قانون وزارة المالية رقم (٩٢) لسنة ١٩٨١ | 17
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
قانون وزارة المالية رقم (٩٢) لسنة ١٩٨١ | 17
عنوان التشريع: قانون وزارة المالية رقم (٩٢) لسنة ١٩٨١التصنيف ادارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٢تاريخ التشريع ٣١-٠٨-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٤٧ | تاريخ العدد: ٣١-٠٨-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٨٠٦ | عدد الصفحات: ٥مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات تاريخ النفاذ في ٢٦/ ٢/ ١٩٨٢استنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعينمن الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١٠٨٤) بتاريخ ١٢-٨-١٩٨١ اصدار القانون الاتي:- الباب الاولاهداف الوزارةالمادة ١اولا - تهدف وزارة المالية, الى تحقيق المساهمة في وضع اسس واتجاهات التخطيط المالي في القطر, وفي تحديد الاطار العام والتفصيلي لعناصر الخطة المالية ضمن اطار السياسة العامة للدولة وخطط التنمية القومية وتهيئة وسائل اعداد الخطة والاشراف على تنفيذها .ثانيا - تسعى الوزارة الى تحقيق اهدافها بما ياتي:ا - إدارة وتنظيم اموال الدولة ومراقبة سلامة التصرف بها بما في ذلك تحقيق الاستخدام الامثل للسيولة النقدية المتاحة, ما يتصل منها بالاستثمار او تحديد اوجه الاستخدام وعناصرها .ب - ادارة الخزانة العامة وتعزيز مصادر تغذيتها .ج - ادارة وتنظيم وتطوير النظام الضريبي .د ـ تطوير تشريعات الخدمة والتقاعد ضمن اطار السياسة العامة للدولة في مجال الخدمة العامة والضمان الاجتماعي .هـ - تقديم الاستشارات الى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي في المسائل المالية والنقدية والائتمانية والمصرفية والتامينية والخدمة . (١)الباب الثانيتقسيمات الوزارةالمادة ٢الاحكام المرتبطة بالمادةتتالف الوزارة من :أ- مركز الوزارة ويتكون من:-١ وزير المالية.٢ وكيل الوزارة٣ المستشار المالي٤ دائرة الموازنة٥ دائرة المحاسبة٦ الدائرة القانونية٧ الدائرة الادارية٨ مكتب الوزيرب التقسيمات المرتبطة بالوزارة والممولة مركزيا وهي :١ الهيئة العامة للضرائب٢ الهيئة العامة للكمارك٣ دائرة التقاعد٤ دائرة عقارات الدولة٥ مركز التدريب المالي والمحاسبيج التقسيمات المرتبطة بالوزارة والممولة ذاتيا وهي :١ البنك المركزي العراقي ويرتبط بوزير المالية٢ الصندوق العراقي للتنمية الخارجية٣ مصرف الرافدين٤ مصرف الرشيد٥ المصرف العقاري٦ المصرف الزراعي التعاوني٧ المصرف الصناعي٨ شركة التامين العراقية٩ شركة التامين العراقية١٠ شركة اعادة التامين العراقية . (٢)الباب الثالثاختصاصات مركز الوزارةالمادة ٣الوزير هو الرئيس الاعلى للوزارة, والمسؤول الاول عن اعمالها وتوجيه سياستها وتصدرباسمه القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهمات الوزارة وتقسيماتها وصلاحياتها وسائل شؤونها الفنية والمالية والادارية والتنظيمية ضمن الحدود المبينة قانونا . وله ان يخول ما يراه من الصلاحيات الى وكيل الوزارة او الى اي من موظفيها .المادة ٤اولا - يتالف المجلس الاستشاري, على الوجه الاتي:ا - الوزير رئيسب - محافظ البنك المركزي العراقي عضواج - وكيل الوزارة عضواد - المستشار المالية عضواهـ رئيس مصرف الرافدين عضواو - رئيس المؤسسة العامة للتامين عضواز - مدير عام الهيئة العامة للضرائب عضواح - مدير عام الهيئة العمة لكمارك عضواط - المديرون العامون لدوائر مركز الوزارة . اعضاءي - عدد من الخبراء والاختصاصيين اعضاءلا يزيد عن ثلاثة يختارهم الوزير من داخلالوزارة او خارجها وللمدة التي يحددها .ثانيا - للوزير توجيه الدعوى لمن يراه من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات المجلس بصفة مراقب .ثالثا - يتولى مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة مهمة مقرر المجلس .رابعا - يتولى المجلس الاستشاري المهمات الاتية:ا - وضع الاطار العام للسياسة المالية التي تقع مسؤولية اعدادها ضمن اختصاصات الوزارة .ب - مناقشة الخطط امالية بما فيها الموازنات الاعتيادية والاستثمارية للوزارة وابداء الراى فيها .ج - مناقشة مناهج العمل الفنية والادارية للوزارة وابداء الراي فيها .د - دارسة مشاريع القوانين والانظمة التي تقترحها الوزارة .هـ مناقشة التقارير الدورية والسنوية عن اعمال الوزارة .و - دراسة كل ما يعرضه عليه الوزير وبيان الراي فيه .خامسا - يعقد المجلس اجتماعا اعتياديا كل شهرين في الاقل .المادة ٥وكيل الوزارة, ويكون مسؤولا امام الوزير عن تنفيذ سياسة الوزارة وخطتها فيما يتعلق بالتقسيمات التي يقرر الوزير ارتباطها به .المادة ٦المستشار المالي, يرتبط بالوزير مباشرة ويكون مسؤولا عن تقديم المشورة فيما يعرضه عليه الوزير من دراسات وبحوث تتعلق باختصاصات الوزارة واية مهام اخرى يكلفه بها .المادة ٧اولا - دائرة التخطيط والمابعة تتولى تجميع وتنسيق خطط تقسيمات الوزارة باستثناء البنك المركزي العراقي, في ضوء الاهداف العامة لخطة التنمية القومية ومتابعة تنفيذها وكذلك تنفيذ التوجيهات والتقارير التي ترد الى الوزارة والتي تحال اليها من قبل الوزير .ثانيا - دائرة الموازنة, تتولى ممارسة اختصاصات التخطيط المالية للانفاق الجاري وفقا للتوجيهات المركزية واهداف الخطة العامة للدولة والاعتماد الاولى للموازنة العامة للدولة (الموازنة الاعتيادية والموازنات الجارية والتشغيلية للقطاع الاشتراكي وتنظيم ربطها بالموازنة العامة للدولة) وتوجيه صلاحيات التصرف بالبالغ المعتمدة في الموازنة العامة وتنسيقها في ضوء الاتجاهات المحددة لها ومتابعة نتائج تحقيق الموارد المعتمدة فيه والاقرار الاولى لخطط القوى العاملة (الملاكات) لدوائر الدولة, وتامين اعتماد المبالغ اللازمة لها, بالتنسيق مع الجهات المعنية والمساهمة في اداء الراي في الجوانب المالية للتشريعا المختلفة واجراء البحوث والدراسات التحليلية للوض المالي والموازنة الجارية وتطوير اساليب التخطيط المالي ومتابعة الاعمال المتعلقة بالمساعدات والاستثمارات الخارجية المناطة بالوزارة .ثالثا - دائرة المحاسبة, تتولى تنظيم الاشراف على السيولة انقدية للخزانة العامة وكيفية التصرف بها لتنفيذ الموازنة العامة للدولة وخطط التنمية القومية وتطوير النظام المحاسبي الملائم لتنظيم الجانب العملي لتنيذ تلك الخطط والسيطرة المحاسبية على التصرفات المالية لجميع الوحدات المنفذة لها وتوحيد بياناتها المحاسبية بشقيها الجاري والاستثماري للقطاع الحكومي المركزي وعرض نتائجها وفقا للاصول وتطوير انظمة الرقابة الداخلية الخاصة بالتصرف بالاموال العامة وتوفير مستلزمات انجاحها والاشراف المباشر وغير المباشر على تنفيذها بما في ذلك الرقابة السابقة واللاحقة والتحقيق في المخالفات المالية التي يناط امر تنفيذها بالوزارة .رابعا - الدائرة القانونية, تتولى تقديم الاستشارة وابداء الراي في القضايا القانونية للوزارة وتفسير الاحكام المالية للتشريعات وابداء المشورة ي الامور المتعلقة بشؤون الخدمة العامة وفي القضايا ذات العلاقة التي يتم عرضه على الوزارة .خامسا - الدائرة الادارية, تتولى تنظي شؤون الافراد والخدمات الادارية المختلفة والصيانة والامور المحاسبية والتدقيق الداخلي للتصرفات المالية الخاصة بمركز الوزارة وتنظيم نشاط العلاقات العامة فيه .سادسا - قسم التنظيم والاساليب, يتولى ممارسة فعاليات التنمية الادارية للوزارة وفقا لقرار مجلس قيادة الثورة رقم (٣٣٣) في ٢٤ - ٥ - ١٩٧٢ .الباب الرابعاختصاصات التقسيمات المرتبطة بالوزارةالمادة ٨اولا - الهيئة العامة للضرائب, تتولى ادارة متطلبات تحقق الضرائب وجبايتها, وتنظيم حساباتها ومتابعة ديونها وتحديد اجراءات واسس الجباية وتقديم المقترحات لتطوير التشريعات الضريبية في ضوء ما يستجد من امور وما يواجه تطبيقها من مشاكل او تقديم مقترحات باستتحداث ضرائب جديدة ا الغاء ضرائب قائمة في ضوء الدراسات التي تقوم به الهيئة وضمن اطار الاهداف العامة المعتمدة للسياسة المالية والاقتصادية للقطر .ثانيا - الهيئة العامة للكمارك, تتولى تنفيذ التشريعات الكمركية وما يصدر عن اجهزة الدولة المختلفة من اوامر وقرارات وتعليمات وضوابط ذات صلة باختصاصات الهيئة وتحديد الاسس والمبادىء اللازمة لتسهيل عملية تنفذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ووضع وتنفيذ الخطط اللازمة لمكافحة التهريب ودراسة التشريعات الكمركية النافذة وتقديم المقترحات اللازمة لتعديلها وتطويرها ضمن اهداف اسياسة المالية للقطر وخطط التمية القومية, وابداء الراي في الجوانب الكمركية للاتفاقيات التجارية والترانسيت التي يعقدها القطر مع الاقطار العربية والدول الاجنبية وقرارات وتوصيات المنظمات العربية والدولية ذات العلاقة باختصاصات الهيئة .ثالثا - دائرة التقاعد, تتولى تخصيص الرواتب والمكافات للمتقاعدين وعوائلهم المستحقين وصرفها لهم وفقا للتشريعات االقاعدية ووضع الاسس والمبادىء لتسهيل العملية التنفيذية لها واصدار التعليمات اللازمة بذلك, ورفع المقترحات لتطوير تلك التشريعات في ضوء ما يستجد من امور وما يواجه التطبيق من مشاكل بما في ذلك شمول شرائح معينة من المجتمع باحكامها, وضمن اطار سياسة الدولة المالية واهدافها في مجال الضمان الاجتماعي .رابعا - دائرة عقارات الدولة, تتولى حصر الملكية العقارية للدولة من الناحية النوعية والمكانية وتنظيمها ومسك السجلات اللازمة لذلك بمعزل عن التجهات التي خصص لها, ووضع تلك المعلومات في متناول الجهات المتخصصة وتنفيذ قرارات التخصيص والتشريعات الخاصة ببيع وايجار العقارات المملوكة للدولة وكذلك ادارة وبيع العقارات التي تناط مسؤولية ادارتها وبيعها بالوزارة .الباب الخامساحكام ختاميةالمادة ٩اولا - يدير كلا من مصرف الرافدين والمؤسسة العامة للتامين وكل شركة من الشركات التابعة للمؤسسة مجلس ادارة .ثانيا - تشكل في كل هيئة من الهيئات العامة الوراد ذكرها في هذا القانون لجنة استشارية .ثالثا - للوزير, في حالة اقتضاء ضرورة العمل, تشكيل لجنة استشارية في اية دائرة من الدوائر الوارد ذكرها في هذا القانون .المادة ١٠اولا يراس كل من مصرف الرافدين ومصرف الرشيد موظف بعنوان مدير عام بعين ويحدد راتبه بمرسوم جمهوري.(٣)ثانيا - يراس المؤسسة العامة للتامين موظف بعنوان, رئيس مؤسسة يعين ويحدد رابته بمرسوم جمهوري .ثالثا - يراس كل هيئة عامة او شركة او دائرة الوارد ذكرها في هذا القانون موظف بعنوان مدير عام يعين ويحدد راتبه بمرسوم جمهوري .المادة ١١تعين وتحدد بنظام داخلي او انظمة داخلية يصدرها الوزير عند نفاذ هذا القانون:اولا - عضوية مجالس ادارة, مصرف الرافدين, والمؤسسة العاملة للتامين والشركات التابعة للمؤسسة, واختصاصاتها, وكذلك كيفية اتخاذ القرارات والمصادقة عليها, وسير العمل فيها وتنظيم جلساتها وصلاحيات وواجبات رئيس مجلس الادارة .ثانيا - عضوية واختصاصات اللجان الاستشارية ومواعيد انعقاد جلساتها .ثالثا - اقسام دوائر مركز الوزارة واختصاصاتها واقسام دوائر مصرف الرافدين واقسام مركز المؤسسة العامة للتامين والشركات التابعة لها, والهيئات العامة والدوائر الوارد ذكرها في هذا القانون واختصاصاتها .رابعا واجبات وصلاحيات رئيس مصرف الرافدين ونوابه ورئيس المؤسسة العامة للتامين والمديرين العامين للشركات والهيئات العامة والدوائر التابعة للوزارة .(٤)المادة ١٢يراعى في الانظمة المنوه عنها في المادة (١١) اعلاه التدرج في التقسيمات الادارية لدوائر مركز الوزارة, ودوائر مصرف الرافدين ومركز المؤسسة العامة للتامين والشركات والهيئات العامة والدوائر الوارد ذكرها في هذا القانون التسلسل الاتي: -ا - اقسام .ب - شعب .ج - وحدات .المادة ١٣اولا - يصدر الوزير القرارات اللازمة لتكييف الاوضاع التنظيمية للوزارة بما يتلاءم واحكام هذا القانون بما في ذلك اعادة توزيع القوى العاملة فيها .ثانيا - فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون تستمر تقسيمات الوزارة على تطبيق قوانينها الخاصة .ثالثا - تنتقل جميع حقوق والتزامات التقسيمات الملغاة التابعة للوزارة او التي اعيد النظر في ارتباطها او تسميتها اوالتي الحقت بجهات اخرى بموجب احكام هذا القانون, وجميع اعتماداتها المرصدة في الموازنة الاعتيادية وخطة التنمية القومية الى التقسيما التي حلت محلها بموجب هذا القانون او التي ستحل محلها بموجب القرارات التي يصدرها الوزير .المادة ١٤اولا - يستمر بعد نفاذ هذا القانون تطبيق قوانين وانظمة وقواعد الخدمة والتقاعد المعمول بها سابقا على جميع العاملين في الوزارة ويحتفظون بجميع حقوقهم المكتسبة بموجبها .ثانيا - استثناء من احكام البند (اولا) اعلاه تطبق على موظفي الهيئة العامة للضرائب واليهئة العامة للكمارك قواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية (الملغاة) .المادة ١٥اولا - يلغى:ا - نظام وزارة المالية رقم (٤٩) لسنة ١٩٥٩ المعدل .ب - النظام الداخلي لمصرف الرافدين رقم ١٩ لسنة ١٩٧٤ المعدل .ثانيا - تبقى التعليمات الصادرة بموجب الانظمة الوارد ذكرها في البند (اولا) من هذه المادة لحين تعديلها او الغائها .المادة ١٦لا يعمل بالنصوص القانونية التي تتعارض صراحة او دلالة مع احكام هذا القانون .المادة ١٧ينفذ هذا القانون بعد مضي (١٨٠) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالهوامش(١) - الغيت الفقرة (ج) من البند (ثانيا) من المادة (١) من هذا القانون بموجب الفقرة (اولا) من قرار حذف المادة (٢) من قانون وزارة المالية رقم ٩٢/ ١٩٨١ واحلال مادة جديدة محلها، رقمه ٣٩٧ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٨، ويعدل تسلسل الفقرات التالية:النص القديم للفقرة (ج) من البند (ثانيا):ج - ادارة وتنظيم نشاطي الصيرفة والتامين, وربط الخطط الائتمانية والتامينية واهدافها بالخطة المالية للدولة وخطة التنمية القومية .(٢) - الغيت عبارة (المعهد المالي ) الواردة في الفقرة (ح) من البند (ثانيا) من المادة (٢) وحلت محلها عبارة ( مركز التدريب المالي والمحاسبي ) بموجب الفقرة (١) من قرار رقم ١٣٢٧تعديل قانون وزارة المالية رقم ٩٢ لسنة ١٩٨١ ,رقمه ١٣٢٧ صادر بتاريخ ١٩-١٠-١٩٨١- يضاف مايلي الى الفقرة (ب) من البند (ثانيا) من المادة الثانية من هذا القانون بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون وزارة المالية رقم (٩٢) لسنة ١٩٨١, رقمه (٦) صادر بتاريخ ٢٦-١-١٩٨٧.٨ - دائرة منطقة الرصافة.٩ - دائرة منطقة الكرخ.١٠ - دائرة المنطقة الوسطى.- الغيت المادة (٢) من هذا القانون بموجب الفقرة (ثانيا) من قرار حذف المادة (٢) من قانون وزارة المالية رقم ٩٢/ ١٩٨١ واحلال مادة جديدة محلها، رقمه ٣٩٧ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٨،النص الاصلي القديم للمادة:يتالف الوزارة من:ا - وزير الماليةب - المجلس الاستشاريج - وكيل الوزارةد - المستشار الماليهـ دائرة التخطيط والمتابعةو - دائرة الموزانةز - دائرة المحاسبة .ح - الدائرة القانونيةط - الدائرة الاداريةي - سم التنظيم والاساليبك - القسم الخاصثانيا - التقسيمات المرتبطة بالوزارة وهي: -ا - البنك المركزي العراقي/ ويرتبط بالوزير مباشرة .ب - مصرف الرافدين ,ويتالف من:١ - دائرة الئتمان والشؤون القانونية٢ - الدائرة الدولية٣ - دائرة الدراسات والعمليات المصرفية٤ - دائرة الحاسبة الالكترونية٥ - دائرة المنطقة الشمالية .٦ - دائرة المنطقة الجنوبية٧ - الدائرة الاداريةج - المؤسسة العامة للتامين وتتالف من :١ - مركز المؤسسة٢ - شركة التامين الوطنية٣ - الشركة العراقية للتامين على الحياة٤ - شركة اعادة التالمين العراقية .د - الهيئة العامة للضرائبهـ الهيئة العامة للكماركو - دائرة التقاعدز - دائرة عقارات الدولةح - المعهد المالي/ وتحدد اهدافه واختصاصاتها وتقسيماته بقانون .(٣) - يحذف البند (اولا) من المادة (١٠) من هذا القانون بموجب الفقرة (١) من قرار حذف البند (اولا) من المادة العاشرة والبند (رابعا) من المادة الحادية عشرة من قانون وزارة المالية رقم ٩٢ لسنة ١٩٨١ واحلال بندين اخرين محلهما، رقمه ٣٠١ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٥- الغي البند (اولا) من المادة(١٠) بموجب الفقرة (ثالثا) من قرار حذف المادة (٢) من قانون وزارة المالية رقم ٩٢/ ١٩٨١ واحلال مادة جديدة محلها، رقمه ٣٩٧ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٨، النص القديم للبند (اولا) المعدل بموجب المادة (١) من قرار حذف البند (اولا) من المادة العاشرة والبند (رابعا) من المادة الحادية عشرة من قانون وزارة المالية رقم ٩٢ لسنة ١٩٨١ واحلال بندين اخرين محلهما، رقمه ٣٠١ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٥:اولا يراس مصرف الرافدين موظف بعنوان رئيس مصرف يعين ويحدد راتبه بمرسوم جمهوري، يساعده نائب رئيس مصرف او اكثر يعين ويحدد راتبه بمرسوم جمهوري .النص الاصلي القديم للمادة:اولا - يراس مصرف الرافدين موظف بعنوان, رئيس مصرف , يعين ويحدد راتبه بمرسوم جمهوري, يساعده نائبا رئيس مصرف يعينان ويحدد راتبهما بمرسوم جمهوري .ثانيا - يراس المؤسسة العامة للتامين موظف بعنوان, رئيس مؤسسة يعين ويحدد رابته بمرسوم جمهوري .ثالثا - يراس كل هيئة عامة او شركة او دائرة الوارد ذكرها في هذا القانون موظف بعنوان مدير عام يعين ويحدد راتبه بمرسوم جمهوري .(٤) - الغي البند (رابعا) من المادة (١١) بموجب الفقرة (٢) من قرار حذف البند (اولا) من المادة العاشرة والبند (رابعا) من المادة الحادية عشرة من قانون وزارة المالية رقم ٩٢ لسنة ١٩٨١ واحلال بندين اخرين محلهما، رقمه ٣٠١ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٥،النص القديم للبند (رابعا):رابعا - واجبات وصلاحيات رئيس مصرف الرافدين ونائبيه ورئيس المؤسسة العامة للتامين والمديرين العامين للشركات والهيئات العامة والدوائر التابعة للوزارة ....
قانون(10) لسنة 2002 تعديل قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 | 2
قانون(10) لسنة 2002 تعديل قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 | 2
عنوان التشريع: قانون(١٠) تعديل قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤التصنيف كماركالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠تاريخ التشريع ١٥-٠٤-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٢٦ | تاريخ العدد: ١٥-٠٤-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ١٧٠ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :المادة ١يضاف ما ياتي الى المادة ٤٣ من قانون الكمارك المرقم بـ ٢٣ لسنة ١٩٨٤ ويكون الفقرتين ثالثا ورابعا منها :ثالثا :ا - يلزم ناقل البضاعة المذكورة في الفقرة اولا من هذه المادة بايصالها الى المخازن الكمركية المخصصة لتفريغها خلال ٤٨ ثمان واربعين ساعة من تاريخ توقيعه على التعهد الخاص الذي يقدمه الى المكتب الكمركي بهذا الشان.ب - عند تاخر ناقل البضاعة عن ايصالها خلال المدة المنصوص عليها في ١ من هذه الفقرة، تفرض عليه غرامة مقدارها ١٠٠٠٠٠ مئة الف دينار عن كل يوم تاخير.رابعا :ا - على صاحب المراب الاهلي او مستاجره او مساعد اي منهما عدم ايواء اية مركبة محملة بالبضائع قادمة من المراكز والمنافذ الكمركية الحدودية.ب - بعد ايواء المركبة المحملة بالبضائع في المراب المذكور في ا من هذه الفقرة في حكم التهريب وفق احكام المادة ١٩٢ من القانون، ويتم وضع اليد على المركبة وحمولتها وبحال سائقها للتحقيق معه عن هذه الجريمة، ويحال صاحب المراب او مستاجره او مساعد اي منهما، بحسب الاحوال، للتحقيق عن تلك الجريمة باعتباره فاعلا اصليا.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية الزام ناقل البضاعة المستوردة بايصالها الى المخازن الكمركية في وقت محدد ومنع ايواء المركبة المحملة بتلك البضاعة في المرائب الاهلية، ولغرض فرض العقوبة على المخالف،شرع هذا القانون....
قانون(25) لسنة 1999 تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 1982/113 | 4
قانون(25) لسنة 1999 تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 1982/113 | 4
عنوان التشريع: قانون(٥) تعديل قانون ضريبة الدخل رقم ١٩٨٢/١١٣التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٥تاريخ التشريع ١٦-٠٨-١٩٩٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٨٧ | تاريخ العدد: ١٦-٠٨-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ٤٨٧ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات تاريخ نفاذ القانون في ١/ ١/ ٢٠٠٠الاستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور , قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١٤٢) بتاريخ ١٩٩٩/٨/٣ماصدار القانون الاتي :المادة ١تلغى نصوص الفقرات ( ١ ) و ( ٥ ) و ( ٦ ) من المادة الثانية عشرة من قانون ضريبة الدخل المرقم بـ ( ١١٣ ) لسنة ١٩٨٢ ، ويحل محلها ما ياتي :١ ــ يمنح الفرد المقيم ( ويشمل المقيم غير العراقي الذي تقيم عائلته معه في العراق ) السماحات الاتية عن كل سنة تقديرية على اساس حالته في سنة نجوم الدخل :ا ـ ( ٥٠٠٠٠ ) خمسين الف دينار للمكلف ذاته و ( ٤٠٠٠٠) اربعين الف دينار عن زوجته ( او زوجاته ) في حالة كونها ربة بيت وليس لها دخل او التي يدمج دخلها مع دخلهب ـ (١٥٠٠٠) خمسة عشر الف دينار عن كل ولد من اولاده مهما بلغ عددهم .ج ـ (٧٠٠٠٠ ) سبعين الف دينار للارملة او المطلقة ذاتها و (١٥٠٠٠) خمسة عشر الف دينار لكل ولد من اولادها المسؤولة عن اعالتهم شرعا مهما بلغ عددهم .٥ ــ يمنح المكلف لذاته سماحا اضافيا مقداره (٤٠٠٠٠) اربعون الف دينار اذا تجاوز الثالثة والستين من عمره اضافة الى السماح المقرر في هذه المادة .٦ ــ لا يمنح المكلف سماحا عن الاولاد الذين اتموا سن الثامنة عشرة من اعمارهم ولهم دخل مستقل يزيد على (١٥٠٠٠) خمسة عشر الف دينار سنويا ولو استمروا على الدراسة .المادة ٢يلغى نص الفقرة ١ من المادة الثالثة عشرة من القانون ، ويحل محله ما ياتي :١ ـ تفرض الضريبة على المكلف عن كل سنة تقديرية وفق النسب الاتية :ا ــ دخل الفرد المقيم ، وذلك بعد منحه السماحات القانونية المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من القانون .- نسبة ١٠ ./ . عشر من المئة لغاية ٢٥٠٠٠٠ مئتين وخمسين الف دينار .- نسبة ٢٠ ./ . عشرين من المئة ما زاد على ٢٥٠٠٠٠ مئتين وخمسين الف دينار لغاية ٠٠٠ .٠٠٠ .١ مليون دينار .- نسبة ٣٠ ./ . ثلاثين من المئة ما زاد على٠٠٠٠٠٠ ١ مليون دينار لغاية ٢٠٠٠٠٠٠ مليوني دينار .- نسبة ٤٠ ./ . اربعين من المئة ما زاد على ٢٠٠٠٠٠٠ مليوني دينار .ب ــ دخل الفرد غير المقيم عدا المنصوص عليه في المادة التاسعة عشرة من القانون :- نسبة ١٥ ./ . خمس عشرة من المئة لغاية ٢٥٠٠٠٠ مئتين وخمسين الف دينار .- نسبة ٢٥ ./ . خمس وعشرين من المئة ما زاد على ٢٥٠٠٠٠ مئتين وخمسين الف دينار لغاية ١٠٠٠٠٠٠مليون دينار .- نسبة ٣٥ ./ . خمس وثلاثين من المئة ما زاد على ١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار لغاية ٢٠٠٠٠٠٠ مليوني دينار .- نسبة ٤٥ ./ .خمس واربعين من المئة ما زاد على ٢٠٠٠٠٠٠ مليوني دينار .ج ــ دخل الشركة المحدودة :- نسبة ١٥ ./ . خمس عشرة من المئة لغاية ١٥٠٠٠٠٠مليون وخمسمئة الف دينار.- نسبة ٢٥ ./ . خمس وعشرين من المئة ما زاد على ١٥٠٠٠٠٠ مليون وخمسمئة الف دينار لغاية ٣٠٠٠٠٠٠ ثلاثة ملايين دينار .- نسبة ٣٥ ./ . خمس وثلاثين من المئة ما زاد على ٣٠٠٠٠٠٠ ثلاثة ملايين دينار .د ــ دخل الشركة المساهمة الخاصة والمختلطة بنسبة مقطوعة مقدارها ٢٥ ./ . خمس وعشرون من المئة من الدخل .المادة ٣يضاف ما ياتي الى القانون ويكون المادة الثالثة عشرة مكررة :المادة الثالثة عشرة مكررة :للوزير ان يقترح ضمن مشروع قانون الموازنة العامة السنوية للدولة تعديل السماحات المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة ومقياس الضريبة المنصوص عليه في المادة الثالثة عشرة من هذا القانون ، كلما دعت الظروف الاجتماعية والاقتصادية الى ذلك .المادة ٤ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا من تاريخ ٢٠٠٠/١/١ . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبهدف تخفيف العبء الضريبي عن المكلف بشكل يترك حصة عادلة ومناسبة من دخله لتشجيعه على توسيع نشاطه الاقتصادي والدخول في استثمارات جديدة ومنح المحفزات الضريبية للشركات المساهمة الخاصة والمختلطة ومنح وزير المالية اقتراح تعديل السماحات ومقياس الضريبة ولتحقيق نمو اقتصادي متوازن وفعال ،شرع هذا القانون....
قانون(28) لسنة 2000 التعديل 14 لقانون اصول المحاسبات العامة 28 لسنة 1940 | 2
قانون(28) لسنة 2000 التعديل 14 لقانون اصول المحاسبات العامة 28 لسنة 1940 | 2
عنوان التشريع: قانون(٢٨) التعديل ١٤ لقانون اصول المحاسبات العامة ٢٨ لسنة ١٩٤٠التصنيف محاسبات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٨تاريخ التشريع ١٧-٠٤-٢٠٠٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٢٢ | تاريخ العدد: ١٧-٠٤-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٢٦٥ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:المادة ١يلغى نص المادة السادسة والعشرين من قانون اصول المحاسبات العامة المرقم بـ (٢٨) لسنة ١٩٤٠، ويحل محله ما ياتي:المادة السادسة والعشرون:يجب ان تؤيد كل معاملة صرف بالمستندات التي يعينها وزير المالية او من يخوله ذلك وتعزز بايصالات تؤخذ من ذوي العلاقة او الاستحقاق ولا يجوز قبول الصرف استنادا الى شهادات شخصية الا بموافقة الوزير المختص حصرا في الاحوال الضرورية لتعزيز المصروفات التي لا تزيد على (١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار في كل قضية، اما الشهادات الشخصية التي لا تزيد مبلغها على (٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين دينار فيجب ان تقترن بموافقة وزير المالية، وتعرض الحالات التي تزيد على ذلك على مجلس الوزراء .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض توسيع الصلاحيات المالية بهدف تحقيق المرونة في العمل مع الحفاظ على المركزية في اجراءات الصرف في ان واحد , فقد شرع هذا القانون....
قانون(100) لسنة 2002 التعديل الخامس عشر لقانون اصول المحاسبات العامة رقم 28 لسنة 1940 | 2
قانون(100) لسنة 2002 التعديل الخامس عشر لقانون اصول المحاسبات العامة رقم 28 لسنة 1940 | 2
عنوان التشريع: قانون(١٠٠) التعديل الخامس عشر لقانون اصول المحاسبات العامة رقم ٢٨ لسنة ١٩٤٠التصنيف محاسبات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠٠تاريخ التشريع ٠١-٠١-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩١٢ | تاريخ العدد: ٠٧-٠١-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى نص الفقرة ١ من المادة الحادية والخمسين من قانون اصول المحاسبات العامة المرقم بـ ٢٨ لسنة ١٩٤٠، ويحل محله ما ياتي :١ - للوزير، بناء على مقتضيات المصلحة العامة، منح مكافات نقدية او شراء اموال لاهدائها اذا كانت قيمتها لا تزيد على ١٠٠٠٠٠ مئة الف دينار في كل قضية اما المبالغ التي تزيد على ذلك فتمنح او تهدى بموافقة وزير المالية، وله ان يخول صلاحيته كلا او جزءا الى الوزير المختص.المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من ١-١-٢٠٠٢. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض توسيع الصلاحيات المالية بهدف تحقيق المرونة في العمل للوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة ولزيادة حدود المبالغ المنصوص عليها في قانون اصول المحاسبات العامة ومراعاة للظروف الاقتصادية الحالية والمستجدة مستقبلا.شرع هذا القانون....
عنوان التشريع: نظام (٣٥) لسنة ١٩٧٣ التعديل السادس لنظام مخصصات السفر ومصروفات النقل العسكري رقم (٤٣) لسنة ١٩٦٤ | 4
عنوان التشريع: نظام (٣٥) لسنة ١٩٧٣ التعديل السادس لنظام مخصصات السفر ومصروفات النقل العسكري رقم (٤٣) لسنة ١٩٦٤ | 4
عنوان التشريع: نظام رق (٣٥) لسنة ١٩٧٣ التعديل السادس لنظام مخصصات السفر ومصروفات النقل العسكري رقم (٤٣) لسنة ١٩٦٤التصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع نظامرقم التشريع ٣٥تاريخ التشريع ٢٠-١١-١٩٧٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٩٦ | تاريخ العدد: ٢٠-١١-١٩٧٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١استناداستناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة السابعة والخمسين من الدستور المؤقت والمادة الثانية والاربعين من قانون خدمة الضباط في الجيش رقم (٨٩) لسنة ١٩٥٨ المعدل وبناءً على ما عرضه وزير الدفاع.المادة ١تبدل الاعداد والكلمات (٢.٠٠٠) ديناران و (١.٠٠٠) دينار واحد و(٠.٨٠٠) ثمنمائة فلس الواردة في الفقرة (أ) من المادة السابعة والعشرين من نظام مخصصات السفر ومصروفات النقل العسكري رقم (٤٣) لسنة ١٩٦٤ المعدل بالاعداد والكلمات:-(٣.٠٠٠) ثلاثة دنانير و(٢.٠٠٠) ديناران و(١.٥٠٠) دينار ونصف على التوالي.المادة ٣ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة ٤على وزيري الدفاع والمالية تنفيذ هذا النظام.كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر شوال لسنة ١٣٩٣ المصادف لليوم الخامس من شهر تشرين الثاني لسنة ١٩٧٣.احمد حسن البكررئيس الجمهورية...
قانون 22 لسنة 2010 التعديل الاول لقانون مؤسسة الشهداء رقم (3) لسنة 2006 | 11
قانون 22 لسنة 2010 التعديل الاول لقانون مؤسسة الشهداء رقم (3) لسنة 2006 | 11
التصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 22تاريخ التشريع 2010سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة الشهداء رقم (3) لسنة 2006المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4141 | تاريخ:11/01/2010 | عدد الصفحات: 5 | رقم الصفحة:7 | رقم الجزء:0استنادبأسم الشعبمجلس الرئاسةبناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في البند (خامساً/أ ) من المادة (138) من الدستور .صدر القانون الآتي:المادة 1أولاً : تُضاف في نهاية البند (أولاً) من المادة (5) عبارة (أو بسبب عمليات الإبادة الجماعية وضحايا الأسلحة الكيمياوية والجرائم ضد الإنسانية والتصفيات الجسدية والتهجير ألقسري ).ثانياً: يُلغى نص البند (ثانياً) من المادة (5) ويحل محلها الآتي: (ذوو الشهيد: الزوج , أو الزوجات , والأولاد , الوالدان , الأخوة , والأخوات , وأولاد الابن , وأولاد البنت).المادة 2تُحذف عبارة (أو لأي سبب أخر) من البند (أولاً) من المادة (6) .المادة 3يُضاف (9) إلى المادة (10) ويكون كالآتي:(للمجلس تشكيل أكثر من لجنة عند الضرورة للنظر في الطلبات المقدمة وتراعى الشروط والأحكام المتبعة في تشكيل اللجنة المركزية) .المادة 4تلغى المواد (12, 13, 14) ويحل محلها الآتي:المادة (12) :أولاً: للمؤسسة موازنة مالية تمّول مركزيا من الخزينة العامة الاتحادية وتتمتع بالاستقلال المالي , وتخضع في إعداد الموازنة وتنفيذها للقوانين والقواعد المالية النافذة.ثانياً: تتكون الموازنة من:1- الموازنة التشغيلية .2- الموازنة الاستثمارية .المادة 5تُلغى المادة (16) ويحل محلها الآتي:أولاً:1. يُخصص لذوي الشهيد الذي كان منتسباً لدوائر الدولة راتب تقاعدي يُعادل راتب ومخصصات أقرانه في الوظيفة وفقاً لسلم الرواتب النافذ بعد احتساب المدة مابين تاريخ اعتقاله أو اغتياله وتاريخ نفاذ قانون مؤسسة الشهداء رقم (3) لسنة 2006 في 6/3/2006 خدمة فعلية لأغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد .2. يُخصص لذوي الشهيد غير المنتسب لدوائر الدولة من غير المذكورين في الفقرة (1) من البند (أولاً) من هذه المادة راتب تقاعدي يُعادل ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد النافذ .ثانياً:1. يُوقف صرف الراتب التقاعدي لأبناء الشهيد وأخوانه من الذكور عند إكمالهم سن الثامنة عشرة من غير العاجزين بسبب عوق أو عاهة بعد مضي (10) عشر سنوات من تاريخ تسلم الراتب المقرر بموجب أحكام هذا القانون .2. يوقف صرف الراتب التقاعدي لأبنه الشهيد , أو أخته عند زواجهما , أو حصولهما على راتب أخر بعد مضي (10) عشر سنوات من تسلم الراتب المقرر بموجب أحكام هذا القانون .ثالثاً: للمشمول بأحكام هذا القانون الجمع بين استحقاقه من الراتب التقاعدي للشهيد وأي حصة تقاعدية أو راتب أخر .رابعاً: يستحق الراتب التقاعدي الإخوة , والأخوات في حالة كون الشهيد أعزب , ووالداه متوفيان .خامساً: يستمر صرف الراتب التقاعدي استثناء من الفقرتين (2,1) من البند (ثانياً) من هذه المادة على وفق الآتي:أ- للوالدين .ب- للابن والبنت في حال استمرارهما على الدراسة.ج- للابن والبنت من ذوي الاحتياجات الخاصة بصرف النظر عن أعمارهم ومراحلهم الدراسية.د- زوجة الشهيد أو ابنته أو أخته لحين الزواج أو التعيين ويُعاد عند انتهاء العلاقة الزوجية.سادساً: في حال إيقاف صرف الراتب التقاعدي لأحد مستحقيه من ذوي الشهيد يُعاد توزيع حصته على الباقين منهم.المادة 6تُضاف (4) إلى المادة (17) وتكون كالآتي:يُستثنى ذوو الشهداء من الشروط الآتية:أ . مسقط الرأس وتراعى أماكن سكناهم قبل تاريخ نفاذقانون مؤسسة الشهداء رقم (3) لسنة 2006.ب . أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المُنحل رقم (120) لسنة 1982 والتعليمات الصادرة بموجبه .المادة 7يُلغى نص المادة (21) ويحل محلها الآتي:أولاً: يُستحدث وسام يُسمى (وسام الشرف العالي) يُمنح لذوي الشهيد ويخولهم الامتيازات الواردة وفقاً لقانون الأوسمة ,ويُحدد شكله وقياساته وكيفية منحه بموجب تعليمات يُصدرها مجلس الوزراء بالتنسيق مع المؤسسة .ثانياً: تُعفى تركة الشهيد من ضريبة التركات المنصوص عليها في قانون ضريبة التركات رقم (64) لسنة 1985 (المُلغى) لحالات الاستشهاد الواقعة خلال فترة نفاذه ولا ترد مبالغ ضريبة التركات المستوفاة عن هذه الحالات قبل نفاذ هذا القانون .ثالثاً: يُمنح ذوو الشهيد حق اختيار المكان الذي يرغبون العمل فيه في مجال عمله الوظيفي لمرة واحدة وإعطائهم الأولوية بالتعيين وتولي الوظائف العامة عند توفر الاختصاص .رابعاً: يعفى ذوو الشهيد من أجور النقل الحكومي في الطائرات والقطارات وسيارات النقل العام في أنحاء العراق كافة.خامساً: يعفى ذوو الشهيد من أجور النقل الحكومي في الطائرات والقطارات والسيارات إلى خارج العراق لمرة واحدة في السنة.سادساً: تتحمل مؤسسة الشهداء أجور النقل المنصوص عليها في البندين (5,4) من هذه المادة .سابعاً: تخصص نسبة لا تقل عن (10%) من المقاعد الدراسية في الدراسات العليا والبعثات والزمالات لذوي الشهداء استثناء من شرطي العمر والمعدل عند التقديم لها على أن يجتاز المتقدم الاختبار الخاص بالقبول مع مراعاة المعايير الأخرى ويكون التنافس على المقاعد فيما بينهم .المادة 8يلغى نص المادة (23) ويحل محلها الآتي :أولاً: تعفى المؤسسة من الضرائب والرسوم كافة بما في ذلك الرسوم القضائية .ثانياً: يخضع منتسبو المؤسسة إلى أحكام القوانين النافذة الآتية (قانون الخدمة المدنية) و(قانون التقاعد الموحد) و(قانون انضباط موظفي الدولة) و( قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام) .ثالثاً: تُلزم المؤسسة بتعيين ذوي الشهداء حصرا.رابعاً: تحدد فروع المؤسسة وأقسامها وشعبها ووحداتها واختصاصاتها ومهامها بنظام داخلي تصدره المؤسسة.المادة 9يتولى مجلس الوزراء بالتنسيق مع مؤسسة الشهداء إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .المادة 10يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة 11لايعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.الاسباب الموجبةنظرا لوجود ثغرات في قانون مؤسسة الشهداء رقم (3) لسنة 2006 ولتلافي النقص الذي افرزه التطبيق ولرفع الحيف وتحقيق العدالة في منح الحقوق والامتيازات لذوي الشهداء بما يتناسب وحجم التضحيات التي قدمها الشهداء , شُرع هذا القانون...
قانون رقم 1561 لسنة 1980 اعفاء العسكريون المتخلفون الهاربون في الكويت من جرائم الهروب | 1
قانون رقم 1561 لسنة 1980 اعفاء العسكريون المتخلفون الهاربون في الكويت من جرائم الهروب | 1
اعفاء العسكريون المتخلفون الهاربون في الكويت من جرائم الهروبعنوان التشريع: اعفاء العسكريون المتخلفون الهاربون في الكويت من جرائم الهروبالتصنيف: قرار مجلس قيادة الثورةالمحتوى 1رقم التشريع: 1561سنة التشريع: 1980تاريخ التشريع: 1980-10-06 00:00:00إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأبعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/10/1980 ما يلي: –1 – يعفى العسكريون والمتخلفون الهاربون الموجودون في دولة الكويت من جرائم الهروب خارج البلاد والتخلف والمخالفة المنصوص عليها في القوانين المرعية ومن الأحكام التي صدرت بحقهم عن تلك الجرائم على أن يلتحقوا بالقوات المسلحة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ نفاذ هذا القرار.2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتسري أحكامه على المشمولين به ممن يلتحقون بالقوات المسلحة إعتبارًا من تاريخ صدوره ولغاية الموعد المحدد في الفقرة (1) منه.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 19 لسنة 1992 التعديل الرابع لقانون تمليك العقار للعسكريين و عوائل شهداء الجيش رقم 1979 /43 | 4
قانون رقم 19 لسنة 1992 التعديل الرابع لقانون تمليك العقار للعسكريين و عوائل شهداء الجيش رقم 1979 /43 | 4
عنوان التشريع: التعديل الرابع لقانون تمليك العقار للعسكريين و عوائل شهداء الجيش رقم ١٩٧٩/٤٣التصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٩تاريخ التشريع ٢٦-١٠-١٩٩٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٤٢٩ | تاريخ العدد: ٢٦-١٠-١٩٩٢ | رقم الصفحة: ٤٨١ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٢ | رقم الصفحة: لا يوجدالاستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٢٦٥ بتاريخ ١٥-١٠-١٩٩٢ م .اصدار القانون الاتي :-المادة ١يكون القانون ذو الرقم ٢٩ لسنة ١٩٩١ قانون التعديل الثالث لقانون تمليك العقار للعسكريين وعوائل شهداء الجيش ذي الرقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ .المادة ٢تلغى المادة الثالثة من القانون ويحل محلها ما ياتي :المادة الثالثة :تشيد وزارة الدفاع بطريقة التنفيذ المباشر او بالتعاقد مع اي شخص طبيعي او معنوي عن طريق المناقصة السرية او بالطرق الاخرى على الاراضي المملكة على وفق احكام المادتين الاولى والثانية من هذا القانون، دور سكن للمشمولين باحكامه وتملكها لهم بالبدل الذي تحدده الوزارة، على ان يخصم من بدل التمليك للضابط وللمتطوع من نواب الضباط وضباط الصف والجنود او عائلة الشهيد او عائلة من توفى في الخدمة من المذكورين ستة الاف دينار منحة من الدولة لهم على حساب خطة التنمية .المادة ٣يلغى البند اولا من المادة الرابعة من القانون ويحل محلها ما ياتي :اولا - اذا تعذر على الوزارة، بسبب ظروفها تشييد دور السكن بالطريقة المذكورة في المادة الثالثة من هذا القانون، يمنح الضابط والمتطوع من نواب الضباط وضباط الصف والجنود او عائلة الشهيد او عائلة من توفى في الخدمة من المذكورين ستة الاف دينار .المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلأجل زيادة منحة العسكريين لانشاء دور سكن لهم عرفانا وتقديرا لتضحياتهم .شرع هذا القانون...
قانون رقم 15 لسنة 2019 تصديق اتفاقية التعاون العسكري والامني حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية | 2
قانون رقم 15 لسنة 2019 تصديق اتفاقية التعاون العسكري والامني حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية | 2
عنوان التشريع: تصديق اتفاقية التعاون العسكري والامني حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشميةالتصنيف الجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٥تاريخ التشريع ١٤-١٠-٢٠١٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٥٥٨ | تاريخ العدد: ١٤-١٠-٢٠١٩ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١بناءبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) و البند ( ثانيا ) من المادة (٧٣) من الدستور قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٨-٨-٢٠١٩اصدار القانون الاتي :المادة ١تصدق جمهورية العراق على اتفاقية التعاون العسكري و الأمني بين حكومة جمهورية العراق و حكومة المملكة الأردنية الهاشمية الموقعة في عمان بتاريخ ٥-٨-٢٠١٨.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية د. برهم صالح رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةالمادة ٣بغية وضع اليات للتعاون بين حكومة جمهورية العراق و حكومة المملكة الأردنية الهاشمية بما يعزز إمكانيات البلدين و قدراتهم على الصعيدين العسكري و الامني وفقا لمبادئ القانون الدولي و احترام السيادة الوطنية لهما و عدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل منهما , و لغرض المصادقة على اتفاقية التعاون العسكري و الامني بين حكومة جمهورية العراق و حكومة المملكة الاردنية الهاشمية .شرع هذا القانون ....
قانون رقم 1564 لسنة 1980 شمول منتسبي دوائر الدولة المساهمين مع قواتنا العسكرية بأحكام قانون الخدمة العسكري | 1
قانون رقم 1564 لسنة 1980 شمول منتسبي دوائر الدولة المساهمين مع قواتنا العسكرية بأحكام قانون الخدمة العسكري | 1
شمول منتسبي دوائر الدولة المساهمين مع قواتنا العسكرية بأحكام قانون الخدمة العسكريعنوان التشريع: شمول منتسبي دوائر الدولة المساهمين مع قواتنا العسكرية بأحكام قانون الخدمة العسكريالتصنيف: قرار مجلس قيادة الثورةالمحتوى 1رقم التشريع: 1564سنة التشريع: 1980تاريخ التشريع: 1980-10-09 00:00:00إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأبعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9/10/1980 ما يلي: –1 – شمول منتسبي دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي والمختلط والمواطنين المساهمين مع قواتنا المسلحة في العمليات العسكرية ضد العدو الفارسي، بأحكام الباب الرابع (تكريم التضحية والفداء والإستشهاد) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (1) لسنة 1975 المعدل.2 – تتولى وزارة المالية، بالتنسيق مع وزارة الدفاع، إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار.3 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتسري أحكامه على المشمولين به إعتبارًا من 4 – 9 – 1980.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون (99) لسنة 2001 التعديل الثاني لقانون اشبال صدام رقم 12 لسنة 1998 | 2
قانون (99) لسنة 2001 التعديل الثاني لقانون اشبال صدام رقم 12 لسنة 1998 | 2
عنوان التشريع: قانون (٩) التعديل الثاني لقانون اشبال صدام رقم ١٢ لسنة ١٩٩٨التصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٩تاريخ التشريع ٠٧-٠١-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩١٢ | تاريخ العدد: ٠٧-٠١-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى نص المادة ٨ من قانون اشبال صدام المرقم بـ ١٢ لسنة ١٩٩٨ويحل محله ما ياتي :المادة - ٨ -اولا - يتمتع الشبل الجريح ومن يتوفى في معسكر الاشبال بالامتيازات نفسها التي تمنح لامثالهم من العسكريين وفق القانون .ثانيا - لاشبال صدام الافضلية في القبول في الكليات العسكرية وكلية الشرطة لمن تتوافر فيهم كافة شروط القبول فيها .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض منح الشبل الحقوق والامتيازات المقررة قانونا للشهيد او لجريح الحرب اذا توفى او تعوق اثناء الواجب دفاعا عن الوطن والشعب والقائد،شرع هذا القانون....
قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم (٢٢) لسنة ٢٠١٦ | 108
قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم (٢٢) لسنة ٢٠١٦ | 108
عنوان التشريع: قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم (٢٢) لسنة ٢٠١٦التصنيف عقوبات عسكريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٢تاريخ التشريع ٢٤-٠٤-٢٠١٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٤٤ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٤-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٥٣استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢١-٨-٢٠١٦اصدر القانون الاتي :الفصل الاول(احكام عامة)المادة ١تسري احكام هذا القانون العسكري المشمول بقانون العقوبات العسكري رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٧ وعلى اسرى الحرب .المادة ٢تشكل بموجب احكام هذا القانون المحاكم العسكرية الاتية :-اولا-محكمة آمر الضبط .ثانيا- المحكمة العسكرية .ثالثا-محكمة التمييز العسكرية .المادة ٣المحاكمات العسكرية نوعان هما :اولا- المحاكمات الموجزة وهي التي تجري امام امر الضبط لاصدار الحكم على من تحت امرته ضمن نطاق سلطته الجزائية .ثانيا- المحاكمات غير الموجزة وهي التي تجري امام المحاكم العسكرية .المادة ٤الاحكام المرتبطة بالمادةاولا- تختص المحكمة العسكرية بمحاكمة المتهم في الجرائم التالية بصرف النظر عن زمن وقوع الجريمة .أ- اذا ارتكب العسكري احدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري او القوانين العقابية الاخرى ولم يترتب عليها حق شخصي للافراد .ب- اذا ارتكب العسكري احدى الجرائم المنصوص عليها في القوانين العقابية غير هذا القانون ضد عسكري اخر وكانت متعلقة بالوظيفة يجوز للمحكمة العسكرية او السلطات العسكرية المختصة ايداعها الى المحاكم المدنية للبت فيها .ثانيا- تختص المحكمة المدنية في نظر الجرائم في الحالتين الاتيتين :أ-اذا كانت الجريمة مرتكبة من عسكري ضد مدني .ب-اذا قررت السلطة العسكرية ايداع القضية الى محكمة مدنية ان كانت متعلقة بحقوق مدنيين .ثالثا – تختص المحاكم المدنية في النظر في الجرائم المرتكبة من قبل مدني ضد عسكري .المادة ٥المحاكم العسكرية مستقلة ولا سلطان عليها لغير القانون .الفصل الثاني(الاخبار عن الجرائم والتحقيق الابتدائي )الفرع الاولالاخبار عن الجرائمالمادة ٦اولا- على كل عسكري ان يخبر امره عن كل جريمة او موت فجائي او وفاة امره مشتبه بهاعلم بها او اطلع عليها وعلى هذا الامر تقديم الاخبار الى امر الوحدة ذات العلاقة.ثانيا- لكل من يدعي ضررا من وقوع جريمة ان يرفع قضيته الى امره وعلى الامراجراء ما يقتضي طبق القانون .ثالثا- على كل سلطة غير عسكرية الحق علمها بوقوع جريمة يعود النظر فيها الى المحاكم العسكرية ان تخبر فورا اقرب سلطة عسكرية عليها .المادة ٧للمدعي العام العسكري حق طلب اتخاذ الاجراءات القانونية في كل جريمة لحق علمه بها وله ان يتولى بنفسه التحقيق فيها بناءا على امر صادر اليه من مرجعه الاعلى وعندئذ يكتسب صفة المجلس التحقيقي ويمارس الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون .المادة ٨اذا اخبر آمر الوحدة بوقوع جريمة ممن هو تحت امرته او وجد ان هنالك امورا تستدعي اجراء التحقيق فله ان يتخذ ما يأتي :اولا- يتولى التحقيق بنفسه .ثانيا- او يعين ضابطا للقيام بالتحقيق .ثالثا- تو يأمر بتشكيل مجلس تحقيقي .الفرع الثاني(المجلس التحقيقي )المادة ٩اولا- يشكل وزير الدفاع في مقر الوزارة مجلسا تحقيقيا من ثلاثة ضباط في الاقل يكون رئيسه واحد اعضائه من الضباط الحقوقيين او مشاور قانوني للتحقيق في القضايا التي يحيل فيها الوزير او من يخوله وبعد انتهاء التحقيق تودع الاوراق التحقيقية الى الدائرة القانونية لتدقيقها وارسالها الى آمر الاحالة المختص لاحالتها الى المحكمة العسكرية المرتبطة به او اعادتها الى المجلس التحقيقي للتحقيق فيها مجددا او لاكمال النواقص التحقيقية فيها او لاعادة النظر في القرار المتخذ بشأنها ويكون رأي الدائرة القانونية ملزما .ثانيا-لامر الوحدة ان يصدر امر تشكيل مجلس تحقيقي من ثلاث ضباط في الاقل من وحدته لاجل مساعدته في التحقيق ويكون اقدم الضباط رئيسا وعند تساوي الرتب يكون الضابط الحربي رئيسا .المادة ١٠اولا- على المجلس التحقيقي او ضابط التحقيق او الامر القائم بالتحقيق حالما يصلح الامر الصادر بالتحقيق ان بالقضية يذهب الى محل وقوعها اذا لزم الامر ويفتح محضرا ويدون الاجراءات التي اتخذها .ثانيا- تسمع اقوال كل من المدعي والمدعى بالحق الشخصي والمشتكي والمخبر والمجني عليه والحاضرين ومن له علم بالجريمة على انفراد ويجوز مواجهة بعضهم بالبعض الاخر عند الحاجة واعادة استجوابهم وتدون تلك الاقوال في المحضر وبعد تلاوتها عليهم يوقع عليها رئيس المجلس التحقيقي او القائم بالتحقيق مع الشخص الذي دونت اقواله واذا لم يكن قادرا على التوقيع فتؤخذ بصمة ابهامه الايسر واذا امتنع عن ذلك فيدون امتناعه في المحضر .ثالثا- للمتهم اذا كان حاضرا ان يناقش أي شاهد من شهود الاثبات وان يطلب سماع أي شاهد يسميه وللقائم بالتحقيق ان يقرر اجابة الطلب او رفضه على ان يدون ذلك في المحضر .رابعا- اذا ظهر للمجلس او بالقائم بالتحقيق ان الواقعة لاتعد جريمة او انه لاوجه للاتهام امام تحقق المسؤولية او لعدم وجود ادلة تصلح لان تكون اساسا للاتهام او لتحقق المسؤولية فله ان يقرر غلق القضية والافراج عن المتهم فورا ان كان موقوفا ويرفع الاوراق التحقيقية الى الآمر اما اذا ظهر ان الواقعة تعد جريمة ووجد ادلة تصلح لان تكون اساسا للاتهام فيقرر اسناد التهمة اليه وفق المادة القانونية المتعلقة بها ويرفع الاوراق الاوراق الى الآمر .خامسا- للقائم بالتحقيق او المجلس التحقيقي ان يأمر بتوقيف المتهم اذا ما رأى ما يدعو الى ذلك على ان يدون سبب التوقيف في المحضر وعلى ان يرعي الفترة القانونية المنصوص عليها في هذا القانون .سادسا- بناء على توصية من الجهة الحسابية المختصة للمجلس التحقيقي وآمر الاحالة او من يخوله والمحكمة العسكرية وضع الحجز الاحتياطي على خمس الراتب والمخصصات للعسكري .سابعا-يمارس آمر الوحدة وضابط التحقيق والمجلس التحقيقي السلطات والصلاحيات المقررة لقاضي التحقيق المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (٢٣) لسنة ١٩٧١ في الجرائم التي يتم التحقيق فيها عدا الصلاحيات الاحالة الى المحكمة المختصة .ثامنا – للمتضرر الطعن بقرار المجلس التحقيقي امام المحكمة العسكرية المختصة خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار ويكون القرار الصادر بنتيجة الطعن باتا .المادة ١١اولا- للمحكمة او المجلس التحقيقي او القائم بالتحقيق او آمر الوحدة ان يصدر ورقة تكليف بالحضور للمتهم او الشاهد او أي ذي علاقة بالدعوى او القضية الجاري التحقيق فيها ، على ان تحرر الورقة بنسختين يبين فيها الجهة التي اصدرتها والاسم الثلاثي المكلف بالحضور وشهرته وعنوانه العسكري والمكان والزمان المطلوب حضوره فيهما ونوع الجريمة التي يجري التحقيق فيها ومادتها القانونية ، اما اذا كان المطلوب تكليفه بالحضور غير عسكري فيتم ذلك باصدار ورقة تكليف بالحضور ويبلغ عن طريق مركز شرطة محل اقامته او عمله .ثانيا- يفهم العسكري المكلف بمضمون ورقة التكليف ويؤخذ توقيعه على النسخة الاصلية بامضائه او بصمة ابهامه وتسلم اليه النسخة الثانية ويؤشر على اصل الورقة حصول التبليغ مع بيان تاريخه وساعته ويوقعها القائم بالتبليغ ، واذا امتنع العسكري المطلوب حضوره عن تسلم ورقة التكليف بالحضور او كان غيرقادر على التوقيع لاي سبب كان فعلى القائم بالتبليغ ان يفهمه بمضمونها بحضور شاهدين او آمر الوحدة ويترك له النسخة الثانية بعد شرح ذلك في النسختين ويوقعها مع الشاهدين او الآمر .ثالثا-اذا تأكد لدى سلطة التحقيق ان الشاهد المطلوب حضوره غير قادر على الحضور لعذر مشروع فله ارسال احد الاعضاء اليه لتدوين افادته متى رأت ان الاحوال تسمح بذلك وللمتهم حق الحضور ومناقشة الشاهد .رابعا- اذا كان الشاهد مقيما في محل بعيد عن مركز سلطة التحقيق فيجوز ان تسمع افادته بطريق الانابة من محكمة التحقيق لذلك المحل ان كان غير عسكري او من المحكمة العسكرية او وجدت والا فمن آمر الوحدة التي ينتسب اليها الشاهد ان كان عسكريا وعندئذ عليها ان تحدد الامور المطلوب القيام بها والوقائع التي يلزم تدوين افادة الشاهد بشأنها .خامسا-لسلطة التحقيق احالة من تخلف عن الحضور من غير العسكريين بدون عذر غير مشروع الى محكمة التحقيق المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه .المادة ١٢لامر الوحدة او ضابط التحقيق او المجلس التحقيقي عند علمه بحدوث موت فجائي او فاة مشتبه بها ان يطلب من الطبابة العدلية تشريح الجثة لمعرفة السبب الحقيقي للوفاة وله اذا اقتضى الحال ان يطلب من قاضي التحقيق المختص الاذن بفتح القبر للكشف على الجثة بواسطة خبير او طبيب مختص بحضور ذوي المتوفى لمعرفة سبب الوفاة .المادة ١٣يجب تشكيل المجلس التحقيقي عند تحقق احدى الحالات الاتية :اولا-فقدان او تلف او حضور ضرر في مادة من المواد الخاصة بالخدمة العسكرية ويشترط لتشكيل المجلس التحقيقي في هذه الحالة ان تكون :أ- قيمة الضرر خارج صلاحية آمر الوحدة في التضمين .ب- جريمة ناتجة عن اهمال جسيم .ج- الجريمة التي وقعت على سلاح او عتاد او عجلات او أي جزء منها نتيجة الاهمال الجسيم او المتعمد .ثانيا – حصول نقص في حساب الصندوق .ثالثا- فقدان او نفوق او اتلاف حيوان في وقت السلم .رابعا- اختلاس او سرقة أي مادة من المواد الخاصة بالخدمة العسكرية او عند بيع او شراء او رهن او ارتهان او اخفاء هذه المادة او حيازتها بسوء نية او عند التصرف بها تصرف غير مشروع .خامسا- حدوث عطل او ضرر او اصابة في جسم احد العسكريين او عند وفاته .سادسا- حدوث جريمة قتل او جرح بليغ .المادة ١٤اولا- للمتهم الحق ان يبدي اقواله في أي وقت بعد سماع اقوال أي شاهد وان يناقش ا وان يطلب استدعائه لهذا الغرض .ثانيا- اذا تبين ان للمتهم شهادة ضد متهم آخر فتدون شهادته وتفرق دعوى كل منهما .ثالثا- لايحلف المتهم اليمين الا اذا كان في مقام الشهادة على غيره من المتهمين .رابعا- لايجبر المتهم على الاجابة على الاسئلة التي توجه اليه .خامسا- لايجوز استعمال اية وسيلة غير مشروعة للتأثير على المتهم للحصول على اعترافه ويعتبر من الوسائل الغير مشروعة اساءة المعاملة والتهديد بالايذاء والاغراء والوعد او الوعيد والتأثير النفسي او استعمال المخدرات والمسكرات والعقاقير .سادسا- تدوين اقوال المتهم في المحضر ويوقعها المتهم ورئيس المحكمة او رئيس المجلس التحقيقي او القائم بالتحقيق بعد تلاوته عليه واذا امتنع المتهم عن التوقيع فيثبت ذلك في المحضر .سابعا- اذا تضمنت افادة المتهم اقرارا بارتكابه الجريمة فعلى رئيس المحكمة او رئيس المجلس التحقيقي او القائم بالتحقيق تدوينها بنفسه وتلاوتها عليه بعد الفراغ منها ثم يوقعها رئيس المحكمة او رئيس المجلس التحقيقي او القائم بالتحقيق والمتهم واذا رغب المتهم في تدوين افادته بخطه فله ذلك على ان يتم التدوين امام رئيس المحكمة او رئيس المجلس التحقيقي او القائم بالتحقيق ثم يوقعها المتهم ويثبت ذلك بالمحضر .ثامنا- تدون في المحضر الشهادات التي طلب المتهم سماعها لنفي الجريمة عنه ويحقق في الادلة الاخرى التي قدمها المتهم الا اذا تبين ان طلب المتهم يتعذر تنفيذه او انه يقصد به تأخير سير التحقيق بلا مبرر او لتضليل القضاء .المادة ١٥اولا- عند ارتكاب العسكريين من غير الضباط لجريمة التغيب المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري فان صلاحية اجراء المحاكمة وفرض العقوبة تكون لامر الضبط كون جريمة التغيب هي نوع من انواع المخالفات .ثانيا-عند ارتكاب العسكريين ضباطا ومراتب لجريمة الغياب او الهروب المنصوص عليهما في قانون العقوبات العسكري فيجب تشكيل مجلس تحقيقي لتثبيت اسباب الغياب او الهروب وانواع واعداد التجهيزات والمواد العسكرية الاخرى التي تكون قد استصحبها وتحال الاوراق التحقيقية الى المحكمة العسكرية .الفرع الثالثسلطة الامر عند انتهاء التحقيقالمادة ١٦يدقق امر الوحدة الاوراق التحقيقية عند عرضها عليه ويتخذ بشأنها احد القرارات الاتية :اولا- اعادتها الى سلطة التحقيق لاستكمال النواقص فيها .ثانيا- احالتها الى سلطة التحقيق الاخرى اذا وجد من الضروري ذلك لسلامة التحقيق .ثالثا- المصادقة على قرار سلطة التحقيق بالافراج عن المتهم .رابعا- اصدار الحكم بالعقوبة اذا كان قرار المجلس التحقيقي يتضمن اسناد تهمة بجريمة الى المتهم وكانت العقوبة عن تلك الجريمة ضمن صلاحياته .خامسا- رفع الاوراق التحقيقية الى الامر او القائد المختص اذا كان الحكم خارج صلاحياته لغرض فرض العقوبة عليه .المادة ١٧يحيل امر المنطقة او قائد الفرقة المختص الاوراق التحقيقية المعروضة عليه الى المشاور القانوني للفرقة وبعد اخذ رأيه القانوني فيها يكون له اما استعمال ذات السلطات التي لامر الوحدة او احالة الاوراق التحقيقية الى المحكمة العسكرية للبت في القضية .المادة ١٨لوزير الدفاع سحب التحقيق الاداري وايداعه الى سلطة تحقيق اخرى وله الغاء القرار الصادر من اية سلطة تحقيقية او أي قرار فيها استنادا لاحكام المادتين (١٦) و(١٧) من هذا القانون وذلك خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ لحوق علمه به على ان لايزيد باي حال من الاحوال على سنة واحدة من تاريخ صدور القرار وله في هذه الحالة الامر باعادة التحقيق ومن ثم البت فيه اما بالمصادقة على القرار الصادر في القضية بالافراج او باصدار الحكم بالعقوبة اذا اذا كان القرار في القضية يتضمن اسناد تهمة الى المتهم وكانت العقوبة على تلك الجريمة تقع ضمن صلاحياته او باحالة الاوراق التحقيقية الى المحكمة العسكرية المختصة .الفرع الرابع(توقيف العسكري)المادة ١٩اولا- لايجوز القاء القبض على العسكري او توقيفه الا في الاحوال التي يجيز فيها القانون ذلك .ثانيا- لايجوز تنفيذ امر البض على الضابط او توقيفه في غير حالة ارتكابه جناية مشهودة الا بعد استحصال موافقة القائد العام للقوات المسلحة او من يخوله .ثالثا- أ- لايتم تنفيذ امر القبض الصادر بحق العسكري او تكليفه بالحضور امام المحاكم المختصة الا بعد استحصال موافقة وزير الدفاع او من يخوله وللوزير او من يخوله تأجيل تنفيذ امر القبض بناء على اسباب معقولة .ب- للوزير عدم الموافقة على تنفيذ امر القبض الصادر بحق العسكري او احالته الى المحاكم المختصة اذا كان الفعل الذي ارتكبه ناشئا عن القيام بواجباته العسكرية او بسببها وفقا لتوصيات المجلس التحقيقي الذي يشكل لهذا الغرض .رابعا- يشتمل امر القبض على الاسم الثلاثي للعسكري ولقبه وهويته واوصافه ان كانت معروفة ومحل اقامته واسم وحدته العسكرية وصنفه ونوع الجريمة المسندة اليه والمادة القانونية المنطبقة عليها وتاريخ الامر وتوقيع من اصدره وختم المحكمة او الوحدة العسكرية المشكل فيها المجلس التحقيقي .خامسا – يكون امر القبض نافذ المفعول في جميع انحاء العراق وواجب التنفيذ لكل من وجه اليه واعضاء الضبط القضائي ويضل ساريا حتى يتم تنفيذه او الغاؤه من الجهة التي اصدرته .سادسا – يجب اطلاع العسكري المطلوب القبض عليه على امر القبض الصادر بحقه والتهمة المسندة اليه .سابعا – يسلم العسكري المطلوب القاء القبض عليه الى اقرب سرية انضباط عسكرية تو وحدته العسكرية خلال (٧٢) اثنين وسبعين ساعة .ثامنا – يجري العسكري المقبوض عليه قانونا من الاسلحة التي يحملها وتسلم الى الجهة التي اصدرت امر القبض .المادة ٢٠اولا- يوقف العسكري في احدى الحالات الاتية :أ- اذا كانت التحقيقات تتعلق بجريمة معاقب عليها بالحبس مدة لاتزيد على (٣) ثلاث سنوات .ب- اذا كان هناك ما يدعو الى التخوف من هروب العسكري او اخفاءه معالم الجريمة او تلقينه شركاءه في الجريمة او ارغامه للشهود على الادلاء بشهادة الزور .ج- اذا كانت الجريمة المرتكبة من الجرائم المخلة بالاخلاق والاداب العامة .ثانيا – في حالة توقيف العسكري او القاء القبض عليه يجب ان يحاط علما بسبب توقيفه اوالقاء القبض عليه خلال (٢٤) اربع وعشرين ساعة ويجب خلالها تسليمه الى آمر وحدته مع تقديم تقرير واف عن سبب التوقيف ولا يجوز ان تزيد مدة توقيفه عن المدة المذكورة آنفا الا اذا حالت ظروف طارئة تستدعي ذلك على ان لاتزيد عن (٧٢) اثنين وسبعين ساعة وعلى آمر الوحدة اطلاق سراحه ان لم يكن مشمولا باحكام الفقرات (أ) و(ب) و(جـ) من البند (اولا) من هذه المادة .المادة ٢١اولا- على آمر الانضباط العسكري توقيف الضباط والمراتب اذا كان هناك امرا صادرا من محكمة مختصة او من أي مرجع عسكري مخول قانونا بتوقيفهم او اذا ارتكبوا جرما مشهودا او هربوا بعد القبض عليهم .ثانيا – لآمر الانضباط العسكري توقيف المراتب فورا اذا ارتكبوا بحضوره جنحة او وجدوا في حالة سكر او وجدت ضدهم اسباب كافة للاعتقاد بانهم ارتكبوا دريمة يعاقب عليها بالحبس مدة سنة واحدة وعليه تسفيرهم الى وحداتهم في مدة لاتتجاوز (٢٤) ساعة .ثالثا-أ- لآمر الوحدة او الرتبة الاعلى او مدير الدائرة ان يأمر بتوقيف العسكري الذي تحت امرته على ذمة التحقيق .ب- اذا كان العسكري المطلوب توقيفه ضابطا فيجب استحصال موافقة وزير الدفاع على توقيفه بعد تقديم تقرير واف عن سبب توقيفه .رابعا – لكل عسكري القاء القبض على العسكري اذا ارتكب درما مشهودا وعليه تسليمه الى اقرب سلطة عسكرية لتقديمه الى آمر وحدته .المادة ٢٢اولا- يجري توقيف العسكري في الموقف ويجب ابعاده عن السجناء كلما امكن ذلك كما يجب سحب يده من وظيفته العسكرية طيلة مدة توقيفه بمجرد صدور الامر بالتوقيف .ثانيا- تطبق بحق الموقوف المعاملة المتناسبة مع الغاية المتوخاة من التوقيف وبحسب ما هو مدون في مذكرة التوقيف .ثالثا- للموقوف اذا لم تدون كيفية توقيفه ان يزاول هواياته الخاصة كالكتابة والقراءة في الموقف بوجه يتناسب مع رتبته ويسمح له بالمشي في اوقات معلومة وضمن حدود معينة ولايسمح له بحضور الاجتماعات العامة .رابعا – يجب ان يرتدي الموقوف كسوته العسكرية كاملة خلال اوقات الدوام الرسمي .خامسا- للضابط الموقوف الذي يرى ان توقيفه كان بغير حق او حصلت اساءة اليه او لم ينصفه الامر بالتوقيف ان يعرض حالته على المشاور القانوني في الفرقة وعليه اصدار الامر باجراء التحقيق والبت في القضية خلال مدة لاتتجاوز (٧) سبعة ايام .سادسا يجوز بالاتفاق مع الشرطة المحلية ايداع العسكري في مواقفها عندما لايتوفر موقف مناسب في الوحدة العسكرية .المادة ٢٣اولا- مع مراعاة احكام المادة (٢٠) من هذا القانون يجوز توقيف العسكري لمدة لاتزيد على (٣) ثلاثة ايام اذا كان ضابطا ولمدة لاتزيد على (٧) سبعة ايام اذا كان نائب ضابط او ضابط صف ولمدة لاتزيد على (١٠) ايام اذا كان جنديا ويجب المباشرة باجراء التحقيق في التهمة المسندة اليه حال ايداعه التوقيفثانيا- اذا انقضت المدة المعينة للتوقيف المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة قبل انتهاء التحقيق فلسلطة التحقيق ان تطلب من المشاور القانوني تمديد مدة التوقيف لمرة واحدة ويجب خلال هذه المدة انهاء التحقيق والبت في مصير الموقوف سواء باخلاء سبيله او باحالته الى المحكمة العسكرية وفي حالة ايداع القضية الى المحكمة العسكرية فان امر التوقيف او اخلاء السبيل يعود للمحكمة المذكورة .ثالثا – اذا اقتضى تمديد التوقيف لاكثر من المدد المنصوص عليها في البندين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة بسبب غموض القضية او لاجل استكمال الالة . فلسلطة التحقيق ايداع الاوراق التحقيقية الى المحكمة العسكرية المختصة لتقرير ما اذا كان هناك ضرورة توجب استمرار التوقيف ولهذه المحكمة ان تقرر ما يقتضي سواء بتمديد التوقيف لمدة تعينها او اخلاء سبيل الموقوف .المادة ٢٤اولا- يجوز اخلاء سبيل العسكري من التوقيف بامر من السلطة التي امرت بتوقيفه او من سلطة التحقيق التي اجرت التحقيق معه .ثانيا-مع مراعاة احكام البند (اولا) من هذه المادة يشعر رئيس اركان الجيش وقائد الفرقة او آمر اللواء عند اخلاء سبيل الضابط من التوقيف للعلم فقط .المادة ٢٥اولا- اذا ظهر لسلطة التحقيق لسبب ما ان تفتيش مسكن العسكري او الكشف عليه قد يساعد التحقيق في العثور على مستند او ماله مساس بالجريمة فعليها ان تستحصل امرا قضائيا بالتفتيش من محكمة التحقيق المختصة ويكون التفتيش باشراف القاضي ووفقا لاحكام قانون اصور المحاكمات الجزائية رقم (٢٣) لسنة ١٩٧١) .ثانيا – اذا ظهر للمحكمة العسكرية لسبب ما ان تفتيش مسكن العسكري او الكشف عليه قد يساعد التحقيق في العثور على مستند او ماله مساس بالجريمة فلها ان تصدر امرا قضائيا بالتفتيش ويكون التفتيش وفقا لما هو منصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة على ان تعين المحكمة احد اعضائها للمشاركة فيه ولعضو المحكمة طلب ضبط أي مستند او أي شيء اخر مما هو مطلوب ويستفيد منه في التحقيق .الفصل الثالثاختصاص المحاكم العسكريةالفرع الاولمحكمة آمر الضبطالمادة ٢٦اولا- آمر الضبط كل ذي رتبة عسكرية مخول وفق القانون بسلطة جزائية وله ان يعاقب كل من تحت إمرته ضمن نطاق سلطته الجزائية المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون .ثانيا- يعد المدير العام للمديرية العامة آمر ضبط لمعاقبة العسكريين الذين هم تحت إمرته من رتبة مقدم فما دون .ثالثا – لوزير الدفاع او من يخوله معاقبة الضباط من رتبة عقيد فما فوق .رابعا- لوكيل آمر الوحدة استعمال السلطة المخولة لامر الوحدة الاصيل عند غيابه .خامسا- يعد مفتشو الجيش آمري ضبط لقطعات الجيش عند قيامهم بتفتيشها .سادسا – اذا نقل من ارتكب احدى جرائم الضبط الى وحدة اخرى فيكون آمر وحدته الجديدة هو آمر الضبط لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه .المادة ٢٧تشمل جرائم الضبط المخالفات والافعال المنصوص عليها في المادة (٧٨) من قانون العقوبات العسكري رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٧ .المادة ٢٨الاشخاص الذين يحاكمون امام آمر الضبط هم كل من :اولا- العسكريين .ثانيا – القائمين بخدمة في الجيش او من كانو في الجيش العراقي وقت الطوارىء باي سبب وصورة كانت .ثالثا – اسرى الحرب .المادة ٢٩اولا- تجري المحاكمة الموجزة من آمر الضبط المختص او من اقرب آمر ضبط مخولة سلطة جزائية بموجب الجدول الملحق بهذا الملحق بهذا القانون .ثانيا- لآمر الضبط الاعلى رتبة الذي تحت امرته آمر وحدة المتهم اجراء المحاكمة الموجزة في احدى الحالات الاتية :أ- اذا وقعت الجريمة علنا امام الانظار .ب- اذا وقعت الجريمة اهانة لكرامة آمر عسكري .جـ- اذا عرض عليه آمر المتهم لتحديد العقوبة .د- اذا وقع الفعل من اشخاص متعددين ينتسبون الى الوحدات الموجودة تحت امرته .هـ- اذا علم آمر الضبط الادنى رتبة منه بالفعل ولم يعاقبه .المادة ٣٠لكل من آمر الضبط المبينة رتبهم وفق الجدول الملحق بهذا القانون استعمال سلطته الجزائية مع مراعاة مايأتي :اولا- لايجوز لمن هو دون النقيب رتبة معاقبة الضابط الذي تحت امرته .ثانيا- لايجوز معاقبة من كان برتبة عقيد او عميد الا من آمر برتبة لواء فما فوق او من خول السلطة الجزائية لهذه الرتبة من قادة الفيالق والفرق ومدراء الصنوف .ثالثا- لايجوز معاقبة من كان برتبة لواء او فريق او فريق اول بعقوبة التوبيخ الا من وزير الدفاع .رابعا- تشمل عقوبة الحرمان من العطلة الاسبوعية نواب الضباط وضباط الصف والجنود وطلاب المدارس والكليات العسكرية .المادة ٣١اولا- تجري المحاكمة الموجزة امام آمر الضبط وفق الاتي :أ- تعيين موعد المحاكمة اذا قرر آمر الضبط محاكمة المتهم .ب- يحضر المتهم في المعين للمحاكمة مع آحد آمريه ويفهمه خلاصة التهمة المسندة اليه لاستجوابه عنها .جـ- يستدعي آمر الضبط المشتكي او المخبر او المدعي بالحق الشخصي او الشهود ويستمع الى شهادتهم وله ان يعيد استجوابهم او الاستماع الى اية شهادة اخرى .د- للمتهم الحرية التامة في مناقشة الشهود .هـ-لآمرالضبط غلق الشكوى واطلاق سراح المتهم اذا ظهر ان الادلة المقدمة غير كافية للادانة ما لم يكن المتهم موقوفا او محبوسا لسبب آخر .و- لآمر الضبط اصدار الحكم بالعقوبة المناسبة ضمن نطاق سلطته الجزائية اذا ظهر ان الفعل المسند الى المتهم يعد جريمة من جرائم الضبط .ز- يصدر آمر الضبط قراره باحالة القضية الى امر الضبط الاعلى اذا ظهر ان الفعل المسند الى المتهم يستحق عقوبة اشد تخرج عن نطاق سلطته الجزائية ا وان جريمته ليست من جرائم الضبط .ح- يتخذ آمر الضبط الاعلى رتبة بعد تدقيق الاوراق المحالة له من آمر الضبط الاجراءات الاتية : -٠١ اصدار الحكم وفق سلطته الجزائية .٠٢ احالة المتهم الى المحكمة العسكرية المختصة اذا كانت له صلاحية الاحالة او احالته الى آمر ضبط اعلى رتبة منه .ثانيا- يمسك امر الضبط سجلا لجرائم الضبط حسب النموذج الذي يحدد بتعليمات يصدرها وزير الدفاع .ثالثا-ينفذ الحكم الصادر من آمر الضبط بعد تبليغ المحكوم عليه .رابعا- يجوز الاعتراض على الحكم الصادر من آمر الضبط في الحالات الاتية :أ- اذا اعترض المحكوم عليه خلال (٧) سبعة ايام على قرار الحكم الصادر بحقه امام آمر ضبط الاعلى رتبة ممن اصدر الحكم فله تعديل الحكم او تبديله او الغاؤه .ب- اذا كانت العقوبة المحكوم بها غير صحيحة اوصادرة من آمر غير مخول بالحكم فلآمر الضبط الاعلى تبديل العقوبة او رفعها .خامسا- لوزير الدفاع او من يخوله منه أي من آمري الضبط أي سلطة جزائية تخص رتبة اعلى من رتبته لاستعمالها على من هم تحت امرته وله سحب اية سلطة جزائية او تحديدها.المادة ٣٢اولا- يعد القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع امري ضبط لمنتسبي القوات المسلحة .ثانيا-للقائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع وامر الضبط اصدار قرار بتضمين العسكري استنادا الى قرار المجلس التحقيقي او ضابط التحقيق اذا ادى فعله الى حصول ضرر بالمال العام العائد للقوات المسلحة اضافة الى العقوبة الانضباطية التي يفرضها ضمن صلاحياته القانونية وفقا لما يأتي :أ- القائد العام للقوات المسلحة بما لايزيد على (٠٠٠٠٠٠ ٢) مليوني دينار .ب- وزير الدفاع بما لايزيد على (٠٠٠٠ ١٧٥) مليون وسبعمائة وخمسين الف دينار .جـ- قائد القيلق او من هو بمنصبه بما لايزيد على (٠٠٠٠٠ ١٥) مليون وخمسمائة الف دينار .د- قائد الفرقة او من هو بمنصبه بما لايزيد على (٠٠٠٠٠٠ ١) مليون دينار .هـ- آمر التشكيل او من هو بمنصبه بما لايزيد على (٠٠٠٠ ٧٥) سبعمائة وخمسين الف دينار .و- آمر الوحدة او من هو بمنصبه بما لايزيد على (٠٠٠٠٠ ٥) خمسمائة الف دينار .الفرع الثانيالمحكمة العسكريةالمادة ٣٣اولا- تشكل المحكمة العسكرية من رئيس لاتقل رتبته عن عقيد حقوقي ولديه خدمة قانونية لاتقل عن (١٢) اثنتي عشرة سنة وعضوين لاتقل رتبة أي منهما عن مقدم حقوقي وعضو احتياط لاتقل رتبته عن رائد حقوقي .ثانيا- يشترط في كل من رئيس وعضوي المحكمة ما يأتي :أ- ان لايكون محكوما عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف .ب- ان لايوجد دليل على ارتكابه جرائم حرب او اعمال تنطوي على انتهاك لحقوق الانسان.جـ- ان لايكون مشمولا بقانون المساءلة والعدالة رقم (١٠) لسنة ٢٠٠٨ .د- ان يكون حسن السمعة والسلوك .المادة ٣٤اولا- تشكل دائرة باسم دائرة الادعاء العام يرتبط بها كافة المدعون العامون اداريا وفنيا .ثانيا- يتولى الادعاء العام بالحق العام ضابط حقوقي يحضر المرافعات ويقدم المطالعات والطلبات والدفوع القانونية .ثالثا – يقدم المدعي العام العسكري الطعن في الاحكام الى محكمة التمييز العسكرية وعلى المشاور القانوني ارسال القضية الى محكمة معززة بمطالعة .رابعا – يشترط في المدعي العام العسكري توفر الشروط المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة (٣٣) من هذا القانون .المادة ٣٥للمتهم المحال الى المحكمة العسكرية في قضايا الجنايات توكيل احد المحامين المدنيين في حالة عدم وجود محامي ينتدب له محامي تدفع اجوره من خزينة الدولة .المادة ٣٦اولا- تشكل دائرة تسمى (الدائرة القانونية) ترتبط بوزير الدفاع ويرتبط بها عدد من المديريات والمحاكم العسكرية .ثانيا- يرأس الدائرة المنصوص عليها في البند (اولا) ضابط حقوقي لاتقل رتبته عن عميد حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل وله خبرة في مجال عمله لاتقل عن (١٥) خمس عشرة سنة ويعين وفقا للقانون .الفرع الثالثاللجنة التحقيقية المشتركةالمادة ٣٧الاحكام المرتبطة بالمادةاولا- يشكل وزير الدفاع لجنة تحقيقية مشتركة برئاسة ضابط حقوقي لاتقل رتبته عن عميد في الجيش وعضوية ممثلين عن كل من وزارة الداخلية والاجهزة الامنية الاخرى للتحقيق في القضايا التي تحدث بين منتسبي تلك الجهات المحالين عليها من وزير الدفاع او من يخوله .ثانيا- تقوم اللجنة التحقيقية المشتركة بالتحقيق في القضايا التي تودعها اليها الجهات الممثلة في اللجنة ويكون لهذه اللجنة صلاحيات واختصاصات المجلس التحقيقي المنصوص عليها في هذا القانون ولها ان تقرر احالة أي قضية الى قاضي التحقيق المختص اذا وجدت انها لاتتعلق بالوظيفة .ثالثا- فيما عدا القرارات المتخذة باحالة القضية الى قاضي التحقيق المختص ترسل اللجنة قراراتها الى الدائرة القانونية للوزارة التي ينتسب اليها المتهم لتقوم بدورها باحالة القضية الى المحكمة المختصة .رابعا- ترسل قرارات اللجنة التحقيقية المشتركة الى محكمة التمييز العسكرية خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار .الفرع الرابعمحكمة التمييز العسكريةالمادة ٣٨اولا- تشكل بأمر من وزير الدفاع محكمة التمييز العسكرية على النحو الاتي :أ- رئيس محكمة لاتقل رتبته عن لواء حقوقي .ب-نائبان للرئيس لاتقل رتبة أي منهما عن عميد حقوقي ولديه خدمة قانونية او قضائية لاتقل عن (١٢) اثنتي عشرة سنة .جـ- (٨) ثمانية اعضاء اصليين واثنان احتياط من الضباط الحقوقيين لاتقل رتبة أي منهم عن عقيد ممن لديهم خدمة قانونية او قضائية لاتقل عن (١٠) عشر سنوات .ثانيا- تشكل في محكمة التمييز العسكرية بقرار من رئيس المحكمة الهيئات الاتية :أ- الهيئة المتخصصة الاولى وتتولى النظر في الاحكام القرارات الصادرة من المحاكم العسكرية وفق احكام قانون العقوبات العسكري رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٧ .ب- الهيئة المتخصصة الثانية وتتولى النظر في الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم العسكرية وفق احكام القوانين العقابية الاخرى .جـ- الهيئة المتخصصة الثالثة وتتولى النظر في القرارات الصادرة من اللجنة التحقيقية المشتركة .ثالثا- تعقد أي من الهيئات المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة بأمر من رئيس المحكمة برئاسة نائب الرئيس وعضوية اثنين من اعضاء المحكمة وتصدر قراراتها بالاتفاق او بالاكثرية .رابعا-أ- يكتما نصاب انعقاد الهيئة العامة لمحكمة التمييز العسكرية بحضور رئيس المحكمة وعضوية نائبي الرئيس والاعضاء الاصليين .ب- تتخذ الهيئة العامة قراراتها بالاتفاق او بالاكثرية في الحالات الاتية :٠١ احكام الاعدام .٠٢ القضايا التي اختلفت بشأنها اراء الهيئة المتخصصة .٠٣ قضايا اعادة المحاكمة .٠٤ القضايا التي يقرر رئيس المحكمة عرضها على الهيئة العامة .الفرع الخامساحالة الدعوى الى المحكمة العسكريةالمادة ٣٩اولا- للقائد العام للقوات المسلحة او وزير الدفاع او رئيس اركان الجيش او معاونيه او المستشار القانوني العام او من يخوله أي منهم احالة المتهم الى المحكمة العسكرية المختصة اذا رأى ان الادلة كافية للاحالة عن التهمة المنسوبة اليه .ثانيا – لقائد القوات البرية او البحرية او الجوية او قائد الفيلق او الفرقة او من هو بمنصبهم او من يخوله أي منهم احالة المتهم الى المحكمة العسكرية المختصة لمحاكمته اذا رأى ان الادلة كافية للاحالة عن التهمة المنسوبة اليه .ثالثا- يعد قادة القيادات امري احالة للمحاكم العسكرية القريبة من وحدة العسكري او من يخوله وزير الدفاع .رابعا- ترفق بالقضية الاوراق الاتية :أ- امر الاحالة الى المحكمة العسكرية ويجب ان يتضمن هوية المتهم واسم رئيس المحكمة العسكرية واسماء عضويها والمدعي العام العسكري .ب- الاوراق التحقيقية الواردة من دوائر الشرطة او الجهات التحقيقية الاخرى .ج- جدول ضبط للمتهم وكنيته ان كان جنديا او ضابط صف او نائب ضابط وخط خدمته اذا كان ضابطا .د- قائمة ذمم المتهم المتضمنة بيانا مفصلا عن ديون الحكومة المترتبة عليها .هـ- ورقة الاتهام التي يجب ان تدرج فيها الجريمة المسندة الى المتهم والمادة القانونية المنطبقة عليها وتاريخ وقوعها وخلاصتها على ان تكون موقعة من آمر الاحالة او من يخوله .و- جميع الادلة التحقيقية المتعلقة بالجريمة العسكرية التي وجهت له تهمة ارتكابها .خامسا- تعطى نسخة من الاوراق التحقيقية الى وحدة المتهم للاطلاع عليها وتزويده بنسخة منها .المادة ٤٠يدقق رئيس المحكمة العسكرية امر الاحالة والأوراق المرفقة به عند ورودها اليه فان وجدها كاملة يعين يوما للمحاكمة خلال (٧) سبعة ايام في دعاوى الجنح وخلال (١٥) خمسة عشر يوما في دعاوى الجنايات من تاريخ ورود الاوراق التحقيقية ويخير اعضاء المحكمة والمدعي العام ويبلغ الاشخاص المطلوب حضورهم وان وجد فيها نواقص تحقيقية فعليه اعادتها الى مرجعها الاصلي لاستكمال تلك النواقص .المادة ٤١لايكون رئيسا او عضوا او مدعيا عاما في المحكمة العسكرية كل من :-اولا- المتضرر من الجريمة او أي منفعة مالية متعلقة بالجريمة المنظورة .ثانيا – المتصل بالمتهم او بالمتضرر من الجريمة بقرابة نسبية اصلا او فرعا الى الدرجة الثالثة او كان ذا قرابة صهرية معهما الى الدرجة الثانية وان نزلت .ثالثا- الامر باحالة المتهم الى المحكمة العسكرية او القائم بالتحقيق في جريمة او الامر الذي رفع تقرير الجريمة عن المتهم .رابعا- الشاهد او الخبير المستمعة افادته في الدعوى وكل من ابدى رأيا قانونيا تحريريا في اوراق القضية .الفصل الرابعاجراءات المحاكمةالفرع الاولقواعد عامةالمادة ٤٢للمتهم والمتضرر من الجريمة ان يوكل محاميا للدفاع عنه امام المحكمة العسكرية بانتداب محام له في جرائم الجنايات وتحدد اتعابه وفقا لما هو منصوص عليه في قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (٢٣) لسنة ١٩٧١ المعدل وليس للمحكمة الحق بالمباشرة باجراءات المحاكمة قبل حضور المحامي المنتدب .المادة ٤٣اولا- تكون المحاكمات في المحاكم العسكرية علنية غير ان لها ان تقرر اجراء المحاكمات او بعضها بصورة سرية لاحد الاسباب الاتية :أ- اذا كانت الجريمة تتعلق بالاخلاق والاداب العامة .ب- المحافظة على الامن العام .جـ- اذا كان هناك مايدعو الى الاضرار بالجهة العسكرية .ثانيا- لايجوز حضور من هو ادنى رتبة من المتهم في المحاكمات العلنية الا اذا كانت له علاقة بها ولرئيس المحكمة اخراجه من قاعة المحكمة لاسباب انضباطية .ثالثا – لرئيس المحكمة ان يخرج من قاعة المحكمة كل من يخل بضبط الجلسة وله ان يمنع حضور كل من لم يكمل سن (١٥) الخامسة عشرة من العمر .الفرع الثانيضبط الجلسة وادارتهاالمادة ٤٤ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيس المحكمة .المادة ٤٥اولا- للمحكمة العسكرية ان تتخذ الاجراءات القانونية بحق كل عسكري اتى عملا اوتفوه بكلام من شأنه ان يمس كرامة المحكمة او اهانة احد افراد هيئتها بعد تدوين افادته وتثبيت الواقعة في محضر ترسله الى اقرب وحدة شرطة عسكرية لايصاله الى وحدته للمباشرة باجراء التحقيق معه .ثانيا – اذا كان مرتكب الفعل المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة غير عسكري للمحكمة ان تقرر احالته مخفورا الى محكمة التحقيق المختصة مع محضر بالواقعة .المادة ٤٦يقوم بكتابة محاضر الجلسات في المحكمة العسكرية كاتب ضبط .المادة ٤٧عند تشكيل المحكمة يجلس الرئيس في الوسط وعلى يمينه اقدم العضوين رتبة وعلى يساره العضو الاخر ويجلس المدعي العام والمحامي في المكان المخصص لكل منهما .الفرع الثالثالمحاكمةالمادة ٤٨اولا- تبدأ المحاكمة بعد احضار المتهم وتدوين هويته ويتلو رئيس المحكمة امر الاحالة ثم يسأل المتهم عما اذا كان لديه اعتراض على هيئة المحكمة فان اجاب بالنفي يطلب منه بيان المحامي الي يتولى تمثيله امام المحكمة وفي حال عدم توكيله المحامي لعدم القدرة تنتدب المحكمة محاميا له في قضايا الجنايات يتولى الدفاع عنه وتتحمل خزينة الدولة اتعابه وفق احكام هذا القانون ثم يبدأ بالمحاكمة .ثانيا – في حالة اعتراض المتهم على هيئة المحكمة عليه ان يبين سببه فاذا تحققت فيه احدى حالات الرد المنصوص عليها في المادة (٤١) من هذا القانون فعلى المحكمة ان تدونها في المحضر وتطلب من آمر الاحالة استبدال المطلوب رده والا فتدون الاسباب الداعية الى عدم قبول الرد وتستمر في المحاكمة .ثالثا- يباشر رئيس المحكمة بتلاوة التهمة على المتهم واحاطته علما بها وتوضيحها له فاذا اعترف المتهم بالتهمة المسندة اليه يدون اعترافه في ورقة الاتهام وللمحكمة بالاسناد الى هذا الاعتراف وعند وجود قرائن اخرى تؤيده وبعد ان تتحقق من ان المتهم يقدر نتيجة اعترافه ، تصدر حكمها بالادانه واذا كانت الجريمة التي يحاكم عليها عقوبتها الاعدام او السجن المؤبد فيجب على المحكمة ان تعزز الاعتراف بادلة او قرائن تجعل الاعتراف مطابقا للواقع وفي حالة عدم اعتراف المتهم او عدم اعتداد المحكمة باعترافه لاسباب تدونها في المحضر او عدم ابدائه دفعا تشرع المحكمة بالمحاكمة .رابعا- يقدم المدعي العام العسكري بيانا بخلاصة القضية والادلة التي يستند اليها واذا كان هناك مدع بالحق الشخصي يدعى الى المحكمة لتدوين اقواله .المادة ٤٩اولا- عند البدء باستماع افادة الشهود يسأل الشاهد عن اسمه وشهرته ومهنته وعمره ومحل اقامته وعلاقته بالخصوم ويحلف اليمين القانونية وفق الصيغة الاتية :- (والله العظيم اني اشهد بالصدق ولا اقول الا الحق ) .ثانيا- يؤدي الشاهد شهادته شفاها ولا تجوز مقاطعته اثناء ادائها واذا تعذر عليه الكلام لعلة ثابتة بتقرير طبي فتأذن له المحكمة بكتابة شهادته وللمحكمة ان توجه إليه ما تراه من الاسئلة اللازمة لظهور الحقيقة وللادعاء العام والمدعي والمتهم ووكيله حق مناقشة الشاهد وتوجيه الاسئلة والاستيضاحات اللازمة لاظهار الحقيقة .ثالثا- يجب ابعاد الشاهد اثناء سماع شاهد آخر وتجوز مواجهة شاهد بآخر اثناء اداء الشهادة .رابعا- يجب ان تنصب الشهادة على الوقائع التي يستطيع الشاهد ادراكها باحدى حواسه .خامسا- للمحكمة ان تأمر بتلاوة الشهادة التي سبق ان ادلى بها الشاهد اثناء التحقيق الابتدائي او امام محكمة اخرى واذا ادعى انه لايتذكر وقائع الحادثة التي شهد فيها كلها او بعضها او اذا تباينت شهادته امام المحكمة مع اقواله السابقة وللمحكمة وللخصوم ووكلائهم مناقشته في كل ذلك .سادسا- للمحكمة ان تسمع شهادة أي شخص يحضر امامها من تلقاء نفسه للادلاء بمعلوماته ولها ان تكلف أي شخص بالحضور امامها لتأدية شهادته متى رأت ان شهادته منتجة في كشف الحقيقة .سابعا- اذا لم يحضر الشاهد او تعذر سماع شهادته بسبب وفاته او عجزه عن الكلام او فقه اهلية الشهادة او جهالة محل اقامته فللمحكمة ان تقرر تلاوة الشهادة التي سبق ان أدلى بها في اثناء التحقيق الابتدائي او امام محكمة اخرى في نفس الدعوى وتعتبرها بمثابة شهادة أدلى بها .ثامنا – اذا اعتذر الشاهد بمرضه او بأي عذر آخر عن الحضور لاداء الشهادة جاز للمحكمة ان تنتقل اليه وتسمع شهادته بعد اخبار الخصوم بذلك ا وان تنيب احد اعضائها للاستماع الى شهادته على ان يثبت ذلك في محضر يرسل الى المحكمة وللخصوم ان يحضروا بانفسهم او بوكلائهم ويوجهوا ما يرونه من الاسئلة واذا تبين للمحكمة بعد انتقالها او انتقال احد اعضائها الى محل الشاهد وعدم صحة العذر جاز لها ان تحكم عليه بالعقوبة المقررة قانونا للامتناع عن الحضور اذا اقتنعت المحكمة بذلك .تاسعا – من كلف من الشهود بالحضور امام المحكمة العسكرية متخلف جاز للمحكمة احضاره جبرا والحكم عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات ان كان عسكريا وإحالته إلى محكمة التحقيق المختصة ان كان مدنيا وتقوم المحكمة بإحالته إلى محكمة التحقيق المختصة مكانيا .عاشرا- اذا ابدى الشاهد المتخلف عن الحضور اسبابا معقولة لتخلفه ورأتها المحكمة جديرة بالقبول فتقرر وقف الاجراءات القانونية بحقه .حادي عشر :أ- اذا حضر من دعي للشهادة وامتنع عن الاجابة او عن حلف اليمين فللمحكمة ان تحكم عليه بالعقوبة المقررة قانونا للامتناع عن الشهادة ان كان عسكريا واحالته الى محكمة التحقيق المختصة ان كان مدنيا ولها ان تأمر بتلاوة شهادته السابقة وتعتبرها بمثابة شهادة اديت امامها .ب- يستثنى من حكم الفقرة (أ) من هذا البند الملزم قانونا بكتمان السر الذي يطلع عليه بسبب مهنته الا اذا سمح قانون مهنته بادلاء المعلومات عن الوقائع المراد الادلاء بها لتعلقها بقضايا تحقيقية امام الجهات المختصة .المادة ٥٠اذا اقتنعت المحكمة العسكرية ان الشريك في الجرم او الشهود لايقرون الحقيقة في حضور المتهم اثناء الاستجواب ا وان المتهم سبب اخلالا في نظام جلسة المحكمة فلها ان تخرجه من قاعة المحكمة ، وعند اعادة احضاره يفهم مااتخذ من اجراءات في غيابه مع مراعاة احكام المادة (٥١) من هذا القانون .المادة ٥١اولا- تتلى السندات والاوراق والسجلات والتقارير وسائر وسائل الاثبات والنفي الخطية اثناء المحاكمة وللمحكمة العسكرية ان تقبلها كأدلة اثبات او للنفي .ثانيا – يكتفي بتلاوة الافادة او التقارير التي سبق ادائها او تلاوتها امام السلطة التحقيقية او المحاكم المدنية او بطريقة الانابة من احد الشهود او الخبراء او الشركاء في الجريمة دون حضورهم بسبب الوفاة او الاصابة بمرض عقلي او مجهولية محل الاقامة او تعذر الحضور امام المحكمة العسكرية او كان احضاره يتطلب مصاريف او يسبب تأخيرا لاتقتضيه احوال القضية .ثالثا : للمحكمة العسكرية ان تحفظ في خزانتها أي مستند او بينة خطية او أي شي اخر قدم امامها اذا وجدت ضرورة لذلكالمادة ٥٢اولا- يناقش رئيس المحكمة شهود الاثبات ثم المدعي العام العسكري ثم المدعي بالحق الشخصي ثم المتهم ووكيله وللمدعي العسكري او المدعي بالحق الشخصي ووكيله مناقشتهم مرة ثانية بعد ذلك لايضاج الوقائع التي ادوا الشهادة عنها في اجوبتهم عن اسئلة المتهم وكل ذلك يتم عن طريق المحكمة .ثانيا – يناقش رئيس المحكمة شهود النفي ثم المتهم ثم المدعي العام العسكري ثم المدعي بالحق الشخصي .ثالثا- للمحكمة في اية حالة كانت عليها القضية ان توجه للشهود الاسئلة التي تساعد على اظهار الحقيقة او تأذن بذلك للخصوم عن طريقها .رابعا – لعضو المحكمة العسكرية او المدعي العام العسكري ثم المدعي بالحق او وكيل المتهم ان يوجه بواسطة رئيس المحكمة أي سؤال للشاهد او المتهم .خامسا – للمحكمة ان تمنع توجيه اسئلة للشاهد او المتهم لاتتعلق بالقضية او غير منتجة فيها ولها ان ترفض سماع شهادة عن وقائع ترى انها توضحت لديها وضوحا كافيا .سادسا – تدون الافادات في المحضر بالفاظها وعند ختامها تتلى على من ادلى بها ويصحح ما تم تدوينه عند الاقتضاء ويذكر في المحضر ان الشهادة او الافادة او محضر الاستجواب او التقارير تليت على الشاهد وانه اعترف بصحتها فاذا انكر ما دون في المحضر بخصوص استجوابه واقواله وكان من رأي المحكمة ان ما دونً صحيحا فعليها ان تذكر في المحضر اعتراضه وتضيف عليه ما تراه لازما من الملاحظات ويوقع المحضر من رئيس المحكمة واعضائها .المادة ٥٣اذا تبين للمحكمة ان الشخص غير أهل لاداء الشهادة فتقرر عدم أهليته وتدون الاسباب في المحضر ويعد الشاهد غير اهل لادلاء الشهادة بوجه خاص في احدى الحالات الاتية :اولا- عدم تذكره القضية التي يشهد فيها .ثانيا- عدم فهمه الاسئلة التي توجه اليه .ثالثا- اعطاؤه اجوبة غير معقولة .المادة ٥٤تعد الافادات المدونة من الجهات المختصة والتقارير التي ينظمها الشاهد تنفيذا لواجباته المعتادة من الدلائل المؤيدة للشهادة اذا جرت في وقت حدوث الواقعة او ما يقاربها .المادة ٥٥للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم ان تناقش الشاهد وتعيد مناقشته والاستيضاح منه عما ادلى به في شهادته للتثبت من الوقائع التي اوردها .المادة ٥٦بعد الانتهاء من سماع شهود الاثبات لكل من المدعي العام العسكري والمدعي بالحق الشخصي والمتهم ووكيله ان يبين ما يريد بيانه في القضية ثم تسمع افادات شهود الدفاع وتجري مناقشتهم ويكون المتهم آخر من تسمع اقواله واذا كان مدنيا احالته الى محكمة التحقيق المختصة مكانيا بتهمة الامتناع عن اداء الشهادة .المادة ٥٧اولا- تتلى في المحكمة العسكرية بيانات امر المتهم المتضمنة شهادته وملاحظاته وصحيفة اعمال المتهم او خط خدمته والمطالعات المقدمة بشأنه وتقارير الخبراء.ثانيا- يجوز استدعاء موظف اختصاصي او خبير لتفسير او ايضاح أي تقرير جاء من دائرة مختصة وكذلك يجوز احضار آمر المتهم لبيان شهادته عن سلوك المتهم .ثالثا – يجب على المحكمة ان تسأل المتهم عما اذا كانت لديه اقوال حول البيانات والاوراق المنصوص عليها في البندين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة .المادة ٥٨اولا- تختلي المحكمة لوضع صيغة الحكم او القرار في الجلسة المعينة لاصداره وبعد الفراغ من وضعه تستأنف علنا وتتلى صيغته على المتهم او يفهم مضمونه .ثانيا- اذا كان الحكم يقضي بالادانة فعلى المحكمة ان تصدر حكما آخر بالعقوبة في نفس الجلسة ويفهم المتهم بمضمونها .المادة ٥٩اولا-لايجوز للمحكمة ان تستند بالدعوى في حكمها الى دليل لم يطرح للمناقشة او لم يشر اليه في الجلسة ولا الى ورقة قدمها احد الخصوم دون ان يمكن الخصوم الآخرين من الاطلاع عليها .ثانيا- لايجوز لرئيس المحكمة ان يحكم في الدعوى بناء على علمه الشخصي .ثالثا- تحكم المحكمة في الدعوى بناء على قناعتها المتكونة لديها من الادلة المقدمة في اي دور من ادوار التحقيق او المحاكمة .رابعا – لاتكفي الشهادة الواحدة سببا للحكم ما لم تؤيد بقرينة او ادلة اخرى مقنعة او باقرار من المتهم الا اذا رسم القانون طريقا معينا للاثبات فيجب التقيد به .خامسا – للمحكمة ان تأخذ بالاعتراف وحده اذا ما اطمانت اليه ولم يثبت كذبه بدليل اخر .سادسا – للمحكمة سلطة مطلقة في تقدير الشهادة فلها ان تأخذ بها كليا او بعضها او تطرحها او تاخذ بالاقوال التي ادلى بها الشاهد في محضر التحقيق الابتدائي او امام محكمة اخرى في الدعوى ذاتها او ان لاتاخذ باقواله جميعا .سابعا- للمحكمة السلطة المطلقة في تقدير اعتراف المتهم والاخذ به سواء صدر امامها او امام محكمة اخرى في الدعوى ذاتها او في دعوى اخرى ولو عدل بعد ذلك ولها ان تاخذ باعترافه امام المجلس التحقيقي .ثامنا- يشترط في الاقرار ان لايكون قد صدر نتيجة اكراه مادي او ادبي او وعد او وعيد .تاسعا- يجوز تجزئة الاقرار والاخذ بما تراه المحكمة منه صحيحا وطرح ما عداه غير انه لايجوز تاويله او تجزئته اذا كان هو الدليل الوحيد في الدعوى .المادة ٦٠اذا استمعت المحكمة الى شهادة ودونتها في المحضر ثم تغيرت هيئة المحكمة كلها او بعض اعضائها فلهذه المحكمة ان تحكم بناء على الشهادة المدونة من هيئة المحكمة السابقة ولها من تلقاء نفسها او بناء على طلب المدعي العام العسكري او المتهم او وكيله ان تكلف جميع الشهود او احدهم بالحضور امامها مرة ثانية اذا رأت لذلك ضرورة .المادة ٦١للمحكمة العسكرية ان تؤجل المحاكمة الى الوقت الذي تراه مناسبا نظرا لغياب احد الشهود او لاي سبب اخر ولها ان تنقل محل اجتماعها داخل منطقتها لاي سبب تراه على ان تخبر آمر الاحالة بذلك قبل انتقالها .المادة ٦٢للمحكمة العسكرية ان تقبل في قضايا القتل افادة المجني عليه وحدها عندما يكون تحت خشية الموت كدليل فيما يتعلق بالجريمة ومرتكبها او اي امر اخر يتعلق بها .المادة ٦٣للمحكمة العسكرية ان تقبل اجوبة المتهم واقواله امام اي سلة تحقيقية في اي جريمة اخرى اذا كانت تقضي الى اظهار انه ارتكب الجريمة الجاري التحقيق فيها ولها ان لاتقبل تلك الاجوبة اذا انكرها وكان هنالك ما يدل صحة انكارها .المادة ٦٤اذا كان الشخص الحاضر في التحقيق او في المحاكمة لايفهم اللغة التي يجري بها التحقيق جاز له تعيين من يترجم اقواله بعد تحليفه اليمين بان يترجم بصدق وامانة .المادة ٦٥اولا- للمحكمة العسكرية في اي وقت قبل النطق بالحكم ان تعرض العفو على المتهم في الجنايات الخطرة بقصد الحصول على شهادته ضد مرتكبيها الاخرين بشرط ان يقدم بيانا صحيحا وكاملا عن كل ما يعلمه من احوال القضية فاذا قبل هذا العرض تسمع شهادته وتبقى صفته متهما حتى يصدر القرار في القضية .ثانيا- اذا عرض على المتهم ولم يقدم البيان الصحيح الكامل سواء اكان ذلك باخفائه عمدا اي امر ذي اهمية او بادلائه باقوال كاذبة حينها يسقط حق العفو عنه ويجري التحقيق معه او محاكمته عن الجريمة التي عرض عليه العفو بشأنها او اي جريمة اخرى مرتبطة بها وتعتبر اللجنة المنصوص اقواله التي ابداها دليلا ضده .ثالثا- اذا وجدت المحكمة ان البيان الذي ادلى به المتهم صحيح وكامل تقرر وقف الاجراءات القانونية ضده كاملا او اخلاء سبيله .المادة ٦٦تقرر المحكمة العسكرية مقدار المصاريف الضرورية التي صرفها الشاهد على ان تتحملها خزينة الدولة .الفرع الرابعمحاكمة ناقصي الاهليةالمادة ٦٧اولا- اذا تبين اثناء التحقيق او المحاكمة ان المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه لاصابته بعاهة في عقله او اقتضى الامر فحص حالته العقلية لتحديد مسؤوليته الجزائية فيوقف التحقيق او المحاكمة بقرار من المجالس التحقيقي او المحكمة ويوضع المتهم تحت الحراسة في احدى المؤسسات الصحية الرسمية للامراض العقلية اذا كان متهما بجريمة لايجوز اطلاق السراح فيها بكفالة ، اما في الجرائم الاخرى فيوضع في مؤسسة صحية رسمية او غير رسمية على نفقته او نفقة ذويه بطلب ممن يمثله قانونا وبكفالة شخص ضامن وتكلف هيئة طبية رسمية مختصة بفحصه وتقديم تقرير عن حالته العقلية .ثانيا- اذا تبين من تقرير اللجنة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة ان المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه فيؤجل التحقيق او المحاكمة الى الوقت الذي يعود اليه رشده ويوضع تحت الحراسة في مؤسسة صحية رسمية اذا كان متهما بجريمة لايجوز اطلاق السراح بها بكفالة ، اما في الجرائم الاخرى فيجوز تسليمه الى احد ذويه بكفالة شخص ضامن مع اخذ تعهد بمعالجته .ثالثا- اذا تبين من تقرير اللجنة الطبية ان المتهم غير مسؤول جزائيا لاصابته وقت ارتكاب الجريمة بعاهة في عقله فتقرر المحكمة عدم مسؤوليته وتسلمه الى احد ذويه لقاء تعهد لبذل العناية الواجبه له .الفرع الخامسالتهمةالمادة ٦٨يجب ان تحتوي ورقة التهمة على اسم المتهم الرباعي ولقبه ووصف الجريمة القانوني او اوصافها التي تكفي للاحاطة بها علما والمادة القانونية المنطبقة عليها وتاريخالجريمة ومحل وقوعها والمجنى عليه وكيفية ارتكابها وسائر الامور التي من شأنها توضيح التهمة .المادة ٦٩اولا- يجب ان تحرر التهمة مستقلة لكل جريمة على حدة .ثانيا- للمحكمة العسكرية ولحين النطق بالحكم تصحيح كل خطأ في ورقة التهمة يؤدي الى تضليل المتهم ولها تعديل التهمة او تغييرها اذا اقتضى الامر ذلك .ثالثا- يقرأ التصحيح او التعديل في التهمة على المتهم ويوضح له .رابعا- للمحكمة العسكرية بعد تعديل التهمة ان تكلف بالحضور اي شاهد بقصد سؤاله عما له علاقة بذلك التعديل .المادة ٧٠يجوز محاكمة المتهم عن كل تهمة على حدة كما يجوز جمع عدة تهم في قضية واحدة على ان لايتجاوز عددها عن ثلاث وان لايكون ذلك مؤثرا بسير المحاكمة .المادة ٧١اذا اتهم اكثر من شخص واحد في جريمة واحدة او عدة جرائم ارتكبت اثناء فعل واحد اتهم احدهم بارتكاب الجريمة واتهم اخر بالتحريض عليها او الشروع بارتكابها فيجوز اتهامهما ومحاكمتهما معا او كل على انفراد حسبما يتراءى للمحكمة العسكرية .المادة ٧٢اولا- اذا ظهر اثناء المحاكمة ان المتهم قد ارتكب جريمة ام تدون في ورقة التهمة وليس لها علاقة بالقضية المنظورة امام المحكمة فيجري تدوين اقواله عنها وينظم محضر بذلك ويرسل الى امر الاحالة لايداعه الى وحدة المتهم لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه .ثانيا- اذا ظهر اثناء المحاكمة ان احد الشهود هو الفاعل الاصلي للجريمة او شريك فيها فتعاد القضية الى امر الاحالة لغرض ايداعها الى رئيس المجلس التحقيقي او القائم بالتحقيق لاجراء التحقيق الابتدائي معه او احالته الى المحكمة بالتهمة المنسوبة اليه ليتسنى للمحكمة محاكمته .المادة ٧٣اولا- اذا نسب للمتهم ارتكاب جرائم متعددة تتخذ الاجراءات ضده بدعوى واحدة في احدى الحالات الاتية :أ- اذا كانت الجرائم ناتجة عن فعل واحد .ب- اذا كانت الجرائم ناتجة عن افعال مرتبطة ببعضها يجمع بينها وحدة الغرض .ج- اذا كانت الجرائم من نوع واحد ووقعت من المتهم نفسه على المجنى عليه ولو في ازمان مختلفة .د- اذا كانت الجرائم من نوع واحد ووقعت خلال سنة واحدة على مجنى عليهم متعددين شرط ان لايزيد عددها على ثلاث في كل دعوى .ثانيا- تعد الجرائم من نوع واحد اذا كانت معاقبا عليها بنوع واحد من العقاب بمقتضى مادة واحدة من قانون واحد .المادة ٧٤تتخذ الاجراءات المنصوص عليها في المادة (٧١) من هذا القانون في دعوى واحدة ولو تعدد المتهمون سواء كانوا فاعلين او شركاء .الفرع السادسالحكمالمادة ٧٥اولا- اذا اقتنعت المحكمة بنتيجة المحاكمة بان المتهم ارتكب ما اتهم به فتصدر حكمها بادانته بالعقوبة التي تفرضها عليه .ثانيا- اذا اقتنعت المحكمة ان المتهم لم يرتكب ما اتهم به او وجدت ان الفعل المسند اليه لايقع تحت اي نص عقابي فتصدر حكمها ببرائته من التهمة المسندة اليه .ثالثا- اذا تبين للمحكمة ان الادلة لاتكفي لادانة المتهم فتصدر قرارها بالغاء التهمة والافراج عنه .رابعا- اذا تبين للمحكمة ان المتهم غير مسؤول قانونا عن فعله فتصدر حكمها بعدم مسؤوليته مع اتخاذ التدابير التي ينص عليها القانون وللمحكمة ان تفصل في التعويضات المدنية ان كان لها مقتضى .خامسا- يخلى سبيل المتهم الموقوف عند صدور قرار ببراءته او عدم مسؤوليته او الافراج عنه ان لم يكن مطلوبا او موقوفا او محكوما عن سبب اخر .سادسا- اذا ظهر للمحكمة العسكرية اثناء المحاكمة ان القضية المنظورة امامها تخرج عن اختصاصها وتدخل في اختصاص محكمة عسكرية اخرى او مدنية فتصدر قرارها بعد الاختصاص ويكون القرار خاضعا للطعن تمييزا .المادة ٧٦اولا- يشتمل الحكم او القرار على اسم رئيس المحكمة واعضائها واسم المتهم وباقي الخصوم والمدعي العام العسكري والمحامي ووصف الجريمة الموجهة الى المتهم ومادتها القانونية والاسباب التي استندت اليها المحكمة في اصدار حكمها او قرارها واسباب تخفيف العقوبة او تجديدها وان يشتمل الحكم بالعقوبة على العقوبات الاصلية والتبعية وكذلك الاموال والاشياء التي قررت المحكمة ردها او مصادرتها او اتلافها ويوقع رئيس المحكمة واعضائها على كل حكم او قرار مع تدوين تاريخ صدوره ويختم بختم المحكمة .ثانيا- تصدر الاحكام والقرارات باتفاق الاراء او بالاكثرية وعلى العضو المخالف ان يشرح رايه تحريريا وان يشترك في ابداء الراي في العقوبة المناسبة للجريمة التي صدر فيها حكم الادانة .ثالثا- اذا اصدرت المحكمة الحكم بالاعدام فعليها افهام المحكوم بان اوراق دعواه سترسل تلقائيا الى محكمة التمييز العسكرية للنظر في الحكم تمييزا وللمحكوم عليه او وكيله ان يطعن في الحكم الصادر عليه لدى محكمة التمييز العسكرية خلال (٣٠) ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي من تاريخ صدور الحكم .رابعا- لايجوز للمحكمة ان ترجع عن الحكم او القرار الذي اصدرته او تغير او تبدل فيه الا لتصحيح خطأ مادي على ان يدون ذلك في حاشية الحكم او القرار ويعد جزءا منه .المادة ٧٧لايجوز محاكمة شخص مرة ثانية عن جريمة اصبح حكمها باتا او عن جريمة اخرى بناء على وقائع تلك الجريمة الا اذا ثبتت ادانته في جريمة ناشئة عن فعل سبب نتائج تكون بانضمامها الى ذلك الفعل جريمة مختلفة عن الجريمة التي حكم فيها بثبوت ادانته فيها فيجوز ان يحاكم بعد ذلك من اجل تلك الجريمة اذا لم تحصل النتائج او لم تعلم المحكمة بحصولها وقت الحكم بالادانة .الفصل الخامسالمحاكمة الغيابيةالمادة ٧٨تجوز محاكمة العسكري غيابيا عند ارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري او القوانين العقابية الاخرى وذلك عند تحقق الحالات الاتية :-اولاـ اذا ترك الوحدة العسكرية دون عذر مشروع .ثانيا- اذا كان مجهول محل الاقامة .ثالثا- اذا تعذر احضاره .المادة ٧٩لاتجري محاكمة العسكري غيابيا الا بعد اجراء التحقيق الابتدائي حسب الاصول .المادة ٨٠عند تسلم المحكمة العسكرية الاوراق التحقيقية الخاصة بالمتهم العسكري محاكمته غيابيا تصدر قرارا يتضمن تكليفه بالحضور امامها خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار في صحيفتين يوميتين محليتين وتعلق نسخة منه في محل اقامة العسكري ان كان معلوما والمجلس البلدي لسكناه على ان يتضمن هذا القرار :اولا- نوع الجريمة والمادة القانونية .ثانيا- لزم حضوره خلال المدة المحددة في هذه المادة وعند عدم حضوره سوف تجري محاكمته غيابيا وتحجز امواله المنقولة والغير منقولة اذا كانت التهمة المسندة اليه جناية .ثالثا- تخويل الموظفين العموميين القاء القبض عليه .رابعا- الزام كل شخص يعلم بمحل اختفائه ان يخبر الجهة العسكرية بذلك .المادة ٨١اذا سلم العسكري المحكوم عليه غيابيا نفسه او القي القبض عليه خلال سنة من تاريخ اعلان الحكم الغيابي فيصبح الحكم الصادر بحقه منتهيا وتجري محاكمته مجددا وفق احكام هذا القانون وفي حالة انقضاء المدة المعينة وعدم حضوره بعد الحكم الغيابي بمنزلة الحكم الوجاهي وخاضع لطرق الطعن القانونية ويستوفى منه مبلغ التعويض المحكوم به من امواله المنقولة والغير منقولة .المادة ٨٢تدار اموال المحكوم عليه غيابيا بالشكل المعين بادارة اموال الغائبين وفق القانون .المادة ٨٣غياب احد المتهمين لايكون سببا لتأخير محاكمة المتهمين الحاضرين وفي هذه الحالة يصدر الحكم بحق الحاضرين وجاهيا وبحق الغائبين غيابيا .الفصل السادس((طرق الطعن))الفرع الاولالتمييزالمادة ٨٤اولا- لكل من امر الاحالة او من يخوله والمحكوم عليه او وكيله والمدعي العام العسكري والجهة العسكرية المتضررة والمدعي بالحق الشخصي تمميز الاحكام الصادرة من المحكمة العسكرية .ثانيا- تميز الاحكام الصادرة من المحاكم العسكرية في جرائم الجنح بلائحة خطية تقدم الى محكمة التمييز مباشرة او بواسطة المحكمة العسكرية التي اصدرت الحكم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تفهيم الحكم بالنسبة للمحكوم عليه و(١٥) خمسة عشر يوما من اليوم التالي من تاريخ التبليغ بالنسبة للجهة العسكرية المتضررة او المدعي بالحق الشخصي وعلى المدعي العام العسكري او المشاور القانوني ارسال القضية مع مطالعته الى محكمة التمييز مباشرة او عند طلبها من المحكمة المذكورة .ثالثا- تميز الاحكام الصادرة من المحكمة العسكرية بعقوبة الطرد من الجيش بالنسبة للضباط بلائحة تقدم الى محكمة التمييز بواسطة امر الاحالة خلال (٧) سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ تفهيم الحكم وعلى المدعي العسكري او المشاور القانوني ان يرفق ما لديه من اوراق القضية .رابعا- يكون تمييز الاحكام الصادرة من المحاكم العسكرية في الجنايات وجوبيا .خامسا- يرسل امر الاحالة اوراق القضية الى محكمة التمييز خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ وصولها اليه .سادسا- عند ورود اللائحة التمييزية الى محكمة التمييز بامر رئيسها بجلب الاوراق من امر الاحالة الذي احال القضية الى المحكمة التي اصدرت الحكم .سابعا- يجوز العدول عن التمييز المقدم وفق البند ثانيا من هذه المادة خلال المدة القانونية للتمييز قيصبح عند ئذ الحكم باتا .ثامنا- تشمل اللائحة التمييزية على اسم المميز والمميز عليه وخلاصة الحكم وتاريخه واسم المحكمة التي اصدرته والمادة القانونية والاسباب التي يستند اليها المميز والمطاليب .المادة ٨٥اولا- يجوز الطعن تمييزا في الاحكام الصادرة من المحكمة العسكرية لاحد الاسباب الاتية :-أ- عدم وجود نص في القانون يعاقب على الواقعة الصادر فيها الحكم .ب- حصول اخاء في تطبيق نصوص القانون على الواقعة الصادر بها الحكم .جـ- عدم اختصاص المحكمة العسكرية في اجراء المحاكمة .د- ظهور خطأ جوهري بتقدير الادلة .هـ- عدم مراعاة الاحكام الاصولية الجوهرية الامر الذي من شأنه ان يحول وجهة سير التحقيق والمحاكمة ويؤثر في الحكم والاصل في الاحكام الاصولية اعتبار ان الاجراءات المتعلقة بالشكل قد روعيت اثناء المحاكمة ما لم تبين انها اهملت او خولفت وان اهمالها او مخالفتها مما يؤدي الى الاضرار بالمحكوم عليه في دفاعه ويؤثر في الحكم .و- عدم تشكيل المحكمة العسكرية وفق احكام هذا القانون .ز- اشتراك احد من هيئة المحكمة في الحكم مع وقوع طلب رده وكان الطلب مقبول قانونا .ح- عدم احتواء الحكم على الاسباب التي تبرره .ثانيا- ان نقض الحكم بسبب احدى الحالات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(و) و(ز) من البند (اولا) من هذه المادة يستلزم بطلان جميع الاجراءات التي سبقت صدوره .المادة ٨٦اولا- لمحكمة التمييز بعد تدقيق اوراق الدعوى ان تصدر حكمها فيها على احد الوجوه الاتية :أ- تصديق الحكم بالادانة والعقوبات الاصلية والتبعية واية فقرة حكمية اخرى .ب- تصديق الحكم بالبراءة او عدم المسؤولية او القرار بالافراج او اي حكم او قرار اخر في الدعوى .ج- تصديق الحكم بالادانة مع تخفيف العقوبة .د- تصديق الحكم بالادانة مع اعادة اوراق القضية الى المحكمة لاعادة النظر مرة اخرى في العقوبة بغية تشديدها .هـ- اعادة اوراق القضية الى المحكمة مرة اخرى لاعادة النظر في الحكم بالبراءة بغية ادانة المتهم .و- نقض الحكم الصادر بالادانة والعقوبات الاصلية والتبعية واية فقرة حكمية اخرى وبراءته او الغاء التهمة والافراج عنه واخلاء سبيله .ز- نقض الحكم الصادر بالادانة والعقوبة واعادة اوراق القضية الى المحكمة لاجراء المحاكمة مجددا كلا او جزءا .ح- نقض الحكم الصادر بالبراءة او عدم المسؤولية او القرار بالافراج او اي حكم او قرار اخر في الدعوى واعادة اوراق القضية باجراء المحاكمة او التحقيق القضائي فيها مجددا .ثانيا- تبين محكمة التمييز في حكمها الاسباب التي استندت اليها في اصداره .المادة ٨٧اولا- اذا نقضت محكمة التمييز حكما تعيد القضية الى آمر الاحالة الذي عليه اعادتها الى المحكمة العسكرية المختصة لاجراء المحاكمة ولهذه المحكمة ان تصر على الحكم السابق بعد بيان اسباب اصرارها او تصدر حكما آخر .ثانيا- اذا اصرت المحكمة العسكرية على الحكم المنقوض فلمحكمة التمييز ان تبت في القضية .المادة ٨٨الاحكام المرتبطة بالمادةلكل من آمر الاحالة او من يخوله والمحكوم عليه او وكيله والمدعي العام العسكري والجهة العسكرية المتضررة والمدعي بالحق الشخصي او وكيله الطلب من محكمة التمييز الاتحادية تصحيح الخطأ القانوني في الاحكام والقرارات الصادرة من محكمة التمييز العسكرية المشكلة وفق احكام هذا القانون والاحكام والقرارات الصادرة من محكمة تمييز قوى الامن الداخلي المشكلة بقانون اصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي رقم (١٧) لسنة ٢٠٠٨ استنادا لاحكام المواد (٢٦٦ ، ٢٦٩) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (٢٣) لسنة ١٩٧١ .الفرع الثانياعادة المحاكمةالمادة ٨٩لكل من المدعي العام العسكري والمحكوم عليه او وكيله او آمر وحدته اوورثته او اقربائه او اوصيائه والجهة العسكرية المتضررة والمدعي بالحق الشخصي او ورثته او المشاور القانوني الحق في تقديم الطلب الى وزير الدفاع لاعادة المحاكمة في الدعوى التي صدر فيها حكم بات بعقوبة في جناية او جنحة في احدى الحالات الاتية :-اولا – اذا حكم على المتهم بجريمة قتل ثم وجد المدعي بقتله حيا .ثانيا – اذا كان قد حكم على شخص لارتكابه جريمة ثم صدر حكم بات على شخص اخر لارتكابه الجريمة نفسها وكان بين الحكمين تناقض من مقتضاه براءة احد المحكوم عليهما .ثالثا- اذا حكم على شخص استنادا الى شهادة شاهد او رأي خبير او سند ثم صدر حكم بات على الشاهد او الخبير بعقوبة شهادة الزور عن هذه الشهادة او الرأي او صدر حكم بات بتزوير السند .رابعا- اذا ظهرت بعد الحكم وقائع او قدمت مستندات كانت مجهولة وقت المحاكمة وكان من شأنها ثبوت براءة المحكوم عليه .خامسا – اذا كان الحكم مبنيا على حكم نقض او الغي بعد ذلك بالطرق المقررة قانونا .سادسا – اذا كان قد صدر حكم بالادانة او البراءة او قرار نهائي بالافراج او ما في حكمها عن الفعل نفسه سواء كون الفعل جريمة مستقلة او ظرفا لها .سابعا – اذا كانت قد سقطت الجريمة او العقوبة عن المتهم لاي سبب قانوني .المادة ٩٠اولا- للوزير بناءا على طلب من له الحق في طلب اعادة المحاكمة ان يودع القضية الى محكمة التمييز العسكرية للنظر فيها .ثانيا – لايترتب على اعادة المحاكمة وقف تنفيذ الحكم الا اذا كان صادرا بالاعدام .ثالثا – اذا وجدت الهيئة العامة لمحكمة التمييز العسكرية ان طلب اعادة المحاكمة له ما يبرره فتقرر اعادة المحاكمة وتحيل اوراق القضية الى المحكمة العسكرية التي اصدرت الحكم المطلوب اعادة المحاكمة في شأنه او الى اي محكمة عسكرية اخرى لاجراء المحاكمة وفقا لاحكام القانون .رابعا – اذا لم يكن بالامكان حضور جميع ذوي العلاقة امام المحكمة التي تنظر القضية المطلوب اعادة المحاكمة فيها فتنظر المحكمة في القضية بحضور المدعي العام العسكري والموجودين من ذوي العلاقة ثم تحكم بما يظهر من وقائع وتصدر حكما بها على ان لايكون اشد من الحكم السابق ويخضع هذا الحكم للطعن فيه وفق احكام هذا القانون .خامسا – اذا كان المحكوم عليه قد توفى بعد تقديم طلب اعادة المحاكمة فتستمر المحكمة باجراء المحاكمة واذا صدر حكم بالغاء الحكم السابق الصادر بحقه فان اثار هذا الحكم تزول جميعا .الفصل السابعتنفيذ الحكمالفرع الاولتنفيذ عقوبة الاعدامالمادة ٩١اولا- تنفذ عقوبة الاعدام بحق العسكري رميا بالرصا بعد اكتساب قرار الحكم الصادر من المحكمة العسكرية درجة البتات وصدور المرسوم الجمهوري بتنفيذه .ثانيا- يتم التنفيذ وفق ما يأتي :أ- تحديد ساحة رمي مناسبة وفقا للظروف او اي مكان آخر يحدده الوزير .ب- تشكيل مفرزة لاتقل عن (١٢) اثني عشر جنديا مع اسلحتهم من وحدة المحكوم عليه او من سرايا احد الوحدات المرابطة في مكان تنفيذ بقيادة الضابط الخفر .ج- يحضر المحكوم عليه بالاعدام بحراسة الى ساحة التنفيذ بعد تجريده من جميع الرتب والعلامات العسكرية ويتلى عليه الحكم والمرسوم الجمهوري .د- يحضر التنفيذ رئيس المحكمة العسكرية التي اصدرت الحكم او احد اعضائها والمدعي العام العسكري وطبيب عسكري ورجل دين .و- عدم جواز تنفيذ حكم الاعدام في ايام الاعياد والعطل الرسمية .الفرع الثانيتنفيذ العقوبة السالبة للحريةالمادة ٩٢اولا- تنظم المحكمة العسكرية التي اصدرت الحكم مقتبس الحكم متضمنا اسم المحكمة وخلاصة الحكم وتاريخ اصداره والمادة القانونية المحكوم بها وهوية المحكوم عليه وترسله الى آمر وحدة المحكوم عليه للتنفيذ .ثانيا- تنظم محكمة التمييز العسكرية بعد انتهاء التدقيقات التمييزية مقتبس الحكم وترسله الى آمر وحدة المحكوم عليه للتنفيذ .المادة ٩٣اولا- تنفذ عقوبة الحبس في السجن العسكري اذا كانت مدتها سنة فاقل اما اذا كانت مدة الحبس اكثر من سنة او كانت العقوبة الاخراج او الطرد من الجيش مع الحبس فيودع المحكوم عليه ادى دائرة الاصلاح العراقية بعد اكتساب الحكم درجة البتات.ثانيا- يسري حكم البند (اولا) من هذه المادة على الاحكام الصادرة بحق العسكري من المحاكم المدنية .ثالثا- يجوز ايداع العسكري المحكوم عليه من محكمة غير عسكرية لارتكابه جناية في الموقف او السجن المدني قبل اكتساب الحكم درجة البتات .المادة ٩٤ينفذ آمر وحدة المحكوم عليه حكم الاعتقال بانواعه وفق الاحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري .المادة ٩٥اولا- تحتسب مدة توقيف المحكوم عليه من مدة العقوبة المحكوم بها .ثانيا- تحتسب مدة مكوث المحكوم عليه في المستشفى بعد صدور الحكم من مدةالسجن المحكوم بها الا اذا ظهر ان مكوثه في المستشفى كان بسبب تمارضهحسب تقرير طبي وبقصد تاخير تنفيذ الحكم .المادة ٩٦اولا- لايمنع تمييز الاحكام الصادرة من المحاكم العسكرية في غيرحالات الاعدام والطرد والاخراج من تنفيذها .ثانيا- لمحكمة التمييز بناءا على طلب مسبب يقدمه المحكوم عليه او من يمثلهقانونا وتقتنع به المحكمة ، وان تأمر بتأجيل تنفيذ الحكم المميز حتى صدور الحكمالحكم التمييزي .المادة ٩٧متى تم تنفيذ الحكم فعلى امر وحدة المحكوم عليه تن يعيد قرارالحكم الى المحكمة التي اصدرته مع التأشير عليه لبيان كيفية التنفيذ وعلىالمحكمة ان تربطه مع اوراق القضية .الفرع الثالثالغرامة والتعويضالمادة ٩٨اولا- تحسم الغرامة من الراتب الذي يتقاضاه المحكوم عليه بنسبة لاتزيد على ربع راتبه الكامل واذا طرد من الجيش او اخرج قبل دفع جميع الغرامات فتنفذ عقوبة الحبس المحكوم بها عليه بدلا منها بنسبة ما تبقى من الغرامة الا اذا دفعها او قدم كفيلا ضامنا له لدفع المبلغ .ثانيا- اذا قضت محكمة التمييز ببراءة المحكوم عليه او تخفيض مبلغ الغرامة المحكوم بها عليه فتعاد المبالغ المستوفاة منه بتمامها عند البراءة والزائد منها عند التخفيف .المادة ٩٩اولا- ينفذ حكم التعويض على اموال المحكوم عليه المحجوزة وفق القانونثانيا- اذا لم تكف اموال المحكوم عليه لتسديد مبلغ التعويض المحكوم به فيحسم خمس راتبه الكامل مادام مستمرا في الخدمة .ثالثا- في حالة انتهاء علاقة المحكوم عليه بالخدمة فعليه تسديد المتبقي بذمته من مبلغ التعويض دفعة واحدة وعند عدم الدفع بقدم كفيلا ضامنا لدفع المبلغ .الفصل الثامنالافراج الشرطيالمادة ١٠٠اولا- للمحكمة التي اصدرت الحكم او المحكمة التي حلت محلها ان تقرر الافراج شرطيا عن المحكوم عليه بعقوبة اصلية مقيدة للحرية اذا مضى ثلاثة ارباع مدتها وتبين للمحكمة انه قد استقام سيره وحسن سلوكه على ان لاتقل المدة التي امضاها عن (٦) ستة اشهر واذا كانت العقوبات صادرة بالتعاقب فتحسب المدة على اساس مجموعها مهما بالغت ولو تجاوز الحد الاعلى لما ينفذ منه قانونا وتحسب من مدة العقوبة التي نفذت مدة التوقيف الجاري عن الدعوى ذاتها التي صدرت فيها العقوبة واذا سقط جزء من العقوبة بالعفو الخاص او العام تعتبر المدة المتبقية منها بمثابة العقوبة ذاتها .ثانيا- يقدم طلب الافراج الشرطي من المحكوم عليه الى المحكمة التي اصدرت الحكم او المحكمة التي حلت مهلها وتطلب هذه المحكمة من ادارة أي من دور الاصلاح العراقية التي امضى فيها المحكوم عليه عقوبته او من أي من المسؤولين عنها بيانا عن سلوكه ولها ان تجري أي تحقيق تراه مناسبا بعد ان تستمع الى مطالعة المدعي العام العسكري تصدر قرارها بالافراج شرطيا او برد الطلب .ثالثا- اذا اصدرت المحكمة قرارها بالاقراج الشرطي وفقا لما هو منصوص عليه في البند (ثانيا) من هذه المادة بوقف تنفيذ ما تبقى من العقوبة الاصلية ويبلغ المفرج شرطيا بذلك تحريريا من ادارة دار الاصلاح العراقية او المسؤول عنه وينبه فيه الى انه اذ ارتكب جناية او جنحة عمدية فان قرار الافراج الشرطي عنه يصبح لاغيا ثم يخلى سبيله فورا .رابعا- اذا رد طلب الافراج فلايقبل تجديده الا بعد مضى ثلاثة اشهر على صدور قرار الرد الا اذا كان الرد لاسباب شكلية فيقبل بعد استكماله النقص الشكلي .خامسا- اذا حكم على المفرج عنه شرطيا بعقوبة مقيدة للحرية لاتقل عن (٣٠) ثلاثين يوماعن جناية او جنحة عمدية ارتكبها خلال مدة التجربة او كان قد ارتكبها قبل صدور قرار الافراج الشرطي وحكم عليه لمدة لاتقل عن سنتين واكتسب الحكم الدرجة القطعية فتصدر المحكمة فورا قرارا بالغاء قرار الافراج الشرطي بحقه والقاء القبض عليه وايداعه السجن لتنفيذ ما اوقف تنفيذه من العقوبات .سادسا – اذا مضت المدة التي اوقف تنفيذها من العقوبة دون ان يصدر قرار بالغاء قرار الافراج الشرطي طبقا لاحكام البند (خامسا ) من هذه المادة سقطت عن المفرج عنه شرطيا العقوبات التي اوقف تنفيذها .سابعا- لايجوز الافراج شرطيا عن :أ- المجرم العائد الذي حكم عليه باكثر من الحد الاقصى للعقوبة المقررة للجريمة .ب- المحكوم عليه عن جريمة ضد امن الدولة او جريمة تزييف العملة او الطوابع والسندات المالية الحكومية .جـ- المحكوم عليه عن جريمة ارهابية .د- المحكوم عليه عن جريمة مخلة بالشرف .هـ- من صدر قرار بالغاء قرار الافراج الشرطي عنه .ثامنا – ترسل المحكمة اوراق الدعوى خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار بالافراج الشرطي او برد الطلب الى محكمة التمييز بواسطة آمر الاحالة او من يخوله للنظر تمييزا في القرار ولمحكمة التمييز تصديق القرار او نقضه واعادة الاوراق الى محكمتها لاستكمال أي اجراء او أي نقض ا وان تفصل هي في الطلب .الفصل التاسعنقل الدعوىالمادة ١٠١اولا- يجوز نقل الدعوى من محكمة الى اخرى بقرار من محكمة التمييز العسكرية بناء على توصية من الدائرة القانونية اذا اقتضت ظروف الامن ذلك او كان النقل يساعد على ظهور الحقيقة .ثانيا- يقدم طلب نقل الدعوى من المدعي العام العسكري او المجنى عليه او المتهم او المدعي بالحق الشخصي او من يمثلهم قانونا .ثالثا-يرفع الطلب مع الدعوى ورأي محكمة الموضوع الى الدائرة القانونية لدراسته وابداء الرأي فيه ثم رفعه الى محكمة التمييز العسكرية .رابعا- لمحكمة التمييز العسكرية قبول الطلب او رفضه بقرار مسبب ويكون القرار الصادر بهذا الشأن باتا .الفصل العاشر(وقف الاجراءات)المادة ١٠٢اولا- للقائد العام للقوات المسلحة وباقتراح من وزير الدفاع ان يطلب الى محكمة التمييز وقف اجراءات التحقيق او المحاكمة بشكل دائمي او مؤقت لمدة لاتزيد على (٣) ثلاث سنوات بحق العسكري اذا كانت الجريمة ناشئة عن واجباته الرسمية او بسببها .ثانيا-تدقق محكمة التمييز العسكرية القضية المعروضة امامها وتصدر قرارها بوقف الاجراءات القانونية بشكل نهائي او مؤقت لمدة لاتزيد على (٣) ثلاث سنوات اذا وجدت ما يبرر ذلك او رفض الطلب ؟ثالثا – يجوز تبديل الوقف المؤقت للاجراءات القانونية الى وقف نهائي وفقا للمادة .رابعا- لايجوز ايقاف الاجرارات القانونية في الجرائم الماسة بامن الدولة الداخلي او الخارجي او جرائم الفساد المالي والاداري والجرائم المخلة بالاداب والاخلاق العامةالفصل الحادي عشرقطع راتب العسكريالمادة ١٠٣اولا- لايستحق العسكري راتبه ومخصصاته عن الايام التي يقضيها في التغيب والغياب والهروبثانيا- يستحق العسكري نصف راتبه ومخصصاته عن الايام التي يقضيها في :أ- التوقيف .ب- السجن عند الحكم عليه بعقوبة الحبس غير المقترنة بعقوبة الطرد او الاخراج من الجيش .ج- المستشفى او عند التمتع بالاجازة المرضية بسبب الحاقه الاذى بنفسه نتيجة اهماله .ثالثا- يصرف للعسكري النصف الثاني من راتبه ومخصصاته في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) (ب) من البند (ثانيا) من هذه المادة عند صدور الحكم البات ببراءته او بالافراج عنه لعدم كفاية الادلة ضده .الفصل الثاني عشراحكام ختاميةالمادة ١٠٤تسري احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (٢٣) لسنة ١٩٧١ فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون .المادة ١٠٥اذا طلب شخص تزويده نسخة من حكم او قرار يمسه صادر من محكمة عسكرية او من سلطة تحقيقية فيتم تزويده بها مجانا .المادة ١٠٦يعد الوزير او من يخوله الاستمارات والنماذج والسجلات التي يقتضيها تطبيق احكام هذا القانون .المادة ١٠٧يلغى قانون اصول المحاكمات العسكرية رقم (٤٤) لسنة ١٩٤١ و قانون ذيل قانون اصول المحاكمات العسكرية رقم (١٧٧) لسنة ١٩٧٠ و قانون التبليغات القانونية للعسكريين رقم (١٠٦) لسنة ١٩٦٠ و امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (٢٣) لسنة ٢٠٠٣ و قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم (٣٠) لسنة ٢٠٠٧ .المادة ١٠٨ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية توسيع نطاق سريان القانون ومنح القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع صلاحية اصدار قرار بتضمين العسكري وزيادة الصلاحيات المقررة للوزير وضابط التحقيق والقضاء العسكري وتحديد صلاحية آمر الضبط في فرض عقوبة محددة قانونا ولاجل توفير الضمانات القانونية اللازمة لمحاكمة العسكري وجاهيا وغيابيا في جميع ادوار التحقيق والمحاكمة واعادة النظر في تشكيلات المحاكم العسكرية بما ينسجم وما استقر عليه القضاء العسكري ، شرع هذا القانون .جدولرتبةامريالضباطتوبيخقطع الراتب بحسب الايامحرمان العطلة الاسبوعيةالخدمات الاضافيةبحسب الساعاتاعتقال الثكنة او الغرفة بحساب الايام السجن بحساب الايام للجنودلضباطالصفونوابالضباطللضباط للجنودلضباطالصفونوابالضباطللجنود لضباط الصف ونواب الضباط للضباط للجنودلضباط الصف ونواب الضباط نائب ضابط لهــ ـ١في حالة مفرزة٢فيحالةمفرزة١ فيحالةمفرزةـــــ ملازمثانيوملازماول،٣ ــ٢٤٢ ٢٣ فيحالةمفرزةـ٢ فيحالةمفرزةـ نقيبورائد،٧٣٢ فيحالةمفرزة٣٥٣٥٤٢٧٣ مقدم،١٠٥٤بقدر ما يلزمبقدرمايلزمبقدرمايلزم١٠٧٤١٥٥ عقيدوعميد،٢٠١٠٨بقدر ما يلزمبقدرمايلزمبقدرمايلزم٢٠١٥٨٣٠١٠ لواء،٣٠٣٠١٥بقدر ما يلزمبقدرمايلزمبقدرمايلزم٢٥٢٠١٥٤٥١٥ فريقوفريقاولومهيب،٤٥٣٠٢٥بقدر ما يلزمبقدرمايلزمبقدرمايلزم٢٨٢٨٢٠٦٠٢٠...
قانون 30 لسنة 2007 اصول المحاكمات الجزائية العسكري | 108
قانون 30 لسنة 2007 اصول المحاكمات الجزائية العسكري | 108
قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكريالتصنيف اصول محاكمات جزائية عسكري | اصول محاكمات جزائية قوى الامن الداخلي | عقوبات عسكريالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 30تاريخ التشريع 25/07/2007سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4046 | تاريخ:29/08/2007 | عدد الصفحات: 56 | رقم الصفحة:1استنادباسم الشعبمجلس الرئاسةقرار رقم ( 29 )بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام الفقرة ( 61 / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25 / 7 / 2007اصدار القانون الاتي :الفصل الاولاحكام عامةالمادة 1تسري احكام هذا القانون على العسكري المشمول ب قانون العقوبات العسكري رقم ( 19 ) لسنة 2007 وعلى اسرى الحرب .المادة 2تشكل بموجب احكام هذا القانون محاكم عسكرية تتكون من :اولا – محكمة ضابط التاديب .ثانيا – المحكمة العسكرية .ثالثا – المحكمة العسكرية المشتركة .رابعا – محكمة التمييز العسكرية .المادة 3المحاكمات العسكرية نوعان هما :اولا – المحاكمات الموجزة : وهي التي تجري امام ضابط التاديب او ضابط التاديب الاقدم لاصدار الحكم على من تحت امرته ضمن نطاق سلطته الجزائية .ثانيا – المحاكمات غير الموجزة : وهي التي تجري امام المحاكم العسكرية .المادة 4 الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – تختص المحكمة العسكرية بمحاكمة المتهم في الجرائم التالية بصرف النظر عن زمن وقوع الجريمة .ا – اذا ارتكب العسكري احدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري او القوانين العقابية الاخرى ولم يترتب عليها حق شخصي للافراد .ب – اذا ارتكب العسكري احدى الجرائم المنصوص عليها في القوانين العقابية غير هذا القانون ضد عسكري اخر وكانت متعلقة بالوظيفة يجوز للمحكمة العسكرية او السلطات العسكرية المختصة ايداعها الى المحاكم العدلية للبت فيها .ثانيا – تختص المحكمة المدنية في نظر الجرائم في الحالتين الاتيتين :ا – اذا كانت الجريمة مرتكبة من عسكري وضد مدني .ب – اذا قررت السلطة العسكرية ايداع القضية الى محكمة مدنية ان كانت متعلقة بحقوق مدنيين .ثالثا – تختص المحاكم المدنية في النظر في الجرائم المرتكبة من قبل مدني ضد عسكري .المادة 5المحاكم العسكرية مستقلة ولا سلطان عليها لغير القانون .الفصل الثانيالاخبار عن الجرائم والتحقيق الابتدائيالفرع الاولالاخبار عن الجرائمالمادة 6اولا – على كل عسكري ان يخبر آمره عن كل جريمة او موت فجائي او وفاة مشتبه بها علم بها او اطلع عليها وعلى هذا الآمر تقديم الاخبار الى آمر الوحدة ذات العلاقة .ثانيا – لكل من يدعي ضررا من وقوع جريمة ان يرفع قضيته الى آمره وعلى الآمر اجراء ما يقتضي طبق القانون .ثالثا – على كل سلطة غير عسكرية ، لحق علمها بوقوع جريمة يعود النظر فيها الى المحاكم العسكرية ، ان تخبر فورا اقرب سلطة عسكرية عنها .المادة 7للمدعي العام العسكري حق طلب اتخاذ الاجراءات القانونية في كل جريمة لحق علمه بها وله ان يتولى بنفسه التحقيق فيها بناءا على امر صادر اليه من مرجعه الاعلى ، وعندئذ يكتسب صفة المجلس التحقيقي ويمارس الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون .المادة 8اذا اخبر آمر الوحدة بوقوع جريمة ممن هو تحت امرته او وجد ان هنالك امورا تستدعي اجراء التحقيق فله ان يتخذ ما ياتي :اولا – يتولى التحقيق بنفسه .ثانيا – او يعين ضابط للقيام بالتحقيق .ثالثا – او يامر بتشكيل مجلس تحقيقي .الفرع الثانيالمجلس التحقيقيالمادة 9اولا – يشكل وزير الدفاع في مقر الوزارة مجلسا تحقيقيا من ثلاث ضباط في الاقل يكون رئيسه واحد اعضائه من الضباط الحقوقيين او مشاور قانوني للتحقيق في القضايا التي يحيلها اليه الوزير او من يخوله وبعد انتهاء التحقيق تودع الاوراق التحقيقية الى المستشار القانوني العام لتدقيقها وارسالها الى آمر الاحالة المختص لاحالتها الى المحكمة العسكرية المرتبطة به او اعادتها الى المجلس التحقيقي للتحقيق فيها مجددا او لاكمال النواقص التحقيقية فيها او لاعادة النظر في القرار المتخذ بشانها ويكون راي المستشار القانوني العام ملزما .ثانيا – لآمر الوحدة ان يصدر امر تشكيل مجلس تحقيقي من ثلاث ضباط في الاقل من وحدته لاجل مساعدته في التحقيق ويكون اقدم الضباط رئيسا وعند تساوي الرتبة يكون الضابط الحربي رئيسا .المادة 10اولا – على المجلس التحقيقي او ضابط التحقيق او الامر القائم بالتحقيق حالما يصله الامر الصادر بالتحقيق ان يشرع بالتحقيق في القضية ويذهب الى محل وقوعها اذا لزم الامر ويفتح محضرا ويدون الاجراءات التي اتخذها .ثانيا – تسمع اقوال كل من المدعي والمدعي بالحق الشخصي والمشتكي والمخبر والمجني عليه والحاضرين ومن له علم بالجريمة على انفراد ويجوز مواجهة بعضهم بالبعض الاخر عند الحاجة واعادة استجوابهم وتدون تلك الاقوال في المحضر وبعد تلاوتها عليهم يوقع عليها رئيس المجلس التحقيقي او القائم بالتحقيق مع الشخص الذي دونت اقواله ، واذا لم يكن قادرا على التوقيع فتاخذ بصمة ابهامه الايسر واذا امتنع عن ذلك فيدون امتناعه في المحضر .ثالثا – للمتهم اذا كان حاضرا ان يناقش اي شاهد من شهود الاثبات وان يطلب سماع اي شاهد يسميه وللقائم بالتحقيق ان يقرر اجابة الطلب او رفضه على ان يدون ذلك في المحضر .رابعا – اذا ظهر للمجلس او القائم بالتحقيق ان الواقعة لا تعد جريمة او انه لا وجه للاتهام لعدم تحقق المسؤولية او لعدم وجود ادلة تصلح لان تكون اساسا للاتهام او لتحقق المسؤولية فله ان يقرر غلق القضية والافراج عن المتهم فورا ان كان موقوفا ويرفع الاوراق التحقيقية الى الآمر ، اما اذا ظهر ان الواقعة تعد جريمة ووجدت ادلة تصلح لان تكون اساسا للاتهام فيقرر اسناد التهمة اليه وفق المادة القانونية المتعلقة بها ويرفع الاوراق الى الآمر .خامسا – للقائم بالتحقيق او المجلس التحقيقي ان يامر بتوقيف المتهم اذا راي ما يدعو الى ذلك على ان يدون سبب التوقيف في المحضر وعلى ان يراعي الفترة القانونية المنصوص عليها في هذا القانون .سادسا – بناءا على قرار من سلطة مختصة للمجلس التحقيقي وآمر الاحالة او من يخوله والمحكمة العسكرية وضع الحجز الاحتياطي على خمس الراتب الكامل للعسكري .سابعا – يمارس آمر الوحدة وضابط التحقيق والمجلس التحقيقي للسلطات والصلاحيات المقررة لقاضي التحقيق المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 ) لسنة 1971 المعدل فيما يخص التوقيف والاجراءات الاحترازية .المادة 11اولا – للمحكمة او المجلس التحقيقي او القائم بالتحقيق او آمر الوحدة ان يصدر ورقة تكليف بالحضور للمتهم او الشاهد او اي ذي علاقة بالدعوة او القضية الجاري التحقيق فيها ، على ان تحرر الورقة بنسختين يبين فيهما الجهة التي اصدرتها والاسم الثلاثي المكلف بالحضور وشهرته وعنوانه العسكري والمكان والزمان المطلوب حضوره فيهما ونوع الجريمة التي يجري التحقيق فيها ومادتها القانونية ، اما اذا كان المطلوب تكليفه بالحضور غير عسكري فيتم ذلك باصدار ورقة تكليف بالحضور ويبلغ عن طريق مركز شرطة محل اقامته او عمله .ثانيا – يفهم العسكري المكلف بمضمون ورقة التكليف ويؤخذ توقيعه على النسخة الاصلية بامضائه او بصمة ابهامه وتسلم اليه النسخة الثانية ويؤشر على اصل الورقة حصول التبليغ مع بيان تاريخه وساعته ويوقعها القائم بالتبليغ ، واذا امتنع العسكري المطلوب حضوره عن تسلم ورقة التكليف بالحضور او كان غير قادر على التوقيع لاي سبب كان فعلى القام بالتبليغ ان يفهمه بمضمونها بحضور شاهدين او امر الوحدة ويترك له النسخة الثانية بعد شرح ذلك في النسختين ويوقعها مع الشاهدين او الآمر .ثالثا – اذا تاكد لدى سلطة التحقيق ان الشاهد المطلوب حضوره غير قادر على الحضور لعذر مشروع فلها ارسال احد الاعضاء اليه لتدوين افادته متى رات ان الاحوال تسمح بذلك وللمتهم حق الحضور ومناقشة الشاهد .رابعا – اذا كان الشاهد مقيما في محل بعيد عن مركز سلطة التحقيق فيجوز ان تسمع افادته بطريق الانابة من محكمة التحقيق لذلك المحل ان كان غير عسكري او من المحكمة العسكرية ان وجدت والا فمن آمر الوحدة المطلوب القيام بها والوقائع التي يلزم تدوين افادة الشاهد بشانها .خامسا – لسلطة التحقيق احالة من تخلف عن الحضور من غير العسكريين بدون عذر مشروع الى محكمة التحقيق المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه .المادة 12لآمر الوحدة او المجلس التحقيقي عند حصول علمه بحدوث موت فجائي او وفاة مشتبه بها ان يطلب من الطبابة العدلية اجراء عملية التشريح لمعرفة سبب الوفاة وبحضور ذوي المتوفي اذا لم يكونوا طرفا في القضية ان كانوا معلومين .المادة 13يجب تشكيل المجلس التحقيقي عند تحقق احدى الحالات الاتية :اولا – فقدان او تلف او حصول ضرر في مادة من المواد الخاصة بالخدمة العسكرية ويشترط لتشكيل المجلس التحقيقي في هذه الحالة ان تكون :ا – قيمة الضرر خارج صلاحية آمر الوحدة في التضمين .ب – الجريمة ناتجة عن اهمال جسيم .ج – الجريمة التي وقعت على سلاح او العتاد او العجلات اي جزء منها نتيجة الاهمال الجسيم او المتعمد .ثانيا – حصول نقص في حساب الصندوق .ثالثا – فقدان او فطس او اتلاف حيوان في وقت السلم .رابعا – اختلاس او سرقة اي مادة من المواد الخاصة بالخدمة العسكرية ، او عند بيع او شراء او رهن او ارتهان او اخفاء هذه المادة او حيازتها بسوء نية او عند التصرف بها تصرف غير مشروع .خامسا – حدوث عطل او ضرر او اصابة في جسم احد العسكريين او عند وفاته .سادسا – حدوث جريمة قتل او جرح بليغ .المادة 14اولا – للمتهم الحق في ان يبدي اقواله في اي وقت بعد سماع اقوال اي شاهد وان يناقش او ان يطلب استدعائه لهذا الغرض .ثانيا – اذا تبين ان للمتهم شهادة ضد متهم اخر فتدون شهادته وتفرق دعوى كل منهما .ثالثا – لا يحلف المتهم اليمين الا اذا كان في مقام الشهادة على غيره من المتهمين .رابعا – لا يجبر المتهم على الاجابة على الاسئلة التي توجه اليه .خامسا – لا يجوز استعمال اية وسيلة غير مشروعة للتاثير على المتهم للحصول على اعترافه ويعتبر من الوسائل الغير مشروعة اساءة المعاملة والتهديد بالايذاء والاغراء والوعد والتاثير النفسي او استعمال المخدرات والمسكرات والعقاقير .سادسا – تدون اقوال المتهم في المحضر ويوقعها المتهم ورئيس المحكمة او رئيس المجلس التحقيقي او القائم بالتحقيق بعد تلاوته عليه واذا امتنع المتهم عن التوقيع فيثبت ذلك في المحضر .سابعا – اذا تضمنت افادة المتهم اقرارا بارتكابه الجريمة فعلى رئيس المحكمة او رئيس المجلس التحقيقي او القائم بالتحقيق تدوينها بنفسه وتلاوتها عليه بعد الفراغ منها ثم يوقعها رئيس المحكمة او رئيس المجلس التحقيقي او القائم بالتحقيق والمتهم واذا رغب المتهم في تدوين افادته بخطه فله ذلك على ان يتم التدوين امام رئيس المحكمة او رئيس المجلس التحقيقي او القائم بالتحقيق ، ثم يوقعها المتهم ويثبت ذلك في المحضر .ثامنا – تدون في المحضر الشهادات التي طلب المتهم سماعها لنفي الجريمة عنه ويحقق في الادلة الاخرى التي قدمها المتهم الا اذا تبين ان طلب المتهم يتعذر تنفيذه او انه يقصد به تاخير سير التحقيق بلا مبرر او لتضليل القضاء .المادة 15اولا – عند ارتكاب العسكريين من غير الضباط لجريمة التغيب المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري فان صلاحية اجراء المحاكمة وفرض العقوبة تكون لضابط التاديب ، كون جريمة التغيب هي نوع من انواع المخالفات .ثانيا – عند ارتكاب العسكريين ضباطا ومراتب لجريمة الغياب او الهروب المنصوص عليهما في قانون العقوبات العسكري ، فيجب تشكيل مجلس تحقيقي لتثبيت اسباب الغياب او الهروب وانواع واعداد التجهيزات والمواد العسكرية الاخرى التي تكون قد استصحبها وتحال الاوراق التحقيقية الى المحكمة العسكرية .الفرع الثالثسلطة الآمر عند انتهاء التحقيقالمادة 16يدقق آمر الوحدة الاوراق التحقيقية عند عرضها عليه ويتخذ بشانها احد القرارات الاتية :اولا – اعادتها الى سلطة التحقيق لاستكمال النواقص فيها .ثانيا – احالتها الى سلطة تحقيق اخرى اذا وجد من الضروري ذلك لسلامة التحقيق .ثالثا – المصادقة على قرار سلطة التحقيق بالافراج عن المتهم .رابعا – احالتها الى ضابط التاديب اذا كان قرار السلطة التحقيقية يتضمن اسناد تهمة بجريمة الى المتهم وكانت العقوبة عن تلك الجريمة ضمن صلاحياته .خامسا – رفع الاوراق التحقيقية الى الآمر او القائد المختص اذا كان الحكم خارج صلاحيته لغرض ايداعها الى ضابط التاديب الاقدم .المادة 17يحيل آمر المنطقة او قائد الفرقة المختص الاوراق التحقيقية المعروضة عليه الى المشاور القانوني للفرقة وبعد اخذ رايه القانوني فيها يكون له اما استعمال ذات السلطات التي لآمر الوحدة او احالة الاوراق التحقيقية الى المحكمة العسكرية للبت في القضية .المادة 18لوزير الدفاع سحب التحقيق الاداري وايداعه الى سلطة تحقيق اخرى وله الغاء القرار الصادر من اية سلطة تحقيقية او اي قرار فيها استنادا لاحكام المادتين ( 16 ) و( 17 ) من هذا القانون وذلك خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ لحوق علمه به على ان لا يزيد باي حال من الاحوال على سنة واحدة من تاريخ صدور القرار وله في هذه الحالة الامر باعادة التحقيق ومن ثم البت فيه اما بالمصادقة على القرار الصادر في القضية بالافراج او باصدار الحكم بالعقوبة اذا كان القرار في القضية يتضمن اسناد تهمة الى المتهم وكانت العقوبة عن تلك الجريمة تقع ضمن صلاحياته او باحالة الاوراق التحقيقية الى المحكمة العسكرية المختصة .الفرع الرابعتوقيف العسكريالمادة 19اولا – لا يجوز القاء القبض على العسكري او توقيفه الا بمقتضى امر صادر من محكمة مختصة او بناءا على قرار مجلس تحقيقي او في الاحوال التي يجيز فيها القانون ذلك .ثانيا – يشتمل امر القبض على الاسم الثلاثي للعسكري ولقبه وهويته واوصافه ان كانت معروفة ومحل اقامته واسم وحدته العسكرية وصنفه ونوع الجريمة المسندة اليه والمادة القانونية المنطبقة عليها وتاريخ الامر وتوقيع من اصدره وختم المحكمة او الوحدة العسكرية المشكل فيها المجلس التحقيقي .ثالثا – يكون امر القبض نافذ المفعول في جميع انحاء العراق وواجب التنفيذ لكل من وجه اليه واعضاء الضبط القضائي ويظل ساريا حتى يتم تنفيذه او الغاءه من الجهة التي اصدرته او من سلطة اعلى منها مخولة قانونا .رابعا – يجب اطلاع العسكري المطلوب القبض عليه على امر القبض الصادر بحقه والتهمة المسندة اليه .خامسا – على كل من قبض على عسكري وفقا للقانون ان يحضر الملقى القبض عليه الى اقرب مركز للشرطة او اقرب سرية انضباط عسكرية من اجل عرضه على المحكمة التي اصدرت امر القبض بحقه او على المجلس التحقيقي المشكل في وحدته .سادسا – لكل من قبض قانونا على عسكري ، ان يجرده من الاسلحة التي يحملها وعليه تسليمه في الحال الى الجهة التي اصدرت امر القبض .المادة 20اولا – يوقف العسكري في احدى الحالات الاتية :ا – اذا كانت التحقيقات تتعلق بجريمة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات .ب – اذا كان هناك ما يدعو الى التخوف من هروب العسكري او اخفاءه معالم الجريمة او تلقينه شركاءه في الجريمة او ارغامه الشهود على الادلاء بشهادة الزور .ج – اذا كانت الجريمة المرتكبة من الجرائم المخلة بالاخلاق والاداب العامة .ثانيا – في حالة توقيف اي عسكري او عند القاء القبض عليه يجب ان يحاط علما بسبب توقيفه او القاء القبض عليه خلال ( 24 ) اربع وعشرين ساعة ويجب ان ينظر ضابط التاديب في ضرورة ابقاء العسكري المقبوض عليه او الموقوف خلال ( 24 ) اربع وعشرين ساعة من عملية القاء القبض عليه او توقيفه الا اذا حالت دون ذلك ظروف طارئة على ان لا تزيد على ( 72 ) اثنين وسبعين ساعة ويتعين على ضابط التاديب اطلاق سراح الموقوف اذا لم يكن مشمولا باحكام الفقرات ( أ ) و ( ب ) و( ج ) من البند ( اولا ) من هذه المادة .المادة 21اولا – على آمر الانضباط العسكري توقيف الضباط والمراتب اذا كان هناك امرا صادرا من محكمة مختصة او اي مرجع عسكري مخول قانونا بتوقيفهم او اذا ارتكبوا جرما مشهودا او هربوا بعد القبض عليهم .ثانيا – لآمر الانضباط العسكري توقيف المراتب فورا اذا ارتكبوا بحضوره جنحة او وجدوا في حالة سكر او وجدت ضدهم اسباب كافية للاعتقاد بانهم ارتكبوا جريمة يعاقب عليها بالحبس مدة سنة واحدة وعليه تسفيرهم الى وحداتهم في مدة لا تتجاوز 24 ساعة .ثالثا – لآمر الوحدة او الرتبة الاعلى ان يامر بتوقيف العسكري الذي تحت امرته على ذمة التحقيق فاذا كان ضابطا يجب اخبار رئيس اركان الجيش عن توقيفه فورا او باسرع وقت مع تقديم تقرير واف عن سببه .رابعا – لكل عسكري القاء القبض على العسكري اذا ارتكب جرما مشهودا وعليه تسليمه الى اقرب سلطة عسكرية لتقديمه الى آمر وحدته .المادة 22اولا – يجري توقيف العسكري في الموقف ويجب ابعاده عن السجناء كلما امكن ذلك كما يجب سحب يده من وظيفته العسكرية طيلة مدة توقيفه بمجرد صدور الامر بالتوقيف .ثانيا – تطبق بحق الموقوف المعاملة المتناسبة مع الغاية المتوخاة من التوقيف وبحسب ما هو مدون في مذكرة التوقيف .ثالثا – للموقوف اذا لم تدون كيفية توقيفه ان يزاول هواياته الخاصة كالكتابة والقراءة في الموقف بوجه يتناسب مع رتبته ويسمح له بالمشي في اوقات معلومة وضمن حدود معينة ولا يسمح له بحضور الاجتماعات العامة .رابعا – يجب ان يرتدي الموقوف كسوته العسكرية كاملة خلال اوقات الدوام الرسمي .خامسا – للضابط الموقوف الذي يرى ان توقيفه كان بغير حق او حصلت اساءة اليه او لم ينصفه الآمر بالتوقيف ان يعرض حالته على المشاور القانوني في الفرقة وعليه اصدار الامر باجراء التحقيق والبت في القضية خلال مدة لا تتجاوز ( 7 ) سبعة ايام .سادسا – يجوز بالاتفاق مع الشرطة المحلية ايداع العسكري في مواقفها عندما لا يتوفر موقف مناسب في الوحدة العسكرية .المادة 23اولا – مع مراعاة احكام المادة ( 20 ) من هذا القانون يجوز توقيف العسكري لمدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاث ايام اذا كان ضابطا ولمدة لا تزيد على ( 7 ) سبعة ايام اذا كان نائب ضابط او ضابط صف ولمدة لا تزيد على ( 10 ) ايام اذا كان جنديا ويجب المباشرة باجراء التحقيق في التهمة المسندة اليه حال ايداعه التوقيف .ثانيا – اذا انقضت المدة المعينة للتوقيف المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة قبل انتهاء التحقيق فلسلطة التحقيق ان تطلب من المشاور القانوني تمديد مدة التوقيف لمرة واحدة ويجب خلال هذه المدة انهاء التحقيق والبت في مصير الموقوف سواء باخلاء سبيله او باحالته الى المحكمة العسكرية وفي حالة ايداع القضية الى المحكمة العسكرية فان امر تمديد التوقيف او اخلاء السبيل يعود للمحكمة المذكورة .ثالثا – اذا اقتضى تمديد التوقيف لاكثر من المدد المنصوص عليها في البندين ( اولا ) و( ثانيا ) من هذه المادة بسبب غموض القضية او لاجل استكمال الادلة ، فلسلطة التحقيق ايداع الاوراق التحقيقية الى المحكمة العسكرية المختصة لتقرير ما اذا كانت هناك ضرورة توجب استمرار التوقيف ولهذه المحكمة ان تقرر ما يقتضي سواء بتمديد التوقيف لمدة تعينها او اخلاء سبيل الموقوف .المادة 24اولا – يجوز اخلاء سبيل العسكري من التوقيف بامر من السلطة التي امرت بتوقيفه او من السلطة التحقيقية التي اجرت التحقيق معه .ثانيا – مع مراعاة احكام البند ( اولا ) من هذه المادة يشعر اركان الجيش وقائد الفرقة او آمر اللواء عند اخلاء سبيل الضابط من التوقيف للعلم فقط .المادة 25اولا – اذا ظهر لسلطة التحقيق لسبب ما ان تفتيش مسكن العسكري او الكشف عليه قد يساعد التحقيق في العثور على مستند او ما له مساس بالجريمه فعليها ان تستحصل امرا قضائيا بالتفتيش من محكمة التحقيق المختصة ويكون التفتيش باشراف القاضي ووفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 ) لسنة 1971 .ثانيا – اذا ظهر للمحكمة العسكرية لسبب ما ان تفتيش مسكن العسكري او الكشف عليه قد يساعد التحقيق في العثور على مستند او ما له مساس بالجريمة فلها ان تصدر امرا قضائيا بالتفتيش ويكون التفتيش وفقا لما هو منصوص عليه في البند ( اولا ) من هذه المادة على ان تعين المحكمة احد اعضائها للمشاركة فيه ولعضو المحكمة طلب ضبط اي مستند او اي شيء اخر مما هو مطلوب ويستفيد منه في التحقيق .الفصل الثالثاختصاص المحاكم العسكريةالفرع الاولمحكمة ضابط التاديبالمادة 26اولا – يسمى امر الوحدة العسكرية ، سرية كانت ام فوجا ام كتيبة في وحدته ضابط تاديب لا تقل رتبته عن نقيب لمحاكمة من هم في وحدته من المراتب من جميع الرتب ، وتصادق الاحكام التي يصدرها او تنقض او تعدل من آمر الوحدة .ثانيا – يسمي قائد الفرقة في كل وحدة عسكرية لواء فما فوق او بمستواه ، ضابط تاديب اقدم لا تقل رتبته عن مقدم لمحاكمة ضباط الفرقة والضباط في الدوائر والمديريات المعادلة لها ممن هم دون رتبة مقدم عن الجرائم الانضباطية التي يرتكبونها ، وتصادق الاحكام التي يصدرها او تعدل او تنقض من قائد الفرقة او من هو بمستواه او من يخوله ايا منهما .ثالثا – عند وقوع الجريمة الانضباطية من الضابط ممن هو برتبة مقدم فما فوق يشكل مجلسا تحقيقيا ويصدر المجلس قراره الذي يعرض على الآمر للمصادقة عليه في حال نقضه او تعديله .رابعا – يكون الطعن في قرارات ضابط التاديب الاقدم او ضابط التاديب لدى المشاور القانوني في الفرقة خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار بناء على طلب من المحكوم عليه او وكيله وتكون قرارات المشاور القانوني بالنقض او التصديق او التعديل باتة .خامسا – يكون الطعن في القرارات الصادرة من المجالس التحقيقية المشكلة لدى المشاور القانوني العام خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار وتكون قرارات المستشار القانوني العام بالنقض او التصديق او التعديل باتة .سادسا – اذا انتقل من ارتكب احدى الجرائم الانضباطية الى وحدة اخرى ، يقوم ضابط التاديب في الوحدة الجديدة بمحاكمته عن تلك الجريمة .سابعا – يكون القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع ضابطي تاديب لوحدات الجيش كافة ، ويكون مفتشوا الجيش ضباط تاديب لجميع وحدات الجيش عند قيامهم بتفتيشها .ثامنا – يتولى ضابط التاديب او ضباط التاديب الاقدم القيام بالاجراءات التحقيقية حال حصول علمه بالجريمة الانضباطية بعد تبليغه عنها من قائد الفرقة او الآمر .تاسعا – يسمى في كل من الفيلق والمديرية والدائرة والتشكيلات الاخرى ضابط تاديب لا تقل رتبته عن عقيد لاجراء محاكمة من هو دونه رتبة وينتسب الى هذه القيادات او المديريات او الدوائر او التشكيلات ويكون الطعن في قرارات ضابط التاديب لدى المستشار القانوني العام خلال ( 30 ) يوما من تاريخ صدور القرار ، وتكون قرارات المستشار القانوني العام بالنقض او التصديق او التعديل باتة .المادة 27تشمل جرائم الضبط الجرائم الانضباطية المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري رقم ( 19 ) لسنة 2007 والمخالفات بصورة عامة .المادة 28اولا – تجري المحاكمة في الدعوة الموجزة من اقرب ضابط تاديب اقدم ممنوح سلطات جزائية .ثانيا – للقائد الاعلى تبليغ ضابط التاديب الاقدم الذي يكون تحت امرته امر وحدة المتهم اجراء المحاكمة الموجزة مباشرة في احدى الحالات الاتية :ا – اذا وقعت الجريمة علنا .ب – اذا انطوت الجريمة على اهانة للآمر العسكري .ج – اذا وقع الفعل من عدة اشخاص ينتسبون الى الوحدات الموجودة تحت امرته .د – اذا علم آمر الوحدة الادنى بالفعل ولم يقم بتبليغ ضابط التاديب لمحاكمة المتهم واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه .هـ – اذا لم يوجد ضابط تاديب قريب ذو سلطة جزائية بالقرب من وحدة المتهم المطلوب محاكمته .المادة 29اولا – ا – لضابط التاديب عند محاكمة الضابط ان يفرض عليه احدى العقوبات المنصوص عليها في المادة ( 79 ) من قانون العقوبات العسكري رقم ( 19 ) لسنة 2007 .ب – يجوز الجمع بين عقوبة التوبيخ واية عقوبة اخرى من العقوبات المنصوص عليها في المادة ( 79 ) من قانون العقوبات العسكري رقم ( 19 ) لسنة 2007 .ثانيا – ا – لضابط التاديب عند محاكمة المراتب ان يفرض احدى العقوبات المنصوص عليها في المادة ( 80 ) من قانون العقوبات العسكري رقم ( 19 ) لسنة 2007 .ب – لا يجوز فرض عقوبة الحجز الا على من هو برتبة جندي او جندي اول او نائب عريف ولا يجوز الجمع بين عقوبة الاحتجاز واية عقوبة اخرى باستثناء قطع الراتب .ج – لا يجوز الجمع بين عقوبة تنزيل الرتبة واية عقوبة اخرى .د – يجوز الجمع بين عقوبة التوبيخ واية عقوبة اخرى عدا عقوبة تنزيل الرتبة .ثالثا – للقائد العام للقوات المسلحة والوزير وضابط التاديب الاقدم وضابط التاديب اصدار قرار بتضمين العسكري استنادا الى قرار المجلس التحقيقي او القائم بالتحقيق اذا ادى فعله الى حصول ضرر اضافة الى العقوبات الانضباطية التي يفرضها ضمن صلاحيته القانونية على النحو الاتي :ا – القائد العام للقوات المسلحة بما لا يزيد عن ( 1500000 ) مليون وخمسمائة الف دينار .ب – وزير الدفاع بما لا يزيد عن ( 1000000 ) مليون دينار .ج – ضابط التاديب الاقدم بما لا يزيد على ( 750000 ) سبعمائة وخمسين الف دينار .د – ضابط التاديب بما لا يزيد على ( 500000 ) خمسائة الف دينار .المادة 30ينفذ الحكم الصادر من ضابط التاديب الاقدم او ضابط التاديب بعد تبليغ المحكوم عليه بالحكم ولا يجوز تعديله او الغاؤه بعد ذلك الا في احدى الحالتين الاتيتين :اولا – اذا قدم المتهم طعنا خلال مدة الطعن القانونية .ثانيا – اذا كانت العقوبة المحكوم بها قد صدرت خطا او صدرت من ضابط غير مخول بالحكم ، فعلى الآمر الاعلى رتبة تبليغ ضابط التاديب الاقدم او ضابط التاديب بتعديل العقوبة او الغائها خلال ( 60 ) ستين يوما من تاريخ صدور القرار بالعقوبة .المادة 31تجري المحاكمة في الدعوى الموجزة امام ضابط التاديب الاقدم او ضابط التاديب وفق ما ياتي :اولا – يبلغ قائد الفرقة او من يخوله او من هو بمنصبه او آمر الوحدة شفهيا او كتابيا ضابط التاديب الاقدم او ضابط التاديب بمحاكمة المتهم .ثانيا – يقوم ضابط التاديب الاقدم او ضابط التاديب بتعيين يوم للمحاكمة وتبليغ المتهم به ويعطى فترة لا تقل عن ( 72 ) اثنان وسبعون ساعة قبل المحاكمة لتحضير دفوعه .ثالثا – يقوم ضابط التاديب الاقدم او ضابط التاديب باستدعاء المتهم لغرض المحاكمة وللمتهم استدعاء احد آمريه او احد افراد الوحدة لحضور المحاكمة .رابعا – في اليوم المعين للمحاكمة يحضر المتهم وبعد ان يفهمه ضابط التاديب الاقدم او ضابط التاديب بخلاصة التهمة المسندة اليه يجري استجوابه عنها .خامسا – لضابط التاديب الاقدم وضابط التاديب ان يستدعي المشتكي او المخبر او المدعي بالحق الشخصي والشهود لسماع شهاداتهم وله ان يعيد استجوابهم كما ان له ان يسمع اي شهادة اخرى لتاييد الاتهام او نفيه .سادسا – للمتهم الحرية التامة في مناقشة الشهود .سابعا – للمتهم الحق في السكوت ولا يستنتج من ممارسته هذا الحق اي قرينة ضده .ثامنا – للمتهم الحق في اختيار ضابط يحمل رتبة لا تقل عن رتبة ضابط التاديب من وحدة المتهم يحضر معه اثناء التحقيق ليقدم له المساعدة وفي حالة ثبوت التهمة على المتهم فعلى ضابط التاديب تدوين التهمة في بيان مكتوب تعطى نسخة منه الى المتهم مع نسخ من جميع الادلة الموثقة التي تم اعتمادها في اثبات مقصريته .تاسعا – يمنح المتهم ( 24 ) اربع وعشرين ساعة قبل اجراء المحاكمة لتحضير دفاعه .عاشرا – اذا ظهر ان الادلة المقدمة غير كافية لادانة المتهم فيقرر الافراج عنه فورا واطلاق سراحه ما لم يكن مطلوبا او موقوفا لسبب اخر .حادي عشر – اذا ظهر ان الفعل المسند الى المتهم يعد جريمة من جرائم الضبط فله ان يصدر الحكم عليه بالعقوبة المناسبة ضمن نطاق سلطته الجزائية .ثاني عشر – اذا ظهر ان الفعل المسند الى المتهم مما يستحق عقوبة اشد مما هو ضمن سلطته او ان جريمته ليست من جرائم الضبط فعليه ان يصدر قراره باحالة القضية الى آمر الوحدة او الرتبة الاعلى .ثالث عشر – على آمر الوحدة او الرتبة الاعلى عند وصول القضية اليه ان يصدر قراره الى ضابط التاديب الاقدم بمعاقبة المتهم ونوع العقوبة ومقدارها او ان يحيلها الى المشاور القانوني لاخذ رايه في تشكيل مجلس تحقيقي للتحقيق في القضية او لاحالتها الى المحكمة المختصة لاصدار القرار فيها .المادة 32على كل ضابط تاديب او ضابط تاديب اقدم ان يمسك سجلا بجرائم الضبط التي تجري محاكمتها امامه حسب النموذج الذي يعده وزير الدفاع او من يخوله ويدون فيه كل حكم يصدره في تلك الجرائم .الفرع الثانيالمحكمة العسكريةالمادة 33اولا – تشكل المحكمة العسكرية من رئيس لا تقل رتبته عن عقيد حقوقي ولديه خدمة قانونية لا تقل عن ( 12 ) اثني عشر سنة وعضوين لا تقل رتبة اي منهما عن مقدم حقوقي وعضو احتياط لا تقل رتبته عن رائد حقوقي .ثانيا – يشترط في كل من رئيس وعضوي المحكمة ما ياتي :ا – ان لا يكون محكوما عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف .ب – ان لا يوجد دليل على ارتكابه جرائم حرب او اعمال تنطوي على انتهاك لحقوق الانسان .ج – ان لا يكون احد عناصر الاجهزة القمعية للنظام السابق .د – ان يكون حسن السمعة والسلوك .هـ – ان لا يكون مشمولا بقانون اجتثاث البعث .المادة 34اولا – تشكل دائرة باسم دائرة الادعاء العام يرتبط بها كافة المدعون العامون اداريا وفنيا وترتبط بدائرة المستشار القانوني العام .ثانيا – يتولى الادعاء العام بالحق العام ضابط حقوقي يحضر المرافعات ويقدم المطالعات والطلبات والدفوع القانونية .ثالثا – يقدم المدعي العام العسكري الطعن في الاحكام الى محكمة التمييز العسكرية وعلى المشاور القانوني ارسال القضية الى المحكمة معززة بمطالعة .رابعا – يشترط في المدعي العام العسكري توفر الشروط المنصوص عليها في البند ( ثانيا ) من المادة ( 33 ) من هذا القانون .المادة 35للمتهم المحال على المحكمة العسكرية في قضايا الجنايات توكيل احد المحامين المدنيين وفي حالة عدم وجود محامي ينتدب له محامي تدفع اجوره من خزينة الدولة .المادة 36يشترط فيمن يعين مستشارا قانونيا عاما في وزارة الدفاع ما ياتي :اولا – ان لا يقل عمره عن ( 45 ) خمس واربعين سنة .ثانيا – ان تكون لديه خدمة او ممارسة قانونية او قضائية في المحاكم او الدوائر القانونية في الوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة او كلاهما مدة لا تقل عن ( 20 ) عشرين سنة .المادة 37يعين في دائرة المستشار القانوني العام وفي كل من الرئاسات والقيادات والفرق والمديريات والدوائر الاخرى عدد من المشاورين القانونيين والمشاورين المساعدين يمارسون الصلاحيات المخولة لهم من المستشار القانوني العام .الفرع الثالثالمحكمة العسكرية المشتركةالمادة 38اولا – يشكل القائد العام للقوات المسلحة وباقتراح من وزراء الدفاع والداخلية والامن الوطني ورئيس جهاز المخابرات محكمة عسكرية مشتركة من ثلاثة ضباط حقوقيين لا تقل رتبتهم عن عقيد حقوقي او موظف مدني من جهاز المخابرات او وزارة الامن الوطني ممن لديهم خدمة او ممارسة قانونية لا تقل عن اثني عشر سنة ومدعي عام عسكري يسميه وزير الدفاع على ان يكون رئيس المحكمة من الضباط الحقوقيين في القوات المسلحة واحد الاعضاء من ضباط الشرطة الحقوقيين والاخر من ضباط جهاز المخابرات او وزارة الامن الوطني من الحقوقيين لحسم القضايا التي تحدث بين افراد الجيش ومنتسبي وزارة الداخلية والامن الوطني وجهاز المخابرات الوطني العراقي وتصدر قراراتها بالاكثرية .ثانيا – يشكل وزير الدفاع لجنة تحقيق مشتركة برئاسة ضابط حقوقي لا تقل رتبته عن عقيد في الجيش وعضوية ممثلين عن كل من وزارة الداخلية ووزارة الدولة لشؤون الامن الوطني وجهاز المخابرات الوطني العراقي للتحقيق في القضايا التي تحدث بين منتسبي تلك الجهات .ثالثا – تقوم اللجنة التحقيقية المشتركة بالتحقيق في القضايا التي تودعها اليها الجهات الممثلة في اللجنة ويكون لهذه اللجنة صلاحيات واختصاصات المجلس التحقيقي المنصوص عليها في هذا القانون . ولها ان تقرر احالة اي قضية الى قاضي التحقيق المختص اذا وجدت انها لا تتعلق بالوظيفة ويكون قرارها بهذا الشان باتا .رابعا – فيما عدا القرارات المتخذة باحالة القضية الى قاضي التحقيق المختص ترسل اللجنة قراراتها في القضايا الى دائرة المستشار القانوني في الجهة التي ينتسب اليها المتهم ليقوم بدوره باحالة القضية الى المحكمة العسكرية المشتركة .خامسا – ترسل الاحكام الصادرة من المحكمة العسكرية المشتركة الى محكمة التمييز العسكرية تلقائيا خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ القرار .الفرع الرابعمحكمة التمييز العسكريةالمادة 39اولا – تؤلف باقتراح من القائد العام للقوات المسلحة وموافقة مجلس الوزراء محكمة تمييز عسكرية على النحو الاتي :ا – رئيس بدرجة قاضي من الصنف الاول ينتدب من محكمة التمييز الاتحادية .ب – نائبان للرئيس لا تقل رتبة اي منهما عن عميد حقوقي ولديه خدمة قانونية او قضائية لا تقل عن ( 12 ) اثنتي عشرة سنة .ج – اربعة اعضاء اصليين وواحد احتياط من الضباط الحقوقيين لا تقل رتبة اي منهم عن عميد حقوقي ممن لديهم خدمة قانونية او قضائية لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات .ثانيا – تشكل في محكمة التمييز العسكرية وبقرار من القائد العام للقوات المسلحة هيئتان على النحو التالي :ا – الهيئة المتخصصة الاولى وتتولى النظر في الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم العسكرية وفق احكام قانون العقوبات العسكري رقم ( 19 ) لسنة 2007 .ب – الهيئة المتخصصة الثانية وتتولى النظر في الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم العسكرية وفق احكام القوانين العقابية الاخرى .ثالثا – تنعقد اي من الهيئتين المنصوص عليهما في الفقرتين ( ا ) و( ب ) من البند ( ثانيا ) من هذه المادة بامر من رئيس المحكمة وبرئاسة نائب الرئيس وعضوية اثنين من اعضاء المحكمة وتصدر قراراتها بالاتفاق .رابعا – ا – يكتمل نصاب انعقاد الهيئة العامة لمحكمة التمييز العسكرية بحضور رئيس المحكمة وعضوية نائبي الرئيس والاعضاء الاصليين .ب – تتخذ الهيئة العامة قراراتها بالاتفاق او بالاكثرية في الحالات الاتية :1 – احكام الاعدام .2 – القضايا التي اختلفت بشانها اراء الهيئة المتخصصة .3 – قضايا اعادة المحاكمة .4 – القضايا التي يقرر رئيس المحكمة عرضها على الهيئة العامة .الفرع الخامساحالة الدعوى الى المحكمة العسكريةالمادة 40اولا – للقائد العام للقوات المسلحة والوزير او رئيس اركان الجيش او من يخوله اي منهما احالة المتهم الى المحكمة العسكرية المختصة اذا راى ان الادلة كافية لادانته عن التهمة المنسوبة اليه .ثانيا – لقائد الفيلق ولقائد الفرقة او من هو بمنصبيهما ، او من يخوله اي منهما احالة المتهم الى المحكمة العسكرية المختصة لمحاكمته ، اذا راى ان الادلة كافية لادانته عن التهمة المنسوبة اليه .ثالثا – يعد قادة القيادات آمري احالة للمحاكم العسكرية القريبة من وحدة العسكري او من يخوله وزير الدفاع .رابعا – ترفق بالقضية الاوراق الاتية :ا – امر الاحالة الى المحكمة العسكرية ويجب ان يتضمن هوية المتهم واسم رئيس المحكمة العسكرية واسماء عضويها والمدعي العام العسكري .ب – الاوراق التحقيقية الواردة من دوائر الشرطة او الجهات التحقيقية الاخرى .ج – جدول ضبط للمتهم وكنيته ان كان جنديا او ضابط صف او نائب ضابط وخط خدمته اذا كان ضابط .د – قائمة ذمم المتهم المتضمنة بيانا مفصلا عن ديون الحكومة المترتبة عليها .هـ – ورقة الاتهام التي يجب ان تدرج فيها الجريمة المسندة الى المتهم والمادة القانونية المنطبقة عليها وتاريخ وقوعها وخلاصتها على ان تكون موقعة من آمر الاحالة او من يخوله .و – جميع الادلة التحقيقية المتعلقة بالجريمة العسكرية التي وجهت له تهمة ارتكابها .خامسا – تعطى نسخة من الاوراق التحقيقية الى وحدة المتهم للاطلاع عليها وتزويده بنسخة منها .المادة 41على رئيس المحكمة العسكرية العليا عند ورود امر الاحالة ان يدقق الاوراق المرفقة به فان وجدها كاملة يعين يوما للمحاكمة خلال سبعة ايام في دعاوى الجنح وخلال خمسة عشر يوما في دعاوى الجنايات من تاريخ ورود الاوراق التحقيقية ويخبر اعضاء المحكمة والمدعي العام ويبلغ الاشخاص المطلوب حضورهم ، وان وجد فيها نواقص تحقيقية فعليه اعادتها الى مرجعها لاستكمال تلك النواقص .المادة 42لا يكون رئيسا او عضوا او مدعيا عاما او ضابطا حقوقيا معينا للدفاع عن المتهم في المحكمة العسكرية كل من :اولا – المتضرر من الجريمة او له منفعة مالية متعلقة بالجريمة المنظورة .ثانيا – المتصل بالمتهم او بالمتضرر من الجريمة بقرابة نسبية اصلا او فرعا الى الدرجة الثالثة او كان ذا قرابة صهرية معهما الى الدرجة الثانية وان نزلت .ثالثا – الآمر باحالة المتهم الى المحكمة العسكرية او القائم بالتحقيق في جرمه او الآمر الذي رفع تقرير الجريمة عن المتهم .رابعا – الشاهد او الخبير المستمعة افادته في الدعوى وكل من ابدى رايا قانونيا تحريريا في اوراق القضية .الفصل الرابعاجراءات المحاكمةالفرع الاولقواعد عامةالمادة 43للمتهم والمتضرر من الجريمة ان يوكل محاميا للدفاع عنه امام المحكمة العسكرية واذا لم تكن للمتهم القدرة على توكيل محام تقوم المحكمة العسكرية بانتداب محام له في جرائم الجنايات ، وتحدد اتعابه وفقا لما هو منصوص عليه في قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 ) لسنة 1971 المعدل وليس للمحكمة الحق بالمباشرة باجراءات المحاكمة قبل حضور المحامي المنتدب .المادة 44اولا – تكون المحاكمات في المحاكم العسكرية علنية غير ان لها ان تقرر اجراء المحاكمات او بعضها بصورة سرية لاحد الاسباب الاتية :ا – اذا كانت الجريمة تتعلق بالاخلاق والاداب العامة .ب – المحافظة على الامن العام .ج – اذا كان هناك ما يدعو الى الاضرار بالجهة العسكرية .ثانيا – لا يجوز حضور من هو ادنى رتبة من المتهم في المحاكمات العلنية الا اذا كانت له علاقة بها ولرئيس المحكمة اخراجه من قاعة المحكمة لاسباب انضباطية .ثالثا – لرئيس المحكمة ان يخرج من قاعة المحكمة كل من يخل بضبط الجلسة وله ان يمنع حضور كل من لم يكملوا سن ( 15 ) الخامسة عشرة من العمر .الفرع الثانيضبط الجلسة وادارتهاالمادة 45ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيس المحكمة .المادة 46اولا – للمحكمة العسكرية ان تتخذ الاجراءات القانونية بحق كل عسكري اتي عملا او تفوه بكلام من شانه ان يمس كرامة المحكمة او اهانة احد افراد هيئتها بعد تدوين افادته وتثبيت الواقعة في محضر ترسله الى اقرب وحدة شرطة عسكرية لايصاله الى وحدته للمباشرة باجراء التحقيق معه .ثانيا – اذا كان مرتكب الفعل المنصوص عليه في البند ( اولا ) من هذه المادة غير عسكري للمحكمة ان تقرر احالته فورا الى محكمة التحقيق المختصة مع محضر بالواقعة .المادة 47يقوم بكتابة محاضر الجلسات في المحكمة العسكرية كاتب ضبط .المادة 48عند تشكيل المحكمة يجلس الرئيس في الوسط وعلى يمينه اقدم العضوين رتبة وعلى يساره العضو الاخر ويجلس المدعي العام والمحامي في المكان المخصص لكل منهما .الفرع الثالثالمحاكمةالمادة 49اولا – تبدا المحاكمة بعد احضار المتهم وتدوين هويته ويتلو رئيس المحكمة امر الاحالة ثم يسال المتهم عما اذا كان لديه اعتراض على هيئة المحكمة فان اجاب بالنفي يطلب منه بيان المحامي الذي يتولى تمثيله امام المحكمة وفي حالة عدم توكيله المحامي لعدم القدرة تنتدب المحكمة محاميا له في قضايا الجنايات يتولى الدفاع عنه وتتحمل خزينة الدولة اتعابه وفق احكام هذا القانون ثم يبدا بالمحاكمة .ثانيا – في حالة اعتراض المتهم على هيئة المحكمة عليه ان يبين سببه فاذا تحققت فيه احدى حالات الرد المنصوص عليها في المادة ( 42 ) من هذا القانون فعلى المحكمة ان تدونها في المحضر وتطلب من آمر الاحالة استبدال المطلوب رده والا فتدون الاسباب الداعية الى عدم قبول الرد وتستمر في المحاكمة .ثالثا – يباشر رئيس المحكمة بتلاوة التهمة على المتهم واحاطته علما بها وتوضيحها له فاذا اعترف المتهم بالتهمة المسندة اليه يدون اعترافه في ورقة الاتهام وللمحكمة بالاستناد الى هذا الاعتراف وعند وجود قرائن اخرى تؤيده وبعد ان تتحقق من ان المتهم يقدر نتيجة اعترافه ، تصدر حكمها بالادانة واذا كانت الجريمة التي يحاكم عليها عقوبتها الاعدام او السجن المؤبد فيجب على المحكمة ان تعزز الاعتراف بادلة او قرائن تجعل الاعتراف مطابقا الواقع وفي حالة عدم اعتراف المتهم او عدم اعتداد المحكمة باعترافه لاسباب تدونها في المحضر او عدم ابدائه دفعا ، تشرع المحكمة بالمحاكمة .رابعا – يقدم المدعي العام العسكري بيانا بخلاصة القضية والادلة التي يستند اليها واذا كان هناك مدع بالحق الشخصي يدعى الى المحكمة لتدوين اقواله .المادة 50اولا – عند البدء باستماع افادة الشهود يسال الشاهد عن اسمه وشهرته ومهنته وعمره ومحل اقامته وعلاقته بالخصوم ويحلف اليمين القانونية وفق الصيغة الاتية : – ( والله العظيم اني اشهد بالصدق ولا اقول الا الحق ) .ثانيا – يؤدي الشاهد شهادته شفاها ولا تجوز مقاطعته اثناء ادائها واذا تعذر عليه الكلام لعلة ثابتة بتقرير طبي فتاذن له المحكمة بكتابة شهادته وللمحكمة ان توجه اليه ما تراه من الاسئلة اللازمة لظهور الحقيقة وللادعاء العام والمدعي والمتهم ووكيله حق مناقشة الشاهد وتوجيه الاسئلة والاستيضاحات اللازمة لاظهار الحقيقة .ثالثا – يجب ابعاد الشاهد اثناء سماع شاهد اخر وتجوز مواجهة شاهد باخر اثناء اداء الشهادة .رابعا – يجب ان تنصب الشهادة على الوقائع التي يستطيع الشاهد ادراكها باحدى حواسه .خامسا – للمحكمة ان تامر بتلاوة الشهادة التي سبق ان ادلى بها الشاهد اثناء التحقيق الابتدائي او امام محكمة اخرى واذا ادعى انه لا يتذكر وقائع الحادثة التي شهد فيها كلها او بعضها او اذا تباينت شهادته امام المحكمة مع اقواله السابقة وللمحكمة وللخصوم ووكلائهم مناقشته في كل ذلك .سادسا – للمحكمة ان تسمع شهادة اي شخص يحضر امامها من تلقاء نفسه للادلاء بمعلوماته ولها ان تكلف اي شخص بالحضور امامها لتادية شهادته متى رات ان شهادته منتجة في كشف الحقيقة .سابعا – اذا لم يحضر الشاهد او تعذر سماع شهادته بسبب وفاته او عجزه عن الكلام او فقده اهلية الشهادة او جهالة محل اقامته فللمحكمة ان تقرر تلاوة الشهادة التي سبق ان ادلى بها في اثناء التحقيق الابتدائي او امام محكمة اخرى في نفس الدعوى وتعتبرها بمثابة شهادة ادلى بها .ثامنا – اذا اعتذر الشاهد بمرضه او باي عذر اخر عن الحضور لاداء الشهادة جاز للمحكمة ان تنتقل اليه وتسمع شهادته بعد اخبار الخصوم بذلك او ان تنيب احد اعضائها للاستماع الى شهادته على ان يثبت ذلك في محضر يرسل الى المحكمة وللخصوم ان يحضروا بانفسهم او بوكلائهم ويوجهوا ما يرونه من الاسئلة واذا تبين للمحكمة بعد انتقالها او انتقال احد اعضائها الى محل الشاهد وعدم صحة العذر جاز لها ان تحكم عليه بالعقوبة المقررة قانونا للامتناع عن الحضور واذا اقتنعت المحكمة بذلك .تاسعا – من كلف من الشهود بالحضور امام المحكمة العسكرية فتخلف جاز للمحكمة احضاره جبرا والحكم عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات ان كان عسكريا واحالته الى محكمة التحقيق المختصة ان كان مدنيا تقوم المحكمة باحالته الى محكمة التحقيق المختصة مكانيا .عاشرا – اذا ابدى الشاهد المتخلف عن الحضور اسبابا معقولة لتخلفه وراتها المحكمة جديرة بالقبول فتقرر وقف الاجراءات القانونية بحقه .حادي عشر – ا – اذا حضر من دعي للشهادة وامتنع عن الاجابة او عن حلف اليمين فللمحكمة ان تحكم عليه بالعقوبة المقررة قانونا للامتناع عن الشهادة ان كان عسكريا واحالته الى محكمة التحقيق المختصة ان كان مدنيا . ولها ان تامر بتلاوة شهادته السابقة وتعتبرها بمثابة شهادة اديت امامها .ب – يستثنى من حكم الفقرة ( ب ) من هذا البند الملزم قانونا بكتمان السر الذي يطلع عليه بسبب مهنته الا اذا سمح قانون مهنته بادلاء المعلومات عن الوقائع المراد الادلاء بها لتعلقها بقضايا تحقيقية امام الجهات المختصة .المادة 51اذا اقتنعت المحكمة العسكرية ان الشريك في الجرم او الشهود لا يقرون الحقيقة في حضور المتهم اثناء الاستجواب او ان المتهم سبب اخلالا في نظام جلسة المحكمة فلها ان تخرجه من قاعة المحكمة ، وعند اعادة احضاره يفهم ما اتخذ من اجراءات في غيابه مع مراعاة احكام المادة ( 52 ) من القانون .المادة 52اولا – تتلى السندات والاوراق والسجلات والتقارير وسائر وسائل الاثبات والنفي الخطية اثناء المحاكمة وللمحكمة العسكرية ان تقبلها كادلة اثبات او للنفي .ثانيا – يكتفى بتلاوة الافادة او التقارير التي سبق ادائها او تلاوتها امام السلطة التحقيقية او المحاكم المدنية او بطريقة الانابة من احد الشهود او الخبراء او الشركاء في الجريمة دون حضورهم بسبب الوفاة او الاصابة بمرض عقلي او مجهولية محل الاقامة او تعذر الحضور امام المحكمة العسكرية او كان احضاره يتطلب مصاريف او يسبب تاخيرا لا تقتضيه احوال القضية .ثالثا – للمحكمة العسكرية ان تحفظ في خزانتها اي مستند او بينة خطية او اي شيء اخر قدم امامها اذا وجدت ضرورة لذلك .المادة 53اولا – يناقش رئيس المحكمة شهود الاثبات ثم المدعي العام العسكري ثم المدعي بالحق الشخصي ثم المتهم ووكيله ، وللمدعي العام العسكري او المدعي بالحق الشخصي ووكيله مناقشتهم مرة ثانية بعد ذلك لايضاح الوقائع التي ادوا الشهادة عنها في اجوبتهم عن اسئلة المتهم ، وكل ذلك يتم عن طريق المحكمة .ثانيا – يناقش رئيس المحكمة شهود النفي ثم المتهم ثم المدعي العام العسكري ثم المدعي بالحق الشخصي .ثالثا – للمحكمة في اية حالة كانت عليها القضية ان توجه للشهود الاسئلة التي تساعد على اظهار الحقيقة او تاذن بذلك للخصوم عن طريقها .رابعا – لعضو المحكمة العسكرية او المدعي العام العسكري ثم المدعي بالحق الشخصي او وكيل المتهم ان يوجه بواسطة رئيس المحكمة اي سؤال للشاهد او المتهم .خامسا – للمحكمة ان تمنع توجيه اسئلة للشاهد او المتهم لا تتعلق بالقضية او غير منتجا فيها ولها ان ترفض سماع شهادة عن وقائع ترى انها توضحت لديها وضوحا كافيا .سادسا – تدون الافادات في المحضر بالفاظها وعند ختامها تتلى على من ادلى بها ويصحح ما تم تدوينه عند الاقتضاء ويذكر في المحضر ان الشهادة او الافادة او محضر الاستجواب او التقارير تليت على الشاهد وانه اعترف بصحتها فاذا انكر ما دون في المحضر بخصوص استجوابه واقواله وكان من راي المحكمة ان ما دون صحيحا فعليها ان تذكر في المحضر اعتراضه وتضيف عليه ما تراه لازما من الملاحظات ويوقع المحضر من رئيس المحكمة واعضائها .المادة 54اذا تبين للمحكمة ان الشخص غير اهل لاداء الشهادة فتقرر عدم اهليته وتدون الاسباب في المحضر ويعد الشاهد غير اهل لاداء الشهادة بوجه خاص في احدى الحالات الاتية :اولا – عدم تذكره القضية التي يشهد فيها .ثانيا – عدم فهمه الاسئلة التي توجه اليه .ثالثا – اعطاؤه اجوبة غير معقولة .المادة 55تعد الافادات المدونة من الجهات المختصة والتقارير التي ينظمها الشاهد تنفيذا لواجباته المعتادة من الدلائل المؤيدة للشهادة اذا جرت في وقت حدوث الواقعة او ما يقاربها .المادة 56للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم ان تناقش الشاهد وتعيد مناقشته والاستيضاح منه عما ادلى به في شهادته للتثبت من الوقائع التي اوردها .المادة 57بعد الانتهاء من سماع شهود الاثبات لكل من المدعي العام العسكري والمدعي بالحق الشخصي والمتهم ووكيله ان يبين ما يريد بيانه في القضية ثم تسمع افادات شهود الدفاع وتجري مناقشتهم ويكون المتهم اخر من تسمع اقواله واذا كان مدنيا احالته الى محكمة التحقيق المختصة مكانيا بتهمة الامتناع عن اداء الشهادة .المادة 58اولا – تتلى في المحكمة العسكرية بيانات امر المتهم المتضمنة شهادته وملاحظاته وصحيفة اعمال المتهم او خط خدمته والمطالعات المقدمة بشانه وتقارير الخبراء .ثانيا – يجوز استدعاء موظف اختصاصي او خبير لتفسير او ايضاح اي تقرير جاء من دائرة مختصة وكذلك يجوز احضار امر المتهم لبيان شهادته عن سلوك المتهم .ثالثا – يجب على المحكمة ان تسال المتهم عما اذا كانت لديه اقوال حول البيانات والاوراق المنصوص عليها في البندين ( اولا ) و( ثانيا ) من هذه المادة .المادة 59اولا – تختلي المحكمة لوضع صيغة الحكم او القرار في الجلسة المعينة لاصداره وبعد الفراغ من وضعه تستانف الجلسة علنا وتتلى صيغته على المتهم او يفهم مضمونه .ثانيا – اذا كان الحكم يقضي بالادانة فعلى المحكمة ان تصدر حكما اخر بالعقوبة في نفس الجلسة ويفهم المتهم بمضمونها .المادة 60اولا – لا يجوز للمحكمة ان تستند في حكمها الى دليل لم يطرح للمناقشة او لم يشر اليه في الجلسة الاولى ولا الى ورقة قدمها احد الخصوم دون ان يطلع عليها بقية الخصوم .ثانيا – لا يجوز للمحكمة ان تحكم في الدعوى بناء على علمها الشخصي .ثالثا – تحكم المحكمة في الدعوى بناء على قناعتها المتكونة لديها من الادلة المقدمة في اي دور من ادوار التحقيق او المحاكمة .رابعا – لا تكفي الشهادة الواحدة سببا للحكم ما لم تؤيد بقرينة او ادلة اخرى مقنعة او باقرار من المتهم الا اذا رسم القانون طريقا معينا للاثبات فيجب التقيد به .خامسا – للمحكمة ان تاخذ بالاعتراف وحده اذا ما اطمأنت اليه ولم يثبت كذبه بدليل اخر .سادسا – للمحكمة سلطة مطلقة في تقدير الشهادة فلها ان تاخذ بها كليا او بعضها او تطرحها او ان تاخذ بالاقوال التي ادلى بها الشاهد في محضر التحقيق الابتدائي او امام محكمة اخرى في الدعوى ذاتها او ان لا تاخذ باقواله جميعا .سابعا – للمحكمة السلطة المطلقة في تقدير اعتراف المتهم والاخذ به سواء صدر امامها او امام محكمة اخرى في الدعوى ذاتها او في دعوى اخرى ولو عدل عنه بعد ذلك ولها ان تاخذ باعترافه امام المجلس التحقيقي .ثامنا – يشترط في الاقرار ان لا يكون قد صدر نتيجة اكراه مادي او ادبي او وعد او وعيد .تاسعا – يجوز تجزئة الاقرار والاخذ بما تراه المحكمة منه صحيحا وطرح ما عداه غير انه لا يجوز تاويله او تجزئته اذا كان هو الدليل الوحيد في الدعوى .المادة 61اذا استمعت المحكمة الى الشهادة ودونتها في المحضر ثم تغيرت هيئة المحكمة كلها او بعض اعضائها فلهذه المحكمة ان تحكم بناء على الشهادة المدونة من هيئة المحكمة السابقة ولها من تلقاء نفسها او بناء على طلب من المدعي العام العسكري او المتهم او وكيله ان تكلف جميع الشهود او احدهم بالحضور امامها مرة ثانية اذا رات لذلك ضرورة .المادة 62للمحكمة العسكرية ان تؤجل المحاكمة الى الوقت الذي تراه مناسبا نظرا لغياب احد الشهود او لاي سبب اخر ولها ان تنقل محل اجتماعها داخل منطقتها لاي سبب تراه على ان تخبر امر الاحالة بذلك قبل انتقالها .المادة 63للمحكمة العسكرية ان تقبل في قضايا القتل افادة المجنى عليه وحدها عندما يكون تحت خشية الموت كدليل في ما يتعلق بالجريمة ومرتكبها او اي آمر اخرى يتعلق بها .المادة 64للمحكمة العسكرية ان تقبل اجوبة المتهم واقواله امام اي سلطة تحقيقية في اي جريمة اخرى اذا كانت تقضي الى اظهار انه ارتكب الجريمة الجاري التحقيق فيها ولها ان لا تقيل تلك الاجوبة اذا انكرها وكان هنالك ما يدل على صحة انكارها .المادة 65اذا كان الشخص الحاضر في التحقيق او في المحاكمة لا يفهم اللغة التي يجري بها التحقيق جاز تعيين من يترجم اقواله بعد تحليفه اليمين بان يترجم بصدق وامانة .المادة 66اولا – للمحكمة العسكرية في اي وقت قبل النطق بالحكم ان تعرض العفو على المتهم في الجنايات الخطرة بقصد الحصول على شهادته ضد مرتكبيها الاخرين بشرط ان يقدم بيانا صحيحا وكاملا عن كل ما يعلمه من احوال القضية فاذا قبل هذا العرض تسمع شهادته وتبقى صفته متهما حتى يصدر القرار في القضية .ثانيا – اذا عرض العفو على المتهم ولم يقدم البيان الصحيح الكامل سواء اكان ذلك باخفائه عمدا اي امر ذي اهمية ام بادلائه باقوال كاذبة حينها يسقط حق العفو عنه ويجري التحقيق معه او محاكمته عن الجريمة التي عرض عليه العفو بشانها او اي جريمة اخرى مرتبطة بها وتعتبر اقواله التي ابداها دليلا ضده .ثالثا – اذا وجدت المحكمة ان البيان الذي ادلى به المتهم صحيح وكامل تقرر وقف الاجراءات القانونية ضده كاملا او اخلاء سبيله .المادة 67تقرر المحكمة العسكرية مقدار المصاريف الضرورية التي صرفها الشاهد على ان تتحملها خزينة الدولة .الفرع الرابعمحاكمة ناقصي الاهليةالمادة 68اولا – اذا تبين اثناء التحقيق او المحاكمة ان المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه لاصابته بعاهة في عقله او اقتضى الامر فحص حالته العقلية لتحديد مسؤوليته الجزائية فيوقف التحقيق او المحاكمة بقرار من المجلس التحقيقي او المحكمة ويوضع المتهم تحت الحراسة في احدى المؤسسات الصحية الرسمية للامراض العقلية اذا كان متهما بجريمة لا يجوز اطلاق السراح فيها بكفالة ، اما في الجرائم الاخرى فيوضع في مؤسسة صحية رسمية او غير رسمية على نفقته او نفقة ذويه بطلب ممن يمثله قانونا وبكفالة شخص ضامن وتكلف هيئة طبية رسمية مختصة بفحصه وتقديم تقرير عن حالته العقلية .ثانيا – اذا تبين من تقرير اللجنة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة ان المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه فيؤجل التحقيق او المحاكمة الى الوقت الذي يعود اليه رشده ويوضع تحت الحراسة في مؤسسة صحية رسمية اذا كان متهما بجريمة لا يجوز اطلاق السراح فيها بكفالة ، اما في الجرائم الاخرى فيجوز تسليمه الى احدى ذويه بكفالة شخص ضامن مع اخذ تعهد بمعالجته .ثالثا – اذا تبين من تقرير اللجنة الطبية ان المتهم غير مسؤول جزائيا لاصابته وقت ارتكاب الجريمة بعاهة في عقله فتقرر المحكمة عدم مسؤوليته وتسلمه الى احدى ذويه لقاء تعهد لبذل العناية الواجبة له .الفرع الخامسالتهمةالمادة 69اولا – يجب ان تحتوي ورقة التهمة على اسم المتهم الرباعي ولقبه ووصف الجريمة القانوني او اوصافها التي تكفى للاحاطة بها علما والمادة القانونية المنطبقة عليها وتاريخ الجريمة ومحل وقوعها والمجنى عليه وكيفية ارتكابها وسائر الامور التي من شانها توضيح التهمة .المادة 70اولا – يجب ان تحرر تهمة مستقلة لكل جريمة على حدة .ثانيا – للمحكمة العسكرية ولحين النطق بالحكم تصحيح كل خطا في ورقة التهمة يؤدي الى تضليل المتهم ولها تعديل التهمة او تغييرها اذا اقتضى الامر ذلك .ثالثا – يقرا التصحيح او التعديل في التهمة على المتهم ويوضح له .رابعا – للمحكمة العسكرية بعد تعديل التهمة ان تكلف بالحضور اي شاهد بقصد سؤاله عما له علاقة بذلك التعديل .المادة 71تجوز محاكمة المتهم عن كل تهمة على حدة كما يجوز جمع عدة تهم في قضية واحدة على ان يتجاوز عددها ثلاثا وان لا يكون مؤثرا بسير المحاكمة .المادة 72اذا اتهم اكثر من شخص واحد في جريمة واحدة او عدة جرائم ارتكبت اثناء فعل واحد اتهم احدهم بارتكاب جريمة واتهم اخر بالتحريض عليها او الشروع بارتكابها فيجوز اتهامهما ومحاكمتهما معا او كل على انفراد حسبما يتراءى للمحكمة العسكرية .المادة 73اولا – اذا ظهر اثناء المحاكمة ان المتهم قد ارتكب جريمة اخرى عقوبتها الحبس مدة لا تزيد عن ( 3 ) سنوات لم تدون في ورقة التهمة فيجري تسجيل اقواله عنها وينظم محضر بذلك يرسل الى آمر الاحالة ليعيده بدورة الى وحدة المتهم لتشكيل مجلس تحقيقي فيها .ثانيا – اذا ظهر اثناء المحاكمة ان احد الشهود هو الفاعل الاصلي للجريمة او شريك فيها فتعاد القضية الى آمر الاحالة لاجراء التحقيق الابتدائي معه واحالته الى المحكمة بالتهمة المنسوبة اليه ليتسنى للمحكمة محاكمته .المادة 74اولا – اذا نسب للمتهم ارتكاب جرائم متعددة تتخذ الاجراءات ضده بدعوى واحدة في احدى الحالات الاتية :ا – اذا كانت الجرائم ناتجة عن فعل واحد .ب – اذا كانت الجرائم ناتجة عن افعال مرتبطة ببعضها يجمع بينها وحدة الغرض .ج – اذا كانت الجرائم من نوع واحد ووقعت من المتهم نفسه على المجنى عليه نفسه ولو في ازمان مختلفة .د – اذا كانت الجرائم من نوع واحد ووقعت خلال سنة واحدة على مجنى عليهم متعددين شرط ان لا يزيد عددها على ثلاث في كل دعوى .ثانيا – تعد الجرائم من نوع واحد اذا كانت معاقبا عليها بنوع واحد من العقاب بمقتضى مادة واحدة من قانون واحد .المادة 75تتخذ الاجراءات المنصوص عليها في المادة ( 72 ) من هذا القانون في دعوى واحدة ولو تعدد المتهمون سواء اكانوا فاعلين ام شركاء .الفرع السادسالحكمالمادة 76اولا – اذا اقتنعت المحكمة بنتيجة المحاكمة ان المتهم ارتكب ما اتهم به فتصدر حكمها بادانته وبالعقوبة التي تفرضها عليه .ثانيا – اذا اقتنعت المحكمة ان المتهم لم يرتكب ما اتهم به او وجدت ان الفعل المسند اليه لا يقع تحت اي نص عقابي فتصدر حكمها ببراءته من التهمة المسندة اليه .ثالثا – اذا تبين للمحكمة ان الادلة لا تكفي لادانة المتهم فتصدر قرارها بالغاء التهمة والافراج عنه .رابعا – اذا تبين للمحكمة ان المتهم غير مسؤول قانونا عن فعله فتصدر حكمها بعدم مسؤوليته مع اتخاذ التدابير التي ينص عليها القانون وللمحكمة ان تفصل في التعويضات المدنية ان كان لها مقتضى .خامسا – يخلى سبيل المتهم الموقوف عند صدور قرار ببراءته او عدم مسؤوليته او الافراج عنه ان لم يكن مطلوبا او موقوفا او محكوما عن سبب اخر .المادة 77اولا – يشتمل الحكم او القرار على اسم رئيس المحكمة واعضائها واسم المتهم وباقي الخصوم والمدعي العام العسكري والمحامي ووصف الجريمة الموجهة الى المتهم ومادتها القانونية والاسباب التي استندت اليها المحكمة في اصدار حكمها او قرارها واسباب تخفيف العقوبة او تشديدها وان يشتمل الحكم بالعقوبة على العقوبات الاصلية والتبعية وكذلك الاموال والاشياء التي قررت المحكمة ردها او مصادرتها او اتلافها ويوقع رئيس المحكمة واعضاؤها على كل حكم او قرار مع تدوين تاريخ صدوره ويختم بختم المحكمة .ثانيا – تصدر الاحكام والقرارات باتفاق الاراء او بالاكثرية وعلى العضو المخالف ان يشرح رايه تحريريا وان يشترك في ابداء الراي في العقوبة المناسبة للجريمة التي صدر فيها حكم الادانة .ثالثا – اذا اصدرت المحكمة حكم بالاعدام فعليها افهام المحكوم عليه بان اوراق دعواه سترسل تلقائيا الى محكمة التمييز العسكرية للنظر في الحكم تمييزا وللمحكوم عليه او وكيله ان يطعن في الحكم الصادر عليه لدى محكمة التمييز العسكرية خلال ( 30 ) ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم .رابعا – لا يجوز للمحكمة ان ترجع عن الحكم او القرار الذي اصدرته او تغير او تبدل فيه الا لتصحيح خطا مادي على ان يدون ذلك حاشية للحكم او للقرار ويعد جزءا منه .المادة 78لا يجوز محاكمة شخص مرة ثانية عن جريمة اصبح حكمها باتا او عن جريمة اخرى بناءا على وقائع تلك الجريمة الا اذا ثبتت ادانته في جريمة ناشئة عن فعل سبب نتائج تكون بانضمامها الى ذلك الفعل جريمة مختلفة عن الجريمة التي حكم فيها بثبوت ادانته فيها فيجوز ان يحاكم بعد ذلك من اجل تلك الجريمة اذا لم تحصل النتائج او لم تعلم المحكمة بحصولها وقت الحكم بالادانة .الفصل الخامسالمحاكمة الغيابيةالمادة 79تجوز محاكمة العسكري غيابيا عند ارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري او القوانين العقابية الاخرى وذلك عند تحقق الحالات الاتية :اولا – اذا ترك الوحدة العسكرية دون عذر مشروع .ثانيا – اذا كان مجهول محل الاقامة .ثالثا – اذا تعذر احضاره .المادة 80لا تجري محاكمة العسكري غيابيا الا بعد اجراء التحقيق الابتدائي حسب الاصول .المادة 81عند تسلم المحكمة العسكرية الاوراق التحقيقية الخاصة بالمتهم العسكري المطلوب محاكمته غيابيا تصدر قرار يتضمن تكليفه بالحضور امامها خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار في صحيفتين يوميتين محليتين وتعلق نسخة منه في محل اقامة العسكري ان كان معلوما والمجلس البلدي لسكناه على ان يتضمن هذا القرار :اولا – نوع الجريمة والمادة القانونية .ثانيا – لزوم حضوره خلال المدة المحددة في هذه المادة وعند عدم حضوره سوف تجرى محاكمته غيابيا وتحجز امواله المنقولة وغير المنقولة اذا كانت التهمة المسندة اليه جناية .ثالثا – تخويل الموظفين العموميين القاء القبض عليه .رابعا – الزام كل شخص يعلم بمحل اختفائه ان يخبر الجهة العسكرية بذلك .المادة 82عند انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة ( 81 ) من هذا القانون وعدم حضور المتهم تجري المحاكمة غيابيا وعند ثبوت التهمة تصدر المحكمة حكمها وفق ما ياتي :اولا – العقوبة المناسبة للجريمة .ثانيا – حجز امواله المنقولة وغير المنقولة اذا كان الحكم صادرا في جناية .ثالثا – تخويل الموظفين العموميين القاء القبض عليه .رابعا – الزام الموظفين المكلفين بخدمة عامة بالاخبار عن محل اختفائه .المادة 83تدار اموال المحكوم عليه غيابيا بالشكل المعين بادارة اموال الغائبين وفق القانون .المادة 84غياب احد المتهمين لا يكون سببا لتاخير محاكمة المتهمين الحاضرين وفي هذه الحالة يصدر الحكم بحق الحاضرين وجاهيا وبحق الغائبين غيابيا .الفصل السادسطرق الطعنالفرع الاولالتمييزالمادة 85اولا – لكل من آمر الاحالة او من يخوله والمحكوم عليه او وكيله والمدعي العام العسكري والجهة العسكرية المتضررة والمدعي بالحق الشخصي تمييز الاحكام الصادرة من المحكمة العسكرية .ثانيا – تميز الاحكام الصادرة من المحاكم العسكرية في جرائم الجنح بلائحة خطية تقدم الى محكمة التمييز مباشرة او بواسطة المحكمة العسكرية التي اصدرت الحكم خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تفهيم الحكم بالنسبة للمحكوم و ( 15 ) خمسة عشرا من اليوم التالي من تاريخ التبليغ بالنسبة للجهة العسكرية المتضررة او المدعي بالحق الشخصي وعلى المدعي العام العسكري او المشاور القانوني ارسال القضية مع مطالعته الى محكمة التمييز مباشرة او عند طلبها من المحكمة المذكورة .ثالثا – تميز الاحكام الصادرة من المحكمة العسكرية بعقوبة الطرد من الجيش بالنسبة للضباط بلائحة تقدم الى محكمة التمييز بواسطة آمر الاحالة خلال ( 7 ) سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ تفهيم الحكم وعلى المدعي العام ا لعسكري او المشاور القانوني ان يرفق ما لديه من اوراق القضية .رابعا – يكون تمييز الاحكام الصادرة من المحاكم العسكرية في الجنايات وجوبيا .خامسا – يرسل آمر الاحالة اوراق القضية الى محكمة التمييز خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ وصولها اليه .سادسا – عند ورود اللائحة التمييزية الى محكمة التمييز يامر رئيسها بجلب الاوراق من آمر الاحالة الذي احال القضية الى المحكمة التي اصدرت الحكم .سابعا – يجوز العدول عن التمييز المقدم وفق البند ( ثانيا ) من هذه المادة خلال المدة القانونية للتمييز فيصبح عندئذ الحكم باتا .ثامنا – تشمل اللائحة التمييزية على اسم المميز والمميز عليه وخلاصة الحكم وتاريخه واسم المحكمة التي اصدرته والمادة القانونية والاسباب التي يستند اليها في التمييز والمطاليب .المادة 86اولا – يجوز الطعن تمييزا في الاحكام الصادرة من المحكمة العسكرية لاحد الاسباب الاتية :ا – عدم وجود نص في القانون يعاقب على الواقعة الصادر فيها الحكم .ب – حصول خطا في تطبيق نصوص القانون على الواقعة الصادر بها الحكم .ج – عدم اختصاص المحكمة العسكرية في اجراء المحاكمة .د – ظهور خطا جوهري بتقدير الادلة .هـ – عدم مراعاة الاحكام الاصولية الجوهرية الامر الذي من شانه ان يحول وجهة سير التحقيق والمحاكمة ويؤثر في الحكم والاصل في الاحكام الاصولية اعتبار ان الاجراءات المتعلقة بالشكل قد روعيث اثناء المحاكمة ما لم يتبين انها اهملت او خولفت وان اهمالها او مخالفتها مما يؤدي الى الاضرار بالمحكوم عليه في دفاعه ويؤثر في الحكم .و – عدم تشكيل المحكمة العسكرية وفق احكام هذا القانون .ز – اشتراك احد من هيئة المحكمة في الحكم مع وقوع طلب رده وكان الطلب مقبول قانونا .ح – عدم احتواء الحكم على الاسباب التي تبرره .ثانيا – ان نقض الحكم بسبب احدى الحالات المنصوص عليها في الفقرات ( ا ) و ( ب ) و ( ج ) و ( و ) و ( ز ) من البند ( اولا ) من هذه المادة يستلزم بطلان جميع الاجراءات التي سبقت صدوره .المادة 87اولا – لمحكمة التمييز بعد تدقيق اوراق الدعوى ان تصدر حكمها فيها على احد الوجوه الاتية :ا – تصديق الحكم بالادانة والعقوبات الاصلية والتبعية واية فقرة حكمية اخرى .ب – تصديق الحكم بالبراءة او عدم المسؤولية او عدم القرار بالافراج او القرار بالافراج او اي حكم او قرار اخر في الدعوى .ج – تصديق الحكم بالادانة مع تخفيف العقوبة .د – تصديق الحكم بالادانة مع اعادة اوراق القضية الى المحكمة لاعادة النظر مرة واحدة في العقوبة بغية تشديدها .هـ – اعادة الاوراق القضية الى المحكمة مرة واحدة لاعادة النظر في الحكم بالبراءة بغية ادانة المتهم .و – نقض الحكم الصادر بالادانة والعقوبات الاصلية والتبعية واية فقرة حكمية اخرى وبراءته او الغاء التهمة والافراج عنه واخلاء سبيله .ز – نقض الحكم الصادر بالادانة والعقوبة واعادة اوراق القضية الى المحكمة لاجراء المحاكمة مجددا كلا او جزءا .ح – نقض الحكم الصادر بالبراءة او عدم المسؤولية او القرار بالافراج او اي حكم او قرار اخر في الدعوى واعادة اوراق القضية باجراء المحاكمة او التحقيق القضائي فيها مجددا .ثانيا – تبين محكمة التمييز في حكمها الاسباب التي استندت اليها في اصداره .المادة 88اولا – اذا نقضت محكمة التمييز حكما تعيد القضية الى آمر الاحالة ، الذي عليه اعادتها الى المحكمة العسكرية المختصة لاجراء المحاكمة ولهذه المحكمة ان تصر على الحكم السابق بعد بيان اسباب اصرارها او تصدر حكما اخر .ثانيا – اذا اصرت المحكمة العسكرية على الحكم المنقوض فلمحكمة التمييز ان تبت في القضية .الفرع الثانياعادة المحاكمةالمادة 89لكل من المدعي العام العسكري والمحكوم عليه او وكيله او آمر وحدته او ورثته او اقربائه او اوصيائه والجهة العسكرية المتضررة والمدعي بالحق الشخصي او ورثته او المشاور القانوني الحق في تقديم طلب الى وزير الدفاع لاعادة المحاكمة في الدعوى التي صدر فيها حكما بات بعقوبة في جناية او جنحة في احدى الحالات الاتية :اولا – اذا حكم على المتهم بجريمة قتل ثم وجد المدعي بقتله حيا .ثانيا – اذا كان قد حكم على شخص لارتكابه جريمة ثم صدر حكم بات على شخص اخر لارتكابه جريمة نفسها وكان بين الحكمين تناقض من مقتضاه براءة احد المحكوم عليهما .ثالثا – اذا حكم على شخص استنادا الى شهادة شاهد او راي خبير او سند ثم صدر حكم بات على الشاهد او الخبير بعقوبة شهادة الزور عن هذه الشهادة او الراي او صدر حكم بات بتزوير السند .رابعا – اذا ظهرت بعد الحكم وقائع او قدمت مستندات كانت مجهولة وقت المحاكمة وكان من شانها ثبوت براءة المحكوم عليه .خامسا – اذا كان الحكم مبنيا على حكم نقض او الغي بعد ذلك بالطرق المقررة قانونا .سادسا – اذا كان قد صدر حكم بالادانة او البراءة او قرار نهائي بالافراج او ما في حكمها عن الفعل نفسه سواء كون الفعل جريمة مستقلة او ظرفا لها .سابعا – اذا كانت قد سقطت الجريمة او العقوبة عن المتهم لاي سبب قانوني .المادة 90اولا – للوزير بناءا على طلب من له الحق في طلب اعادة المحاكمة ان يودع القضية الى محكمة التمييز العسكرية للنظر فيها .ثانيا – لا يترتب على اعادة المحاكمة وقف تنفيذ الحكم الا اذا كان صادرا بالاعدام .ثالثا – اذا وجدت الهيئة العامة لمحكمة التمييز العسكرية ان طلب اعادة المحاكمة له ما يبرره فتقرر اعادة المحاكمة وتحيل اوراق القضية الى المحكمة العسكرية التي اصدرت الحكم المطلوب اعادة المحاكمة في شانه او الى اي محكمة عسكرية اخرى لاجراء المحاكمة وفقا لاحكام القانون .رابعا – اذا لم يكن بالامكان حضور جميع ذوي العلاقة امام المحكمة التي تنظر القضية المطلوب اعادة المحاكمة فيها فتنظر المحكمة في القضية بحضور المدعي العام العسكري والموجودين من ذوي العلاقة ثم تحكم بما يظهر من وقائع وتصدر حكما بها على ان لا يكون اشد من الحكم السابق ويخضع هذا الحكم للطعن فيه وفق احكام هذا القانون .خامسا – اذا كان المحكوم عليه قد توفى بعد تقديم طلب اعادة المحاكمة فتستمر المحكمة باجراء المحاكمة واذا صدر حكم بالغاء الحكم السابق الصادر بحقه فان اثار هذا الحكم تزول جميعا .الفصل السابعتنفيذ الحكمالفرع الاولتنفيذ عقوبة الاعدامالمادة 91اولا – تنفذ عقوبة الاعدام بحق العسكري رميا بالرصاص بعد اكتساب قرار الحكم الصادر من المحكمة العسكرية درجة البتات وصدور المرسوم الجمهوري بتنفيذه .ثانيا – يتم التنفيذ وفق ما ياتي :ا – تحديد ساحة رمي مناسبة وفقا للظروف او اي مكان اخر يحدده الوزير .ب – تشكيل مفرزة لا تقل عن ( 12 ) اثني عشر جنديا مع اسلحتهم من وحدة المحكوم عليه او من سرايا احدى الوحدات المرابطة في مكان التنفيذ بقيادة الضابط الخفر .ج – يحضر المحكوم عليه بالاعدام بحراسة الى ساحة التنفيذ بعد تجريده من جميع الرتب والعلامات العسكرية ويتلى عليه الحكم والمرسوم الجمهوري .د – يحضر التنفيذ رئيس المحكمة العسكرية التي اصدرت الحكم او احد اعضائها والمدعي العام العسكري وطبيب عسكري ورجل دين .هـ – عدم جواز تنفيذ حكم الاعدام في ايام الاعياد والعطل الرسمية .الفرع الثانيتنفيذ العقوبة السالبة للحريةالمادة 92اولا – تنظم المحكمة العسكرية التي اصدرت الحكم مقتبس الحكم متضمنا اسم المحكمة وخلاصة الحكم وتاريخ اصداره والمادة القانونية المحكوم بها وهوية المحكوم عليه ، وترسله الى آمر وحدة المحكوم عليه للتنفيذ .ثانيا – تنظم محكمة التمييز العسكرية بعد انتهاء التدقيقات التمييزية مقتبس الحكم وترسله الى آمر وحدة المحكوم عليه للتنفيذ .المادة 93اولا – تنفذ عقوبة الحبس في السجن العسكري اذا كانت مدتها سنة فاقل اما اذا كانت مدة الحبس اكثر من سنة واحدة او كانت العقوبة الاخراج او الطرد من الجيش مع الحبس فيودع المحكوم عليه لدى دائرة الاصلاح العراقية بعد اكتساب الحكم درجة البتات .ثالثا – يجوز ايداع العسكري المحكوم عليه من محكمة غير عسكرية لارتكابه جناية ، في الموقف او السجن المدني قبل اكتساب الحكم درجة البتات .المادة 94ينفذ آمر وحدة المحكوم عليه حكم الاعتقال بانواعه وفق الاحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري .المادة 95اولا – تحتسب مدة توقيف المحكوم عليه من مدة العقوبة المحكوم بها .ثانيا – تحتسب مدة مكوث المحكوم عليه في المستشفى بعد صدور الحكم من مدة السجن المحكوم بها الا اذا ظهر ان مكوثه في المستشفى كان بسبب تمارضه حسب تقرير طبي وبقصد تاخير تنفيذ الحكم .المادة 96اولا – لا يمنع تمييز الاحكام الصادرة من المحاكم العسكرية في غير حالات الاعدام والطرد والاخراج من تنفيذها .ثانيا – لمحكمة التمييز بناءا على طلب مسبب يقدمه المحكوم عليه او من يمثله قانونا وتقتنع به المحكمة ، ان تامر بتاجيل تنفيذ الحكم المميز حتى صدور الحكم التمييزي .المادة 97متى تم تنفيذ الحكم فعلى آمر وحدة المحكوم عليه ان يعيد قرار الحكم الى المحكمة التي اصدرته مع التاشير عليه لبيان كيفية التنفيذ وعلى المحكمة ان تربطه مع اوراق القضية .الفرع الثالثالغرامة والتعويضالمادة 98اولا – تحسم الغرامة من الراتب الذي يتقاضاه المحكوم عليه بنسبة لا تزيد على ربع راتبه الكامل واذا طرد من الجيش او اخرج قبل دفع جميع الغرامات فتنفذ عقوبة الحبس المحكوم بها عليه بدلا منها بنسبة ما تبقى من الغرامة الا اذا دفعها او قدم كفيلا ضامنا له لدفع المبلغ .ثانيا – اذا قضت محكمة التمييز ببراءة المحكوم عليه او تخفيض مبلغ الغرامة المحكوم بها عليه فتعاد المبالغ المستوفاة منه بتمامها عند البراءة والزائد منها عند التخفيف .المادة 99اولا – ينفذ حكم التعويض على اموال المحكوم عليه المحجورة وفق القانون .ثانيا – اذا لم تكف اموال المحكوم عليه لتسديد مبلغ التعويض المحكوم به فيحسم خمس راتبه الكامل ما دام مستمرا في الخدمة .ثالثا – في حالة انتهاء علاقة المحكوم عليه بالخدمة فعليه تسديد المتبقي بذمته من مبلغ التعويض دفعة واحدة وعند عدم الدفع يقدم كفيلا ضامنا لدفع المبلغ .الفصل الثامنالافراج الشرطيالمادة 100اولا – للمحكمة التي اصدرت الحكم او المحكمة التي حلت محلها ان تقرر الافراج شرطيا عن المحكوم عليه بعقوبة اصلية مقيدة للحرية اذا امضى ثلاثة ارباع مدتها وتبين للمحكمة انه قد استقام سيره وحسن سلوكه على ان لا تقل المدة التي امضاها عن ( 6 ) ستة اشهر . واذا كانت العقوبات صادرة بالتعاقب فتحسب المدة على اساس مجموعها مهما بلغت ولو تجاوز الحد الاعلى لما ينفذ منها قانونا وتحسب من مدة العقوبة التي نفذت مدة التوقيف الجاري عن الدعوى ذاتها التي صدرت فيها العقوبة ، واذا سقط جزء من العقوبة بالعفو الخاص او العام تعتبر المدة المتبقية منها بمثابة العقوبة ذاتها .ثانيا – يقدم طلب الافراج الشرطي من المحكوم عليه الى المحكمة التي اصدرت الحكم او المحكمة التي حلت محلها وتطلب هذه المحكمة من ادارة اي دور من دور الاصلاح العراقية التي امضى فيها المحكوم عليه عقوبته او من اي من المسؤولين عنها بيانا عن سلوكه ، ولها ان تجري اي تحقيق تراه مناسبا بعد ان تستمع الى مطالعة المدعي العام العسكري تصدر قرارها بالافراج شرطيا او برد الطلب .ثالثا – اذا اصدرت المحكمة قرارها بالافراج الشرطي وفقا لما هو منصوص عليه في البند ( ثانيا ) من هذه المادة يوقف تنفيذ ما تبقى من العقوبة الاصلية ويبلغ المفرج عنه شرطيا بذلك تحريريا من ادارة دار الاصلاح العراقية او المسؤول عنه وينبه فيه الى انه اذا ارتكب جناية او جنحة عمدية فان قرار الافراج الشرطي عنه يصبح لاغيا ثم يخلى سبيله فورا .رابعا – اذا رد طلب الافراج فلا يقبل تجديده الا بعد مضي ثلاثة اشهر على صدور قرار الرد الا اذا كان الرد لاسباب شكلية فيقبل بعد استكماله النقص الشكلي .خامسا – اذا حكم على المفرج عنه شرطيا بعقوبة مقيدة للحرية لا تقل عن ( 30 ) ثلاثين يوما عن جناية او جنحة عمدية ارتكبها خلال مدة التجربة او كان قد ارتكبها قبل صدور قرار الافراج الشرطي وحكم عليه لمدة لا تقل عن سنتين واكتسب الحكم الدرجة القطعية فتصدر المحكمة قرارا بالغاء قرار الافراج الشرطي بحقه والقاء القبض عليه وايداعه السجن لتنفيذ ما اوقف تنفيذه من العقوبات .سادسا – اذا مضت المدة التي اوقف تنفيذها من العقوبة دون ان يصدر قرار بالغاء قرار الافراج الشرطي طبقا لاحكام البند ( خامسا ) من هذه المادة سقطت عن المفرج عنه شرطيا العقوبات التي اوقف تنفيذها .سابعا – لا يجوز الافراج شرطيا عن :ا – المجرم العائد الذي حكم عليه باكثر من الحد الاقصى للعقوبة المقررة للجريمة .ب – المحكوم عليه عن جريمة ضد امن الدولة او جريمة تزييف العملة او الطوابع او السندات المالية الحكومية .ج – المحكوم عليه عن جريمة ارهابية .د – المحكوم عليه عن جريمة مخلة بالشرف .هـ – من صدر قرار بالغاء الافراج الشرطي عنه .ثامنا – ترسل المحكمة اوراق الدعوى خلال ( 15 ) خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار بالافراج الشرطي او برد الطلب الى محكمة التمييز بواسطة آمر الاحالة او من يخوله للنظر تمييزا في القرار ولمحكمة التمييز تصديق القرار او نقضه واعادة الاوراق الى محكمتها لاستكمال اي اجراء او اي نقص او ان تفصل هي في الطلب .الفصل التاسعنقل الدعوىالمادة 101اولا – يجوز نقل الدعوى من محكمة الى اخرى بقرار من محكمة التمييز العسكرية بناء على توصية من المستشار القانوني العام اذا اقتضت ظروف الامن ذلك او كان النقل يساعد على ظهور الحقيقة .ثانيا – يقدم طلب نقل الدعوى من المدعي العام العسكري او المجنى عليه او المتهم او المدعي بالحق الشخصي او من يمثلهم قانونا .ثالثا – يرفع الطلب مع الدعوى وراي محكمة الموضوع الى دائرة المستشار القانوني العام لدراسته وابداء الراي فيه ثم رفعه الى محكمة التمييز العسكرية .رابعا – لمحكمة التمييز العسكرية قبول الطلب او رفضه بقرار مسبب ويكون القرار الصادر بهذا الشان باتا .الفصل العاشروقف الاجراءاتالمادة 102اولا – للقائد العام للقوات المسلحة بناءا على اقتراح الوزير واستنادا لتوصيات المجلس التحقيقي الذي يشكله لهذا الغرض وقف الاجراءات القانونية اثناء التحقيق او المحاكمة بصورة نهائية او مؤقتة بحق العسكري اذا كانت الجريمة ناشئة عن قيامه بواجباته الرسمية او بسببها .ثانيا – عند انتهاء المدة المعينة لوقف الاجراءات القانونية المؤقتة او زوال السبب الذي من اجله اوقفت الاجراءات يطلب الوزير بناءا على توصية المستشار القانوني العام من القائد العام للقوات المسلحة اصدار امر باستئناف الاجراءات القانونية من النقطة التي وقفت عندها او تبديل الوقف المؤقت للاجراءات الى وقف نهائي .الفصل الحادي عشرقطع راتب العسكريالمادة 103اولا – لا يستحق العسكري راتبه ومخصصاته عن الايام التي يقضيها في التغيب والغياب والهروب .ثانيا – يستحق العسكري نصف راتبه ومخصصاته عن الايام التي يقضيها في :ا – التوقيف .ب – السجن عند الحكم عليه بعقوبة الحبس غير المقترنة بعقوبة الطرد او الاخراج من الجيش .ج – المستشفى او عند التمتع بالاجازة المرضية بسبب الحاقه الاذى بنفسه نتيجة اهماله .ثالثا – يصرف للعسكري النصف الثاني من راتبه ومخصصاته في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين ( ا ) و ( ب ) من البند ( ثانيا ) من هذه المادة عند صدور الحكم البات ببراءته او بالافراج عنه لعدم كفاية الادلة ضده .الفصل الثاني عشراحكام ختاميةالمادة 104تسري احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 ) لسنة 1971 فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون .المادة 105اذا طلب شخص تزويده نسخة من حكم او قرار يمسه صادر من محكمة عسكرية او من سلطة تحقيقية فيتم تزويده بها مجانا .المادة 106يعد الوزير او من يخوله الاستمارات والنماذج والسجلات التي يقتضيها تطبيق احكام هذا القانون .المادة 107يلغى قانون اصول المحاكمات العسكرية رقم ( 44 ) لسنة 1941 وقانون ذيل قانون اصول المحاكمات العسكرية رقم ( 177 ) لسنة 1970 وقانون التبليغات القانونية للعسكريين رقم ( 106 ) لسنة 1960 وامر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( 23 ) لسنة 2003.المادة 108ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ بعد ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .طارق الهاشمينائب رئيس الجمهوريةعادل عبد المهدينائب رئيس الجمهوريةجلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلقد وجد من الضروري وضع قواعد قانونية لاجراء التحقيق والاحالة والمحاكمة وطرق الطعن بالاحكام تتضمن صيغا قانونية واضحة يؤدي العمل بها الى تمكين المحاكم العسكرية من تحقيق الردع العام وكذلك الردع الخاص بالنسبة الى الشخص الذي تثبت ادانته بارتكاب جريمة تخل بالواجب الوظيفي العسكري لذلك جاءت نصوص هذا القانون مبوبة وفق منهج ثابت يضمن للعسكري محاكمة عادلة مع توفير الضمانات القانونية له فيما يتعلق بعدم اجباره على الاعتراف وتامين محام له في ادور التحقيق والمحاكمة . وجاء تشكيل المحاكم العسكرية من ضباط من ذوي الرتب العالية ومن حملة شهادة القانون ، واعطى هذا القانون الحرية للمحاكم في اجراءاتها فلا سلطان عليها الا للقانون ، ومنح وزير الدفاع سلطة وقف الاجراءات القانونية ضمانا لسير العدالة عند ارتكاب العسكري جريمة تتعلق بالواجب او بسببه ، ولتحقيق كل ما تقدم ، شرع هذا القانون ....
قانون الاندية الرياضية في الجيش رقم (١٠٩) لسنة ١٩٧٨ | 9
قانون الاندية الرياضية في الجيش رقم (١٠٩) لسنة ١٩٧٨ | 9
عنوان التشريع: قانون الاندية الرياضية في الجيش رقم (١٠٩) لسنة ١٩٧٨التصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠٩تاريخ التشريع ١٩-٠٦-١٩٧٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٥٩ | تاريخ العدد: ١٩-٠٦-١٩٧٨ | رقم الصفحة: ٨٦٩ | عدد الصفحات: ٣مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٧٨١) بتاريخ ٧-٦-١٩٧٨ .اصدار القانون الاتي :-المادة ١اولا – تؤسس وزارة الدفاع اندية رياضية عسكرية في قيادات الفرق، او الدوائر، اوالمديريات ترتبط اداريا بها، وفنيا بمديرية التدريب الرياضي والالعاب (المعبر عنها فيما يلي بالمديرية) .ثانيا – يهدف النادي الى نشر الروح الرياضية والثقافية والاجتماعية بين اعضائه وتهيئة الوسائل والسبل لاستثمار اوقات الفراغ، بما يعود عليهم وعلى القوات المسلحة بالنفع والفائدة، واعداد وتهيئة الفرق الرياضية العسكرية واشراكها في المباريات الرياضية داخل القطر وخارجه، على ان لا يقتصر النشاط الرياضي على مجموعة محددة من الرياضيين الموهوبين .المادة ٢اولا – يشترط في تاسيس النادي، ان يوضع له نظام داخلي يبين فيه اسم النادي واختصاصات الهيئة الادارية، وكيفية اختيار اعضائها، والشروط الواجب توفرها فيهم، وطرق انتخابهم، وانهاء عضويتهم، ومقر النادي، واهدافه، وموارده المالية .ثانيا – يقدم النظام الداخلي للنادي، الى دائرة التدريب والامور الفنية (المعبر عنها فيما يلي بالدائرة)، بقصد المصادقة عليه او اجراء التعديل او التبديل او الاضافة عليه، بالاتفاق مع الجهة التي يرتبط بها النادي اداريا .المادة ٣اولا – تقتصر عضوية النادي على منتسبي وزارة الدفاع، ويجوز قبول المتقاعدين منهم، بشرط عدم انتمائهم الى ناد رياضي اخر، وذلك بعد موافقة الاستخبارات العسكرية العامة .ثانيا- يحظر على جميع العسكريين الانتماء الى الاندية الرياضية الاخرى خارج الوزارة، الا بعد استحصال موافقة الجهات التالية:ا – مديرية التدريب الرياضي والالعاب.ب – مديرية الاستخبارات العسكرية العامة.(١)ثالثا – استثناء من حكم الفقرة (اولا) من هذه المادة، يجوز قبول انتماء غير العسكريين في الاندية الرياضية العسكرية كاعضاء فخريين، على ان لا يكونوا من المنتسبين الى اي ناد رياضي اهلي، وبشرط استحصال موافقة المديرية، ومديرية الاستخبارات العسكرية العامة .المادة ٤تقوم المديرية بالاشراف الفني على النوادي الراضية في الجيش، ويشمل ذلك ما يلي :-اولا- المشاركة في دوري الاندية والاتحادات الرياضية داخل القطر .ثانيا – تنظيم اللقاءات والمباريات الرياضية مع الاندية والاتحادات والفرق الرياضية العراقية والاجنبية .ثالثا – تمثيل الوزارة لدى وزارة الشباب واللجنة الاولمبية والاتحادات العراقية .المادة ٥اولا – لا يجوز للاندية المؤسسة، بموجب هذا القانون الاشتراك في مباريات رياضية خارج القطر، او استقدام فرق رياضية من الخارج، الا بموافقة الدائرة .ثانيا – يحق للاندية الرياضية العسكرية المشاركة في المباريات التي تنظمها الاتحادات الرياضية المنصوص عليها في القانون رقم (٦٢) لسنة ١٩٧١ .المادة ٦للنادي ان يؤسس فريقا رياضيا او اكثر من فري، بعد استحصال موافقة المديرية على ذلك .المادة ٧يكون للنادي صندوق مالي وميزانية خاصة مستقلة، وله حق تملك الاموال المنقولة فقط .المادة ٨اولا – تتكون مالية النادي من :-ا – اشتراكات الاعضاء .ب – منحة الوزارة او الحكومة .جـ - المنح والهبات التي توافق الدائرة عليها .د – ريع المباريات والحفلات والمهرجانات .ثانيا – تخضع حسابات النادي لتدقيق مديرية الحسابات العسكرية العامة .المادة ٩اذا حل النادي لاي سبب كان، توزع امواله على بقية الاندية العسكرية، بعد موافقة الدائرة ....
قانون الأوسمة والأنواط رقم (١٥) لسنة ٢٠١٢ | 24
قانون الأوسمة والأنواط رقم (١٥) لسنة ٢٠١٢ | 24
عنوان التشريع: قانون الأوسمة والأنواط رقم (١٥) لسنة ٢٠١٢التصنيف اوسمةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٥تاريخ التشريع ٠٢-٠٤-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٣٤ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٤-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٧استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٨-٢-٢٠١٢إصدار القانون الآتي :الفصل الاولاحكام عامةالمادة ١تنظم بموجب احكام هذا القانون الاوسمة والانواط الآتية :اولا: وسام الوطن .ثانيا: وسام الشجاعة .ثالثا: نوط التكاتف الوطني .المادة ٢أولا: يمنح الوسام او النوط بمرسوم جمهوري بناءً على توصية مـن رئيـسمجلس الوزراء وبمقترح من الوزير المختص .ثانيا: يحمل الوسام او النوط في الاعياد والاحتفالات الرسمية والمناسبات الوطنية والدينية وفي الحالات الاخرى التي يحددها القائد العام للقوات المسلحة .ثالثا: عند وفاة حامل الوسام او النوط ،تحتفظ به عائلته ولولده حمل الوسام او النوط في المناسبات المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة .رابعا: أ-اذا فقد الوسام او النوط جاز لحامله بموافقة ديوان رئاسة الجمهورية الحصول على وسام او نوط بديل .ب – يتحمل فاقد الوسام او النوط قيمة الوسام او النوط البديل .المادة ٣تكون للوسام او النوط شارة تحمل على الصدر .المادة ٤يتمتع من يمنح الوسام او النوط من العراقيين بالامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون وتنقل هذه الامتيازات بعد وفاته الى زوجته واولاده اذا كان متزوجا، والى ورثته الشرعيين اذا كان اعزبا .الفصل الثانيوسام الوطنالمادة ٥اولا: يمنح وسام الوطن لمن يقوم باعمال مشرفة الى وحدات او تشكيلات القوات المسلحة العراقية او اجهزة الامن الوطني و قوى الامن الداخلي او المدنيين في اثناء التصدي للعمليات الارهابية او في اثناء الحرب التي تشن على العراق ،ورؤساء الدول والحكومات الاجنبية والمسؤولين فيها ممن يقدمون خدمة جليلة لجمهورية العراق.ثانيا: استثناء من احكام البند (اولا) من هذه المادة لرئيس الجمهورية منح وسام الوطن لمن يراه اهلا لذلك من منتسبي القوات المسلحة واجهزة الامن الوطني و قوى الامن الداخلي.المادة ٦يكون وسام الوطن بخمس درجات ولكل درجة مواصفات تحدد بتعليمات يصدرها ديوان رئاسة الجمهورية .المادة ٧اولا: يستحق وسام الوطن من الدرجة الاولى :أ- القائد العام للقوات المسلحة .ب- وزير الدفاع .ج- وزير الداخلية .د - رئيس اركان الجيش .هـ - رؤساء الدول والحكومات الاجنبية والمسؤولون فيها ممن يقدمون خدمة جليلة لجمهورية العراق .و- الشهيد من ضباط او منتسبي او افراد القوات المسلحة او قوى الامن الداخلي او اجهزة الامن الوطني اثناء التصدي للعمليات الارهابية او الحرب التي تشن على العراق.ثانيا : يستحق وسام الوطن من الدرجة الثانية :أ - معاونو رئيس اركان الجيش .ب - قائد القوات البرية .ج - قائد فيلق .د - قائد القوة الجوية .هـ - قائد القوة البحرية .و - ضابط برتبة فريق او لواء من القوات المسلحة او قوى الامن الداخلي او اجهزة الامن الوطني .ز - الجريح او المصاب من ضباط او منتسبي او افراد القوات المسلحة او قوى الامن الداخلي او اجهزة الامن الوطني اثناء التصدي للعمليات الارهابية او الحرب التي تشن على العراق .ثالثا : يستحق وسام الوطن من الدرجة الثالثة :أ - قائد فرقة .ب- مديرعام في الدوائر التابعة للقوات المسلحة او قوى الامن لداخلي او اجهزة الامن الوطني .ج - آمر كلية عسكرية او عميد كلية شرطة .د - مدير دائرة اختصاصية او صنف في القوات المسلحة او قوى الامن الداخلي او اجهزة الامن الوطني .رابعا : يستحق وسام الوطن من الدرجة الرابعة :أ - آمر لواء .ب - ضابط برتبة عميد .ج - آمر قاعدة جوية او بحرية .د - آمر ومدير الصنف في الفرقة .خامسا : يستحق وسام الوطن من الدرجة الخامسة الضباط من رتبة ملازم الى عقيد والمدنيون من العراقيين .سادسا : يمنح الشهداء وضحايا النظام البائد من مدنيين وعسكريين وسام الوطن وفي الرتبة التي يصنفون فيها وفق شهاداتهم الدراسية ومدة الخدمة المحتسبة لهم .المادة ٨اولا : يمنح حامل وسام الوطن من الدرجة الاولى الامتيازات الآتية :أ - وثيقة تأمين على الحياة مجاناً .ب - مكافأة تعادل مقدار راتبه لخمسة اشهر .ج - معالجته وزوجته واولاده مجانا داخل العراق بناءً على تقرير صادر عن لجنة طبية مختصة .د - الدعوة لحضور الاحتفالات الوطنية والدينية .ثانياً: يمنح حامل وسام الوطن من الدرجة الثانية الامتيازات الآتية :أ - وثيقة تأمين على الحياة مجاناً .ب - معالجة زوجته واولاده مجانا داخل العراق بناءً على تقرير صادر عن لجنة طبية مختصة .ج - مكافأة تعادل مقدار راتبه لاربعة أشهر .د - الدعوة لحضور الاحتفالات الدينية والوطنية .ثالثا: يمنح حامل وسام الوطن من الدرجة الثالثة الامتيازات الآتية :أ - وثيقة تأمين على الحياة مجاناً .ب - جواز سفر خدمة .رابعا : يمنح حامل وسام الوطن من الدرجة الرابعة الامتيازات الآتية :أ - وثيقة تأمين على الحياة مجاناًب - مكافأة تعادل مقدار راتبه لثلاثة اشهر .خامسا : يمنح وسام الوطن من الدرجة الخامسة الامتيازات الآتية :أ - وثيقة تأمين على الحياة مجاناً .ب - مكافأة تعادل مقدار راتبه لشهرين .المادة ٩اولا : ترقى درجة وسام الوطن بمرسوم جمهوري .ثانياً :عند ترقية درجة الوسام يمنح حامل الدرجة الاخيرة الامتيازات التي لم تمنح له سابقا .ثالثا : اذا رفعت درجة الوسام يسترد الوسام الادنى درجة .الفصل الثالثوسام الشجاعةالمادة ١٠يمنح وسام الشجاعة الى العسكريين ومنتسبي اجهزة الامن الوطني وقوى الامن الوطني والمدنيين ممن يبدون شجاعة فائقة بعمل بطولي مشرف او ممن يتفانون في اداء الواجبات الموكلة اليهم في خدمة الوطن او يتميزون باعمال علمية او فنية او ثقافيةالمادة ١١تحدد مواصفات النوط بتعليمات يصدرها ديوان رئاسة الجمهورية .المادة ١٢يعلق وسام الشجاعة على الجانب الايسر من الصدر ويلي وسام الوطن ويقدم على الانواط الاخرى .المادة ١٣يمنح حامل وسام الشجاعة الامتيازات الآتية :اولا : وثيقة تأمين على الحياة مجانا .ثانيا: مكافأة مالية مقدارها (٥٠٠٠٠٠) خمسمئة الف دينار .المادة ١٤يمنح نوط التكاتف الوطني للمواطن الذي يقدم خدمات جليلة او مساعدات قيمة للقوات المسلحة او قوى الامن الداخلي او اجهزة الامن الوطني في مواجهة قوى الارهاب والعمليات الارهابية والتصدي او القبض على مرتكبي الجرائم الاخرى على ان يتم تقدير ذلك من قبل لجنة مختصة من الجهات المعنية .المادة ١٥يعلق نوط التكاتف الوطني على الجانب الايسر من الصدر ويلي وسام الوطن وسام الشجاعة ويقدم على الانواط الاخرى.المادة ١٦يمنح حامل نوط التكاتف الوطني الامتيازات الاتية :اولا: وثيقة تأمين على الحياة مجاناً.ثانياً: مكافئة مالية مقدارها (٢٥٠٠٠٠) مئتان وخمسون الف دينار.الفصل الرابعاحكام ختاميةالمادة ١٧يحدد مبلغ وثيقة التأمين المنصوص عليها في المادتين (٨) و (١٣) من هذا القانون بقرار من القائد العام للقوات المسلحة .المادة ١٨يسترد الوسام او النوط من الممنوح له بمرسوم جمهوري في الحالات الآتية :اولا: اذا ارتكب جريمة مخلة بالشرف .ثانيا: اذا ارتكب جريمة تآمر او تخاذل .ثالثا: اذا غادر العراق بدون موافقة رسمية .رابعا: اذا غادر العراق بموافقة رسمية ولم يعد بعد انتهاء المدة المحددة لاقامته خارج العراق .خامسا: اذا غادر العراق موفدا ولم يعد بعد انتهاء المدة المحددة للايفاد دون عذر مشروع .المادة ١٩يجوز بنظام استحداث نوط يحدد فيه اسم النوط واوصافه وشروط منحه وحالات استرداده والامتيازات التي يتمتع بها حامله على ان لايتجاوز الامتيازات التي يتمتع بها حامل وسام الوطن من الدرجة الخامسة .المادة ٢٠لاتقبل الاوسمة والانواط الممنوحة الى العراقيين من جهات غير عراقية الا اذا كانت قد منحت لاسباب علمية او فنية .المادة ٢١يستمر حامل الانواط الاتية بحملها بعد نفاذ هذا القانون :اولا : نوط الخدمة العامة .ثانيا : نوط حركات مايس ١٩٤١ .ثالثا : نوط حرب فلسطين .المادة ٢٢ اولا: يلغى قانون الاوسمة والانواط رقم (٩٥) لسنة ١٩٨٢ والتعليمات الصادرة بموجبه .ثانيا: تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمة (٤٢٦) في ٧-٤-١٩٨٣ و(٧٣) في ١٤-١-١٩٨٤ و(٥٣٤) في ١٦-٥-١٩٨٤ و(١٠٤٢) في ١٩-٩-١٩٨٤ و(١٣٥٨) في٩/١٢/١٩٨٤ و(٣٨٥) في ٤-٦-١٩٨٧ و(٤٠٢) في ٧-٦-١٩٨٧ و(٣٢٩) في ٢-٩-١٩٩١ و(٤٠٧) في ١٧-١١-١٩٩١ و(٢٣٤) في ٧-٩-١٩٩٢ والتعليمات الصادرة بموجبه والفقرة (٤) من القرار رقم (٣٧) في ٢٧-٢-١٩٩٣ و (٣٠) في ٢٨-٣-١٩٩٦ و(٢٥) في ٢-٣-٢٠٠٢ المادة ٢٣لديوان رئاسة الجمهورية اصدار انظمة داخلية وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ٢٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .جلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةمن اجل تكريم من يقوم باعمال مشرفة الى وحدات او تشكيلات القوات المسلحة العراقية او اجهزة الامن الوطني ،ومن اجل تكريم من يقوم بعمل بطولي مشرف او يتفانى في اداء واجبه من العسكريين والمدنيين ، وفق اسس عادلة وموضوعية تحفظ التوازن بين التضحية والمبادىء الدستورية الخاصة بالمساواة وتكافؤ الفرص ،وبغية توحيد التشريعات العديدة التي تنظم منح الاوسمة والانواط والغاء ما يتعارض منها مع نهج العراق الجديد .شرع هذا القانون ....
قانون 106 لسنة 1060 التبليغات القانونية للعسكريين | 10
قانون 106 لسنة 1060 التبليغات القانونية للعسكريين | 10
قانون التبليغات القانونية للعسكريينعنوان التشريع: قانون التبليغات القانونية للعسكريينالتصنيف: قانون عراقيرقم التشريع: 106سنة التشريع: 1960تاريخ التشريع: 1960-08-29 00:00:00باســم الشــعـبمجلـس الســيـادةبعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء .صـدّق القـانون الآتـــي :مادة 1يراد في هذا القانون بالتعابير التالية المعني المذكورة ازاءها ما لم ينص فيه على خلاف ذلك :أ- الضابط – كل ضابط يحمل رتبة عسكريةبمرسوم جمهوري وكل امام ما دام مستخدماً في الجيش .ب- العسكري – كل ضابط او نائب ضابط او ضابط صف او جندي او تلميذ في الكليات العسكرية .ج- السلطة – كل موظف او هيئة او محكمة مخولة قانوناً بالتبليغ او التكيف بالحضور او الامر بالقبض .مادة 2لا يجوز لاية سلطة ما عدا السلطات او المحاكم العسكرية ان تبلغ او تكلف العسكري بالحضور او تأمر بالقبض عليه الا بواسطة وزير الدفاع او من يخوله وللوزير او من يخوله تاجيل تلبية الطلب استناداً الى اسباب معقولة يخبر بها السلطة وللوزير عدم الموافقة على الاجابة في الحالات التالية :أ- اذا كانت الجريمة المتهم بها العسكري من الجرائم الناشئة عن قيامه بواجباته العسكرية وفقاً لقرار مجلس تحقيقي يؤلف لهذا الغرض . وصدور مثل هذا القرار يكون مانعاً من جراء التعقيبات القانونية ضد العسكري عن تلك الجريمة في المستقبل .ب- اذا كانت الجريمة من نوع المخالفات او الجنح غير المخلة بالشرف .ج- في حالة الموافقة على محاكمة عسكرية فله ان ينيب عنه وكيلاً .مادة 3تعتبر التبليغات التي تجري خلافاً للمادة الثانية غير قانونية .مادة 4ليس لغير الجهات العسكرية ان تقبض على العسكري الا في حالة ارتكابه جناية مشهودة وفي هذه الحالة يجب تسليم المقبوض عليه فوراً الى أقرب سلطة عسكرية .مادة 5يطبق ما جاء في الفصل الرابع من الباب الثاني من قانون التنفيذ رقم (30) لسنة 1957 او اي قانون يحل محله على الضابط تنفيذاً للاحكام الصادرة عليه من المحاكم النظامية او الشرعية لقاء الديون او النفقات او التعويضات المدنية المترتبة بذمته وكذلك تنفيذاً للقرارات الواجبة التنفيذ وفقاً للقوانين والانظمة الخاصة .مادة 6يجوز الحجز على ربع راتب ومخصصات العسكري – عدا – الضباط في الاحوال الآتية :أ- تنفيذاً للاحكام الصادرة من المحاكم الشرعية .ب- تنفيذاً للاحكام الصادرة من المحاكم المدنية او القرارات الصادرة وفقاً للقوانين والانظمة الخاصة اذا كان المبلغ يعود للحكومة او البلدية او دائرة الاوقاف او دائرة الايتام او اذا كان لقاء تعويضات مدنية .ج- عند اجراء التسوية الرضائية وبالمقدار الذي يخصص من قبل العسكري نفسه .المادة السابعة – اذا صدر قرار بحجز نقود المدين العسكري او امواله فعلى مأمور التنفيذ ان يخبر آمر الموقع الذي فيه العسكري أو آمر الانضباط العسكري بالقرار وعليه عندئذٍ ان يرفق احد العسكريين لتنفيذ قرار الحجز .مادة 8يلغى قانون التبليغا القانونية للعسكريين رقم 22 لسنة 1934 .مادة 9ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .مادة 10على الوزراء كافة تنفيذ هذا القانون .كـتب ببغـداد فـي اليـوم السابع مـن شـهر ربيع الأول ســنة 1380 المصــادف لليـوم التاسع والعشرين مـن شــهر آب ســنة 1960 .مـجـلـس الســيـادةمحمد نجيب الربيعــيرئيـس مجلس السـيادةخالـد النقـشـبندي عضو عضــواللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزيري الدفـاع والخارجيةمصطفى علي وزير العــدل أحمد محمد يحي وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعيحسـن الطالباني وزير المواصـلات ووكيل وزير الاشغال والاسكانعبد الوهاب أمين وزيرالشؤون الاجتماعية ووكيل وزيرالزراعـة محي الدين عبد الحميد وزير الصنـاعةطلعت الشيباني وزير التخطيـط ووكيل وزيرالنفـط محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــةفيصل السامر وزير الارشــاد فؤاد عـارف وزير دولــةعبد اللطيف الشواف وزير التجــارة ووكيل وزير المالية نزيهة الدليمـي وزيرة دولـةعباس البلداوي وزير البلديـات اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعـارفنشر في الوقائع العراقية عدد 408 في 7-9-1960الأسباب الموجبةالملحق1- استبدلت عبارة بارادة ملكية بعبارة مرسوم جمهوري نظراً لتغيير نظام الحكم وتشكيل الجمهورية العراقية الخالدة .2- اضيفت عبارة (تلميذ بالكليات العسرية ) وذلك لدفع التردد الذي كان يقع فيه البعض من ان قانون التبليغات القانونية لا يسري على منتسبي الكليات العسكرية .3- استبدلت عبارة (وزير الدفاع او آمر الموقع أو آمر الوحدة التي يكون فيها ذلك العسكري ) بعبارة (وزير الدفاع أو من يخوله .لقد صدرت عدة بلاغات بان تكون التبليغات بواسطة المشاور العدلي بوزارة الدفاع وخاصة قضايا حجز الرواتب وقد حصل أحياناً ان بعض آمري الوحدات ينفذون امر الحجز بصورة غير صحيحة ولئلا يقع الارتباك انيطت التبليغات بالوزير او من يخوله وعند ذلك يحدد سيادته من يقوم بواجب التبليغات سواء كان المشاور العدلي او اية دائرة أخرى .4- استبدلت عبارة (الجرم المشهود) بعبارة (جناية مشهودة) لان كلمة الجريمة كلمة عامة تشمل المخالفة والجنحة والجناية وقد اعتاد بعض حكام التحقيق توقيف العسكرين لمدد طويلة وخاصة الضباط لاسباب بسيطة كسكرهم اولمشاجرتهم بالاوتيل ولما كانت هذه الجرائم لا تستوجب التوقيف في الحقيقة والواقع فارتؤى ان يحصر حق التوقيف بارتكابهم الجناية فقط وفي هذه الحالة يجب تسليمهم الى السلطات العسكرية اما في الجنح والمخالفات فتقام عليهم الدعاوى حسب الاصول .5- لقد ادمجت المواد (5 و 6 و 7) بمادة واحدة وأعيد سبكها بحيث يسمح بوضع الحجز على راتب العسكريين بصورة عامة وفقاً لقانون التنفيذ اي اصبح بالامكان وضع الحجز على رواتب الضباط عن الديون العادية حيث ان كثير من ضباط الصف ونواب الضباط يستدينون ولا يدفعون ما بذمتهم محتمين بالصفة العسكرية مما جعل كثير من المواطنين يتذمرون .6- استبدلت عبارة مأمور الاجرة بعبارة مأمور التنفيذ تمشياً مع قانون التنفيذ ....
قانون 73 لسنة 1973 التعديل الاول لقانون التعبئة رقم 12 لسنة 1971 | 3
قانون 73 لسنة 1973 التعديل الاول لقانون التعبئة رقم 12 لسنة 1971 | 3
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون التعبئة رقم ١٢ لسنة ١٩٧١التصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٣تاريخ التشريع ٣١-٠٧-١٩٧٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٦٤ | تاريخ العدد: ٣١-٠٧-١٩٧٣ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١استنادقرار رقم ٥٧٨باسم الشعبمجلس قيادة الثورةاستنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ثانية والاربعين من الدستور الموقت.وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الدفاع.قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٦ - ٧ - ١٩٧٣.اصدار القانون الاتي : -المادة ١تحذف كلمة العامة الواردة في اخر الفقرة ٦ من مادة ١ من قانون التعبئة رقم ١٢ لسنة ١٩٧١.المادة ٢يلغى قانون التكاليف العسكرية على الوسائل النقلية رقم ٢ لسنة ١٩٢٨ ونظام تسجيل الوسائل النقلية واحصائها رقم ٣ لسنة ١٩٣٥.المادة ٣ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى وزير الدفاع تنفيذ احكامه. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةبالنظر لتشريع قانون التعبئة رقم ١٢ لسنة ١٩٧١ موضوع التعديل وصدور نظام وزارة الدفاع رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٢ و نظام لجان التعبئة رقم ٧ لسنة ١٩٧١ و نظام لجنة الانتاج الحربي رقم ٨ لسنة ١٩٧١ وحلول احكامها محل قانون التكاليف العسكرية على الوسائل النقلية رقم ٢ لسنة ١٩٢٨ ونظام تسجيل الوسائل النقلية واحصائها رقم ٣ لسنة ١٩٣٥ وبغية تحقيق الانسجام في التسميات، فقد شرع هذا القانون....
قانون 105 لسنة 1980 التعديل الاول لقانون الخدمة الخاصة للضباط المتقاعدين من الجيش رقم (141) لسنة 1978 | 2
قانون 105 لسنة 1980 التعديل الاول لقانون الخدمة الخاصة للضباط المتقاعدين من الجيش رقم (141) لسنة 1978 | 2
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون الخدمة الخاصة للضباط المتقاعدين من الجيش رقم (١٤١) لسنة ١٩٧٨التصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠٥تاريخ التشريع ٢٣-٠٦-١٩٨٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٨٠ | تاريخ العدد: ٢٣-٠٦-١٩٨٠ | رقم الصفحة: ٩٤٠ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٠ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تلغى (المادة الاولى) من قانون الخدمة الخاصة للضباط المتقاعدين في الجيش رقم (١٤١) لسنة ١٩٧٨، ويحل محلها ما ياتي : -المادة الاولى – لوزير الدفاع، عند الضرورة، استدعاء الضابط المحال على التقاعد، وفق الفقرة (١) او (٢) او (٢) مكررة من (المادة الثامنة والثلاثين) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (١) لسنة ١٩٧٥، المشمول بخدمة الاحتياط، للعمل في الجيش، ويجوز بمرسوم جمهوري انتدابه خارج الجيش لاغراض التعبئة، وذلك للمدة التي يحددها الوزير .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض امكان انتداب الضابط المستدعى، بموجب احكام القانون رقم (١٤١) لسنة ١٩٧٨، للعمل خارج الجيش لاراض التعبئة .شرع هذا القانون ....
قانون 61 لسنة 1979 التعديل الاول لقانون المنشاة العامة لتنفيذ المشاريع العسكرية رقم 165 لسنة 1978 | 4
قانون 61 لسنة 1979 التعديل الاول لقانون المنشاة العامة لتنفيذ المشاريع العسكرية رقم 165 لسنة 1978 | 4
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المنشاة العامة لتنفيذ المشاريع العسكرية رقم ١٦٥ لسنة ١٩٧٨التصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦١تاريخ التشريع ١١-٠٦-١٩٧٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧١٥ | تاريخ العدد: ١١-٠٦-١٩٧٩ | رقم الصفحة: ٦٧٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٩ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تحذف العبارة كتيبة الطرق والمطارات الواردة في التسلسلين ا وب من الفقرة ١ من مادة ٧ من القانون ويحل محلها العبارة كتيبة الانشاءات.المادة ٢تحذف العبارة ويعتبر نقل العسكريين الى المنشاة بمثابة الانتداب الواردة في التسلسل ا من الفقرة ١ من مادة ٧ من القانون وتحذف كذلك الكملة ينتدب الواردة في الفقرة ٣ من المادة نفسها.المادة ٣تضاف الفقرتان الاتيتان من مادة ١١ من القانون تحت التسلسلين ٤ و٥.٤ – للمنشاة ان تتملك بدون بدل ما تحتاجه لتحقيق اغراضها من الاراضي والمسقفات العائدة للدولة وفقا لاحكام القوانين المرعية.٥ – تعتبر المنشاة من المنشات ذات النفع العام لغرض الاستملاك.المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض احلال الانسجام بين هذا القانون وقانون الخدمة والتقاعد العسكرية رقم ١ لسنة ١٩٧٥ المعدل، فيما يخص خدمة العسكريين في المنشاة ولغرض تمكين المنشاة من تنفيذ اغراضها في تملك العقارات واعفائها من قانون توزيع ارباح المنشات الاقتصادية باعتبارها من المنشات ذات النفع العام ولتسهيل اعمالها الاخرى.فقد شرع هذا القانون....