عنوان التشريع: استبدال اعضاء مجلس النواب
التصنيف سلطات عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٦
تاريخ التشريع ١٩-٠٧-٢٠٠٦
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٢٤ | تاريخ العدد: ١٩-٠٧-٢٠٠٦ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢
الاستناد
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً للفقرة (اولاً) من (المادة الحادية والستين) من الدستور واستناداً الى احكام الفقرة (خامساً) من المادة (مائة وثمانية وثلاثين) من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١١ / ٧ / ٢٠٠٦
اصدار القانون الآتي :-
المادة ١
تنتهي العضوية في مجلس النواب لأحد الأسباب الآتية :
١- تبوء عضو المجلس منصباً في رئاسة الدولة أو مجلس الوزراء أو أي منصب حكومي آخر .
٢- فقدان احد شروط العضوية المنصوص عليها في الدستور و قانون الانتخابات .
٣- قبول الاستقالة أو الإقالة من مجلس النواب .
٤- الوفاة .
٥- صدور حكم قضائي بات بحق العضو بجناية وفقاً لأحكام الدستور .
٦- الإصابة بمرض أو عوق أو عجز يمنع العضو من أداء مهامه في المجلس طيلة فترة الانعقاد ويثبت ذلك بالطرق الاصولية .
المادة ٢
اذا شغر احد مقاعد مجلس النواب لاحد الاسباب المذكورة في المادة الاولى ، فيتم استبداله بمرشح من نفس القائمة التي شغر المقعد المخصص لها في مجلس النواب وحسب الترتيب التالي :-
١- اذا كان المقعد الشاغر ضمن المقاعد التعويضية التي حددها القانون الانتخابي فيعوض من القائمة التعويضية للكيان السياسي المعني على ان يكون المرشح من بين الذين سبق للمفوضية ان صادقت على ترشيحهم لخوض الانتخابات بغض النظر عن المحافظة .
٢- عدم دستورية
٣. إذا كان المقعد الشاغر يخص امرأة فيشترط أن يحل محلها امرأة في ذات الدائرة الانتخابية بغض النظر عن تجاوز الحد الأدنى لتمثيل النساء بالمجلس .
٤- اذا كان المقعد الشاغر يخص كياناً سياسياً مكوناً من شخص واحد ، فيخصص المقعد الى مرشح اخر من كيان سياسي آخر حصل على الحد الادنى من عدد الاصوات المقرر الحصول عليها على المقعد .(١)
المادة ٣
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .(٢)
طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
نظراً لوجود مقاعد شاغرة في مجلس النواب بسبب تبوء عدد من الاعضاء المناصب السيادية والوزارية وبغية اكمال هذه المقاعد الشاغرة حالياً والشواغر التي تحدث في المستقبل وليتسنى لمجلس النواب القيام باعماله التشريعية بصورة كاملة وعملاً بنص المادة (٤٩) الفقرة (خامساً) من الدستور .
فقد شرع هذا القانون
الهوامش
١- الحكم بعدم دستورية الفقرة (٢) من المادة (٢) من قانون بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (٣٣ و موحدتيها ٣٤ و ٥٨ اتحادية/٢٠٢٤)
النص القديم
٢- اذا كان المقعد الشاغر ضمن مقاعد المحافظة التي حددها القانون الانتخابي , فيعوض من الكتلة التي ينتمي اليها العضو المشمول بالاستبدال ضمن قائمة المحافظة وفي حالة استنفاذ اسماء المرشحين في محافظة ما فعلى الكيان المعني تقديم اسم مرشح آخر على ان يكون من بين من رشحهم الكيان ضمن القائمة الانتخابية في محافظة اخرى ومن الذين سبق للمفوضية ان صادقت على ترشيحهم.
-عدلت الفقرة (٣) من المادة ٢ بموجب قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٢٣ التعديل الثاني لقانون تعديل قانون استبدال اعضاء مجلس النواب رقم ٦ لسنة ٢٠٠٦
النص القديم للفقرة ٣
٣- اذا كان المقعد الشاغر يخص امرأة فلا يشترط ان يحل محلها امرأة الا اذا كان ذلك مؤثراً على الحد الأدنى لتمثيل النساء بالمجلس .
٢ ــ تعدلت هذه المادة بموجب المادة (٢) من قانون تعديل قانون استبدال اعضاء مجلس النواب ، رقم ٤٩ لسنة ٢٠٠٧
النص القديم للمادة (٣)
ينفذ هذا القانون من تاريخ إقراره وينشر في الجريدة الرسمية .