قانون رقم 120 لسنة 1973 التعديل السادس لقانون ادارة الاوقاف رقم 64 لسنة 1966 |
3
قانون رقم 120 لسنة 1973 التعديل السادس لقانون ادارة الاوقاف رقم 64 لسنة 1966 |
3
عنوان التشريع: قانون التعديل السادس لقانون ادارة الاوقاف رقم ٦٤ لسنة ١٩٦٦التصنيف طوائف ومؤسسات دينيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٢٠تاريخ التشريع ١٦-١٠-١٩٧٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٨٥ | تاريخ العدد: ١٦-١٠-١٩٧٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١استناداستنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه الرئيس الاعلى لديوان الاوقاف.قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٦ - ١٠ - ١٩٧٣.اصدار القانون الاتي : -المادة ١تلغى الفقرة ٣ من مادة ٤ من قانون ادارة الاوقاف رقم ٦٤ لسنة ١٩٦٦ المعدل ويعدل تسلسل الفقرتين التاليتين لها تبعا لذلك.المادة ٢تحذف عبارة ويستثنى من حكم هذه المادة المتولي اذا كان هو الواقف نفسه الواردة في اخر مادة ١١ من القانون.المادة ٣ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةتقضي الاحكام الشرعية بان الموقوف يخرج من ملكية الواقف بوقفه اياه الامر الذي يقضي مساواة المتولي الواقف بغيره من المتولين من حيث خضوعه لمراقبة ديوان الاوقاف ومحاسبته ولاجله شرع هذا القانون....
قانون التعويض عن الاضرار باموال الدولة بسبب حوادث المركبات رقم (٣٧) لسنة ١٩٨٣ |
9
قانون التعويض عن الاضرار باموال الدولة بسبب حوادث المركبات رقم (٣٧) لسنة ١٩٨٣ |
9
عنوان التشريع: قانون التعويض عن الاضرار باموال الدولة بسبب حوادث المركبات رقم (٣٧) لسنة ١٩٨٣التصنيف مرور ومركباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٧تاريخ التشريع ٢٥-٠٤-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٣٦ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٤-١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٣٣٠استنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٤٢١) بتاريخ ٥-٤-١٩٨٣ اصدار القانون الاتي:- المادة ١تسري احكام هذا القانون على اموال الدولة والقطاع الاشتراكي والقطاع المختلط وعلى الاموال المخصصة للنفع العام، المنقولة وغير المنقولة التي تصاب بالضرر بسبب سياقة المركبة بصورة مخالفة للقانون .المادة ٢١ – يكون سائق المركبة مسؤولا وفق احكام هذا القانون عن تعويض الضرر الذي يحدثه بالاموال المنصوص عليها في المادة الاولى بسبب سياقته المخالفة للقانون .٢ – اذا كان السائق يعمل لدى شركة عراقية خاصة او شركة غير عراقية خاصة او عامة او لدى شخص يستغل اخدى المؤسسات الصناعية او التجارية واحدث الضرر بهذه الاموال اثناء قيامه بخدماته يكون مستخدمه مسؤولا مدنيا عن تعويض هذا الضرر وفق احكام هذا القانون بالتضامن مع السائق نفسه .المادة ٣١ - تعد الجهة التي تضررت اموالها تقريرا تبين فيه مقدار التعويض عن الاضرار التي احدثتها المركبة وتبلغ به السائق او المسؤول مدنيا عن فعله وتطلب اليه دفع المبلغ خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ به فاذا لم يتم دفعه خلال هذه المدة تقيم الدعوى المدنية على السائق وعلى المسؤول مدنيا عن فعله للمطالبة بالتعويض وفق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية.(١)٢ – يبلغ هذا التقرير الى السائق المتهم والى المسؤول مدنيا عن فعله وتفصل المحكمة في الاعتراضات عليه . ولها في سبيل ذلك ان تستعين بالخبراء والسجلات الرسمية .٣ – على المحكمة الجزائية ان تفصل في الدعوى المدنية تبعا للدعوى الجزائية ولا يجوز لها تفريق الدعويين لاي سبب .٤ – على المحكمة الجزائية ان تفصل في الدعوى خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ تسجيلها لديها .المادة ٤١ – اذا اقيمت الدعوى المدنية يصدر قاضي التحقيق او المحكمة الجزائية حسب الاحوال، قرارا بحجز المركبة التي احدثت الضرر اذا كانت ملكا للسائق او المسؤول مدنيا عن فعله .٢ – تطبق على المركبة المحجوزة احكام ادارة الاموال المحجوزة بمقتضى قانون اصول المحاكمات الجزائية .٣ – اذا اكتسب الحكم بالتعويض درجة البتات يتحول هذا الحجز الى حجز تنفيذي .المادة ٥اذا كان الفعل الذي احدث الضرر قد صدر من سائق المركبة عمدا او كان نتيجة خطا جسيم منه، تحكم المحكمة بثلاثة امثال مبلغ التعويض المقدر وتحكم بمثله في الاحوال الاخرى .(٢)المادة ٦١ – تنفذ دائرة التنفيذ الحكم البات الصادر بالتعويض وفق احكام قانون التنفيذ .٢ – لا يجوز لاي جهة تاخير تنفيذ هذا الحكم لاي سبب .المادة ٧لدائرة التنفيذ ان تطلب كفالة بالمبلغ المحكوم به من السائق المدان او من المسؤول مدنيا عن فعله، او ممن يمثل المسؤول قانونا ان كان هذا المسؤول شركة وعند امتناعه تصدر قرارا بمنعه من السفر .المادة ٨للمسؤول مدنيا ان يرجع على السائق المدان بما دفع بمقتضى هذا القانون .المادة ٩يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةوجد ان حماية اموال الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والاموال المخصصة للنفع العام، المنقولة وغير المنقولة من الاضرار التي تصيبها بسبب سياقة المركبات بصورة مخالفة للقانون، تقتضي اعادة النظر في بعض قواعد التعويض وبعض قواعد الفصل في الدعوى المدنية امام المحكمة الجزائية وذلك بان يحكم اكثر من التعويض المقدر اقتباسا من احكام قانون العقوبات العسكري الذي يقضي بالحكم بمثلي القيمة او ثلاثة امثالها او خمسة امثالها في احوال معينة وان تكون الشركة العراقية الخاصة او الشركة الاجنبية الخاصة او العامة او الشخص الذي يستغل احدى المؤسسات الصناعية او التجارية مسؤولا مدنيا بالتضامن مع السائق الذي يعمل لديها، وان تلتزم الجهة التي تضررت اموالها بان تقيم الدعوى المدنية بالتعويض لدى السلطات الجزائية وفق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية وان تلزم المحكمة الجزائية بالفصل في الدعوى المدنية تبعا للدعوى الجزائية لا ان يترك الحق للمحكمة في رفض الدعوى المدنية بمقتضى المادة ١٩ من الاصول الجزائية اذا وجدت ان الفصل فيها يؤخر الفصل في الدعوى الجزائية كما يجب ان تحجز المركبة بقرار من قاضي التحقيق او المحكمة الجزائية بمجرد اقامة الدعوى المدنية اذا كانت المركبة ملكا للسائق او المسؤول مدنيا عن فعله . فاذا صدر حكم ( بات بالتعويض ) انقلب هذا الحجز الى حجز تنفيذي وينفذ الحكم الصادر بالتعويض ولا يجوز لاي جهة تاخير تنفيذه لاي سبب .لذلك شرع هذا القانون .الهوامش(١)- تعدلت الفقرة (١) من هذه المادة بموجب قانون تعديل قانون التعويض عن الاضرار باموال الدولة بسبب حوادث المركبات رقم ٣٧ لسنة ١٩٨٣، رقمه ٩٩ صادر بتاريخ ١٩٨٧، النص القديم للفقرة (١): ١ – تقيم الجهة التي تضررت اموالها الدعوى المدنية على السائق وعلى المسؤول مدنيا عن فعله، وفق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعد تقريرا تبين فيه مقدار التعويض عن الاضرار التي احدثتها المركبة .(٢)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون التعويض عن الاضرار باموال الدولة بسبب حوادث المركبات رقم ٣٧ سنة ١٩٨٣، رقمه ٢١ صادر بتاريخ ٠٤-٠٧-١٩٩١، *النص القديم للمادة المعدلة بموجب قانون تعديل قانون التعويض عن الاضرار باموال الدولة بسبب حوادث المركبات رقم (٣٧) لسنة ١٩٨٣، رقمه ٩٢ صادر بتاريخ ١٩٨٤: ١ - اذا كان الفعل الذي احدث الضرر قد صدر من سائق المركبة عمدا او كان نتيجة خطا جسيم منه، تحكم المحكمة بثلاثة امثال مبلغ التعويض المقدر وتحكم بمثليه في الاحوال الاخرى . ٢ - لا تجوز مطالبة شركة التامين الوطنية عند تحقق مسؤوليتها عن التعويض بمقتضى قانون التامين الالزامي من حوادث السيارات رقم ٥٢ لسنة ١٩٨٠ او عقد التامين التكميلي بما يزيد على مبلغ التعويض المقدر ويبقى السائق والمسؤول مدنيا عن فعله مسؤولين عما يحكم به زيادة على ذلك بمقتضى الفقرة ١ من هذه المادة. ٣- لا يحق لسائق المركبة او المسؤول مدنيا عن فعله الرجوع على شركة التامين الوطنية بالتعويض المنصوص عليه في الفقرة ١ من هذه المادة اذا كان الفعل الذي احدث الضرر قد صدر من سائق المركبة عمدا او بنتيجة خطا جسيم منه او عند تحقق احدى حالات الرجوع المنصوص عليها في المادة الثامنة من قانون التامين الالزامي من حوادث السيارات رقم ٥٢ لسنة ١٩٨٠ ويحق له الرجوع بالتعويض المقدر في الحالات الاخرى. النص القديم للمادة: اذا كان الفعل الذي احدث الضرر قد صدر من سائق المركبة عمدا او كان نتيجة خطا جسيم منه، تحكم المحكمة بثلاثة امثال مبلغ التعويض المقدر وتحكم بمثليه في الاحوال الاخرى ....
قانون الخدمة في المؤسسات الدينية والخيرية رقم (٦٧) لسنة ١٩٧١ |
17
قانون الخدمة في المؤسسات الدينية والخيرية رقم (٦٧) لسنة ١٩٧١ |
17
عنوان التشريع: قانون الخدمة في المؤسسات الدينية والخيرية رقم (٦٧) لسنة ١٩٧١التصنيف طوائف ومؤسسات دينيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٧تاريخ التشريع ٢٥-٠٤-١٩٧١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٩٩١ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٤-١٩٧١ | رقم الصفحة: ١٣ | عدد الصفحات: ٣ملاحظات ينفذ هذا القانون من تاريخ ١-٤-١٩٧١استنادااستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه الرئيس الاعلى لديوان الاوقاف . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠-٤-١٩٧١اصدار القانون الاتي :-المادة ١يراد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : -الديوان – ديوان الاوقاف.رئيس الديوان – رئيس ديوان الاوقاف.المجلس الاعلى – مجلس الاوقاف الاعلى.المجلس – المجلس العلمي.الوظيفة الدينية هي:-١- الامامة والخطابة .٢- الامامة .٣- الوعظ والارشاد .٤- قراءة القران والاذان .٥- الخدمة والاذان .٦- الاذان .٧- الخدمة .الموظف – كل شخص عهدت اليه وظيفة في احدى المؤسسات الدينية والخيرية المعرفة في الفقرة ( ٨ ) من المادة الاولى من قانون ادارة الاوقاف رقم ( ٦٤ ) لسنة ١٩٦٦ – المعدل.المسجد الجامع – هو المسجد الذي تقام فيه صلاة الجمعة والعيدين.المسجد – هو المسجد الذي تقام فيه الصلوات الخمس فقط.(١)المادة ٢تلغى كل وظيفة لم يرد ذكرها في المادة الاولى من هذا القانون وينقل شاغلوها الى الوظائف المماثلة الواردة فيها.المادة ٣لا يجوز بعد نفاذ هذا القانون الجمع بين وظيفتين دينيتين او بين الوظيفة الدينية والوظيفة او الاستخدام في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح والمؤسسات العامة ولو بصورة حسبية مع مراعاة ما ورد في المادة الحادية عشرة من هذا القانون.(٢)المادة ٤يعلن المجلس عن الوظائف الشاغرة ويتم التعيين بعد اجتياز امتحان يجريه وصدور قرار منه بذلك يصادق عليه المجلس الاعلى.المادة ٥لا يعين لاول مرة في الوظائف الدينية الا من كان : -١ – عراقيا.٢ – اكمل الثامنة عشرة من العمر.٣ – ناجحا في الفحص الطبي وسالما من الامراض والعاهات الجسمية والعقلية التي تمنعه من القيام بالوظيفة.٤ – حسن الاخلاق وغير محكوم عليه بجناية غير سياسية او بجنحة مخلة بالشرف.٥ – حائزا على احدى الشهادات المطلوبة بالنسبة للحالات المبينة في هذا القانون.٦ – مكملا الخدمة العسكرية او معفوا او مؤجلا منها.المادة ٦١ – يراعى عند التوظيف الشروط الاتية، ولا يشمل ذلك التعيينات التي تمت قبل صدور هذا القانون : -ا – وجود وظيفة شاغرة في الملاك المصدق الملحق بميزانية الاوقاف.ب – يكون التعيين في الحد الادنى من الدرجات المحددة في هذا القانون مع مراعاة ما يستحقه المعين حسب شهادته العلمية.جـ - يشترط في( الامام والخطيب ) ان يكون من خريجي كلية الامام الاعظم او ما يعادلها.د – يشترط في الامام والواعظ المرشد ان يكون خريج معهد اسلامي او مدرسة ملحقة بالمساجد او ثانوية دينية او ما يعادل ايا منها.٢ – تتم اعادة التعيين بقرار من المجلس يصادق عليه المجلس الاعلى.(٣)المادة ٧تكون درجات الموظفين وعلاواتهم السنوية، على الوجه الاتي:- الدرجة الراتب مقدار العلاوةالاولى ١٣٠ - ١٥٠ -/٥ دنانيرالثانية ١٠٠ - ١٢٠ -/٣ دنانيرالثالثة ٧٠ - ٩٠ -/٣ دنانيرالرابعة ٥٠ - ٦٥ -/٢ دينارانالخامسة ٣٦ - ٤٥ -/٢ دينار واحدالسادسة ٢٨ - ٣٤ -/١ دينار واحدالسابعة ١٨ - ٢٥ -/١ دينار واحدالثامنة ١٥ - ١٧ -/١ دينار واحدالتاسعة ١٢ - ١٤ -/١ دينار واحد(٤)المادة ٨ الحد الادنى الحد الاعلى١- الامام والخطيب ٢٨ ١٥٠٢- الامام ١٨ ٩٠٣- الواعظ ١٨ ٩٠٤- القاريء والمؤذن ١٥ ٦٥٥- الخادم والمؤذن ١٥ ٦٥٦- المؤذن ١٢ ٤٥٧- الخادم ١٢ ٤٥النص القديم للفقرة رقم ١١- الامام والخطيب ٢٨ ١٢٠(٥)المادة ٩١- تطبق احكام قانون الخدمة المدنية على الموظفين فيماي خص المباشرة والاخطار واستحقاق الراتب عند الغاء الوظيفة او العزل او الفصل او الاستغناء والاجازات الاعتيادية والمرضية والاجازات الدراسية والاستقالة والاعارة ومخصصات غلاء المعيشة ومخصصات السفر وفي كل امر لم يرد به نص في هذا القانون ما لم يتعارض مع احكامه.٢ – تطبق احكام قانون انضباط موظفي الدولة فيما يخص دوام الموظفين وانضباطهم ومعاقبتهم.المادة ١٠١ – يرفع الموظف على اساس الكفاءة ومدة الخدمة وحسن السيرة.٢ – يجوز ترفيع الموظف الى الدرجة التي تلي درجته بعد توفر الشروط التالية : -ا – ثبوت مقدرته على قيامه بواجبات الوظيفة بتوصية من رئيسه المباشر.ب – اجتيازه امتحانا امام المجلس. ويعفى من الامتحان من يحمل شهادة دينية معترف بها او من كانت له خدمة في الوظائف الدينية مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة عند نفاذ هذا القانون.جـ - اكماله مدى لا تقل عن خمس سنوات في الدرجات الثانية والثالثة والخامسة، واربع سنوات في الدرجتين الرابعة والسابعة، وثلاث سنوات في الدرجات السادسة والثامنة، وسنتان في الدرجة التاسعة من الدرجات الواردة في مادة ٧ من هذا القانون.(٦)المادة ١١يعتبر الموظفون الذين يشغلون اكثر من وظيفة عند نفاذ هذا القانون شاغلين لها بصورة موحدة شخصية ويتناولون الرواتب وغلاء المعيشة ويجرى استقطاع التوقيفات التقاعدية منهم على اساس مجموع رواتب الوظائف المذكورة.المادة ١١ مكررةكل من تم تعيينه بوظيفة دينية، كوكيل قبل تاريخ نفاذ هذا التعديل، وكانت شروط التعيين كأصيل متوفرة فيه وثابت الاهلية عند التعيين، تعتبر خدمته كأصيل، وينال حقوق الاصيل .(٧)المادة ١٢ مكررة١- تسري احكام قانون التقاعد المدني رقم (٣٣) لسنة ١٩٦٦ المعدل، على الموظف الخاضع لاحكام هذا القانون .٢- يلغى قانون شمول مؤذني وخدم المساجد المضبوطة، بأحكام قانون صندوق التقاعد رقم (١٧٢) لسنة ١٩٦٤ المعدل . وتحتسب الخدمة التي اعتبرت تقاعدية لمن كان مشمولا بها، وفقا لاحكامه، خدمة تقاعدية لاغراض الفقرة الاولى من هذه المادة.(٩)المادة ١٢١- تعدل رواتب الموظفين الموحدة وظائفهم ممن تقع رواتبهم بين حدود الدرجات الواردة في المادة الثامنة من هذا القانون الى الدرجات التي تلي مجموع تلك الرواتب وتحتسب مدة ترفيعهم من تاريخ اخر ترفيع نالوه قبل نفاذ هذا القانون.٢ – تعدل رواتب الموظفين ممن تكون درجاتهم دون الحد الادنى للدرجات المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون الى الحد الادنى لحدود تلك الدرجات اذا توفر فيهم احد الشرطين المنصوص عليهما في الفقرتين (١ - جـ و ١ - د) من المادة السادسة من هذا القانون او اذا كان قد قضى في الخدمة خمس عشرة سنة على الاقل. ويشغل من لم تتوفر فيه تلك الشروط درجته بصفة شخصية ويجوز ترفيعه وفق احكام هذا القانون الى الدرجات التي تلي درجته الشخصية الى احدى الدرجات الواردة في المادة الثامنة.(٨)المادة ١٣تسري احكام هذا القانون على الموظفين في المساجد او المساجد الجامعة للاوقاف الملحقة عدا ما يتعلق بالرواتب والترفيع حيث تطبق بشانها احكام القانون بقدر ما تسمح به واردات الوقف الملحق.المادة ١٣ مكررة ١١- يجوز بقرار من المجلس الاعلى، وبموافقة الجهات المعنية، الاستعانة بمدرسي المعاهد الاسلامية، لاغراض الامامة او الخطابة او الامامة والخطابة وبقراء القرآن، لاغراض القراءة لقاء مكافأة لا تزيد على نصف الراتب الاسمي . وتكون هذه المكافأة مستثناة من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم (٩٣) لسنة ١٩٦٧ المعدل .٢- تصرف للواعظ المتجول الذي يؤدي وظيفة الوعظ خارج حدود البلديات مخصصات تجوال بنسبة (٣٠%) من راتبه الاسمي .(١٠)المادة ١٣ مكررة ٢١- للمجلس الاعلى ان يقرر منح الامام والخطيب ممن قدم خدمات جليلة للدين، وكان يشغل وظيفة التدريس الديني، او كانت له ممارسة بها في احدى مراحل الدراسة المتوسطة او الثانوية، او في مراحل اعلى منها درجة واحدة اعلى من درجته مع راتبها، بشرط ان تكون له خدمة في الوظيفة الدينية مدة لا تقل عن ثلاثين سنة عند نفاذ هذا القانون، على ان يقترن هذا القرار بمصادقة وزير الاوقاف٢- يعدل راتب الامام والخطيب الذي استحق تعديل راتبه الى ١٣٠ دينارا بموجب الفقرة ١ من هذه المادة اعتبارا من تاريخ قرار مجلس الاوقاف الاعلى بمنحه الدرجة بشرط توفر وظيفة شاغرة في الملاك المصدق الملحق بميزانية الاوقاف وعلى ان يقترن هذا القرار بمصادقة وزير الاوقاف .(١١) .المادة ١٤١ – يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.٢ – للرئيس الاعلى لديوان الاوقاف اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.المادة ١٥يلغى قانون الخدمة في المؤسسات الدينية والخيرية رقم ( ٥٥ ) لسنة ١٩٦٦ وتعديله.المادة ١٦ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من ١ – ٤ – ١٩٧١.المادة ١٧على الرئيس الاعلى لديوان الاوقاف تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر صفر لسنة ١٣٩١ المصادف لليوم التاسع عشر لشهر نيسان لسنة ١٩٧١. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض رفع مستوى الخدمة في المؤسسات الدينية والخيرية وتامين دعم جدي للحركة العلمية والدينية الاسلامية وتحسين المستوى المعاشي والاجتماعي للعاملين في خدمتها والتقريب في المركز القانوني بينهم وبين نظرائهم من موظفي الخدمة المدنية فقد شرع هذا القانون.الهوامش١- تعدلت هذه المادة بموجب قانون التعديل الاول لقانون الخدمة في المؤسسات الدينية و الخيرية رقم ٦٧ لسنة ١٩٧١، رقمه ٦٦ صادر بتاريخ ١٩٧٦، حل محلها النص الحاليالنص القديم للمادة:يراد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : -الديوان – ديوان الاوقاف.رئيس الديوان – رئيس ديوان الاوقاف.المجلس الاعلى – مجلس الاوقاف الاعلى.المجلس – المجلس العلمي.الوظيفة الدينية هي : -١ – التدريس٢ – الامامة والخطابة٣ – الامامة٤ – الوعظ ( الواعظ والمرشد )٥ – قراءة القران٦ – الخدمة والاذان٧ – الخدمة٨ – الاذانالموظف – كل شخص عهدت اليه وظيفة في احدى المؤسسات الدينية والخيرية المعرفة في الفقرة ( ٨ ) من المادة الاولى من قانون ادارة الاوقاف رقم ( ٦٤ ) لسنة ١٩٦٦ – المعدل.المسجد الجامع – هو المسجد الذي تقام فيه صلاة الجمعة والعيدين.المسجد – هو المسجد الذي تقام فيه الصلوات الخمس فقط.٢- تعدلت هذه المادة بموجب قانون التعديل الاول لقانون الخدمة في المؤسسات الدينية و الخيرية رقم ٦٧ لسنة ١٩٧١، رقمه ٦٦ صادر بتاريخ ١٩٧٦، حل محلها النص الحالي النص القديم للمادة: ١- لا يجوز بعد نفاذ هذا القانون الجمع بين وظيفتين دينيتين او بين الوظيفة الدينية والوظيفة او الاستخدام في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح والمؤسسات العامة ولو بصورة حسبية مع مراعاة ما ورد في المادة الحادية عشرة من هذا القانون. ٢ – استثناءا من الفقرة ( ٢ ) من هذه المادة يجوز الجمع بين وظيفتي التدريس و( الامامة والخطابة ) بقرار من المجلس الاعلى يصادق عليه الرئيس الاعلى لديوان الاوقاف وفي هذه الحالة تضاف درجة واحدة الى راتب الوظيفة الاصلية.٣- صححت الفقرة (١ - جـ) من هذه المادة بموجب قانون التعديل الاول لقانون الخدمة في المؤسسات الدينية و الخيرية رقم ٦٧ لسنة ١٩٧١، رقمه ٦٦ صادر بتاريخ ١٩٧٦، حل محلها النص الحاليالنص القديم للفقرة (١ - ج):جـ - يشترط في المدرس و( الامام والخطيب ) ان يكون من خريجي كلية الامام الاعظم او ما يعادلها.٤- الغيت هذه المادة بموجب قانون التعديل الاول لقانون الخدمة في المؤسسات الدينية و الخيرية رقم ٦٧ لسنة ١٩٧١، رقمه ٦٦ صادر بتاريخ ١٩٧٦، حل محلها النص الحاليالنص القديم للمادة:تكون درجات الموظفين على الوجه الاتي : -الدرجةالراتب الاولىالثانيةالثالثةالرابعةالخامسةالسادسةالسابعةالثامنةالتاسعةالعاشرةالحادية عشرةالثانية عشرةالثالثة عشرةالرابعة عشرةالخامسة عشرةالسادسة عشرةالسابعة عشرةالثامنة عشرة ١٢٠١٠٠٩٠٨٠٧٠٦٠٥٠٤٠ ٣٥٣٠٢٥٢١١٨١٥١٢١٠٨٦٥- عدل الحد الاعلى لراتب الامام والخطيب الوارد في المادة ٨ قانون الخدمة في المؤسسات الدينية والخيرية رقم ٦٧ لسنة ١٩٧١ المعدل الى ١٥٠ دينارا بموجب المادة رقم ١ من قانون رقم ١٧ لسنة ١٩٧٨ و اصبحت على الشكل الاتي :-عدلت هذه المادة بموجب قانون التعديل الاول لقانون الخدمة في المؤسسات الدينية و الخيرية رقم ٦٧ لسنة ١٩٧١، رقمه ٦٦ صادر بتاريخ ١٩٧٦، حل محلها النص الحالي النص القديم للمادة:تكون رواتب الموظفين على الوجه الاتي : - الحد الادنىالحد الاعلى ١ – المدرس٢ – الامام والخطيب٣ – الامام٤ – الواعظ المرشد٥ – الخادم والمؤذن٦ – المؤذن٧ – الخادم٨ - القارئ٣٠٣٠١٨١٨١٠٨٨٦١٢٠ ١٢٠٥٠٥٠٣٠٣٠٣٠١٨ ٦- تعدلت هذه المادة بموجب قانون التعديل الاول لقانون الخدمة في المؤسسات الدينية و الخيرية رقم ٦٧ لسنة ١٩٧١، رقمه ٦٦ صادر بتاريخ ١٩٧٦، حل محلها النص الحاليالنص القديم للمادة:١ – يرفع الموظف على اساس الكفاءة ومدة الخدمة وحسن السيرة.٢ – يجوز ترفيع الموظف الى الدرجة التي تلي درجته بعد توفر الشروط التالية : -ا – ثبوت مقدرته على قيامه بواجبات الوظيفة بتوصية من رئيسه المباشر.ب – اجتيازه امتحانا امام المجلس. ويعفى من الامتحان من يحمل شهادة دينية عالية او من كانت له خدمة في الوظائف الدينية مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة عند نفاذ هذا القانون.جـ - اكماله مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في الدرجات من الثامنة عشرة حتى التاسعة واربع سنوات في الدرجات من الثامنة حتى الخامسة وخمس سنوات في الدرجات الرابعة والثالثة والثانية.٧- اضيفت هذه المادة بموجب قانون التعديل الاول لقانون الخدمة في المؤسسات الدينية و الخيرية رقم ٦٧ لسنة ١٩٧١، رقمه ٦٦ صادر بتاريخ ١٩٧٦، حل محلها النص الحالي٨- اضيفت هذه المادة بموجب قانون التعديل الاول لقانون الخدمة في المؤسسات الدينية و الخيرية رقم ٦٧ لسنة ١٩٧١، رقمه ٦٦ صادر بتاريخ ١٩٧٦، حل محلها النص الحالي٩- تعدلت الفقرة (٢) من هذه المادة بموجب قانون التعديل الاول لقانون الخدمة في المؤسسات الدينية و الخيرية رقم ٦٧ لسنة ١٩٧١، رقمه ٦٦ صادر بتاريخ ١٩٧٦، حل محلها النص الحاليالنص القديم للفقرة (٢):٢ – تعدل رواتب الموظفين ممن تكون درجاتهم دون الحد الادنى للدرجات المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون الى الحد الادنى لحدود تلك الدرجات اذا توفر فيهم احد الشرطين المنصوص عليهما في الفقرة ( ا – جـ - د ) من المادة السادسة من هذا القانون او اذا كان قد قضى في الخدمة خمس عشرة سنة على الاقل. ويشغل من لم تتوفر فيه تلك الشروط درجته بصفة شخصية ويجوز ترفيعه وفق احكام هذا القانون الى الدرجات التي تلي درجته الشخصية الى احدى الدرجات الواردة في المادة الثامنة.١٠- اضيفت هذه المادة بموجب قانون التعديل الاول لقانون الخدمة في المؤسسات الدينية و الخيرية رقم ٦٧ لسنة ١٩٧١، رقمه ٦٦ صادر بتاريخ ١٩٧٦، حل محلها النص الحالي١١- استبدلت العبارة ( الرئيس الاعلى لديوان الاوقاف ) الوارد في مادة ويحل محلها عبارة ( وزير الاوقاف ) بموجب المادة رقم ٣ من قانون رقم ١٧ لسنة ١٩٧٨ حل محلها النص الحاليعدلت هذة المادة بموجب المادة رقم ٢ من قانون رقم ١٧ لسنة ١٩٧٨ بحيث اصبح النص الاصلي للمادة فقرة ١ و اضيف اليها الفقرة ٢ حل محلها النص الحالياضيفت هذه المادة بموجب قانون التعديل الاول لقانون الخدمة في المؤسسات الدينية و الخيرية رقم ٦٧ لسنة ١٩٧١، رقمه ٦٦ صادر بتاريخ ١٩٧٦، حل محلها النص الحالي...
قانون المؤسسة العامة لمشروع الثرثار رقم (١٥٢) لسنة ١٩٧١ |
18
قانون المؤسسة العامة لمشروع الثرثار رقم (١٥٢) لسنة ١٩٧١ |
18
عنوان التشريع: قانون المؤسسة العامة لمشروع الثرثار رقم (١٥٢) لسنة ١٩٧١التصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٥٢تاريخ التشريع ١١-١٢-١٩٧١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٠٧٤ | تاريخ العدد: ١١-١٢-١٩٧١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣استناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستورالمؤقت ,وبناء على ماعرضه وزير الري ,قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٦-١٢-١٩٧١ اصدار القانون الاتي:المادة ١يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون : -١ – المشروع – مشروع الثرثار.٢ – المؤسسة – المؤسسة العامة لمشروع الثرثار.٣ – الوزير – وزير الري.٤ – المجلس – مجلس ادارة المؤسسة.٥ – الرئيس – رئيس مجلس ادارة المؤسسة.٦ – المدير العام – مدير عام المؤسسة ونائب الرئيس.٧ – العضو – عضو المجلس.المادة ٢١ – تؤسس بموجب هذا القانون مؤسسة شبه رسمية ذات نفع عام باسم ( المؤسسة العامة لمشروع الثرثار ) ترتبط بوزير الري تستهدف الاضطلاع بمهمة تنفيذ قناة الثرثار – الفرات لغرض التقليل من اخطار الفيضانات وتلافي نقص المياه في حوض الفرات وتحلية خزان بحيرة الثرثار.٢ – يكون مقر المؤسسة في موقع المشروع.المادة ٣١ – المؤسسة كيان مستقل ذو شخصية معنوية واستقلال اداري ومالي ولها ممارسة جميع التصرفات القانونية التي لا تتعارض مع الاغراض التي انشئت من اجلها بضمن ذلك تملك الاموال المنقولة والعقار.٢ – للمؤسسة ان تتملك بدون بدل ما تحتاجه للقيام باغراضها من العقارات العائدة للدولة والاراضي الاميرية وفقا للقوانين المرعية.المادة ٤تسعى المؤسسة لتحقيق اهدافها بالوسائل التالية : -١ – اجراء التحريات واعداد التصاميم اللازمة للمشروع.٢ – تاسيس المعامل وتشغيلها وشراء اللوازم والمكائن والمعدات المقتضية لذلك.٣ – استئجار الخدمات والتعاقد مع اي شخص او شركة او مؤسسة في داخل العراق او خارجه.المادة ٥١ – يكون راسمال المؤسسة ( ٣٥ ) مليون دينار يحول من تخصيصات خطة التنمية القومية المرصدة للمشروع.٢ – تودع في البنك المركزي باسم المؤسسة تخصيصات المشروع السنوية المرصدة في المنهاج الاستثماري.المادة ٦١ – يدير المؤسسة مجلس ادارة يتكون من الرئيس ونائبه ( المدير العام ) وثلاثة اعضاء اصليين واثنين احتياطيين من ذوي الخبرة والاختصاص يتم تعيينهم بمرسوم جمهوري وذلك بترشيح من الوزير.٢ – يتقاضى الرئيس ونائبه والاعضاء الاصليون مخصصات سنوية مقطوعة مقدارها مائة وستون دينارا ويمنح العضو الاحتياط مخصصات مقطوعة قدرها عشرة دنانير عن كل جلسة يحضرها.المادة ٧للمجلس الصلاحيات التالية : -١ – اقرار المناهج والخطط للمشروع.٢ – النظر في القضايا التي يعرضها عليه الوزير.٣ – اصدار التعليمات الادارية لتنظيم اعمال المؤسسة ومنتسبيها.٤ – تخويل الرئيس او المدير ايا من صلاحياته.٥ – اقرار الميزانية والتقرير السنوي والملاك لمنتسبي المؤسسة وعرضها على الوزير للمصادقة عليها٦ – اجراء المناقلة في ابواب وفصول ومواد الميزانية السنوية.٧ – تنظيم قواعد الصرف واسلوب مسك السجلات وفق التعليمات التي يصدرها.٨ – الموافقة على ابرام العقود والتعهدات والتصرفات المالية مهما كانت قيمتها.٩ – الموافقة على التعاقد بطريق المناقصة او المزايدة او الامانة او الدعوة المباشرة حسب مقتضى الحال.١٠ – المصادقة على اسس وشروط المناقصات والتعهدات وطريقة التنفيذ.١١ – الموافقة على استخدام الخبراء والفنيين العراقيين والاجانب والاستعانة بالمهندسين والاستشاريين والشركات والمؤسسات العلمية والفنية من داخل العراق وخارجه وتحديد الاجور والمكافات الى تدفع مقابل ذلك.١٢ – بيع المواد والمعدات الفائضة عن حاجة المشروع او المستهلكة التي لا تزيد قيمتها عند الشراء على خمسة وعشرين الف دينار في كل قضية بالطريقة التي يراها مناسبة على ان سيجل البدل ايرادا لحساب خطة التنمية القومية.١٣ – شطب الاموال التي تفقد او تتلف في القضايا التي لا تزيد قيمتها عند الشراء على عشرة الاف دينار.١٤ – تخصيص مخصصات بدل سكن لمنتسبي المؤسسة ومنح مخصصات نقل لمن تتطلب اعماله ذلك.المادة ٨١ – يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر على الاقل بدعوة من الوزير او الرئيس او نائبه او عضوين ويتم النصاب بحضور ثلاثة اعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم.٢ – تصدر قرارات المجلس باغلبية الاصوات وعند تساويها يرجح الجانب الذي يكون فيه رئيس الجلسة.٣ – تعرض قرارات المجلس على الوزير للمصادقة عليها وتعتبر المصادقة حاصلة بعد مرور خمسة ايام من تسجيلها في الوزارة.٤ – اذا اعترض الوزير على قرار المجلس يعيد المجلس النظر في قراره فاذا اصر عليه يعرض الموضوع على المجلس الزراعي الاعلى ويكون قراره في هذا الشان نهائيا.المادة ٩للرئيس الصلاحيات التالية : -١ – الاشراف على ادارة شؤون المؤسسة ومراقبة سير العمل فيها بما يؤمن الاسراع بتنفيذ المشروع خلال المدة المقررة لها.٢ – ترؤس جلسات المجلٍس.٣ – مراقبة تنفيذ قرارات المجلس.٤ – تاليف لجان للنظر في الامور التي ينسبها الخاصة بالمشروع.٥ – ابرام العقود والتعهدات نيابة عن المجلس.٦ – شطب الاموال التي تفقد او تتلف في القضايا التي لا تزيد قيمتها عند الشراء على خمسمائة دينار.المادة ١٠١- يدير المؤسسة جهاز يضطلع بالمسؤوليات الادارية والفنية والمالية التي يتطلبها تنفيذ مهامها المنصوص عليها في هذا القانون.٢ – يدير جهاز المؤسسة موظف من حملة الشهادات العالية بدرجة مدير عام يعين بمرسوم جمهورية بناء على اقتراح الوزير.٣ – تحدد احكام خدمة العاملين في جهاز المؤسسة بنظام خاص.٤ – تعتبر الخدمة في المؤسسة خدمة لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد بالنسبة للعراقيين.المادة ١١للمدير العام الصلاحيات التالية : -١ – تنفيذ قرارات المجلس.٢ – ادارة شؤون المؤسسة والاشراف على اعمال وواجبات منتسبيها.٣ – تعيين الموظفين والمستخدمين والاجراء وفقا لقواعد الخدمة في المؤسسة.٤ – ترؤس جلسات المجلس عند غياب الرئيس.٥ – ابرام العقود والتعهدات التي لا تزيد قيمتها على مائتين وخمسين الف دينار.٦ – الاتصال المباشر مع كافة الوزارات والدوائر لاغراض تنفيذ المشروع.٧ – تمثيل المؤسسة امام المحاكم والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية.٨ – الموافقة على الندب والايفاد داخل العراق وخارجه.المادة ١٢١- تبدا السنة المالية للمؤسسة في اليوم الاول من شهر نيسان وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر اذار من السنة التي تليها.٢ – تدقق حسابات المؤسسة من قبل محاسب قانوني يتم تعيينه بقرار من المجلس.٣ – تخضع حسابات المؤسسة لرقابة ديوان الرقابة المالية.المادة ١٣تعفى المؤسسة وجميع معاملاتها مما يلي : -١ – رسم الطابع.٢ – رسوم الوارد الكمركي لجميع المواد التي تستوردها اللازمة لاعمالها بما في ذلك العدد والمكائن والالات والمعدات والاجهزة واجزاؤها والمواد الاحتياطية والانشائية والمواد الاولية ووسائط النقل بمختلف انواعها.المادة ١٤تستثنى المؤسسة في حدود تحقيق اغراضها من احكام القوانين التالية : -١ – قانون ضريبة الدخل.٢ – قانون تنظيم ارباح المؤسسات شبه الرسمية.٣ – قانون التنمية الصناعية.٤ – قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها.المادة ١٥تحل المؤسسة عند الانتهاء من تنفيذ قناة الثرثار – الفرات بقرار من مجلس قيادة الثورة ينظم كيفية توزيع تشكيلاتها وموجوداتها وحقوقها والتزاماتها على الدوائر والمؤسسات والدوائر الحكومية الاخرى.المادة ١٦١ – يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.٢ – للوزير وللمجلس اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.المادة ١٧ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة ١٨على الوزراء تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر شوال لسنة ١٣٩١ المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر تشرين الثاني لسنة ١٩٧١.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةنظرا لاهمية مشروع قناة الثرثار – الفرات والاغراض التي يهدف الى تحقيقها في التقليل من اخطار الفيضانات وتلافي نقص المياه في حوض الفرات وتحلية خزان بحيرة الثرثار، ولضرورة الاسراع في تنفيذ المشروع خلال المدة المقررة له، وما يتطلبه العمل فيه من اجراءات خاصة تؤمن المرونة وتجاوز الشكليات الاعتيادية وتوفر المتطلبات المادية والفنية اللازمة لانجاز اعماله المتشعبة في الحفر والانشاءات والتشغيل وجد ان من الحيوي انشاء مؤسسة عامة مختصة باسم ( المؤسسة العامة لمشروع الثرثار ) تتحدد مدة عملها بمدة انجاز المشروع، وتخول صلاحيات خاصة تتناسب مع الاغراض المذكورة.ولاجله فقد شرع هذا القانون....
قانون 99 لسنة 1987 تعديل قانون التعويض عن الاضرار باموال الدولة بسبب حوادث المركبات رقم (37) لسنة 1983 |
2
قانون 99 لسنة 1987 تعديل قانون التعويض عن الاضرار باموال الدولة بسبب حوادث المركبات رقم (37) لسنة 1983 |
2
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون التعويض عن الاضرار باموال الدولة بسبب حوادث المركبات رقم (٣٧) لسنة ١٩٨٣التصنيف مرور ومركباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٩تاريخ التشريع ١٢-١٠-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٧١ | تاريخ العدد: ١٢-١٠-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٧٢١ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٧٦٤) بتاريخ ٣٠-٩-١٩٨٧اصدار القانون الاتي :-المادة ١تلغى الفقرة (١) من المادة الثالثة من قانون التعويض عن الاضرار باموال الدولة بسبب حوادث المركبات رقم ٣٧ لسنة ١٩٨٣ ، وتحل محلها الفقرة الاتية :١ - تعد الجهة التي تضررت اموالها تقريرا تبين فيه مقدار التعويض عن الاضرار التي احدثتها المركبة وتبلغ به السائق او المسؤول مدنيا عن فعله وتطلب اليه دفع المبلغ خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ به فاذا لم يتم دفعه خلال هذه المدة تقيم الدعوى المدنية على السائق وعلى المسؤول مدنيا عن فعله للمطالبة بالتعويض وفق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية.المادة ٢يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون 113 لسنة 1988 تعديل قانون المركز القومي للمختبرات الانشائية رقم 65 لسنة 1987 |
2
قانون 113 لسنة 1988 تعديل قانون المركز القومي للمختبرات الانشائية رقم 65 لسنة 1987 |
2
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون المركز القومي للمختبرات الانشائية رقم ٦٥ لسنة ١٩٨٧التصنيف اشغال عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١١٣تاريخ التشريع ٢٦-٠٩-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٢١ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٩-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٨٤٧ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٧٥١ بتاريخ ١٤-٩-١٩٨٨اصدار القانون الاتيالمادة ١تحذف المادة السابعة عشرة من قانون المركز القومي للمختبرات الانشائية رقم ٦٥ لسنة ١٩٨٧، ويحل محلها ما ياتي :المادة السابعة عشرة :اولا : يحتفظ موظفو المركز برواتبهم وحقوقهم التي حصلوا عليها في ظل قوانين وانظمة وقواعد الخدمة المطبقة بحقهم قبل شمولهم بقواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية الملغاة.ثانيا : للمدير العام التعاقد مع من يحتاج المركز الى خدماته من العراقيين والعرب الاجانب بعقود خاصة للفترة التي تقتضيها المهمة المتعاقد عليها وتحديد اجورهم حسب الاجور السائدة.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون 96 لسنة 1979 تعديل قانون المؤسسة العامة لتدريس الشباب رقم 183 لسنة 1978 |
2
قانون 96 لسنة 1979 تعديل قانون المؤسسة العامة لتدريس الشباب رقم 183 لسنة 1978 |
2
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون المؤسسة العامة لتدريس الشباب رقم ١٨٣ لسنة ١٩٧٨التصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٦تاريخ التشريع ٣٠-٠٧-١٩٧٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٢٣ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٧-١٩٧٩ | رقم الصفحة: ٢٤ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٩ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تلغى الفقرة العشرون من مادة ٦ من القانون، ويحل محلها ما ياتي :العشرون – للمجلس ان يخول بعض من صلاحياته، لرئيس مجلس الادارة ولرئيس المؤسسة.المادة ٢ينفذ هذا القانون، اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون 64 لسنة 1971 تعديل قانون اليناصيبات والاكتتابات رقم 116 لسنة 1969 |
4
قانون 64 لسنة 1971 تعديل قانون اليناصيبات والاكتتابات رقم 116 لسنة 1969 |
4
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون اليناصيبات والاكتتابات رقم ١١٦ لسنة ١٩٦٩التصنيف يانصيب واكتتاباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٤تاريخ التشريع ٢٥-٠٤-١٩٧١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٩٩١ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٤-١٩٧١ | رقم الصفحة: ١٢ | عدد الصفحات: ١استنادااستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزيرالمالية . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٧-٤-١٩٧١اصدار القانون الاتي :-المادة ١تلغى الفقرة ( ١ ) من المادة الثامنة عشرة من قانون اليانصيب والاكتتابات رقم ( ١١٦ ) لسنة ١٩٦٩ ويحل محلها ما يلي : -١ – ا – لوزير العمل والشؤون الاجتماعية تاليف لجنة خاصة ذات شخصية معنوية تحت اشرافه لتنظيم وادارة يانصيب يخصص ريعه لاغاثة منكوبي اي عدوان يقع على الامة العربية او منكوبي الكوارث الطبيعية داخل الوطن العربي الكبير وخارجه وتقدم له تقريرا سنويا عن خلاصة اعمالها وحساباتها.ب – لوزير العمل والشؤون الاجتماعية تاليف لجنة خاصة ذات شخصية معنوية تحت اشرافه لتنظيم وادارة يانصيب التعاون المنصوص عليه في قانون التعاون رقم ( ٢٠٢ ) لسنة ١٩٧٠ وتقدم له تقريرا سنويا عن خلاصة اعمالها وحساباتها.المادة ٢تضاف الفقرة التالية الى المادة الثامنة عشرة من القانون وتعتبر الفقرة ( ٥ ) لها : -٥ – تعتبر لجنة ادارة يانصيب التعاون المقامة عند تنفيذ هذا القانون اللجنة المقصودة بالفقرة ( ا – ب ) من هذه المادة كما تعتبر سحبات يانصيب التعاون التي اجريت قبل تنفيذ هذا القانون قد اجريت وفقا لاحكامه.المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة ٤على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر صفر لسنة ١٣٩١ المصادف لليوم الرابع عشر من شهر نيسان لسنة ١٩٧١. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةبالنظر الى ان قانون التعاون رقم ( ٢٠٢ ) لسنة ١٩٧٠ قد نص على انشاء يانصيب يخصص ريعه الى صندوق التعاون فقد ارتئي تعديل قانون اليانصيبات والاكتتابات لسنة ١٩٦٩ على نحو يسمح باجراء مثل هذا اليانصيب ولتامين ذلك فقد شرع هذا القانون....
قانون 37 لسنة 1987 تعديل قانون مكاتب تاجير السيارات للسياح الاجانب العاملين في القطر رقم 59 لسنة 1981 |
2
قانون 37 لسنة 1987 تعديل قانون مكاتب تاجير السيارات للسياح الاجانب العاملين في القطر رقم 59 لسنة 1981 |
2
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون مكاتب تاجير السيارات للسياح الاجانب العاملين في القطر رقم ٥٩ لسنة ١٩٨١التصنيف مرور ومركباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٧تاريخ التشريع ١٨-٠٥-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٥٠ | تاريخ العدد: ١٨-٠٥-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٢٥٣ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادباسم الشعبمجلس قيادة الثورةبناء على ما اقره المجلس الوطني طبقا للمادة الثالثة والخمسين من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورةبموجب قراره المرقم ٣٠٤ بجلسته المنعقدة بتاريخ ٧-٥-١٩٨٧.اصدار القانون الاتي : -المادة ١تلغى المادة الحادية عشرة من قانون مكاتب تاجير السيارات للسياح الاجانب رقم ٥٩ لسنة ١٩٨١ ويحل محلها ما ياتي : -المادة الحادية عشرة : في حالة مخالفة المجاز بفتح المكتب لاحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه لمدير عام المنشاة بعد موافقة الهيئة الاستشارية فيها تغريمه مبلغا لا يتجاوز خمسمائة دينار او ايقاف العمل بالاجازة مدة لا تتجاوز الشهر الواحد وفي حالة تكرار المخالفات يجوز الغاء اجازة المكتب.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسميةصدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلكثرة المخالفات التي تقوم بها مكاتب تاجير السيارات للسياح الاجانب وعدم تناسب مبلغ الغرامة المعروضة على هذه المكاتب مع العائدات التي تحصل عليها من جراء قيامها بتاجير سيارات غير مجازة من قبل المنشاة وما تشكله هذه الظاهرة من مخالفة صريحة للقانون والتعليمات الصادرة بموجبه.فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم (٧٦) لسنة ١٩٨٢ |
3
قانون رقم (٧٦) لسنة ١٩٨٢ |
3
عنوان التشريع: قانون رقم (٧٦) لسنة ١٩٨٢التصنيف مرور ومركباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٦تاريخ التشريع ١٦-٠٨-١٩٨٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٩٧ | تاريخ العدد: ١٦-٠٨-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٥٥٨ | عدد الصفحات: ١شطب قيمة سيارات مستعملةاستنادالمادة الاولى:- تشطب السيارات المدرجة تفاصيلها بالجدول المرفق البالغة قيمتها الشرائية (٢٨٦٠٠٠) دينار ( مائتين وستة وثمانين الف دينار) من سجلات المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية.المادة الثانية:- تقوم المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية ببيعها وفق احكامقانون بيع اموال الدولة المنقولة رقم ١١٥ لسنة ١٩٧٢ المعدل ويحول ثمن البيع الى وزارة المالية.المادة الثالثة :- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى وزيرا العمل والشؤون الاجتماعية المالية تنفيذه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون شطب قيمة سيارات ومكائن ومعدات واثاث رقم (٩٨) لسنة ١٩٨٦ |
3
قانون شطب قيمة سيارات ومكائن ومعدات واثاث رقم (٩٨) لسنة ١٩٨٦ |
3
عنوان التشريع: قانون شطب قيمة سيارات ومكائن ومعدات واثاث رقم (٩٨) لسنة ١٩٨٦التصنيف محاسبات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٨تاريخ التشريع ٠٨-١٢-١٩٨٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٢٧ | تاريخ العدد: ٠٨-١٢-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٧٣١ | عدد الصفحات: ٢٩مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تشطب قيمة السيارات والمكائن والمعدات والاثاث العائدة للمنشاة العامة لسد القادسية المبينة مفرداتها في القوائم المرفقة بهذا القانون المستهلكة من جراء الاستعمال الاعتيادي البالغة قيمتها (٣١٢/٣٠٠٧٥٨٩) ثلاثة ملايين وسبعة الاف وخمسمائة وتسعة وثمانين دينارا وثلثمائة واثني عشر فلسا محسوبة على تخصيصات الخطة الاستثمارية .المادة ٢يتم بيع الاموال المذكورة وفقا لاحكامقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ٣٢ لسنة ١٩٨٦ .المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون كتاب العرائض في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية رقم (١٣٥) لسنة ١٩٧١ |
14
قانون كتاب العرائض في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية رقم (١٣٥) لسنة ١٩٧١ |
14
عنوان التشريع: قانون كتاب العرائض في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية رقم (١٣٥) لسنة ١٩٧١التصنيف ادارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٣٥تاريخ التشريع ٢٨-٠٩-١٩٧١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٠٤٩ | تاريخ العدد: ٢٨-٠٩-١٩٧١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣استنادااستنادا لإحكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية و الأربعين من الدستور الموقت و بناء على ما عرضه وزير العدل قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠ -٩-١٩٧١ إصدار القانون الأتي :-المادة ١يراد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون : -١ – المحكمة – محكمة البداءة التي يمارس كاتب العرائض عمله ضمن منطقة صلاحيتها.٢ – الدائرة – الدائرة الرسمية وشبه الرسمية والمصالح والمؤسسات الحكومية.٣ – كتابة العرائض – تحرير العرائض وتنظيم البيانات والاستمارات وما يماثلها وما يتفرع عن ذلك.٤ – كاتب العرائض – من اتخذ كتابة العرائض حرفة معتادة له لقاء اجرة سواء كتبها بخط يده او بالة كاتبة او اعاد كتابة او طباعة ما نظم سواه.٥ – الاجازة – الترخيص الصادر وفق هذا القانون لممارسة حرفة كتاب العرائض.المادة ٢على كل كاتب عرائض الحصول على اجازة تبيح له مزاولة حرفته في منطقة معينة او في مجال دائرة معينة.المادة ٣تمنح اجازة كتابة العرائض بطلب تحريري يقدم الى المحكمة لمن تتوفر فيه الشروط التالية : -١ – ان يكون عراقي الجنسية او من رعايا الدول العربية.٢ – يتمتع بالاهلية القانونية واكمل الثامنة عشرة من عمره.٣ – غير محكوم عليه بجناية غير سياسية او بجنحة مخلة بالشرف الا اذا رد اعتباره.٤ – ان يكون من خريجي الدراسة الابتدائية على الاقل او يجتاز امتحانا تجريه المحكمة لاثبات اتقانه الكتابة والقراءة بشكل يؤهله لممارسة الحرفة المذكورة.المادة ٤١ – للمحكمة منح الاجازة ابتداء او تجديدها ولها تحديد ممارسة الحرفة في منطقة معينة كما لها تحديد عدد الاجازات الممنوحة لكتاب العرائض في كل منطقة حسب سعة الاعمال فيها ويتم هذا التحديد بعد استطلاع راي الدوائر ذات العلاقة في منطقة العمل.٢ – عند الموافقة على منح الاجازة يستوفى من طلابها رسم قدره ١٠٠٠ دينار يقيد ايرادا للخزينة وعندئذ يسجل اسمه في جدول خاص بذلك يثبت في سجل يحفظ لدى المحكمة المختصة.٣ – تعتبر الاجازة نافذة لمدة سنة كاملة او ما تبقى منها على ان تنتهي في جميع الاحوال في اليوم الاخير من شهر اذار من كل سنة.٤ – تجدد الاجازة سنويا خلال شهري نيسان ومايس من كل سنة ويستوفى عن تجديدها رسم قدره ٥٠٠ دينار يقيد ايرادا للخزينة وينظم جدول باسماء المجددين يثبت في السجل المنصوص عليه في الفقرة ( ٢ ) من هذه المادة.٥ – عند رفض منح الاجازة او تجديدها يجب ان يكون القرار الصادر بذلك مسببا ويحق لطالب الاجازة او تجديدها الاعتراض على هذا القرار خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه لدى محكمة الاستئناف التي تقع في منطقة اختصاصها المحكمة التي اصدرت القرار. ولمحكمة الاستئناف تدقيق القرار المعترض عليه واصدار قرارها بتصديقه او تعديله او الغائه ويكون قرارها بهذا الشان قطيعا وتستوفى محكمة الاستئناف عند الاعتراض رسما قدره٥٠٠ دينار. ( ١ )المادة ٥١ – يزود كاتب العرائض بهوية خاصة من قبل المحكمة تحمل تصويره الشمسي ويدون فيها اسمه الكامل ولقبه وعنوانه ومنطقة مزاولة عمله وما دفعه من رسوم وتثبيت فيها المخالفات والعقوبات وتؤشر تفاصيل الهوية المذكورة في سجل خاص يمسك لهذا الغرض.٢ – تقوم المحكمة بتنظيم جدول سنوي باسماء جميع كتاب العرائض المجازين الذين سددوا ما عليهم من رسم منح الاجازة او تجديدها وترسل نسخ منه الى وزارة العدل لتعميمه على الجهات المختصة.٣ – لا يجوز لمن لم يرد اسمه في الجدول المنصوص عليه في الفقرة ( ٢ ) من هذه المادة مزاولة حرفة كاتب العرائض.المادة ٦١ – اذا رغب كاتب العرائض في ترك حرفته فعليه ان يقدم بذلك طلبا تحريريا الى المحكمة التي منحته الاجازة وتعتبر اجازته منتهية من تاريخ تقديمه الطلب او التاريخ الذي يعينه فيه ويؤشر ذلك في السجل الخاص.٢ – عند انتقال كاتب العرائض الى منطقة اخرى تعتبر اجازته ملغاة ويجب عليه ان يحصل على غيرها من المحكمة في المنطقة التي انتقل اليها.المادة ٧١ – على كاتب العرائض عند تحريره وتنظيمه العريضة او البيان او الاستمارة او ما يماثل ذلك ان يدون اسمه الكامل في محل مناسب منها واوصاف اجازته مع تاريخ تنظيم العريضة ويعزز ذلك بتوقيعه.٢ – على كاتب العرائض ان يلتزم بالاسلوب الكتابي اللائق الذي توجبه الاداب العامة عند تحرير وتنظيم العرائض والبيانات والاستمارات وما يماثلها والابتعاد عن استعمال الالفاظ والتعابير التي تمس السلطة او دوائرها ومنتسبيها بقصد الاساءة اليهم دون وجه حق.المادة ٨١ – لا يجوز لكاتب العرائض ان يشترك كخبير او كشاهد او عضوا في لجنة تقدير لدى الدوائر الرسمية وشبه الرسمية التي يعمل في مجالها لمصلحة من قام بتنظيم العريضة او البيان او الاستمارة له.٢ – لا يجوز لكاتب العرائض تعقيب انجاز طلب صاحب العريضة او البيان او الاستمارة او ما يماثل ذلك لدى الدوائر الرسمية وشبه الرسمية التي يعمل في مجالها.المادة ٩١ – اذا خالف كاتب العرائض احكام هذا القانون فللمحكمة التي منحته الاجازة بناء على تقرير تقمه احدى الدوائر او شكوى يرفعها اصحاب العلاقة على كاتب العرائض علاوة على ما يترتب على فعله من مسؤولية قانونية ان تقرر ما يلي : -ا – سحب اجازته بصورة مؤقتة تتناسب مع المخالفة على ان لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة.ب – سحب اجازته عند تكرار المخالفات او عند خطورتها بصورة نهائية. وفي جميع الاحوال المتقدمة ينبغي اشعار الجهات المختصة بذلك.٢ – يكون القرار المتخذ وفق الفقرة ( ١ ) المتقدمة قابلا للاعتراض عليه وفقا للطريقة المبينة في الفقرة ( ٥ ) من المادة الرابعة من هذا القانون.المادة ١٠١ – كل من مارس مهنة كتابة العرائض دون حصوله على الاجازة يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا او بالحبس لمدة لا تزيد على شهر واحد بكلتا العقوبتين.٢ – كل من مارس المهنة دون تجديد اجازته يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير او الحبس مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما.المادة ١١١ – يعتبر القائمون بممارسة كتابة العرائض عند نفاذ هذا القانون مجازين بموجبه وعليه مراجعة المحاكم المختصة خلال شهرين من تاريخ نفاذه للحصول على الاجازة المنصوص عليها في هذا القانون بعد تقديمهم استشهادات من جهات رسمية مختصة تثبت هذه الممارسة.٢ – يخضع كتاب العرائض المشمولون بحكم الفقرة ( ١ ) من هذه المادة بعد حصولهم على الاجازة المنصوص عليها فيها للاحكام الاخرى من هذا القانون وخاصة فيما يتعلق بعملهم وتجديد اجازاتهم.المادة ١٢لوزير العدل اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ١٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة ١٤على وزير العدل تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر رجب لسنة ١٣٩١ هـ المصادف لليوم الثامن عشر من شهر ايلول لسنة ١٩٧١. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةنظرا لعدم وجود تشريع خاص يظم حرفة كتاب العرائض الذين يشتغلون في مجال اعمال الدوائر الرسمية وشبه الرسمية وحيث ان المصلحة العامة تستوجب اخضاعهم الى اصول وقواعد معينة لممارسة حرفتهم وتنظيم شؤونهم وعلاقاتهم بالدوائر الرسمية وشبه الرسمية وتعيين واجباتهم لتسهيل مصالح ذوي العلاقة والحفاظ على حقوقهم لذا فقد شرع هذا القانون.الهوامش(١) عدلت مبالغ الرسوم المنصوص في المادة (٤ ) للفقرات ( ٢،٤،٥ ) من هذا القانون بموجب البند اولا من قرار رقم (٦ ) لسنة ١٩٩٦النص القديم للمادة :ـ عند الموافقة على منح الاجازة يستوفى من طلابها رسم قدره دينار واحد يقيد ايرادا للخزينة وعندئذ يسجل اسمه في جدول خاص بذلك يثبت في سجل يحفظ لدى المحكمة المختصة.ـ تجدد الاجازة سنويا خلال شهري نيسان ومايس من كل سنة ويستوفى عن تجديدها رسم قدره نصف دينار يقيد ايرادا للخزينة وينظم جدول باسماء المجددين يثبت في السجل المنصوص عليه في الفقرة ( ٢ ) من هذه المادة.ـ عند رفض منح الاجازة او تجديدها يجب ان يكون القرار الصادر بذلك مسببا ويحق لطالب الاجازة او تجديدها الاعتراض على هذا القرار خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه لدى محكمة الاستئناف التي تقع في منطقة اختصاصها المحكمة التي اصدرت القرار. ولمحكمة الاستئناف تدقيق القرار المعترض عليه واصدار قرارها بتصديقه او تعديله او الغائه ويكون قرارها بهذا الشان قطيعا وتستوفى محكمة الاستئناف عند الاعتراض رسما قدره نصف دينار....
قانون مركز التخطيط الحضري والاقليمي رقم (١١٦) لسنة ١٩٧١ |
15
قانون مركز التخطيط الحضري والاقليمي رقم (١١٦) لسنة ١٩٧١ |
15
عنوان التشريع: قانون مركز التخطيط الحضري والاقليمي رقم (١١٦) لسنة ١٩٧١التصنيف تخطيطالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١١٦تاريخ التشريع ٠٧-٠٨-١٩٧١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٠٢٨ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٨-١٩٧١ | رقم الصفحة: ٤ | عدد الصفحات: ٢استنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الأربعين من الدستور وبناء على ما عرضة وزير النقل . قرر مجلس قيادة الثورة في جلستة المنعقدة بتاريخ ٣١-٧-١٩٧١ اصدار القانون الاتي :-المادة ١يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبنية ازاءها : -١ – الجامعة – جامعة بغداد.٢ – المركز – مركز التخطيط الحضري والاقليمي.٣ – الدراسة – دراسة تخصص مهنية في التخطيط الحضري والاقليمي.٤ – الهيئة المشرفة – الهيئة المكونة بموجب المادة الثالثة من هذا القانون.٥ – المدير – مدير المركز.المادة ٢١ – ينشا في الجامعة مركز للدراسات العليا في التخطيط الحضري والاقليمي لاعداد متخصصين في هذا المجال.٢ – مدة الدراسة في المركز سنتان تقويميتان ويشتمل منهاجها على دروس نظرية وتطبيقات عملية في مجال التخطيط الحضري والاقليمي وبحث ( رسالة ) يعده الطالب باشراف احد اعضاء الهيئة التدريسية.المادة ٣١ – يكون للمركز هيئة مشرفة تتولى ادارة المركز وتنظيم الدراسة فيه والاشراف على الشؤون العلمية والفنية المتعلقة بها وتتالف من رئيس واربعة اعضاء على النحو التالي : -ا – المدير – رئيسا.ب – عضوان بمرتبة استاذ مساعد على الاقل تعينهما الجامعة.جـ - عضو بدرجة مدير عام مختص ترشحه وزارة التخطيط.د – عضو بدرجة مدير عام مختص ترشحه وزارة البلديات.٢ – يكون المدير بدرجة عميد ويعين من قبل الجامعة باقتراح من الهيئة المشرفة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.المادة ٤للهيئة المشرفة الاختصاصات والصلاحيات التالية : -١ – وضع مناهج الدراسة وتحديد ساعات الدروس واوقات الدراسة.٢ – اختيار من يتولون التدريس من موظفي الخدمة الجامعية وغيرهم.٣ – تعيين الشروط التفصيلية للقبول ولانتقاء الطلاب ممن تتوفر فيهم المؤهلات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون.٤ – تحديد عدد المقبولين كل سنة مع مراعاة احكام المادة العاشرة من هذا القانون.٥ – تنظيم شؤون الامتحانات واقرار نتائجها والتوصية لمنح الشهادة وعرضها على رئاسة الجامعة.٦ – استشارة ذوي الخبرة لتنظيم امور المركز لضمان مستوى عالي للدراسة فيه سواء عن طريق فردي او عن طريق لجان استشارية.٧ – فتح دورات مركزة لاعادة التدريب لفترات قصيرة للعاملين في اجهزة التخطيط في كل من وزارتي البلديات والتخطيط وغيرهما بموافقتهما على ان تقوم هاتان الوزارتان بدفع نفقات هذه الدورات بنسبة عدد المشتركين في الدورات من منتسبي الوزارتين وتسهم الوزارات الاخرى في النفقات بنسبة عدد منتسبيها المشتركين في الدورات.٨ – التوصية باصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ٥١ – يشترط في طالب الانتماء للدراسة في المركز ان يكون حائزا على الشهادة الجامعية الاولية في احدى الاختصاصات التي تعينها الهيئة المشرفة وممن تتوفر فيه شروط القبول للدراسات العليا في الجامعة.٢ – على الطالب المنتمي للمركز التفرغ للدراسة فيه ويتم ذلك باحدى الطرق التالية : -ا – اذا كان المنتمي موظفا في دائرة رسمية او شبه رسمية فعلى الدائرة ان تمنحه اجازة دراسية لمدة سنتين براتب تام.ب – اذا لم يكن المنتمي موظفا حكوميا فعليه ترك عمله الخاص وتمنحه الجامعة مخصصات شهرية مقطوعة مقدارها ثلاثون دينارا لمدة سنتين وتقطع المخصصات عند اعادة الدراسة بسبب الرسوب.٣ – يلتزم الطالب المنتمي للمركز بتعهد مصدق من الكاتب العدل وبكفالة شخص ضامن بما يلي : -ا – ان يدفع للجهة التي قامت بالانفاق عليه خلال مدة الدراسة جميع المبالغ المدفوعة له، في حالة فشله في الحصول على الشهادة لاي سبب غير المرض.ب – ان يخدم بعد حصوله على الشهادة مدة لا تقل عن اربع سنوات في وظيفة حكومية او ان يدفع الى الجهة التي قامت بالانفاق عليه مبلغا قدره الفا دينار عند اخلاله بالتعهد لاي سبب غير المرض.المادة ٦١ – تهيئ الجامعة للمركز عددا من اعضاء هيئتها التدريسية وموظفيها الاداريين حسب الحاجة كما تهيئ المبنى اللازم للمركز.٢ – تكون التزامات وزارتي البلديات والتخطيط بالنسبة للمركز كما يلي : -ا – توفير ما لا يقل عن اربعة من الاساتذة غير العراقيين المعروفين بمنزلتهم العلمية كاعضاء في الهيئة التدريسية.ب – تحمل نفقات الاستشارات الفنية التي تقوم بها الهيئة المشرفة.جـ - توفير ما يلزم من كتب دراسية ودوريات ومراجع وغيرها لتكوين مكتبة عصرية متكاملة وكذلك الاثاث والمعدات الفنية الاخرى.د – توفير مجالات التطبيق العملي والبحث للطلبة في مؤسساتها او مؤسسات الدولة الاخرى بناء على طلب من الهيئة المشرفة.٣ - تتحمل وزارتا البلديات والتخطيط مناصفة نفقات التزاماتها المبينة في الفقرة ( ٢ ) من هذه المادة وتتولى وزارة البلديات تنفيذ هذه الالتزامات بتوصية من الهيئة المشرفة.المادة ٧١ – تمنح الجامعة – بناء على توصية من الهيئة المشرفة – شهادة دبلوم عالي في التخطيط الحضري والاقليمي لكل من اكمل متطلبات الدراسة المقررة في المركز بنجاح ولحملة هذه الشهادة كافة الحقوق والامتيازات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية لحمة شهادة الماجستير.٢ – لمجلس الجامعة بموافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي ان يسمي الشهادة التي يمنحها المركز بالماجستير بدلا من الدبلوم العالي.المادة ٨يعين الخريجون في وزارتي البلديات والتخطيط ويجوز بموافقتهما ان يعينوا في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية الاخرى.المادة ٩يحل المركز محل وزارة البلديات في الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقود والاتفاقات التي لها علاقة بالمركز فيما يخص استخدام الخبراء والمدرسين الاجانب.المادة ١٠لا يقبل في المركز اكثر من عشرين طالبا في كل من السنتين الاولى والثانية من تاسيسه.المادة ١١لا ينظر في ايلولة المركز للجامعة وانهاء اشتراك وزارتي البلديات والتخطيط فيه الا بعد مضي خمس سنوات من تاريخ تاسيسه.المادة ١٢لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون.المادة ١٣يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل هذا القانون.المادة ١٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة ١٥على الوزراء تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر جمادي الاخرة لسنة ١٣٩١ المصادف لليوم السابع والعشرين من شهر تموز لسنة ١٩٧١. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةان النهوض بالبلد بسرعة متزايدة لملاحقة التطور العالمي يعتمد بالدرجة الاولى على التخطيط في مراحله ومستوياته المختلفة محلية وحضرية واقليمية وقومية. كما وان الضرورة العلمية والعملية تقضي بتكامل التخطيط وتوافقه في هذه المستويات. كما وتقضي بتحسين تنفيذ هذه الخطط بصورة متكاملة. كل هذا يحتاج الى اعداد المتخصصين في التخطيط ورفع اجهزة التخطيط الحالية.ولهذا الغرض شرع هذا القانون....
قانون 59 لسنة 1981 مكاتب تاجير السيارات للسياح والاجانب العاملين في القطر |
13
قانون 59 لسنة 1981 مكاتب تاجير السيارات للسياح والاجانب العاملين في القطر |
13
عنوان التشريع: قانون مكاتب تاجير السيارات للسياح والاجانب العاملين في القطرالتصنيف مرور ومركباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٩تاريخ التشريع ٠٦-٠٧-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٣٧ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٧-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٦٣٠ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات يسمى القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٨١ قانون مكاتب تأجير السيارات للسياح والاجانب العاملين في القطر بدلا من قانون مكاتب تأجير السيارات للسياح الاجانباستنادقرار رقم ٧٧٥باسم الشعب , مجلس قيادة الثورةاستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت:قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٩ - ٦ - ١٩٨١المادة ١اولا يقصد بمكتب تاجير السيارات كل مكتب مجاز وفقا لاحكام هذا القانون بتاجير سيارات الصالون للسياح والاجانب العاملين في القطر وحصرا لفترة لا تتجاوز المدة المقررة رسميا لاقامته في العراق ويعرف بالمكتب لاغراض هذا القانون.. ويتولى السائح او المستاجر قيادة السيارة بنفسه او باستخدام سائق وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.ثانيا يجوز للعراقي استئجار سيارة من المكتب المذكور في الفقرة اولا من هذه المادة يتولى قيادتها بنفسه او باستخدام سائق باجرة يتفق عليها مع المكتب.(١)المادة ٢لا يجوز فتح مكتب لمزاولة اعمال تاجير السيارات الى السياح الا باجازة تصدرها المنشاة العامة للسفر والخدمات السياحية وتعرف فيما ياتي بالمنشاة .المادة ٣اولا - يفترض في من يريد الحصول على اجازة لفتح مكتب ان يكون:ا - عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين بالولادة .ب - معروفا بحسن السيرة والسلوك .ج - متفرغا لادارة المكتب .د - عمره لا يقل عن ٢١ سنة .هـ مالكا لسيارات صالون حديثة ومكيفة وفق الضوابط التي تعينها المنشاة .ثانيا - يملا صاحب الطلب الاستمارة الخاصة المرفق نموذجها بهذا القانون .المادة ٤على المجاز بفتح المكتب:اولا - ان يتخذ محلا لائقا للمكتب ويضع لوحة واضحة بواجهته .ثانيا - ان يمسك السجلات والاستمارات والمستندات الاخرى التي تحددها المنشاة بتعليمات .ثالثا - ان يضع شعارا على جانبي السيارة توافق عليه المنشاة مع اسم المكتب ورقم هاتفه . باللغتين العربية والانكليزية .رابعا - ان يؤمن على سيارات المكتب تامينا شاملا .خامسا - ان يقدم كفالة مصرفية باسم المنشاة بمبلغ الف دينار .سادسا - اتباع التعليمات وتنفيذ التوجيهات التي تصدرها المنشاة .المادة ٥اولا - تكون الاجازة الممنوحة شخصية ولا يجوز لصاحبها التنازل عنها او بيعها الى الغير الا بعد موافقة المنشاة وتوافر الشروط القانونية .ثانيا - لا يجوز للمجاز بفتح المكتب فتح فروع له او منح وكالة عنه الا بعد الحصول على موافقة المنشاة .المادة ٦يستوفى رسم قدره عشرة الاف دينار عن كل سنة طيلة مدة نفاذ اجازة المكتب .(٢)المادة ٧على المجاز بفتح المكتب تنظيم عقد بينه وبين السائح وفق النموذج الذي تحدده المنشاة على ان يتضمن العقد على وجه الخصوص ما ياتي:اولا - الاسم والعنوان الكاملين للطرفين .ثانيا - رقم جواز سفر السائح ووجهة وتاريخ اصداره .ثالثا - تاريخ وجهة اصدار سمة الدخول وتاريخ انتهائها .رابعا - رقم وتاريخ وجهة اصدار الاجازة الدولية لقيادة السيارة وتاريخ انتهاء نفاذها .خامسا - رقم السيارة المؤجرة ونوعها وسنة صنعها ولونها والمنطقة التي تستخدم فيها .سادسا - بدل الاجرة ومقدار التامينات التي توضع لدى المكتب لقاء وصل .سابعا - الحقوق والالتزامات المترتبة على اي من الطرفين في حالة المخالفة والحوادث والسرقة والحريق وغيرها .المادة ٨على المجاز بفتح المكتب ان يقدم الى المنشاةجدولا شهريا يتضمن تفاصيل استخدام سيارات المكتب.المادة ٩يعلن المجاز بفتح المكتب , بشكل واضح وباللغتين العربية والانكليزية اجور السيارات وانواع خدماتها على ان يتم تحديدها بموافقة المنشاة.المادة ١٠لمدير عام المنشاة او من يخوله من الموظفين دخول اي مكتب لاجراء الكشف على المكتب وتدقيق سجلاته ومستنداته والتحقيق في القضايا المتعلقة بتطبيق احكام هذا القانون.المادة ١١في حالة مخالفة المجاز بفتح المكتب لاحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه لمدير عام المنشاة بعد موافقة الهيئة الاستشارية فيها تغريمه مبلغا لا يتجاوز خمسمائة دينار او ايقاف العمل بالاجازة مدة لا تتجاوز الشهر الواحد وفي حالة تكرار المخالفات يجوز الغاء اجازة المكتب.(٣) المادة ١٢على المكاتب القائمة عند نشر هذا القانون, تكييف اوضاعها وفق احكامه والتعليمات الصادرة بموجبه وذلك خلال مدة لا تتجاوز (١٨٠) يوما اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون, وبخلافه تكون الاجازات الممنوحة لهذه المكاتب ملغاة.المادة ١٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض تنمية الحركة السياحية وتامين تقديم خدمات متطورة للسياح للتعرف على تراث العراق وحضارته . ولضمان حسن سير اعمال مكاتب تاجير السيارات الى السياح وفق ضوابط لسيمة وتامين الاشراف عليها من قبل المنشاة العامة للسفر والخدمات السياحية لتحديد حقوق والتزامات اصحاب العلاقة بالشكل المطلوب .فقد شرع هذا القانون.الهوامش(١)- الغيت المادة١ بموجب قانون تعديل قانون مكاتب تاجير السيارات للسياح الاجانب رقم ٥٩ لسنة ١٩٨١، رقمه ١٢٠ صادر بتاريخ ١٩٨٨،النص القديم للمادة:يقصد بمكتب تاجير السيارات للسياح الاجانب كل مكتب مجاز وفقا لاحكام هذا القانون بتاجير سيارات الصالون للسياح الاجانب وحصرا لفترة لا تتجاوز المدة المقررة رسميا لاقامته في العراق . ويعرف بالمكتب لاغراض هذا القانون . ويتولى السائح المستاجر قيادة السيارة المستاجرة بنفسه او باستخدام سائق وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون . (٢)- تعدلت المادة ٦ بموجب المادة (١) من قرار تعديل مبالغ الرسوم صادر عن لجنة الشؤون الاقتصادية، رقمه ٧ صادر بتاريخ ١٩٩٦ النص القديم للمادة: يستوفى رسم قدره مائة دينار عن كل سنة طيلة مدة نفاذ اجازة المكتب . (٣)- الغيت هذه المادة بموجب قانون تعديل قانون مكاتب تاجير السيارات للسياح الاجانب العاملين في القطر رقم ٥٩ لسنة ١٩٨١، رقمه ٣٧ صادر بتاريخ ١٩٨٧، النص القديم للمادة: في حالة مخالفة المجاز بفتح المكتب لاحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه . لمدير عام المنشاة بعد موافقة الهيئة الاستشارية فيها تغريمه مبلغا لا يتجاوز مائة دينار او ايقاف العمل بالاجازة مدة لا تتجاوز الشهر الواحد . وفي حالة تكرار المخالفات يجوز الغاء اجازة المكتب ....
قانون نقل الركاب بسيارات الاجرة رقم (٤٥) لسنة ١٩٨٣ |
16
قانون نقل الركاب بسيارات الاجرة رقم (٤٥) لسنة ١٩٨٣ |
16
عنوان التشريع: قانون نقل الركاب بسيارات الاجرة رقم (٤٥) لسنة ١٩٨٣التصنيف مرور ومركباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٥تاريخ التشريع ٠٦-٠٦-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٤٢ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٦-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٤٣٨ | عدد الصفحات: ٣ملاحظات اوقف العمل بهذا القانون حتى اشعار آخر بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٣٧٤ لسنة ١٩٨٨الاستنادبناء على ما اقره المجلس الوطني طبقا للمادة الثالثة والخمسين من الدستور المؤقت والفقرة (ثانيا) من المادة السابعة والاربعين من قانون المجلس الوطني رقم (٥٥) لسنة ١٩٨٠ واستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٥٩٠) بتاريخ ٢٢-٥-١٩٨٣ .اصدار القانون الاتي :-المادة ١تسري احكام هذا القانون على نقل الركاب بسيارات الاجرة ( الصالون ) المسجلة في سجلات مرور بغداد والمجهزة بعدادات من قبل الجهة المختصة في وزارة النقل والمواصلات للعمل في مدينة بغداد ضمن حدود امانة العاصمة .المادة ٢اولا – لا يجوز للسيارات غير المجهزة بعدادات العمل في مدينة بغداد بعد مرور سنتين على تاريخ نفاذ هذا القانون .ثانيا – على مالك السيارة المجهزة بعداد حاليا ان يختار بين العمل بالعداد او بدونه، وفي هذه الحالة الاخيرة عليه مراجعة الجهة المختصة في وزارة النقل والمواصلات لتاشير ذلك لديها ورفع العداد من السيارة خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون .المادة ٣لا يجوز منح اجازة عمل لسيارة جديدة لنقل الركاب في مدينة بغداد بعد نفاذ هذا القانون، الا بشرط تجهيزها بعداد .المادة ٤اولا – تعطى لمن يلتزم بوضع عداد في سيارته وتشغيله اسبقية في شراء سيارة من المنشاة العامة لتجارة السيارات بعد مضي سنتين على تشغيله العداد .ثانيا – على وزارة التجارة توفير العدد الكافي من السيارات تنفيذا لاحكام الفقرة ( اولا) من هذه المادة .المادة ٥تتحدد اجرة النقل لكامل سعة السيارة بموجب هذا القانون بضعف الاجرة التي يسجلها العداد وفقا للاسس التالية : -اولا – ا – الانطلاق ( ١٢٠ ) مائة وعشرون فلسا .ب – وحدة القياس ( ٤٠ ) اربعون فلسا عن كل كيلو متر .جـ - اجرة التوقف عن كل دقيقة او انخفاض السرعة عن ( ٣٠ ) كم ساعة في الدقيقة ( ٢٠ ) عشرون فلسا .ثانيا – تضاف نسبة ( ٥٠% ) خمسة بالمائة على الاجور المستحقة وفقا للفقرة ( اولا ) من هذه المادة في فترة العمل الممتدة من الساعة الثانية عشرة ليلا حتى الساعة الرابعة صباحا .ثالثا – يضاف مبلغ ( ١٠٠ ) مائة فلس على ما زاد على حقيبة او قطعة واحدة من الامتعة الشخصية التي تنقل في صندوق السيارة او فوق سطحها .المادة ٦للجنة تنظيم التجارة، بقرار ينشر في الجريدة الرسمية :اولا – تعديل الاسس التي تحسب بمقتضاها اجرة النقل اذا دعت الحاجة الى ذلك .ثانيا – تطبيق احكام هذا القانون على اية مدينة اخرى غير بغداد اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك .المادة ٧اولا – لوزارة النقل والمواصلات بعد مرور سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون ، استثناء من احكامه، ان تجيز عمل سيارات الاجرة غير المجهزة بالعدادات لنقل الركاب في مناطق محددة وعلى اساس الاجرة للشخص الواحد بنسبة واحد الى عدد الركاب المقرر للسيارات وفق الاجرة التي يعتمد في تحديدها نفس الاسس التي يجري بها حساب اجرة النقل بالسيارات المجهزة بالعدادات .ثانيا – على وزارة النقل والمواصلات ان تحدد ببيان ينشر في الجريدة الرسمية . المناطق التي تطبق عليها احكام الفقرة ( اولا ) من هذه المادة واجرة نقل الراكب في كل منها .المادة ٨اولا – تلتزم وزارة النقل والمواصلات بتوفير العدد اللازم من العدادات وتقرير صلاحيتها من الناحية الفنية، وتتولى الجهة المختصة فيها عملية نصب العدادات وتحويرها عند الاقتضاء .ثانيا – على وزارة النقل والمواصلات تامين تصليح العداد العاطل خلال مدة ثلاثة ايام من تسليمه الى الجهة المختصة فيها .المادة ٩تتولى اجهزة المرور مهمة الرقابة على صلاحية العداد وسلامة اختامه الرسمية عند الفحص السنوي للسيارة واثناء عملها .المادة ١٠تتولى المنشاة العامة لنقل الركاب، بالتنسيق مع النقابة العامة للنقل والمواصلات، تنظيم جدول بارقام سيارات الاجرة المجهزة بالعدادات التي تلتزم بالعمل من الساعة الثانية عشرة ليلا حتى الساعة الرابعة صباحا تراعى فيه كفاية عدد السيارات العاملة ليلا مع عدالة توزيعها فيما بين اصحابها .المادة ١١يعاقب سائق سيارة الاجرة بغرامة لا تقل عن ( ١٠ ) عشرة دنانير ولا تزيد على ( ٣٠ ) ثلاثين دينارا عند ارتكابه احد الافعال الاتية :اولا – الامتناع عن نقل الراكب دون عذر مشروع .ثانيا – اتباع طريق غير اعتيادي وغير مناسب او عدم ايصال الراكب الى الجهة المتفق عليها .ثالثا – مطالبة الراكب باجرة تزيد على التعرفة المقررة بموجب هذا القانون .رابعا – الادعاء الكاذب بعطل العداد او الامتناع عن تصغيره .المادة ١٢يعاقب سائق سيارة الاجرة بغرامة لا تقل عن ( ٢٠ ) عشرين دينارا ولا تزيد على (١٠٠) مائة دينار عند ارتكابه احد الافعال الاتية :اولا – الاشتغال بسيارة مجهزة بعداد غير صالح للاستعمال .ثانيا – الاشتغال عادة بسيارة مجهزة بعداد خارج حدود مدينة بغداد او خارج المدينة التي يتقرر شمولها بسريان هذا القانون استنادا الى احكام الفقرة ( ثانيا ) من المادة (٦ ) منه .ثالثا – الاشتغال بسيارة اجرة غير مجهزة بعداد في غير المنطقة المحددة لها وفقا لاحكام المادة (٧ ) من هذا القانون .المادة ١٣اولا – يعاقب مالك او سائق سيارة الاجرة المجهزة بعداد بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن ( ٢٥٠ ) مائتين وخمسين دينارا ولا تزيد على ( ٥٠٠ ) خمسمائة دينار اذا قام بتحوير العداد او اي جزء من اجزاء السيارة المؤثرة فيه بشكل يؤدي الى الاخلال بعمل العداد على الوجه الصحيح .ثانيا – يعاقب كل من عاون مالك او سائق السيارة على الاخلال بعمل العداد على الوجه المنصوص عليه في الفقرة (اولا) من هذه المادة بنفس عقوبة الحبس والغرامة المقررة فيها .المادة ١٤اولا – يكتسب ضابط المرور ومفوض المرور لحد الدرجة الرابعة سلطة جزائية لفرض العقوبة عن المخالفات المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة من هذا القانون .ثانيا – يحرر قرار الحكم الذي يصدره ضابط المرور ومفوض المرور بموجب الفقرة ( اولا ) من هذه المادة وفق النموذج المرفق بقانون المرور رقم ( ٤٨ ) لسنة ١٩٧١ او اي قانون اخر يحل محله .ثالثا – يكون قرار الحكم الصادر وفقا لهذه المادة نهائيا .المادة ١٥لوزير النقل والمواصلات اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ١٦ينفذ هذا القانون بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتتولى لجنة تنظيم التجارة والوزراء المختصون تنفيذ احكامه . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةانطلاقا من المبادئ التي تضمنتها رسالة السيد الرئيس القائد صدام حسين الموجهة الى المجلس الوطني بتاريخ ٤-٥-١٩٨٣، في اعتبار اهم ما يعنينا في القوانين التي تشرع في ظل الثورة هو ما يتعلق منها بالجوانب التربوية الصميمة من حيث الاهداف والنتائج وكون المجتمع المنظم الذي يعرف كل مواطن فيه على وجه الدقة حقوقه وواجباته ومسالك اداء الواجبات ومتابعة الحقوق والتمتع بها هو المجتمع الذي ننشده ونناضل من اجله .ولضرورة تامين افضل الخدمات للمواطنين وتنظيم قطاع النقل الخاص وفق اسس موضوعية، تحقيقا للتوازن العادل بين احتياجات الركاب واعباء اصحاب سيارات الاجرة وسائقيها، ولاحلال اسلوب حضاري في التعامل بين ابناء الشعب الواحد، فقد اصبح من الضروري تشريع قانون يستهدف تنظيم نقل الركاب بسيارات الاجرة المجهزة بعدادات، يجري تطبيقه على مراحل ، ابتداء بمدينة بغداد على امل شمول بقية المدن باحكامه في المستقبل، مع ترك الخيار لاصحاب السيارات بالعمل بسيارة مجهزة بعداد او بدونه خلال مدة سنتين من نفاذ القانون يصبح بعدها استعمال العداد الزاميا بالنسبة للجميع، باستثناء السيارات الجديدة التي لا تمنح اجازة عمل الا بشرط تجهيزها بعداد اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون بالمقابل يعطي لمن يلتزم بوضع عداد في سيارته وتشغيله اسبقية في الحصول على سيارة جديدة بعد مضي سنتين على تشغيله العداد .ولكل ما تقدم، فقد شرع هذا القانون ....
قانون 196 لسنة 1980 التعديل الخامس لقانون صندوق دعم التصدير رقم (6) لسنة 1969 |
2
قانون 196 لسنة 1980 التعديل الخامس لقانون صندوق دعم التصدير رقم (6) لسنة 1969 |
2
عنوان التشريع: التعديل الخامس لقانون صندوق دعم التصدير رقم (٦) لسنة ١٩٦٩التصنيف استيراد وتصديرالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٩٦تاريخ التشريع ٢٢-١٢-١٩٨٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٠٨ | تاريخ العدد: ٢٢-١٢-١٩٨٠ | رقم الصفحة: ١٦٠٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٠ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١٧٥٦) بتاريخ ٢٩-١١-١٩٨٠ اصدار القانون الاتي:-المادة ١تلغى الفقرة (ا) من مادة ٦ من قانون صندوق دعم التصدير رقم (٦) لسنة ١٩٦٩ ويحل محلها ما ياتي: -١ – رسم يفرض على اجازات الاستيراد، ويستوفى من قبل المصارف المجازة بالتحويل الخارجي في القطر بنسب متفاوته، حسب المواد المستوردة على ان لا تزيد النسبة على (٥%) خمسة من المائة من مبالغ الاعتمادات المفتوحة فعلا او السحوبات المستندية او المبالغ المحولة لغرض الاستيراد باية طريقة من طرق التادية. وللوزير، بعد موافقة لجنة تنظيم التجارة، تحديد نسب هذا الرسم او استثناء بعض المواد منه ببيان ينشر في الجريدة الرسمية.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةحيث ان الفقرة (ا) من مادة ٦ من قانون صندوق دعم التصدير رقم (٦) لسنة ١٩٦٩ (المعدل) تقضي بفرض الرسم على مبالغ اجازات الاستيراد ولتجنب المشاكل الناجمة عن فتح بعض الاعتمادات بجزء من مبالغ تلك الاجازات فقد اقتضي تعديل الفقرة المذكورة باقتصار فرض الرسم على مبالغ الاعتمادات المفتوحة فعلا او السحوبات المستندية او المبالغ المحولة الى الخارج للاستيراد باية طريقة من طرق التادية على ان تتولى المصارف المجازة بالتحويل الخارجي في القطر استيفاء هذا الرسم لحساب الصندوق.ومن اجلل ذلك شرع هذا القانون....
قانون 6 لسنة 2006 استبدال اعضاء مجلس النواب |
3
قانون 6 لسنة 2006 استبدال اعضاء مجلس النواب |
3
عنوان التشريع: استبدال اعضاء مجلس النوابالتصنيف سلطات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦تاريخ التشريع ١٩-٠٧-٢٠٠٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٢٤ | تاريخ العدد: ١٩-٠٧-٢٠٠٦ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢الاستنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً للفقرة (اولاً) من (المادة الحادية والستين) من الدستور واستناداً الى احكام الفقرة (خامساً) من المادة (مائة وثمانية وثلاثين) من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١١ / ٧ / ٢٠٠٦اصدار القانون الآتي :-المادة ١تنتهي العضوية في مجلس النواب لأحد الأسباب الآتية :١- تبوء عضو المجلس منصباً في رئاسة الدولة أو مجلس الوزراء أو أي منصب حكومي آخر .٢- فقدان احد شروط العضوية المنصوص عليها في الدستور و قانون الانتخابات .٣- قبول الاستقالة أو الإقالة من مجلس النواب .٤- الوفاة .٥- صدور حكم قضائي بات بحق العضو بجناية وفقاً لأحكام الدستور .٦- الإصابة بمرض أو عوق أو عجز يمنع العضو من أداء مهامه في المجلس طيلة فترة الانعقاد ويثبت ذلك بالطرق الاصولية .المادة ٢اذا شغر احد مقاعد مجلس النواب لاحد الاسباب المذكورة في المادة الاولى ، فيتم استبداله بمرشح من نفس القائمة التي شغر المقعد المخصص لها في مجلس النواب وحسب الترتيب التالي :-١- اذا كان المقعد الشاغر ضمن المقاعد التعويضية التي حددها القانون الانتخابي فيعوض من القائمة التعويضية للكيان السياسي المعني على ان يكون المرشح من بين الذين سبق للمفوضية ان صادقت على ترشيحهم لخوض الانتخابات بغض النظر عن المحافظة .٢- عدم دستورية٣. إذا كان المقعد الشاغر يخص امرأة فيشترط أن يحل محلها امرأة في ذات الدائرة الانتخابية بغض النظر عن تجاوز الحد الأدنى لتمثيل النساء بالمجلس .٤- اذا كان المقعد الشاغر يخص كياناً سياسياً مكوناً من شخص واحد ، فيخصص المقعد الى مرشح اخر من كيان سياسي آخر حصل على الحد الادنى من عدد الاصوات المقرر الحصول عليها على المقعد .(١)المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .(٢) طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةنظراً لوجود مقاعد شاغرة في مجلس النواب بسبب تبوء عدد من الاعضاء المناصب السيادية والوزارية وبغية اكمال هذه المقاعد الشاغرة حالياً والشواغر التي تحدث في المستقبل وليتسنى لمجلس النواب القيام باعماله التشريعية بصورة كاملة وعملاً بنص المادة (٤٩) الفقرة (خامساً) من الدستور .فقد شرع هذا القانونالهوامش ١- الحكم بعدم دستورية الفقرة (٢) من المادة (٢) من قانون بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (٣٣ و موحدتيها ٣٤ و ٥٨ اتحادية/٢٠٢٤)النص القديم ٢- اذا كان المقعد الشاغر ضمن مقاعد المحافظة التي حددها القانون الانتخابي , فيعوض من الكتلة التي ينتمي اليها العضو المشمول بالاستبدال ضمن قائمة المحافظة وفي حالة استنفاذ اسماء المرشحين في محافظة ما فعلى الكيان المعني تقديم اسم مرشح آخر على ان يكون من بين من رشحهم الكيان ضمن القائمة الانتخابية في محافظة اخرى ومن الذين سبق للمفوضية ان صادقت على ترشيحهم.-عدلت الفقرة (٣) من المادة ٢ بموجب قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٢٣ التعديل الثاني لقانون تعديل قانون استبدال اعضاء مجلس النواب رقم ٦ لسنة ٢٠٠٦النص القديم للفقرة ٣٣- اذا كان المقعد الشاغر يخص امرأة فلا يشترط ان يحل محلها امرأة الا اذا كان ذلك مؤثراً على الحد الأدنى لتمثيل النساء بالمجلس .٢ ــ تعدلت هذه المادة بموجب المادة (٢) من قانون تعديل قانون استبدال اعضاء مجلس النواب ، رقم ٤٩ لسنة ٢٠٠٧ النص القديم للمادة (٣) ينفذ هذا القانون من تاريخ إقراره وينشر في الجريدة الرسمية ....
قانون 2 لسنة 1984 التعديل الرابع لقانون اقامة الاجانب رقم 118 لسنة 1978 |
2
قانون 2 لسنة 1984 التعديل الرابع لقانون اقامة الاجانب رقم 118 لسنة 1978 |
2
عنوان التشريع: التعديل الرابع لقانون اقامة الاجانب رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٨التصنيف اجانبالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢تاريخ التشريع ٢٣-٠١-١٩٨٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٧٧ | تاريخ العدد: ٢٣-٠١-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٤٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تلغى الفقرة –١ - من المادة الرابعة والعشرين من قانون اقامة الاجانب رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٨ ويحل محلها ما ياتي :١- يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت ومصادرة ما بحوزته من اموال، كل من خالف احكام احدى المواد الثالثة او الثامنة او العشرين من هذا القانون.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية تشديد العقوبة على الاجنبي الذي يخالف المواد الثالثة او الثامنة او العشرين من قانون اقامة الاجانب.فقد شرع هذا القانون....
قانون 9 لسنة 2008 تعديل قانون علم العراق رقم (33) لسنة 1986 وتعديله قانون تعديل قانون علم العراق رقم (6) لسنة 1991 |
4
قانون 9 لسنة 2008 تعديل قانون علم العراق رقم (33) لسنة 1986 وتعديله قانون تعديل قانون علم العراق رقم (6) لسنة 1991 |
4
تعديل قانون علم العراق رقم (33) لسنة 1986 وتعديله قانون تعديل قانون علم العراق رقم (6) لسنة 1991التصنيف علم وشعار وطنيالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 9تاريخ التشريع 05/02/2008سريان التشريع ساريعنوان التشريع تعديل قانون علم العراق رقم (33) لسنة 1986 وتعديله قانون تعديل قانون علم العراق رقم (6) لسنة 1991المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4059 | تاريخ:05/02/2008 | عدد الصفحات: 3 | رقم الصفحة:1 | رقم الجزء:0استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (61 / أولاً ) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة (خامساً / ا) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/1/2008إصدار القانون الآتي:المادة 1تعدل الفقرة ثانياً من المادة الثانية من قانون علم العراق رقم (33) لسنة 1986 وتكون على الشكل الآتي :ثانياً- تمثل ألوان العلم العراقي ألوان الرايات الإسلامية وتحذف النجوم الثلاث ودلالاتها) .المادة 2تحذف من المادة (1) من قانون رقم (6) لسنة 1991 الإشارة إلى النجوم الثلاث و (وبخط الرئيس القائد صدام حسين رئيس الجمهورية) وتحل بدلا عنها عبارة الله أكبر (بالخط الكوفي) تشغل الثلث الأوسط من المستطيل الأبيض طولاً والربعين الأوسطين عرضاً .المادة 3الغيت هذه المادة بموجب قانون التعديل الاول للقانون رقم (9) لسنة 2008، رقمه 32 لسنة 2009، واستبدلت بالنص الاتي:تعدل كافة الأنظمة والتعليمات ذات الصلة وفق ما ورد في المادتين (1) و (2) ويعمل به لغاية إصدار قانون العلم العراقي الجديد .النص القديم:تعدل كافة الأنظمة والتعليمات ذات الصلة وفق ماورد في المادتين (1) و (2) ويعمل به لغاية إصدار قانون العلم العراقي الجديد وخلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة .المادة 4يعمل به من تاريخ إصداره وينشر في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالبانينائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالأسباب الموجبةبالنظر للتحولات السياسية والاجتماعية التي حصلت في العراق مما يتطلب أن تكون الإشارة إلى دلالة العلم العراقي بما ينسجم مع العراق الجديد , لهذا شــرع هذا القانــون ....
قانون 9 لسنة 2008 تعديل قانون علم العراق رقم (33) لسنة 1986 وتعديله قانون تعديل قانون علم العراق رقم (6) لسنة 1991 |
4
قانون 9 لسنة 2008 تعديل قانون علم العراق رقم (33) لسنة 1986 وتعديله قانون تعديل قانون علم العراق رقم (6) لسنة 1991 |
4
عنوان التشريع: تعديل قانون علم العراق رقم (٣٣) لسنة ١٩٨٦ وتعديله قانون تعديل قانون علم العراق رقم (٦) لسنة ١٩٩١التصنيف علم وشعار وطنيالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩تاريخ التشريع ٢٩-٠١-٢٠٠٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٥٩ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٢-٢٠٠٨ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (٦١ / أولاً ) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة (خامساً / ا) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٩-١-٢٠٠٨إصدار القانون الآتي:المادة ١تعدل الفقرة ثانياً من المادة الثانية من قانون علم العراق رقم (٣٣) لسنة ١٩٨٦ وتكون على الشكل الآتي :ثانياً- تمثل ألوان العلم العراقي ألوان الرايات الإسلامية وتحذف النجوم الثلاث ودلالاتها) .المادة ٢تحذف من المادة (١) من قانون رقم (٦) لسنة ١٩٩١ الإشارة إلى النجوم الثلاث و (وبخط الرئيس القائد صدام حسين رئيس الجمهورية) وتحل بدلا عنها عبارة الله أكبر (بالخط الكوفي) تشغل الثلث الأوسط من المستطيل الأبيض طولاً والربعين الأوسطين عرضاً .المادة ٣تعدل كافة الأنظمة والتعليمات ذات الصلة وفق ما ورد في المادتين (١) و (٢) ويعمل به لغاية إصدار قانون العلم العراقي الجديد .(١)المادة ٤ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً اعتباراً من ٢٩-١-٢٠٠٩ .(٢)يعمل به من تاريخ إصداره وينشر في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية الاسباب الموجبةبالنظر للتحولات السياسية والاجتماعية التي حصلت في العراق مما يتطلب أن تكون الإشارة إلى دلالة العلم العراقي بما ينسجم مع العراق الجديد , لهذا شــرع هذا القانــون . الهوامش١- الغيت هذه المادة بموجب قانون التعديل الاول للقانون رقم (٩) لسنة ٢٠٠٨، رقمه ٣٢ لسنة ٢٠٠٩،النص القديم:تعدل كافة الأنظمة والتعليمات ذات الصلة وفق ماورد في المادتين (١) و (٢) ويعمل به لغاية إصدار قانون العلم العراقي الجديد وخلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة .(٢) - عدلت المادة رقم (٤) بموجب المادة رقم (٢) من قانون رقم ٣٢ لسنة ٢٠٠٩النص القديم للمادة (٤)يعمل به من تاريخ إصداره وينشر في الجريدة الرسمية ....