عنوان التشريع: قانون رقم (٢) لسنة ٢٠٢٢ الدعم الطاريء للامن الغذائي والتنمية
التصنيف تخطيط - موازنة - حماية المستهلك
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٢
تاريخ التشريع ٠٨-٠٦-٢٠٢٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٦٨١ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٧-٢٠٢٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٠
ملاحظات الجداول مرفقة مع صور التشريع
الاستناد
بناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولا) من المادة (٦١)والبند (ثالثاً)من المادة (٧٣) من الدستور.
أصدر القانون الآتي:
قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية
المادة ١
تتولى وزارة المالية إنشاء حساب يسمى (دعم الأمن الغذائي والتنمية ولتحوط المالي وتخفيف الفقر), يطلق عليه لأغراض هذا القانون اسم(الحساب).
المادة ٢
يمول الحساب وبما لا يزيد على (٢٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠)دينار (خمسة وعشرين تريليون دينار)من المصادر الآتية:
أولاً: الأموال الموجودة في حسابات وزارة المالية الفائضة من إجمالي مبالغ النفقات المنصوص عليها في المادة(١٣) من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (٦)لسنة٢٠١٩(المعدل)على أساس شهري وبما لا يزيد على خمسة وعشرين تريليون دينار لسنة ٢٠٢٢.
ثانياً: المنح والإعانات والمساعدات والهبات المالية والعينية المقدمة من الدول والمنظمات المحلية والدولية.
ثالثاً:أية مصادر أخرى.
المادة ٣
أولاً: يتم تخصيص مبلغ قدره(٢٥٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠)دينار(خمسة وعشرون تريليون دينار)من قبل وزارة المالية وتوزع وفق الجدولين (أ)و(ب) المرفقين بالقانون.
ثانياً: يخصص مبلغ مقداره(٨٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠)دينار(ثمانية تريليون دينار ) من أصل التخصيصات المشار إليها في البند(أولاً) من هذه المادة وحسب الجدول (ب) المرفق مع هذا القانون لأعمار وتنمية مشاريع في المحافظات غير المنتظمة في إقليم يتم توزيعها بحسب النسب السكانية وخط الفقر لكل محافظة وعلى المحافظ إعداد خطة المحافظة والاقضية والنواحي وإرسالها إلى وزارة التخطيط الاتحادية لغرض دراستها والمصادقة عليها على أن تراعى المناطق الأكثر تضررا دخل المحافظة ويتوالى المحافظ تنفيذ خطة الأعمار المقرة.
ثالثاً: تخصص نسبة (٣٠%)ثلاثين من المائة من تخصيصات محافظة بغداد الى امانة بغداد وتمويل هذه النسبة من كل دفعة تمويل من تخصيصات محافظة بغداد.
المادة ٤
يجري الصرف من الحساب استثناءً من أحكام المادة (١٣) من قانون الادارة المالية الاتحادية رقم (٦)لسنة ٢٠١٩ (المعدل).
المادة ٥
أولاً لوزير المالية بموافقة مجلس الوزراء الاستمرار بالاقتراض من الداخل او الخارج لتمويل المشروعات التنموية المستمرة والممولة من القروض المصادق عليها في قوانين الموازنات العامة الاتحادية السابقة دون الدخول بتعاقد جديد.
ثانياً: تكون القروض كافة المذكورة في البند(أولاً)من هذه المادة وتعاقدات المشروعات المشمولة بها معفاة من الضرائب والرسوم الكمركية.
المادة ٦
للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات قبول المنح والتبرعات من الحكومات والمؤسسات الأجنبية أو القطاع الخاص على أن يجري قيدها أو قيد أثمانها إيراداً نهائياً للخزينة العامة ويجري إعادة تخصيصها للاغراض التي منحت من أجلها.
المادة ٧
تتولى وزارتا(المالية والتخطيط)الاتحاديتان ادراج ما جرى تخصيصه وفق أحكام هذا القانون على أساس سنوي ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية.
المادة ٨
يستمر العمل بصندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الارهابية وصندوق إعمار محافظة ذي قار .
المادة ٩
تلتزم وزارتا(المالية والتخطيط)بإطلاق الصرف وتمويل وحدات الانفاق ، لكافة التخصيصات المذكورة في هذا القانون(وحسب الجداول المرافقة)على ان تقوم وزارة المالية ووحدات الانفاق بقيد المبالغ المتبقية التي تم تمويلها ولم تصرف او لم تمول من التخصيصات المرصدة في هذا القانون الى حساب الامانات ليتم الاستمرار بالصرف للسنة اللاحقة.
المادة ١٠
تلتزم وزارة التخطيط عدم تجاوز كلف جميع المشاريع التي سيتم ادراجها عن سقف التخصيصات المالية لكل وحدة انفاق وحسب ما مقرر لها في هذا القانون.
المادة ١١
تخصيص نسبة (٥٠%) خمسين من المائة من ايرادات المنافذ الحدودية الى المحافظات بما فيها محافظات اقليم كوردستان الموجودة فيها تلك المنافذعلى ان تخصص تلك المبالغ لتقديم الخدمات للمحافظة او انجاز مشاريع استثمارية او تشغيلة او تمويل المشاريع المستمرة في المحافظة او اعمار المنافذ الحدودية في كل محافظة اعتباراً من ١-١-٢٠٢٢
المادة ١٢
الاستمرار بتمويل المشاريع المستمرة استناداً الى ذرعات العمل المنجزة او التجهيز الفعلي للمشروع بعد التأكد من توفر السيولة النقدية استثناءً من احكام قانون الادارة المالية رقم (٦)لسنة ٢٠١٩(المعدل).
المادة ١٣
أولاً: يؤجل لمدة سنتين استيفاء الديون الحكومية المترتبة بذمة الفلاحين والمزارعين الراغبين بتأجيل تسديد القروض والذين لا تزيد قروضهم على(٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠)أربع مائة مليون دينار من قروض المصرف الزراعي والمبادرة الزراعية في عموم محافظات العراق وعدم تحميل هذه الديون اي فوائد خلال مدة التأجيل.
ثانياً:يؤجل لمدة سنتين استيفاء الديون الحكومية المترتبة بذمة المستفيدين من قروض الحماية الاجتماعية.
المادة ١٤
يتولى ديوان الرقابة المالية الاتحادي تقديم تقرير فصلي حول الانفاق لهذا القانون الى مجلس النواب.
المادة ١٥
التعاقد مع حملة الشهادات (البكالوريوس والدبلوم)ولكافة الاختصاصات للعمل في دوائر المحافظة واداراتها المحلية للمحافظات غير المنتظمة في اقليم بواقع (١٠٠٠)متعاقد لكل محافظة وبراتب شهري قدره(٣٠٠٠٠٠)ثلاثمائة ألف دينار شهرياً للمتعاقد الواحد لمدة ثلاث سنوات لأغراض التدريب والتطوير.
المادة ١٦
تتولى وزارتا (المالية والتخطيط)إصدار تعليمات تنفيذ هذا القانون كل حسب الاختصاص.
المادة ١٧
لا يجوز اجراء المناقلات بين الابواب والفقرات و التخصيصات المدرجة في هذا القانون كما لا يجوز اجراء المناقلات بين تخصيصات المحافظات.
المادة ١٨
أولاً: تلتزم وزارة المالية بتمويل كافة التخصيصات الواردة في جدول(أ)
المرفق بالقانون لتامين قطاعات الغذاء والكهرباء والمحاضرين والإداريين والعقود والإجراء وحملة الشهادات العليا والخريجين من الاوائل والمفسوخة عقودهم من الأجهزة الأمنية والعسكرية.
ثانياً: تلتزم وزارة المالية بتمويل(٥٠%)خمسين من المائة من التخصيصات الواردة في الجدول (ب) المرافق بالقانون لكل فقرة.
ثالثاً: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ التصويت عليه واقراره في مجلس النواب بتاريخ٨/٦/٢٠٢٢ وتقوم الحكومة الحالية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ البندين(أولاً وثانياً)من هذه المادة بما لايتعارض مع الدستور وانسجاماً مع قرار المحكمة الاتحادية رقم (١٢١)اتحادية لسنة ٢٠٢٢ وتستكمل الحكومة القادمة اجراءات تنفيذ فقرات القانون وتميل باقي الفقرات في القانون والجدولين (أ،ب).
الاسباب الموجبة
بغية تحقيق الامن الغذائي وتخفيف حد الفقر وتحقيق الاستقرار المالي في ظل التطورات العالمية الطارئة والاستمرار بتقديم الخدمات للمواطنين والارتقاء بالمستوى المعيشي لهم بعد انتهاء نفاذ قانون الموازنة وخلق فرص العمل وتعظيم استفادة العراقيين من موارد الدولة ودفع عجلة التنمية واستئناف العمل بالمشروعات المتوقفة والمتلكئة بسبب عدم التمويل والسير بالمشروعات الجديدة ذات الاهمية.
شرع هذا القانون