عنوان التشريع: قانون(٥) تعديل قانون ضريبة الدخل رقم ١٩٨٢/١١٣
التصنيف ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٢٥
تاريخ التشريع ١٦-٠٨-١٩٩٩
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٨٧ | تاريخ العدد: ١٦-٠٨-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ٤٨٧ | عدد الصفحات: لا يوجد
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجد
ملاحظات تاريخ نفاذ القانون في ١/ ١/ ٢٠٠٠
الاستناد
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور , قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١٤٢) بتاريخ ١٩٩٩/٨/٣م
اصدار القانون الاتي :
المادة ١
تلغى نصوص الفقرات ( ١ ) و ( ٥ ) و ( ٦ ) من المادة الثانية عشرة من قانون ضريبة الدخل المرقم بـ ( ١١٣ ) لسنة ١٩٨٢ ، ويحل محلها ما ياتي :
١ ــ يمنح الفرد المقيم ( ويشمل المقيم غير العراقي الذي تقيم عائلته معه في العراق ) السماحات الاتية عن كل سنة تقديرية على اساس حالته في سنة نجوم الدخل :
ا ـ ( ٥٠٠٠٠ ) خمسين الف دينار للمكلف ذاته و ( ٤٠٠٠٠) اربعين الف دينار عن زوجته ( او زوجاته ) في حالة كونها ربة بيت وليس لها دخل او التي يدمج دخلها مع دخله
ب ـ (١٥٠٠٠) خمسة عشر الف دينار عن كل ولد من اولاده مهما بلغ عددهم .
ج ـ (٧٠٠٠٠ ) سبعين الف دينار للارملة او المطلقة ذاتها و (١٥٠٠٠) خمسة عشر الف دينار لكل ولد من اولادها المسؤولة عن اعالتهم شرعا مهما بلغ عددهم .
٥ ــ يمنح المكلف لذاته سماحا اضافيا مقداره (٤٠٠٠٠) اربعون الف دينار اذا تجاوز الثالثة والستين من عمره اضافة الى السماح المقرر في هذه المادة .
٦ ــ لا يمنح المكلف سماحا عن الاولاد الذين اتموا سن الثامنة عشرة من اعمارهم ولهم دخل مستقل يزيد على (١٥٠٠٠) خمسة عشر الف دينار سنويا ولو استمروا على الدراسة .
المادة ٢
يلغى نص الفقرة ١ من المادة الثالثة عشرة من القانون ، ويحل محله ما ياتي :
١ ـ تفرض الضريبة على المكلف عن كل سنة تقديرية وفق النسب الاتية :
ا ــ دخل الفرد المقيم ، وذلك بعد منحه السماحات القانونية المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من القانون .
- نسبة ١٠ ./ . عشر من المئة لغاية ٢٥٠٠٠٠ مئتين وخمسين الف دينار .
- نسبة ٢٠ ./ . عشرين من المئة ما زاد على ٢٥٠٠٠٠ مئتين وخمسين الف دينار لغاية ٠٠٠ .٠٠٠ .١ مليون دينار .
- نسبة ٣٠ ./ . ثلاثين من المئة ما زاد على٠٠٠٠٠٠ ١ مليون دينار لغاية ٢٠٠٠٠٠٠ مليوني دينار .
- نسبة ٤٠ ./ . اربعين من المئة ما زاد على ٢٠٠٠٠٠٠ مليوني دينار .
ب ــ دخل الفرد غير المقيم عدا المنصوص عليه في المادة التاسعة عشرة من القانون :
- نسبة ١٥ ./ . خمس عشرة من المئة لغاية ٢٥٠٠٠٠ مئتين وخمسين الف دينار .
- نسبة ٢٥ ./ . خمس وعشرين من المئة ما زاد على ٢٥٠٠٠٠ مئتين وخمسين الف دينار لغاية ١٠٠٠٠٠٠مليون دينار .
- نسبة ٣٥ ./ . خمس وثلاثين من المئة ما زاد على ١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار لغاية ٢٠٠٠٠٠٠ مليوني دينار .
- نسبة ٤٥ ./ .خمس واربعين من المئة ما زاد على ٢٠٠٠٠٠٠ مليوني دينار .
ج ــ دخل الشركة المحدودة :
- نسبة ١٥ ./ . خمس عشرة من المئة لغاية ١٥٠٠٠٠٠مليون وخمسمئة الف دينار.
- نسبة ٢٥ ./ . خمس وعشرين من المئة ما زاد على ١٥٠٠٠٠٠ مليون وخمسمئة الف دينار لغاية ٣٠٠٠٠٠٠ ثلاثة ملايين دينار .
- نسبة ٣٥ ./ . خمس وثلاثين من المئة ما زاد على ٣٠٠٠٠٠٠ ثلاثة ملايين دينار .
د ــ دخل الشركة المساهمة الخاصة والمختلطة بنسبة مقطوعة مقدارها ٢٥ ./ . خمس وعشرون من المئة من الدخل .
المادة ٣
يضاف ما ياتي الى القانون ويكون المادة الثالثة عشرة مكررة :
المادة الثالثة عشرة مكررة :
للوزير ان يقترح ضمن مشروع قانون الموازنة العامة السنوية للدولة تعديل السماحات المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة ومقياس الضريبة المنصوص عليه في المادة الثالثة عشرة من هذا القانون ، كلما دعت الظروف الاجتماعية والاقتصادية الى ذلك .
المادة ٤
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا من تاريخ ٢٠٠٠/١/١ .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بهدف تخفيف العبء الضريبي عن المكلف بشكل يترك حصة عادلة ومناسبة من دخله لتشجيعه على توسيع نشاطه الاقتصادي والدخول في استثمارات جديدة ومنح المحفزات الضريبية للشركات المساهمة الخاصة والمختلطة ومنح وزير المالية اقتراح تعديل السماحات ومقياس الضريبة ولتحقيق نمو اقتصادي متوازن وفعال ،
شرع هذا القانون.