قانون تجارة السمنت رقم (١٢) لسنة ١٩٦٧ | 5
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
قانون تجارة السمنت رقم (١٢) لسنة ١٩٦٧ | 5
عنوان التشريع: قانون تجارة السمنت رقم (١٢) لسنة ١٩٦٧التصنيف تجارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٢تاريخ التشريع ٠١-٠٢-١٩٦٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٣٧٧ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٢-١٩٦٧ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٧ | رقم الصفحة: ٦٥استنادباسم الشعبرئاسة الجمهوريةاستنادا الى احكام المادة ٤٤ من الدستور الموقتوبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الاتي : -المادة ١يتم تحديد اسعار بيع السمنت العراقي في الداخل مطروح المعامل بموجب اتفاق يتم بين وزارتي الاقتصاد والصناعة وينفذ ببيان يصدر عن وزير الاقتصاد .المادة ٢تبقى الاسعار المقررة لبيع الاسمنت المحلي نافذة لحين الاتفاق على تبديلها بموجب مادة ١ من هذا القانون .المادة ٣يلغى قانون تنظيم تجارة السمنت رقم ٤١ لسنة ١٩٦٠ المعدل .المادة ٤ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .المادة ٥على الوزراء تنفيذ هذا القانون .كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر شوال لسنة ١٣٨٦ المصادف لليوم الاول من شهر شباط لسنة ١٩٦٧ .الفريقعبد الرحمن محمد عارفرئيس الجمهوريةرجب عبد المجيد ناجي طالب شاكر محمود شكري عدنان الباجه جي مصلح النقشبندى دريد نعمة الله الدملوجلينائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء وزير الدفاع وزير الخارجية وزير العدل وزير الثقافة والارشادووزير الداخلية ووكيل وزير النفطاحمد مهدي الدجيلي عبد الرحمن القيسي فؤاد حسن غالي محمد يعقوب السعيديوزير الاصلاح الزراعي ووكيل وزير الزراعة وزير التربية وزير الصحة وزير التخطيطداود سرسم خالد الشاوي غربي الحاج احمد اسماعيل مصطفىوزير البلديات والاشغال وزير الصناعة ووكيل وزير المالية وزير الوحدة وزير المواصلاتكاظم عبد الحميد احمد كمال قادر فريد فتيانوزير الاقتصاد وزير الدولة لشؤون اعمار الشمال وزير العمل والشؤون الاجتماعيةنشر في الوقائع العراقية عدد ١٣٧٧ في ٢٥ - ٢ - ١٩٦٧ .الاسباب الموجبةبالنظر الى ان نصوص قانون تنظيم تجارة السمنت رقم ٤١ لسنة ١٩٦٠ المعدل ب القانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٦٠ لم تعد تنسجم ومتطلبات صناعة وتسويق السمنت بعد تاميم القطاع الاهلي في هذه الصناعة، وعليه فقد شرع القانون الجديد ليحل محله وبالشكل الذي يساعد على ازدهار صناعة وتجارة السمنت ....
قانون تعديل النظام الداخلي لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية رقم (٥٠) لسنة ١٩٨٠ | 2
قانون تعديل النظام الداخلي لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية رقم (٥٠) لسنة ١٩٨٠ | 2
عنوان التشريع: قانون تعديل النظام الداخلي لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية رقم (٥٠) لسنة ١٩٨٠التصنيف اقتصادالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٠تاريخ التشريع ٣١-٠٣-١٩٨٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٦٦ | تاريخ العدد: ٣١-٠٣-١٩٨٠ | رقم الصفحة: ٥٢٤ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٠ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تعدل الفقرة (جـ) من (المادة الخامسة) للنظام الداخلي لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية التي اقرها المجلس المذكور في دورته (الرابعة والثلاثين) بتاريخ ٦ – ١٢ – ١٩٧٩ .المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبناء على ما جاء بقرارات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لدورته (الرابعة والثلاثين)، وتجاوبا مع الرغبة العربية الجماعية في تعدل النظام الداخلي لمجلس الوحدة الاقتصادية في نواحي عديدة لتلافي النواقص والثغرات التي كشفت عنها التطبيقات العملية خلال السنوات العديدة الماضية ولتكييفه حسب الظروف والاوضاع الراهنة ولتطويره بما ينسجم مع التجارب والرؤية الجديدة التي رافقت نقل مقر المجلس الى عمان في المملكة الاردنية الهاشمية، وتاكيدا من الجمهورية العراقية على تدعيم التعاون بين الدول الاعضاء في مجلس الوحدة .فقد شرع هذا القانون ....
قانون رقم 62 لسنة 1986 تعديل قانون تنظيم التجارة رقم 20 لسنة 1970 | 4
قانون رقم 62 لسنة 1986 تعديل قانون تنظيم التجارة رقم 20 لسنة 1970 | 4
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تنظيم التجارة رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٠التصنيف تجارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٢تاريخ التشريع ٠٧-٠٧-١٩٨٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٠٥ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٧-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٤١٤ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تلغى المادة الخامسة والعشرون من قانون تنظيم التجارة رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٠ المعدل ويحل محلها ما يلي :المادة الخامسة والعشرون :١- تخضع القرارات التي تصدرها محاكم التحقيق وفق هذا القانون لاحكام الطعن المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية .٢- تخضع القرارات والاحكام الصادرة من محاكم جزاء تنظيم التجارة وفق هذا القانون, للطعن امام محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها, عدا ما نص عليه في المادة الرابعة والعشرين, وما نص عليه في الفقرة (ب) من المادة الحادية عشرة المعدلة من هذا القانون .٣- اذا تقرر نتيجة التمييز الامتناع عن تصديق قراري الادانة والحكم فتعاد الغرامة المفروضة او المواد المصادرة ان وجدت والا فيعوض صاحبها بما يساوي ثمنها .المادة ٢تحل عبارة (محكمة التمييز) محل عبارة (الهيئة التمييزية الخاصة) الواردة في الفقرة خامسا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٣١٥) الف وثلثمائة وخمسة عشر المؤرخ في ٢-١٢-١٩٨٤ الثاني من شهر كانون الاول عام الف وتسعمائة واربعة وثمانين .المادة ٣تحيل (الهيئة التمييزية الخاصة) الملغاة بموجب هذا القانون الدعاوى المعروضة عليها الى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون .المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةأنطلاقا من مبدأ توحيد الاحكام القضائية , وطرق الطعن فيها بما يكفل ضمان الانسجام بينهما .وحيث ان الاتجاه العام في التشريع العراقي هو ان تكون المحكمة العليا هي الجهة التي تتولى النظر في الطعون بالاحكام والقرارات التي تصدرها المحاكم الادنى .وحيث ان محكمة التمييزهي الجهة المختصة التي تتولى النظر في الطعون بالنسبة لقرارات المحاكم كافة ,, فقد اقتضى اناطة الطعن في احكام محاكم جزاء تنظيم التجارة بها . ولاجل ذلك فقد شرع هذا القانون ....
قانون رقم 35 لسنة 1971 تعديل قانون تنظيم تداول المواد الزراعية رقم 34 لسنة 1970 | 5
قانون رقم 35 لسنة 1971 تعديل قانون تنظيم تداول المواد الزراعية رقم 34 لسنة 1970 | 5
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تنظيم تداول المواد الزراعية رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٠التصنيف تجارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٥تاريخ التشريع ١٦-٠٣-١٩٧١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٩٧٤ | تاريخ العدد: ١٦-٠٣-١٩٧١ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ١استنادااستنادا إلى إحكام الفقرة (ا) من المادة الثانية و الأربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الزراعة . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢-٣-١٩٧١اصدار القانون الأتي :-المادة ١يلغى معنى الاسمدة المنصوص عليه في المادة الاولى من قانون تنظيم تداول المواد الزراعية رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٠ويحل محله المعنى الاتي : -“ الاسمدة – كل مادة طبيعية او اصطناعية تضاف الى التربة لغرض تحسين خصوبتها او للنبات لغرض تجهيزه بواحد او اكثر من العناصر الغذائية” .المادة ٢تلغى المادة الرابعة من القانون ويحل محلها ما يلي : -المادة الرابعة – ١ – تمنح اجازة بيع المواد الزراعية بالجملة او المفرد من قبل الوزير او من يخوله مجانا عدا رسم الطابع.٢ – لا تمنح اجازة البيع الا لمجاز بممارسة المهنة من قبل نقابة الزراعيين الفنيين ويجوز منحها للاشخاص الاخرين اذا عمل لديهم مسؤول زراعي فني مجاز بممارسة المهنة.٣ – تستثنى الدوائر التابعة لوزارة الزراعة من احكام الفقرتين ١ و٣ من هذه المادة.٤ – يجوز لوزير الزراعة استثناء من حكم الفقرة ٢ من هذه المادة منح اجازة محل بيع المواد الزراعية في حالة عدم وجود شخص مجاز بممارسة المهنة في المنطقة بتاييد من نقابة الزراعيين الفنيين على ان تؤيد هذه الحالة من قبل النقابة المذكورة سنويا عند تجديد الاجازة وان يكون الشخص المجاز ممن سبق له مزاولة بيع المواد الزراعية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات بتاييد من الدوائر الزراعية في منطقته.٥ – يجوز لمحل بيع المواد الزراعية المجاز ان يبيع المكائن والالات والاجهزة الزراعية ومواد العلف ومعدلات محسنات التربة وكل ما له علاقة بتربية النحل والاسماك والدواجن ودود القز الحرير المرخص ببيعها من الجهات المختصة.المادة ٣تلغى المادة الخامسة من القانون ويحل محلها ما يلي : -المادة الخامسة : -ا – لا تمنع اجازة استيراد المواد الزراعية من قبل الجهات المختصة الا : -١ – بعد موافقة الوزير او من يخوله.٢ – لمجاز بممارسة المهنة من قبل نقابة الزراعيين ويجوز منحها للاشخاص الاخرين اذا عمل لديهم مسؤول زراعي فني مجاز بممارسة المهنة.ب – تستثنى من احكام الفقرة ٢ – ا من هذه المادة الدوائر والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية.المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة ٥على الوزراء تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة ١٣٩٠ المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر شباط لسنة ١٩٧١. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةوجد عند تطبيق القانون.١ – ان الدوار التابعة لوزارة الزراعة تخضع لاحكام الفقرة ٢ من كل من المادتين الرابعة والخامسة من القانون في حالة الاستيراد او البيع للمواد الزراعية وهذا لا يتفق واغراض هذه الدوائر.٢ – ان معنى الاسمدة في القانون غير دقيق من حيث انطباقه على المقصود ولهذا اعطي معنى جديد لها.٣ – ان قلة عدد الاشخاص المجازين بممارسة المهنة من قبل نقابة الزراعيين الفنيين في الوقت الحاضر وفقا لاحكام الفقرة٢ من كل من المادتين الرابعة والخامسة من القانون للاشتغال في المحلات التي تتعاطى الاستيراد او البيع للمواد الزراعية يؤدى الى حرمان كثير من هذه المحلات من مزاولة اعمالها في مناطق عديدة من انحاء القطر.٤ – ان محلات الاستيراد او البيع تتعاطى بيع مواد غير المواد الزراعية ولغرض حصر اعمالها في بيع المواد الزراعية وكل ما له علاقة بالاعمال الزراعية.٥ – لغرض تشجيع بيع المواد الزراعية بنطاق واسع ارتؤي ان تكون اجازة محلات بيعها مجانا عدا رسم الطابع.٦ – ولتسهيل تناول المواد الزراعية وتوفيرها في كافة مناطق القطر لحماية الانتاج الزراعي وسلامته ورفع مستواه بزيادة دخل المزارع فقد شرع هذا القانون....
قانون تنظيم التجارة الداخلية والخارجية رقم (٢٠) لسنة ١٩٧٠ | 31
قانون تنظيم التجارة الداخلية والخارجية رقم (٢٠) لسنة ١٩٧٠ | 31
عنوان التشريع: قانون تنظيم التجارة الداخلية والخارجية رقم (٢٠) لسنة ١٩٧٠التصنيف تجارة عامة - التجارة - عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٠تاريخ التشريع ٢٣-٠٢-١٩٧٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٨٤٣ | تاريخ العدد: ٢٣-٠٢-١٩٧٠ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٤ملاحظات (يسمى هذا القانون (قانون تنظيم التجارة) بدلا من (قانون تنظيم التجارة الداخلية والخارجية) بموجب قانون التعديل الاول لقانون تنظيم التجارة الداخلية والخارجية رقمه ١٥٩ لسنة ١٩٧١)استناداستنادا الى احكام الفقرة الثامنة من المادة ٤٤ المعدلة من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٩-٢-١٩٧٠ .اصدار القانون الاتي :-الفصل الاولالتعاريفالمادة ١يقصد بالتعابير الاتية، اينما وردت في هذا القانون، المعاني المبينة ازاءها، الا اذا نص على خـلاف ذلك :١ – القانون – قانون تنظيم التجارة.٢ – اللجنة – لجنة تنظيم التجارة.٣ – الرئيس – نائب رئيس الوزراء المنتدب لرئاسة اللجنة او من ينتدبه رئيس الوزراء.٤ – الوزير المختص – الوزير المخول من اللجنة.٥ – السلطة – الوزير المختص او اي جهة او موظف ينيط به او بها الوزير المهام لتحقيق اغراض هذا القانون.٦ – الهيئة – الهيئة التي يقرر الوزير المختص تشكيلها للتحقيق في او للاشراف على اي من الامور المتعلقة بتنفيذ هذا القانون.٧ – السلع – كل شيء مادي داخل في التعامل بطبيعته او بحكم القانون، كالبضائع والمواد الخام والمنتجات الصناعية والزراعية والطبيعية والحيوانية والغذائية وسائر السلع والمنتجات الاخرى، سواء كانت محلية او مستوردة استيرادا دائميا او مؤقتا او عن طريق المرور عبر العراق الترانسيت.٨ – الخدمات – كل شيء غير مادي ذي منافع اقتصادية لسد حاجات الجمهور او دعم الاقتصاد القومي، كالنقل والمواصلات والتخزين او ما يقدم للافراد بمقابل او بدونه، كالخدمات التعليمية والصحية.٩ – المال – الاموال العامة والخاصة والمختلطة مادية كانت ام معنوية وسائر الحقوق المترتبة لها او عليها. (١)الفصل الثانيالمادة ٢١ – لجنة تنظيم التجارة واختصاصاتها :ا – تؤلف لجنة تنظيم التجارة من الرئيس ووزير التجارة نائبا للرئيس، وعضوية كل من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي العراقي ووكلاء وزارات الصناعة والمعادن والزراعة والاصلاح الزراعي والنقل والمواصلات ومسؤول المكتب الاقتصادي في المكتب المهني المركزي لحزب البعث العربي الاشتراكي ومسؤول الدائرة المختصة في وزارة التخطيط.ب – لرئيس اللجنة اضافة عضو او اكثر من ذوي الخبرة، الى اللجنة.٢ – للجنة دعوة اي وزير او خبير او اي شخص لحضور اجتماعاتها دون ان يكون له حق التصويت.٣ – للجنة شخصية معنوية تتمتع بالاستقلال الاداري والمالي. (٢)المادة ٣تختص اللجنة، بما يلي :١ – اقتراح السياسة التجارية للجمهورية العراقية، ورفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها ضمن اطار خطة التنمية القومية، بما يكفل تطوير وحماية الاقتصاد القومي ومنع الاحتكار والتلاعب باسعار السلع والخدمات.٢ – المتابعة والاشراف على تنفيذ السياسة التجارية والخطط المنبثفة عنها، واصدار القرارات الكفيلة بسلامة تنفيذها.٣ – ا – اقتراح قائمة السلع والخدمات الاساسية التي تحظى بالدعم التي يقتضي دعمها واسعارها وتحديد مقدار وانواع الدعم المقترح لها، ورفعها الى مجلس الوزراء لتقرير ما يراه مناسبا بشانها.ب – رسم سياسات التسعير الخاصة بالسلع والخدمات غير المشار اليها في البند ا اعلاه من هذه الفقرة وتحديد اسعار بعض هذه السلع والخدمات عند الاقتضاء.٤ – اتخاذ التدابير والاجراءات لمعالجة القضايا المتعلقة بتنظيم الامور التجارية والتنسيق بين مختلف القطاعات المعنية بها عند الضرورة.٥ – تخويل الرئيس او نائبه او الوزير المختص، بعض صلاحياتها التي تراها ضرورية لتسهيل تنفيذ هذا القانون. (٣)المادة ٤١ – تجتمع اللجنة مرة واحدة في الشهر على الاقل، ويتم نصاب الاجتماع بحضور ثلثي الاعضاء وتتخذ القرارات باغلبية الحاضرين، وعند التساوي، يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، ويحل نائب رئيس اللجنة محل الرئيس، في حالة غيابه لادارة اجتماعات اللجنة.٢ – تضع اللجنة تعليمات تعين فيها كيفية توجيه الدعوة وانعقاد الجلسات وتدوين المحاضر وغير ذلك من الامور التي تخص تنظيم اعمالها.٣ – ا – يرتبط الجهاز المركزي للاسعار المشكل، بموجب قانون الجهاز المركزي للاسعار رقم ٥٠ لسنة ١٩٧٤ المعدل باللجنة، ويكون وزير التجارة رئيسا للهيئة العليا للاسعار.ب – مع مراعاة احكام هذا القانون، يكون الجهاز المركزي للاسعار الجهة المركزية لتحديد الاسعار، وفقا للضوابط والتوجيهات التي يضعها مجلس الوزراء او اللجنة، وتلتزم اجهزة التسعير في مختلف الوزارات، بالاسس والضوابط التي يقررها الجهاز المركزي للاسعار الذي له ان يخول بعض صلاحياته، الى اجهزة التسعير في الوزارات. (٤)المادة ٥١ – للجنة سكرتارية عامة، يراسها موظف بدرجة سكرتير عام.٢ – تحدد بنظام تشكيلات السكرتارية العامة للجنة وواجبات كل منها وعلاقتها مع بعضها، ومع اجهزة وزارة التجارة والوزارات الاخرى، وكذلك اختصاصات وصلاحيات وواجبات السكرتير العام للجنة، وللجنة اصدار التعليمات لتنظيم الشؤون المالية والحسابية الخاصة للسكرتارية العامة.٣ – تطبق قواعد الخدمة المنصوص عليها في قانون المؤسسات العامة رقم ١٦٦ لسنة ١٩٦٥ المعدل، على منتسبي السكرتارية العامة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون.٤ – لرئيس اللجنة او من يخوله منح منتسبي السكرتارية العامة، المخصصات التي يراها مع مراعاة احكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم ٩٣ لسنة ١٩٦٧ المعدل.٥ – تتولى وزارة المالية تغطية النفقات المالية والادارية لمكتب السكرتارية العامة، من الميزانية العامة. (٥)المادة ٦لتسهيل تحقيق اهداف واغراض هذا القانون، للوزير المختص :١ – تاليف هيئات بقدر ما تستدعي الحاجة للقيام بالمهام والواجبات التي توكل اليها.٢ – الاستعانة بخبرة اي موظف من اية دائرة، ويكون الوزير المختص بمثابة الرئيس الاعلى لذلك الموظف لاغراض الاستعانة.٣ – صرف الاكراميات والمكافات لمن ساعد في اكتشاف الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون، بالنسب والمقادير التي تقررها اللجنة. (٦)المادة ٧ملغاة.(٧)الفصل الثالثالجرائم والعقوباتالمادة ٨يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر، وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار كل من طلب منه الحضور امام السلطة او امام هيئة مؤلفة بموجب احكام هذا القانون فامتنع عمدا عن الحضور في الزمان والمكان المعينين او ترك المكان المعين قبل الوقت الجائز فيه تركه.(٨)المادة ٩اولا – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تزيد على الفي دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين – الحبس او الغرامة – كل من امتنع عن بيع سلعة باسعارها المحددة او باعها بسعر يزيد على السعر المحدد من قبل دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط او اية جهة مخولة صلاحية التسعير .ثانيا – اذا حكمت المحكمة بالغرامة فقط فتكون العقوبة في حالة العود بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار . (٩)المادة ١٠اولا – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات او بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة الاف دينار ولا تقل عن الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين، وذلك في احدى الحالات الاتية : -١ – من صدر او استورد بقصد المتاجرة سلعة خلافا لشروط التصدير او الاستيراد التي قررتها واعلنتها جهة مختصة٢ – من خالف عمدا شروط حماية الانتاج الحيواني او الصناعي او الحيواني او الطبيعي.٣ – من امتنع عمدا عن تقديم سجلات او وثائق او مستندات تنفيذا لقرار او بيان او امر صادر بمقتضى القانون .٤ – من ادلى عمدا بمعلومات غير صحيحة او قدم سجلات او وثائق او مستندات مزورة او غير حقيقية مع علمه بذلك٥ – من منع عمدا موظفا او مكلفا بخدمة عامة من القيام بواجباته .٦ – من قام بصنع مادة منع صنعها او غير شكل مادة بقصد التهرب من القيود المفروضة على استعمالها او استعملها خلافا لاي بيان او امر صادر بشان طريقة استعمالها .٧ – من تعاطى البيع او الشراء او توسط باي صفة كانت بين البائع والمشتري خلافا لاحكام هذا القانون او البيانات الصادرة بموجبه او تعاطى البيع او الشراء بالمواد المحظور التعامل بها بالقطاع الاشتراكي او الممنوع المتاجرة بها لغير المجازين المسجلين .٨ – من تصرف بمادة اولية مستوردة او منتجة محليا خلافا للغرض الذي استوردت او انتجت او جهزت من اجله.٩ – من انتج او صنع سلعة متمتعة بالحماية خلافا للشروط والمواصفات التي منحت الحماية من اجلها .١٠ – من خزن او وزع اية سلعة من السلع المشمولة بهذا القانون او وجدت بحيازته مواد مخزونة، كل ذلك خلافا لاحكام القانون او اي بيان صدر بمقتضاه .١١ – من قام بفعل يؤثر على السلع او الخدمات او الاموال فيزيد من اسعارها او ينقص من عرضها او يؤدي الى تجميعها او حجبها عن الجمهور على وجه يتعارض وسياسة الدولة الاقتصادية .ثانيا – اذا حكمت المحكمة بالغرامة فقط فتكون العقوبة في حالة العود بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن الف دينار . (١٠)المادة ١١ا - يعاقب بالسجن المؤبد، او المؤقت لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وبغرامة لا تزيد على ثلاثة الاف دينار، ولا تقل عن الف دينار١- من زور او حرف اية وثيقة او شهادة او اجازة صدرت بموجب هذا القانون او الانظمة او البيانات الصادرة وفقا لاحكامه او استعملها مع علمه بتزويرها او استعمل وثيقة او شهادة او اجازة لغير الغرض الذي نظمت من اجله خلافا للاوامر والبيانات الصادرة بشان استعمالها٢- كل موظف او مكلف بخدمة عامة اتخذ قرارا ادى الى الاضرار بالاقتصاد القومي والمصلحة العامة مع علمه بذلك او بقصد تحقيق مصلحة شخصية ويعتبر شريكا كل من انتفع فعلا من ذلك القرار مع علمه بانه قد صدر خلافا للقانون٣- من قدم معلومات مضللة مع لمه بذلك ترتب عليها اتخاذ قرارات في شان من شؤون هذا القانون مضرة بالاقتصاد القومي٤- من اخفى او اتلف او خرب او عطل او اضر بليغا عمدا بوسائل الانتاج او السلع او الخدمات المقرر وضع اليد عليها او جعلها غير صالحة للاستعمالب- يعاقب بالاعدام، او السجن المؤبد، او المؤقت لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة، وبغرامة لا تزيد على خمسة الاف دينار، ولا تقل عن الفي دينار من ارتكب عمدا احد الجرائم المذكورة في الفقرة ا من هذه المادة ونتج عن ذلك تخريب في الاقتصاد القومي وضرر بالغ بالمصلحة العامة . (١١)ج- لاغراض الفقرة ب اعلاه تلزم محكمة الثورة هي المحكمة المختصة للنظر في الجرائم المنصوص عليها فيهاد- على المحكمة المختصة بموجب هذا القانون ان تحيل الجرائم التي تخرج عن نطاق اختصاصها الى المحكمة المنصوص عليها في الفقرة ج من هذه المادة استثناء من قانون اصول المحاكمات الجزائيةهـ ١ . يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ٣٠٠٠ ثلاثة الاف دينار كل موظف او مكلف بخدمة عامة او متعهد لمحطة وقود استغل وظيفته او سلطته او الواجب المكلف به للحصول او الاستيلاء على كميات من الوقود لتحقيق منفعة شخصية او للمتاجرة بها خلافا للتعليمات النافذة او تجاوز على خزين الدولة من الوقود .٢ . تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ٥٠٠٠ خمسة الاف دينار اذا ارتكبت الجريمة باستعمال العنف على الاشخاص او بالتهديد .٣ . يتحمل مرتكب الجريمة قيمة الوقود محسوبا على اساس السعر الرسمي لوحدة القياس مضروبا × ٢٠ عشرين .(١١)المادة ١٢يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة، ويغرامة لا تزيد على عشرة الاف دينار، ولا تقل عن ثلاثة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين من غش في نوعية السلع المعدة للتصدير او للاستهلاك المحلي او اسبغ صفة على السلع المستوردة خلافا لحقيقتها بقصد التخلص من احكام اي قانون او بيان صادر بمقتضى القانون او ارتكب عمدا فعلا يضعف الثقة بتجارة العراق .(١٢)المادة ١٣يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات، او بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على خمسة الاف دينار، ولا تقل عن الفي دينار، او باحدى هاتين العقوبتين:١- من باع او اشترى اجازة استيراد او تصدير او توسط في المتاجرة في اي منهما٢- من تلاعب بالقوائم التجارية او وضع عليها اسعارا او معلومات غير صحيحة. (١٣)المادة ١٤ملغاة . (١٤)المادة ١٥ملغاة . (١٥)المادة ١٦اولا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على اربع سنوات ولا تقل عن سنتين وبغرامة لا تزيد على الف دينار ولا تقل عن ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من خالف بيانات او اوامر او تعليمات نافذة صدرت وفقا لاحكام هذا القانون او قانون تنظيم الحياة الاقتصادية رقم ٤١ لسنة ١٩٤٣ الملغى.ثانيا – واذا حكمت المحكمة بالغرامة فقط فتكون العقوبة في حالة العود بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ثلثمائة دينار . (١٦)المادة ١٧الاحكام المرتبطة بالمادة١- اذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة بموجب قانون او قوانين متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها اشد والحكم بالعقوبة المقررة لها وتكون محكمة الجزاء الخاصة بتنظيم التجارة هي المحكمة ذات الاختصاص اذا كانت العقوبة المقررة في هذا القانون مماثلة او اشد من العقوبة المقررة في ذلك القانون او القوانين الاخرى٢- اذا وقعت عدة جرائم بموجب قانون او قوانين متعددة ناتجة عن افعال متعددة ولكنها مرتبطة ببعضها بشكل لا يقبل التجزئة وتجمع بينها وحدة الغرض وجب الحكم بالعقوبة المقررة لكل جريمة وفق ما نصت عليه المادة ١٤٢ من قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ وتكون محكمة الجزاء الخاصة بتنظيم التجارة هي المحكمة ذات الاختصاص في النظر في تلك الجرائم اذا كانت العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون مماثلة او اشد . (١٧)المادة ١٨١ ــ للوزير المختص ان يقرر سحب اي اجازة صادرة وفق احكام هذا القانون او اية رخصة لممارسة العمل او هوية الاستيراد او الغاء قرار الحماية او غلق المحل الذي تمارس فيه المهنة كل ذلك بصورة مؤقتة او دائمية على ان لا يتعارض ذلك مع اي نص في اي قانون.٢ ــ اضافة الى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يجب على المحكمة عند الحكم بالادانة في اية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ان تحكم بمصادرة الاموال والاشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة، او التي استعملت في ارتكابها، او التي كانت معدة لاستعمالها، او التي جعلت اجرا لارتكابها. (١٨)الفصل الرابعالاختصاص القضائي والاجراءاتالمادة ١٩١ - تشكل محاكم خاصة في الاماكن التي يقررها مجلس القضاة بناء على اقتراح الوزير المختص من حاكم لا يقل عن الصنف الثاني من اصناف الحكام للنظر في الجرائم المرتكبة ضد احكام هذا القانون او اي قانون اخر يحيل عليها تلك الجرائم.٢ يجوز تخويل اي موظف من موظفي وزارة التجارة الداخلية او مؤسساتها او المنشات التابعة لها ممن لا تقل درجته عن درجة مدير والمحافظين والقائممقامين سلطة جزائية وفق القانون بقرار من وزير العدل، وبناء على اقتراح من وزير التجارة الداخلية للنظر في الجرائم المنصوص عليها في المواد الثامنة والتاسعة والسادسة عشرة من هذا القانون .(١٩)المادة ٢٠تراعى الاجراءات المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية الا ما استثنى منها بنص في هذا القانون.المادة ٢١للسلطة تحقيقا لاغراض هذا القانون ان : -١ – تستدعي اي شخص وتلزمه بتقديم اية سجلات او وثائق او مستندات او معلومات ولها في حالة الامتناع ان تجبره على الحضور بواسطة الجهات المختصة.٢ – تفحص وتعاين اية سجلات او وثائق او مستندات.٣ – تامر باجراء التحري في اي محل تجاري او مستودع او بناء او محل اخر عدا محلات السكن في اي وقت لتامين وضع اليد على الاموال الموجودة فيه او الحجز على اية مواد ارتكبت بشانها جريمة يعاقب عليها وفق هذا القانون او لاغراض اخرى تنفيذا لقرار صادر بمقتضى هذا القانون.المادة ٢٢يزود الوزير المختص جميع الموكول اليهم تنفيذ احكام هذا القانون بهويات تثبت شخصيتهم عند القيام بواجباتهم ولذوى العلاقة ان يتوثقوا من ذلك.المادة ٢٣١ ــ لحاكم التحقيق ان يعتبر التقرير المقدم من موظف موكل اليه تنفيذ الاوامر الصادرة بمقتضى هذا القانون دليلا كافيا لغرض الاحالة ولمحكمة الموضوع ان تعتبر ذلك التقرير دليلا كافيا للادانة اذا عزز بشهادته مع اليمين ما لم يتم الدليل على خلاف ذلك . (٢٠)٢ ــ للمحكمة ان تحكم بتعويض لا يزيد على مثلي الضرر الناشئ من ارتكاب اية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون اضافة الى العقوبة المقررة للجريمة .المادة ٢٤تكون الاحكام الصادرة بفرض الغرامة بما لا يزيد على خمسمائة دينار باتة . (٢١)المادة ٢٥١- تخضع القرارات التي تصدرها محاكم التحقيق وفق هذا القانون لاحكام الطعن المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية .٢- تخضع القرارات والاحكام الصادرة من محاكم جزاء تنظيم التجارة وفق هذا القانون, للطعن امام محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها, عدا ما نص عليه في المادة الرابعة والعشرين, وما نص عليه في الفقرة ب من المادة الحادية عشرة المعدلة من هذا القانون .٣- اذا تقرر نتيجة التمييز الامتناع عن تصديق قراري الادانة والحكم فتعاد الغرامة المفروضة او المواد المصادرة ان وجدت والا فيعوض صاحبها بما يساوي ثمنها . (٢٢)المادة ٢٦مع مراعاة احكام هذا القانون لا تسمع الدعوى في المحاكم ضد الحكومة او اللجنة او السلطة او الهيئة او اية لجنة اخرى مؤلفة وفقا لهذا القانون عن اي عمل قامت به تنفيذا لاحكامه. (٢٣)المادة ٢٧تكون جميع المبالغ المترتبة للحكومة من جراء تطبيق هذا القانون ديونا ممتازة وتستوفى وفقا ل قانون جباية الديون المستحقة للحكومة.المادة ٢٨يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون .المادة ٢٩يلغى قانون تنظيم الحياة الاقتصادية رقم ٤١ لسنة ٩٤٣ وتعديلاته وتبقى جميع الانظمة والبيانات الصادرة بموجبه سارية المفعول الى حين استبدالها الا ما تعارض منها واحكام هذا القانون.المادة ٣٠ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة ٣١على الوزراء تنفيذ هذا القانون. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الهوامش(١) - الغيت المادة (١) بموجب المادة (١) من قانون التعديل الحادي عشر لقانون تنظيم التجارة رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٠، رقمه ١٠٢ صادر بتاريخ ٢٤-٧-١٩٧٩النص القديم للفقرتان (١ و٢) من المادة (١) المعدلة بموجب الفقرة (أ) منالمادة (٢) من قانون التعديل الاول لقانون تنظيم التجارة الداخلية والخارجية رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٠، رقمه ١٥٩ صادر بتاريخ ٢٥-١٢-١٩٧١ :١ – القانون – قانون تنظيم التجارة٢ – المجلس – مجلس تنظيم التجارةالنص الاصلي القديم للمادة (١)يقصد بالتعابير الاتية اينما وردت في هذا القانون المعاني المبينة ازاءها الا اذا نص على خلاف ذلك.١ – القانون : قانون تنظيم التجارة الداخلية والخارجية.٢ – المجلس : مجلس تنظيم التجارة الداخلية والخارجية.٣ – الرئيس : نائب رئيس الجمهورية المنتدب لرئاسة المجلس او من ينتدبه رئيس الجمهورية.٤ – الوزير المختص : الوزير المخول من المجلس.٥ – السلطة : الوزير المختص او اي جهة او موظف ينيط به او بها الوزير المختص مهام لتحقيق اغراض هذا القانون٦ – الهيئة : الهيئة التي يقرر الوزير المختص تشكيلها للتحقيق في او للاشراف على اي من الامور المتعلقة بتنفيذ هذا القانون.٧ – السلع : كل شيء مادي لا يخرج عن التعامل بطبيعته او بحكم القانون كالبضائع والمواد الخام والمنتجات الصناعية والزراعية والطبيعية والحيوانية والغذائية وسائر السلع والمنتجات الاخرى سواء كانت محلية او مستوردة استيرادا دائميا او مؤقتا او عن طريق المرور عبر العراق , الترانسيت.٨ – كل شيء غير مادي ذي منافع اقتصادية لسد حاجات الجمهور او دعم الاقتصاد القومي كالنقل والمواصلات والتخزين او ما يقدم للافراد بمقابل او بدونه كالخدمات التعليمية والصحية.٩ – المال : الاموال العامة والخاصة والمختلطة مادية كانت ام معنوية وسائر الحقوق المترتبة لها او عليها.(٢) -الغيت المادة (٢) بموجب المادة (١) من قانون التعديل الحادي عشر لقانون تنظيم التجارة رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٠، رقمه ١٠٢ صادر بتاريخ ٢٤-٧-١٩٧٩ النص القديم للفقرة (١) من هذه المادة المعدلة بموجب المادة (١) من قانون التعديل العاشر لقانون تنظيم التجارة رقم (٢٠) لسنة ١٩٧٠، رقمه ١٩٢ صادر بتاريخ ١٢-٥-١٩٧٨:١ – يؤلف مجلس تنظيم التجارة، من الرئيس، وعضوية وزراء التجارة والصناعة والمعادن والمالية والزراعة والاصلاح الزراعي والنقل ومحافظ البنك المركزي العراقي ووكيل وزارة النفط، وعضو من المجلس الزراعي الاعلى، وعضو من مكتب الشؤون الاقتصادية في مجلس قيادة الثورة، ومدير عام الدائرة الاقتصادية في وزارة التخطيط، ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية، وعضو عن كل من المكتب المهني المركزي، والمكتب العمالي المركزي لحزب البعث العربي الاشتراكي، ولرئيس الجمهورية اضافة عضو او اكثر، الى المجلس. النص القديم للفقرة (١) من هذه المادة المعدلة بموجب المادة (١) من قانون التعديل السابع لقانون تنظيم التجارة رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٠، رقمه ٤٥ صادر بتاريخ ٤-٥-١٩٧٦:١ - يؤلف مجلس تنظيم التجارة من الرئيس وعضوية وزراء التجارة الخارجية، والتجارة الداخلية، والتخطيط، والصناعة والمعادن، والمالية، والنفط، والزراعة والاصلاح الزراعي، والداخلية، والنقل، ومحافظ البنك المركزي العراقي . ولرئيس الجمهورية اضافة عضو او اكثر الى المجلس. النص القديم للفقرة (١) المعدلة بموجب المادة ١ من قرار مجلس قيادة الثورة (تعديل المادة ٢ من قانون تنظيم التجارة رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٠) رقم ١٣ صادر بتاريخ ١٩٧٦:١- يؤلف مجلس تنظيم التجارة من الرئيس وعضوية وزراء التجارة الخارجية والتجارة الداخلية والتخطيط والصناعة والمالية والنفط والمعادن والزراعة والاصلاح الزراعي والداخلية والنقل ومحافظ البنك المركزي العراقي ولرئيس الجمهورية اضافة عضو او اكثر الى المجلس. النص القديم للفقرات (٣، ٤ و٥) المضافة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الرابع لقانون تنظيم التجارة رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٠، رقمه ٩٨ صادر بتاريخ ١٤-٦-١٩٧٥:٣ – للمجلسس شخصية معنوية تتمتع بالاستقلال الاداري والمالي.٤ – لرئيس المجلس او من يخوله منح منتسبي السكرتارية العامة المخصصات التي يراها، مع مراعاة احكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم ٩٣ لسنة ١٩٦٧ المعدل.٥ – تتولى وزارة المالية تغطية النفقات المالية والادارية لمكتب السكرتارية العامة من الميزانية العامة. النص القديم للمادة (٢) المعدلة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثاني لقانون تنظيم التجارة رقم (٢٠) لسنة ١٩٧٠، رقمه ١١٨ صادر بتاريخ ٤-٩-١٩٧٤ :١- يؤلف مجلس تنظيم التجارة من الرئيس وعضوية وزراء الاقتصاد والتخطيط والصناعة والمالية والنفط والمعادن والزراعة والاصلاح الزراعي والداخلية والنقل ومحافظ البنك المركزي العراقي ولرئيس الجمهورية اضافة عضو او اكثر الى المجلس٢- للمجلس دعوة اي وزير او خبير او اي شخص لحضور اجتماعاته دون ان يكون له حق التصويت.النص الاصلي القديم للمادة (٢)١ – يؤلف مجلس لتنظيم التجارة الداخلية والخارجية من الرئيس وعضوية وزراء الاقتصاد والتخطيط والصناعة والمالية والنفط والمعادن والزراعة والداخلية ومحافظ البنك المركزي العراقي. ولرئيس الجمهورية اضافة عضو او اكثر لعضوية المجلس.٢ – للمجلس دعوة اي وزير او خبير لحضور اجتماعاته دون ان يكون له حق التصويت. (٣) - الغيت المادة (٣) بموجبالمادة (١) من قانون التعديل الحادي عشر لقانون تنظيم التجارة رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٠، رقمه ١٠٢ صادر بتاريخ ٢٤-٧-١٩٧٩ : النص القديم للفقرة (١١) من المادة (٣) الملغاة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الخامس لقانون تنظيم التجارة رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٠، رقمه ١٤٩ صادر بتاريخ ٢١-٩-١٩٧٥:١١ - استدعاء العمال عند الضرورة وبموافقة رئيس الجمهورية بقصد تشغيلهم في الخدمات العامة او في انتاج وتهيأة السلع المصنوعة ونصف المصنوعة لقاء اجر عادل .النص القديم لصدر المادة (٣) المعدلة بحيث حذفت عبارة (تناط بالمجلس مهمة) واستبدلت بعبارة (مهمة المجلس) بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الثاني لقانون تنظيم التجارة رقم (٢٠) لسنة ١٩٧٠، رقمه ١١٨ صادر بتاريخ ٩-٤-١٩٧٤:مهمة المجلس رسم وتنظيم السياسة التجارية للجمهورية العراقية والاشراف على تنفيذها ضمن اطار خطة التنمية بما يكفل تطوير وحماية الاقتصاد القومي ومنع الاحتكار والتلاعب اسعار السلع والخدمات وتوفيرها للمواطنين باسعار معتدلة. وله من اجل ذلك ممارسة الاختصاصات الاتية : النص القديم للفقرة (١٥) من المادة (٣) المضافة بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الثاني لقانون تنظيم التجارة رقم (٢٠) لسنة ١٩٧٠، رقمه ١١٨ صادر بتاريخ ٩-٤-١٩٧٤:١٥- تخويل الرئيس او الوزير المختص بعض صلاحياته التي يراها ضرورية لتسهيل تنفيذ هذا القانون.النص الاصلي القديم للمادة (٣)تناط بالمجلس مهمة رسم وتنظيم السياسة التجارية للجمهورية العراقية والاشراف على تنفيذها ضمن اطار خطة التنمية بما يكفل تطوير وحماية الاقتصاد القومي ومنع الاحتكار والتلاعب اسعار السلع والخدمات وتوفيرها للمواطنين باسعار معتدلة. وله من اجل ذلك ممارسة الاختصاصات الاتية :١ – اصدار القرارات والبيانات والاوامر لتنظيم التجارة الداخلية والخارجية.٢ – رسم السياسة العامة للاستيراد والتصدير بما في ذلك شؤون المقايضة.٣ – حماية الانتاج الزراعي والصناعي والحيواني والطبيعي بوضع الاسس الكفيلة لحمايته وتشجيعه ونموه وتنظيم وتنسيق ما يتعلق به.٤ – رسم سياسة التسعير وتحديد اسعار السلع والخدمات وتوفيرها بما يمنع الاحتكار وينسجم مع عملية التنمية الاقتصادية وتوجيه الانفاق.٥ – تحديد وتغير مناشىء الاستيراد واسواق التصدير بما يحقق مصلحة الاقتصاد القومي وطبيعة العلاقات مع الدول الاخرى.٦ – اعتماد التخصيصات اللازمة لمنهاج الاستيراد السنوي.٧ – تنظيم المتاجرة بالسلع والخدمات بالطرق التي يراها مناسبة سواء باخضاع هذه المتاجرة لقيد الاجازة او لاية قيود او قواعد اخرى تكفل منع الاحتكار او الاستغلال.٨ – توفير السلع والخدمات التي تقدم للمواطنين وتحديد نوعها وكميتها من وقت لاخر كلما اقتضت الحاجة.٩ – تنظيم شؤون التسويق.١٠ – تعيين محلات ومستودعات الخزن وتنظيم طريقة ادارتها من قبل الحكومة مباشرة او من قبل جهة تعينها لهذا الغرض.١١ – استدعاء العمال عند الضرورة وبموافقة رئيس الجمهورية بقصد تشغيلهم في الخدمات العامة او في انتاج وتهياة السلع المصنوعة ونصف المصنوعة لقاء اجر عادل.١٢ – تقييد نقل السلع داخل العراق وتحديد مناطق معينة يحظر النقل منها واليها.١٣ – اتخاذ التدابير والاجراءات الاخرى لمعالجة القضايا المتعلقة بتنظيم الامور التجارية.١٤ – وضع اليد عند الضرورة وتحقيقا للصالح العام على :ا – السلع بقصد خزنها او بيعها باسعار معينة او بقصد التصدير.ب – وسائل تقديم الخدمات بقصد توفيرها والاستفادة منها في الخدمات العامة.ج – المعامل والمصانع والمتاجر بغية ادارتها بصورة مؤقتة وتشغيلها من قبل الحكومة مباشرة او من قبل جهة تعينها لهذا الغرض. (٤) - الغيت المادة (٤) بموجب المادة (١) من قانون التعديل الحادي عشر لقانون تنظيم التجارة رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٠، رقمه ١٠٢ صادر بتاريخ ٢٤-٧-١٩٧٩النص القديم للمادة (٤)عند اللجوء الى وضع اليد كما هو مبين في ( ا و ب ) من الفقرة الرابعة عشرة من المادة الثالثة تراعى الاحكام الاتية : -١ – ان يكون وضع اليد لقاء تعويض عادل تقدره الهيئة ويقره الوزير المختص.٢ – ان يتم تسلم ما تقرر وضع اليد عليه باسرع وقت وتبعا لطبيعة كل سلعة على ان لا تزيد المدة على ثلاثة اشهر من تاريخ صدور القرار.٣ – ان يتم دفع التعويض لذوى الاستحقاق خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ تسلم ما تقرر وضع اليد عليه.٤ – لذوى العلاقة حق الاعتراض على مقدار التعويض لدى المجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ بقرار الوزير المختص وعلى المجلس ان يصدر قراره بالاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الاعتراض لدى سكرتارية المجلس ويكون قراره بهذا الشان قطعيا. (٥) - الغيت المادة (٥) بموجب المادة (١) من قانون التعديل الحادي عشر لقانون تنظيم التجارة رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٠، رقمه ١٠٢ صادر بتاريخ ٢٤-٧-١٩٧٩النص القديم للفقرة (١) وللفقرة (٢) المعدلة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثامن لقانون تنظيم التجارة رقم (٢٠) لسنة ١٩٧٠، رقمه ٨٧ صادر بتاريخ ٢٧-٨-١٩٧٦:١ – للمجلس سكرتارية عامة، يراسها موظف بدرجة سكرتير عام .٢ – تحدد بنظام تشكيلات السكرتارية العامة للمجلس، وواجبات كل منها وعلاقتها مع بعضها، ومع اجهزة وزارتي التجارة الخارجية والتجارة الداخلية والوزارات الاخرى، وكذلك اختصاصات وصلاحيات وواجبات السكرتير العام للمجلس .وللمجلس اصدار التعليمات لتنظيم الشؤون المالية والحسابية الخاصة بالسكرتارية العامة .النص الاصلي القديم للمادة (٥)١ – يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر على الاقل ويتم النصاب فيه بحضور ثلثي الاعضاء وتتخذ القرارات باغلبية الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.٢ – يضع المجلس تعليمات تعين فيها كيفية توجيه الدعوة وانعقاد الجلسات وتدوين المحاضر وغير ذلك من الامور التي تخص تنظيم اعمال المجلس. (٦) - الغيت المادة (٦) بموجب المادة (١) من قانون التعديل الحادي عشر لقانون تنظيم التجارة رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٠، رقمه ١٠٢ صادر بتاريخ ٢٤-٧-١٩٧٩ النص القديم للفقرتين (١ و٢) من هذه المادة المعدلة بموجب المادة (٢)من قانون التعديل السابع لقانون تنظيم التجارة رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٠، رقمه ٤٥ صادر بتاريخ ٥-٤-١٩٧٦:١ – يكون للمجلس سكرتارية عامة برئاسة سكرتير عام بدرجة مدير عام يتولى تنظيم الاجتماعات ودراسة وتنسيق القضايا المطلوب عرضها على المجلس ومتابعة تنفيذ القرارات والبيانات الصادرة وفق احكام هذا القانون.٢ – للمجلس اصدار التعليمات بتنظيم تشكيلات السكرتارية العامة وتحديد واجبات كل منها وارتباطها مع بعض ومع اجهزة وزارتي التجارة الخارجية والتجارة الداخلية والوزارات الاخرى. اضيفت الفقرات (٣، ٤ و٥) من هذه المادة بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الرابع لقانون تنظيم التجارة رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٠، رقمه ٩٨ صادر بتاريخ ١٤-٦-١٩٧٥٣ - تطبق قواعد الخدمة المنصوص عليها في قانون المؤسسات العامة رقم (١٦٦) لسنة ١٩٦٥ المعدل، على منتسبي السكرتارية العامة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون.٤ – لرئيس المجلس او من يخوله منح منتسبي السكرتارية العامة المخصصات التي يراها ، مع مراعاة احكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم ( ٩٣ ) لسنة ١٩٦٧ المعدل.٥ – تتولى وزارة المالية تغطية النفقات المالية والادارية لمكتب السكرتارية العامة من الميزانية العامة.النص الاصلي القديم للمادة (٦)١ – يكون للمجلس سكرتارية عامة برئاسة سكرتير بدرجة مدير عام يتولى تنظيم الاجتماعات ودراسة وتنسيق القضايا المطلوب عرضها على المجلس ومتابعة تنفيذ القرارات والبيانات الصادرة وفق احكام هذا القانون.٢ – للمجلس اصدار التعليمات بتنظيم تشكيلات السكرتارية العامة وتحديد واجبات كل منها وارتباطها مع بعض ومع اجهزة وزارة الاقتصاد والوزارات الاخرى. (٧) - الغيت المادة (٧) من هذا القانون بموجب المادة (١) من قانون رقم (١٠٢) لسنة ١٩٧٩ التعديل الحادي عشر لقانون تنظيم التجارةالنص القديم للمادة (٧)لتسهيل تحقيق اهداف واغراض هذا القانون , للوزير المختص :١ – تاليف هيئات بقدر ما تستدعي الحاجة للقيام بالمهام والواجبات التي توكل اليها.٢ – الاستعانة بخبرة اي موظف من اية دائرة ويكون الوزير المختص بمثابة الرئيس الاعلى لذلك الموظف لاغراض الاستعانة.٣ – صرف الاكراميات والمكافات لمن ساعد في اكتشاف الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالنسب والمقادير التي يقررها المجلس.(٨) ــ تعدلت المادة (٨) بموجب المادة (١) من قانون التعديل التاسع لقانون تنظيم التجارة رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٠ المعدل، رقمه ٦٣ صادر بتاريخ ٤-١٠-١٩٧٨:النص القديم للمادة (٨)يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهرين وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من طلب منه الحضور امام السلطة او امام هيئة مؤلفة بموجب احكام هذا القانون فامتنع عمدا عن الحضور في الزمان والمكان المعينين او ترك المكان المعين قبل الوقت الجائز فيه تركه. (٩) - الغيت (٩) المادة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثاني عشر لقانون تنظيم التجارة رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٠، رقمه ٤٧ صادر بتاريخ ٢٨-٥-١٩٨٣ النص القديم للمادة المعدلة بموجب المادة (٢) من قانون التعديل التاسع لقانون تنظيم التجارة رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٠ المعدل، رقمه ٦٣ صادر بتاريخ ٤-١٠-١٩٧٨:يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات، او بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تزيد على الفي دينار، ولا تقل عن خمسمائة دينار كل من امتنع عن بيع سلعة باسعارها المحددة او باعها بسعر يزيد على السعر المحدد من الجهات الرسمية او شبه الرسمية او اية جهود مخولة صلاحية التسعير . النص القديم للمادة (٩) المعدلة بموجب المادة (٣) من قانون التعديل الثاني لقانون تنظيم التجارة رقم (٢٠) لسنة ١٩٧٠، رقمه ١١٨ صادر بتاريخ ٤-٩-١٩٧٤:يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على الفي دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن بيع سلعة باسعارها المحددة او باعها بسعر يزيد على السعر المحدد من الجهات الرسمية او شبه الرسمية او اية جهود مخولة صلاحية التسعير .النص الاصلي القديم للمادة (٩)يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن بيع سلعة باسعارها المحددة او باعها بسعر يزيد على السعر المحدد. وتكون العقوبة في حالة العود مدة لا تزيد على سنتين مع غرامة لا تزيد على خمسمائة دينار. (١٠) - الغيت المادة (١٠) بموجبالمادة (٢) من قانون التعديل الثاني عشر لقانون تنظيم التجارة رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٠، رقمه ٤٧ صادر بتاريخ ٢٨-٥-١٩٨٣ــ النص القديم لمقدمة المادة (١٠) المعدلة بموجب المادة (٣) من قانون التعديل التاسع لقانون تنظيم التجارة رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٠ المعدل، رقمه ٦٣ صادر بتاريخ ١٠-٤-١٩٧٨:يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، او بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على ثلاثة الاف دينار، ولا تقل عن الف دينار :ــ النص القديم للمادة (١٠) المعدلة بموجب المادة (٤) من قانون التعديل الثاني لقانون تنظيم التجارة رقم (٢٠) لسنة ١٩٧٠، رقمه ١١٨ صادر بتاريخ ٤-٩-١٩٧٤:يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين:-١. من صدر او استورد بقصد المتاجرة سلعة خلافا لشروط التصدير او الاستيراد التي قررتها واعلنتها جهة مختصة٢. من خالف عمدا شروط حماية الانتاج الزراعي او الصناعي او الحيواني او الطبيعي٣. من امتنع عمدا عن تقديم سجلات او وثائق او مستندات تنفيذا لقرار او بيان او امر صادر بمقتضى هذا القانون٤. من ادلى عمدا بمعلومات غير صحيحة او قدم سجلات او وثائق او مستندات مزورة او غير حقيقية مع علمه بذلك٥. ن منع عمدا موظفا او مكلفا بخدمة عامة من القيام بواجباته بمقتضى هذا القانون٦. من قام بصنع مادة منع صنعها او غير شكل مادة بقصد التهرب من القيود المفروضة على استعمالها او استعملها خلافا لاي بيان او امر صادر بشان طريقة استعمالها٧. من تعاطى البيع او الشراء او توسط باي صفة كانت بين البائع والمشتري خلافا لاحكام هذا القانون او البيانات الصادرة بموجبه او تعاطى البيع او الشراء بالمواد المحصور التعامل بها بالقطاع العام او الممنوع المتاجرة بها لغير المجازين المسجلين٨. من تصرف بمادة اولية مستوردة او منتجة محليا خلافا للغرض الذي استوردت او انتجت او جهزت من اجله٩. من انتج او صنع سلعة متمتعة بالحماية خلافا للشروط او المواصفات التي منحت الحماية على اساسها١٠. من خزن او وزع او نقل اية سلعة من السلع المشمولة بهذا القانون او وجدت في حيازته مواد مخزنة كل ذلك خلافا لاحكام هذا القانون او اي بيان صادر بمقتضاه١١. من امتنع عمدا او حرض غيره على الامتناع عن العمل في معمل او مصنع او متجر تقرر وضع اليد عليه بمقتضى الفقرة ١٤ – ج من المادة الثالثة من القانون١٢. من قام بفعل يؤثر على السلع او الخدمات او الاموال فيزيد من اسعارها او ينقص من عرضها او يؤدي الى تجميعها او حجبها عن الجمهور على وجع يتعارض وسياسة الدولة الاقتصادية.النص الاصلي القديم للمادة (١٠)يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على الفى دينار او باحدى هاتين العقوبتين.١ – من امتنع او حرض غيره على الامتناع عن العمل في معمل او مصنع او متجر تقرر وضع اليد عليه لادارته بمقتضى الفقرة (١٤/ج) من المادة الثالثة.٢ – من صدر او استورد بقصد المتاجرة سلعة خلافا لشروط التصدير او الاستيراد التي قررتها واعلنتها جهة مختصة بذلك.٣ – من خالف عمدا شروط حماية الانتاج الزراعي والصناعي والحيواني والطبيعي.٤ – من امتنع عمدا عن تقديم سجلات او وثائق او مستندات تنفيذا لقرار او بيان او امر صادر بمقتضى هذا القانون.٥ – من ادلى بمعلومات غير صحيحة مع علمه بذلك او قدم سجلات ووثائق او مستندات مزورة او غير حقيقية.٦ – من احتكر او خزن او وزع او نقل اية سلعة او خدمة من السلع او الخدمات المشمولة بهذا القانون او وجدت في حيازته مواد مخزنة , كل ذلك خلافا للاحكام هذا القانون او اي بيان صادر بمقتضاه.٧ – من منع قصدا موظفا او مكلفا بخدمة عامة من القيام بواجباته بمقتضى هذا القانون.٨ – من قام بصنع مادة منع صنعها او غير شكل مادة بقصد التهرب من القيود المفروضة على استعمالها او استعملها خلافا لاي بيان او امر صادر بشان طريقة استعمالها.٩ – من تعاطى البيع او الشراء او توسط باية صفة كانت بين البائع والمشتري خلافا لاحكام هذا القانون او البيانات الصادرة بموجبه او تعاطى البيع او الشراء بالمواد الممنوع المتاجرة بها لغير المجازين المسجلين ولم يكن مجازا بذلك من الجهة المختصة. (١١) - تعدلت الفقرة (ا) والفقرة (ب) من المادة (١١) بموجب المادة (٥) من قانون التعديل التاسع لقانون تنظيم التجارة رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٠ المعدل، رقمه ٦٣ صادر بتاريخ ١٠-٤-١٩٧٨، - اضيفت الفقرة (هـ) من المادة (١١) بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون التجارة رقم (٢٠) سنة ١٩٧٠ المعدل، رقمه ٧ صادر بتاريخ ٩-٢-١٩٩١النص القديم للمادة (١١) المعدلة بموجب المادة (٥) من قانون التعديل الثاني لقانون تنظيم التجارة رقم (٢٠) لسنة ١٩٧٠، رقمه ١١٨ صادر بتاريخ ٤-٩-١٩٧٤:ا- يعاقب بالسجن:-١- من زور او حرف اية وثيقة او شهادة او اجازة صدرت بموجب هذا القانون او الانظمة او البيانات الصادرة وفقا لاحكامه او استعملها مع علمه بتزويرها او استعمل وثيقة او شهادة او اجازة لغير الغرض الذي نظمت من اجله خلافا للاوامر والبيانات الصادرة بشان استعمالها٢- كل موظف او مكلف بخدمة عامة اتخذ قرارا ادى الى الاضرار بالاقتصاد القومي والمصلحة العامة مع علمه بذلك او بقصد تحقيق مصلحة شخصية ويعتبر شريكا كل من انتفع فعلا من ذلك القرار مع علمه بانه قد صدر خلافا للقانون٣- من قدم معلومات مضللة مع لمه بذلك ترتب عليها اتخاذ قرارات في شان من شؤون هذا القانون مضرة بالاقتصاد القومي٤- من اخفى او اتلف او خرب او عطل او اضر بليغا عمدا بوسائل الانتاج او السلع او الخدمات المقرر وضع اليد عليها او جعلها غير صالحة للاستعمالب- يعاقب بالاعدام او السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات من ارتكب عمدا احد الجرائم المذكورة في الفقرة ا من هذه المادة ونتج عن ذلك تخريب في الاقتصاد القومي وضرر بالغ بالمصلحة العامةج- لاغراض الفقرة ب اعلاه تلزم محكمة الثورة هي المحكمة المختصة للنظر في الجرائم المنصوص عليها فيهاد- على المحكمة المختصة بموجب هذا القانون ان تحيل الجرائم التي تخرج عن نطاق اختصاصها الى المحكمة المنصوص عليها في الفقرة ج من هذه المادة استثناء من قانون اصول المحاكمات الجزائيةالنص الاصلي القديم للمادة:يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين من اخفى او اتلف او خرب او عطل او اضر ضررا بليغا بوسائل الانتاج او السلع او الخدمات المقرر وضع اليد عليها او جعلها غير صالحة للاستعمال. (١٢) - تعدلت المادة (١٢) بموجب المادة (٦) من قانون التعديل التاسع لقانون تنظيم التجارة رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٠ المعدل، رقمه ٦٣ صادر بتاريخ ١٠-٤-١٩٧٨ النص القديم للمادة (١٢) المعدلة بموجب المادة (٦) من قانون التعديل الثاني لقانون تنظيم التجارة رقم (٢٠) لسنة ١٩٧٠، رقمه ١١٨ صادر بتاريخ ٤-٩-١٩٧٤ :يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات او بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة الاف دينار ولا تقل عن ثلاثة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين من غش في نوعية السلع المعدة للتصدير او للاستهلاك المحلي او اسبغ صفة على السلع المستوردة خلافا لحقيقتها بقصد التخلص من احكام اي قانون او بيان صادر بمقتضى القانون او ارتكب عمدا فعلا يضعف الثقة بتجارة العراقالنص الاصلي القديم للمادة (١٢)يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة الاف دينار من زور او حرف اي وثيقة او شهادة او اجازة صدرت بموجب هذا القانون او الانظمة او البيانات الصادرة وفقا لاحكامه او استعملها مع علمه بتزويرها او استعمل وثيقة او شهادة او اجازة لغير الغرض الذي نظمت من اجله خلافا للاوامر والبيانات الصادرة بشان استعمالها. (١٣) - تعدلت مقدمة المادة (١٣) بموجب المادة (٧) من قانون التعديل التاسع لقانون تنظيم التجارة رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٠ المعدل، رقمه ٦٣ صادر بتاريخ ١٠-٤-١٩٧٨ النص القديم للمادة (١٣) المعدلة بموجب المادة (٧) من قانون التعديل الثاني لقانون تنظيم التجارة رقم (٢٠) لسنة ١٩٧٠، رقمه ١١٨ صادر بتاريخ ٤-٩-١٩٧٤ :يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسة الاف دينار ولا تقل عن الفي دينار او باحدى هاتين العقوبتين:-١- من باع او اشترى اجازة استيراد او تصدير او توسط في المتاجرة في اي منهما٢- من تلاعب بالقوائم التجارية او وضع عليها اسعارا او معلومات غير صحيحةالنص الاصلي القديم للمادة (١٣)يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين : -١ – من باع او اشترى اجازة استيراد او تصدير او توسط في المتاجرة باي منهما.٢ – من تلاعب بالقوائم التجارية او وضع عليها اسعارا او معلومات غير صحيحة.٣ – من غش في نوعية السلع المعدة للتصدير او اسبغ صفة على السلع المستوردة خلافا لحقيقتها بقصد التخلص من احكام اي قانون او بيان صادر بمقتضى قانون او ارتكب عمدا فعلا يضعف الثقة بتجارة العراق الداخلية والخارجية. (١٤) - الغيت المادة (١٤) بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثالث لقانون تنظيم التجارة رقم (٢٠) لسنة ١٩٧٠، رقمه ٤ صادر بتاريخ ٧-١-١٩٧٥.النص القديم للمادة (١٤)يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة الاف دينار كل موظف او مكلف بخدمة عامة اتخذ قرارا ادى الى الاضرار بالاقتصاد القومي والمصلحة العامة مع علمه بذلك او بقصد تحقيق مصلحة شخصية. (١٥) - الغيت (١٥) المادة بموجبالمادة (١) من قانون التعديل الثالث لقانون تنظيم التجارة رقم (٢٠) لسنة ١٩٧٠، رقمه ٤ صادر بتاريخ ٧-١-١٩٧٥النص القديم للمادة (١٥)يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة الاف دينار من قدم معلومات مضللة مع علمه بذلك ترتب عليها اتخاذ قرارات في شان من شؤون هذا القانون مضرة بالاقتصاد القومي. (١٦) - الغيت المادة (١٦) بموجب المادة (٣) من قانون التعديل الثاني عشر لقانون تنظيم التجارة رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٠، رقمه ٤٧ صادر بتاريخ ٢٨-٥-١٩٨٣ النص القديم للمادة (١٦) المعدلة بموجب المادة (٨) من قانون التعديل التاسع لقانون تنظيم التجارة رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٠ المعدل، رقمه ٦٣ صادر بتاريخ ١٠-٤-١٩٧٨:يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على اربع سنوات، ولا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تزيد على الفي دينار، ولا تقل عن ثلاثمائة دينار من خالف اي بيان او ارم او تعليمات صدرت وفقا لاحكام هذا القانون او قانون تنظيم الحياة الاقتصادية رقم٤١ لسنة ١٩٤٣ الملغي وتعديلاته ما لم يتم الغاؤه. النص القديم للمادة (١٦) المعدلة بموجب المادة (٨) من قانون التعديل الثاني لقانون تنظيم التجارة رقم (٢٠) لسنة ١٩٧٠، رقمه ١١٨ صادر بتاريخ ٤-٩-١٩٧٤:يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ولا تقل عن سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار ولا تقل عن مائتي وخمسين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين من خالف اي بيان او ارم او تعليمات صدرت وفقا لاحكام هذا القانون او قانون تنظيم الحياة الاقتصادية رقم٤١ لسنة ١٩٤٣ الملغي وتعديلاته ما لم يتم الغاؤه.النص الاصلي القديم للمادة (١٦)يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من خالف اي بيان او امر او تعليمات صدرت وفقا لاحكام هذا القانون ما لم يرد النص عليه في المواد السابقة. (١٧) - الغيت المادة (١٧) بموجب المادة (٩) من قانون التعديل الثاني لقانون تنظيم التجارة رقم (٢٠) لسنة ١٩٧٠، رقمه ١١٨ صادر بتاريخ ٤-٩-١٩٧٤النص القديم للمادة (١٧) ليس في هذا القانون ما يمنع من اجراء التعقيبات بمقتضى قانون اخر اذا كانت الجريمة تستلزم عقوبة اشد. (١٨) - الغيت الفقرة (٢) من المادة (١٨) بموجب المادة (٩) من قانون التعديل التاسع لقانون تنظيم التجارة رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٠ المعدل، رقمه ٦٣ صادر بتاريخ ١٠-٤-١٩٧٨النص القديم للفقرة (١) من هذه المادة (١٨) المعدلة بموجب المادة (١٠) من قانون التعديل الثاني لقانون تنظيم التجارة رقم (٢٠) لسنة ١٩٧٠، رقمه ١١٨ صادر بتاريخ ٤-٩-١٩٧٤ :١ -للوزير المختص ان يقرر سحب اي اجازة صادرة وفق احكام هذا القانون او اية رخصة لممارسة العمل او هوية الاستيراد او الغاء قرار الحماية او غلق المحل الذي تمارس فيه المهنة كل ذلك بصورة مؤقتة او دائمية على ان لا يتعارض ذلك مع اي نص في اي قانون.النص الاصلي القديم للمادة (١٨)١ – اضافة الى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون للوزير المختص ان يقرر سحب اي اجازة صادرة وفق احكام هذا القانون او اية رخصة لممارسة العمل او هوية الاستيراد او الغاء قرار الحماية او غلق المحل الذي تمارس فيه المهنة كل ذلك بصورة مؤقتة او دائمية.٢ – للسلطة المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة من هذا القانون ان تقرر مصادرة جميع او قسم من المواد المرتكبة بشانها الجريمة وان تقرر مصادرة وسائط النقل التي استخدمت فيها. (١٩) - عدلت الفقرة (اولا ) من المادة (١٩) بموجب المادة رقم ٧ من امر سلطة الائتلاف المرقم ١٢ لسنة ٢٠٠٤ حيث تم تغير تسمية وزير العدل الى مجلس القضاة- تعدلت الفقرة (٢) من المادة (١٩) بموجب المادة (٣) من قانون التعديل السابع لقانون التجارة رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٠، رقمه ٤٥ صادر بتاريخ ٥-٤-١٩٧٦النص القديم للفقرة (٢) المضافة بموجب المادة (١) من قانون التعديل السادس لقانون تنظيم التجارة رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٠، رقمه ١٦٦ صادر بتاريخ ٢٦-١٠-١٩٧٥:٢ يجوز تخويل اي موظف من موظفي وزارة الاقتصاد او مؤسساتها او المنشات التابعة لها ممن لا تقل درجته عن درجة مدير والمحافظين والقائممقامين سلطة جزائية وفق القانون بقرار من وزير العدل، وبناء على اقتراح من وزير الاقتصاد للنظر في الجرائم المنصوص عليها في المواد الثامنة والتاسعة والسادسة عشرة من هذا القانون. النص القديم للمادة الملغاة بموجب المادة (١١) من قانون التعديل الثاني لقانون تنظيم التجارة رقم (٢٠) لسنة ١٩٧٠، رقمه ١١٨ صادر بتاريخ ٤-٩-١٩٧٤:تشكل محاكم خاصة في الاماكن التي يقررها وزير العدل بناء على اقتراح الوزير المختص من حاكم لا يقل عن الصنف الثاني من اصناف الحكام للنظر في الجرائم المرتكبة ضد احكام هذا القانون او اي قانون اخر يحيل عليها تلك الجرائمالنص الاصلي القديم للمادة (١٩)ينظر في الجرائم المرتكبة ضد احكام هذا القانون حكام جزاء من الدرجة الاولى. (٢٠) - الغيت الفقرة (١) من المادة (٢٣) بموجبالمادة (١٢) من قانون التعديل الثاني لقانون تنظيم التجارة رقم (٢٠) لسنة ١٩٧٠، رقمه ١١٨ صادر بتاريخ ٤-٩-١٩٧٤النص القديم للفقرة (١) المادة (٢٣)١ – للمحكمة ان تعتبر التقرير المقدم من موظف موكول اليه تنفيذ هذه الاوامر الصادرة بمقتضى هذا القانون دليلا كافيا للادانة اذا عزز بشهادته مع اليمين ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك. (٢١) - الغيت المادة (٢٤) بموجبالمادة (٤) من قانون التعديل الثاني عشر لقانون تنظيم التجارة رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٠، رقمه ٤٧ صادر بتاريخ ٢٨-٥-١٩٨٣النص القديم للمادة (٢٤)تكون الاحكام الصادرة بفرض الغرامة بما لا يزيد على خمسين دينارا باتة. (٢٢) - الغيت المادة (٢٥) بموجبالمادة (١) من قانون تعديل قانون تنظيم التجارة رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٠، رقمه ٦٢ صادر بتاريخ ٢٣-٦-١٩٨٦النص القديم للفقرة (٢) المضافة بموجب المادة (١٣) من قانون التعديل الثاني لقانون تنظيم التجارة رقم (٢٠) لسنة ١٩٧٠، رقمه ١١٨ صادر بتاريخ ٤-٩-١٩٧٤:٢- تكون للهيئة اله\خاصة المنصوص عليها في الفقرة ١ من هذه المادة صلاحيات محكمة التمييز في كل الامور المتعلقة بتطبيق احكام هذا القانون عدا الاحكام التي تصدرها محكمة الثورة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة الحادية عشرة المتعلقة من هذا القانونالنص الاصلي القديم للمادة (٢٥)١ - تكون القرارات والاحكام الصادرة وفق هذا القانون عدا ما نص عليه في المادة الرابعة والعشرين قابلة للتمييز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها امام هيئة تمييزية خاصة تتالف من ثلاثة حكام من الصنف الثاني على الاقل ومن اثنين من الموظفين لا تقل درجتهم عن مدير عام يعينون بمرسوم جمهوري ويراس الهيئة التمييزية اقدم الحكام.٢ – اذا تقرر نتيجة التمييز الامتناع عن تصديق قراري التجريم والحكم فتعاد الغرامة المفروضة او المواد المصادرة ان وجدت والا فيعوض صاحبها بما يساوي ثمنها. (٢٣) -تعدلت المادة (٢٦) بحيث حلت كلمة (اللجنة) محل كلمة (المجلس) بموجب المادة (٣) من قانون التعديل الحادي عشر لقانون تنظيم التجارة رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٠، رقمه ١٠٢ صادر بتاريخ ٢٤-٧-١٩٧٩:...
قانون تنظيم حركة الذهب من والى العراق رقم (٧٨) لسنة ١٩٨٣ | 7
قانون تنظيم حركة الذهب من والى العراق رقم (٧٨) لسنة ١٩٨٣ | 7
عنوان التشريع: قانون تنظيم حركة الذهب من والى العراق رقم (٧٨) لسنة ١٩٨٣التصنيف التجارة - عقوبات - مصارفالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٨تاريخ التشريع ٠٨-٠٨-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٥٢ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٨-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٥٩٠ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٨٠٨ بتاريخ ٢٥-٧-١٩٨٣ اصدار القانون الاتي:المادة ١يجوز لاي شخص عراقي، مقيم او غير مقيم ادخال الذهب المشغول الى العراق لاغراض الاستعمال الشخصي بما لا يتجاوز وزنه ٢٥٠ غم وما زاد على ذلك يدفع عنه الرسم الكمركي بنسبة ٣٥% من قيمته.ويمنع تداوله الا بعد وسمه من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.٢ - يجوز لاي شخص عراقي، مقيم او غير مقيم، ادخال الذهب غير المشغول الى العراق على ان يجري التصريح عنه عند ادخاله ويدفع عنه الرسم الكمركي بنسبة ٣٥% من قيمته.المادة ٢١- يسمح للشخص العراقي غير المقيم باخراج الذهب المشغول الى الخارج اذا كان قد جرى التصريح عنه عند ادخاله الى العراق وبحدود الكمية المسموح بها للاستعمال الشخصي المشار اليها في الفقرة ( ١ ) من المادة الاولى من هذا القانون.٢- يسمح للعراقي المقيم باخراج مصوغات ذهبية شخصية معه عند سفره الى الخارج بما لا يزيد على (٥) خمسة غرامات بشرط التصريح بها عند السفر واعادتها عند العودة .(١)المادة ٣١ – يسمح لغير العراقي بادخال الذهب المشغول لاغراض الاستعمال الشخصي على ان لا يزيد وزنه عن ٢٥٠ غم للشخص الواحد شريطة ان يتم التصريح عنه عند الدخول. ولا يجوز له ادخال الذهب غير المشغول.٢ – يعتمد التصريح المذكور في الفقرة ( ١ ) من هذه المادة اساسا للسماح لغير العراقي باخراج الذهب المذكور عند مغادرته العراق.المادة ٤١ – تخضع حالات ادخال الذهب بشكل مخالف لاحكام هذا القانون الى العقوبات المنصوص عليها في قانون البنك المركزي العراقي و قانون الكمارك رقم ٥٦ لسنة ١٩٣١ واي قانون اخر لا تتعارض احكامه مع احكام هذا القانون.٢ – يعاقب كل من خالف احكام المادة الثانية من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن السنة او بغرامة لا تزيد على عشرة الاف دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار او بكلتا العقوبتين مع مصادرة كميات الذهب موضوع المخالفة.٣ – بالاضافة الى العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة يحكم بمصادرة الذهب الذي يضبط بحيازة غير العراقي خلافا لاحكام المادة الثالثة من هذا القانون.المادة ٥تنظر محكمة الجزاء المشكلة بموجب قانون تنظيم التجارة رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٠ في الجرائم المشمولة بهذا القانون.المادة ٦لا يعمل بالنصوص القانونية التي تتعارض مع احكام هذا القانون.المادة ٧ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالهوامش(١) - الغيت الفقرة (٢) من هذه المادة بموجب قانون تعديل قانون تنظيم حركة الذهاب من والى العراق رقم ٧٨ لسنة ١٩٨٣، رقمه ٦ صادر بتاريخ ١٩٩٤، النص القديم للمادة: ٢ – يسمح للعراقي المقيم باخراج مصوغات ذهب شخصية معه عند سفره الى الخارج بما لا يزيد عن ١٠٠ غم بشرط التصريح عنها عند السفر واعادتها عند العودة....
قانون حماية المستهلك رقم ١ لسنة ٢٠١٠ | 18
قانون حماية المستهلك رقم ١ لسنة ٢٠١٠ | 18
عنوان التشريع: قانون حماية المستهلك رقم ١ لسنة ٢٠١٠التصنيف اقتصادالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١تاريخ التشريع ٠٨-٠٢-٢٠١٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٤٣ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٢-٢٠١٠ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٩استنادبأسم الشعبمجلس الرئاسةقرار رقم (١)بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام المادة (٦١/أولاً) من الدستور واستناداً إلى إحكام الفقرة (ب) من البند (خامساً) من المادة (١٣٨) من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٤ /١/٢٠١٠ إصـدار القانون الأتي :الفصل الأولالتعاريف والأهداف ونطاق السريانالتعاريفالمادة ١يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها :أولاً - المجلس : مجلس حماية المستهلك .ثانياً - السلعة : كل منتج صناعي أو زراعي أو تحويلي أو نصف مصنع أو مادة أولية أو أي منتج آخر ويمكن حسابه أو تقديره بالعد أو الوزن أو الكيل أو القياس يكون معداً للاستهلاك .ثالثاً - الخدمة : العمل أو النشاط الذي تقدمه أي جهة لقاء أجر أو بدونه بقصد الانتفاع منه .رابعاً - حماية المُستهلك : الحفاظ على حقوق المستهلكين ومنع الضرر عنهم .خامساً - المُستهلك : الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتزود بسلعة أو خدمة بقصد الإفادة منها .سادساً - المُجهز : كل شخص طبيعي أو معنوي منتج أو مستورد أو مصدر أو موزع أو بائع سلعة أو مقدم خدمة سواء أكان أصيلاً أم وسيطاً أم وكيلاً .سابعاً - المُعلن : كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بالإعلان عن سلعة أو خدمة أو الترويج لها بذاته أو بوساطة غيره باستخدام أي وسيلة من وسائل الإعلان .ثامناً - لجان التفتيش : اللجان التي يشكلها المجلس وتتولى متابعة تنفيذ أحكام هذا القانون .الأهدافالمادة ٢يهدف هذا القانون إلى:أولاً - ضمان حقوق المستهلك الأساسية وحمايتها من الممارسات غير المشروعة التي تؤدي إلى الإضرار به .ثانياً - رفع مستوى الوعي الاستهلاكي .ثالثاً - منع كل عمل يخالف قواعد استيراد أو إنتاج أو تسويق السلع أو ينتقص من منافعها أو يؤدي إلى تضليل المستهلك .المادة ٣يسري هذا القانون على جميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يقومون بالتصنيع أو التجهيز أو البيع أو الشراء أو التسويق أو الاستيراد أو تقديم الخدمات أو الإعلان عنها.الفصل الثانيمجلس حماية المستهلكالمادة ٤- أولاً : يشكل مجلس يسمى (مجلس حماية المستهلك) يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري يرتبط بمجلس الوزراء .ثانياً : يرأس المجلس شخص متفرغ من ذوي الخبرة والكفاءة في الأمور المتعلقة بحماية المستهلك ويحمل شهادة جامعية أولية في الأقل . بدرجة وكيل وزارة .ويتألف المجلس من :أ – أعضاء بدرجة مدير عام يمثلون الجهات الآتية :١- وزارة الصناعة والمعادن .٢- وزارة التجارة .٣- وزارة الصحة .٤- وزارة الزراعة .٥- وزارة الاتصالات .ب- أعضاء بدرجة خبير يمثلون الجهات الآتية :١- وزارة البيئة .٢- المديرية العامة للكمارك .٣- الهيأة العامة للسياحة .٤- الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية .جـ- ممثل عن الجهات الآتية :١- اتحاد الصناعات العراقي .٢- اتحاد الغرف التجارية العراقي .٣- إحدى الجمعيات الزراعية .د- ثلاثة أعضاء يمثلون القطاع الخاص .ثالثاً : يُحدد رئيس مجلس الوزراء المكافأة المالية لكل من ممثلي الجهات المذكورة في الفقرتين (جـ , د) أعلاه .رابعاً : يُحدد رئيس مجلس الوزراء باقتراح من رئيس المجلس الأشخاص الممثلين عن الجهات المذكورة في الفقرتين (جـ , د) وله إضافة ممثل عن جمعيات حماية المستهلك.المادة ٥أ- يتولى المجلس المهام الآتية :أولاً : وضع السياسات وبرامج العمل الكفيلة بحماية المستهلك وحقوقه وتنظيمها .ثانياً : رفع مستوى الوعي الاستهلاكي .ثالثاً : تلقي الشكاوى والتحقيق فيها واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة في شأنها .رابعاً : توجيه الإنذار إلى المُخالف بوجوب إزالة المُخالفة خلال (٧) سبعة أيام من تاريخ التبليغ أو تحريك الدعوى بانتهائها واستمرار المُخالفة . ويستند المجلس في توجيه الإنذار على تقارير لجان التفتيش .خامساً : دراسة مشروعات القوانين المتعلقة بالاستهلاك والمستهلك وتقديم الملاحظات في شأنها والقيام بالدراسات والبحوث وبناء قاعدة المعلومات المتعلقة بحماية المستهلك .سادساً : التعريف بمهام واختصاصات وأهداف جمعيات حماية المستهلك والاستعانة بها في عمليات التوعية بحقوق المستهلك .سابعاً : للمجلس الاستعانة بذوي الخبرة والكفاءة من موظفي الدولة أو بغيرهم سواء كانوا طبيعيين أو معنويين مقابل أجور أو مكافآت يُحددها المجلس .ثامناً : للمجلس تشكيل لجان تفتيش تابعة له مقرها في بغداد ولها فروع في محافظات العراق . وتتألف اللجان من أعضاء حسب الاختصاصات ذات العلاقة بشؤون حماية المستهلك .تاسعاً : تخصص ميزانية خاصة بالمجلس من الموازنة العامة للدولة .ب _ تتولى لجان التفتيش المهام الآتية :١- الاطلاع على مواصفات السلع ومراقبة مدى توافق الشروط الخزنية في المخازن وأماكن العرض , أثناء الدوام الرسمي أو بعده وعلى المجهز والمعلن إبداء التعاون التام في هذا الشأن .٢- تبليغ الجهات المختصة عن السلع التالفة وغير المستوفية لشروط السلامة الصحية ومتابعة أجراءاتها بالتنسيق مع الوزارات المختصة .٣- تقديم التقارير بالمخالفات إلى المجلس .الفصل الثالثحقوق المستهلكالمادة ٦- أولاً : للمستهلك الحق في الحصول على ما يأتي :أ - جميع المعلومات المتعلقة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة .ب - المعلومات الكاملة عن مواصفات السلع والتعرف على الطرق السليمة لاستعمالها أو لكيفية تلقي الخدمة بالشكل واللغة الرسمية المعتمدة .جـ - ما يثبت شراؤه أي سلعة أو تلقيه أي خدمة مبيناً فيها قيمة وتاريخ ومواصفات السلعة وعددها وكميتها ونوعها وسعرها .د - الضمانات للسلع التي تستوجب طبيعتها مثل هذا الضمان وللمدة التي يتم الاتفاق عليها مع المجهز , دون تحميلها نفقات إضافية .ثانياً : للمستهلك وكل ذي مصلحة في حالة عدم حصوله على المعلومات المنصوص عليها في هذه المادة إعادة السلع كلاً أو جزءا ًإلى المجهز والمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية عن الضرر الذي يلحق به أو بأمواله من جراء ذلك .ثالثاً : الحصول على خدمات ما بعد البيع وفق الاتفاق المبرم مع المجهز .رابعاً : حرية اختيار السلعة أو الخدمة المعروضة مقابل ثمنها دون أي تدخل من المجهز .الفصل الرابعواجبات المجهز والمعلنالمادة ٧- يلزم المجهز والمعلن بما يأتي :أولاً : التأكد من تثبيت البيانات والمواصفات والمكونات الكاملة للمنتج وخاصة بدء وانتهاء الصلاحية وبلد المنشأ قبل طرحها في السوق أو قبل إجراء عملية البيع أو الشراء أو الإعلان عنها .ثانياً : الالتزام بالمواصفات القياسية العراقية أو العالمية لتحديد جودة السلع المستوردة أو المُصنعة محلياً ويكون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية هو المرجع لهذا الغرض وله الاستعانة بالجهات ذوات العلاقة .ثالثاً : اتخاذ أسم وعنوان تجاري وقيدهما في السجلات الأصولية لدى الجهات المختصة ومسك السجلات المعتمدة لنشاطه .رابعاً : الاحتفاظ بوصولات البيع والشراء أو نسخها وعرضها أو تقديمها إلى الجهات الرسمية المختصة عند طلبها أو تمكينها من الاطلاع عليها في محله دون أية معارضة .خامساً : عدم الترويج بأية وسيلة من وسائل الإعلام والنشر والدعاية للسلعة أو الخدمة التي لا تتوفر فيها المواصفات القياسية المحلية أو الدولية المعتمدة .سادساً : أن يدون على جميع مراسلاته ومطبوعاته وإعلاناته اسمه التجاري وعنوانه وأية علامة يعتمدها قانوناً أن وجدت .سابعاً : الحضور بنفسه أو بمن يمثله قانوناً أمام الجهات المختصة أو ذوات العلاقة بعمله خلال (٧) سبعة أيام من تاريخ تبلغه للإجابة عن أية مخالفة لإحكام هذا القانون أو لإعطاء أية معلومات بشأن السلعة أو الخدمة التي يقوم بتجهيزها أو الإعلان عنها .ثامناً : السماح للجهات الرسمية ذوات العلاقة بإجراء الكشف والتفتيش في مكان عمله للحصول على عينات من مخزونه ومعروضه بغية إجراء الفحوصات عليها لدى الجهات المعتمدة رسمياً لتقرير صلاحيتها للاستهلاك البشري .المادة ٨مع عدم الإخلال بحكم البند (ثانياً) من المادة -٦- من هذا القانون , يكون المُجهز مسؤولاً مسؤولية كاملة عن حقوق المستهلكين لبضاعته أو سلعته أو خدماته وتبقى مسؤوليته قائمة طيلة فترة الضمان المتفق عليها ف الفقرة ( د ) من البند ( أولا ) من المادة ــ ٦ ــ من هذا القانون.(١)الفصل الخامسالمحظوراتالمادة ٩- يحظر على المجهز والمعلن ما يأتي :أولاً : ممارسة الغش والتضليل والتدليس وإخفاء حقيقة المواد المكونة للمواصفات المعتمدة في السلع والخدمات كافة .ثانياً : استعمال القوة أو الممانعة مع لجان التفتيش وممثلي الجهات الرسمية ذوات العلاقة ومنعهم من القيام بواجباتهم المناطة بهم أو عرقلتها بأية وسيلة كانت .ثالثاً : إنتاج أو بيع أو عرض أو الإعلان عن :-أ- سلع وخدمات مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة .ب- أي سلع لم يدون على أغلفتها أو علبها وبصورة واضحة المكونات الكاملة لها , أو التحذيرات (إن وجدت) وتاريخ بدء وانتهاء الصلاحية .رابعاً : إخفاء أو تغيير أو إزالة أو تحريف تاريخ الصلاحية .خامساً : إعادة تغليف المنتجات التالفة أو المنتهية الصلاحية بعبوات , وأغلفة تحمل صلاحية مغايرة للحقيقة ومضللة للمستهلك .الفصل السادسالعقوباتالمادة ١٠الاحكام المرتبطة بالمادة- أولاً : يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن (٣) ثلاثة أشهر أو بغرامة لاتقل عن (١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار أو بهما معاً كل من خالف أحكام المادة (٩) من هذا القانون .ثانياً : يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (٣) ثلاثة أشهر أو بغرامة لاتزيد على (١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار أو بهما معاً كل من خالف أحكام المادتين (٨,٧) من هذا القانون .ثالثاً : يُمنح المُخبر عن أي جريمة يعاقب عليها هذا القانون مكافأة مالية لاتقل عن (١٠٠٠٠٠) مئة ألف دينار ولاتزيد على (١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار تسدد من الجهة ذات العلاقة التي يتم الإخبار أمامها إذا أدى الإخبار إلى إدانة الفاعل واكتساب القرار درجة البتات .الفصل السابعأحكام عامةالمادة ١١- تخضع السلع والخدمات التي يتعامل بها المجهز أو المسوق أو المعلن لمعايير الجودة وآلية العرض والطلب بالنسبة للأسعار والإنتاج .المادة ١٢تسري على موظفي المجلس أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠ (المُعدل) وقانون التقاعد الموحد رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٦ (المُعدل) وقانون انضباط موظفي الدولة رقم (١٤) لسنة ١٩٩١ (المُعدل) .المادة ١٣يضع رئيس المجلس الهيكلية المناسبة لتنفيذ أحكام هذا القانون ويتم المصادقة عليها من قبل رئيس الوزراء .المادة ١٤يُحدد سير العمل في المجلس بنظام داخلي يصدره المجلس.المادة ١٥تطبق أحكام قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (٥٤) لسنة ١٩٧٩ أو أي قانون يحل محله في كل مالم يرد به نص في هذا القانون.المادة ١٦يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (٢٣٦) لسنة ٢٠٠٢ ولا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.المادة ١٧لرئيس الوزراء إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .المادة ١٨ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالبانينائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية حماية المستهلك وإقرار مبدأ العدل والمساواة بين المجهزين ومستهلكي السلع ومتلقي الخدمات والحفاظ على صحتهم وسلامتهم وللحد من ممارسات الغش الصناعي والتلاعب بعملية التعبئة والتغليف الصناعية وما مدرج عليها من بيانات ومواصفات , شرع هذا القانون.الهوامش(١) - يصحح الخطأ المطبعي الوارد في المادة ( ٨ ) من قانون حماية المستهلك رقم ( ١ ) لسنة ٢٠١٠ بموجب بيان التصحيح المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد (٤١٦٨) لسنة ٢٠١٠عبارة ( . . . . . وتبقى مسؤوليته قائمة طيلة فترة الضمان المتفق عليها في الفقرة ( ج ــ ) من البند ( أولا ) من المادة ــ ٦ ــ من هذا القانون ) والصحيح ( . . . . . وتبقى مسؤوليته قائمة طيلة فترة الضمان المتفق عليها ف الفقرة ( د ) من البند ( أولا ) من المادة ــ ٦ ــ من هذا القانون ) ....
قانون رقم (٢) لسنة ٢٠٢٢ الدعم الطاريء للامن الغذائي والتنمية | 18
قانون رقم (٢) لسنة ٢٠٢٢ الدعم الطاريء للامن الغذائي والتنمية | 18
عنوان التشريع: قانون رقم (٢) لسنة ٢٠٢٢ الدعم الطاريء للامن الغذائي والتنميةالتصنيف تخطيط - موازنة - حماية المستهلكالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢تاريخ التشريع ٠٨-٠٦-٢٠٢٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٦٨١ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٧-٢٠٢٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٠ملاحظات الجداول مرفقة مع صور التشريعالاستنادبناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولا) من المادة (٦١)والبند (ثالثاً)من المادة (٧٣) من الدستور.أصدر القانون الآتي:قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنميةالمادة ١تتولى وزارة المالية إنشاء حساب يسمى (دعم الأمن الغذائي والتنمية ولتحوط المالي وتخفيف الفقر), يطلق عليه لأغراض هذا القانون اسم(الحساب).المادة ٢يمول الحساب وبما لا يزيد على (٢٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠)دينار (خمسة وعشرين تريليون دينار)من المصادر الآتية:أولاً: الأموال الموجودة في حسابات وزارة المالية الفائضة من إجمالي مبالغ النفقات المنصوص عليها في المادة(١٣) من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (٦)لسنة٢٠١٩(المعدل)على أساس شهري وبما لا يزيد على خمسة وعشرين تريليون دينار لسنة ٢٠٢٢.ثانياً: المنح والإعانات والمساعدات والهبات المالية والعينية المقدمة من الدول والمنظمات المحلية والدولية.ثالثاً:أية مصادر أخرى.المادة ٣أولاً: يتم تخصيص مبلغ قدره(٢٥٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠)دينار(خمسة وعشرون تريليون دينار)من قبل وزارة المالية وتوزع وفق الجدولين (أ)و(ب) المرفقين بالقانون.ثانياً: يخصص مبلغ مقداره(٨٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠)دينار(ثمانية تريليون دينار ) من أصل التخصيصات المشار إليها في البند(أولاً) من هذه المادة وحسب الجدول (ب) المرفق مع هذا القانون لأعمار وتنمية مشاريع في المحافظات غير المنتظمة في إقليم يتم توزيعها بحسب النسب السكانية وخط الفقر لكل محافظة وعلى المحافظ إعداد خطة المحافظة والاقضية والنواحي وإرسالها إلى وزارة التخطيط الاتحادية لغرض دراستها والمصادقة عليها على أن تراعى المناطق الأكثر تضررا دخل المحافظة ويتوالى المحافظ تنفيذ خطة الأعمار المقرة.ثالثاً: تخصص نسبة (٣٠%)ثلاثين من المائة من تخصيصات محافظة بغداد الى امانة بغداد وتمويل هذه النسبة من كل دفعة تمويل من تخصيصات محافظة بغداد.المادة ٤يجري الصرف من الحساب استثناءً من أحكام المادة (١٣) من قانون الادارة المالية الاتحادية رقم (٦)لسنة ٢٠١٩ (المعدل).المادة ٥أولاً لوزير المالية بموافقة مجلس الوزراء الاستمرار بالاقتراض من الداخل او الخارج لتمويل المشروعات التنموية المستمرة والممولة من القروض المصادق عليها في قوانين الموازنات العامة الاتحادية السابقة دون الدخول بتعاقد جديد.ثانياً: تكون القروض كافة المذكورة في البند(أولاً)من هذه المادة وتعاقدات المشروعات المشمولة بها معفاة من الضرائب والرسوم الكمركية.المادة ٦للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات قبول المنح والتبرعات من الحكومات والمؤسسات الأجنبية أو القطاع الخاص على أن يجري قيدها أو قيد أثمانها إيراداً نهائياً للخزينة العامة ويجري إعادة تخصيصها للاغراض التي منحت من أجلها.المادة ٧تتولى وزارتا(المالية والتخطيط)الاتحاديتان ادراج ما جرى تخصيصه وفق أحكام هذا القانون على أساس سنوي ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية.المادة ٨يستمر العمل بصندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الارهابية وصندوق إعمار محافظة ذي قار .المادة ٩تلتزم وزارتا(المالية والتخطيط)بإطلاق الصرف وتمويل وحدات الانفاق ، لكافة التخصيصات المذكورة في هذا القانون(وحسب الجداول المرافقة)على ان تقوم وزارة المالية ووحدات الانفاق بقيد المبالغ المتبقية التي تم تمويلها ولم تصرف او لم تمول من التخصيصات المرصدة في هذا القانون الى حساب الامانات ليتم الاستمرار بالصرف للسنة اللاحقة.المادة ١٠تلتزم وزارة التخطيط عدم تجاوز كلف جميع المشاريع التي سيتم ادراجها عن سقف التخصيصات المالية لكل وحدة انفاق وحسب ما مقرر لها في هذا القانون.المادة ١١تخصيص نسبة (٥٠%) خمسين من المائة من ايرادات المنافذ الحدودية الى المحافظات بما فيها محافظات اقليم كوردستان الموجودة فيها تلك المنافذعلى ان تخصص تلك المبالغ لتقديم الخدمات للمحافظة او انجاز مشاريع استثمارية او تشغيلة او تمويل المشاريع المستمرة في المحافظة او اعمار المنافذ الحدودية في كل محافظة اعتباراً من ١-١-٢٠٢٢المادة ١٢الاستمرار بتمويل المشاريع المستمرة استناداً الى ذرعات العمل المنجزة او التجهيز الفعلي للمشروع بعد التأكد من توفر السيولة النقدية استثناءً من احكام قانون الادارة المالية رقم (٦)لسنة ٢٠١٩(المعدل).المادة ١٣أولاً: يؤجل لمدة سنتين استيفاء الديون الحكومية المترتبة بذمة الفلاحين والمزارعين الراغبين بتأجيل تسديد القروض والذين لا تزيد قروضهم على(٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠)أربع مائة مليون دينار من قروض المصرف الزراعي والمبادرة الزراعية في عموم محافظات العراق وعدم تحميل هذه الديون اي فوائد خلال مدة التأجيل.ثانياً:يؤجل لمدة سنتين استيفاء الديون الحكومية المترتبة بذمة المستفيدين من قروض الحماية الاجتماعية.المادة ١٤يتولى ديوان الرقابة المالية الاتحادي تقديم تقرير فصلي حول الانفاق لهذا القانون الى مجلس النواب.المادة ١٥التعاقد مع حملة الشهادات (البكالوريوس والدبلوم)ولكافة الاختصاصات للعمل في دوائر المحافظة واداراتها المحلية للمحافظات غير المنتظمة في اقليم بواقع (١٠٠٠)متعاقد لكل محافظة وبراتب شهري قدره(٣٠٠٠٠٠)ثلاثمائة ألف دينار شهرياً للمتعاقد الواحد لمدة ثلاث سنوات لأغراض التدريب والتطوير.المادة ١٦تتولى وزارتا (المالية والتخطيط)إصدار تعليمات تنفيذ هذا القانون كل حسب الاختصاص.المادة ١٧لا يجوز اجراء المناقلات بين الابواب والفقرات و التخصيصات المدرجة في هذا القانون كما لا يجوز اجراء المناقلات بين تخصيصات المحافظات.المادة ١٨أولاً: تلتزم وزارة المالية بتمويل كافة التخصيصات الواردة في جدول(أ)المرفق بالقانون لتامين قطاعات الغذاء والكهرباء والمحاضرين والإداريين والعقود والإجراء وحملة الشهادات العليا والخريجين من الاوائل والمفسوخة عقودهم من الأجهزة الأمنية والعسكرية.ثانياً: تلتزم وزارة المالية بتمويل(٥٠%)خمسين من المائة من التخصيصات الواردة في الجدول (ب) المرافق بالقانون لكل فقرة.ثالثاً: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ التصويت عليه واقراره في مجلس النواب بتاريخ٨/٦/٢٠٢٢ وتقوم الحكومة الحالية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ البندين(أولاً وثانياً)من هذه المادة بما لايتعارض مع الدستور وانسجاماً مع قرار المحكمة الاتحادية رقم (١٢١)اتحادية لسنة ٢٠٢٢ وتستكمل الحكومة القادمة اجراءات تنفيذ فقرات القانون وتميل باقي الفقرات في القانون والجدولين (أ،ب).الاسباب الموجبةبغية تحقيق الامن الغذائي وتخفيف حد الفقر وتحقيق الاستقرار المالي في ظل التطورات العالمية الطارئة والاستمرار بتقديم الخدمات للمواطنين والارتقاء بالمستوى المعيشي لهم بعد انتهاء نفاذ قانون الموازنة وخلق فرص العمل وتعظيم استفادة العراقيين من موارد الدولة ودفع عجلة التنمية واستئناف العمل بالمشروعات المتوقفة والمتلكئة بسبب عدم التمويل والسير بالمشروعات الجديدة ذات الاهمية.شرع هذا القانون...
قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٠ قانون المنافسة ومنع الاحتكار | 16
قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٠ قانون المنافسة ومنع الاحتكار | 16
عنوان التشريع: قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٠ قانون المنافسة ومنع الاحتكارالتصنيف اقتصادالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٤تاريخ التشريع ٠٩-٠٣-٢٠١٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٤٧ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٣-٢٠١٠ | رقم الصفحة: ٣٤ | عدد الصفحات: ٨استنادبناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند ( أولاً ) من المادة ( ٦١ ) من الدستور ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من البند ( خامساً ) من المادة ( ١٣٨ ) من الدستور .أصدر القانون الآتي :(الفصل الاول)التعاريف والأهداف ونطاق السريانالمادة ١يقصد بالعبارات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها :أولاً - المنافسة : الجهود المبذولة في سبيل التفوق الاقتصادي .ثانياً - الاحتكار : كل فعل أو اتفاق أو تفاهم صدر من شخص أو أكثر طبيعي أو معنوي أو ممن توسط بينهم للتحكم بالسعر أو نوعية السلع والخدمات بما يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمجتمع .ثالثاً – السوق : المنطقة التي يتصل بها المنتجون والمستهلكون مع بعضهم لعقد الصفقات التجارية بشأن سلعة معينة . ولا تنحصر السوق بالضرورة بحدود جغرافية معينة لأغراض هذا القانون يقتصر مفهوم السوق على الاقتصاد العراقي .رابعاً – المجلـس : مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار .خامساً – الاندماج : اندماج شركتين أو أكثر بقصد توسيع حصتها في السوق .سادساً – سعر الشراء الحقيقي : السعر المثبت في قائمة الشراء بعد تنزيل الخصومات المنصوص عليها فيها .المادة ٢يهدف هذا القانون إلى تنظيم المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة بالمجتمع التي يقوم بها المستثمرون أو المنتجون أو المسوقون أو غيرهم في جميع النشاطات الاقتصادية .المادة ٣أولاً : تسري أحكام هذا القانون على أنشطة الإنتاج والتجارة والخدمات التي يقوم بها الأشخاص الطبيعية والمعنوية داخل العراق كما تسري أحكامه على أية أنشطة اقتصادية تتم خارج العراق وتترتب عليها أثار داخله .ثانياً : تستثنى من حكم البند (أولاً) من هذه المادة القرارات التي تصدرها وزارة الصناعة والمعادن ووزارة التجارة بناء على تخويل من مجلس الوزراء في تحديد أسعار السلع والخدمات الأساسية بناء على قيام ظرف استثنائي طارئ وللمدة التي يتطلبها الظرف المذكور .(الفصل الثاني)مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكارالمادة ٤أولاً - يشكل مجلس يسمى (مجلس شؤون المنافسة ومنـع الاحتكـار) يتمتـع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري يرتبط برئاسة الوزراء .ثانياً - يرأس المجلس شخص متفرغ بدرجة وكيل وزارة له خبـرة كافيـة في شؤون السوق والأمور المتعلقة بالمنافسة ومنع الاحتكـار وتطبيقاتها القانونية ويحمل شهادة جامعية أولية في الأقل ولرئيس مجلس الوزراء اختيار نائب لرئيس المجلس .ويتألف المجلس من :أ - أعضاء بدرجة مدير عام يمثلون الجهات الآتية :١ – وزارة الصناعة والمعادن .٢ – وزارة التجارة .٣ – وزارة الاتصالات .ب-عضو بدرجة خبير أو ما يعادله يمثل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية / وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي .جـ - أعضاء يمثلون الجهات الآتية :١ . اتحاد الغرف التجارية والصناعية .٢ . اتحـاد الصناعـات العراقـي .٣ . مجلـس حمايـة المستهـلك .٤ . نقابة المحاسبين والمدققين العراقية .٥ . موظف من ذوي الخبرة والاختصاص يعينه رئيس المجلس ويكون مقرراً لها .ثالثاً : يحـدد رئيس الوزراء الأشخاص الممثليـن عن الجهـات المذكورة في الفقرة (جـ) أعلاه والمكافأة المالية التي تمنح لكل منهم .رابعاً : تخصص وزارة المالية موازنة للمجلس ضمن الموازنة العامة السنوية لتغطية نفقاتها .خامساً : يضع المجلس النظام الداخلي لسير أعماله .المادة ٥للمجلس تشكيل وحدات فنية وإدارية وحسابية يديرها عدد من الموظفين له تخويل بعض صلاحيته لهذه الوحدات إذا ما اقتضت الضرورة ذلك لتمشية أعمالها .المادة ٦للمجلس تشكيل لجان ذات علاقة بتنفيذ خططه في منع الاحتكار وتحديد مهامها وله وضع صلاحيات أو تجديد عضويتها من خلال نظامه الداخلي .المادة ٧مهام المجلس ولجانه يتولى مجلس شؤون المنافسة والاحتكار المهام الآتية :أولاً : إعداد الخطة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار ومشروعات التشريعات ذات الصلة بالمنافسة ومنع الاحتكار مع الجهات ذات العلاقة .ثانياً : العمل على نشر ثقافة المنافسة ومنع الاحتكار وحمايتها وتشجيعها .ثالثاً : تقصي المعلومات والممارسات المخلة بقواعد المنافسة ومنع الاحتكار بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وفق أحكام التشريعات .رابعاً : إجراء التحقيقات في الممارسات التي تكشفها أو بناء على ما تتلقاه من شكاوي واخبارات أو تلك التي تكلفها بها المحكمة وإعداد التقارير عن نتائجها .خامساً : إصدار توجيهات بالمسائل المتعلقة بعملها وذلك من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من الجهات ذات العلاقة .سادساً : إصدار دليل بكل ما يتعلق بقضايا الاحتكار والاندماج والممارسات التجارية المقيدة .سابعاً : الاستعانة بالخبراء أو المستشارين لانجاز أي من الأعمال التي تدخل ضمن اختصاصها .ثامناً : التنسيق والتعاون مع الجهات المماثلة خارج العراق في مجال تبادل المعلومات والبيانات وما يتعلق بتنفيذ قواعد المنافسة ومنع الاحتكار في حدود ما تسمح به المعاهدات الدولية شرط المعاملة بالمثل .تاسعاً : رفع تقرير سنوي إلى مجلس الوزراء عن وضع المنافسة ومنع الاحتكار .المادة ٨مهام اللجان : تقوم اللجان التابعة للمجلس بما يأتي :أولاً : بتخويل موظفيها في :١ – الدخول خلال ساعات العمل إلى المحلات التجارية والمكاتب والشركات ذات العلاقة لإجراء المعاينة أو التفتيش.٢ – الاطلاع على المستندات والسجلات والملفات بما فيها ملفات الحاسوب والاحتفاظ بأي منها أو بنسخ عنها مقابل إشعار بالتسلم على أن يثبت ما يتم الاحتفاظ به في محضـر وإعادتها عند الانتهـاء من تدقيقهـا خلال (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ التسلم .ثانياً : إلزام موظفيها بالكشف عن هويتهم واطلاع صاحب العلاقة على نسخة من التفويض الخطي .الفصل الثالثالمحظوراتالمادة ٩يحظر أي اندماج بين شركتين أو أكثر وأية ممارسة تجارية مقيدة إذا كانت الشركة أو مجموعة من الشركات مندمجة أو مرتبطة مع بعضها تسيطر على ٥٠% أو أكثر من مجموع أنتاج سلعة أو خدمة معينة أو إذا كانت تسيطر على ٥٠% أو أكثر من مجموع مبيعات سلعة أو خدمة معينة .المادة ١٠تحظر أية ممارسات أو اتفاقات تحريرية أو شفهية تشكل إخلالا بالمنافسة ومنع الاحتكار أو الحد منها أو منعها وبخاصة ما يكون موضوعها أو الهدف منها ما يأتي :أولاً : تحديد أسعار السلع أو الخدمات أو شروط البيع وما فـي حكـم ذلك .ثانياً : تحديد كمية السلع أو أداء الخدمات .ثالثاً : تقاسم الأسواق على أساس المناطق الجغرافية أو كميات المبيعات أو المشتريات أو العملاء او على أي أساس آخر يؤثر سلبا على المنافسة ومنع الاحتكار .رابعاً : التصرف أو السلوك المؤدي لعرقلة دخول مؤسسات إلى السوق أو إقصائها عنه أو تعريضها لخسائر جسيمة بما في ذلك البيع بالخسارة .خامساً :التواطؤ في العطاءات أو العروض في مناقصة أو مزايدة ولا يعد من قبيل التواطؤ تقديم عروض مشتركة يعلم فيها إطرافها عن ذلك منذ البداية على أن لا تكون الغاية منها المنافسة غير المشروعة والاحتكار وبأية صورة كانت .سادساً :التمييز بين العملاء في العقود المتشابهة بالنسبة لأسعار السلع والخدمات أو شروط بيعها وشرائها .سابعاً : أرغام عميل لها على الامتناع على التعامل مع جهـة منافسـة لها .ثامناً : رفض التعامل دون مسوغ قانوني مع عميل معين بالشروط التجارية المعتادة .تاسعاً : السعي لاحتكار مواد معينة ضرورية لممارسة جهة منافسة لنشاطها أو شراء سلعة أو خدمة معينة بالقدر الذي يؤدي إلى رفع سعرها في السوق أو منع انخفاضه .عاشراً : تعليق بيع أو تقديم خدمة بشراء سلعة أو سلع أخرى أو بشراء كمية محددة منها أو بطلب تقديم خدمة أخرى .حادي عشر : إرغام جهة أو طرف أو حصول أيا منهما على أسعار أو شروط بيع أو شراء خاصة غير مبررة بشكل يؤدي إلى أعطائه ميزة في المنافسة أو إلى إلحاق الضرر به .المادة ١١أولاً : يحظر على أية جهة إعادة بيع منتج على حالته بسعر أقل من سعر شرائه الحقيقي مضافا إليه الضرائب والرسوم المفروضة على المنتج ومصاريف النقل أن وجدت إذا كان الهدف من ذلك الإخلال بالمنافسة المشروعة, ويقصد بسعر الشراء الحقيقي : السعر المثبت في قائمة الشراء بعد تنزيل الخصومات المنصوص عليها فيها.ثانياً : لايشمل الحظر المنصوص عليه في البند (أولاً) من هذه المادة المنتجات سريعة التلف والتنزيلات المرخص بها لأي بيع يتم لتصفية الأعمال أو تجديد المخزون بأسعار أقل .المادة ١٢أولاً- تسجيل الاتفاقيات التجارية لدى المجلس أو لدى أية وحدة يشكلها المجلس تخولها صلاحية الإشراف على الاتفاقيات بين الشركات والتي تشمل :١ – الاتفاقيات التي توافق فيها الإطراف على القيود بالنسبة للأسعار وشروط البيع .٢ – الاتفاقيات التي توافق فيها الإطراف على القيود بالنسبة لكميات السلع وأنواعها التي تنتجها والأشخاص والمناطق التي يتم تجهيزها .٣ – الاتفاقيات التي تتعلق بالمعلومات التي تتبادلها الإطراف بشأن الأسعار والكلف .ثانياً - يبت المجلـس فـي الطلـب خلال فتـرة لا تتجـاوز ٣٠ يوما .ثالثاً - للمجلس أعطاء موافقة مبدئية مؤقتة لحين صدور القرار النهائي .رابعاً - للمجلس استثناء بعض الاتفاقيات التي يراها من المصلحة العامة أو أنها تؤدي إلى تخفيض الأسعار .خامساً - للمجلس اقتراح فرض عقوبات مناسبة على عدم تسجيل الاتفاقيات .سادساً - يقوم المجلس بإحالة الاتفاقيات إلى المحكمة مشفوعة بتوصياتهـا .سابعاً - تسري هذه المادة على الشركات المجهزة للخدمات .ثامناً - للمجلس أو من يخوله من أعضائه القيام بمناقشة التوصيات مع الشركات ذات العلاقة والحصول على ضمانات مكتوبة قبل صدور الأمر بإحالتها إلى المحكمة .(الفصل الرابع)العقوباتالمادة ١٣أولاً ـ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (١) سنة ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن (١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار ولا تزيد على (٣٠٠٠٠٠٠) ثلاثة ملايين دينار كل من خالف أحكـام هذا القانـون .ثانيا ً- للمتضرر المطالبة بالتعويض لدى المحكمة المختصة أن كان له مقتضى .ثالثاً - يمنح المخبرون والأشخاص الذين يقومون بالكشف عن الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون مكافأة مالية يحددها رئيس المجلس بقرار وحسب جسامة الفعل المرتكب وتصرف من المجلس عن كل حالة وفقا للقانون .(الفصل الخامس)أحكام ختاميةالمادة ١٤للمجلس إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .المادة ١٥ الغيت . (١)المادة ١٦ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .الاسباب الموجبةلضمان حرية المنافسة ومنع الاحتكار في الأسواق ولما للمنافسة ومنع الاحتكار من أهمية في خلق حافز لتخفيض الكلفة والسعر وتحسين الجودة بالنسبة للسلع والخدمات المعروضة في السوق مما يؤدي إلى تشجيع القطاعات الخاص والمختلط والعام وتطويرها دعما للاقتصاد الوطني وحسن الانسيابية للسلع والخدمات .شُرع هذا القانون .الهوامش(١) - عدلت المادة ١٥ بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (٦٨/اتحادية/٢٠٢١)النص القديم للمادةعلى مجلس القضاء الأعلى تشكيل محاكم للنظر في النزاعات الناشئة عن حماية المستهلك والمنافسة ومنع الاحتكار وغيرها من الممارسات التجارية ويكون القضاة في هذه المحاكم من ذوي الخبرة والمعرفة في هذه الحقول ....
قانون رقم (١٦) 2003 لسنة ٢٠٠٨ (تحديد ارتباط الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية) | 6
قانون رقم (١٦) 2003 لسنة ٢٠٠٨ (تحديد ارتباط الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية) | 6
عنوان التشريع: قانون رقم (١٦) لسنة ٢٠٠٨ (تحديد ارتباط الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية)التصنيف مقاييس ومواصفاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٦تاريخ التشريع ٢١-١٠-٢٠٠٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٦٤ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٣-٢٠٠٨ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ٢الاستنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (٦١/ أولاً) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة (خامساً/ أ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٩ / ٢ /٢٠٠٨إصدار القانون الآتي : -قانـون تحديد ارتباط الجهاز المركزي للتقييسوالسيطرة النوعيةالمادة ١يفك ارتباط الجهاز المركزي للتقييس و السيطرة النوعية ، المؤسس بموجب القانون رقم (٥٤) لسنة ١٩٧٩ من مجلس الوزراء ، ويرتبط بوزارة التخطيط و التعاون الإنمائي ، و يستمر في ممارسة مهامه و اختصاصاته المنصوص عليها في قانونه و التشريعات الأخرى ذات العلاقة .المادة ٢تحل عبارة (وزير التخطيط و التعاون الإنمائي ) محــــــل عبارة ( رئيس أمانة مجلس الوزراء ) أينما وردت في التشريعات ذات العلاقة .المادة ٣يرتبط رئيس الجهاز المركزي للتقييس و السيطرة النوعية بوزير التخطيط والتعاون الإنمائي .المادة ٤أولا ً ــ يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٠ ) لسنة ١٩٩٩ .ثانيا ًــ تنقل حقوق و التزامات الجهاز المركزي للتقييس و السيطرة النوعية من أمانة مجلس الوزراء إلى الجهاز المذكور.المادة ٥لوزير التخطيط و التعاون الإنمائي إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .المادة ٦ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يعد نافــــــــذا ً من تاريخ ٢١ /١٠ /٢٠٠٣. طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالأسباب الموجبةبغية فك ارتباط الجهاز المركزي للتقييس و السيطرة النوعية من مجلس الوزراء و إلحاقه بوزارة التخطيط و التعاون الإنمائي , شٌرع هذا القانون ....
قانون رقم (٢٦) لسنة ١٩٩٨ (التعديل الثاني لقانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٩) | 2
قانون رقم (٢٦) لسنة ١٩٩٨ (التعديل الثاني لقانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٩) | 2
عنوان التشريع: قانون رقم (٢٦) لسنة ١٩٩٨ (التعديل الثاني لقانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٩)التصنيف مقاييس ومواصفاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٦تاريخ التشريع ١٢-١٠-١٩٩٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٤٣ | تاريخ العدد: ١٢-١٠-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ٤٠١ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادًا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،وبموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٥٨) بتاريخ ١٩٩٨/٩/٢٩ م اصدار القانون الاتي :المادة ١تلغى الفقرة تاسعًا من المادة الثالثة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية المرقم بـ ٥٤ لسنة ١٩٧٩.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبما ان تنظيم عمليات فحص المكائن والمعدات والاجهزة وتفتيشها التقني يقع خارج نطاق اختصاص الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ،فقد شرع هذا القانون ....
قانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩ الهيأة البحرية العراقية العليا | 18
قانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩ الهيأة البحرية العراقية العليا | 18
عنوان التشريع: قانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩ الهيأة البحرية العراقية العلياالتصنيف تجارة عامة - نقل بحريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٨تاريخ التشريع ٠٩-٠٩-٢٠١٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٥٥٤ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٩-٢٠١٩ | رقم الصفحة: ١٥ | عدد الصفحات: ٧بناءبناءا على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة(٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٨/ ٨/ ٢٠١٩اصدرا القانون الأتي:المادة ١يهدف هذا القانون الى :اولا: تنظيم عمل القطاع البحري وتطويره ووضع الخطط اللازمة لمراقبته.ثانيا: رفع مستوى السلامة البحرية وحماية وتحسين البيئة البحرية ومكافحة التلوث البحري.ثالثا: تعزيز دور القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار في مجال النقل البحري.المادة ٢تتحقق أهداف هذا القانون بالوسائل الآتية :اولا: تطبيق المعايير القياسية الدولية المعتمدة على السفن التي ترفع العلم العراقي والسفن الوافدة الى موانئ جمهورية العراق او العاملة في المياه العراقية .ثانيا: التعاون مع الإدارات والهيئات البحرية في دول الجوار على المستوى الإقليمي والدولي والمنظمات الدولية ذات العلاقة .ثالثا: اقتراح التشريعات الخاصة بتنظيم عمل القطاع البحري.رابعا: وضع السياسة العامة للقطاع البحري وتنفيذها بما يضمن تحقيق أهداف هذا القانون.خامسا: تنفيذ ومتابعة التشريعات الوطنية والاتفاقيات البحرية الدولية التي يكون العراق طرفا فيها.المادة ٣اولا: تؤسس هيأة تسمى ( الهيأة البحرية العراقية العليا) ترتبط بوزير النقل وتتمتع بالشخصية المعنوية ولها استقلال مالي وأداري ويمثلها مدير عام الهيأة او من يخوله.ثانيا: يكون مقر الهيأة في محافظة البصرة ولها فتح فروع ومكاتب داخل جمهورية العراق وخارجها بموافقة مجلس الإدارة .المادة ٤اولا- يدير الهيأة موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في الاختصاص البحري ومن ذوي الخبرة والكفاءة وله خدمة في مجال الاختصاص مدة لأتقل عن (٢٠) عشرين سنة ويعين وفقا للقانون.ثانيا: لمدير عام الهيأة معاونان بعنوان معاون مدير عام احدهما للشؤون الفنية والاخر للشؤون الإدارية حاصل كل منهما على شهادة جامعية اولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خدمة في مجال الاختصاص مدة لا تقل عن (١٥) خمس عشرة سنة .المادة ٥تتولى الهيأة المهمات الآتية :اولا: منح الإجازة للشركات البحرية المتخصصة وفقا للقانون لممارسة العمل في أنشطة القطاع البحري بما فيها المصادقة على تراخيص الخدمات البحرية او بما لا يتعارض مع قانون الوكالات البحرية رقم (٥٦) لسنة ١٩٨٥والقوانين النافذة .ثانيا: تسجيل السفن والوحدات العائمة بموجب قانون تسجيل السفن رقم (١٩) لسنة ١٩٤٢ وإصدار الشهادات والوثائق المتعلقة بذلك.ثالثا: إصدار وإقرار الوثائق الرسمية للعاملين في القطاع البحري والشهادات الأهلية البحرية وهوية البحار وفقا للقانون.رابعا:الرقابة والتفتيش على السفن والوحدات العائمة الأخرى وطواقمها بما يضمن تحقيق السلامة والامن وحماية البيئة البحرية وفقا للاتفاقيات البحرية الدولية ذات العلاقة التي تكون جمهورية العراق طرفا فيها.خامسا: تنظيم أعمال الإرشاد والقطر البحري وأنشطة الملاحة البحرية في المياه العراقية .سادسا: تنظيم أعمال البحث والإنقاذ البحري ضمن المياه العراقية وخارجها .سابعا: التحقيق الإداري والفني في الحوادث البحرية ضمن المياه العراقية والدولية وعلى السفن العراقية المسجلة اينما وجدت.ثامنا: توفير الاتصالات الخاصة بالاستغاثة وتنظيمها على وفق المتطلبات الدولية ومراقبتها والإشراف عليها.تاسعا: تمثيل العراق في الهيئات والمنظمات والمجالس والاتحادات واللجان البحرية الإقليمية والدولية ومتابعة فعاليتها.عاشرا: التعاون والتنسيق بينها والجهات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بعمل الهيأة .حادي عشر: إعداد الدراسات والبحوث وإصدار النشرات و التقارير الدورية عن نشاط القطاع البحري.ثاني عشر: مراقبة وتقويم معايير التدريس والتدريب والامتحانات والشهادات واختبارات الكفاءة في المعاهد البحرية العراقية وتقويم ومعادلة الشهادات الدولية البحرية .ثالث عشر : دراسة الاتفاقيات البحرية الدولية ورفع التوصية في شانها الى وزارة النقل .رابع عشر : الإسهام في حماية البيئة البحرية وتحسينها ومنع التلوث.خامس عشر: تحديد القواعد اللازمة لسلامة وامن تشغيل الموانئ والمرافئ على وفق أحكام القوانين ذات العلاقة والاتفاقيات البحرية الدولية التي تكون جمهورية العراق طرفا فيها.سادس عشر : وضع الضوابط للازمة لدخول السفن الى الموانئ او المرافئ ومراقبة تنفيذها.سابع عشر الموافقة على ابرام العقود ذات العلاقة بعمل الهيأة.ثامن عشر :إقرار الهيكل التنظيمي للهيأة والوصف الوظيفي لتشكيلاتها وعرضه على مجلس ادارة الهيأة للمصادقة عليه أصوليا.تاسع عشر : إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيأة والحسابات الختامية لها ورفعها الى الوزارة .عشرون: اعتماد المصارف الحكومية التي تودع فيها اموال الهيأة.حادي وعشرون: اقتراح الأنظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.المادة ٦اولا: للهيأة مجلس أدارة يتكون من:أ- رئيس الهيأة رئيساب- قائد القوة البحرية عضواج-مدير عام الموانئ العراقية عضواد- مدير عام الشركة العامة للنقل البحري عضواهـ-مدير عام شركة ناقلات النفط العراقية عضواو- رئيس أكاديمية الخليج العربي عضواز-ممثل عن وزارة الصحة والبيئة من البيئة بدرجة مدير عام عضواح- امر خفر السواحل العراقية عضواط-شخصان متخصصان من القطاع البحري الخاص عضواشرط ان يكون بدرجة رئيس مهندسين او ربان او اختصاص بحري وخبرة لاتقل عن ١٠ سنوات.ثانيا: للمجلس مقرر حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل يسميه الوزير من موظفي الهيأة يتولى إعداد جدول إعمال المجلس وتدوين محاضر جلساته وحفظ السجلات والملفات الخاصة به وتبليغ قراراته ومتابعة تنفيذها.المادة ٧أولا: يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس او نائبه مرة واحدة في الأقل كل (٣) ثلاثة أشهرثانيا: يجوز عقد اجتماع استثنائي للمجلس بناء على طلب تحريري مسبب من الوزير او نائبه او مقترح يقدم من قبل (٣) من أعضائه في الأقل الى رئيس المجلس وخلال (١٠) عشرة ايام من تاريخ تسلمه للطلب.ثالثا: يتحقق نصاب انعقاد المجلس بحضور ثلثي عدد الأعضاء على ان يكون من بينهم رئيس المجلس او نائبه وتتخذ القرارات فيه بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء.رابعا: للمجلس الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيهم دون ان يكون لهم حق التصويت.خامسا: يحل نائب رئيس المجلس محل الرئيس عند غيابه.المادة ٨يتولى مجلس الإدارة المهمات الآتية :اولا: رسم سياسة القطاع البحري في الدولة وفقا لخططها الاقتصادية والاجتماعية .ثانيا: أقرار الخطط والبرامج والمشاريع والإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف هذا القانون.المادة ٩لا يجوز ان يكون لرئيس وأعضاء المجلس او أقاربهم من الدرجة الأولى منفعة مباشرة او غير مباشرة في أي مشروع تشغيلي من مشاريع الهيأة.المادة ١٠اولا: تتكون الهيأة من الأقسام الآتية :أ-الشؤون الإدارية والمالية .ب-الشؤون القانونية .جـ. السلامة والبيئة البحرية.د. تسجيل السفن وشؤون البحارة .هـ. قسم تسجيل الشركات البحرية ومنح الإجازات.و. قسم الرقابة .ثانيا: يدير كل قسم من الأقسام المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة موظف حاصل على شهادة جامعية على الأقل ومن ذوي الاختصاص وله خدمة في مجال عمله لأتقل عن (١٠) عشر سنوات.المادة ١١أولا: تتكون الموارد المالية للهيأة من :أ- ما يخصص لها في الموازنة العامة الاتحادية .ب- المنح والهبات والتبرعات وفقا للقانون.ج-الرسوم والعوائد وفقا للقانون.د-الأجور لقاء خدمات منح الإجازات التي تقدمها الهيأة.هـ- الغرامات المالية المتحصلة من تطبيق العقوبات نتيجة عدم الالتزام بالتشريعات الدولية والمحلية النافذة .ثانيا- تخضع حسابات الهيأة البحرية العراقية العليا الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي.المادة ١٢تحدد تقسيمات الاقسام المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (١٠) من هذا القانون ومهماتها بنظام داخلي يصدره الوزير.المادة ١٣اولا: تحل عبارة ( الهيأة البحرية العراقية العليا) محل عبارة ( سلطة الملاحة الداخلية ) اينما ذكرت في قانون تسجيل السفن رقم (١٩) لسنة ١٩٤٢.ثانيا: تحل عبارة ( الهيأة البحرية العراقية العليا) محل عبارة ( الوزير) اينما ذكرت في قانون هوية البحار رقم (٥١) لسنة ٢٠١٥.المادة ١٤اولا: يلغى البند (خامسا) من المادة (٤) والبنود (اولا) و(ثانيا)و(خامسا)و(سادسا) و( سابعا)و ( ثامنا) و( تاسعا) و(عاشرا) و(حادي عشر) و(ثاني عشر) و( ثالث عشر) و( رابع عشر) و(خامس عشر) من المادة (٥) من قانون الموانئ رقم (٢١) لسنة ١٩٩٥ وتبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبها نافذة لحين صدور ما يحل محلها او يلغيها.ثانيا: تحذف كلمة ( وأجازة) الواردة في الفقرة ثانيا من المادة (٤) المذكورة في المادة (٢) من قانون التعديل الأول لقانون الوكالات البحرية رقم (٥٦) لسنة ١٩٨٥ المرقم (٨٣) لسنة ٢٠١٢.ثالثا: على وزارة النقل تعديل الأنظمة الداخلية للتشكيلات التي تتعارض مهماتها مع مهمات الهيأة المستحدثة .المادة ١٥للهيأة استيفاء اجور لقاء الإجازات والخدمات التي تقدمها وتحدد بناء على اقتراح مجلس الإدارة على ان يتم تخصيص ١٥ % منها للتطوير الإداري والحوافز لموظفي الهيأة او ما يقره مجلس الإدارةالمادة ١٦أولا: يجوز إصدار انظمه لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.ثانيا: للوزير إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.ثالثا: يمنح مفتش الهيأة حق دخول الموانئ والمؤسسات والمعاهد البحرية وتدقيق المستندات والوثائق والتحفظ عليها وفقا للقانون.المادة ١٧لا يعمل باي نص يتعارض مع إحكام هذا القانون.المادة ١٨ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . د. برهم صالح رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةمن اجل تنظيم القطاع البحري وتطويره واعتماد المعايير الدولية للعمل فيه ومواكبه الاتفاقيات الدولية في مجال السلامة وحماية البيئة البحرية وتشجيع القطاع الخاص للعمل في مجال النقل البحري والارتقاء بمستوى الخدمات البحرية ولغرض أنشاء الهيأة البحرية العراقية العليا.شرع هذا القانون ....
قانون زيادة مساهمة العراق في راسمال البنك الدولي للاعمار والانماء رقم (٢١) لسنة ١٩٨٢ | 5
قانون زيادة مساهمة العراق في راسمال البنك الدولي للاعمار والانماء رقم (٢١) لسنة ١٩٨٢ | 5
عنوان التشريع: قانون زيادة مساهمة العراق في راسمال البنك الدولي للاعمار والانماء رقم (٢١) لسنة ١٩٨٢التصنيف مصارفالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢١تاريخ التشريع ٠١-٠٣-١٩٨٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٧٣ | تاريخ العدد: ٠١-٠٣-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ١٥٠ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٢ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تزاد مساهمة العراق في راسمال البنك الدولي للاعمار والانماء من (٠٠٠ /٦٩.٨٠٠) تسعة وستين مليونا وثمانمائة الف دولار اميركي (دولار عام ١٩٤٤) الى (٠٠٠ / ٢١٠.١٠٠) مائتين وعشرة ملايين ومائة الف دولار (دولار عام ١٩٤٤) على الوجه الاتي : -٠٠٠ / ٨٩.٥٠٠ دولار عام ١٩٤٤ زيادة عامة بموجب قرار مجلس محافظي البنك الدولي رقم ٣٤٦.٠٠٠ / ٢٥.٠٠٠ دولار عام ١٩٤٤ زيادة خاصة بموجب قرار مجلس محافظي البنك الدولي رقم ٣٤٧.٠٠٠ / ١٦.٦٠٠ دولار عام ١٩٤٤ زيادة خاصة بموجب قرار مجلس محافظي البنك الدولي رقم ٣١٤.٠٠٠ / ٩.٢٠٠ دولار عام ١٩٤٤ زيادة خاصة بموجب قرار مجلس محافظي البنك الدولي رقم ٣٣٥.(١)المادة ٢لوزير المالية ان يدفع نقدا المبالغ واجبة الدفع عن زيادة مساهمة العراق في راسمال البنك الدولي للاعمار والانماء حسب احكام اتفاقية بريتون وودز المصدقة ب القانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٤٥المادة ٣لوزير المالية ان يصدر سندات مالية بدون فائدة وغير قابلة للتحويل لغرض تسديد زيادة مساهمة العراق في راسمال البنك الدولي للاعمار والانماء بموجب احكام الاتفاقية المشار اليها في المادة الثانية من هذا القانون وان يبدلها عند الطلب.المادة ٤لوزير المالية ان يقترض بالشروط التي يوافق عليها رئيس الجمهورية لتغطية المبالغ التي تدفع من الخزينة بموجب احكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون، على ان لا يتجاوز مجموع المبالغ المستقرضة ما يعادل بالدينار العراقي الزيادة في المساهمة في راسمال البنك الدولي للاعمار والانماء المذكور في المادة الاولى من هذا القانون.المادة ٥ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةساهم العراق في البنك الدولي للاعمار والانماء منذ تاسيسه في سنة / ١٩٤٥ بتصديقه اتفاقية بريتون وودز ب القانون رقم ٤٢ لسنة / ١٩٤٥ وقد زيدت مساهمة العراق عدة مرات حيث بلغت ٦٩.٨٠٠.٠٠٠ تسعة وستين مليونا وثمانمائة الف دولار امريكي بموجب القانون رقم ٦٩ لسنة / ١٩٧١. وحيث ان هدف الزيادة الحالية الحفاظ على التوازن في مساهمة العراق في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للاعمار والانماء بعد زيادة وحصة العراق في الصندوق المذكور في سنة / ١٩٨٠ ولغرض المحافظة على موقع العراق الحالي في هاتين المنظمتين الدوليتين.فقد شرع هذا القانون.الهوامش(١) - تحذف المادة الاولى من قانون زيادة مساهمة العراق في راسمال البنك الدولي للاعمار والانمـاء رقـم (٢١) لسنة ١٩٨٢ بموجبالمادة رقم ١ من قانون رقم ١٢٦ لسنة ١٩٨٢ النص القديم للمادةتزاد مساهمة العراق في راسمال البنك الدولي للاعمار والانماء من ٦٩.٨٠٠.٠٠٠ تسعة وستين مليونا وثمانمائة الف دولار امريكي الى ١٧٧.٨٠٠.٠٠٠ مائة وسبعة وسبعين مليونا وثمانمائة الف دولار امريكي....
قانون سوق بغداد للاوراق المالية رقم (٢٤) لسنة ١٩٩١ | 52
قانون سوق بغداد للاوراق المالية رقم (٢٤) لسنة ١٩٩١ | 52
عنوان التشريع: قانون سوق بغداد للاوراق المالية رقم (٢٤) لسنة ١٩٩١التصنيف بورصة - التجارة - شركات - اسواق الاوراق الماليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٤تاريخ التشريع ١٩-٠٨-١٩٩١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٦٧ | تاريخ العدد: ١٩-٠٨-١٩٩١ | رقم الصفحة: ١٨٦ | عدد الصفحات: ٨مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩١ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات توقفت سوق بغداد للاوراق المالية عن عملياتها بموجب المادة رقم ٢ من امر سلطة الائتلاف رقم ٧٤ لسنة ٢٠٠٤استنادابناء على مااقره المجلس الوطني طبقا للمادة الثالثة و الخمسين من الدستور , و استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٢٦٨اصدار القانون الاتيالفصل الأولالتعاريفالمادة ١يقصد بالتعابير الاتية، لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : اولا : الوزير : وزير المالية .ثانيا : السوق : سوق بغداد للاوراق المالية .ثالثا : الهيئة العامة : الهيئة المؤلفة من جميع اعضاء السوق .رابعا : المجلس : مجلس ادارة السوق .خامسا : المدير العام : مدير عام السوق .سادسا : العضو : الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يقبل عضوا في السوق .سابعا : الوسيط : كل شخص طبيعي او معنوي يجاز من المجلس بممارسة الوساطة في بيع وشراء الاوراق المالية .ثامنا : القاعة : المكان المخصص في مبنى السوق لتنفيذ عمليات بيع وشراء الاوراق المالية المدرجة على لوحاتها على وفق احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .تاسعا : الاوراق المالية : السندات التي تصدرها الحكومة او دوائرها ومنشات القطاع الاشتراكي وحوالات الخزينة واسهم وسندات الشركات المساهمة العراقية او اية اوراق مالية عراقية او غير عراقية يتقرر التعامل بها في السوق على وفق احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .عاشرا : المصرف المجاز : الجهة التي اجاز لها البنك المركزي العراقي ممارسة الصيرفة بموجب قانونه، والجهات الحكومية التي اجيز لها ممارسة الصيرفة بقوانين خاصة .الفصل الثانيالتأسيس والأهدافالمادة ٢اولا : يؤسس بهذا القانون سوق لبيع وشراء الاوراق المالية يسمى (سوق بغداد للاوراق المالية) يكون مقره في بغداد .ثانيا : يتمتع السوق بالشخصية المعنوية، وبالاستقلال المالي والاداري ويكون له حق التقاضي امام المحاكم والجهات القضائية واية جهة اخرى، ويمثله امامها المدير العام او من يخوله .ثالثا : السوق مؤسسة ذات نفع عام، لا تستهدف الربح، وتعتبر الاعمال التي يقوم بها في علاقته مع الغير تجارية فيما لا يتعارض واحكام هذا القانون .رابعا : يتمتع السوق لتحقيق اهدافه بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها دوائر الدولة .خامسا : تعفى من رسم الطابع عقود البيع المبرمة في القاعة وعقود تفويض البيع او الشراء التي تعقد بين المتعاملين والوسطاء وشهادات تمليك الاوراق المالية، ولا يحق للشركات المقبولة اوراقها المالية في السوق استيفاء اية رسوم على عقود تحويل الاوراق المالية، او اي بدل مقابل اصدار شهادات اسهمها او سندات قرضها .المادة ٣يهدف السوق الى تحقيق ما ياتي :اولا : تنظيم ومراقبة تداول الاوراق المالية والتعامل بها بما يكفل سلامة وصحة هذا التعامل وسهولته وسرعته ودقته لحماية الاقتصاد الوطني ومصلحة المتعاملين .ثانيا : تنظيم مهنة الوساطة في التعامل بالاوراق المالية وتحديد حقوق والتزامات الاطراف المعنية والسبل الكفيلة بحماية مصالحها المشروعة .ثالثا : تنمية الادخار وتطوير الوعي الاستثماري عن طريق تشجيع الاستثمار في الاوراق المالية، وتوجيه المدخرات لخدمة الاقتصاد الوطني .رابعا : جمع وتحليل ونشر الاحصاءات والمعلومات اللازمة لتحقيق الاهداف المنصوص عليها في هذا القانون .خامسا : اقامة ودعم الصلات والروابط مع اسواق الاوراق المالية العربية والعالمية والاستفادة من اساليب التعامل فيها بما يساعد على تطوير السوق .الفصل الثالثالتعامل في السوقالمادة ٤اولا : لا يجوز التعامل في السوق الا بالاوراق المالية المقبولة فيه ويبين النظام الداخلي للسوق القواعد والاحكام التي تنظم تسجيل وقبول هذه الاوراق .ثانيا : يجري التعامل في السوق على وفق الشروط والقواعد التي يقررها المجلس .ثالثا : ينحصر التعامل بالاوراف المالية المقبولة في السوق بالوسطاء المسجلين لديه، ولا يجوز التعامل بهذه الاوراق خارج القاعة .رابعا : يقرر المجلس بطلان اي تعامل بالاوراق المالية جرى خلافا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .خامسا : على جميع الشركات المساهمة التي لم يقبل السوق التعامل باوراقها المالية ان تبلغه بجميع عمليات بيع وشراء اسهمها على وفق تعليمات يصدرها، ولا يجوز للسوق ان يعلن عن تفاصيل تلك العمليات الا من الناحية الاحصائية الاجمالية .المادة ٥يتم قبول الاوراق المالية العراقية في السوق بقرار من المجلس، ويحدد النظام الداخلي الاحكام التي تنظم قبولها .المادة ٦تقبل في السوق حوالات الخزينة وجميع السندات الصادرة عن الحكومة ودوائرها والقطاع الاشتراكي المضمونة من وزارة المالية، مع مراعاة شروط اصدارها .المادة ٧تقبل في السوق الاوراق المالية غير العراقية بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من المجلس وموافقة الوزير .المادة ٨اولا : على كل شركة مساهمة يبلغ راسمالها المدفوع خمسمائة الف دينار في الاقل . ان تطلب قبول اسهمها في السوق .ثانيا : يحق للشركات المساهمة الاخرى ان تطلب قبول اسهمها في السوق، على ان تكون قد نشرت حسابات ختامية لسنتين ماليتين متتاليتين .ثالثا : للمجلس ان يقرر قبول او رفض الطلب المنصوص عليه في البندين (اولا وثانيا) من هذه المادة على وفق الانظمة والتعليمات التي يضعها لتنظيم قبول الاوراق المالية، ويترتب على قبول اسهم الشركة في السوق قبول سنداتها .الفصل الرابعالهيئة العامةالمادة ٩تتكون عضوية السوق من :اولا : البنك المركزي العراقي .ثانيا : المصارف المجازة في العراق .ثالثا : شركات التامين واعادة التامين العاملة في العراق .رابعا : الشركات المقبولة اسهمها في السوق .خامسا : الوسطاء المجازين للعمل في السوق .سادسا : اعضاء المجلس غير المشمولين في البنود السابقة من هذه المادة .المادة ١٠تتكون الهيئة العامة من جميع اعضاء السوق، وتكون مهمتها الرئيسة تتبع اوضاع السوق ودراسة شؤونه واقتراح السبل المؤدية الى زيادة فاعليته والمصادقة على الحسابات الختامية والتقرير السنوي للسوق .المادة ١١يحدد النظام الداخلي للسوق موعد اجتماع الهيئة العامة واصول الدعوة اليه واجراءات انعقاد اجتماعها .الفصل الخامسالوسطاءالمادة ١٢يجب ان تتوفر الشروط الاتية فيمن يجاز للعمل بصفة وسيط :اولا : الشخص الطبيعي :ا ان يكون عراقي الجنسية لا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة ومقيما في العراق .ب ان يكون متمتعا بالاهلية القانونية .ج ان لا يكون قد اعلن افلاسه او حكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف .د ان يكون حائزا على شهادة الدراسة الاعدادية او ما يعادلها في الاقل، او يجيد القراءة والكتابة وان تكون لديه خبرة في الامور المالية والتجارية مدة لا تقل عن خمس سنوات يقبل بها المجلس .هـ ان يقدم لامر السوق، بعد حصول الموافقة على طلبه، خطاب ضمان، او اية ضمانة مالية اخرى، بالمبلغ الذي يقرره المجلس، على ان لا يقل عن عشرة الاف دينار .و ان يكون متفرغا للوساطة في محل خاص به داخل العراق .ثانيا : الشخص المعنوي :ا المصرف المجاز في العراق .ب الشركة المؤسسة بموجب قانون الشركات النافذ ويشترط فيها ما ياتي :١ ان تكون متخصصة في اعمال الوساطة بموجب عقدها .٢ ان يكون راسمالها مملوكا للعراقيين حصرا .٣ ان تقدم لامر السوق، بعد حصول الموافقة على طلبها الضمانات المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من البند (اولا) من هذه المادة .٤ ان تتوفر في المدير المفوض للشركة الشروط الواردة في الفقرات (ا د) من البند (اولا) من هذه المادة .ثالثا : يتخذ الوسيط الطبيعي او المعنوي اسما تجاريا له .المادة ١٣للوسيط ان يعين وكيلا او اكثر عنه لتمثيله في السوق يعمل تحت اشرافه وعلى مسؤوليته على وفق التعليمات التي يضعها المجلس على ان تتوافر فيه الشروط الاتية :اولا : ان يكون شخصا طبيعيا عراقي الجنسية لا يقل عمره عن عشرين سنة ومقيما في العراق .ثانيا : ان يكون متمتعا بالاهلية القانونية .ثالثا : ان لا يكون قد اعلن افلاسه او حكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف .رابعا : ان يكون حائزا على شهادة الدراسة المتوسطة او ما يعادلها في الاقل .المادة ١٤يتولى الوسيط ما ياتي :اولا : الوساطة بالعمولة .ثانيا : ادارة محافظ الاوراق المالية لمصلحة الغير بتخويل مصدق من الكاتب العدل تحدد فيه صلاحيات الوسيط والتزاماته وحقوقه على وفق تعليمات يصدرها المجلس .المادة ١٥اولا : لا يجوز للوسيط، اذا كان شخصا طبيعيا، التعامل بالاوراق المالية لحسابه الشخصي او لحساب زوجه او اقاربه حتى الدرجة الرابعة، الا من خلال وسيط اخر، ويسري هذا المنع على وكيل الوسيط ايضا .ثانيا : ا لا يجوز للوسيط اذا كان شخصا معنويا التعامل بالاوراق المالية لحساب اعضاء مجلس الادارة في الشركة المساهمة والاعضاء في الشركات الاخرى والمدير المفوض او لحساب ازواجهم او اقاربهم حتى الدرجة الرابعة الا من خلال وسيط اخر .ب يضع المجلس تعليمات خاصة تنظم الحالات التي يسمح للوسيط فيها التعامل في السوق لحسابه الخاص .ثالثا : يتصرف الوسيط بالنيابة عن بائع الاوراق المالية او مشتريها على وفق تفويض تحريري يعتمد المجلس صيغته .المادة ١٦يلتزم الوسيط بما ياتي :اولا : تسديد بدل التسجيل والاشتراك السنوي على وفق النظام الداخلي .ثانيا : مسك الدفاتر والسجلات والمستندات التي يقررها المجلس .المادة ١٧على الوسيط عدم التعامل بالاوراق المالية الاسمية الا بعد التاكد من حيازة شهادة ملكية الاسهم، من مالكها او من ينوب عنه قانونا، والا فيطلب من ذوي العلاقة تقديم وثيقة تاييد من الجهة التي اصدرتها تبين عددها وانها ليست محجوزة او مرهونة او مفقودة ولم تصدر شهادة جديدة بدلا منها .المادة ١٨لا يجوز للوسيط ان يقبل تفويضا من شخص معين اذا كان يعلم انه قد فوض وسيطا اخر لبيع او شراء الاوراق المالية نفسها وفي المدة نفسها المحددة لتداولها .المادة ١٩على الوسيط ان يتقيد بما ياتي :اولا : عدم افشاء اسرار المتعاملين او اسمائهم الا اذا كان ملزما بذلك قانونا .ثانيا : الاستقامة والنزاهة والالتزام بانظمة وتعليمات العمل في السوق ومراعاة العرف التجاري، وتوخي مصلحة المتعاملين معه وحماية حقوقهم واطلاعهم على جميع البيانات التي يعلمها في الصفقة والظروف الخاصة بها .ثالثا : الامتناع عن اي عمل من شانه ترتيب، او ايجاد معاملات وهمية او المساهمة فيها لا تؤدي الى انتقال حقيقي للاوراق المالية محل الصفقة .المادة ٢٠على الوسيط تقديم جميع البيانات والمعلومات والاحصاءات التي تطلبها الجهات الرسمية او المجلس، بالشكل، وفي المواعيد المحددة .المادة ٢١يظل مبلغ خطاب الضمان الذي يقدمه الوسيط كاملا، فاذا نقص المبلغ لاي سبب فعليه اكماله خلال مهلة يحددها المجلس، وللمجلس ان يوقف الوسيط عن العمل خلال تلك المهلة .المادة ٢٢يتقاضى الوسيط عمولة لقاء قيامه بعمليات الوساطة بالنسب او المبالغ المقررة بالنظام الداخلي .الفصل السادسإدارة السوقالمادة ٢٣اولا : يتولى ادارة السوق مجلس يسمى (مجلس ادارة السوق) .ثانيا : يشكل المجلس بقرار من الوزير على الوجه الاتي :ا وكيل وزارة المالية رئيساب مدير عام السوق نائبا للرئيسج المدير العام لدائرة تسجيل الشركاتممثلا لوزارة التجارة عضواد ممثل البنك المركزي العراقي عضواهـ ممثل عن المصارف المجازة في العراق عضواو ممثل عن اتحاد الصناعات العراقييرشحه مجلس الاتحاد عضواز ممثل عن اتحاد الغرف التجاريةيرشحه مجلس الاتحاد عضواح ممثل عن الوسطاء يتم اختيارهبالاقتراع السري فيما بينهم . عضواط احد المختصين من ذوي التحصيلالعلمي العالي بالشؤون الماليةاو الاقتصادية او المحاسبية . عضواي ممثلان عن الشركات المقبول تداولاسهمهما في السوق . عضوينثالثا : يعين عضو احتياط لكل عضو من اعضاء المجلس يحل محله عند غيابه .رابعا : ا لا تقل وظيفة عضو المجلس الموظف عن مستوى وظيفة (مدير عام) ولا تقل وظيفة العضو الاحتياط عن مستوى مدير قسم .ب يكون ممثلو المصارف والشركات والاعضاء الاحتياط من بين رؤساء او اعضاء مجالس اداراتها او المديرين المفوضين يتم اختيارهم بالاقتراع السري من بين ممثليها .خامسا : مدة دورة المجلس اربع سنوات تبدا من تاريخ انعقاد اول اجتماع له .سادسا : اذا تغيب عضو المجلس عن حضور جلساته بدون عذر مشروع ثلاث مرات متتالية تشعر الجهة التي يمثلها اذا كان موظفا، وتنهي عضويته بقرار من المجلس اذا كان غير موظف باغلبية عدد اعضاء المجلس .المادة ٢٤يعين المدير العام بمرسوم جمهوري مدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويكون متفرغا لعمله . ولا يجوز له الجمع بين وظيفته واية وظيفة اخرى .المادة ٢٥اولا : يعاون المدير العام عدد من العاملين يعينون على وفق نظام الخدمة في السوق .ثانيا : تمول الخزينة العامة رواتب ومخصصات المدير العام والعاملين واية نفقات تتطلبها مرحلة تاسيس السوق وادارته الى حين مباشرة السوق اعماله، وتعتبر المبالغ التي تنفق على ذلك سلفا بذمة السوق تسدد للخزينة بالكيفية التي يتفق عليها بين الوزارة وادارة السوق .المادة ٢٦اولا : يتولى المجلس ادارة السوق وله بوجه خاص ما ياتي :ا رسم السياسة العامة للسوق .ب وضع نظام خدمة خاص للسوق ينظم امور خدمة وانضباط العاملين فيه يصادق عليه مجلس الوزراء .ج اعداد النظام الداخلي للسوق ورفعه للوزير للمصادقة .د وضع القواعد التنظيمية الخاصة بالتعامل بالاوراق المالية .هـ وضع الانظمة المالية والادارية والمحاسبية اللازمة لتنظيم اعمال السوق .و البت في طلبات قبول تداول اسهم الشركات المساهمة واية اوراق مالية اخرى في السوق .ز البت في طلبات تسجيل الوسطاء في السوق .ح اقرار وتقديم الموازنة والحسابات الختامية للسوق، مرفقا بها تقرير ديوان الرقابة المالية، ورفعها للهيئة العامة للمصادقة .ط تقديم الاقتراحات والتوصيات التي من شانها تنمية وتطوير السوق وحماية اموال المستثمرين الى الجهات المختصة .ي اتخاذ ما يلزم من اجراءات بشان العمليات المشكوك في سلامتها طبقا للنظام الداخلي .ك ايقاف نشاط السوق عند الضرورة وحظر التعامل بالاوراق المالية مدة لا تتجاوز خمسة ايام، ولاية مدة اضافية بموافقة الوزير .ل ايقاف التعامل عند الضرورة بالاوراق المالية لجهة معينة مدة لا تتجاوز عشرة ايام .ن تدقيق وتفتيش سجلات الوسطاء ودفاترهم ومعاملاتهم كافة .ثانيا : للمجلس ان يخول المدير العام الاختصاصات الواردة في الفقرات (ي ، ك ، ل / ن) من البند (اولا) من هذه المادة بالحدود التي يقررها .(١)المادة ٢٧يحدد النظام الداخلي للسوق كل ماله علاقة بادارة السوق واصول العمل فيه وبصورة خاصة :اولا : صلاحيات المجلس، ومهام رئيس المجلس ونائب الرئيس واعضائه، والمدير العام .ثانيا : شروط تسجيل الوسطاء في السوق وحقوقهم وواجباتهم واسقاط صفة الوساطة عنهم .ثالثا : احكام تنظيم الشؤون المالية والمحاسبية في السوق .رابعا : شروط قبول الاوراق المالية للتعامل بها في السوق وشروط شطبها .خامسا : اجراءات تنظيم التعامل بالاوراق المالية في السوق، وشروط تسجيلها واعلان الاسعار وكل ما من شانه حماية المدخرين والمستثمرين .سادسا : بدلات التسجيل والاشتراك السنوي للشركات التي يقبل تداول اسهمها في السوق، وبدلات تسجيل الوسطاء واشتراكاتهم السنوية والعملات التي يستوفيها السوق لقاء التداول .سابعا : الهيكل التنظيمي للسوق .الفصل السابعمالية السوقالمادة ٢٨اولا : تتكون مالية السوق من الموارد الاتية :ا بدلات تسجيل الشركات والوسطاء ووكلائهم .ب الاشتراكات السنوية الخاصة بالشركات والوسطاء ووكلائهم .ج المساهمات المالية لاعضاء السوق من غير المشمولين بالفقرتين (ا، ب) من هذا البند .د عمولات تداول الاوراق المالية .هـ الغرامات التي تفرض على المخالفين لاحكام هذا القانون .و ايرادات بيع المطبوعات التي يصدرها السوق .ز ايرادات الخدمات التي يقدمها السوق .ح المنح والهبات التي تقدمها الدولة، او اية جهة اخرى بموافقة الوزير .ط عوائد استثمار اموال السوق .ي اية ايرادات اخرى يوافق عليها المجلس .ثانيا : يراعى في تحديد بدلات وعمولات واجور الخدمات التي يقدمها السوق تغطية المستلزمات الضرورية لاستمرار نشاط السوق، وتطويره، بما لا يؤدي الى تراكم وفورات مالية خارج هذا الاطار .ثالثا : تؤول اموال السوق عند تصفيته الى الخزينة العامة بعد سداد حقوق الغير .المادة ٢٩اولا : يخضع السوق لراقبة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .ثانيا : تخضع الحسابات الختامية للسوق لمصادقة الهيئة العامة وترسل للوزير للاطلاع خلال سبعة ايام من تاريخ المصادقة .ثالثا : تبدا السنة المالية للسوق في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل عام وتنتهي في نهاية اليوم الاخير من شهر كانون الاول منه .الفصل الثامنالرقابةالمادة ٣٠تلتزم الشركات المساهمة التي يجري التعامل باوراقها المالية بتسجيل عمليات البيع والشراء وتحويل ملكية الاسهم في سجلات منظمة لديها تخضع لمراقبة السوق وتدقيقه في اي وقت، ولا يجوز لها او لاي من العاملين فيها الافشاء باسماء ومعاملات المتعاملين من المساهمين لديها والادلاء باي معلومات حول تصرفهم وتعاملهم باسهمها .المادة ٣١للسوق ان ينشىء مكتبا موحدا لتحويل الاوراق المالية وايداعها يقوم بالمهام المذكورة في المادة (٣٠) من هذا القانون واي مهام اخرى توكل اليه لادارة وتصريف شؤون المساهمين وحساباتهم ويحدد النظام الداخلي كيفية تكوين المكتب والمهام التي يقوم بها .المادة ٣٢اولا : على كل شخص يملك او تصل مساهمته هو واولاده القاصرون، ان كان شخصا طبيعيا، الى (١٠ %) عشرة من المائة فاكثر من اسهم اي شركة مساهمة ان يعلم السوق تحريرا بذلك، وان يعلمه باي تعامل او تصرف يجريه ويؤدي الى زيادة هذه النسبة فور حدوثه .ثانيا : اذا رغب شخص او عدة اشخاص متحالفين في السيطرة على شركة مساهمة من خلال شراء او تملك (٥٠ %) خمسين من المائة او اكثر من اسهمها، ان يعلم المجلس عن طريق مديره العام قبل المباشرة بالشراء، وللمجلس اذا راى ان هذه السيطرة او هذا التملك لا يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني، ان يامر ذلك الشخص بالتوقف عن الشراء ويامر وسطاءه بهذا التوقف، وفي حالة عدم التقيد بامر التوقف يعرض المجلس الامر على الوزير لاتخاذ القرار اما بتنفيذ امر التوقف او عرض الموضوع على مجلس الوزراء .ثالثا : اذا كانت الشركة موضوع السيطرة او التملك مصرفا او مؤسسة تمارس اعمالا مصرفية يجب الحصول على موافقة البنك المركزي العراقي قبل الشروع بتنفيذ السيطرة او التملك .المادة ٣٣يتولى المجلس تشكيل لجان فنية متخصصة لمزاولة السوق اعماله حسب ما يقتضيه تطوير نشاطه . ومنها :اولا : لجنة متابعة الاسعار التي تكون مهمتها متابعة وتحليل حركة اسعار الاوراق المالية المدرجة في السوق .ثانيا : لجنة جمع وتحليل ونشر المعلومات المتعلقة بالسوق والاوراق المالية المتداولة والشركات المسجلة فيه، ويبين النظام الداخلي القواعد المنظمة لعمل هذه اللجان .المادة ٣٤يلزم العاملون في السوق بالافصاح عن اوضاعهم المالية والكشف عن ممتلكاتهم سنويا على وفق الكيفية المحددة في النظام الداخلي .المادة ٣٥تسجل عمليات بيع الاوراق المالية المقبولة في السوق التي يتم بيعها بامر من المحاكم المختصة في سجل خاص يبين اعدادها واسعار تداولها ولا يجوز للمجلس ان ينشر المعلومات الواردة في السجل الا من الناحية الاحصائية الاجمالية .الفصل التاسعالأمور الانضباطيةالمادة ٣٦اولا : يكون للسوق لجنة انضباط تتولى الفصل فيما ينسب للوسطاء والشركات المتعامل في اوراقها في السوق من مخالفات لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وكذلك المخالفات التي تمس حسن سير العمل والنظام في السوق والقواعد والاصول المتعلقة بمزاولة اعمال الوساطة .ثانيا : تشكل الجنة بامر من الوزير برئاسة المدير العام وعضوين اصليين يسمى احدهما نائبا للرئيس وعضوين احتياطيين يرشحهم المجلس من بين اعضائه .المادة ٣٧اولا : تمارس اللجنة صلاحيتها من تلقاء نفسها او بناء على طلب من الوزير او المجلس او اي شخص ذي علاقة .ثانيا : للجنة في سبيل ممارسة صلاحيتها اجراء التحقيق في القضايا المحالة اليها والاطلاع على جميع المستندات والبيانات والمعلومات التي ترى ضرورة الاطلاع عليها او طلبها من اية جهة كانت ودعوة الاشخاص ذوي العلاقة للمثول امامها .المادة ٣٨للجنة فرض اي من العقوبات الاتية :اولا : التنبيه .ثانيا : الانذار .ثالثا : غرامة مالية لا تزيد على ١٠٠٠٠٠ مائة الف دينار .(٢)رابعا : وقف الوسيط عن العمل مدة لا تزيد على تسعين يوما .خامسا : وقف التداول في الاوراق المالية للشركة مدة لا تزيد على تسعين يوما .سادسا : شطب تسجيل الوسيط .سابعا : شطب تسجيل الشركة ووقف التعامل باوراقها .المادة ٣٩اولا : تكون قرارات اللجنة بفرض احدى العقوبات المنصوص عليها في البندين (اولا وثانيا) من المادة (٣٨) من هذا القانون باتة .ثانيا : يجوز الطعن بقرارات اللجنة بفرض احدى العقوبات المنصوص عليها في البنود (ثالثا ورابعا وخامسا وسادسا وسابعا) من المادة (٣٨) من هذا القانون لدى المجلس ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ .ثالثا : يجوز الطعن بقرارات المجلس الصادرة بموجب البند (ثانيا) من هذه المادة لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ ويكون قرارها الصادر بهذا الشان باتا .رابعا : يراعي المجلس واللجنة احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية وقانون المرافعات المدنية بالقدر الذي يتلاءم مع طبيعة القضايا المعروضة على اي منهما وبما لا يتعارض واحكام هذا القانون .الفصل العاشرالأشرافالمادة ٤٠للوزير، عند الضرورة تعيين مندوب عنه او اكثر لدى السوق من موظفي الدرجة الاولى في الوزراة، للمدة التي يراها مناسبة .المادة ٤١يتولى المندوب مراقبة صحة المعاملات التي تجري في السوق وبصورة خاصة مراقبة تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بها .المادة ٤٢يحضر المندوب اجتماعات المجلس ويشترك في مناقشاته ولا يملك حق التصويت .المادة ٤٣يقدم المندوب تقريرا بنتائج مهمته الى الوزير على وفق توجيهاته .الفصل الحادي عشرأحكام عامة وختاميةالمادة ٤٤اولا : على الشركة المسجلة في السوق تعيين مندوب عنها فيه لتنفيذ احكام المادة (٦٦) من قانون الشركات ذي الرقم (٣٦) لسنة ١٩٨٣ على وفق النظام الداخلي للسوق .ثانيا : يجوز ان يمثل المندوب المشار اليه في البند (اولا) من هذه المادة اكثر من شركة واحدة .المادة ٤٥اولا : على مندوب الشركة تسجيل انتقال الاوراق المالية التي تم تداولها في السوق ما لم يكن مخالفا لاحكام قانون الشركات والقوانين والتشريعات النافذة .ثانيا : يتحمل البائع او المشتري او الوسيط المخالف والمتسبب باحداث الضرر مسؤولية التعويض عما يترتب من اضرار نتيجة المعاملات غير القابلة للتسجيل على وفق البند (اولا) من هذه المادة .المادة ٤٦مع مراعاة احكام البند (ثالثا) من المادة (٣٩) من هذا القانون يخضع قرار الوزير والمجلس الصادر استنادا الى احكام هذا القانون للطعن لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه .المادة ٤٧اذا ظهر للمجلس او للجنة الانضباط ان في فعل المحال الى التحقيق او في محتويات التهمة الموجهة اليه جريمة فتجب احالته الى المحكمة المختصة ولا يمنع ذلك من فرض احدى العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذا القانون .المادة ٤٨لرئيس المجلس الاستعانة بقوى الامن الداخلي المختصة للمحافظة على النظام داخل السوق وفي ضبط المخالفات عند وقوعها .المادة ٤٩اولا : تشكل بقرار من الوزير لجنة تحكيم يراسها قاض من الصنف الثاني في الاقل يختاره وزير العدل وعضوية اثنين من اعضاء المجلس تكون مهمتها الفصل في المنازعات المتعلقة بالمعاملات التي تتم في السوق، ويعتبر التعامل في السوق اقرارا بقبول التحكيم ويثبت ذلك في اوراق هذه المعاملات .ثانيا : تكون قرارات لجنة التحكيم ملزمة لطرفي النزاع .ثالثا : يحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة الاجراءات التي تتبع لرفع النزاع والفصل فيه .المادة ٥٠يحدد الوزير بقرار منه تاريخ المباشرة بالتعامل بالاوراق المالية في القاعة على وفق احكام هذا القانون .المادة ٥١تتولى ادارة السوق لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص تشكل بقرار من الوزير الى حين تشكيل المجلس على وفق احكام هذا القانون .المادة ٥٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية تنظيم و ترشيد عملية تدفق المذخرات المالية و تسهيل حركتها و انتقالها بما يكفل تحقق بعض متطلبات الادارة المالية السليمة للاقتصاد .و بما ان انشاء سوق مالي منظم في العراق اصبح مسالة ذات اهمية خاصة مع بروز السياسة الاقتصادية الجديدة في العراق عام ١٩٨٧ ونظرا لتحرك النشاط الاقتصادي باتجاه تاسيس الشركات المساهمة وظهور عدد من الشركات المساهمة الكبيرة نسبيا في القطاعين المختلط و الخاص ولمختلف مجالات النشاط الاقتصادي , و لظهور الاسهم لهذة الشركات بحجم كبير نسبيا , كادوات استثمار قابلة للتداول مما يستدعي وجود سوق منظم يجري التعامل فيه على وفق القواعد و المفاهيم و الاساليب الحديثة المتعارف عليها في اسواق الاوراق المالية لغرض توفير المعلومات المناسبة لاحتياجات المتعاملين , و اعطاء المتعامل احسن الشروط في تنفيذ عمليات السوق , واتسام عمليات السوق بالضمان و الوضوح . ومراقبة الوسطاء دفعا لاي غش محتمل , و تجنب تضارب المصالح و اعطاء الاولوية لمصلحة المتعامل و لتوفير الظروف الملائمة و ضرورات انشاء و تنظيم سوق الاوراق المالية .شرع هذا القانونالهوامش١ : يحذف الحرف (م) من البند ثانيا من المادة (٢٦) من قانون سوق بغداد للاوراق المالية ذي الرقم ٢٤ لسنة ١٩٩١ ويحل محله الحرف (ن) بموجب البيان المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ٣٣٨٣ لسنة ١٩٩١ ويقرأ البند المذكور على الوجه الاتي :-((للمجلس ان يخول المدير العام الاختصاصات الواردة في الفقرات (ي ، ك ، ل / ن) من البند (اولا) من هذه المادة بالحدود التي يقررها)) .(٢)- تعدلت الفقرة (ثالثا) من المادة ٣٨ بموجب قرار تعديل مبلغ الغرامة من قانون سوق بغداد للاوراق المالية، رقمه ٩٤ لسنة ٢٠٠١،* النص القديم للفقرة (ثالثا) من هذه المادة المعدلة بموجب قرار تعديل القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٩١ - خاصة سوق بغداد للاوراق المالية، رقمه ٢ لسنة ١٩٩٨:ثالثا - غرامة مالية لا تزيد على ٢٥٠٠٠ دينار خمسة وعشرين الف دينارالنص القديم للفقرة (ثالثا):ثالثا : غرامة مالية لا تزيد على خمسمائة دينار....
قانون شطب مبالغ عن مواد مستهلكة رقم (١٨٠) لسنة ١٩٧٨ | 5
قانون شطب مبالغ عن مواد مستهلكة رقم (١٨٠) لسنة ١٩٧٨ | 5
عنوان التشريع: قانون شطب مبالغ عن مواد مستهلكة رقم (١٨٠) لسنة ١٩٧٨التصنيف محاسبات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٨٠تاريخ التشريع ١١-٠١-١٩٧٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٨٣ | تاريخ العدد: ٢٠-١١-١٩٧٨ | رقم الصفحة: ١٤١٩ | عدد الصفحات: ٥مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستناديشطب المبلغ (٠٤٠/٥١٦/٦٤) اربعة وستون الفا وخمسمائة وستة عشر دينارا واربعون فلسا، من سجلات هيئة تنفيذ المصب العام التابعة لوزارة الري وذلك عن اثمان (٤٨) سيارة مستهلكة من جراء الاستعمال الاعتيادي المبينة تفاصيلها في القائمة رقم (١) الملحقة بهذا القانون.المادة ٢يشطب المبلغ ( - /٣٤٨/١٤٩) مائة وتسعة واربعون الف وثلثمائة وثمانية واربعون دينارا، من سجلات مصلحة مشروع ري كركوك التابعة لوزارة الري وذلك عن اثمان المكائن والمعدات والادوات الاحتياطية العاطلة التي كانت تعود لشركة المقاولين العرب والت ملكيتها الى وزارة الري، المبينة تفاصيلها في القائمة رقم (٢) الملحقة بهذا القانون.المادة ٣يشطب المبلغ ( - /٣٢٠/٢٦٤) مائتان واربعة وستون الفا وثلثمائة وعشرون دينارا من سجلات هيئة المصب العام وذلك عن اثمان (٢٨) بلدوزر مستهلكة المبينة تفاصيلها في القائمة رقم (٣) الملحقة بهذا القانون.المادة ٤تباع المواد والمعدات المذكورة في المواد الاولى والثانية والثالثة من هذا القانون وفق احكام قانون بيع اموال الدولة المنقولة رقم (١١٥) لسنة ١٩٧٢، ويسجل البدل ايرادا لحساب الخطة.المادة ٥ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةبالسيارات المستهلكة العائدة للمصب العامالمادة قائمة ١ت رقم السيارة النوع الطراز رقم المحرك رقم الشاسي الثمن ف/ د١ - ٢٨١ / ري كاز قيادة ٩٧١ ٢٤٩٧٠٣ ٥٤١٣٠٩ ٧٥٠ ٤٤٢٢ - ٢٨٣ / ري كاز قيادة ٩٧١ ٢٤٤٩٥٣ ٥٤١٧٣٠ ٧٥٠ ٤٤٢٣ - ٣٤٧ / ري واز بيكاب ٩٧١ ١٠٣١٢٢٩ ٢٩٨٢٩ ٣٥٠ ٤٩٣٤ - ٣٤٩ / ري واز بيكاب ٩٧١ ١٠٤٣٥٧٨ ٣١٧١٣ ٣٥٠ ٤٩٣٥ - ٣٥٧ / ري صلاح الدين ٩٧١ ١١٥٩٧ ٣٣٨١٤٥ - ٥١٩٥ قلاب٦ - ٣٥٩ / ري صلاح الدين ٩٧١ ١٤٠٩٨ ٣٢١٩١٤ - ٥١٢٠ لوري٧ - ٣٧٨ / ري كاز لوري ٩٧٠ ١٧١٥٤ ٤٢٠٤٧١ - ٢٣٥٠٨ - ٣٨٠ / ري كاز لوري ٩٧٠ ٤٥٨٤٩ ٤٨٣٨٥٢ - ٢٣٥٠٩ - ٣٨٢ / ري زيل لوري ٩٦٩ ٥٤٩٨٣ ٣٩٥١٩٧ - ١ بدل رمزي١٠ - ٣٨٦ / ري زيل تانكر ٩٦٩ ٦٥٩١٦ ٧٨٤١١٩ ٧٠٠ ٢٧٢٦١١ - ٣٩٢ / ري ماز لوري ٩٦٩ ١٢١٩٠١ ٣٢٩٧٨ - ١ بدل رمزي قلاب١٢ - ٧٨٥ / ري زيل تانكر ٩٧١ ٤٢٧٤٣ ٦٨٠٤١٣ ٣٠٠ ٢٧٢٦١٣ - ٧٨٦ / ري لوري زيل ٩٧١ ٤٤٤٤٢ ٦٨٠٤٠١ ٧٣٠ ٢٦٠١١٤ - ٧٨٧ / ري زيل لوري ٩٧١ ٢١٤٨٦ ٦٦٨٢٦١ ٧٣٠ ٢٦٠١ ١٥ - ٧٨٨ / ري زيل لوري ٩٧١ ٤٤٢٣٠ ٦٨٠٤٠٢ ٧٣٠ ٢٦٠١١٦ - ٧٩٨ / ري كاز قيادة ٩٧١ ٢٤٩٥٩٣ ٥٥٥٢٣٩ ٧٥٠ ٤٤٢١٧ - ٨٠٤ / ري كاز قيادة ٩٧١ ٢٥١٨٦٣ ٥٥٥٤٧٩ ٧٥٠ ٤٤٢١٨ - ٨٠٦ / ري كاز قيادة ٩٧١ ٢١٩٠١٣ ٥٥٥٢٢٧ ٧٥٠ ٤٤٢١٩ - ٨٠٧ / ري كاز قيادة ٩٧١ ٢٤٨٠٩١ ٥٥٥٢٨٣ ٧٥٠ ٤٤٢٢٠ - ٨١١ / ري كاز قيادة ٩٧١ ٢٥١٢٢٥ ٥٥٥٣٥٣ ٧٥٠ ٤٤٢٢١ - ٨١٥ / ري كاز قيادة ٩٧١ ٢٥١٧٧٨ ٥٥٥١٧٣ ٧٥٠ ٤٤٢٢٢ - ٨١٦ / ري كاز قيادة ٩٧١ ٢٥٠٨٦٧ ٥٥٥١٤٤ ٧٥٠ ٤٤٢٢٣ - ٨٢١ / ري كاز قيادة ٩٧١ ٢٥٧٨٠٦ ٥٥٥٢٢٢ ٧٥٠ ٤٤٢٢٤ - ٨٢٢ / ري كاز قيادة ٩٧١ ٢٤٩٧٤٨ ٥٥٥١٣١ ٧٥٠ ٤٤٢٢٥ - ٨٢٤ / ري كاز قيادة ٩٧١ ٢٥٠٩٧١ ٥٥٥٣٠٤ ٧٥٠ ٤٤٢٢٦ - ٨٢٧ / ري كاز قيادة ٩٧١ ٢٥٩٦٧٠ ٥٥٥٢٤٩ ٧٥٠ ٤٤٢٢٧ - ٨٣٢ / ري كاز قيادة ٩٧١ ٢٥٠٦٩٨ ٥٥٥٢٩٤ ٧٥٠ ٤٤٢٢٨ - ٨٣٣ / ري كاز قيادة ٩٧١ ٢٢٨٠٥١ ٥٥٥٢٢٣ ٧٥٠ ٤٤٢٢٩ - ٨٣٥ / ري كاز قيادة ٩٧١ ٢١٩٨٣١ ٥٥٥٢٣٤ ٧٥٠ ٤٤٢٣٠ - ٨٣٦ / ري كاز قيادة ٩٧١ ٢٥٠٧٣٢ ٥٥٥٢٨٨ ٧٥٠ ٤٤٢٣١ - ٨٣٧ / ري كاز قيادة ٩٧١ ٢٥٠٨٦١ ٥٥٥١٧٥ ٧٥٠ ٤٤٢٣٢ - ٨٣٨ / ري كاز قيادة ٩٧١ ٢٥٠٧٤٤ ٥٥٥٤٧٥ ٧٥٠ ٤٤٢٣٣ - ٨٤١ / ري كاز قيادة ٩٧١ ٢٥١٧٥٦ ٥٥٥٠٩٠ ٧٥٠ ٤٤٢٣٤ - ٨٤٢ / ري كاز قيادة ٩٧١ ٢٤٤٦٨٠ ٥٥٥١٢٥ ٧٥٠ ٤٤٢٣٥ - ٨٤٣ / ري زيل تانكر ٩٧١ ١٠٧٤٣٤ ٧١٤٥٥٩ ٧٠٠ ٢٦٦٥ت رقم السيارة النوع الطراز رقم المحرك رقم الشاسي الثمن ف/ د٣٦ - ٨٤٥ / ري لوري زيل ٩٧١ ١٠٦٨٥٨ ٧١٤٠٣٤ ٧٠٠ ٢٦٦٥ تانكر٣٧ - ٨٤٦ / ري = ٩٧١ ١٠٧١٠٠ ٧١٤٢٩٠ ٧٠٠ ٢٦٦٥٣٨ - ٨٤٧ / ري = ٩٧١ ١٠٦٥٥٠ ٧١٣٤٨٠ ٧٠٠ ٢٦٦٥٣٩ - ٨٥٠ / ري = ٩٧١ ١٠٦٥٦١ ٧١٣٨٤١ ٧٠٠ ٢٦٦٥ ٤٠ - ٨٥٥ / ري زيل لوري ٩٧١ ٤٤٤٥٥ ٦٨٠٤٠٤ ٤٥٠ ١٩٨١ رافعة٤١ - ٨٥٦ / ري زيل تانكر ٩٧١ ١١٠٥٣٩ ٧١٦٣٤١ ٧٠٠ ٢٧٢٦٤٢ - ٨٥٨ / ري = ٩٧١ ١٠٣٨٨٠ ٧١٤٣٧٤ ٧٠٠ ٢٧٢٦٤٣ - ٨٥٩ / ري = ٩٧١ ١٠٩٩٥٣ ٧١٦٤٥٠ ٣٠٠ ٢٧٢٦٤٤ - ٨٦٢ / ري واز بيكاب ٩٧١ ٢٠٢٧٧٣ ٢٨١٨٦ ٣٥٠ ٤٩٣٤٥ - ٨٦٣ / ري = ٩٧١ ٢٠٣٢٦٢٢ ٢٨١٨٥ ٣٥٠ ٤٩٣٤٦ - ٨٦٤ / ري = ٩٧١ ١١١٠٨٠٥ ٢٨١٧٩ ٣٥٠ ٤٩٣٤٧ - ٨٦٦ / ري = ٩٧١ ٢٠٣٤١٢٤ ٢٨٢٥٤ ٣٥٠ ٤٩٣٤٨ - ٨٦٧ / ري = ٩٧١ ٢٠٣٢٦٢٤ ٧٨٢٣٨ ٣٥٠ ٤٩٣بالمكائن والمعدات العائدة لشركة (المقاولون العرب)المادة قائمة ٢ت رقم الماكنة او السيارة نوع الماكنة او السيارة الموديل السعر١ – ٣٠٣ / مقاولون عرب لوري قلاب ٣٥ طن Aveling Boriord ٣٥٠٠٢ – ٣٠٤ / كذا كذا Aveling Boriord ٤٥٠٠٣ – ٤٠١ / = ترنبول سعة ٥/١٨ م٣ Michigan ٣١٠ ٤٨٠٠٤ – ٤٠٢ / = كذا Michigan ٣١٠ ٤٨٠٠٥ – ٤٠٣ / = كذا Michigan ٣١٠ ٤٨٠٠٦ - ٤٠٧ / = كذا Michigan ٣١٠ ٤٨٠٠٧ – ٤٠٨ / = كذا Michigan ٣١٠ ٤٨٠٠٨ - ٤٠٩ / = كذا Michigan ٣١٠ ٤٨٠٠٩ - ٤١٠ / = كذا Michigan ٣١٠ ٤٨٠٠١٠ - ٤١٢ / = كذا Michigan ٣١٠ ٤٨٠٠١١ - ٤١٥ / = كذا Michigan ٣١٠ ٤٨٠٠١٢ – ١٠٢ / = بلدوزر تاير Michigan Tractordozer ٢٨٠ ٥٢٨٠١٣ – ١٠٤ / = كذا Michigan Tractordozer ٢٨٠ ٥٢٨٠١٤ – ١٠٦ / = كذا Michigan Tractordozer ٣٨٠ ٥٢٨٠١٥ – ١٠٧ / = كذا Michigan Tractordozer ٣٨٠ ٥٢٨٠١٦ – ١٠٩ / = كذا Michigan Tractordozer ٣٨٠ ٥٢٨٠١٧ – ١١١ / = كذا Michigan Tractordozer ٣٨٠ ٥٢٨٠١٨ – بلا / = كذا Michigan Tractordozer ٤٨٠ ٥٢٨٠١٩ – ١٥٣ / = شفل افلنك بارفورد Aveling Barbord Ts ٢٥٠ ١٦٠٠ت رقم الماكنة او السيارة نوع الماكنة او السيارة الموديل السعر٢٠ – ١٥٤ / مقاولون عرب كذا Aveling Barbord Ts ٢٥٠ ١٦٠٠٢١ – ١٦٥ / = كذا Aveling Barbord Ts ٢٥٠ ١٦٠٠٢٢ – ٣٥٣ / = كريدر Aveling Barford ١٦٠٠٢٣ – ١٥١ / = حفارة سكوير Skoper ٥٠٥ ٤٨٠٠٢٤ – ١٥٢ / = كذا Skoper ٥٠٥ ٤٨٠٠٢٥ – ٦٠١ / = حفارة شفل بولونية KU ١٢٠٦ S ١٥٠٠٢٦ – ٦٠٢ / = حفارة شفل سكودا ١٥٠ - Skoda RY ١٥٠٠٢٧ – ٦٠٣ / مقاولون عرب حفارة شفل سكودا ١٥٠ - Skoda RY ١٥٠٠٢٨ – ٦٠٤ / مقاولون عرب حفارة دركلاين ١٥٠ - Skoda RY ١٥٠٠٢٩ – ٦٠٥ / مقاولون عرب حفارة شفل المانية Menok ٨٠٠٣٠ – عدد / ٩ مقاولون عرب ساحبات Massry Freguson ١٨٠٠٣١ – ٣٥/ ا كركوك سيارة اوستن بيك اب Austin ١٥٠٠٣٢ – ٣٦ ٨ / ب كركوك سيارة اوستن بيك اب Austin ١٥٠٠٣٣ – بلا سيارة تشحيم متنقلة GMC ٧٥٥٠٠ ٢٥٠٠٣٤ – ٧٦٨ /م /بغداد سيارة اوستن قلاب Austin ٢٨٠٠٣٥ – عدد / ٣ مضخات ماء ديزل محرك دوينز ٦ سلندر HKN ٦١٥ ١٦٥٠٣٦ – عدد / ١ مولد كهرباء ٨ / ٥ كي في اي Polyma FLL ٨٥٠٣٧ – عدد / ٢ ضاغطة هواء ديزل ٨٣ حصان Pokorng DH ٩٥ ٧٠٠٠٣٨ – عدد / ٢ ضاغطة هواء ديزل ٦٩ حصان Roets Lister T.S. ٣٠ ٤٨٠٣٩ – عدد / ٢ ضاغطة هواء بوستن ٤ سلندر Bristol ٤٨٠٤٠ – عدد / ٢ ضاغطة هواء نوع فرعين Farymann ٤٨٠٤١ – عدد / ١ مضخة ماء ديزل اسطوانة واحدة Bukhgh ١٠٥ ٤٥٠٤٢ – عدد / ١ مضخة ماء نمساوية ٥ W ١٥ ٤٥٠٤٣ – عدد / ١ حزام ناقل NOR. M ٧٤ ٥٦٨٤٤ – ٣٠١ / مقاولون عرب لوري قلاب ٣٥ طن Av sling ٧ - Barforf ٣٥٠٠٤٥ – ٣٠٢ / = لوري قلاب ٣٥ طن Av sling ٧ - Barforf ٣٥٠٠٤٦ – ١٠٣ / = بلدوزر تاير Michigan ٢٨٠ ٥٢٨٠٤٧ – ١٥٧ / = شفل Aveling Barfod ١٦٠٠٤٨ – ٢ / = مولدة كهربائية ١٧٩ كي في اي Polyma ١٧٩ – K.V.A. ٨٥٠٤٩ – بلا / مولدة كهربائية ٥٧٨ File ١٢.S.٨.K.V.A. ٨٥٠٥٠ – ٧ / = مولدة كهربائية لحيم F ٣ LSL ٤ ٨٥٠٥١ – بلا = مضخة ماء Garvan / Swarke ٤٥٠ البلدوزرات المستهلكة العائدة لهيئة تنفيذ المصب العامالمادة قائمة ٣ت اسم المادة تاريخ الشراء رقم المحرك رقم الشاسي الثمن١ - بلدوزر (٦) سلندر ١٩٧١ ١٠٠٨٤ ٧٨٢٧ - / ٩٤٤٠٢ - (٥٢١) ١٩٧١ ٩٩٥١ ٧٦٣٤ - / ٩٤٤٠٣ - = = ١٠٤٩٠ ٧٨٩١ - / ٩٤٤٠٤ - = = ١٠١٣١ ٧٨٨٦ - / ٩٤٤٠٥ - = = ١٠٠٧٩ ٧٨١٩ - / ٩٤٤٠٦ - = = ١٠٨٤ ٧٨٧٤ - / ٩٤٤٠٧ - = = ١١٤٩٠ ٧٧٨٦ - / ٩٤٤٠٨ - = = ١٠١٩١ ٧٧٤٠ - / ٩٤٤٠٩ - = = ٢٩١٢٧٣ ٧٧٨٣ - / ٩٤٤٠١٠ - = = ١٠١٦٤ ٧٧٢٠ - / ٩٤٤٠١١ - = = ٩٩١٥ ٧٨٩١ - / ٩٤٤٠١٢ - = = ١٠٢٠٦ ٧٩٧٠ - / ٩٤٤٠١٣ - = = ١٠٤٦٦ ٨٠٦٨ - / ٩٤٤٠١٤ - = = ١٠٠٣٧ ٧٨٤٨ - / ٩٤٤٠١٥ - = = ١١٦٢٨ ٧٨١٦ - / ٩٤٤٠١٦ - = = ١١١٩٠ ٩٤٥٥ - / ٩٤٤٠١٧ - = = ١٠٠٦٦ ٧٨٣٣ - / ٩٤٤٠١٨ - = = ١٠٤٨٨ ٨٠٨٨ - / ٩٤٤٠١٩ - = = ١٣١٣٧ ٩٠٠١ - / ٩٤٤٠٢٠ - = = ١٤٠٨٨٥ ٨٠٧٩ - / ٩٤٤٠٢١ - = = ١٠١٦٣ ٧٩٠٧ - / ٩٤٤٠٢٢ - = = ٩٩١٠ ٧٦٨٥ - / ٩٤٤٠٢٣ - = = ١٠٢٠١ ٧٨٦٨ - / ٩٤٤٠٢٤ - = = ١٠٤٨ ٩٠٠٨ - / ٩٤٤٠٢٥ - = = ١١١٩٩ ٧٩٠٠ - / ٩٤٤٠٢٦ - = = ١١٠٥٧١ ٩٠٦٠ - / ٩٤٤٠٢٧ - = = ٣١٨٨ ٨٠٢٨ - / ٩٤٤٠٢٨ - = = ٩٩٢٨ ٧٧٣٠ - / ٩٤٤٠ - / ٣٢٠ /٢٦٤...
قانون رقم 61 لسنة 1984 شطب مبلغ من سجلات المصرف الصناعي وقبول تسوية دين | 3
قانون رقم 61 لسنة 1984 شطب مبلغ من سجلات المصرف الصناعي وقبول تسوية دين | 3
عنوان التشريع: قانون شطب مبلغ من سجلات المصرف الصناعي وقبول تسوية دينالتصنيف التجارة - مصارفالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦١تاريخ التشريع ٠٩-٠٧-١٩٨٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٠١ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٧-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٤٩٧ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٧٠٩) بتاريخ ١٨-٦-١٩٨٤ اصدار القانون الاتي:- المادة ١يشطب من سجلات المصرف الصناعي باعتباره من الديون غير القابلة للتحصيل مبلغ قدره ٦٠٦ - ١٤٠٣٠ اربعة عشر الفا وثلاثون دينارا وستمائة وستة فلوس المتبقي بذمة المدين المتوقي محمد هاشم صادق الحاجم عن القرض المرقم ٢٦٥ الموثق بضمانات عقارية انتقلت ملكيتها الى وزارة الصناعة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٥٤٢ في ١٤-١١-١٩٧٠ .المادة ٢اولا – يقبل من عبد المنعم صادق الحاجم ومحمد صادق الحاجم وحبيب جواد كفلاء المدين المتوقي محمد هاشم صادق الحاجم تسديد مبلغ قدره ٦٩٠٠ ستة الاف وتسعمائة دينار وهو يمثل ٤٠% من اصل الدين البالغ ١٧٢٥٠ سبعة عشر الفا ومائتين وخمسين دينارا المترتب بذمة مكفولهم عن القرضين المرقمين ٣٩٩ و٥١٣ الموثقين بكفالتهم الشخصية والاموال المنقولة التي انتقلت ملكيتها الى وزارة الصناعة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٥٤٢ في ٢٤-١١-١٩٧٠ على ان يدفع الكفلاء هذا المبلغ باقساط شهرية قدرها ٤٠٠ اربعمائة دينار .ثانيا – تخفض الفائدة المفروضة على القرضين المرقمين ٣٩٩ و ٥١٣ الى ١/٢ % من تاريخ نشوء الدين الى تاريخ قبول التسوية وتضاف الى مبلغ التسوية من تاريخ قبولها لغاية يوم التسديد ويقدم الكفلاء ضمانا يقبله المصرف الصناعي يؤمن تسديد مبلغ التسوية والفائدة والمصاريف .المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبالنظر لوفاة المدين محمد هاشم صادق الحاجم وعدم وجود اموال ظاهرة له يمكن الحجز عليها ونظرا لسبق نزع ملكية المعمل العائد له فقد اقتضى شطب المبلغ عن القرض المرقم ٢٦٥ ولكون الكفلاء الضامنين للقرضين المرقمين ٣٩٩ و ٥١٣ في وضع مالي لا يمكنهم من تسديد ديون المصرف الصناعي ولقيامهم بتقديم تسوية مقبولة .شرع هذا القانون ....
قانون فقه المعاملات رقم (٦٣) لسنة ٢٠٠٢ | 9
قانون فقه المعاملات رقم (٦٣) لسنة ٢٠٠٢ | 9
عنوان التشريع: قانون فقه المعاملات رقم (٦٣) لسنة ٢٠٠٢التصنيف تجارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٣تاريخ التشريع ٢٩-٠٥-٢٠٠٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٥٩ | تاريخ العدد: ٠٢-١٢-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٦١١ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات تاريخ النفاذ ٢/ ٥ / ٢٠٠٣ لمدة ٦ اشهر تاريخ النفاذاستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:المادة ١يهدف هذا القانون الى الارتقاء بمستوى اداء التجار وضمان تاديتهم اعمالهم التجارية بما ينسجم ومباديء وقيم الشريعة الاسلامية السمحاء والشرائع السماوية الاخرى.المادة ٢التجارة نشاط اقتصادي يقوم على اساس من الثقة والامانة والالتزام الدقيق بمباديء الشريعة الاسلامية وقواعد القانون.المادة ٣اولا – يقصد بالتاجر، لاغراض هذا القانون، كل شخص طبيعي او معنوي يزاول على وجه الاحتراف الإعمال التجارية المنصوص عليها في المادة ٥ من قانون التجارة المرقم بـ ٣٠ لسنة ١٩٨٤.ثانيا – يسري حكم البند اولا من هذه المادة على كل من رئيس واعضاء مجلس الادارة والمدير المفوض في الشركاتالمادة ٤تتولى وزارتا الاوقاف والشؤون الدينية والتعليم العالي والبحث العلمي اختبار التاجر المشمول باحكام هذا القانون، وتعتمد اساسا لمادة الاختبار المعلومات الواردة في كراس فقه المعلومات المعد من وزارة الاوقاف والشؤون الدينية.المادة ٥اولا – لا يسمح بعد مضي سنة واحدة على نفاذ هذا القانون بمزاولة مهنة التجارة دون اجتياز الاختبار المنصوص عليه فيه.ثانيا – لا يسمح لمن يرغب في مزاولة مهنة التجارة للمرة الاولى، بمزاولة هذه المهنة، الا بعد حصوله على وثيقة اجتياز الاختبار المنصوص عليه في هذا القانون.المادة ٦اولا – يشمل بالاختبار كل تاجر يرغب بمزاولة الاعمال التجارية، وعليه اعلان رغبته بذلك الى وزارة الاوقاف والشؤون الدينية خلال مدة لا تتجاوز ٩٠ تسعين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون.ثانيا – لا يسمح لمن يتغيب عن الاختبار لاسباب غير مشروعة بالاستمرار في مزاولة الاعمال التجارية.ثالثا – يمنح من اخفق في الاختبار الاول او تغيب عنه لاسباب مشروعة مهلة امدها ١٨٠ مئة وثمانون يوما، ويعاد اختباره عند انتهائها، فاذا نجح في الاختبار يسمح له بالاستمرار بمزاولة الاعمال التجارية، اما اذا رسب فيجمد عمله التجاري مدة سنة واحدة ويعاد اختباره مرة اخرى عند انتهائها، فان فشل في الاختبار يمنع من مزاولة العمل التجاري.رابعا – يكون اختبار من لا يجيد القراءة والكتابة شفهيا.المادة ٧يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ٣ ثلاث سنوات ومصادرة امواله الموجودة في محله او محلاته التجارية كل من زاول مهنة التجارة دون الحصول على وثيقة اجتياز الاختبار وفق احكام هذا القانون.المادة ٨لرئيس ديوان الرئاسة، بالتنسيق مع وزراء الاوقاف والشؤون الدينية والتعليم العالي والبحث العلمي والتجارة، اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ٩ينفذ هذا القانون بعد مرور ١٨٠ مئة وثمانين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةانسجاما مع اهداف الحملة الايمانية الوطنية الكبرى، وبهدف الارتقاء باداء التجار وتعريفهم بحقوق المواطنين عليهم وحقوقهم على المواطنين، واستلهاما لمباديء وقيم الشريعة الاسلامية السمحاء والشرائع السماوية الاخرى، وتجنبا لحالات الانحراف في المعاملات التجارية، ولتامين اختبار كل من يحترف الاعمال التجارية،شرع هذا القانون....
قانون رقم 45 لسنة 1962 مصلحة تنظيم تجارة المنتوجات الحيوانية | 25
قانون رقم 45 لسنة 1962 مصلحة تنظيم تجارة المنتوجات الحيوانية | 25
عنوان التشريع: قانون مصلحة تنظيم تجارة المنتوجات الحيوانيةالتصنيف تجارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٥تاريخ التشريع ٢١-٠٩-١٩٦٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٧٠٧ | تاريخ العدد: ٢١-٠٨-١٩٦٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٥مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٢ | رقم الصفحة: ٣١١استنادباسم الشعب – مجلس السيادةبعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير التجارة ووافق عليه مجلس الوزراء .صدق القانون الاتي: -المادة ١يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها:الوزير – وزير التجارةالمصلحة – مصلحة تنظيم تجارة المنتوجات الحيوانيةالمجلس – مجلس ادارة المصلحةالمدير العام – المدير العام لمصلحةرئيس المجلس – رئيس مجلس ادارة المصلحةالمنتوجات الحيوانية – الجلود (الكاملة او اي جزء منها) الخام والمدبوغ ونصف المدبوغة والمحسنة والاصواف والمصارين والشعر والوبر والدم والمرارة والقرون والاظلاف والعظام والمنتوجات الحيوانية الاخرى التي يقرر مجلس الوزراء اضافتها .الاجازة – اجازة ممارسة تحضير المنتوجات الحيوانية وصناعتها وتجارتها في الاسواق الداخلية والخارجية .المجاز – صاحب الاجازة الممنوحة له وفق هذا القانون .المادة ٢١ – المصلحة مؤسسة ذات شخصية معنوية لها حق التملك والتصرف بالاموال المنقولة والعقار لتحقيق اغراضها المنصوص عليها في هذا القانون .٢ – للمصلحة استملاك الاراضي والابنية اللازمة لاغراضها وفق قانون الاستملاك ويجوز تمليكها ذلك مجانا بمرسوم جمهوري اذا كانت اميرية .٣ – يكون مركز المصلحة في بغداد ولها تاسيس فروع ودوائر داخل العراق .المادة ٣١ – راس مال المصلحة نصف مليون دينار تجوز زيادته الى مليون دينار بقرار من المجلس ومصادقة مجلس الوزراء .٢ – يحدد راس المال المدفوع للمصلحة بقرار من المجلس وموافقة وزير المالية على اساس قيمة موجوداتها بعد تنزيل ما عليها من ديون وذلك ابتداء من السنة المالية التي تلي تاريخ نفاذ هذا القانون .٣ – تعتبر كلفة المشاريع المنجزة للمصلحة على حساب الخطة الاقتصادية جزءا من راس المال المدفوع .٤ – للمصلحة ان تكون راسمال احتياطي بقدر راس المال المقرر .المادة ٤١ – ترتبط المصلحة بوزارة التجارة وتدار من قبل مجلس ادارة مستقل في شؤونه الادارية والمالية وفق احكام هذا القانون .٢ – يتالف مجلس الادارة من المدير العام وسبعة اعضاء ينتخب من بينهم رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس ونسب الاعضاء على الوجه التالي: -ا – ممثل واحد عن كل من وزارة التجارة والمالية والزراعة (مديرية الثروة الحيوانية والبيطرة العامة) والصناعة على ان يكون من ذوي الخبرة في الشؤون التي تمارسها المصلحة .ب – ثلاثة اعضاء من ذوي الخبرة بتجارة المنتوجات الحيوانية وصناعتها .٣ – يعين المدير العام باقتراح من الوزير وقرار من مجلس الوزراء على ان يكون من ذوي الخبرة في تجارة المنتوجات الحيوانية وصناعتها واقتصادياتها ويمارس الصلاحيات الممنوحة له من قبل المجلس ويمثل المصلحة في كل ما يتعلق بادارة شؤونها ورعاية مصالحها .٤ – يعين الاعضاء بترشيح من الوزير وبقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ولمجلس الوزراء تنحية العضو اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك .٥ – يمنح كل من المدير العام والاعضاء الاصليين مخصصات سنوية مقدارها (٣٠٠) ثلاثمائة دينار .٦ – يعين ثلاثة اعضاء احتياط بالطريقة التي يعين بها الاعضاء الاصليون للحضور مكان العضو الذي يتعذر حضوره الاجتماع ويتمتع العضو الاحتياط عند دعوته لحضور جلسات المجلس بالحقوق التي يتمتع بها العضو الاصلي .٧ – يعتبر عضو المجلس مستقيلا اذا تغب عن حضور اربع جلسات متتالية دون معذرة مشروعة .٨ – يتم النصاب بحضور الاكثرية المطلقة للاعضاء وتتخذ القرارات باكثرية اصوات الحاضرين وعند انقسام الاراء يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .٩ – تنفذ قرارات المجلس بعد تصديقها من الوزير او بعد مرور خمسة عشر يوما على تاريخ تسجيلها في الوزارة وللوزير ان يطلب خلال هذه المدة اعادة النظر في القرار فاذا اصر المجلس على رايه باغلبية ثلث اعضاءه يعرض الامر على مجلس الوزراء للبت فيه ويكون قراره قطعيا .المادة ٥تستهدف المصلحة تنظيم عمليات تحضير المنتوجات الحيوانية وتصنيعها وتحسينها وتوسيع تسويقها وتجارتها داخلا وخارجا بما يكفل مصلحة المنتجين لها والمتعاطين تجارتها ولها ان تتخذ في سبيل ذلك الوسائل التالية: -١ – الاشراف على عمليات سلخ الجلود او القيام بها مباشرة وجمع المنتوجات الحيوانية ونقلها وتحضيرها وصناعتها ومراقبة محلات تجميعها واصدار التعليمات اللازمة لتنظيم ذلك .٢ – الاشراف على المعامل والمحلات والمستودعات المعدة لتحضير المنتوجات الحيوانية وتصنيعها وخزنها او انشائها من قبلها مباشرة او المشاركة مع الاخرين فيها بالنسب والكيفية التي يحددها المجلس .٣ – تقديم الخدمات الفنية بفتح دورات تدريبية فنية وتزويد المعامل والمحلات الاهلية بالخبراء لمدة معينة مقابل اجر او بدونه .٤ – اجراء التحاليل والفحوص على المنتوجات الحيوانية واصدار الشهادات بها .٥ – الدعاية للمنتوجات الحيوانية في الاسواق الداخلية والخارجية بجميع السبل الممكنة وتاسيس مكاتب او وكالات في الخارج عند الحاجة وايفاد من تختارهم لدراسة الاسواق العالمية .٦ – شراء المنتوجات الحيوانية من السوق المحلي او من الاسواق الخارجية واستيراد مواد تحضيرها وصنعها وبيعها بالثمن والطريقة التي يعنيها المجلس .٧ – تصدير المنتوجات الحيوانية الى الاسواق الخارجية بيعا او مقايضة او تنفيذا للاتفاقات التجارية وتعيين طريقة تصريف البدل في حالة المقايضة .٨ – الانابة او التوسط عن التجار والمنتجين في عقد صفقات تجارية للمنتوجات الحيوانية او مواد تحضيرها او صنعها باسمها مع الشركات والمؤسسات .٩ – القيام بتسليف اصحاب المنتوجات الحيوانية لقاء رهنها اذا كانت موجودة في مستودعات المصلحة ومحلاتها بالشروط والفائدة التي يقررها المجلس على ان لا تتجاوز السلفة ٦٠% بالمائة من قيمة تلك المنتوجات حسب الاسعار السائدة وللمجلس اعادة النظر في مقدار نسبة التسليف كلما راى ضرورة لذلك .١٠ – اصدار شهادات بملكية المنتوجات الحيوانية او رهنها او ايداعها اذا كانت موجودة في محلات المصلحة ومستودعاتها وتكون هذه الشهادات قابلة للتظهير والتداول وفقا لاحكام القانون .١١ – تاسيس الشركات للقيام باي عمل من الاعمال المتقدمة او المساهمة في الشركات العراقية ذات العلاقة باعمال المصلحة ومقاصدها .١٢ – عقد المؤتمرات على الوجه الذي يقرره المجلس .المادة ٦١ – لا يجوز المتاجرة بالمنتوجات الحيوانية او تحضيرها او صنعها او كبسها او خزنها او القيام باي عمل يتعلق بها حسبما يقرره المجلس الا باجازة من المصلحة .٢ – لا يجوز خزن المنتوجات الحيوانية او تحضيرها في غير المحلات والمستودعات التابعة للمصلحة الا باجازة منها .٣ – مدة الاجازة سنة واحدة تبدا بابتداء السنة المالية وتنتهي بانهائها بصرف النظر عن تاريخ منحها خلال تلك السنة .٤ – تحدد بقرار من المجلس الاجور وبدلات الاجازات المنصوص عليها في الفقرتين (١ و٢) من هذه المادة .المادة ٧تتالف واردات المصلحة من المصادر التالية: -اولا – الاجور التي تستوفيها عن خدماتها واعمالها المنصوص عليها في هذا القانون .ثانيا – رسوم تصدير المنتوجات الحيوانية واستيرادها وفق النسب التالية:١ – المنتوجات الحيوانية المصدرةا – ٢% من قيمة الجلودب – ١% من قيمة المنتوجات الحيوانية الاخرى .٢ – المنتوجات الحيوانية المستوردة:ا – ١٠ فلوس (عشرة فلوس) عن كل جلد بقر او عجل خام او مملح .ب – ١٥ خمسة عشر فلسا عن كل جلد جاموس خام او مملح .ج – ١٠ عشرة فلوس عن كل كيلو من جلد النعل المدبوغد – ١% من قيمة جلد الوجه المدبوغهـ - ١% من قيمة المنتوجات الحيوانية الاخرى .٣ – تستوفي مديرية الكمارك والمكوس العامة الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (٢ – ثانيا) من هذه المادة وتدفعه للمصلحة .ثالثا – بدل الاجازات المبينة في الفقرتين (١ و٢) من المادة السادسة .رابعا – الارباح والفوائد المتاتية من استثمار اموالها .خامسا – المنح والهبات والمساعدات .المادة ٨١ – للمصلحة ان تستقرض من المؤسسات المالية وغيرها بضمان وزير المالية او على حساب ممتلكاتها المبالغ التي تراها ضرورية لتحقيق اغراضها على ان لا يزيد مجموع القروض على راس المال المقرر ويعفى مبلغ القرض وفوائده وسنداته من جميع الضرائب والرسوم .٢ – لوزير المالية ان يسلف المصلحة المبالغ اللازمة لتحقيق اغراضها المنصوص عليها فيا لمادة الخامسة من هذا القانون وتعين شروط التسليف بالاتفاق مع المصلحة .المادة ٩للمصلحة ان تطلب من المجازين المعلومات المتعلقة بتجارة المنتوجات الحيوانية وصناعتها وكل ما له علاقة من الوجهة التنظيمية ولا يجوز لهم الامتناع عن ذلك .المادة ١٠١ – للمصلحة ان تمتنع من تجديد الاجازة ولها ان تسجلها او تلغيها اذا اخل المجاز بالواجبات المترتبة عليه بموجب احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة ويجوز الاعتراض على القرار الصادر بذلك لدى الوزير خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ تبليغه به ويكون قرار الوزير قطعيا .٢ – للمصلحة ان تقرر اغلاق المحلات غر المجازة وتمنع العمل فيها فورا او بعد اجل معين .المادة ١١للمصلحة ان تقرر منع تصدير المنتوجات الحيوانية او عدم لسماح باخراج المستورد منها من حوزة الكمارك اذا تايد لها انها غير مستوفية للشروط المبينة في الانظمة والتعليمات الصادرة وفق هذا القانون وللمصدر او المستورد الاعتراض على القرار لدى الوزير خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ تبليغه ويكون قرار الوزير قطعيا .المادة ١٢١ – يقر المجلس تخمينات ميزانية المصلحة وملاك موظفيها ومستخدميها ويرسلها للوزير للمصادقة عليها قبل حلول كل سنة مالية .٢ – تبدا السنة المالية للمصلحة في او نيسان وتنتهي في نهاية اذار .٣ – اذا حلت السنة المالية ولم تكن الميزانية قد صودق عليها فللمجلس صلاحية اعطاء الامر بالعمل بموجب اعتمادات السنة المالية المنصرمة بنسبة ١/١١٢ منها شهريا .٤ – يعين الوزير بترشيح من المجلس مدققين قانونيين لتدقيق حسابات المصلحة وتقديم تقرير عنها في نهاية كل سنة مالية وتنشر خلاصة التقرير في الجريدة الرسمية خلال ستة اشهر من انتهاء السنة المالية موضوع التدقيق .٥ – تخضع حسابات المصلحة وسجلاتها لتدقيق ديوان مراقب الحسابات العام .٦ – تمسك حسابات المصلحة وفق الاساليب التجارية المالوفة .المادة ١٣تخضع المصلحة في كل ما يتعلق بالميزانية السنوية والحسابات النهائية وضريبة الدخل والارباح وراس المال وباداع الموجودات النقدية لاحكام قانون تنظيم ارباح المؤسسات شبه الرسمية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦١ او اي قانون اخر يحل محله .المادة ١٤١ – تعتبر معامل المصلحة ومحلاتها ومختبراتها من المشاريع الصناعية التي تتمتع بالاعفاءات والامتيازات المنصوص عليها في قانون التنمية الصناعية .٢ – تعفى المصلحة من رسوم الطوابع ورسوم الطابو والتنفيذ والكاتب العدل اذا كانت هي المكلفة بالدفع .المادة ١٥تعتبر ديون المصلحة من الديون الممتازة وتجبى وفق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة .المادة ١٦للمجلس ان يشطب ما يفقد اويتلف من اموال المصلحة وممتلكاتها اذا كانت قيمته عند الشراء لا تزيد على(١٥٠٠) دينار في كل قضية وما زاد على ذلك فتطبق فيه احكام قانون اصول المحاسبات العامة .المادة ١٧١ – تقرر بنظام شروط تعيين موظفي ومستخدمي المصلحة وترفيعهم وانضباطهم .٢ – للمصلحة استخدام الموظفين الاجانب وفق قانون استخدام الاجانب في وظائف الحكومة .المادة ١٨١ – للمجلس الاستعانة بالمؤسسات او الشركات وتحديد الاجور التي تعطى لها وفقا للعرف التجاري السائد .٢ – في حالة وجود تعامل تجاري بدفع عمولة الى الاشخاص او الشركات او المؤسسات الذين يقومون ببعض الاعمال للمصلحة فللمجلس ان يقرر مقدار تلك العمولة وكيفية دفعها على ان لا يشمل ذلك الاشخاص الذين يتقاضون رواتب او اجورا دائمية من المصلحة .المادة ١٩يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تطبيق احكام هذا القانون .المادة ٢٠تؤول جميع ممتلكات المصلحة ومؤسساتها ونقودها الى الحكومة عند الغائها .المادة ٢١١ – تعتبر المصلحة خلفا لجمعية الجلود وتلتزم المصلحة بالعقود والالتزامات والمناقصات والمزايدات والقروض التي قامت بها الجمعية .٢ – كل اشارة وردت في قانون او نظام الى جمعية الجلود تعتبر اشارة الى المصلحة .المادة ٢٢يعاقب كل من خالف احكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بموجبه بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة دينار او بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بكلتا العقوبتين .المادة ٢٣يلغى قانون جمعية الجلود رقم (٢٠) لسنة ١٩٥١ وتبقى جميع البيانات والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة الى حين تعديلها او الغائها واحلال غيرها محلها .المادة ٢٤ينفذ هذا القانون بعد مضي شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .المادة ٢٥على الوزراء تنفيذ هذا القانون .كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر ربيع الاول لسنة ١٣٨٢ المصادف لليوم السابع من شهر اب لسنة ١٩٦٢ . مجلس السيادة محمد نجيب الربيعي رئيس مجلس السيادة رشاد عارف عبد المجيد كمونة عضو عضو احمد محمد يحيى اللواء الركن وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي عبد الكريم قاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع حسن الطالباني هاشم جواد محمد عبد الملك الشوافوزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية وزير الخارجية وزير الصحة محي الدين عبد الحميد اسماعيل ابراهيم عارف طلعت الشيبانيوزير الصناعة وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد وزير التخطيطمظفر حسين جميل ناظم لزهاوي محمد سلمان حسن رفعتوزير المالية وزير التجارة وزير النفط وزير الاشغال والاسكانباقر الدجيلي رشيد محمود عادل جلالوزير البلديات وزير العدل وزير الزراعة الاسباب الموجبةتاسست جمعية الجلود بموجب القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٥١ فحددت واجباتها واختصاصاتها بموجبه بالاشراف على تجارة الجلود وصناعتها في العراق دون بقية المنتوجات الحيوانية الاخرى كالاصواف والامعاء والاظلاف والدم وسائر الفضلات الاخرى ولم يكن لها من الامكانيات المادية والفنية والصلاحيات الادارية ما ييسر التجاوب مع واقع حاجة البلاد وما تتطلبه تجارة المنتوجات الحيوانية وصناعتها وتسويقها من عناية، كما وان القانون المشار اليه جاء خلوا من النصوص التي تساعد على التدخل بشكل فعال لتنظيم تصدير الجلود بصورة خاصة والمنتوجات الحيوانية الاخرى بصورة عامة مما ادى الى ضياع كثير من هذه الثروة دونما مبرر .وبالنظر لاهمية هذا المصدر الحيوي للثورة الوطنية ووجوب تنظيم تجارته بشكل يتلاءم ومتطلبات الاسواق الخارجية فقد اعد هذا القانون ليحل محل القانون الحالي بحيث اتسعت واجبات مصلحة تنظيم تجارة المنتوجات الحيوانية لتشمل جميع المنتوجات الحيوانية عدا ما يصلح مها للاستهلاك البشري وخولت الصلاحيات القانونية التي تمكنها من تنمية هذه الثروة بشكل فعال ....
قانون وزارة التجارة رقم ٣٧ لسنة ٢٠١١ | 10
قانون وزارة التجارة رقم ٣٧ لسنة ٢٠١١ | 10
عنوان التشريع: قانون وزارة التجارة رقم ٣٧ لسنة ٢٠١١التصنيف ادارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٧تاريخ التشريع ٢٣-٠١-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٢٧ | تاريخ العدد: ٢٣-٠١-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ٥استنادبناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولا ) من المادة (٦١) والبند ( ثالثا ) من المادة (٧٣)من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٩-١٢-٢٠١١اصدار القانون الآتي :الفصل الاولالتاسيس والاهدافالمادة ١تؤسس وزارة تسمى ( وزارة التجارة ) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها وزير التجارة او من يخوله .المادة ٢تهدف الوزارة الى:-أولا– رسم السياسة التجارية الداخلية والخارجية بما ينسجم مع السياسات الاقتصادية العامة للدولة .ثانيا– المساهمة في تطويرالقطاع الخاص وتوفير البيئة الملائمة له من خلال تحويل شركات القطاع العام الى القطاع الخاص في ضوء التوجه الجديد بالانتقال بالدولة من الاقتصاد الموجه الى الإقتصاد الحر.ثالثا– دعم وتطوير العلاقات الاقتصادية الخارجية.رابعا– تتبنى الوزارة سياسة توفير الخزين الإستراتيجي للمنتجات من المواد والسلع الاساسية التي تضمن إمكانية مواجهة الازمات والكوارث.المادة ٣تسعى الوزارة لتحقيق أهدافها بالوسائل الآتية :أولا– تقديم المقترحات والتوصيات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية الخارجية وبما يتلائم مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاستثمارية .ثانيا – الإسهام في دعم وترسيخ وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع دول الجوار الجغرافي والدول العربية والاجنبية على مختلف الأصعدة والمستويات.ثالثا – دراسة مشاريع إتفاقيات التعاون الاقتصادي والفني وبيان الرأي في شأنها بالتنسيق مع الوزارات المعنية.رابعا – الإسهام في تنظيم مشاركة جمهورية العراق في المنظمات العربية والاقليمية والدولية ذات الطابع الإقتصادي والتجاري.خامسا– توفير الخزين الإستراتيجي من المواد والسلع الاساسية من خلال تهيئة وإعداد المخازن اللازمة لذلك وبالتعاون مع القطاع الخاص.سادسا – تنظيم ومعالجة الشؤون الإقتصادية والتجارية بالتنسيق مع مختلف القطاعات ذات العلاقة.سابعا – إصدار وتنظيم إجازات الاستيراد والتصدير للمنتجات من المواد والسلع الداخلة الى جمهورية العراق والخارجة منها.ثامنا – دعم وتنمية الناتج الوطني وتطوير الصادرات العراقية بما يعزز وينوع موارد الإقتصاد الوطني بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.تاسعا – إيجاد البيئة الملائمة لتطوير القطاع الخاص وتنمية الاستثمار من خلال دعم النشاط التجاري الخاص بمختلف حقول التجارة الداخلية والخارجية.عاشرا– تسجيل ومراقبة الشركات العراقية والشركات العامة وفروع ومكاتب الشركات الاجنبية والوكالات التجارية وفق التشريعات النافذة .الفصل الثانيالوزيرالمادة ٤اولا– الوزير هو الرئيس الأعلى للوزارة وتصدر عنه القرارات والتعليمات والانظمة الداخلية والآوامر المتعلقة بتنفيذ مهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الإدارية والفنية ضمن حدود هذا القانون والقوانين الاخرى وله تخويل أي من موظفي الوزارة كلاً او جزءا من صلاحياته باستثناء ما خول به شخصيا .ثانيا– للوزارة وكيلان احدهما للشؤون الاقتصادية والاخر للشؤون الادارية ويمارسان مهامهما والصلاحيات الموكلة اليهما من قبل الوزير ويساعدانه في إدارة شؤون الوزارة .ثالثا – للوزارة مستشاران حاصلان على شهادة جامعية أولية ولديهما خبرة لاتقل عن (١٠ سنوات )في حقل الاختصاص ينفذان المهام الموكلة اليهما من الوزير ويقدمان له المشورة في الأمور التي يعرضها عليهما او الأمور التي تعرض عليهما من تشكيلات الوزارة.الفصل الثالثالهيكل التنظيمي للوزارةالمادة ٥تتكون الوزارة من التشكيلات والشركات الاتية :أولا : مركز الوزارة ويتكون من : أ. مكتب المفتش العام . ب. دائرة التخطيط والمتابعة. ج. الدائرة الادارية والمالية . د. الدائرة القانونية . هـ. دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية . و. دائرة الرقابة التجارية والمالية. ز. دائرة تسجيل الشركات.ح. دائرة تطوير القطاع الخاص. ط. مكتب الوزير. ي. قسم العقود. ك. قسم تقنية المعلومات.ثانيا - التشكيلات والشركات المرتبطة بالوزارة وتتكون من : أ– الشركة العامة لتجارة الحبوب.ب– الشركة العامة لتصنيع الحبوب . ج– الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية. د– الشركة العامة لتجارة المواد الانشائية. هـ– الشركة العامة للأسواق المركزية . و– الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن . ز– الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية. ح– صندوق دعم التصدير .المادة ٦أولا: لكل من الشركات العامة وصندوق دعم التصدير المنصوص عليها في البند ( ثانيا ( من المادة (٥) من هذا القانون الشخصية المعنوية ويمثلها رئيسها او من يخوله .ثانيا– يمارس صندوق دعم التصدير المنصوص عليه في الفقرة ( ح) من البند ( ثانيا ) من المادة (٥) من هذا القانون مهامه وفق قانون دعم التصدير رقم (٦) لسنة ١٩٦٩ .ثالثا – تنتقل حقوق وإلتزامات وأصول وموجودات الشركة العامة للاستيراد والتصدير والشركة العامة للمعارض العراقية المندمجتين الى الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية الناتجة عن الدمج .المادة ٧أولا– يدير كل دائرة من دوائر مركز الوزارة وكل شركة مرتبطة بها موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية ولديه خدمة لاتقل عن (١٠) عشرة سنوات في مجال اختصاصه .ثانيا – يدير مكتب الوزير والاقسام المنصوص عليها في الفقرتين (ي) و(ك) من البند( أولا ) من المادة (٥) من هذا القانون موظف بعنوان مدير .المادة ٨أولا– تحدد بتعليمات يصدرها الوزير مهام التشكيلات المنصوص عليها في البند ) أولا ) من المادة (٥) من هذا القانون وتقسيماتها ومهام تلك التقسيمات .ثانيا – للوزير إصدار تعليمات وأنظمة داخلية لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ٩يلغى قانون وزارة التجارة رقم (١٠٠) لسنة ١٩٨٩ وتبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة الى حين صدور ما يحل محلها او يلغيها ولمدة لاتزيد على سنة واحدة من تاريخ إقرار هذا القانون .المادة ١٠ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .جلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةمن اجل ايجاد سياسة تجارية واقتصادية تتلاءم مع التحول نحو سياسة إقتصاد السوق لتعزيز وتفعيل ودعم القطاع الخاص في النشاطات الإقتصادية ولجعل تلك السياسة منسجمة مع السياسات الإقتصادية العامة للبلد ولدعم وتطوير العلاقات الاقتصادية الخارجية ولتوفير الخزين الإستراتيجي الذي من شأنه ضمان إمكانية مواجهة الأزمات والكوارث ولإعادة النظر في الهيكل التنظيمي للتشكيلات الإدارية وتنسيق العلاقة مع الشركات العامة ذات الصلة بوزارة التجارة , شرع هذا القانون ....
قانون وسم الموازين والمقاييس والمكاييل التجارية رقم (٤٢) لسنة ١٩٧٨ | 16
قانون وسم الموازين والمقاييس والمكاييل التجارية رقم (٤٢) لسنة ١٩٧٨ | 16
عنوان التشريع: قانون وسم الموازين والمقاييس والمكاييل التجارية رقم (٤٢) لسنة ١٩٧٨التصنيف مقاييس ومواصفاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٢تاريخ التشريع ٠٣-٠٤-١٩٧٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٤٧ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٤-١٩٧٨ | رقم الصفحة: ٥٠٩ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٨ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١يقصد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون، المعاني المبينة ازاءها :-اولا – الوسم (الختم) – هو وضع رمزين على ادوات الوزن او القياس او الكيل بعد فحصها وعيارها احدهما شعار هيئة المواصفات والمقاييس المثبت ادناه، والثاني سنة الوسم (الرقمان الاخيران من تاريخ السنة) .ثانيا – الفحص – هو اجراء للتاكد من مطابقة اداة الوزن او القياس او الكيل للمواصفة القياسية ذات العلاقة .ثالثا – المعايرة – هي تدقيق مدى صحة الوزن او القياس او الكيل، بالنسبة لمراجع القياس التجارية المعتمدة لدى الهيئة .رابعا – وحدات القياس – هي وحدات معترف بها قانونا يتعين بموجبها استعمال الكيلوغرام ومضاعفاته واجزائه لقياس الكتلة واستعمال المتر ومضاعفاته واجوائه لقياس الاطوال والابعاد واستعمال اللتر والمتر المكعب ومضاعفاتهما واجزائهما في قياس المكيلات والاحجام .خامسا – مراجع القياس التجارية – هي ادوات قياس تجارية سبق معايرتها على ادوات قياس ادق منها .سادسا – اداة الوزن او القياس او الكيل – هي اداة لتحديد ومعرفة كمية المواد وزنا او قياسا او كيلا .سابعا – الهيئة – هي هيئة المواصفات والمقاييس المؤلفة بموجب القانون رقم (١٥) لسنة ١٩٦٣ المعدل، (او ما يحل محلها) .المادة ٢تحتفظ الهيئة (او اية جهة رسمية تخولها)، بمراجع قياس تجارية لمعايرة ادوات الوزن والقياس والكيل التجارية، ووسم ما تجده صحيحا منها ضمن الشروط المحددة بالمواصفات والمقاييس العراقية المختصة لقاء اجور تحددها الهيئة .المادة ٣تعاد معايرة ووسم ادوات الوزن والقياس والكيل التجارية لقاء اجور تقدرها، وفي فترات تحددها الهيئة .المادة ٤لا يجوز حيازة او بيع او استعمال ادوات الوزن والقياس والكيل للاغراض التجارية، الا اذا كانت مضبوطة ومختومة بختم الهيئة .المادة ٥يكون لممثلي الهيئة (او اية جهة رسمية تخولها)، صلاحية التفتيش والضبط القضائي، فيما يتعلق بتنفيذ احكام هذا القانون، وحق الدخول في الاماكن التي تصنع او تستعمل او تعرض ادوات الوزن والقياس والكيل التجارية، وضبط ما يوجد منها مخالفا لاحكام هذا القانون .المادة ٦يعاقب من خالف احكام المادتين (الثالثة) او (الرابعة) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ستة اشهر او بالحبس للمدة نفسها وبغرامة لا تقل عن عشرين الف دينار ولا تزيد على خمسين الف دينار، وتحفظ الادوات المغشوشة تحت تصرف الجهاز او الجهة المخولة الى حين البت فيها نهائيا (١)المادة ٧اولا – يعاقب من تلاعب بادوات الوزن او القياس او الكيل بشكل يجعلها غير صحيحة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالحبس للمدة نفسها وبغرامة لا تقل عن ثلاثين الف دينار ولا تزيد على خمسين الف دينار مع مصادرة الادوات المتلاعب بها .ثانيا – يعاقب من زور اختام الجهاز بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين الف دينار ولا تزيد على مئة الف دينار مع مصادرة الاختام المزورة (١)المادة ٨يعاقب من حال دون تادية المفتشين واجباتهم بمنعهم من دخول الاماكن التي فيها ادوات وزن او قياس او كيل او ضبط المغشوشة منها، بالحبس مدة لا تقل عن شهر او بالحبس للمدة نفسها وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار(١).المادة ٩اذا وجدت اداة وزن او قياس او كيل في حوزة شخص يتعاطى التجارة او في محله المستعمل للتجارة، فيعتبر ذلك الشخص حائزا على تلك الاداة، الى ان يثبت العكس .المادة ١٠تسري احكام قانون العقوبات، على الجرائم التي لم يرد ذكرها في مواد هذا القانون .المادة ١١للهيئة او اية جهة رسمية تخولها، تعيين شكل ادوات الوزن او القياس او الكيل والمواد التي يجوز صنعها منها، طبقا للمواصفات القياسية العراقية .المادة ١٢للهيئة او اية جهة تخولها، تحديد من يقوم بتصنيع او استيراد ادوات الوزن او القياس او الكيل، بموجب المواصفات القياسية العراقية .المادة ١٣لرئيس الهيئة او من يخوله، ان يمنح مكافاة مادية او معنوية لكل مفتش يضبط مخالفات التلاعب او التزوير الواردة في مادة ٧ من هذا القانون، وتحدد شروط منح المكافاة ومقدارها بنظام .المادة ١٤يجوز وضع انظمة او تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ١٥يلغى قانون الموازين والمقاييس والمكاييل رقم (٤٧) لسنة ١٩٣١ وتعديلاته، وتبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة المفعول، ما لم تتعارض واحكام هذا القانون، الى ان تستبدل بغيرها .المادة ١٦ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةنظرا للتطورات الكبيرة التي شهدها القطر العراقي في المجال الاقتصادي، ورغبة في وضع قانون ينسجم مع الاوضاع الاقتصادية السائدة ويؤدي الى استقرار المعاملات التجارية بما يضمن الثقة في التعامل والعدالة بين المواطنين، وذلك عن طريق توحيد ادوات الوزن والقياس والكيل .ولغرض منح السلطة العامة الصلاحيات اللازمة لاتخاذ الاجراءات الضرورية لمنع التلاعب والتزوير، وفرض العقوبات المناسبة .فقد شرع هذا القانونالهامش(١)- الغيت المادة (٦) من القانون بموجب المادة (١) من القانون رقم(١٠) لسنة ١٩٩٩ وحل محلها :النص القديم لمادة (٦):يعاقب كل من يخالف احكام المادة (الثالثة او الرابعة) من هذا القانون، بالحبس لمدة لا تتجاوز (ستة اشهر)، او بغرامة لا تزيد على (مائة وخمسين دينارا)، او (بكلتا العقوبتين)، وتحفظ الادوات المغشوشة تحت تصرف الهيئة او الجهة المخولة، الى حين البت فيها نهائيا .- الغيت المادة (٧) من القانون بموجبالمادة (٢) من القانون رقم (١٠) لسنة ١٩٩٩ وحل محلها :النص القديم للمادة (٧):اولا – يعاقب كل من تلاعب بادوات الوزن او القياس او الكيل بشكل يجعلها غير صحيحة، بالحبس لمدة لا تتجاوز (ثلاث سنوات)، او بغرامة لا تزيد على (خمسمائة دينار)، او (بكلتا العقوبتين)، وتصادر الادوات المتلاعب بها .ثانيا – يعاقب كل من زور اختام هيئة المواصفات والمقاييس (بالحبس)، او بغرامة لا تزيد على (الف دينار)، او (بكلتا العقوبتين)، وتصادر الاختام المزورة .- الغيت المادة (٨) من القانون بموجب المادة (٣) من القانون رقم (١٠) لسنة ١٩٩٩ وحل محلها:النص القديم للمادة (٨) :يعاقب كل من حال دون تادية المفتشين واجباتهم بمنعهم من دخول الاماكن التي فيها ادوات وزن او قياس او كيل او ضبط، المغشوشة منها، بالحبس لمدة لا تتجاوز (ستة اشهر)، او بغرامة لا تزيد على (مائة وخمسين دينارا)، او (بكلتا العقوبتين) ....