين المتضامنين او قاضاه فلا يكون لذلك اثر بالنسبة لباقي المدنين، اما اذا اعذر احد المدينين المتضامنين الدائن فان باقي المدينين يستفيدون من هذا الاعذار.المادة 331اذا تصالح الدائن مع احد المدينين المتضامنين وتضمن الصلح الابراء من الديون او براءة منه باية وسيلة اخرى استفاد منه الباقون، اما اذا كان من شان هذا الصلح ان يرتب في ذمتهم التزاما او يزيد فيما هم ملتزمون به فانه لا ينفذ في حقهم اذا قبلوه.المادة 3321 – اذا اقر احد المدينين المتضامنين بالدين فلا يسري هذا الاقرار في حق الباقين.2 – واذا نكل احد المدينين المتضامنين عن اليمين او وجه الى الدائن يمينا حلفها فلا يضار بذلك باقي المدينين.3 – اما اذا حلف احد المدينين المتضامنين فان المدينين الاخرين يستفيدون من ذلك اذا انصبت اليمين على المديونية لا على التضامن.المادة 3331 – اذا صدر حكم على احد المدينين المتضامنين فلا يحتج بهذا الحكم على الباقين.2 – اما اذا صدر الحكم لصالح احدهم فيستفيد منه الباقون الا اذا كان الحكم مبنيا على سبب خاص بالمدين الذي صدر الحكم لصالحه.2 – العلاقة بين المدينين المتضامنينالمادة 3341 – لمن قضى الدين من المدينين المتضامنين الرجوع على الباقين بما دفعه زائدا على ما هو واجب عليه بقدر حصته.2 – فان كان احد منهم معسرا تحمل تبعة هذا الاعسار المدين الذي وفى بالدين وسائر المدينين كل بقدر حصته.المادة 3351 – اذا قضى احد المدينين المتضامنين الدين بغير الشيء الواجب اداؤه او بطرق اخر يقوم مقام الوفاء كالهبة او الحوالة رجع بقية المدينين بما ضمن لا بما ادى.2 – اذا كان احد المدينين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة في الدين فهو الذي يتحمله كله قبل الباقين.المادة 336 يكون الالتزام غير قابل للانقسام:1 – اذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته ان ينقسم.2 – اذا تبين من الغرض الذي رمى اليه المتعاقدان ان الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسما او اذا انصرفت نية المتعاقدين الى ذلك.المادة 337 1 – اذا تعدد المدينون في التزام غير قابل للانقسام كان كل منهم ملزما بوفاء الدين كاملا.2 – وللمدين الذي وفى الدين حق الرجوع على الباقين كل بقدر حصته الا اذا تبين من الظروف غير ذلك.المادة 3381 – اذا تعدد الدائنون في التزام غير قابل للانقسام او تعدد ورثة الدائن في هذا الالتزام جاز لكل دائن او وارث ان يطالب باداء الالتزام كاملا، فاذا اعترض احد الدائنين او الورثة على ذلك كان المدين ملزما باداء الالتزام للدائنين مجتمعين او باداء الشيء محل الالتزام.2 – ويرجع الدائنون على الدائن الذي استوفى الالتزام كل بقدر حصته.الباب الرابع – انتقال الالتزامالفصل الاول – حوالة الدينالمادة 339 1 – حوالة الدين هي نقل الدين والمطالبة من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه.2 – وتكون مطلقة اذا احال المدين بدينه غريمه على المحال عليه حوالة غير مقيدة بادائه من الدين الذي للمحيل في ذمة المحال عليه او من العين التي عنده وديعة او مغصوبة، او احال على شخص ليس له شيء عليه او عنده.3 – وتكون مقيدة اذا احال المدين بدينه غريمه على المحال عليه حوالة مقيدة بادائه من الدين الذي للمحيل في ذمة المحال عليه او من العين التي له عنده امانة او مغصوبة.الفرع الاول – الاركان والشروطالمادة 3401 – الحوالة التي تمت بين المحيل والمحال عليه تنعقد موقوفة على قبول المحال له.2 – واذا قام المحيل او المحال عليه بابلاغ الحوالة للمحال له وحدد له اجلا معقولا لا لقبول الحوالة ثم انقضى الاجل دون ان يصدر القبول اعتبر سكوت المحال له فضا للحوالة.المادة 341 يصح عقد الحوالة بين الدائن والمحال عليه، ويلزم المحال عليه بالاداء ولكن ليس له الرجوع على المدين الاصلي الا اذا اقر المدين الحوالة.المادة 342يشترط لصحة الحوالة ان يكون المحيل مدينا للمحال له والا فهي وكالة.المادة 343كل دين تصح الكفالة به، تصح به الحوالة، بشرط ان يكون معلوما.المادة 344تصح احالة المستحق في الوقف غريمه وكالة مقيدة باستحقاقه على متولي الوقف اذا كانت غلة الوقف متحصلة في يده وقبل الحوالة، ولا تصح الحوالة بالاستحقاق اذا لم تكن الغلة متصلة في يد المتولي.المادة 345 قبول الاب او الوصي الحوالة على الغير جائز ان كان فيه خير للصغير بان يكون المحال عليه املا من المحيل وغير جائز ان كان مقاربا او مساويا له في اليسار.الفرع الثاني – الاحكام1 – العلاقة ما بين المحال له والمحال عليهالمادة 346 اذا قبل المحال له الحوالة ورضى المحال عليه بها برئ المحيل من الدين ومن المطالبة معا وثبت للمحال له حق مطالبة المحال عليه.المادة 347يتحول الدين على المحال عليه بصفته التي على المحيل فان كان حالا تكون الحوالة به حالة وان كان مؤجلا تكون مؤجلة.المادة 3481 – تبقى للدين المحال به ضماناته بالرغم من تغير شخص المدين، فاذا احال الراهن المرتهن بالدين على اخر او احال المشتري البائع بالثمن على اخر فلا يسقط حق المرتهن في الرهن ولا حق البائع في حبس المبيع، اما اذا احال المرتهن غريما له على الراهن فان حقه في الرهن يسقط ولا يكون رهنا للمحال له وكذا حال البائع غريما له على المشتري بالثمن يسقط حقه في حبس العين المبيعة.2 – على ان من كفل الدين المحال به كفالة الدين المحال به كفالة شخصية او عينية لا يكفل المحال عليه الا اذا رضى الكفيل بالحوالة.المادة 349للمحال عليه ان يتمسك قبل المحال له بما كان للمحيل من دفوع متعلقة بذات الدين وليس له ان يتمسك بما كان من الدفوع خاصا بشخص المحيل وانما يجوز له ان يتمسك بما كان خاصا بشخصه هو.المادة 350تبرا ذمة المحال عليه من الدين باداء المحال به او بحوالته اياه على اخر او بالابراء او الهبة او باتحاد الذمة او باي سبب اخر يقتضي الالتزام.المادة 351اذا مات المحال عليه مدينا يقسم ماله بين الغرماء وبين المحال به بالحصص وما بقي للمحال به بعد القسمة ويرجع به على المحيل اذا كان له حق الرجوع.المادة 352اذا اشترط المحيل في الحوالة ان يبيع المحال عليه عينا مملوكة للمحيل ويؤدي الدين المحال به من ثمنها وقبل المحال عليه بهذا الشرط صحت الحوالة ولا يجبر المحال عليه على الدفع قبل البيع ويجبر على البيع وتادية الدين من الثمن.المادة 3531 – اذا سقط الدين الذي قيدت به الحوالة بامر عارض بعدها فلا تبطل الحوالة، فلو احال البائع غيرمه على المشتري بثمن البيع فهلك المبيع عند البائع قبل تسليمه للمشتري وسقط الثمن عنه واورد المبيع بخيار عيب او غيره فلا تبطل الحوالة ويكون للمحال عليه بعد الاداء الرجوع بما اداه.2 – اما اذا سقط الدين الذي قيدت به الحوالة بامر سابق عليها وتبينت براءة المحال عليه منه فان الحوالة تبطل، فلو احال البائع غريمه على المشتري بثمن المبيع ثم استحق المبيع للغير بطلت الحوالة وعاد الدين على المحيل.المادة 354في كل موضع ورد فيه استحقاق المبيع الذي احيل بثمنه اذا ادى المحال عليه الثمن كان له الخيار في الرجوع ان شاء رجع على المحال له القابض وان شاء رجع على المحال له القابض وان شاء رجع على المحيل.المادة 3551 – اذا احال المدين غريمه على الوديع حوالة مقيدة بالعين المودعة عنده فهلكت الوديعة قبل ادائها للمحال له بلا تعد من الوديع بطلت الحوالة وعاد الدين على المحيل، واستحقاق الوديعة للغير مبطل للحوالة كهلاكها.2 – فان كان هلاك الوديعة بتقصير الوديع او تعديه فلا تبطل الحوالة.المادة 3561 – اذا احال المدين غريمه على الغاصب حوالة مقيدة بالعين المغصوبة فهلكت العين في يد الغاصب قبل ادائها للمحال فلا تبطل الحوالة.2 – فان استحقت العين المغصوبة للغير بطلت الحوالة وعاد المحال له بحقه على المحيل.2 – العلاقة ما بين المحال له والمحيلالمادة 3571 – لا يرجع المحال له بدينه على المحيل الا اذا اشترط في الحوالة خيار الرجوع او ابطلت الحوالة المقيدة بسقوط الدين او هلاك العين واستحقاقها وفقا للاحكام السابقة.2 – اما مجرد تعذر استيفاء الدين من المحال عليه وتفليسه ولو بامر المحكمة فلا يوجبان بطلان الحوالة وعود الدين على المحيل.المادة 358الحوالة بشرط عدم براءة المحيل كفالة عارية عن حق التجرد وللمحال له في هذه الحالة ان يطالب ايا شاء من المحيل والمحال عليه.3 – العلاقة ما بين المحال عليه والمحيلالمادة 359اذا احال المحيل حوالة مطلقة فان لم يكن عند المحال عليه دين او عين مودعة او مغصوبة يرجع المحال عليه على المحيل بعد الاداء لا قبله ويرجع بالمحال به لا بما ادى.المادة 360في الحوالة المطلقة اذا كان للمحيل عند المحال عليه دين او عين مودعة او مغصوبة فله ان يطالب المحال عليه بعد الحوال الى ان يؤدي المحال عليه الدين للمحال له، فان اداه سقط ما عليه قصاصا بقدر ما ادى.المادة 3611 – اذا كانت الحوالة مقيدة بدين للمحيل على المحال عليه او عين مودعة او مغصوبة فلا يملك المحيل بعد الحوالة مطالبة المحال عليه ولا المحال عليه الدفع للمحيل لو دفع له ضمن المحال له ويكون له الرجوع على المحيل.2 – ولو اسر المحيل قبل ادار المحال عليه الدين فليس لسائر الغرماء ان يشاركوا المحال له.الفصل الثاني – حوالة الحقالفرع الاول – الاركان والشروطالمادة 362يجوز للدائن ان يحول الى غيره ما له من حق على مدينه الا اذا حال دون ذلك نص في القانون او اتفاق المتعاقدين او طبيعة الالتزام، وتتم الحوالة دون حالة الى رضاء المحال عليه.المادة 363 لا تكون الحوالة نافذة في حق المحال عليه او في حق الغير الا اذ قبلها المحال عليه او اعلنت له، على ان نفاذها في حق الغير بقبول المحال عليه يستلزم ان يكون هذا القبول ثابت التاريخ.المادة 364لا تجوز حوالة الحق الا بقدر ما يكون منه قابلا للحجز.الفرع الثاني – الاحكام1 – العلاقة ما بين المحال له والمحال عليهالمادة 365ينتقل الحق الى المحال له بصفته وضماناته كالكفالة والامتياز والرهن وتعتبر الحوالة شاملة لما حل من فوائد واقساط.المادة 366للمحال عليه ان يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له عند صيرورة الحوالة نافذة في حقه ان يحتج بها على المحيل كما يجوز له ان يحتج الخاصة بالمحال له وحده.2 – العلاقة ما بين المحال له والمحيلالمادة 367يجب على المحيل ان يسلم المحال له سند الحق المحال به وان يقدم له وسائل اثبات هذا الحق وما هو ضروري من بيانات لتمكينه من حقه.المادة 3681 – اذا كانت الحوالة بعوض فلا يضمن المحيل الا وجود الحق المحال به وقت الحوالة ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.2 – اما اذا كانت الحوالة بغير عوض فلا يكون المحيل ضامنا حتى لوجود الحق.المادة 369اذا ضمن المحيل يسار المحال عليه فلا ينصرف هذا الضمان الا الى اليسار وقت الحوالة ما لم يتفق على غير ذلك.المادة 370اذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقا للمادتين السابقتين فلا يلزم المحيل الا برد ما اخذه من المحال له مع الفوائد والمصروفات حتى لو وجد اتفاق يقضي برد اكثر من ذلك.المادة 371يضمن المحيل تعديه حتى لو كانت الحوالة بغير عوض وحتى لو اشترط عدم الضمان.3 – العلاقة ما بين المحال عليه والمحيلالمادة 3721 – تبرا ذمة المحال عليه اذا لم يقبل الحوالة ووفى الدين للمحيل قبل ان يعلن بها.2 – ومع ذلك لا تبرا ذمته بهذا الوفاء اذا اثبت المحال له انه كان يعلم وقت الوفاء بصدور الحوالة.4 – العلاقة ما بين المحال له والغيرالمادة 373اذا تعددت الحوالة بحق واحد فضلت الحوالة التي تصبح قبل غيرها نافذة في حق الغير.المادة 3741 – اذا حجز الحق وهو في يد المحال عليه قبل ان تصبح الحوالة نافذة في حق الحاجز كانت الحوالة بالنسبة للحاجز بمثابة حجز اخر.2 – وفي الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة اذا وقع حجز ثان بعد ان اصبحت الحوالة نافذة في حق الغير فان الدين يقسم بين الحاجز المتقدم والمحال له والحاجز المتاخر قسمة غرماء على ان يؤخذ من حصة الحاجز المتاخر ما يستكمل به المحال له قيمة الحوالة.الباب الخامس – انقضاء الالتزامالفصل الاول – الوفاءالفرع الاول – طرفا الوفاء1 – من يقوم بالوفاء/الوفاء البسيطالمادة 3751 – يصح وفاء الدين من المدين او نائبه، ويصح وفاؤه من اي شخص اخر له مصلحة في الوفاء كالكفيل والمدين المتضامن مع مراعاة ما جاء في المادة 250.2 – ويصح ايضا وفاء الدين من اجنبي لا مصلحة له في الوفاء بامر المدين او بغير امره على انه يجوز للدائن ان يرفض الوفاء من الغير اذا اعترض المدين على ذلك وابلغ الدائن هذا الاعتراض.المادة 376يشترط لنفاذ وفاء الدين والبراءة منه ان يكون الدافع مالكا لما دفعه فان استحق بالبينة واخذه صاحبه او هلك واخذ بدله فللدائن الرجوع بدينه على غريمه.المادة 377اذا كان المدين صغيرا مميزا او كبيرا معتوها او محجورا عليه لسفه او غفلة ودفع الدين الذي عليه صح دفعه ما لم يلحق الوفاء ضررا بالموفي.المادة 378لا يصح للمدين ان يوفي احد غرمائه في مرض موته اذا ادى هذا الوفاء الى الاضرار ببقية الدائنين.الوفاء مع الحلولالمادة 379اذا دفع الدين شخص غير المدين حل الدافع محل الدائن بحكم القانون في الاحوال الاتية:ا – اذا كان ملزما بالدين مع المدين او ملزما بوفائه عنه.ب – اذا كان دائنا ووفى دائنا اخر مقدما عليه بما له من تامين عيني ولو لم يكن للدافع اي تامين.ج – اذا كان قد اشترى عقارا ودفع ثمنه تسديدا لاحد الدائنين الذين خصص العقار لضمان حقوقهم.د – اذا كان هناك نص يقرر للدافع حق الحلول.المادة 3801 – للدائن الذي استوفى حقه من غير المدين ان يتفق مع هذا الغير على ان يحل محله حتى لو لم يقبل المدين ذلك، ويكون الاتفاق بورقة رسمية لا يجوز ان يتاخر تاريخها عن وقت الوفاء.2 – وللمدين ايضا اذا اقترض مالا يسد به الدين ان يحل المقرض محل الدائن الذي استوفى حقه ولو بغير رضاء هذا الدائن على ان يكون الاتفاق على الحلول بورقة رسمية وان يذكر في عقد القرض ان المال خصص للوفاء وفي مخالصة التسديد وان الوفاء كان هذا المحال الذي اقترضه من الدائن الجديد.المادة 381 من حل قانونا او اتفاقا محل الدائن كان له حقه بما لهذا الحق من خصائص وما يلحقه من توابع وما يكفله من تامينات وما يرد عليه من دفوع، ويكون هذا الحلول بالقدر الذي اداه من حل محل الدائن.المادة 3821 – اذا وفى غير المدين الدائن جزءا من حقه وحل محله فيه فلا يضار الدائن بهذا الوفاء ويكون في استيفاء ما بقي له من حق مقدما على من وفاه ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.2 – واذا حل شخص اخر محل الدائن فيما بقي له من حق رجع من حل اخيرا هو ومن تقدمه في الحلول كل بقدر ما هو مستحق له وتقاسما قسمة الغرماء.2 – لمن يكون الوفاءقبول الوفاءالمادة 3831 – يصح دفع الدين للدائن او وكيله ان كان غير محجور فان كان محجورا فلا يصح دفع الدين اليه بل يدفع لمن له حق قبضه من ولي او وصي او قيم.2 – فان دفع المدين الى الدائن المحجور فلا يعتبر دفعه ولا تبرا ذمته من الدين بل اذا هلك ما دفعه او ضاع من المحجور فللولي او الوصي او القيم مطالبة المدين بالدين.المادة 384اذا كان الوفاء لشخص غير الدائن او نائبه فلا تبرا ذمة المدين الا اذا اقر هذا الوفاء او تم الوفاء بحسن نية لشخص كان الدين له ظاهرا كالوارث الظاهر.رفض الوفاءالعرض والايداعالمادة 3851 – اذا رفض الدائن دون مبرر قبول الوفاء المعروض عليه عرضا صحيحا او اذا رفض القيام بالاعمال التي لا يتم الوفاء بدونها او اذا اعلن انه لن يقبل الوفاء فيجوز للمدين ان ينذر الدائن بوجوب استيفاء حقه في مدة مناسبة يحددها في الانذار.2 – ولا يتم اعذار الدائن الا اذا اودع المدين الشيء على ذمة الدائن بعد انقضاء هذه المدة وانذره بهذا الايداع.المادة 3861 – يقوم الايداع مقام الوفاء اذا قبله الدائن او صدر حكم بصحته.2 –وفي هذه الحالة تكون نفقات الايداع على الدائن وهو الذي يتحمل تبعة هلاك الشيء من وقت الايداع ومن هذا الوقت ايضا يقف سريان الفوائد.المادة 3871 – اذا كان محل الوفاء عقارا او شيئا معدا للبقاء حيث وجد طلب المدين من المحكمة وضعه تحت يد عدل قام تسليم الشيء للعدل مقام الايداع.2 – واذا كان شيئا يسرع اليه التلف او يكلف نفقات باهظة في ايداعه فانه يجوز للمدين بعد استئذان المحكمة او دون استئذان عند الضرورة ان يبيعه بسعره المعروف في الاسواق فان تعذر ذلك فبالمزاد العلني ويقوم ايداع الثمن مقام ايداع الشيء نفسه.المادة 388يكون الايداع او ما يقوم مقامه من اجراء جائزا ايضا اذ كان المدين يجهل شخصية الدائن او موطنه او كان الدائن محجورا وليس له نائب يقبل عنه الوفاء او كان الدين متنازعا عليه بين عدة اشخاص او كانت هناك اسباب جدية تبرر هذا الاجراء.المادة 3891 – اذا عرض المدين واتبع العرض بايداع او باجراء مماثل جاز له ان يرجع في هذا العرض ما دام الدائن لم يقبله، او ما دام لم يصدر حكم نهائي بصحته، واذا رجع فلا تبرا ذمة شركائه في الدين، ولا ذمة الضامنين.2 – فاذا رجع المدين في العرض بعد ان قبله الدائن او بعد ان حكم بصحته وقبل الدائن منه هذا الرجوع لم يكن لهذا الدائن ان يتمسك بعد ذلك بما يكفل حقه من تامينات وتبرا ذمة الشركاء من الدين وذمة الضامنين.الفرع الثاني – محل الوفاء وزمانه ومكانه ونفقاتهأ – محل الوفاءالمادة 3901 – اذا كان الدين مما يتعين بالتعيين فليس للمدين ان يدفع غيره بدلا عنه بدون رضاء الدائن حتى ولو كان هذا البدل مساويا في القيمة للشيء المستحق او كانت له قيمة اعلى.2 – اما اذا كان مما لا يتعين بالتعيين وعين بالعقد فللمدين دفع مثله وان لم يرض الدائن.المادة 391رب الدين اذا ظفر عرضا بجنس حقه من مال مدينه على صفته فله الاحتفاظ به.المادة 392اذا كان الدين حالا فليس للمدين ان يجبر دائنه على قبول بعضه دون البعض ولو كان قابلا للتبعيض.المادة 393 1 – اذا دفع المدين احد دينين واجبين في ذمته وكان احدهما مطلقا والاخر مشمولا بكفالة او برهن او كان احدهما قرضا والاخر ضمن مبيع او كان احدهما مشتركا والاخر خاصا او كان الدينان متباينين بوجه من الوجوه واختلف الطرفان في جهة الدين يعتبر قول المدين في تعيين جهة الدفع.2 – اذا كان المدين ملزما بان يعوض مع الدين مصروفات وفوائد وكان ما اداه لا يفي مع هذه الملحقات خصم ما ادى من حساب المصروفات ثم من الفوائد من اصل الدين كل هذا ما لم يتفق على غيره.ب – زمان الوفاءالمادة 394اذا اجل الدين او قسط الى اقساط معلومة فلا يجوز للدائن مطالبة المدين بالدين او بالقسط قبل حلول اجله.2 – فاذا لم يكن الدين مؤجلا، او حل اجله، وجب دفعه فورا، ومع ذلك يجوز للمحكمة عند الضرورة اذا لم يمنعها نص في القانون ان تنظر المدين الى اجل مناسب اذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا ضرر جسيم.المادة 3951 – اذا كان الدين مؤجلا فللمدين ان يدفعه قبل حلول الاجل اذا كان الاجل متمحضا لمصلحته ويجبر الدائن على القبول.2 – فاذا قضى المدين الدين قبل حلول الاجل ثم استحق المقبوض عاد الدين مؤجلا كما كان.ج – مكان الوفاءالمادة 3961 – اذا كان الشيء الملتزم بتسليمه مما له حمل ومؤونة كالمكيلات والموزونات والعروض ونحوها وكان العقد مطلقا لم يعين فيه مكان التسليم يسلم الشيء في المكان الذي كان موجودا فيه وقت العقد.2 – وفي الالتزامات الاخرى يكون الوفاء في موطن المدين وقت وجوب الوفاء او في المكان الذي يوجد فيه محل اعماله اذا كان الالتزام متعلقا بهذه الاعمال ما لم يتفق على غير ذلك.المادة 397اذا ارسل المدين مع رسوله الى الدائن فهلك في يد الرسول قبل وصوله هلك من مال المدين، وان امر الدائن بان يدفع الى رسول الدائن فدفعه اليه وهلك في يده، فهلاكه من مال الدائن ويبرا المدين من الدين.هـ - نفقات الوفاءالمادة 398نفقات الوفاء على المدين، الا اذا وجد اتفاق او عرف او نص يقضي بغير ذلك.الفصل الثاني – انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاءالفرع الاول – الوفاء بمقابلالمادة 399اذا قبل الدائن في استيفاء حقه شيئا اخر غير الشيء المستحق قام هذا مقام الوفاء.المادة 400يسري على الوفاء بمقابل من حيث انه ينقل ملكية الشيء الذي اعطى في الدين احكام البيع وبالاخص ما يتعلق منها باهلية المتعاقدين وضمان الاستحقاق وضمان العيوب الخفية، ويسري عليه من حيث انه يقضي الدين احكام الوفاء وبالاخص ما تعلق منها بتعيين جهة الدفع وانقضاء التامينات.الفرع الثاني – التجديد والانابة1 – التجديدالمادة 401 يجوز تجديد الالتزام باتفاق الطرفين على ان يستبدلا بالالتزام الاصلي التزاما جديدا يختلف عنه في محله او في مصدره.المادة 402 يجوز تجديد الالتزام ايضا بتغيير الدائن اذا اتفق الدائن والمدين واجنبي على ان يكون هذا الاجنبي هو الدائن الجديد او بتغيير الدائن اذا اتفق الدائن مع اجنبي على ان يكون هذا الاجنبي مدينا مكان المدين الاصلي وعلى ان تبرا ذمة المدين الاصلي دون حاجة لرضائه او اذا قبل شخص اجنبي ان يكون المدين الجديد وحصل المدين الاصلي على ان اجازة الدائن ذلك.المادة 403 اذا جدد الالتزام سقط الالتزام الاصلي وحل محله التزام جديد.المادة 404اذا كان الدين الاصلي مكفولا بتامينات شخصية او عينية وصار تجديده سقطت التامينات الا اذا جددت هي ايضا.3 – الانابة في الوفاءالمادة 405 1 – تتم الانابة اذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص اجنبي بوفاء الدين مكان المدين.2 – ولا تقتضي الانابة ان يكون هناك مديونية ما بين المدين والاجنبي.المادة 4061 – اذا اتفق المتعاقدون في الانابة على ان يستبدلوا التزاما جديدا بالالتزام الاول كانت الانابة تجديدا للالتزام بتغيير المدين.2 – والاصل ان الانابة لا يفترض فيها التجديد فاذا لم يكن هناك اتفاق عليه، قام الالتزام الجديد الى جانب الالتزام الاول.المادة 407يكون الالتزام المناب صحيحا حتى لو كان ملتزما قبل المنيب وكان التزامه هذا باطلا او خاضعا لدفع من الدفوع، ولا يبقى للمناب الا حق الرجوع على المنيب، كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.الفرع الثالث – المقاصة1 – الشروطالمادة 408 المقاصة، هي اسقاط دين مطلوب لشخص من غريمه في مقابلة دين مطلوب من ذلك الشخص لغريمه.المادة 409 1 – المقاصة اما جبرية تحصل بقوة القانون او اختيارية تحصل بتراضي المتداينين.2 – ويشترط لحصول المقاصة الجبرية اتحاد الدينين جنسا ووصفا وحلولا وقوة وضعفا، ولا يشترط ذلك في المقاصة الاختيارية فان كان الدينان من جنسين مختلفين او متفاوتين في الوصف او مؤجلين، او احدهما حالا والاخر مؤجلا او احدهما قويا والاخر ضعيفا فلا يلتقيان قصاصا الا بتراضي المتداينين سواء اتحد سببهما او اختلف.المادة 410 اذا كان للوديع دين على صاحب الوديعة والدين والوديعة من جنس واحد او كان للغاصب دين على صاحب العين المغصوبة من جنسيها فلا تصير الوديعة او العين المغصوبة قصاصا بالدين الا اذا تقاص الطرفان بالتراضي.المادة 411 اذا تلف الدائن عينا من مال المدين وكانت من جنس الدين سقطت قصاصا وان كانت خلافه فلا تقع المقاصة بلا تراضيهما.المادة 412 اذا كان للكفيل المحروم من حق التجريد دين على الدائن المكفول له من جنس الدين المكفول به فالدينان يلتقيان قصاصا من غير رضاهما وان كان من غير جنس الدين المكفول به فلا يلتقيان قصاصا الا بتراضي الدائن المكفول له مع الكفيل لا مع المدين.2 – آثار المقاصةالمادة 413تقع المقاصة بقدر الاقل من الدينين، ولا تقع الا اذا تمسك بها من له مصلحة فيها.المادة 414اذا كان الدين لا تسمع فيه الدعوى لمرور الزمن وقت التمسك بالمقاصة فلا يمنع ذلك من ووقع المقاصة ما دامت المدة اللازمة لعدم سماع الدعوى لم تكن قد تمت في الوقت الذي اصبحت فيه المقاصة ممكنة.المادة 4151 – لا يجوز ان تقع المقاصة اضرار بحقوق اكتسبها الغير.2 – فاذا اوقع الغير حجزا تحت يد المدين ثم اصبح المدين دائنا لدائنه فلا يجوز له ان يتمسك بالمقاصة اضرار بالحاجز.المادة 416اذا وفى المدين دينا وكان له ان يطلب المقاصة فيه بحق له فلا يجوز له ان يتمسك اضرارا بالغير بالتامينات التي تكفل حقه، الا اذا كان يجهل وجود هذا الحق وكان له في ذلك عذر مقبول.المادة 4171 – اذا حول الدائن حقه للغير وقبل المدين الحوالة دون تحفظ، فلا يجوز لهذا المدين ان يتمسك على المحال له بالمقاصة التي كان له ان يتمسك بها قبل قبوله الحوالة ولا يكون له الا الرجوع بحقه على المحيل.2 – اما اذا كان المدين لم يقبل الحوالة ولكن اعلن بها فلا تمنعه هذه الحوالة من ان يتمسك بالمقاصة الا اذا كان الحق الذي يريد المقاصة به يثبت في ذمة المحيل بعد اعلان الحوالة.الفرع الرابع – اتحاد الذمةالمادة 418في الدين الواحد اذا اجتماع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين انقضى الدين لاتحاد الذمة بالقدر الذي اتحدت فيه.المادة 419اذا زال السبب الذي ادى الى اتحاد الذمة وكان لزواله اثر رجعي عاد الالتزام الى الوجود هو وملحقاته بالنسبة لذوي الشان جميعا، ويعتبر اتحاد الذمة كان لم يكن.الفصل الثالث – انقضاء الالتزام دون ان يوفى بهالفرع الاول – الابراءالمادة 420 اذا ابرا الدائن المدين سقط الدين.المادة 421يشترط لصحة الابراء ان يكون المبرئ اهلا للتبرع.المادة 4221 – لا يتوقف الابراء على قبول المدين لكن اذا رده قبل القبول ارتد، وان مات قبل القبول فلا يؤخذ الدين من تركته.2 – ويصح ابراء الميت من دينه.المادة 423 يصح تعليق الابراء فان علق الدائن ابراء مدينه من بعض الديون بشرط اداء البعض الاخر واداه المدين بريء وان لم يؤده فلا يبرا ويبقى عليه الدين كله.المادة 4241 – اذا اتصل بالصلح ابراء خاص بالمصالح عنه فلا تسمع الدعوى في خصوص ذلك وتسمع في غيره، واذا اتصل بالصلح ابراء عام عن الحقوق والدعاوى كافة فلا تسمع على المبرا دعوى في اي حق كان قبل الصلح وتسمع على الحق الحادث بعده.2 – وحكم البراءة المنفردة عن الصلح كحكم البراءة المتصلة به في الخصوص والعموم.الفرع الثاني – استحالة التنفيذالمادة 425 ينقضي الالتزام اذا اثبت المدين ان الوفاء به اصبح مستحيلا لسبب اجنبي لا يد له فيه.المادة 426 اذا انتقل الشيء الى يد غير صاحبه بعقد او بغير عقد وهلك دون تعد او تقصير فان كانت اليد يد ضمان هلك الشيء على صاحب اليد، وان كانت يد امانة هلك الشيء على صاحبه.المادة 4271 – تكون اليد يد ضمان اذا حاز صاحب اليد الشيء بقصد تملكه، وتكون يد امانة اذا حاز الشيء لا بقصد تملكه بل باعتباره نائبا عن المالك.2 – وتنقلب يد الامانة الى يد ضمان اذا كان صاحب اليد ولو بغير قصد التملك قد حبس الشيء عن صاحبه دون حق او اخذه بغير اذنه.المادة 428اذا انتقلت ملكية الشيء بعقد كانت يد المالك القديم قبل التسليم يد ضمان، وتنقلب يد امانة اذا امتنع واجب التسليم بقيام سبب للحبس.الفرع الثالث – مرور الزمان المانع من سماع الدعوىالتقادم المسقط1 – الشرطالمددالمادة 429 الدعوى بالالتزام ايا كان سببه لا تسمع على المنكر بعد تركها من غير عذر شرعي خمس عشرة سنة مع مراعاة ما وردت فيه احكام خاصة.المادة 430 1 – كل حق دوري متجدد كالاجرة والفوائد والرواتب والايرادات المرتبة لا تسمع الدعوى به على المدين بعد تركها من غير عذر شرعي خمس سنوات.2 – اما الريع المستحق في ذمة الحائز سيء النية والريع الواجب على متولي الوقف اداؤه للمستحقين فلا تسمع الدعوى بهما على المنكر بعد تركها من غير عذر شرعي خمس عشرة سنة.المادة 431 1 – لا تسمع الدعوى على المنكر بعد تركها من غير عذر شرعي سنة واحدة في الحقوق الاتية:1 – حقوق الاطباء والصيادلة والمحامين والاساتذة والمعلمين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة بوجه عام كل من يزاول مهنة حرة على ان تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما ادوه من عمل وما تكبدوه من مصروفات.ب – حقوق التجار والصناع عن اشياء وردوها لاشخاص لا يتجرون في هذه الاشياء وحقوق اصحاب الفنادق والمطاعم عن اجر الاقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم.ج – حقوق العملة والخدم والاجراء من اجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات.2 – ولا تسمع الدعوى في هذه الحقوق حتى لو بقي الدائنون مستمرين فيما يقومون به من خدمات او اعمال او اشغال او توريدات.3 – ويجب على من يتمسك بعدم سماع الدعوى بمرور سنة واحدة ان يحلف يمينا توجهها المحكمة من تلقاء نفسها على ان ذمته غير مشغولة بالدين، وتوجه اليمين الى ورثة المدينين او اوليائهم ان كانوا محجورين بانهم لا يعلمون بوجود الدين.4 – لكن اذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يتقادم الحق الا بانقضاء خمس عشرة سنة.المادة 432اذا ترك السلف الدعوى مدة وتركها الخلف مدة اخرى وبلغ مجموع المدتين الحد المقرر لعدم سماع الدعوى فلا تسمع.المادة 433تحسب المدة التي تمنع من سماع الدعوى بالتقويم الميلادي وتكون بالايام لا بالساعات.المادة 4341 – يعتبر ابتداء المدة المقررة لعدم سماع الدعوى من اليوم الذي يصبح فيه الالتزام مستحق الاداء.2 – ففي دعوى الدين المؤجل تبدا المدة من وقت حلول الاجل وفي دعوى الدين المعلق على شرط من وقت تحقق الشرط وفي دعوى ضمان الاستحقاق من الوقت الذي يثبت فيه الاستحقاق.3 – واذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفا على ارادة الدائن سرى مرور الزمن من الوقت الذي يتمكن فيه من اعلان ارادته.وقف المدة وانقطاعهاالمادة 435 1 – تقف المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالعذر الشرعي، كان يكون المدعي صغيرا او محجورا وليس له ولي او غائبا في بلاد اجنبية نائية او ان تكون الدعوى بين الزوجين او بين الاصول والفروع او ان يكون هناك مانع اخر يستحيل معه على المدعي ان يطالب بحقه.2 – والمدة التي تمضي مع قيام العذر لا تعتبر.المادة 436 اذا ترك بعض الورثة الدعوى بدين مورثهم من غير عذر المدة المقررة وكان لباقي الورثة عذر شرعي تسمع دعوى هؤلاء بقدر حصتهم من الدين.المادة 437 1 – تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى الى محكمة غير مختصة عن غلط مغتفر فان طالب الدائن غريمه في المحكمة ولم تفصل الدعوى حتى مضت المدة فانها تسمع بعدها.2 – وكالمطالبة القضائية الطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس او توزيع وبوجه عام اي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه اثناء السير في احدى الدعاوى.المادة 438 1 – تنقطع ايضا المدة المقررة لعدم سماع الدعوى اذا اقر المدين بحق الدائن صراحة او دلالة ما لم يوجد نص بخلاف ذلك.2 – ويعتبر المدين قد اقر دلالة بحق الدائن اذا هو ترك تحت يده مالا مرهونا بالدين رهن حيازة.المادة 4391 – اذا انقطعت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بدات مدة جديدة كالمدة الاولى.2 – على انه اذا حكم بالدين وحاز الحكم درجة البتات او اذا كانت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى سنة واحدة وانقطعت باقرار المدين كانت المدة الجديدة خمس عشرة سنة.2 – الآثارالمادة 440لا يسقط الحق بمرور الزمان فاذا اقر المدعى عليه بالحق امام المحكمة اخذ باقراره ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.المادة 441 اذا لم تسمع الدعوى بالحق لمرور الزمان فلا تسمع الدعوى بالفوائد وغيرها من الملحقات حتى لو لم تكمل المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بهذه الملحقات.المادة 442 1 – لا يجوز للمحكمة ان تمتنع من تلقاء نفسها من سماع الدعوى لمرور الزمان بل يجب ان يكون ذلك بناء على طلب المدين او بناء على طلب دائنيه او اي شخص اخر له مصلحة في هذا الدفع ولو لم يتمسك به المدين.2 – ويجوز التمسك بالدفع في اية حالة كانت عليها الدعوى ولو امام المحكمة الاستئنافية الا اذا تبين من ظروف ان المدعى عليه قد تنازل عن الدفع.المادة 4431 – لا يجوز التنازل عن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان قبل ثبوت الحق في هذا الدفع كما لا يجوز الاتفاق على عدم جواز سماع الدعوى بعد مدة تختلف عن المدة التي حددها القانون.2 – وانما يجوز لكل شخص يملك التصرف في حقوقه ان يتنازل ولو دلالة عن الدفع بعد ثبوت الحق فيه على ان هذا التنازل لا ينفذ في حق الدائنين اذا صدر اضرار بهم.الباب السادس – اثبات الالتزامالمادة 444ملغاة . (4)الكتاب الثانيالعقود المسماةالباب الاول – العقول التي تقع على الملكية(التمليكات)/ الفصل الاول – البيع/ الفرع الاول – الالمادة 506البيع مبادلة مال بمال.المادة 507 البيع باعتبار المبيع اما ان يكون بيع العين بالنقد وهو البيع المطلق او بيع النقد بالنقد وهو الصرف او بيع العين بالعين وهي المقايضة.1 – اركان البيعالايجاب والقبولالمادة 508 بيع العقار لا ينعقد الا اذا سجل في الدائرة المختصة واستوفى الشكل الذي نص عليه القانون.المادة 509يصح ان يكون البيع بشرط الخيار مدة معلومة، ولا يمنع هذا الشرط من انتقال الملكية الى المشتري، سواء كان الخيار للبائع او للمشتري او لهما معا او لاجنبي.المادة 510اذا شرط الخيار للبائع والمشتري معا فايهما فسخ في اثناء المدة انفسخ البيع، وايهما اجاز سقط خيار المجيز وبقي الخيار للاخر الى انتهاء المدة.المادة 511اذا مضت مدة الخيار ولم يفسخ من له الخيار لزم البيع.المادة 512في جميع حالات الخيار اذا تلف المبيع في يد المشتري قبل الفسخ هلك من ماله والزمه الثمن المسمى.المبيعالمادة 5141 – يلزم ان يكون المبيع معينا تعيينا نافيا للجهالة الفاحشة.2 – ويصح بيع الاشياء والحقوق المستقبلة اذا كانت محددة تحديدا يمنع الجهالة والغرر.المادة 515يصح بيع المكيلات والموزونات والمعدودات والمذروعات كيلا ووزنا وعددا وذرعا كما يصح بيعها جزافا، ويعتبر البيع جزافا حتى ولو وجب لتحديد الثمن تعيين مقدار البيع.المادة 516كل ما جاز بيعه منفردا جاز استثناؤه من المبيع.المادة 5171 – من اشترى شيئا لم يره كان له الخيار حين يراه، فان شاء قبله وان شاء فسخ البيع، ولا خيار للبائع فيما باعه ولم يره.2 – والمراد بالرؤية الوقوف على خصائص الشيء ومزاياه بالنظر او اللمس او الشم او السمع او المذاق.المادة 5181 – الاشياء التي تباع على مقتضى نموذجها تكفي رؤية النموذج منها، فان ثبت ان المبيع دون النموذج الذي اشترى مقتضاه كان المشتري مخيرا بين قبوله بالثمن المسمى او رده بفسخ البيع.2 – فاذا تعيب النموذج او هلك في يد احد المتعاقدين، ولو دون خطا منه، كان على هذا المتعاقد بحسب ما يكون بائعا او مشتريا ان يثبت ان الاشياء مطابقة للنموذج او غير مطابقة له.المادة 5191 – اذا بيعت جملة اشياء متفاوتة صفقة واحدة فلا بد للزوم البيع من رؤية كل واحد منها على حدة.2 – واذا كان المشتري راى بعضها فمتى راى الباقي جاز له اخذ جميع الاشياء او ردها جميعا وليس له ان ياخذ ما راه ويترك الباقي.المادة 5201 – اذا وصف شيء للاعمى وعرف وصفه ثم اشتراه لا يكون مخيرا.2 – ويسقط على كل حال خيار الاعمى بلمس الاشياء التي تعرف باللمس وشم المشمومات وذوق المذوقات.المادة 521الوكيل بشراء شيء والوكيل بقبضة رؤيتهما كرؤية الاصيل، اما الرسول فلا تسقط رؤيته خيار المشتري.المادة 522من راى شيئا بقصد الشراء ثم اشتراه بعد مدة وهو يعلم انه الشيء الذي كان راه، فلا خيار له الا اذا وجد الشيء قد تغير عن الحال الذي راه فيه.المادة 5231 – يسقط خيار الرؤية بموت المشتري وبتصرفه في المبيع قبل ان يراه وباقراره في عقد البيع انه قد راى الشيء وقبله بحالته وبوصف الشيء في عقد البيع وصفا يقوم مقام الرؤية وظهوره على الصفة التي وصفت وبتعيب المبيع او هلاكه بعد القبض وبصدور ما يبطل الخيار قولا او فعلا من المشتري قبل الرؤية او بعدها ويمضي وقت كاف يمكن المشتري من رؤية الشيء دون ان يراه.2 – وللبائع ان يحدد للمشتري اجلا مناسبا يسقط بانقضائه الخيار اذا لم يرد المبيع في خلال هذه المدة.المادة 5241 – في البيع بشرط التجربة يجوز للمشتري ان يقبل المبيع او يرفضه وعلى البائع ان يمكنه من التجربة فاذا رفض المشتري المبيع وجب ان يعلن الرفض في المدة المتفق عليها فاذا لم يكن هناك اتفاق على المدة ففي مدة معقولة يعينها البائع فاذا انقضت هذه المدة وسكت المشتري مع تمكنه من تجربة المبيع اعتبر سكوته قبولا للبيع.2 – ويعتبر البيع بشرط التجربة معلقا على شرط واقف هو قبول المبيع، الا اذا تبين من الاتفاق والظروف ان البيع معلق على شرط فاسخ.المادة 525اذا بيع الشيء بشرط المذاق كان للمشتري ان يقبل البيع ان شاء ولكن عليه ان يعلن هذا القبول في المدة التي يعينها الاتفاق او العرف، ولا ينعقد البيع الا من الوقت الذي تم فيه هذا الاعلان.الثمنالمادة 5261 – الثمن ما يكون بدلا للمبيع ويتعلق بالذمة.2 – ويلزم ان يكون الثمن معلوما بان يكون معينا تعيينا نافيا للجهالة الفاحشة.المادة 5271 – في البيع المطلق يجب ان يكون الثمن مقدرا بالنقد، ويجوز ان يقتصر التقدير على بيان الاسس التي يحدد الثمن بموجبها فيما بعد.2 – واذا اتفق على ان الثمن هو سعر السوق وجب عند الشك ان يكون الثمن سعر السوق في المكان والزمان اللذين يجب فيهما تسليم المبيع للمشتري، فاذا لم يكن في مكان التسليم سوق وجب الرجوع الى سعر السوق في المكان الذي يقضي العرف بان تكون اسعاره هي السارية.المادة 528 اذا لم يحدد المتعاقدان ثمنا للمبيع، فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبين من الظروف ان المتعاقدين نويا اعتماد السعر المتداول في التجارة او السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما.المادة 5291 – زيادة المشتري في الثمن وتنزيل البائع من الثمن او زيادته في المبيع بعد العقد، يصح وتلتحق الزيادة والتنزيل باصل العقد.2 – وما زاد المشتري في الثمن يعتبر في حق العاقدين لا في حق الشفيع، وما حطه البائع من الثمن يجعل الباقي بعد الحط مقابلا لكل مبيع حتى في حق الشفيع، وما زاده البائع في المبيع يكون له حصة من الثمن.3 – وللبائع ان يحط جميع الثمن قبل القبض، لكن لا يلحق هذا الحط باصل العقد، فلو ابرا البائع المشتري من جميع الثمن واخذ الشفيع المبيع وجب ان ياخذه بالثمن المسمى.المادة 5301 – يجوز البيع مرابحة او تولية او اشراكا او وضعية.2 – والمرابحة بيع بمثل الثمن الاول الذي اشترى به البائع مع زيادة ربح معلوم والتولية بيع بمثل الثمن الاول دون زيادة او نقص، والاشراك تولية بعض المبيع ببعض الثمن، والوضعية بيع بمثل الثمن الاول مع نقصان مقدار معلوم منه.3 – ويلزم في هذه البيوع ان يكون الثمن الاول معلوما تحرزا عن الخيانة والتهمة.2 – التزامات البائعاولاً – نقل الملكيةالمادة 531اذا كان المبيع عينا معينة بالذات او كان قد بيع جزافا، نقل البيع من تلقاء نفسه ملكية المبيع، واما اذا كان المبيع لم يعين الا بنوعه فلا تنتقل الملكية الا بالافراز.المادة 532للمشتري ان يتصرف في المبيع عقارا كان او منقولا بمجرد انتقال الملكية ولو قبل القبض.المادة 533اذا قبض البائع الثمن ثم افلس قبل تسليم المبيع الى المشتري اخذ المشتري المبيع من البائع او من ورثته دون ان يزاحمه سائر الغرماء.المادة 534 1 – اذا كان البيع مؤجل الثمن، جاز للبائع ان يحتفظ بالملكية الى ان يستوفي الثمن كله حتى لو تم تسليم المبيع.2 – فاذا كان الثمن يدفع اقساطا، جاز للمتبايعين ان يتفقا على ان يستبقي البائع جزءا منه تعويضا له عن فسخ البيع اذا لم تسدد جميع الاقساط، ومع ذلك يجوز للمحكمة تبعا للظروف ان تخفض التعويض المتفق عليه، وفقا لاحكام التعويضات الاتفاقية.3 – واذا سددت الاقساط جميعا انتقلت ملكية المبيع الى المشتري من وقت البيع، الا اذا وجد اتفاق على غير ذلك.4 – وتسري احكام الفقرات الثلاث السابقة حتى ولو سمى المتعاقدان البيع ايجارا.المادة 535يلتزم البائع بما هو ضروري لنقل ملكية المبيع الى المشتري وان يكفل عن اي عمل من شانه ان يجعل نقل الملكية مستحيلا او عسيرا.ثانياً – تسليم المبيعالمادة 536 على البائع ان يسلم المبيع وتوابعه الى المشتري عند نقده الثمن، ولو شرط اخذ المبيع في وقت معين قبل نقده الثمن للبائع جاز.المادة 537 يدخل في البيع من غير ذكر:ا – ما كان في حكم جزء من المبيع لا يقبل الانفكاك عنه نظرا الى الغرض من الشراء، فاذا بيعت بقرة حلوب لاجل اللبن دخل تبيعها الرضيع.ب – توابع المبيع المتصلة المستقرة، فاذا بيعت دار دخل البستان الواقع في حدودها والطرق الخاصة الموصلة الى الطريق العام وحقوق الارتفاق التي للدار، واذا بيعت عرصة دخلت الاشجار المغروسة على سبيل الاستقرار.ج – كل ما يجري العرف على انه من مشتملات المبيع.المادة 5381 – تسليم المبيع يحصل بالتخلية بين المبيع والمشتري على وجه يتمكن به المشتري من قبضه دون حائل.2 – واذا قبض المشتري المبيع وراه البائع وهو يقبضه وسكت يعتبر ذلك اذنا من البائع له في القبض.المادة 539اذا كانت العين المبيعة موجودة تحت يد المشتري قبل البيع فاشتراها من المالك فلا حاجة الى قبض جديد سواء كانت يد المشتري قبل البيع يد ضمان او يد امانة.المادة 5401 – اذا اجر المشتري المبيع قبل قبضه الى بائعه او باعه او وهبه اياه او رهنه له او تصرف له فيه اي تصرف اخر يستلزم القبض، اعتبر المشتري قابضا للمبيع.2 – واذا اجره قبل قبضه لغير البائع او باعه او وهبه او رهنه او تصرف فيه اي تصرف اخر يستلزم القبض وقبضه العاقد، قام هذا القبض مقام قبض المشتري.المادة 5411 – مطلق العقد يقتضي بتسليم المبيع في المحل الذي هو موجود فيه وقت التعاقد واذا كان المبيع منقولا ولم يعين محل وجوده اعتبر مكانه محل اقامة البائع.2 – اما اذا اشترط في العقد على البائع تسليم المبيع في محل معين، لزمه تسليمه في المحل المذكور.المادة 542تكاليف تسليم المبيع كاجرة الكيل والوزن تلزم البائع وحده، ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك.المادة 543 اذا بيعت جملة من المكيلات او جملة من الموزونات او المزروعات التي ليس في تبعيضها ضرر او من العدديات المتقاربة مع بيان قدرها وسمى ثمنها جملة او بسعر الوحدة ثم وجد المبيع عند التسليم ناقصا، كان المشتري مخيرا ان شاء فسخ البيع وان شاء اخذ المقدار الموجود بحصته من الثمن، واذا ظهر المبيع زائدا فالزيادة للبائع.المادة 544 1 – اذا بيعت جملة من الموزونات او المذروعات التي في تبعيضها ضرر او من العدديات المتفاوتة مع بيان قدرها وسمى ثمنها جملة ثم وجد المبيع عند التسليم ناقصا، فللمشتري فسخ البيع او اخذ المبيع بكل الثمن، الا اذا اتفق مع البائع وقت التعاقد على اخذ المقدار الموجود بحصته من الثمن.2 – واذا وجد المبيع زائدا فالزيادة للمشتري، على انه يجوز الاتفاق وقت التعاقد على ان يعطي البائع عوضا في مقابل الزيادة.المادة 545 اذا بيعت جملة من الموزونات او المزروعات التي في تبعيضها او من العدديات المتفاوتة مع بيان قدرها وسمى ثمنها بسعر الوحدة، ثم وجد المبيع زائدا او ناقصا عند التسليم، فللمشتري فسخ البيع او اخذ المبيع بحصته من الثمن.المادة 546 1 – في الاحوال المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة، لا يكون للمشتري الحق في الفسخ، ولا يكون للبائع حق فيما يظهر من زيادة في المبيع الا اذا كان النقص او الزيادة قد جاوز خمسة في المائة من القدر المحدد للشيء المبيع.2 – وعلى كل حال لا تسمع دعوى المشتري او البائع بمقتضى المواد الثلاث السابقة بعد انقضاء ثلاثة اشهر من وقت تسليم المبيع للمشتري تسليما فعليا.المادة 547 1 – اذا هلك المبيع في يد البائع قبل ان يقبضه المشتري، يهلك على البائع ولا شيء على المشتري الا اذا حدث الهلاك بعد اعذار المشتري لتسلم المبيع، واذا نقصت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف اصابه، فالمشتري مخير بين فسخ البيع وبين بقائه مع انقاص الثمن.2 – على انه اذا كان هلاك المبيع او نقص قيمته قبل التسليم قد حدث بفعل المشتري او بفعل البائع وجب دفع الثمن كاملا في الحالة الاولى، والزام البائع بالتعويض في الحالة الثانية.المادة 5481 – ما يقبض على رسوم الشراء مع تسمية الثمن اذا هلك او ضاع في يد القابض لزمه الضمان، اما اذا لم يسم له ثمن كان امانة في يده فلا يضمن اذا هلك او ضاع دون تعد او تقصير منه.2 – وما يقبض على رسوم النظر، سواء بين ثمنه او لم يبين يكون امانة في يد القابض فلا يضمن اذا هلك دون تعد.ثالثاً – ضمان المبيعضمان التعرض والاستحقاقالمادة 549 1 – يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله او بعضه سواء كان التعرض من فعله او من فعل اجنبي يدعي ان له حقا على المبيع وقت البيع يحتج به على المشتري.2 – ويثبت ضمان التعرض ولو لم ينص عنه في العقد.المادة 550 1 – اذا استحق المبيع للغير وكان الاستحقاق وارد على ملك البائع، ضمن البائع ولو لم يشترط الضمان في العقد.2 – اما اذا ورد الاستحقاق بامر حادث في المبيع وهو في ملك المشتري كما لو اثبت المستحق انه ملكه بتاريخ متاخر عن الشراء، فلا حق للمشتري في الرجوع بالضمان على البائع.المادة 5511 – لا يرجع المشتري بالضمان اذا لم يثبت الاستحقاق الا باقراره او بنكوله.2 – ومع ذلك يرجع بالضمان حتى لو لم يثبت الا باقراره او بنكوله، اذا كان حسن النية وكان قد اعذر البائع بدعوى الاستحقاق في الوقت الملائم ودعاه للدخول معه في الدعوى فلم يفعل، هذا ما لم يثب البائع ان المستحق لم يكن على حق في دعواه بالاستحقاق.المادة 552اذا اثبت المستحق الاستحقاق وحكم له ثم اتفق مع المشتري على ترك المبيع بعوض يعتبر هذا شراء للمبيع من المستحق، وللمشتري ان يرجع على بائعه بالضمان.المادة 553اذا استحق المبيع في يد المشتري الاخير وحكم به للمستحق، كان هذا حكما على جميع الباعة ولكل ان يرجع على بائعه بالضمان لكن لا يرجع قبل ان يرجع عليه المشتري منه.المادة 554 1 – اذا استحق المبيع على المشتري وكان البائع لا يعلم وقت البيع باستحقاق المبيع، فللمشتري استرداد الثمن بتمامه نقصت قيمة البيع او زادت، وله ان يسترد ايضا قيمة الثمار التي الزم بردها للمستحق والمصروفات النافعة التي صرفها وجميع مصروفات دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق، عدا ما كان يستطيع المشتري ان يتقيه منها ولو اخطر البائع بالدعوى.2 – اما اذا كان البائع يعلم وقت المبيع باستحقاق المبيع فللمشتري ان يسترد فوق ذلك ما زادت به قيمة المبيع عن الثمن والمصروفات الكمالية التي انفقها على المبيع وان يطلب تعويضا عما لحقه من خسارة او فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع.المادة 5551 – اذا استحق بعض المبيع او كان مثقلا بتكليف لا علم للمشتري به وقت العقد، كان للمشتري ان يفسخ العقد.2 – واذا اختار المشتري الباقي من المبيع فله ان يطالب بالتعويض عما اصابه من ضرر بسبب الاستحقاق.المادة 5561 – يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص ان يزيدا في ضمان الاستحقاق او ان ينقصا منه او ان يسقطا هذا الضمان.2 – ويفترض في حق الارتفاق ان البائع قد اشترط عدم الضمان، اذا كان هذا الحق ظاهرا او كان البائع قد ابان عنه للمشتري.3 – ويقع باطلا كل شرط يسقط الضمان او ينقصه، اذا كان البائع قد تعمد اخفاء حق المستحق.المادة 5571 – اذا اتفق على عدم الضمان بقي البائع مع ذلك مسؤولا عن اي استحقاق ينشا عن فعله، ويقع باطلا كل اتفاق يقضي بغير ذلك.2 – اما اذا كان استحقاق المبيع قد نشا من فعل الغير، فان البائع يكون مسؤولا عن رد الثمن فقط.ضمان العيوب الخفيةالمادة 558 1 – اذا ظهر بالمبيع عيب قديم كان المشتري مخيرا ان شاء رده وان شاء قبله بثمنه المسمى.2 – والعيب هو ما ينقص ثمن المبيع عند التجار وارباب الخبرة او ما يفوت به غرض صحيح اذا كان الغالب في امثال المبيع عدمه، ويكون قديما اذا كان موجودا في المبيع وقت العقد او حدث بعده وهو في يد البائع قبل التسليم.المادة 559 لا يضمن البائع عيبا قديما كان المشتري يعرفه او كان يستطيع ان يتبينه لو انه فحص المبيع بما ينبغي من العناية، الا اذا اثبت ان البائع قد اكد له خلو المبيع من هذا العيب او اخفى العيب غشا منه.المادة 560 1 – اذا تسلم المشتري المبيع وجب عليه التحقق من حالته بمجرد تمكنه من ذلك وفقا للمالوف في التعامل، فاذا كشف عيبا يضمنه البائع وجب عليه ان يبادر باخباره عنه، فان اهمل في شيء من ذلك اعتبر قابلا للمبيع.2 – اما اذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري وجب عليه ان يخبر به البائع عند ظهوره والا اعتبر قابلا للمبيع.المادة 561 ما بيع صفقة واحدة اذا ظهر بعضه معيبا فاذا لم يكن في تفريقه ضررا، كان للمشتري ان يرد المعيب مع مطالبة البائع بما يصيبه من الثمن وليس له ان يرد الجميع ما لم يرض البائع، اما اذا كان في تفريقه ضرر رد الجميع او قبل الجميع بكل الثمن.المادة 5621 – اذا ظهر بالمبيع عيب قديم ثم حدث به عيب جديد عند المشتري، فليس له ان يرده بالعيب القديم والعيب الجديد موجود فيه، بل له ان يطالب البائع بنقصان الثمن، ما لم يرض البائع ان ياخذه على عيبه ولم يوجد مانع للرد.2 – فاذا زال العيب الحادث، عاد للمشتري حق رد المبيع بالعيب القديم على البائع.المادة 5631 – زيادة شيء من مال المشتري على المبيع تمنع الرد، كصبغ الثوب المبيع او البناء في الارض المبيعة او ظهور الثمر في الشجر المبيع.2 – فاذا حدث في المبيع زيادة مانعة من الرد، ثم اطلع المشتري على عيب قديم فيه، فانه يرجع على البائع بنقصان الثمن، ويمتنع الرد ولو قبله البائع بالعيب الحادث.المادة 564اذا هلك المبيع المعيب في يد المشتري فهلاكه عليه، ويرجع على البائع بنقصان الثمن.المادة 565يقدر بنقصان الثمن بمعرفة ارباب الخبرة بان يقوم المبيع سالما ثم يقوم معيبا وما كان بين القيمتين من التفاوت ينسب الى الثمن المسمى وبمقتضى تلك النسبة يرجع المشتري على البائع بالنقصان.المادة 566 اذا اطلع المشتري على عيب قديم في المبيع ثم تصرف فيه تصرف الملاك، سقط خياره.المادة 5671 – اذا ذكر البائع ان في المبيع عيبا فاشتراه المشتري بالعيب الذي سماه له، فلا خيار له في رده بالعيب المسمى وله رده بعيب اخر.2 – واذا اشترط البائع براءته من كل عيب، او من كل عيب موجود بالمبيع، صح البيع والشروط وان لم يسم العيوب، ولكن في الحالة الاولى يبرا البائع من العيب الموجود وقت العقد ومن العيب الحادث بعده قبل القبض وفي الحالة الثانية يبرا من الموجود دون الحادث.المادة 5681 – يجوز ايضا للمتعاقدين باتفاق خاص ان يحددا مقدار الضمان.2 – على ان كل شرط يسقط الضمان او ينقصه، يقع باطلا اذا كان البائع قد تعمد اخفاء العيب.المادة 569 لا تسمع دعوى ضمان العيب فيما بيع بمعرفة المحكمة او الجهات الحكومية الاخرى بطريق المزايدة العلنية.المادة 570 1 – لا تسمع دعوى ضمان العيب اذا انقضت ستة اشهر من وقت تسليم المبيع، حتى لو لم يكشف المشتري العيب الا بعد ذلك، ما لم يقبل البائع ان يلتزم بالضمان مدة اطول.2 – وليس للبائع ان يتمسك بهذه المدة لمرور الزمان اذا ثبت ان اخفاء العيب كان بغش منه.3 – التزامات المشترياولاً – دفع الثمنالمادة 571 1 – يلتزم المشتري بدفع الثمن المتفق عليه وفق الشروط التي يقررها العقد وهو الذي يتحمل نفقات الوفاء.2 – وللبائع ان يتصرف في ثمن المبيع قبل القبض.المادة 572 1 – لا حق للبائع في الفوائد القانونية عن الثمن المستحق الاداء، الا اذا اعذر المشتري او سلمه الشيء المبيع وكان هذا قابلا ان ينتج ثمرات او ايرادات اخرى وذلك ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغيره.2 – والزيادة الحاصلة في المبيع بعد العقد وقبل القبض، كالثمرة والنتاج تكون حق للمشتري وعليه تكاليف المبيع، ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك.المادة 573اذا كان مكان اداء الثمن معينا في العقد لزم اداؤه في المكان المشترط اداؤه فيه، فاذا لم يعين المكان وجب اداؤه في المكان الذي يسلم فيه المبيع واذا لم يكن الثمن مستحقا عند تسليم المبيع وجب الوفاء به في موطن المشتري وقت الاستحقاق، ما لم يوجد عرف او قانون يقضي بغير ذلك.المادة 5741 – يصح البيع بثمن حال او مؤجل معلوم ويجوز اشتراط تقسيط الثمن الى اقساط معلومة تدفع في مواعيد معينة، كما يجوز الاشتراط بانه لم يوفق القسط في ميعاده يتعجل كل الثمن.2 – ويعتبر ابتداء مدة الاجل والقسط المذكورين في عقد البيع من وقت تسليم المبيع، ما لم يتفق على غير ذلك.المادة 575 1 – البيع المطلق الذي لم يذكر في عقد تاجيل الثمن او تعجيله، يجب فيه الثمن معجلا.2 – ويجب على المشتري ان ينقد الثمن اولا في بيع سلعة بنقد ان احضر البائع السلعة، اما اذا بيعت سلعة بمثلها او نقودا بمثلها فيسلم المبيع والثمن معا.المادة 576 1 – اذا تعرض احد للمشتري مستندا الى حق سابق على عقد البيع او ايل من البائع، او اذا خيف لاسباب جدية على المبيع ان يستحق، جاز للمشتري ما لم يمنعه شرط في العقد ان يحبس الثمن حتى ينقطع التعرض او يزول خطر الاستحقاق، ولكن يجوز للبائع في هذه الحالة ان يطالب باستيفاء الثمن على ان يقدم كفيلا.2 – ويسري حكم الفترة السابقة في حالة ما كشف المشتري عيبا في المبيع وطلب الفسخ او نقصان الثمن.المادة 5771 – للبائع حق حبس المبيع الى ان يستوفي ما هو حال من الثمن، ولو كان المبيع جملة اشياء بيعت صفقة واحدة فله حبسه الى ان يستوفي الحال، سواء سمي لكل منها ثمن او لم يسم.2 – واعطاء المشتري رهنا او كفيلا بالثمن الحال، لا يسقط حق الحبس.المادة 5781 – اذا سلم البائع المبيع قبل قبض الثمن فقط اسقط حق حبسه، وليس للبائع في هذه الحالة ان يسترد المبيع من يد المشتري وحبسه الى ان يستوفي الثمن.2 – وقبض المشتري المبيع بدون اذن البائع قبل اداء الثمن لا يكون معتبرا وللبائع حق استرداده، فان هلك المبيع او تعيب وهو في يد المشتري ينقلب القبض معتبرا ويلزم المشتري باداء ما في ذمته من الثمن.المادة 5791 – اذا كان الثمن مؤجلا في عقد البيع او رضي البائع بتاجيله بعد البيع فلا حق في حبس المبيع بل يلزم بتسليمه الى المشتري ولا يطالبه بالثمن قبل حلول الاجل.2 – على انه يجوز للبائع ان يحبس المبيع حتى لو لم يحل الاجل المشترط لدفع الثمن، اذا كان المشتري قد اضعف ما قدمه من تامينات للوفاء بالثمن، او كان في حالة اعسار يوشك معها ان يضيع الثمن على البائع، هذا ما لم يقدم المشتري كفالة.المادة 580اذا مات المشتري مفلسا قبل قبض البيع ودفع الثمن، فللبائع حق حبسه الى ان يستوفي الثمن او تبيعه المحكمة، وتؤدي للبائع حقه من ثمنه فان زاد الثمن عن حق البائع يدفع الزائد لباقي الغرماء وان نقص ولم يوفق حق البائع بتمامه فيكون اسوة للغرماء فيما بقي له.المادة 5811 – اذا لم يدفع المشتري الثمن عند استحقاقه او اخل بالالتزامات الاخرى التي نشات عند عقد البيع، فالبائع بالخيار اما ان يلزم المشتري بالتنفيذ واما ان يطلب فسخ البيع.2 – ويتعين الحكم بالفسخ فورا اذا طلب البائع ذلك وكان مهددا ان يضيع عليه المبيع والثمن، فاذا لم يكن مهددا بذلك جاز للمحكمة ان تنظر المشتري الى اجل تقدر مدته تبعا للظروف على ان يدفع المشتري الفوائد القانونية اذا لم يتفق على فوائد اخرى، فاذا انقضى الاجل دون ان يدفع المشتري الثمن وجب الحكم بفسخ البيع دون انظار المشتري الى اجل اخر.المادة 582اذا اشترط البائع ان يفسخ البيع من تلقاء نفسه عند عدم قيام المشتري بدفع الثمن في الميعاد المحدد كان للمشتري مع ذلك ان يدفع الثمن بعد انقضاء الميعاد ما دام لم يعذر، الا اذا نص في العقد على ان الفسخ يقع دون اعذاره وفي كل حال لا يجوز للمحكمة ان تمنع المشتري اي اجل.ثانياً – دفع المصروفاتالمادة 583نفقات عقد البيع ورسوم التسجيل وغيرها من الرسوم واجرة كتابة السندات والصكوك وغير ذلك من المصروفات التي يقتضيها البيع تكون على المشتري، ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك.المادة 584الاشياء المبيعة جزافا مؤونتها على المشتري، فلو بيعت ثمرة كرم جزافا كانت اجرة قطع تلك الثمرة وجزها على المشتري هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.المادة 585 ما يباع محمولا تكون اجرة نقله وايصاله الى بيت المشتري جارية على حسب الاتفاق او العرف.ثالثاً – تسلم المبيعالمادة 5861 – يلتزم المشتري بان يتسلم المبيع في الزمان والمكان المحددين في العقد ما دام المبيع قد عرض عليه وفقا للشروط المتفق عليها.2 – فاذا لم يحدد الاتفاق او العرف زمانا او مكانا لتسلم المبيع وجب على المشتري ان يتسلمه في المكان الذي يجب ان يسلمه فيه البائع وان ينقله دون ابطاء، الا ما يقتضيه النقل من زمن.المادة 587نفقات تسلم المبيع على المشتري، ما لم يوجد عرف او اتفاق يقضي بغير ذلك.الفرع الثاني – بعض انواع البيوع1 – بيع الاولياء والوكلاء وشراؤهم لأنفسهمالمادة 5881 – يجوز للاب الذي له ولاية على ولده ان يبيع ماله لولده وله ان يشتري مال ولده لنفسه، بمثل قيمته وبغبن يسير لا فاحش.2 – فان باع مال نفسه لولده او اشترى مال ولده لنفسه، يعتبر كل من الثمن والمبيع مقبوضين بمجرد العقد.3 – والجد كالاب في الحكم.المادة 589 لا يجوز للوصي المنصوب او القيم المقام من قبل المحكمة، ان يبيع مال نفسه للمحجور ولا ان يشتري لنفسه شيئا من مال المحجور مطلقا، سواء كان ذلك في خير للمحجور ام لا.المادة 5901 – لا يجوز للوصي المختار من قبل الاب او الجد ان يبيع مال نفسه لليتيم، ولا ان يشتري لنفسه شيئا من مال اليتيم، الا اذا كان في ذلك خير لليتيم وباذن من المحكمة.2 – والخيرية هي ان يبيع لليتيم باقل من ثمن المثل، او ان يشتري منه باكثر من ثمن المثل، على وجه يكون فيه لليتيم مصلحة ظاهرة.المادة 591لا يجوز للقاضي ان يبيع ماله للمحجور، ولا ان يشتري مال المحجور لنفسه.المادة 592 1 – ليس للوكلاء ان يشتروا الاموال الموكلين هم ببيعها وليس لمديري الشركات ومن في حكمهم ولا الموظفين ان يشتروا الاموال المكلفين هم ببيعها او التي يكون بيعها على يدهم، وليس لوكلاء التفاليس ولا للحراس المصفين ان يشتروا اموال التفليسة ولا اموال المدين المعسر وليس لمصفي الشركات والتركات ان يشتروا الاموال التي يصفونها وليس للسماسرة ولا للخبراء ان يشتروا الاموال المعهود اليهم في بيعها او في تقدير قيمتها، وليس لو احد من هؤلاء ان يشتري ولو بطريق المزاد العلني لا بنفسه ولا باسم مستعار ما هو محظور عليه شراؤه.2 – على ان الشراء في الاحوال المنصوص عليها في الفقرة السابقة يصح اذا اجازه من تم البيع لحسابه، متى كان وقت الاجازة حائزا للاهلية الواجبة، اما اذا لم يجزه وبيع المال من جديد، تحمل المشتري الاول مصروفات البيع الثاني وما عسى ان يكون قد نقص من قيمة المبيع.2 – بيع الحقوق المتنازع فيهاالمادة 5931 – الحق المتنازع فيه اذا نزل عنه صاحبه الى شخص اخر بمقابل فللمتنازل ضده ان يتخلص من المطالبة اذا هو رد الى المشتري الثمن الحقيقي الذي دفعه مع المصروفات وفوائد الثمن بالسعر القانوني من وقت الدفع.2 – ويعتبر الحق متنازعا فيه، اذا كان قد رفعت به دعوى او قام بشانه نزاع جاري.المادة 594لا محل لاسترداد الحق المتنازع فيه في الاحوال الاتية:ا – اذا كان هذا الحق داخلا ضمن مجموعة اموال بيعت جزافا بثمن واحد.ب – اذا كان شائعا بين ورثة او املاك اخرين، وباع احدهم نصيبه للاخر.ج – اذا نزل عنه مدين لدائنه، وفاء للدين المستحق في ذمته.د – اذا كان يشمل عقارا، وبيع لمن انتقلت اليه ملكية العقار.المادة 595لا يجوز للحكام ولا للقضاة ولا للمدعين العامين ونوابهم وللمحامين ولا لكتبة المحكمة ومساعديهم، ان يشتروا باسمهم ولا باسم مستعار، الحق المتنازع فيه كله او بعضه اذا كان النظر في النزاع يدخل في اختصاص المحكمة التي يباشرون عملهم في دائرتها.المادة 596لا يجوز للمحامين ان يتعاملوا مع موكليهم في الحقوق المتنازع فيها اذا كانوا هم الذين يتولون الدفاع عنها، سواء كان التعامل باسمائهم او باسماء مستعارة.3 – المقايضةالمادة 597 1 – لكل من البدلين في بيع المقايضة حكم المبيع فتعتبر فيهما شروطه، وان وقعت منازعة في امر التسليم، لزم ان يسلم ويتسلم كل المتقايضين معا.2 – ويعتبر كل من المتقايضين بائعا للشيء الذي قايض به ومشتريا للشيء الذي قايض عليه.المادة 598 اذا استحق الشيء الذي تسلمه المقايض او رد بعيب، جاز لهذا المقايض اما ان يسترد الشيء الذي قايض به واما ان يطالب بقيمة الشيء الاخر وقت الاستحقاق او بقيمته وقت المقايضة خاليا من العيب، وله في الحالتين ان يطالب بتعويض اذا كان هناك وجه لذلك.المادة 599اذا كان للاشياء المتقايض فيها قيم مختلفة في تقدير المتعاقدين، جاز تعويض الفرق بمبلغ من النقود يكون معدلا.المادة 600مصروفات عقد المقايضة وغيرها من النفقات الاخرى يتحملها المتقايضان مناصفة ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.الفصل الثاني – الهبةالفرع الاول – الهبة والصدقةالمادة 601 1 – الهبة هي تمليك مال لاخر بلا عوض.2 – والصدقة هي المال الذي وهب لاجل الثواب وهي في احكامها كالهبة الا فيما ورد فيه نص خاص.المادة 602 اذا كان الموهوب عقارا وجب لانعقاد الهبة ان تسجل في الدائرة المختصة.المادة 603 1 – لا تتم الهبة في المنقول الا بالقبض ويلزم في القبض اذن الواهب صراحة او دلالة.2 – واذا اذن الواهب صراحة صح القبض في مجلس الهبة او بعده واما اذنه بالقبض دلالة فمقيد بمجلس الهبة وعقد الهبة اذن بالقبض دلالة.المادة 604يملك الصغير المال الذي وهبه اياه وليه او من هو في حجره بمجرد ايجاب الواهب، ما دام المال في يده او كان في وديعة او عارية عند غيره، ولا يحتاج الى القبض.المادة 605اذا وهب شيء لصبي غير مميز قام مقامه وليه او من هو في حجره.المادة 606اذا وهب احد ماله لمن كان هذا المال في يده، اعتبرت الهبة مقبوضة دون حاجة الى قبض اخر.المادة 6071 – اذا وهب الدائن الدين للمدين او ابرا ذمته منه ولم يرده المدين، تتم الهبة ويسقط الدين في الحال.2 – واذا وهب الدائن الدين لغير المدين، فلا تتم الهبة الا اذا قبضه باذن الواهب.المادة 608 يشترط ان يكون الواهب عاقلا بالغا اهلا للتبرع، فان كان كذلك، جاز له ان يهب في حال صحته ماله كله او بعضه لمن يشاء سواء كان اصلا له او فرعا او قريبا او اجنبيا منه ولو مخالفا لدينه.المادة 6091 – يشترط وجود الموهوب وقت الهبة ويلزم ان يكون معينا مملوكا للواهب.2 – وتجوز هبة المشاعالمادة 610لا تجوز الهبئة اضرار بالدائنين.المادة 611 تصح الهبة بشرط العوض ويعتبر الشرط، فلو وهب مالا لاخر بشرط ان يؤدي دينه المعلوم المقدار او بشرط ان يقوم بنفقته الى يوم وفاته، لزمت الهبة فان لم يقم الموهوب له بالشرط كان للواهب اما ان يطالبه بالتنفيذ او ان يفسخ الهبة.المادة 612 الهبات والهدايا التي تقدم في الخطبة من احد الخطيبين للاخر او من اجنبي عنهما لاحدهما او لهما معا، يجب ان يردهما الموهوب له للواهب اذا فسخت الخطبة وطلب الواهب الرد ما دام الموهوب قائما وممكنا رده بالذات.الفرع الثاني – احكام الهبة1 – التزامات الواهبالمادة 613تنتقل بالهبة، ملكية الموهوب الى الموهوب له.المادة 6141 – لا يضمن الواهب استحقاق الموهوب، الا اذا تعمد اخفاء سبب الاستحقاق او الا اذا كانت الهبة بعوض، وفي الحالة الاخيرة لا يضمن الواهب الاستحقاق الا بقدر ما اداه الموهوب له من عوض كل هذا ما لم يتفق على غيره.2 – واذا استحق الموهوب حل الموهوب له محل الواهب فيما له من حقوق ودعاوى.المادة 615اذا تلفت العين الموهوبة واستحقها مستحق وضمن المستحق الموهوب له فلا يرجع على الواهب بما ضمن الا بالقدر الذي يضمن به الواهب الاستحقاق وفقا للاحكام السابقة.المادة 616لا يكون الواهب مسؤولا لا عن فعله العمد او خطاه الجسيم.2 – التزامات الموهوب لهالمادة 617نفقات الهبة على الموهوب له، ويدخل في ذلك مصروفات العقد والرسوم وما يصرف في تسليم الموهوب وتسلمه ونقله وذلك ما لم يوجد اتفاق مخالف.المادة 618على الموهوب له اداء ما اشترط عليه من عوض سواء كان هذا العوض مشترطا لمصلحة الواهب او لمصلحة اجنبي او المصلحة العامة.المادة 6191 – اذا اشترط الواهب عوضا عن الهبة وفاء ديونه، فلا يكون الموهوب له ملزما الا بوفاء الديون التي كانت موجودة وقت الهبة وهذا ما لم يتفق على خلافه.2 – واذا كان الموهوب بحق عيني ضمانا لدين في ذمة الواهب او في ذمة شخص اخر، فان الموهوب له يلتزم بوفاء هذا الدين ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.الفرع الثالث – الرجوع في الهبةالمادة 620 للواهب ان يرجع في الهبة برضاء الموهوب، فان لم يرض كان للواهب حق الرجوع عند تحقق سبب مقبول ما لم يوجد مانع من الرجوع.المادة 621 يعتبر بنوع خاص سببا مقبولا للرجوع في الهبة:ا – ان يخل الموهوب له اخلالا خطيرا بما يجب عليه نحو الواهب، بحيث يكون هذا الاخلال من جانبه جحودا غليظا.ب – ان يصبح الواهب عاجزا عن ان يوفر لنفسه اسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية او ان يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير.ج – ان يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يبقى حيا الى وقت الرجوع، او ان يكون للوهاب ولدا يظنه ميتا وقت الهبة فاذا هو حي.د – ان يقصر الموهوب له في القيام بما اشترط عليه في العقد من التزامات بدون عذر مقبول.المادة 622اذا قتل الموهوب له الواهب عمدا بلا وجه حق، كان لورثته حق ابطال الهبة.المادة 623 يمنع الرجوع في الهبة:ا – ان يحصل للموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته، فاذا زال المانع عاد حق الرجوع.ب – ان يموت احد المتعاقدين.ج – ان يتصرف الموهوب له تصرفا مزيلا للملكية نهائيا فاذا اقتصر التصرف في بعض الموهوب، جاز للواهب ان يرجع في الباقي.د – ان تكون الهبة من احد الزوجين للاخر، ولو وقعت الفرقة بينهما بعد الهبة.هـ - ان تكون الهبة لذي رحم محرم.و – ان يهلك الموهوب في يد الموهوب له، سواء كان الهلاك بفعله او بسبب اجنبي او بسبب الاستعمال، فاذا هلك بعضه جاز الرجوع في الباقي، وكذلك اذا غير الموهوب له الموهوب على وجه يتبدل به اسمه كالحنطة اذا طحنت دقيقا.ز – ان يعطي للهبة عوض يقبضه الواهب بشرط ان يكون العوض بعض الموهوب، فاذا كان العوض بعض الموهوب فللواهب ان يرجع في الباقي واذا استحق العوض عاد حق الرجوع.ح – ان يهب الدائن الدين للمدين.ط – ان تكون الهبة صدقة.المادة 6241- اذا رجع الواهب في هبته بالتراضي او بالتقاضي كان رجوعه ابطالا لاثر العقد من حين الرجوع، واعادة لملكه.2 – ولا يرد الموهوب له الثمرات الا من وقت الاتفاق على الرجوع او من وقت رفع الدعوى، وله ان يرجع بجميع ما انفقه من المصروفات الاضطرارية، اما المصروفات النافعة فلا يجاوز في الرجوع بها القدر الذي زاد في قيمة الموهوب.المادة 625اذا اخذ الواهب الموهوب قبل الرضاء او القضاء، كان غاضبا فلو هلك الموهوب او استهلك ضمن قيمته للموهوب له، اما اذا طلبه بعد القضاء ومنعه الموهوب له بعد اعذاره بالتسليم فهلك في يد ضمنه.الفصل الثالث – الشركةالمادة 626ملغاة ( 5 )الفصل الرابع – القرض والدخل الدائمالفرع الاول – القرضالمادة 684 القرض، هو ان يدفع شخص لاخر عينا معلومة من الاعيان المثلية التي تستهلك بالانتفاع بها ليرد مثلهما.المادة 685لا يملك الولي اقتراض مال من هو في ولايته.المادة 686 1 – يملك المستقرض العين المقترضة بالقبض ويثبت في ذمته مثلها.2 – فاذا هلكت العين بعد العقد وقبل القبض، فلا ضمان على المستقرض.المادة 6871 – اذا ظهر في العين المقترضة عيب خفي وكان القرض بغير فائدة واثر المستقرض استيفاء العين واخبر المقرض بذلك، فلا يلزم ان يرد الا قيمتها معيبة.2 – اما اذا كان القرض بفائدة او كان بغير فائدة ولكن قد تعمد اخفاء العيب كان للمستقرض ان يطلب اما اصلاح العيب، واما ابدال شيء سليم بالشيء المعيب.المادة 688اذا استحق الشيء فان كان القرض بفائدة سرت احكام البيع والا فاحكام العارية.المادة 689 1 – يجب على المستقرض رد مثل الاعيان المقترضة قدرا ووصفا في الزمان والمكان المتفق عليهما.2 – فاذا لم يتفق على الزمان كان للمقرض ان يسترده في اي وقت.3 – واذا لم يتفق على المكان كان الرد واجبا في مكان العقد.المادة 690 اذا وقع القرض على شيء من المكيلات او الموزونات او المسكوكات او الورق النقدي، فرخصت اسعارها او غلت فعلى المستقرض رد مثلها ولا عبرة برخصها وغلائها.المادة 691اذا لم يكن في وسع المستقرض رد مثل الاعيان المقترضة، بل استهلكها فانقطعت عن ايدي الناس، فللمقترض ان ينتظر الى ان يوجد مثلها او ان يطالب بقيمتها يوم القبض.المادة 692 1 – لا تجب الفائدة في القرض، الا اذا شرطت في العقد.2 – واذا دفع المستقرض فائدة تزيد على السعر الجائز قانونا كان له ان يسترد الزيادة سواء دفع عن علم او عن غلط.المادة 693اذا استقرض محجور عليه شيئا فاستهلكه فعليه الضمان بقدر ما كسب، فان تلف الشيء بنفسه فلا ضمان عليه وان كانت عينه باقية فللمقرض استردادها.الفرع الثاني – الدخل الدائمالمادة 6941 – الدخل الدائم هو ان يتعهد شخص بان يؤدي على الدوام الى شخص اخر والى خلفائه من بعده دخلا دوريا يكون محله مبلغا من النقود او مقدارا معينا من اشياء مثلية اخرى ويكون هذا التعهد بعقد من عقود المعاوضة.2 – ويتبع في الدخل الدائم من حيث سعر الفائدة القواعد التي تسري على القرض ذي الفائدة.المادة 6951 – للمدين في الدخل الدائم حق ايفاء العوض الذي تاسس عليه الدخل، وذلك بعض مضي خمس عشرة سنة على العقد.2 – ويجوز الاتفاق على الا يحصل الايفاء ما دام مستحق الدخل حيا او لمدة تزيد على خمس عشرة سنة او تقل عنها.3 – ولا يستعمل حق الايفاء الا بعد اعلان الرغبة في ذلك، وانقضاء سنة على هذا الاعلان.المادة 696ليس للدائن طلب الايفاء بالعوض الذي دفعه لتاسيس الايراد الا في الاحوال الاتية:ا – اذا لم يدفع المدين الدخل سنتين متواليتين رغم انذاره.ب – اذا قصر المدين في تقديم ما وعد به الدائن من تامينات او اذا انعدمت التامينات كلا او بعضا ولم يقدم بديلا عنها.ج – اذا افلس المدين او اعسر.المادة 6971 – اذا رتب الدخل الدائم مقابل مبلغ من النقود، تم الوفاء باداء العوض او برد مبلغ اقل منه اذا اتفق على ذلح.2 – وفي الحالات الاخرى يتم الوفاء بدفع مبلغ من النقود تكون فائدته محسوبة بالسعر القانوني مساوية للدخل.الفصل الخامس – الصلحالفرع الاول – اركان الصلحالمادة 698 الصلح عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة بالتراضي.المادة 699 يشترط فيمن يعقد صلحا، ان يكون اهلا للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عند الصلح.المادة 7001 – اذا كان للصبي الماذون له في التجارة دين غير مقضي به، ولم يقر به المدين وليس للصبي بينة عليه، او كان الدين ثابتا ولكن المدين معسر جاز للصبي ان يصالح غريمه على بعضه او على شيء اخر قيمته اقل من الدين اما اذا كان الدين مقضيا به او اقر به المدين او كان لصبي بينة عليه وكان المدين مؤسرا فلا يجوز له ذلك.2 – وللصبي الماذون في كل حال ان يصالح مدينه على تاجيل الدين الى اجل معلوم.المادة 7011 – اذا كان للمحجور دين على مدين موسر وكان له بينة عليه، او كان المدين مقرا بالدين او مقضيا عليه به، فلا يجوز للوالي ان يصالح على بعض الدين الا اذا كان الدين وجب بعقده، فانه يجوز صلحه على نفسه ويضمن قدر الدين للمحجور وان صالح عن الدين على مال اخر فان كانت قيمته قدر الدين او اقل بغبن يسير يجوز الصلح باذن من المحكمة وان كانت قيمته اقل من الدين بغبن فاحش فلا يجوز الصلح.2 – فان خشي الولي الا يثبت كل الدين بان لم تكن له بينة والمدين منكر ويقدم على اليمين او تحقق اعسار المدين، جاز له باذن من المحكمة ان يصالح على الدين ولو بغبن فاحش.المادة 702اذا ادعى على المحجور بدين، وكان للمدعي بينة تثبت دعواه فللولي باذن من المحكمة ان يصالح على شيء ويدفع الباقي وان لم تكن للمدعي بينة فلا يجوز للولي ان يصالح على شيء ما.المادة 703الوكالة بالخصومة لا تستلزم الوكالة بالصلح، فان صالح عن الدعوى الموكل بالخصومة فيها بلا اذن موكله فلا يصح صلحه.المادة 704 1 – يشترط ان يكون المصالح عنه مما يجوز اخذ البدل في مقابلته ويشترط ان يكون معلوما ان كان مما يحتاج الى القبض والتسليم.2 – ولا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالنظام العام او الاداب، ولكن يجوز الصلح على المصالح المالية التي تترتب على الحالة الشخصية او التي تنشا عن ارتكاب احدى الجرائم.المادة 705يشترط ان يكون بدل الصلح مالا مملوكا للمصالح، وان يكون معلوما ان كان مما يحتاج الى القبض والتسليم.المادة 706 يصلح الصلح عن الحقوق التي اقر بها المدعي عليه او التي انكرها او التي لم يبد فيها اقرارا ولا انكارا.المادة 707اذا كان المدعى به عينا معينة واقر المدعى عليه بها للمدعي وصالحه عنها بمال معلوم صح الصلح وكان حكمه حكم البيع.المادة 708اذا ادعى شخص على اخر عينا في يده، معلومة كانت او مجهولة، وادعى عليه الاخر بعين كذلك في يده واصطلحا على ان يكون ما في يد كل منهما مقابلة ما في يد الاخر صح الصلح وكان في معنى المقايضة فتجري عليه احكامها ولا تتوقف صحته على صحة العلم بالعوضين.المادة 709اذا صالح المدعي خصمه على بعض المدعى به، كان هذا اخذا لبعض حقه واسقاطا لباقيه.المادة 710 في جميع الاحوال اذا انطوى الصلح على هبة او بيع او اي عقد اخر، فان احكام هذا العقد هي التي تسري على الاتفاق من حيث صحته ومن حيث الاثار التي تترتب عليه.المادة 711 لا يثبت الصلح الا بالكتابة او بمحضر رسمي.الفرع الثاني – آثار الصلحالمادة 712 اذا تم الصلح، فلا يجوز لاحد من المتصالحين الرجوع فيه، ويملك المدعي بالصلح بدله وتسقط دعواه.المادة 713اذا كان بدل الصلح مما يتعين بالتعيين فاستحق او هلك كله او بعضه قبل تسليمه للمدعي او استحق كله او بعضه بعد تسليمه للمدعي، فان كان للصلح عن اقرار يرجع المدعى على المدعى عليه به كلا او بعضا وان كان الصلح عن انكار او سكوت برجع المدعى الى دعواه بذلك المقدار.المادة 714اذا وقع الصلح عن اقرار على مال معين عن دعوى عن معينة واستحق المصالح عنه كله او بعضه بالبينة، يسترد من بدل الصلح الذي قبضه المدعى مقدار ما اخذ بالاستحقاق من المدعى عليه.المادة 7151 – اذا وقع الصلح عن انكار على ما معين عن دعوى عين معينة واستحق المصالح عنه كله او بعضه بالبينة، يرجع المدعى عليه بمقابله من العوض على المدعى ويرجع المدعى بالخصومة فيه والدعوى على المستحق.2 – واذا ادعى شخص حقا في عين معينة لم يبينه فصولح عن ذلك ثم استحق بعض العين، فلا يستحق المدعى عليه شيئا من العوض وان استحقت العين كلها بالبينة استرد العوض كله.المادة 7161 – الصلح عن انكار او سكوت، هو في حق المدعي معاوضة في حق المدعى عليه خلاص من اليمين وقطع للمنازعة.2 – فتجري الشفعة في العقار المصالح عليه، ولا تجري في العقار المصالح عنه.الفرع الثالث – بطلان الصلح وفسخهالمادة 7171 – اذا كان الصلح في حكم المعاوضة فللطرفين التقايل منه فيرجع المدعى به للمدعي وبدل الصلح للمدعى عليه.2 – اما اذا تضمن اسقاط بعض الحقوق فلا يصح التقايل منه.المادة 718يكون الصلح موقوفا:ا – اذا بنى على اوراق ثبت بعد ذلك انها مزورة.ب – اذا حسم نزاعا سبق ان صدر بشانه حكم نهائي وكان الطرفان او احدهما يجهل صدور هذا الحكم.المادة 7191 – اذا تناول الصلح جميع المنازعات القائمة بين الطرفين بوجه عام، ثم ظهرت بعد ذلك مستندات كتابية لم تكن معروفة وقت الصلح تثبت ان احد الطرفين كان غير محق فيما يدعيه، فلا يكون العقد موقوفا الا اذا كانت هذه المستندات قد اخفيت بفعل احد المتعاقدين.2 – اما اذا تناول الصلح نزاعا معينا، وظهرت بعد ذلك مستندات كتابية تثبت ان احد المتعاقدين لم يكن له حق فيما يدعيه فان الصلح يكون موقوفا.3 – واذا مر على ظهور المستندات المنوه بها في الفقرتين المتقدمتين ثلاثة اشهر، ولم يعترض ذو الشان من المتعاقدين على الصلح الواقع، كان الصلح نافذا.المادة 720 1 – الصلح لا يتجزا، فبطلان جزء منه يقتضي بطلان العقد.2 – على ان هذا الحكم لا يسري، اذا تبين من عبارات العقد او من الظروف ان المتعاقدين قد تواقفا على ان اجزاء العقد مستقلة بعضها عن بعض.المادة 721 اذا لم يقم احد المتعاقدين بما التزم به في الصلح، جاز للطرف الاخر ان يطالب بتنفيذ العقد اذا كان هذا ممكنا، والا كان له ان يطلب فسخ العقد دون الخلا بحقه في التعويض في الحالتين.الباب الثاني – العقود الواردة على الانتفاع بالشيءالفصل الاول – عقد الايجارالفرع الاول – الايجار بوجه عامالمادة 722 الايجار تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم لمدة معلومة وبه يلتزم المؤجر ان يمكن المستاجر من الانتفاع بالماجور.1 – اركان الايجارالايجاب والقبولالمادة 723 يشترط لانعقاد الايجار، اهلية العاقدين وقت العقد بان يكون كل منهما عاقلا مميزا ويشترط لنفاذه كون العاقدين عاقلين غير محجورين وكون المؤجر مالكا يؤجره او وكيلا للمالك او وليا عليه.المادة 724 ليس لمن لا يملك الا حق الادارة ان يعقد اجارة قد تزيد مدتها على ثلاث سنوات، فاذا عقدت الاجارة لمدة اطول من ذلك انقصت المدة الى ثلاث سنوات ما لم يوجد نص يقضي بغيره.المادة 725تنعقد اجارة الفضولي موقوفة على اجازة المالك، فان كان هذا صغيرا او محجورا، وكانت الاجرة ليس فيها غبن فاحش انعقدت اجارة الفضولي موقوفة على اجازة الولي.المادة 726يصح ان يكون عقد الايجار مقترنا بشرط الخيار فيجوز الايجار والاستئجار، على ان يكون احد الطرفين او كلاهما مخيرا في فسخ الايجار في مدة معلومة.المادة 727اذا شرط الخيار للمؤجر والمستاجر معا فايهما فسخ في اثناء المدة انفسخ الايجار، وايهما جاز سقط خياره وبقي الخيار للاخر الى انتهاء المدة.المادة 728اذا مضت مدى الخيار ولم يفسخ من له الخيار لزم الايجار.المادة 729خيار الشرط لا يورث، فاذا مات العاقد المخير سقط خياره.المادة 7301 – مدة الخيار تعتبر من وقت العقد.2 – ابتداء مدة الاجارة تعتبر من وقت سقوط الخيار، الا اذا اتفق المتعاقدان على غير ذلك.المأجورالمادة 731يجوز ايجار الحصة الشائعة للشريك او غيره.المادة 732الاجازة الصادرة ممن له حق المنفعة تنقضي بانقضاء هذا الحق اذا لم يجزها مالك الرقبة، على ان تراعى المواعيد المقررة للتنبيه بالاخلاء والمواعيد اللازمة لنقل محصول الارض الزراعية.المادة 733من استاجر شيئا لم يره، كان له الخيار حين يراه، ان شاء قبله وان شاء فسخ الايجار ولا خيار للمؤجر فيما اجره ولم يره.المادة 734من استاجر عينا كان قد راها رؤية كافية من قبل، لا يكون له خيار الرؤية، الا اذا كانت هياتها الاولى قد تغيرت.المادة 7351 – يسقط خيار الرؤية بموت المستاجر وباقراره في عقد الايجار انه قد راى الشيء وقبله بحالته ويوصف الشيء في عقد الايجار وصفا يقوم مقام الرؤية وظهوره على الصفة التي وصفت وبصدور ما يبطل الخيار قولا او فعلا من المستاجر وبمضي وقت كاف يمكن المستاجر من رؤية الشيء دون ان يراه.2 – وللمؤجر ان يحدد للمستاجر اجلا معقولا، يسقط بانقضائه الخيار اذا لم يرد الماجور في خلال هذه المدة.المادة 736يصح ان تكون الاجرة نقودا، كما يصح ان تكون اي مال اخر.المادة 7371 – يصح ترديد الاجرة على اكثر من صورة واحدة، ويلزم اعطائها على موجب الصورة التي تظهر فعلا.2 – فلو استؤجر حانوت على ان تكون له اجرة معينة ان استعمل للعطارة، وان تكون له اجرة اخرى ان استعمل للحدادة، فاي العملين استعمل فيه الحانوت تعطى اجرته.المادة 738 اذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الاجرة او على كيفية تقديرها او اذا تعذر اثبات الاجرة المدعى بها، وجب اجر المثل.المدةالمادة 739تبدا مدة الاجارة، من الوقت الذي سمى في العقد، وان لم يسم فمن تاريخ العقد.المادة 7401 – اذا عقد الايجار لمدة تزيد على ثلاثين سنة او اذا كان مؤبدا جاز انهاؤه بعد انقضاء ثلاثين سنة بناء على طلب احد المتعاقدين، مع مراعاة المواعيد القانونية المنصوص عليها في المادة التالية ويكون اتفاق يقضي بغير ذلك.2 – على انه لا يجوز لاحد من المتعاقدين ان ينهي الايجار اذا كان قد عقد لمدة حياة المؤجر او المستاجر ولو امتد لمدة لا تزيد على ثلاثين سنة واذا نص في عقد الايجار انه يبقى ما بقى المستاجر يدفع الاجرة، فيعتبر انه قد عقد لمدة حياة المستاجر.المادة 741 اذا عقد الايجار دون اتفاق على مدة او عقد لمدة غير محددة او اذا تعذر اثبات المدة المدعى بها فيعتبر الايجار منعقدا للمدة المحددة لدفع الاجرة وينتهي بانقضاء هذه المدة بناء على طلب احد المتعاقدين اذا هو نبه المتعاقد الاخر بالاخلاء في المواعيد الاتي بيانها:ا – في الاراضي اذا كانت المدة المحددة لدفع الاجرة ستة اشهر او اكثر يكون التنبيه بثلاثة اشهر فاذا كانت المدة اقل من ذلك كان التنبيه قبل نصفها الاخير، كل هذا مع مراعاة حق المستاجر في المحصول وفقا للعرف.ب – في المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما الى ذلك، اذا كانت المدة المحددة لدفع الاجرة اربعة اشهر او اكثر، يكون التنبيه قبل انتهائها بشهرين، فاذا كانت المدة اقل من ذلك كان التنبيه قبل نصفها الاخير.ج – في المساكن والغرف المؤثثة وفي اي شيء غير ما تقدم، اذا كانت المدة المحددة لدفع الاجرة شهرين او اكثر يكون التنبيه قبل نهايتها بشهر واحد فاذا كانت المدة اقل من ذلك كان التنبيه قبل نصفها الاخير.2 – احكام الايجاراولاً - التزامات المؤجرتسليم المأجورالمادة 742 على المؤجر بعد قبضه الاجر المسمى المشروط تعجيله، ان يسلم الماجور للمستاجر بالحالة التي عليها وقت العقد فان كانت قد تغيرت بفعله او بفعل غيره تغيرا يخل بالمنفعة المقصودة فالمستاجر مخيرا ان شاء قبله وان شاء فسخ الاجارة.المادة 743 تسليم الماجور يكون اجازة المؤجر وترخيصه للمستاجر في ان ينتفع به بلا مانع ويلزم ان يبقى الماجور في يد المستاجر بقاء متصلا مستمرا الى انقضاء الاجارة.المادة 744 اذا سلك المؤجر الدار ولم يسلم حجرة منها كان المستاجر مخيرا بين اجبار المؤجر على تسليمها وبين فسخ العقد او الاستمرار عليه وفي هذه الحالة الاخيرة تسقط من الاجرة حصة الحجرة الى حين تسليمها.المادة 745 المستاجر بالخيار في دار استاجرها على ان تشتمل على عدد معين من الحجر والمرافق فظهرت ناقصة، فان شاء فسخ الاجارة وان شاء قبلها بالاجر المسمى وليس له انقاص الاجرة.المادة 746 اذا استؤجرت ارض على انها تشتمل على مساحة معينة فتبين انها زائدة ناقصة، صحت الاجارة ولزم الاجر المسمى ولكن في حالة النقص يكون المستاجر مخيرا في فسخ الاجارة.المادة 747 اذا استؤجرت ارض على انها تشتمل على مساحة وعينت الاجرة بنسبة الوحدة القياسية في مساحتها فظهرت زائدة او ناقصة، كان المستاجر مخيرا بين الفسخ وبين الاستمرار على العقد بنسبة ما يخص مجموع الوحدات من الاجرة.المادة 748 يسري على الالتزام بتسليم الماجور ما يسري على الالتزام بتسليم المبيع من احكام، وعلى الاخص ما يتعلق منها بزمان التسليم ومكانه وتحديد ملحقات الماجور، كل هذا ما لم يوجد نص يخالفه.المادة 749اذا اصبح الماجور في حالة من شانها ان تعرض صحة المستاجر او من يعيشون معه او مستخدمه او عماله لخطر جسيم، جاز للمستاجر ان يطلب بفسخ العقد ولو كان قد سبق له ان نزل عن هذا الحق.صيانة المأجورالمادة 750 1 – على المؤجر اصلاح وترميم ما حدث من خلل في الماجور ادى الى اخلال في المنفعة المقصودة منه.2 – اذا امتنع المؤجر من الترميم، كان للمستاجر ان يفسخ الاجارة او ان يقوم بالترميم باذن من المحكمة، ويرجع على المؤجر بما صرف بالقدر المعروف.المادة 751 1 – اذا هلك الماجور في مدة الايجار هلاكا كليا، ينفسخ العقد من تلقاء نفسه.2 – اما اذا اصبح في حالة لا يصلح معها للانتفاع الذي اجر من اجله او نقص هذا الانتفاع نقصا كبيرا، ولم يكن للمستاجر يد في شيء من ذلك جاز له اذا لم يقم المؤجر في ميعاد مناسب باعادة الماجور الى الحالة التي كان عليها ان يطلب اما نقص الاجرة او فسخ الاجارة.3 – ولا يجوز للمستاجر في الحالتين السابقتين، ان يطلب تعويضا اذا كان الهلاك او التلف يرجع الى سبب لا يد للمؤجر فيه.المادة 752 1 – اذا احتاج الماجور لعمارة ضرورية لصيانته فليس للمستاجر ان يمنع المؤجر عن اجرائها فان ترتب على ذلك ما يضر بالسكنى او يخل بالمنفعة جاز للمستاجر ان يطلب فسخ الايجار او انقاص الاجرة.2 – ومع ذلك اذا بقي المستاجر في الماجور الى ان تمت الترميمات سقط حقه في طلب الفسخ.المادة 753 1 – لا يجوز للمؤجر ان يتعرض للمستاجر في استيفائه المنفعة مدة الاجارة، ولا ان يحدث في الماجور تغييرا يمنع من الانتفاع به او يخل بالمنفعة المعقود عليها.2 – ولا يقتصر ضمان المؤجر على الاعمال التي تصدر منه او من اتباعه بل يمتد هذا الضمان الى كل تعرض مبني على سبب قانوني يصدر من اي مستاجر اخر، او من اي شخص تلقى الحق عن المؤجر.المادة 754 1 – اذا ادعى اجنبي حقا يتعارض مع ما للمستاجر من حقوق بمقتضى عقد الايجار، وجب على المستاجر ان يبادر الى اخطار المؤجر بذلك، وله ان يخرج من الدعوى وفي هذه الحالة لا توجه الاجراءات الا ضد المؤجر.2 – فاذا ترتب على هذا التعرض ان حرم المستاجر فعلا من الانتفاع الواجب بعقد الايجار له تبعا للظروف ان يطلب الفسخ او انقاص الاجرة مع التعويض ان كان له مقتضى.المادة 755 1 – اذا غصب الماجور ولم يتمكن المستاجر من رفع يد الغاصب، جاز له ان يطلب فسخ العقد او انقاص الاجرة.2 – فاذا قصر في رفع يد الغاصب، وكان ذلك ممكنا له، ولم ينذر المؤجر بوقوع الغصب فلا تسقط عنه الاجرة وله ان يرفع على الغاصب الدعوى بالتعويض.المادة 756 1 – يضمن المؤجر للمستاجر جميع ما يوجد في الماجور من عيوب تحول دون الانتفاع به، او تنقص من هذا الانتفاع انقاصا كبيرا، ولكنه لا يضمن العيوب التي جرى العرف بالتسامح فيها.2 – وهو مسؤول ايضا عن خلو الماجور من صفات تعهد صراحة بتوافرها، او خلوه من صفات يقتضيها الانتفاع به، كل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره.المادة 757 لا يضمن المؤجر العيب اذا كان المستاجر قد اخطر به او كان يعلم به وقت التعاقد، وكذلك لا يضمن المؤجر العيب اذا كان يسهل على المستاجر ان يتحقق وجوده، الا اذا كان على المؤجر خلو الماجور من العيب.المادة 7581 – اذا وجد بالماجور عيب يتحقق معه الضمان جاز للمستاجر ان يطلب فسخ العقد او انقاص الاجرة.2 – فاذا لحق المستاجر ضرر من العيب التزم المؤجر بتعويضه ما لم يثبت انه كان يجهل وجود العيب.المادة 759يقع باطلا كل اتفاق يتضمن الاعفاء او الحد من ضمان التعرض او العيب، اذا كان المؤجر قد اخفى عن غش سبب هذا الضمان.ثانياً – التزامات المستأجرحفظ المأجورالمادة 760من استحق معينة بعقد الاجارة فله ان يستوفي عينها او مثلها او دونها، ولكن ليس له ان يستوفي ما فوقها.المادة 761 1 – يعتبر التقيد في الاجارة، سواء اختلف الانتفاع باختلاف المستعملين ام لم يختلف.2 – منع المستاجرين من ان يؤجر للغير يقتضي منعه من التنازل عن الايجار وكذلك العكس، على انه اذا كان الماجور عقارا انشئ فيه مصنع او متجر، واراد المستاجر ان يبيع الشيء المنشا، جاز للمحكمة بالرغم من وجود القيد المانع ان تحكم بابقاء الايجار اذا قدم المشتري ضمانا كافيا ولم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق.المادة 762 ايا كان الماجور يجب على المستاجر ان يستعمله على النحو المبين في عقد الايجار، فان سكت العقد وجب عليه ان يستعمله بحسب ما اعد له ووفقا لما يقتضيه العرف.المادة 763 1 – الترميمات التي يقوم بها المستاجر باذن المؤجر ان كانت عائدة الى اصلاح الماجور وصيانته، رجع بها عليه وان لم يشترط الرجوع، وان كانت عائدة لمنافع المستاجر، فلا يرجع بها الا اذا اشترط ذلك.2 – وعلى المستاجر اجراء الترميمات الطفيفة التي يقضي بها العرف.المادة 764 1 – الماجور امانة في يد المستاجر.2 – واستعمال المستاجر على خلاف المعتاد تعد فيضمن الضرر المتولد عنه.دفع الاجرةالمادة 765 يصح اشتراط تعجيل الاجرة وتاجيلها وتقسيطها الى اقساط تؤدي في اوقات معينة.المادة 766 اذا اشترط تعجيل الاجرة لزم المستاجر دفعها وقت العقد، وللمؤجر ان يمتنع عن تسليم الماجور للمستاجر حتى يستوفي الاجرة وله ان يطلب فسخ الايجار عند عدم الايفاء من المستاجر.المادة 767اذا اشترط تاجيل الاجرة او تقسيطها، فلا تلزم الاجرة او الاقساط المتفق عليها الا عند حلول الاجل ويلزم المؤجر ان يسلم الماجور للمستاجر ما دام قد استوفى الحال من الاجرة.المادة 768 اذا لم يشترط التعجيل او التاجيل، فتلزم الاجرة باستيفاء المنفعة او بالتمكن من استيفائها ولو لم تستوف فعلا.المادة 769الوفاء بقسط من الاجرة قرينة على الوفاء بالاقساط السابقة على هذا القسط، حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.المادة 770 تسليم الماجور شرط في لزوم الاجرة على كل حال، فليس للمؤجر ان يطالب بالاجرة عن مدة مضت قبل التسليم، واذا انقضت مدة الاجارة قبل التسليم فلا يستحق المؤجر شيئا من الاجرة.رد المأجورالمادة 771 1 – اذا انقضى عقد الايجار، وجب على المستاجر ان يخلي الماجور للمؤجر في المكان الذي تسلمه فيه، اذا لم يحدد الاتفاق او العرف مكانا اخر.2 – فاذا ابقى المستاجر الماجور تحت يده دون حق، كان ملزما ان يدفع للمؤجر تعويضا يراعي في تقديره اجرة المثل، وما اصاب المؤجر من اضرار اخرى.3 – اما ان بقي المستاجر تحت يده اضطرارا او بسبب لا يد له فيه، كان ملزما ان يدفع للمؤجر اجرة المثل.المادة 772 1 – على المستاجر ان يرد الماجور في الحال التي تسلمه عليها الا ما يكون قد اصابه من هلاك او تلف لسبب لا يد له فيه.2 – فاذا كان تسليم الماجور للمستاجر قد تم دون وضع بيان باوصافه فيفترض حتى يقوم الدليل على العكس ان المستاجر قد تسلمه في حالة حسنة.المادة 773يبقى الماجور امانة في يد المستاجر عند انقضاء الاجارة كما كان اثناءها، فاذا استعمله المستاجر بعد انقضاء الاجارة وتلف ضمن، وكذلك لو طلبه المؤجر عند انقضاء الاجارة من المستاجر فامسكه دون حق ثم تلف ضمن.المادة 774 1 – اذا انقضت الاجارة وكان المستاجر قد بنى في الماجور بناء او غرس فيه اشجارا او قام بتحسينات اخرى مما يزيد قيمته، وكان ذلك على الرغم من معارضة المؤجر او دون علمه الزم المستاجر بهدم البناء وقلع الاشجار وازالة التحسينات، فاذا كان ذلك يضر بالماجور جاز للمؤجر ان يمتلك ما استحدثه المستاجر بقيمته مستحقا للقلع.2 – اما اذا احدث المستاجر شيئا من ذلك بعلم المؤجر ودون اعتراض منه، فان المؤجر يلتزم بان يرد للمستاجر الاقل مما انفقه او ما زاد في قيمة الماجور ما لم يكن هناك اتفاق خاص يقضي بغير ذلك.3 – فاذا احدث المستاجر شيئا من ذلك بامر المؤجر، فان المؤجر يلتزم بان يرد للمستاجر ما انفقه بالقدر المعروض ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغير ذلك.ثالثاً – ايجار المستأجر وتنازله عن الايجارالمادة 775 1 – للمستاجر ان يؤجر الماجور كله او بعضه بعد قبضه او قبله في العقار وفي المنقول، وله كذلك ان يتنازل لغير المؤجر عن الاجارة كل هذا ما لم يقض الاتفاق او العرف بغيره.2 – فاذا اشترط ايجار المستاجر او تنازله عن الايجار لا يكون الا بموافقة المؤجر، فلا يجوز لهذا ان يمتنع عن الموافقة الا لسبب مشروع.المادة 776 1 – في حالة ايجار المستاجر الماجور تبقى العلاقة بين المؤجر والمستاجر الاول خاضعة لاحكام عقد الايجار الاول، اما العلاقة ما بين المستاجر الاول والمستاجر الثاني فتسري عليها احكام عقد الايجار الثاني، فيكون المستاجر الاول ملزما بالاجرة للمؤجر، وليس لهذا قبضها من المستاجر الثاني الا اذا احاله المستاجر الاول عليه او كله بقبضها منه.2 – ومع ذلك يكون المستاجر الثاني ملزما بان يؤدي للمؤجر مباشرة ما يكون ثابتا في ذمته للمستاجر الاول وقت ان ينذره المؤجر، ولا يجوز له ان يتمسك قبل المؤجر بما يكون قد عجله من الاجرة للمستاجر الاول، ما لم يكن تعجيل الاجرة متماشيا مع العرف ومدونا بسند ثابت التاريخ.المادة 777في حالة التنازل عن الايجار يحل المتنازل اليه محل المستاجر في جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الايجار، ومع ذلك يبقى المستاجر ضامنا للمتنازل في تنفيذ التزاماته.المادة 778تبرا ذمة المستاجر الاول نحو المؤجر، سواء فيما يتعلق بما يفرضه عقد الايجار الاول من التزامات في حالة الايجار الثاني او فيما يتعلق بضمانة للمتنازل اليه في حالة التنازل عن الايجار:ا – اذا صدر من المؤجر قبول صريح بالايجار الثاني او بالتنازل عن الايجار، دون ان يبدي اي تحفظ بشان حقوقه قبل المستاجر الاول.ب – اذا استوفى المؤجر الاجرة مباشرة من المستاجر الثاني او من المتنازل اليه، دون ان يبدي اي تحفظ بشان حقوقه قبل المستاجر الاول.3 – انتهاء الايجارانقضاء المدةالمادة 779 1 – ينتهي الايجار بانتهاء المدة المحددة في العقد دون حاجة الى تنبيه بالاخلاء، ما لم يكن مشترطا في العقد ان الايجار يمتد الى مدة اخرى محددة او غير محددة عن عدم التنبيه بالاخلاء في ميعاد معين قبل انقضاء مدة الايجار.2 – فاذا لم تحدد مدة الايجار او كان العقد لمدة غير محددة، طبقت احكام المادة 741.المادة 780 1 – اذا انتهى عقد الايجار وبقى المستاجر منتفعا بالماجور بعلم المؤجر دون اعتراض منه، اعتبر الايجار قد تجدد بشروطه الاولى ولكن لمدة غير محددة، وتسري على الايجار اذا تجدد على هذا الوجه احكام المادة 741.2 – ويعتبر هذا التجديد الضمني ايجارا جديدا لا مجرد امتدادا للايجار الاصلي، ومع ذلك تنتقل الى الايجار الجديد التامينات العينية التي كانت للايجار القديم اما كفالة شخصية كانت او عينية، فلا تنتقل الى الايجار الجديد الا اذا رضى الكفيل بذلك.المادة 781 1 – اذا نبه احد الطرفين الاخر بالاخلاء واستمر المستاجر مع ذلك منتفعا بالماجور بعد انتهاء الايجار، فلا يفترض ان الايجار قد تجدد، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك., ويجبر المستاجر على الاخلاء ويلزمه اجر المثل عن المدة التي بقي فيها منتفعا بالماجور مع التعويض ان كان له محل.2 – اما اذا طلب المؤجر بعد انقضاء المدة من المستاجر زيادة على الاجر المسمى وعين تلك الزيادة وطلب منه قبولها او الاخلاء وسكت المستاجر، فان سكوته يعتبر رضا وقبولا للزيادة من اول المدة التي اعقبت انتهاء ا لاجارة الاولى.فسخ الايجارالمادة 782 اذا اخل احد الطرفين بالالتزامات التي يفرضها عليه عقد الايجار، كان للطرف الاخر ان يطلب فسخ العقد مع التعويض ان كان له محل، وذلك بعد انذاره بتنفيذ التزامه.موت المستأجر او اعسارهالمادة 783 1 – لا ينتهي الايجار بموت المؤجر ولا بموت المستاجر.2 – ومع ذلك اذا مات المستاجر، جاز لورثته ان يطلبوا فسخ العقد اذا اثبتوا انه بسبب موت مورثهم اصبحت اعباء العقد اثقل من ان تتحملها مواردهم او اصبح الايجار مجاوزا لحدود حاجتهم، وفي هذه الحالة يجب ان تراعى مواعيد التنبيه بالاخلاء في المادة 741 وان يكون طلب الفسخ في مدة ستة اشهر على الاكثر من وقت موت المستاجر.المادة 784 اذا لم يعقد الايجار الا بسبب حرفة المستاجر او لاعتبارات اخرى تتعلق بشخصه ثم مات، جاز لورثته او للمؤجر ان يطلبوا فسخ العقد.المادة 7851 – لا يترتب على اعسار المستاجر ان تحل اجرة لم تستحق.2 – ومع ذلك يجوز للمؤجر ان يطلب فسخ الايجار اذا لم تقدم له في ميعاد مناسب تامينات تكفل الوفاء بالاجرة التي لم تحل، وكذلك يجوز للمستاجر الذي لم يرخص له في الايجار او التنازل عنه، ان يطلب الفسخ على ان يدفع تعويضا عادلا.نقل الملكيةالمادة 786 1 – اذا انتقلت ملكية الماجور الى شخص اخر فلا يكون الايجار نافذا في حقه اذا لم يكن له تاريخ ثابت سابق على التصرف الذي ترتب عليه انتقال الملكية.2 – ولكن لمن انتقلت اليه الملكية ان يتمسك بعقد الايجار حتى لو كان هذا العقد غير نافذ في حقه.المادة 787 1 – لا يجوز لمن انتقلت اليه ملكية الماجور ولم يكن الايجار نافذا في حقه ان يجبر المستاجر على الاخلاء، الا بعد التنبيه عليه بذلك في المواعيد المبينة في المادة 741.2 – واذا نبه المالك الجديد المستاجر بالاخلاء قبل انقضاء الايجار، فان المؤجر يكون ملزما بتعويض المستاجر، ما لم يتفق على غير ذلك، ولا يجبر المستاجر على الاخلاء الا بعد ان يتقاضى التعويض من المؤجر او من المالك الجديد نيابة عن المؤجر، او الا بعد ان يحصل على تامين كاف للوفاء بهذا التعويض.المادة 788 1 – اذا كان الايجار نافذا في حق من انتقلت اليه الملكية او لم يكن نافذا ولكن تمسك هو به، فانه يحل محل المؤجر في جميع ما ينشا عن عقد الايجار من حقوق والتزامات.2 – ومع ذلك لا يجوز للمستاجر ان يتمسك بما عجله من الاجرة على من انتقلت اليه الملكية، اذا ثبت هذا ان المستاجر وقت الدفع كان يعلم بانتقال الملكية او كان يستطيع ان يعلم به، فاذا عجز من انتقلت اليه الملكية عن الاثبات، فلا يكون له الا الرجوع على المؤجر.الفسخ بالعذرالمادة 789 1 – لا يجوز ان يطلب فسخ الايجار قبل انقضاء مدته حتى لو اعلن انه يريد سكنى الماجور بنفسه او يريده لاستعماله الشخصي، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.2 – فاذا اتفق على انه يجوز للمؤجر ان يفسخ العقد اذا جدت له حاجة شخصية للماجور وجب عليه في استعمال هذا الحق ان ينبه المستاجر بالاخلاء في المواعيد المبينة بالمادة 741 ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك.المادة 790من استاجر حانوتا ثم عرض للبيع والشراء كساد، فليس له ان يفسخ العقد او ان يمتنع عن دفع الاجرة.المادة 791 1 – اذا لم يباشر المستاجر الانتفاع بالماجور او لم ينتفع به الا انتفاعا ناقصا، وكان ذلك راجعا الى خطاه او الى امر يتعلق بشخصه، فانه يبقى ملزما بالايجار والوفاء بما يفرضه عليه العقد من الالتزامات ما دام المؤجر قد وضع الماجور تحت تصرفه في حالة صالحة للانتفاع المتفق عليه.2 – وفي هذه الحالة يجب على المؤجر ان يخصم من الاجرة قيمة ما اقتصده من وراء عدم انتفاع المستاجر بالماجور وقيمة ما حققه من نفع من وراء استعماله للماجور في اغراض اخرى.المادة 792 1 – اذا كان الايجار محدد المدة جاز لكل من المتعاقدين ان يطلب فسخ العقد قبل انقضاء مدته اذا حدثت ظروف من شانها ان تجعل تنفيذ الايجار من مبدا الامر او في اثناء سريانه مرهقا، على ان يراعى من يطلب الفسخ مواعيد التنبيه بالاخلاء المبينة بالمادة 741 وعلى ان يعوض للطرف الاخر تعويضا عادلا.2 – فاذا كان المؤجر هو الذي يطلب الفسخ، فلا يجبر المستاجر على رد الماجور حتى يستوفي التعويض او حتى يحصل على تامين كاف.المادة 793يجوز للمستاجر اذا كان موظفا او مستخدما، او اقتضى ان يغير موطنه فسخ ايجار مسكنه اذا كان هذا الايجار محددة المدة، على ان يراعى المواعيد المبينة في المادة 741.الفرع الثاني – احكام خاصة بأنواع مختلفة من الايجارايجار الاراضي الزراعيةالمادة 794 تصح اجارة الارض للزراعة مع بيان ما يوزع فيها او تخيير المستاجر بان يزرع ما بدا له فيها.المادة 7951 – لا تجوز اجارة الارض منجزة وهي مشغولة بزرع لغير المستاجر ان كان الزرع بقلا لم يدرك او ان حصاده وكان مزروعا فيها بحق، فان كان الزرع القائم بالارض ملكا للمستاجر جازت اجارة الارض له.2 – وان كان الزرع مدركا جازت اجارة الارض لغير صاحبه ويؤمر بحصاده وتسليم الارض فارغة للمستاجر.المادة 796اذا كان الزرع القائم بالارض مزروعا فيها بغير حق، فلا يمنع عدم ادراكه من صحة اجارة الارض لغير صاحب الزرع ويجبر صاحبه على قلعه ولو كان بقلا.المادة 797تصح اجارة الارض المشغولة بزرع غير المستاجر اجارة مضافة الى وقت يحصد فيه الزرع وتصير الارض فارغة قابلة للتسليم للمستاجر في الوقت المسمى، وهذا سواء كان الزرع بحق او بغير حق مدركا او غير مدرك.المادة 798لمستاجر الارض الشرب والطريق وان لم يشترطهما في العقد، وليس له المواشي والادوات الزراعية، الا اذا شملها الايجار وفي جميع الاحوال تجب مراعاة عرف الجهة.المادة 799من استاجر ارضا سنة ليزرع فيها ما شاء فله ان يزرعها دورة سنوية شتويا وصيفيا فاذا استاجرها لعدة سنوات، كان له ان يزرعها دورات زراعية بقدر هذه السنوات.المادة 8001 – اذا غلب الماء على الارض المؤجرة فاستبحرت ولم يمكن زرعها او انقطع الماء عنها فلم يمكن ريها ولم يكن للمستاجر يد في ذلك، فلا تجب الاجرة اصلا وللمستاجر فسخ الاجارة.2 – وكذلك الحال اذا منع المستاجر من تهيئة الارض الزراعية او من بذرها.المادة 8011 – اذا زرع المستاجر الارض المؤجرة فاصاب الزرع قبل حصاده افة فهلك، وجب عليه من الاجرة حصة ما مضى من المدة قبل هلاك الزرع، وسقط حصة ما بقى من المدة بعد هلاكه الا اذا كان متمكنا من زراعة مثل الاول او دونه في الضرر فتجري حصة ما بقي من المدة ايضا.2 – ولا سبيل لاسقاط الاجرة او بعضها، اذا كان المستاجر قد نال تعويضا عن ضرره من شركة ضمان او من جهة اخرى.المادة 8021 – ليس للمستاجر ان يطلب اسقاط الاجرة او انقاصها اذا هلك المحصول بعد حصاده ما لم يكن متفقا على ان يكون للمؤجر جزء معلوم من المحصول، فيتحمل المؤجر نصيبه فيما هلك على الا يكون الهلاك قد وقع بخطا المستاجر او بعد اعذاره بالتسليم.2 – ولا يجوز للمستاجر ايضا ان يطلب اسقاط الاجرة اذا كان سبب الضرر متوقعا وقت انشاء العقد.المادة 803اذا انقضت الاجارة وبالارض زرع بقل لم يدرك او ان حصاده لسبب لا يد للمستاجر فيه، ترك له باجر المثل الى ان يدرك ويحصد.المادة 8041 – يجب ان يكون استغلال المستاجر للارض الزراعية موافقا لمقتضيات الاستغلال المالوف، ولا يجوز له دون رضاء المؤجر ان يدخل على الطريقة المتبعة على استغلالها اي تغيير جوهري يمتد اثره الى ما بعد انقضاء الاجارة.2 – ويجب على المستاجر قبيل اخلائه الارض، ان يسمح لمن يخلفه بتهيئتها اذا لم يصبه ضرر من ذلك.2 – المزارعةالمادة 805المزارعة عقد على الزرع بين صاحب الارض والمزارع فيقسم الحاصل بينهما بالحصص التي يتفقان عليها وقت العقد.المادة 806يشترط حين العقد تعيين حصة المزارع جزءا شائعا من المحصول ويجوز الاتفاق على احتساب البذر والضرائب من اصل المحصول وقسمة الباقي.المادة 8071 – اذا لم تحدد مدة المزارعة، كانت المدة دورة زراعية سنوية.2 – والايجار بالمزارعة تدخل فيه الادوات الزراعية والمواشي التي تستخدم في الزراعة والموجودة في الارض وقت التعاقد اذا كانت مملوكة لصاحب الارض، ما لم يتفق على غير ذلك.المادة 808لصاحب الارض ولاية التوجيه في استغلالها، وله الرقابة على اعمال الزراعة، وسلطته في ذلك يحددها القانون او الاتفاق او العرف.المادة 8091 – مصروفات الاعمال الزراعية وصيانة الزرع وجمع المحصول والمحافظة عليه واصلاح الادوات والترميمات الطفيفة للمباني الزراعية كل هذا يكون على المزارع.2 – وعلى صاحب الارض الترميمات غير الطفيفة للمباني الزراعية والتحسينات اللازمة للارض.2 – ويتحمل الارض والمزارع كل بنسبة حصته في الغلة ما يلزم من نفقات للبذور والتسميد ومقاومة الامراض الطفيفة.3 – كل ما لم يوجد قانون او اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك.المادة 810لا يجوز في المزارعة ان يؤجر المزارع الارض الى غيره، او ان يتنازل عن الايجار لاحد الا برضاء صاحب الارض فاذا اخل بذلك جاز لصاحب الارض ان يفسخ العقد او يطالب المزارع بالتعويض.المادة 811اذا تعذر على المزارع ان يزرع الارض لمرض او لاي سبب اخر، ولم يكن مستطاعا ان يحل محله غيره من افراد عائلته او اذا اصبحت عائلته في حال لا يتيسر معها استغلال الارض استغلالا مرضيا كان لصاحب الارض او للمزارع ان يطلب فسخ العقد.المادة 8121 – لا تنفسخ المزارعة بموت صاحب الارض ولا بموت المزارع.2 – ومع ذلك اذا مات المزارع، جاز لورثته ان يطلبوا فسخ العقد اذا اثبتوا انه بسبب موت مورثهم اصبحت اعباء العقد اثقل من ان تتحملها مقدرتهم.المادة 813اذا فسخ العقد والزرع بقل، يخير صاحب الارض بين ان يقسم الزرع عينا على الشرط المتفق عليه، وبين ان يعطي الورثة قيمة نصيب مورثهم من الزرع، وبين ان ينفق على الزرع حتى ينضج فيرجع بما انفقه في حصة المزارع.المادة 814اذا انقضت المدة قبل ادراك الزرع، يبقى الزرع الى ادراكه ويلزم المزارع اجر ما فيه نصيبه من الارض.المادة 815اذا فسخت المزارعة او وقعت باطلة يكون المحصول كله لصاحب البذر وللطرف الاخر اجر المثل.3 – المساقاةالمادة 816المساقاة عقد على دفع الشجر الى من يصلحه بجزء معلوم من ثمره.المادة 817اذا لم تحدد مدة المساقاة على اول ثمر يخرج في تلك السنة.المادة 8181 – اذا حدد المتعاقدان للمساقاة مدة طويلة لا يعيشان اليها غالبا او مدة قصيرة لا تخرج الثمرة فيها كانت المساقاة باطلة.2 – اما اذا حدد مدة يحتمل خروج الثمرة فيها وعدم خروجها كانت المساقاة موقوفة، فان خرج في الوقت المسمى ثمرة يرغب في مثلها في المعاملة صحت المساقاة ويقسم الخارج بينهما على حسب شروطهما، وان تاخر خرج الثمر عن الوقت المسمى، بطلت المساقاة وللمساقي اجر مثل عمله وان لم يخرج شيء اصلا فلا شيء لكل منهما على الاخر.المادة 819الاعمال اللازمة للثمر قبل ادراكه كسقي وتلقيح وحفظ تلزم المساقي والاعمال اللازمة بعد ادراك الثمر كالجذاذ ونحوه تلزم كلا من العاقدين، كل هذا لم يقض الاتفاق او العرف بغير ذلك.المادة 820لا يجوز للمساقي ان يساقي غيره الا باذن مالك الشجر، فان ساقي بغير اذنه فالخارج للماكل ويدفع للمساقي الثاني اجر مثله، ولا شيء للمساقي الاول.المادة 8211 – اذا عجز المساقي عن العمل او كان غير مامون على الثمر، جاز فسخ المساقاة.2 – واذا فسخت المساقاة، تنطبق احكام المادة التالية.المادة 822اذا انقضت مدة المساقاة انتهى العقد، فان كان على الشجر ثمر لم يبد صلاحه فالخيار للمساقي، ان شاء قام على العمل الى انتهاء الثمرة بلا وجوب اجلا عليه لحصة صاحب الشجر وان شاء رد العمل، ويخير صاحب الشجر بين ان يقسم البسر عينا على الشرط المتفق عليه وبين ان يعطي المساقي قيمة نصيبه من البسر، وبين ان ينفق على البسر حتى يبلغ فيرجع بما انفقه في حصة المساقي من الثمر.المادة 8231 – لا تنفسخ المساقاة بموت صاحب الشجر، ولا بموت المساقي.2 – ومع ذلك فان مات المساقي، جاز لورثته ان يطلبوا فسخ العقد اذا اثبتوا انه بسبب موت مورثهم اصبحت اعباؤه اثقل من ان تتحملها مقدرتهم.3 – واذا فسخ العقد والثمر غض، فلصاحب الشجر الخيارات الثلاثة المبينة في المادة السابقة، فان لم يبد على الشجر ثمر كان للورثة اجر مثل مورثهم.4 – المغارسة والتزام البساتينأ – المغارسةالمادة 824 المغارسة عقد على اعطاء احد ارضه الى اخر ليغرس فيها اشجارا معلومة ويتعهد بترتيبها مدة معلومة على ان تكون الاشجار والارض او الاشجار وحدها مشتركة بينهما بنسبة معينة بعد انتهاء المدة.المادة 825اذا لم تحدد للمغارسة مدة، يرجع في تقديرها الى العرف ولا يجوز ان تقل المدة في جميع الاحوال عن خمسة عشر سنة.المادة 826يلتزم رب الارض بتسليمها الى المغارس خالية من الشواغل.المادة 827على المغارس ان يتم الغراس في مدة خمس سنوات من ابتداء العقد، ما لم يتفق على خلاف ذلك، فاذا لم يف المغارس بهذا الالتزام كان لرب الارض الفسخ من التعويض ان كان له مقتض.المادة 828 يلتزم المغارس بجميع المصاريف والاعمال اللازمة للغراس وصيانته طول المدة، ما لم يتفق على غير ذلك.المادة 829 يجوز للمغارس ان يتنازل عن حقوقه لاخر بعوض او بدونه قبل انقضاء المدة باذن من رب الارض، فاذا لم ياذن رب الارض كان عليه ان يقبل تلك الحقوق بثمن مثلها ذا طلب المغارس ذلك.المادة 830للمغارس ان يطلب القسمة بعد انتهاء مدة المغارسة اذا اصبح شريكا في الارض والشجر، اما اذا اصبح شريكا في الشجر فقط كان لرب الارض ان يطلب تملك حصة المغارس من الشجر قائما، ما لم يقض الاتفاق او العرف بغيره.المادة 831لا ينفسخ عقد المغارسة بموت احد الطرفين، بل يقوم ورثة كل منهما مقامه غير انه اذا كان ورثة المغارس غير قادرين على الاستمرار في المغارسة، كان لرب الارض حق الفسخ على ان يعوض الورثة عما يصيب مورثهم من قيمة الاشجار قائمة مع التعويضات الاخرى ان كان لها وجه.المادة 832اذا اخل المغارس بالتزامه، كان لرب الارض بعد الانذار طلب الفسخ وتضمين المغارس ما حصل له من ضرر، وللمغارس عند الفسخ طلب بدل المثل عما قام به من اعمال المغارسة.المادة 833يتبع في المغارسة الشروط المتفق عليها بين الطرفين والعرف الجاري.ب – التزام البساتينالمادة 834التزام البساتين، عقد يتضمن اعطاء احد الطرفين بستانا معلومة للطرف الثاني ليستوفي ثمرتها مدة معلومة لقاء بدل معلوم.المادة 835اذا اطلق الالتزام، كان للملتزم ان يزرع الارض الخالية بين الاشجار والاراضي التي تعد جزءا متمما للبستان ما لم يقض العرف بغير ذلك.المادة 836على صاحب البستان ان يمكن الملتزم من دخول البستان للمحافظة على الثمر وجنيه عند ادراكه ولاستيفاء المنفعة المستحقة له.المادة 837اذا لم تثمر البستان او تلف الثمر بقوة قاهرة قبل جنيه، سقط بدل الالتزام.المادة 8381 – لا يجوز للملتزم ان يبني في البستان بناء او يغرس فيها اشجار او ان يحدث فيها اي شيء اخر من دون اذن صاحبها.2 – وليس له ان يعطيها بالالتزام لاحد ما بلا اذن من صاحبها.المادة 839لا ينفسخ عقد الالتزام بموت احد الطرفين، غير ان لورثة الملتزم اذا مات مورثهم قبل ظهور اول ثمرة من كل سنة، طلب الفسخ متى اثبتوا ان تنفيذ العقد اصبح فوق طاقتهم بعد موت مورثهم.المادة 8401 – اذا لم يوجد اتفاق او نص اتبع في عقد التزام البساتين العرف الجاري.2 – فاذا لم يوجد عرف طبقت احكام البيع بالنسبة للثمر واحكام الايجار بالنسبة لزراعة الارض.5 – اجارة وسائط النقلالمادة 8411 – لا يجوز استئجار واسطة نقل من دون تعيين ولكن ان عينت بعد العقد وقبل المستاجر، جاز ذلك.2 – واذا استؤجرت واسطة نقل من النوع المعتاد، جاز ذلك وانصرف الى المتعارف من الوسائط.المادة 8421 – يلزم عند استئجار واسطة النقل تعيين المنفعة بكونها للركوب او للحمل او الاثنين معا، مع بيان المسافة او المحل المقصود او مدة الاجارة.2 – ومن استاجر الواسطة للحمل فله ان يركبها وان استاجرها للركوب فليس له ان يستعملها للحمل فان حملت وتلفت لزمه الضمان.المادة 8431 – من استاجر واسطة نقل الى محل معين، فليس له ان يتجاوز هذا المحل ولا الذهاب الى محل اخر فان فعل وتلفت لزمه الضمان.2 – واذا كان المحل المعين طرقه متعددة فللمستاجر ان يذهب من اي طريق شاء من الطرق التي يسلكها الناس، ولو ذهب من طريق غير الذي عينه صاحب الواسطة وتلفت فان كان ذلك الطريق اصعب من الطريق الذي عينه لزم الضمان، وان كان مساويا او اسهل فلا ضمان على المستاجر.المادة 8441 – من استاجر واسطة نقل للركوب الى محل معين باجر معلوم وتعطلت في الطريق، فالمستاجر مخير ان شاء انتظرها حتى زوال العطل، وان شاء فسخ الاجارة ودفع ما اصاب تلك المسافة من الاجر المسمى.2 – ولو اشترط ايصال راكب او حمل معين الى محل معين وتعطلت الواسطة في الطريق، فالمؤجر مجبر على ايصال الراكب او الحمل بواسطة نقل اخرى الى ذلك المحل.المادة 845من استاجر واسطة للحمل وبين نوع ما تحمله وقدره وزنا، فله ان يحملها حملا مساويا له في الوزن او حملا اخف منه لا اكثر منه.المادة 8461 – اذا حمل المستاجر واسطة النقل اكثر من القدر الذي عينه واستحقه بالعقد، وكانت لا تطيقه فعطبت، ضمن جميع قيمتها سواء كانت الزيادة من جنس المسمى او من غير جنسه، وان كانت تطيق الزيادة وكانت الزيادة من جنس المسمى وحملت هي والمسمى معا، ضمن المستاجر قدر الزيادة لا جميع قيمتها.2 – وانما يضمن المستاجر ان كان هو الذي باشر الحمل بنفسه، فان حملها صاحبها بيده فلا ضمان على المستاجر.الفصل الثاني – الاعارةالمادة 847الاعارة عقد به يسلم شخص لاخر شيئا غير قابل للاستهلاك يستعمله بلا عوض على ان يرده بعد الاستعمال ولا تتم الاعارة الا بالقبض.الفرع الاول – التزامات المعيرالمادة 848يلتزم المعير بترك المستعير ينتفع بالشيء المعار اثناء الاعارة، وليس له ان يطلب اجرة بعد الانتفاع.المادة 849اذا انفق المستعير على الشيء المعار مصروفات اضطرارية لحفظه من الهلاك التزم المعير ان يرد اليه هذه المصروفات.المادة 8501 – لا ضمان على المعير في استحقاق الشيء المعار، الا ان يكون قد تعمد اخفاء سبب الاستحقاق او رضى بالضمان باتفاق خاص.2 – ولا ضمان عليه كذلك في العيوب الخفية، غير انه اذا تعمد اخفاء العيب او ضمن سلامة الشيء، لزمه تعويض المستعير كل ضرر يلحقه بسبب ذلك.الفرع الثاني – التزامات المستعيرالمادة 851اذا قيد المعير نوع الاستعمال او وقته او مكانه، فليس للمستعير ان يستعمل العارية في غير الوقت والمكان المعينين وليس له مخالفة نوع الاستعمال الماذون به ومجاوزته الى ما فوقه، وانما له استعمالا مماثلا لما قيد به او اخف منه ضررا.المادة 852اذا طلق المعير للمستعير الانتفاع في الوقت والمكان ونوع الاستعمال، جاز له ان ينتفع بالعرية في اي وقت وفي اي مكان وباي استعمال اراد، بشرط الا يجاوز المعهود المعروف، فان جاوزه وهلكت العارية ضمنها.المادة 8531 – اذا اطلق المعير للمستعير الاذن بالانتفاع ولم يعين منتفعا جاز للمستعير ان ينتفع بنفسه بالعين المعارة وان يعيرها لمن شاء سواء كانت مما يختلف باختلاف المستعمل ام لا، ما لم يكن قد استعملها بنفسه وكانت مما يختلف بالاستعمال فليس له بعد ذلك اعارتها الى غيره.2 – وان قيدها المعير وعين منتفعا يعتبر تعيينه، فاذا خالف المستعير القيد وهلكت العارية ضمن.3 – واذا انهى المعير المستعير عن اعارة العين لغيره فاعارها وهلكت العارية، يضمن المستعير.المادة 854يجوز للمستعير ان يودع العارية في كل موضع يملك فيه الاعارة، فان هلكت عند الوديع بلا تعديه فلا ضمان، ولا يجوز له الايداع في جميع المواضيع التي لا يملك فيها الاعارة فان اودعها فهلكت عند الوديع فعلى المستعير ضمانها.المادة 855 1 – ليس للمستعير ان يؤجر العارية ولا ان يرهنها بدون اذن المعير.2 – فاذا اجرها بلا اذنه فهلكت في يد المستاجر او تعيبت فللمعير ان شاء ضمن المستعير وان شاء ضمن المستاجر، فان ضمن المستعير فلا رجوع له على احد بما ضمنه، وان ضمن المستاجر فله الرجوع على المستعير اذا لم يعلم وقت الاجارة انها عارية في يده، وان رهنها بلا اذن المعير وهلكت في يد المرتهن وضمن المعير المستعير يتم الرهن فيما بين المستعير الراهن وبين المرتهن.المادة 856مؤونة العارية ومصاريف حفظها وتسلمها وردها تكون على المستعير.المادة 857العارية امانة في يد المستعير فان هلكت او ضاعت او نقصت قيمتها بلا تعد منه ولا تقصير لا يلزمه الضمان.المادة 8581 – اذا كان في امكان المستعير منع التلف عن العارية باي وجه ولو بتضحية من ماله ولم يمنعه، وجب عليه الضمان، وان اخذ العارية غاصب ولم يقدر المستعير على دفعه، فلا ضمان عليه.2 – واذا قصر المستعير في رفع يد الغاصب وكان ذلك ممكنا له فعليه الضمان.المادة 859اذا حدث في استعمال العارية عيب يوجب نقصان قيمتها، فلا ضمان على المستعير اذا استعملها استعمالا معتادا.المادة 8601 – متى انتهت الاعارة وجب على المستعير ان يرد العارية الى المعير بنفسه او على يد امينة فان كانت من الاشياء النفيسة سلمها ليد المعير نفسه، والا فلمن يقضي الاتفاق او العرف بتسليمها اليه.2 – اذا اخل المستعير بالالتزام المتقدم ذكره وتلفت العارية او نقصت قيمتها، لزمه الضمان.الفرع الثالث – انتهاء الاعارةالمادة 861 1 – تنتهي الاعارة بانقضاء الاجل المتفق عليه، فاذا لم يحدد لها اجل انتهت باستعمال الشيء فيما اعير من اجله، فان لم تكن الاعارة محددة باي طريقة جاز للمعير ان يطلب انهاءها في اي وقت.2 – وفي كل حال، يجوز للمستعير ان يرد الشيء المعار قبل انتهاء الاعارة غير انه اذا كان هذا الرد يضر المعير، فلا يرغم على قبوله.المادة 862يجوز للمعير ان يطلب انهاء الاعارة في الاحوال الاتية:ا – اذا عرضت له حاجة عاجلة للشيء لم تكن متوقعة.ب – اذا ساء المستعير استعمال الشيء او قصر في الاحتياط الواجب للمحافظة عليه.ج – اذا عسر المستعير بعد انعقاد الاعارة، او كان معسرا قبل ذلك ولكن المعير لم يعلم باعساره الا بعد ان انعقدت الاعارة.المادة 8631 – تنتهي الاعارة بموت المستعيرة ولا تنتقل الى ورثته الا اذا كان هناك اتفاق على ذلك.2 – فان مات المستعير مجهلا للعارية ولم توجد في تركته تكون دينا واجبا اداؤه من التركة.الباب الثالث – العقود الواردة على العملالفصل الاول – عقد المقاولة والاستصناع والتزام المرافق العامةالفرع الاول – عقد المقاولة والاستصناعالمادة 864 المقاولة عقد به يتعهد احد الطرفين ان يصنع شيئا او يؤدي عملا لقاء اجر يتعهد به الطرف الاخر.المادة 865 1 – يجوز ان يقتصر المقاول على التعهد بتقديم عمله على ان يقدم رب العمل المادة التي يستخدمها المقاول او يستعين بها في القيام بعمله، ويكون المقاول اجيرا مشتركا.2 – كما يجوز له ان يتعهد المقاول بتقديم العمل والمادة معا ويكون استصناعا.التزامات المقاولالمادة 866 اذا تعهد المقاول بتقديم مادة العمل كلها او بعضها كان مسؤولا عن جودتها وعليه ضمانها لرب العمل.المادة 8671 – اذا كان رب العمل هو الذي قدم المادة، فعلى المقاول ان يحرص عليها ويراعي اصول الفن في استعماله، وان يؤدي حسابا لرب العمل عما استعملها فيه ويرد ما بقي منها، فاذا صار شيء من هذه المادة غير صالح للاستعمال بسبب اهماله او قلة كفايته الفنية التزم برد قيمته لرب العمل.2 – وعليه ان يتدارك ما يحتاج اليه في انجاز العمل من ادوات ومهمات اضافية، ويكون ذلك على نفقته، ما لم يقض الاتفاق او عرف الحرفة بغير ذلك.المادة 868 اذا تاخر المقاول في الابتداء بالعمل او تاخر عن انجازه تاخرا لا يرجى معه مطلقا ان يتمكن من القيام به كما ينبغي في المدة المتفق عليها، جاز لرب العمل فسخ العقد دون انتظار لحلول اجل التسليم.المادة 869 1 – اذا ظهر لرب العمل اثناء سير العمل ان المقاول يقوم به على وجه معيب او مناف للعقد، فله ان ينذره بان يعدل الى الطريقة الصحيحة خلال اجل مناسب يحدده له، فاذا انقضى الاجل دون ان يرجع المقاول الى الطريقة الصحيحة جاز لرب العمل ان يطلب اما فسخ العقد واما ان يعهد بالعمل الى مقاول اخر على نفقة المقاول الاول متى كانت طبيعة العمل تسمح بذلك، ويجوز فسخ العقد في الحال اذا كان اصلاح ما في طريقة التنفيذ من عيب مستحيلا.2 – على ان العيب في طريقة التنفيذ اذا لم يكن من شانه ان يقلل الى حد كبير من قيمة العمل او صلاحيته للاستعمال المقصود منه فلا يجوز فسخ العقد.المادة 870 1 – يضمن المهندس المعماري والمقاول ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي او جزئي فيما شيده من مبان او اقاموه من منشات ثابتة اخرى، وذلك حتى لو كان التهدم ناشئ من عيب في الارض ذاتها او كان رب العمل قد اجاز اقامة المنشات المعيبة، ما لم يكن المتعاقدان قد اراد ان ان تبقى هذه المنشات مدة اقل من عشر سنوات. وتبدا مدة السنوات العشر من وقت اتمام العمل وتسليمه ويكون باطلا كل شرط يقصد به الاعفاء او الحد من هذا الضمان.(6)2 – ولا تسري الفقرة المتقدمة على ما قد يكون للمقاول من حق في الرجوع على المقاول الذين تقبلوا منه العمل.3 – ويشمل الضمان المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة ما يوجد في المباني والمنشات من عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته.(7)4 – تسقط دعوى الضمان المنصوص عليه في هذه المادة بانقضاء سنة واحدة من وقت حصول التهدم وانكشاف العيب .(7)المادة 871 1 – اذا اقتصر المهندس المعماري على وضع التصميم دون ان يكلف بالرقابة على التنفيذ، يكون مسؤولا عن العيوب التي اتت من التصميم دون العيوب التي ترجع الى طريقة التنفيذ، واذا عمل المقاول باشراف مهندس معماري او باشراف رب العمل الذي اقام نفسه مقام المهندس المعماري، فلا يكون مسؤولا الا عن العيوب التي تقع في التنفيذ دون العيوب التي تاتي من الغلط او عدم التبصر في وضع التصميم.2 – واذا كان كل من المهندس المعماري والمقاول مسؤولا عما وقع في العمل من عيب كانا متضمنين في المسؤولية.المادة 872يسقط عن المهندس المعماري والمقاول الضمان المقرر في المادتين السابقتين، اذا تبين من الظروف التي انكشفت فيها عيوب البناء ان هذه العيوب انما نشات عن اسباب لم تكن متوقعة وقت اقامة البناء.المادة 873 1 – متى اتم المقاول العمل ووضعه تحت تصرف رب العمل، وجب على هذا ان يبادر الى معاينته في اقرب وقت ممكن حسب المعتاد، وان يتسلمه اذا اقتضى الحال في مدة وجيزة. فاذا امتنع دون سبب مشروع عن المعاينة او التسلم رغم دعوته الى ذلك بانذار رسمي، اعتبر ان العمل قد سلم اليه.2 – ولرب العمل ان يمتنع عن تسلمه اذا كان المقاول قد خالف ما ورد في العقد من الشروط او ما تقضي له اصول الفن في هذا النوع من العمل الى حد لا يستطيع معه ان يستعمله او لا يصح عدلا ان يجبر على قبوله فاذا لم تبلغ المخالفة هذا الحد من الجسامة فليس لرب العمل ان يطلب تخفيض الثمن بما يتناسب مع اهمية المخالفة.3 – واذا كان العمل يمكن اصلاحه دون نفقات باهظة جاز لرب العمل ان يلزم المقاول بالاصلاح في اجل مناسب يحدده، وجاز للمقاول ان يقوم بالاصلاح في مدة مناسبة اذا كان هذا لا يسبب لرب العمل اضرارا او نفقات باهظة.المادة 874 1 – اذا كان العمل مكوناًَ من اجزاء متميزة او كان الثمن محددا بسعر الوحدة، جاز لكل من المتعاقدين ان يطلب اجراء معينة عقب انجاز كل جزء او عقب انجاز قسم من العمل يكون ذا اهمية كافية بالنسبة للعمل في جملته ويجوز للمقاول في هذه الحالة ان يستوفي من الثمن بقدر ما انجز من العمل.2 – ويفترض فيما دفع ثمنه ان معاينته قد تمت، ما لم يتبين ان الدفع لم يكن الا تحت الحساب.المادة 875 1 – متى تم تسلم العمل فعلا او حكما ارتفعت مسؤولية المقاول عما يكون ظاهرا فيه من عيب وعن مخالفته لما كان عليه الاتفاق.2 – اما اذا كانت العيوب خفية او كانت المخالفة غير ظاهرة ولم يلحظها رب العمل وقت التسليم بل كشفها بعد ذلك، وجب عليه ان يخبر المقاول بها بمجرد كشفها والا اعتبر انه قد قبل العمل.المادة 876 يستحق دفع الاجرة عند تسلم العمل، الا اذا قضى الاتفاق او العرف بغير ذلك مع مراعاة احكام المادة 874.المادة 877 اذا ابرم العقد باجرة حددت جزافا على اساس تصميم اتفق عليه مع رب العمل، فليس للمقاول ان يطالب باية زيادة في الاجرة حتى لو حدث في هذا التصميم تعديل او اضافة، الا ان يكون ذلك راجعا الى خطا من رب العمل او يكون ماذونا منه وقد اتفق، مع المقاول على اجرته ويجب ان يحصل هذا الاتفاق كتابة الا اذا كان العقد الاصلي ذاته قد اتفق عليه مشافهة.المادة 878ليس للمقاول اذا ارتفعت اسعار المواد الاولية واجور الايدي العاملة ان يستند الى ذلك ليطلب زيادة في الاجرة حتى لو بلغ هذا الارتفاع حدا يجعل تنفيذ العقد عسيرا، على انه اذا انهار التوازن الاقتصادي بين التزامات كل من رب العمل والمقاول انهيارا تاما بسبب حوادث لم تكن في الحسبان وقت التعاقد وانعدم بذلك الاساس الذي قام عليه التقدير المالي لعقد المقاولة، جاز للمحكمة ان تقضي بزيادة في الاجرة او فسخ العقد.المادة 8791 – اذا ابرم العقد على اساس مقايسة بسعر الوحدة وتبين في اثناء العمل انه من الضروري لتنفيذ التصميم المتفق عليه مجاوزة المصروفات المقدرة في المقايسة مجاوزة محسوسة، وجب على المقاول ان يخبر في الحال رب العمل مبينا مقدار ما يتوقعه من المصروفات، فان لم يفعل سقط حقه في استرداد ما جاوز به قيمة المقايسة من نفقات.2 – فاذا كانت المجاوزة التي يقتضيها تنفيذ التصميم جسيمة، جاز لرب العمل ان يتحلل من العقد، فاذا اراد التحلل وجب ان يبادر به دون ابطاء مع تعويض المقاول عن جميع ما انفقه من المصروفات وما انجزه من الاعمال دون ما كان يستطيع كسبه لو انه اتم العمل.المادة 8801 – اذا لم تحدد الاجرة سلفا او حددت على وجه تقريبي، وجب الرجوع في تحديدها الى قيمة العمل ونفقات المقاول.2 – ويجب اعتبار ان هناك اتفاقا ضمنيا على وجوب الاجر اذا تبين من الظرف ان الشيء او العمل الموصي به ما كان ليؤدي الا لقاء اجر يقابله.المادة 8811 – يستحق المهندس المعماري اجرا مستقلا عن وضع التصميم وعمل المقايسة واخر عن ادارة الاعمال، فذا لم يحدد العقد هذه الاجور وجب تقديرها وفقا للعرف الجاري.2 – غير انه اذا لم يتم العمل بمقتضى التصميم الذي وضعه المهندس وجب تقدير الاجرة بحسب الزمن الذي وضع التصميم، مع مراعاة طبيعة العمل.مقاول المقاولالمادة 882 1 – يجوز للمقاول ان يكل تنفيذ العمل في جملته او في جزء منه الى مقاول اخر اذا لم يمنعه من ذلك شرط في العقد او لم تكن طبيعة العمل مما يفترض معه قصد الركون الى كفايته الشخصية.2 – ولكنه يبقى في هذه الحالة مسؤولا نحو رب العمل عن المقاول الثاني.المادة 883 1 – يكون للمقاول الثاني وللعمال الذين اشتغلوا لحساب المقاول الاول في تنفيذ العمل حق مطالبة رب العمل مباشرة بما لهم في ذمة المقاول، بشرط ان لا يتجاوز القدر الذي يكون مدينا به للمقاول الاصلي وقت رفع الدعوى، ويكون لعمال المقاول الثاني مثل هذا الحق قبل كل من المقاول الاصلي ورب العمل.2 – ولهم في حالة توقيع الحجز من احدهم على ما تحت يد رب العمل او المقاول الاصلي امتياز على المبالغ المستحقة للمقاول الاصلي او للمقاول الثاني وقت توقيع الحجز، ويكون الامتياز لكل منهم بنسبة حقه ويجوز اداء هذه المبالغ اليهم مباشرة.3 – وحقوق المقاول الثاني والعمال المقررة في هذه المادة، مقدمة على حقوق من يتنازل له المقاول عن حقه قبل رب العمل.انتهاء المقاولةالمادة 884 تنتهي المقاولة باتمام المقاول العمل المعقود عليه وتسليمه وفقا لاحكام المادتين 873 و875.المادة 885 1 – لرب العمل ان يفسخ العقد ويوقف التنفيذ في اي وقت قبل اتمامه على ان يعوض المقاول عن جميع ما انفقه من المصروفات وما انجزه من الاعمال وما كان يستطيع كسبه لو انه اتم العمل.2 – على انه يجوز للمحكمة ان تخفض التعويض المستحق عما فات من كسب، اذا كانت الظروف تجعل هذا التخفيض عادلا، ويتعين بوجه خاص ان تنقص منه ما يكون المقاول قد اقتصده من جراء فسخ العقد، وما يكون قد كسبه باستخدام وقته في امر اخر.المادة 886 1- تنتهي المقاولة باستحالة تنفيذ العمل المعقود عليه.2- واذا كان التنفيذ قد استحال لسبب قهري، فلا يعوض المقاول الا بقدر ما انتفع به رب العمل على النحو المبين في المادة 889 اما اذا استحال بخطا المقاول فانه يرجع بالتعويض المتقدم ولكنه يكون مسؤولا عن خطاه، واذا كانت الاستحالة راجعة الى خطا رب العمل فان احكام المادة السابقة هي التي تسري.المادة 8871 – اذا هلك الشيء او تعيب بسبب حادث فجائي قبل تسليمه لرب العمل، فليس للمقاول ان يطالب لا باجرة عمله ولا يرد نفقاته الا ان يكون رب العمل قد اعذر ان يتسلم الشيء.2 – وفي هذه الحالة يكون هلاك مادة العمل على من قام بتوريدها.3 – اما اذا كان المقاول قد اعذر ان يسلم الشيء او كان هلاك الشيء، او تعيينه قبل التسليم راجعا الى خطاه، وجب ان يعوض رب العمل عما يكون قد رده من مادة العمل.4 – فاذا كان هلاك الشيء او تعيبه راجعا الى خطا من رب العمل او الى عيب في المادة التي قام بتوريدها، كان للمقاول الحق في الاجرة وفي التعويض عند الاقتضاء.المادة 8881 – تنتهي المقاولة بموت المقاول اذا كانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار في التعاقد، فان لم تكن محل اعتبار فلا ينتهي العقد من تلقاء ذاته، ولا يجوز لرب العمل فسخه في غير حالة تطبيق المادة 885 الا اذا لم تتوافر في ورثة المقاول الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل.2 – وتعتبر دائما شخصية المقاول محل اعتبار في التعاقد اذا ابرم العقد مع فنان او مهندس معماري او مع غيرهم ممن يزاولون مهنا حرة اخرى، وتفترض هذه الصفة في العقود التي تبرم مع العمال او الصناع، الا اذا كان هناك دليل او عرف يقضي بغير ذلك، وفي سائر الاحوال الاخرى وبخاصة في اعمال المقاولات الكبيرة يكون المفروض ان المكانة التي وصل اليها اسم المقاول في السوق لا صفات المقاول الشخصية هي التي كانت محل الاعتبار الاول في التعاقد.المادة 889 1 – اذا انقضى العقد بموت المقاول وجب على رب العمل ان يدفع للتركة قيمة ما تم من الاعمال وما انفق لتنفيذ ما لم يتم، وذلك بقدر النفع الذي يعود عليه من هذه الاعمال والنفقات، وتعتبر الاعمال والنفقات نافعة في جملتها اذا كان موضوع المقاولة تشييد مبان او انشاء اعمال كبيرة اخرى.2 – ويجوز لرب العمل في نظير ذلك ان يطالب بتسليم المواد التي تم اعدادها والرسوم التي بدا في تنفيذها على ان يدفع عنها تعويضا عادلا.3 – وتسري هذه الاحكام ايضا اذا بدا المقاول في تنفيذ العمل ثمن اصبح عاجزا عن اتمامه لسبب لا دخل فيه لارادته.المادة 890اذا اشهر افلاس رب العمل، جاز للمقاول او لوكيل التفليسة ان يفسخ العقد دون ان يكون لاي منهما حق للمطالبة بتعويض عن هذا الفسخ.الفرع الثاني – التزام المرافق العامة1 – القواعد العامة التي تسري على العلاقة بين ملتزمي المرافق العامة وعملائهمالمادة 8911 – التزام المرافق العامة عقد الغرض منه ادارة مرفق عام ذي صفة اقتصادية ويكون هذا العقد بين الحكومة وبين فرد او شركة يعهد اليها باستغلال المرفق مدة محددة من الزمن بمقتضى قانون.2 – والروابط التعاقدية بين القائم بالمرفق وعملائه لا تختلف سواء كان القائم به جهة حكومية او ملتزما.المادة 892ملتزم المرفق العام ملزما بمقتضى العقد الذي يبرمه مع عميله بان يؤدي لهذا العمل على الوجه المالوف الخدمات المقابلة للاجر الذي يقبضه وفقا للشروط المنصوص عليها في عقد الالتزام وملحقاته وللشروط التي تقتضيها طبيعة العمل ويقتضيها ما ينظم هذا العمل من قوانين.المادة 893 1 – على ملتزم المرفق ان يحقق المساواة التامة بين عملائه، سواء في الخدمات او في تقاضي الاجور.2 – ولا تحول المساواة دون ان تكون هناك معاملة خاصة تنطوي على تخفيض في الاجور او اعفاء منها على ان ينتفع بهذه المعاملة من يطلب ذلك ممن تتوافر فيه شروط يعينها الملتزم بوجه عام ولكن المساواة تحرم على الملتزم ان يمنح احد عملائه مميزات يرفض منحها للاخرين.3 – وكل تمييز لمصلحة احد العملاء يوجب على الملتزم ان يعوض الضرر الذي قد يصيب الغير من جراء ما يترتب على هذا التمييز من اخلال بالتوازن الطبيعي في المنافسة المشروعة.المادة 894تعريفات الاسعار يجب ان يؤديها عملاء المرفق العام تستمد قوتها ونفاذها من وضع السلطة العامة لها او تصديقها عليها.المادة 8951 – يكون لتعريفات الاسعار بالنسبة للعقود التي يبرمها الملتزم مع عملائه قوة القانون الذي لا يجوز للمتعاقدين ان يتفقا على خلاف ما يقضي به.2 – ويجوز اعادة النظر في هذه التعريفات وتعديلها فاذا عدلت الاسعار المعمول بها وصدق على التعديل سرت الاسعار الجديدة دون اثر رجعي من الوقت الذي حدده قرار التصديق لسريانها، وما يكون جاريا وقت التعديل من اشتراكات في المرفق العام، يسري عليه هذا التعديل من زيادة او نقص، وذلك فيما بقى من المدة بعد التاريخ المعين لسريان الاسعار الجديدة.المادة 8961 – كل انحراف او غلط يقع عند تطبيق تعريفة الاسعار على العقود الفردية يكون قابلا للتصحيح.2 – فاذا وقع الانحراف او الغلط ضد مصلحة احد الطرفين، كان له الحق في الرجوع على الطرف الثاني بمقدار ما انتفع به خلافا لتعريفه الاسعار، ويكون باطلا كل اتفاق يخالف ذلك ولا تسمع دعوى الرجوع بعد مرور ستة اشهر على قبض الاجرة.المرافق العامة المتعلقة بتوزيع الماء والغاز والكهروالقوى المحركة وما شابه ذلكالمادة 897ملتزم المرفق المتعلق بتوزيع الماء او الغاز او الكهرباء او القوى المحركة وما شابه ذلك، ملزم بالاستمرار في اداء الخدمات التي عهد بها اليه تجاه الحكومة وتجاه كل شخص ابرم معه عقدا فرديا.المادة 898للعميل الذي تعاقد مع ملتزم المرفق اذا تعطلت خدمات هذا المرفق او اختلت، ان يقاضي الملتزم فيما يخص مصلحته الشخصية، وليس له ان يرفع الدعوى باسم جمهور العملاء.المادة 8991 – التعطيل الذي قد يطرا لمدة قصيرة بسبب ضرورة صيانة الالات والادوات التي يدار بها المرفق، لا يرتب على الملتزم مسؤولية تجاه عملائه.2 – وللملتزم ان يدفع مسؤوليته عما يصيب المرفق من عطل او خلل يزيد عن المالوف في مدته او في جسامته، اذا اثبت ان ذلك يرجع الى قوة قاهرة خارجة عن ادارة المرفق، او الى حادث فجائي وقع في هذه الادارة دون ان يكون في وسع اية ادارة يقظة غير مقترة ان تتوقع حصوله او ان تدرا نتائجه، ويعتبر الاضراب قوة قاهرة اذا استطاع الملتزم اقامة الدليل على ان وقوعه كان دون خطا منه، وانه لم يكن في وسعه ان يستبدل بالعمال المضربين غيرهم او ان يتلافى نتيجة اضرابهم باية وسيلة اخرى.الفصل الثاني – عقد العملالمادة 900 1 – عقد العمل عقد يتعهد به احد طرفيه بان يخصص عمله لخدمة الطرف الاخر ويكون في ادانة تحت توجيهه وادارته مقابل اجر يتعهد به الطرف الاخر، ويكون العامل اجيرا خاصا.2 – ويتميز عقد العمل عن عقد المقاولة، بان في الاول دون الثاني حقا لرب العمل في ادارة جهود العامل، وتوجيهها اثناء قيامه بالعمل، او على الاقل في الاشراف عليه.المادة 9011 – القواعد التي تنظم عقد العمل، لا تسري على العلاقة ما بين المزارعين وعمال الزراعة، بل تخضع هذه العلاقة للقواعد التي يقضي بها العرف، ما لم يوجد نص في القانون يقضي بغير ذلك.2 – ولا تسري على العلاقة ما بين خدمة المنازل ومخدوميهم، الا القواعد المتعارف عليها في البيئة الاجتماعية التي تؤدي فيها امثال هذه الخدمات، ما لم ينص القانون على غير ذلك.الفرع الاول – اركان عقد العملالمادة 9021 – يجوز ان يبرم عقد العمل لخدمة معينة او لمدة محددة او غير محددة.1 – واذا كان العقد لمدة حياة العامل او رب العمل، او لاكثر من خمس سنوات جاز للعامل بعد خمس سنوات ان يفسخ العقد دون تعويض على ان ينذر رب العمل الى ستة اشهر.المادة 9031 – يفرض في اداء الخدمة، ان يكون باجر اذا كان قوام هذه الخدمة عملا ليس مما جرت العادة بالتبرع به او عملا داخلا في مهنة من اداه.2 – واذا لم ينص العقد على مقدار الاجر قدر باجر المثل.المادة 904 1 – اذا لم ينص العقد على المواعيد والقواعد التي تتبع في دفع الاجور، روعي في ذلك ما تقرره القوانين الخاصة او العرف.2 – وفي كل حال يصبح الاجر مستحق الاداء عند الانتهاء عقد العمل.المادة 905يجوز للقصر ان يقبضوا اجورهم بانفسهم ويكون قبضهم صحيحا.المادة 906 1 – اذا نص في العقد ان يكون للعامل فوق الاجر المتفق عليه او بدلا منه، حق في جزء من ارباح رب العمل او في نسبة مئوية من ثمن المبيعات او من قيمة الانتاج او من قيمة ما تحقق من وفر او ما شاكل ذلك، وجب على رب العمل ان يقدم الى العامل بعد كل جرد بيانا بما يستحقه من ذلك.2 – ويجب على رب العمل ايضا ان يقدم الى العامل، او الى ثقة يعينه ذوو الشان او المحكمة، المعلومات الضرورية للتحقق من صحة هذا البيان وان ياذن له في ذلك بالاطلاع على دفاتره.المادة 9071 – لا يلحق بالاجر، ما يعطي على سبيل الحلوان الا في الصناعة او التجارة التي جرى فيها العرف بدفع الحلوان وتكون له قواعد معينة لضبطه.2 – ويعتبر الحلوان جزءا من الاجر اذا كان ما يدفعه العملاء الى مستخدمي المتجر الواحد في صندوق مشترك ليقوم رب العمل بعد ذلك بتوزيعه على هؤلاء المستخدمين بنفسه او تحت اشرافه.3 – ويجوز في بعض الصناعات، كصناعة الفنادق والمطاعم والمقاهي والمشارب، الا يكون للعامل اجر سوى ما يحصل عليه من حلوان وما يتناوله من طعام.المادة 908اذا انشا رب العمل نظام الصندوق المشترك او نظاما اخر تضاف بمقتضاه على حساب العملاء نسبة معينة من هذا الحساب نظير الخدمات المؤداة اليهم، وجب عليه الا يوزع المبالغ المتجمعة بهذه الصفة، وكذلك المبالغ التي يدفعها العملاء باختيارهم لهذا الغرض، الا على العمال الذين يكون لهم اتصال مباشر بالعملاء وكان العملاء من قبل ينقدونهم عادة هذه المبالغ مباشرة.الفرع الثاني – احكام عقد العمل1 – التزامات العاملالمادة 9091 – يجب على العامل:ا – ان يؤدي العمل بنفسه ويبذل في تاديته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد.ب – ان يراعى مقتضيات اللياقة والاداب.ج – ان ياتمر باوامر رب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه اذا لم يكن في هذه الاوامر ما يخالف العقد او القانون او الاداب، ولم يكن في اطاعتها، ما يعرضه للخطر.د – ان يحرص على حفظ الاشياء المسلمة اليه لتادية عمله وهو امين عليها، فلا يضمن الا بتعديه.هـ - ان يحتفظ باسرار رب العمل الصناعية والتجارية، حتى بعد انقضاء العقد.2 – والعامل مسؤول عن كل مخالفة لاحكام هذه المادة.المادة 9101 – اذا كان العمل الموكول الى العامل يمكنه من معرفة عملاء رب العمل او الاطلاع على سر اعماله، كان للطرفين ان يتفقا على الا يجوز للعامل بعد انتهاء العقد ان ينافس رب العمل، ولا ان يشترك في اي مشروع يقوم بمنافسته.2 – غير انه يشترط لصحة هذا الاتفاق:ا – ان يكون العامل بالغا رشده وقت ابرام العقد.ب – وان يكون القيد مقصورا من حيث الزمان والمكان ونوع العمل، على القدر الضروري لحماية مصالح رب العمل المشروعة.ج – والا يؤثر هذا الاتفاق في مستقبل العامل من الناحية الاقتصادية تاثيرا ينافي العدالة.د – وان يقرر العقد للعامل تعويضا عن هذا القيد الوارد على حريته في العمل يتناسب مع مدى هذا القيد.3- ولا يجوز ان يتمسك رب العمل بهذا الاتفاق اذا فسخ العقد او رفض تجديده دون ان يحدث من قبل العامل ما يبرر ذلك، كما لا يجوز له التمسك بالاتفاق اذا وقع منه ما يبرر فسخ العامل للعقد.المادة 9111 – اذا كان للتعهد بالامتناع عن المنافسة شرط جزائي، جاز للعامل ان يتخلص من هذا التعهد بدفعه المبلغ المتفق عليه في الشرط الجزائي، ما لم يتبين من العقد في جملته ان الطرفين لم يقصدا ان يكون للشرط الجزائي صفة التقدير الجزاف، فاذا تبين ذلك كان لرب العمل ان يطالب بتعويض تكميلي عما اصابه من ضرر يجاوز مقدار الجزء المتفق عليه، وله ايضا في هذه الحالة ان يطالب بازالة المخالفة اذا كانت مصالحه التي لحقه الضرر فيها والاعمال الصادرة من العامل تبرر ذلك.2 – اما اذا وقعت في الشرط الجزائي مبالغة تجعله وسيلة لاجبار العامل كان البقاء في خدمة رب العمل مدة اطول من المدة المتفق عليها، كان هذا الشرط باطلا ويسري بطلانه الى شرط عدم المنافسة ايضا.المادة 9121 – اذا وافق العامل الى اختراع في اثناء خدمته لرب العمل فلا يكون لهذا اي حق في ذلك الاختراع ولو كان العامل قد استنبطه بمناسبة ما قام به من اعمال في خدمة رب العمل.2 – على ان ما استنبطه العامل من اختراعات في اثناء عمله يكون من حق رب العمل اذا كانت طبيعة الاعمال التي تعهد بها العامل تقتضي منه افراغ جهده في الابتداع او كان رب العمل قد اشترط في العقد صراحة ان يكون الحق فيها يهتدي اليه من المخترعات.3 – واذا كان الاختراع ذا اهمية اقتصادية جدية، جاز للعامل في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة السابقة، ان يطالب بمقابل خاص يقدر وفقا لمقتضيات العدالة، ويراعى في تقدير هذا المقابل المعونة التي قدمها رب العمل وما استخدم في هذا السبيل من منشاته.2 – التزامات رب العملالمادة 9131 – على رب العمل مع مراعاة احكام القوانين الخاصة:ا – ان يوفر ما يلزم من شروط السلامة والصحة في المصانع والغرف وسائر الاماكن المعدة للعمال والمستخدمين ليتمكنوا من تنفيذ التزاماتهم.ب – ان يعنى بسلامة العدد والالات المعدة لتنفيذ العمل بحيث لا ينجم عنها اي ضرر.ج – ان يراعي مقتضيات اللياقة والاداب.د – ان يتحمل مصاريف ترحيل العمال الذين استدعاهم من مكان اخر، اذا ما طلب هؤلاء العمال ذلك، خلال خمسة عشر يوما من انتهاء العقد او فسخه من جانب رب العمل دون سبب مشروع.هـ - ان يعطي العامل عند انتهاء العقد شهادة تتضمن تواريخ دخوله الخدمة وخروجه منها ونوع عمله وبراءة ذمته من التزامات عقده وتتضمن الشهادة كذلك بناء على طلب العامل مقدار اجره، وصنوف المقابل الاخرى التي كان يتقاضاها.و – ان يرد للعامل شهادات ارباب الاعمال الاخرين وغيرها من الاوراق التي كانت محفوظة لديه.2 – ورب العمل مسؤول، عن كل مخالفة لاحكام هذه المادة.المادة 914 يستحق العامل الاجرة، اذا كان حاضرا ومستعدا للعمل في الوقت المعين.الفرع الثالث – انتهاء عقد العملالمادة 9151 – اذا كان عقد العمل محدد المدة انتهى من تلقاء نفسه بانقضاء مدته.2 – فاذا استمر الطرفان في تنفيذ موضوع العقد بعد انقضاء مدته، اعتبر ذلك منها تجديد للعقد لمدة غير محددة.المادة 9161 – اذا كان العقد لتنفيذ عمل معين، فانه ينتهي بانقضاء العمل المتفق عليه.2 – واذا كان العمل قابلا بطبيعته لان يتجدد واستمر تنفيذ العقد بعد انتهاء العمل المتفق عليه، اعتبر العقد تجديدا ضمنيا للمدة اللازمة للقيام بالعمل ذاته مرة اخرى.المادة 9171 – اذا لم تحدد مدة العقد، لا بالاتفاق ولا بنوع العمل، جاز لكل من المتعاقدين ان يضع نهاية لعلاقته مع المتعاقد الاخر بانذار تبين مدته القوانين الخاصة او الاتفاق او العرف.2 – وكل شرط في عقد العمل غير محدد المدة، يعدل مواعيد الانذار التي حددتها القوانين الخاصة او العرف، يكون باطلا الا اذا كان في مصلحة العامل.المادة 918 1 – اذا كان العقد لمدة غير محددة وانهاه احد المتعاقدين دون مراعاة لميعاد الانذار او قبل انقضاء هذا الميعاد، لزمه ان يعوض المتعاقد الاخر عن مدة هذا الميعاد او عن المدة الباقية منه، ويشمل التعويض فضلا عن الاجر المحدد الذي كان يستحق في خلال هذه المدة جميع ملحقات الاجر التي تكون ثابتة ومعنية.2 – واذا فسخ العقد بتعسف من احد المتعاقدين كان للمتعاقد الاخر، فضلا عن التعويض الذي يكون مستحقا له بسبب عدم مراعاة ميعاد الانذار بانهاء التعاقد، الحق في تعويض عما اصابه من ضرر.3 – ويكون باطلا كل اتفاق على تعديل ما يترتب من انذار ومن جزاء على انهاء العقد دون انذار او على انهائه تعسفيا، ما لم يكن هذا التعديل في مصلحة العامل، وذلك فيما عدا الحالة المنصوص عنها في المادة 920.المادة 919تراعي المحكمة في تقدير التعويض عن الفسخ التعسفي، العرف الجاري وطبيعة الاعمال التي تم التعاقد عليها ومدة خدمة العامل، مع مقارنتها بسنه وما استقطع منه او دفعه من مبالغ لحساب التقاعد، وبوجه عام جميع الاحوال التي قد يتحق معها وقوع الضرر ويتحدد مداه.المادة 9201 – يجوز ان يحدد الطرفان في العقد مقدار التعويض عند فسخ العقد فسخا تعسفيا، ويجوز ايضا للمتعاقدين على تعويض عن فسخ عقد العمل غير محدد المدة دون انذار سابق يكون اكثر من التعويض المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة 918.2 – على ان هذه الاتفاقات تكون باطلة اذا كان من شانها بسبب ضخامة ارقامها ضخامة تفوق المعتاد، ان تحول عمليا دون ان يستعمل اضعف المتعاقدين من حيث المركز الاقتصادي حريته في التخلص من العقد.المادة 9211 – يجوز الحكم بالتعويض عن الفسخ التعسفي، ولو لم يقع هذا الفسخ من رب العمل، اذا كان الاخير قد دفع العامل بتصرفاته، وعلى الاخص بمعاملته الجائرة او مخالفته شروط العقد، الى ان يكون هو في الظاهر الذي انهى العقد.2 – ونقل العامل الى مركز اقل ميزة او ملائمة من المركز الذي كان يشغله لغير ما ذنب جناه، لا يعد فسخا تعسفيا بطريق غير مباشرة اذا ما اقتضته مصلحة العمل، ولكنه يعد كذلك اذا كان الغرض منه الاساءة الى العامل.المادة 9221 – يجوز لكل من المتعاقدين عند قيام اسباب مبررة فسخ عقد العمل قبل انقضاء المدة المتفق عليها ودون مراعاة مواعيد الانذار، من غير ان يحكم عليه بتعويض ما.2 – وتعد من مبررات الفسخ قبل الاوان الظروف التي لا يمكن معها الزام احد المتعاقدين ان يبقى مرتبطا بالمتعاقد الاخر سواء كان ذلك لسبب يتعلق بالاخلاق ام كان لسبب يتعلق بقواعد حسن النية الواجبة في الاعمال.المادة 923لا ينفسخ عقد العمل بموت رب العمل، ما لم تكن شخصيته قد روعيت في العقد، ولكن ينفسخ العقد بموت العامل.المادة 9241 – اذا بيع متجر او منشاة اقتصادية اخرى، فان جميع عقود العمل سارية وقت البيع تبقى نافذة بين رب العمل الجديد والعمال.2 – ولكل من العامل ورب العمل الجديد، ان يتخلص من عقد العمل ولو كان مبرما لمدة معينة على ان يعلن رغبته هذه خلال شهر من وقت علمه بالبيع، وانما يجب عليه ان يراعي مواعيد الانذار المشترطة في العقود غير محددة المدة.المادة 925الدعاوى الناشئة عن عقد العمل، لا يجوز سماعها بعد سنة من وقت قيام سبب الدعوى، الا فيما يتعلق بالعمولة والمشاركة في الارباح والنسب المئوية في ثمن المبيعات، فان السنة لا تبدا الا من الوقت الذي يسلم فيه رب العمل الى العامل بيانا بما يستحقه اخر جرد.الفرع الرابع – عقد تعليم المهنةالمادة 9261 – عقد تعليم المهنة، هو ان يتعهد رب مؤسسة صناعية او تجارية او زراعية او صناع بان يخرج او يعمل على تخريج شخص في مهنة مقابل التزام هذا الشخص بنفسه او بوليه يشتغل لحساب رب العمل على شروط ولمدة يتفق عليها.2 – وتخضع شروط صحة العقد واحكامه لعادات المهنة والعرف الجاري فيها، كما تسري النصوص القانونية لعقد العمل على عقد تعليم المهنة بالقدر الذي لا يتعارض مع غرض المهنة.الفصل الثالثالوكالةالفرع الاول – انشاء الوكالةالمادة 927الوكالة عقد يقيم به شخص غيره مقام نفسه في تصرف جائز معلوم.المادة 928 الاذن والامر يعتبران توكيلا اذا دلت القرينة عليه، والاجازة اللاحقة في حكم الوكالة السابقة اما الرسالة فلا تعتبر توكيلا.المادة 9291 – تنفيذ الوكالة يعتبر قبولا لها، لكن اذا ردت الوكالة بعد العلم بها ارتدت ولا عبرة بتنفيذها بعد ذلك.2 – واذا تعلقت الوكالة باعمال تدخل في مهنة الوكيل او كان الوكيل قد عرض خدماته علنا بشانها ولم يرد الوكالة في الحال عدت مقبولة.المادة 9301 – يشترط لصحة الوكالة ان يكون الموكل ممن يملك التصرف بنفسه فيما وكل به، فلا يصح توكيل مجنون ولا صبي غير مميز مطلقا، ولا توكيل صبي مميز بتصرف ضار ضررا محضا ولو اذن به الولي، ويصح توكيله بالتصرف الدائر بين النفع والضرر ان كان ماذونا بالتجارة فان كان محجورا ينعقد موقوفا على اذن وليه.2 – ويشترط ان يكون الوكيل عاقلا مميزا ولا يشترط ان يكون بالغا فيصح ان يكون الصبي المميز وكيلا، وان لم يكن ماذونا.2 – ويشترط ان يكون الوكيل عاقلا مميزا ولا يشترط ان يكون بالغا فيصح ان يكون الصبي المميز وكيلا، وان لم يكن ماذونا.المادة 931يصح تخصيص الوكالة بتخصيص الموكل به وتعميمها بتعميمه فمن وكل غيره توكيلا مطلقا مفوضا بكل حق له وبالخصومة في كل حق له، صحت الوكالة ولو لم يعين المخاصم به والمخاصم.المادة 932يصح تفويض الراي للوكيل فيتصرف فيما وكل به كيف شاء، ويصح تقييده بتصرف مخصوص.الفرع الثاني – احكام الوكالة1 – احكامها فيما بين المتعاقدينالتزامات الوكيلالمادة 933 على الوكيل تنفيذ الوكالة دون مجاوزة حدودها المرسومة، على انه لا حرج عليه اذا خرج في تصرفه عن هذه الحدود، متى كان من المتعذر عليه اخطار الموكل سلفا وكانت الظروف يغلب معها الظن بان الموكل ما كان الا ليوافق على هذه التصرفات، وعلى الوكيل في هذه الحالة، ان يبادر بابلاغ الموكل بما جاوز به حدود الوكالة.المادة 9341 – اذا كانت الوكالة بلا اجر وجب على الوكيل ان يبذل في تنفيذها العناية التي يبذلها في اعماله الخاصة، ومع ذلك اذا كان الوكيل يعني بشؤونه الخاصة اكثر من عناية الرجل المعتاد، فلا يطالب الا ببذل عناية الرجل المعتاد.2 – وان كانت باجر وجب على الوكيل ان يبذل دائما في تنفيذها عناية الرجل المعتاد.المادة 935 المال الذي قبضه الوكيل لحساب موكله يكون امانة في يده، فاذا تلف بدون تعد لم يلزمه الضمان، وللموكل ان يطلب اثبات الهلاك.المادة 936 على الوكيل من وقت لاخر ان يطلع الموكل على الحالة التي وصل اليها في تنفيذ الوكالة، وان يقدم له حسابا بعد انقضائها.المادة 937 ليس للوكيل ان يستعمل مال الموكل لصالح نفسه، وعليه فوائد المبالغ التي استخدمها لصالحه من وقت استخدامها وعليه ايضا فوائد ما تبقى في ذمته من حساب الوكالة من وقت اعذاره.المادة 9381 – اذا وكل شخص وكيلين بعقد واحد، فليس لاحدهما ان ينفرد بالتصرف فيما وكل به الا اذا كان لا يحتاج فيه الى الراي كايفاء الدين ورد الوديعة، وكان لا يمكن اجتماعهما عليه كالخصومة فانه يجوز لكل منهما الانفراد وحده وبشرط انضمام راي الاخر في الخصومة لا حضوره.2 – فان وكلهما بعقدين، جاز لكل منهما الانفراد بالتصرف مطلقا.المادة 939ليس للوكيل ان يوكل غيره الا ان يكون قد اذنه الموكل في ذلك او فوض الامر لرايه ويعتبر الوكيل الثاني وكيلا عن الموكل فلا ينعزل بعزل الوكيل الاول ولا بموته.التزامات الموكلالمادة 940 1 – اذا اشترطت الاجرة في الوكالة واوفى الوكيل العمل يستحقها وان لم تشترط، فان كان الوكيل ممن يعمل باجرة فله اجر المثل والا كان متبرعا.2 – واذا اتفق على اجر للوكالة كان هذا الاجر خاضعا لتقدير المحكمة، الا اذا دفع طوعا بعد تنفيذ الوكالة، هذا مع مراعاة احكام القوانين الخاصة.المادة 941 1 – على الموكل ان يرد للوكيل ما انفقه في تنفيذ الوكالة المعتاد مع الفوائد من وقت الانفاق مهما كان حظ الوكيل من النجاح في مهمته، فاذا اقتضى تنفيذ الوكالة ان يقدم الموكل للوكيل مبالغ للانفاق منها في شؤون الوكالة، وجب على الموكل ان يقدم هذه المبالغ متى طلب الوكيل ذلك.2 – وعلى الموكل ان يخلص ذمة الوكيل مما عقد باسمه الخاص من التزامات في سبيل تنفيذ الوكالة.2 – احكامها بالنسبة للغيرالمادة 942 حقوق العقد تعود الى العاقد فاذا تعاقد الوكيل مع الغير باسم الموكل وفي حدود الوكالة، فان العقد يقع للموكل وتعود كل حقوقه اليه.المادة 943اذا لم يعلن الوكيل وقت التعاقد مع الغير انه يعمل بصفته وكيلا، فلا يقع العقد للموكل ولا تعود حقوقه اليه، الا اذا كان يستفاد من الظروف ان من تعاقد معه الوكيل يعلم بوجود الوكالة او كان يستوي عنده ان يتعامل مع الوكيل او الموكل، فله ان يرجع على اي من الموكل او الوكيل، ولايهما ان يرجع عليه.المادة 9441 – اذا تعاقد الوكيل مع الغير باسم الموكل ولكن جاوز في تعاقده حدود الوكالة او عمل احد دون توكيل اصلا، فان نفاذ العقد في حق الموكل يبقى موقوفا عن اجازته.2 – ويجوز لهذا الغير ان يحدد للموكل ميعادا مناسبا يجيز فيه التعاقد، فان لم تصدر الاجازة في هذا الميعاد، تحلل من العقد.المادة 945اذا رفض من وقع التعاقد باسمه دون توكيل منه ان يجيز التعاقد، جاز الرجوع على من اتخذ صفة الوكيل بتعويض الضرر الناشئ عن عدم نفاذ العقد، ما لم يثبت من اتخذ هذه الصفة ان من تعاقد معه كان يعلم ان الوكالة غير موجودة او كان ينبغي ان يكون عالما بذلك.الفرع الثالث – انتهاء الوكالةالمادة 946 تنتهي الوكالة بموت الوكيل او الموكل او بخروج احدهما عن الاهلية او باتمام العمل الموكل فيه او بانتهاء الاجل المعين للوكالة.المادة 947 1 – للموكل ان يعزل الوكيل او ان يقيد من وكالته وللوكيل ان يعزل نفسه، ولا عبرة باي اتفاق يخالف ذلك، لكن اذا تعلق بالوكالة حق الغير، فلا يجوز العزل او التقيد دون رضاء هذا الغير.2 – ولا يتحقق انتهاء الوكالة بالعزل الا بعد حصول العلم للطرف الثاني.3 – واذا كانت الوكالة باجرة، فان من صدر منه العزل يكون ملزما بتعويض الطرف الثاني عن الضرر الذي لحقه من جراء العزل في قوت غير مناسب وبغير عذر مقبول.المادة 948 لا يحتج بانتهاء الوكالة على الغير الحسن النية الذي تعاقد مع الوكيل علمه بانتهائها.المادة 949على اي وجه كان انتهاء الوكالة، يجب على الوكيل ان يصل بالاعمال التي بداها الى حالة لا تتعرض معها للتلف.الفصل الرابع – الايداعالمادة 950 1 – الامانة هي المال الذي وصل الى يد احد باذن من صاحبه حقيقة او حكما، لا على وجه التمليك، وهي اما ان تكون بعقد استحفاظ كالوديعة، او ضمن عقد كالماجور والمستعار، او بدون عقد ولا قصد كما لو القت الربح في دار شخص مال احد.2 – والامانة غير مضمونة على الامين بالهلاك، سواء كان بسبب يمكن التحرز منه ام لا، وانما يضمنها اذا هلكت بصنعه او بتعد او تقصير منه.المادة 951 الايداع عقد به يحيل المالك او من يقوم مقامه حفظ ماله الى اخر ولا يتم الا بالقبض.الفرع الاول – التزامات الوديعالمادة 952 1 – يجب على الوديع ان يعتني بحفظ الوديعة كاعتنائه بحفظ ماله وان يضعها في حرز مثلها.2 – وله ان يحفظها بنفسه او بمن ياتمنه على حفظ ماله عادة، وله ان يحفظها عند غير امينه بعذر.المادة 953اذا كان الايداع باجرة، فهلكت الوديعة او ضاعت بسبب يمكن التحرز منه ضمنها الوديع.المادة 9541 – يجوز للوديع السفر بالوديعة وان كان لها حمل، ما لم ينهه صاحبها عن السفر بها او يعين مكان حفظها، او يكن الطريق مخوفا ففي هذه الاحوال اذا سافر بها وهلكت الوديعة كان عليه الضمان.1 – على انه اذا كان السفر ضروريا وسافر بالوديعة بنفسه وعياله او بنفسه وليس له عيال وهلكت فلا ضمان عليه مطلقا وعليه الضمان اذا سافر بالوديعة بنفسه دون عياله ان كان له عيال.المادة 9551 – اذا خلط الوديع الوديعة بماله او بمال غيره بلا اذن صاحبها بحيث يتعسر تفريق المالين، فعليه ضمانها سواء كان المال الذي خلط بها من جنسها او من غيره، وان خلطها خلطا غيره يتعسر معه تفريقها، فالضمان على الخالط.2 – اما اذا خلط الوديع الوديعة بماله باذن صاحبها او اختلطت بلا صنعة بحيث يتعسر تفريق المالين، يصير الوديع شريكا لمالك الوديعة، فان هلك المال بلا تقصير، فلا ضمان على الوديع الشريك.المادة 9561 – ليس للوديع ان يستعمل الوديعة وينتفع بها دون اذن صاحبها، وان استعملها بلا اذنه وهلكت فعليه ضمانها.2- وليس للوديع ان يتصرف في الوديعة باجارة او اعارة او رهن بلا اذن صاحبها، فان فعل ذلك وهلكت في يد المستاجر والمستعير او المرتهن، اذا كان عالما بان المال وديعة لم ياذن صاحبها بالتصرف فيها.المادة 9571 – اذا اقرض الوديع دراهم الوديعة او ادى منها دين المودع بلا اذن او اجازة منه ضمنها.2 – ومع ذلك كان المودع غائبا غيبة منقطعة وفرضت المحكمة عليه نفقة ودفعها الوديع بامر المحكمة من النقود المودعة عنده فلا يلزمه ضمانها، وان دفعها بلا اذن المحكمة فعليه الضمان.المادة 958 1 – اذا اودع الوديع الوديعة عند احد باذن صاحبها خرج من العهدة وصار الثاني وديعا2 – وان اودعها بلا اذنه عند من لا ياتمنه عادة وهلكت بتعدي الوديع الثاني، فلصاحبها الخيار ان شاء ضمن الوديع الاول او الثاني فان ضمن الاول فله الرجوع على الثاني وان ضمن الثاني فلا رجوع له على احد، وان هلكت عند الثاني بدون تعديه وقبل مفارقة الاول فلا يضمن احد منهما، وان هلكت بعد مفارقته فلصاحبها ان يضمن الوديع الاول دون الثاني.المادة 959اذا اشترط في عقد الوديعة شرط على الوديع وكان الشرط مفيدا ومراعاته ممكنة وجب اعتباره والعمل به، وان كان غير مفيدا او كان مفيدا ولكن مراعاته غير ممكنة فهو لغو لا يعمل به.المادة 960الوديعة اذا لزم ضمانها فان كانت من المثليات تضمن بمثلها وان كانت من القيميات تضمن بقيمتها يوم لزوم الضمان.المادة 961 1 – على الوديع متى انتهى عقد الوديعة ان يرد الوديعة وما يكون قد قبضه من اثمارها الى المودع او من يخلفه متى طلب منه ذلك، ويكون الرد في المكان الذي كان يلزم حفظ الوديعة فيه ومصروفات الرد على المودع، كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.2 – واذا كانت الوديعة موضوعة في صندوق مغلق او مظروف مختوم وتسلمها الوديع دون ان يدري ما فيها وادعى صاحبها عند ردها اليه نقصان شيء منها، فلا يجب على الوديع اليمين الا ان يدعي المودع عليه الخيانة.المادة 962اذا هلكت الوديعة بدون تعد او تقصير من الوديع وحصل الوديع بسبب ذلك على مبلغ من النقود او على عوض اخر، وجب عليه ان يؤدي ذلك الى المودع، وان يحول اليه عسى ان يكون له من دعاوى قبل الغير بشان الوديعة.المادة 963اذا اودع اثنان مالا مشتركا لهما عند شخص ثم طلب احدهما رد حصته من الوديعة فان كانت من المثليات كان على الوديع الرد ولو كان من شريكه غائبا، وان كانت من القيميات، فليس له الرد الا برضاء الشريك الاخر.المادة 964 اذا اودع اثنان شيئا متنازعا فيه عند احد، فليس له رده لاحدهما دون اذن الاخر او قرار من المحكمة.المادة 965اذا كان المودع غائبا غيبة منقطعة فعلى الوديع حفظ الوديعة الى ان يعلم موته او حياته، وان كانت الوديعة مما يتلف بالمكث فللوديع بيعها باذن المحكمة وحفظ ثمنها عنده امانة، وذلك مع مراعاة احكام القوانين الاخرى.الفرع الثانيمصاريف واجرة الوديةالمادة 966الوديعة التي تحتاج الى نفقة ومؤونة تكون مصاريفها على صاحبها فان كان غائبا وكانت مما يستاجر فللوديع ان يؤجرها باذن المحكمة وينفق عليها من اجرتها، وان كانت مما لا يستاجر فله بعد اذن من المحكمة اما ان ينفق عليها من ماله ويرجع على المودع، واما ان يبيعها وفقا للاجراءات التي تقررها المحكمة ويحفظ ثمنها عنده.المادة 9671 – اذا استحقت الوديعة وضمنها الوديع فله الرجوع بما ضمنه على صاحبها.2 – وعلى المودع بوجه عام ان يعوض الوديع عن كل ما لحقه من خسارة بسبب الوديعة، اذا كانت هذه الخسارة ناجمة عن فعل المودع.المادة 968 ليس للوديع ان ياخذ اجرة على حفظ الوديعة، ما لم يشترط ذلك في العقد.الفرع الثالث – انتهاء الوديعةالمادة 969 1 – للمودع في كل وقت ان يطلب رد الوديعة مع زوائدها، كما ان للوديع ان يطلب ردها متى شاء.2 – واذا كان الايداع باجرة فليس للوديع ان يردها قبل الاجر المعين الا اذا كان له عذر مشروع، ولكن للمودع ان يطلب ردها متى شاء على ان يدفع الاجرة المتفق عليها.3 – ويلزم ان يكون طلب الرد في وقت مناسب وان تمنح المهلة الكافية للوديع.المادة 9701 – اذا مات الوديع ووجدت الوديعة عينا في تركاته فهي امانة في يد الوارث.2 – وان مات الوديع مجهلا حال الوديعة ولم توجد في تركته ولم تعرفها الورثة تكون دينا واجبا اداؤه من تركته ويشارك المودع سائر غرماء الوديع.الفرع الرابع – حالات خاصة في الوديعةالمادة 971اذا كانت الوديعة مبلغا من النقود او اي شيء اخر مما يهلك بالاستعمال وكان الوديع ماذونا في استعماله، اعتبر العقد قرضا ما لم يقضي العرف بغير ذلك.المادة 972اصحاب الفنادق والخانات والمئاوي (البنسيونات) فيما يجب عليهم من عناية بحفظ الاشياء التي ياتي بها النزلاء مسؤولون عن فعل كل رائح او غاد في الفندق او الخان او المئوي غير انهم لا يكونون مسؤولين فيما يتعلق بالنقود والاوراق المالية والاشياء الثمينة عن تعويض يجاوز الخمسين دينارا ما لم يكونوا قد اخذوا على عاتقهم حفظ هذه الاشياء وهم يعرفون قيمتها او يكونوا قد رفضوا دون مسوغ ان يتسلموها عهدة في ذمتهم او يكونوا قد تسببوا في وقوع الضرر بخطا منهم او من احد تابعيهم.المادة 9731 – على النزيل ان يخطر صاحب الفندق بسرقة الشيء او ضياعه او تلفه متى علم بذلك فان ابطا في الاخطار دون مسوغ سقطت حقوقه.2 – ولا تسمع دعوى النزيل قبل صاحب الفندق بعد ثلاثة اشهر من اليوم الذي ينكشف فيه امر السرقة او الضياع او التلف.المادة 9741 – اذا وجد شخص شيئا ضائعا فاخذه على سبيل التملك، كان غاصبا ووجب عليه الضمان اذا هلك ولو بدون تعد.2 – اما اذا اخذه على ان يراه لمالكه كان امانة في يده ووجب تسليمه للمالك وفقا للاجراءات التي يقررها القانون.الباب الرابع – العقود الاجماليةالفصل الاول – المقامرة والرهانالمادة 9751 – يقع باطلا كل اتفاق خاص بمقامرة او رهان.2 – ولمن خسر في مقامرة او رهان ان يسترد ما دفعه خلال سنة من الوقت الذي ادى فيه ما خسره، ولو كان هناك اتفاق يقضي بغير ذلك، وله ان يثبت ما اداه بجميع طرق الاثبات القانونية.المادة 9761 – يستثنى من احكام المادة السابقة الرهان الذي يعقده فيما بينهم المتبارون شخصيا في الالعاب الرياضية، ولكن للمحكمة ان تخفض مقدار هذا الرهان اذا كان مبالغا فيه.2 – ويستثنى ايضا ما رخص فيه من اوراق النصيب.الفصل الثاني – المرتب مدى الحياةالفرع الاول – اركان العقدالمادة 9771 – يجوز للشخص ان يلتزم بان يؤدي الى شخص اخر مدى الحياة مرتبا دوريا، ويكون ذلك بعوض او بغير عوض.2 – ويترتب هذا الالتزام بعقد او وصية.المادة 9781 – يجوز ان يكون المرتب مقررا مدى حياة الملتزم او الملتزم له او شخص اخر.2 – وينتقل المرتب الى ورثة الدائن اذا مات الدائن قبل موت من تقرر مدى حياته، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.3 – وكذلك ينتقل الالتزام بوفاء المرتب الى ورثة المدين به، اذا مات هذا قبل موت من قرر المرتب مدى حياته.4 – ويعتبر المرتب مقررا مدى حياة الدائن، اذا لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.المادة 979العقد الذي يقرر المرتب لا يكون صحيحا الا اذا كان مكتوبا، وهذا دون اخلال بما يتطلبه القانون من شكل خاص لعقود التبرع.المادة 980لا يصح ان يشترط عدم جواز الحجز على المرتب، الا اذا كان قد قرر على سبيل التبرع.الفرع الثاني – احكام العقدالمادة 981لا يكون للدائن حق في المرتب، الا عن الايام التي عاشها من قرر المرتب مدى حياته، على انه اذا اشترط الدفع مقدما كان للدائن حق في القسط قبل وفاة من قرر المرتب مدى حياته.المادة 982اذا لم يقم المدين بالتزامه وكان العقد بعوض جاز للدائن ان يطلب تنفيذ العقد او فسخه مع التعويض ان كان له محل.الفصل الثالث – عقد التأمينالفرع الاول – احكام عامة1 – اركان التأمين وشروطهالمادة 983 1 – التامين، عقد به يلتزم المؤمن ان يؤدي الى المؤمن له او الى المستفيد مبلغا من المال او ايرادا مرتبا او اي عوض مالي اخر، في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده، وذلك في مقابل اقساط او اية دفعة مالية اخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن.2 – ويقصد بالمؤمن له الشخص الذي يؤدي الالتزامات القابلة لالتزامات المؤمن، ويقصد بالمستفيد، الشخص الذي يؤدي اليه المؤمن قيمة التامين، واذا كان المؤمن له هو صاحب الحق في قيمة التامين كان هو المستفيد.المادة 9841 – يجوز ان يكون محلا للتامين كل شيء مشروع يعود على الشخص بنفع من عدم وقوع خطر معين.2 – ويقع عقد التامين باطلا، اذا تبين ان الخطر المؤمن ضده كان قد زال او كان قد تحقق في الوقت الذي تم فيه العقد، وكان احد الطرفين على الاقل عالما بذلك.المادة 985يقع باطلا كل ما يرد في وثيقة التامين من الشروط الاتية:1 – الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التامين بسبب مخالفة القوانين والانظمة، الا اذا انطوت هذه المخالفة على جناية او جنحة عمدية.2 – الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تاخر في اعلان الحادث المؤمن منه الى السلطات، او في تقديم المستندات، اذا تبين من الظروف ان التاخر كان لعذر مقبول.3 – كل شرط مطبوع لم يبرر بشكل ظاهر وكان متعلقا بحالة من الاحوال التي تؤدي الى البطلان او السقوط.4 – شرط التحكيم اذا ورد في الوثيقة بين شروطها العامة المطبوعة، لا في صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة.5 – كل شرط تعسفي اخر، يتبين انه لم يكن لمخالفته اثر في وقوع الحادث المؤمن منه.2 – احكام عقد التأمينأ – التزامات المؤمن لهالمادة 986ا – ان يدفع الاقساط او الدفعة المالية الاخرى في الاجل المتفق عليه.ب – ان يقرر وقت ابرام العقد كل الظروف المعلومة له، والتي يهم المؤمن معرفتها، ليتمكن من تقدير المخاطر التي ياخذها على عاتقه، ويعتبر مهما في هذا الشان الوقائع التي جعلها المؤمن محل اسئلة مكتوبة.ج – ان يخطر المؤمن بما يطرا اثناء العقد من احوال من شانها ان تؤدي الى زيادة هذه المخاطر.المادة 9871 – يجوز للمؤمن ان يطلب فسخ العقد اذا تعمد المؤمن له كتمان امر او قدم عن عمد بيانا كاذبا، وكان من وراء ذلك ان يغير موضوع الخطر او تقل اهميته في نظر المؤمن، وتصبح الاقساط التي تم دفعها حقا خالصا للمؤمن، اما الاقساط التي حلت ولم تدفع فيكون له حق المطالبة بها.2 – وتسري احكام الفقرة السابقة في كل الحالات التي يخل فيها المؤمن له بتعهداته عن غش، اما اذا كان المؤمن له حسن النية، فانه يترتب على الفسخ ان يرد المؤمن الاقساط المدفوعة او يرد منها القدر الذي لم يتحمل في مقالة خطرا ما.ب – التزامات المؤمنالمادة 988 متى تحقق الخطر، او حل اجاد العقد، اصبح التعويض او المبلغ المستحق بمقتضى عقد التامين واجب الاداء.المادة 989يلتزم المؤمن بتعويض المستفيد عن الضرر الناشئ من وقوع الخطر المؤمن ضده، على الا يتجاوز ذلك قيمة التامين.المادة 9901 – تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التامين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى.2 – ومع ذلك لا تسري هذه المدة:ا – في حالة اخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه، او تقديم بيانات غير صحيحة او غير دقيقة عن هذا الخطر، الا من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك.ب – في حالة وقوع الحادث المؤمن منه الا من اليوم الذي علم فيه ذوو الشان بوقوعه.المادة 991يقع باطلا كل اتفاق يخالف احكام النصوص الواردة في هذا الفصل، الا ان يكون ذلك لمصلحة المؤمن له او لمصلحة المستفيد.الفرع الثاني – احكام خاصة بأنواع مختلفة من التأمين1 – التأمين على الحياةالمادة 992يقع باطلا التامين على حياة الغير، ما لم يوافق الغير عليه كتابة قبل ابرام العقد، فاذا كان هذا الشخص لا تتوافر فيه الاهلية، فلا يكون العقد صحيحا الا بموافقة من يمثله قانونا.المادة 9931-تبرا ذمة المؤمن من التزامه اذا انتحر الشخص المؤمن على حياته، ومع ذلك يلتزم المؤمن بان يدفع لمن يؤول اليهم الحق مبلغا يساوي قيمة احتياطي التامين.2 – فاذا كان سبب الانتحار مرضا عقليا افقد المريض ارادته بقي التزام المؤمن قائما باكمله.المادة 994اذا كان المستفيد من التامين على الحياة غير الشخص المؤمن على حياته، فان المؤمن يبرا من التزاماته اذا تسبب المستفيد من التامين عمدا في موت الشخص المؤمن على حياته، او وقع الموت بناء على تحريض منه، اما اذا كان ما وقع من هذا الشخص مجرد شروع في احداث الوفاة، كان المؤمن له الحق في ان يستبدل بالمستفيد شخصا اخر، ولو كان المستفيد قد قبل ما اشترط لمصلحته من تامين.المادة 995لا تدخل في تركة المؤمن له المبالغ المشترط دفعها عند موته اما الى المستفيدين معينين واما الى ورثته بوجه عام، وليس لدائني المؤمن له المطالبة بهذه المبالغ، لا في حالة افلاسه ولا في حالة اعساره او الحجز عليه وانما يكون لهم حق استرداد الاقساط المدفوعة، اذا ثبت انها كانت باهظة بالنسبة لحالة المؤمن له المالية.المادة 996يجوز للمؤمن له على الحياة الذي التزم بدفع اقساط دورية، ان يتحلل في اي وقت من العقد باخطار كتابي يرسله الى المؤمن قبل انتهاء الفقرة الجارية وفي هذه الحالة تبرا ذمته منه الاقساط اللاحقة.المادة 9971 – يجوز في التامين على الحياة، الاتفاق على ان يدفع مبلغ التامين، اما الى اشخاص معينين واما الى اشخاص معينين واما الى اشخاص يعنيهم المؤمن له فيما بعد.2 – ويعتبر التامين معقود لمصلحة مستفيدين معينين اذا ذكر المؤمن له في الوثيقة ان التامين معقود لمصلحة زوجه او اولاده او فروعه من ولد منهم ومن لم يولد او لورثته دون ذكر اسمائهم، فاذا كان التامين لصالح الورثة دون ذكر اسمائهم كان لهؤلاء الحق في مبلغ التامين، كل بنسبة نصيبه في الميراث ويثبت لهم هذا الحق ولو نزلوا على الارث.3 – ويقصد بالزوج، الشخص الذي تثبت له هذه الصفة وقت وفاة المؤمن له، ويقصد بالاولاد، الفروع الذين يثبت لهم في ذلك الوقت حق الارض.المادة 998في التامين على الحياة، لا يكون للمؤمن الذي دفع مبلغ التامين حق في الحلول محل المؤمن له او المستفيد في حقوقه قبل من تسبب في الحادث المؤمن منه او قبل المسؤول عن هذا الحادث.2 – التأمين ضد الحريقالمادة 999يكون المؤمن مسؤولا عن كافة الاضرار الناشئة مباشرة عن الحريق والاضرار التي تكون نتيجة حتمية له وبالاخص ما يلحق الاشياء المؤمن عليها من ضرر بسبب اتخاذ وسائل للانقاذ او لمنع امتداد الحريق، ويكون مسؤولا ايضا عن ضياع الاشياء المؤمن عليها او اخفائها اثناء الحريق، ما لم يثبت ان ذلك كان نتيجة سرقة.المادة 10001 – يكون المؤمن مسؤولا عن الحريق الذي وقع قضاء وقدرا، او بسبب خطا المستفيد، ولا يكون مسؤولا عن الحريق الذي يحدثه المستفيد عمدا او غشا.2 – ويكون مسؤولا ايضا عن الحريق الذي يتسبب فيه تابعو المستفيد، ولو كانوا متعمدين.المادة 1001 يحل المؤمن قانونا محل المستفيد بما يدفعه من تعويض عن الحريق قبل من تسبب بفعله في الضرر الذي نجمت عنه مسؤولية المؤمن، وتبرا ذمة المؤمن قبل المستفيد من كل التعويض او بعضه، اذا اصبح هذا الحلول متعذرا لسبب راجع الى المستفيد.المادة 1002يضمن المؤمن تعويض الاضرار الناجمة عن الحريق، ولو نشا هذا الحريق عن عيب في الشيء المؤمن به.المادة 10031 – اذا كان الشيء المؤمن عليه مثقلا برهن حيازي او رهن تامين او غير ذلك من التامينات العينية، انتقلت هذه الحقوق الى التعويض المستحق للمدين بمقتضى عقد التامين.2 – فاذا اعلنت هذه الحقوق الى المؤمن، فلا يجوز له ان يدفع ما في ذمته للمؤمن له الا برضاء الدائنين.3 – فاذا حجز على الشيء المؤمن عليه، فلا يجوز للمؤمن اذا اعلن بذلك ان يدفع للمؤمن له شيئا مما في ذمته.3 – التأمين ضد المسؤوليةالمادة 1004لا ينتج التزام المؤمن اثره في التامين ضد المسؤولية الا اذا قام المتضرر بمطالبة المستفيد بعد وقوع الحادث الذي نجمت عنه المسؤولية.المادة 1005يصح الاتفاق على اعفاء المؤمن من الضمان اذا كان المستفيد دون رضاء من المؤمن قد دفع الى المتضرر تعويضا او اقر له بالمسؤولية، ولكن لا يجوز التمسك بهذا الاتفاق، اذا كان ما اقر به المستفيد مقتصرا على واقعة مادية او اذا ثبت ان المستفيد ما كان يستطيع ان يرفض تعويض المتضرر او ان يقر له بحقه دون ان يرتكب ظلما بينا.المادة 1006لا يجوز للمؤمن ان يدفع لغير المتضرر مبلغ التامين المتفق عليه كله او بعضه ما دام المتضرر لم يعوض عن الضرر الذي اصابه.الفرع الثالث – القوانين الخاصة بعقد التأمينالمادة 1007المسائل المتعلقة بعقد التامين التي لم يرد ذكرها في هذا القانون، تنظمها القوانين الخاصة.الباب الخامس – الكفالةالفصل الاول – اركان الكفالةالفرع الاول – احكام عامةالمادة 1008 الكفالة ضم ذمة الى ذمة في المطالبة بتنفيذ التزام.المادة 1009 1- تنعقد الكفالة بايجاب وقبول من الكفيل والمكفول له.2 – ويجوز ان تكون الكفالة منجزة او معلقة على شرط او مضافة الى زمن مستقبل.المادة 1010 ليس للكفيل ان يخرج نفسه من الكفالة، ولكن له ذلك قبل ترتب الدين في ذمة الاصيل في الكفالة المعلقة والكفالة المضافة.المادة 1011تجوز الكفالة على ان يؤدي الكفيل الدين من مال المودع عنده باذنه، ويجبر الكفيل على ادائه من ذلك المال، فلو تلف لا يلزم الكفيل شيء، لكن لو رد الكفيل المال للمدين بعد الكفالة وقبل ادائه الدين ضمن الاداء المكفول له، فاذا ادى رجع على المدين.المادة 1012يشترط في الكفالة بالمال، ان يكون المكفول به مضمونا بنفسه على الاصيل.الفرع الثاني – بغية التزام الكفيل لالتزام الاصيلالمادة 1013 1 – اذا كان الدين مؤجلا على الاصيل، وكفل به احد تاجل على الكفيل ايضا.2 – واذا اجل الدائن على الاصيل تاجل على الكفيل وكفيل الكفيل وان اجله على الكفيل الاول يتاجل على الكفيل الثاني، ولا يتاجل على الاصيل.المادة 1014اذا تكفل الكفيل بالدين الحال كفالة مؤجلة، تاجل على الكفيل والاصيل، الا اذا اضاف الكفيل الاجل الى نفسه او اشترط الدائن وقت الكفالة الاجل للكفيل خاصة، ففي هاتين الحالتين لا يتاجل على الاصيل.المادة 1015تشمل الكفالة ملحقات الدين، ومصروفات المطالبة الاولى وما يستجد من المصروفات بعد اخطار الكفيل، هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.المادة 10161 – كفالة المدين في دين تجاري تعتبر كفالة مدنية، حتى لو كان الكفيل تاجرا.2 – على ان الكفالة الناشئة عن ضمان الاوراق التجارية ضمانا احتياطيا او عن تظهير هذه الاوراق تكون دائما كفالة تجارية.الفرع الثالث – الكفالة بالنفسالمادة 1017المضمون في الكفالة بالنفس، هو احضار المكفول به فان اشترط في الكفالة تسليمه في وقت معين، يجبر الكفيل على احضاره وتسليمه للمكفول له في هذا الوقت ان طلبه، فان احضره يبرا من الكفالة وان لم يحضره، جاز للمحكمة ان تقضي على الكفيل بغرامة تهديدية ما لم يظهر عجزه وعدم اقتداره على احضار المكفول به.المادة 1018اذا كان المكفول به غائبا غيبة معلومة وطلب المكفول له احضاره يكلف بذلك وللمكفول له ان يستوثق باخذ كفيل من الكفيل عند ذهابه لاحضار المكفول به، وان كان المكفول به غائبا، ولم يعلم مكانه فلا يطالب به الكفيل.المادة 1019 1 – اذا تعهد الكفيل بالنفس ان يسلم المكفول به في وقت معين، والا فعليه اداء دينه، لزمه اداء الدين اذا لم يحضره في الوقت المعين.2 – واذا مات الكفيل فان لم يتسلم الورثة المكفول به في الوقت المعين او لم يسلم الورثة المكفول به نفسه من جهة الكفالة، لزم اداء الدين من تركة الكفيل.الفصل الثاني – احكام الكفالةالفرع الاول – العلاقة ما بين الكفيل والدائن1 – الكفيل غير المتضامنالمادة 1020 1 – للدائن حق مطالبة الكفيل بالدين المكفول به ويطالبه حالا اذا كان الدين معجلا في حق الاصيل والكفيل، فان كان مؤجلا ولو في حق احدهما طولب الكفيل عند حلول الاجل.2 – ولا يطالب كفيل البائع بالدرك، اذا ظهر مستحق، ما لم يحكم على البائع بضمان الاستحقاق وفسخ البيع.المادة 1021 1 – يفرض في الكفالة انها انعقدت معلقة على شرط عدم وفاء المدين ما لم يكن الكفيل قد نزل عن هذا الشرط او كان قد تضامن مع المدين.2 – فاذا طولب الكفيل اولا جاز له عند الاجراءات الاولى التي توجه ضده، ان يطالب الدائن باستيفاء دينه من اموال المدين واتخاذ الاجراءات ضده اذا ظهر ان امواله القابلة للحجز تكفي لوفاء الدين باكمله، وتقدر المحكمة ما اذا كان هناك محل لوقف الاجراءات مؤقتا ضد الكفيل حتى يتم الاستيفاء.المادة 10221 – اذا طلب الكفيل استيفاء الدائن دينه من اموال المدين وجب عليه ان يدل الدائن على هذه الاموال، وان يقدم له مبلغا يكفي للوفاء بتكاليف الاجراءات.2 – ولا عبرة بالاموال التي يدل عليها الكفيل اذا كانت هذه الاموال تقع خارج الاراضي العراقية، او كانت اموالا متنازعا فيها.المادة 1023اذا اقدمت الكفالة تكميلا لتامين عيني، ولم يكن الكفيل متضامنا مع المدين، فان هذه الكفالة لا تلزم الكفيل الا اذا كان التامين العيني لم يوف بالدين وبقدر ما يتبقى من هذا الدين.المادة 1024 اذا تعدد الكفلاء، فان كان كل منهم قد كفل الدين على حدة بعقد مستقل طولب كل منهم بجميع الدين، وان كانوا قد كفلوا معا في عقد واحد قسم الدين بينهم وطولب كل منهم بحصته الا اذا كانوا قد كفلوا متضامنين فيما بينهم، ويفترض عدم التضامن ما بين الكفلاء الا اذا اشترط التضامن.المادة 1025 يجب على الكفيل ان يخطر المدين قبل ان يقوم بوفاء الدين، واذا قاضاه الدائن وجب عليه ان يدخل المدين خصما في الدعوى فان لم يقم باخطار المدين قبل وفاء الدين او لم يدخله خصما في الدعوى عند مقاضاة الدائن له، سقط حقه في الرجوع على المدين اذا كان هذا قد وفى الدين او اثبت اسبابا تقضي ببطلان الدين او انقضائه.المادة 10261 – يلزم الدائن بان يسلم الكفيل وقت وفاء الدين، المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع.2 – فاذا كان الدين مضمونا بمنقول مرهون او محبوس، وجب على الدائن ان يتخلى عنه الكفيل، واذا كان مضمونا بتامين عقاري، فان الدائن يلتزم ان يقوم بالاجراءات اللازمة لنقل هذا التامين للكفيل، ويتحمل مصروفات هذا النقل على ان يجرع بها على المدين.المادة 10271 – على الدائن ان يحافظ على ما للدين من ضمانات، مراعيا في ذلك مصلحة الكفيل وتبرا ذمة الكفيل بقدر ما اضاعه الدائن بخطاه من هذه الضمانات.2 – ويقصد بالضمانات، كل تامين خصص لضمان الدين حتى لو تقرر بعد الكفالة، وكل تامين مقرر بحكم القانون.المادة 1028اذا افلس المدين وجب على الدائن ان يتقدم في التفليسة بالدين، والا سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما اصاب الكفيل من الضرر من جراء اهمال الدائن.المادة 1029اذا قبل الدائن ان يستوفي من المدين في مقابل الدين شيئا اخر برئت ذمة الكفيل، حتى لو استحق هذا الشيء الا اذا كان الدائن قد احتفظ بالحق في الرجوع على الكفيل في هذه الحالة.2 – الكفيل المتضامنالمادة 1030 1 – لا تضامن بين الكفيل والمدين، ما لم يشترط ذلك في عقد الكفالة او عقد منفصل.2 – اما في الكفالة القضائية والقانونية والتجارية، يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين.المادة 1031 اذا كان الكفيل متضامنا مع المدين، فالدائن مخير في المطالبة ان شاء طالب المدين وان شاء طالب الكفيل، ومطالبته احداهما لا تسقط حق مطالبته الاخر فبعد مطالبته احدهما، له ان يطالب الاخر وله ان يطالبهما معا.المادة 1032اذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم ووفى احدهم الدين، كان له ان يرجع عند الاستحقاق على كل من الباقين بحصته في الدين وبنصيبه في حصة المعسر منهم.الفرع الثاني – العلاقة ما بين الكفيل والمدينالمادة 1033 1 – اذا ادى الكفيل ما كفل به من ماله، فله الرجوع بما ادى على المدين.2 – ويحل الكفيل محل الدائن في جميع ما لهذا الدائن من الحقوق، سواء كانت الكفالة بامر المدين او بغير امره.المادة 1034اذا ادى الكفيل للدائن عوضا بدل الدين، ويرجع على المدين بما كفله لا بما اداه، اما اذا صالح الدائن على مقدار من الدين، فانه يرجع ببدل الصلح لا بجميع الدين.المادة 1035اذا تعدد المدينون في دين واحد وكانوا متضامنين فللكفيل الذي كفلهم جميعا ان يرجع على اي منهم بجميع ما وفاه من الدين.المادة 10361 – يجوز للكفيل عند استحقاق الدين وعدم وفاء المدين به، ان يطالب المدين بتخليص ذمته من الكفالة او بان يقدم له ضمانا، ويبقى له هذا الحق حتى لو منح الدائن للمدين مهلة دون رضاء الكفيل، ويكون للكفيل ايضا الحق قبل حلول الدين اذا افلس المدين او اعسر.2 – ويجوز للكفيل عند استحقاق الدين وعدم مطالبة الدائن، به ان ينذر الدائن بلزوم اتخاذه الاجراءات القانونية لاستيفاء دينه خلال مدة لا تقل عن شهر، فاذا انتهت المدة ولم يطالب المدين بدينه خرج الكفيل من الكفالة.المادة 1037اذا كان الدين المكفول به مؤجلا فدفعه الكفيل للدائن معجلا، فلا يرجع به على المدين الا عند حلول الاجل.المادة 1038يرجع الكفيل على المدين بما يضطر الى صرفه لتنفيذ مقتضى الكفالة.المادة 1039الكفيل الذي يكفل الكفيل للدائن يعتبر في علاقته بالدائن كفيلا للكفيل وفي علاقته بالكفيل، كما لو كان هذا الكفيل مدينا اصليا بالنسبة له.الفصل الثالث – انتهاء الكفالةالمادة 1040 اداء المدين او الكفيل او كفيل الكفيل الدين المكفول به، ويجب براءة المدين والكفيل وكفيل الكفيل.المادة 1041 ابراء الدائن المدين بوجوب براءة الكفيل، ولكن ابراء الكفيل لا يوجب براءة المدين.المادة 1042اذا مات المكفول له وانحصر ميراثه في المدين برئ كفيله من الكفالة، فان كان له وارث اخر برئ الكفيل من حصة المدين، لا من حصة الوارث الاخر.المادة 10431 – احالة المدين او كفيله الدائن بالدين المكفول به على اخر حوالة مقبولة من المحال له والمحال عليه، توجب براءة الاصيل والكفيل معا.2 – واذا شرط الكفيل في حوالته براءة نفسه فقط برئ وحده دون الاصيل.المادة 1044اذا صالح الكفيل او المدين الدائن على مقدار الدين، فانهما يبرءان ان اشترطت براءتهما وبراءة المدين وحده، او لم يشترط شيء، فان اشترطت براءة الكفيل دون المدين برئ الكفيل وحده، وكان الدائن مخيرا ان شاء اخذ جميع دينه من المدين وان شاء اخذ بدل الصلح من الكفيل والباقي من المدين.المادة 1045الكفيل بثمن المبيع يبرا من الكفالة اذا انفسخ البيع او استحق المبيع او رد بعيب.المادة 1046لا يطالب الكفيل في الكفالة المؤقتة، الا في مدة الكفالة فاذا انقضت هذه المدة برئت ذمة الكفيل.المادة 1047 اذا مات الكفيل بالمال، يطالب بالمال المكفول به من تركته.القسم الثاني – الحقوق العينيةالكتاب الثالث - الحقوق العينية الاصليةالباب الاول – حق الملكيةالفصل الاول – حق الملكية في ذاته/ الفرع الاول – نطاق حق الملكية ووسائل حمايته والقيود التي ترد عليه/ 1 – نطاق حق الملكية ووسائل حمايتهالمادة 1048 الملك التام من شانه ان يتصرف به المالك، تصرفا مطلقا فيما يملكه عينا ومنفعة واستغلالا، فينتفع بالعين المملوكة وبغلتها وثمارها ونتاجها ويتصرف في عينها بجميع التصرفات الجائزة.المادة 1049 1 – مالك الشيء يملك كل ما يعد في حكم العرف من عناصره الجوهرية بحيث لا يمكن فصله عنه دون ان يهلك او يتلف او يتغير.2 – وملكية الارض، تشمل ما فوقها علوا وما تحتها سفلا الى الحد المفيد في التمتع بها.3 – ويجوز الاتفاق على ان تكون ملكية سطح الارض منفصلة عن ملكية ما فوقها او ما تحتها.المادة 1050 لا يجوز ان يحرم احد من ملكه، الا في الاحوال التي قررها القانون وبالطريقة التي يرسمها، ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل يدفع اليه مقدما.2 – القيود التي ترد على حق الملكيةالمادة 1051 1 – لا يجوز للمالك ان يتصرف في ملكه تصرفا مضرا بالجار ضررا فاحشا، والضرر الفاحش يزال سواء كان حادثا او قديما.2 – وللمالك المهدد بان يصيب عقاره ضرر من جراء حفر او اعمال اخرى تحدث في العين المجاورة ان يطلب اتخاذ كل ما يلزم لاتقاء الضرر وله ايضا ان يطلب وقف الاهمال او اتخاذ ما تدعو اليه الحاجة من احتياطات عاجلة، ريثما تفصل المحكمة في النزاع.3 – واذا كان احد يتصرف في ملكه تصرفا مشروعا، فجاء اخر واحدث في جانبه بناء وتضرر من فعله فيجب عليه ان يدفع ضرره بنفسه.المادة 1052تتحمل الارض المنخفضة ما ينزل فيها من المياه التي تنحدر بفعل الطبيعة المرتفعة عنها كمياه الامطار والعيون الطبيعية وليس لمالك الارض المنخفضة ان يقيم سدا يصيد الماء، كما انه ليس لمالك الارض المرتفعة ان ياتي ما من شانه الزيادة فيما يجب ان تتحمله الارض المنخفضة من ذلك في في الحدود التي رسمها القانون.المادة 10531 – لصاحب الارض ان يستعمل مياه المطر النازلة في ارضه ومياه العيون الطبيعية النابعة فيها، فاذا كان استعمال هذه المياه او طريقة توجيهها من شانه ان يزيد في عبء المسيل الذي يجب ان تتحمله الارض المنخفضة وفقا للمادة السابقة، وجب تعويض صاحبها عن ذلك.2 – واذا استنبط صاحب الارض مياها في ارضه بسبر او بحفر او بنحو ذلك، فعلى الارض المنخفضة ان تتحمل مسيل هذه المياه ويكون لصاحبها حق في التعريض عما يصيبه من ضرر بسبب ذلك.3 – ويستثنى من احكام الفقرتين السابقتين البيوت والاقنية والبساتين والحدائق اللاحقة بالمساكن، فلا تخضع لاية زيادة في عبء المسيل عما هو مقرر في المادة السابقة.المادة 1054على صاحب الارض اذا اراد انشاء ابنية فيها ان يجعل سطح البناء بحيث يسيل منه المطر على ارضه او على الطريق العام لا على الطريق المجاورة، وذلك وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها في هذا الشان.المادة 1055 لكل شخص ان يسقي ارضه من مياه الانهر والترع العامة، وله ان يشق جدولا لاخذ هذه المياه الى ارضه، وذلك كله وفقا للقوانين والانظمة المتعلقة بذلك.المادة 1056من انشا مسقاة او مصرفا خصوصيا طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها، كان له وحده حق استعمالها.المادة 10571 – حريم الابار والينابيع والترع الخاصة والمساقي والقنوات والمصاريف ملك اصحابها، ولا يجوز لغيرهم ان يتصرف فيها بوجه من الوجوه، فمن حفر بئرا في حريم بئر مملوك لشخص اخر اجبر على ردمه، لكن اذا حفر البئر خارج هذا الحريم، فلا يجبر على الردم حتى لو اخذ بئره ماء البئر الاول.2 – ولا حريم لبئر حفره شخص في ملكه، ولجاره ان يحفر هو ايضا بئرا في ملك نفسه، حتى لو جذب ماء البئر الاول.المادة 1058 1 – على صاحب الارض ان يسمح بان تمر بارضه المياه الكافية لري اراضي غيره البعيدة من مورد المياه وليس فيها ماء للزراعة ولا سبيل لمرور المياه اليها مباشرة، وكذلك مياه الصرف الاتية من الاراضي المجاورة لتصب في اقرب مصرف عام، بشرط ان يدفع لصاحب الارض مقدما اجرا سنويا وعلى شرط ان لا يخل ذلك بانتفاع صاحب الارض اخلالا بينا، واذا اصاب الارض ضرر من مسقاه او مصرف يمر بها سواء كان ذلك ناشئا عن عدم التطهير او عن سوء حالة الجسور والسدود او غير ذلك، فان صاحب الارض ان يطلب تعويضا عما اصابه من ضرر.2 – وعلى صاحب الارض، ان يسمح كذلك بان تقام على ارضه الانشاءات الفنية الضرورة للمجرى والمسيل اللازمين للاراضي البعيدة، بشرط ان يستوفي عن ذلك اجرا سنويا مقدما له وان يستفيد من هذه الانشاءات، بشرط ان يتحمل من مضروفات انشائها وصيانتها قدرا يتناسب مع استفادته.3 – اذا لم يتفق الطرفان على الاجر، تولت تقديره المحكمة.المادة 1059 1 – مالك الارض المحبوسة عن الطريق العام او التي يوصلها بهذا الطريق ممر كاف، اذا كان يتيسر له الوصول الى ذلك الطريق الا بنفقة باهظة او مشقة كبيرة، له حق المرور في الاراضي المجاورة بالقدر اللازم لاستغلال ارضه واستعمالها على الوجه المناسب، وذلك في مقابل اجر سنوي يدفعه مقدما، على الا يستعمل هذا الحق الا في العقار الذي يكون المرور فيه اخف ضررا، وفي موضوع منه يكلف العقار اقل عبء ممكن.2 – على انه اذا كان الحبس عن الطريق العام ناشئا عن تجزئة عقار تمت بناء على تصرف قانوني، وكان من المستطاع ايجاد ممر كاف في اجزاء هذا العقار، فلا تجوز المطالبة بحق المرور الا في هذه الاجزاء.المادة 1060لكل مالك ان يسور ملكه على ان لا يمنع ذلك من استعمال حق لعقار مجاور، وله ان يجبره جاره على وضع حدود لاملاكها المتلاصقة، وتكون نفقات التحديد شركة بينهما.الفرع الثاني – انواع خاصة من الملكية1 – الملكية الشائعةحقوق الملاك في الشيوع وواجباتهم في ادارة الملك الشائعالمادة 1061 1 – اذا ملك اثنان او اكثر شيئاًَ، فهو شركاء فيه على الشيوع وتحسب الحصص متساوية اذا لم يقم الدليل على غير ذلك.2 – وكل شريك في الشيوع يملك حصته الشائعة ملكا تاما، وله حق الانتفاع بها واستغلالها بحيث لا يضر بشركائه، والتصرف فيها بالبيع والرهن وغير ذلك من انواع التصرف ولو بغير اذنهم.3 – ويجوز للشريك في الشيوع ان يؤجر حصته الشائعة لشريكه او لغير شريكه.المادة 1062 1 – كل واحد من الشركاء اجنبي في حصة الاخر وليس له ان يتصرف فيها تصرفا مضرا باي وجه كان من غير رضاه.2 – واذا تصرف الشريك في جزء من المال الشائع، فلا يكون للتصرف اثر الا اذا وقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب هذا الشريك.3 – وحصة كل شريك امانة في يد الاخر، فاذا اتلفها بتعديه ضمن.المادة 1063 1 – ويجوز للشركاء ان ينتفعوا بالعين الشائعة جميعا.2 – ويجوز لكل منهم حق الانتفاع بحصته، فاذا انتفع بالعين كلها في سكنى ومزارعة او ايجار او غير ذلك من وجوه الانتفاع بلا اذن شركائه، وجب عليهم لهم اجر المثل، على انه اذا اجر العين الشائعة باكثر من اجرة المثل، وجب ان يعطي كل شريك حصته من الاجرة المسماة.المادة 1064 1 – تكون ادارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين، ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك.2 – وما يستقر عليه راي اصحاب القدر الاكبر من الحصص في اعمال الادارة المعتادة، يكون ملزما للجميع حتى الاقلية التي خالفت هذا الراي فان لم تكن ثمة اغلبية فللمحكمة بناء على طلب احد الشركاء ان تتخذ من الاجراءات ما تقتضيه الضرورة، ولها ان تعين عند الحاجة من يدير المال الشائع، وللاغلبية ايضا ان تختار مديرا وان تحدد مدى سلطته في الادارة.3 – واذا تولى احد الشركاء الادارة اعتراض من الباقين، عد وكيلا عنهم.المادة 1065 1 – للشركاء اصحاب القدر الاكبر في الحصص ان يدخلوا، باذن من المحكمة، في سبيل تحسين الانتفاع بالمال الشائع من التغييرات الاساسية والتعديل في الغرض الذي اعد له المال ما يخرج عن حدود الادارة المعتادة.2 – وللمحكمة ان تقرر ما تراه مناسبا من الاجراءات، ولها بوجه خاص ان تامر باعطاء المخالف من الشركاء كفالة تضمن له الوفاء بما قد يستحق من التعويضات.المادة 1066 لكل شريك في الشيوع الحق في ان يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء، حتى لو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء.المادة 1067 نفقات ادارة المال الشائع وحفظه والضرائب المفروضة عليه وسائر التكاليف الناتجة من الشيوع او المقررة على المال، يتحملها جميع الشركاء كل بقدر حصته.المادة 1068 1 – اذا احتاج الملك الشائع الى مرمة او عمارة، يعمره اصحابه بالاشتراك على قدر حصصهم.2 – واذا كان بعض الشركاء غائبا او ابى بعضهم الترميم والتعمير، ورغب بعضهم فيه جاز للراغب ان يقوم بالترميم او التعمير باذن من المحكمة ويرجع على شركائه بقدر حصصهم.المادة 1069اذا انهدمت العين الشائعة كليا واراد بعض الشركاء عمارتها وابى الاخرون، فلا يجبر الابي على العمارة.ازالة الشيوعالمادة 1070لكل شريك ان يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء في الشيوع بمقتضى نص او شرط، ولا يجوز بمقتضى الشرط ان تمنع القسمة الى اجل يجاوز خمس سنين، فاذا اتفق الشركاء على البقاء في الشيوع مدة اطول او مدة غير معينة، فلا يكون الاتفاق معتبرا الا لمدة خمس سنين، وينفذ شرط البقاء في الشيوع في حق الشريك وفي حق من يخالفه.1 – للشركاء اذا لم يكن بينهم محجورا ان يقتسموا المال الشائع قسمة رضائية بالطريقة التي يرونها.2 – لا تتم القسم الرضائية في العقار، الا بالتسجيل في دائرة التسجيل العقاري.3 – لدائني كل شريك ان يطعنوا بالقسمة اذا كان فيها غش او اضر بمصلحته.المادة 1071 1-للشركاء اذا لم يكن بينهم محجورا ان يقتسموا المال الشائع قسمة رضائية بالطريقة التي يرونها .2-لاتتم القسم الرضائية في العقار,الا بالتسجيل في دائرة التسجيل العقاري.3-لدائني كل شريك ان يطعنوا بالقسمة اذا كان فيها غش او اضر بمصلحتة.المادة 1072 1 – اذا لم يتفق الشركاء على القسمة، او كان بينهم محجور، فللشريك الذي يريد الخروج من الشيوع مراجعة محكمة البداءة لازالته2 – فاذا تبين للمحكمة ان المشاع قابل للقسمة قررت اجراءها، ويعتبر المشاع قابلا للقسمة اذا امكنت قسمته من غير ان تفوت على احد الشركاء المنفعة المقصود منه قبل القسمة.3 – فان كان المشاع عقارا تمسح الارض وتفرز على اساس اصغر نصيب، على ان يراعى فيها المواقع والجودة وجميع الميزات الاخرى، ويراعى كذلك بقدر الامكان ان تستقل كل حصة بحق الطريق والشرب والمسيل وغيرها من حقوق الارتفاق، وتعيين قيمة الحصص باتفاق الشركاء انفسهم فان لم يتفقوا عينها القاضي بمعرفة الخبير4 – واذا كان المشاع منقولا يفرز الى حصص متعادلة بالمقياس المعتاد استعماله في قياس نوعه، وتوزع على الشركاء بالقرعة.(7-1)المادة 1073 1 – اذا تبين للمحكمة ان المشاع غير قابل للقسمة اصدرت المحكمة حكما ببيعه.2 – وفي هذه الحالة تقدر المحكمة بناء على مراجعة المدعى او احد الشركاء بدل المثل بمعرفة اهل الخبرة، فان قبل المدعي بيع حصته بالبدل المقدر عرضت المحكم الشراء على سائر الشركاء، لابداء رغبتهم فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغهم بذلك، فاذا وافق الشركاء كلهم او بعضهم على الشراء بالبدل المقدر، بيعت الحصة الى الراغبين بالتساوي فيما بينهم، اما اذا رغب احد الشركاء في شرائها ببدل اعلى، فتجري المزايدة عليها بين الشركاء وحدهم وتباع لاعلى مزايدة.3 – واذا لم يقبل المدعي البيع بالبدل المقدر او لمن يرغب احد الشركاء في الشراء، وبقي المدعي مصدا على طلبه، بيع المشاع كله بالطريقة المقررة قانونا وقسم الثمن على الشركاء كل بقدر نصيبه (8)المادة 1074 اذ كان المشاع اعيانا منقولة متعددة وكانت متحد الجنس، يزال الشيوع فيها بقسمتها قسمة جمع.المادة 1075ترجع جهة الافراز على جهة المبادلة في القسمة فيعتبر كل متقاسم انه كان دائما مالكا للحصة المفرزة التي الت اليه وانه لم يملك قط شيئا من باقي الحصص.المادة 1076يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض او استحقاق في بعض الحصص لسبب سابق على القسمة، ويكون كل منهم ملزما بنسبة حصته ان يعوض مستحق الضمان، على ان تكون العبرة في تقدير الشيء بقيمته وقت القسمة، فاذا كان احد المتقاسمين معسرا، وزع القدر الذي يلزمه على مستحق الضمان وجميع المتقاسمين غير المعسرين.المادة 10771 – يجوز طلب نقض القسمة الحاصلة، بالتراضي اذا اثبت احد المتقاسمين انه قد لحقه منها غبن فاحش، ولا تسمع الدعوى بذلك بعد مرور ستة اشهر من انتهاء القسمة، وللمدعي عليه ان يوقف سيرها ويمنع القسمة من جديد اذا اكمل نقدا او عينا، ما نقص من حصته.2 – ويعتبر الغبن فاحشا متى كان على قدر ربع العشر في الدراهم ونصف العشر في العروض والعشر في الحيوانات والخمس في العقار.المادة 1078 1 – يجوز الاتفاق ما بين الشركاء على قسمة المال الشائع مهاياة، فيختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز يوازي حصته في المال الشائع، ولا يصح الاتفاق على قسمة المهاياة لمدة تزيد على خمس سنين، فاذا لم تشترط لها مدة حسبت مدتها سنة واحدة تتجدد اذا لم يعلن الشريك شركاءه قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة اشهر انه لا يرغب في التجديد.2 – ويصح ان تكون المهاياة زمانية، بان يتفق الشركاء على ان يتناوبوا الانتفاع بجميع المال الشائع كل منهم لمدة تتناسب مع حصته.المادة 1079تخضع المهاياة من حيث اهلية المتهايئين وحقوقهم والتزاماتهم، لاحكام عقد الايجار ما دامت هذه الاحكام لا تتعارض وطبيعة المهاياة.المادة 1080اذا لم يتفق الشركاء على المهاياة في المنقول، ولم يطلب احدهم ازالة الشيوع فللشريك الذي يطلب المهاياة مراجعة محكمة البداءة لاجرائها.المادة 1081 ليس للشركاء في مال شائع ان يطلبوا ازالة شيوعه اذا تبين ان الغرض الذي اعد له هذا المال انه يجب ان يكون دائما على الشيوع.2 – العلو والسفل والحائط المشترك والطريق الخاص المستركالعلو والسفلالمادة 1082اذا كان لاحد علو ولاخر سفل، فلصاحب العلو حق القرار في السفل والسقف ملك لصاحب السفل، ولصاحب العلو، حق الانتفاع بسطحه انتفاعا معتادا، ولصاحب السفل حق في العلو يستره من الشمس ويقيه من المطر.المادة 1083اذا كان باب السفل والعلو واحد فلكل من صاحبيهما استعماله مشتركا، فلا يسوغ لاحدهما ان يمنع الاخر من الانتفاع به دخولا وخروجا.المادة 1084اذا هدم صاحب السفل سفله تعديا، يجب عليه تجديد بنائه ويجبر على ذلك.المادة 10851 – اذا انهدم السفل او احتاج الى ترميم فعلى صاحبه بناؤه او ترميمه، فان امتنع وعمره صاحب العلو باذنه او باذن المحكمة، فله الرجوع عليه بما انفقه على العمارة بالقدر المعروف وان عمره بلا اذن فليس له الرجوع الا بالاقل من قيمتي البناء وقت العمارة او وقت الرجوع.2 – ولصاحب العلو ان يمنع في الحالتين صاحب السفل من الانتفاع به حتى يوفيه حقه وله ان يؤجره باذن المحكمة ويستخلص حقه من اجرته.المادة 10861 – لا يجوز لذي العلو ان يبني في علوه بناء جديدا ولا ان يزيد في ارتفاعه بغير اذن صاحب السفل الا اذا كان لا يضر بالسفل فله ان يقوم به بغير اذن.2 – ولا يجوز لذي السفل ان يحدث فيه ما يضر بالعلوة واذا انهدم السفل واعاده صاحبه، جاز له ان يزيد في ارتفاعه بما لا يضر صاحب العلو مع مراعاة القوانين الخاصة بالبناء.الحائط المشتركالمادة 10871 – لكل من الشريكين في الحائط المشترك ان يضع عليه اخشابا او غيرها بقدر ما لشريكه، بشرط الا يجاوز كل منهما ما يتحمله الحائط، وليس لاحد منهما ان يزيد في ذلك بدون اذن الاخر.2 – واذا لم يعد الحائط المشترك صالحا للغرض الذي خصص له عادة فنفقة اصلاحه او تجديده على الشريكين مناصفة.المادة 10881 – اذا وهي حائط مشترك وخيف سقوطه واراد احد الشريكين هدمه وابى الاخر، يجبر الابي على الهدم.2 – واذا انهدم الحائط المشترك واراد احدهما اعادة بنائه وابى الاخر يجبر الابي على البناء ويجوز لشريكه باذن من المحكمة ان يعيد بناءه، وان يرجع على الابي بنصيبه من نفقات البناء.المادة 10891 – لا يجوز لاحد الشريكين في الحائط المشترك ان يتصرف بتعلية او زيادة في البناء بلا اذن الاخر.2 – ومع ذلك، اذا كان لاحد الشريكين مصلحة جدية في تعلية الحائط المشترك فله ان يعليه بشرط الا يلحق بشريكه ضررا بليغا، وعليه وحده ان ينفق على التعلية، وصيانة الجزء المعلى وعمل ما يلزم لجعل الحائط يتحمل زيادة العبء الناشئة عن التعلية دون ان يفقد شيئا من متانته فاذا لم يكن الحائط المشترك صالحا لتحمل التعلية، فعلى من يرغب فيها من الشركاء ان يعيد بناء الحائط كله على نفقته بحيث يقع ما زاد من سمكه في ناحيته هو بقدر الاستطاعة، ويظل الحائط المجدد في غير الجزء المعلى مشتركا دون ان يكون للجار الذي احدث التعلية حق في التعويض.المادة 1090للجار الذي لم يساهم في نفقات التعلية ان يصبح شريكا في الجزء المعلى، اذا هو دفع نصيبه مما انفق عليه وقيمة ما يخصه من الارض التي تقوم عليها زيادة السمك اذا كانت هناك زيادة.المادة 1091الحائط الذي يكون وقت انشائه فاصلا بين بنائين يعد مشتركا حتى مفرقهما، ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.المادة 10921 – لا يجوز للجار ان يجبر جاره على اقامة حائط او غيره على حدود ملكه، ولا على ان يعطيه جزءا من حائطه او من الارض القائم عليها الحائط، الا في الحالة المنصوص عليها في المادة 1090.2 – ومع ذلك ليس لمالك الحائط ان يهدمه مختارا دون عذر قوي ان كان هذا يضر الجار الذي يستتر ملكه بالحائط.الطريق الخاص المشتركالمادة 1093 لا يجوز لاحد من الشركاء في الطريق الخاص ان يحدث فيه شيئا، سواء كان مضرا او غير مضر الا باذن باقي الشركاء.المادة 1094اذا سد احد الشركاء في الطريق الخاص بابه المفتوح على هذا الطريق، فلا يسقط بذلك حق مروره في الطريق الخاص، ويجوز له ولخلفه من بعده ان يعيد فتح الباب على هذا الطريق.المادة 1095تعمير الطريق الخاص على الشركاء فيه، على ان يشارك سائر الشركاء صاحب الدار التي في مدخل الطريق في نفقات التعمير التي تعود الى حصته وهو لا يشارك احدا منهم وهكذا حتى ينفر صاحب الدار التي في منتهي الطريق بنفقات التعمير التي تعود الى حصته بعد ان يشترك مع سائر الشركاء في نفقات التعمير التي تعود الى حصصهم.المادة 1096لا تجوز قسمة الطريق الخاص المشترك ولا بيعه مستقلا.المادة 10971 – ليس لغير الشركاء في الطريق الخاص حق المرور فيه او فتح باب عليه.2 – ومع ذلك يجوز للمارين في الطريق العام الدخول الى الطريق الخاص عند الازدحام، ولا يجوز لاصحاب الطريق الخاص ان يسدوا مدخله.الفصل الثاني – اسباب كسب الملكيةالفرع الاول – كسب الملكية ابتداء (الاستيلاء)المادة 1098 1 – كل من احرز بقصد التملك منقولا مباحا لا مالك له ملكه.2 – والاحراز يكون حقيقيا بوضع اليد حقيقة على الشيء كحصد الكلاء والاحتطاب من اشجار الجبال، ويكون حكيما بتهيئة سبب الاحراز كوضع اناء لجمع ماء المطر او نصب شبكة الصيد.المادة 10991 – الماء والكلا والنار مباحة والناس في هذه الثاثة شركاء، فيجوز لهم الانتفاع بها واحراز الماء والكلا بشرط عدم الضرر.2 – ويعتبر مباحا الكلاء النابت في ملك شخص بغير قصده، ولكن للمالك ان يمنع الغير من الدخول في ملكه.3 – وللانسان والحيوان حق الشفة في الماء الذي لم يحرز وفي المساقي والقنوات المملوكة للغير بشرط عدم الضرر.المادة 11001 – يجوز لكل شخص ان يقطع من الجبال المباحة، اذا لم تكن من المحاطب والغابات المختصة من قديم باهل القرى والقصبات، اشجارا واحطابا واحجارا وغير ذلك من المواد التي يحتاج اليها في البناء والوقود وصنع الالات الزراعية وغيرها من حاجاته.2 – واذا وجد داخل حدود قرية مرعى من غير المراعي المختصة من قديم باهل القرى والقصبات، فيجوز لاهل هذه القرية ان يرعوا فيه مواشيهم وان ينتفعوا بنباته من غير ان يؤدوا شيئا من الرسوم، ويجوز لغير اهل القرية ان لم يكن مضرا باهلها ان يراعوا مواشيهم في هذا المراعى وان ينتفعوا بنباته وفق ما يجيزه القانون.المادة 1101الكنز المدفوع او المخبوء الذي لا يستطيع احد ان يثبت ملكيته يكون لمالك العقار ان كانت الارض مملوكة وللدولة ان كانت اميرية ولجهة الوقف ان كانت الارض موقوفة وقفا صحيحا.المادة 11021 – الصيد مباح برا وبحرا ويجوز اتخاذه حرفة.2 – وشرط الصيد ان يمتنع الحيوان عن الانسان بقدرته على الفرار، ثم يحرزه الصائد بعمله قاصدا صيده.المادة 1103الحق في صيد البر والبحر واللقطة والاشياء الاثرية تنظمه القوانين الخاصة.المادة 1104يصبح المنقول مباحا اذا تخلى عنه مالكه بقصد النزول عن ملكيته.المادة 11051 – اذا ردم عراقي جزءا من البحر باذن الحكومة ملك الجزء المردوم، لكن اذا حصل على الاذن ولم يتم الردم خلال ثلاث سنوات بطل الاذن ويجوز لغيره ان يردم بعد ان يحصل على اذن لنفسه.2 – واذا كان الردم بغير اذن المحكمة صار الجزء المردوم ملكا خاضعا للدولة، ويباع الردم ببدل المثل، فان لم يقبل بيع لمن ترسو عليه المزايدة، واذا كان الرادم قد انشا ابنية في الجزء المردوم، فانه لا يطالب الا ببدل مثل الارض دون الابنية واذا بيع العقار بالمزايدة اخذت الحكومة من ثمنه قيمة الارض واعطت الباقي للرادم.الفرع الثاني – كسب الملكية بسبب الوفاة1-الميراثالمادة 1106 1 – يكسب الوارث بطريق الميراث المنقولات والعقارات والحقوق الموجودة في التركة.2 – وتعيين الورثة وتحديد انصبائهم في الارث وانتقال اموال التركة، تسري عليها احكام الشريعة الاسلامية والقوانين الخاصة بها.المادة 1107 1 – لدائني التركة العاديين وللموصي لهم ان يلاحقوا لاستيفاء حقوقهم في التركة التي نقلت الورثة ملكيتها للغير او رتبت للغير او رتبت عليها حقوقا عينية.2 – ويسقط حقهم هذا بعد انقضاء ثلاث سنوات من موت المدين، فاذا انقضت نفذ تصرف الورثة في التركة قبلهم، الا اذا كان التصرف قد صدر تواطؤا مع الغير للاضرار بهم.2 – الوصيةالمادة 1108 1 – يكسب الموصى له بطريق الوصية المال الموصى به.2 – وتجوز الوصية للوارث وغير الوارث في ثلث التركة، ولا تنفذ فيما جاوزت الثلث، الا باجازة الورثة.المادة 1109 1 – كل تصرف ناقل للمكية يصدر من شخص في مرض الموت، مقصود به التبرع او المحاباة، يعتبر كله او بقدر ما فيه عن محاباة تصرفا مضافا الى ما بعد الموت، وتسري عليه احكام الوصية اياّ كانت التسمية التي تعطى له.2 – ويعتبر في حكم الوصية ابراء المريض في مرض موته مدينه وارثا كان او غير وارث، وكذلك الكفالة في مرض الموت.المادة 1110ليس لاحد ان يؤدي دين احد غرمائه في مرض موته ويبطل حقوق باقيهم، ولكن له ان يؤدي ثمن المال الذي اشتراه او القرض الذي استقرضه حال كونه مريضا.المادة 11111 – اذا اقر شخص في مرض موته بدين لوارث او لغير وارث، فان جاء اقراره على سبيل التمليك كان بحكم الوصية، وان جاء على سبيل الاخبار او كان اقرارا بقبض امانة له او استهلاك امانة عنده ثبتت بغير اقراره نفذ الاقرار في جميع ماله ولو لم تجز الورثة، وتصديق الورثة الاقرار في حياة المورث ملزم لهم.2 – ولا يستحق المقر له ما اقر به المريض وفقا لاحكام الفقرة السابقة، الا بعد ان تؤدي ديون الصحة ويعتبر في حكم ديون الصحة الديون التي ثبتت في ذمة المريض وقت المرض بغير اقراره فتؤدي هي ايضا مع ديون الصحة قبل الديون التي ثبتت باقرار المريض في وقت مرضه.المادة 11121 – اذا اقر شخص في مرض موته باذنه استوفى دينا له في ذمة احد، فان كان الدين قد ثبت في ذمة المدين حال صحة الدائن نفذ الاقرار في حق غرماء الصحة، اما اذا كان الدين قد ثبت في ذمة المدين حال مرض الدائن، فلا ينفذ الاقرار في حق هؤلاء الغرماء.2 – واذا اقر بانه كفل حال صحته دينا لاحد، نفذ اقراره في جميع ماله ولكن بعد ان توفي ديون الصحة وما في حكمها من الديون.الفرع الثالث – كسب الملكية بين الاحياء1 – الالتصاقأ – الالتصاق بالعقارالالتصاق بفعل الطبيعةالمادة 1113النهر اذا جاء بطمى على ارض احد فهو ملكه، اما اذا كون الطمى ارضا جديدة فهي ملك الدولة ولو كانت متصلة بارض الغير، وللمجاورين حق اخذها ببدل المثل.المادة 1114يكون ملكاًَ للدولة طمى البحيرات وطمى البحر والجزر التي تتكون في مجاري الانهر او داخل البحيرات.المادة 1115الارض التي ينكشف عنها البحر او البحيرات او الانهر تكون ملكا خاصة للدولة، وللمجاورين حق اخذها ببدل المثل.المادة 1116اذا اخذ نهر مجرى جديدا تاركا مجراه القديم، كان لاصحاب العقارات المجاورة حق اخذ هذا المجرى القديم ببدل المثل كل واحد في الجزء الذي يكون امام ارضه حتى خط مفترض في وسط المجرى القديم، ويوزع ثمن المجرى القديم على اصحاب الاراضي التي شغلها المجرى الجديد كل بنسبة ما فقده من ارضه.الالتصاق بفعل الانسانالمادة 1117كل ما على الارض او تحتها من بناء او غراس او منشات اخرى يعتبر من عمل صاحب الارض اقامة على نفقته، ويكون ملكا له ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.المادة 1118يكون ملكا لصاحب الارض ما يحدثه فيها من بناء او غراس او منشات اخرى يقيمها بمواد مملوكة لغيره، اذا لم يمكن قلعها دون ان يلحق صاحب الارض ضرر جسيم، وعليه ان يدفع قيمتها مع التعويض ان كان له وجه، اما اذا امكن قلعها بلا ضرر جسيم واراد صاحبها استردادها، فله ذلك وعلى صاحب الارض نفقة القلع.المادة 1119 اذا احدث شخص بناءا او اغراسا او منشات اخرى بمواد من عنده على ارض يعلم انها مملوكة لغيره دوه رضاء صاحبها، كان لهذا ان يطلب قلع المحدثات على نفقة من احدثها فاذا كان القلع مضرا بالارض، فله ان يمتلك المحدثات بقيمتها مستحقة للقلع.المادة 1120 اذا احدث شخص بناء او غراسا او منشات اخرى بمواد من عنده على ارض مملوكة لغيره بزعم سبب شرعي، فان كانت قيمة المحدثات قائمة اكثر من قيمة الارض كان للمحدث ان يمتلك الارض بثمن مثلها واذا كانت قيمة الارض لا تقل عن قيمة المحدثات، كان لصاحب الارض ان يمتلكها بقيمتها قائمة.المادة 1121 اذا احدث شخص منشات بمواد من عنده على ارض غيره باذنه، فان لم يكن بينهما اتفاق على مصير ما احدثه، فلا يجوز لصاحب الارض ان يطلب قلع المحدثات ويجب عليه اذا لم يطلب صاحب المحدثات قلعها، ان يؤدي اليه قيمتها قائمة.المادة 1122 اذا احدث شخص غراسا او منشات اخرى بمواد مملوكة لغيره على ارض احد، فليس لمالك المواد ان يطلب استردادها، وانما له ان يرجع بالتعويض على المحدث، كما ان له ان يرجع على صاحب الارض بما لا يزيد عما هو باق في ذمته للمحدث من قيمة تلك المحدثات.المادة 1123 اذا بني احد اصحاب الحصص لنفسه في الملك المشترك القابل للقسمة، بدون اذن الاخرين ثم طلب الاخرون القسمة فتقسم، فان اصاب ذلك البناء حصة بانيه ملكه، وان اصاب حصة الاخر ان يكلف الباني بالهدم.المادة 1124 اذا بذر اجنبي في ارض الغير بدون اذنه ونبت البذر، كان لمالك الارض الخيار في ان يمتلك البذر بمثله، او ان يترك الارض بيد الاجنبي حتى الحصاد باجر المثل.ب – الالتصاق بالمنقولالمادة 11251 – اذا كان صاحب حق الطابو محجورا او غائبا غيبة منقطعة فلوليه ان ياخذ الارض ببدل مثلها بعد اذن المحكمة اذا كان في ذلك منفعة للمحجور او للغائب.2 – واذا لم يمكن تفويض الارض للمحجور او الغائب، فلا يمنع ذلك من تفويضها الى الموجودين في نفس المرتبة او في مرتبة ادى على ان يبقى للمحجور او للغائب حقه في الطابو الى نهاية الاجل المحدد قانونا.2 – العقدالمادة 1126 1 – تنتقل الملكية بالعقد في المنقول والعقار.2 – والعقد الناقل لملكية عقار لا ينعقد الا اذا روعيت فيه الطريقة المقررة قانونا.المادة 1127 التعهد بنقل ملكية عقار يقتصر على الالتزام بالتعويض، اذا اخل احد الطرفين بتعهده سواء اشترط التعويض في التعهد ام لم يشترط.3 – الشفعةالمادة 1128الشفعة هي حق تملك العقار المبيع ولو جبرا على المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات المعتادة.المادة 1129 ا – ينحصر حق الشفعة بالشريك في دار السكن الشائعة شرط ان لا يملك دارا للسكن على وجه الاستقلال.ب – تعتبر الشقة السكنية بحكم دار السكن لاغراض هذا القرار.(9)المادة 1130ملغاة .(13)المادة 11311 – اذا تزاحم الشفعاء يكون استعمال حق الشفعة بحسب الترتيب المبين في المادتين السابقتين.2 – واذا تزاحم الشفعاء من طبقة واحدة، فالاستحقاق بالشفعة يكون بينهم على التساوي، الا انه فيما بين الخلطاء يقدم الاخص على الاعم فمن له حق شرب في الخرق المشعب من النهر الخاص، يقدم على من له حق في ذلك النهر ويقدم الخليط في حق الشرب على الخليط في حق المرور.المادة 1132 اذا كان المشتري للعقار المشفوع قد توافرت فيه الشروط التي تجعله شفيعا، فانه يفضل على الشفعاء الذين هم من طبقته او من طبقة ادنى، ولكن يتقدمه الذين هم من طبقة اعلى.المادة 1133 1 – لا تثبت الشفعة، الا ببيع العقار المشفوع مع وجود السبب الموجب لها وقت البيع.2 – ويشترط في المال المشفوع ان يكون عقارا مملوكا، وان يكون بيعه قد تم قانونا، ويشترط في العقار المشفوع به ان يكون ملكا للشفيع، وقت بيع العقار المشفوع وان يبقى مملوكا له الى وقت الحكم بالشفعة او التراضي عليها.3 – ومتى ثبتت الشفعة، فلا تبطل بموت البائع المشتري او الشفيع.المادة 1134 لا تسمع دعوى الشفعة:ا – اذا حصل البيع بالمزايدة العلنية عن طريق القضاء او الادارة.ب – اذا وقع بين الزوجين او بين الاصول والفروع او بين الحواشي لغاية الدرجة الرابعة.ج – اذا كان العقار قد بيع ليجعل محل عبادة او ليلحق بمحل عبادة، وسجل بدائرة التسجيل العقاري على هذا الوجه.د – اذا تنازل عن حقه في الشفعة صراحة او دلالة ولو قبل البيع.هـ - اذا كان العقار المشفوع به وقفا.و – اذا انقضت ستة اشهر من يوم تمام البيع، ويسري هذا الميعاد حتى في حق المحجورين والغائبين.المادة 1135 الشفعة لا تقبل التجزئة، فليس للشفيع ان يطلب بالشفعة بعض العقار المشفوع ويترك بعضه، لكن اذا تعدد المشترون واتحد البائع، فللشفيع ان ياخذ نصيب بعضهم ولو كان شائعا ويترك الباقي.المادة 1136 1 – يجب ان يطلب الشفيع كل المشفوع ولو تعدد الشفعاء المستحقون للشفعة، واذا سقط شفيع حقه في الشفعة قبل الحكم او التراضي، سقط حقه وياخذ الشفعاء الاخرون كل المشفوع وان اسقط شفيع حقه بعد الحكم او التراضي، فلا يسقط.2 – وليس لاحد من الشفعاء ان ينزل عن حقه لاجنبي او لشفيع اخر، فان فعل سقط حقه.المادة 1137اذا اشترى احد عقارا تجوز الشفعة فيه ثم باعه قبل ان يدعي الشفيع بالشفعة سقطت شفعته وتجددت له شفعة على المشتري الثاني.المادة 1138 على من يريد الاخذ بالشفعة ان يعلن رغبته لكل من البائع والمشتري او دائرة التسجيل العقاري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انذاره بالبيع انذارا رسميا من البائع او المشتري والا سقط حقه، ويجب ان يتضمن هذا الانذار بيان العقار المبيع بيانا واضحا وبيانا الثمن وشروط البيع واسم كل من البائع ومحل اقامته والا كان الانذار باطلا.المادة 1139 1 – يجب على الشفيع ان يرفع دعوى الشفعة على كل من البائع والمشتري خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلان رغبته، والا سقط حقه.2 – وتعتبر دعوى الشفعة من الدعاوى المستعجلة.المادة 1140 على الشفيع عند رفعه الدعوى بالشفعة ان يودع صندوق المحكمة التي يوجد المشفوع في دائرتها مبلغا يساوي نصف الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع، فان لم يتم الايداع سقطت شفعته.المادة 1141يثبت ملك الشفيع للمشفوع عند تنفيذ الحكم القاضي بالشفعة بالتسجيل في دائرة التسجيل العقاري او عند التسجيل في دائرة التسجيل العقاري في حالة التراضي على الشفعة.المادة 11421 – يحل الشفيع تجاه البائع، محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته، ولكن لا يحق له الانتفاع بالاجل الممنوح للمشتري في دفع الثمن، الا اذا رضي البائع.2 – واذا استحق العقار المشفوع بعد اخذه بالشفعة فليس للشفيع ان يرجع بضمان الاستحقاق الا على البائع.المادة 11431 – اذا بنى المشتري في العقار المشفوع او غرس فيه اشجار قبل ان يبلغ بالرغبة في الاخذ بالشفعة، كان الشفيع ملزما بان يدفع للمشتري مقدار ما زاد في قيمة العقار بسبب البناء او الغراس.2 – اما اذا حصل البناء او الغراس بعد تبليغ الرغبة في الاخذ بالشفعة، كان للشفيع ان يطلب القلع، واذا كان القلع مضرا بالعقار كان له ان يستبقي البناء او الغراس بقيمتها مستحقي القلع.المادة 1144لا يسري في حق الشفيع اي تصرف ناقل للملكية صدر من المشتري، او اي حق عيني رتبه على العقار المشفوع، اذا كان ذلك قد تم بعد تبليغ الرغبة في الاخذ بالشفعة، ويبقى مع ذلك للدائنين المسجلين ما كان لهم من حق التقدم فيما ال المشتري من ثمن العقار.4 – الحيازةالمادة 1145 1 – الحيازة وضع مادي به يسيطر الشخص بنفسه او بالواسطة سيطرة فعلية على شيء يجوز التعامل فيه او يستعمل بالفعل حقا من الحقوق.2 – ولا تقوم الحيازة على عمل ياتيه الشخص انه مجرد اباحة، او عمل يتحمله الغير على سبيل التسامح منه، وكذلك لا تقوم على اعمال متقطعة.المادة 1146 اذا اقترنت الحيازة باكراه او حصلت خفية او كان فيها لبس، فلا يكون لها اثر تجاه من وقع عليه الاكراه او اخفيت عنه الحيازة او التبس عليه امرها، الا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب.المادة 1147اذا تنازع اشخاص متعددون على حيازة شيء واحد اعتبر حائزا من كانت له الحيازة الحالية حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك ما لم يظهر ان من له الحيازة الحالية قد حصل عليها من غيره بطريقة معيبة.المادة 11481 – يعد حسن النية من يحوز الشيء وهو يجهل انه يتعدى على حق الغير وحسن النية يفترض دائما ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.2 – ولا تزال صفة حسن النية لدى الحائز، الا من الوقت الذي يصبح فيه عالما ان حيازته اعتداء على الغير، ويعد كذلك سيء النية من اغتصب الحيازة من غيره بالاكراه، ولو اعتقد ان له حقا في الحيازة.3 – وتبقى الحيازة محتفظة بالصفة التي بدات وقت كسبها، ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.المادة 11491 – تنتقل الحيازة للخلف بصفتها على انه اذا اثبت الخلف انه كان في حيازته حسن النية، جاز له ان يتمسك بذلك ولو كان سلفه سيء النية.2 – ويجوز للخلف، عاما كان او خاصا ان يضم الى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون من اثر.المادة 1150 1 – لحائز العقار اذا انتزعت منه الحيازة، ان يطلب من محكمة البداءة خلال سنة من تاريخ الانتزاع ردها اليه، فاذا كان انتزاع الحيازة خفية بدا سريان المدة من وقت ان ينكشف ذلك، ويجوز ايضا ان يسترد الحيازة من كان حائزا بالنيابة عن غيره.2 – واذا لم يكن من انتزعت منه الحيازة قد انقضت على حيازته سنة من وقت انتزاعها، فلا يجوز ان يسترد الحيازة الا من شخص لا يستند الى حيازة افضل، والحيازة الفضلى هي الحيازة التي تقوم على سند قانوني، واذا ابرز كل من الطرفين سندا قانونيا فضل صاحب السند الاقدم تاريخا، سواء تلقيا العقار من شخص واحد من من اشخاص مختلفة، واذا كان احدهما تلقى العقار عن الاخر، فضل صاحب السند المتاخر تاريخا، واذا تعادلت السندات او لم يكن لدى اي منهما سند فضل من كان اسبق في الحيازة، فاذا استويا في ذلك حكم لهما بالاشتراك في الحيازة.3 – واذا لم يلجا من انتزعت منه الحيازة الى الطرق القانونية، بل استرد حيازته اكراها وتغلبا وطالب الطرف الاخر باعادة يده السابقة حكم باعادة يده وللحائز الاول بعد ذلك ان يلجا الى الطرق القانونية لاسترداد حيازته.المادة 1151 اذا اقام الحائز دعوى رفع اليد لاسترداد حيازته، فله ان يطلب منه المدعى من انشاء ابنية او غرس اشجار في العقار المتنازع فيه اثناء قيام الدعوى، بشرط ان يقدم تامينات كافية لضمان ما قد يصيب المدعى عليه من الضرر اذا ظهر ان المدعى غير محق في دعواه.المادة 1152 1 – اذا كان المدعى عليه قد انشا ابنية او غرس اشجارا في العقار المتنازع فيه قبل ان يمنع من ذلك فله ان يطلب بقاء الابنية والشجار مع العقار في حيازته حتى يفصل في دعوى الملكية، بشرط ان يقدم تامينات كافية لضمان ما قد يصيب المدعي من الضرر اذا لم يثبت المدعى عليه ملكيته، وبشرط ان يرفع دعوى الملكية خلال شهر واحد من تاريخ تقديمه هذه التامينات، فاذا لم يقدم التامينات المذكورة او تاخر في رفع دعوى الملكية عن الميعاد المذكور سلم العقار مع ما احدث فيه من منشات الى المدعى، اذا هو قدم التامينات الكافية والا سلم الى عدل.المادة 1153 اذا كان للمدعى عليه زرع مدرك في العقار المتنازع فيه ثم حكم برفع يده امر بحصد الزرع وتسليم العقار خاليا للمدعي.واذا كان البذر لم ينبت فللمدعي الخيار ان شاء اعطى مثل البذر او قيمته وتملكه، وان شاء تربص حتى ادراك المحصول وحصده في مقابل اجر مثل العقار.واذا كان البذر نابتا ولم يدرك فللمدعى الخيار ان شاء ترخيص حتى ادرك المحصول وحصده في مقابل اجر مثل العقار، وان شاء تسلم العقار ما عليه من الزرع اذا هو قدم تامينات كافية لضمان ما قد يصيب المدعى عليه من الضرر اذا ثبتت ملكيته على ان يضمن المدعى قيمة البذر وحده واذا لم تثبت ملكية المدعى عليه.المادة 1154 من حاز عقارا واستمر حائزا له سنة ككاملة ثم وقع له تعرض في حيازته، جاز له هلال وقوع التعرض ان يرفع الدعوى بمنع هذا التعرض امام محكمة البداءة.المادة 1155 1 – من حاز عقارا واستمر حائزا له سنة كاملة وخشى لاسباب معقولة التعرض له من جراء اعمال جديدة تهدد حيازته، كان له ان يدعي امام محكمة البداءة طالبا بوقف هذه الاعمال، بشرط الا تكون قد تمت والا يكون قد انقضى عام على البدء بها.2 – وتصدر المحكمة حكما مؤقتا بوقف الاعمال او باستمرارها ويجوز لها في كلتا الحالتين ان تامر بتقديم كفالة مناسبة تكون في حالة بوقف الاعمال ضمانا لاصلاح الضرر الناشئ من هذا الوقف، متى تبين بحكم نهائي في الموضوع ان الاعتراض على استمرارها كان غير اساس، وتكون في حالة الحكم باستمرار الاعمال ضمانا لازالة هذه الاعمال كلها او بعضها اصلاحا للضرر الذي يصيب المدعي، اذا تبين انه محق في دعواه بحكم نهائي في الموضوع.المادة 1156لا يفيد الحكم برفع اليد ورد الحيازة او الحكم بمنع التعرض او الحكم بوقف الاعمال الجديدة، القضاء بملكية العقار لمن حكم له.المادة 1157 1 – من حاز شيئا اعتبر مالكا له، حتى يقوم الدليل على العكس.2 – واذا ادعى الحائز ان حيازته منصبة على حق شخصي او على حق عيني غير الملكية، اعتبرت الحيازة قرينة على وجود هذا الحق حتى يقوم الدليل على العكس ولكن لا يجوز للحائز ان يحتج بهذه القرينة من تلقى منه الحيازة.المادة 1158 1 – من حاز منقولا او عقارا غير مسجل في دائرة التسجيل العقاري باعتباره ملكا او حاز حقا عينيا على منقول او حقا عينيا غير مسجل على عقار واستمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة فلا تسمع عليه عند الانكار دعوى الملك او دعوى الحق العيني من احد ليس بذي عذر شرعي.2 – واذا وقعت الحيازة على عقار، او حق عيني عقاري، وكان غير مسجل في دائرة التسجيل العقاري، واقترنت الحيازة بحسن النية واستندت في الوقت ذاته الى سبب صحيح فان المدة تمنع من سماع الدعوى تكون خمس سنوات، ولا يشترط توافر حسن النية، الا وقت تلقي الحق.3 – والسبب الصحيح هو سند او حادث يثبت حيازة العقار باحدى الوسائل التالية:ا – الاستيلاء على الاراضي الموات.ب – انتقال الملك بالارث والوصية.ج – الهبة.د – البيع او الفراغ.المادة 1159اذا ثبت قيام الحيازة في وقت سابق معين وكانت قائمة حالا، فان ذلك يكون قرينة على قيامها في المدة ما بين الزمنين ما لم يقم الدليل على العكس.المادة 1160 1 – ليس لاحد ان يحتج بالتقادم على خلاف مقتضى سنده فلا يستطيع ان يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته والاصل الذي تقوم عليه هذه الحيازة.2 – لكن يستطيع ان يحتج بالتقادم اذا تغيرت صفة حيازته، اما بفعل الغير واما بمعارضة منه هو لحق المالك، ولا يبدا سريان التقادم في هذه الحالة الا من تاريخ التغيير.المادة 1161لا ينقطع التقادم بفقد الحيازة اذا استردها الحائز خلال سنة او رفع دعوى اعادة اليد في هذا الميعاد.المادة 1162تسري قواعد التقادم المانع من سماع الدعوى بالالتزام، على التقادم المانع من سماع الدعوى بالملك فيما يتعلق بحساب المدة ووقف التقادم وانقطاعه والتمسك به امام القضاء والتنازع عنه والاتفاق على تعديل المدة وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة التقادم المانع من سماع دعوى الملك ومع مراعاة الاحكام السابقة.الحيازة في المنقولالمادة 11631 – من حاز وهو حسن النية منقولا او سندا لحامله مستندا في حيازته الى سبب صحيح، فلا تسمع عليه دعوى الملك من احد.2 – والحيازة بذاتها قرينة على توافر حسن النية ووجود السبب الصحيح، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.المادة 1164استثناء من احكام المادة السابقة يجوز لمالك المنقول او السند لحامله اذا كان قد اضاعه او خرج من يده بسرقة او غصب وخيانة امانة ان يسترده ممن يكون حائزا له بحسن نية وبسبب صحيح في خلال ثلاث سنوات من وقت الضياع او السرقة او الغصب او خيانة الامانة.تملك الزوائد والمنافع واسترداد المصروفاتالمادة 1165يملك الحائز حسن النية ما قبضه من الزوائد وما استوفاه من المنافع مدة حيازته.المادة 1166يكون الحائز سيء النية مسؤولا من وقت ان يصبح سيء النية عن جميع الثمار التي يقبضها والتي قصر في قبضتها غير انه يجوز ان يسترد ما انفقه في انتاج هذه الثمار.المادة 11671 – على المالك الذي رد اليه ملكه ان يؤدي الى الحائز جميع ما انفقه من المصروفات الاضطرارية والمصروفات الاضطرارية هي المصروفات غير الاعتيادية التي يضطر الشخص الى انفاقها لحفظ العين من الهلاك.2 – اما المصروفات النافعة فتسري في شانها احكام المواد (1119 و1120).3 – واذا كانت المصروفات كمالية فليس للحائز ان يطالب بشيء منها وعلى ذلك يجوز له ان ينزع ما استحدثه منها على ان يعيد الشيء الى حالته الاولى الا اذا اثر المالك ان يستبقيها في نظير دفع قيمتها مستحقة للقلع.المادة 1168 اذا كان الحائز سيء النية فانه يكون مسؤولا عن هلاك الشيء او تلفه، ولو كان ذلك ناشئا عن حادث مفاجئ، الا اذا اثبت ان الشيء كان يهلك او يتلف ولو كان باقيا في يد من يستحقه.الباب الثاني – الحقوق المتفرعة عن حق الملكيةالفصل الاول – حق التصرف والحقرالفرع الاول – نطاق حق التصرف ووسائل حمايته1 – مدى حق التصرفالمادة 1169 1 – للمتصرف في الارض الاميرية ان ينتفع بها هي وزوائدها، وان يزرعها ويقيم فيها الابنية الخاصة بالزراعة وان يغرس فيها الكروم والاشجار وان يتخذها حديقة او بستانا او غابة او مرعى، وان يبني فيها الدور والحوانيت والمصانع للاغراض الزراعية وان يهدم ابنيتها ويجعل منها مزرعة وله ان يقلع اشجارها واحطابها وان ينتفع بترابها وان يبيع رمالها واحجارها في حدود النظم الخاصة وان يتخذ منها محلا للبيادر.المادة 1170ما يغرسه المتصرف من الكروم والاشجار في الارض الاميرية وما يقيمه عليها من الابنية يتبع مع مشتملاته وما يتفرع عنه الارض في التصرف وفي الانتقال وكذلك ما ينبت من نفسه من الاشجار في الارض الاميرية يتصرف فيه وينتقل تبعا للارض.المادة 1171يكون حق التصرف كسائر اموال المدين ضمانا عاما لدائن، فيجوز لهم حجزه واستيفاء حقوقهم من بدل ولو بعد موت المدين، سواء كان المدين لا يملك الا هذا الحق او كانت له اموال اخرى.2 – ما يرد من القيود على حق التصرفالمادة 1172 لا يجوز للمتصرف في الارض الاميرية ان يقفها او يوصي بها.المادة 1173 مما يرد على حق الملكية من قيود قانونية او اتفاقية يرد كذلك على حق التصرف.المادة 11741 – يبقى محترما ما كان قديما من حقوق الشرب والمجرى والمسيل والمرعى وغيرها من حقوق الارتفاق على الاراضي الاميرية.2 – ولكن الضرر لا يكون قديما، فلا يجوز تسريحها قديما ويضمن صاحبها ما تحدثه من الضرر، ولا يجوز بعد حصد المحصول تسريح المواشي الا في الاماكن التي كانت تسرح فيها من القديم.3 – حماية حق التصرفالمادة 1175 لا يجوز لاحد ان ينتفع بارض اميرية يكون للغير فيها حق التصرف ولا يحق له احراز حاصلاتها المستنبتة او الطبيعية وليس له ان يمر منها اذا لم يكن له حق المرور ولا ان يجعلها مرعى او يتخذها بيدرا او يقلع اشجارها او يحتطب منها ويتعدى عليها باي وجه من الوجوه، وكل تعد يلزم المتعدي بالتعويض.المادة 1176 1 – اذا غصب احد ارضا اميرية فللمتصرف في هذه الارض ان يستردها منه وان يرجع باجر المثل عن مدة بقائها في يده.2 – واذا كان في الارض عند استردادها غرس او بناء للغاصب، او اذا كان بغير حق غرس اشجارا او كروما فيها او اقام ابنية عليها، فللمتصرف ان يطلب قلع الاشجار والكروم وهدم الابنية فاذا كان القلع او الهدم يضر بالارض فله ان يمتلك هذه المنشات بقيمتها مستحقة للقلع او الهدم.3 – اما اذا كان فيها بذر، فان للمتصرف الخيار في ان يمتلكه بمثله او قيمته او ان يترك لصاحب البذر حتى حصاد باجر المثل.المادة 1177للمتصرف في ارض اميرية ان يسترد حيازتها، وان يطلب منع التعرض ووقف الاعمال الجديدة طبقا للقواعد ووفقا للاجراءات المقررة في دعاوى الحيازة.المادة 1178 لا يجوز ان يحرم المتصرف في ارض اميرية حق تصرفه، الا في الاحوال التي قررها القانون وبالطريقة التي رسمها ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل يدفع اليه مقدما.4 – الشيوع في حق التصرفالمادة 1179اذا كان حق التصرف في الاراضي الاميرية شائعا بين اكثر من شخص واحد، فلا يجوز لاحد من الشركاء الذين يتصرفون في غابة او مدغل من هذه الاراضي ان يجعلها كلها او قسما منها مزرعة بدون اذن شركائه، واذا فعل فان بقية الشركاء يشتركون في المزرعة بلا عوض وياخذون نصيبهم من الاشجار المقطوعة او من قيمتها قائمة اما اذا كان تحول الغابة او المدغل الى مزرعة حصل باذن الشركاء، فانهم يشتركون جميعا في نفقات هذا التحويل.المادة 1180 اذا كان احد المتصرفين في الشيوع في ارض اميرية قد طعم اشجار نابتة بنفسها ورباها، فانه يمتلكها دون سائر شركائه.المادة 1181 1 – ينطبق على الشيوع في حق التصرف ما ينطبق على الشيوع في حق الملكية من الاحكام، الا ما تعارض منها مع نص خاص او مع طبيعة التصرف.2 – تنطبق بنوع خاص، الاحكام المتعلقة بحقوق الشركاء والتزاماتهم وبمدة بقائهم في الشيوع وبادارة المال اشائع وبقسمته قسمة مهاياة.المادة 11821 – تكون قسمة الاراضي الاميرية بين المتصرفين فيها على الشيوع قسمة نهائية، وافراغها لازالة الشيوع خاضعا للاحكام التي تسري على الاملاك الشائعة.2 – غير انه لا تجوز القسمة، ولو كانت قسمة رضائية، في الاراضي الاميرية، الا اذا كانت هذه الاراضي قابلة للقسمة وكان في امكان الشريك ان ينتفع بحصته المفرزة بقدر ما كان ينتفع بحصته الشائعة.الفرع الثاني – اسباب كسب حق التصرف1 – كسب حق التصرف ابتداءالمادة 1183يصح تفويض الدولة الارض الاميرية للافراد، وفقا للقوانين والنظم المعمول بها في هذا الشان.المادة 11841 – اذا حاز احد ارضا اميرية باعتباره متصرفا فيها وزرعها عشر سنوات متوالية من غير منازع ثبت له حق القرار عليها سواء وجد بيده سند او لم يوجد، ويعطى الحائز في هذه الحالة سندا بحق التصرف في هذه الارض دون بدل، بعد تسجيل هذا الحق في دائرة التسجيل العقاري.2 – لكن اذا اقر الحائز بان الارض كان محلولة، وانه يتصرف فيها بغير حق او كانت المدة التي حاز فيها الارض اقل من عشر سنوات فلا اعتبار للتقادم بل تعرض عليه ببدل مثلها فاذا لم يقبل تفوض لمن ترسو عليه المزايدة من الطالبين، وفي جميع الاحوال التي يرجع عليه باجر المثل عن المدة التي حاز فيها الارض بغير حق.المادة 1185 اذا اجر احد ارضه التي يتصرف فيها واعطاها مزارعة واعارها وزرعها المستاجر او المزارع والمستعير وتصرف فيها مدة عشر سنوات او اكثر مع بقائه معترفا بالاجارة والمزارعة او الاعارة، فلا يثبت له حق القرار بل للمتصرف في الارض ان يستردها منه في اي وقت.المادة 11861 – يجوز لكل عراقي ان يستولي باذن الحكومة دون مقابل على الارض الموات في المناطق المسموح فيها بذلك قانونا، فيثبت له عليها حق التصرف اذا قام باحيائها، ويعطي له سند بحقه بعد تسجيله بدائرة التسجيل العقاري، الا اذا ترك الارض دون حرث او زراعة ثلاث سنوات متوالية بغير عذر انتزعت منه وفوضت الى غيره.2 – واذا استولى عليها بغير اذن الحكومة فلا تفوض له، الا بعد دفع بدل مثل وقت الاستيلاء.2 – كسب حق التصرف بسبب الوفاة(الانتقال)المادة 1187 اذا مات المتصرف في ارض اميرية فان الارض تنتقل دون مقابل الى اصحاب حق الانتقال، مرتبين درجات على الوجه المبين في المواد التالية وكل درجة تحجب الدرجات التي هي ادنى دون اخلال بحكم المادتين 1192 و1193.المادة 11881 – الدرجة الاولى من اصحاب حق الانتقال هم فروع الميت من اولاد واحفاط للذكر مثل حظ الانثى.2 – وفي هذه الدرجة يكون حق الانتقال اولا للاولاد، ثم للذين يخلفونهم من الاحفاد ثم لمن يخلف هؤلاء من اولادهم وهكذا فيكون كل فرع حي عند موت المتصرف حاجبا لفرعه اما اذا مات الفرع قبل موت المتصرف، فان فروع هذا الفرع يقومون مقامه درجة بعد درجة وينتقل اليهم نصيبه، واذا كان للميت عدة اولاد ماتوا جميعا قبله، فان نصيب كل من هؤلاء ينتقل الى فروعه درجة بعد درجة، واذا كان احد اولاد المتصرف قد مات قبله بلا فرع، فان حق الانتقال ينحصر في باقي الاولاد او فروعهم.المادة 11891 – الدرجة الثانية من اصحاب حق الانتقال، هم ابو الميت وفروعهما.2 – فان كل الابوان كلاهما حي، انحصر فيهما حق الانتقال لكل منهما مثل نصيب الاخر، واذا كان احدهما قد مات قبل موت ابنه، فان فروعه يقومون مقامه درجة بعد درجة، واذا لم تكن له فروع انحصر حق الانتقال في الحي من الابوين، واذا كان الابوان قد ماتا جميعا قبل موت ابنهما، فان نصيب كل منهما ينتقل الى فروعه درجة بعد درجة فان لم يكن لاحدهما فرع انتقلت حصته الى الفرع الاخر.المادة 11901 – الدرجة الثالثة من اصحاب حق الانتقال هم جدود الميت وجداته وفروعهم.2- فان كان الجدان والجدتان من جهتي الاب والام جميعهم احياء تساوت انصبتهم في حق الانتقال، وان كان احد من هؤلاء قد مات فان فروعه تقوم مقامه درجة بعد درجة، وان لم يكن له فروع، فان نصيبه ينتقل الى زوجه الحي فان لم يكن زوجه حيا انتقل نصيبه الى فروع زوجه درجة بعد درجة، فان لم يكن لزوجه فرع انحصر حق الانتقال في الجد والجدة من الجهة الاخرى.المادة 1191اذا استحق الفرع، في اي الدرجات الثلاث، انصبة متعددة من جهات مختلفة فانه ياخذها جميعا.المادة 1192اذا كان ابوا المتصرف او احدهما على قيد الحياة عند موت المتصرف، ووجد اصحاب حق الانتقال من الدرجة الاولى، فان السدس ينتقل الى الابوين بالتساوي او الى من كان حيا منهما.المادة 11931 – اذا اجتمع الزوج او الزوجة مع اصحاب حق الانتقال من الدرجة الاولى، كان نصيبه الربع واذا اجتمع مع اصحاب حق الانتقال من الدرجة الثانية او مع الجد والجدة كان نصيبه النصف، واذا وجب ان ينال فروع الجد والجدة معهما حق الانتقال بمقتضى المادة 1190 اخذ ما يصيب هذه الفروع ايضا، واذا لم يوجد احد من الدرجة الاولى او الدرجة الثانية ولم يوجد جد او جدة، وانحصر حق الانتقال في الزوج الحي.2 – ويثبت حق كل من الزوجين في الانتقال حتى لو مات احدهما قبل الخلوة الصحيحة او قبل انتهاء العدة في الطلاق الرجعي، واذا طلق الزوج زوجته طلاقا بائنا في مرض الموت ومات قبل انتهاء العدة ثبت للزوجة حق الانتقال.المادة 11941 – يراعى دائما في حق الانتقال، ان يكون للذكر مثل حظ الانثى ايا كانت الدرجة التي انتقل اليها هذا الحق.2 – يراعى كذلك في جميع الدرجات، ان يقوم الفرع مقام الاصل اذا مات هذا قبل موت المتصرف.المادة 1195اذا كان بين اصحاب حق الانتقال حمل يؤخر الانتقال الى ولادته.المادة 1196 اذا كان احد اصحاب حق الانتقال غائبا غيبة منقطعة، بحيث لا يعلم احي هو ام ميت، اعطيت حصته لمن يستحقها بعده، غير انه اذا حضر ثلاث سنوات من تاريخ وفاة المتصرف او تبين خلال هذه المدة انه حي، استرد حصته ممن اخذها.المادة 11971 – اذا غاب المتصرف في ارض اميرية غيبة منقطعة مدة ثلاث سنوات بحيث لا يعلم احي ام ميت، انتقلت ارضه الى اصحاب حق الانتقال، فان لم يوجد احد من هؤلاء اصبحت مستحقة للطابو فان لم يوجد احد من اصحاب حق الطابو، فوضت الى من ترسو عليه المزايدة من الطالبين.2 – ومع ذلك اذا كان المتصرف في الارض الاميرية جنديا غاب عن بلاده بسبب خدمته العسكرية، فان ارضه تنتقل الى اصحاب حق الانتقال، فان لم يوجد احد من هؤلاء سلمت وديعة لاحد اقاربه او امنائه لزراعتها ووفاء حقوقها، واذا اعاد المتصرف كان له الحق في استرداد ارضه من يد اصحاب حق الانتقال، او من اية يد كانت اما اذا تحقق موته فان ارضه تنتقل نهائيا الى من له الحق في ذلك.المادة 1198لا تنتقل ارض المقتول الى القاتل او شريكه.المادة 1199لا يثبت حق الانتقال ما بين المختلفين في الدين ولا بين عراقي واجنبي.3 – كسب حق التصرف ما بين الاحياءالالتصاقالمادة 1200اذا غرس احد اشجارا او اقام ابنية في ارض اميرية ليس له فيها حق التصرف، وكان ذلك بحسن نية وبزعم سبب شرعي ثم استحقت الارض فان كانت قيمة المنشات قائمة اكبر من قيمة الارض فوضت الارض لصاحب المنشات ببدل المثل واذا كانت قيمة الارض لا تقل عن قيمة المنشات قائمة تملك صاحب الارض المنشات بعد دفع قيمتها.المادة 1201الاحكام المنصوص عليها في حق الملكية بشان طمى الانهار التدريجي وتغيير النهر لمجراه وتحول الاراضي من مكان الى اخر واعتبار ما ينشا على ارض من عمل صاحب الارض وغير ذلك من احكام الالتصاق بالعقار، تطبق على الارض الاميرية بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة هذه الاراضي.الافراغالمادة 1202للمتصرف في ارض اميرية ان يفرغها الى من يشاء ببدل من النقود او من غير النقود او بغير بدل اصلا.المادة 1203 لا يكون الافراغ معتبرا الا اذا اجرى وسجل في دائرة التسجيل العقاري وفقا للاجراءات المقررة قانونا.المادة 1204لا يجوز الطعن بالصورية في التصرفات الواقعة على الاراضي الاميرية بعد تسجيلها في دائرة التسجيل العقاري.المادة 12051 – اذا افرغ المتصرف ارضه بدون تسمية بدل، فلا يجوز له ولا لورثته من بعده ان يدعوا بعد ذلك بدلا لها.2 – واذا افرغها في مقابل بدل معلوم ولم يؤد المفرغ له البدل، فللمفرغ ولورثته من بعده ان يطالبوا بالبدل، ولهم ان يطلبوا فسخ الافراغ اذا لم يؤد البدل، كما ان لهم امتياز البائع على حق التصرف في الارض المفرغة.المادة 12061 – اذا افرغت ارض وذكرت حدودها ومساحتها وسمي ثمنها جملة فالعبرة بالحدود لا بالمساحة ويجب دفع الثمن المسمى سواء ظهر في الارض المحددة نقص او زيادة.2 – واذا افرغت ارض وذكرت حدودها ومساحتها وسمي ثمنها بسعر الوحدة، فالعبرة بالمساحة لا بالحدود فان ظهر في الارض المحددة نقص او زيادة كان المفرغ له مخيرا، ان شاء فسخ الافراغ وان شاء اخذ المقدار الموجود بما يقابله من الثمن.المادة 12071 – يدخل في الافراغ من غير ذكر، الاشجار النابتة بطبيعتها في الارض المفرغة والاشجار والابنية المحدثة فيها.2 – ويدخل ايضا في الافراغ من غير ذكر، توابع الارض المفرغة وفقا للقواعد المقررة في البيع.المادة 12081 – اذا كان المتصرف في ارض اميرية محجورا جاز لوليه ان يفرغ الارض، باذن من المحكمة لمسوغ شرعي.2 – وللولي ان يقبل الافراغ عن الحجور باذن من المحكمة كان ذلك يعود بالنفع عليه.المادة 1209اذا كانت ادارة ضيعة المحجور متعذرة على الاولياء دون ان يلحق المحجور ضرر، وكانت مشتملات الضيعة ومنشاتها ذات قيمة كبيرة ويخشى عليها من التلف بحيث يجب بيعها استنادا الى مسوغ شرعي وتحقق الضرر في الفصل ما بين الارض وما تشتمل عليه من المنشات، فللمحكمة ان تاذن بافراغ الضيعة ببدل المثل ولا يجوز للمحجور استردادها بعد ذلك.المادة 1210اذا كان المتصرف في ارض اميرية محجورا وكان في الارض اشجارا او ابنية مملوكة له فللولي اذا باع هذه الاشجار او الابنية لمسوغ شرعي، باذن من المحكمة ان يفرغ الارض الاميرية تبعا لها باذن من المحكمة كذلك.المادة 12111 – ينعقد موقوفا افراغ الارض الاميرية اذا كان ناشئا عن جبر واكراه ممن يتقدر على ايقاع تهديده، فاذا مات المفرغ قبل اجازة العقد، ولم يترك احد من اصحاب حق الانتقال، فان الارض لا تنحل بل تبقى في يد المفرغ له او من يخلفه.2 – ويطبق على الاكراه في افراغ الاراضي الاميرية سائر قواعد الاكراه في العقود.المادة 12121 – ينعقد موقوفا افراغ الارض الاميرية اذا وقع في الافراغ غلط او تحقق فيه غبن مصحوب بتغرير ويراعى في كل ذلك القواعد المقررة في العقود.2 – غير انه اذا مات المفرغ قبل اجازة العقد ولم يترك احدا من اصحاب حق الانتقال، فان الارض لا تنحل بل تبقى في يد المفرغ له او من يخلفه.المادة 1213لا يجوز افراغ الارض الاميرية في مرض الموت اذا كان دون بدل او ببدل فيه محاباة.المادة 12141 – اذا افرغ المتصرف في ارض اميرية الارض التي يتصرف فيها واشترط كتابة في سند الافراغ ان يعوله المفرغ له طول حياته، فالافراغ صحيح والشرط معتبر وعلى المفرغ له ومن يخلفه من اصحاب حق الانتقال ان يقوموا باعالة المفرغ وقفا للشرط، ولا يجوز لهم قبل موت المفرغ ان يفرغوا الارض الى اخر ولا ان يرهنوها تامينا او حيازيا كما لا يجوز لدائنيهم حجزها.2 – واذا لم يقم المفرغ له او من يخلفه من اصحاب حق الانتقال باعالة المفرغ وفقا للشروط فللمفرغ ان يطلب فسخ الافراغ واسترداد الارض واعادة تسجيلها باسمه واذا مات المفرغ له دون ان يخلف احدا من اصحاب حق الانتقال فان الارض تعود كذلك الى تصرف المفرغ.المادة 12151 – تطبق احكام البيع والهبة واحكام العقود بوجه عام على افراغ حق التصرف في الاراضي الاميرية وذلك فيما يرد فيه نص.2 – وتطبق بنوع خاص الاحكام المتعلقة بضمان التعرض والاستحقاق وبضمان العيوب الخفية وبتسليم الشيء مع توابعه، والقواعد المقررة في الاهلية وفي تعاقد الولي مع نفسه وفي عيوب الرضاء وفي الاستغلال والفسخ.حق الرجحانالمادة 1216ملغاة .( 11 )المادة 1217 ملغاة .(12)التقادم (مرور الزمان)المادة 12181 – اذا حاز احد ارضا اميرية غير مسجلة في دائرة التسجيل العقاري باعتباره متصرفا فيها، فلا تسمع عليه عند الانكار دعوى حق التصرف من شخص اخر اذا انقضت عشر سنوات متواليات على حيازة المدعى عليه ولم يكن لدى المدعي عذر شرعي يمنعه من رفع الدعوى.2 – وتطبق احكام التقادم المنصوص عليها في حق الملكية مع عدم الاخلال باحكام الفقرة السابقة.الفرع الثالث – اسباب انقضاء حق التصرف1 – التقادم (مرور الزمان)المادة 1219 – اذا حاز احد ارضا باعتباره مالكا لها، فلا تسمع عليه عند الانكار دعوى الرقبة من الحكومة، على اساس ان الارض اميرية، اذا انقضت ست وثلاثون سنة متوالية على حيازة المدعى عليه.2 – وتطبق احكام التقادم المنصوص عليها في حق الملكية مع عدم الاخلال باحكام الفقرة السابقة.2 – انحلال الاراضي الاميريةالمادة 1220اذا مات المتصرف في ارض اميرية ولم يخلف احد من اصحاب حق الانتقال، فان ارضه تنحل ولاصحاب حق الطابو الاتي بيانهم، مرتبين واحد بعد الاخر، الحق في اخذها ببدل المثل خلال سنة من موت المتصرف:اولا – ورثة المتصرف الذين يرثون الاشجار والابنية القائمة على الارض الاميرية، والتي لم تتبع الارض بل بقيت مملوكة للمتصرف.ثانيا – شريك المتصرف في الشيوع في الارض الاميرية.ثالثا – الخليط في حق الارتفاق للاراضي الاميرية.خامسا – من له حاجة بالارض الاميرية من اهل القرية التي توجد فيها الارض، واذا تعدد اصحاب الحاجة من اهل القرية، ورغبوا جميعا في اخذها قسمت بينهم بالتساوي فاذا كانت الارض غير قابلة للقسمة، او كان في قسمتها ضرر اقترع بين الطالبين واعطيت من اصابته القرعة.المادة 1221 1 – لا توقف مدة السنة المبينة في المادة السابقة، بعذر الصغر او الجنون او السفه او غير ذلك من الاعذار، ويسقط حق الطابو اذا اسقطه صاحبه صراحة او دلالة او اذا انقضى الاجل المحدد ولم يطالب به.2 – فاذا طلب صاحب حق الطابو بحقه خلال الاجل المحدد له، وادى بدل المثل وقت الطلب، فوضت الارض كلها او بعضها له وان سبق تفويضها لمن هو دونه او مثله في المرتبة.المادة 1222اذا تعدد اصحاب حق الطابو وتساووا في المرتبة فوضت الارض اليهم جميعا اليهم بالتساوي واذا اسقط احدهم حقه كان للباقين ان يطلبوا تفويض الارض جميعا لهم.المادة 12231 – اذا اسقط المتقدم في المرتبة من اصحاب حق الطابو حقه، عرضت الارض على من يليه في المرتبة.2 – واذا مات صاحب حق الطابو قبل ان تفوض له الارض فان حقه لا ينتقل الى خلفه.المادة 1224اذا كان صاحب حق الطابو محجورا فلا اعتبار لاسقاط حقه، سواء اسقطه بنفسه او بواسطة وليه.المادة 11251 – اذا كان صاحب حق الطابو محجورا او غائبا غيبة منقطعة فلوليه ان ياخذ الارض ببدل مثلها بعد اذن المحكمة اذا كان في ذلك منفعة للمحجور او للغائب.2 – واذا لم يمكن تفويض الارض للمحجور او الغائب، فلا يمنع ذلك من تفويضها الى الموجودين في نفس المرتبة او في مرتبة ادى على ان يبقى للمحجور او للغائب حقه في الطابو الى نهاية الاجل المحدد قانونا.المادة 1226لا يكون للقاتل او لشريكه حق الطابو في ارض المقتول.المادة 1227لا يثبت حق الطابو ما بين المختلفين في الدين ولا ما بين عراقي واجنبي.المادة 1228اذا لم يوجد احد من اصحاب حق الطابو او اسقط هؤلاء جميعا حقوقهم فان الارض المنحلة تفوض لمن ترسو عليه المزايدة من المطالبين.المادة 12291 – لا تسمع دعوى الاستحقاق في ارض اميرية منحلة فوضت لمن رست عليه المزايدة اذا كانت الدعوى قد اقيمت بعد الاحالة القطعية.2 – واذا اقيمت الدعوى قبل الاحالة القطعية، وقررت المحكمة من اجلها تاخير المزايدة ثم ظهر ان المدعي غير محق في دعواه، وجب عليه ضمان الضرر الناشئ عن تاخير المزايدة.المادة 12301 – اذا فرضت ارض اميرية منحلة لاحد من اصحاب حق الطابو ببدل المثل او رست مزايدتها على احد، فلا يجوز الرجوع في ذلك حتى لو ظهر من يعرض اكثر من بدل المثل او اكثر من الثمن الذي رست به المزايدة وحتى لو عرض ذلك قبل ان يعطي من فوضت له الارض سندا بحقه.2 – لكن اذا فوضت الارض المنحلة لاحد من اصحاب حق الطابو او لمن رست عليه المزايدة بثمن فيه غبن فاحش خلال سنة واحدة من تاريخ التفويض ان يكلف من فوضت له الارض باكمال الثمن الى بدل المثل، فان امتنع فسخ التعويض وانتزعت منه الارض بعد ان يرد اليه ما دفعن من الثمن.المادة 1231اذا فوضت ارض اميرية منحلة الى احد من اصحاب حق الطابو، او لمن رست مزايدتها عليه، فلا يجوز لمن فوضت له الارض ان يستولي على المزروعات النابتة فيها وان يرجع على ورثة هذا المتصرف الاول باجر المثل بل تدخل هذه المزروعات ضمن تركة هذا المتصرف، وكالزرع الكلا الذي ينبت بنفسه او بالري.المادة 1232اذا تصرف شخص في ارض اميرية وغمرها الماء ثم انسحب عنها ترجع اليه ولا تعتبر منحلة، الا اذا اهمل هو او من خلفه من اصحاب الانتقال زراعتها بغير عذر ثلاث سنوات متواليات بعد انسحاب الماء عنها وصيرورتها صالحة للزراعة.2 – ترك استغلال الاراضي الاميريةالمادة 12331 – اذا لم يفقد المتصرف في الارض الاميرية حق تصرفه فيها، اذا لم يزرعها لا بالذات ولا بطريق الاجارة او الاعارة وتركها دون زراعة ثلاث سنوات متواليات من غير ان يكون له في ذلك عذر صحيح.2 – وتعرض عليه الارض بعد ذلك فاذا طلبها تفوض له ثانية ببدل المثل اما اذا كان قد مات فتعرض على من يخلفه من اصحاب حق الانتقال، فاذا طلبوها تفوض لهم ببدل المثل، فاذا لم يطلبها هو او احد من اصحاب حق الانتقال فوضت الى من ترسو عليه المزايدة من الطالبين ولا يلتفت الى اصحاب حق الطابو.المادة 1234يعتبر عذرا صحيحا يوقف مدة السنوات الثلاث المنصوص عليها في المادة السابقة الحالات الاتية:ا –انغمار الارض بالمياه او وجوب اراحتها من الزراعة.ب – وقوع المتصرف في الاسر او تركه قريته لسبب قهري بشرط ان يعود الى زراعة الارض قبيل انقضاء ثلاث سنوات على زوال السبب القهري.ج – خدمة المتصرف في الجيش في غير القرية التي فيها الارض، ما لم يتحقق موته.د – نقص اهلية المتصرف، فاذا لم يزرع الولي الارض ثلاث سنوات متواليات كلف بزراعتها بالذات او بالواسطة، فان امتنع اجرت الارض باجر المثل واعطيت الاجرة للولي لحساب المحجور وعند انتهاء الحجر يسترد المتصرف ارضه من المستاجر.هـ - اي سبب قهري اخر يمنع المتصرف من زراعة الارض.المادة 1235لا يعتبر عذرا صحيحا ان يوجد صاحب حق الانتقال وقت موت المتصرف في ديار بعيدة او ان يكون غائبا غيبة منقطعة، ففي الحالة الاولى اذا لم يات ويزرع خلال ثلاث سنوات من موت المتصرف سقط حقه وفي الحالة الثانية تفوض الارض لمن يستحقها بعده، فاذا عاد او تبين انه حي خلال ثلاث سنوات من موت المتصرف، استرد الارض ممن اخذها.المادة 12361 – في حساب الثلاث سنوات التي تترك فيها الارض دون زراعة، لا تضم مدة السلف الى مدة الخلف بل تبقى كل مدة منفصلة عن الاخرى، ولا يسقط حق المتصرف الا اذا بلغت اية مدة منهما ثلاث سنوات,2 – فاذا اهمل المتصرف سنتين متواليتين بغير عذر ثم افرغها الى اخر او مات وانتقلت الى اصحاب حق الانتقال فاهملها المفرغ له او اصحاب حق الانتقال سنتين متواليتين عقب السنتين الاوليين فان حق التصرف لا يسقط.المادة 12371 – اذا كان لاحد حق التصرف في مصايف او مشاتي ثم اهملها في مواسمها، ولم يعط رسومها ثلاث سنوات متواليات بغير عذر، فان حق التصرف يسقط وتصبح الارض منحلة.2 – وكذلك اذا كان لاحد حق التصرف في مرعى ولم يحصد ولم يعط رسوم ثلاث سنوات متواليات بغير عذر، فان حق التصرف يسقط ويصبح المرعى منحلا.المادة 12381 – اذا احيلت ارض اميرية بصفة مؤقتة الى الباني او الغارس على ان يدفع مقاطعة سنوية ما دام بناؤه قائما، او الرسوم ما دامت التجارة قائمة، ثم اندثر البناء او زالت الاشجار ولم يبق لذلك اثر، فان الارض تصبح منحلة وتعرض على صاحب البناء او الاشجار بدل المثل فان رفضها جاز تفويضها لطالبها في المزايدة.2 – غير انه اذا انتقل حق التصرف في الارض الى الباني او الغارس بموجب الانتقال او باي سبب اخر فان الارض لا تنحل ولا تنزع من يد الباني او الغارس ولو اندثرت الابنية او زالت الاشجار ما دام مستمرا في دفع الضرائب والرسوم المقززة، وما دام لم يترك الارض دون زراعة بغير عذر ثلاث سنوات متواليات من وقت اندثار الابنية او زوال الاشجار.المادة 12391 – اذا اقيم بناء موقوف على ارض اميرية احيلت بصفة مؤقتة الى جهة الوقف على ان يدفع مقاطعة سنوية، ما دام البناء قائما ثم اندثر البناء ولم يبق له اثر واهمل المتولي اعادة البناء ولم يؤد الاجرة فان الارض تصبح منحلة.2 – وتسري احكام الفقرة السابقة ايضا اذا كانت الاشجار المغروسة على الارض الاميرية موقوفة.الفرع الرابع – احكام ختاميةالمادة 1240تعامل معاملة الاراضي الاميرية الاماكن المتخذة من قديم مصايف ومشاتي يتصرف فيها الافراد ويدفعون رسوم المشتى والمصيف، اما المصايف والمشاتي التي يتصرف فيها اهالي قرية او اكثر بالاشتراك فتبقى مالا مشترك.المادة 12411- لا يجوز ان تحال ارض قرية على شخص او اكثر ليتخذها ضعية له ما دام اهلها موجودين فيها غير ان القرية التي تشتت اهلها فاستحقت ارضهم بالطابو، ولم يمكن ارجاع القرية التي حالتها السابقة باسكان زراع جدد وتفويض الاراضي اليهم، تجوز احالتها على شخص او اكثر ليتخذها ضيعة.2 – والضيعة، هي ارض زراعية واسعة بما تشتمل عليه من ابنية ومواشي وبذور وادوات زراعية فاذا مات صاحبها ولم يخلف احد من اصحاب حق الانتقال، وكانت تلك الابنية والمشتملات الاخرى قد الت الى الورثة، فان الارض تفوض اليهم ببدل المثل، والا فوضت الارض وحدها دون مشتملاتها لطالبها في المزايدة.المادة 12421 – تبقى حقوق العقر بايدي اصحابها اذا كان تصرفهم فيها ثابتا بسندات معتبرة قانونا.2 – ومن لم يكن بيده سند، وتحقق تصرفه في حق العقر مدة اربعين سنة، يعامل معاملة المتصرف بسند معتبر قانونا.المادة 1243يجوز لصاحب الارض الاميرية ان يستملك في اي وقت حقوق العقر فيها، لقاء تعويض نقدي يعطيه لاصحاب هذه الحقوق وذلك وفقا للقواعد والاجراءات المقررة في القانون رقم 55 لسنة 1932.المادة 1244تنقضي حقوق العقر، اذا الت الى اصحاب الارض باي سبب كان ولا يجوز احياؤها ثانية.المادة 1245وزير المالية هو الذي يمثل الدولة في الدعاوى والمعاملات الخاصة بالاراضي الاميرية، من رقبة او حق تصرف او غير ذلك، اذا كانت الدولة طرفا في هذه الدعاوى والمعاملات.المادة 1246يبقى نافذا قانون تسوية حقوق الاراضي رقم 29 لسنة 1938 وتعديلاته و قانون اللازمة رقم 51 لسنة 1932 و قانون اصول تسجيل الاموال غير المنقولة في الطابو رقم 59 لسنة 1935 وهذا كله ما لم تتعارض احكام هذه القوانين مع نص هذا القانون.المادة 1247الاحكام التي تسري على حق الملكية واسباب كسبه تسري ايضا على حق التصرف في الاراضي الاميرية فيما لم يرد فيه نص ولم يتعرض مع طبيعة حق التصرف.المادة 1248الاحكام التي تسري على الاراضي الاميرية بمقتضى النصوص المتقدمة، او مقتضى اي نص اخر تسري ايضا على الاوقاف غير الصحيحة التي هي من قبيل التخصيصات غير ان الاعشار والرسوم كرسوم الفراغ والانتقال وبدل المحلولات وغيرها تعود الى جهة الوقف لا الى خزينة الدولة.الفصل الثاني – المنفعة وحق الاستحمالوحق السكنى حق المساطحةالفرع الاول – حق المنفعة1 – اسباب كسب المنفعةالمادة 1249يصح ان تملك منافع الاعيان دون رقبته سواء كانت الاعيان عقارا او منقولا.المادة 1250يكسب حق المنفعة بالعقد وبالوصية ويجوز كذلك ان يحتج الحائز لهذا الحق بالتقادم.2 – حقوق المنتفع والتزاماتهالمادة 1251يراعى في حقوق المنتفع والتزاماته السند الذي انشا حق الانتفاع، وكذلك الاحكام المقررة في المواد الاتية:المادة 1252للمنتفع ان يستعمل الشيء المنتفع به وتوابعه، وله ان يستولي على ثماره مدة انتفاعه به وله نتاج المواشي، وعليه ان يعوض منها ما نفق من الاصل.المادة 12531 – للمنتفع ان يتصرف في حقه معاوضة او تبرعا، ما لم يكن في السند الذي انشا هذا الحق احكام تخالف ذلك.2 – ويبقى حق الانتفاع بعد التصرف فيه قائما في شخص المنتفع، ويسقط لا بموت من تلقى المنفعة منه.المادة 1254 1 – على المنتفع ان يستعمل الشيء بحسب ما اعد له وان يبذل من العناية في حفظه ما يبذله الشخص المعتاد، وهو مسؤول عن هلاكه ولو بغير تعد اذا كان قد تاخر رده الى صاحبه بعد انتهاء حق الانتفاع.2- وللمالك ان يعترض على استعمال غير مشروع او غير متفق مع طبيعة الشيء، فاذا اثبت ان حقوقه في خطر جاز ان يطالب بتقديم تامينات فان لم يقدمها المنتفع او بقي على الرغم من اعتراض المالك يستعمل العين استعمالا غير مشروع او غير متفق مع طبيعتها فللمحكمة ان تنزعها من يده وتسلمها الى عدل يتولى ادارتها وللمحكمة تبعا لخطورة الحال ان تحكم بانتهاء حق الانتفاع دون اخلال بحقوق الغير.المادة 12551- المنتفع ملزم اثناء انتفاعه بكل ما يفرض على العين المنتفع بها من التكاليف المعتادة وبالنفقات التي تقتضيها اعمال الصيانة.2 – اما التكاليف غير المعتادة والاصلاحات الجسمية التي لم تنشا عن خطا المنتفع، فانها تكون على المالك بلا جبر عليه، ويلتزم المنتفع ان يؤدي للمالك فوائد ما نفقة في ذلك، كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.المادة 1256اذا كان المال المقرر عليه حق الانتفاع منقولا وجب جرده، ولزم المنتفع تقديم كفالة باعادته بعد انتهاء مدة الانتفاع به، فاذا لم يقدمها بيع المال المذكور ووظف ثمنه في شراء سندات عامة او بطريقة اخرى فيستولي المنتفع على الربح من ذلك.3 – اسباب انقضاء حق المنفعةالمادة 1257ينتهي حق المنفعة بانقضاء الاجل المعين له فان لم يعين له اجل عد مقررا مدى حياة المنتفع وهو ينتهي على كل حال بموت المنتفع حتى قبل انقضاء الاجل المعين.المادة 12581 – ينتهي حق المنفعة بهلاك الشيء غير ا نه اذا عوض المالك عن الهلاك انتقل حق المنفعة الى هذا التعويض.2 – واذا لم يكن الهلاك راجعا الى خطاه المالك، فلا يجبر على اعادة الشيء الى اصله ولكنه اذا اعاده رجع للمنتفع حق المنعفة اذا لم يكن الهلاك بسببه وتطبق الفقرة الثانية من المادة 1255 في هذه الحالة.المادة 1259ينتهي حق المنفعة اذا اجتمع في شخص واحد صفتا المنتفع والمالك غير انه لا يعد منتهيا ان كان للمالك مصلحة في بقائه ان كانت الرقبة مرهونة.المادة 1260ينتهي حق المنفعة بعدم الاستعمال مدة خمس عشرة سنة.الفرع الثاني – حق الاستعمال وحق السكنىالمادة 1261يصح ان يكون تمليك المنفعة قاصرا على الاستعمال او على السكنى.المادة 1262نطاق حق الاستعمال وحق السكنى يتحدد بمقدار ما يحتاج اليه صاحب الحق واسرته في خاصة انفسهم.المادة 1063لا يجوز النزول للغير عن حق الاستعمال او عن حق السكنى، الا بناء على شرط صريح ومبرر وقوي.المادة 12641 – اذا احتاجت الدار التي تقرر عليها حق السكنى الى اصلاح التزم صاحب هذا الحق باجرائه، على ان تكون المباني التي يقيمها ملكا خالصا له ينتقل الى ورثته.2 – فاذا امتنع صاحب الحق عن القيام بهذا الاصلاح فللمحكمة ان تؤجر الدار لشخص اخر يقوم بالاصلاح خصما من الاجرة ويرد الدار في نهاية الايجار لصاحب حق السكنى.المادة 1265فيما عدا الاحكام المتقدمة تسري الاحكام المتعلقة بحق المنفعة على حق الاستعمال وحق السكنى ما دامت لا تتعارض مع طبيعة هذه الحقين.الفرع الثالث – حق المساطحةالمادة 1266 1 – حق المساطحة حق عيني يخول صاحبه ان يقيم بناء او منشات اخرى غير الغراس على ارض الغير وبمقتضى اتفاق بينه وبين صاحب الارض، ويحدد هذا الاتفاق حقوق المساطح والتزاماته.2 – وحق المساطحة يجب تسجيله في دائرة التسجيل العقاري.المادة 1267 1 – لا يجوز ان تزيد مدة حق المساطحة عن خمسين سنة فان كانت المدة لم تحدد فلكل من المساطح وصاحب الارض ان ينهي العقد بعد ثلاث سنوات من وقت التنبيه على الاخر بذلك.2 – ولا يزول حق المساطحة بزوال البناء قبل انتهاء المدة.المادة 1268 اذا اتفق على اجرة في مقابل الحق وتاخر المساطح عن دفعها ثلاث سنوات متواليات كان لصاحب الارض ان يطلب فسخ العقد هذا اذا لم يوجد اتفاق يخالفه.المادة 1269 1 – يملك المساطح ملكا خالصا ما احدث على الارض من بناء، او منشات اخرى وله ان يتصرف فيه، مقترنا بحق المساطحة، بالبيع والرهن وغيرهما من عقود التمليك في دائرة التسجيل العقاري، وذلك دون اخلال بحق صاحب الارض وبالغرامة الذي اعد له البناء او المنشات كل هذا ما لم يوجد اتفاق يخالفه.2 – وينتقل حق المساطح في المساطحة وفي البناء والمنشات بالميراث والوصية.المادة 1270 تنتقل ملكية البناء والمنشات الاخرى عند انتهاء حق المساطحة الى صاحب الارض على ان يدفع للمساطح قيمتها مستحقة للقلع، هذا اذا لم يوجد شرط يقضي بغيره.الفصل الثالث – حقوق الارتفاقالفرع الاول – ترتيب حقوق الارتفاقالمادة 1271الارتفاق حق يحد من منفعة عقار لفائدة غيره يملكه مالك اخر.المادة 12721 – يكسب حق الارتفاق بالعقد وبالميراث وبالوصية.2 – ويحتج بالتقادم في حق المرور وحق المجرى وحق المسيل وغيرها من حقوق الارتفاق الظاهرة.المادة 12731 – الارتفاقات الظاهرة يجوز ترتيبها بتخصيص من الملك الاصلي.2 – ويكون هناك تخصيص من المالك الاصلي اذا تبين باي طريق من طرق الاثبات، ان مالك عقارين منفصلين قد اقام بينهما بناء او علامة ظاهرة اخرى، فانشا بذلك علاقة تبعية بينهما من شانهما ان تدل على وجود ارتفاق او ان العقارين كانا مملوكين لمالكين مختلفين، وفي هذه الحالة اذا انتقل العقاران الى ايدي ملاك مختلفين دون تغيير في حالتهما، يعد الارتفاق مرتبا بين العقارين لهما وعليهما ما لم يكن ثم شرط صريح يخالف ذلك.المادة 12741 – اذا فرضت قيود معينة تحد من حق صاحب العقار في البناء عليه كيف شاء، كان يمنع من مجاوزة حد معين في الارتفاع بالبناء او في مساحته، فان هذه القيود تكون حقوق ارتفاق على هذا العقار لفائدة العقارات التي فرضت لمصلحتها هذه القيود ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغيره.2 – وكل ضرر ينشا عن مخالفة هذه القيود، تجوز المطالبة باصلاحه عينا الا اذا تبين ان الحكم بالتعويض جزاء عادل فيه الكفاية.الفرع الثاني – احكام حقوق الارتفاقالمادة 1275 تخضع حقوق الارتفاق للقواعد المقررة في سند انشائها ولما جرى به العرف وللاحكام الاتية:المادة 12761 – لصاحب العقار المرتفق، ان يجري من الاعمال ما هو ضروري لاستعمال حقه في الارتفاق وما يلزم للمحافظة عليه، الا انه يلزمه ان يستعمل حقه على الوجه الذي لا ينشا عنه الا اقل ضرر ممكن.2 – ولا يجوز ان يترتب على ما يستجد من حاجات العقار المرتفق، اية زيادة في عبء الارتفاق.المادة 12771 – نفقة الاعمال اللازمة لاستعمال حق الارتفاق والمحافظة عليه تكون على صاحب العقار المرتفق، هذا ما لم يشترط غيره، اذا كان صاحب العقار المرتفق به هو المكلف بان يقوم بهذه الاعمال على نفقته فله دائما ان يتخلص من هذا التكليف بالتخلي عن العقار المرتفق به كله او بعضه لصاحب العقار المرتفق.2 – واذا كانت الاعمال نافعة ايضا لصاحب العقار المرتفق به، كانت نفقة الصيانة على الطرفين كل بنسبة ما يعود عليه من الفائدة.المادة 1278 1 – لا يجوز لصاحب العقار المرتفق به ان يعمل شيئا يؤدي الى الانتقاص من استعمال حق الارتفاق او جعله اكثر مشقة ولا يجوز له بوجه خاص ان يغير من الوضع القائم او ان يبدل بالموضع المعين اصلا لاستعمال حق الارتفاق موضعا اخر.2 – ومع ذلك اذا كان الموضع الذي عين اصلا قد اصبح من شانه ان يزيد في عبء الارتفاق او اصبح الارتفاق مانعا من احداث تحسينات في العقار المترفق به فلصاحب هذا العقار ان يطلب نقل الارتفاق الى موضع اخر من العقار او الى عقار اخر يملكه هو او يملكه اجنبي اذا قبل اجنبي ذلك، كل هذا متى كان استعمال الارتفاق في وضعه الجديد ميسورا لصاحب العقار المرتفق بالقدر الذي كان ميسور به في وضعه السابق.3 – ويصح ايضا لصاحب العقار المرتفق، ان يطلب تغيير الموضع المعين لاستعمال حق الارتفاق، اذا ثبت ان في هذا التغيير فائدة محسوسة له دون ان يكون فيه اضرار بالعقار المرتفق به.المادة 12791 – اذا جزئ العقار المرتفق، بقى الارتفاق مستحقا لكل جزء منه، على الا يزيد ذلك في العبء الواقع على العقار المرتفق به.2 – غير انه اذا كان حق الارتفاق لا يفيد في الواقع الا بعض هذه الاجزاء، فلصاحب العقار المرتفق ان يطلب زوال هذا الحق من الاجزاء الاخرى.المادة 12801 – اذا جزئ العقار المرتفق به بقي الارتفاق واقعا على جزء منه.2 – غير انه اذا كان حق الارتفاق ليس مستعملا في الواقع على بعض هذه الاجزاء ولا ممكنا ان يستعمل عليها فلصاحب كل جزء منها ان يطلب زوال هذا الحق من الجزء الذي يخصه.الفرع الثالث – انقضاء حق الارتفاقالمادة 1281ينقضي حق الارتفاق بانقضاء الاجل المحدد، وبهلاك العقار المرتفق به، او العقار المرتفق هلاكا تاما وباجتماع العقارين في يد مالك واحد، الا انه في هذه الحال الاخيرة، اذا زالت حالة الاجتماع هذه زوالا يستند اثره الى الماضي فان حق الارتفاق يعود.المادة 1282 1 – ينقضي حق الارتفاق بعدم استعماله خمس عشرة سنة، فان كان الارتفاق مقررا لمصلحة عين موقوفة كانت المدة ستا وثلاثين سنة.2 – واذا ملك العقار المرتفق عدة شركاء على الشيوع، فانتفاع احدهم بالارتفاق يقطع التقادم لمصلحة الباقين كما ان وقف التقادم لمصلحة احد هؤلاء الشركاء يجعله موقوفا لمصلحة سائرهم.المادة 1283ينقضي حق الارتفاق اذا تغير وضع الاشياء بحيث تصبح في حالة لا يمكن معها استعمال هذا الحق ويعود اذا عادت الاشياء الى وضع يمكن معه استعمال الحق.المادة 1284لصاحب العقار المرتفق به ان يتحرر من الارتفاق كله او بعضه اذا فقد الارتفاق كل منفعة للعقار المرتفق، ولم تبق له غير فائدة محددة لا تتناسب مع الاعباء الواقعة على العقار المرتفق به.الكتاب الرابعالحقوق العينية التبعيةالتأمينات العينيةالباب الاول – الرهن التأميني/ الفصل الاول – انشاء الرهن التأمينيالمادة 1285الرهن التاميني عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقا عينيا يكون له بمقتضاه ان يتقدم على الدائنين العاديين الدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في اي يد يكون.المادة 1286 1 – لا ينعقد الرهن التاميني الا بتسجيله في دائرة التسجيل العقاري، وعلى كل من المتعاقدين ان يعين محل اقامة مختار في البلد الذي تم فيه التسجيل، ويعطي لكل منهما نسخة من سند عقد الرهن موقع عليها منهما، بعد اخذ تقريرهما في مواجهة الشهود.2 – ونفقات العقد على الراهن، الا اذا اتفق على غير ذلك.المادة 1287يجوز ان يكون الراهن هو نفس المدين ويجوز ان يكون كفيلا عينيا يقدم رهنا تامينيا لمصلحة المدين، وفي كلتا الحالتين يجب ان يكون الراهن مالكا للعقار المرهون او متصرفا فيه.المادة 12881 – يجوز ان يكون المرتهن شخصا معنويا كالوقف والمصارف والشركات وذلك كله في حدود القانون.2 – ولا يجوز للشخص المعنوي اذا ارتهن عقارا ان ترسو عليه مزايدة هذا العقار لاستيفاء حقه، الا بقدر ما يجوز ان يتملك الاشخاص المعنوية من العقارات.المادة 12891 – يجوز للاب ان يرهن رهنا تامينيا ما له عند ولده الصغير وان يرتهن مال ولده لنفسه ويجوز له ان يرهن مال ولده بدين على نفسه، وبدين على الصغير واذا رهنه بدين نفسه فهلك، لا يكون ضامنا.2 – ولا يجوز لغير الاب من الاولياء رهن ماله عند المحجوز ولا ارتهان مال المحجوز لنفسه وله باذن من المحكمة رهنه عند اجنبي بدين على المحجور.المادة 12901 – لا يجوز ان يرد الرهن التاميني الا على عقار او حق عيني على عقار.2 – ويجب ان يكون العقار المرهون مما يصح التعامل فيه وبيعه وان يكون معينا.المادة 12911 – اذا رهن احد الشركاء حصته الشائعة في عقار يتحول الرهن بعد القسمة الى الحصة المفرزة التي وقعت في نصيب هذا الشريك.2 – ويبقى نافذا الرهن الصادر من جميع ملاك العقار الشائع او المتصرفين فيه، ايا كانت النتيجة التي تترتب فيما بعد على قسمة العقار او على بيعه او افراغه لعدم امكان قسمته.المادة 12921 – يشمل الرهن التاميني ملحقات المرهون المعتبرة عقارا.2 – ويشمل بوجه خاص، الاشجار والابنية التي تكون قائمة وقت الرهن على العقار المرهون، او تستحدث بعده، وحقوق الارتفاق والعقار بطريق التخصيص، وجميع التحسينات والانشاءات التي اجريت في العقار المرهون.المادة 1293يجوز ان يترتب الرهن التاميني ضمانا لدين مستقبل، او دين معلق على شرط، او دين احتمالي فيجوز ان يترتب لاعتماد مفتوح او لفتح حساب جار، على ان يتحدد في عقد الرهن مبلغ الدين المضمون او الحد الاقصى الذي ينتهي اليه هذا الدين.المادة 1294 كل جزء من العقار او العقارات المرهونة ضامن لكل الدين وكل جزء من الدين مضمون بالعقار او العقارات المرهونة كلها.الفصل الثاني – آثار الرهن التأمينيالفرع الاول – اثر الرهن التأميني فيما بين المتعاق1 – اثر بالنسبة للراهنالمادة 1295 1 – يجوز للراهن ان يتصرف بالبيع وغيره في العقار المرهون رهنا تامينيا وتصرفه هذا لا يؤثر في حق المرتهن.2 – وله الحق في ادارة العقار المرهون، وفي قبض غلته الى وقت التحاقها بالعقار وفقا لقواعد الاجراء.المادة 12961 – يضمن الراهن في الرهن التاميني سلامة الرهن وللمرتهن ان يعترض على كل عمل يكون من شانه انقاض ضمانه.2 – فاذا وقعت اعمال من شانها ان تعرض العقار المرهون للهلاك او التعيب او تجعله غير كاف للضمان كان للمرتهن ان يطلب من المحكمة وقف هذه الاعمال واتخاذ الوسائل التي تمنع وقوع الضرر.المادة 12971 – اذا هلك العقار المرهون رهنا تامينيا او تعيب قضاء وقدرا كان هلاكه او تعيبه على الراهن، وفي هذه الحالة اذا لم يقبل المرتهن بقاء الدين تامين يكون المدين مخيرا بين ان يقدم تامينا كافيا او ان يوفي الدين فورا قبل حلول الاجل، واذا اختار وفاء الدين فورا ولم يكن للدين فوائد منفصلة عنه فلا يكون للدائن حق الا في استيفاء مبلغ يعادل قيمة الدين منقوصا منه الفوائد بالسعر القانوني عن المدة ما بين تاريخ الوفاء وتاريخ حلول الدين.2 – واذا تسبب الراهن بخطئه في هلاك المرهون او تعيبه كان المرتهن مخيرا بين ان يطلب تامينا كافيا او ان يستوفي حقه فورا.المادة 1298اذا هلك العقار المرهون رهنا تامينيا او تعيب، انتقل حق المرتهن الى المال الذي يحل محله كالتعويض ومبلغ التامين وبدل الاستملاك للمنفعة العامة، وللمرتهن ان يستوفي حقه من ذلك بحسب مرتبته.2 – اثره بالنسبة للمرتهنالمادة 1299للمرتهن ان يستوفي حقه في العقار المرهون رهنا تامينيا وفقا للاجراءات المقررة لذلك، واذا لم يف العقار بحقه، فله ان يستوفي ما بقي له كدائن عادي من سائر اموال المدين.المادة 1300اذا كان الراهن في الرهن التاميني غير المدين فلا يجوز التنفيذ على شيء من ماله الذي لم يخصص لضمان حق الدائن، ولا تجاوز مسؤوليته عن هذا الحق حد ما رهنه من المال، لكن ليس له ان يطلب من المرتهن ان يجرد المدين قبل التنفيذ على العقار المرهون ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك,المادة 1301لا يغلق الرهن، فيقع باطلا كل اتفاق يجعل للمرتهن الحق عند عدم استيفاء الدين وقت حلول اجله في ان يتملك العقار المرهون رهنا تامينيا بالدين، او اي ثمن كان، او في ان يبيعه دون مراعاة الاجراءات التي فرضها القانون حتى لو كان هذا الاتفاق قد ابرم بعد الرهن.المادة 1302يجوز للمرتهن ان ينزل لاخر عن الدين الذي له مع الرهن التاميني الذي يضمن هذا الدين، وفقا للاحكام المقررة في حوالة الحق.المادة 13031 – الاجارة المنجزة الصادرة من الراهن لا تنفذ في حق المرتهن، الا اذا كانت ثابتة التاريخ قبل الرهن.2 – اما الاجارة المضافة التي تبدا بانتهاء الاجارة المنجزة فلا تنفذ في حق المرتهن مطلقا اذا سجلت في عقد الرهن.الفرع الثاني – اثر الرهن التأميني بالنسبة للغير1- حق التقدمالمادة 1304يستوفي الدائنون المرتهنون حقوقهم قبل الدائنين العاديين من ثمن العقار المرهون رهنا تامينيا من المال الذي حل محل هذا العقار ويستوفي كل منهم حقه بحسب مرتبته.المادة 1305اذا ذكر سعر الفائدة في العقد، فان الرهن التاميني يضمن مع اصل الدين وفي نفس مرتبته فوائد السنة السابقة على طلب التنفيذ، والفوائد التي تستحق من هذا التاريخ الى يوم رسوم المزايدة.2 – حق التتبعالمادة 13061 – يجوز للمرتهن عند حلول اجل الدين ان ينزع ملكية العقار المرهون رهنا تامينيا في يد الحائز لهذا العقار بعد انذاره بدفع الدين، الا اذا اختار الحائز ان يقوم بوفاء الدين او بتحرير العقار من الرهن.2 – ويعتبر حائزا للعقار المرهون، كل من انتقلت اليه بعد الرهن باي سبب من الاسباب ملكية هذا العقار، او اي حق عيني اخر عليه قابل للرهن دون ان يكون مسؤولا مسؤولية شخصية عن الدين الموثوق بالرهن.المادة 13071 – اذا وفى الحائز الدين الموثق بالرهن التاميني حل محل الدائن فيما له من حقوق، الا ما كان منها متعلقا بتامينات قدمها شخص اخر غير المدين.2 – ويبقى حق الحائز في الوفاء بالدين قائما الى يوم رسو المزايدة، ولكن يجب عليه ايضا ان يفي بما صرف في الاجراءات من وقت انذاره، على ان يرجع بكل ذلك المدين وعلى المالك السابق للعقار المرهون.المادة 13081 – يبقى للحائز حق تحرير العقار المرهون رهنا تامينيا الى يوم توقيع الحجز عليه من المرتهن.2 – وعليه اذا اراد التحرير ان يوجه للدائنين المسجلة حقوقهم في محال اقامتهم المختارة، اعلانات تشمل على البيانات الاتية:ا – خلاصة من سند ملكية الحائز تقتصر على بيان نوع التصرف وتاريخه وتحديد العقار تحديدا دقيقا وتعيين مالكه السابق، واذا كان التصرف بيعا يذكر ايضا الثمن وملحقاته.ب – بيان بالحقوق التي تم تسجيلها على العقار قبل ت سجيل سند الحائز وتاريخ تسجيلها ومقدار واسماء الدائنين.ج – المبلغ الذي يقدره الحائز قيمة للعقار، ويجب الا يقل هذا المبلغ عما يلزم بحسب السعر السعر الذي يتخذ اساسا لتقدير الثمن في حالة نزع الملكية، والا ان يقل في اي حال عن الباقي في ذمة الحائز من ثمن العقار اذا كان التصرف بيعا.3 – وعليه ان يذكر في نفس الاعلان انه مستعدا ان يوفي الديون المسجلة الى القدر الذي قوم به العقار، وليس عليه ان يصحب العرض بالمبلغ نقدا، بل ينحصر العرض في اظهار استعداده للوفاء بمبلغ واجب الدفع في الحال، ايا كان ميعاد استحقاق الديون المقيدة.المادة 1309في مدى ثلاثين يوما من تبليغ اخر اعلان، يجوز لكل دائن مرتهن ولكل كفيل للحق الموثق ان يطلب بيع العقار المطلوب تحريره، ويكون الطلب باعلان يوجه الى الحائز والى المالك السابق ويجب ان يودع الطالب في صندوق المحكمة مبلغا كافيا لتغطية مصروفات البيع بالمزايدة، ولا يجوز ان يسترد ما استغرق من هذا المبلغ في المصروفات اذا لم ترس المزايدة على احد.المادة 1310 1 – اذا طلب بيع العقار وجب اتباع الاجراءات المقررة في البيوع الجبرية، وفقا لقانون التنفيذ ويتم البيع بناء على طلب صاحب المصلحة في التعجيل من طالب او حائز، وعلى من يباشر الاجراءات ان يذكر في اعلانات البيع المبلغ الذي قوم به العقار، ولا يجوز ان ترسو المزايدة على العقار باقل من هذا المبلغ مضافا اليه نصف العشر.2 – ويلتزم من ترسو عليه المزايدة، بان يرد الى الحائز الذي نزعت ملكيته المصروفات التي انفقها في سند ملكيته وفيما قام به من الاعلانات وذلك الى جانب الزامه بالثمن الذي رست به المزايدة، وبالمصروفات التي اقتضتها اجراءات التحرير.المادة 1311اذا لم يطلب بيع العقار في الميعاد المحدد وبالاوضاع المقررة او طلب البيع ولكن لن يعرض في المزايدة ثمن اعلى بقدر نصف العشر من المبلغ الذي عرضه الحائز استقرت ملكية العقار نهائيا لهذا الحائز، اذا هو اودع المبلغ الذي قوم به العقار صندوق المحكمة.المادة 1312اذا تمت اجراءات التحرير سواء باستقرار ملكية الحائز او برسو المزايدة على غيره، فان الحقوق المسجلة على العقار تنقضي نهائيا حتى لو فسخت ملكية الحائز لاي سبب من الاسباب.المادة 13131 – اذا طلب بيع العقار المرهون رهنا تامينيا، جاز للحائز ان يدخل في المزايدة ولو كان ذلك بعد اتخاذ اجراءات التحرير، واذا طلب البيع والعقار في يد الحائز دون ان يطلب تحريره، فلا يجوز اني عرض فيه ثمنا اقل من الباقي في ذمته من ثمنه، فاذا رست المزايدة عليه اعتبر مالكا للعقار بمقتضى سند ملكيته الاصلي، ويتحرر العقار من كل حق مسجل اذا دفع الحائز الثمن الذي رست عليه به المزايدة او اودعه صندوق المحكمة.2 – واذا رست المزايدة على شخص اخر غير الحائز سواء دخل الحائز في المزايدة ام لم يدخل، فان من رست عليه المزايدة يتلقى حقه عن الحائز بمقتضى حكم رسو المزايدة.المادة 1314اذا زاد الثمن الذي رست به مزايدة العقار المرهون رهنا تامينيا عما هو مستحق للدائنين المسجلة حقوقهم كانت الزيادة للحائز ويكون للدائنين المرتهنين من الحائز ان يستوفوا حقوقهم من هذه الزيادة اذا كان العقار قد رسا على غير الحائز.الفصل الثالث – انقضاء الرهن التأمينيالمادة 13151 – ينقضي حق الرهن التاميني بانقضاء الدين الموثق، ويعود معه اذا زال السبب الذي انقضى به الدين دون اخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد كسبها قانونا في الفترة ما بين انقضاء الديون وعودته.2 – ويجوز للمدين ان يفي بالدين قبل حلول الاجل ويطلب فك الرهن فاذا لم يقبل الدائن جاز للمدين ان يودع الدائرة المختصة الدين مع ملحقاته، وما قد يكون اشترط من تعويض عند التعجيل بالوفاء وعندئذ يفك الرهن.المادة 13161 – اذا حل الدين الموثق بالرهن التاميني ولو يوف جاز للمرتهن دون حاجة للحصول على حكم ان يقدم سند الرهن التاميني الى الدائرة المختصة وان يطلب بيع العقار المرهون وفقا للاجراءات المقررة في قانون التنفيذ، ولا تتاخر معاملة المزايدة والبيع والاخلاء، ولو كان للراهن او غيره اعتراض رفعه الى المحكمة لكن يجوز اجبار المرتهن على تقديم كفالة بامر من المحكمة.2 – واذا بيع العقار المرهون بالمزايدة العلنية سواء كان ذلك في مواجهة الراهن او الحائز، فان الحقوق المسجلة على هذا العقار تنقضي بايداع الثمن الذي رست به المزايدة في صندوق المحكمة، وما عاد من المبالغ الى الدائنين الذين لم يرجعوا، يوضع باسم اصحابه في احدى المؤسسات المالية المعروفة.المادة 1317 اذا انقضى الرهن التاميني باتحاد الذمة في المرتهن او في مالك العقار، ثم زال سبب انتقال حق المالك او حق الرهن وكان لزواله اثر رجعي عاد الرهن بحالته.المادة 1318يصح تنازل الدائن المرتهن عن حق الرهن التاميني دون الدين.المادة 13191 – اذا انقضت مدة التقادم على الدين الموثق بالرهن التاميني، جاز للراهن ان يطلب الحكم بفك الرهن.2 – واذا انتقل العقار المرهون الى حائز فله ان يحتج بالتقادم اذا سكت المرتهن دون عذر عن رفع دعوى الرهن عليه مدة خمس عشرة سنة.المادة 1320لا يبطل الرهن التاميني بموت الراهن او بموت المرتهن.الباب الثاني – الرهن الحيازيالفصل الاول – انشاء الرهن الحيازيالمادة 1321الرهن الحيازي عقد به يجعل الراهن مالا محبوسا في يد المرتهن او في يد عدل بدين يمكن للمرتهن استيفاؤه منه كلا او بعضا مقدما على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في اي يد كان هذا المال.المادة 13221 – يشترط اتمام الرهن الحيازي ولزومه على الراهن ان يقبض المرتهن المرهون.2 – ونفقات العقد على الراهن، الا اذا اتفق على غير ذلك.المادة 13231 – يد العدل كيد المرتهن فلو اتفق الراهن او المرتهن على ايداع المرهون عند امين ورضي الامين وقبض المرهون تم الرهن ولزم، ولو اتفق حين العقد على قبض المرتهن المرهون ثم وضعه الراهن والمرتهن بالاتفاق على يد عدل جاز ذلك.2 – وليس للعدل ان يعطي المرهون للراهن او المرتهن بدون رضاء الاخر ما دام الدين باقيا، وان اعطاه كان له استرداه، واذا هلك قبل الاسترداد ضمن العدل قيمته.3 – واذا توفى العدل يودع الرهن عند عدل غيره بتراضي الطرفين، وان لم يحصل بينهم اتفاق فالمحكمة تضعه في عدل تختاره.المادة 1324اذا وقع الرهن الحيازي على عقار فيشترط ايضا لتمامه ان يسجل في دائرة التسجيل العقاري وفقا للاوضاع المقررة قانونا.المادة 1325يشترط فيمن يرهن مالا توثيقا لدين عليه او على غيره ان يكون مالكا للمرهون او متصرفا فيه.المادة 1326اذا كان المرتهن شخصا معنويا فتتبع احكام الرهن التاميني الواردة في المادة 1288.المادة 13271 – في رهن الارب رهنا حيازيا ماله عند ولده الصغير او في ارتهان مال ولده لنفسه وفي رهن مال ولده بدين على نفسه او بدين على الصغير، وفي رهن غير الاب من الاولياء رهنا حيازيا ماله عند المحجور وفي ارتهان مال المحجور نفسه تتبع احكام الرهن التاميني الواردة في المادة 1289 مع مراعاة الفقرة التالية.2 – اذا رهن الاب مالا ولده الصغير بدين نفسه فهلك فلا يكون ضامنا الا بقدر ما سقط من دينه.المادة 1328يجوز ان يكون محلا للرهن الحيازي، كل ما يصح فيه ويمكن بيعه من عقار ومنقول وديون، ويجوز بوجه خاص رهن الاراضي الاميرية رهنا حيازيا.المادة 1329يجوز رهن المال الشائع رهنا حيازيا وتسري عليه احكام الرهن التاميني الواردة في المادة 1291.المادة 1330يشمل الرهن الحيازي ثمار المرهون وملحقاته وفقا لاحكام الرهن التاميني الواردة في المادة 1291.المادة 13311 – يجوز الرهن الحيازي لتوثيق الديون التي يجوز توثيقها بالرهن التاميني ويصح ان يكون الرهن الحيازي توثيقا للامانة في الاحوال التي يكون فيها الامين مسؤولا.2 – يجوز ان يكون الشيء المرهون رهنا حيازيا موثقا لعدة ديون، اذا قبل من تسلمه ان يكون وضع يده لحساب اربابها حتى لو كان واضع اليد هو احد هؤلاء.المادة 13321 – كل جزء من المرهون ضامن لكل الدين وكل جزء من الدين مضمون بكل مرهون.2 – فاذا قضي الراهن بعض الدين لا يكلف المرتهن بتسليمه بعض المرهون بل له ان يحسبه الى استيفاء ما بقي منه ولو قليلا، لكن اذا كان المرهون شيئين وعين لكل منهما مقدار من الدين وادى الراهن مقدارا ما عليه لاحدهما كان له ان ياخذه.المادة 1333بيع الوفاء يعتبر رهنا حيازيا.الفصل الثاني – آثار الرهن الحيازيالفرع الاول – اثر الرهن الحيازي فيما بين المتعاقد1 – اثره بالنسبة للراهنالمادة 1334يجوز للراهن ان يتصرف بالبيع وغيره في الشيء المرهون رهنا حيازيا، واي تصرف يصدر لا يخل بحق المرتهن.المادة 1335يضمن الراهن في الرهن الحيازي سلامة الرهن، وليس له ان ياتي عملا ينقص من قيمة المرهون او يحول دون استعمال المرتهن لحقوقه.المادة 13361 – اذا هلك المرهون رهنا حيازيا او تعيب قضاء وقدرا كان هلاكه او تعيبه على الراهن، ويتبع في تخيير المدين او الدائن اذا هلك المرهون قضاء وقدر او بخطا الراهن احكام الرهن التاميني الواردة في ا لمادة 1297.2 – واذا هلك المرهون انتقل حق المرتهن الى المال الذي قد يحل محله، وفقا لاحكام الرهن التاميني الواردة في المادة 1298.2 – اثره بالنسبة للمرتهنالمادة 13371 – يستبقي المرتهن في الرهن الحيازي حيازة المرهون حتى انقضاء الرهن، واذ عاد الى حيازة الرهن لاي سبب كان، جاز للمرتهن ان يسترده ما دام عقد الرهن قائما دون اخلال بما قد يكون للغير من حقوق.2 – ومع ذلك يجوز لراهن العقار رهنا حيازيا ان يستاجره من المرتهن ويجب ان يذكر في الايجار في سند الرهن اذا اتفق عليه وقت الرهن وان اتفق عليه بعد ذلك وجب ان يؤشر به على هامش تسجيل الرهن في دائرة التسجيل العقاري.المادة 13381 – على المرتهن ان يبذل في حفظ المرهون رهنا حيازيا وصيانته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد، وان يقوم بالنفقات اللازمة لحفظه وان يدفع ما يستحق عليه من ضرائب وتكاليف على ان يرجع بذلك على الراهن، وهو مسؤول عن هلاكه كلا او بعضا ما لم يثبت ان ذلك يرجع لسبب اجنبي لا يد له فيه.2 – واذا كان المرهون مهددا بان يصيبه هلاك او نقص في القيمة، وجب على المرتهن ان يبادر باعلان الراهن بذلك والا كان مسؤولا، وفي حالة الاعلان يجوز للراهن ان يسترد المرهون اذا قدم للمرتهن تامينا اخر، فاذا لم يفعل جاز للمرتهن ان يطالب المحكمة بيع المرهون وابقاء ثمنه رهنا في يده.المادة 13391 – يتولى المرتهن ادارة المرهون رهنا حيازيا، وليس له ان يتصرف فيه ببيع او برهن، وعليه ان يبذل في ادارته من العناية ما يبذله الرجل المعتاد، وليس له ان يغير في طريقة استغلاله الا برضاء الراهن.2 – فاذا ادار المرهون ادارة سيئة، او ارتكب في ذلك اهمالا جسيما، كان للراهن ان يطلب وضعه في يد عدل او ان يسترده مقابل دفع ما عليه، وفي الحالة الاخيرة اذا كان الدين الموثق بالرهن ليست له فوائد منفصلة عنه، ولم يكن قد حل اجله، فلا يكون للمرتهن الا ما يبقى من الدين بعد خصم قيمة الفائدة منه بسعرها القانوني عن المدة ما بين يوم الوفاء ويوم حلول الدين.المادة 1340ليس للمرتهن ان ينتفع بالمرهون رهنا حيازيا دون مقابل، وما حصل عليه من صافي ريعه وما استفاده من استعماله، يخصم من الدين الموثق بالرهن ولم يكن قد حل اجله، على ان يكون الخصم اولا من قيمة ما انفقه عليه، وما دفعه من الضرائب والتكاليف وما استحقه من التعويض ثم من المصروفات والفوائد، ثم من اصل الدين.المادة 13411 – للمرتهن حيازة ما للمرتهن تامينا من حق في التنفيذ على المرهون، ثم على سائر اموال المدين، وتتبع في ذلك احكام المادة 1299.2 – والرهن الحيازي كالرهن التاميني في اقتصار التنفيذ على المرهون اذا كان الراهن غير المدين، وفي بطلان كل اتفاق يملك المرتهن المرهون عند عدم استيفائه للدين، وفي جواز نزول المرتهن للغير عن الدين الذي له مع الرهن الذي يوثق هذا الدين وتتبع في كل ذلك احكام المواد 1300 و1301 و1302.الفرع الثاني – اثر الرهن الحيازي بالنسبة للغير1 – حق الحبسالمادة 1342للمرتهن حبس المرهون دون اخلال بما للغير من حقوق تم كسبها وفقا للقانون، واذا خرج المرهون من يده دون ارادته او دون علمه، كان له استرداد حيازته من الغير وفقا لاحكام الحيازة.2 – حق التقدمالمادة 13431 – يخول الرهن الحيازي المرتهن ان يتقاضى الدين من ثمن المرهون في مرتبته وقبل الدائنين العاديين.2 – ولا يقتصر الرهن الحيازي على توثيق اصل الدين بل يوثق ايضا وفي نفس المرتبة، النفقات الضرورية التي صرفت على المرهون والتعويضات الناشئة عن عيوبه ومصروفات العقد الذي انشا الرهن والمصروفات التي اقتضاها تنفيذ الرهن والفوائد التي نص في العقد على سعرها، ومبدا سريانها وجميع فوائد التاخير.المادة 13441 – اذا وقع الرهن الحيازي على عقار، فانه لا يخل بالحقوق العينية المكتسبة على العقار المرهون قبل تسجيل الرهن الحيازي.2 – واذا وقع على منقول، فيشترط لنفاذه في حق الغير ان يدون في ورقة ثابتة التاريخ يبين فيها المبلغ الموثق بالرهن والعين المرهونة بيانا كافيا، وهذا التاريخ الثابت يحدد مرتبة الرهن.3 – حق التتبعالمادة 1345للمرتهن ان يستوفي حقه من المرهون رهنا حيازيا حتى لو انتقلت ملكيته الى اجنبي، غير انه للاجنبي ان يوفي الدائن حقه فيحل محله الا في رهن قدمه غير المدين ضمانا لنفس الحق.الفصل الثالث – انقضاء الرهن الحيازيالمادة 1346ينقضي حق الرهن الحيازي بانقضاء الدين الموثق، ويعود معه اذا زال السبب الذي انقضى به الدين دون اخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد كسبها قانونا في الفترة ما بين انقضاء الدين وعودته.المادة 1347يراعى في فك الرهن الحيازي اذا وقع على عقار وفي تعجيل الدين الموثق بالرهن الحيازي احكام المادة 1315.المادة 1348اذا حل الدين الموثق بالرهن الحيازي ولم يوف، جاز للمرتهن ان يطلب بيعه واستيفاء الدين من ثمنه.المادة 1349ينقضي ايضا الرهن الحيازي باحد الاسباب الاتية:ا – اذا بيع المرهون لايفاء دين اخر وفقا للاجراءات المقررة قانونا.ب – اذا اجتمع حق الرهن مع حق الملكية في يد شخص واحد، يعود الرهن اذا زال سبب اتحاد الذمة باثر رجعي.ج – اذا تنازل المرتهن عن حق الرهن ولو مستقلا عن الدين، ويجوز ان يستفاد التنازل دلالة من تخلي المرتهن باختياره عن حيازة المرهون، او موافقته على التصرف فيه دون تحفظ.د – اذا هلك المرهون.المادة 13501 – اذا انقضى الرهن الحيازي وكان المرهون لا يزال باقيا في يد المرتهن، وجب عليه رده الى الراهن.2 – واذا مات المرتهن مجهلا للرهن ولم يوجد في تركته فقيمة الرهن تصير دينا واجب الاداء من تركته.المادة 1351لا يبطل الراهن الحيازي بموت الراهن او بموت المرتهن.المادة 1352يشترط لنفاذ رهن المنقول في حق الغير الى جانب انتقال الحيازة، ان يدون العقد في ورقة ثابتة التاريخ، يبين فيها المبلغ المضمون بالرهن والعين المرهونة بيانا كافيا.المادة 1353يجوز للراهن اذا عرضت فرصة لبيع الشيء المرهون وكان البيع صفقة رابحة، ان يطلب اذن المحكمة في بيع هذا الشيء، ولو كان ذلك قبل حلول اجل الدين، وتحدد المحكمة عند الاذن شروط البيع وتفصل في امر ايداع الثمن.الفصل الرابع – رهن الدينالمادة 1354لا يكون رهن الدين تاما الا بحيازة المرتهن لسند الدين المرهون، ولا يكون نافذا في حق المدين الا باعلان هذا الرهن اليه او بقبوله اياه، وتحسب للرهن مرتبته من التاريخ الثابت لتبليغ الاعلان او القبول.المادة 1355السندات الاسمية والسندات لامر يتم رهنها بالطريقة التي رسمها قانون التجارة لحوالة هذه السندات، على ان يذكر ان الحوالة قد تمت على سبيل الرهن وينفذ الرهن دون حاجة الى اعلان.المادة 1355 مكرراذا كان الدين غير قابل للحوالة او للحجز فلا يجوز رهنه.المادة 1356الدين المرهون لا يجوز ان ينقضي بالاتفاق، الا اذا قبل المرتهن وكذلك كل تعديل يتناول هذا الدين ويكون من شانه ان يضر بحق المرتهن.المادة 13571 – للمرتهن ان يستولي على الفوائد المستحقة عن الدين المرهون، والتي تحل بعد الرهن وله ان يستولي على كل الاستحقاقات الدولية التي لهذا الدين على ان يخصم ما يستولي عليه من الدين الموثق بالرهن وفقا للاحكام الواردة في المادة 1340.2 – ويلتزم المرتهن بالمحافظة على الدين المرهون، فاذا كان له ان يقتضي شيئا من هذا الدين دون تدخل من الراهن، فعليه ان يقتضيه في الزمان والمكان المحددين للاستيفاء وان يبادر باعلان الراهن بذلك.المادة 1358يجوز للمدين بالدين المرهون ان يتمسك تجاه المرتهن باوجه الدفع التي تكون له تجاه دائنه الاصلي، وكذلك باوده الدفع المتعلقة بصحة الدين الموثق بالرهن، وكل ذلك بالقدر الذي يجوز فيه للمدين في حالة الحوالة ان يتمسك بهذه الدفوع تجاه المحال له.المادة 13591 – اذا حل الدين المرهون قبل حلول الدين الموثق بالرهن، فلا يجوز للمدين ان يوفي الدين الا للمرتهن والراهن معا ولكل من هذين ان يطلب الى الى المدين ايداع ما يؤديه عند عدل، وينتقل حق الرهن الى ما اداه المدين.2 – وعلى المرتهن او الراهن ان يتعاونا على استغلال ما اداه المدين، وان يكون ذلك على افيد الوجوه للراهن دون ان يكون فيه ضرر للمرتهن.المادة 1360اذا اصبح الدين المرهون الموثق بالرهن كلاهما مستحق الاداء، جاز للمرتهن اذا لم يستوف حقه ان يقبض من الدين المرهون ما يكون مستحقا له او يطلب من المحكمة بيعه او تملكه بقيمته بعد خصم المستحق له.الباب الثالث – حقوق الامتيازالفصل الاول – احكام عامةالمادة 13611 – الامتياز، اولوية في الاستيفاء لدين معين مراعاة لسبب هذا الدين.2 – ولا يكون للدين امتياز الا بمقتضى نص في القانون.المادة 13621 – مرتبة الامتياز يحددها القانون، فاذا لم ينص صراحة في دين ممتاز على مرتبة امتيازه، كان هذا الدين متاخرا في المرتبة عن كل امتياز منصوص على مرتبته.2 – واذا كانت الديون الممتازة في مرتبة واحدة، فانها تستوفي بنسبة قيمة كل منها، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.المادة 13631 – ترد حقوق الامتياز العامة على جميع اموال المدين من منقول وعقار، اما حقوق الامتياز الخاصة فتكون مقصورة على منقول او عقار معين.2- ويصح ان يكون حق التصرف في الاراضي الاميرية مثقلا بحق الامتياز.المادة 13641 – لا يحتج بحق الامتياز على من حاز المنقول بحسن نية.2 – ويعتبر حائزا في حكم هذه المادة مؤجر العقار بالنسبة للمنقولات الموجودة في العين المؤجرة، وصاحب الفندق بالنسبة للامتعة التي يودعها النزلاء في فندقه.المادة 13651 – تسري على حقوق الامتياز الواقعة على عقار، النصوص المتعلقة بالرهن التاميني بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة هذه الحقوق.2 – ومع ذلك فان حقوق الامتياز العامة ولو كان محلها عقارا، لا يجب فيها التسجيل ولا يثبت فيها حق التتبع، ولا حاجة للتسجيل ايضا في حقوق الامتياز العقارية الضامنة لمبالغ مستحقة للخزينة.المادة 1366يسري على حق الامتياز ما يسري على حق الرهن التاميني والحيازي من احكام متعلقة بهلاك الشيء او تعيبه.المادة 1367ينقضي حق الامتياز بنفس الطرق التي ينقضي بها حق الرهن التاميني والحيازي، ووفقا لاحكام انقضاء هذين الحقين، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.الفصل الثاني – الديون الممتازةالمادة 1368تكون ممتازة الى جانب الديون المقرر امتيازها بنصوص خاصة، الديون المبينة في المواد الاتية:الفرع الاول – حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتيازالمادة 13691 – المصروفات القضائية، التي انفقت لمصلحة جميع الدائنين في حفظ اموال المدين وبيعها وتوزيعها لها حق امتياز على ثمن هذه الاموال.2 – وتستوفي هذه المصروفات قبل اي دين اخر، ولو كان ممتازا او موثقا بالرهن، وتقدم المصروفات التي انفقت في حفظ الاموال وبيعها على التي انفقت في اجراءات التوزيع.المادة 13701 – المبالغ المستحقة للخزينة من ضرائب ورسوم ونحوها، يكون لها حق امتياز بالشروط المقررة في القوانين والنظم الصادرة بهذا الشان.2 - وتستوفي في هذه المبالغ من ثمن الاموال المثقلة بحق الامتياز هذا في اي يد كانت، وذلك بعد المصروفات القضائية وقبل اي حق اخر ولو كان ممتازا او موثقا برهن.( 14 )المادة 13711 – المبالغ التي صرفت لحفظ المنقول وفيما يلزم له من اصلاح، يكون لها حق امتياز عليه كله.2 – وتستوفي هذه المبالغ من ثمن المنقول مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ عليه كله.2 – وتستوفي هذه المبالغ من ثمن المنقول مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزينة، اما فيما بينها فيقدم بعضها على بعض حسب الترتيب العكسي لتواريخ صرفها.المادة 13721 – يكون للديون الاتية، بقدر ما هو مستحق منهما في الستة الشهور الاخيرة، حق امتياز على جميع اموال المدين من منقول وعقار:ا – المبالغ المستحقة الخدمة والكتبة والعمال وكل اجير اخر من اجرهم ومرتباتهم من اي نوع كان.ب – المبالغ المستحقة عما صرف للمدين ولمن يعوله من ماكل وملبس ودواء.ج – المبالغ المستحقة في ذمة المدين لمن تجب نفقتهم عليه.2 – وتستوفي هذه المبالغ مباشرة، بعد المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزينة، ومصروفات الحفظ والاصلاح، اما فيما بينها فتستوفي بنسبة كل منها.المادة 13731 – المبالغ المصروفة للبذور والسماد وغيره من مواد للتخصيب، والمواد المقاومة للحشرات، والمبالغ المصروفة في اعمال الزراعة والحصاد، يكون لها حق امتياز على المحصول الذي صرفت في انتاجه.2 – وتستوفي من ثمن المحصول مباشرة، بعد المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزينة، ومصروفات الحفظ والاصلاح والمبالغ الموثقة بامتياز عام اما فيما بينها فتستوفي بنسبة كل منها.3 – وكذلك يكون للمبالغ المستحقة في مقابل الات الزراعة، حق امتياز في نفس المرتبة على هذه الالات.المادة 13741 – اجرة المباني والاراضي الزراعية لثلاث سنوات، او لمدة الايجار ان قلت عن ذلك، وكل حق اخر للمؤجر بمقتضى عقد الايجار، لها جميعا حق امتياز على ما يكون موجودا في العين المؤجرة مملوكا للمستاجر من منقول قابل للحجز ومن محصول زراعي.2 – ويقع حق الامتياز على المنقولات والمحصولات المملوكة للمستاجر من المستاجر الاصلي، اذا كان المؤجر قد اشترط صراحة على المستاجر عدم الايجار، فاذا لم يشترط ذلك فلا يثبت حق الامتياز، الا على المبالغ التي تكون مستحقة للمستاجر الاصلي في ذمة المستاجر منه في الوقت الذي ينذره فيه المؤجر بعدم دفع هذه المبالغ للمستاجر الاصلي.3 – واذا نقلت الاموال المثقلة بحق الامتياز من العين المؤجرة على الرغم من معارضة المؤجر وعلى غير علم منه، ولم يبق في العين اموال كافية لضمان المبالغ الممتازة، بقي حق الامتياز قائما على الاموال التي نقلت دون ان يضر ذلك بالحق الذي يكسبه الغير حسن النية على هذه الاموال.4 – وتستوفي هذه المبالغ الممتازة من ثمن الاموال المثقلة بحق الامتياز بعد الديون الواردة في المواد السابقة، الا ما كان من هذه الديون غير نافذ في حق المؤجر باعتباره حائزا حسن النية.المادة 13751 – المبالغ المستحقة لصاحب الفندق في ذمة التنزيل عن اجرة الاقامة والمؤونة وما صرف لحسابه، يكون لها حق امتياز على الامتعة التي احضرها النزيل في الفندق او ملحقاته.2 – ويقع حق الامتياز على الامتعة غير المملوكة للنزيل، اذا لم يثبت ان صاحب الفندق كان يعلم وقت ادخالها عنده بحق الغير عليها، بشرط ان لا تكون تلك الامتعة مستحصلة عن جريمة او ضائعة.3 – واذا نقلت الاموال المثقلة بحق الامتياز من الفندق على الرغم من معارضة صاحبه او دون علمه، بقي حق الامتياز قائما على الاموال التي نقلت دون ان يضر ذلك بالحق الذي يكسبه الغير حسن النية على هذه الاموال.4 – وامتياز هذه الديون له نفس المرتبة التي لامتياز الديون المستحقة للمؤجر، فاذا تزاحم الامتياز ان قدم الاسبق في التاريخ، ما لم يكن غير نافذ بالنسبة الى الاخر بسبب الحيازة المقترنة بحسن النية.المادة 13761 – ما يستحق لبائع المنقول من الثمن وملحقاته يكون له حق امتياز على المبيع ويبقى حق الامتياز قائما ما دام المبيع محتفظا بذاتيته، وهذا دون اخلال بالحقوق التي كسبها الغير حسن النية ومع مراعاة الاحكام الخاصة بالقضايا التجارية.2 – ويكون حق الامتياز هذا تاليا في المرتبة مباشرة لما تقدم ذكره من حقوق الامتياز، الا انه يسري في حق المؤجر وصاحب الفندق اذا ثبت انهما كانا يعلمان به وقت وضع المبيع في العين المؤجرة او الفندق.المادة 13771 – اذا اقتسم الشركاء منقولا شائعا بينهم، فحق كل منهم في الرجوع على الاخرين بسبب القسمة وفي استيفاء ما تقرر له من معدل، يكون مضمونا بحق امتياز على جميع الحصص المفرزة التي وقعت في نصيب باقي الشركاء.2 – ولحق الامتياز هذا نفس المرتبة التي لامتياز الديون المستحقة للبائع، فاذا تزاحم الامتياز ان قدم الاسبق في التاريخ.الفرع الثاني – حقوق الامتياز الخاصة على العقارالمادة 13781 – ما يستحق لبائع العقار او مفرغة من الثمن وملحقاته، له حق امتياز على العقار المبيع او المفرغ.2 – ويجب ذكر حق الامتياز في سجل دائرة التسجيل العقاري، وتكون مرتبته من وقت التسجيل.المادة 13791 – المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين المعماريين الذي عهد اليهم تشيد ابنية او منشات اخرى او اعادة تشييدها او ترميمها او صيانتها، لها حق امتياز على هذه المنشات بقدر ما يكون زائدا بسبب هذه الاعمال في قيمة العقار وقت بيعه.2 – ويجب تحرير سند رسمي بالاعمال التي تمت والمبالغ المستحقة في مقابلها وتسجيل الامتياز في دائرة التسجيل العقاري بناء على هذا السند، وتكون مرتبة هذا الامتياز من وقت التسجيل.3 – وفيما يتعلق بهذه المنشات يتقدم صاحب هذا الامتياز على حق المرتهن للارض التي قامت عليها هذه الاعمال اذا شملها الرهن سواء كان هذا الرهن تامينيا او حيازيا.المادة 13801 – اذا اقتسم الشركاء منقولا شائعا بينهم، فحق كل منهم في الرجوع على الاخرين بسبب القسمة وفي استيفاء ما تقرر له فيها من معدل، يكون مضمونا بحق امتياز على جميع الحصص المفرزة التي وقعت في نصيب باقي الشركاء.2 – ويجب تسجيل حق الامتياز هذا في دائرة التسجيل العقاري، وتكون مرتبته من وقت التسجيل.المادة 13811 – من وقت نفاذ هذا القانون، لا يعمل بالنصوص التي تشتمل عليها مجلة الاحكام العدلية فيما عدا الكتاب الرابع عشر في الدعوى والكتاب السادس عشر في القضاء الا اذا تعارض نص من النصوص التي يشتمل عليها هذان الكتابان صراحة او دلالة مع احكام هذا القانون.2 – وتلغى المواد (64 المعدلة و80 و81 و82 و83 و89 و90 و91 و96) والمواد من (106 الى 122) من قانون اصول المحاكمات الحقوقية والمواد من (13 الى 22) من قانون المحاكم الصلحية.3 – ويلغى القانون رقم (17) لسنة 1936 الخاص بالفائدة القانونية و القانون رقم (54) لسنة 1943 الخاص بالضمانات وكيفية الحكم بها (1 و4 المعدلة و5 و6) من قانون الاحوال الشخصية للاجانب رقم (78) لسنة 1931.4 – ويلغى قانون الاراضي، و قانون التصرف في الاموال غير المنقولة، وقانون تقسيم الاموال غير المنقولة، وقانون الانتقال، وقانون وضع الاموال غير المنقولة توثيقا للدين.5 – وتلغى بوجه عام، كل النصوص القانونية الاخرى التي تتعارض صراحة او دلالة مع احكام هذا القانون.المادة 1382ينفذ هذا القانون بعد مرور سنتين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة 1383على وزير العدلية تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم الثلاثين من شهر شعبان سنة 1370 واليوم الرابع من شهر حزيران سنة 1951.الهوامش(1)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم 147 من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979(2)- (حلت كلمة (القاضي) محل كلمة (الحاكم) بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (218) في 20-2-1979)(3)- (حلت عبارة "التسجيل العقاري" محل "الطابو" بموجب المادة 332 من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971، كما ورد اسم "دائرة التسجيل العقاري" في المادة الثانية من قانون وزارة العدل رقم 101 لسنة 1977).(4)- المواد من 444 – 505 الغيت بموجب قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 / الباب الثالث المادة (147 – اولا) منه والمنشور في الوقائع العراقية العدد 2728 والمؤرخ في 2-9-1979.(5 )- الغيت المواد 626 – 683 بموجب المادة 215/ثانيا من قانون الشركات رقم 36 لسنة 1983 المنشور في الوقائع العراقية العدد 2935 في 18-4-1983.(6) - الغيت الفقرة (1) من هذه المادة الملغاة بموجب المادة (1) من قانون تعديل القانون المدني رقم 40 لسنة1951، رقم 48 صادر بتاريخ 22-4-1973، .(7) - اضيفت الفقرتان (3) و(4) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل القانون المدني رقم 40 لسنة 1951، رقمه 42 صادر بتاريخ 1974:النص الاصلي القديم للمادة:1 – يضمن المهندس المعماري والمقاول ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي او جزئي فيما شيده من مبان او اقاموه من منشات ثابتة اخرى، وذلك حتى لو كان التهدم ناشئا من عيب في الارض ذاتها او كان رب العمل قد اجاز اقامة المنشات المعيبة، ما لم يكن المتعاقدان قد ارادان ان تبقى هذه المنشات مدة اقل من عشر سنوات وتبدا مدة السنوات العشر من وقت اتمام العمل وتسليمه ويكون باطلا كل شرط يقصد به الاعفاء او الحد من هذا الضمان.2 – ولا تسري الفقرة المتقدمة على ما قد يكون للمقاول من حق في الرجوع على المقاول الذين تقبلوا منه العمل.(7-1)(حلت تسمية "محكمة البداءة" محل تسمية محكمة الصلح بموجب المادة 65 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979). (حلت تسمية "قاضي" محل "حاكم" بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 218 في 20 – 2 – 1979).(8)- (قررا مجلس الثورة رقم 609 بتاريخ 8-5-1978 الذي نص على: لا يحق للورثة الراشدين ازالة شيوع دار السكن التي الت اليهم اذا كانت مشغولة من اولاد المتوفى القاصرين الا اذا ارتات المحكمة المختصة ان مصالحهم تقضي بخلاف ذلك بعد موافقة دائرة رعاية القاصرين).(9)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من قرار رقم 211 حصر حق الشفعة بالشريك في العقار الشائع غير الزراعي المملوك ملكا صرفا، صادر بتاريخ 14-02-1978:* النص القديم للمادة الملغاة بموجب قرار تعديل القانون المدني رقم 40 لسنة 1951، رقم 211 صادر بتاريخ 14-2-1978:ينحصر حق الشفعة في العقار الشائع غير الزراعي المملوك ملكا صرفا.النص القديم للمادة:ينحصر حق الشفعة بلا شريك في العقار الشائع غير الزراعي المملوك ملكا صرفا(10) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 978 لسنة 1978 .* النص القديم للمادة الملغاة بموجب قرار تعديل القانون المدني رقم 40 لسنة 1951، رقم 211 صادر بتاريخ 14-2-1978:ينحصر حق الشفعة في العقار الشائع غير الزراعي المملوك ملكا صرفا.النص القديم للمادة:ينحصر حق الشفعة بلا شريك في العقار الشائع غير الزراعي المملوك ملكا صرفا( 11) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (2) من قرار رقم 211 حصر حق الشفعة بالشريك في العقار الشائع غير الزراعي المملوك ملكا صرفا، صادر بتاريخ 14-02-1978.( 12 ) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من قرار تعديل القانون المدني رقم 40 لسنة 1951، رقمه 979 صادر بتاريخ 24-7-1978(13 ) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من قرار تعديل القانون المدني رقم 40 لسنة 1951، رقمه 979 صادر بتاريخ 24-7-1978( 14 ) - الغيت القسم 7 من المادة 9 بموجب قانون رقم 25 لسنة 2007- علقت الفقرة (2) من هذه المادة بموجب الفقرة (1) من المادة (7) من قرار سلطة الائتلاف المؤقتة بشان تطوير الاجراءات القضائية المتعلقة بمنازعات الدين، رقمه 78 لسنة 2004النص القديم للفقرة (2):2 – وتستوفي في هذه المبالغ من ثمن الاموال المثقلة بحق الامتياز هذا في اي يد كانت، وذلك بعد المصروفات القضائية وقبل اي حق اخر ولو كان ممتازا او موثقا برهن....
قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ مع كافة تعديلاتة النافذة في العراق | 325
قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ مع كافة تعديلاتة النافذة في العراق | 325
قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩التصنيف مرافعات مدنيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٣تاريخ التشريع ١٠-١١-١٩٦٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٧٦٦ | تاريخ العدد: ١٠-١١-١٩٦٩ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٥٣مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٩ | رقم الصفحة: ٤٧٧ملاحظات تحل العبارات التالية محل الاتي ( محكمة الاحوال الشخصية محل عبارة المحكمة الشرعية ) ,(محكمة البداءة محل عبارة محكمة الصلح),(محكمة الجنايات محل عبارة محكمة الجزاء الكبرى),(محكمة الجنح محل عبارة محكمة الجزاء) بموجب المادة ٦٥ من قانون رقم ١٦٠ لسنة ١٩٧٩استنادباسم الشعبرئاسة الجمهوريةاستنادا الى المادة ٥٠ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة .صدق القانون الاتي : -أحكام عامةالمادة ١الاحكام المرتبطة بالمادةيكون هذا القانون هو المرجع لكافة قوانين المرافعات والاجراءات اذا لم يكن فيها نص يتعارض معه صراحة .المادة ٢الاحكام المرتبطة بالمادةالدعوى – طلب شخص حقه من اخر امام القضاء .المادة ٣الاحكام المرتبطة بالمادةيشترط ان يكون كل من طرفي الدعوى متمتعا بالاهلية اللازمة لاستعمال الحقوق التي تتعلق بها الدعوى والا وجب ان ينوب عنه من يقوم مقامه قانونا في استعمال هذه الحقوق .المادة ٤الاحكام المرتبطة بالمادةيشترط ان يكون المدعى عليه خصما يترتب على اقراره حكم بتقدير صدور اقرار منه وان يكون محكوما او ملزما بشيء على تقدير ثبوت الدعوى .ومع ذلك تصح خصومة الولي والوصي والقيم بالنسبة لمال القاصر والمحجوز والغائب وخصومة المتولى بالنسبة لمال الوقف . وخصومة من اعتبره القانون خصما حتى في الاحوال التي لا ينفذ فيها اقراره .المادة ٥الاحكام المرتبطة بالمادةيصح ان يكون احد الورثة خصما في الدعوى التي تقام على الميت او له ولكن الخصم في عين من اعيان التركة هو الوارث الحائز لتلك العين .المادة ٦الاحكام المرتبطة بالمادةيشترط في الدعوى ان يكون المدعى به مصلحة معلومة وحالة وممكنة ومحققة ومع ذلك فالمصلحة المحتملة تكفي ان كان هناك ما يدعو الى التخوف من الحاق الضرر بذوي الشان ويجوز كذلك الادعاء بحق مؤجل على ان يراعى الاجل عند الحكم به وفي هذه الحالة يتحمل المدعى مصاريف الدعوى .المادة ٧الاحكام المرتبطة بالمادةيجوز ان يكون المراد من الدعوى تثبيت حق انكر وجوده وان لم تقم عقبة في سبيل استعماله ويجوز ان يكون كذلك تحقيقا يقصد به تلافي نزاع في المستقبل او ممكن الحدوثالدفعالمادة ٨الاحكام المرتبطة بالمادة١ - الدفع هو الاتيان بدعوى من جانب المدعى عليه تدفع دعوى المدعي وتستلزم ردها كلا او بعضا .٢ - يراعى في الدفع ما يراعى في الدعوى من احكام ويشترط ان يكون ذا صلة مباشرة بالدعوى الاصلية .٣ - اما اذا لم تظهر صلة الدفع بالدعوى الاصلية الا من حيث النتيجة سمى دعوى متقابلة كدعوى المقاصة .التناقضالمادة ٩الاحكام المرتبطة بالمادةملغاة. (١)دعاوى الدين والعينالمادة ١٠الاحكام المرتبطة بالمادة١ - اذا كان موضوع الدعوى حقا شخصيا كانت الدعوى شخصية او دعوى دين . وان كان حقا عينيا كانت دعوى عينية .٢ - اذا كان المراد من الدعوى العينية المتعلقة بعقار اثبات ملكية حق عيني كانت الدعوى دعوى ملكية . اما اذا كان المراد منها اثبات الحيازة فقط كانت دعوى حيازة .دعاوى الحيازةالمادة ١١الاحكام المرتبطة بالمادةدعاوى الحيازة هي : -١ - دعوى استرداد الحيازة وهي تقتضي وجود شخص نزعت يده .٢ - دعوى منع التعرض وهي تقتضي حصول تعرض للحائز لم يبلغ حد نزع اليد .٣ - دعوى وقف الاعمال الجديدة وهي تقتضي حصول تعرض للحائز من جراء اعمال جديدة لم تتم تهدد حيازته .المادة ١٢١ - لا يجوز للمدعي ان يجمع بين دعوى الحيازة وبين المطالبة بالملكية والا سقط ادعاؤه بالحيازة .٢ - لا يسمع من المدعي في دعوى الحيازة الادعاء بالملكية الا اذا تنازل عن دعوى الحيازة .٣ - من خسر دعواه بالملكية لا تسمع منه دعوى الحيازة . اما من خسر دعوى الحيازة فيجوز له ان يقيم دعوى الملكية .٤ - لا يجوز الحكم في دعوى الحيازة على اساس ثبوت حق الملكية او نفيه وانما يجب ان يستند الحكم فيها الى توفر شرائطها القانونية .التبليغات القضائيةالمادة ١٣الاحكام المرتبطة بالمادة١ – يقوم بمهمة التبليغ من يعينهم وزير العدل، ويجوز اجراء التبليغ برسالة رسمية من المحكمة بواسطة البريد المسجل المرجع، او ببرقية مرجعة في الامور المستعجلة بقرار من المحكمة، وفي حالة عدم وجود مكاتب للبريد في المكان المطلوب التبليغ فيه،يقوم بالتبليغ رجال الشرطة.٢ – يعتبر تبليغا، توقيع الخصم، او وكيله بحضور الموظف المختص، على ورقة التبليغ، او على عريضة الدعوى للحضور في الموعد المعين. (٢)المادة ١٤١ - التبليغ بواسطة البريد يصدر من المحكمة بوضع ورقة التبليغ في مظروف بعنوان رسالة قضائية، ويذكر على الغلاف رقم الدعوى ومحتويات الرسالة والتاريخ وتوقيع المعاون القضائي وتختم بختم المحكمة. وتودع الرسالة في اليوم التالي على الاكثر بدائرة البريد لارسالها بطريق البريد المسجل المرجع .٢ - يقوم موزع البريد بتسليم الرسالة الى الشخص المراد تبليغه او في محل اقامته الى زوجه او من يكون مقيما معه من اقاربه واصهاره او من يعمل في خدمته من المميزين او الى من يمثله قانونا .٣ - اذا رفض التسلم احد ممن ذكروا او رفض التوقيع بالتسلم او استحال عليه التوقيع يثبت الموزع ذلك الرفض او الامتناع بوصل التسلم وعلى غلاف الرسالة وفي الدفتر المعد لذلك ويعيد الرسالة الى المحكمة وتعتبر الرسالة بذلك مبلغة .٤ - اذا تبين ان المطلوب تبليغه غائب او ليس له محل اقامة او مسكن معلوم او انتقل الى محل اخر او ان العنوان وهمي، يثبت موزع البريد ذلك بوصل التسلم والغلاف والدفتر المعد لذلك ويعيد الرسالة الى المحكمة .٥ – ا – يصدر التبليغ بواسطة البرقية المرجعة من المحكمة، وفق النموذج الذي تعده وزارة العدل، وتودع في نفس اليوم، او في اليوم التالي على الاكثر بدائرة البريد المختصة، وتعتبر نفقات البرقية من مصاريف الدعوى.ب – تسلم البرقية الى الشخص المخاطب بها في محل عمله او في محل اقامته، او الى من يمثله قانونا او من يعمل معه او الى زوجه او الى من يكون مقيما معه من اصهاره او اقاربه من المميزين،ويعتبر المخاطب بها مبلغا بتاريخ تسلمه لها، او تسلمها من قبل اي من هؤلاء، المبين في اشعار دائرة البرق المختصة، واذا امتنع اي منهم عن تسلم البرقية، يثبت الموزع ذلك في اشعار عدم تسلم البرقية وتخبر المحكمة بذلك، ويعتبر الامتناع عن تسلم البرقية تبليغا.جـ - اذا تبين ان المطلوب تبليغه قد انتقل الى محل اخر او ان العنوان غير صحيح، يثبت الموزع ذلك في اشعار عدم تسلم البرقية وتخبر المحكمة المختصة بذلك.(٣)المادة ١٥يجب ان تحرر الورقة المراد تبليغها من نسختين او اكثر تسلم احداهما الى المطلوب تبليغه وتعاد الاخرى الى المحكمة لتحفظ في اضبارة الدعوى بعد وقوع التبليغ .المادة ١٦الاحكام المرتبطة بالمادةيجب ان تشتمل الورقة المراد تبليغها على البيانات الاتية : -١ - رقم الدعوى وبيان اليوم والشهر والسنة التي حصل فيها التبليغ .٢ - اسم طالب التبليغ ولقبه وشهرته ومهنته او وظيفته وموطنه فان لم يكن موطنه معلوما فاخر موطن كان له .٣ - بيان المحل الذي يختاره الطالب لغرض التبليغ .٤ - اسم المطلوب تبليغه ومهنته او وظيفته وموطنه (محل اقامته) فان لم يكن موطنه معلوما فاخر موطن كان له .٥ - اسم القائم بالتبليغ وتوقيعه .٦ - اسم من سلمت اليه صورة الورقة وصفته وتوقيعه على الاصل او اثبات امتناعه وسببه ان وجد .٧ - المحكمة التي يجب الحضور اليها واليوم والساعة الواجب الحضور فيهما .(٤)المادة ١٧ملغاة.(٥) المادة ١٨الاحكام المرتبطة بالمادةتسلم الورقة المطلوب تبليغها الى الشخص نفسه ولو كان خارج محل اقامته او تسلم في محل اقامته الى زوجة او من يكون مقيما معه من اقاربه او اصهاره او ممن يعملون في خدمته من المميزين وكذلك يجوز تسليم الورقة الى مستخدميه في محل عمله .(٦)المادة ١٩الاحكام المرتبطة بالمادةعند تسليم الورقة الى المطلوب تبليغه يؤخذ توقيعه بامضائه او ختمه او بصمة ابهامه على الاقرار بذلك في النسخة الاصلية من الورقة ويوقعها القائم بالتبليغ مع بيان تاريخ وساعة التبليغ .المادة ٢٠الاحكام المرتبطة بالمادة١ – اذا امتنع المطلوب تبليغه عن تسلم الورقة، او امتنع عن ذلك من يصلح تبليغه، يحرر القائم بالتبليغ شرحا، يثبت فيه ذلك ويدون فيه تاريخ ومحل حصول الامتناع ويوقعه، ويعتبر ذلك تبليغا.(٧)٢ - اذا حصل الامتناع عن التبليغ في محل الاقامة او محل العمل فعلى القائم بالتبليغ ان يلصق نسخة من الورقة على باب المحل ويشرح ذلك في ورقة التبليغ .المادة ٢١الاحكام المرتبطة بالمادةفيما عدا ما نص عليه في القوانين الخاصة تسلم الورقة المراد تبليغها على الوجه الاتي :١ – اذا تحقق للمحكمة ان ليس للمطلوب تبليغه محل عمل معين او محل اقامة او مسكن معلوم، فيجرى تبليغه بالنشر في الجريدة الرسمية لمرة واحدة.٢ - اذا كان المطلوب تبليغه قد اختار محلا للتبليغ او ذكر عنوانا في العقود والوثائق موضوع الدعوى . وتبين اثناء التبليغ انه قد انتقل الى محل اخر يشرح القائم بالتبليغ ذلك او من يقوم مقامه ويعيد الورقة الى المحكمة لاجراء التبليغ وفقا للبيان الجديد الذي يقدمه طالب التبليغ اذا كانت الجهة التي انتقل اليها معلومة فان كانت مجهولة فيبلغ طبقا للفقرة الاولى .٣ - اذا كان المحل المختار او العنوان الذي ورد بالعقود والوثائق موضوع الدعوى وهميا يشرح القائم بالتبليغ ذلك او من يقوم مقامه وعندئذ يجرى التبليغ وفقا للفقرة الاولى .٤ - اذا كان المطلوب تبليغه وكيلا بموجب ورقة رسمية يجوز تبليغ هذا الوكيل، ويكون الوكيل المذكور ملزما بالتبليغ اذا كان قد استعمل وكالته في ذات الدعوى المطلوب اجراء التبليغ فيها ويكون موطن الوكيل في تبليغ الاوراق اللازمة لسير الدعوى في جميع مراحل التقاضي الا اذا نص في سند التوكيل على غير ذلك.٥ – اذا كان المطلوب تبليغه وزارة او دائرة رسمية او شبه رسمية، او احدى مؤسسات القطاع الاشتراكي، ترسل الورقة المراد تبليغها بدفتر اليد او بالبريد المسجل، ويعتبر تاريخ التسلم المدون بدفتر اليد او في وصل التسلم، تاريخا للتبليغ.٦ – اذا كان طالب التبليغ دائرة رسمية او شبه رسمية، او احدى مؤسسات القطاع الاشتراكي، وكان المطلوب تبليغه قد اختار محلا للتبليغ او ذكر عنوانا في العقود والوثائق موضوع الدعوى، وتبين عند التبليغ انه غير موجود في ذلك المكان، ولم يخطر الدائرة تحريريا بعنوانه الجديد، فيبلغ بالجريدة الرسمية لمرة واحدة.٧ - اذا كان المطلوب تبليغه شركة تجارية او مدنية تسلم الورقة في مركز ادارة الشركة لمدير الشركة او لاحد الشركاء على حسب الاحوال او لاحد مستخدمي الشركة . فان لم يكن للشركة مركز تسلم لمدير الشركة او لاحد الشركاء لشخصه او في محل اقامته او في محل عمله .٨ - اذا كان المطلوب تبليغه احدى الجمعيات او المؤسسات الخاصة او احد الاشخاص المعنوية تسلم الورقة في مركز ادارتها للنائب عنها بمقتضى عقد انشائها او نظامها او لمن يقوم مقامه او لاحد العاملين فيها. فاذا لم يكن مركز تسلم الورقة للنائب عنها لشخصه او في محل اقامته .٩ - اذا كان المطلوب تبليغه احدى الشركات الاجنبية التي لها فرع او وكيل في الجمهورية العراقية تسلم الورقة الى هذا الفرع او الوكيل او الممثل التجاري .١٠ - اذا كان المطلوب تبليغه سجينا او موقوفا يتم التبليغ بواسطة مدير السجن او الموقف او من يقوم مقامهما .١١ يبلغ منتسبو دوائر الدولة الرسمية وشبه الرسمية ومؤسسات القطاع الاشتراكي بواسطة دوائرهم او مؤسساتهم وترسل الورقة المراد تبليغها بدفتر اليد او بالبريد المسجل المرجع، ويعتبر المخاطب مبلغا بتاريخ التسلم ما لم يرد اشعار الى المحكمة بانتقاله الى دائرة اخرى او تمتعه باجازة، وكذلك يجوز تبليغهم في محال اقامتهم .(٨)المادة ٢٢الاحكام المرتبطة بالمادةتراعى المحكمة محل عمل او اقامة الشخص المطلوب تبليغه، عند اصدار ورقة التبليغ اليه، على ان لا تقل المدة بين تاريخ تبليغه واليوم المعين للمرافعة عن ثلاثة ايام، وتستثنى من ذلك الامور المستعجلة. (٩) المادة ٢٣الاحكام المرتبطة بالمادة١ – اذا كان المطلوب تبليغه عراقيا او اجنبيا مقيما خارج العراق، يرجى تبليغه بواسطة البريد المسجل المرجع، الا اذا وجدت اتفاقية تنص على طريقة خاصة للتبليغ.٢ – اذا كان المطلوب تبليغه عراقيا او اجنبيا من العاملين في السفارات العراقية او احدى الممثليات او الملحقيات العراقية، فيرجى تبليغه بواسطة وزارة الخارجية، وترسل الورقة المراد تبليغها بدفتر اليد او بالبريد المسجل المرجع الى وزارة الخارجية، ويعتبر المخاطب مبلغا بتاريخ التسلم المدون في دفتر اليد او في وصل التسلم، ما لم يرد اشعار الى المحكمة بانتقاله الى خارج ملاك وزارة الخارجية، او تمتعه باجازة.٣ – على المحكمة مراعاة محل اقامة محل تبليغه، وفق الفقرتين ١ و٢ من هذه المادة، عند تحديد موعد المرافعة، وفي جميع الاحوال يجب تسليم ورقة التبليغ الى دائرة البريد، او الى وزارة الخارجية قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما، ولا تزيد على خمسة واربعين يوما من اليوم المعين للمرافعة.(١٠)المادة ٢٤الاحكام المرتبطة بالمادةاذا صادف يوم المرافعة عطلة رسمية، فيعتبر تاريخ المرافعة، هو يوم العمل الذي يلي العطلة. (١١) المادة ٢٥الاحكام المرتبطة بالمادة١ - تحسب المدد المحددة بالشهور من يوم ابتدائها الى اليوم الذي يقابله من الشهور التالية . ولا يدخل اليوم والساعة اللذان يكونان مبدا للمدة في حسابها . اما اليوم والساعة اللذان تنتهي بهما المدة فيدخلان في حسابها .٢ - اذا انتهت المدة في يوم عطلة رسمية تعدد الى اول يوم يليه من ايام العمل .المادة ٢٦تتبع الاحكام المتقدمة في تبليغ عريضة الدعوى ومرفقاتها والاوراق المتبادلة في التبليغات التحريرية والاعلامات وكل ما يقتضى تبليغه من اوراق قضائية .المادة ٢٧الاحكام المرتبطة بالمادةيعتبر التبليغ باطلا اذا شابه عيب او نقص جوهري يخل بصحته او يفوت الغاية منه .المادة ٢٨للمحكمة ان تفرض على القائم بالتبليغ غرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على الف دينار اذا كان البطلان ناشئا عن تقصيره وذلك بقرار غير قابل للطعن .(١٢)الكتاب الأولالتقاضي أمام المحاكمالباب الأولالاختصاص/ الفصل الأول – الاختصاص المتعلق بالوظيفةالمادة ٢٩الاحكام المرتبطة بالمادةتسري ولاية المحاكم المدنية على جميع الاشخاص الطبيعية والمعنوية بما في ذلك الحكومة وتختص بالفصل في كافة المنازعات الا ما استثنى بنص خاص .المادة ٣٠الاحكام المرتبطة بالمادةلا يجوز لاية محكمة ان تمتنع عن الحكم بحجة غموض القانون او فقدان النص او نقصه والا عد الحاكم ممتنعا عن احقاق الحق . ويعد ايضا التاخر غير المشروع عن اصدار الحكم امتناعا عن احقاق الحق .الفصل الثاني – الاختصاص المتعلق بنوع الدعوى وقيمتهالمادة ٣١الاحكام المرتبطة بالمادة تختص محكمة البداءة بدرجة أخيرة قابلة للتمييز بالنظر في الدعاوى الآتية :١- دعوى الدين و المنقول التي لا تزيد قيمتها على مليون دينار .٢- دعوى إزالة الشيوع في العقار أو في المنقول مهما بلغت قيمة كل منهما .٣- تخلية المأجور مهما بلغ مقدار الأجرة .٤- دعوى الحيازة و طلب التعويض عنها إذا رفعت بالتبعية و لم تتجاوز قيمة التعويض مليون دينار .٥- دعوى الأقساط المستحقة من الديون المقسطة على ان لا يزيد مقدارها على مليون دينار ، و كذلك المتبقي من دين اذا كان مليون دينار أو اقل ، أما إذا آلت الدعوى لإثبات أصل الدين الذي يزيد على المبلغ المذكور فيكون الحكم الصادر فيها بدرجة أولى قابلا للاستئناف و التمييز .٦- الدعاوى الأخرى التي تنص القوانين على اختصاص محكمة البداءة بدرجة أخيرة بها .(١٣)المادة ٣٢الاحكام المرتبطة بالمادة تختص محكمة البداءة بالنظر فيما يأتي :١- الدعاوى كافة التي تزيد قيمتها على مليون دينار ، و الدعاوى التابعة لرسم مقطوع ، و الدعاوى غير المقدرة القيمة و الدعاوى كافة التي لا تختص بها محكمة البداءة بدرجة أخيرة أو محكمة الأحوال الشخصية و يكون حكمها بدرجة أولى قابلا للاستئناف بموجب أحكام المادة (١٨٥) من هذا القانون ، و فيما عدا ذلك يكون بدرجة أخيرة قابلا للتمييز مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى .٢- دعاوى الإفلاس و ما ينشا عن التفليسة وفق الأحكام المقررة في قانون التجارة .٣- دعاوى تصفية الشركات و ما ينشا عن التصفية وفق الأحكام المقررة في قانون الشركات .(١٤) المادة ٣٣الاحكام المرتبطة بالمادةتختص محكمة البداءة بنظر المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت بشرط عدم المساس باصل الحق . وتختص كذلك بنظر مواد الاحوال الشخصية لغير المسلمين وللاجانب الذين يطبق عليهم في احوالهم الشخصية قانون مدني . ويكون حكمها فيما ذكر بدرجة اخيرة قابلا للتمييز .المادة ٣٤الاحكام المرتبطة بالمادةتختص محكمة الاستئناف بالنظر، فيما ياتي :١- في الطعن استئناف في الاحكام الصادرة من محاكم البداءة بدرجة اولى، وبالمسائل الاخرى المبينة في القانون.٢- في الطعن تمييزا في الاحكام الصادرة من محاكم البداءة بدرجة اخيرة كافة، وفق احكام هذا القانون والقوانين الاخرى.٣ـ في الطعن تمييزا في القرارات الصادرة من محاكم البداءة و محاكم الأحوال الشخصية أو محاكم المواد الشخصية المبينة في الفقرة (١) من المادة (٢١٦) من هذا القانون . (١٥) المادة ٣٥الاحكام المرتبطة بالمادةتختص محكمة التمييز بالنظر في الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف ومحاكم البداءة وفي الاحكام الصادرة من المحاكم الشرعية وبالامور الاخرى التي يحددها القانون .(١٦)الفصل الثالثالاختصاص المكاني (الصلاحية)المادة ٣٦الاحكام المرتبطة بالمادةتقام الدعوى في محكمة محل العقار اذا تعلقت بحق عيني . واذا تعددت العقارات جاز اقامة الدعوى في محل احدها .المادة ٣٧الاحكام المرتبطة بالمادة١ - تقام دعوى الدين او المنقول في محكمة موطن المدعى عليه او مركز معاملاته او المحل الذي نشا فيه الالتزام او محل التنفيذ او المحل الذي اختاره الطرفان لاقامة الدعوى .٢ - اذا تعدد المدعى عليهم واتحد الادعاء او كان مترابطا تقام الدعوى في محل اقامة احدهم .المادة ٣٨الاحكام المرتبطة بالمادة١ - تقام الدعوى في المسائل المتعلقة بالاشخاص المعنوية القائمة او التي في دور التصفية بالمحكمة التي يقع في دائرتها مركز ادارتها الرئيسي .٢ - اذا كانت الدعوى ناشئة عن معاملة مع فرع الشخص المعنوي جاز اقامتها بمحكمة مركز الادارة او المحكمة التي يقع بدائرتها ذلك الفرع .المادة ٣٩١ - تقام دعوى الافلاس والدعاوى الناشئة عنه في محكمة متجر المفلس . واذا تعددت متاجره فتقام الدعوى في محكمة المحل الذي اتخذه مركزا رئيسيا لاعماله التجارية .٢ - اذا اعتزل التاجر التجارة او توفى فتقام الدعوى بالمحكمة التابع لها موطن المدعى عليه .المادة ٤٠الاحكام المرتبطة بالمادةتقام الدعوى بمصاريف الدعوى واجور المحاماة امام المحكمة التي قضت في اساس الدعوى ولو لم تدخل اصلا في اختصاصها او صلاحيتها وذلك باستثناء محاكم الجنحوالاستئناف والتمييز .المادة ٤١اذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا سكن في العراق فتقام الدعوى في المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى او سكنه . فان لم يكن للمدعى موطن ولا سكن في العراق فتقام الدعوى في محاكم مدينة بغداد .المادة ٤٢تراعى الاحكام المتقدمة في طلبات الحجز الاحتياطي والتدابير والاجراءات المستعجلة .المادة ٤٣يحدد الاختصاص المكاني تبعا للتقسيمات الادارية .الباب الثانيرفع الدعوى وتقدير قيمتهاالمادة ٤٤الاحكام المرتبطة بالمادة١ - كل دعوى يجب ان تقام بعريضة .٢ - يجوز الادعاء بعريضة واحدة بحق عيني على عدة عقارات اذا اتحد السبب والخصوم .٣ - يجوز الادعاء بعريضة واحدة بعدة حقوق شخصية وعينية منقولة .٤ - يجوز ان تتضمن العريضة الطلبات المكملة للدعوى او المترتبة عليها او المتفرعة عنها .٥ - اذا تعدد المدعون وكان في ادعائهم اشتراك او ارتباط جاز لهم اقامة الدعوى بعريضة واحدة .٦ - اذا تعدد المدعى عليهم واتحد سبب الادعاء او كان الادعاء مرتبطا جاز اقامة الدعوى عليهم بعريضة واحدة .المادة ٤٥الاحكام المرتبطة بالمادةتقام الدعوى باعتبار قيمة الطلب الاصلي يوم رفعها بصرف النظر عما يكون مستحقا قبل ذلك او بعده من الفوائد والمصاريف والملحقات الاخرى .المادة ٤٦الاحكام المرتبطة بالمادةيجب ان تشتمل عريضة الدعوى على البيانات الاتية :١ - اسم المحكمة التي تقام الدعوى امامها .٢ - تاريخ تحرير العريضة .٣ - اسم كل من المدعي والمدعى عليه ولقبه ومهنته ومحل اقامته . فان لم يكن للمدعى عليه محل اقامة معلوم فأخر محل كان به .٤ - بيان المحل الذي يختاره المدعى لغرض التبليغ .٥ - بيان موضوع الدعوى فان كان منقولا ذكر جنسه ونوعه وقيمته واوصافه وان كان عقارا ذكر موقعه وحدوده او موقعه ورقمه او تسلسله .٦ - وقائع الدعوى وادلتها وطلبات المدعى واسانيدها .٧ - توقيع المدعى او وكيله اذا كان الوكيل مفوضا بسند مصدق عليه من جهة مختصة .المادة ٤٧الاحكام المرتبطة بالمادة١- على المدعى عند تقديم عريضة دعواه ان يرفق بها نسخا بقدر عدد المدعى عليهم وقائمة بالمستندات التي يستند اليها مرفقا بها صورا من هذه المستندات ويجب عليه ان يوقع هو او وكيله على كل ورقة مع اقراره بمطابقتها للاصل . وتقوم المحكمة بتبليغها للخصم .٢ – لا تقبل عريضة الدعوى، اذا لم ترفق بها المستندات والصور المنصوص عليها في الفقرة ١ من هذه المادة، الا اذا كانت الدعوى من الدعاوى التي يجب اقامتها خلال مدة معنية، وكانت هذه المدة على وشك الانتهاء.٣ – لا يجوز تعيين يوم للنظر في الدعوى المشمولة باحكام الفقرة ٢ من هذه المادة، الا بعد تقديم المستندات والصور، وفي حالة عدم تقديمها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ دفع الرسم، تعتبر عريضة الدعوى، مبطلة بحكم القانون.(١٧)المادة ٤٨الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يؤشر على العريضة من قبل الحاكم . ويحدد موعد لنظر الدعوى بعد ان يستوفى الكاتب الاول الرسوم القضائية ويسجلها في نفس اليوم بالسجل الخاص وفقا لاسبقية تقديمها ويوضع عليها ختم المحكمة وتاريخ التسجيل ويعطى المدعى وصلا موقعا عليه من الكاتب الاول بتسلم عريضة الدعوى مع مرفقاتها يبين فيه رقم الدعوى وتاريخ تسجيلها وتاريخ الجلسة ويوقع المدعى على عريضة الدعوى بما يفيد تبليغه بيوم المرافعة .٢ - تعتبر الدعوى قائمة من تاريخ دفع الرسوم القضائية او من تاريخ صدور قرار الحاكم بالاعفاء من الرسوم القضائية او تاجيلها .المادة ٤٩١ - بعد تحديد اليوم المعين لنظر الدعوى واستيفاء الاجراءات المتقدمة تبلغ صورة عريضة الدعوى ومستمسكاتها ولوائحها بواسطة المحكمة الى الخصم مع دعوته للمرافعة بورقة تبليغ واحدة من نسختين ويذكر فيها رقم الدعوى والاوراق المطلوب تبليغها واسم كل من الطرفين وشهرته وصنعته ومحل اقامته واسم المحكمة والقاضي وتاريخ تحرير الورقة وتختم بختم المحكمة وتسلم نسخة من ورقة التبليغ الى الخصم وتعاد بعد تبليغها لتحفظ في اضبارة الدعوى.٢ – على الخصم ان يجيب على الدعوى بعد تبليغه بعريضتها وقبل حلول الجلسة المحددة لنظرها، وللمحكمة ان تستخلص من عدم اجابته قرينة تساعدها على حسم الدعوى.(١٨)المادة ٥٠الاحكام المرتبطة بالمادة١- اذا وجد خطا او نقص في البيانات الواجب ذكرها في عريضة الدعوى من شانه ان يجهل المدعى به او المدعى او المدعى عليه او المحل المختار لغرض التبليغ بحيث لا يمكن اجراء التبليغ بطلب من المدعى اصلاحه خلال مدة مناسبة والا تبطل العريضة بقرار من المحكمة.٢ – تقرر المحكمة ابطال عريضة الدعوى، اذا تعذر تبليغ المدعى لتكليفه بما ورد في الفقرة ١ من هذه المادة.(١٩)الباب الثالثحضور الخصوم وغيابهمالفصل الأول – الحضورالمادة ٥١الاحكام المرتبطة بالمادة١ - في اليوم المحدد للمرافعة يجب على المحكمة ان تتحقق من اتمام التبليغات وصفات الخصوم . ويحضر الخصوم بانفسهم او بمن يوكلونه من المحامين . وللمحكمة ان تقبل من يوكلونه عنهم من ازواجهم واصهارهم واقاربهم حتى الدرجة الرابعة وذلك في الدعاوى الصلحية والشرعية ودعاوى الاحوال الشخصية . ويكون لهؤلاء مراجعة طرق الطعن في الاحكام الصادرة في هذه الدعاوى . ويكون ذلك بوكالة مصدقة من الكاتب العدل او المحكمة المنظورة امامها الدعوى . ولم ينوب عن غيره بسبب الولاية او الوصاية او القيمومة او التولية هذا الحق ايضا .٢ – للدوائر الرسمية وشبه الرسمية – في غير الدعاوى التي يوجب فيها قانون المحاماة توكيل محام – ان تنيب عنها لدى المحاكم من يمثلها من موظفيها الحاصلين على شهادة الحقوق بوكالة مصدقة من الوزير او رئيس الدائرة.(٢٠)المادة ٥٢الاحكام المرتبطة بالمادة١ - الوكالة بالخصومة تخول الوكيل ممارسة الاعمال والاجراءات التي تحفظ حق موكله ورفع الدعاوى والمرافعة فيها حتى ختامها ومراجعة طرق الطعن القانونية ما لم ينص سند الوكالة على خلاف ذلك او لم يوجب القانون فيه تقويضا خاصا .٢ - الوكالة العامة المطلقة لا تخول الوكيل العام بغير تفويض خاص الاقرار بحق ولا التنازل عنه ولا الصلح ولا التحكيم ولا البيع او الرهن او الاجارة او غير ذلك من عقود المعارضة ولا القبض ولا التبرع ولا توجيه اليمين او ردها او قبولها ولا رد القضاة او التشكي منهم ولا ممارسة الحقوق الشخصية البحتة ولا اي تصرف اخر يوجب القانون فيه تفويضا خاصا .المادة ٥٣الاحكام المرتبطة بالمادة١ - للوكيل ان يعتزل الوكالة بشرط ان يبلغ موكله هذا الاعتزال ولا يجوز له ذلك في وقت غير لائق ويعود تقدير ذلك للمحكمة .٢ - اعتزال الوكيل او عزله لا يمنع من سير الاجراءات في مواجهته الا اذا ابلغت المحكمة كتابة بذلك وبتعيين بدله او بعزم الموكل على مباشرة الدعوى بنفسه .المادة ٥٤الاحكام المرتبطة بالمادة١ - تترك الدعوى للمراجعة اذا اتفق الطرفان على ذلك. او اذا لم يحضرا رغم تبليغهما او رغم تبليغ المدعى. فاذا بقيت الدعوى كذلك عشرة ايام ولم يطلب المدعى او المدعى عليه السير فيها، تعتبر عريضة الدعوى مبطلة بحكم القانون.٢ - اذا جددت الدعوى بعد تركها للمراجعة تجرى المرافعة فيها من النقطة التي وقفت عندها .٣ - اذا لم يحضر الطرفان للمرة الثانية فلا تترك الدعوى للمراجعة وانما تقرر المحكمة ابطال عريضتها .٤ - لايمنع ابطال العريضة من اقامة الدعوى مجددا .(٢١) المادة ٥٥الاحكام المرتبطة بالمادة١ - تعتبر المرافعة حضورية اذا حضر الخصم في اية جلسة ولو تغيب بعد ذلك .٢ - يجوز للمحكمة قبول الخصم الغائب قبل ختام المرافعة في الدعوى .المادة ٥٦الاحكام المرتبطة بالمادة١ - اذا حضر المدعى ولم يحضر المدعى عليه رغم تبليغه فتجرى المرافعة بحقه غيابا وتصدر المحكمة حكمها في الدعوى بما تراه ان كانت صالحة للفصل فيها . فان لم تكن صالحة للفصل فيها فتؤجلها حتى تستكمل وسائل الاثبات فيها .٢ - اذا لم يحضر المدعى وحضر المدعى عليه فله ان يطلب ابطال عريضة الدعوى او يطلب النظر في دفعه للدعوى غيابا . وعندئذ تبت المحكمة في الدعوى بما تراه موافقا للقانون .المادة ٥٧الاحكام المرتبطة بالمادةيحكم لوكيل المدعى عليه عند ابطال عريضة الدعوى بموجب الفقرة ٢ من المادة ٥٦ من هذا القانون بثلث اجور المحاماة المقررة قانونا.(٢٢)الباب الرابعنظام الجلسة وسماع الدعوىالمادة ٥٨١ - يجب على المحكمة في اول جلسة يحضر فيها الخصوم ان تطالب الى كل منهم بيان المحل المختار الذي يختاره لغرض التبليغ ويتبع ذلك عند نظر الاعتراض والاستئناف .٢ - يكون هذا المحل معتبرا في تبليغ الاوراق اللازمة لسير الدعوى في جميع مراحل التقاضي ما لم تخطر المحكمة والطرف الاخر بتغييره .المادة ٥٩الاحكام المرتبطة بالمادة١- على الخصوم ان يقدموا لوائحهم ومستمسكاتهم قبل الجلسة الاولى من المرافعة او في المواعيد التي تحددها المحكمة، وللمحكمة ان ترفضها اذا قدمت بعد ذلك بدون عذر مشروع كما لها ان تستوضح من الطرفين عن الامور التي تراها مبهمة او ان في ايضاحها فائدة لحسم الدعوى.٢ - للطرفين تنقيص او تعديل دعواهما او دفعهما في اللوائح المتبادلة او بالجلسة بشرط الا يغيرا من موضوع الدعوى .٣ - ليس للطرفين ان يزيدا على الدعوى باستثناء الدعوى الحادثة .(٢٣)المادة ٦٠الاحكام المرتبطة بالمادة١ - تسمع المحكمة اقوال المدعى اولا ثم المدعى عليه . ويجوز تكرار ذلك على حسب الاحوال ويكون المدعى عليه اخر من يتكلم .٢ - تثبت المحكمة اقوال الطرفين في محضر الجلسة الا اذا كانت تكرارا لما تضمنته لوائحهما ويوقع المحضر القاضي والكاتب والخصوم او وكلاؤهم ويحفظ في اضبارة الدعوى . ويجوز ان يتلى في المرافعة بناء على طلب احد الطرفين .المادة ٦١١ - تكون المرافعة علنية الا اذا رات المحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم اجراءها سرا محافظة على النظام العام او مراعاة للاداب ولحرمة الاسرة .٢ - يجب الاستماع الى اقوال الخصوم اثناء المرافعة ولا يجوز مقاطعتهم الا اذا خرجوا عن موضوع الدعوى او اخلوا بنظام الجلسة او وجه بعضهم الى بعض اهانة او سبا او طعنوا في حق شخص اجنبي عن الدعوى .المادة ٦٢الاحكام المرتبطة بالمادة١ - للمحكمة ان تؤجل الدعوى اذا اقتضى الحال ذلك او للحصول على اوراق او قيود من الدوائر الرسمية . ولها عند الضرورة ان تأمر بموافاتها بهذه الاوراق او صورها الرسمية ولو كانت القوانين والانظمة لا تسمح بالاطلاع عليها او تسليمها .٢ - لا يجوز للمحكمة تاجيل الدعوى الا لسبب مشروع ولا يجوز التاجيل اكثر من مرة للسبب ذاته الا اذا رات المحكمة ما يقتضى ذلك لحسن سير العدالة .٣ - لا يجوز ان تتجاوز مدة التأجيل عشرين يوما الا اذا اقتضت الضرورة ذلك.٤ - على الخصم طالب التأجيل غير الحاضر في المرافعة مراجعة المحكمة للتبلغ بيوم المرافعة الذي اجلت اليه الدعوى. وفي جميع الاحوال يعتبر مبلغا باليوم المذكور دون حاجة لاصدار ورقة تبليغ له.(٢٤)المادة ٦٣١ - ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيسها . وله في سبيل ذلك ان يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فان لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة ان تحكم على الفور بحبسه اربعا وعشرين ساعة او بتغريمه مبلغا لا يتجاوز الف دينار، ويكون حكمها بذلك باتا، دون اخلال بما نص عليه في القوانين الاخرى .٢ - للمحكمة الى ما قبل انتهاء الدوام الرسمي ان ترجع عن الحكم الذي اصدرته بناء على الفقرة السابقة .(٢٥)المادة ٦٤تامر المحكمة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع اثناء انعقادها وبما ترى اتخاذه من اجراءات التحقيق فاذا كانت الجريمة التي وقعت جناية او جنحة كان لها ان تامر بالقبض على من وقعت منه .المادة ٦٥للمحكمة ولو من تلقاء نفسها ان تقرر شطب العبارات الجارحة او المخالفة للاداب او النظام العام من اللوائح او من اية ورقة من اوراق المرافعات .الباب الخامسالدعوى الحادثةالمادة ٦٦الاحكام المرتبطة بالمادةيجوز احداث دعوى جديدة عند نظر الدعوى . فان كانت من قبل المدعى كانت دعوى منضمة وان كانت من قبل المدعى عليه كانت دعوى متقابلة .المادة ٦٧تعتبر من الدعاوى الحادثة ما يقدمه المدعى تكملة للدعوى الاصلية او ما يكون مترتبا عليها او متصلا بها بصلة لا تقبل التجزئة بحيث يكون الحكم الذي يقرر لاحدهما من شانه ان يؤثر في الحكم الذي يجب ان يقرر للاخر .المادة ٦٨الاحكام المرتبطة بالمادةللمدعى عليه ان يقدم من الطلبات المتقابلة ما يتضمن المقاصة او اي طلب اخر يكون متصلا بالدعوى الاصلية بصلة لا تقبل التجزئة .المادة ٦٩الاحكام المرتبطة بالمادة١ - لكل ذي مصلحة ان يطلب دخوله في الدعوى شخصا ثالثا منضما لاحد طرفيها، او طالبا الحكم لنفسه فيها، اذا كانت له علاقة بالدعوى او تربطه باحد الخصوم رابطة تضامن او التزام لا يقبل التجزئة او كان يضار بالحكم فيها .٢ - يجوز لكل خصم ان يطلب من المحكمة ادخال من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها او لصيانة حقوق الطرفين او احدهما .٣ - على المحكمة دعوة الوديع والمودع والمستعير والمعير والمستاجر والمؤجر والمرتهن والراهن والغاصب والمغصوب منه عند نظر دعوى الوديعة على الوديع والمستعار على المستعير والماجور على المستاجر والمرهون على المرتهن والمغصوب على الغاصب .٤ - للمحكمة ان تدعو اي شخص للاستيضاح منه عما يلزم لحسم الدعوى .المادة ٧٠الاحكام المرتبطة بالمادة١ - تقدم الدعوى الحادثة الى ما قبل ختام المرافعة بعريضة تبلغ للخصم او بابدائها شفاها بالجلسة في حضوره . ويعتبر دخول الشخص الثالث او ادخاله دعوى حادثة ويصبح الشخص بعد قبوله طرفا في الدعوى ويحكم له او عليه .٢ - اذا تضمنت الدعوى الحادثة طلب الحكم لصالح احد الطرفين على الاخر او لصالح احدهما ضد الشخص الثالث او لصالح الشخص الثالث ضد احدهما او كليهما فتؤدى رسوم الدعوى عنها . ويكون الحكم قابلا للطعن ممن صدر عليه الحكم فيها .المادة ٧١يجوز لكل من الطرفين ان يعارض في قبول الشخص الثالث في الدعوى . واذا رات المحكمة ان التدخل او الادخال لا يستند الى مصلحة جدية ولم يقصد به الا تأخير الدعوى تقرر رفض قبول الشخص الثالث وتمضي في السير في الدعوى .المادة ٧٢الاحكام المرتبطة بالمادة١ - تفصل المحكمة المنظورة امامها الدعوى في الدعوى الحادثة مع الدعوى الاصلية كلما امكن ذلك بشرط الا تخرج عن اختصاصها .٢ - اذا تعذر على المحكمة الحكم في الدعويين معا وكان الحكم في الدعوى الاصلية متوقفا على الحكم في الدعوى الحادثة تفصل اولا في الدعوى الحادثة ثم تنظر بعد ذلك في الدعوى الاصلية .الباب السادسالدفوعالمادة ٧٣الاحكام المرتبطة بالمادة١ - الدفع ببطلان تبليغ عريضة الدعوى او الاوراق الاخرى يجب ابداؤه قبل اي دفع او طلب اخر والا سقط الحق فيه . وتفصل فيه المحكمة قبل التعرض لموضوع الدعوى .٢ - يجب ابداء هذا الدفع في عريضة الاعتراض او الاستئناف والا سقط الحق فيه .٣ - يزول بطلان التبليغ اذا حضر المطلوب تبليغه او من يقوم مقامه في اليوم المحدد .المادة ٧٤الاحكام المرتبطة بالمادةالدفع بعدم الاختصاص المكاني يجب ابداؤه كذلك قبل التعرض لموضوع الدعوى والا سقط الحق فيه .المادة ٧٥الاحكام المرتبطة بالمادةاذا تبين للمحكمة ان للدعوى ارتباطا بدعوى مقامة قبلا بمحكمة اخرى فلها ان تقرر توحيد الدعويين وترسل اضبارة الدعوى الى المحكمة الاخرى والقرار الصادر من المحكمة الاخرى برفض التوحيد يكون قابلا للتمييز .المادة ٧٦الاحكام المرتبطة بالمادة١ - لا يجوز اقامة الدعوى الواحدة في اكثر من محكمة واحدة . فاذا اقيمت في اكثر من محكمة اعتبرت عريضة الدعوى المقامة اولا وابطلت العريضة الاخرى .٢ - للمحكمة ان تقرر توحيد الدعويين اذا كانت الدعوى الاخرى مقامة لدى المحكمة ذاتها .المادة ٧٧الاحكام المرتبطة بالمادةالدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب عدم ولايتها او بسبب نوع الدعوى او قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها . ويجوز ابداؤه في اية حالة تكون عليها الدعوى .المادة ٧٨الاحكام المرتبطة بالمادةاذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها القيمي او الوظيفي او النوعي او المكاني وجب عليها أن تحيل الدعوى الى المحكمة المختصة مع الاحتفاظ بما دفع من رسوم قضائية، وتبلغ الطرفين او الحاضر منهما بمراجعة المحكمة المحالة عليها الدعوى في موعد تعينه على ان لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الاحالة، فاذ لم يحضرا او لم يحضر المبلغ منهما امام تلك المحكمة في الموعد المعين، فتطبق احكام المادة ٥٤ من هذا القانون. (٢٦)المادة ٧٩الاحكام المرتبطة بالمادةاذا رات المحكمة المحالة عليها الدعوى انها لا تختص بنظرها فيكون قرارها قابلا للطعن تمييزا .المادة ٨٠الاحكام المرتبطة بالمادة١ - اذا كانت الخصومة غير متوجهة تحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد الدعوى دون الدخول في اساسها .٢ - للخصم ان يبدى هذا الدفع في اية حالة تكون عليها الدعوى .المادة ٨١ملغاة . (٢٧) الباب السابعالأحوال الطارئة على الدعوىالفصل الأول – وقف المرافعةالمادة ٨٢الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يجوز وقف الدعوى اذا اتفق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ اقرار المحكمة لاتفاقهم .٢ - اذا لم يراجع احد الطرفين المحكمة في الخمسة عشر يوما التالية لنهاية الاجل تبطل عريضة الدعوى بحكم القانون .المادة ٨٣الاحكام المرتبطة بالمادة١ - اذا رات المحكمة ان الحكم يتوقف على الفصل في موضوع اخر قررت ايقاف المرافعة واعتبار الدعوى مستأخرة حتى يتم الفصل في ذلك الموضوع وعندئذ تستانف المحكمة السير في الدعوى من النقطة التي وقفت عندها . ويجوز الطعن في هذا القرار بطريق التمييز .٢ - اذا استمر وقف الدعوى بفعل المدعي او امتناعه مدة ستة اشهر تبطل عريضة الدعوى بحكم القانون .الفصل الثانيانقطاع المرافعةالمادة ٨٤الاحكام المرتبطة بالمادةينقطع السير في الدعوى بحكم القانون بوفاة احد الخصوم او بفقده اهلية الخصومة او زوال صفة من كان يباشر الخصومة نيابة عنه الا اذا كانت الدعوى قد تهيات للحكم في موضوعها .المادة ٨٥الاحكام المرتبطة بالمادةلا ينقطع السير في الدعوى بوفاة الوكيل او بانقضاء وكالته بالعزل او الاعتزال وللمحكمة ان تمنح اجلا مناسبا للخصم الذي توفي وكيله او انقضت وكالته وتبليغه بذلك .المادة ٨٦١ - تستأنف المحكمة السير في الدعوى بتبليغ من يقوم مقام الخصم الذي انقطعت المرافعة بسببه من قبل المحكمة او بناء على طلب الطرف الاخر او على طلب من يقوم مقام الخصم .٢ - كذلك تستأنف المحكمة السير في الدعوى اذا حضر الجلسة وارث المتوفى او من يقوم مقام من فقد اهلية الخصومة او مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها .٣ - يترتب على انقطاع السير في الدعوى وقف جميع المدة القانونية التي كانت سارية في حق الخصوم وبطلان جميع الاجراءات التي تحصل اثناء الانقطاع .المادة ٨٧الاحكام المرتبطة بالمادةاذا استمر انقطاع سير الدعوى بلا عذر مقبول ستة اشهر ولم تستانف الدعوى سيرها في خلال هذه المدة تبطل عريضة الدعوى بحكم القانون .الفصل الثالثالتنازل وابطال عريضة الدعوىالمادة ٨٨الاحكام المرتبطة بالمادة١ - للمدعي ان يطلب ابطال عريضة الدعوى الا اذا كانت قد تهيات للحكم فيها .٢ - يكون ذلك بعريضة يقدمها للمحكمة ويؤيدها امامها مع تبليغها الى الخصم الاخر او باقرار يصدر منه في الجلسة وبدون بمحضرها .٣ - لا يقبل من المدعى عليه ان يعترض على هذا الطلب الا اذا كان قد دفع الدعوى بدفع يؤدى الى ردها .٤ - يترتب على ابطال عريضة الدعوى اعتبارها كان لم تكن .٥ - القرار الصادر بابطال عريضة الدعوى يكون قابلا للتمييز .المادة ٨٩الاحكام المرتبطة بالمادةاذا تنازل الخصم اثناء الدعوى عن اجراء او ورقة من اوراق المرافقة صراحة اعتبر الاجراء او الورقة كان لم يكن .المادة ٩٠الاحكام المرتبطة بالمادةيترتب على التنازل عن الحكم التنازل عن الحق الثابت فيه .الباب الثامنرد الحكام والقضاةالمادة ٩١الاحكام المرتبطة بالمادةلا يجوز للحاكم او القاضي نظر الدعوى في الاحوال الاتية :١ - اذا كان زوجا او صهرا او قريبا لاحد الخصوم الى الدرجة الرابعة .٢ - اذا كان له او لزوجه او لاحد اولاده او احد ابويه خصومة قائمة مع احد الطرفين او مع زوجة او احد اولاده او احد ابويه .٣ - اذا كان وكيلا لاحد الخصوم او وصيا عليه او قيما او وارثا ظاهرا له او كانت له صلة قرابة او مصاهرة للدرجة الرابعة بوكيل احد الخصوم او الوصي او القيم عليه او باحد اعضاء مجلس ادارة الشركة التي هي طرف في الدعوى او احد مديريها .٤ - اذا كان له او لزوجة او لاصوله او لازواجهم او لفروعه او ازواجهم او لمن يكون هو وكيلا عنه او وصيا او قيما عليه مصلحة في الدعوى القائمة .٥ - اذا كان قد افتى او ترافع عن احد الطرفين في الدعوى او كان قد سبق له نظرها حاكما او خبيرا او محكما او كان قد ادى شهادة فيها .المادة ٩٢الاحكام المرتبطة بالمادةاذا نظر الحاكم او القاضي الدعوى في الاحوال المذكورة في المادة السابقة واتخذ اية اجراءات فيها او اصدر حكمه بها يفسخ ذلك الحكم او ينقض وتبطل الاجراءات المتخذة فيها .المادة ٩٣الاحكام المرتبطة بالمادةيجوز رد الحاكم او القاضي لاحد الاسباب الاتية : -١ - اذا كان احد الطرفين مستخدما عنده او كان هو قد اعتاد مؤاكلة احد الطرفين او مساكنته او كان قد تلقى منه هدية قبيل اقامة الدعوى او بعدها .٢ - اذا كان بينه وبين احد الطرفين عداوة او صداقة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل .٣ - اذا كان قد ابدى رايا فيها قبل الاوان .المادة ٩٤الاحكام المرتبطة بالمادةيجوز للحاكم او القاضي اذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لاي سبب ان يعرض امر تنحيه على رئيس المحكمة للنظر في اقراره على التنحي .المادة ٩٥الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يجب تقديم طلب الرد قبل الدخول في اساس الدعوى والا سقط الحق فيه .٢ - يجوز تقديم طلب الرد بعد ذلك اذا استجدت اسبابه او البت طالب الرد انه لم يكن يعلم بها .المادة ٩٦الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يقدم طلب الرد بعريضة الى الحاكم او القاضي او الى رئيس الهيئة على حسب الاحوال .٢ - يجب ان تشتمل العريضة على اسباب الرد وان يرفق بها ما لدى طالب الرد من اوراق مؤيدة لطلبه . ويترتب على تقديم هذا الطلب عدم استمرار الحاكم او الهيئة في نظر الدعوى حتى يفصل في طلب الرد .٣ - يجب على الحاكم او القاضي الذي طلب رده ان يجيب كتابة على وقائع الرد واسبابه خلال الثلاثة الايام التالية لتقديم طلب الرد وترسل الاوراق الى محكمة التمييز للبت فيه بصورة مستعجلة واذا قررت محكمة التمييز رد الحاكم تعين حاكما بدله. اما اذا قررت رد الطلب فيستانف الحاكم او القاضي او الهيئة النظر في الدعوى.(٢٨)٤ - اذا رأت المحكمة رد الطلب قررت تغريم طالب الرد بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار .(٢٩)٥ ـ اذا قدم المردود طلبه طلبا اخر لرد الحاكم او القاضي نفسه في الدعوى عينها فيستمر الحاكم او القاضي في نظر الدعوى ويرسل اجابته مع الطلب الى محكمة التمييز للبت فيه. واذا قررت المحكمة رد الطلب قررت معه تغريم طالب الرد ما لا يقل عن ضعف الغرامة التي قررتها في قرار رد الطلب السابق عليه دون التقيد بالحد الاعلى المذكور في الفقرة (٤) من هذه المادة.(٢٨) المادة ٩٧الاحكام المرتبطة بالمادةيجوز نقل الدعوى من محكمة الى اخرى بقرار من محكمة التمييز اذا تعذر تشكيل المحكمة لاسباب قانونية او كان في رؤية الدعوى ما يؤدي الى الاخلال بالامن او لاي سبب اخر تراه محكمة التمييز مناسبا .الباب التاسعاجراءات الاثباتالفصل الأول – أحكام عامةالمادة ٩٨ملغاة.(٣٠)المادة ٩٩ملغاة.(٣١) المادة ١٠٠ملغاة.(٣٢)المادة ١٠١ملغاة.(٣٣)الفصل الثاني – الاقرار واستجواب الخصمالمادة ١٠٢ملغاة.(٣٤) المادة ١٠٣ملغاة.(٣٥)الفصل الثالث – السندات واثبات صحتهاالمادة ١٠٤ملغاة.(٣٦)المادة ١٠٥ملغاة.(٣٧)المادة ١٠٦ملغاة.(٣٨)المادة ١٠٧ملغاة.(٣٩)المادة ١٠٨ملغاة.(٤٠)المادة ١٠٩ملغاة. (٤١)المادة ١١٠ملغاة.(٤٢)المادة ١١١ملغاة.(٤٣)المادة ١١٢ملغاة.(٤٤)المادة ١١٣ملغاة.(٤٥)المادة ١١٤ملغاة.(٤٦)المادة ١١٥الاحكام المرتبطة بالمادةملغاة.(٤٧)الفصل الرابع - الشهادةالمادة ١١٦ملغاة.(٤٨)المادة ١١٧ملغاة.(٤٩)المادة ١١٨ملغاة.(٥٠)المادة ١١٩ملغاة.(٥١)المادة ١٢٠ملغاة.(٥٢)المادة ١٢١ملغاة٠(٥٣)المادة ١٢٢ملغاة.(٥٤)المادة ١٢٣ملغاة.(٥٥)الفصل الخامس – الخبرة والكشفالمادة ١٢٤ملغاة.(٥٦)المادة ١٢٥ملغاة.(٥٧)المادة ١٢٦ملغاة.(٥٨)المادة ١٢٧ملغاة.(٥٩)المادة ١٢٨ملغاة.(٦٠)المادة ١٢٩ملغاة.(٦١)المادة ١٣٠ملغاة.(٦٢)المادة ١٣١ملغاة.(٦٣)المادة ١٣٢ملغاة.(٦٤)المادة ١٣٣ملغاة.(٦٥)المادة ١٣٤ملغاة.(٦٦)المادة ١٣٥ملغاة.(٦٧)الفصل السادس - اليمينالمادة ١٣٦ملغاة.(٦٨)المادة ١٣٧ملغاة.(٦٩)المادة ١٣٨ملغاة.(٧٠)المادة ١٣٩ملغاة.(٧١)المادة ١٤٠ملغاة.(٧٢)الباب العاشرالقضاء المستعجل والأوامر على العرائضالفصل الأول – القضاء المستعجلالمادة ١٤١الاحكام المرتبطة بالمادة١ - تختص محكمة البداءة بنظر المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت بشرط عدم المساس باصل الحق .٢ - تختص محكمة الموضوع بنظر هذه المسائل اذا رفعت اليها بطريق التبعية اثناء السير في دعوى الموضوع .المادة ١٤٢الاحكام المرتبطة بالمادةللمدعي ان يستصدر قرارا من القضاء المستعجل بمنع المدعى عليه من السفر اذا قامت لديه اسباب جدية يرجع منها سفر المدعى عليه بقصد الفرار من الدعوى . وللمحكمة، اذا ثبت لديها ذلك، ان تكلف المدعى عليه باختيار من ينوب عنه قانونا في الدعوى حتى تكتسب درجة البتات، فاذا امتنع عن ذلك فللمحكمة ان تصدر قرارا بمنعه من السفر، بعد ان يقدم المدعي كفالة لضمان ما عسى ان يصيب المدعى عليه من ضرر» .(٧٣)المادة ١٤٣الاحكام المرتبطة بالمادةيجوز لمن قطعت عنه المياه او تيار الكهرباء او المواصلة الهاتفية او غير ذلك من المرافق تعسفا ان يطلب من القضاء المستعجل اعادتها وفقا لاحكام القانون .المادة ١٤٤الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء ان يطلب من القضاء المستعجل قبل اقامة دعوى الموضوع وبعد تبليغ ذوي الشان الانتقال للكشف وتثبيت الحالة بمعرفة الحاكم او بواسطة خبير ويراعى في هذا الشان الاحكام المتعلقة بالخبرة والكشف .٢ - ينظم محضر بالكشف ويجب ان يشتمل تقرير الخبير على جميع المسائل التي اقتضاها اجراء الكشف وتثبيت الحالة وتحفظ صورة منه في قلم المحكمة ولكل من ذوي العلاقة ان يحصل على صورة مصدقة منه .٣ - في حالة اقامة دعوى الموضوع يحكم على الطرف الذي خسر الدعوى بنفقات الكشف والمعاينة .٤ - يصح لمحكمة الموضوع ان تتخذ تقرير المكشف سببا لحكمها .المادة ١٤٥الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يجوز لمن بيده سند عادي ان يطلب من القضاء المستعجل دعوة من ينسب اليه هذا السند ليقر انه بخطه او بامضائه او بختمه او بصمة ابهامه، ولو كان الالتزام به غير مستحق الاداء .٢ - اذا اقر المدعى عليه بالخط او الامضاء او الختم او البصمة تثبت المحكمة اقراره وتكون المصاريف على المدعى . واذا انكر يجري التحقيق طبقا لما هو مبين في المادة ١٠٨ وما بعدها من هذا القانون .٣ - يعتبر السند مقرا به اذا سكت المدعى عليه ولم ينكره او لم ينسبه الى سواه .المادة ١٤٦١ - يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد امام القضاء ويحتمل عرضه ان يطلب في مواجهة ذوي الشان سماع ذلك الشاهد امام القضاء المستعجل وتكون المصاريف على المدعى .٢ - يكون للخصم عند المرافعة في الدعوى الاصلية حق الاعتراض على جواز قبول هذه الشهادة .٣ - لا يعتد بالشهادة الا حيث تقضي المحكمة التي تنظر الدعوى الاصلية بجواز قبول الاثبات بالشهود .المادة ١٤٧الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يجوز لكل صاحب مصلحة في منقول او عقار اذا تجمع لديه من الاسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزة ان يطلب من القضاء المستعجل وضع هذا المال تحت الحراسة وادارته ورده مع غلته المقبوضة الى من يثبت له الحق فيه .٢ - يكون تعيين الحارس باتفاق ذوي الشان جميعا . فان لم يتفقوا تولى الحاكم تعيينه ويتقاضى الحارس اجرا تقدره المحكمة .المادة ١٤٨الاحكام المرتبطة بالمادة١ - تحدد المحكمة في قرارها مهمة الحارس والتزاماته وماله من حقوق وسلطة . فان سكت الحكم عن ذلك تسرى الاحكام الاتية :ا - يلتزم الحارس بالمحافظة على الاموال المعهودة اليه حراستها وادارتها وان يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد . وان يقدم للمحكمة حسابا بما تسلمه وبما انفقه معززا بالمستندات .ب - لا يجوز للحارس في غير اعمال الادارة ان يتصرف الا باذن من القضاء . ولا يجوز له بطريق مباشر او غير مباشر ان يحل احدا محله في اداء مهمته كلها او بعضها .٢ - تنتهي الحراسة بقرار من القضاء .المادة ١٤٩الاحكام المرتبطة بالمادةيجوز للطالب ان يستصدر اذنا من القضاء المستعجل للقيام بتنفيذ التزام على نفقة خصمه او للقيام بعمل او تصرف وذلك في الاحوال المنصوص عليها في القانون .المادة ١٥٠الاحكام المرتبطة بالمادةيقدم الطلب المستعجل بعريضة يبلغ فيها الخصم قبل الجلسة المحددة باربع وعشرين ساعة على الاقل ويرفق بها ما يعزز طلبه من المستندات . وتصدر المحكمة قرارها بشان الطلب خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام . وتسري في شانه اجراءات التقاضي المقررة في هذا القانون مع مراعاة الاحكام الخاصة بالمواد المستعجلة .الفصل الثاني – الأوامر التي تصدر على عريضة أحد الخصوم(القضاء الولائي)المادة ١٥١الاحكام المرتبطة بالمادةلمن له حق في الاستحصال على امر من المحكمة للقيام بتصرف معين بموجب القانون ان يطلب من المحكمة المختصة اصدار هذا الامر في حالة الاستعجال بعريضة يقدمها الى الحاكم المختص وتقدم هذه العريضة من نسختين مشتملة على وقائع الطلب واسانيده ويرفق بها ما يعززها من المستندات .المادة ١٥٢الاحكام المرتبطة بالمادةيصدر الحاكم امره كتابة بالقبول او الرفض على احدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الاكثر ويعطى الطالب صورة رسمية من الامر بذيل النسخة الثانية من العريضة ويحفظ الاصل في قلم كتاب المحكمة . ويبلغ من صدر الامر ضده بصورة منه .المادة ١٥٣الاحكام المرتبطة بالمادة١ - لمن يصدر الامر ضده وللطالب عند رفض طلبه ان يتظلم لدى المحكمة التي اصدرته خلال ثلاثة ايام من تاريخ اصدار الامر او من تاريخ تبليغه وذلك بتكليف الخصم الحضور امام المحكمة بطريق الاستعجال .٢ - يجوز رفع التظلم تبعا للدعوى الاصلية في اية حالة تكون عليها الدعوى ولو اثناء المرافعة بالجلسة .٣ - وتفصل المحكمة في المتظلم على وجه الاستعجال بتاييد الامر او الغائه او تعديله ويكون قرارها قابلا للتمييز .الكتاب الثانيالأحكام وطرق الطعن فيهاالباب الأولالأحكام/ الفصل الأول – أحكام عامةالمادة ١٥٤تصدر الاحكام باسم الشعب.المادة ١٥٥للمحكمة ان تصدر قبل الفصل في النـزاع ما تقتضيه الدعوى من قرارات ولها ان تعدل عن هذه القرارات او لا تاخذ بنتيجة الاجراء بشرط ان تبين اسباب ذلك في المحضر .المادة ١٥٦الاحكام المرتبطة بالمادةاذا تهيات الدعوى لاصدار الحكم تقرر المحكمة ختام المرافعة . ثم تصدر حكمها في ذات اليوم او تحدد للنطق به موعدا اخر لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تفهيم ختام المرافعة .المادة ١٥٧الاحكام المرتبطة بالمادة١ - لا يجوز للمحكمة بعد ان تقرر ختام المرافعة ان تسمع توضيحات من احد الخصوم الا بحضور الخصم الاخر ولا ان تقبل مذكرات او مستندات من احد الطرفين .٢ - يجوز للمحكمة فتح باب المرافعة مجددا اذا ظهر لها ما يستوجب ذلك على ان تدون ما يبرر هذا القرار .المادة ١٥٨الاحكام المرتبطة بالمادةتصدر الاحكام بالاتفاق او باكثرية الاراء فاذا تشعبت الاراء وجب على العضو الاقل درجة ان ينضم الى احد الاراء لتكوين الاكثرية .المادة ١٥٩الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يجب ان تكون الاحكام مشتملة على الاسباب التي بنيت عليها وان تستند الى احد اسباب الحكم المبينة في القانون .٢ - على المحكمة ان تذكر في حكمها الاوجه التي حملتها على قبول او رد الادعاءات والدفوع التي اوردها الخصوم والمواد القانونية التي استندت اليها .المادة ١٦٠الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يوقع على الحكم من قبل الحاكم او من رئيس الهيئة واعضائها قبل النطق به .٢ - يدون العضو المخالف رايه واسباب مخالفته ولا ينطق بالمخالفة وتحفظ باضبارة الدعوى ولا تعطى منها صور .٣ - الحكم الذي يصدر من المحكمة يبقى مرعيا ومعتبرا ما لم يبطل او يعدل من قبل المحكمة نفسها او يفسخ او ينقض من محكمة اعلى منها وفق الطرق القانونية.(٧٤)الفصل الثاني – اجراءات اصدار الحكمالمادة ١٦١الاحكام المرتبطة بالمادةيتلى منطوق الحكم علنا بعد تحرير مسودته وكتابة اسبابه الموجبة في الجلسة المحددة لذلك، ويعتبر الطرفان مبلغين به تلقائيا، اذا كانت المرافعة قد جرت حضوريا، حضر الطرفان ام لم يحضرا في الموعد الذي عين لتلاوة القرار.(٧٥)المادة ١٦٢الاحكام المرتبطة بالمادةبعد النطق بالحكم ينظم في مدى خمسة عشر يوما اعلام يبين فيه المحكمة التي اصدرته وتاريخ اصداره واسماء الحكام الذين اصدروه واسماء الخصوم واسماء وكلائهم واثبات الحضور والغياب وخلاصة الدعوى وموجز ادعاءات الخصوم ودفوعهم وما استندوا اليه من وقائع وحجج قانونية والقرارات التي سبق صدورها فيها ومنطوق الحكم وما بني عليه من علل واسباب والمواد القانونية التي استند اليها ويوقع من قبل الحاكم او رئيس الهياة ويختم بختم المحكمة .المادة ١٦٣الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يوقع الحاكم او رئيس الهيئة على نسخ من الحكم بقدر ما تدعو اليه حاجة كل دعوى ثم تختم كل نسخة بختم المحكمة . وتحفظ باضبارة الدعوى . وتعطى منها صورة رسمية لمن يطلبها من الطرفين بعد دفع الرسم المستحق .٢ - لا تسلم نسخة من الحكم للغير الا بناء على امر يصدر على عريضة من الحاكم او رئيس الهيئة .الفصل الثالث – النفاذ المعجلالمادة ١٦٤١ - اذا بني الحكم على سند رسمي او على اقرار المدعى عليه بالحق المدعى به او على نكوله عن حلف اليمين وجب على المحكمة ان تقرر بناء على طلب المدعى شمول الحكم بالنفاذ المعجل .٢ - للمحكمة ان تشمل الحكم بالنفاذ المعجل بشرط الكفالة في الحالات الاخرى اذا كان المدعى به مما يستلزم التصدي للتنفيذ عاجلا كالاشياء المتسارعة الفساد او القابلة للتلف . وفي هذه الحالة يجب اخذ كفالة من المدعى بالشيء المحكوم به والاضرار التي قد تصيب المدعى عليه ويقدمها عند تنفيذ الحكم في دائرة التنفيذ .المادة ١٦٥١ - النفاذ المعجل واجب بقوة القانون لاحكام النفقات والقرارات الصادرة في المواد المستعجلة والاوامر الصادرة على العرائض . وتقوم المحكمة مباشرة بتنفيذ قرارها . ويجوز تنفيذها بواسطة دائرة التنفيذ عند الاقتضاء .٢ - لا يؤخر هذا التنفيذ مراجعة طرق الطعن المقررة في القانون ما لم تقرر المحكمة المرفوع اليها الطعن خلاف ذلك .الفصل الرابع – مصاريف الدعوىالمادة ١٦٦الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يجب على المحكمة عند اصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة امامها ان تحكم من تلقاء نفسها بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه .٢ - يدخل في حساب المصاريف اجور المحاماة ومصاريف الخبرة ونفقات الشهود واجور الترجمة المقتضاة.٣ - اذا تعدد المحكوم عليهم فللمحكمة الحكم بقسمة المصاريف بينهم بنسبة ما حكم به على كل منهم ولا يلزمون بالتضامن الا اذا كانوا متضامنين في اصل الحق المدعى به .٤ - اذا ظهر كل من الطرفين غير محق في قسم من الدعوى فيتحمل المصاريف بنسبة القسم الذي خسره .٥ - لا تتعدد اجور المحاماة بتعدد المحكوم لهم او المحكوم عليهم او بتعدد الوكلاء.(٧٦)الفصل الخامس – تصحيح الأحكامالمادة ١٦٧الاحكام المرتبطة بالمادة١ - لا يؤثر في صحة الحكم ما يقع فيه من اخطاء مادية بحتة كتابية او حسابية وانما يجب تصحيح هذا الخطا من قبل المحكمة بناء على طلب الطرفين او احدهما .٢ - اذا وقع طلب التصحيح دعت المحكمة الطرفين لاستماع اقوالهما او من حضر منهما بشانه واصدرت قرارها بتصحيح الخطا الواقع .٣ - يدون قرار التصحيح حاشية للحكم الصادر ويسجل في سجل الاحكام ويبلغ للطرفين .الباب الثانيطرق الطعن في الأحكامالفصل الأول – أحكام عامةالمادة ١٦٨الاحكام المرتبطة بالمادةالطرق القانونية للطعن في الاحكام هي : -١ - الاعتراض على الحكم الغيابي .٢ - الاستئناف .٣ - اعادة المحاكمة .٤ - التمييز .٥ - تصحيح القرار التمييزي .٦ - اعتراض الغير .المادة ١٦٩الاحكام المرتبطة بالمادةلا يقبل الطعن في الاحكام الا ممن خسر الدعوى ولا يقبل ممن اسقط حقه اسقاطا صريحا امام المحكمة او بورقة مصدقة من الكاتب العدل .المادة ١٧٠الاحكام المرتبطة بالمادةالقرارات التي تصدر اثناء سير المرافعة ولا تنتهي بها الدعوى لا يجوز الطعن فيها الا بعد صدور الحكم الحاسم للدعوى كلها عدا القرارات التي ابيح تمييزها استقلالا بمقتضى القانون .المادة ١٧١الاحكام المرتبطة بالمادةالمدة المعينة لمراجعة طرق الطعن في القرارات حتمية يترتب على عدم مراعاتها وتجاوزها سقوط الحق في الطعن وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها برد عريضة الطعن اذا حصل بعد انقضاء المدة القانونية .المادة ١٧٢الاحكام المرتبطة بالمادةيبدا سريان المدة القانونية من اليوم التالي لتبليغ الحكم او اعتباره مبلغا . وللخصوم مراجعة طرق الطعن القانونية في الاحكام قبل تبليغها .المادة ١٧٣الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يكون الطعن على الحكم بعريضة تشتمل على اساب الطعن وبيان المحل الذي يختاره الطاعن لغرض التبليغ والحكم محل الطعن وتاريخه والمحكمة التي اصدرته .٢ - يعتبر دفع الرسم مبدا للطعن .٣ - يجب على الطاعن ان يقدم مع مرفقات العريضة صورا منها يبلغ بها الخصوم وتجرى التبليغات وفقا للقانون .المادة ١٧٤١ - تقف المدة القانونية اذا توفى المحكوم عليه او فقد اهليته للتقاضي او زالت صفة من كان يباشر الخصومة عنه بعد تبلغه بالحكم وقبل انقضاء المدة القانونية للطعن .٢ - لا يزول وقف المدة الا بعد تبليغ الحكم الى الورثة او احدهم في اخر موطن كان للمورث او موطن من يقوم مقام من فقد اهليته للتقاضي او صاحب الصفة الجديدة .٣ - تجدد المدة بالنسبة لمن ذكروا في الفقرة السابقة بعد تبليغ الحكم المذكور على الوجه المتذكر .المادة ١٧٥الاحكام المرتبطة بالمادةموت المحكوم له يجيز تبليغ الطعن الى احد ورثته وذلك في اخر موطن كان لمورثهم واذا فقد المحكوم له اهليته للتقاضي او زالت صفته وجب تبليغ الطعن الى من يقوم مقامه قانونا في موطنه .المادة ١٧٦الاحكام المرتبطة بالمادة١ - لا يستفيد من الطعن الا من رفعه ولا يحتج به الا على من رفع عليه .٢ - ومع ذلك يستفيد من تعديل الحكم بسبب الطعن فيه من تكون له مصلحة مستمدة من حقوق من جرى تعديل الحكم لصالحه .٣ - ويستفيد منه كذلك من يكون مدعيا او مدعى عليه مع من عدل الحكم لصالحه اذا كانت الخصومة متعلقة بشيء غير قابل للتجزئة او من يحكم عليه بالتضامن مع من عدل الحكم لصالحه .٤ - ليس لاي من هؤلاء ان يستفيد من تعديل الحكم اذا كان التعديل قد صدر لاسباب خاصة به .الفصل الثاني – الاعتراض على الحكم الغيابيالمادة ١٧٧الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يجوز للمحكوم عليه الاعتراض على الحكم الصادر عليه غيابا من محكمة البداءة او المحكمة الشرعية وذلك في غير المواد المستعجلة خلال عشرة ايام .٢ - يعتبر الطعن في الحكم الغيابي بطريق طعن اخر غير طريق الاعتراض نزولا عن حق الاعتراض .(٧٦-١)المادة ١٧٨الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يكون الاعتراض على الحكم بعريضة تشتمل على اسباب الاعتراض وتقدم العريضة الى المحكمة التي اصدرت الحكم الغيابي. ويحدد لنظره جلسة قريبة ويوقع من المعترض على العريضة بعد تحديد الجلسة. ويبلغ بها المعترض عليه .٢ – يجوز تقدير عريضة الاعتراض بواسطة المحكمة الواقعة في محل المعترض بشرط ان يبين فيها محلة المختار لغرض التبليغ، وبعد استيفاء الرسم يبلغ المعترض بالحضور امام المحكمة التي اصدرت الحكم المعترض عليه في موعد تعيينه على ان لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ دفع الرسم، وترسل عريضة الاعتراض ومرفقاتها مع ورقة التبليغ الى المحكمة المختصة للنظر في الاعتراض، واذا تخلف المعترض عن الحضور في الموعد المعين، تطبق احكام المادتين ١٨٠ و١٨١ من هذا القانون. (٧٧)المادة ١٧٩الاحكام المرتبطة بالمادة١ - اذا لم يقدم الاعتراض على الحكم الغيابي في مدته او كان غير مشتمل على اسباب الاعتراض تحكم المحكمة برد الاعتراض شكلا .٢ - واذا تحققت المحكمة ان عريضة الاعتراض مقدمة في المدة القانونية ومشتملة على اسبابه تقبل الاعتراض وتنظر فيه وفق القانون، فتؤيد الحكم الغيابي او تبطله او تعدله على حسب الاحوال .المادة ١٨٠الاحكام المرتبطة بالمادة١ - اذا لم يحضر المعترض والمعترض عليه في اليوم المعين للمرافعة رغم تبليغهما تقرر المحكمة ترك الدعوى للمراجعة وكذلك اذا حضرا واتفقا على ترك الدعوى للمراجعة .٢ - اذا مضى عشرة ايام من تاريخ ترك الدعوى للمراجعة دون ان يراجع الطرفان او احدهما تسقط دعوى الاعتراض ولا يجوز تجديدها.(٧٨)المادة ١٨١الاحكام المرتبطة بالمادةاذا حضر احد الطرفين معترضا كان او معترضا عليه ولم يحضر خصمه في اليوم المعين للمرافعة رغم تبليغه تمضي المحكمة في نظر الاعتراض وتحكم بتاييد الحكم الغيابي او ابطاله مع رد الدعوى او الحكم بها او تعديل الحكم على حسب الاحوال .المادة ١٨٢الاحكام المرتبطة بالمادةالحكم الصادر في الاعتراض لا يجوز الاعتراض عليه لا من رافعه ولا من المعترض عليه وانما يجوز الطعن فيه بطرق الطعن الاخرى المقررة في القانون . وينسحب هذا الطعن على الحكم الغيابي وعلى الحكم الصادر في الاعتراض الا في حالة رد الاعتراض شكلا فلا ينسحب الحكم به على الحكم الغيابي .المادة ١٨٣الاحكام المرتبطة بالمادة١ - الاعتراض يؤخر تنفيذ الحكم الغيابي الا اذا كان مشمولا بالنفاذ المعجل ما لم تقرر المحكمة عند نظر الاعتراض الغاء القرار الصادر بالنفاذ المعجل .٢ - واذا ابطل الحكم الغيابي نتيجة الاعتراض تلغى اجراءات التنفيذ التي تمت قبل وقوع الاعتراض اما اذا عدل فيجرى التنفيذ في حدود القسم الذي لم يتناوله التعديل من الحكم المذكور .المادة ١٨٤الاحكام المرتبطة بالمادةيجرى على الدعوى الاعتراضية ما يجرى من القواعد على القضايا المنظورة وجاها سواء فيما يتعلق بالاجراءات وبالاحكام ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .الفصل الثالث - الاستئنافالمادة ١٨٥الاحكام المرتبطة بالمادة يجوز للخصوم الطعن بطريق الاستئناف في أحكام محاكم البداءة الصادرة بدرجة أولى في الدعاوى التي تتجاوز قيمتها مليون دينار و الأحكام الصادرة منها في قضايا الإفلاس و تصفية الشركات .(٧٨*)المادة ١٨٦الاحكام المرتبطة بالمادة١ - لا يجوز تدخل الشخص الثالث في الاستئناف الا اذا طلب الانضمام الى احد الخصوم او كان يحق له الطعن في الحكم بطريق اعتراض الغير .٢ - يجوز للمحكمة الى ما قبل ختام المرافعة ادخال شخص ثالث لم يكن خصما في الحكم المستانف .المادة ١٨٧الاحكام المرتبطة بالمادة١ - مدة الاستئناف خمسة عشر يوما .٢ - اذا صدر حكم البداءة بناء على غش وقع من الخصم او بناء على ورقة مزورة او شهادة زور او بسبب اخفاء الخصم ورقة قاطعة في الدعوى فلا تبدا مدة الاستئناف الا من اليوم التالي لعلم المحكوم عليه او الاقرار الكتابي بالتزوير من فاعله او الحكم بثبوت التزوير او شهادة الزور او ظهور الورقة المخفاة .المادة ١٨٨١ - يكون الاستئناف بعريضة تقدم الى محكمة الاستئناف او المحكمة التي اصدرت الحكم.فاذا قدمت عريضة الاستئناف الى محكمة الاستئناف مباشرة، تسجل العريضة ويستوفى الرسم وتحدد للنظر فيها جلسة يبلغ المستانف بتاريخها على العريضة ويبلغ المستانف عليه بموعد الجلسة. وتبلغ المحكمة التي اصدرت الحكم بوقوع الاستئناف ويطلب منها ارسال اضبارة الدعوى الى محكمة الاستئناف. اما اذا قدمت عريضة الاستئناف الى المحكمة التي اصدرت الحكم، فعليها استيفاء الرسم القانوني وتسجيل العريضة وارسالها مع اضبارة الدعوى الى محكمة الاستئناف مباشرة.٢ - يجب ان تشتمل العريضة على بيان المحل الذي يختاره المستانف لغرض التبليغ وعلى خلاصة الحكم المستانف والمحكمة التي اصدرته وتاريخ صدوره وتبليغه واسباب الاستئناف وطلبات المستانف .(٧٩) المادة ١٨٩الاحكام المرتبطة بالمادةاذا لم يقدم الاستئناف في مدته القانونية او لم يكن مشتملا على اسبابه تقرر المحكمة رد الاستئناف شكلا .المادة ١٩٠الاحكام المرتبطة بالمادة١ - اذا لم يحضر المستانف والمستانف عليه في اليوم المعين للمرافعة رغم التبلغ تقرر المحكمة ترك الدعوى الاستئنافية لحين المراجعة . واذا مضى على تركها ثلاثون يوما دون ان يراجع الطرفان او احدهما لتعقيبها تبطل عريضة الدعوى الاستئنافية ولا يجوز تجديدها .٢ - اذا حضر احد الطرفين وتغيب الطرف الاخر رغم تبلغه تمضي المحكمة في نظر الدعوى وتفصل فيها طبقا للقانون .المادة ١٩١للمستانف عليه الى ما قبل انتهاء الجلسة الاولى المعينة للمرافعة في الاستئناف الاصلي ان يستانف استئنافا متقابلا ما يمس حقوقه من حكم البداءة ولو انقضت مدة الاستئناف بالنسبة اليه وذلك بعريضة مشتملة على اسباب استئنافه . ويسقط الاستئناف المتقابل اذا حكم برد الاستئناف الاصلي شكلا .المادة ١٩٢الاحكام المرتبطة بالمادة١ - الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور حكم البداءة بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط . ولا يجوز احداث دعوى في الاستئناف لم يسبق ايرادها بداءة ومع ذلك يجوز ان يضاف الى الطلبات الاصلية ما يتحقق بعد حكم البداءة من الاجور والفوائد والمصاريف القانونية وما يجد بعد ذلك من التعويضات .٢ - يجوز تقديم ادلة جديدة في الاستئناف لتاييد الادعاء والدفع الواردين بداءة .المادة ١٩٣الاحكام المرتبطة بالمادة١ - اذا استوفى الاستئناف شرائطه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلا ثم تمضي في نظر الموضوع فان كان حكم البداءة موافقا للاصول والقانوني تمضي بتاييده ورد الاعتراضات والاسباب الاستئنافية مع بيان اوجه ردها تفصيلا .٢ - اذا وجدت بالحكم المستانف نواقص واخطاء في الشكل او الموضوع تقوم باصلاحها واكمالها على الوجه المقتضى .٣ - اذا رات بعد اصلاحها الخطا او اكمالها النواقص ان لا تاثير في نتيجة الحكم البدائي وان الحكم المذكور موافق للقانون قضت بتاييده .٤ - اذا كانت النواقص والاخطاء التي تلافتها بالاصلاح والاكمال ذات تاثير في نتيجة الحكم او كان الحكم في ذاته مخالفا للقانون قضت بفسخه كله او بعضه واصدرت حكما جديدا دون ان تعاد الدعوى لمحكمة البداءة .المادة ١٩٤الاحكام المرتبطة بالمادة١ - استئناف الحكم يؤخر تنفيذه الا اذا كان مشمولا بالنفاذ المعجل فيستمر التنفيذ ما لم تقرر المحكمة عند نظر الاستئناف الغاء القرار الصادر بالنفاذ المعجل .٢ - اذا فسخ الحكم نتيجة الاستئناف تلغى اجراءات التنفيذ التي تمت قبل وقوع الاستئناف .المادة ١٩٥الاحكام المرتبطة بالمادةاحكام هذا القانون المتعلقة بالدعوى والمحاكمة والحكم وغيرها التي يجري العمل بها في محاكم البداءة تكون مرعية في محاكم الاستئناف ايضا .الفصل الرابع – في اعادة المحاكمةالمادة ١٩٦الاحكام المرتبطة بالمادةيجوز الطعن بطريق اعادة المحاكمة في الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف او من محاكم البداءة بدرجة اخيرة او المحاكم الشرعية اذا وجد سبب من الاسباب الاتية ولو كان الحكم المطعون فيه قد حاز درجة البتات .١ - اذا وقع من الخصم الاخر غش في الدعوى كان من شانه التاثير في الحكم .٢ - اذا حصل بعد الحكم اقرار كتابي بتزوير الاوراق التي اسس عليها او قضى بتزويرها .٣ - اذا كان الحكم قد بني على شهادة شاهد وحكم عليه بشهادة الزور .٤ - اذا حصل طالب الاعادة بعد الحكم على اوراق منتجة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها .(٧٩-١)المادة ١٩٧الاحكام المرتبطة بالمادةلا يقبل الطعن بطريق اعادة المحاكمة في الاحكام الصادرة من محاكم البداءة بدرجة اولى ما دام الطعن فيها بطريق الاستئناف جائزا .المادة ١٩٨الاحكام المرتبطة بالمادةمدة طلب اعادة المحاكمة خمسة عشر يوما تبدا من اليوم التالي لظهور الغش او الاقرار بالتزوير من فاعله او الحكم بثبوته او الحكم على شاهد الزور او ظهور الورقة التي حيل دون تقديمها .المادة ١٩٩الاحكام المرتبطة بالمادةيكون الطعن بطريق اعادة المحاكمة بعريضة تقدم الى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه او المحكمة التي حلت محلها تشتمل على اسم كل من الخصوم وشهرته ومحل اقامته والمحل الذي يختاره لغرض التبليغ وعلى خلاصة الحكم وتاريخه والمحكمة التي اصدرته وتاريخ تبليغه الى المحكوم عليه والسبب الذي يجيز اعادة المحاكمة .ويحدد لنظره جلسة قريبة بعد تسجيل العريضة واستيفاء الرسوم ودفع تامينات في صندوق المحكمة قدرها خمسة الاف دينار لضمان دفع الغرامة او الضرر الذي يلحق الخصم بغير اخلال بحق ذلك الخصم في الادعاء بتعويض اكبر اذا كان الضرر يستوجب ذلك ويوقع الطالب على العريضة بتبليغه بيوم المرافعة ويبلغ الخصم بصورتها وبيوم المرافعة .(٨٠)المادة ٢٠٠الاحكام المرتبطة بالمادةاذا ظهر للمحكمة بعد جمع الطرفين ان طلب اعادة المحكمة لم يكن مبنيا على سبب من الاسباب المبينة في المادة (١٩٦) قررت رده والحكم على طالب الاعادة بغرامة لا تقل عن ٥٠٠ دينار ولا تزيد على الف دينار .(٨١)المادة ٢٠١الاحكام المرتبطة بالمادة١ - اذا كان طلب اعادة المحاكمة مبنيا على سبب من الاسباب القانونية المبينة في المادة (١٩٦) قررت المحكمة قبوله وايقاف تنفيذ الحكم المطلوب اعادة المحاكمة بشانه الى نتيجة الدعوى القائمة على الا يتناول ايقاف التنفيذ مالا يتعلق باعادة المحاكمة من الحكم المذكور .٢ - تنظر المحكمة في طلب الاعادة بتعديل الحكم السابق من الناحية التي اوجبت اعادة المحاكمة وتصدر حكما جديدا وفق القانون .المادة ٢٠٢الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يقتصر النظر في دعوى اعادة المحاكمة على السبب الوارد بالعريضة ولا يجوز تجاوزه الى سبب اخر من اسباب الاعادة لم يرد ذكره فيها .٢ - لا يقبل الطعن بطريق اعادة المحاكمة في الحكم الصادر في الطعن باعادة المحاكمة .الفصل الخامس – التمييزالمادة ٢٠٣الاحكام المرتبطة بالمادةللخصوم ان يطعنوا تمييزا، لدى محكمة التمييز في الاحكام البداءة او المحاكم الشرعية، ولدى محكمة استئناف المنطقة في الاحكام الصادرة من محاكم البداءة كافة، وذلك في الاحوال الاتية.١ - اذا كان الحكم قد بنى على مخالفة للقانون او خطا في تطبيقه او عيب في تاويله.٢ - اذا كان الحكم قد صدر على خلاف قواعد الاختصاص .٣ - اذا وقع في الاجراءات الاصولية التي اتبعت عند رؤية الدعوى خطا مؤثر في صحة الحكم .٤ - اذا صدر حكم يتناقض حكما سابقا صدر في الدعوى نفسها بين الخصوم انفسهم او من قام مقامهم وحاز درجة البتات .٥ - اذا وقع في الحكم خطا جوهري .ويعتبر الخطا جوهريا اذا اخطا الحكم في فهم الوقائع او اغفل الفصل في جهة من جهات الدعوى او فصل في شيء لم يدع به الخصوم او قضى باكثر مما طلبوه او قضى على خلاف ما هو ثابت في محضر الدعوى او على خلاف دلالة الاوراق والسندات المقدمة من الخصوم او كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض او كان الحكم غير جامع لشروطه القانونية .(٨٢) المادة ٢٠٤الاحكام المرتبطة بالمادةمدة الطعن بطريق التمييز (٣٠) ثلاثون يوما بالنسبة لأحكام محاكم البداءة و المواد الشخصية و الأحوال الشخصية و الاستئناف مع مراعاة ما تنص عليه أحكام المادتين (١٧٢) و (٢١٦) من هذا القانون و مراعاة المدد الأخرى المنصوص عليها في القوانين الخاصة . (٨٢-١)المادة ٢٠٥الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يكون الطعن في الحكم بطريق التمييز بعريضة تقدم الى المحكمة المختصة بنظر الطعن او الى المحكمة التي اصدرت الحكم او الى محكمة محل اقامة طالب التمييز .٢ - يجب ان تشتمل العريضة على اسماء الخصوم وشهرتهم ومحل اقامتهم والمحل الذي يختاره لغرض التبليغ واسم المحكمة التي اصدرت الحكم المميز وتاريخ تبليغ الحكم المذكور مع بيان اوجه مخالفته للقانون .٣ - اذا تعلق الطعن بحكم ذاتي صادر بدرجة اولى يجب على الطاعن ان يرفق بعريضته التمييزية استشهادا من محكمة الاستئناف يفيد عدم تقديم استئناف عن حكم البداءة المذكور في مدته القانونية .٤ - اذا لم يرفق الاستشهاد المشار اليه في الفقرة السابقة بالعريضة التمييزية فعلى محكمة التمييز ان تقرر اعتبار الطعن المقدم اليها مستاخرا حتى يقدم لها هذا الاستشهاد .(٨٣)المادة ٢٠٦الاحكام المرتبطة بالمادةيجب على محكمة التمييز عند تدقيق الطعن المرفوع اليها عن حكم بداءة صادر بدرجة اولى وكان قد رفع عنه استئنافا ان تقرر اعتبار الطعن مستاخرا حتى يبت في الاستئناف .المادة ٢٠٧١ - اذا قدمت عريضة التمييز الى المحكمة المختصة بنظر الطعن مباشرة يامر رئيس المحكمة بطلب اضبارة الدعوى من المحكمة التي اصدرت الحكم.٢ – اذا قدمت العريضة الى المحكمة التي اصدرت الحكم، تقوم هذه المحكمة بارسال العريضة التمييزية مع اضبارة الدعوى الى محكمة التمييز.٣ – اذا قدمت عريضة التمييز الى محكمة محل اقامة المميز تقوم هذه المحكمة بارسال العريضة الى محكمة التمييز، ويامر الرئيس بطلب اضبارة الدعوى من المحكمة التي اصدرت الحكم المميز.٤ - على المحكمة التي قدمت اليها عريضة التمييز ان تسجلها وتستوفى رسم التمييز عنها وتؤشر ذلك في ذيل العريضة ويعتبر تاريخ دفع الرسم مبدا لدعوى التمييز .(٨٤)المادة ٢٠٨١ - الطعن بطريق التمييز يؤخر تنفيذ الحكم المميز اذا كان متعلقا بحيازة عقار او حق عيني عقاري وفيما عدا ذلك يجوز للمحكمة المختصة بنظر الطعن ان تصدر قرارا بوقف التنفيذ الى ان يفصل في نتيجة الطعن اذا قدم المميز كفيلا مقتدرا يضمن تسليم المحكوم به عندما يظهر انه غير محق في تمييزه، او وضع النقود او المنقولات المحكوم بها امانة في دائرة التنفيذ، او كانت امواله محجوزة بطلب الخصم، او وضعت تحت الحجز بطلبه .٢ - اذا نقض الحكم الغيت اجراءات التنفيذ التي تمت قبل وقوع تاخير التنفيذ بسبب التمييز حسبما جاء في الفقرة السابقة .(٨٥)المادة ٢٠٩الاحكام المرتبطة بالمادة١ - تنظر المحكمة المختصة بنظر الطعن في الطعن باجراء التدقيق على اوراق الدعوى دون ان تجمع بين الطرفين ولها ان تتخذ اي اجراء يعينها على البت في القضية .٢ - للمحكمة المختصة بنظر الطعن عند الاقتضاء ان تدعو الخصوم للاستيضاح منهم عن بعض النقاط التي ترى لزوم الاستيضاح عنها . ولها ان تاذن بتقديم بيانات او لوائح جديدة .٣ - لا يجوز احداث دفع جديد ولا ايراد ادلة جديدة امام المحكمة المختصة بالنظر في الطعن تمييزا، باستثناء الدفع بالخصومة والاختصاص وسبق الحكم في الدعوى .(٨٦)المادة ٢١٠الاحكام المرتبطة بالمادةبعد اكمال التدقيقات التمييزية تصدر المحكمة المختصة بنظر الطعن قرارها على احد الوجوه التالية :١ - رد عريضة التمييز اذا كانت مقدمة بعد مضي مدة التمييز او كانت خالية من الاسباب التي بنى عليها الطعن .٢ - تصديق الحكم المميز اذا كان موافقا للقانون وان شابه خطا في الاجراءات غير مؤثر في صحة الحكم .٣ - نقض الحكم المميز اذا توفر سبب من الاسباب المبينة في المادة (٢٠٣) من هذا القانون .(٨٧)المادة ٢١١الاحكام المرتبطة بالمادةتنقض المحكمة المختصة بنظر الطعن الحكم المميز من تلقاء نفسها اذا وجدت فيه مخالفة صريحة للقانون ذات اثر بين على صحته وان كانت البيانات والاسباب التي قدمها المميز غير كافية لذلك .(٨٨)المادة ٢١٢الاحكام المرتبطة بالمادة١ - اذا نقض الحكم بسبب عدم اختصاص المحكمة فتعين المحكمة المختصة بنظر الطعن في قرارها المحكمة المختصة وترسل اوراق الدعوى اليها وتشعر المحكمة التي اصدرت الحكم بذلك .٢ - اذا نقض الحكم لغير ذلك من الاسباب تعاد القضية الى المحكمة التي اصدرته لتفصل فيها مجددا من الوجوه المبينة في قرار المحكمة المختصة بنظر الطعن وتصدر حكمها فيها ثانية وفق القانون .٣ - اذا كان النقض بسبب مخالفة الاجراءات يعاد نظر الدعوى من المحكمة التي اصدرت الحكم من النقطة التي وقع النقض من اجلها وتبقى الاجراءات السابقة على النقض معتبرة .(٨٩)المادة ٢١٣الاحكام المرتبطة بالمادةاذا وقع خطا في تطبيق القانون او عيب في تاويله وكان الحكم من حيث الاساس صحيحا وموافقا للقانون تصدقه المحكمة من حيث النتيجة .المادة ٢١٤الاحكام المرتبطة بالمادةاذا رات محكمة التمييز نقض الحكم المميز لمخالفته للقانون او للخطا في تطبيقه وكان الموضوع صالحا للفصل فيه وجب عليها ان تفصل فيه، ولها في هذه الحالة دعوة الطرفين وسماع اقوالهما ان وجدت ضرورة لذلك . ويكون قرارها قابلا للطعن فيه بطريق تصحيح القرار في مدته القانونية لدى الهيئة العامة .المادة ٢١٥الاحكام المرتبطة بالمادة١ - اذا كان الحكم المميز صادرا من محكمة شرعية او صلحية يكون قرار المحكمة المختصة بنظر الطعن واجب الاتباع مطلقا .٢ - اذا كان الحكم المميز صادرا من محكمة استئناف او محكمة بداءة يقتصر في اتباع قرار النقض على ما تضمنه من اجراءات اصولية فقط الا اذا كان قرار النقض صادرا من الهيئة العامة فانه يكون واجب الاتباع في جميع الاحوال .٣ - اذا اصرت محكمة الاستئناف او محكمة البداءة على حكمها بعد اعادة الدعوى اليها وخالفت في ذلك قرار الهيئة الخاصة لمحكمة التمييز وجب نظر الطعن الثاني امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز .(٩٠)المادة ٢١٦الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يجوز الطعن بطريق التمييز في القرارات الصادرة من القضاء المستعجل وفي الحجز الاحتياطي والقرارات الصادرة في التظلم من الاوامر على العرائض والقرارات الصادرة بابطال عريضة الدعوى او بوقف السير في الدعوى واعتبارها مستاخرة حتى يفصل في موضوع اخر، والقرارات الصادرة برفض توحيد دعويين مرتبطتين او برفض الاحالة لعدم الاختصاص القيمي او المكاني، او قرار رد طلب تصحيح الخطا المادي في الحكم او قبوله وقرار رفض طلب تعيين المحكمين وردهم وقرار تحديد اجور المحكمين. وتكون مدة الطعن في هذه القرارات سبعة ايام من اليوم التالي لتبليغ القرار او اعتباره مبلغا.٢- يكون الطعن تمييزا في القرارات المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة ، لدى محكمة استئناف المنطقة ، سواء كانت صادرة من محكمة البداءة او محكمة الأحوال الشخصية او محكمة المواد الشخصية ، و يكون الطعن فيها تمييزا ، أمام محكمة التمييز الاتحادية أذا كانت صادرة من محكمة الاستئناف بصفتها الاستئنافية ، أمام محكمة التمييز الاتحادية اذا كانت صادرة من محكمة الاستئناف بصفتها الاستئنافية ، و يكون القرار التمييزي الصادر نتيجة الطعن باتا . (٩١)٣ - لا يقبل تمييز الاوامر على العرائض الا بعد التظلم فيها امام من اصدرها طبقا لما هو مبين في المادة (١٥٣) من هذا القانون .المادة ٢١٧الاحكام المرتبطة بالمادةيجوز للخصوم ولرؤساء دوائر التنفيذ ان يطلبوا من محكمة التمييز النظر في النزاع الناشئ عن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادرين في موضوع واحد بين الخصوم انفسهم .وتفصل الهيئة العامة لمحكمة التمييز في هذا الطلب وترجح احد الحكمين وتامر بتنفيذه دون الحكم الاخر وذلك بقرار مسبب .المادة ٢١٨الاحكام المرتبطة بالمادةيجب ان يشتمل قرار المحكمة المختصة بنظر الطعن على البيانات اللازمة لصحة الاحكام والاسانيد التي بني عليها ومناقشة اسباب اللائحة التمييزية وما يوجب منها نقض الحكم او ما يوجب ردها عند تصديقه، ويجب تبليغ القرار الى الخصوم .(٩٢)الفصل السادس – تصحيح القرار التمييزيالمادة ٢١٩الاحكام المرتبطة بالمادةا – لا يجوز الطعن في قرارات محكمة التمييز، وقرارات محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية، الا عن طريق طلب تصحيح القرار امام المحكمة التي اصدرت القرار المطلوب تصحيحه، ولا يقبل هذا الطعن، الا بالنسبة للقرارات المصدقة للحكم، والقرارات الصادرة من محكمة التمييز بنقضه اذا فصلت في الدعوى موضوع الطعن، طبقا لما هو مبين في المادة /٢١٤/ من هذا القانون، وذلك عندما يتوافر سبب من الاسباب الاتية:١ - اذا كان طالب التصحيح قد اورد فيما قدمه لمحكمة التمييز سببا من الاسباب القانونية التي تؤدي الى نقض الحكم او تصديقه واغفلت المحكمة تدقيقه والبت فيه في قرارها التمييزي .٢ - اذا كان القرار التمييزي قد خالف نصا صريحا في القانون .٣ - اذا كان القرار التمييزي يناقض بعضه بعضا او يناقض قرارا سابقا لمحكمة التمييز صادرا في نفس الدعوى دون ان يتغير الخصوم فيها ذاتا وصفة .ب - لا يجوز النظر او الخوض في غير الاسباب القانونية التي اوردها طالب التصحيح في عريضته .(٩٣)المادة ٢٢٠الاحكام المرتبطة بالمادة١ - لا يقبل طلب التصحيح في القرارات التمييزية الصادرة من الهيئة العامة .٢ - لا يقبل طلب تصحيح القرار من قبل احد الطرفين الا مرة واحدة .٣ - لا يقبل طلب تصحيح قرار صدر في طلب تصحيح سابق .المادة ٢٢١الاحكام المرتبطة بالمادةمدة طلب تصحيح القرار سبعة ايام تبدا من اليوم التالي لتبليغ القرار التمييزي وتنتهي المدة في جميع الاحوال بانقضاء ستة اشهر على صدور القرار المراد تصحيحه .المادة ٢٢٢١ - يقدم طلب التصحيح بعريضة الى محكمة التمييز يبين فيها الاسباب القانونية التي يستند الطالب اليها وتبلغ صورة منها الى الخصم الاخر ليجيب عليها خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغه .٢ - على طالب التصحيح ان يضع تامينات في صندوق المحكمة مقدارها ( الف دينارا ) عند تقديم العريضة .( ٨٠ـ١ )المادة ٢٢٣الاحكام المرتبطة بالمادة١-اذا رات المحكمة المختصة بنظر الطعن ان اعتراضات طالب التصحيح مقبولة وكان سبب التصحيح مؤثرا في القرارا كله فتصححه . وان كان مؤثرا في جزء منه فيقتصر تصحيحها للقرار على ذلك الجزء وتعيد التامينات المدفوعة الى طالب التصحيح .٢ - اذا رات المحكمة ان طلب التصحيح قد قدم بعد مضي المدة القانونية او ان اعتراضات طالب التصحيح لا تستند الى سبب قانوني فتقرر رد الطلب وقيد التامينات ايرادا للخزينة. اما اذا قدم طالب التصحيح عريضة بسحبه قبل النظر فيه، فتقرر ابطاله واعادة التامينات اليه. (٩٤)الفصل السابعاعتراض الغير على الحكمالمادة ٢٢٤الاحكام المرتبطة بالمادة١ - كل حكم صادر من محكمة بداءة او استئناف او محكمة الاحوال الشخصية يجوز الطعن فيه بطريق اعتراض الغير الذي لم يكن خصما ولا ممثلا ولا شخصا ثالثا في الدعوى اذا كان الحكم متعديا اليه او ماسا بحقوقه ولو لم يكن قد اكتسب درجة البتات .٢ - يجوز للوارث ان يستعمل هذا الحق اذا مثله احد الورثة في الدعوى التي لمورثه او عليه ولم يكن مبلغا بالحكم الصادر فيها فاذا كان مبلغا به فعليه اتخاذ طرق الطعن الاخرى المقررة في القانون .(٩٤-١)المادة ٢٢٥الاحكام المرتبطة بالمادة١ - اعتراض الغير اما ان يكون اصليا او طارئا .٢ - يقدم الاعتراض الاصلي بدعوى ترفع الى المحكمة التي اصدرت الحكم ويوضح فيها السبب الذي من شانه تعديل الحكم المعترض عليه او ابطاله .ويتبع في سير المرافعة والحكم فيها احكام هذا القانون .المادة ٢٢٦الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يقدم الاعتراض الطارئ بدعوى حادثة من احد الطرفين اثناء رؤية الدعوى القائمة بينهما على حكم سابق يبرزه خصمه ليثبت به ادعاءه اذا كان النزاع الذي صدر فيه الحكم السابق يدخل في اختصاص المحكمة المنظورة امامها الدعوى او محكمة اخرى تساويها في الدرجة او ادنى منها .٢ - اذا كانت المحكمة التي اصدرت الحكم موضوع الاعتراض الطارئ اعلى درجة وجب على المحكمة ان تنبه المعترض الى اقامة دعوى اعتراض اصلي لدى المحكمة التي اصدرت الحكم المعترض عليه .المادة ٢٢٧الاحكام المرتبطة بالمادة١ - اذا وقع الاعتراض الطارئ لدى المحكمة المختصة يصبح من اختصاص تلك المحكمة النظر في تاخير البت في الدعوى القائمة الى نتيجة دعوى الاعتراض .٢ - لا يوقف الاعتراض تنفيذ الحكم المعترض عليه الا اذا رات المحكمة ان التنفيذ قد يلحق بالمعترض ضررا جسيما .المادة ٢٢٨اذا رات المحكمة ان الاعتراض الطارئ وارد وان من شانه تغيير الحكم في الدعوى الاصلية فحينئذ تنظر في الاعتراض وتبت فيه اولا ثم في الدعوى الاصلية . اما اذا لم يكن الامر كذلك فتنظر وتبت في الدعوى الاصلية وترجئ الفصل في دعوى الاعتراض.المادة ٢٢٩الاحكام المرتبطة بالمادةاذا ثبت ان المعترض اعتراض الغير محق في اعتراضه عدلت المحكمة الحكم المعترض عليه في حدود حقوق المعترض دون الاجزاء الاخرى من الحكم . واذا كان الحكم لا يتناول الا حقوق المعترض ابطلته كله واذا اخفق المعترض في اعتراضه رد طلبه والزم بالمصاريف دون اخلال بحق خصمه في المطالبة بالتعويضات .المادة ٢٣٠الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يجوز اقامة دعوى اعتراض الغير الى حين تنفيذ الحكم على من يتعدى اليه . فاذا تم التنفيذ سقط الحق في الطعن باعتراض الغير على ذلك الحكم .٢ - اذا لم ينفذ الحكم على ذلك الشخص فيبقى له حق اعتراض الغير الى ان تمضي على الدعوى مدة التقادم المسقط المقررة في القانون سواء نفذ الحكم على الطرف المحكوم ام لم ينفذ .٣ - تبدا مدة التقادم المسقط في الحالة المتقدمة من تاريخ تسلم المحكوم له الشيء المحكوم به .الكتاب الثالثاجراءات متنوعةالحجز الاحتياطيالمادة ٢٣١الاحكام المرتبطة بالمادة١ - لكل دائن بيده سند رسمي او عادي بدين معلوم مستحق الاداء وغير مقيد بشرط ان يستصدر امرا من المحكمة بتوقيع الحجز الاحتياطي على اموال مدينه المنقولة والعقارية الموجودة لديه او لدى شخص ثالث بقدر ما يكفي لوفاء الدين وملحقاته .٢ - يجوز طلب الحجز ولو لم يكن هناك سند اذا قدم الدائن اوراقا اخرى تتضمن الاقرار بالكتابة وترى المحكمة كفايتها لذلك .٣ - اذا كانت الدعوى مما يمكن اثباتها بشهود فيجوز الاستناد الى الشهادة في طلب الحجز .المادة ٢٣٢الاحكام المرتبطة بالمادةلكل من يدعي حقا عينيا او حقا في حيازة منقول او عقار ان يطلب الحجز الاحتياطي بالشروط المذكورة في المادة السابقة على ذات المنقول او العقار المنازع فيه ولو كان في يد الغير الخارج عن الحجز .المادة ٢٣٣للمحكمة ان تجيب طلب الحجز او ترفضه حسب تقديرها لكفاية الادلة التي يقدمها طالب الحجز وعليها ان تقرر ذلك في اليوم التالي لتقديم الطلب على الاكثر. (٩٥)المادة ٢٣٤١ - يكون طلب الحجز الاحتياطي بعريضة يقدمها الدائن مشتملة على اسم الدائن والمدين والغير ان وجد وشهرتهم ومحال اقامتهم والسند الذي يستند اليه في طلب الحجز ومقدار الدين المطلوب الحجز من اجله ويوقع الدائن على هذه العريضة مع بيان تاريخها .٢ - يجب ان يقدم طالب الحجز كفالة رسمية او تامينات نقدية مقدارها عشرة في المائة من قيمة الدين المطالب به او يضع عقارا قيمته النسبة المذكورة على الاقل للحجز عليه ضمانا لما يترتب على الحجز من ضرر اذا ظهر ان طالبه غير محق . وبالنسبة للدوائر الرسمية وشبه الرسمية فيكتفي منها تعهد الدائرة باداء الضرر والمصاريف اذا ظهر ان الحاجز غير محق .المادة ٢٣٥يجوز وضع الحجز الاحتياطي بناء على سند رسمي منظم من كاتب العدل او بناء على حكم سواء حاز درجة البتات او لم يحزها . وفي هذه الحالة يعفى طالب الحجز من تقديم الكفالة او التامينات .المادة ٢٣٦يجوز طلب الحجز الاحتياطي قبل اقامة الدعوى او بنفس عريضتها عند اقامتها كما يجوز طلبه اثناء السير في الدعوى او بعد صدور الحكم فيها .المادة ٢٣٧الاحكام المرتبطة بالمادة١ - اذا وقع طلب الحجز قبل اقامة الدعوى وجب على طالبه ان يقيم الدعوى لتاييد حقه بالحجز خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغ المدين او الشخص المحجوز تحت يده بامر الحجز الاحتياطي والا ابطل بناء على طلب المحجوز على امواله او المحجوز تحت يده .٢ - اذا لم يقم طالب الحجز الدعوى بتاييد حقه في المدة المذكورة او لم يبلغ المحجوز على امواله يبطل الحجز بعد مضي ثلاثة اشهر ويعتبر كانه لم يكن .٣ - اذا تقرر الحجز الاحتياطي بناء على طلب في عريضة الدعوى او اثناء السير فيها يكتفى بتبليغ امر الحجز الى المحجوز على امواله او الشخص الثالث المحجوز تحت يده وتعتبر الدعوى القائمة متضمنة طلب تاييد الحجز .المادة ٢٣٨الاحكام المرتبطة بالمادةاذا وقع الحجز الاحتياطي بعد صدور الحكم يبلغ المحجوز عليه والشخص المحجوز تحت يده ان وجد بامر الحجز وتحدد جلسة لنظر اعتراضات كل منهما وتبت المحكمة في امر الحجز فاما ان تؤيده او تقرر رفعه . واذا لم يحضر مقدم الاعتراض في الجلسة المحددة قررت رد اعتراضه .المادة ٢٣٩اذا قررت المحكمة وضع الحجز الاحتياطي قامت بتنفيذه وبتبليغ المحجوز عليه والشخص الثالث المحجوز تحت يده ان وجد . واذا كان المحجوز عقارا يتم الحجز بوضع اشارة الحجز على قيده في دائرة الطابو .المادة ٢٤٠الاحكام المرتبطة بالمادةلكل من الدائن الذي قررت المحكمة رفض طلبه بالحجز الاحتياطي. والمدين المحجوز على امواله، والشخص الثالث المحجوز تحت يده.ان يتظلم من امر الحجز في الجلسة المحددة لنظر الدعوى او بتقديم عريضة خلال ثلاثة ايام من تبليغه بامر الحجز الى المحكمة التي اصدرته ويبين فيها وجه تظلمه من الحجز كله او بعضه والمستندات المؤيدة لتظلمه ويجب ان يبلغ الحاجز بصورة من التظلم مع ورقة دعوة مبينا بها الجلسة المحددة لنظر التظلم .وينظر التظلم طبقا لاحكام التظلم من الاوامر على العرائض .(٩٦)المادة ٢٤١اذا اقر الشخص الثالث المحجوز تحت يده ان الاموال المحجوزة لديه تعود الى المدين فلا يلزم حضوره في الجلسة المرافعة التي تجرى بين الدائن والمدين . وانما يجب عليه ان يحتفظ بها ولا يسلمها للمدين الى ان يطالب بتسليمها من قبل المحكمة او دائرة التنفيذ او يودعها في المحكمة المختصة واذا رغب الشخص الثالث في ان يسلم الاموال المحجوز عنده فعلى المحكمة ان تقوم بتسلمها والمحافظة عليها . او تامر بتسليمها الى حارس قضائي .المادة ٢٤٢اذا كانت طبيعة الاموال المحجوزة تحت يد الشخص الثالث لا تسمح بالايداع او كانت معرضة للفساد او يكلف حفظها نفقات كثيرة فللمحكمة ان تقرر بيعها بالمزايدة وايداع ثمنها في خزانة المحكمة حتى يبت في الدعوى .المادة ٢٤٣اذا انكر الشخص الثالث وجود اموال لديه تعود الى المدين وجب على الدائن اثبات وجودها لديه واذا ادعى الشخص الثالث انه اعاد الاشياء المحجوزة الى المدين او اودعها محلا اخر بامر من المدين او انتقلت ملكيتها اليه او لغير المدين قبل وقوع الحجز وجب على الشخص الثالث اثبات ذلك اذا لم يصادقه الدائن .واذا سكت الشخص الثالث ولم يقدم البيان المقتضى تقديمه اعتبر سكوته دليلا على وجود المال المحجوز لديه وعائديته للمدين ما لم يثبت خلاف ذلك .المادة ٢٤٤الاحكام المرتبطة بالمادةاذا اثبت المدعى دعواه ثبت حقه في الحجز وتقضى المحكمة بتاييد الحجز واذا قضت المحكمة برد الدعوى تقضى برفع الحجز . كما تقضى برفعه في حالة ابطال الحجز . ولا ينفذ القرار الصادر برفع الحجز الا اذا اكتسب الحكم الصادر برد الدعوى درجة البتات وللمحجوز عليه المطالبة بتعويض الضرر الذي لحقه من توقيع الحجز في حالة رفعه او ابطاله .المادة ٢٤٥الاحكام المرتبطة بالمادة١ - اذا لم ينص الحكم الصادر في الدعوى على تصديق الحجز الاحتياطي، او لم ينص على رفعه، فان الحكم الصادر فيها لصالح المدعي يتضمن تصديق هذا الحجز. كما ان الحكم برد الدعوى يتضمن رفعه. ما لم يكن قد صدر قرار مستقل بتصديق الحجز او رفعه واكتسب الدرجة القطعية.٢ - مع مراعاة احكام الفقرة ١ من هذه المادة، لمن يدعي عائدية الاموال التي صدر حكم بتصديق الحجز الاحتياطي عليها، او يدعي باي حق فيها، اقامة دعوى الاستحقاق لدى المحكمة المختصة او الطعن بطريق اعتراض الغير على الفقرة الحكمية المتضمنة تصديق الحجز الاحتياطي عند توافر شروطه. ومراجعته لاحد الطريقين تسقط حقه في مراجعة الطريق الاخر.(٩٧) المادة ٢٤٦اذا اعاد الشخص الثالث الاشياء المحجوزة لديه الى المدين او سلمها الى شخص اخر او امتنع عن تسليمها الى المحكمة او دائرة التنفيذ مع اعترافه بعائديتها للمدين او ثبوت هذه العائدية يكون ضامنا لها وللمحكمة ان تلزمه بتسليم الاشياء المحجوزة او قيمتها على ان يكون له حق الرجوع على المدين او الغير الذي اعيدت له هذه الاشياء.المادة ٢٤٧حجز اموال المدين تحت يد شخص ثالث لا يؤثر على حقوقهما المترتبة على تلك الاموال .المادة ٢٤٨الاحكام المرتبطة بالمادةلا يجوز حجز او بيع الاموال المبينة فيما بعد لاقتضاء الدين سواء كان الحجز احتياطيا او تنفيذيا .١ - اموال الدولة .٢ - اموال الدوائر شبه الرسمية باستثناء المؤجرة الى الغير .٣ - اموال دائرة الاوقاف والاعيان الموقوفة وقفا صحيحا .٤ - ما يكفي لمعيشة المدين وعياله من وارداته .٥ - المرتب مدى الحياة اذا كان قد قرر على سبيل التبرع .٦ - الاثاث المنزلية الضرورية للمدين لنومه وماكله ومسكنه مع افراد عائلته والاثاث اللازم لممارسة مراسيم العيادة .٧ - الالات والادوات اللازمة للمدين لممارسة صنعته ومهنته ما لم يكن الدين ناشئا عن ثمنها .٨ - الوقود والمؤونة اللازمة لاعاشة المدين وافراد عائلته لمدة شهر واحد . واذا كان ادخار هذه المواد يكون لموسم حسب العادة فما يكفي لذلك الموسم .٩ - الكتب الخاصة بمهنة المدين .١٠ - عدد وادوات الزرع والفلاحين الخاصة بالزراعة والبذور التي يدخرونها لزرعها والسماد المعد لاصلاح الارض والحيوانات المستخدمة في الزراعة وما يكفي لمعيشة الزارع او الفلاح مع عائلته من حاصلاته الارضية وبقرة واحدة وستة رؤوس من الغنم وعشرة رؤوس من الماعز والمواد اللازمة لتغذيتها مدة شهر واحد .١١ - جميع الاثمار والخضروات وجميع المحصولات الارضية قبل ان تكون لها قيمة مادية .١٢ - ما زاد على ثلث رواتب الموظفين وعلى ربع رواتب ضباط الجيش والمتقاعدين من مدنيين وعسكريين وذلك مع مراعاة القوانين الخاصة .١٣ - الالبسة العسكرية والبسة الشرطة والمستخدمين الذين لهم زي رسمي خاص .١٤ - البوليصات وسندات الامر وسائر الاوراق التجارية القابلة للتداول . غير انه اذا كانت السندات التجارية المذكورة قد ضاعت او ان حاملها اعلن افلاسه او جرى عليها احتجاج عدم التادية او انه قد تعين في محكمة من هو حاملها واصبحت بذلك غير قابلة للتداول .١٥ - اثار المؤلف والصور والخرائط والمخططات الفنية الاخرى قبل طبعها . اما اذا كان الاثر معدا لعرضه للبيع بحالته التي وضعها المؤلف فيجوز حجزه .١٦ - العلامة الفارقة والعنوان التجاري وبراءة الاختراع .١٧ - المسكن الكافي لسكنى المدين، او لسكنى عائلته بعد وفاته. ويعتبر بدل بيع المسكن او بدل استملاكه للمنفعة العامة بحكم المسكن، كما تعتبر الحصة الشائعة من مسكن والارض المعدة لانشاء مسكن عليها بحكم المسكن ايضا. غير انه اذا كان المسكن مرهونا او كان الدين ناشئا من ثمنه فيجوز حجزه لوفاء بدل الرهن او الثمن.(٩٨)١٨ - عقار المدين الذي يتعيش من وارداته التي لا تزيد على حاجته او حاجة عائلته بعد وفاته واذا كان العقار مرهونا او كان الدين ناشئا من ثمنه فيجوز حينئذ حجزه وبيعه لوفاء بدل الرهن او الثمن .المادة ٢٤٩اذا وقع الحجز الاحتياطي على مال من الاموال المبينة في المادة السابقة واودع الحكم لتنفيذه بدائرة التنفيذ فللمدير ان يتمسك بحقه في عدم جواز حجزه ولدائرة التنفيذ ان تقرر رفع الحجز عنه اذا تبين لها انه من الاموال التي لا يجوز الحجز عليها .المادة ٢٥٠يقوم الكاتب الاول او من يقوم مقامه بوضع الحجز الاحتياطي وفقا للقواعد والاجراءات المقررة في قانون التنفيذ .الباب الثانيالتحكيمالمادة ٢٥١الاحكام المرتبطة بالمادةيجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين . كما يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشا من تنفيذ عقد معين .المادة ٢٥٢الاحكام المرتبطة بالمادةلا يثبت الاتفاق على التحكيم الا بالكتابة. ويجوز الاتفاق عليه اثناء المرافعة. فاذا ثبت للمحكمة وجود اتفاق على التحكيم او اذا اقرت اتفاق الطرفين عليه اثناء المرافعة، فتقرر اعتباره الدعوى مستاخرة الى ان يصدر قرار التحكيم.(٩٩)المادة ٢٥٣الاحكام المرتبطة بالمادة١ - اذا اتفق الخصوم على التحكيم في نزاع ما فلا يجوز رفع الدعوى به امام القضاء الا بعد استنفاد طريق التحكيم .٢ - ومع ذلك اذا لجا احد الطرفين الى رفع الدعوى دون اعتداد يشرط التحكيم ولم يعترض الطرف الاخر في الجلسة الاولى جاز نظر الدعوى واعتبر شرط التحكيم لاغيا .٣ - اما اذا اعترض الخصم فتقرر المحكمة اعتبار الدعوى مستاخرة حتى يصدر قرار التحكيم .المادة ٢٥٤الاحكام المرتبطة بالمادةلا يصح التحكيم الا في المسائل التي يجوز فيها الصلح . ولا يصح الا ممن له اهلية التصرف في حقوقه ويجوز التحكيم بين الزوجين طبقا لقانون الاحوال الشخصية واحكام الشريعة الاسلامية .المادة ٢٥٥لا يجوز ان يكون المحكم من رجال القضاء الا باذن من مجلس القضاء ولا يجوز ان يكون قاصرا او محجورا او محروما من حقوقه المدنية او مفلسا لم يرد اليه اعتباره .المادة ٢٥٦١ - اذا وقع النزاع ولم يكن الخصوم قد اتفقوا على المحكمين او امتنع واحد او اكثر من المحكمين المتفق عليهم عن العمل او اعتزله او عزل عنه او قام مانع من مباشرته ولم يكن اتفاق في هذا الشان بين الخصوم فلاي منهم مراجعة المحكمة المختصة بنظر النزاع بعريضة لتعيين المحكم او المحكمين بعد تبليغ باقي الخصوم وسماع اقوالهم .٢ - يكون قرار المحكمة بتعيين المحكم او المحكمين قطعيا وغير قابل لاي طعن . اما قرارها برفض طلب تعيين المحكمين فيكون قابلا للتمييز طبقا للاجراءات المبينة في المادة ٢١٦ من هذا القانون .المادة ٢٥٧الاحكام المرتبطة بالمادةيجب عند تعدد المحكمين ان يكون عددهم وترا عدا حالة التحكيم بين الزوجين .المادة ٢٥٨اذا اذن طرفا النزاع للمحكمين بالصلح، يعتبر صلحهم .المادة ٢٥٩الاحكام المرتبطة بالمادةيجب ان يكون قبول المحكم للتحكيم بالكتابة ما لم يكن معينا من قبل المحكمة، ويجوز ان يثبت القبول بتوقيع المحكم على عقد التحكيم ولا ينقضي التحكيم بموت احد الخصوم .المادة ٢٦٠لا يجوز للمحكم بعد قبول التحكيم ان يتنحى بغير عذر مقبول ولا يجوز عزله الا باتفاق الخصوم .المادة ٢٦١١ - يجوز رد المحكم لنفس الاسباب التي يرد بها الحاكم ولا يكون ذلك الا لاسباب تظهر بعد تعيين المحكم .٢ - يقدم طلب الرد الى الحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع، ويكون قرارها في هذا الشان خاضعا للتمييز طبقا للقواعد المبينة في المادة ٢١٦ من هذا القانون.(١٠٠) المادة ٢٦٢١ - اذا قيد التحكيم بوقت زال بمروره ما لم يتفق الخصوم على تمديد المدة .٢ - اذا لم تشترط مدة لصدور قرار المحكمين وجب عليهم اصداره خلال ستة اشهر من تاريخ قبولهم للتحكيم .٣ - في حالة وفاة احد الخصوم او عزل المحكم او تقديم طلب برده يمتد الميعاد المحدد لاصدار قرار التحكيم الى المدة التي يزول فيها هذا المانع .المادة ٢٦٣اذا لم يقع المحكمون بالفصل في النزاع خلال المدة المشروطة في اتفاقهم او المحددة في القانون او تعذر على المحكمين تقديم تقريرهم لسبب قهري جاز لكل خصم مراجعة المحكمة المختصة بنظر النزاع لاضافة مدة جديدة او للفصل في النزاع او لتعيين محكمين اخرين للحكم فيه وذلك على حسب الاحوال .المادة ٢٦٤الاحكام المرتبطة بالمادةاذا قدم طلب الى المحكمة المختصة بنظر النزاع بتعيين محكمين فلا يتناول هذا الطلب بذاته التصديق على قرارهم او الحكم بما تضمنه هذا القرار الا اذا صرح بذلك في العريضة وعندئذ تعين المحكمة المحكمين وتقرر اعتبار الدعوى مستاخرة الى ان يصدر قرار التحكيم .المادة ٢٦٥الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يجب على المحكمين اتباع الاوضاع والاجراءات المقررة في قانون المرافعات الا اذا تضمن الاتفاق على التحكيم او اي اتفاق لاحق عليه اعفاء المحكمين منها صراحة او وضع اجراءات معينة يسير عليها المحكمون .٢ - اذا كان المحكمون مفوضين بالصلح يعفون من التقيد باجراءات المرافعات وقواعد القانون الا ما تعلق منها بالنظام العام .المادة ٢٦٦يفصل المحكمون في النزاع على اساس عقد التحكيم او شرطه والمستندات وما يقدمه الخصوم لهم وعلى المحكمين ان يحددوا لهم مدة لتقديم لوائحهم ومستنداتهم ويجوز لهم الفصل في النزاع بناء على الطلبات والمستندات المقدمة من جانب واحد اذا تخلف الطرف الاخر عن تقديم ما لديه من اوجه الدفاع في المدة المحددة .المادة ٢٦٧يتولى المحكمون مجتمعين اجراءات التحقيق ويوقع كل منهم على المحاضر ما لم يكونوا قد ندبوا واحدا منهم لاجراءات معينة واثبتوا ذلك في المحضر .المادة ٢٦٨اذا عرضت خلال التحكيم مسالة اولية تخرج عن ولاية المحكمين او طعن بالتزوير في ورقة او اتخذت اجراءات جزائية عن تزويرها او عن حادث جزائي اخر يوقف المحكمون عملهم، ويصدرون قرارا للخصوم بتقديم طلباتهم الى المحكمة المختصة وفي هذه الحالة يقف سريان المدة المحددة الى ان يصدر حكم بات في هذه المسالة .المادة ٢٦٩يجب على المحكمين الرجوع الى المحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع لاصدار قرارها في الانابات القضائية التي قد يقتضيها الفصل في النزاع او اذا اقتضى الامر اتخاذ اجراء مترتب على تخلف الشهود او الامتناع عن الاجابة .المادة ٢٧٠١ - يصدر المحكمون قرارهم بالاتفاق او باكثرية الاراء بعد المداولة فيما بينهم مجتمعين وطبقا لما هو مبين في هذا القانون ويجب كتابته بالطريقة التي يكتب بها الحكم الذي يصدر من المحكمة .٢ - يجب ان يشتمل القرار بوجه خاص على ملخص اتفاق التحكيم واقوال الخصوم ومستنداتهم واسباب القرار ومنطوقه والمكان الذي صدر فيه وتاريخ صدوره وتواقيع المحكمين .المادة ٢٧١الاحكام المرتبطة بالمادةبعد ان يصدر المحكمون قرارهم على الوجه المتقدم يجب عليهم اعطاء صورة منه لكل من الطرفين وتسليم القرار مع اصل اتفاق التحكيم الى المحكمة المختصة بالنزاع خلال ثلاثة الايام التالية لصدوره وذلك بوصل يوقع عليه كاتب المحكمة .المادة ٢٧٢الاحكام المرتبطة بالمادة١ - لا ينفذ قرار المحكمين لدى دوائر التنفيذ سواء كان تعيينهم قضاء او اتفاقا ما لم تصادق عليه المحكمة المختصة بالنزاع بناء على طلب احد الطرفين وبعد دفع الرسوم المقررة .٢ - لا ينفذ قرار المحكمين الا في حق الخصوم الذين حكموهم وفي الخصوص الذي جرى التحكيم من اجله .المادة ٢٧٣الاحكام المرتبطة بالمادةيجوز للخصوم عندما يطرح قرار المحكمين على المحكمة المختصة ان يتمسكوا ببطلانه وللمحكمة من تلقاء نفسها ان تبطله في الاحوال الاتية :١ - اذا كان قد صدر بغير بينة تحريرية او بناء على اتفاق باطل او اذا كان القرار قد خرج عن حدود الاتفاق .٢ - اذا خالف القرار قاعدة من قواعد النظام العام او الاداب او قاعدة من قواعد التحكيم المبينة في هذا القانون .٣ - اذا تحقق سبب من الاسباب التي يجوز من اجلها اعادة المحاكمة .٤ - اذا وقع خطا جوهري في القرار او في الاجراءات التي تؤثر في صحة القرار .المادة ٢٧٤الاحكام المرتبطة بالمادةيجوز للمحكمة ان تصدق قرار التحكيم او تبطله كلا او بعضا ويجوز لها في حالة الابطال كلا او بعضا ان تعيد القضية الى المحكمين لاصلاح ما شاب قرار التحكيم او تفصل في النزاع بنفسها اذا كانت القضية صالحة للفصل فيها .المادة ٢٧٥الاحكام المرتبطة بالمادةالحكم الذي تصدره المحكمة المختصة وفقا للمادة السابقة غير قابل للاعتراض وانما يقبل الطعن بالطرق الاخرى المقررة في القانون .المادة ٢٧٦تحدد اجور المحكمين باتفاق الخصوم عليها في عقد التحكيم او في اتفاق لاحق والا فتحددها المحكمة المختصة بنظر النزاع في حكمها او بقرار مستقل يقبل التظلم والطعن تمييزا وفقا لما هو مقرر في المادتين ١٥٣ و ٢١٦ من هذا القانون .الباب الثالثالعرض والايداعالمادة ٢٧٧الاحكام المرتبطة بالمادة١ - للمدين اذا اراد الوفاء ان يعرض على الدائن ما التزم بادائه من نقود او منقولات وذلك بواسطة الكاتب العدل . ويخبر الكاتب العدل الدائن بالعرض الواقع ويطلب اليه الحضور في الزمان والمكان المعينين للتسلم .٢ - على كاتب العدل او من ينيبه مصاحبة المدين في الوقت المعين الى مكان عرض المنقول اذا كان خارج دائرته . ويدون محضرا بالشيء المعروض ومقداره ووصفه وقبول الدائن تسلمه او امتناعه عن التسلم ويوقع على هذا المحضر كما يوقعه الدائن والمدين وتعطى صورة من المحضر لكل من الدائن والمدين ويحتفظ الكاتب العدل بالاصل .المادة ٢٧٨الاحكام المرتبطة بالمادةيجوز العرض الفعلي في المرافعة امام المحكمة بدون اجراءات اخرى اذا كان من وجه اليه العرض حاضرا وتسلم النقود المعروضة عند رفضها لكاتب الجلسة لايداعها صندوق المحكمة ويذكر في محضر الايداع ما اثبت في محضر الجلسة من تقريرات الخصوم خاصا بالعرض ورفضه .المادة ٢٧٩الاحكام المرتبطة بالمادة١ - اذا رفض الدائن العرض او لم يحضر امام المحكمة وكان المعروض نقودا فللمدين ان يودعها في صندوق المحكمة .٢ - اذا كان المعروض منقولا تعين المحكمة او كاتب العدل على حسب الاحوال مكان الايداع وشروطه وشخصا عدلا لتضعه تحت يده .٣ - اذا كان المعروض عقارا او شيئا معدا للبقاء حيث وجد . جاز للمدين ان يطلب من المحكمة وضعه تحت يد عدل . ويقوم وضعه تحت يد هذا العدل مقام الايداع .المادة ٢٨٠الاحكام المرتبطة بالمادةاذا تم عرض الدين صحيحا على الدائن او اودع الدين صندوق المحكمة قبل اقامة الدعوى فيتحمل الدائن نفقات الدعوى واجور المحاماة . ويتحمل كذلك النفقات التي تستجد بعد العرض او الايداع اذا حصل ذلك اثناء سير الدعوى .المادة ٢٨١اذا تم الايداع فعلى المحكمة ان تبلغ الدائن خلال ثلاثة ايام من تاريخ حصوله .المادة ٢٨٢للدائن ان يعترض على صحة العرض او الايداع خلال ثلاثة ايام من تبليغه بكل منهما وبعد سكوته عن الاعتراض قبولا لهما .المادة ٢٨٣١ - يجوز اقامة الدعوى بصحة العرض او الايداع او ببطلانهما .٢ - لا يحكم بصحة العرض الا اذا تم ايداع المعروض مع فوائده التي استحقت حتى يوم الايداع وتحكم المحكمة مع صحة العرض ببراءة ذمة المدين من يوم العرض .المادة ٢٨٤الاحكام المرتبطة بالمادةيجوز للدائن ان يقبل عرضا سبق له رفضه وان يتسلم ما اودع على ذمته اذا لم يكن المدين قد رجع عن عرضه .المادة ٢٨٥١ - يجوز للمدين ان يرجع عن عرض لم يقبله دائنه وان يسترد ما سبق له ايداعه .٢ - ولا يجوز الرجوع عن العرض ولا استرداد المودع بعد قبول الدائن لهذا الغرض او بعد صدور الحكم بصحة العرض وصيرورته نهائيا .الباب الرابعالشكوى من الحكامالمادة ٢٨٦الاحكام المرتبطة بالمادةلكل من طرفي الخصوم ان يشكو الحاكم او هيئة المحكمة او احد حكامها او القضاة الشرعيين في الاحوال الاتية : -١ - اذا وقع من المشكو منه غش او تدليس او خطا مهني جسيم عند قيامه باداء وظيفته بما يخالف احكام القانون او بدافع التحيز او بقصد الاضرار باحد الخصوم .ويعتبر من هذا القبيل بوجه خاص تغيير اقوال الخصوم او الشهود او اخفاء السندات او الاوراق الصالحة للاستناد اليها في الحكم .٢ - اذا قبل المشكو منه منفعة مادية لمحاباة احد الخصوم .٣ - اذا امتنع الحاكم عن احقاق الحق .ويعتبر من هذا القبيل ان يرفض بغير عذر الاجابة على عريضة قدمت له، او يؤخر ما يقتضيه بشانها بدون مبرر او يمتنع عن رؤية دعوى مهياة للمرافعة واصدار القرار فيها بعد ان حان دورها دون عذر مقبول – وذلك بعد اعذار الحاكم او القاضي او هيئة المحكمة بعريضة بواسطة الكاتب العدل تتضمن دعوته الى احقاق الحق في مدة اربع وعشرين ساعة فيما يتعلق بالعرائض وسبعة ايام في الدعاوى .المادة ٢٨٧الاحكام المرتبطة بالمادة١ - تكون الشكوى بعريضة تقدم الى محكمة الاستئناف التابع لها المشكو منه الا اذا تعلقت الشكوى برئيس محكمة استئناف او احد حكامها او حاكم استئناف تسوية فتقدم الشكوى الى محكمة التمييز .٢ - يجب ان تكون العريضة موقعة من قبل المشتكي او من يوكله في ذلك توكيلا خاصا مصدقا من الكاتب العدل . ويجب ان تشتمل العريضة على اسم المشتكي وحرفته ومحل اقامته واسم المشكو والمحكمة التي يتبعها مع بيان اسباب الشكوى واسانيدها ويرفق بها ما لدى المشتكي من اوراق لاثباتها ويجب على المشتكي ان يودع في صندوق المحكمة عند تقديم العريضة تامينات مقدارها ثلاثة الاف دينارا ولا تقبل العريضة اذا لم تتوفر فيها الشروط السابقة (٨٠ ـ٢ )المادة ٢٨٨الاحكام المرتبطة بالمادةلا يجوز ان يتضمن اعذار الحاكم او القاضي ودعوته الى احقاق الحق ولا ان تتضمن عريضة التشكي عبارات غير لائقة في حق المشكو منه والا يحكم على مقدمها بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تتجاوز ثلاثة الاف دينار.(١٠١)المادة ٢٨٩لا يجوز للمشكو منه بعد تبليغه بعريضة الشكوى ان ينظر في دعوى المشتكي او اية دعوى اخرى تتعلق به او باقاربه او اصهاره حتى الدرجة الرابعة الى حين البت في الشكوى . فاذا صدر القرار بعدم قبول الشكوى او عجز المشتكي عن اثبات ما نسبه الى المشكو منه فيستانف المشكو منه النظر في الدعوى ولا يمنعه من الاستمرار في نظرها تقديم المشتكي شكوى اخرى ضده ما لم يصدر قرار من المحكمة بصحة هذه الشكوى.(١٠٢)المادة ٢٩٠تبلغ العريضة الى المشكو منه وعليه ان يجيب عليها كتابة خلال الايام الثمانية لتبليغه بها وبعد وصول جواب المشكو منه او انقضاء المدة المعينة للجواب تدقق المحكمة الاوراق من ناحية تعلق اوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها . فاذا قررت جواز الشكوى حددت يوما لنظرها وتبلغ الخصوم بذلك .المادة ٢٩١الاحكام المرتبطة بالمادة١ - اذا قررت المحكمة عدم قبول الشكوى او عجز المشتكي عن اثبات ما نسبه الى المشكو منه قررت الحكم على المشتكي بغرامة لا تتجاوز الفا دينار وتعويض المشكو منه عما لحقه من ضرر . وتحصل الغرامة من مبلغ التامينات ويستوفى التعويض كله او بعضه مما بقي منها .٢ ـ اذا قدم المشتكي شكوى اخرى بعد ان قررت المحكمة عدم قبول شكواه او بعد عجزه عن اثبات ما نسبه الى منه فعليه ان يودع في صندوق المحكمة عند تقديم العريضة خمسة الاف دينار فاذا قررت المحكمة عدم قبول الدعوى الاخيرة او عجز عن اثبات ما نسبه الى المشكو منه قررت الحكم على المشتكي بغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف دينار وتعويض المشكو منه عما لحقه من ضرر.(١٠٣)٣ - اذا اثبت المشتكي صحة شكواه قضت المحكمة بالزام المشكو منه بتعويض الضرر الذي حل بالمشتكي وابلغت الامر الى وزارة العدل لاتخاذ الاجراءات القانونية المقتضاة.المادة ٢٩٢يجوز الطعن في القرار الصادر في الشكوى من محكمة الاستئناف لدى الهيئة العامة في محكمة التمييز . ويتبع في تقديم الطعن والفصل فيه الاحكام الخاصة بالطعن بطريق التمييز .الباب الخامسالمعونة القضائيةالمادة ٢٩٣١ - تمنح المعونة القضائية للفقراء الذين لا يقدرون على تحمل الرسوم القضائية في الدعاوى او الطعون التي ترفع عنها بمقتضى القانون .٢ - يجوز منح هذه المعونة للاشخاص المعنوية التي تهدف الى البر والاحسان او تعليم الفقراء .٣ - يشترط لمنح المعونة القضائية قيام حالة الفقر واحتمال كسب الدعوى وللمحكمة ان تقرر في الحالات السابقة تاجيل تحصيل الرسوم القضائية لحين صدور الحكم في الدعوى .المادة ٢٩٤الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يقدم طلب المعونة القضائية الى المحكمة المختصة بنظر الدعوى او الطعن من طالب المعونة ويوضح فيه وقائع الدعوى وادلة الثبوت فيها ويرفق بطلبه شهادة دالة على فقره مصدقا عليها من امانة العاصمة او المجلس البلدي التابع له .٢ - يتبع في المعونة القضائية بالنسبة لعمل المحامي الاحكام المبينة بقانون المحاماة وتفصل المحكمة في طلب المعونة على وجه السرعة .المادة ٢٩٥يترتب على صدور قرار المعونة القضائية ان يعفى مؤقتا من صدر له القرار من كافة الرسوم القضائية .المادة ٢٩٦اذا كسب من صدر له قرار بالمعونة القضائية دعواه تحصل دائرة التنفيذ الرسوم القضائية المحكوم بها من الخصم المحكوم عليه وتقيدها ايرادا للخزينة وذلك بناء على امر من المحكمة التي اصدرت الحكم .المادة ٢٩٧اذا زالت حالة الفقر اثناء سير الدعوى جاز للمحكمة ان تلغى قرار المعونة القضائية او القرار الصادر بتاجيل تحصيل الرسوم ويترتب على ذلك استحقاق الرسوم القضائية وتحصل هذه الرسوم ممن صدر له قرار المعونة تنفيذا بناء على مذكرة من الحاكم .المادة ٢٩٨اذا كان الخصم سجينا وفقيرا تتحمل الدولة مصاريف انتقاله الى المحكمة .الكتاب الرابعالمحاكم الشرعية واجراءاتهاالمادة ٢٩٩الاحكام المرتبطة بالمادةتطبق النصوص التالية على الدعاوى الشرعية فان لم يوجد نص تطبق احكام المرافعات المبينة بهذا القانون بما يتلاءم مع طبيعة الدعوى الشرعية .المادة ٣٠٠الاحكام المرتبطة بالمادةتختص محكمة الاحوال الشخصية بالنظر في الامور الاتية: -١ – الزواج وما يتعلق به من مهر ونفقة ونسب وحضانة وفرقة وطلاق وسائر امور الزوجية .٢ – الدعوى المتعلقة باثاث بيت الزوجية .٣ – الولاية والوصاية والقيمومة والوصية ونصب القيم او الوصي وعزله ومحاسبته والاذن له بالتصرفات الشرعية والقانونية .٤ – التولية على الوقف الذري ونصب المتولي وعزله ومحاسبته وترشيح المتولي في الوقف الخيري او المشترك.٥ – الحجر ورفعه واثبات الرشد .٦ – اثبات الوفاة وتحرير التركات وتعيين الحصص الارثية في القسامات الشرعية وتوزيعها بين الورثة .٧ – المفقود وما يتعلق به .(١٠٤)المادة ٣٠١تنظم المحكمة الشرعية حجج الوصايا والوقف والحجج الاخرى التي تختص بها وتسجلها وفق القانون وتصادق على الوكالات المتعلقة بالدعاوى التي تقام لديها .المادة ٣٠٢الاحكام المرتبطة بالمادةتختص المحكمة الشرعية بالحكم بصفة مستعجلة بنفقة موقتة او بتعيين امين على محضون متنازع على حضانته يقوم برعايته والمحافظة عليه اذا قام لديها من الاسباب ما يخشى منه خطر عاجل على طالب النفقة او على بقاء المحضون تحت يد حاضنه حتى يبت في اساس الدعوى كما تختص بغير ذلك من الامور المستعجلة .المادة ٣٠٣الاحكام المرتبطة بالمادةتقام الدعوى الشرعية في محكمة محل اقامة المدعى عليه . ومع ذلك يجوز ان تقام دعوى الزواج بمحكمة محل العقد . كما يجوز ان تقام دعوى الفرقة والطلاق في احدى هاتين المحكمتين او في محكمة المحل الذي حدث فيه سبب الدعوى .المادة ٣٠٤الاحكام المرتبطة بالمادةتقادم دعوى نفقة الاصول والفروع والزوجات في محكمة محل اقامة المدعى او المدعى عليه . اما النفقات الاخرى فتقام الدعوى بها في محكمة محل اقامة المدعى عليه .المادة ٣٠٥الاحكام المرتبطة بالمادة١ - تختص محكمة محل اقامة المتوفى الدائمي باصدار القسام الشرعي ولا يعتد بالقسامات الشرعية الصادرة من محكمة اخرى .٢ - وتختص اختصاصا مكانيا محكمة اقامة المتوفى الدائم ومحكمة محل التركة بتحرير التركة .٣ - تجرى تصفية التركة في محل اقامة المتوفى الدائم مع مراعاة اختصاصات المحاكم الاخرى بشان ما لديها من اموال المتوفى طبقا لما هو منصوص عليه في قانون ادارة اموال القاصرين .المادة ٣٠٦الاحكام المرتبطة بالمادة١ - لا تقام الدعوى على المتولى نيابة عن ذوي العلاقة بالوقت الا بعد الاذن الشرعي .٢ - الخصم في دعوى الوصية هو ذو الحق الشرعي في المال الذي تتعلق به الوصية.٣ - يصح اقامة دعوى النسب المجردة ولا تسمع دعوى الارث الا ضمن المال .٤ - تعتبر الحاضنة خصما في دعوى النفقة لمحضونها .المادة ٣٠٧الاحكام المرتبطة بالمادة١ - للقاضي ايقاع الحجر متى توافرت اسبابه دون خصومة احد . اما الخصم في رفع الحجر فهو القيم .٢ - على القاضي استدعاء المطلوب حجره لسفه وسماع اقواله ودفوعه فيما يتعلق بحجره .٣ - يتحقق الجنون والعته وتعذر التعبير عن الارادة بسبب الصم والبكم او خرف الشيخوخة بتقرير لجنة طبية رسمية .المادة ٣٠٨تحلف المحكمة المدعى اليمين من تلقاء نفسها في الحالتين التاليتين :١ - اذا طلبت الزوجة النفقة في مال زوجها الغائب واقامت البينة على دعواها تحلفها اليمين بالصيغة التالية (والله ان زوجي لم يترك لي نفقة ولا شيئا من جنس النفقة ولم اكن ناشزا ولا مطلقة انقضت عدتي) .٢ - اذا زوج غير الاب والجد الصغيرة للكفء وبمهر المثل وبلغت فاختارت نفسها بالبلوغ وطلبت فسخ عقد الزواج والتفريق بينها وبين زوجها واقامت البينة على دعواها فتحلفها اليمين بالصيغة التالية (والله اني اخترت نفسي وقت بلوغي) .المادة ٣٠٩الاحكام المرتبطة بالمادة١ - الاحكام الصادرة على بيت المال او الاوقاف او الصغار او الغائبين او المجانين او المعتوهين او غيرهم من ناقصي الاهلية والاحكام المتضمنة فسخ عقد الزواج وكذلك الحجج المعتبرة بمثابة الاحكام كالحجج المتعلقة باستبدال الاوقاف والاذن بالقسمة الرضائية اذا لم تميز من قبل ذوي العلاقة فعلى القاضي ارسال الاضبارة في اقرب وقت ممكن الى محكمة التمييز لاجراء التدقيقات التمييزية عليها .٢ - لا تنفذ الاحكام والحجج المذكورة في الفقرة السابقة ما لم تصدق من محكمة التمييز .٣ - اوامر القاضي التي يصدرها في حدود اختصاصه الولائي بالنسبة لغير ما ذكر يتبع فيها حكم الاوامر على العرائض كما هو مبين في المواد (١٥١ - ١٥٣) من هذا القانون.(١٠٥) المادة ٣١٠الاحكام المرتبطة بالمادةلا تصدر القسامات الشرعية والنظامية الا بعد اتخاذ الاجراءات الاتية : -١ - يقدم بيان الى المحكمة من مختار محل اقامة المتوفى او رئيس جمعيته او نقابته او الموظف الاداري ويجب ان يشتمل البيان على ما يلي : -ا - تاريخ وفاة المورث .ب - اسماء ورثته الذكور والاناث ونسبة كل واحد منهم الى مورثه .جـ - بيان كون الوارث قاصرا او رشيدا .د - توقيع المختار وختمه او توقيع رئيس الجمعية او النقابة او الموظف الاداري وتوقيع رئيس العائلة المنتسب اليها المتوفى ان وجد او شخصين بالغين من افراد العائلة وان لم يوجد فتوقيع شخصين موثوقين ممن لهم معرفة بالمتوفي ورثته .هـ - توقيع طالب القسام الذي يجب ان يكون احد ورثة المتوفى او ماذونا من جهة رسمية باستحصال القسام والمراجعة لتنظيمه .٢ - بعد استيفاء الرسم بطلب القاضي الى طالب القسام احضار بينة تشهد على وفاة المورث وتاريخ وفاته وحصر ميراثه بورثته الذكور والاناث وصلة كل وارث بالمتوفى وبعد سماع الشهادات وثبوت الوفاة والوراثة يصدر القاضي القسام الشرعي ويسجله.الكتاب الخامساحكام متفرقة وانتقاليةالباب الاولدوام المحاكم وسجلاتها وصور الاوراقالمادة ٣١١تعين اوقات الدوام في المحاكم ببيان ينشره رئيس محكمة التمييز حسب المواسم على الا تقل مدة الدوام يوميا عن خمس ساعات. ويجوز تعيين اوقات دوام خاصة في شهر رمضان وفي ايام الخميس على الا تقل عن اربع ساعات.ويجب ان يتضمن البيان الذي ينشر مبدأ الدوام ونهايته.المادة ٣١٢الاحكام المرتبطة بالمادةيمسك في قلم كتاب كل محكمة بما فيها محكمة التمييز السجلات الاتية:الاول - سجل الاساس - ويسجل فيه بارقام متسلسلة اسم المدعى والمدعى عليه ومحل اقامتهما وشهرتهما وخلاصة الدعوى وتاريخ ورود عريضة الدعوى.الثاني - سجل التبليغات - ويسجل فيه بالتتابع تاريخ ورقة الدعوة التي تبلغ الى المدعى او المدعى عليه واليوم المعين للحضور الى المحل المعين وماهية الدعوى ويسجل كذلك تاريخ الاحكام الغيابية.الثالث - سجل المستندات - ويسجل فيه جميع المستندات التي تسلم الى المحكمة وعددها ونوعها وتاريخها وخلاصتها وتختم بختم المحكمة وتوقع من قبل الرئيس وكاتب الضبط ويعطى وصل لمبرزها.الرابع - سجل الاعلامات - ويسجل فيه الاعلامات التي تصدرها المحكمة وتوقع من قبل الحاكم او هيئة المحكمة ويجوز ان يستعاض عن هذا السجل بتصحيف النسج الاولى على التسلسل من الاعلامات تصحيفا على شكل سجل على ان تكون الاعلامات مطبوعة وان توثق كل صحيفة منها بختم المحكمة وتوقيع الحاكم او هيئة المحكمة بالاضافة الى توقيع كاتب اول المحكمة.الخامس - سجل الرسوم - وتقيد فيه الرسوم التي تستوفيها المحكمة عن الدعوى وما يتفرع عنها.السادس - سجل الامانات - وتسجل فيه كافة التأمينات وسائر المبالغ التي تودع في صندوق المحكمة مع بيان اسم المودع ورقم الدعوى ويعطى بها وصل لدافعها.السابع - سجل القسامات القانونية - وتسجل فيه كافة القسامات القانونية التي تنظمها محاكم البداءة.الثامن - سجل الاضابير - وتسجل فيه الاضابير التي ترد الى المحكمة او ترسل من قبلها.المادة ٣١٣على المحاكم الشرعية ومحاكم المواد الشخصية مسك السجلات الاتية الى السجلات الميبنة في المادة السابقة.الاول - سجل تحرير التركات - وتسجل فيه التركات التي تقوم المحكمة بتحريرها ونوعها ووصفها وعددها واسم طالب التحرير وسبب التحرير وتاريخه والمحل الذي حررت فيه التركة مع بيان القيمة المقدرة لها.الثاني - سجل بيع التركات - وتحرر فيه اثمان المبيعات مع تفصيل وصف الاشياء المبيعة.الثالث - سجل الاذن بالزواج - وتسجل فيه عقود الزواج وما يطرأ على العقد من فسخ او فرقة او طلاق.المادة ٣١٤تكون كافة السجلات الوارد ذكرها في المواد المتقدمة مجلدة ومرقمه الصحائف بأرقام متسلسلة ويحرر في اولها وآخرها عدد مجموع الصحائف وتختم بختم المحكمة وتوقيع رئيسها .المادة ٣١٥١ـ يجب الا يترك أي فراغ بين سجل أعلام وآخر اكثر من موضع يكفي للتوقيع تحته من قبل رئيس المحكمة او الهيئة .٢ـ لا يجوز مطلقا التحشية بين الاسطر أو الاضافات على الهوامش او الحك فيه واذا اقتضى اضافة بعض الكلمات التي لم تدخل سهوا فيجوز ان توضع في المحل المقتضى وتكتب تلك الكلمات الناقصة على هامش ذلك الاعلام ويوقع تحته الرئيس والكاتب الاول .المادة ٣١٦على الكاتب الاول أن يجري مقابلة كل اعلام يسجل في سجل الاعلامات مع التاكد من مطابقته الى الاصل ويوقع بذلك قبل عرضه على التوقيع من قبل رئيس المحكمة أو هيئتها .المادة ٣١٧١ـ لايجوز اعطاء أصل المستند المبرز ولا صورة منه مالم يطلب ذلك أصحابها أو من يقوم مقامهم بعريضة تقدم الى المحكمة ويأمر رئيسها باجابة الطلب .٢ـ يثبت على السند رقم الدعوى التي ابرز فيها والمرحلة التي وصلت اليها .المادة ٣١٨اذا اقتضى اعطاء صور من الاوراق أو المستندات المبرزة أو الاعلانات المسجلة فيجب ان توثق بختم المحكمة ومصادقة المكاتب الاول بكونها مطابقة للاصل . واذا اقتضى اعطاء الاصل فيجب عندئذ الاحتفاظ بصورة فوتغرافية تحت اشراف المحكمة أو صورة مصدقة من رئيس المحكمة وموثقة بختمها وتوقيع الكاتب الاول .الباب الثانياحكام انتقالية وتكميليةالمادة ٣١٩تسرى أحكام هذا القانون على الدعاوى القائمة قبل تنفيذه مع المرحلة التي وصلت اليها .المادة ٣٢٠الاحكام الصادرة قبل تنفيذ هذا القانون يراعى في الطعن فيها المدد المقررة للطعن في الاحكام بموجب القانون السابق .المادة ٣٢١الاحكام المرتبطة بالمادةعلى المحاكم عند العمل بهذا القانون أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها الدعاوى التي لم تعد من أختصاصها الى المحكمة المختصة بها بموجب هذا القانون وذلك بالحالة التي تكون عليها وعلى المحكمة المحال عليها الدعوى ان تنظرها من النقطة التي وصلت اليها وفق هذا القانون ويستثنى من ذلك القضايا التي قررت المحكمة ختام المرافعة فيها .المادة ٣٢٢١-تحل محاكم البداءة المبينة اختصاصاتها في هذا القانون محل محاكم البداءة المحدودة وغير المحدودة وتطلق عبارة (حاكم البداءة) على حاكم البداءة المحدودة وحاكم البداءة غير المحدودة.٢- يكون حاكم البداءة من الصنف الرابع والثالث والثاني والاول من صنوف الحكام.٣- يكون هذا النص معدلا لقانون السلطة القضائية والقوانين الاخرى.المادة ٣٢٣يلغى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم ٨٨ لسنة ٩٥٦ وتعديلاته و ذيله رقم ٤٠ لسنة ١٩٦٣ وكذلك يلغى كل نص في قانون السلطة القضائية والقوانين الاخرى يتعارض صراحة او دلالة مع احكام هذا القانون وتبقى التعليمات الصادرة بموجب القانون السابق نافذة الى ان تلغى او تعدل بتعليمات اخرى.المادة ٣٢٤ينفذ هذا القانون بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .المادة ٣٢٥على وزير العدل تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر ربيع الاول لسنة ١٣٨٩ المصادف لليوم السابع والعشرين من شهر ايار ١٩٦٩ .احمـد حسـن البكـررئيس الجمهوريةرئيس الوزراءالهوامش(١) - الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:١ - التناقض سبق كلام من المدعي موجب لبطلان دعواه .٢ - التناقض مانع من سماع الدعوى او الدفع ولكنه يرتفع بتصديق الخصم او بالتوفيق بين الكلامين او بتكذيب المحكمة .٣ - يغتفر التناقض اذا ظهرت معذرة المدعي وكان محل خفاء(٢) - الغيت هذه المادة بموجب قرار تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل، رقمه ٧٠٩ صادر بتاريخ ١٩٧٩، ,:* النص القديم للفقرة (٢) من هذه المادة بموجب قانون التعديل الثالث لقانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩، رقمه ١١٦ صادر بتاريخ ١٩٧٣:١ - يقوم بمهمة التبليغ مباشر والمحاكم ويجوز ان يقوم بها رجال الشرطة او غيرهم ممن يعينهم وزير العدل بتعليمات يصدرها . كما يجوز باذن من الحاكم اجراء التبليغ برسالة رسمية من المحكمة بواسطة البريد المسجل المرجع باستثناء تبليغ عريضة الدعوى والحكم .٢ - اذا كان مكان التبليغ خارج منطقة المحكمة ترسل الورقة المراد تبليغها من المحكمة التي رفعت بها الدعوى الى المحكمة التي يقع فيها هذا المكان لتبليغها . ويجوز ان يقوم بالتبليغ مباشر المحكمة التي رفعت اليها الدعوى اذا كان مكان التبليغ واقعا داخل حدود امانة العاصمة او البلدية التي تقع المحكمة ضمن حدودها.٣ - توقيع الخصم او وكيله على الورقة بالعلم بحضور الموظف المختص يعتبر تبليغا .(٣) - تعدلت الفقرة ١ من هذه المادة بموجب المادة ١ من قرار تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل، رقمه ٧٠٩ صادر بتاريخ ١٩٧٩ ،والفقرة ٢ حيث استبدلت عبارة البالغين بعبارة المميزين، كما واضيفت فقرة ٥ على هذه المادة(٤) - تعدلت الفقرة ١ من هذه المادة بموجب قرار تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل، رقمه ٧٠٩ صادر بتاريخ ١٩٧٩، حيث حذفت عبارة الساعة،(٥) - الغيت هذه المادة بموجب قرار تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل، رقمه ٧٠٩ صادر بتاريخ ١٩٧٩النص القديم:لا يجوز اجراء التبليغات قبل شروق الشمس او بعد غروبها او في ايام العطلات الرسمية ما لم تاذن المحكمة بذلك كتابة . ويجب ان يثبت هذا الاذن في اصل الورقة المراد تبليغها .(٦) - تحل عبارة ( المميزين ) ، محل عبارة ( البالغين ) الواردة في المادة من بموجب الفقرة رقم ٧ من قرار تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل، رقمه ٧٠٩ صادر بتاريخ ١٩٧٩(٧) - الغيت الفقرة ١ من هذه المادة بموجب قرار تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل، رقمه ٧٠٩ صادر بتاريخ ١٩٧٩النص القديم للفقرة ١:١- اذا امتنع المطلوب تبليغه عن تسلم الورقة او امتنع عن ذلك من يصح تبليغه يشهد القائم بالتبليغ شاهدين على الامتناع ويحرر شرحا يثبت فيه ذلك ويدون فيه تاريخ وساعة ومحل حصول الامتناع ويوقعه مع الشاهدين المعلومي الهوية .(٨ ) - تلغى الفقرة (١١) من المادة (٢١) من قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩ بموجب قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل ) رقم ٤٦٩ لسنة ١٩٨٥النص القديم للفقرة (١١)١١ – يبلغ منتسبو دوائر الدولة الرسمية وشبه الرسمية، ومؤسسات القطاع الاشتراكي بواسطة دوائرهم او مؤسساتهم، وترسل الورقة المراد تبليغها بدفتر اليد، او بالبريد المسجل المرجع، ويعتبر المخاطب مبلغا بتاريخ التسلم المدون في دفتر اليد او في وصل التسلم، ما لم يرد اشعار الى المحكمة بانتقاله الى دائرة اخرى، او تمتعه باجازة. - الغيت الفقرة ١ من هذه المادة بموجب قرار تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل، رقمه ٧٠٩ صادر بتاريخ ١٩٧٩- كما وحذفت عبارة ويصدق عليه من قبل مختار المحلة من الفقرة ٢ و ٣ من نص هذه المادة، وعبارة اذا رضى بتسلم ورقة التبليغ من الفقرة ٤، واستبدلت الفقرتين ٥ و ٦ ، واضيفت عبارة او لاحد العاملين فيها، بعد عبارة لمن يقوم مقامه الواردة في الفقرة ٨، واضيفت فقرة ١١،النص القديم للفقرة ١:١ - اذا تحقق للمحكمة بعد الاستفسار من جهة ذات اختصاص ان ليس للمطلوب تبليغه محل اقامة او مسكن معلوم ولم يكن موجودا فيجرى تبليغه بالنشر في صحيفتين يوميتين تصدر في منطقة المحكمة او اقرب منطقة لها ان لم يكن في منطقة المحكمة صحيفة تصدر . ويعتبر تاريخ النشر المتاخر في احدى الصحيفتين تاريخا للتبليغ .ويجوز بالاضافة الى النشر في الصحيفة اذاعة التبليغ بواسطة الاذاعة ووسائل الاعلام الاخرى .النص القديم للفقرتين ٥ و٦:٥ - اذا كان المطلوب تبليغه دائرة رسمية او شبه رسمية ترسل الورقة المراد تبليغها بدفتر اليد او البريد المسجل، ويعتبر تاريخ التسلم المدون في دفتر اليد تاريخا للتبليغ .٦ - اذا كان المطلوب تبليغه وزارة الدفاع او دائرة رسمية او شبه رسمية تابعة لها ترسل الورقة المراد تبليغها بدفتر اليد او البريد المسجل للوزارة او الدائرة على حسب الاحوال، ويعتبر تاريخ توقيع المخاطب او من ينوب عنه على ورقة التبليغ تاريخا للتبليغ .(٩) - الغيت هذه المادة بموجب المادة ١ من قرار تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل، رقمه ٧٠٩ صادر بتاريخ ١٩٧٩النص القديم:١- اذا كان محل اقامة الشخص المطلوب تبليغه يقع في البلدة التي بها المحكمة يجب ان يجرى التبليغ الاول قبل ثلاثة ايام على الاقل من اليوم المعين للمرافعة .٢ - يضاف على المدد الاصلية يوم واحد عن كل خمسين كيلو مترا بين محل الاقامة ومحل المحكمة .(١٠) - الغيت هذه المادة بموجب المادة ١ قرار تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل، رقمه ٧٠٩ صادر بتاريخ ١٩٧٩النص القديم:اذا كان المطلوب تبليغه مقيما في بلد اجنبي يطلب رئيس المحكمة الى وزير العدل التوسط لتبليغه بالطرق الدبلوماسية بمقتضى القواعد المقررة في ذلك البلد الا اذا وجدت معاهدة تنص على طريقة خاصة .ويضاف على المدد الاصلية بالنسبة لمن يقيم خارج العراق مدة للمسافة تحسب على الوجه الاتي ولو كان له وكيل مقيم في العراق :١ - شهر للمقيمين في اي بلد في الوطن العربي وتركيا وايران .٢ - شهران للمقيمين في البلاد الاخرى .(١١) - الغيت هذه المادة بموجب المادة ١ من قرار تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل، رقمه ٧٠٩ صادر بتاريخ ١٩٧٩النص القديم:يجوز انقاص المدة او زيادتها تبعاً لاحوال المواصلات وظروف الاستعجال بامر من المحكمة يبلغ مع الورقة المطلوب تبليغها .(١٢) - تعدلت هذه المادة بموجب بيان صادر عن وزارة العدل سنة ١٩٩٨،النص القديم للمادة:للمحكمة ان تفرض على القائم بالتبليغ غرامة لا تقل عن ثلاثة دنانير ولا تتجاوز عشرة دنانير اذا كان البطلان ناشئا عن تقصيره وذلك بقرار غير قابل للطعن .(١٣) - يلغى نص المادة (٣١) من هذا القانون بموجب المادة (١) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٦ تعديل قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩النص القديم للمادة (٣١):-تختص محكمة البداءة بدرجة اخيرة قابلة للتمييز بالنظر في الدعاوى الاتية :١- دعوى الدين والمنقول التي لا تزيد قيمتها على خمسمائة دينار.٢- دعوى ازالة الشيوع في العقار او في المنقول مهما بلغت قيمة كل منهما.٣- تخلية المأجور مهما بلغ مقدار الاجرة.٤- دعوى الحيازة وطلب التعويض عنها اذا رفعت بالتبعية ولم تتجاوز قيمة التعويض خمسمائة دينار.٥- دعوى الاقساط المستحقة من الديون المقسطة على ان لا يزيد مقدارها على خمسمائة دينار وكذلك المتبقي من دين اذا الت الدعوى لاثبات اصل الدين الذي يزيد على المبلغ المذكور فتحال الدعوى الى محكمة البداءه المختصة مع الاحتفاظ بالرسم المدفوع.٦- الدعاوى الاخرى التي تنص القوانين على اختصاص محكمة البداءة بها.(١٣)- عدلت هذه المادة بموجب المادة ٦٥ من قانون التنظيم القضائي رقم ١٦٠ لسنة ١٩٧٩ واستبدلت عبارة محكمة البداءة محل عبارة محكمة الصلح اينما وردت في هذا القانون: --عدلت هذة المادة بموجب المادة رقم ٢ من قانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٧٣النص القديم للمادةتختص محكمة الصلح بدرجة اخيرة قابلة للتمييز بالنظر في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على خمسمائة دينار وكذلك تختص بالدعاوى الاتية .١ - دعوى ازالة الشيوع في العقار والمنقول .٢ - دعاوى الحيازة وطلب التعويض عنها اذا رفعت بالتبعية ولم تتجاوز قيمة التعويض خمسمائة دينار .٣ - دعوى تخلية الماجور مهما بلغ مقدار الاجرة .٤ - دعوى الاقساط المستحقة من الديون المقسطة على الا يزيد مقدارها على خمسمائة دينار وكذلك المتبقى من دين اذا كان خمسمائة دينار او اقل .اما اذا الت الدعوى لاثبات اصل الدين الذي يزيد على الخمسمائة دينار فتحال الدعوى الى محكمة البداءة المختصة مع الاحتفاظ بالرسم المدفوع .٥ - الدعاوى الاخرى التي تنص القوانين على اختصاص محكمة الصلح بها .(١٤) - يلغى نص المادة (٣٢) من هذا القانون بموجب المادة (٢) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٦ تعديل قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩النص القديم للمادة (٣٢):-١ - تختص محكمة البداءة بنظر كافة الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسمائة دينار، والدعاوى التابعة لرسم مقطوع والدعاوى غير المقدرة القيمة وكافة الدعاوى التي لا تختص بها محكمة الصلح او المحكمة الشرعية. ويكون حكمها بدرجة اولى قابلا للاستئناف بموجب احكام المادة ١٨٥ من هذا القانون. وفيما عدا ذلك يكون بدرجة اخيرة قابلا للتمييز مع مراعاة احكام القوانين الاخرى.٢ - تختص محكمة البداءة في دعاوى الافلاس وما ينشا عن التفليسة وفق الاحكام المقررة في قانون التجارة.٣ - تختص محكمة البداءة في دعاوى تصفية الشركات وما ينشا عن التصفية وفق الاحكام المقررة في قانون الشركات. - عدلت هذة المادة بموجب الماده رقم ٣ من قانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٧٣النص القديم للمادةتختص محكمة البداءة بنظر كافة الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسمائة دينار ودعاوى الافلاس وما يتفرع عن التفليسة مهما كانت قيمة الدعوى والدعاوى غير المقدرة القيمة وكافة الدعاوى التي لا تختص بها محكمة الصلح باستثناء الدعاوى الشرعية ويكون حكمها بدرجة اولى قابلا للاستئناف في الدعاوى التي تزيد قيمتها على الف دينار ودعاوى الافلاس وما يتفرع عن التفليسة ودعاوى تصفية الشركات وفيما عدا ذلك يكون حكمها بدرجة اخيرة قابلا للتمييز .(١٥)- يلغى نص الفقرة (٣) من المادة (٣٤) من هذا القانون بموجب المادة (٣) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٦ تعديل قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩النص القديم للفقرة (٣):-٣- في الطعن تمييزا في القرارات الصادرة من محاكم البداءة ، المبينة في الفقرة (١) من المادة (٢١٦) المعدلة من هذا القانون.-عدلت هذه المادة بموجب المادة ٦٥ من قانون التنظيم القضائي رقم ١٦٠ لسنة ١٩٧٩ واستبدلت عبارة محكمة البداءة محل عبارة محكمة الصلح اينما وردت في هذا القانون: - الغيت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الخامس لقانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩، رقمه ٣ صادر بتاريخ ١٩٧٧،النص القديم للمادة:تختص محكمة الاستئناف بنظر استئناف الاحكام الصادرة من محاكم البداءة بدرجة اولى وبالمسائل الاخرى المبينة في القانون .(١٦)- الغيت عبارة (والصلح) في هذه المادة بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الخامس لقانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩، رقمه ٣ صادر بتاريخ ١-٩-١٩٧٧:النص القديم للمادة:تختص محكمة التمييز بالنظر في الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف ومحاكم البداءة والصلح وفي الاحكام الصادرة من المحاكم الشرعية وبالامور الاخرى التي يحددها القانون .(١٧)-اضيفت الفقرتين ٢ و ٣ على نص هذه المادة بموجب المادة ١ من قرار تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل، رقمه ٧٠٩ صادر بتاريخ ١٩٧٩(١٨)- الغيت الفقرة ٢ من هذه المادة بموجب المادة ١ من قرار تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل، رقمه ٧٠٩ صادر بتاريخ ١٩٧٩النص القديم للفقرة٢:٢ - للخصم ان يجيب على الدعوى بعد تبليغه بعريضتها وقبل حلول الجلسة المحددة لنظرها .(١٩)- اضيفت الفقرة ٢ الى نص هذه المادة بموجب المادة ١ من قرار تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل، رقمه ٧٠٩ صادر بتاريخ ١٩٧٩(٢٠)- عدلت هذه المادة بموجب المادة ٦٥ من قانون التنظيم القضائي رقم ١٦٠ لسنة ١٩٧٩ واستبدلت عبارة محكمة البداءة محل عبارة محكمة الصلح اينما وردت في هذا القانون: -الغيت الفقرة (٢) من هذه المادة بموجب قانون التعديل الاول لقانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩، رقمه ٤٥ صادر بتاريخ ١٩٧٠،النص القديم للفقرة (٢):٢ - للدوائر الرسمية وشبه الرسمية ان تنيب عنها لدى المحاكم من يمثلها من موظفيها الحاصلين على شهادة الحقوق بوكالة مصدقة من الوزير او رئيس الدائرة .(٢١)- تعدلت الفقرتين ١ و ٢ من هذه المادة بموجب المادة ١ من قرار تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل، رقمه ٧٠٩ صادر بتاريخ ١٩٧٩النص القديم للفقرتين١ و ٢:١- تترك الدعوى للمراجعة اذا اتفق الطرفان على ذلك. او اذا لم يحضرا رغم تبليغهما او رغم تبليغ المدعى . فاذا بقيت الدعوى كذلك ثلاثين يوما ولم يطلب المدعى او المدعى عليه السير فيها تقرر المحكمة ابطال العريضة .٢ - اذا جددت الدعوى بعد تركها للمراجعة وقبل فوات الثلاثين يوما تجرى المرافعة فيها من النقطة التي وقفت عندها .(٢٢)- الغيت هذة المادة بموجب المادة رقم ٤ من قانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٧٣النص القديماذا تعدد المدعون او المدعى عليهم وتخلف بعضهم عن حضور الجلسة الاولى رغم تبليغهم تؤجل الدعوى وتبلغ المحكمة المتخلفين مرة اخرى بالحضور في الجلسة الثانية . ويعتبر الحكم الذي يصدر في الدعوى بعد ذلك حضوريا في حق من تخلف عن الحضور رغم تبلغه .(٢٣)- الغيت الفقرة رقم ١ بموجب المادة رقم ٥ من قانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٧٣النص القديم للفقرة ١١ - للخصوم ان يقدموا لوائحهم ومستمسكاتهم وللمحكمة ان تاذن بتبادلها وذلك في المواعيد التي تحددها . ولها ان تستوضح من الطرفين عن بعض الامور التي تراها مبهمة او ان في ايضاحها فائدة لحسم الدعوى .(٢٤)- اضيفت الفقرتان ٣ و ٤ بموجب المادة رقم ٦ من قانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٧٣(٢٥)- تعدلت الفقرة (١) من هذه المادة بموجب بيان صادر عن وزارة العدل سنة ١٩٩٨،النص القديم للفقرة (١):١ - ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيسها . وله في سبيل ذلك ان يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فان لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة ان تحكم على الفور بحبسه اربعا وعشرين ساعة او بتغريمه مبلغا لا يتجاوز عشرة دنانير، ويكون حكمها بذلك باتا، دون اخلال بما نص عليه في القوانين الاخرى .(٢٦)- الغيت هذه المادة بموجب المادة ١ من قرار تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل، رقمه ٧٠٩ صادر بتاريخ ١٩٧٩النص القديم:اذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها القيمي او المكاني وجب عليها ان تحيل الدعوى الى المحكمة المختصة مع الاحتفاظ بما دفع من رسوم قضائية .(٢٧)- الغيت هذهبموجبالمادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها يجوز ابداؤه في اية حالة تكون عليها الدعوى وتقضى فيه المحكمة بناء على طلب ذوي الشأن او من تلقاء نفسها .(٢٨)- اضيفت عبارة (اما اذا قررت رد الطلب فيستانف الحاكم او القاضي او الهيئة النظر في الدعوى) الى اخر الفقرة (٣)، واضيفت الفقرة (٥) بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثاني لقانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩، رقمه ١٧٣ صادر بتاريخ ١٨-٠٨-١٩٧٠،(٢٩)- تعدلت الفقرة (٤) من هذه المادة بموجب بيان صادر عن وزارة العدل سنة ١٩٩٨،النص القديم للمادة:١ - يقدم طلب الرد بعريضة الى الحاكم او القاضي او الى رئيس الهيئة على حسب الاحوال .٢ - يجب ان تشتمل العريضة على اسباب الرد وان يرفق بها ما لدى طالب الرد من اوراق مؤيدة لطلبه . ويترتب على تقديم هذا الطلب عدم استمرار الحاكم او الهيئة في نظر الدعوى حتى يفصل في طلب الرد .٣ - يجب على الحاكم او القاضي الذي طلب رده ان يجيب كتابة على وقائع الرد واسبابه خلال الثلاثة الايام التالية لتقديم طلب الرد وترسل الاوراق الى محكمة التمييز للبت فيه بصورة مستعجلة واذا قررت محكمة التمييز رد الحاكم تعين حاكما بدله.٤ - اذا رات المحكمة رد الطلب قررت تغريم طالب الرد بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار .(٣٠)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:١ - للمحكمة ان تقرر من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الطرفين القيام باجراء اية تحقيقات مادية تراها لازمة . ويجب ان تكون الوقائع المراد اثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزا قبولها .٢ - يجرى اثبات الدعاوى بالادلة المنصوص عليها في القانون٣ - يجرى الاثبات في الدعاوى الشرعية بالادلة المنصوص عليها في قانون الاحوال الشخصية واحكام الفقه الاسلامي .(٣١)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:لا يجوز للحاكم الحكم بعلمه الشخصي الذي حصله خارج المحكمة .(٣٢)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:١ - اذا قام عذر مقبول يمنع حضور الخصم بنفسه لاستجوابه او لحلف اليمين او يمنع حضور الشاهد لسماع شهادته جاز للمحكمة ان تنتقل اليه او تندب احد حكامها للانتقال او تنيب عنها المحكمة التي يكون بدائرتها الخصم او الحالف او الشاهد .٢ - تتبع الاحكام المتقدمة في معاينة الاعيان التي تقع خارج دائرة المحكمة والكشف عليها بنفسها او بواسطة خبير .٣ - ينظم محضر بالاجراءات المتقدمة .(٣٣)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:١ - يجوز للمحكمة ان تطلب بواسطة وزير العدل من القنصل العراقي او من يقوم مقامه استجواب الخصم او تحليفه اليمين او الاستماع الى شهادة الشاهد اذا كان مقيما في الخارج .٢ - في الاماكن التي ليس بها قنصل عراقي او من ينوب عنه يتم ذلك بواسطة محكم محل اقامة الخصم او الشاهد في الخارج اذا وجد اتفاق قاضي بين الجمهورية العراقية وبين ذلك البلد او على اساس المعاملة بالمثل .٣ - على المحكمة التي تنظر الدعوى ان تثبت البيانات الخاصة التي يطلب الاستجواب عنها او صيغة اليمين التي يراد تحليفها او الاسئلة التي توجه الى الشاهد .(٣٤)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:١ - للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصم ان تستجوب من يكون حاضرا من الخصوم او تامر بحضورهم بانفسهم امامها لاستجوابهم متى رات موجبا لذلك .٢ - اذا لم يحضر الخصم ولم يقدم معذرة فللمحكمة ان تستخلص من ذلك قرينة تساعدها على حسم الدعوى .(٣٥)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:١ - يجوز للمحكمة استجواب الصغير المميز في الامور الماذون فيها .٢ - تستجوب المحكمة الاشخاص المعنوية عن طريق من يمثلها قانونا .(٣٦)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:١ - اذا ابرز المدعي سندا عاديا لاثبات دعواه عرض على المدعى عليه وله ان يقر بتوقيعه او ختمه او بصمة ابهامه او ينكرها .٢ - يجوز للوارث بدلا من الاقرار او الانكار ان يدعي الجهل به .٣ - اذا اقر المدعى عليه بالختم وانكر فعل التختيم وقام الدليل على قيام ظروف سهلة العبث بالختم او استعماله يكلف المدعى باثبات فعل التختيم .(٣٧)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:نص المادة المعدل بموجب المادة ١ من قانون تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل، رقمه ٧٠٩ لسنة ١٩٧٩:اذا كانت بنية المدعي سندا عاديا منسوبا للمدعى عليه الغائب ولم يتمكن المدعي من اراءة مقياس للتطبيق جاز اصدار الحكم غيابيا معلقا على الاستكتاب والنكول عن اليمين عند الاعتراض.النص الاصلي للمادة:اذا كانت بينة المدعي سندا عاديا منسوبا للمدعى عليه الغائب وتبلغ بصورة منه تحكم المحكمة للمدعى بناء على هذا السند وان لم يسبق تبليغه بصورة السند تؤجل الدعوى لتبليغه به .(٣٨)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:اذا اقر المدعى عليه بالسند المبرز العادي او المصدق من الكاتب العدل وادعى الكذب بالاقرار جاز له ان يطلب تحليف المدعى اليمين بعدم الكذب في الاقرار .٢ - لا يسمع هذا الادعاء بالنسبة للسندات المنظمة من الكاتب العدل او الاقرارات الحاصلة امام الجهات الرسمية ذات الاختصاص اذا صرح فيها بحصول الواقعة بمشاهدة من الموظف المختص .(٣٩)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:انكار الخط او الختم او الامضاء او بصمة الابهام لا يرد الا على السندات والاوراق غير الرسمية اما ادعاء التزوير فيرد على جميع الاوراق الرسمية والعادية .(٤٠)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:اذا انكر من نسيت اليه الورقة خطه او امضاءه او ختمه او بصمة ابهامه او انكر ذلك من يقوم مقامه او ادعى الوارث الجهل بها وكانت الورقة منتجة في الدعوى قررت المحكمة اجراء المضاهاة وما يقتضيه من تحقيق مع ايداع الورقة صندوق المحكمة بعد اثبات حالتها واوصافها والتوقيع عليها من الحاكم او رئيس الهيئة .(٤١)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:١ - تقوم المحكمة باجراء المضاهاة بنفسها او تحت اشرافها بواسطة خبير او اكثر تعينهم المحكمة ما لم يتفق الطرفان على اختيارهم .٢ - تجرى المضاهاة بحضور الطرفين . ويجوز اجراؤها في غيبتها اذا تخلفا عن الحضور.٣ - يجوز سماع الشهود الذين لهم علم بالورقة وموضوعها . ولا تسمع شهادتهم الا فيما يتعلق باثبات حصول الامضاء او الختم او بصمة الابهام على الورقة .وكذلك يجوز سماع الشهود اذا كان الختم او الامضاء في السند قد وضحت بعض معالمه دون البعض الاخر .٤ - تجرى مضاهاة بصمة الابهام بواسطة الدائرة الرسمية المختصة بالبصمات من ثلاثة خبراء تحت اشراف الحاكم او رئيس الدائرة .٥ - للطرفين ان يطلبا اعادة المضاهاة اذا قدما سببا يبرر ذلك .(٤٢)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:تجرى المضاهاة على الاوراق التي اتفق عليها والا فتجرى على الخط او الامضاء او الختم او بصمة الابهام الموضوع على سندات رسمية او على سندات عادية اذا اقر بها المدعى عليه او على اوراق جرى استكتابها امام المحكمة .(٤٣)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:على الخصم الذي ينازع في نسبة السند اليه ان يحضر بنفسه للاستكتاب لاخذ نموذج من خطه او امضائه او بصمة ابهامه في الموعد الذي تحدده للمحكمة . فان امتنع عن الحضور بغير عذر مقبول جاز الحكم بثبوت نسبة السند اليه .(٤٤)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:١ - اذا جرت المضاهاة بمعرفة خبير يحرر بها محضر يوضح فيه ما ظهر من نتيجة الفحص ويوقع عليه من الخبير وممن حضر من الطرفين وتصادق عليه المحكمة او الحاكم المنتدب وتعطى صورة منه لمن يطلبه من الطرفين .٢ - اذا جرت المضاهاة من قبل المحكمة يوضح في محضر الجلسة ما ظهر من نتيجة الفحص .(٤٥)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:اذا ادعى الخصم تزوير السند وكلب تحقيق ذلك ووجدت المحكمة قرائن قوية على صحة ادعائه اجابته الى طلبه والزمته ان يقدم كفالة شخصية او نقدية تقدرها المحكمة .وتقرر المحكمة احالة الخصوم الى حاكم التحقيق للتحقيق في واقعة التزوير والتصرف فيها الا اذا صرف مبرز السند النظر من التمسك به .(٤٦)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:توقف المحكمة النظر فيما يتوقف من مواد الدعوى على الفصل في التزوير الى ان يصدر حكم نهائي فيه .(٤٧)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:١ - لا يعمل بالسند الا اذا كان سالما من شبهة التزوير والتصنيع .٢ - للمحكمة ان تقدر ما يترتب على الكشط والمحو والشطب والتحشية وغير ذلك من العيوب المادية في الورقة من اسقاط قيمتها في الاثبات او انقاصها .٣ - اذا كانت صحة الورقة محل شك في نظر المحكمة جاز لها من تلقاء نفسها ان تدعو الموظف الذي صدرت عنه او الشخص الذي حررها ليبدي ما يوضح حقيقة الامر فيها .(٤٨)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:اذا اقتضى الحال سماع الشهود فعلى الطرف المكلف بتقديمهم ان يحدد الوقائع التي يريد اثباتها وان يحصر اسماء الشهود ويبين محال اقامتهم وان يحضرهم في يوم الجلسة او يطلب تبليغهم بالحضور بعد ان يودع في صندوق المحكمة ما تقدره المحكمة لهم من النفقات الضرورية لانتقائهم .(٤٩)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:١ - يبلغ الشهود بالحضور بورقة تبليغ تصدرها المحكمة قبل التاريخ المحدد لسماعهم باربع وعشرين ساعة على الاقل عدا مدة المسافة المقررة في القانون .٢ - تتضمن ورقة التبليغ اسماء الخصوم والمكان الذي يحضر فيه الشهود وتاريخ الحضور وساعته .(٥٠)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:* نص الفقرة ١ المعدلة بموجب المادة ١ من قانون تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل، رقمه ٧٠٩ لسنة ١٩٧٩:١ – اذا بلغ الشاهد وتخلف عن الحضور دون عذر مقبول يحكم عليه بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على عشرين دينارا، وتامر المحكمة باحضاره جبرا بواسطة الشرطة.* النص الاساسي للمادة:١- اذا بلغ الشاهد وتخلف عن الحضور دون عذر مقبول يحكم عليه بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير وللمحكمة ان تامر باعادة تبليغه . فان تخلف بعد ذلك جاز للمحكمة ان تضاعف الغرامة وتامر باحضاره جبرا بواسطة الشرطة .٢ - اذا حضر الشاهد بعد تغريمه وقدم عذرا مقبولا اعفى من الغرامة .٣ - القرار الصادر بالغرامة او الاعفاء منها لا يقبل الطعن .(٥١)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:تسال المحكمة كل شاهد من اسمه ومهنته ومحل اقامته ووجه صلته بالخصوم سواء بالمصاهرة او الغرابة او الاستخدام او غير ذلك ثم تسمع شهادته بعد ان يحلف يمينا بان يقول الحق ويكون سماع الشاهد بغير حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم .(٥٢)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:تؤدى الشهادة شفاها . ولا يجوز الاستعانة بمفكرات مكتوبة الا باذن المحكمة اذا اقتضت ذلك طبيعة الدعوى .(٥٣)- الغيت هذه المادة بموجب الماده رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:١ - يدلي الشاهد باقواله على وجه الاسترسال دون مقاطعة من احد الخصوم .٢ - اذا انتهى الشاهد من اقواله توجه اليه المحكمة ما تراه من الاسئلة مفيدا في كشف الحقيقة .٣ - للخصوم ان يوجهوا بعد ذلك اسئلة الى الشاهد بواسطة المحكمة . ويبدا بها الخصم الذي استشهد بالشاهد .٤ - للمحكمة ان تمنع توجيه الاسئلة التي لا تتعلق بموضوع الدعوى .٥ - يوقع الشاهد على اقواله الا اذا قامت معذرة فتدون المحكمة ذلك .(٥٤)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:لمن لا قدرة له على الكلام ان يدلي بشهادته كتابة او بالاشارة المعهودة ان كان لا يستطيع الكتابة .(٥٥)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:لا يجوز لمن علم من المحامين او الاطباء او الوكلاء او غيرهم عن طريق مهنته او صنعته بواقعة او بمعلومات او يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته او زوال صنعته الا انه يجب عليه الادلاء بالشهادة عن ذلك اذا استشهد به من اقضى اليه بها .(٥٦)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم ان تقرر الانتقال للكشف على المتنازع فيه اذا لم يكن احضاره اليها ممكنا ان تندب لذلك احد اعضائها وتنظم محضرا بذلك .(٥٧)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩النص القديم للمادة:اذا اقتضى موضوع الدعوى الاستعانة براي الخبراء قررت المحكمة تعيين خبير او اكثر من جدول الخبراء او من غيرهم ما لم يتفق الخصوم على اختيارهم .(٥٨)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:يكون تعيين الخبراء بقرار تصدره المحكمة مشتملا على البيانات الاتية : -١ - اسماء الخبراء وصنعتهم وغير ذلك من البيانات الدالة على شخصيتهم .٢ - بيان الامور التي يراد الاستعانة بخبرتهم فيها وما يرخص لهم في اتخاذه من التدابير العاجلة عند الاقتضاء .٣ - موعد الانتهاء من المهمة الموكولة اليهم .٤ - المبلغ الذي يودع صندوق المحكمة لحساب اجور الخبراء والمصاريف وموعد ايداع هذا المبلغ ومن يلزم بايداعه من الخصوم وما يصرف من هذا المبلغ مقدما .(٥٩)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:للمحكمة ان تعين خبيرا او اكثر لابداء الراي امامها دون حاجة الى تقديم تقرير وفي هذه الحالة يدون راي الخبير في محضر الجلسة ويرفع على المحضر .(٦٠)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:١ - اذا لم يودع من كلف من الخصوم المبلغ الواجب ايداعه في صندوق المحكمة جاز للخصم الاخر ان يقوم بايداع المبلغ دون الاخلال بحقه في الرجوع به على خصمه .٢ - اذا لم يقم الطرفان بالايداع جاز للمحكمة اعتبارهما قد صرفا النظر عن المسالة المطلوب الاستعانة بالخبراء فيها .(٦١)- الغيت هذه المادة بموجب المادة ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:اذا لم يكن اسم الخبير مقيدا في جدول الخبراء وجب ان يحلف يمينا قبل مباشرة مهمته بان يؤدي عمله بالصدق والامانة .(٦٢)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:١ - تتبع الاحكام المتعلقة برد الحكام في رد الخبير الا اذا كان مختارا من الخصوم .٢ - يقدم طلب الرد الى المحكمة التي تنظر الدعوى وتفصل فيه بقرار لا يقبل الطعن الا تبعا للحكم الحاسم للدعوى .(٦٣)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:يباشر الخبير عمله ولو في غيبة الخصوم الذين كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح وتكون مباشرة العمل تحت اشراف المحكمة الا اذا اقتضت طبيعة العمل انفراده به .(٦٤)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:١ - يعد الخبير محضرا بمهمته يتضمن بيان حضور الخصوم واقوالهم وملاحظاتهم وما قاموا به من اعمال واقوال الاشخاص الذين اقتضت الحاجة سماعهم .٢ - يوقع الخصوم على اقوالهم وملاحظاتهم . ويوقع غيرهم من الاشخاص على ما يدلون به من اقوال اذا لم يوقعوا يذكر ذلك في المحضر .٣ - يضم هذا المحضر الى التقرير الذي يقدمه الخبير بنتيجة اعماله موقعا عليه منه .٤ - يجب ان يشتمل التقرير على كافة الامور التي طلب ابداء الراي فيها مفصلا والنتائج التي توصل اليها او ما يمكن ان يؤدي اليه الامر موضوع الخبرة .٥ - اذا تعدد الخبراء واختلفوا في الراي فيجب ان يذكر في التقرير راي كل منهم معللا.(٦٥)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:١ - للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم ان تقرر دعوة الخبير لحضور الجلسة اذا رات ان تقريره غير مستوف او رات ان تستوضحه في امور معينة لازمة للفصل في الدعوى .٢ - للمحكمة ان توجه الى الخبير من الاسئلة ما تراه مفيدا لتنويرها في الدعوى . ولها اذا رات عدم كفاية الايضاحات ان تكلف الخبير تلافي الخطا او النقص في عمله بتقرير اضافي او تعهد بذلك الى خبير اخر .(٦٦)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:يصح ان يكون تقرير الخبير سببا للحكم، وتبين المحكمة اذا قضت بخلاف راي الخبير الاسباب التي اوجبت اهمال هذا الراي كله او بعضه .(٦٧)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:١- تقدر المحكمة اجرة الخبير مراعية في الامر الذي تصدره اهمية الدعوى والاعمال التي قام بها والزمن الذي استغرقه .٢ - يستوفى الخبير اجرته من المبلغ المودع في صندوق المحكمة فاذا لم يكن كافيا قررت المحكمة عند عدم الدفع تحصيل الباقي تنفيذا بناء على مذكرة من الحاكم .(٦٨)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:* نص المادة للمعدلة بموجب المادة ١ من قانون تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل، رقمه ٧٠٩ لسنة ١٩٧٩:١ - تسال المحكمة من لم يتمكن من اثبات ادعائه او دفعه عما اذا كان يريد تحليف خصمه اليمين الحاسمة . فان طلب ذلك يحلف خصمه اليمين بالصيغة التي توجهها المحكمة وفقا للادعاء اذا كان هذا الخصم حاضرا بنفسه .٢- عند حجز المدعي عن اثبات دعواه، جاز اصدار الحكم غيابيا على المدعى عليه الغائب معلقا على النكول عن اليمين عند الاعتراض على بناء على طلب من المدعي.٣- لا يجوز ارجاء تحليف اليمين الى ما بعد النظر في القضية تمييزا .* النص الاساسي للمادة:١ - تسال المحكمة من لم يتمكن من اثبات ادعائه او دفعه عما اذا كان يريد تحليف خصمه اليمين الحاسمة . فان طلب ذلك يحلف خصمه اليمين بالصيغة التي توجهها المحكمة وفقا للادعاء اذا كان هذا الخصم حاضرا بنفسه والا فتؤجل الدعوى لتبليغه بصيغة اليمين وبيوم المرافعة التي يجب ان يحضرها مع تنبيهه انه اذا لم يحضر اعتبر ناكلا عنها .٢ - لا يجوز ارجاء تحليف اليمين الى ما بعد النظر في القضية تمييزا .(٦٩)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:١ - يجب على من يوجه لخصمه اليمين الحاسمة ان يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها وللمحكمة ان تعدل صيغة اليمين بحيث تنطبق على الواقعة المطلوب الحلف عليها .٢ - يجوز للمحكمة ان تمنع توجيه اليمين اذا كان الخصم متعسفا في توجيهها .(٧٠)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:١ - اذا نازع من وجهت اليه اليمين في جوازها او في تعلقها بالدعوى ورفضت المحكمة منازعته وقررت تحليفه اليمين تبين في قرارها صيغة اليمين . وعلى من وجهت اليه اليمين ان يحلفها ان كان حاضرا بنفسه او يردها على خصمه والا اعتبر ناكلا . اما اذا لم يكن حاضرا بنفسه فيتبع ما نصت عليه المادة ١٣٦ من هذا القانون .٢ - يجوز تادية اليمين في غياب من طلبها .(٧١)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:١ - طلب توجيه اليمين يتضمن النزول عما عداها من طرق الاثبات بالنسبة للواقعة التي يرد عليها .٢ - لا يقبل توجيه اليمين بصفة احتياطية .(٧٢)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:تكون تادية اليمين بان يقول الحالف (اقسم بالله) ويذكر الصيغة التي اقرتها المحكمة .(٧٣)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الرابع لقانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩، رقمه ١٠٢ صادر بتاريخ ١٩٧٥،النص القديم للمادة:يجوز للمدعى ان يستصدر قرارا من القضاء المستعجل بمنع المدعى عليه من السفر اذا قامت اسباب جدية تدعو الى الظن بان قرار المدعى عليه من الدعوة امر قريب الوقوع، ولها في حالة المنع تكليف المدعي بتقديم كفالة مالية لضمان ما عسى ان يصيب المدعى عليه من ضرر، وللمدعى عليه لتفادي صدور قرار بمنع السفر ان يودع كفالة بالمبلغ المدعى به مع اختيار من ينوب عنه في الدعوى .(٧٤)-اضيفت الفقرة رقم ٣ بموجب المادة رقم ٧ من قانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٧٣(٧٥)- الغيت هذه المادة بموجب المادة ١ من قرار تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل، رقمه ٧٠٩ صادر بتاريخ ١٩٧٩النص القديم:يتلى منطوق الحكم علنا بعد تحرير مسودته وكتابة اسبابه في الجلسة المحددة لذلك ويجرى تبليغه وفق الاصول، ومع ذلك يعتبر الحكم مبلغا بحصول التوقيع عليه من الخصوم او باثبات الامتناع عن التوقيع .(٧٦)- تعدلت الفقرة (٢) من هذه المادة بموجب قانون التعديل السادس لقانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩،رقمه ٨٣ صادر بتاريخ ١٩٧٨، اضيفت الفقرة رقم ٥ بموجب مادة رقم ٨ من قانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٧٣النص القديم للفقرة (٢):٢ - يدخل في حساب المصاريف اجور المحاماة ومصاريف الخبرة ونفقات الشهود .(٧٦-١) عدلت هذه المادة بموجب المادة ٦٥ من قانون التنظيم القضائي رقم ١٦٠ لسنة ١٩٧٩ واستبدلت عبارة محكمة البداءة محل عبارة محكمة الصلح اينما وردت في هذا القانون: -(٧٧)- الغيت الفقرة ٢ من هذه المادة بموجب المادة ١ من قرار تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل، رقمه ٧٠٩ صادر بتاريخ ١٩٧٩النص القديم للفقرة ٢:٢ - يجوز تقديم عريضة الاعتراض بواسطة المحكمة الواقعة في محل المعترض بشرط ان يبين فيها محله المختار لغرض التبليغ وبعد استيفاء الرسم ترسل العريضة حالا مع الاوراق المرفقة الى المحكمة التي اصدرت الحكم لتحديد جلسة لنظر الاعتراض ويبلغ بها المعترض والمعترض عليه .(٧٨)- تعدلت الفقرة ٢ من هذه المادة بموجب المادة ١ من قرار تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل، رقمه ٧٠٩ صادر بتاريخ ١٩٧٩النص القديم للفقرة ٢:٢ - اذا مضى ثلاثون يوما من تاريخ ترك الدعوى للمراجعة دون ان يراجع الطرفان او احدهما تسقط دعوى الاعتراض ولا يجوز تجديدها.(٧٨*) - يلغى نص المادة (١٨٥) من هذا القانون بموجب المادة (٤) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٦ تعديل قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩النص القديم للمادة (١٨٥):-يجوز للخصوم الطعن بطريق الاستئناف في احكام محاكم البداءة الصادرة بدرجة اولى في الدعاوى التي تتجاوز قيمتها الف دينار والاحكام الصادرة منها في قضايا الافلاس وتصفية الشركات .(٧٩)- الغيت المادة رقم ١ بموجب المادة رقم ٩ من قانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٧٣النص القديم للفقرة رقم ١١ - يكون الاستئناف بعريضة تقدم الى محكمة الاستئناف ويحدد لنظره جلسة بعد تسجيل العريضة واستيفاء الرسم . ويوقع المستانف على العريضة بعد تحديد الجلسة ويبلغ المستانف عليه .(٧٩-١) - عدلت هذه المادة بموجب المادة ٦٥ من قانون التنظيم القضائي رقم ١٦٠ لسنة ١٩٧٩ واستبدلت عبارة محكمة البداءة محل عبارة محكمة الصلح اينما وردت في هذا القانون: -(٨٠)- صححت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩، رقمه ١٦ صادر بتاريخ ١٩٩٨ ، بحيث استبدلت عبارة عشرون دينارا بعبارة خمسة الاف ديناراضيفت عبارة او المحكمة التي حلت محلها بعد عبارة الحكم المطعون فيه بموجب المادة رقم ١٠ من قانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٧٣(٨٠ـ١ ) صححت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩، رقمه ١٦ صادر بتاريخ ١٩٩٨ ، بحيث استبدلت عبارة ( الف دينار ) محل عبارة ( عشرون دينار ) . (٨٠ـ٢ ) صححت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩، رقمه ١٦ صادر بتاريخ ١٩٩٨ ، بحيث استبدلت عبارة ( ثلاثة الاف دينار ) محل عبارة ( خمسون دينار ) (٨١)- تعدلت هذه المادة بموجب بيان صادر عن وزارة العدل سنة ١٩٩٨،النص القديم للمادة:اذا ظهر للمحكمة بعد جمع الطرفين ان طلب اعادة المحكمة لم يكن مبنيا على سبب من الاسباب المبينة في المادة (١٩٦) قررت رده والحكم على طالب الاعادة بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على عشرة دنانير .(٨٢)- عدلت هذه المادة بموجب المادة ٦٥ من قانون التنظيم القضائي رقم ١٦٠ لسنة ١٩٧٩ واستبدلت عبارة محكمة البداءة محل عبارة محكمة الصلح اينما وردت في هذا القانون: -الغي صدر هذه المادة بموجب المادة (٣) من قانون التعديل الخامس لقانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩، رقمه ٣ صادر بتاريخ ١-٩-١٩٧٧،النص القديم لصدر المادة:للخصوم ان يطعنوا بطريق التمييز في الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف او محاكم البداءة او الصلح وفي الاحكام الصادرة من المحاكم الشرعية في الاحوال الاتية :(٨٢-١) - يلغى نص المادة (٢٠٤) من هذا القانون بموجب المادة (٥) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٦ تعديل قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩النص القديم للمادة (٢٠٤) :-مدة الطعن بطريق التمييز ثلاثون يوما بالنسبة لاحكام محاكم البداءة والاستئناف وعشرة ايام بالنسبة لاحكام محاكم البداءة والمحاكم الشرعية وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادتان ١٧٢ و ٢١٦ ومراعاة المدد الاخرى المنصوص عليها في القوانين الخاصة .- عدلت هذه المادة بموجب المادة ٦٥ من قانون التنظيم القضائي رقم ١٦٠ لسنة ١٩٧٩ واستبدلت عبارة محكمة البداءة محل عبارة محكمة الصلح اينما وردت في هذا القانون: -(٨٣)- تعدلت الفقرة ١ من هذه المادة بموجب المادة ١ من قرار تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل، رقمه ٧٠٩ صادر بتاريخ ١٩٧٩النص القديم للفقرة ١:١ - يكون الطعن في الحكم بطريق التمييز بعريضة تقدم الىالمحكمة المختصة بنظر الطعن او الى المحكمة التي اصدرت الحكم او الى محكمة محل اقامة طالب التمييز . وعلى المميز ان يقدم صورة من عريضة التمييز لتبليغها الى الخصم ليجيب عليها خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغه بها وتتعدد النسخ بتعدد الخصوم .(٨٤)- تعدلت الفقرة ١ من هذه المادة واستبدلت الفقرتين ٢ و ٣ بموجب المادة ١ من قرار تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل، رقمه ٧٠٩ صادر بتاريخ ١٩٧٩- حلت عبارة (المحكمة المختصة بنظر الطعن) محل عبارة (محكمة التمييز) في الفقرات (١) و(٢) و(٣) من هذه المادة بموجب المادة (٤) من قانون التعديل الخامس لقانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩، رقمه ٣ صادر بتاريخ ١-٩-١٩٧٧:النص القديم للفقرة ١:١ - اذا قدمت عريضة التمييز الى المحكمة المختصة بنظر الطعن مباشرة يامر رئيس المحكمة بطلب اضبارة الدعوى من المحكمة التي اصدرت الحكم ويبلغ المميز عليه بصورة من العريضة ليجيب عليها خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغه بها.٢ - اذا قدمت العريضة الى المحكمة التي اصدرت الحكم تقوم هذه المحكمة باجراء التبليغات وترسل العريضة التمييزية والعريضة الجوابية ان وجدت مع اضبارة الدعوى الى المحكمة المختصة بنظر الطعن .٣ - اذا قدمت عريضة التمييز الى محكمة محل اقامة المميز تقوم هذه المحكمة بتبليغ الخصم وارسال عريضة التمييز والعريضة الجوابية ان وجدت الى المحكمة المختصة بنظر الطعن ويامر الرئيس بطلب اضبارة الدعوى من المحكمة التي اصدرت الحكم المميز .(٨٥)- حلت عبارة (يجوز للمحكمة المختصة بنظر الطعن) محل عبارة (يجوز لمحكمة التمييز) في الفقرة /١/ من هذه المادة بموجب المادة (٥) من قانون التعديل الخامس لقانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩، رقمه ٣ صادر بتاريخ ١-٩-١٩٧٧:(٨٦)- تعدلت الفقرة ١ من هذه المادة بموجب المادة ١ من قرار تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل، رقمه ٧٠٩ صادر بتاريخ ١٩٧٩- حلت عبارة (المحكمة المختصة بنظر الطعن) محل عبارة (محكمة التمييز) في الفقرة (١) من هذه المادة بموجب المادة (٤)، وعبارة (للمحكمة المختصة بنظر الطعن) محل عبارة (لمحكمة التمييز ) في الفقرة (٢)، وعبارة (امام المحكمة المختصة بالنظر في الطعن تمييزا) محل عبارة (عبارة في محكمة التمييز) في الفقرة (٣) بموجب المادة (٦) من قانون التعديل الخامس لقانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩، رقمه ٣ صادر بتاريخ ١-٩-١٩٧٧:النص القديم للفقرة ١:١ - تنظر المحكمة المختصة بنظر الطعن في الطعن باجراء التدقيق على اوراق الدعوى بعد ورود اللائحة الجوابية او مضى مدتها دون ان تجمع بين الطرفين ولها ان تتخذ اي اجراء يعينها على البت في القضية .(٨٧)- حلت عبارة (المحكمة المختصة بنظر الطعن) محل عبارة (محكمة التمييز) في هذه المادة بموجب المادة (٤) من قانون التعديل الخامس لقانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩، رقمه ٣ صادر بتاريخ ١-٩-١٩٧٧:(٨٨)- حلت عبارة (المحكمة المختصة بنظر الطعن) محل عبارة (محكمة التمييز) هذه المادة بموجب المادة (٤) من قانون التعديل الخامس لقانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩، رقمه ٣ صادر بتاريخ ١-٩-١٩٧٧:(٨٩)- حلت عبارة (المحكمة المختصة بنظر الطعن) محل عبارة (محكمة التمييز) في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة بموجب المادة (٤) من قانون التعديل الخامس لقانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩، رقمه ٣ صادر بتاريخ ١-٩-١٩٧٧:(٩٠)- حلت عبارة (المحكمة المختصة بنظر الطعن) محل عبارة (محكمة التمييز) في الفقرة (١) من هذه المادة بموجب المادة (٤) من قانون التعديل الخامس لقانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩، رقمه ٣ صادر بتاريخ ١-٩-١٩٧٧:(٩١) - الغي نص المادة (٢١٦) من هذا القانون بموجب المادة (٦) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٦ تعديل قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩النص القديم للفقرة (٢) من المادة (٢١٦):-٢ـ يكون الطعن تمييزا في القرارات المذكورة في الفقرة /١/ من هذه المادة، لدى محكمة استئناف المنطقة، ان كانت صادرة من محكمة البداءة ، ويكون الطعن لدى محكمة التمييز، ان كانت تلك القرارات صادرة من المحاكم الشرعية او محاكم المواد الشخصية، او محاكم الاستئناف بصفتها الاستثنائية. ويكون القرار الصادر بنتيجة الطعن واجب الاتباع.- الغيت الفقرة (٢) من هذه المادة بموجب المادة (٧) من قانون التعديل الخامس لقانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩، رقمه ٣ صادر بتاريخ ١-٩-١٩٧٧،الغيت الفقرة رقم ١ بموجب المادة رقم ١١ من قانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٧٣النص القديم للفقرة رقم ١١ - يجوز الطعن بطريق التمييز في القرارات الصادرة من القضاء المستعجل والقرارات الصادرة في التظلمات من الاوامر على العرائض والقرارات الصادرة بابطال عريضة الدعوى او يوقف السير في الدعوى واعتبارها مستاخرة حتى يفصل في موضوع اخر، والقرارات الصادرة برفض توحيد دعويين مرتبطتين او برفض الاحالة لعدم الاختصاص القيمي او المكاني او قرار تصحيح الخطا المادي في الحكم، وتكون مدة الطعن في هذه القرارات سبعة ايام .النص القديم للفقرة (٢):٢ - تصدر محكمة التمييز قرارها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ اللائحة التمييزية ويكون قرارها واجب الاتباع .عدلت هذه المادة بموجب المادة ٦٥ من قانون التنظيم القضائي رقم ١٦٠ لسنة ١٩٧٩ واستبدلت عبارة محكمة البداءة محل عبارة محكمة الصلح اينما وردت في هذا القانون: -(٩٢)- حلت عبارة (المحكمة المختصة بنظر الطعن) محل عبارة (محكمة التمييز) في هذه المادة بموجب المادة (٤) من قانون التعديل الخامس لقانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩، رقمه ٣ صادر بتاريخ ١-٩-١٩٧٧:(٩٣)- الغيت الفقرة (ا) من هذه المادة بموجب المادة (٨) من قانون التعديل الخامس لقانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩، رقمه ٣ صادر بتاريخ ١-٩-١٩٧٧، :-النص القديم للفقرة (ا):ا - لا يجوز الطعن في قرارات محكمة التمييز الا عن طريق طلب تصحيح القرار ولا يقبل هذا الطعن الا بالنسبة للقرارات التمييزية المصدقة للحكم والقرارات الصادرة بنقضه اذا فصلت في الدعوى موضوع الطعن طبقا لما هو مبين في المادة ٢١٤ من هذا القانون عندما يتوفر سبب من الاسباب الاتية :(٩٤)- حلت عبارة (المحكمة المختصة بنظر الطعن) محل عبارة (محكمة التمييز) في الفقرة (١) من هذه المادة بموجب المادة (٤) من قانون التعديل الخامس لقانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩، رقمه ٣ صادر بتاريخ ١-٩-١٩٧٧:الغيت الفقرة رقم ٢ بموجب المادة رقم ١٢ من قانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٧٣ :-النص القديم٢ - اذا رات المحكمة ان اعتراضات طالب التصحيح لا تستند الى سبب قانوني فتقرر رد الطلب وقيد التامينات المدفوعة ايرادا للخزينة .( ٩٤-١) عدلت هذه المادة بموجب المادة ٦٥ من قانون التنظيم القضائي رقم ١٦٠ لسنة ١٩٧٩ واستبدلت عبارة محكمة البداءة محل عبارة محكمة الصلح اينما وردت في هذا القانون: -(٩٥)-اضيفت عبارة (وعليها ان تقرر ذلك في اليوم التالي لتقديم الطلب على الاكثر.)في اخر هذة المادة بموجب المادة رقم ١٣ من قانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٧٣(٩٦)- عدلت هذة المادة بموجب المادة رقم ١٤ من قانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٧٣النص القديمللمدين المحجوز على امواله وللشخص الثالث المحجوز تحت يده ان يتظلم من امر الحجز في الجلسة المحددة لنظر الدعوى او بتقديم عريضة خلال ثلاثة ايام من تبليغه بامر الحجز الى المحكمة التي اصدرته ويبين فيها وجه تظلمه من الحجز كله او بعضه والمستندات المؤيدة لتظلمه ويجب ان يبلغ الحاجز بصورة من التظلم مع ورقة دعوة مبينا بها الجلسة المحددة لنظر التظلم .وينظر التظلم طبقا لاحكام التظلم من الاوامر على العرائض .(٩٧)- عدلت هذة المادة بموجب المادة رقم ١٥ من قانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٧٣النص القديمالحكم برد الدعوى لا يقتضى رفع الحجز الا اذا نص عليه في الحكم .ويجوز للمحكمة اذا اغفلت في حكمها الفصل في الطلب اذا اغفلت في حكمها الفصل في الطلب المقدم لها بتصديق الحجز او رفعه ان تصدر في ذلك قرارا مستقلا بناء على طلب صاحب الشان وبعد تبليغ الخصم وسماع اقوال الطرفين في الجلسة التي تحددها لذلك ويعتبر هذا القرار مكملا للحكم ويدون على حاشيته ويسجل في سجل الاحكام ويبلغ للطرفين .(٩٨)- عدلت الفقرة رقم ١٧ بموجب المادة رقم ١٦ من قانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٧٣النص القديم للفقرة رقم ١٧١٧ - المسكن الكافي لسكنى المدين او لسكنى عائلته بعد وفاته . وتعتبر الحصة الشائعة من مسكن والارض المعدة لانشاء مسكن عليها بحكم المسكن . غير انه اذا كان المسكن مرهونا او كان الدين ناشئا من ثمنه فحينئذ يجوز حجزه وبيعه لوفاء بدل الرهن او الثمن .(٩٩)- عدلت هذه الفقرة بموجب المادة رقم ١٧ من قانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٧٣النص القديملا يثبت الاتفاق على التحكيم الا بالكتابة ويحدد فيها موضوع النزاع ويجوز اثبات هذا الاتفاق اثناء المرافعة بالمحكمة . فاذا اقرت المحكمة اتفاق الخصوم تقرر اعتبار الدعوى مستاخرة الى ان يصدر قرار التحكيم .(١٠٠)- عدلت الفقرة رقم ٢ بموجب المادة رقم ١٨ من قانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٧٣ -النص القديم للمادة٢ - يقدم طلب الرد الى المحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع وقرارها في ذلك غير قابل لاي طعن .(١٠١)- تعدلت هذه المادة بموجب بيان صادر عن وزارة العدل سنة ١٩٩٨، :-النص القديم للمادة:لا يجوز ان يتضمن اعذار الحاكم او القاضي ودعوته الى احقاق الحق ولا ان تتضمن عريضة التشكي عبارات غير لائقة في حق المشكو منه والا يحكم على مقدمها بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تتجاوز خمسين دينارا .(١٠٢)- تعدلت هذه المادة بحيث اضيفت عبارة الى اخرها بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الثاني لقانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩، رقمه ١٧٣ صادر بتاريخ ١٨-٠٨-١٩٧٠،النص القديم للمادة:لا يجوز للمشكو منه بعد تبليغه بعريضة الشكوى ان ينظر في دعوى المشتكي او اية دعوى اخرى تتعلق به او باقاربه او اصهاره حتى الدرجة الرابعة الى حين البت في الشكوى .(١٠٣)- تعدلت الفقرة (٢) من هذه المادة بموجب بيان اعلان تعديل زيادة الغرامة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية سنة ١٩٩٨،النص القديم للمادة المعدلة بموجب بيان صادر عن وزارة العدل سنة ١٩٩٨:١ - اذا قررت المحكمة عدم قبول الشكوى او عجز المشتكي عن اثبات ما نسبه الى المشكو منه قررت الحكم على المشتكي بغرامة لا تتجاوز الفا دينار وتعويض المشكو منه عما لحقه من ضرر . وتحصل الغرامة من مبلغ التامينات ويستوفى التعويض كله او بعضه مما بقي منها .٢ ـ اذا قدم المشتكي شكوى اخرى بعد ان قررت المحكمة عدم قبول شكواه او بعد عجزه عن اثبات ما نسبه الى منه فعليه ان يودع في صندوق المحكمة عند تقديم العريضة خمسة الاف دينار فاذا قررت المحكمة عدم قبول الدعوى الاخيرة او عجز عن اثبات ما نسبه الى المشكو منه قررت الحكم على المشتكي بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا وتعويض المشكو منه عما لحقه من ضرر.٣ - اذا اثبت المشتكي صحة شكواه قضت المحكمة بالزام المشكو منه بتعويض الضرر الذي حل بالمشتكي وابلغت الامر الى وزارة العدل لاتخاذ الاجراءات القانونية المقتضاة.*النص القديم للمادة المعدلة بموجب قانون التعديل الثاني لقانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩، رقمه ١٧٣ صادر بتاريخ ١٩٧٠:١ - اذا قررت المحكمة عدم قبول الشكوى او عجز المشتكي عن اثبات ما نسبه الى المشكو منه قررت الحكم على المشتكي بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا وتعويض المشكو منه عما لحقه من ضرر . وتحصل الغرامة من مبلغ التامينات ويستوفى التعويض كله او بعضه مما بقي منها .٢ ـ اذا قدم المشتكي شكوى اخرى بعد ان قررت المحكمة عدم قبول شكواه او بعد عجزه عن اثبات ما نسبه الى منه فعليه ان يودع في صندوق المحكمة عند تقديم العريضة مائة دينار. فاذا قررت المحكمة عدم قبول الدعوى الاخيرة او عجز عن اثبات ما نسبه الى المشكو منه قررت الحكم على المشتكي بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا وتعويض المشكو منه عما لحقه من ضرر.٣ - اذا اثبت المشتكي صحة شكواه قضت المحكمة بالزام المشكو منه بتعويض الضرر الذي حل بالمشتكي وابلغت الامر الى وزارة العدل لاتخاذ الاجراءات القانونية المقتضاة.النص القديم للمادة:١ - اذا قررت المحكمة عدم قبول الشكوى او عجز المشتكي عن اثبات ما نسبه الى المشكو منه جاز لها ان تحكم على المشتكي بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تتجاوز خمسين دينارا وتعويض المشكو منه عما لحقه من ضرر . وتحصل الغرامة من مبلغ التامينات ويستوفى التعويض كله او بعضه مما بقي منها .٢ - اذا اثبت المشتكي صحة شكواه قضت المحكمة بالزام المشكو منه بتعويض الضرر الذي حل بالمشتكي وابلغت الامر الى وزارة العدل لاتخاذ الاجراءات القانونية المقتضاة.(١٠٤)- الغيت هذه المادة بموجب قانون تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩، رقمه ٨٣ صادر بتاريخ ٢٠٠١،النص القديم للمادة:تختص المحكمة الشرعية بالنظر في الامور التالية :١ - الزواج وما يتعلق به من مهر ونفقة ونسب وحضانة وفرقة وطلاق وسائر امور الزوجية .٢ - الولاية والوصاية والقيمومة والوصية ونصب القيم او الوصي وعزله ومحاسبته والاذن له بالتصرفات الشرعية والقانونية .٣ - التولية على الوقف الذري ونصب المتولي وعزله ومحاسبته وترشيح المتولي في الوقف الخيري او المشترك .٤ - الحجر ورفعه واثبات الرشد .٥ - اثبات الوفاة وتحرير التركات وتعيين الحصص الارثية في القسامات الشرعية وتوزيعها بين الورثة .٦ - المفقود وما يتعلق به .(١٠٥)- عدلت الفقرة رقم ١ بموجب المادة رقم ١٩ من قانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٧٣النص القديم للفقرة رقم ١١ - الاحكام الصادرة على بيت المال او الاوقاف او الصغار او الغائبين او المجانين او المعتوهين او غيرهم من ناقصي الاهلية والاحكام المتضمنة فسخ عقد الزواج او التفريق او الطلاق وكذلك الحجج المعتبرة بمثابة الاحكام كالحجج المتعلقة باستبدال الاوقاف والاذن بالقسمة الرضائية اذا لم تميز من قبل ذوي العلاقة فعلى القاضي ارسال الاضبارة في اقرب وقت ممكن الى محكمة التمييز لاجراء التدقيقات التمييزية عليهعنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩التصنيف مرافعات مدنيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٥تاريخ التشريع ١٧-٠٣-١٩٧٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٨٥٣ | تاريخ العدد: ١٧-٠٣-١٩٧٠ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١استنادباسم الشـــعبرئاسة الجمهوريةاستنادا الى احكام الفقرة ( جـ ) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العدل واقره مجلس قيادة الثورة.صدر القانون الاتي : -المادة ١تحذف الفقرة (٢) من المادة (٥١) من قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ ويحل محلها ما يلي :٢ – للدوائر الرسمية وشبه الرسمية – في غير الدعاوى التي يوجب فيها قانون المحاماة توكيل محام – ان تنيب عنها لدى المحاكم من يمثلها من موظفيها الحاصلين على شهادة الحقوق بوكالة مصدقة من الوزير او رئيس الدائرة.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة ٣على وزير العدل تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة ١٣٨٩ المصادف لليوم الاول من شهر اذار لسنة ١٩٧٠. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة رئيس الجمهورية الاسباب الموجبةلرفع التعارض الموجود بين احكام قانون المحاماة و قانون اصول المرافعات المدنية فيما يخص الدعاوى التي اوجب قانون المحاماة توكيل محام فيها شرع هذا القانون.عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩التصنيف مرافعات مدنيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٧٣تاريخ التشريع ٠٣-٠٩-١٩٧٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٩١٥ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٩-١٩٧٠ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١استناداستنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة (٤٢) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العدلقرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٢ ـ ٨ ـ ١٩٧٠اصدار القانون الاتي: -باسم الشعبمجلس قيادة الثورةالمادة ١١ ـ يضاف الى اخر الفقرة ( ٣) من المادة (٩٦) من قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ ما يلي:اما اذا قررت رد الطلب فيستانف الحاكم او القاضي او الهيئة النظر في الدعوى.٢ ـ يضاف الى اخر المادة (٩٦) من القانون ما يلي ويعتبر فقرة ٠٥) منها:٥ ـ اذا قدم المردود طلبه طلبا اخر لرد الحاكم او القاضي نفسه في الدعوى عينها فيستمر الحاكم او القاضي في نظر الدعوى ويرسل اجابته مع الطلب الى محكمة التمييز للبت فيه. واذا قررت المحكمة رد الطلب قررت معه تغريم طالب الرد ما لا يقل عن ضعف الغرامة التي قررتها في قرار رد الطلب السابق عليه دون التقيد بالحد الاعلى المذكور في الفقرة (٤) من هذه المادة.المادة ٢يضاف الى اخرالمادة (٢٨٩) من القانون ما يلي:فاذا صدر القرار بعدم قبول الشكوى او عجز المشتكي عن اثبات ما نسبه الى المشكو منه فيستانف المشكو منه النظر في الدعوى ولا يمنعه من الاستمرار في نظرها تقديم المشتكي شكوى اخرى ضده ما لم يصدر قرار من المحكمة بصحة هذه الشكوى.المادة ٣١ ـ تحذف عبارة ( جاز لها ان تحكم على المشتكي بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ) الواردة في الفقرة (١) من المادة (٢٩١) من القانون ويحل محلها عبارة (قررت الحكم على المشتكي بغرامة).٢ ـ يضاف الى المادة ٠٢٩١) من القانون ما يلي ويعتبر فقرة (٢) منها ويعدل تسلسل الفقرة التي تليها تبعا لذلك.٢ ـ اذا قدم المشتكي شكوى اخرى بعد ان قررت المحكمة عدم قبول شكواه او بعد عجزه عن اثبات ما نسبه الى منه فعليه ان يودع في صندوق المحكمة عند تقديم العريضة مائة دينار. فاذا قررت المحكمة عدم قبول الدعوى الاخيرة او عجز عن اثبات ما نسبه الى المشكو منه قررت الحكم على المشتكي بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا وتعويض المشكو منه عما لحقه من ضرر.المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة ٥على وزير العدل تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في السادس عشر من شهر جمادى الاخرة لسنة ١٣٩٠ المصادف لليوم الثامن عشر من شهر اب لسنة ١٩٧٠ احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩التصنيف مرافعات مدنيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١١٦تاريخ التشريع ٠١-١٠-١٩٧٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٨١ | تاريخ العدد: ٠١-١٠-١٩٧٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣ملاحظات يعمل بهذا القانون بعد ٣٠ يومااستناداستنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزير العدل.قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠ - ٩ - ١٩٧٣.اصدار القانون الاتي : -المادة ١تضاف العبارة الاتية الى اخر الفقرة ٢ من المادة ١٣ من قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل.ويجوز ان يقوم بالتبليغ مباشر المحكمة التي رفعت اليها الدعوى اذا كان مكان التبليغ واقعا داخل حدود امانة العاصمة او البلدية التي تقع المحكمة ضمن حدودها.المادة ٢تلغى المادة ٣١ من القانون ويحل محلها ما ياتي : -المادة - ٣١ - تختص محكمة الصلح بدرجة اخيرة قابلة للتمييز بالنظر في الدعاوى الاتية :١- دعوى الدين والمنقول التي لا تزيد قيمتها على خمسمائة دينار.٢- دعوى ازالة الشيوع في العقار او في المنقول مهما بلغت قيمة كل منهما.٣- تخلية الماجور مهما بلغ مقدار الاجرى.٤- دعوى الحيازة وطلب التعويض عنها اذا رفعت بالتبعية ولم تتجاوز قيمة التعويض خمسمائة دينار.٥- دعوى الاقساط المستحقة من الديون المقسطة على ان لا يزيد مقدراها على خمسمائة دينار وكذلك المتبقي من دين اذا الت الدعوى لاثبات اصل الدين الذي يزيد على المبلغ المذكور فتحال الدعوى الى محكمة البداءه المختصة مع الاحتفاظ بالرسم المدفوع.٦- الدعاوى الاخرى التي تنص القوانين على اختصاص محكمة الصلح بها.المادة ٣تلغى المادة ٣٢ من القانون ويحل محلها ما ياتي : -المادة - ٣٢ - ١ - تختص محكمة البداءة بنظر كافة الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسمائة دينار، والدعاوى التابعة لرسم مقطوع والدعاوى غير المقدرة القيمة وكافة الدعاوى التي لا تختص بها محكمة الصلح او المحكمة الشرعية. ويكون حكمها بدرجة اولى قابلا للاستئناف بموجب احكام المادة ١٨٥ من هذا القانون. وفيما عدا ذلك يكون بدرجة اخيرة قابلا للتمييز مع مراعاة احكام القوانين الاخرى.٢ - تختص محكمة البداءة في دعاوى الافلاس وما ينشا عن التفليسة وفق الاحكام المقررة في قانون التجارة.٣ - تختص محكمة البداءة في دعاوى تصفية الشركات وما ينشا عن التصفية وفق الاحكام المقررة في قانون الشركات.المادة ٤تلغى المادة ٥٧ من القانون ويحل محلها ما ياتي :المادة - ٥٧ - يحكم لوكيل المدعى عليه عند ابطال عريضة الدعوى بموجب الفقرة ٢ من المادة ٥٦ من هذا القانون بثلث اجور المحاماة المقررة قانونا.المادة ٥تحذف الفقرة ١ من المادة ٥٩ من القانون ويحل محلها ما ياتي : -١- على الخصوم ان يقدموا لوائحهم ومستمسكاتهم قبل الجلسة الاولى من المرافعة او في المواعيد التي تحددها المحكمة، وللمحكمة ان ترفضها اذا قدمت بعد ذلك بدون عذر مشروع كما لها ان تستوضح من الطرفين عن الامور التي تراها مبهمة او ان في ايضاحها فائدة لحسم الدعوى.المادة ٦تضاف الفقرتان التاليتان الى المادة ٦٢ من القانون وتكونان فقرة ٣،٤ منها :٣ - لا يجوز ان تتجاوز مدة التاجيل عشرين يوما الا اذا اقتضت الضرورة ذلك.٤ - على الخصم طالب التاجيل غير الحاضر في المرافعة مراجعة المحكمة للتبلغ بيوم المرافعة الذي اجلت اليه الدعوى. وفي جميع الاحوال يعتبر مبلغا باليوم المذكور دون حاجة لاصدار ورقة تبليغ له.المادة ٧تضاف الفقرة التالية الى اخرالمادة ١٦٠ من القانون وتعتبر الفقرة ٣ لها :٣ - الحكم الذي يصدر من المحكمة يبقى مرعيا ومعتبرا ما لم يبطل او يعدل من قبل المحكمة نفسها او يفسخ او ينقض من محكمة اعلى منها وفق الطرق القانونية.المادة ٨تضاف الفقرة التالية الىالمادة ١٦٦ من القانون وتعتبر الفقرة ٥ لها :٥ - لا تتعدد اجور المحاماة بتعدد المحكوم لهم او المحكوم عليهم او بتعدد الوكلاء.المادة ٩تلغى الفقرة ١ من المادة ١٨٨ من القانون ويحل محلها ما ياتي :١ - يكون الاستئناف بعريضة تقدم الى محكمة الاستئناف او المحكمة التي اصدرت الحكم.فاذا قدمت عريضة الاستئناف الى محكمة الاستئناف مباشرة، تسجل العريضة ويستوفى الرسم وتحدد للنظر فيها جلسة يبلغ المستانف بتاريخها على العريضة ويبلغ المستانف عليه بموعد الجلسة. وتبلغ المحكمة التي اصدرت الحكم بوقوع الاستئناف ويطلب منها ارسال اضبارة الدعوى الى محكمة الاستئناف. اما اذا قدمت عريضة الاستئناف الى المحكمة التي اصدرت الحكم، فعليها استيفاء الرسم القانوني وتسجيل العريضة وارسالها مع اضبارة الدعوى الى محكمة الاستئناف مباشرة.المادة ١٠تضاف عبارة او المحكمة التي حلت محلها بعد عبارة الحكم المطعون فيه الواردة في المادة ١٩٩ من القانون.المادة ١١تلغى الفقرة ١ من المادة ٢١٦ من القانون ويحل محلها ما ياتي :١ - يجوز الطعن بطريق التمييز في القرارات الصادرة من القضاء المستعجل وفي الحجز الاحتياطي والقرارات الصادرة في التظلم من الاوامر على العرائض والقرارات الصادرة بابطال عريضة الدعوى او بوقف السير في الدعوى واعتبارها مستاخرة حتى يفصل في موضوع اخر، والقرارات الصادرة برفض توحيد دعويين مرتبطتين او برفض الاحالة لعدم الاختصاص القيمي او المكاني، او قرار رد طلب تصحيح الخطا المادي في الحكم او قبوله وقرار رفض طلب تعيين المحكمين وردهم وقرار تحديد اجور المحكمين. وتكون مدة الطعن في هذه القرارات سبعة ايام من اليوم التالي لتبليغ القرار او اعتباره مبلغا.المادة ١٢تلغى الفقرة ٢ من المادة ٢٢٣ من القانون ويحل محلها ما ياتي :٢ - اذا رات المحكمة ان طلب التصحيح قد قدم بعد مضي المدة القانونية او ان اعتراضات طالب التصحيح لا تستند الى سبب قانوني فتقرر رد الطلب وقيد التامينات ايرادا للخزينة. اما اذا قدم طالب التصحيح عريضة بسحبه قبل النظر فيه، فتقرر ابطاله واعادة التامينات اليه.المادة ١٣تضاف العبارة التالية الى اخرالمادة ٢٣٣ من القانون :وعليها ان تقرر ذلك في اليوم التالي لتقديم الطلب على الاكثر.المادة ١٤تلغى عبارة للمدين المحجوز على امواله وللشخص الثالث المحجوز تحت يده الواردة في صدر المادة ٢٤٠ من القانون ويحل محلها ما ياتي : -لكل من الدائن الذي قررت المحكمة رفض طلبه بالحجز الاحتياطي. والمدين المحجوز على امواله، والشخص الثالث المحجوز تحت يده.المادة ١٥تلغى المادة ٢٤٥ من القانون ويحل محلها ما ياتي : -المادة - ٢٤٥ - ١ - اذا لم ينص الحكم الصادر في الدعوى على تصديق الحجز الاحتياطي، او لم ينص على رفعه، فان الحكم الصادر فيها لصالح المدعي يتضمن تصديق هذا الحجز. كما ان الحكم برد الدعوى يتضمن رفعه. ما لم يكن قد صدر قرار مستقل بتصديق الحجز او رفعه واكتسب الدرجة القطعية.٢ - مع مراعاة احكام الفقرة ١ من هذه المادة، لمن يدعي عائدية الاموال التي صدر حكم بتصديق الحجز الاحتياطي عليها، او يدعي باي حق فيها، اقامة دعوى الاستحقاق لدى المحكمة المختصة او الطعن بطريق اعتراض الغير على الفقرة الحكمية المتضمنة تصديق الحجز الاحتياطي عند توافر شروطه. ومراجعته لاحد الطريقين تسقط حقه في مراجعة الطريق الاخر.المادة ١٦تلغى الفقرة ١٧ من المادة ٢٤٨ من القانون ويحل محلها ما ياتي : -١٧ - المسكن الكافي لسكنى المدين، او لسكنى عائلته بعد وفاته. ويعتبر بدل بيع المسكن او بدل استملاكه للمنفعة العامة بحكم المسكن، كما تعتبر الحصة الشائعة من مسكن والارض المعدة لانشاء مسكن عليها بحكم المسكن ايضا. غير انه اذا كان المسكن مرهونا او كان الدين ناشئا من ثمنه فيجوز حجزه لوفاء بدل الرهن او الثمن.المادة ١٧تلغى المادة ٢٥٢ من القانون ويحل محلها ما ياتي :المادة - ٢٥٢ - لا يثبت الاتفاق على التحكيم الا بالكتابة. ويجوز الاتفاق عليه اثناء المرافعة. فاذا ثبت للمحكمة وجود اتفاق على التحكيم او اذا اقرت اتفاق الطرفين عليه اثناء المرافعة، فتقرر اعتباره الدعوى مستاخرة الى ان يصدر قرار التحكيم.المادة ١٨تلغى الفقرة ٢ من المادة ٢٦١ من القانون ويحل محلها ما ياتي :٢ - يقدم طلب الرد الى الحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع، ويكون قرارها في هذا الشان خاضعا للتمييز طبقا للقواعد المبينة في المادة ٢١٦ من هذا القانون.المادة ١٩تحذف عبارة او التفريق او الطلاق الواردة في الفقرة ١ من المادة ٣٠٩ من القانون.المادة ٢٠يعمل بهذا القانون بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩التصنيف مرافعات مدنيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠٢تاريخ التشريع ٠٧-٠٧-١٩٧٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٤٧٩ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٧-١٩٧٥ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٥ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تلغى المادة (١٤٢) من قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩ المعدل، ويحل محلها ما ياتي : «المادة ١٤٢ للمدعي ان يستصدر قرارا من القضاء المستعجل بمنع المدعى عليه من السفر اذا قامت لديه اسباب جدية يرجع منها سفر المدعى عليه بقصد الفرار من الدعوى . وللمحكمة، اذا ثبت لديها ذلك، ان تكلف المدعى عليه باختيار من ينوب عنه قانونا في الدعوى حتى تكتسب درجة البتات، فاذا امتنع عن ذلك فللمحكمة ان تصدر قرارا بمنعه من السفر، بعد ان يقدم المدعي كفالة لضمان ما عسى ان يصيب المدعى عليه من ضرر» .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةعنوان التشريع: قانون التعديل الخامس لقانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩التصنيف مرافعات مدنيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣تاريخ التشريع ١٧-٠٢-١٩٧٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٥٦٧ | تاريخ العدد: ١٧-٠١-١٩٧٧ | رقم الصفحة: ٦٢ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٧ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تلغى المادة /٣٤/ من قانون المرافعات المدنية رقم /٨٣/ لسنة ١٩٦٩ المعدل، ويحل محلها ما ياتي :المادة (٣٤) تخص محكمة الاستئناف بالنظر، فيما ياتي :١- في الطعن استئناف في الاحكام الصادرة من محاكم البداءة بدرجة اولى، وبالمسائل الاخرى المبينة في القانون.٢- في الطعن تمييزا في الاحكام الصادرة من محاكم الصلح بدرجة اخيرة كافة، وفق احكام هذا القانون والقوانين الاخرى.٣- في الطعن تمييزا في القرارات الصادرة من محاكم البداءة والصلح، المبينة في الفقرة (١) من المادة (٢١٦) المعدلة من هذا القانون.المادة ٢تحذف عبارة (والصلح) الواردة في المادة (٣٥) من القانون.المادة ٣يلغى صدر المادة (٢٠٣) من القانون، ويحل محله ما ياتي :(للخصوم ان يطعنوا تمييزا، لدى محكمة التمييز في الاحكام البداءة اوالمحاكم الشرعية، ولدى محكمة استئناف المنطقة في الاحكام الصادرة من محاكم الصلح كافة، وذلك في الاحوال الاتية).المادة ٤تحل عبارة (المحكمة المختصة بنظر الطعن)، محل عبارة (محكمة التمييز) الواردة في الفقرة /١/ من المادة /٢٠٥/، والفقرات /١/ و/٢/ و/٣/ من المادة /٢٠٧/، والفقرة /١/ من المادة /٢٠٩/، والمادتين /٢١٠/ و/٢١١/، والفقرتين /١/ و/٢/ من المادة /٢١٢/، والفقرة /١/ من المادة /٢١٥/، والمادة /٢١٨/، والفقرة /١/ من المادة /٢٢٣/ من القانون.المادة ٥تحل عبارة (يجوز للمحكمة المختصة بنظر الطعن) محل عبارة (يجوز لمحكمة التمييز) الواردة في الفقرة /١/ من المادة /٢٠٨/ من القانون.المادة ٦١- تحل عبارة (للمحكمة المختصة بنظر الطعن)، محل عبارة (لمحكمة التمييز) الواردة في الفقرة /٢/ من المادة ٢٠٩ من القانون.٢ - تحل عبارة (امام المحكمة المختصة بالنظر في الطعن تمييزا)، محل عبارة (في محكمة التمييز) الواردة في الفقرة /٣/ من المادة /٢٠٩/ من القانون.المادة ٧تلغى الفقرة /٢/ من المادة /٢١٦/ من القانون، ويحل محلها ما ياتي :٢ يكون الطعن تمييزا في القرارات المذكورة في الفقرة /١/ من هذه المادة، لدى محكمة استئناف المنطقة، ان كانت صادرة من محكمة البداءة اومحكمة الصلح، ويكون الطعن لدى محكمة التمييز، ان كانت تلك القرارات صادرة من المحاكم الشرعية اومحاكم المواد الشخصية، اومحاكم الاستئناف بصفتها الاستثنائية. ويكون القرار الصادر بنتيجة الطعن واجب الاتباع.المادة ٨تلغى الفقرة (ا) من المادة /٢١٩/ من القانون، ويحل محلها ما ياتي :(ا – لا يجوز الطعن في قرارات محكمة التمييز، وقرارات محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية، الا عن طريق طلب تصحيح القرار امام المحكمة التي اصدرت القرار المطلوب تصحيحه، ولا يقبل هذا الطعن، الا بالنسبة للقرارات المصدقة للحكم، والقرارات الصادرة من محكمة التمييز بنقضه اذا فصلت في الدعوى موضوع الطعن، طبقا لما هومبين في المادة /٢١٤/ من هذا القانون، وذلك عندما يتوافر سبب من الاسباب الاتية :).المادة ٩تحل عبارة (المحكمة التي اصدرت القرار المطعون فيه) محل عبارة (محكمة التمييز) الواردة في الفقرة /١/ من المادة /٢٢٢/ من القانون.المادة ١٠تسري احكام هذا القانون، على الطعون التي تقدم بعد العمل به.المادة ١١يعمل بهذا القانون بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةحيث ان محكمة التمييز مثقلة بالدعاوى الكثيرة المعروضة عليها، ومن اجل التخفيف عن كاهلها، لتتفرغ للعناية في القرارات المتعلقة بالدعاوى المهمة، وحيث ان تحقيق الغرض المذكور يتطلب تخويل محاكم الاستئناف صلاحية النظر تمييزا في الاحكام الصادرة من محاكم الصلح، وكذلك بالقرارات المذكورة في الفقرة /١/ من المادة /٢١٦/ من قانون المرافعات المدنية التي تصدرها محاكم الصلح، اوالبداءة نظرا لبساطتها. ولتامين ما تقدم.شرع هذا القانون.عنوان التشريع: قانون التعديل السادس لقانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩التصنيف مرافعات مدنيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٣تاريخ التشريع ٢٢-٠٥-١٩٧٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٥٤ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٥-١٩٧٨ | رقم الصفحة: ٧٤٧ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٨ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١يضاف ما ياتي، الى اخر الفقرة (٢) من المادة (١٦٦) من قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩ :-"واجور الترجمة المقتضاة" .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلمعالجة الحالات التي يقتضي حسم الدعوى فيها ترجمة المستندات والوثائق المبرزة امام المحكمة، ولتحميل الطرف الخاسر للدعوى مصاريف الترجمة المقتضاة .شرع هذا القانون .عنوان التشريع: تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدلالتصنيف مرافعات مدنيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٧٠٩تاريخ التشريع ١٢-٠٧-١٩٧٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧١٤ | تاريخ العدد: ١١-٠٦-١٩٧٩ | رقم الصفحة: ٦٦٤ | عدد الصفحات: ٤مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٩ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من مادة ٤٢ من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣ – ٦ – ١٩٧٩ ما يلي : -اولا- اجراء التعديلات التالية في قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل : - ١ – تلغى المادة ١٣ من القانون ، ويحل محلها ما ياتي : - المادة ١٣ : - ١ – يقوم بمهمة التبليغ من يعينهم وزير العدل، ويجوز اجراء التبليغ برسالة رسمية من المحكمة بواسطة البريد المسجل المرجع، او ببرقية مرجعة في الامور المستعجلة بقرار من المحكمة، وفي حالة عدم وجود مكاتب للبريد في المكان المطلوب التبليغ فيه،يقوم بالتبليغ رجال الشرطة. ٢ – يعتبر تبليغا، توقيع الخصم، او وكيله بحضور الموظف المختص، على ورقة التبليغ، او على عريضة الدعوى للحضور في الموعد المعين. ٢ – تضاف عبارة وتختم بختم المحكمة، وبعد عبارة وتوقيع المعاون القضائي الواردة في الفقرة ١ من المادة (١٤) من القانون. ٣ – تحل عبارة المميزين، محل عبارة البالغين الواردة في الفقرة ٢ من المادة (١٤) من القانون. ٤ – يضاف ما يلي، الى اخر المادة (١٤) من القانون. ، ويكون الفقرة ٥ لها : - ٥ – ا – يصدر التبليغ بواسطة البرقية المرجعة من المحكمة، وفق النموذج الذي تعده وزارة العدل، وتودع في نفس اليوم، او في اليوم التالي على الاكثر بدائرة البريد المختصة، وتعتبر نفقات البرقية من مصاريف الدعوى. ب – تسلم البرقية الى الشخص المخاطب بها في محل عمله او في محل اقامته، او اللى من يمثله قانونا او من يعمل معه او الى زوجه او الى من يكون مقيما معه من اصهاره او اقاربه من المميزين،ويعتبر المخاطب بها مبلغا بتاريخ تسلمه لها، او تسلمها من قبل اي من هؤلاء، المبين في اشعار دائرة البرق المختصة، واذا امتنع اي منهم عن تسلم البرقية، يثبت الموزع ذلك في اشعار عدم تسلم البرقية وتخبر المحكمة بذلك، ويعتبر الامتناع عن تسلم البرقية تبليغا. جـ - اذا تبين ان المطلوب تبليغه قد انتقل الى محل اخر او ان العنوان غير صحيح، يثبت الموزع ذلك في اشعار عدم تسلم البرقية وتخبر المحكمة المختصة بذلك. ٥ – تحذف عبارة الساعة و الواردة في الفقرة ١ من المادة ١٦ من القانون. ٦ – تحذف المادة ١٧ من القانون. ٧ – تحل عبارة المميزين، محل عبارة البالغين الواردة في المادة ١٨من القانون. ٨- تلغى الفقرة ١ من المادة ٢٠ من القانون، ويحل محلها ما ياتي : - ١ – اذا امتنع المطلوب تبليغه عن تسلم الورقة، او امتنع عن ذلك من يصلح تبليغه، يحرر القائم بالتبليغ شرحا، يثبت فيه ذلك ويدون فيه تاريخ ومحل حصول الامتناع ويوقعه، ويعتبر ذلك تبليغا. ٩ – تلغى الفقرة ١ من المادة ٢١ من القانون، ويحل محلها ما ياتي : - ١ – اذا تحقق للمحكمة ان ليس للمطلوب تبليغه محل عمل معين او محل اقامة او مسكن معلوم، فيجرى تبليغه بالنشر في الجريدة الرسمية لمرة واحدة. ١٠ – تحذف عبارة ويصدق عليه من قبل مختار المحلة، او من يقوم مقامه الواردة في الفقرة ٢ من المادة ٢١ من القانون. ١١ – تحذف عبارة ويصدق عليه من مختار المحلة، او من يقوم مقامه الواردة في الفقرة ٣ من المادة ٢١ من القانون. ١٢ – تحذف عبارة اذا رضى بتسلم ورقة التبليغ الواردة في الفقرة ٤ من المادة ٢١ من القانون. ١٣ – تلغى الفقرة ٥ من المادة ٢١ من القانون، ويحل محلها ما ياتي : - ٥ – اذا كان المطلوب تبليغه وزارة او دائرة رسمية او شبه رسمية، او احدى مؤسسات القطاع الاشتراكي، ترسل الورقة المراد تبليغها بدفتر اليد او بالبريد المسجل، ويعتبر تاريخ التسلم المدون بدفتر اليد او في وصل التسلم، تاريخا للتبليغ. ١٤ – تلغى الفقرة ٦ من المادة ٢١ من القانون، ويحل محلها ما ياتي : - ٦ – اذا كان طالب التبليغ دائرة رسمية او شبه رسمية، او احدى مؤسسات القطاع الاشتراكي، وكان المطلوب تبليغه قد اختار محلا للتبليغ او ذكر عنوانا في العقود والوثائق موضوع الدعوى، وتبين عند التبليغ انه غير موجود في ذلك المكان، ولم يخطر الدائرة تحريريا بعنوانه الجديد، فيبلغ بالجريدة الرسمية لمرة واحدة. ١٥ – تضاف عبارة او لاحد العاملين فيها، بعد عبارة لمن يقوم مقامه الواردة في الفقرة ٨ من المادة ٢١ من القانون. ١٦ – يضاف ما يلي، الى اخر المادة ٢١ من القانون، ويكون الفقرة ١١ لها : - ١١ – يبلغ منتسبو دوائر الدولة الرسمية وشبه الرسمية، ومؤسسات القطاع الاشتراكي بواسطة دوائرهم او مؤسساتهم، وترسل الورقة المراد تبليغها بدفتر اليد، او بالبريد المسجل المرجع، ويعتبر المخاطب مبلغا بتاريخ التسلم المدون في دفتر اليد او في وصل التسلم، ما لم يرد اشعار الى المحكمة بانتقاله الى دائرة اخرى، او تمتعه باجازة. ١٧ – تلغى المادة ٢٢ من القانون، ويحل محلها ما ياتي : - المادة – ٢٢ – تراعى المحكمة محل عمل او اقامة الشخص المطلوب تبليغه، عند اصدار ورقة التبليغ اليه، على ان لا تقل المدة بين تاريخ تبليغه واليوم المعين للمرافعة عن ثلاثة ايام، وتستثنى من ذلك الامور المستعجلة. ١٨ – تلغى المادة ٢٣ من القانون، ويحل محلها ما ياتي : - المادة ٢٣ : - ١ – اذا كان المطلوب تبليغه عراقيا او اجنبيا مقيما خارج العراق، يرجى تبليغه بواسطة البريد المسجل المرجع، الا اذا وجدت اتفاقية تنص على طريقة خاصة للتبليغ. ٢ – اذا كان المطلوب تبليغه عراقيا او اجنبيا من العاملين في السفارات العراقية او احدى الممثليات او الملحقيات العراقية، فيرجى تبليغه بواسطة وزارة الخارجية، وترسل الورقة المراد تبليغها بدفتر اليد او بالبريد المسجل المرجع الى وزارة الخارجية، ويعتبر المخاطب مبلغا بتاريخ التسلم المدون في دفتر اليد او في وصل التسل، ما لم يرد اشعار الى المحكمة بانتقاله الى خارج ملاك وزارة الخارجية، او تمتعه باجازة. ٣ – على المحكمة مراعاة محل اقامة محل تبليغه، وفق الفقرتين ١ و٢ من هذه المادة، عند تحديد موعد المرافعة، وفي جميع الاحوال يجب تسليم ورقة التبليغ الى دائرة البريد، او الى وزارة الخارجية قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما، ولا تزيد على خمسة واربعين يوما من اليوم المعين للمرافعة. ١٩ – تلغى المادة ٢٤ من القانون، ويحل محلها ما ياتي : - المادة – ٢٤ – اذا صادف يوم المرافعة عطلة رسمية، فيعتبر تاريخ المرافعة، هو يوم العمل الذي يلي العطلة. ٢٠ – يعتبر نص المادة ٤٧ من القانون الفقرة ١ للمادة ذاتها، ويضف اليها ما يلي، ويكون الفقرتين ٢ و٣ لها : - ٢ – لا تقبل عريضة الدعوى، اذا لم ترفق بها المستندات والصور المنصوص عليها في الفقرة ١ من هذه المادة، الا اذا كانت الدعوى من الدعاوى التي يجب اقامتها خلال مدة معنية، وكانت هذه المدة على وشك الانتهاء. ٣ – لا يجوز تعيين يوم للنظر في الدعوى المشمولة باحكام الفقرة ٢ من هذه المادة، الا بعد تقديم المستدات والصور، وفي حالة عدم تقديمها خلال ثلاث اشهر من تاريخ دفع الرسم، تعتبر عريضة الدعوى، مبطلة بحكم القانون.٢١ – تلغى الفقرة ٢ من المادة ٤٩ من القانون، ويحل محلها ما ياتي : - ٢ – على الخصم ان يجيب على الدعوى بعد تبليغه بعريضتها وقبل حلول الجلسة المحددة لنظرها، وللمحكمة ان تستخلص من عدم اجابته قرينة تساعدها على حسم الدعوة. ٢٢ – يعتبر نص المادة ٥٠ من القانون الفقرة ١ للمادة ذاتها، ويضاف اليها ما يلي، ويكون الفقرة ٢ لها : - ٢ – تقرر المحكمة ابطال عريضة الدعوى، اذا تعذر تبليغ المدعى لتكليفه بما ورد في الفقرة ١ من هذه المادة. ٢٣ - تحل عبارة فاذا بقيت الدعوى كذلك عشرة ايام ولم يطلب المدعى او المدعى عليه السير فيها، تعتبر عريضة الدعوى مبطلة بحكم القانون، محل عبارة فاذا بقيت الدعوى ثلاثين يوما ولم يطلب المدعي او المدعى عليه السير فيها، تقرر المحكمة ابطال العريضة الواردة في اخر الفقرة ١ من المادة ٥٤ من القانون. ٢٤ – تحذف عبارة وقبل فوات الثلاثين يوما الواردة في الفقرة ٢ من المادة ٥٤ من القانون. ٢٥ – تلغى المادة ٧٨ من القانون، ويحل محلها ما ياتي : - المادة – ٧٨ – اذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها القيمي او الوظيفي او النوعي او المكاني وجب عليها او تحيل الدعوى الى المحكمة المختصة مع الاحتفاظ بما دفع من رسوم قضائية، وتبلغ الطرفين او الحاضر منهما بمراجعة المحكمة المحالة عليها الدعوى في موعد تعينه على ان لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الاحالة، فاذ لم يحضرا او لم يحضر المبلغ منهما امام تلك المحكمة في الموعد المعين، فتطبق احكام المادة ٥٤ من هذا القانون. ٢٦ – تلغى المادة ١٠٥ من القانون، ويحل محلها ما ياتي : - المادة – ١٠٥ – اذا كانت بنية المدعي سندا عاديا منسوبا للمدعى عليه الغائب ولم يتمكن المدعي من اراءة مقياس للتطبيق جاز اصدار الحكم غيابيا معلقا على الاستكتاب والنكول عن اليمين عند الاعتراض. ٢٧ – تلغى الفقرة ١ من المادة ١١٨ من القانون، ويحل محلها ما ياتي : - ١ – اذا بلغ الشاهد وتخلف عن الحضور دون عذر مقبول يحكم عليه بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على عشرين دينارا، وتامر المحكمة باحضاره جبرا بواسطة الشرطة. ٢٨ – تحذف عبارة والا فتؤجل الدعوى لتبليغه بصيغة اليمين وبيوم المرافعة التي يجب ان يحضرها مع تنبيهه انه اذا لم يحضر اعتبر ناكلا عنها الواردة في اخر الفقرة ١ من المادة ١٣٦ من القانون. ٢٩ – يضاف ما يلي الى ما بعد الفقرة ١ من المادة ١٣٦ من القانون ويكون الفقرة ٢ للمادة ذاتها، ويعدل تسلسل الفقرة التالية لتصبح الفقرة ٣ لها : - ٢ – عند حجز المدعي عن اثبات دعواه، جاز اصدار الحكم غيابيا على المدعى عليه الغائب معلقا على النكول عن اليمين عند الاعتراض على بناء على طلب من المدعي. ٣٠ – تلغى المادة ١٦١ من القانون، ويحل محلها ما ياتي : - المادة – ١٦١ – يتلى منطوق الحكم علنا بعد تحرير مسودته وكتابة اسبابه الموجبة في الجلسة المحددة لذلك، ويعتبر الطرفان مبلغين به تلقائيا، اذا كانت المرافعة قد جرت حضوريا، حضر الطرفان ام لم يحضرا في الموعد الذي عين لتلاوة القرار. ٣١ – تلغى الفقرة ٢ من المادة ١٧٨ من القانون، ويحل محلها ما ياتي : - ٢ – يجوز تقدير عريضة الاعتراض بواسطة المحكمة الواقعة في محل المعترض بشرط ان يبين فيها محلة المختار لغرض التبليغ، وبعد استيفاء الرسم يبلغ المعترض بالحضور امام المحكمة التي اصدرت الحكم المعترض عليه في موعد تعيينه على ان لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ دفع الرسم، وترسل عريضة الاعتراض ومرفقاتها مع ورقة التبليغ الى المحكمة المختصة للنظر في الاعتراض، واذا تخلف المعترض عن الحضور في الموعد المعين، تطبق احكام المادتين ١٨٠ و ١٨١ من هذا القانون. ٣٢ – تحل عبارة اذا مضت عشرة ايام محل عبارة اذا مضى ثلاثون يوما الواردة في الفقرة ٢ من المادة ١٨٠ من القانون. ٣٣ – تحذف عبارة وعلى المميز ان يقدم صورة من عريضة التمييز لتبليغها الى الخصم ليجيب عليها خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغه بها وتتعدد النسخ بتعدد الخصوم. الواردة في اخر الفقرة ١ من المادة ٢٠٥ من القانون. ٣٤ – تحذف عبارة ويبلغ المميز عليه بصورة من العريضة ليجيب عليها خلال ثمانية ايام من تاريخ تبلغه بها الواردة في اخر الفقرة ١ من المادة ٢٠٧ من القانون. ٣٥ – تلغى الفقرة ٢ من المادة ٢٠٧ من القانون، ويحل محلها ما ياتي : - ٢ – اذا قدمت العريضة الى المحكمة التي اصدرت الحكم، تقوم هذه المحكمة بارسال العريضة التمييزية مع اضبارة الدعوى الى محكمة التمييز. ٣٦ – تلغى الفقرة ٣ من المادة ٢٠٧ من القانون، ويحل محلها ما ياتي : - ٣ – اذا قدمت عريضة التمييز الى محكمة محل اقامة المميز تقوم هذه المحكمة بارسال العريضة الى محكمة التمييز، ويامر الرئيس بطلب اضبارة الدعوى من المحكمة التي اصدرت الحكم المميز. ٣٧ – تحذف عبارة بعد ورود اللائحة الجوابية او مضى مدتها الواردة في الفقرة ١ من المادة ٢٠٩ من القانون.ثانيا- تحذف المادة ٢٥ من القانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥ المعدل.ثالثا- ١ – يشكل قسم للتبليغات القضائية والعدلية في مركز كل محافظة ويتولى ادارته مدير. ٢ – يرتبط قسم التبليغات القضائية والعدلية برئيس المنطقة الاستئنافية ان وجد او برئيس محكمة الجزاء الكبرى. ٣ – يصدر وزير العدل التعليمات المقتضية لتنظيم اعمال اقسام التبليغات القضائية والعدلية وتشكيلاتها.رابعا- ١ – يخول وزير العدل صلاحية تعيين ما لا يزيد على ٢٥٠ عاملا من خريجي الدراسة الابتدائية او المتوسطة للقيام باعمال التبليغات القضائية والعدلية في كافة انحاء القطر. ٢ – تتولى وزارة اعدل تنظيم دورات لمن يعين وفق الفقرة ١ من هذا البند لتدريبهم على اساليب التبليغ. ٣ – يمنح من يقوم باعمال التبليغات القضائية والعدلية مخصصات نقل مقطوعة قدرها ١٥ ديناراِ شهريا. ٤ – يتقاضى من يقوم بالتبليغ مخصصات تبليغ بنسبة ٥٠% من الراتب الاسمي او الاجر الشهري على ان لا تقل عن عشرة دنانير شهريا.خامسا- تطبق احكام هذا القرار على العسكريين وقوى الامن الداخلي في الامور المتعلقة بالمسائل المدنية ومسائل الاحوال الشخصية الشرعية، وتستثنى من ذلك الامور المتعلقة بالقضايا الجزائية حيث تسري عليهم احكام قانون التبليغات القانونية للعسكريين رقم ١٠٦ لسنة ١٩٦٠.سادسا- لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القرار.سابعا-ينفذ هذا القرار بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورةعنوان التشريع: الغاء الفقرة (١١) من المادة ٢٠ من قانون المرافعات المدنية رقم ٣٠٤٤ (٨٣) لسنة ١٩٦٩ واحلال فقرة اخرى محلهاالتصنيف مرافعات مدنيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٤٦٩تاريخ التشريع ٠٦-٠٥-١٩٨٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٤٤ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٥-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٢٢٦ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠-٤-١٩٨٥ ما يلي : ١ - تلغى الفقرة (١١) من المادة (٢١) من قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩ ويحل محلها ما ياتي : (١)«١١ يبلغ منتسبو دوائر الدولة الرسمية وشبه الرسمية ومؤسسات القطاع الاشتراكي بواسطة دوائرهم او مؤسساتهم وترسل الورقة المراد تبليغها بدفتر اليد او بالبريد المسجل المرجع، ويعتبر المخاطب مبلغا بتاريخ التسلم ما لم يرد اشعار الى المحكمة بانتقاله الى دائرة اخرى او تمتعه باجازة، وكذلك يجوز تبليغهم في محل اقامتهم» .٢ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالهوامش(١)- يصحح رقم المادة الوارد ذكرها في الفقرة (اولا) من هذا القرار وتعتبر المادة (٢١) بدلا من المادة (٢٠) من قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ بموجب بيان تصحيح صادر من رئاسة ديوان الرئاسة حول تصحيح رقم فقرة واردة في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٤٦٩ في ٢٠/ ٤/ ١٩٨٥.النص القديم للفقرة (اولا):-١ - تلغى الفقرة (١١) من المادة (٢٠) من قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩ ويحل محلها ما ياتي : عنوان التشريع: قانون رقم (٨٣) لسنة ٢٠٠١ (تعديل قانون المرافعات المدنية ٨٣ لسنة ١٩٦٩)التصنيف مرافعات مدنيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٣تاريخ التشريع ٠٥-١١-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٠٣ | تاريخ العدد: ٠٥-١١-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٦٧٤ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجدالاستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ,قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٢٣١) بتاريخ ٢٠٠١/١٠/٢٥ م اصدار القانون الاتي :-المادة ١يلغى نص المادة ( ٣٠٠ ) من قانون المرافعات المدنية المرقم بـ ( ٨٣ ) لسنة ١٩٦٩ ويحل محله ما يأتي : -المادة - ٣٠٠ -تختص محكمة الاحوال الشخصية بالنظر في الامور الاتية : -١ ـ الزواج وما يتعلق به من مهر ونفقة ونسب وحضانة وفرقة وطلاق وسائر امور الزوجية .٢ ـ الدعوى المتعلقة باثاث بيت الزوجية .٣ ـ الولاية والوصاية والقيمومة والوصية ونصب القيم او الوصي وعزله ومحاسبته والاذن له بالتصرفات الشرعية والقانونية .٤ ـ التولية على الوقف الذري ونصب المتولي وعزله ومحاسبته وترشيح المتولي في الوقف الخيري او المشترك .٥ ـ الحجر ورفعه واثبات الرشد .٦ ـ اثبات الوفاة وتحرير التركات وتعيين الحصص الارثية في القسامات الشرعية وتوزيعها بين الورثة .٧ ـ المفقود وما يتعلق به .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةحيث ان النظر في المنازعات المتعلقة باثاث بيت الزوجية يلزم ان يكون من محكمة الاحوال الشخصية بالنسبة للمسلمين ومحكمة المواد الشخصية بالنسبة لغير المسلمين لان كلا منهما تختص بنظر المنازعات كافة المتعلقة بالامور الزوجية ولان كلا من المحكمتين ادرى واقرب الى حقيقة عائدية الاثاث، وبغية اناطة النظر في دعاوى اثاث بيت الزوجية بكل من محكمة الاحوال الشخصية ومحكمة المواد الشخصية ، شرع هذا القانون .عنوان التشريع: قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٦ تعديل قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩التصنيف مرافعات مدنيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠تاريخ التشريع ٠٩-٠٥-٢٠١٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٠٤ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٥-٢٠١٦ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ٣استنادا بناءا على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولا) من المادة (٦١) و البند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٢-٤-٢٠١٦إصدار القانون الآتي :-المادة ١الاحكام المرتبطة بالمادةيلغى نص المادة (٣١) من قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩ و يحل محله ما يأتي :المادة – ٣١ – تختص محكمة البداءة بدرجة أخيرة قابلة للتمييز بالنظر في الدعاوى الآتية :١- دعوى الدين و المنقول التي لا تزيد قيمتها على مليون دينار .٢- دعوى إزالة الشيوع في العقار أو في المنقول مهما بلغت قيمة كل منهما .٣- تخلية المأجور مهما بلغ مقدار الأجرة .٤- دعوى الحيازة و طلب التعويض عنها إذا رفعت بالتبعية و لم تتجاوز قيمة التعويض مليون دينار .٥- دعوى الأقساط المستحقة من الديون المقسطة على ان لا يزيد مقدارها على مليون دينار ، و كذلك المتبقي من دين اذا كان مليون دينار أو اقل ، أما إذا آلت الدعوى لإثبات أصل الدين الذي يزيد على المبلغ المذكور فيكون الحكم الصادر فيها بدرجة أولى قابلا للاستئناف و التمييز .٦- الدعاوى الأخرى التي تنص القوانين على اختصاص محكمة البداءة بدرجة أخيرة بها .المادة ٢يلغى نص المادة (٣٢) من القانون و يحل محله ما يأتي :المادة – ٣٢ – تختص محكمة البداءة بالنظر فيما يأتي :١- الدعاوى كافة التي تزيد قيمتها على مليون دينار ، و الدعاوى التابعة لرسم مقطوع ، و الدعاوى غير المقدرة القيمة و الدعاوى كافة التي لا تختص بها محكمة البداءة بدرجة أخيرة أو محكمة الأحوال الشخصية و يكون حكمها بدرجة أولى قابلا للاستئناف بموجب أحكام المادة (١٨٥) من هذا القانون ، و فيما عدا ذلك يكون بدرجة أخيرة قابلا للتمييز مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى .٢- دعاوى الإفلاس و ما ينشا عن التفليسة وفق الأحكام المقررة في قانون التجارة .٣- دعاوى تصفية الشركات و ما ينشا عن التصفية وفق الأحكام المقررة في قانون الشركات .المادة ٣يلغى نص الفقرة (٣) من المادة (٣٤) من القانون و يحل محله ما يأتي :٣. في الطعن تمييزا في القرارات الصادرة من محاكم البداءة و محاكم الأحوال الشخصية أو محاكم المواد الشخصية المبينة في الفقرة (١) من المادة (٢١٦) من هذا القانون .المادة ٤يلغى نص المادة (١٨٥) من القانون و يحل محله ما يأتي :المادة – ١٨٥ – يجوز للخصوم الطعن بطريق الاستئناف في أحكام محاكم البداءة الصادرة بدرجة أولى في الدعاوى التي تتجاوز قيمتها مليون دينار و الأحكام الصادرة منها في قضايا الإفلاس و تصفية الشركات .المادة ٥يلغى نص المادة (٢٠٤) من القانون و يحل محله ما يأتي :المادة – ٢٠٤ - مدة الطعن بطريق التمييز (٣٠) ثلاثون يوما بالنسبة لأحكام محاكم البداءة و المواد الشخصية و الأحوال الشخصية و الاستئناف مع مراعاة ما تنص عليه أحكام المادتين (١٧٢) و (٢١٦) من هذا القانون و مراعاة المدد الأخرى المنصوص عليها في القوانين الخاصة .المادة ٦الاحكام المرتبطة بالمادةيلغى نص الفقرة(٢) من المادة (٢١٦) من القانون و يحل محله ما يأتي :٢- يكون الطعن تمييزا في القرارات المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة ، لدى محكمة استئناف المنطقة ، سواء كانت صادرة من محكمة البداءة او محكمة الأحوال الشخصية او محكمة المواد الشخصية ، و يكون الطعن فيها تمييزا ، أمام محكمة التمييز الاتحادية أذا كانت صادرة من محكمة الاستئناف بصفتها الاستئنافية ، أمام محكمة التمييز الاتحادية اذا كانت صادرة من محكمة الاستئناف بصفتها الاستئنافية ، و يكون القرار التمييزي الصادر نتيجة الطعن باتا .المادة ٧ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةنظرا لتغير قيمة النقد و تخفيفا على الخصوم بالطعن في القرارات الصادرة في الأمور المستعجلة لدى محكمة استئناف المنطقة التي يسكنوها في الدعاوى كافة و توحيد مدد الطعن تمييزا في دعاوى محاكم البداءة و دعاوى الأحوال الشخصية و دعاوى المواد الشخصية ، و لغرض التسريع بحسم الدعاوى ، شرع هذا القانون . ...
قانون اقامة الاجانب رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٧ | 54
قانون اقامة الاجانب رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٧ | 54
عنوان التشريع: قانون اقامة الاجانب رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٧التصنيف اجانبالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٦تاريخ التشريع ٢٣-١٠-٢٠١٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٦٦ | تاريخ العدد: ٢٣-١٠-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٩استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( اولا) من المادة ( ٦١) و البند ( ثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢-١٠-٢٠١٧اصدار القانون الاتي :الفصل الاولالتعاريف و السريان و الاهدافالمادة ١الاحكام المرتبطة بالمادةاولا : يسري هذا القانون على الشخص الطبيعي الاجنبي .ثانيا : يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها : -الوزارة : وزارة الداخليةالوزير : وزير الداخليةالمدير العام : مدير عام مديرية الاقامة العامةالمديرية العامة : مديرية العامة على ان تستحدث لاحقا في قانون وزارة الداخليةالسلطة المختصة : مديرية الاقامة العامةضابط الاقامة : الضابط الذي يخوله المدير العام سلطة ضابط اقامة لغرض تنفيذ احكام هذا القانون .مكتب التدقيق الامني : مكتب في وزارة الخارجية يضم ممثلا عن وزارة الخارجية و ممثلا عن مديرية الاقامة و ممثلا عن الاستخبارات عن وزارة الداخلية و ممثلا عن جهاز المخابرات العراقي الوطني و ممثلا عن جهاز الامن الوطني و يكون عملهم بشكل يومي للتدقيق في الاسماء الواردة من السفارات و القنصليات لجمهورية العراق لغرض منحهم سمة الدخولالاجنبي : كل من لا يحمل جنسية جمهورية العراقسمة الدخول : الموافقة على دخول الاجنبي اراضي جمهورية العراق تؤشر في جواز سفره من القنصل العراقي او من يقوم مقامه او أي جهه ترعى مصالح جمهورية العراق في الخارج او من يخوله الوزير بذلك .وثيقة الاقامة : الوثيقة التي تتضمن الاذن بالاقامة في العراق صادرة عن سلطة عراقية مختصة .الابعاد : طلب السلطة المختصة من اجنبي مقيم في جمهورية العراق بصورة مشروعة الخروج منهاالاخراج : اعادة الاجنبي الذي دخل اراضي جمهورية العراق بصورة غير مشروعة الى خارج الحدود بقرار من السلطة المختصةسمة المغادرة : موافقة السلطة المختصة على مغادرة الاجنبي اراضي جمهورية العراق و تؤشر في جواز سفره .جواز المرور : يمنح للاجنبي الذي فقد او تلف جواز او وثيقة سفره و لم يكن لدولته تمثيل دبلوماسي داخل اراضي جمهورية العراقخبر وصول : استمارة المعلومات التي تملا من الاجنبي و يوقع عليهاثالثا : لا تسري احكام هذا القانون على :-أ . رؤساء الدول و الملوك ورؤساء الحكومات الاجنبية و افراد اسرهم و من هم برفقتهم اثناء الزيارة .ب. رؤساء البعثات الدبلوماسية و القنصلية و موظفيها الرسميين المعتمدين و غير المعتمدين ممن هم بمسؤوليتهم فعلا من افراد عائلاتهم مع مراعاة مبدا المقابلة بالمثل على ان يزود هؤلاء بهويات خاصة من وزارة الخارجيةج. المسؤولين عن تسيير السفن و الطائرات و القطارات القادمة الى جمهورية العراق خلال مدة بقاء السفينة او الطائرة او القطار بشرط ان تؤشر السلطة العراقية المختصة وثائق سفرهم في الدخول و الخروجد. ركاب السفن و الطائرات و القطارات اذا كانت السلطات العراقية المختصة قد اذنت لهم بالنزول او البقاء مؤقتا في اراضي جمهورية العراق مدة بقاء السفينة او الطائرة او القطارهـ . من يعفى بموجب اتفاقيات دولية تكون جمهورية العراق طرفا فيهاو. القاصرين المشمولين بجوازات سفر ذويهمز. سكان مناطق الحدود من تبعه الدول المجاورة الذين يدخلون اراضي جمهورية العراق برا لقضاء اشغالهم المعتادة ممن تشملهم الاتفاقيات المعقودة بين جمهورية العراق و دولهم بعلم السلطات الحدودية .ح. العراقيين واولادهم من حملة الجوازات الاجنبيةالمادة ٢يهدف هذا القانون الى : -اولا : تنظيم دخول الاجنبي الى جمهورية العراق و خروجه منهاثانيا : تحديد انواع وضوابط سمات الدخول و المغادرة للاجنبي من و الى جمهورية العراقثالثا : تنظيم اقامة الاجنبي في جمهورية العراق .الفصل الثانيدخول الاجنبي و خروجهالمادة ٣يشترط لدخول الاجنبي اراضي جمهورية العراق و الخروج منها ما ياتي :-اولا : ان يكون لديه جواز او وثيقة سفر نافذتين مدة لاتقل عن (٦) سته اشهر و صالحتين لدخول جمهورية العراق او الخروج منها .ثانيا : ان يكون حائزا على سمه دخول نافذة المفعول عند دخوله مؤشرة في جواز سفره او وثيقة سفره بختم الدخول عند قدومه الى جمهورية العراق و بختم الخروج عند مغادرته لها .ثالثا : ثبوت خلوه من الامراض السارية و المعدية و العوز المناعي المكتسب على وفق القانون .رابعا : ان يسلك في دخوله وخروجه من و الى اراضي جمهورية العراق المنافذ الحدودية الرسمية و بعد التاشير على جواز او وثيقة سفره بختم الدخول عند قدومه الى جمهورية العراق و بختم الخروج عند مغادرته لها .المادة ٤على ضابط الاقامة في مراكز الاقامة و الجوازات في المنافذ الحدودية العراقية احالة أي اجنبي كان قاصدا دخول الاراضي العراقية اذا ثبت في جواز او وثيقة سفره تحريف في البيانات الشخصية او التاشيرات العراقية و غير العراقية او تلاعب في الصورة المثبته في الجواز او وثيقة سفره الى الجهات المختصة للتحقيق بذلك مع مراعاة مبدا المقابلة بالمثل .الفصل الثالثسمات الدخول و المغادرةالمادة ٥تصدر تاشيرات الدخول و تجدد و تلغى و فقا لاحكام هذا القانونالمادة ٦اولا : تختص مديرية الاقامة العامة بمنح سمات الدخول المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) و(هـ) و (ز) من البند (اولا) من المادة (٧) من هذا القانونثانيا : تتولى ممثلياتنا في الخارج اصدار سمات الدخول المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة بعد موافقة مكتب التدقيق الامني في وزارة الخارجيةثالثا : يضع الوزير ضوابط تنظيم اجراءات و شروط طلب المقيمين في جمهورية العراق الحصول على سمات دخول للاجانب المقيمين خارجها .المادة ٧اولا : تكون سمات الدخول الى جمهورية العراق كما يأتي :-أ. سمة اعتيادية : تخول حاملها دخول اراضي جمهورية العراق مرة واحدة خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ منحها و الاقامة فيها المدة المذكورةب. سمة المرور : تخول حاملها دخول اراضي جمهورية العراق مرة واحدة خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ منحها و الاقامة فيها مدة لا تزيد على (٧) سبعة ايامج. سمة المرور بدون توقف : تخول حاملها المرور عبر اراضي جمهورية العراق خلال (٣) ثلاثة ايام تحت اشراف السلطات المختصة بدون توقف ولمرة واحدة خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ منحها .د. سمة الزيارة : تخول حاملها دخول اراضي جمهورية العراق مرة واحدة خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ منحها والاقامة فيها مدة (٣٠) ثلاثين يوما و لايحق لصاحبها العمل في أي مكان في جمهورية العراق سواء باجر او بدون اجرهـ . سمة سياحية : تمنح لزيارة المناطق السياحية و الدينية و تخول حاملها دخول اراضي جمهورية العراق مرة واحدة خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ منحها و الاقامة فيها مدة (٣٠) ثلاثين يوما و تكون بكفالة المؤسسات و الهيئات و الشركات العاملة في مجال السياحة و لايحق لحاملها العمل في أي مكان سواء كان باجر او بدون اجر و لاتشترط الكفالة اذا كانت السياحة بصورة فردية او عائلية .و. سمة خاصة : تمنح بقرار من وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير الخارجية لاعتبارات تتعلق بالمجاملات الدولية و يخول حاملها البقاء في جمهورية العراق مدة (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ دخوله .ز. السمة الاضطرارية : تمنح من ضابط الاقامة للاجنبي الذي يصل الى اراضي جمهورية العراق قاصدا دخولها و لم يكن حائزا على سمة الدخول على ان يبلغ المدير العام مباشرة .ح. سمة دخول سريعة : على ان تمنح خلال يوم واحد .ط. السمة السياسية : ينظم منحها بتعليمات يصدرها وزير الخارجية بالتنسيق مع وزير الداخلية عملا بمبدا المقابلة بالمثلي. السمة الدبلوماسية : و تمنح للاشخاص الذين يحملون جوازات سفر دبلوماسية على وفق تعليمات يصدرها وزير الخارجية بالتنسيق مع وزير الداخليةك. سمة الخدمة : تمنح للاشخاص الذين يحملون جوازات سفر خدمة على وفق تعليمات يصدرها وزير الخارجية بالتنسيق مع وزير الداخلية او من يخولهثانيا : للمدير العام او من يخولة و السفير منح سمة دخول لسفرة واحدة او متعددة السفرات تخول حاملها دخول اراضي جمهورية العراق خلال (٣) ثلاثة اشهر من تاريخ اصدارها ولعدة سفرات قابلة للتمديد عملا بمبدا المعاملة بالمثل و تصدر على وفق تعليمات يصدرها الوزير و كما يلي :أ. سمة دخول متعددة السفرات لمدة (٣) ثلاثة اشهرب. سمة دخول متعددة السفرات لمدة (٦) ستة اشهرج. سمة دخول متعددة السفرات لمدة (١) سنة واحدةالمادة ٨يشترط لمنح سمة الدخول ما ياتي :اولا : ان يقدم الى ممثليات جمهورية العراق في الخارج و منافذ الدخول ما يثبت قدرته المالية للمعيشة خلال مدة بقائه في جمهورية العراقثانيا : عدم وجود مانع يحول دون دخوله اراضي جمهورية العراق لسبب يتعلق بالصحة العامة او بالاداب العامة او بالامن العام او بالتنسيق مع الجهات المختصةثالثا : ان لا يكون متهما او محكوما عليه خارج جمهورية العراق بجناية .رابعا : ان لا يكون قد صدر قرار بابعاده او اخراجه من اراضي جمهورية العراق الا بعد زوال اسباب ابعاده او اخراجه و يشترط مرور (٢) سنتين على قرار الابعاد او الاخراج الصادر بحق الاجنبي .خامسا : ثبوت خلوه من الامراض السارية و المعدية و العوز المناعي المكتسب على وفق القانون ( على وفق تعليمات وزارة الصحة العراقية )المادة ٩للمدير العام او من يخوله منح الاجنبي سمة الدخول لاراضي جمهورية العراق و الاقامة فيها لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد في أي من الحالات الاتية :اولا : الالتحاق برب اسرته او ولي امرهثانيا : للدارسة باحدى الجامعات او الكليات او المعاهد العراقية او طلبة الحوزات العلمية و عوائلهم او الالتحاق بدورة تدريبية او تخصصية في احدى الهيئات او المؤسسات العامة .ثالثا : الاجنبية التي توفي عنها زوجها العراقي او طلقهارابعا : لزوج واولاد العراقي او العراقية الذين يحملون جوازات سفر اجنبيةالمادة ١٠على الاجنبي طالب السمة ان يقدم الى السلطة المختصة المستندات و البيانات الاتية :اولا : الغرض من الدخولثانيا : الجهة التي ستمده بالمال في حالة نفادهثالثا : عنوانه في المكان الذي سيقيم فيهرابعا : صورة شخصية حديثة عدد (٢) اثنانخامسا : اية معلومات تتعلق بمنح السمة تطلبها السلطة المختصةالمادة ١١يلتزم الكفيل المنصوص عليه في هذا القانون بضمان صحة المعلومات المدونة في الطلب و تامين احضار المكفول او تسفيره عند الاقتضاء او اية التزامات اخرى تفرضها السلطة المختصة .المادة ١٢يلتزم المكفول بان لا يعمل لدى غير كفيله كما يلتزم الكفيل بان لا يستخدم اجنبيا على غير مكفول او مكفول لدى الغيرالمادة ١٣يجوز تبديل كفالة الاجنبي للعمل في جمهورية العراق من كفيل الى اخر على وفق ما ياتي :اولا : اذا كان طلب التبديل من دوائر الدولة و القطاع العام الى مثيلتها فيجب توافر الشروط الاتية :أ. موافقة الكفيل السابق و الكفيل اللاحقب . موافقة السلطة المختصةثانيا : اذا كان طلب التبديل من القطاع الخاص الى القطاع العام فيشترط ما ياتي :أ. موافقة الكفيل السابق و الكفيل اللاحقب . موافقة السلطة المختصةج. موافقة وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية اذا كان المكفول من الفئات الخاضعة لاحكام قانون العملثالثا : اذا كان طلب التبديل من قطاع خاص للعمل في قطاع خاص اخر فيشترط ما ياتي :أ. موافقة الكفيل السابق و الكفيل اللاحقب. موافقة وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية اذا كان المكفول من الفئات المشمولة باحكام قانون العملج. ان تكون للمكفول اقامة نافذةالمادة ١٤على الاشخاص المسؤولين عن تسيير اية و سيله نقل عند وصولها الاراضي العراقية ان يقدموا الى ضابط الاقامة قائمة باسماء المسافرين و بياناتهم و مستخدميهم و قائمة باسماء الذين يحملون جوازات او وثائق سفر او تاشيرة دخول او الذين يشك ان جوازات سفرهم غير نافذة المفعول و عليهم ان يمنعوا هؤلاء من مغادرة وسيلة النقل الى ان تقرر السلطة المختصة ما يتبع بشأنهم .المادة ١٥اولا : لا يجوز للاجنبي الذي لديه عقد عمل او التزامات اخرى مغادرة جمهورية العراق الا بعد حصولة على سمة المغادرة من السلطة المختصة التي عليها التثبت من براءة ذمته استنادا الى وثيقة صادرة من الجهة التي يعمل لديها .ثانيا : للوزير او من يخوله او السلطات القضائية عند وجود اسباب خاصة تتعلق بالامن او النظام العام ان يؤجل مغادرة الاجنبي لاراضي جمهورية العراق المدة التي تقتضيها تلك الاسباب بما لايزيد على (٣٠) ثلاثين يوماثالثا : يمنح الاجنبي سمة مغادرة نافذة لمدة (١٠) عشرة ايام و للمدير العام صلاحية تمديدها لمدة (٧) سبعة ايام اذا اقتنع بالاسباب التي حالت دون مغادرته المدة المذكورةالمادة ١٦للوزير او من يخوله ان يقرر منع دخول الاجنبي جمهورية العراق لاسباب تستدعيها حالة الامن او المصلحة العامة .المادة ١٧اولا : للمدير العام او من يخوله صلاحية تمديد فترة سمة الدخول المشار اليها في المادة (٧) البند اولا الفقرات (أ) و(ب) و (ج) و(د) و (هـ ) و البند ثانيا من المادة (٧) من هذا القانون و لمرة واحدة مقابل رسم مضاعفثانيا : للمدير العام او من يخولة صلاحية تعديل سمة الزيارة او السياحة الى سمة اعتياديةثالثا : للمدير العام او من يخولة صلاحية الغاء سمة الدخول المشار اليها في احكام المادة (٧) من هذا القانون و لاسباب قانونية و للاجنبي حق الاعتراض على قرار الالغاء امام الوزير خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار .الفصل الرابعاقامة الاجانبالمادة ١٨اولا : على الاجنبي ان يملا و يوقع استمارة خبر الوصول و يقدمها الى ضابط الاقامة في المنفذ حين وصولهثانيا : على القائمين بادارة الفنادق او النزل او أي محل اخر يسكن فيه الاجنبي ان يبلغوا ضابط الاقامة عن تاريخ دخول و مغادرة الاجنبي خلال (٢) يومين من تاريخ نزوله او مغادرته و على كل من اوى او سكن اجنبيا معه في غير المحلات المذكورة ان يبلغ ضابط الاقامة المختص بدخول و مغادرة الاجنبي خلال المدة المذكورةثالثا :أ. على كل من يستخدم اجنبيا ان يبلغ ضابط الاقامة خلال (٤٨) ثمان و اربعين ساعه من تاريخ استخدام ذلك الاجنبي او اذا غادر جمهورية العراق و عليه ان يرفق جواز سفر الاجنبي او بطاقة العمل ان وجدت و على الكفيل مراجعه مديرية الاقامة لانهاء اجراءات الغاء اقامة مكفولة او تبديل كفالتهب. على كل من استقدم اجنبيا لغرض العمالة ان يودع تامينات مالية او بطاقة عودة صالحة (تذكرة سفر ) لضمان عودة ذلك الاجنبيالمادة ١٩اولا : على الاجنبي الذي يرغب بالبقاء في جمهورية العراق اكثر من المدة المسموح له بها في السمة الاعتيادية ان يحصل قبل انتهاء تلك المدة على بطاقة الاقامة من ضباط الاقامة مدة لاتزيد على (١) سنة واحدة و له قبل (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ انتهائها ان يطلب تمديدها لمدة سنة اخرى و يجوز ان يتكرر ذلك عدة مرات ما دام مبرر منح الاقامة موجوداثانيا : لمدير عام مديرية الاقامة العامة ان يرفض منح الاجنبي الاقامة او تمديدها اذا اقتضت المصلحة العامة بذلك , و للاجنبي حق الاعتراض على قرار الرفض لدى الوزير خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه على ان تتم الاجابة على الاعتراض خلال مدة لاتزيد على (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الاعتراضثالثا : للوزير في أي وقت الغاء اقامة الاجانب قبل انتهاء مدتها لاسباب تتعلق بالمصلحة العامةرابعا : على المقيم المنتهية مدة اقامته تسليم بطاقة الاقامة الممنوحة له من ضابط الاقامة عند مراجعته للحصول على سمة المغادرة في المنفذخامسا : اذا غادر الاجنبي جمهورية العراق مدة تزيد على (٦) سته اشهر تلغى المدة الباقية الممنوحة له و عليه عند عودته ان يحصل على وثيقة جديدة للاقامةالمادة ٢٠على الاجنبي الذي فقد جواز او وثيقة سفره او بطاقة اقامته ان يبلغ ضابط الاقامة خلال (٣) ثلاثة ايام من تاريخ الفقدان على وفق النموذج المعد لذلك و ان يعلن ذلك على نفقته بصحيفتين محليتين و بعد مرور (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ النشر يمنح وثيقة اقامة (بدل ضائع) و منحه كتاب الى سفارة بلده من خلال وزارة الخارجية العراقية متضمنا بيانات الاقامة و عند حصوله على الجواز الجديد يجوز تثبيت ما تبقى من اقامته عليه و تتخذ نفس الاجراءات في حالة التلف باستثناء النشر في الصحف المحليةالمادة ٢١اولا : لمدير عام مديرية الاقامة العامة او من يخوله ان يسمح للاجنبي الاقامة في جمهورية العراق لمدة (٣) ثلاث سنوات لكل مرة تجدد عند الطلب للمدة ذاتها بشرط ان يقدم خدمه نافعه للبلد في احدى الحالات الاتية :أ. المولود في جمهورية العراق و استمر على الاقامة فيهب. المستمر في اقامته في جمهورية العراق مدة (١٥) خمس عشرة سنة فاكثر و كان دخوله بصورة مشروعهج . الاجنبي الذي يقدم اعمالا و خدمات علمية او ثقافية او فنية للبلد و مضت على اقامته في جمهورية العراق (٣) ثلاث سنواتد. المقيم في جمهورية العراق مدة لاتقل عن (٦) سنوات بموجب عقد عمل او استخدام مع الحكومة ورغب في الاقامة بعد انتهاء مدة عقدةهـ . من حصل على الانتساب في احدى الحوزات العلمية لغرض الدراسة فيهاو. المستثمرون ورجال الاعمال الذين لديهم اعمال استثمارية او تجارية داخل البلدثانيا : تعد الاقامة مستمرة لاغراض الفقرتين (أ) و (ب) من البند (اولا) من هذه المالدة اذا كانت مدة بقاء الاجنبي خارج جمهورية العراق لاتزيد على (٦) سته اشهر في كل سنه لاسباب مقبولةثالثا : لمدير عام مديرية الاقامة العامة او من بخوله ان يسمح للمرأة الاجنبية المتزوجه من عراقي بالاقامة في جمهورية العراق للمدة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادةرابعا : للمدير العام او من يخوله ان يسمح للاجنبي المتزوج من عراقية بالاقامة في جمهورية العراق للمدة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة مع استمرار العلاقة الزوجيةالمادة ٢٢للوزير ان يقرر منع الاجنبي بصورة مطلقة او بالقيود التي يعينها من المرور او التجوال او الاقامة في المناطق التي يحددها ببيان ينشر في احدى الصحف المحلية لاسباب تتعلق بالامن او النظام العامالمادة ٢٣تعد المدة التي يمضيها الاجنبي في جمهورية العراق من فترة التقديم للحصول على الاقامة و لغاية الحصول عليها اقامة مشروعه بعد اكماله الشروط كافه المنصوص عليها في القانونالفصل الخامسابعاد الاجانب و اخراجهمالمادة ٢٤على مديرية الاقامة العامة و حسب اختصاصها متابعه الاجانب الذين يدخلون الاراضي العراقية بموجب تاشيرات دخول و لايغادرونها خلال المدة المصرحة لهم و كذلك الاجانب الذين تنتهي مدة الاقامة الممنوحة لهم و لا يبادرون الى تمديدها خلال الموعد المحدد و اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهمالمادة ٢٥على الوزارة ان تقوم بحملات تفتيشية للتاكد من عدم مخالفة القوانين و القرارات و اتباع الاجراءات القانونية المقررة للتفتيش و لضبط المخالفين من الفئات الاتية :-اولا : المتسللين و من يقمون بتهريبهم و مساعدتهم للدخول الى الاراضي العراقية و البقاء فيهاثانيا : من يقومون بتشغيل غير مكفوليهمثالثا : من لا يقمون بتشغيل مكفوليهم و يتركونهم للعمل لدى الغيررابعا : المكفولين الهاربين من كفلائهم و الذين يعملون لدى الغيرخامسا : مرتكبي اية مخالفة اخرىالمادة ٢٦للمدير العام او من يخوله صلاحية اخراج الاجنبي الذي دخل الى اراضي جمهورية العراق بصورة غير مشروعه الى خارج الحدودالمادة ٢٧للوزير او من يخوله ابعاد الاجنبي الذي دخل العراق بصورة مشروعه اذا ثبت انه لم يكن مستوفيا ايا من الشروط المنصوص عليها في المادة (٨) من هذا القانون او المقيم الذي يفقد احد هذه الشروط بعد دخولهالمادة ٢٨عند تعذر ابعاد الاجنبي او اخراجه او كان عديم الجنسية فللوزير او من يخوله تحديد محل اقامته لمدة يحددها في القرار الى حين ابعاده او اخراجه من اراضي جمهورية العراقالمادة ٢٩عند تعذر ابعاد الاجنبي او اخراجه من جمهورية العراق و كان ممن يخشى منه على الامن العام فللوزير او من يخوله تحديد محل اقامته لمدة مؤقته الى حين ابعاده او اخراجهالمادة ٣٠يجوز ان يشمل قرار ابعاد الاجنبي افراد عائلته المكلف باعالتهم على ان يتم ذكرهم في قرار الابعادالمادة ٣١للوزير او من يخوله ان يقرر ابعاد الاجنبي الذي صدر عليه حكم قضائي بات يتضمن الايصاء بابعاده من اراضي جمهورية العراقالمادة ٣٢لا يجوز للاجنبي الذي سبق ابعاده من اراضي جمهورية العراق العودة اليها الا بقرار من الوزير و بعد زوال اسباب الابعادالمادة ٣٣اولا : تكون نفقات ابعاد الاجنبي و اسرته او اخراجه و اسرته من اراضي جمهورية العراق على نفقته الخاصة او على نفقه كفيله و اذا لم يكن لديه مال كاف فيكون على نفقة الدولة التي ينتمي اليها و بخلافه تتحمل الوزارة نفقات الابعاد او الاخراج على ان يمنع من دخول جمهورية العراق مرة اخرىثانيا : للمدير العام او من يخوله اصدار جواز مرور غير صالح للعودة للاجنبي ممن انتهت مدة نفاذ او فقد جواز او وثيقة سفره و لم يكن لدولته تمثيل دبلوماسي في جمهورية العراقالمادة ٣٤للاجنبي الذي صدر امر ابعاده او اخراجه طلب مهله لاتزيد على (٦٠) ستين يوما لتصفية مصالحة في العراق و بكفالة شخص عراقي و للمدير العام او من يخوله تمديد هذه المهلة بحيث لاتزيد على (٦٠) ستين يوماالمادة ٣٥للمدير العام او من يخوله حق ابعاد الاجنبي الذي تقرر رفض اقامته و اكتسب قرار الرفض الدرجة القطعيةالفصل السادسالرسومالمادة ٣٦اولا : للوزير اصدار تعليمات تحدد مقدار الرسوم و الغرامات التي تستوفيها السفارات و القنصليات و مديرية الاقامة ومراكز الاقامة و الجوازات في المنافذ الحدودية مع مراعاة مبدأ المقابلة بالمثل و له الحق في اعادة النظر فيها عند وجود اسباب موجبة لذلك على ان يصادق عليها مجلس الوزراءثانيا : تستوفى سمة الدخول الاضطرارية و سمة الدخول السريعه بشكل مضاعف من قبل السفارات و القنصليات و السلطة المختصة ومراكز الاقامة و الجوازات في المنافذ الحدودية التابعه لهاالمادة ٣٧يعفى من الرسوم المنصوص عليها في المادة (٣٦) من هذا القانون الاشخاص التالي ذكرهم وزوجاتهم واولادهم القاصرون :اولا : الطلبة الاجانب الملتحقون بالمدارس و المعاهد و الكليات العراقية و الحوزات العلميةثانيا : الموظفون الاجانب الملتحقون بخدمة الحكومة العراقية بعقد خاصثالثا : الصحفيون الاجانب على اساس مبدأ المقابلة بالمثلرابعا : الوفود الرسمية بدعوة من الحكومة العراقيةخامسا : العراقي الذي يدخل العراق بجواز سفر اجنبيالفصل السابعالعقوباتالمادة ٣٨يعاقب قائد أي و سيله من وسائل النقل او المسؤول عنها اذا ادخل شخصا او حاول ادخاله جمهورية العراق خلافا لاحكام هذا القانون بالحبس مدة لاتزيد على (١) سنة واحدة و بغرامة لاتقل عن (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة الف دينار و لا تزيد على ( ١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار او باحدى هاتين العقوبتين و يعتبر بحكم ذلك كل من كان على و سيله نقل متجهه الى جمهورية العراق كان قائدها قد حاول ادخاله ما لم يثبت خلاف ذلكالمادة ٣٩يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (١) سنة واحدة و بغرامة لا تقل عن (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة الف دينار و لاتزيد على ( ١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل اجنبي دخل جمهورية العراق خلافا لاحكام هذا القانون او لم يطع امرا صادرا بترحيلهالمادة ٤٠الاحكام المرتبطة بالمادةيعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (٣) ثلاث سنوات و بغرامة لاتقل عن (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة الف دينار و لاتزيد على ( ٣٠٠٠٠٠٠) ثلاثة ملايين دينار او باحدى هاتين العقوبيين كل من خالف احكام احدى المواد (٣) و (٨) و (١١) و (٣٢) من هذا القانونالمادة ٤١يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (١) سنة واحدة و بغرامة لاتقل عن (١٠٠٠٠٠) مائة الف دينار و لاتزيد على (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام احدى المواد (١٠)و (١٤) و (١٨) و (١٩) او ساعد غيره على ارتكاب هذه المخالفةالمادة ٤٢يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (١) سنة واحدة و بغرامة لا تقل عن (١٠٠٠٠٠) مائة الف دينار و لاتزيد على ( ١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار عراقي او باحدى هاتين العقوبتين الاجنبي المقيم الذي لم يجدد جواز سفره خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء نفاذه و لم يرجع ضابط الاقامة خلال المدة المذكورة لتثبيت مشروعية اقامته في حالة عدم وجود تمثيل دبلوماسي لدولتهالمادة ٤٣للوزير او ضابط الاقامة فرض غرامة لاتقل عن (٥٠٠٠٠) خمسين الف دينار و لاتزيد على ( ١٠٠٠٠٠) مائة الف دينار على كل من خالف التعليمات الصادرة على وفق احكام هذا القانونالمادة ٤٤منح المدير العام او من يخوله صلاحية قاضي جنح و فقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية لغرض فرض الغرامات التاخيرية عن عدم مراجعه الاجنبي خلال مدة (١٥) خمسة عشر يوما الاولى من تاريخ دخوله بغرامة مالية لاتقل عن ( ١٠٠٠٠٠) مئة الف دينار عراقي و تضاف اليها ( ١٠٠٠٠) عشرة الاف دينار عراقي عن كل يوم تاخير و على ان لايزيد مبلغ الغرامات المالية على ( ٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين دينار عراقي و يستثنى من فترة المراجعه المذكورة اعلاه ايام العطل الرسميةالمادة ٤٥اذا اصدرت المحكمة حكما باحدى العقوبات المنصوص عليها في المادتين (٤١) و (٤٢) من هذا القانون فعليها ان تحكم بابعاد الاجنبي من اراضي جمهورية العراقالمادة ٤٦لا يخل فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون باي عقوبة اشد ينص عليها قانون اخرالمادة ٤٧يمنح المدير العام او من يخوله صلاحية قاضي جنح و فقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية لغرض فرض الغرامة المنصوص عليها في المواد (٣٨) و (٣٩) و (٤٠) و (٤١) و (٤٢) و (٤٣) و (٤٤) من هذا القانونالمادة ٤٨يمنح المدير العام او من يخوله سلطة قاضي تحقيق و فقا لقانون اصول المحاكمات الجزائية تخوله توقيف الاجنبي مدة لاتزيد على (٧) سبعه ايام قابلة للتمديد تمهيدا لابعاده او اخراجه من اراضي جمهورية العراقالفصل الثامناحكام ختاميةالمادة ٤٩لضابط الاقامة حق الدخول في اماكن تواجد الاجانب داخل الاراضي العراقية و في أي واسطة نقل سواء كانت برية او جوية او بحرية لغرض تنفيذ احكام هذا القانونالمادة ٥٠يحدد شكل و مضمون استمارة وثيقة الاقامة و سجل الاجانب و استمارة خبر الوصول بتعليمات يصدرها الوزيرالمادة ٥١اولا : للمدير العام او من يخوله ابداء الرأي لمحكمة الاحوال الشخصية طلبات الموافقة على زواج الاجنبي من عراقية في الحالات الاتية :أ. لديه دخول مشروع الى جمهورية العراقب. ممن يعمل بعقد رسمي في دوائر الدولة او القطاع الخاص او دخل الاراضي العراقية باحدى السمات المذكورة في هذا القانون بعد موافقة الراغبة بالزواج وولي امرها تحريريا امام مديرية الاقامةج. لديه و سيله للعيش تؤهله للاقامة مع زوجتهد. ان لا يكون متهما او محوما عليه باسباب تتعلق بالنظام العام او الاداب العامةهـ . سلامته من الامراض المعدية و السارية و نقص المناعة المكتسبةثانيا : أ . يستثنى من احكام الفقرة (ب) من البند (اولا ) من هذه المادة من هم من اصول عراقيةب. تستثنى من احكام البند اولا (ب) و (ج) الاجنبية التي ترغب بالزواج من العراقيالمادة ٥٢اولا : يلغى قانون اقامة الاجانب رقم (١١٨) لسنة ١٩٧٨ و يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بموجبه بما لا يتعارض و احكام هذا القانون لحين صدور ما يحل محلها او يلغيهاثانيا : تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) المرقمة (٦٤٧) في ١٩-٨-١٩٧٨ و (١٢٧٩) في ٣٠-٩-١٩٧٩ و (٢٠٠) في ٧-٢-١٩٨٠ و (٤٤٣) في ٢٦-٣-١٩٨٠ و (٨٤٦) في ٢٩-٥-١٩٨٠ و (١٠٥٨) في ٥-٧-١٩٨٠ و (١١٢٤) في ١٥-٧-١٩٨٠ و (١٣٥٩) في ٢٦-٨-١٩٨٠ و (١٦٥٦) في ١٦-١١-١٩٨٠ و (١٨٧٥) في ١٧-١٢-١٩٨٠ و (٣٠٧) في ١٥-٣-١٩٨١ و (١٢٤٦) في ١٩-١١-١٩٨٣ و (٩٥) في ١٨-١-١٩٨٤ و (٦٩١) في ١-٩-١٩٨٧ و (١٣٧) في ٢٥-١١-١٩٩٦ و (١٠٢) في ٢٢-٦-١٩٩٩ و (٢١٠) في ٥-١٢-٢٠٠٠ و (٢٠٢) في ١٢-٩-٢٠٠١المادة ٥٣اولا : لمجلس الوزراء اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانونثانيا : لمجلس الوزراء خلال (٦) ستة اشهر اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانونالمادة ٥٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلكثرة التعديلات الجارية على قانون اقامة الاجانب رقم (١١٨) لسنة ١٩٧٨ و لظهور حالات جديدة تستوجب اعادة النظر باحكامه و بما يتلاءم و الظروف الموضوعية لجمهورية العراق و من اجل تشجيع الاستثمار و السياحة و تسهيل الحصول على سمة الدخول للاجانب و تنظيم اقامتهم , شرع هذا القانون ....
قانونرقم 33 لسنة 2007 الغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( 529 ) لسنة 1989 و( 67 ) لسنة 1994 | 2
قانونرقم 33 لسنة 2007 الغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( 529 ) لسنة 1989 و( 67 ) لسنة 1994 | 2
قانون الغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( 529 ) لسنة 1989 و( 67 ) لسنة 1994التصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 33تاريخ التشريع 12/08/2007سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون الغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( 529 ) لسنة 1989 و( 67 ) لسنة 1994المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4047 | تاريخ:30/08/2007 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:2استنادباسم الشعبمجلس الرئاسةقرار رقم ( 32 )بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام الفقرة ( 61 / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 / 8 / 2007اصدار القانون الاتي :المادة 1يلغى قرارا مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم رقم ( 529 ) لسنة 1989 و ( 67 ) لسنة 1994المادة 2ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .طارق الهاشمينائب رئيس الجمهوريةعادل عبد المهدينائب رئيس الجمهوريةجلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلما في هذين القرارين من تقييد لحريات الانسان التي وردت في الحقوق والحريات في الدستور العراقي ، شرع هذا القانون ...