قانون رقم 181 لسنة 1980 التعديل الاول لقانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 | 8
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
قانون رقم 181 لسنة 1980 التعديل الاول لقانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 | 8
قانون التعديل الاول لقانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971التصنيف: قانون عراقيالمحتوى 1رقم التشريع: 181سنة التشريع: 1980تاريخ التشريع: 1980-11-01 00:00:00مادة 1تضاف المادة التالية إلى قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة 1971، وتكون المادة (43) مكررة له: –المادة – 43 – مكررة: –1 – على كل شخص حاز على عقار غير مسجل أو أسهم (في عقار) غير مسجلة في سجلات التسجيل العقاري، مراجعة دائرة التسجيل العقاري المختصة لطلب التسجيل المجدد خلال سنة واحدة، إعتبارًا من تاريخ نفاذ هذا القانون.2 – تتولى دائرة التسجيل العقاري المختصة النظر في طلبات التسجيل، وفقًا لإجراءات التسجيل المجدد المنصوص عليها في هذا القانون، مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى ذات العلاقة.3 – تسري المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، بالنسبة للعقارات التي تقرر لجان الأراضي والإستيلاء إنتفاء الصفة الزراعية عنها، ويصبح إثبات العائدية فيها من إختصاص دوائر التسجيل العقاري، إعتبارًا من تاريخ إكتساب قرار اللجنة الدرجة النهائية.4 – تعفى من رسوم التسجيل العقاري ورسم الطابع، معاملات تسجيل العقارات والأسهم التي ثبتت عائديتها للأشخاص الذين يراجعون لتسجيلها حلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.مادة 2يلغى نص الفقرة (2) من المادة (46) من القانون، ويحل محلها ما يلي: –2 – تؤلف لجنة تثبيت الملكية، برئاسة قاضي بداءة المنطقة التي يقع العقار أو الأسهم غير المسجلة ضمن منطقة أعمالها، وعضوية رئيس دائرة التسجيل العقاري المختصة وأحد موظفيها الفنيين، وممثل عن وزارة المالية، وممثل عن أمانة العاصمة أو البلدية، إذا كان العقار واقعًا داخل حدودها، وكذلك مختار المحلة أو القرية.مادة 3يلغى نص المادة (48) من القانون، ويحل محلها ما يلي: –المادة – 48 – يصدر رئيس لجنة تثبيت الملكية قراره بتثبيت العائدية أو رفض طلب التسجيل، بالإستناد إلى محضر تثبيت الملكية.مادة 4يلغى نص المادة (50) من القانون ويحل محلها ما يلي: –المادة – 50 – يجوز الطعن بقرار تثبيت العائدية أو رفض طلب التسجيل لدى محكمة إستئناف المنطقة، خلال مدة إعلان القرار، ويعتبر قرار المحكمة بهذا الشأن قطعيًا.مادة 5تضاف المادة التالية إلى القانون، وتكون المادة (50) مكررة له: –المادة – 50 – مكررة: –1 – إذا إنتهت المدة المنصوص عليها في هذا القانون وبقيت عقارات أو أسهم غير مسجلة، تتولى دوائر التسجيل العقاري التحقق من العائدية والمباشرة بإجراءات تسجيلها مجددًا، وفقًا لأحكام هذا القانون والتعليمات التي يصدرها مدير التسجيل العقاري العام لهذا الغرض.2 – تخضع معاملات تسجيل العقارات والأسهم التي تثبت عائديتها، وفق الفقرة (1) من هذه المادة للرسوم المقررة قانونًا، وتستوفى مع المصاريف والأجور الخاصة بإثبات العائدية ممن تثبت له.3 – تسجل بإسم الدولة، العقارات والأسهم التي لا تثبت عائديتها إلى شخص معين بنتيجة الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.مادة 6يلغى نص المادة (62) من القانون، ويحل محلها ما يلي: –المادة – 62 – يصدر رئيس لجنة تثبيت الملكية قراره بالتأييد أو رفض التسجيل، إستنادًا إلى محضر لجنة تثبيت الملكية.مادة 7يلغى نص المادة (63) من القانون، ويحل محلها ما يلي: –1 – يعلن القرار بالطريقة المبينة في الفقرة (3) من المادة (45) من هذا القانون.2 – يجوز الطعن بقرار التأييد أو رفض التسجيل بالطريقة المبينة في المادة (50) من هذا القانون.مادة 8ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وينفذ بعد مرور ثلاثين يومًا على تاريخ نشره.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالأسباب الموجبةلما كانت المهمة الأساسية لدوائر التسجيل العقاري تسجيل العقارات بموجب إجراءات التسجيل المجدد، ولما كانت تلك الإجراءات المنصوص عليها في قانون التسجيل العقاري قد إعتمدت (لهذا الغرض) طريقة المراجعات التلقائية دون إلزام حائزي العقارات غير المسجلة بوجوب تسجيلها خلال فترة محددة، مما أدى إلى بقاء نسبة غير قليلة من العقارات غير المسجلة لحد الآن، وإن هذا الوضع يجعل جزءًا مهمًا من الملكية العقارية بحكم المعطلة، لأن التصرف بالعقار يستوجب تسجيله أوً.لذا فقد إقتضى إلزام حائزي مثل هذه العقارات بوجوب المراجعة لتسجيلها خلال فترة معينة، مع وضع المحفزات اللازمة لهم بإعفاء معاملاتهم من الرسوم، عند ثبوت العائدية لهم.لذا فقد شرع هذا القانون....
قانون 181 لسنة 1980 التعديل الاول لقانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 | 8
قانون 181 لسنة 1980 التعديل الاول لقانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 | 8
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون التسجيل العقاري رقم ٤٣ لسنة ١٩٧١التصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٨١تاريخ التشريع ١٧-١٢-١٩٨٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٠٣ | تاريخ العدد: ١٧-١١-١٩٨٠ | رقم الصفحة: ١٤٩٣ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٠ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تضاف المادة التالية الى قانون التسجيل العقاري رقم (٤٣) لسنة ١٩٧١، وتكون المادة (٤٣) مكررة له: -المادة – ٤٣ – مكررة: -١ – على كل شخص حاز على عقار غير مسجل او اسهم (في عقار) غير مسجلة في سجلات التسجيل العقاري، مراجعة دائرة التسجيل العقاري المختصة لطلب التسجيل المجدد خلال سنة واحدة، اعتبارًا من تاريخ نفاذ هذا القانون.٢ – تتولى دائرة التسجيل العقاري المختصة النظر في طلبات التسجيل، وفقًا لاجراءات التسجيل المجدد المنصوص عليها في هذا القانون، مع مراعاة احكام القوانين الاخرى ذات العلاقة.٣ – تسري المدة المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة، بالنسبة للعقارات التي تقرر لجان الاراضي والاستيلاء انتفاء الصفة الزراعية عنها، ويصبح اثبات العائدية فيها من اختصاص دوائر التسجيل العقاري، اعتبارًا من تاريخ اكتساب قرار اللجنة الدرجة النهائية.٤ – تعفى من رسوم التسجيل العقاري ورسم الطابع، معاملات تسجيل العقارات والاسهم التي ثبتت عائديتها للاشخاص الذين يراجعون لتسجيلها حلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة.المادة ٢يلغى نص الفقرة (٢) من المادة (٤٦) من القانون، ويحل محلها ما يلي: -٢ – تؤلف لجنة تثبيت الملكية، برئاسة قاضي بداءة المنطقة التي يقع العقار او الاسهم غير المسجلة ضمن منطقة اعمالها، وعضوية رئيس دائرة التسجيل العقاري المختصة واحد موظفيها الفنيين، وممثل عن وزارة المالية، وممثل عن امانة العاصمة او البلدية، اذا كان العقار واقعًا داخل حدودها، وكذلك مختار المحلة او القرية.المادة ٣يلغى نص المادة (٤٨) من القانون، ويحل محلها ما يلي: -المادة – ٤٨ – يصدر رئيس لجنة تثبيت الملكية قراره بتثبيت العائدية او رفض طلب التسجيل، بالاستناد الى محضر تثبيت الملكية.المادة ٤يلغى نص المادة (٥٠) من القانون ويحل محلها ما يلي: -المادة – ٥٠ – يجوز الطعن بقرار تثبيت العائدية او رفض طلب التسجيل لدى محكمة استئناف المنطقة، خلال مدة اعلان القرار، ويعتبر قرار المحكمة بهذا الشان قطعيًا.المادة ٥تضاف المادة التالية الى القانون، وتكون المادة (٥٠) مكررة له: -المادة – ٥٠ – مكررة: -١ – اذا انتهت المدة المنصوص عليها في هذا القانون وبقيت عقارات او اسهم غير مسجلة، تتولى دوائر التسجيل العقاري التحقق من العائدية والمباشرة باجراءات تسجيلها مجددًا، وفقًا لاحكام هذا القانون والتعليمات التي يصدرها مدير التسجيل العقاري العام لهذا الغرض.٢ – تخضع معاملات تسجيل العقارات والاسهم التي تثبت عائديتها، وفق الفقرة (١) من هذه المادة للرسوم المقررة قانونًا، وتستوفى مع المصاريف والاجور الخاصة باثبات العائدية ممن تثبت له.٣ – تسجل باسم الدولة، العقارات والاسهم التي لا تثبت عائديتها الى شخص معين بنتيجة الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة.المادة ٦يلغى نص المادة (٦٢) من القانون، ويحل محلها ما يلي: -المادة – ٦٢ – يصدر رئيس لجنة تثبيت الملكية قراره بالتاييد او رفض التسجيل، استنادًا الى محضر لجنة تثبيت الملكية.المادة ٧يلغى نص المادة (٦٣) من القانون، ويحل محلها ما يلي: -١ – يعلن القرار بالطريقة المبينة في الفقرة (٣) من المادة (٤٥) من هذا القانون.٢ – يجوز الطعن بقرار التاييد او رفض التسجيل بالطريقة المبينة في المادة (٥٠) من هذا القانون.المادة ٨ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وينفذ بعد مرور ثلاثين يومًا على تاريخ نشره.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلما كانت المهمة الاساسية لدوائر التسجيل العقاري تسجيل العقارات بموجب اجراءات التسجيل المجدد، ولما كانت تلك الاجراءات المنصوص عليها في قانون التسجيل العقاري قد اعتمدت (لهذا الغرض) طريقة المراجعات التلقائية دون الزام حائزي العقارات غير المسجلة بوجوب تسجيلها خلال فترة محددة، مما ادى الى بقاء نسبة غير قليلة من العقارات غير المسجلة لحد الان، وان هذا الوضع يجعل جزءًا مهمًا من الملكية العقارية بحكم المعطلة، لان التصرف بالعقار يستوجب تسجيله اوً.لذا فقد اقتضى الزام حائزي مثل هذه العقارات بوجوب المراجعة لتسجيلها خلال فترة معينة، مع وضع المحفزات اللازمة لهم باعفاء معاملاتهم من الرسوم، عند ثبوت العائدية لهم.لذا فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم 8 لسنة 1978 التعديل الاول لقانون المصرف العقاري رقم (161) لسنة 1976 | 2
قانون رقم 8 لسنة 1978 التعديل الاول لقانون المصرف العقاري رقم (161) لسنة 1976 | 2
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المصرف العقاري رقم (١٦١) لسنة ١٩٧٦التصنيف مصارفالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨تاريخ التشريع ٢٣-٠١-١٩٧٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٣٤ | تاريخ العدد: ٢٣-٠١-١٩٧٨ | رقم الصفحة: ١٥٠ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٨ | رقم الصفحة: لا يوجدالاستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٦٣) بجلسته المنعقدة بتاريخ ١١ - ١ - ١٩٧٨ .المادة ١اولا ــ تلغى عبارة (من سبعة اعضاء) الواردة في صدر الفقرة (اولا) من المادة الخامسة من قانون المصرف العقاري رقم (١٦١) لسنة ١٩٧٦ .ثانيا ــ تلغى الفقرة (٢/اولا) من المادة الخامسة المشار اليها اعلاه ويحل محلها ما يلي :٢ ـ سبعة اعضاء من الموظفين بدرجة مدير عام من ذوي الخبرة في الشؤون العمرانية والقانونية والاسكان يعينهم وزير الاسكان والتعمير على ان يكون من بينهم ممثل عن كل من وزارة الاسكان والتعمير ووزارة المالية والبنك المركزي العراقي .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبالنظر لعدم وجود نص بقانون المصرف العقاري رقم (١٦١) لسنة ١٩٧٦ يقضي بأشراك ممثل عن البنك المركزي العراقي قي مجلس ادارة المصرف المذكور , وبغية تظافر الجهود المصرفية المختصة لتحقيق افضل السبل.شرع هذا القانون....
قانون رقم 51 لسنة 1975 التعديل التاسع عشر لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 | 3
قانون رقم 51 لسنة 1975 التعديل التاسع عشر لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 | 3
عنوان التشريع: قانون التعديل التاسع عشر لقانون الملاك رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠التصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥١تاريخ التشريع ٠٩-٠٣-١٩٧٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٤٤٩ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٣-١٩٧٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٥ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تضاف المادة التالية الى ما بعد المادة الثالثة من قانون الملاك رقم ( ٢٥ ) لسنة ١٩٦٠ المعدل ، وتكون المادة الثالثة ( مكررة ) لها : -المادة الثالثة ( مكررة ) – لوزير المالية عند الضرورة وتحقق مصلحة عامة الموافقة على استعمال عناوين الوظائف الخاصة الواردة بالجدول رقم ( ٣ ) الملحق ب قانون الملاك رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ المعدل من قبل الوزارات الاخرى التي تستوحب اعمالها مثل تلك العناوين.المادة ٢تحذف وظيفة ( امام ) الواردة في الفقرة ( عشرون ) من الجدول رقم ( ٣ ) الملحق ب قانون الملاك رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ المعدل.المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون 94 لسنة 1979 التعديل الثالث لقانون المصرف العقاري رقم 161 لسنة 1976 | 3
قانون 94 لسنة 1979 التعديل الثالث لقانون المصرف العقاري رقم 161 لسنة 1976 | 3
عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون المصرف العقاري رقم ١٦١ لسنة ١٩٧٦التصنيف مصارفالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٤تاريخ التشريع ٣٠-٠٧-١٩٧٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٢٣ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٧-١٩٧٩ | رقم الصفحة: ٢١ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٩ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١يضاف ما يلي الى اخر مادة ١٠ من قانون المصرف العقاري رقم ١٦١ لسنة ١٩٧٦، ويكون الفقرة خامسا :خامسا – يتم وضع اشارة الحجز لدى دائرة التسجيل العقاري، لمرة واحدة، ما لم يظهر تغيير على الحد الاعلى للقرض، او على شروطه.المادة ٢يلغى نص الفقرة اولا من مادة ١١ من القانون، ويحل محله ما ياتي :تسري الفوائد على المستفيد من تاريخ الصرف لمبلغ القرض او مبلغ الدفعة المقرر، بالنسبة للقروض التي يمنحها المصرف ومن تاريخ تسجيل العقد لدى الكاتب العدل او توقيعه في المصرف، بالنسبة لسواه من اعمال المصرف، ويعتبر تاريخ تنظيم استمارة طلب القروض اساسا لتحديد نسبة الفائدة المعمول بها من قبل المصرف.المادة ٣ينفذ هذا القانون، اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية تسهيل معاملات الاقراض للمواطنين بوضع اشارة الحجز في دوائر التسجيل العقاري لمرة واحدة، بدلا من عدة مرات، ومن اجل ضمان حقوقهم بجعل سريان الفوائد المترتبة عليهم عن القروض التي يحصلون عليها من المصرف، اعتبارا من تاريخ دفع القرض، بدلا من تاريخ وضع اشارة الحجز في سجلات التسجيل العقاري.شرع هذا القانون....
قانون رقم 43 لسنة 1974 التعديل الثامن عشر لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 المعدل | 3
قانون رقم 43 لسنة 1974 التعديل الثامن عشر لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 المعدل | 3
عنوان التشريع: قانون التعديل الثامن عشر لقانون الملاك رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ المعدلالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٣تاريخ التشريع ٠٧-٠٤-١٩٧٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٣٣٨ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٤-١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ٨مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٢١٤استناداستنادا الى احاكم الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الماليةقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٣٥٢في جلسته المنعقدة بتاريخ ٣-٤-١٩٧٤اصدار القانون الاتي:-المادة ١تلغى الجداول الملحقة ب قانون الملاك رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ المعدل وتحل محلها الجداول الملحقة بهذا القانونالمادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسميةالمادة ٣على الوزراء تنفيذ هذا القانوناحمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةنشر في الوقائع العراقية عدد ٢٣٣٨ في ٧-٤- ٩٧٤المادة جدول رقم ١وظائف الدرجات الخاصة١- امين السر العام لمجلس قيادة الثورة٢- رئيس ديوان رئاسة الجمهورية٣- سكرتير خاص لرئيس الجمهورية٤- رئيس مكتب في مجلس قيادة الثورة٥- عضو مكتب في مجلس قيادة الثورة٦- مستشار مكتب في مجلس قيادة الثورة٧- مدير عام مكتب نائب رئيس مجلس قيادة الثورة٨- مستشار في رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية٩- رئيس تشريفات رئاسة الجمهورية١٠- رئيس مجلس الرقابة المالية١١- رئيس مجلس الخدمة العامة١٢- رئيس الجامعة١٣- رئيس المجلس الاعلى للبحوث العلمية١٤- رئيس ديوان التدوين القانوني١٥- رئيس الادعاء العام١٦- رئيس ديوان الاوقاف١٧- وكيل وزارة١٨- سفير١٩- عضو لجنة المتابعة في رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية٢٠- عضو مجلس الرقابة المالية٢١- عضو مجلس الخدمة العامة٢٢- نائب رئيس الجامعة٢٣- محافظ٢٤- محاسب قانوني اول٢٥- خبير في شؤون النفط٢٦- مستشار في وزارةالمادة جدول رقم ٢الوظائف العامةاولا- الوظائف العامة:حدود الرواتبعنوان الوظيفة الحد الحدالادنى الاعلىمدير عام ١٠٠- ١٨٠مفتش عام ١٠٠- ١٨٠سكرتير عام مجلس ١٠٠- ١٨٠خبير ١٠٠- ١٨٠مشاور قانوني للوزارة ١٠٠- ١٨٠معاون مدير عام ٧٠- ١٥٠معاون مفتش عام ٧٠- ١٥٠مشاور قانوني ٧٠- ١٥٠سكرتير ٧٠- ١٥٠مدير ٧٠- ١٥٠رئيس ابحاث اول ٧٠- ١٥٠مبرمج اقدم ٧٠- ١٥٠مبرمج ٧٠- ١٢٥مساعد مبرمج ٢٨- ٩٥محلل انظمة ٧٠ –١٥٠مساعد محلل انظمة ٥٠ – ١٢٥رئيس ابحاث ٥٠ – ١٢٥رئيس ملاحظين ٥٠ – ١٢٥باحث ٣٦- ١٢٥ملاحظ ٣٦ – ٩٥مساعد باحث ٢٨ – ٩٥معاون ملاحظ ٢٨ – ٦٥مدقق ٢٨ – ٩٥معاون مدقق ١٨ – ٦٥مراقب مياه ١٥ – ٦٥كاتب ١٥ – ٦٥كاتب طابعة بلغتين ١٥- ٩٥كاتب طابعة بلغة واحدة ١٥ – ٦٥عداد ١٨ – ٩٥مامور تبليغ ١٥ – ٤٥مباشر ١٥ – ٤٥مبلغ ١٥ – ٤٥رزام ١٥ – ٤٥مامور استنساخ ١٥ – ٤٥مامور مختبر ١٥ – ٤٥متسلم بضائع ١٥ – ٤٥مرشد ١٥ – ٦٥مثقف اجتماعي ١٥ – ٦٥ساعي ١٥ – ٤٥عازف ١٥ – ٤٥عضو فرقة تمثيل ١٥ – ٤٥رئيس رزامين ١٥ – ٤٥رئيس موزعين ١٥ – ٤٥رئيس مبلغين ١٥ – ٤٥موزع ١٥ – ٤٥خطاط ١٥ – ٤٥ناسخ خرائط ١٥ – ٤٥مامور بدالة ١٥ – ٤٥مامور تسجيل ١٥ – ٤٥مامور حمام ١٥ – ٤٥مامور حمام ١٥ – ٤٥رئيس ماموري ساحة ١٥ – ٤٥مامور ساحة ١٥ – ٤٥رئيس ماموري فحص ١٥ – ٤٥مامور فحص ١٥ – ٤٥مختبر محلي ١٥ – ٤٥معاون مامور ١٥ – ٤٥مشرح ١٥ – ٤٥ملقح ١٥ – ٤٥رئيس مراقبين ١٥ – ٤٥مراقب ١٥ – ٤٥مراقب مطار ١٥ – ٤٥مندارية ١٥ – ٤٥مربي ١٥ – ٤٥قارىء مقياس ١٥ – ٤٥معاون ناظر محطة ١٥ – ٤٥مدرب مهني ١٥ – ٤٥محصل ١٥ – ٤٥مراسل ١٥ – ٤٥ثانيا- الوظائف العامة الحسابية والتدقيقية:مدير حسابات ٧٠- ١٥٠محاسب ٥٠- ١٢٥معاون محاسب ٢٨ – ٩٥كاتب حسابات ١٥ – ٦٥مدير تدقيق حسابات ٧٠- ١٥٠مدقق حسابات اقدم ٥٠- ١٢٥مدقق حسابات ٢٨ – ٩٥معاون مدقق حسابات ١٨ – ٦٥ثالثا- الوظائف الحيازية:مدير مخازن ٧٠ – ١٥٠امين مخزن ١٨- ٩٥امين صندوق ١٨ – ٩٥معاون امين صندوق ١٨ – ٦٥جابي ١٥ – ٦٥معاون امين مخزن ١٨ – ٦٥رابعا- الوظائف الهندسية:رئيس مهندسين ١٠٠- ١٨٠معاون رئيس مهندسين ٥٠ – ١٥٠مهندس اقدم ٥٠- ١٥٠معاون مهندس ٢٤- ١٢٥خامسا- الوظائف الزراعية:مهندس زراعي اول ١٠٠- ١٨٠مهندس زراعي ٧٠- ١٥٠معاون مهندس زراعي ٢٤ – ١٢٥مرشد زراعي اولخريج معهد زراعي ٧٠ – ١٢٥مراقب زراعي خريجو ثانوية ١٨ – ٦٥مرشد زراعي الزراعة ٢٨ – ٦٥مراقب حقل ١٥ – ٦٥سادسا- الوظائف الجامعية والتعليمية:ا٠ الوظائف الجامعية:عميد ١٠٠ – ١٨٠استاذ ١٠٠ – ١٨٠استاذ مشارك ١٠٠ – ١٨٠استاذ مساعد ٧٠ – ١٨٠مدرس في الجامعة ٥٠ – ١٨٠معيد ٣٦ – ١٥٠باحث جامعي ٥٠ – ١٨٠مساعد باحث جامعي ٣٦ – ١٥٠ب- الوظائف التعليمية:اختصاصي تربوي ١٠٠ – ١٨٠مشرف تربوي ٥٠ – ١٥٠مدير قسم فني او علمي ٧٠ – ١٥٠مدير تربية محافظة ٢٨- ١٥٠معاون مدير تربية محافظة ٢٨ – ١٥٠مدرس ٢٤ – ١٥٠معلم جامعي يحمل شهادة جامعية اولية ٢٨ – ١٥٠معلم ١٨ – ١٢٥سابعا- الوظائف الطبية والصحية:مدير كعهد فني ١٠٠ – ١٨٠طبيب اختصاصي ١٠٠ – ١٨٠طبيب اسنان اختصاصي ١٠٠ – ١٨٠مدير ستشفى ١٠٠ – ١٨٠رئيس صحة ١٠٠ – ١٨٠مدير عيادة ١٠٠ – ١٥٠اختصاصي بكتريولوجي ٥٠ – ١٥٠بكتريولوجي ٢٨ – ١٥٠اختصاصي بايولوجي ٥٠ – ١٨٠بايولوجي ٢٨ – ١٥٠طبيب ٤١ – ١٥٠طبيب مفتش ٤١ – ١٥٠طبيب اسنان ٢٨ – ١٥٠طبيب اسنان مفتش ٣٦ – ١٥٠طبيب بيطري ٢٨ – ١٥٠طبيب بيطري مفتش ٣٦ – ١٥٠صيدلي ٢٨ – ١٥٠رئيس ممرضات جامعية ٧٠ – ١٥٠ممرضة جامعية ٢٨ – ١٢٥رئيس ممرضات فنيات ٢٨ – ١٢٥ممرضة فتية ١٨ – ٩٥ممرضة ماذونة ١٥ – ٦٥قابلة فنية ١٨ – ٩٥قابلة ماذونة ١٥ – ٦٥رئيس مضمدين ٢٨ – ٩٥ممرض فني ١٨ – ٩٥مضمد ١٨ – ٦٥مضمد بيطري ١٥ – ٦٥معاون بيطري ١٥- ٦٥معاون طبي ٢٢ – ٩٥معاون صيدلي ٢٢ – ٩٥معاون وقائي ٢٢ – ٩٥معاون صحي فيزيائي ٢٢ – ٩٥فاحص بصر ٢٢ – ٩٥مصور شعاعي ٢٢ – ٩٥مساعد معهد ٢٢ – ٩٥محلل مختبر خريج كلية ٢٨ - ١٥٠مساعد مختبر ٢٢ – ٩٥مساعد صيدلي ٢٢ – ٩٥مراقب صحي ٢٢ – ٩٥مثقف صحي ٢٢ – ٩٥معالج طبيعي ٢٢ – ٩٥موظف صحي ٢٢ – ٩٥معالج شعاعي ٢٢ – ٩٥مساعد مخدر ٢٢ – ٩٥مساعد طبيب اسنان ١٨ – ٩٥مجبر فني ١٥ - ٦٥زائر صحية ١٥ – ٦٥مساعد مختبر بيطري ٢٢ – ٩٥مفتش مجزرة ١٨ – ٦٥موظف صحي بيطري ٢٢ – ٩٥مساعد طبي بيطري ٢٢ – ٩٥مسؤولة تغذية خريجة مدرسة الفنون المنزلية ١٨ – ٦٥مسجل تذاكر ١٥ – ٦٥مركب اسنان ١٨ – ٦٥معاون اخصائي ١٨ – ٩٥ثامنا – الوظائف الفنية الاخرى:اختصاصي فيزياوي ١٠٠ – ١٨٠معاون فيزياوي ٢٨ – ١٢٥فيزياوي ٥٠ – ١٥٠اختصاصي كيماوي ١٠٠ – ١٨٠كيماوي ٥٠ – ١٥٠معاون كيماوي ٢٨ – ١٢٥اختصاصي جيولوجي ١٠٠ – ١٨٠جيولوجي ٥٠ – ١٥٠معاون جيولوجي ٢٨ – ١٢٥اختصاصي جيوفيزياوي ١٠٠ – ١٨٠جيوفيزياوي ٥٠ – ١٥٠معاون جيوفيزياوي ٢٨ - ١٢٥باحث علمي ٥٠ – ١٥٠مساعد باحث علمي ٣٦ – ١٢٥اختصاصي مفرقعات ١٠٠ – ١٥٠رئيس طيارين ٧٠ – ١٥٠طيار ٢٨ – ١٢٥مترجم اول ٧٠ – ١٥٠مترجم ٢٨ – ٩٥مفتش مساحة ٣٦ – ١٢٥امين مكتبة ٢٨ – ٩٥ملاحظ فني ٣٦ – ١٢٥معاون ملاحظ فني ٢٨ – ٩٥مساح اول ٢٨ – ٩٥رسام ٢٨ – ٩٥معاون رسام ١٥ – ٦٥مصور ١٥ – ٦٥نقاش ١٥ – ٦٥مصلح ١٥ – ٦٥مساح ١٥ – ٦٥مصور سينمائي ١٥- ٤٥معاون مصور سينمائي ١٥ – ٤٥معاون مصور ١٥ – ٤٥مامور لاسلكي ١٥ – ٤٥مامور خطوط ١٥ – ٤٥مامور هوائيات ١٥ – ٤٥مامور مخابرة ١٥ – ٤٥المادة جدول رقم ٣الوظائف الخاصةعنوان الوظيفة حدود الراتبالحد الحدالادنى الاعلىاولا- مجلس قيادة الثورة:معاون مستشار مكتب في مجلس قيادة الثورة ٧٠ – ١٥٠سكرتير خاص لنائب رئيس مجلس قيادة الثورة ١٠٠ – ١٨٠ثانيا – رئاسة الجمهوريةنائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية ١٠٠ – ١٨٠نائب رئيس تشريفات رئاسة الجمهورية ٧٠ – ١٨٠معاون رئيس ديوان رئاسة الجمهورية ٥٠ ١٥٠معاون رئيس تشريفات رئاسة الجمهورية ٥٠ – ١٥٠تشريفاتي ٥٠ – ١٢٥ثالثا- ديوان الرقابة المالية:المحاسب القانوني الثاني ٧٠ – ١٥٠رئيس هيئة الرقابة المالية ٧٠ – ١٥٠مفتش الرقابة المالية ٧٠- ١٥٠معاون مدير دائرة الرقابة ٥٠ – ١٢٥باحث الرقابة المالية ٥٠ – ١٢٥الرقيب المالي ٥٠ – ١٢٥المحاسب القانوني الثالث ٤٠-٩٥رابعا- دائرة التفتيش المالي العام:مفتش مالي ٧٠ – ١٥٠معاون مفتش مالي ٢٨-١٢٥خامسا- مديرية الواردات العامة:مدير واردات ٥٠- ١٥٠مدير ضريبة العقار ٥٠-١٥٠مخمن ضريبة العقار ٢٨- ٩٥مدير مال ١٨ – ٩٥مامور مال ١٨ – ٦٥مامور تحقق ١٨ – ٦٥مامور حجز ١٥ – ٦٥سادسا- مديرية الكمارك والمكوس العامة:مدير كمرك ومكوس منطقة ١٠٠ – ١٥٠مدير مركز كمرك ومكوس ٧٠ – ١٥٠مفتش كرمك ومكوس ٧٠ – ١٥٠معاون مدير كمرك ومكوس ٥٠ – ١٢٥مخمن كمرك ٢٨ – ٩٥مامور كمرك ١٨ – ٩٥مراقب كمرك ١٥ – ٦٥مخبر ١٥ – ٤٥سابعا- مديرية المحاسبات العامة:مدير خزينة ٥٠ – ١٥٠ثامنا- مديرية ضريبة الدخل العامة:مفتش ضريبة الدخل ٥٠ – ١٥٠مخمن ضريبة الدخل ٥٠ – ١٥٠تاسعا- مديرية الاملاك والاراضي الاميرية العامة:مدير املاك ٣٦ – ١٢٥عاشرا- وزارة الداخلية:مستشار مرور ١٠٠ – ١٥٠مفتش اداري ٧٠ – ١٨٠نائب محافظ ٥٠ –١٥٠معاون محافظ ٥٠ – ١٥٠قائمقام ٥٠ – ١٥٠مدير مصلحة نقل الركاب ٣٦ – ١٢٥مدير ناحية ٢٨ – ٩٥مدير تحرير ٢٨ – ٩٥كاتب تحرير ١٥ – ٦٥كاتب ناحية ١٥ – ٦٥احد عشر – مديرية الاحوال المدنية:مدير احوال مدنية ٢٨ – ٢٥امين سجل مدني ١٨ – ٦٥اثنا عشر – وزارة العدل:نائب رئيس التدوين القانوني ١٠٠ – ١٨٠مدون قانوني ١٠٠ – ١٨٠المدعي العام ١٠٠ – ١٨٠نائب المدعي العام ٥٠ – ١٥٠مفتش عدلي ٥٠ – ١٥٠مدير اموال القاصرين ٣٦ – ١٢٥الكاتب العدل ٣٦ – ١٢٥مامور تنفيذ ٣٦ – ١٢٥معاون قضائي ٢٨ – ١٢٥محقق عدلي ٢٨ – ١٢٥ثلاثة عشر- مديرية التسجيل العقاري العامة:مدير تسجيل نقاري اول ٥٠ – ١٥٠مفتش تسجيل عقاري ٥٠ – ١٥٠مدير تدقيق عقاري ٥٠ – ١٥٠مدير هندسة التسجيل العقاري ٥٠ – ١٥٠معاون مدير تدقيق عقاري ٢٨ – ٩٥مدير تسجيل عقاري ثاني ٢٨ – ٩٥معاون مدير تسجيل عقاري ١٨ – ٦٥مامور تسجيل عقاري ١٨ – ٦٥اربعة عشر- مديرية الاثار العامة:اختصاصي اثار ٧٠ – ١٨٠امين متحف ٧٠ – ١٥٠معاون امين متحف ٣٦ – ١٢٥مفتش اثار ٣٦ – ١٢٥منقب اثار ٢٨ – ١٢٥ملحق اثار ٢٨ – ٩٥مراقب اثار ١٨ – ٦٥مرشد اثار ١٨ – ٦٥محلل اثار ١٨-٦٥دليل متحف ١٨ – ٦٥خمسة عشر – وزارة النفط والمعادن:مفتش كيل نفط ٢٨ – ١٢٥كيال نفط ١٥ – ٤٥ستة عشر – وزراة المواصلات:مدير مركزي بريد , برق, هاتف ٥٠ – ١٥٠معاون مدير مركزيبريد , برق, هاتف ٢٨ – ٩٥مفتشبريد , برق , هاتف ٢٨ – ١٢٥ماموربريد , برق , هاتف ١٨ – ٩٥مراقب بريد ١٥ – ٤٥موزع بريد ١٥ – ٤٥معاون ماموربريد , برق, هاتف ١٥ – ٤٥مراقب فني ٢٨ – ٩٥معاون مراقب فني ١٨ – ٤٥فاحص ١٥ – ٤٥مراقب لاسلكي ١٥ – ٤٥مفرق ١٥ – ٤٥مراقب جوي اقدم ٥٠ – ١٢٥منبىء جوي ٥٠ – ١٢٥معاون منبىء جوي ١٨ – ٩٥مراقب جوي ٢٨ – ٩٥معاون مراقب جوي ١٨ – ٦٥راصد جوي ١٥ – ٦٥مسجل السفن المحلية ١٨ – ٦٥مامور تلكس اول ٣٦ – ٩٥مامور تلكس ثاني ٢٨ – ٦٥مامور تلكس ثالث ١٥ – ٦٥مامور شعبة بريد ١٥ – ٤٥ضابط اطفاء ٣٦ – ٤٥ضابط انقاذ ٣٦ – ٤٥نائب ضابط اطفاء ٢٨ – ٣٤نائب ضابط انقاذ ٢٨ – ٣٤سائق اول اطفاء ٢٨ – ٣٤سائق اول انقاذ ٢٨ – ٣٤رئيس عرفاء اطفاء ١٨ – ٣٤رئيس عرفاء انقاذ ١٨ – ٣٤عريف اطفاء ١٥- ٢٥عريف انقاذ ١٥ – ٢٥سائق اطفاء ١٥- ٢٥نائب عريف اطفاء ١٥- ٢٢نائب عريف انقاذ ١٥- ٢٢جندي اول اطفاء ١٥- ٢٠جندي اول انقاذ ١٥ – ٢٠جندي اطفاء ١٥ – ١٧جندي انقاذ ١٥ – ١٧سبعة عشر- وزارة العمل والشؤون الاجتماعية:مفتش عمل ٥٠ – ١٢٥معاون مفتش عمل ٢٨ – ٩٥باحث اجتماعي ٢٨ – ٩٥رقيب اصلاحية ١٥ – ٦٥ثمانية عشر- مصلحة السجون:مدير سجن ٥٠- ١٢٥مامور سجن ٢٨ – ٩٥معاون مامور سجن ١٥ – ٦٥مامور معامل ١٥ – ٤٥حرس ١٥ – ٤٥تسعة عشر- وزارة الخارجية:الوظائف الوظائف حدود الراتبالدبلوماسية القنصلية الحد الحدالادنى الاعلىوزير مفوض قنصل عام ١٣ – ١٥٠مستشار قنصل عام ١٠٠ – ١٥٠سكرتير اول قنصل اول ٧٠ – ١٥٠سكرتير ثاني قنصل ثاني ٥٠ – ١٢٥سكرتير ثالث قنصل ثالث ٣٦ – ٩٥ملحق نائب قنصل ٣٨ – ٦٥عشرون- ديوان لاوقاف:معاون رئيس ديوان الاوقاف ٧٠ – ١٥٠مدير اوقاف منطقة ٥٠ – ١٥٠معاون مدير اوقاف منطقة ٣٦ – ١٢٥مدير اوقاف عتبات مقدسة ٣٦ – ١٢٥مدير اوقاف ٣٦ – ١٢٥مفتش اوقاف ٥٠ – ١٢٥امام ١٥ – ٦٥مفتش معابد ١٥ – ٦٥واحد وعشرون- وظائف السكك الحديدية:رئيس نقليات ١٠٠ – ١٨٠رئيس محاسبات ١٠٠ – ١٨٠رئيس تدقيق ١٠٠ – ١٨٠رئيس مخازن ١٠٠ – ١٨٠رئيس حقوق واراضي ١٠٠ – ١٨٠نائب رئيس مهندسين ١٠٠ – ١٥٠مدير معمل فني ٧٠ – ١٥٠معاون رئيس ٥٠ – ١٥٠مفتش قسم ٥٠ – ١٢٥مفتش سكة ٥٠ – ١٢٥معاون مفتش سكة ١٨ – ٩٥ناظر محطة ٣٦ – ١٢٥ناظر فني ٣٦ – ١٢٥رسام تصاميم خريج معهد المساحة ٢٨ – ١٢٥كاتب اختزال ٢٨ – ١٢٥معاون ناظر فني ٢٨ – ٩٥مراقب ١٨ – ٩٥معاون ناظر محطة ١٥ – ٩٥مامور سير ١٥ – ٩٥سائق قاطرة ١٥ – ٩٥رئيس فاحصي بطاقات ٢٨ – ٦٥ناظر ساحة ٢٨ – ٦٥مراقب فني ١٨ – ٦٥مراقب عمال فني ١٨ – ٦٥مامور برق ١٥ – ٦٥مامور فني ١٨ – ٤٥مامور ١٥ – ٦٥فاحص قطارات ١٥ – ٦٥جامع بطاقات ١٥ – ٤٥فاحص بطاقات ١٥ – ٤٥اثنا وعشرون – وزارة الاعلام:رئيس فرقة موسيقية ٢٨ – ٦٥ضابط ايقاع ١٥ – ٤٥عضو فرقة انشاد ١٥ – ٤٥منصت ١٥ – ٤٥رقيب مطبوعات ٢٨ – ٦٥مشرف مشغل ١٥ – ٤٥عارضة ازياء ١٥ – ٤٥مصمم ١٥ – ٦٥خياطة فنية ١٥ – ٦٥خياطة فنية للتطريز ١٥ – ٦٥مساعدة خياطة ١٥ – ٤٥محرر ١٥ – ٤٥منفذ ١٥ – ٤٥سكرتير تحرير ١٥ –٤٥مصحح ١٥ – ٤٥مونتير ١٥ – ٤٥خطاط ١٥ – ٤٥مساعد مختبر ١٥ – ٦٥ثلاثة وعشرون- وزارة النقل:مضيف طائرات ١٨ – ٦٥ملوح ١٥ – ٤٥نوتي ١٥ – ٤٥اربعة وعشرون – وزارة الشباب:مدرب العاب رياضية ٢٨ – ١٥٠مدير مركز شباب ٣٦ – ١٢٥مشرف بيت شباب ٢٨ – ٩٥معاون مشرف بيت شباب ١٨ – ٦٥رياضي اول ١٨ – ٦٥رياضي ١٥ – ٤٥...
قانون رقم 18 لسنة 1973 التعديل الثاني لقانون استيفاء اجر المثل عن الاراضي الاميرية المتصرف فيها لاغراض غير زراعية رقم 114 لسنة 1963 رقم (18) لسنة 1973 | 2
قانون رقم 18 لسنة 1973 التعديل الثاني لقانون استيفاء اجر المثل عن الاراضي الاميرية المتصرف فيها لاغراض غير زراعية رقم 114 لسنة 1963 رقم (18) لسنة 1973 | 2
عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون استيفاء اجر المثل عن الاراضي الاميرية المتصرف فيها لاغراض غير زراعية رقم ١١٤ لسنة ١٩٦٣ رقم (١٨) لسنة ١٩٧٣التصنيف املاك الدولةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٨تاريخ التشريع ٢٢-٠٢-١٩٧٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٢٣ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٢-١٩٧٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢استنادقرار رقم ١٣٣باسم الشعبمجلس قيادة الثورةاستنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ٢ والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزير المالية .قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٥ - ٢ - ١٩٧٣ .اصدار القانون الاتي : -المادة ١يلغى نص الفقرة ١ من مادة ١ من قانون استيفاء اجر المثل عن الاراضي الاميرية المتصرف فيها لاغراض غير زراعية رقم ١١٤ لسنة ١٩٦٣ المعدل ويحل محله النص الاتي : -١ - يفرض ويستوفى ضعف اجر المثل عن الاراضي الاميرية الصرفة او المملوكة للدولة او التي الت الى الدولة باي بدون عقد او اذن خطي من الحكومة لاغراض غير زراعية مهما كان نوع هذا التصرف .المادة ٢يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةحيث اقتصرت احكام الفقرة ١ من مادة ١ من قانون استيفاء اجر المثل عن الاراضي الاميرية المتصرف فيها لاغراض غير زراعية رقم ١١٤ لسنة ١٩٦٣ المعدل، على الاراضي الاميرية الصرفة فقط دون اصناف اراضي الدولة الاخرى كالمملوكة ملكا صرفا او اراضي الاصلاح الزراعي والاراضي المنتقلة الى الدولة بالطرق القانونية الاخرى . ولما كان قصد المشرع عند وضع القانون انف الذكر كما يبدو من التطبيقات العملية وما ورد في الاسباب الموجبة، من ان اجر المثل الثاني يكون بمثابة عقوبة هو استيفاء ضعف اجر المثل وليس ضعفيه الذي يعني اربعة امثال اجر المثل، فضلا عن ان استيفاء ضعف اجر المثل ينسجم مع قانون ضريبة الارض الزراعية و قانون الاصلاح الزراعي، فقد شرع هذا القانون ....
قانون رقم 31 لسنة 1982 التعديل الثاني لقانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة 1971 | 24
قانون رقم 31 لسنة 1982 التعديل الثاني لقانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة 1971 | 24
عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون التسجيل العقاري رقم (٤٣) لسنة ١٩٧١التصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣١تاريخ التشريع ٢٢-٠٣-١٩٨٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٧٦ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٣-١٩٨٢ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٥مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٢ | رقم الصفحة: ١٩٤المادة ١اولا – يعدل تعريف السند الوارد في المادة ١ من قانون التسجيل العقاري رقم ٤٣ لسنة ١٩٧١ ويقرا على الوجه الاتي: -السند – وثيقة صادرة بموجب السجل العقاري بعد اكتساب التسجيل شكله النهائي.ثانيا – يحذف تعريف الاضبارة الوارد في المادة ١ من القانون.المادة ٢تعدل المادة ٩ من القانون وتقرا على الوجه الاتي: -المادة – ٩ – السجلات الخاصة بالحقوق العقارية وهي: -١ – السجلات العقارية وهي السجل العقاري وسجل الاجمال والسجل الخاص بمعاملات تسليف المصارف والجهات التي تنص قوانينها الخاصة على اعتبار اشارة الحجز الموضوعة من قبلها بحكم الرهن.٢ – سجلات الاساس.٣ – السجلات الشخصية.٤ – السجلات اليومية.المادة ٣اولا – تعدل الفقرة ١ من المادة ١٠ من القانون وتقرا على الوجه الاتي: -١ – تعتمد السجلات العقارية وصورها المصدقة وسنداتها اساسا لاثبات حق الملكية والحقوق العقارية الاخرى وتعتبر حجة على الناس كافة بما دون فيها ما لم يطعن فيها بالتزوير، ولا يقبل الطعن بالصورية في التصرفات المسجلة فيها.ثانيا – تضاف الفقرة التالية الى المادة ١٠ من القانون وتكون الفقرة ٢ منها ويعدل تسلسل الفقرات التالية لها تبعا لذلك.٢ – يكون السجل العقاري للعقار هو المعول عليه عند حصول الاختلاف بينه وبين سجل الاجمال.المادة ٤تحذف المادتان ١١ و١٢ من القانون.المادة ٥تكون المادة ١٥ من القانون فقرة ١ منها وتضاف اليها فقرة٢ كالاتي: -٢ – السجلات اليومية هي السجلات لمخصصة لاثبات تاريخ ايداع طلبت لتسجيل في السجل العقاري وتدون فيها تحت رقم وتسلسل سنوي المعاملات وطلبات التسجيل واسم طالب التسجيل ونوع الحق العقاري المطلوب تسجيله وماهية المعاملة او الطلب والاوصاف الثابتة للعقار وقرار رئيس الدائرة بقبول الطلب او رفضه ومراحل اجراءات التسجيل ولا تنفرد السجلات اليومية بحكم مستقل.المادة ٦تكون المادة ٢٢ من القانون فقرة ١ منها وتضاف اليها الفقرة ٢ كالاتي: -٢ – ا – تقوم دائرة التسجيل العقاري بنقل الحقوق العقارية والبيانات المتعلقة بها من السجلات العقارية ثابتة الحكم قبل نفاذ قانون التعديل الثاني للقانون بما فيها سجلات التامينات العينية الى السجلات العقارية المشار اليها في المادة ٧١ من هذا القانون خلال مدة مناسبة من تاريخ نفاذ قانون التعديل الثاني للقانون بشرط تامين مطابقتها للاصل وذلك بتعليمات يصدرها المدير العام ولا تكون هذه التعليمات نافذة الا بعد المصادقة عليها من الوزير.ب – لا يعتد بجميع السجلات العقارية المنظمة قبل العمل بقانون التعديل الثاني بعد نقل الحقوق العقارية والبيانات المتعلقة بها الى السجلات العقارية الجديدة طبقا للبند ا من هذه الفقرة الا في حالة الطعن بالتزوير السجل المنقول اليه او عدم نقل المعلومات اليه بصورة صحيحة.جـ - تؤلف لجنة برئاسة قاض من محكمة التمييز وعضوية ممثلين عن دائرة التسجيل العقاري والمركز الوطني لحفظ الوثائق والمؤسسة العامة للاثار والتراث لاعداد تعليمات خاصة بشان كيفية حفظ او اتلاف السجلات العقارية بموجب البند ب من هذه الفقرة بعد تصويرها بـ المايكرو فلم وذلك حسب اهميتها القانونية والتراثية.المادة ٧اولا – تحل كلمة البطاقات محل كلمة الاضابير الواردة في عنوان الفصل الاول من الباب الثاني من القانون.ثانيا – تحل عبارة بطاقة العقار محل كلمة الاضبارة الواردة في عنوان الفصل الاول من الباب الثاني من القانون.ثالثا – تحل عبارة بطاقة العقار محل عبارة اضبارة العقار اينما وردت في القانون.المادة ٨تعدل المادة ٢٣ من القانون وتقرا على الوجه الاتي: -المادة ٢٣: - ١ – تخصص بطاقة لكل عقار اعطي له رقم خاص تسلسل في سجل الاساس او رقم قطعة من المقاطعة بموجب اعمال التسوية. ويحدد شكل البطاقة بتعليمات يصدرها المدير العام.٢ – تدون في البطاقة الاوصاف الثابتة للعقار والمعاملات المسجلة عليه وموانع التسجيل.٣ – تحفظ المعاملات التي يتم تسجيلها مع وثائق التسجيل المستندة اليها بتسلسل سنوي في اضابير عامة يحدد نموذجها وطريقة حفظه بتعليمات يصدرها المدير العام.٤ – تحفظ الطلبات والمخابرات المتعلقة بالعقارات من غير المعاملات المشار اليها في الفقرة ٣ من هذه المادة في الاضبارة العامة للمخابرات.المادة ٩تعدل المادة ٢٤ من القانون وتقرا على الوجه الاتي: -المادة – ٢٤ – ١ – ترسل المعاملات او الوثائق التي بني عليها التسجيل الى الجهات القضائية عند الطلب ويجوز ارسالها الى الجهات الرسمية بموافقة رئيس الدائرة ولوكلاء ذوي العلاقة الاطلاع على تلك المعاملات والوثائق باشراف الموظف المسؤول.٢ – تحتفظ دائرة التسجيل العقاري باخر معاملة مسجلة ولا يجوز اتلافها الا بعد سقوط حكمها بمعاملة لاحقة.٣ – مع مراعاة احكام قانون اتلاف الاوراق الرسمية تعيين بتعليمات يصدرها المدير العام بعد مصادقة الوزير طريقة اتلاف اضابير العقارات الموجودة في دوائر التسجيل العقاري قبل نفاذ قانون التعديل الثاني للقانون والمعاملات المسجلة بعد نفاذه باستثناء المعاملات المشار اليها في الفق٤رة ٢ من هذه المادة والوثائق المستند اليها في التسجيل كما تعين فيها المدد التي يمكن الاحتفاظ بهذه المعاملات والوثائق خلالها.المادة ١٠تعدل المادة - ٣٤ – من القانون وتقرا على الوجه الاتي: -المادة ٣٤ – ١ – تفتح اضبارة خاصة لكل منطقة عقارية محلة او مقاطعة بشكل سجل تحفظ فيها خرائط العقارات الواقعة ضمنها حسب تسلسلاتها او ارقامها بطريقة التجليد المتحرك وفق نموذج يحدد بتعليمات يصدرها المدير العام.٢ – لا يجوز اخراج الخارطة من اضبارتها الا لغرض استنساخ صورتها ويجوز ارسالها الى الجهات القضائية او الرسمية.٣ – يتم تزويد المالكين او اصحاب الحقوق العقارية الاخرى او الجهات القضائية او الرسمية بناء على الطلب بصورة من الخرائط المكتسبة الشكل النهائي.المادة ١١تعدل المادة ٦٤ من القانون وتقرا على الوجه الاتي: -المادة ٦٤ – اذا كان السجل العقاري المثبت للحقوق العقارية منظما قبل سنة ١٩٢٥ الميلادية ولم يكن يحتوي على الاوصاف المادية او القانونية للعقار بشكل يتفق والوقت الحاضر فيتم تثبيت ذلك في السجل العقاري بناء على طلب المالك او صاحب الحق العقاري بالاستناد الى كشف اصولي.المادة ١٢تعدل المادة ٦٥ من القانون وتقرا على الوجه الاتي: -المادة ٦٥ – اذا تغيرت قيمة العقار المثبتة في السجل العقاري تغييرا جوهريا فيجوز بناء على طلب المالك او صاحب الحق العقاري تقدير قيمته الحقيقية وفقا لاحكام القانون وتثبيتها في السجل.المادة ١٣تحذف المادة ٦٦ من القانون.المادة ١٤تعدل الفقرة ١ من المادة ٦٩ من القانون وتقرا على الوجه الاتي: -١ – اذا تعلق التصحيح بحذف صفة القصر فيستند في اجرائه الى هوية الاحوال المدنية او شهادة الجنسية او اي مستند قانوني اخر يثبت اكمال القاصر الثامنة عشرة من العمر او اعتباره رشيدا وفقا لاحكام القانون.المادة ١٥يحذف القسمان السادس والسابع من الفصل الثاني من الباب الثاني من القانون ويحل محلهما القسم التالي ويكون القسم السادس من الفصل الثاني ويعدل تسلسل القسم التالي له: -القسم السادسالتسجيل في السجلات العقاريةالمادة ٧١ – ١ – يفتح لكل منطقة عقارية محلة او مقاطعة سجل عقاري واحد او اكثر.٢ – تسجل عقارات كل منطقة عقارية في سجلها الخاص بعد استكمال معاملتها الشكل المقرر لها قانونا وفقا لتسلسلاتها وارقامها وترقم سجلات كل منها بارقام متسلسلة خاصة بها. واذا كان للمنطقة عدة سجلات فترقم تبعا لتاريخ فتحها.٣ – استثناء من حكم الفقرتين ١ و٢ من هذه المادة يجوز فتح سجل او اكثر للاستنابة تسجل فيه وحدات عقارية لمناطق عقارية مختلفة.المادة ٧٢ – ١ – تخصص لكل وحدة عقارية – مسجلة و غير مسجلة اعطي لها رقم تسلسل من سجل الاساس او رقم قطعة من المقاطعة اربع صحائف من السجل العقاري.٢ – تخصص الصحيفة الاولى من السجل لتدوين الاوصاف الثابتة للعقار المحافظة، القضاء، الناحية، المحلة او المقاطعة، الشارع رقم التسلسل او القطعة رقم الباب او رقم الشقة ورقم الطابق، الحدود، المساحة مع الجنس والصنف النوع والمشتملات وحقوق الارتفاق والقيمة والبدل والرسوم واوصاف السجل الحالي والسابق وتثبت هذه المعلومات بالاستناد الى السجل المنقول منه ان كان العقار مسجلا وان كان غير مسجل او كان خاضعا لمراسيم التاييد فيقتصر تدوين المعلومات على بيان اسم المحافظة والقضاء والناحية ورقم التسلسل فقط.٣ – تخصص الصحيفتان الثانية والثالثة من السجل لتدوين اوصاف المعاملات الجارية على حقوق الملكية او التصرف او الحقوق العقارية الاصلية الاخرى واسماء المالكين اصحاب الحقوق العقارية وحصصهم ونوع المعاملة ومستندات التسجيل، ويراعى في التدوين الاختصار ويعزز بتوقيع المتعاقدين او طالب المعاملة دون نقل شرح الاقرار المثبت في استمارة المعاملة الى السجل.٤ – تخصص الصحيفة الرابعة من السجل لتسجيل معاملات الرهن التاميني او الحيازي او حق الامتياز، وتدرج في نفس الصحيفة التغييرات المتعلقة بطرفي عقد الرهن او حق الامتياز وشروطهما وانقضاء العقد او تدويره او احالته الى الغير، كما وتدرج في نفس الصحيفة اوصاف الحجز وموانع التسجيل ورفعها.المادة – ٧٣ – ١ – ا – اذا سبق تخصيص اكثر من تسلسل لعقار واحد في سجل الاساس وتم بالاستناد الى ذلك تخصيص صحائف من السجل العقاري لكل تسلسل على حدة فيخصص للعقار احد التسلسلات وتبطل التسلسلات الزائدة ويتم ابطال صحائف السجل المخصصة لها تبعا لذلك بوضع خطين متوازيين بالمداد الاحمر في صحائف السجل المبطلة مع الاشارة الى المستند القانوني الذي اعتمد في الابطال ويصدق رئيس الدائرة والموظف المختص على شرح الابطال.ب – اذا سبق تخصيص تسلسل واحد من سجل الاساس لاكثر من عقار فيخصص هذا التسلسل لاحدها وتخصص تسلسلات اخرى في نهاية سجل الاساس للعقارات الباقية وتفتح لكل منها صحائف من السجل العقاري بنفس الطريقة المبينة في المادة ٧١ من هذا القانون.٢ – اذا جرت معاملات عديدة على الوحدة العقارية ولم تكف الحقول المخصصة لاجرائها لتدوين المعلومات المتعلقة بها فيجوز تخصيص صحائف اخرى لنفس العقار في اخر سجل المنطقة العقارية، على ان ترقم الصحائف المضافة بنفس ارقام صحائف السجل الاصلي ويؤشر في الصحائف الاصلية ما يفيد نقلها الى الصحائف المضافة.٣ – اذا تم توحيد عقارين او اكثر بعقار واحد فتخصص صحائف السجل لاحد العقارات الموحدة ويشرح على صحائف السجلات للعقارات الباقية بما يفيد نقل حكمها الى صحائف السجل للعقار الموحد.٤ – اذا تم افراز او تقسيم عقار الى عدة وحدات عقارية فتخصص لكل وحدة عقارية ناتجة من الافراز او القسمة صحائف من السجل طبقا لاحكم المادة ٧١ من هذا القانون ويؤشر على صحائف سجل العقار الاصل بما يفيد نقل حكمها الى سجلات العقارات الناتجة من الافراز او القسمة.المادة – ٧٤ – ١ – اذا تم ابطال التسجيل بحكم قضائي حائر درجة البتات او القرار له قوة القانون دون المساس بالاوصاف الثابتة للعقار فيتم تاشير الابطال في ذات القسم من صحيفة السجل بوضع خطين متوازيين بالمداد الاحمر على حقل تسجيل المعاملة المبطلة مع الاشارة الى المستند الذي اعتمد في الابطال معززا بتواقيع موظفي التسجيل ورئيس الدائرة.٢ – اذا تضمن الحكم او القرار المنصوص عليه في الفقرة ١ من هذه المادة ابطال المضامين الواردة في صحائف السجل كافة فيتم تاشير الابطال على جميع الصحائف بنفس الطريقة المبينة في الفقرة ذاتها وتخصص للعقار صحائف اخرى من نهاية سجل المنطقة العقارية.المادة – ٧٥ – ١ – اذا تم تثبيت او تاييد عائدية عقار غير مسجل او خاضع لاجراءات التاييد بحكم قضائي حائز على درجة البتات او قرار له قوة القانون او بمعاملة مجدد او تاييد فيتم تدوين المعلومات المتعلقة بالملكية والحقوق العقارية الاخرى في حقولها الخاصة من صحائف السجل وتعدل المعلومات المتعلقة بالاوصاف الثابتة للعقار المدرجة في السجل ابتداء طبقا للقرار او المعاملة.٢ – ا – تدون التغييرات الطارئة على العقار فيما يخص الصنف النوع او الجنس او المشتملات في الصحيفة الاولى من السجل مع الاشارة الى مستند التسجيل او التعديل بصورة مختصرة.ب – تصحح الاخطاء المادية او القانونية المتعلقة باوصاف العقار او بالاحوال المدنية للمالك او صاحب الحق العيني فيما يخص اسمه او اهليته او جنسيته في نفس صحيفة السجل بشطب العبارات المغلوطة بالمداد الاحمر واضافة العبارات الصحيحة مع بين المستند القانوني الذي اعتمد في اجراء التصحيح.٣ – تدون حقوق المساطحة والاجارة الطويلة والمنفعة والسكن والاستعمال عند انشائها او انهائها وتعديل شروطها في الحقل الخاص بهذه الحقوق في الصحيفتين الثانية والثالثة من السجل العقاري وتثبت مستندات التسجيل في نفس الحقل.المادة – ٧٦ – كل تسجيل او تصحيح او تعديل او ابطال يدون ان يؤشر في السجل العقاري يجب ان يكون موقعا من رئيس الدائرة والموظف المختص ومختوما بختم الدائرة الرسمي.المادة ١٦تكون المادة ٧٧ من القانون فقرة ١ منها والفقرات ١ و٢ و٣ التي تتضمنها تصبح البنود ا وب وج وتضاف اليها فقرة ٢ كالاتي: -٢ – يجوز استخدام الحاسبات الالكترونية او اية وسيلة عمل او فنية اخرى لتنظيم وفهرسة اسماء مالكي العقارات والحقوق العقارية الاخرى واعداد البطاقات الشخصية بموجبها بدلا من السجلات الشخصية المشار اليها في المادة ٧٨ من هذا القانون وذلك بتعليمات يصدره المدير العام لهذا الغرض.المادة ١٧تحل عبارة في السجل العقاري محل عبارة في سجلها الخاص الواردة في المادة ١٠٧ من القانون.المادة ١٨تحذف المواد ١١٢ و١١٧ و١١٨ من القانون.المادة ١٩تعدل المادة ١١٩ من القانون وتقرا على الوجه الاتي: -المادة – ١١٩ – ١ – تنظم كل دائرة سجلا اجماليا شهريا يحتوي ملخصا بالمعاملات المسجلة لديها خلال الشهر يصدق من قبل الموظف المختص مع رئيس الدائرة ويختم بالختم الرسمي ويحدد شكل سجل الاجمال وكيفية تنظيمه بتعليمات يصدرها المدير العام ويرسل الى هيئات التدقيق مع المعاملات عند انتهاء الشهر الذي تم فيه التسجيل للتدقيق، ويجوز ارسال قسم من سجل الاجمال مع معاملاته للتدقيق خلال نفس الشهر، ولا يخل ذلك بلزوم ارسال سجل الاجمال عند انتهاء الشهر.٢ – لا يجوز اجراء اية معاملة جديدة قبل تصديق المعاملة السابقة من هيئات التدقيق الا اذا اجريت بنفس الشهر وقبل ارسال المعاملة الاولى للتدقيق.المادة ٢٠تعدل المادة ١٣٢ من القانون وتقرا على الوجه الاتي: -المادة – ١٣٢ – يصدق سجل الاجمال من قبل هيئة التدقيق ومدير التدقيق او من يخوله.المادة ٢١تعدل المادة ١٣٤ من القانون وتقرا على الوجه الاتي: -المادة – ١٣٤ – ١ – تصدر دائرة التسجيل العقاري السند بالاوصاف الثابتة للعقار مع الحقوق الاخرى وفق النموذج الذي يحدد بتعليمات يصدرها الوزير.٢ – يصادق على صحة السند موظفو التسجيل ورئيس الدائرة ويختم بالختم الرسمي قبل تسليمه الى صاحبه.المادة ٢٢تحذف المادتان ١٣٥ و١٣٨ من القانون.المادة ٢٣تحذف الفقرة ١ من المادة ١٤٣ من القانون.المادة ٢٤ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ بعد مرور سنة من تاريخ نشره.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةتحقيقا للاهداف التي نص عليها قانون اصلاح النظام القانوني رقم ٣٥ بشان استكمال تطوير اساليب العمل في دوائر التسجيل العقاري، وتسهيل انجاز معاملات المواطنين وتقديم افضل الخدمات اليهم وحيث ان قانون التسجيل العقاري رقم ٤٣ لسنة ١٩٧١ لم يعالج امورا وحالات عدة اقتضتها متطلبات التطور في صيغة العمل، وان بعض نصوصه اصبحت قاصرة عن مواكبة هذا التطور، فقد عمد هذا القانون الى تعديل اساليب العمل في دوائر التسجيل العقاري فتضمن النص على عدم نقل محتويات السجل العقاري عند كل تسجيل يجري على الوحدة العقارية توفيرا للجهد والوقت وتقليلا من نسبة الاخطاء عند التسجيل، كما استعاض عن اضبارة العقار ببطاقة العقار بان خصص لكل عقر بطاقة تحمل رقما خاصا يسهل مراجعتها، واعتمد اسلوب تصوير المستندات بطريقة المايكرو فلم ليسهل حفظها وخزنها. ورسم القانون طريقة التسجيل في السجلات العقارية بشكل منظم ودقيق يمكن معه تدارك الاخطاء الحاصلة فيها. واجاز استخدام الحاسبات الالكترونية او اية وسيلة علمية او فنية في تنظيم وفهرسة اسماء مالكي العقارات والحقوق العقارية الاخرى وفي اعداد البطاقات الشخصية التي حلت محل السجلات الشخصية.ولكل ما تقدم، فقط شرع هذا القانون.اكمال تطوير التسجيل العقاري ورفعمستوى العاملين فيه وايصاله الى المرحلةالتي يستطيع بها مواكبة كل تطور حديثقانوناصلاح النظام القانوني...
قانون رقم 179 لسنة 1978 التعديل الثاني لقانون المصرف العقاري رقم 161 لسنة 1976 | 3
قانون رقم 179 لسنة 1978 التعديل الثاني لقانون المصرف العقاري رقم 161 لسنة 1976 | 3
عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون المصرف العقاري رقم ١٦١ لسنة ١٩٧٦التصنيف مصارفالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٧٩تاريخ التشريع ٣٠-١٠-١٩٧٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٨٢ | تاريخ العدد: ١٣-١١-١٩٧٨ | رقم الصفحة: ١٤٠٥ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٨ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١يضاف ما يلي الى مادة ١١ من قانون المصرف العقاري رقم (١٦١) لسنة ١٩٧٦ ويعتبر البند (ثالثا) لها :ثالثا – لا تحتسب فوائد للمقترض في الحالتين التاليتين :١ – اذا تم تسديد كامل القرض او رصيده قبل اقل من شهر واحد من تاريخ الاستحقاق.٢ – اذا كان المبلغ المتحقق الذي ينتج عن تسديد كامل القرض او رصيده اقل من خمسة دنانير.المادة ٢يلغى نص مادة ١٤ من القانون ويحل محلها ما يلي :مادة ١٤ – للمالك السابق لعقار كان مؤمنا لدى المصرف وال اليه نتيجة المزايدة في دوائر التسجيل العقاري، الحق في استرداد ذلك العقار قبل بيعه من قبل المصرف اذا قدم طلب الاسترداد خلال مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ تسجيل العقار باسم المصرف وقام بدفع جميع المبالغ المستحقة من اقساط واجور تامين وفوائد ومصاريف اخرى حتى تاريخ الاسترداد، على ان ينزل من ذلك بدلات الايجار المستلمة من قبل المصرف بعد اخراج كافة المصاريف والضرائب والرسوم والاجور التي انفقت الى تاريخ الاسترداد ويعتبر المبلغ المتبقي قرضا جديدا تسري عليه قواعد الاقراض المعمول بها في المصرف من حيث سعر الفائدة ومدد التقسيط دون الاخلال بنسب الاستقطاع المقررة للمشمولين بالاستقطاع الشهري.المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةتوخيا لتثبيت نهج الحكومة الوطنية في تبسيط المعاملات واختزال الاجراءات المعقدة في اجهزة الدولة ومؤسساتها ومنها المصرف العقاري الذي يجابه صعوبات جمة عند احتساب فوائد للمقترضين الذين يسددون كامل القرض او رصيده قبل تاريخ الاستحقاق بمدة تقل عن شهر واحد، فتترتب لهم فوائد بمبالغ ضئيلة تبين ان معظمهم لا يراجع المصرف لاستلامها بعد رفع اشارة الحجز لاسباب تتعلق اما بظروف المقترضين الخاصة او لضالة المبلغ وينجم عن ذلك بقاء هذه المبالغ في السجلات لمدة تزيد على خمس عشرة سنة مما يشكل بدوره ارباكا حسابيا للمصرف لذلك اقتضى اختزال الاجراءات المتعلقة بالفوائد ذات المبالغ الضئيلة.وتمشيا مع مبادئ القيادة السياسية للحزب والثورة في تمكين المواطنين من الحصول على التسهيلات الممكنة لتامين سكناهم ولغرض اتاحة الفرصة امام اولئك الذين فقدوا دورهم بسبب عجزهم عن تسديد المبالغ المستحقة عليهم للمصرف العقاري مما ادى الى تسجيلها باسم المصرف، فقد اقتضى تمكينهم من استعادتها خلال فترة سنتين بدلا من سنة واحدة من تاريخ تسيجيلها باسم المصرف العقاري وذلك بعد استيفاء المبالغ المستحقة بموجب الاحكام المنصوص عليها في قانون المصرف ونظامه ولتامين ما تقدم شرع هذا القانون....
قانون رقم 135 لسنة 1972 التعديل الثاني لقانون تمليك الاراضي الاميرية الواقعة ضمن الحدود البلدية الى الوحدات الادارية (البلديات) رقم (80) لسنة 1970 رقم (135) لسنة 1972 | 2
قانون رقم 135 لسنة 1972 التعديل الثاني لقانون تمليك الاراضي الاميرية الواقعة ضمن الحدود البلدية الى الوحدات الادارية (البلديات) رقم (80) لسنة 1970 رقم (135) لسنة 1972 | 2
عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون تمليك الاراضي الاميرية الواقعة ضمن الحدود البلدية الى الوحدات الادارية (البلديات) رقم (٨٠) لسنة ١٩٧٠ رقم (١٣٥) لسنة ١٩٧٢التصنيف املاك الدولةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٣٥تاريخ التشريع ٢٣-١٢-١٩٧٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٠٨ | تاريخ العدد: ٢٣-١٢-١٩٧٢ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزيرا المالية والبلديات .قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٣ - ١٢ - ١٩٧٢ .اصدار القانون الاتي : -المادة ١يعتبر نص مادة ١ من قانون تمليك الاراضي الاميرية الواقعة ضمن الحدود البلدية الى الوحدات الادارية (البلديات) رقم (٨٠) لسنة ١٩٧٠ المعدل فقرة (ا) من مادة ١ ، وتضاف الفقرة التالية وتكون فقرة (ب) من المادة المذكورة : -ب - يشمل حكم الفقرة (ا) من هذه المادة ، المساحات التي تحتاج اليها الوحدات الادارية (البلديات) من البساتين الحكومة والاراضي الاميرية المخصصة للنفع العام لاغراض تنفيذ التصاميم الاساسية .المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةبغية تمكين البلديات من تنفيذ التصاميم الاساسية للمدن وحيث ذلك يتطلب تمليكها ما تحتاجه من البساتين الحكومية والاراضي الاميرية المخصصة للنفع العام نظر لان القانون رقم (٨٠) لسنة ١٩٧٠ المعدل لم ينص على ذلك فقد شرع هذا القانون ....
قانون رقم 113 لسنة 1973 التعديل الخامس لقانون تمليك العرصات والمباني الاميرية رقم 3 لسنة 1960 | 2
قانون رقم 113 لسنة 1973 التعديل الخامس لقانون تمليك العرصات والمباني الاميرية رقم 3 لسنة 1960 | 2
عنوان التشريع: قانون التعديل الخامس لقانون تمليك العرصات والمباني الاميرية رقم ٣ لسنة ١٩٦٠التصنيف املاك الدولةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١١٣تاريخ التشريع ٢٤-٠٩-١٩٧٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٨٠ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٩-١٩٧٣ | رقم الصفحة: ٦ | عدد الصفحات: ١استناداستنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزارة المالية.قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٦ - ٩ - ١٩٧٣.اصدار القانون الاتي : -المادة ١يلغى نص الفقرة ٥ من مادة ١ من القانون ويحل محله النص الاتي : -٥ - ا - الادارات المحلية في المحافظات لغرض اقامة مؤسسات خيرية وصحية وتهذيبية والمدارس والاقسام الداخلية والسرايات والمخافر وابنية الدوائر الفرعية – عدا ابنية ودوائر وزارة الاشغال والاسكان – والمحاكم والدور الاميرية والمستوصفات والمنشئات الاخرى في المحافظات التي تتولى مديرية الاشغال العامة صيانتها.ب - يكون اشغال المباني الاميرية المبينة في البند ا من هذه الفقرة من قبل الدوائر الرسمية بدون بدل ايجار وذلك بعد تمليكها الى الادارات المحلية وفق احكام هذا القانون.المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةلاجل تنفيذ قرار مجلس التخطيط المرقم ٦ والمؤرخ في ٢٨ - ٤ - ١٩٧٣ الخاص بنقل ملكية المنشئات القائمة في المحافظات من وزارة المالية الى الادارات المحلية فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم 15 لسنة 2007 الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 49 لسنة 2002 | 4
قانون رقم 15 لسنة 2007 الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 49 لسنة 2002 | 4
قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 49 لسنة 2002التصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 15تاريخ التشريع 04/04/2007سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 49 لسنة 2002المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4039 | تاريخ:18/04/2007 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:5استنادباسم الشعبمجلس الرئاسةقرار رقم ( 15 )بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( 61 / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 / 4 / 2007اصدار القانون الاتي :المادة 1يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 49 لسنة 2002 .المادة 2للعراقي او ( لورثته ) الذي نقلت ملكية عقاره بموجب القرار اعلاه مراجعة الدوائر الرسمية المختصة لاعادة ملكيته .المادة 3للمتضرر من تطبيق هذا القانون مراجعة المحاكم المختصة للحصول على التعويض العادل وفقا لاحكام الرجوع الواردة في القانون المدني العراقي رقم 42 لسنة 1951 .المادة 4ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .طارق الهاشمينائب رئيس الجمهوريةعادل عبد المهدينائب رئيس الجمهوريةجلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةكون ان قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 49 لسنة 2002 مخالفا لاحكام المادة ( 23 ) من الدستور العراقي ولحقوق الانسان والنظام العام ، شرع هذا القانون ....
قانون رقم 15 لسنة 2007 الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 49 لسنة 2002 | 4
قانون رقم 15 لسنة 2007 الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 49 لسنة 2002 | 4
عنوان التشريع: قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٤٩ لسنة ٢٠٠٢التصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٥تاريخ التشريع ١٨-٠٤-٢٠٠٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٣٩ | تاريخ العدد: ١٨-٠٤-٢٠٠٧ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ٢الاستنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( ٦١ / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور.قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٤ / ٤ / ٢٠٠٧اصدار القانون الاتي :اولا :- يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٤٩ لسنة ٢٠٠٢ .ثانيا :- للعراقي او ( لورثته ) الذي نقلت ملكية عقاره بموجب القرار اعلاه مراجعة الدوائر الرسمية المختصة لاعادة ملكيته.ثالثا :- للمتضرر من تطبيق هذا القانون مراجعة المحاكم المختصة للحصول على التعويض العادل وفقا لاحكام الرجوع الواردة في القانون المدني العراقي رقم ٤٠ لسنة ١٩٥١. *رابعا :- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةكون ان قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٤٩ لسنة ٢٠٠٢ مخالفا لاحكام المادة ( ٢٣ ) من الدستور العراقي ولحقوق الانسان والنظام العام ، شرع هذا القانون .الهوامش* صحح رقم القانون المدني ( ٤٤ لسنة ١٩٥١ ليصبح ٤٠ لسنة ١٩٥١ ) الوارد في البند ثالثا بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (٤٠٤١) بتاريخ ١٧/ ٦ / ٢٠٠٧....
قانون رقم 32 لسنة 2007 الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 206 لسنة 1991 | 2
قانون رقم 32 لسنة 2007 الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 206 لسنة 1991 | 2
عنوان التشريع: قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٢٠٦ لسنة ١٩٩١التصنيف املاك الدولةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٢تاريخ التشريع ٣٠-٠٨-٢٠٠٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٤٧ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٨-٢٠٠٧ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١الاستنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( ٦١ / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٢ / ٨ / ٢٠٠٧اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ( ٢٠٦ ) لسنة ١٩٩١ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية الاسباب الموجبةلعدم استناد هذا القرار الى حق او تفويض دستوري ، شرع هذا القانون ....
قانون 28 لسنة 2007 الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1253 لسنة 1985 | 2
قانون 28 لسنة 2007 الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1253 لسنة 1985 | 2
قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1253 لسنة 1985التصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 28تاريخ التشريع 11/07/2007سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1253 لسنة 1985المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4044 | تاريخ:30/07/2007 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:2استنادباسم الشعبمجلس الرئاسةقرار رقم ( 26 )بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام الفقرة ( 61 / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 / 7 / 2007اصدار القانون الاتي :المادة 1يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ( 1253 ) لسنة 1985 .المادة 2ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .طارق الهاشمينائب رئيس الجمهوريةعادل عبد المهدينائب رئيس الجمهوريةجلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلعدم وجود عذر مشروع يبرر هذا القرار . شرع هذا القانون ....
قانون رقم 28 لسنة 2007 الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1253 لسنة 1985 | 2
قانون رقم 28 لسنة 2007 الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1253 لسنة 1985 | 2
عنوان التشريع: قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١٢٥٣ لسنة ١٩٨٥التصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٨تاريخ التشريع ٣٠-٠٧-٢٠٠٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٤٤ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٧-٢٠٠٧ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١استنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام الفقرة ( ٦١ / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١١ / ٧ / ٢٠٠٧اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ( ١٢٥٣ ) لسنة ١٩٨٥ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية الاسباب الموجبةلعدم وجود عذر مشروع يبرر هذا القرار . شرع هذا القانون ....
قانون رقم 33 لسنة 2007 الغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( 529 ) لسنة 1989 و( 67 ) لسنة 1994 | 2
قانون رقم 33 لسنة 2007 الغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( 529 ) لسنة 1989 و( 67 ) لسنة 1994 | 2
عنوان التشريع: قانون الغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( ٥٢٩ ) لسنة ١٩٨٩ و( ٦٧ ) لسنة ١٩٩٤التصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٣تاريخ التشريع ٣٠-٠٨-٢٠٠٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٤٧ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٨-٢٠٠٧ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١الاستنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام المادة ( ٦١ / اولاً ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامساً / أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٢ / ٨ / ٢٠٠٧اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى قرارا مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم رقم ( ٥٢٩ ) لسنة ١٩٨٩ و ( ٦٧ ) لسنة ١٩٩٤.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية الاسباب الموجبةلما في هذين القرارين من تقييد لحريات الانسان التي وردت في الحقوق والحريات في الدستور العراقي ، شرع هذا القانون ....
قانون الملاك رقم (٢٥) لسنة ١٩٦٠ | 14
قانون الملاك رقم (٢٥) لسنة ١٩٦٠ | 14
عنوان التشريع: قانون الملاك رقم (٢٥) لسنة ١٩٦٠التصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٥تاريخ التشريع ٠١-٠٤-١٩٦٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٠ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٢-١٩٦٠ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ١٢ملاحظات الجداول مرفقة مع صورة التشريعاستنادبعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزيـر الماليـة ووافق عليه مجلس الوزراء.صدق القانون الاتـــي :المادة ١تقرر الرواتب التي تخصص للوظائف في دوائر الحكومة وفقا لما هو مبين في الجداول الملحقة بهذا القانون .المادة ٢يكون الوزير المختص مسؤولا عن ادارة وزارته بصورة اقتصادية فيما يتعلق بعدد الموظفين ودرجاتهم وضرورة توفر الكفاءة العالية فيهم بالنسبة للواجبات المناطة بهم .المادة ٣يكون وزير المالية مسؤولا عن تحديد عدد ودرجات جميع الوظائف في كافة الوزارات سواء كانت للموظفين او المستخدمين واذا اقترحت اية وزارة اجراء اي تغيير في ملاكها ، فعليها ان تقدم الى وزارة المالية بيانا وافيا يتضمن الاسباب المبررة لاجراء التغيير ولوزير المالية ان يحقق في الحاجة الى التغيير المطلوب واتخاذ القرار المناسب .المادة ٣ مكررةلوزير المالية عند الضرورة وتحقق مصلحة عامة الموافقة على استعمال عناوين الوظائف الخاصة الواردة بالجدول رقم ( ٣ ) الملحق ب قانون الملاك رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ المعدل من قبل الوزارات الاخرى التي تستوجب اعمالها مثل تلك العناوين.وله كذلك أن يقرر إحداث بعض عناوين الوظائف الواردة في أنظمة أوقواعد الخدمة للدوائر شبه الرسمية لدوائر رسمية ذات طبيعة مماثلة للدوائر المذكورة بإضافتها إلى الجداول الملحقة بالقانون الملاك بناء على اقتراح الوزير المختص.(١)المادة ٤على كل وزير ان يخمن عدد ودرجات الموظفين اللازمين لكل دائرة تابعة له خلال السنة المالية التالية ، ويقدم التخمين الى وزير المالية في التاريخ الذي يعينه وبعد مصادقة وزير المالية على التخمين يلحق بالميزانية جدول خاص يبين الاعداد و الدرجات و يجوز اجراء التغييرات فيه خلال السنة بموجب احكام المادة الثالثة من هذا القانون .المادة ٥١- يجوز ان يزيد عدد الوظائف المشغولة عن عدد الدرجات المصدقة بما يساوي عدد الوظائف الشاغرة في الدرجة التي تليها .٢- يجوز ان يعين او ان يشغل موظف وظيفة اعلى من وظيفته بدرجة واحدة اذا ثبتت كفاءته بعين طريقة الترفيع المتبعة بموجب احكام قانون الخدمة المدنية ويجوز ترفيعه عند اكماله المدة بامر من الوزير.المادة ٦لوزير المالية ان ينقل الوظائف من ملاك لاخر لغرض نقل موظف من دائرة لاخرى بعد مراعاة اعتماد الميزانية المخصص للدائرة المنقول اليها .المادة ٧لمجلس الوزراء حذف الوظائف الزائدة عن الحاجة من الملاك بناء على اقتراح من وزير المالية يذكر فيه عنوان الوظيفة الزائدة واسم شاغلها .المادة ٨تصدق ملاكات الموظفين والمستخدمين من قبل وزير المالية وتبقى نافذة خلال السنة المالية التي تعود اليها واذا حلت السنة المالية الجديدة ولم يكن قد صدر قانون ميزانيتها ، تبقى هذه الملاكات نافذة حتى المصادقة على ملاكات السنة المالية الجديدة مع مراعاة احكام المادة الثالثة من هذا القانون .المادة ٩لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وتاييد وزير المالية تحديد راتب ومؤهلات من يعين بوظيفة درجتها خاصة.(٢)المادة ١٠تحسب المدة المقضية في الوظائف الخاصة لاغراض العلاوة والترفيع عند التعيين او الانتقال الى غيرها من الوظائف الاخرى .المادة ١١لوزير المالية اصدار التعليمات اللازمة لتطبيق احكام هذا القانون .المادة ١٢يلغى قانون الملاك رقم ٥٦ لسنة ١٩٥٦ .المادة ١٣ينفذ هذا القانون اعتبارا من ١/ نيسان /١٩٦٠ .المادة ١٤على الوزراء تنفيذ هذا القانون . كـتب ببغـداد فـي اليـوم التـاسع العشـريـن مـن شـهر رجـب ســنة ١٣٧٩ المصــادف لليـوم الثـامن والعشــرين من شــهر كــانـون الثــانـي ســنة ١٩٦٠ . مـجـلـس الســيـادة محمد نجيب الربيعــي رئيـس مجلس السـيادةخالـد النقـشـبندي عضو عضــواللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاعمحمد حديد وزير المـالية ووكيل وزير الصناعـةمصطفى علي وزير العدل ابراهيم كبة وزير الاصلاح الزراعـي ووكيل وزير النفـط هاشم جواد وزير الخارجـية احمد محمد يحي وزير الداخليـةمحي الدين عبد الحميد وزير المعـارف حسن الطالباني وزير المواصلاتمحمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة عبد الوهاب امين وزير الشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الزراعةفيصل السامر وزير الارشــاد طلعت الشيباني وزير التخطيـطعوني يوسف وزير الاشغـال والاسكـان نزيهة الدليمي وزيرة البلديـات فؤاد عـارف وزير دولــة عبد اللطيف الشواف وزير التجــارة الأســبـاب المــوجـبـةالملحقبعــد تشريع قانون الخدمة المدنية اصبح من الضروري تعديل قانون الملاك على ضـوء التعديلات التي تضمنها القانون المذكور باعتبار قانون الملاك متمما لذلك القانون ليكون القانونان منسجمين مع بعضهمـا .لقـد تضمنت اللائحة قبول مبدا تداخل الدرجات مع بعضها وعدلت حدود الدرجات فيها بحيث تسمح بترفيع الموظف دون تغيير عنوانه درجة او اكثر مما يساعد على ترفيع الموظف الذي حال قانون الملاك الحالي دون ترفيعه انسجاما مع اهداف ثورة ١٤ تموز المباركة بغية الترفيه عن امثال هذا الموظف . كما وضعت النصوص المقتضية لحلّ بعض المشاكل التي نجمت من تطبيق القانون الحالي التي تتعلق بترفيع الموظف او اشغاله وظيفة اعلى من وظيفته كما ثبتت نصوص واضحة بالوظائف الخاصـة .ولـذلك فقد اعدت هذه اللائحة واصبحت شاملة كل ما سبقت الاشارة اليـه .وظائف الدرجات الخاصة في دوائر الدولةالمادة جدول رقم ١١- سكرتير خاص لرئيس الجمهورية.٢- رئيس مكتب في مجلس قيادة الثورة.٣- عضو مكتب في مجلس قيادة الثورة.٤- مستشار مكتب في مجلس قيادة الثورة.٥- سكرتير شخصي لرئيس الجمهورية.٦- مدير عام مكتب نائب رئيس مجلس قيادة الثورة.٧- مدير الديوان العام في رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية.٨- مستشار في رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية.٩- رئيس دائرة المراسم في رئاسة الجمهورية.١٠- سكرتير خاص لنائب رئيس مجلس قيادة الثورة.١١- مدير عام مكتب نائب رئيس الجمهورية.١٢- مدير عام مكتب النائب الأول لرئيس الوزراء.١٣- مستشار في مكتب النائب الأول لرئيس الوزراء .١٤- رئيس جامعة.١٥- رئيس مجلس شورى الدولة.١٦- رئيس الادعاء العام.١٧- وكيل وزارة .١٨- نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية.١٩- سفير.٢٠- عضو لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية.٢١- رئيس دائرة الشؤون الفنية والإدارية في ديوان الرقابة المالية .٢٢- نواب رئيس ديوان الرقابة المالية.٢٣- محافظ.٢٤- حذفت٢٥- خبير في شؤون النفط.٢٦- مستشار في وزارة.٢٧- (مستشار مالي) في وزارة المالية.٢٨- حذفت٢٩- نائب رئيس محكمة التمييز .٣٠- القاضي في محكمة التمييز.٣١- رئيس هيئة الأشراف العدلي.٣٢- نائب رئيس مجلس شورى الدولة.٣٣- المستشار في مجلس شورى الدولة.٣٤- نائب رئيس الادعاء العام.٣٥- مدير عام في جهاز الأمن الخاص . (٣)الوظائف العامةالمادة جدول رقم ٢اولاً – الوظائف العامة :ـعنوان الوظيفة حــدود الــراتـــبالحد الأدنى الحد الأعلى مدير عام١٠٠٢٠٠مفتش عام١٠٠٢٠٠سكرتير عام مجلس١٠٠٢٠٠خبير١٠٠٢٠٠مشاور قانوني للوزارة١٠٠٢٠٠معاون مدير عام٧٠١٧٠معاون مفتش عام٧٠١٧٠مشاور قانوني٧٠١٧٠سكرتير٧٠١٧٠مــــــدير٧٠١٧٠رئيس أبحاث أول٧٠١٧٠مبرمج أقدم٧٠١٧٠مبرمج٥٠١٦٤٥٠٠مساعد مبرمج٢٨١٦٤٥٠٠محلل أنظمة٧٠١٧٠مساعد محلل أنظمة٥٠١٦٤٥٠٠رئيس أبحاث٥٠١٦٤٥٠٠رئيس ملاحظين٥٠١٦٤٥٠٠باحث٣٦١٦٤٥٠٠ملاحظ٣٦١٦٤٥٠٠مساعد باحث٢٨١٦٤٥٠٠معاون ملاحظ٢٨١٦٤٥٠٠مدقق٢٨١٦٤٥٠٠معاون مدقق١٨١٦٤٥٠٠مراقب مياه١٥١٦٤٥٠٠كاتب١٥١٦٤٥٠٠كاتب طابعة بلغتين١٥١٦٤٥٠٠كاتب طابعة بلغة واحدة١٥١٦٤٥٠٠عــــــداد١٨١٦٤٥٠٠مأمور تبليغ١٥١٦٤٥٠٠مباشر١٥١٦٤٥٠٠مبلغ١٥١٦٤٥٠٠رزام١٥١٦٤٥٠٠مأمور استنساخ١٥١٦٤٥٠٠متسلم بضائع١٥١٦٤٥٠٠مــــرشد١٥١٦٤٥٠٠مثقف اجتماعي١٥١٦٤٥٠٠ســــــاعي١٥١٦٤٥٠٠عازف١٥١٦٤٥٠٠عضو فرقة تمثيل١٥١٦٤٥٠٠رئيس رزامين١٥١٦٤٥٠٠رئيس موزعين١٥١٦٤٥٠٠رئيس مبلغين١٥١٦٤٥٠٠موزع١٥١٦٤٥٠٠خطاط١٥١٦٤٥٠٠ماسخ خرائط١٥١٦٤٥٠٠مأمور بدالة١٥١٦٤٥٠٠مأمور تسجيل١٥١٦٤٥٠٠مأمور حمام١٥١٦٤٥٠٠رئيس مأموري ساحة١٥١٦٤٥٠٠مأمور ساحة١٥١٦٤٥٠٠رئيس مأموري فحص١٥١٦٤٥٠٠مأمور فحص١٥١٦٤٥٠٠مخبر محلي١٥١٦٤٥٠٠معاون مأمور١٥١٦٤٥٠٠رئيس مراقبين١٥١٦٤٥٠٠مــــراقب١٥١٦٤٥٠٠مراقب طيار١٥١٦٤٥٠٠مراقب مياه١٥١٦٤٥٠٠مدارية١٥١٦٤٥٠٠مربي١٥١٦٤٥٠٠قارئ مقياس١٥١٦٤٥٠٠معاون ناظر ساحة١٥١٦٤٥٠٠مدرب مهني١٥١٦٤٥٠٠محصل١٥١٦٤٥٠٠مراسل١٥١٦٤٥٠٠مسجل تذاكر١٥١٦٤٥٠٠منتجة فنية١٨١٦٤٥٠٠مساعد مختبر١٥١٦٤٥٠٠مراقب ري١٨١٦٤٥٠٠مصلح١٥١٦٤٥٠٠ربان١٥١٦٤٥٠٠مراقب١٥١٦٤٥٠٠نجار١٥١٦٤٥٠٠سائق١٥١٦٤٥٠٠مأمور١٥١٦٤٥٠٠طباخ١٥١٦٤٥٠٠خراط١٥١٦٤٥٠٠نحاس١٥١٦٤٥٠٠دماج١٥١٦٤٥٠٠غواص١٥١٦٤٥٠٠معالج حراري١٥١٦٤٥٠٠صباغ١٥١٦٤٥٠٠منظف١٥١٦٤٥٠٠كارخ١٥١٦٤٥٠٠حفار١٥١٦٤٥٠٠خلاصي١٥١٦٤٥٠٠معين١٥١٦٤٥٠٠حارس أو رقيب أصلاحية١٥١٦٤٥٠٠فراش١٥١٦٤٥٠٠معقم١٥١٦٤٥٠٠فلاح١٥١٦٤٥٠٠حرفي١٥١٦٤٥٠٠آمين سجل مدني١٨١٦٤٥٠٠رئيس أمناء سجل مدني٢٨١٦٤٥٠٠معاون مدير عام٤٩١٥٠٠٧٦٨ تالعنوان الوظيفي الدرجة١مستشار قانوني الاولى٢رئيس مهندسين بحريين اقدم اول الاولى٣رئيس اطباء ممارسين اقدم اول الاولى٤ رئيس اطباء اسنان اقدم اول الاولى٥ رئيس صيادلة اقدم اول الاولى٦رئيس صيادلة اختصاص الاولى٧ رئيس اطباء اسنان اختصاص الاولى٨ رئيس مهندسين اطراف ومساند اقدم اول الاولى٩ رئيس ليزر تطبيقي اقدم اول الاولى١٠ ممرض جامعي استشاري الاولى١١ رئيس مدربين رياضي اقدم اول الاولى١٢ مستشار سياسي اقدم الاولى١٣ مفتش اول اقدم الاولى١٤ مدرس اقدم اول الاولى١٥ رئيس أطباء عموميين اقدم اول الاولى١٦ رئيس اطباء ممارسين بفرع اقدم اول الاولى١٧ رئيس اطباء ممارسين تخدير اقدم الاولى١٨رئيس اطباء ممارسين طب عدلي اقدم الاولى تالعنوان الوظيفيالدرجة١رئيس مهندسين بحريين اقدمالثانية٢رئيس معاون وقائي اقدم اولالثانية٣رئيس مهندسين اطراف ومساند اقدمالثانية٤رئيس معاون طبي اطراف ومساند اقدمالثانية٥رئيس ادلة جنائيةالثانية٦اداري صحي اقدمالثانية٧رئيس معاون ذوي احتياجات خاصة اقدمالثانية٨رئيس مساعد مختبر صناعة اسنان اقدمالثانية٩ رئيس ليزر تطبيقي اقدمالثانية١٠ممرض جامعي اختصاص اقدمالثانية١١ رئيس مدربين رياضي اقدمالثانية١٢ مستشار سياسيالثانية١٣ مستشار قانوني مساعدالثانية١٤ مفتش اولالثانية١٥مدرس اقدم ثانيالثانية ت العنوان الوظيفي الدرجة١ رئيس مهندسين بحريين الثالثة٢ بحار سابع الثالثة٣ رئيس معاون وقائي اقدم ثاني الثالثة٤ رئيس مهندسين اطراف ومساندالثالثة٥ رئيس معاون طبي اطراف ومساند اولالثالثة٦ رئيس معاونين طبيين اقدم الثالثة٧ رئيس معاونين ادلة جنائية اولى الثالثة٨ رئيس اداري صحي اول الثالثة٩ رئيس معاون ذوي احتياجات خاصة اول الثالثة١٠ رئيس مساعد مختبر صناعة اسنان اول الثالثة١١ رئيس ليزر تطبيقي الثالثة١٢ ممرض جامعي اختصاص الثالثة١٣ مشاور سياسي اقدم الثالثة١٤ رئيس مدربين رياضي الثالثة١٥ مشاور قانوني اقدم الثالثة١٦ مفتش ثاني الثالثة١٧ مدرس اقدم الثالثة١٨رئيس مشغلي حاسبة اقدم اول الثالثة ت العنوان الوظيفي الدرجة١ معاون رئيس مهندسين بحريينالرابعة٢ رئيس حرفيين اقدم اول الرابعة٣ رئيس كتاب طابعة اقدم الرابعة٤ رئيس سواق اقدم اولالرابعة٥ رئيس مشغلي حاسبة اقدمالرابعة٦ رئيس موظف خدمات اقدم اولالرابعة٧ رئيس مامور بدالة اقدم اولالرابعة٨ معاون رئيس مهندسين اطراف ومساند الرابعة٩ رئيس معاون طبي اطراف ومساند ثاني الرابعة١٠ طبيب اسنان اختصاص اولالرابعة١١ صيدلي اختصاص اولالرابعة١٢ طبيب اختصاص اولالرابعة١٣ رئيس معاونين ادلة جنائية ثانيالرابعة١٤ رئيس اداري صحي ثانيالرابعة١٥ رئيس معاون ذوي احتياجات خاصة ثانيالرابعة١٦ رئيس مساعد مختبر صناعة اسنان ثاني الرابعة١٧ معاون رئيس ليزر تطبيقيالرابعة١٨ ممرض جامعي اختصاص اولالرابعة١٩ معاون رئيس مدربين رياضيالرابعة٢٠ مشاور سياسيالرابعة٢١ مشاور قانونيالرابعة٢٢ مفتش ثالث الرابعة٢٣ مدرس اول الرابعة٢٤رئيس مشغلي حاسبة اقدم ثاني الرابعة ت العنوان الوظيفي الدرجة١ مهندس بحري اقدم الخامسة٢ رئيس طباخين اقدم الخامسة٣ رئيس مأمور مائدة اقدم الخامسة٤ طبيب ممارس اول الخامسة٥ صيدلي ممارس الخامسة٦ مهندس اطراف ومساند اقدم الخامسة٧ رئيس معاون طبي اطراف ومساندالخامسة٨ رئيس معاون طبي غذائي الخامسة٩ رئيس تقني اجهزة طبية الخامسة١٠ رئيس اداري صحي الخامسة١١ رئيس معاون ذوي احتياجات خاصةالخامسة١٢ رئيس مساعد مختبر صناعة اسنان الخامسة١٣ رئيس معاون وقائي اسنان الخامسة١٤ رئيس معاون طبي صحة مجتمع الخامسة١٥ ليزر تطبيقي اقدم الخامسة١٦ مدرب رياضي اقدم الخامسة١٧ مساعد مشاور سياسي الخامسة١٨ مشاور قانوني مساعد الخامسة١٩ مفتش رابع الخامسة٢٠مدرس ثاني الخامسة تالعنوان الوظيفيالدرجة١ مهندس بحري السادسة٢ رئيس طباخينالسادسة٣ رئيس مأمور مائدةالسادسة٤ طبيب ممارسالسادسة٥ صيدلي ممارسالسادسة٦ رئيس ادلة جنائيةالسادسة٧ معاون رئيس طبي غذائيالسادسة٨ مهندس اطراف ومساندالسادسة٩ طبيب اسنان مقيم اقدمالسادسة١٠ معاون رئيس معاونين ادلة جنائيةالسادسة١١ معاون رئيس اداري صحيالسادسة١٢ معاون رئيس معاون طبي اطراف ومساندالسادسة١٣ معاون رئيس معاون ذوي احتياجات خاصةالسادسة١٤ معاون رئيس مساعد مختبر صناعة اسنانالسادسة١٥ معاون رئيس وقائي اسنانالسادسة١٦ معاون رئيس معاون طبي صحة مجتمعالسادسة١٧ ليزر تطبيقيالسادسة١٨ مدرب رياضيالسادسة١٩ باحث سياسيالسادسة٢٠ قانونيالسادسة٢١ مفتش خامسالسادسة٢٢ مدرس ثالثالسادسة تالعنوان الوظيفيالدرجة١معاون مهندس بحريالسابعة٢ طباخ اقدمالسابعة٣ مأمور مائدة اقدمالسابعة٤معاون مهندس اطراف ومساندالسابعة٥معاون مهندس اجهزة طبية السابعة٦ معاون طبي غذائي اقدمالسابعة٧ معاون تقني اجهزة طبية اقدمالسابعة٨ معاون ادلة جنائية اقدمالسابعة٩معاون صيدلي اقدمالسابعة١٠ معاون ادلة جنائيةالسابعة١١معاون طبي اطراف ومساند اقدمالسابعة١٢ اداري صحيالسابعة١٣معاون طبي ذوي الاحتياجات الخاصة اقدمالسابعة١٤ مساعد مختبر صناعة اسنان اقدمالسابعة١٥ معاون وقائي اسنان اقدمالسابعة١٦معاون طبي صحة مجتمع اقدمالسابعة١٧ معاون ليزر تطبيقيالسابعة١٨معاون مدرب رياضيالسابعة١٩مساعد باحث سياسيالسابعة٢٠معاون قانونيالسابعة٢١معاون مفتشالسابعة٢٢مدرس رابعالسابعة تالعنوان الوظيفيالدرجة١ طباخ اولالثامنة٢ مأمور مائدة اولالثامنة٣ معاون طبي غذائي متدربالثامنة٤ معاون ادلة جنائية متدربالثامنة٥ اداري صحي متدربالثامنة٦ معاون طبي اطراف ومساند متدربالثامنة٧ معاون طبي ذوي الاحتياجات الخاصة متدربالثامنة٨ معاون وقائي اسنان متدربالثامنة٩معاون طبي صحة مجتمعالثامنة ت العنوان الوظيفيالدرجة١طباخالتاسعة٢مأمور مائدةالتاسعة تالعنوان الوظيفيالدرجة١معاون طباخالعاشرة٢معاون مأمور مائدةالعاشرة ثانياً :ـ الوظائف العامة الحسابية والتدقيقية :مدير حسابات٧٠١٧٠محاسب٥٠١٦٤٥٠٠معاون محاسب٢٨١٦٤٥٠٠كاتب حسابات١٥١٦٤٥٠٠مدير تدقيق حسابات٧٠١٧٠مدقق حسابات أقدم٥٠١٦٤٥٠٠مدقق حسابات٢٨١٦٤٥٠٠معاون مدقق حسابات١٨١٦٤٥٠٠ ثالثاً :ـ الوظائف الحيازية :ـمدير مخازن٧٠١٧٠آمين مخزن١٨٢٢٧٥٠٠آمين صندوق١٨١٦٤٥٠٠معاون آمين صندوق١٨١٦٤٥٠٠جابــي١٥١٦٤٥٠٠معاون آمين مخزن١٨١٦٤٥٠٠ رابعاً :ـ الوظائف الهندسية ـرئيس مهندسين١٠٠٢٠٠معاون رئيس مهندسين٥٠١٧٠مهندس أقدم٥٠١٧٠مهندس٥٠١٧٠معاون مهندس٢٤١٦٤٥٠٠ خامساً :ـ الوظائف الزراعية :ـ مهندس زراعي أول١٠٠٢٠٠مهندس زراعي٧٠١٧٠معاون مهندس زراعي٢٤١٦٤٥٠٠مرشد زراعي أول٧٠١٦٤٥٠٠مراقب زراعي١٨١٦٤٥٠٠مرشد زراعي ٢٨١٦٤٥٠٠مراقب حقل١٥١٦٤٥٠٠ سادساً :ـ الوظائف الجامعية والتعليمية :ـأ- الوظائف الجامعية :عميد١٠٠٢٠٠أستاذ١٠٠٢٠٠أستاذ مشارك١٠٠٢٠٠أستاذ مساعد٧٠٢٠٠مدرس في الجامعة٥٠٢٠٠معيد٣٦١٧٠باحث جامعي٥٠٢٠٠مساعد باحث جامعي٣٦١٧٠مساعد رئيس جامعة١٧٠٥٠٠٢٩٠٠٠٠ العنوان الوظيفيالدرجة الوظيفيةمستشار سياسي أقدمالأولىخبيرالأولىخبير جودةالأولىرئيس تقني أحيائي أقدمالأولىرئيس تقني معلوماتية أقدمالأولىرئيس كيميائيين تطبيقيين أقدمالأولىرئيس منتج أغذية أقدمالأولىرئيس محللي مختبر أقدمالأولىرئيس مخططي عمرانيين أقدمالأولىرئيس صحة بيئة أقدمالأولىرئيس فاحصي مواد أقدمالأولى العنوان الوظيفيالدرجة الوظيفيةمستشار سياسيالثانيةرئيس اختصاصي جودة أقدمالثانيةرئيس إحصائيين أقدمالثانيةرئيس مصممي برامج أقدمالثانيةرئيس مشرف بيانات أقدمالثانيةرئيس تقني معلوماتيةالثانيةرئيس كيميائيين تطبيقيينالثانيةرئيس منتج أغذيةالثانيةرئيس محللي مختبرالثانيةرئيس مخططي عمرانيينالثانيةرئيس صحة بيئةالثانيةرئيس فاحصي موادالثانيةرئيس كيماويين أقدمالثانيةرئيس إحصائيين أقدمالثانيةرئيس اثاريين أقدمالثانية العنوان الوظيفيالدرجة الوظيفيةمشاور سياسي أقدمالثالثةرئيس اختصاصي جودةالثالثةرئيس إحصائيينالثالثةرئيس مصممي برامجالثالثةمعاون رئيس تقنيي معلوماتيةالثالثةمعاون رئيس كيميائيين تطبيقيينالثالثةمعاون رئيس منتجين أغذيةالثالثةمعاون رئيس محللي مختبرالثالثةمعاون رئيس مخططين عمرانيينالثالثةمعاون رئيس صحة بيئةالثالثةمعاون رئيس فاحصي موادالثالثةرئيس كيميائيينالثالثةرئيس إحصائيينالثالثةمديرالثالثةرئيس اثاريينالثالثة العنوان الوظيفيالدرجة الوظيفيةمشاور سياسيالرابعةم.ر اختصاصين جودةالرابعةمعاون رئيس إحصائيينالرابعةمعاون رئيس مصممي برامجالرابعةرئيس مشرفين بياناتالرابعةتقني معلوماتية أقدمالرابعةكيميائي تطبيقي أقدمالرابعةمنتج أغذية أقدمالرابعةمحلل مختبر أقدمالرابعةمخطط عمراني أقدمالرابعةباحث صحة بيئة أقدمالرابعةفاحص مواد أقدمالرابعةمعاون رئيس كيمياويينالرابعةمعاون رئيس إحصائيينالرابعةمعاون مديرالرابعةمعاون رئيس اثاريينالرابعة العنوان الوظيفيالدرجة الوظيفيةمساعد مشاور سياسيالخامسةاختصاصي جودة أقدمالخامسةتقني أحيائي أولالخامسةإحصائي أقدمالخامسةمصمم برامج أقدمالخامسةرئيس غواصين أقدمالخامسةم.ر مشرف بياناتالخامسةتقني معلوماتية أولالخامسةكيميائي تطبيقي أولالخامسةمنتج أغذية أولالخامسةمحلل مختبر أولالخامسةمخطط عمراني أولالخامسةباحث صحة بيئة أولالخامسةفاحص مواد أولالخامسةكيمياوي أقدمالخامسةإحصائي أقدمالخامسةرئيس ملاحظين سياحيالخامسةاثاريالخامسة العنوان الوظيفيالدرجة الوظيفيةباحث سياسيالسادسةاختصاصي جودةالسادسةتقني أحيائيالسادسةإحصائيالسادسةمصمم برامجالسادسةرئيس غواصينالسادسةمشرف بيانات أقدمالسادسةتقني معلوماتيةالسادسةكيميائي تطبيقيالسادسةمنتج أغذيةالسادسةمحلل مختبرالسادسةمخطط عمرانيالسادسةباحث صحة بيئةالسادسةفاحص موادالسادسةكيمياويالسادسةإحصائيالسادسةملاحظ سياحيالسادسةباحث اثأريالسادسة العنوان الوظيفيالدرجة الوظيفيةمساعد باحث سياسيالسابعةمعاون اختصاصي جودةالسابعةمعاون تقني أحيائيالسابعةمعاون إحصائيالسابعةمعاون مصمم برامجالسابعةمعاون رئيس غواصينالسابعةمشرف بياناتالسابعةمعاون تقني معلوماتيةالسابعةمعاون كيميائي تطبيقيالسابعةمعاون منتج أغذيةالسابعةمعاون محلل مختبرالسابعةمعاون مخطط عمرانيالسابعةمعاون باحث صحة بيئةالسابعةمعاون فاحص موادالسابعةمعاون كيمياويالسابعةمعاون إحصائيالسابعةمعاون ملاحظ سياحيالسابعةمساعد باحث اثأريالسابعة العنوان الوظيفيالدرجة الوظيفيةمعاون إحصائي أولالثامنةغواص أقدمالثامنةمسجل بياناتالثامنةمعاون كيمياوي أولالثامنةمعاون إحصائي أولالثامنة ب- الوظائف التعليمية :ـاختصاصي تربوي١٣٥٥٠٠٢٠٠مشرف تربوي٥٠١٧٠مدير قسم فني أو علمي٧٠١٧٠مدير تربية محافظة٢٨١٧٠معاون مدير عام تربية٢٨١٧٠مدرس٢٤١٧٠معلم جامعي يحمل شهادة جامعية أولية٢٨١٧٠معلم١٨١٦٤٥٠٠مشرف وسائل تعليمية٥٠١٧٠مشرف فني٢٨١٧٠منفذ تصاميم١٨١٦٤٥٠٠مدرب فني١٨١٦٤٥٠٠مشرف مختبرات٥٠١٧٠اختصاصي تربوي أقدم٤٩٦٥٠٠٧٦٨اختصاصي تربوي أول٤٠٨٧٦٨مشرف تربوي أقدم٤٨٦٥٠٠٧٦٨مشرف تربوي أول٤٠٨٦٩١٥٠٠مدرس أقدم٣٤٩٥٠٠٧٦٨٥٠٠مدرس أول٣١١٥٠٠٦٩١٥٠٠معلم أقدم٣١١٥٠٠٧٦٨معلم أول٢٨٩٦٩١٥٠٠مفتش تربوي أقدم٤٩٦٥٠٠٧٦٨مفتش تربوي أول٤٠٨٧٦٨ سابعاُ – الوظائف الطبية والصحية :ـمدير معهد فني١٠٠٢٠٠طبيب اختصاصي٧٠٢٠٠طبيب أسنان اختصاصي١٠٠٢٠٠مدير مستشفى١٠٠٢٠٠رئيس صحة١٠٠٢٠٠مدير عيادة١٠٠١٧٠اختصاصي بكتريولوجي٥٠٢٠٠بكتريولوجي٢٨١٧٠اختصاصي بايولوجي٥٠٢٠٠بايولوجي٢٨١٧٠طبيب٤١١٧٠طبيب مفتش٤١٢٠٠طبيب أسنان٢٨١٧٠طبيب أسنان مفتش٣٦١٧٠طبيب بيطري٢٨١٧٠طبيب بيطري مفتش٣٦١٧٠صيدلي٢٨١٧٠رئيسة ممرضات فنية٧٠١٧٠ممرضة جامعية٢٨١٦٤٥٠٠رئيسة ممرضات فنيات٢٨١٦٤٥٠٠ممرضة فنية١٨١٦٤٥٠٠ممرضة مأذونه١٥١٦٤٥٠٠قابلة فنية١٨١٦٤٥٠٠قابلة مأذونه١٥١٦٤٥٠٠رئيس مضمدين٢٨١٦٤٥٠٠ممرض فني١٨١٦٤٥٠٠مضمد١٥١٦٤٥٠٠مضمد بيطري١٥١٦٤٥٠٠معاون صيدلي٢٢١٦٤٥٠٠معاون وقائي٢٢١٦٤٥٠٠معاون صحي فيزيائي٢٢١٦٤٥٠٠مصور شعاعي٢٢١٦٤٥٠٠مساعد معهد٢٢١٦٤٥٠٠محلل مختبر(خريج كلية)٢٨١٦٤٥٠٠مساعد مختبر طبي٢٢١٦٤٥٠٠مساعد صيدلي٢٢١٦٤٥٠٠مراقب صحي٢٢١٦٤٥٠٠معالج طبيعي٢٢١٦٤٥٠٠موظف صحي٢٢١٦٤٥٠٠معالج شعاعي٢٢١٦٤٥٠٠مساعد مخدر٢٢١٦٤٥٠٠مساعد طبيب أسنان١٨١٦٤٥٠٠مجبر فني١٥١٦٤٥٠٠زائرة صحية١٥١٦٤٥٠٠مساعد مختبر بيطري٢٢١٦٤٥٠٠مفتش مجزرة١٨١٦٤٥٠٠موظف صحي بيطري٢٢١٦٤٥٠٠مساعد طبي بيطري٢٢١٦٤٥٠٠مسؤولة تغذية خريجة مدرسة الفنون المنزلية١٨١٦٤٥٠٠مركب أسنان١٨١٦٤٥٠٠معاون أخصائي١٨١٦٤٥٠٠مدير صحة٧٠١٧٠مدير مختبر١٧٠٥٠٠٢٧٧٥٠٠مدير مدرسة تمريض٧٠١٧٠مأمور مختبر١٥١٦٤٥٠٠مشرح١٥١٦٤٥٠٠ملقح١٥١٦٤٥٠٠معاون طبي سريري٢٢١٦٤٥٠٠مشرفة١٨١٦٤٥٠٠تقني الأجهزة الطبية٢٢١٦٤٥٠٠نظاراتي فني٢٢١٦٤٥٠٠معاون طبي وقائي للعيون٢٢١٦٤٥٠٠إداري صحي٢٢١٦٤٥٠٠باحثة صحية٢٢١٦٤٥٠٠صيدلي اختصاصي١٠٠٢٠٠مخدرة٣٦١٦٤٥٠٠طبيب استشاري٥/٢٥٧٢٩٠ ثامناً – الوظائف الفنية الأخرى :اختصاصي فيزياوي١٠٠٢٠٠معاون فيزياوي٢٨١٦٤٥٠٠فيزياوي٥٠١٧٠اختصاصي كيماوي١٠٠٢٠٠كيماوي٥٠١٧٠معاون كيماوي٢٨١٦٤٥٠٠اختصاصي جيولوجي١٠٠٢٠٠جيولوجي٥٠١٧٠معاون جيولوجي٢٨١٦٤٥٠٠اختصاصي جيوفيزياوي١٠٠٢٠٠جيوفيزياوي٥٠١٧٠معاون جيوفيزياوي٢٨١٦٤٥٠٠باحث علمي٥٠١٧٠مساعد باحث علمي٣٦١٦٤٥٠٠اختصاصي مفرقعات١٠٠١٧٠رئيس طيارين٧٠١٧٠طيار٢٨١٦٤٥٠٠مترجم أول٧٠١٧٠مترجم٢٨١٦٤٥٠٠مفتش مساحة٣٦١٧٠أمين مكتبة٢٨١٦٤٥٠٠ملاحظ فني٣٦١٦٤٥٠٠معاون ملاحظ فني٢٤١٦٤٥٠٠مساح أول٢٨١٦٤٥٠٠رسام٢٨١٦٤٥٠٠معاون رسام١٥١٦٤٥٠٠مصور١٥١٦٤٥٠٠نقاش١٥١٦٤٥٠٠مصلح١٥١٦٤٥٠٠مساح١٥١٦٤٥٠٠مصور سينمائي١٥١٦٤٥٠٠معاون مصور١٥١٦٤٥٠٠مأمور لاسلكي١٥١٦٤٥٠٠مأمور خطوط١٥١٦٤٥٠٠مأمور هوائيات١٥١٦٤٥٠٠مأمور مخابرة١٥١٦٤٥٠٠مأمور تلكس أول٢٦١٦٤٥٠٠مأمور تلكس ثاني٢٨١٦٤٥٠٠مأمور تلكس ثالث١٥١٦٤٥٠٠مساعد مدرب فني٢٤١٦٤٥٠٠مدرب فني٢٨١٦٤٥٠٠مدرب فني أقدم٥٠١٦٤٥٠٠رئيس مدربين فنيين٧٠١٧٠مشرف مكتبات٥٠١٧٠ (٣) الوظائف الخاصةالمادة جدول رقم ٣عنوان الوظيفةحدودالحد الأدنىالحد الأعلى أولا – مجلس قيادة الثورة :معاون مستشار مكتب في مجلس قيادة الثورة٧٠١٧٠سكرتير خاص لنائب رئيس جلس قيادة الثورة١٠٠٢٠٠ ثانياً – رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية :نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية١٠٠٢٠٠نائب رئيس تشريفات رئاسة الجمهورية٧٠٢٠٠معاون رئيس ديوان رئاسة الجمهورية٥٠١٧٠معاون رئيس تشريفات رئاسة الجمهورية٥٠١٧٠تشريفاتي٥٠١٦٤٥٠٠ ثالثاً – ديوان الرقابة المالية :المحاسب القانوني الثاني٧٠١٧٠رئيس هيئة الرقابة المالية٧٠١٧٠مفتش الرقابة المالية٧٠١٧٠معاون مدير دائرة الرقابة٥٠١٦٤٥٠٠باحث الرقابة المالية٥٠١٦٤٥٠٠الرقيب المالي٥٠١٦٤٥٠٠المحاسب القانوني الثالث٤٠١٦٤٥٠٠محاسب قانوني أول ٢٩٠ رابعاً – مديرية التفتيش والمتابعة العامة في وزارة المالية : مفتش مالي٧٠١٧٠معاون مفتش٢٨١٦٤٥٠٠ خامساً – مديرية الواردات العامة :مدير واردات٥٠١٧٠مدير ضريبة العقار٥٠١٧٠مخمن ضريبة العقار٢٨١٦٤٥٠٠مدير مال١٨١٦٤٥٠٠مأمور مال١٨١٦٤٥٠٠مأمور تحقق١٨١٦٤٥٠٠مأمور حجز١٥١٦٤٥٠٠ سادساً – مديرية الكمارك والمكوس العامة :مدير كمرك ومكوس منطقة١٠٠١٧٠مدير مركز كمرك ومكوس٧٠١٧٠مفتش كمرك ومكوس٧٠١٧٠معاون مدير كمرك ومكوس٥٠١٦٤٥٠٠مخمن كمرك٢٨١٦٤٥٠٠مأمور كمرك١٨١٦٤٥٠٠مراقب كمرك١٥١٦٤٥٠٠مخبر١٥١٦٤٥٠٠ سابعاً – مديرية المحاسبات العامة :مدير خزينة٥٠١٧٠ ثامناً – مديرية ضريبة الدخل العامة : مفتش ضريبة الدخل٥٠١٧٠مخمن ضريبة الدخل٥٠١٧٠ تاسعاً – مديرية الأملاك والأراضي الأميرية العامة :مدير أملاك٣٦١٦٤٥٠٠ عاشراً – وزارة الداخلية :مستشار مرور١٠٠١٧٠مفتش إداري١٧٠٥٠٠٢٠٠نائب محافظ٥٠١٨٠معاون محافظ٥٠١٧٠قائممقام٥٠١٧٠مدير مصلحة نقل الركاب٣٦١٦٤٥٠٠مدير ناحية٢٨١٦٤٥٠٠مدير تحرير٣٦١٦٤٥٠٠كاتب تحرير١٥١٦٤٥٠٠كاتب ناحية١٥١٦٤٥٠٠ احد عشر – مديرية الأحوال المدنية :مدير أحوال مدنية٣٦١٧٠أمين سجل مدني١٨١٦٤٥٠٠ اثنا عشر – وزارة العدل :نائب رئيس التدوين القانوني١٠٠٢٠٠مستشار مساعد١٠٠٢٠٠المدعي العام١٠٠٢٠٠نائب المدعي العام٥٠١٧٠مفتش عدلي١٠٠٢٠٠مدير أموال القاصرين٥٠١٧٠الكاتب العدل٣٦١٧٠مأمور تنفيذ٣٦١١٦٤٥٠٠معاون قضائي٨٢٥٠٠١٧٠محقق عدلي٢٨١٧٠مأمور تنفيذ أقدم٧٠١٧٠معاون قضائي أقدم٧٠١٧٠رئيس مراقبي سلوك٥٠١٧٠مراقب سلوك أول٣٦١٦٤٥٠٠مراقب سلوك٢٨١٦٤٥٠٠ ثلاثة عشر – مديرية التسجيل العقاري العامة :مدير تسجيل عقاري أول٥٠١٧٠مفتش تسجيل عقاري٥٠١٧٠مدير تدقيق عقاري٥٠١٧٠مدير هندسة التسجيل العقاري٥٠١٧٠معاون مدير تدقيق مالي عقاري٢٨١٦٤٥٠٠مدير تسجيل عقاري ثاني٢٨١٦٤٥٠٠معاون مدير تسجيل عقاري١٨١٦٤٥٠٠مأمور تسجيل عقاري١٨١٦٤٥٠٠ أربعة عشر – المؤسسة العامة للآثار والتراث :اختصاصي اثأر٧٠٢٠٠أمين متحف٧٠٢٠٠معاون أمين متحف٣٦١٦٤٥٠٠مفتش اثأر٣٦١٦٤٥٠٠منقب اثأر٢٨١٦٤٥٠٠ملحق اثأر٢٨١٦٤٥٠٠مراقب اثأر١٨١٦٤٥٠٠مرشد اثأر١٨١٦٤٥٠٠محلل اثأر١٨١٦٤٥٠٠دليل متحف١٨١٦٤٥٠٠ خمسة عشر – وزارة النفط و المعادن :مفتش كيل نفط٢٨١٦٤٥٠٠كيال نفط١٥١٦٤٥٠٠ ستة عشر – وزارة النقل والمواصلات :مدير مركزي (بريد ،برق،هاتف)٥٠١٦٤٥٠٠مفتش (بريد ،برق،هاتف)٢٨١٦٤٥٠٠مأمور (بريد ،برق،هاتف)١٨١٦٤٥٠٠مراقب بريد١٥١٦٤٥٠٠موزع بريد١٥١٦٤٥٠٠معاون مأمور (بريد ،برق،هاتف)١٥١٦٤٥٠٠مراقب فني٢٨١٦٤٥٠٠معاون مراقب فني١٨١٦٤٥٠٠فاحص١٥١٦٤٥٠٠مراقب لاسلكي١٥١٦٤٥٠٠مفرق١٥١٦٤٥٠٠مراقب جوي أقدم٥٠١٧٠منبئ جوي٥٠١٧٠معاون مراقب جوي١٨١٦٤٥٠٠راصد جوي١٥١٦٤٥٠٠مسجل السفن المحلية١٨١٦٤٥٠٠مأمور شعبة بريد١٥١٦٤٥٠٠ضابط إطفاء٣٦١٦٤٥٠٠ضابط إنقاذ٣٦١٦٤٥٠٠نائب ضابط إطفاء٢٨١٦٤٥٠٠نائب ضابط إنقاذ٢٨١٦٤٥٠٠سائق أول ضابط٢٨١٦٤٥٠٠سائق أول إنقاذ٢٨١٦٤٥٠٠رئيس عرفاء إطفاء١٨١٦٤٥٠٠رئيس عرفاء إنقاذ١٨١٦٤٥٠٠عريف إطفاء١٥١٦٤٥٠٠عريف إنقاذ١٥١٦٤٥٠٠سائق إطفاء١٥١٦٤٥٠٠سائق إنقاذ١٥١٦٤٥٠٠نائب عريف إطفاء١٥١٦٤٥٠٠نائب عريف إنقاذ١٥١٦٤٥٠٠جندي أول إطفاء١٥١٦٤٥٠٠جندي أول إنقاذ١٥١٦٤٥٠٠جندي إطفاء١٥١٦٤٥٠٠جندي إنقاذ١٥١٦٤٥٠٠مضيف طائرات١٨١٦٤٥٠٠ملوح١٥١٦٤٥٠٠نوتي١٥١٦٤٥٠٠ سبعة عشر – وزارة العمل والشؤون الاجتماعية :مفتش عمل٥٠١٦٤٥٠٠معاون مفتش عمل٢٨١٦٤٥٠٠باحث اجتماعي٢٨١٦٤٥٠٠رقيب إصلاحية١٥١٦٤٥٠٠ ثمانية عشر – دائرة أصلاح الكبار في المؤسسة العامة للإصلاح الاجتماعي :مدير سجن٥٠١٦٤٥٠٠مأمور سجن٢٨١٦٤٥٠٠معاون مأمور سجن١٥١٦٤٥٠٠مأمور معامل١٥١٦٤٥٠٠حارس١٥١٦٤٥٠٠ تسعة عشر – وزارة الخارجية :الوظائف الدبلوماسيةالوظائف القنصلية حدود الراتبالحد الأدنى الحد الأعلىوزير مفوضقنصل عام١٣٠١٧٠مستشارقنصل عام١٠٠١٧٠سكرتير أولقنصل أول٧٠١٧٠سكرتير ثانيقنصل ثاني٥٠١٦٤٥٠٠سكرتير ثالثقنصل ثالث٣٦١٦٤٥٠٠ملحقنائب قنصل٢٨١٦٤٥٠٠ عشرون – وزارة الأوقاف :مدير قسم أوقاف محافظة٣٦١٧٠معاون مدير قسم أوقاف محافظة٣٦١٦٤٥٠٠مفتش أوقاف٥٠١٧٠مدقق حسابات أوقاف أقدم٥٠١٦٤٥٠٠ واحد وعشرون – وظائف السكك الحديدية :رئيس نقليات١٠٠٢٠٠رئيس محاسبات١٠٠٢٠٠رئيس تدقيق١٠٠٢٠٠رئيس مخازن١٠٠٢٠٠رئيس حقوق وأراضي١٠٠٢٠٠نائب رئيس مهندسين١٠٠١٧٠مدير معمل فني٧٠١٧٠معاون رئيس٥٠١٧٠مفتش قسم٥٠١٦٤٥٠٠مفتش سكة٥٠١٦٤٥٠٠معاون مفتش سكة١٨١٦٤٥٠٠ناظر محطة٣٦١٦٤٥٠٠ناظر فني٣٦١٦٤٥٠٠رسام تصاميم (خريج معهد المساحة)٢٨١٦٤٥٠٠كاتب اختزال٢٨١٦٤٥٠٠معاون ناظر فني٢٨١٦٤٥٠٠مراقب١٨١٦٤٥٠٠معاون ناظر محطة١٥١٦٤٥٠٠مأمور سير١٥١٦٤٥٠٠سائق قاطرة١٥١٦٤٥٠٠رئيس فاحصي بطاقات٢٨١٦٤٥٠٠ناظر ساحة٢٨١٦٤٥٠٠مراقب فني١٨١٦٤٥٠٠مراقب عمال فني١٨١٦٤٥٠٠مأمور برق١٥١٦٤٥٠٠مأمور فني١٨١٦٤٥٠٠مأمور١٥١٦٤٥٠٠فاحص قطارات١٥١٦٤٥٠٠جامع بطاقات١٥١٦٤٥٠٠فاحص بطاقات١٥١٦٤٥٠٠ اثنان وعشرون – وزارة الثقافة الإعلام :رئيس فرقة موسيقية٢٨١٦٤٥٠٠ضابط إيقاع١٥١٦٤٥٠٠عضو فرقة أنشاد١٥١٦٤٥٠٠منصت١٥١٦٤٥٠٠رقيب مطبوعات٢٨١٦٤٥٠٠مشرف مشغل١٥١٦٤٥٠٠عارضة أزياء١٥١٦٤٥٠٠مصمم١٥١٦٤٥٠٠خياطة فنية١٥١٦٤٥٠٠خياطة فنية للتطريز١٥١٦٤٥٠٠مساعدة خياطة١٥١٦٤٥٠٠محرر١٥١٦٤٥٠٠منفذ١٥١٦٤٥٠٠سكرتير تحرير١٥١٦٤٥٠٠مصحح١٥١٦٤٥٠٠مونتير١٥١٦٤٥٠٠خطاط١٥١٦٤٥٠٠ ثلاثة وعشرون – وزارة الشباب :مدرب العاب رياضية٢٨١٧٠مدير مركز شباب٣٦١٦٤٥٠٠مشرف بيت شباب٢٨١٦٤٥٠٠معاون مشرف بيت شباب١٨١٦٤٥٠٠رياضي أول١٨١٦٤٥٠٠رياضي١٥١٦٤٥٠٠رياضي ممتاز٢٨١٦٤٥٠٠مدرب فنون٢٨١٧٠مساعد مدرب فنون٢٢١٦٤٥٠٠مساعد مدرب العاب رياضية٢٢١٦٤٥٠٠معاون مدير شباب١٨١٦٤٥٠٠ (٣)الهوامش(١) -تعدلت المادة (٣ مكرر) بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون الملاك رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠،رقمه ٥٠ صادر بتاريخ ٠٦-٠٤-١٩٧٧، .: *النص القديم للمادة المضافة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون الملاك رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠، رقمه ٥٠ صادر بتاريخ ٠٦-٠٤-١٩٧٧ : لوزير المالية عند الضرورة وتحقق مصلحة عامة الموافقة على استعمال عناوين الوظائف الخاصة الواردة بالجدول رقم ( ٣ ) الملحق ب قانون الملاك رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ المعدل من قبل الوزارات الاخرى التي تستوحب اعمالها مثل تلك العناوين.(٢)- الغيت المادة (٩) بموجب المادة (١) من قانون التعديل الحادي عشر ل قانون الملاك رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠، رقمه ١٠٧ صادر بتاريخ ١١-٠٩-١٩٦٨، * النص القديم لهذه المادة الملغاة بموجب المادة (١) من من قانون تعديل قانون الملاك رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠، رقمه ١٦٠ صادر بتاريخ ٠٩-١٢-١٩٦٣، لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية تحديد راتب ومؤهلات وظيفة وكيل وزارة وسفير . * النص الاصلي القديم للمادة: لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية تحديد راتب ومؤهلات وظيفة وكيل وزارة . (٣) - حذفت العناوين الوظيفية المنصوص عليها في الجدول رقم (٢) من الجداول الملحقة بالقانون بموجب المادة الثانية من قانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٢٤العناوين المحذوفة الشهادة العناوين الوظيفية الملاحظات البكلوريوس معاون مهندس معماري تحذف ويمنح الخريج لهذا التخصص التي مدة الدراسة الاكاديمية فيها (خمس سنوات( عنوان مهندسمدير مدرسة لعدم وجود من يشغل العنوان الذي اعتبرته )وزارة التربية) (منصب(وليس )عنوان وظيفي) الشهادة العناوين الوظيفية الملاحظاتدبلوممثقف صحي نظاراتيمعاون طبي/معاون مختبر طبيمعاون طبي تدرجمعاون طبي متدربصيدلي بالدرجة السابعةمساعد مشرحمدير حاسبةالتاسعة موظف خدمة أقدمتم تعديل تدرجها بموجب الجدول رقم (١( وصولاًالى الدرجة )الخامسة) مأمور بدالة أقدمالثامنةفاحص بصرتم تعديل تدرجها بموجب الجدول رقم(١(وصولاً الى الدرجة)الثانية)معاون مخدر مدير تنفيذي/خبير تحذف من الدرجة (الثانية) من جدول القانون رقم( ٧٧) لسنة ٢٠١٧ رئيس تقني أحيائي أقدم تحذف من الدرجة(الثانية)من جدول القانون رقم( ٧٧) لسنة ٢٠١٧ معاون رئيس تقنيين احيائيين تحذف من الدرجة(الرابعة)من جدول القانون رقم(٧٧) لسنة ٢٠١٧ رئيس مشرف بيانات أقدم تحذف من الدرجتين(الثانية( و )الثالثة)من جدول القانون رقم ٧٧) )لسنة٢٠١٧ - تضاف العناوين الوظيفية المنصوص عليها في المرفقين رقم (١) ورقم (٣) الملحقتين بهذا القانون الى الجدول رقم (٢) ( الوظائف العامة) الملحق بقانون الملاك رقم (٢٥) لسنة ١٩٦٠ بموجب المادة الاولى من قانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٢٤ قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٦١٢ لسنة ١٩٧٨ اضافة عنوان مخدرة الى جدول الوظائف الطبية الملحق بقانون الملاك قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٧٦٤ لسنة ١٩٧٠ نقل كافة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء و مجلس الوزراء الى رئيس الجمهورية قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٩٧ لسنة ١٩٩١ انهاء العمل بالفقرة (٢) من قرار رقم (٧٦٤) في ١٩٦٩/١٢/٢٤ (عبارة رئيس الوزراء) قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٦٠ لسنة ١٩٧٨ اضافة فقرة الى جدول الوظائف الملحقة بقانون الملاك قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٢٠٢ لسنة ١٩٧٨ رفع الحدود العليا لعناوين صحية ملحقة بقانون الملاك قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٢١٠ لسنة ١٩٧٧ اضافة عنوان الى جدول الوظائف العامة لقانون الملاك قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٧٥٧ لسنة ١٩٧٧ / رفع الحدود العليا لعناوين الوظائف الصحية في الجدول الملحق لقانون الملاك قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٢٧ لسنة ١٩٧٧ اضافة وظائف الى قانون الملاك قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٤١٤ لسنة ١٩٧٦ (اضافة عناوين الى جدول الوظائف التعليمية الملحق بقانون الملاك) قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٩٨٣ لسنة ١٩٧٤ / اضافة عنوان وظيفي الى جدول الوظائف الطبية و الصحية الملحق بقانون الملاك قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٨٧٥ لسنة ١٩٧٤ / نقل عناوين الوظائف ضمن الجداول الملحقة بقانون الملاك قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٦٥١ لسنة ١٩٧٤ / احداث الوظائف الطبية في قانون ملاك وزارة الصحة الى الجداول الملحق بقانون الملاك قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ١٢٥ ) لسنة ١٩٩٥ استحداث وظائف تعليمية جديدة واضافتها الى الجدول الخاص بالوظائف العامة الملحقة بقانون الملاك قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٨٧٦ لسنة ١٩٨٦ اضافة عنوان طبيب استشاري الى الجدول رقم (٢- سابعا الوظائف الطبية والصحية) الملحق بقانون الملاك قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٢١٤ لسنة ١٩٨٦ رفع الحد الاعلى لراتب الوظائف الواردة في قانون الملاك المعدل وقوانين وانظمة وقواعد وتعليمات الخدمة الخاصة كما حدده القرار المذكور قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٩٥ لسنة ١٩٨٦ تعيين الحد الاعلى لوظيفة (امين مخزن) الوارد في الجداول الملحقة بقانون الملاك قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٢٠٩ لسنة ١٩٨٤ اضافة عدد من العناوين الى الوظائف العامة الواردة في الفقرة "اولا" من الجدول رقم (٢) الملحق بقانون الملاك المعدل قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٤ لسنة ١٩٧٨ قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٤٥٧ لسنة ١٩٧٨ / تعديل حدي راتب وظيفة ( طبيب اختصاصي ) قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٦١٨ لسنة ١٩٨٢ تعديل جدول الوظائف العامة رقم (٢) الملحق بقانون الملاك قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٥٥٦ لسنة ١٩٨٢ تعديل جدول الوظائف الطبية والصحية الملحق بقانون الملاك قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٥٨٢ لسنة ١٩٨١ تعديل الجدول رقم ٢ سادسا (ا- الوظائف الجامعية) الملحق بقانون الملاك قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٤٨٧ لسنة ١٩٨٠ اضافة عنوان الى جدول ملحق بقانون الملاك قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٧٣٠ لسنة ١٩٧٨ اضافة عناوين ورفع حدود عنوان في الجداول الملحقة بقانون الملاك قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٨٨١ لسنة ١٩٨١ / تعديل الحد الادنى لعنوان وظيفي قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٩١ لسنة ١٩٧٧ قرار مجلس قيادة الثورة رقم٨٥٠ لسنة ١٩٧٦ / اضافة عناوين وظيفية قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٥٦٢ لسنة ١٩٧٨ / اضافة عناوين وظيفية قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٢٩٤ لسنة ١٩٧٩ / اضافة عناوين وظيفية الى الجدول الملحق بالقانون قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٠٢٥ لسنة ١٩٧٤ / تعديل رواتب الحدين ( الادنى و الاعلى ) لراتب وظيفة ( مدير تحرير ) قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٢ لسنة ١٩٧٣ قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٢١٤ لسنة ١٩٨٦/رفع الحد الاعلى للدرجات الوظيفية قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٦ لسنة ١٩٧٣ / احداث عناوين وظيفية قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٨٧ لسنة ١٩٦٩ / تعديل حدود درجات الوظائف في وزارة العدل مجلس قيادة الثورة رقم ٤١ لسنة ١٩٩٧ /استحداث وظائف قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٢٢٨ لسنة ٢٠٠١ / اضافة عناين وظيفية الى جدول الوظائف التعليمية الملحقة بالقانون قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٢٠٧ لسنة ١٩٨٨/ تعديل عناوين وظيفية مع حذف وظيفة محاسب قانوني اول قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٧ / اضافة عناوين وظيفية قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٧٦٠ لسنة ١٩٧٧ / اضافة عناوين وظيفية قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٠٨٣ لسنة ١٩٧٧ / اضافة عنوان ( صيدلي اختصاصي ) الى الجدول الملحق بالقانون قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٩٨ لسنة ١٩٧٩ / رفع الحد الاعلى للدرجات الوظيفية بيان صادر عن رئيس الديوان لسنة ١٩٧٤ / تبديل عنوان معاون ناظر محطة بيان صادر عن رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية لسنة ١٩٧٤ / تصحيح عنوان ( ناسخ خرائط ) واضافة عنوان ( مراقب مياه ) قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٤٧٦ لسنة ١٩٨١ / اضافة عناوين الوظيفية الى الجداول الملحقة بالقانون قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٧٧٧ لسنة ١٩٨٠ / برفع الحد الاعلى للوظائف في الجداول الملحقة لالقانون قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٣٥٢ لسنة ١٩٧٨ / اضافة عنوان ( رياضي ممتاز ) الى الحقا الخاص بوزارة الشباب في الجدول رقم ( ٣ ) قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٨٩٩ لسنة ١٩٧٩ / دمج وزارتي ( الاعلام والثقافة والفنون ) بوزارة واحدة يطلق عليها ( وزارة الثقافة والاعلام ) قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٨ / اضافة العناوين الوظيفية الى الجدول الملحق بالقانون قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٤٥٠ لسنة ١٩٧٩ / تعديل العناوين الوظيفية والاوصاف المقابلة لها قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٣٩٩ لسنة ١٩٧٧ / تعدي الحد الادنى للعناوين الوظيفية الملحقة بالجدول قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٩٨١ لسنة ١٩٧٨ / رفع الحد الاعلى للوظائف المخصصة لخريجي الدراسة الابتدائية قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٧٠٥ لسنة ١٩٧٦ / اضافة عنوان وظيفية الى الجدول الملحق بالقانون قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٣ لسنة ١٩٧٥ / احداث عنوان وظيفي الى الجدول الملحق بالقانون قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٢٠٤ لسنة ١٩٧٧ / اضافة عنوان وظيفي الى الجدول الملحق بالقانون قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٠٧٧ لسنة ١٩٨١ قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٠٤٧ لسنة ١٩٧٩ / تعديل الحدود العليا للوظائف الواردة بالجدول رقم ( ٢ ) الملحق بالقانون قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١١١٨ لسنة ١٩٨٠ قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٧٠ لسنة ١٩٨٢ / تعديل الحد الادنى للوظائف الملحق بالجداول قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٥٨١ لسنة ١٩٧٩/ تعديل الحد الاعلى لوظيفة ( نائب محافظ) قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١١٩٧ لسنة ١٩٧٤/ احداث وظائف ضمن جدول الوظائف الطبية و الصحية قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٦٦٩ لسنة ١٩٧٤/ تعديل رواتب الحدين الادنى والاعلى لوظيفة المفتش العدلي قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٩٥ لسنة ١٩٨٦ / تعديل الحد الاعلى لوظيفة امين مخزن قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٧٠٨ لسنة ١٩٧٤ / حذف عناوين في الجداول قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٢٠٨ لسنة ١٩٧٤ / احداث وظائف في ملاك وزارة التربية قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٣٢٣ لسنة ١٩٧٤ / حذف وظيفة ( مساعد مختبر ) واضافة كلمة ( طبي ) الجدول الملحق بالقانون قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٩٧٩ لسنة ١٩٧٤ / نقل عناوين ضمن الجدول رقم ( ٢ ) الة الوظائف الطبية والصحية الواردة لذات الجدول قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٢١٣ لسنة ١٩٧٤ / رفع الحد الادنى لراتب وظيفة ( طبيب مفتش ) قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٣٥٠ لسنة ١٩٨٢ قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٢٢٧ لسنة ١٩٧٩ / اضافة عناوين وظيفية الى الجدول الملحق بالقانون قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٤٦ لسنة ١٩٧٧ / رفع الحد الاعلى للوظائف قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٣٤٣ لسنة ١٩٧٩ قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٦٤٨ لسنة ١٩٧٨ قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٢٢٠ لسنة ١٩٧٨ قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٠٥٣ لسنة ١٩٨١ قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٢٩٤ لسنة ١٩٧٩ قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٤٠٩ لسنة ١٩٧٩ قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٨٩٩ لسنة ١٩٧٩ قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٤٨٧ لسنة ١٩٨٠ قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٠٤٤ لسنة ١٩٧٩ قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٩٩٠ لسنة ١٩٨١ قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٥ قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٧٣٦ لسنة ١٩٧٨ قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٥٦٢ لسنة ١٩٧٨ قانون رقم ١٦٤ لسنة ١٩٧٩ قانون ١٩٥ لسنة ١٩٧٨ قانون ١٢٨ لسنة ١٩٧٦ قانون ١٢٢ لسنة ١٩٧٦ قانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٦١ التعديل الاول لقانون الملاك رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ قانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٦١ التعديل الثاني لقانون الملاك رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ قانون شورى الدولة رقم ٦٥ لسنة ١٩٧٩ / حلت وظيفة ( مستشار مساعد ) محل مدون قانوني قانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦٥ التعديل السادس لقانون الملاك رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ قانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٦٥ التعديل السابع لقانون الملاك رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ قانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٥ التعديل الثامن لقانون الملاك رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ قانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٦٦ التعديل التاسع لقانون الملاك رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ قانون رقم ١٦٩ لسنة ١٩٦٧ التعديل العاشر لقانون الملاك رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ قانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٦٨ التعديل الحادي عشر لقانون الملاك قانون رقم ١٢٤ لسنة ١٩٦٨ التعديل الثاني عشر لقانون الملاك رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ قانون رقم ١٤٥ لسنة ١٩٦٨ التعديل الثالث عشر لقانون الملاك رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ قانون مصلحة السجون رقم ١٥١ لسنة ١٩٧٦ " قانون رقم ٤٥ لسنة ١٩٦٩ التعديل الرابع عشر لقانون الملاك رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ قانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٦٩ التعديل الخامس عشر لقانون الملاك رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ قانون رقم ١٨٣ لسنة ١٩٦٩ التعديل السادس عشر لقانون الملاك رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ قانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٧٠ التعديل السابع عشر لقانون الملاك رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ قانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ التعديل الثامن عشر لقانون الملاك رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ المعدل قانون ٥١ لسنة ١٩٧٥ / التعديل التاسع عشر لقانون الملاك قانون رقم ١٦٠ لسنة ١٩٦٣ قانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٧٧ تعديل قانون الملاك رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ قانون رقم ٧٧ لسنة ٢٠١٧ التعديل العشرين لقانون الملاك رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ المعدل قانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٥ " الغاء قانون التفتيش المالي قانون رقم ١٩٥ لسنة ١٩٧٨ " قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٧٩ " قانون وزارة النقل والمواصلات قانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٧٩...
قانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية رقم (٥١) لسنة ١٩٥٩ | 19
قانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية رقم (٥١) لسنة ١٩٥٩ | 19
عنوان التشريع: قانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية رقم (٥١) لسنة ١٩٥٩التصنيف املاك الدولةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥١تاريخ التشريع ٠١-٠٤-١٩٥٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٤٩ | تاريخ العدد: ٠١-٠٤-١٩٥٩ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٥٩ | رقم الصفحة: ٢٠٧استنادباسم الشعبمجلس السيادةبعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء صدق القانون الاتي:المادة ١يصحح صنف الاراضي وفق هذا القانون داخل حدود امانة العاصمة والبلديات المقررة في تاريخ صدور المرسوم رقم (١١) لسنة ٩٥٤ وخارجها الى مسافة عشرة كيلومترات من حدود امانة العاصمة واربعة كيلو مترات من حدود البلدية لمركز اللواء وكيلومترين من حدود البلدية لمركز القضاء وكيلو متر واحد من حدود البلدية لمركز الناحية والقرية .(١)المادة ٢ا - يصحح صنف الارض الاميرية الممنوحة باللزمة او المفوضة بالطابو الكائنة داخل حدود التصحيح بقرار من وزير المالية او بطلب من صاحب الارض وموافقة الوزير .ب - واذا كانت الارض خارج الحدود المذكورة فيصحح صنفها بقرار من وزير المالية .المادة ٣تكون الارض المصحح صنفها ملكا صرفا لطرفي التصحيح بالنسب الاتية:ا - اذا كانت الارض ممنوحة باللزمة فلوزارة المالية نصفها ولصاحبها النصف الاخر .ب - اذا كانت الارض مفوضة بالطابو فلوزارة المالية ربعها ولصاحب الارض ثلاثة الارباع الاخرى الا اذا كانت قد فوضت وفق المرسوم رقم ١١ لسنة ١٩٥٤ فيكون ثلثاها ملكا صرفا لصاحبها والثلث الباقي ملكا صرفا لوزارة المالية .المادة ٤ا - يبلغ وزير المالية صاحب الارض بقرار تصحيح صنف الارض .ب - يقبل طلب التصحيح من صاحب الارض او من احد الشركاء وعلى الطالب تقديمه الى وزارة المالية مبينا فيه الغاية من التصحيح مرفقا به صورة قيد الطابو او سند التسوية وخارطة الارض .المادة ٥ا - عند صدور قرار وزير المالية بالتصحيح او موافقته على الطب يؤلف الوزير لجنة برئاسة اكثر موظف اداري في المنطقة التي تقع الارض فيها وعضوية اثنين تنتخبهما الوزارة وعضوين ينتخبهما صاحب الارض . وعند تخلفه عن الحضور او امتناعه عن انتخابهما خلال سبعة ايام من تاريخ تبلغه يعتبر مسقطا لحقه ويقوم باقي اعضاء اللجنة باجراء مراسيم الكشف وتقسيم الارض حسب الفقرة (ب) التالية.ب - تدعو اللجنة الطرفين للحضور في الارض في اليوم الذي تعينه وتجري الكشف بمعرفة مهندس الطابو وتقسم الارض الى اقسام متساوية القيمة وفق النسب المبينة في المادة الثالثة وتسمع قول من يحضر من الطرفين ويكون قرار اللجنة بالقسمة نهائيا .ج - تنظم اللجنة تقريرا تبين فيه قيمة ما يقع في كل قسم من محدثات ومغروسات .د - يثبت المهندس حدود القسمة على الخارطة والارض .هـ - ترفع اللجنة تقريرا الى وزير المالية ليعين القسم الذي يختاره .و - تبلغ وزارة المالية صاحب الارض بالقسم الذي اختاره الوزير منها .(٢)المادة ٦ا - لوزير المالية حق الاعتراض لدى محكمة البداءة التي تقع الارض ضمن صلاحيتها على قيمة المحدثات والمغروسات خلال ثمانية ايام من تاريخ اختياره . ولصاحب الارض مثل هذا الحق خلال ثمانية ايام ايضا من تاريخ تبلغه بقرار الوزير بالاختيار .ب - تدعو المحكمة الطرفين وتجري الكشف لتقدير القيمة وفق قانون اصول المرافعات المدنية والتجارية وتصدر قرارها بذلك ويكون القرار تابعا للتمييز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره اذا كان وجاهيا ومن تاريخ التبليغ به اذا كان غيابيا .المادة ٧ا - يصحح ببدل المثل صنف الاراضي الاميرية الممنوحة باللزمة او المفوضة بالطابو الواقعة ضمن حدود التصحيح على الوجه الاتي:١- يطلب من صاحب الارض وموافقة الوزير اذا كانت الارض تعود الى المؤسسات او المصالح شبه الرسمية او البلديات او الجمعيات المؤسسة وفق القوانين المرعية لبناء دور لمنتسبيها العراقيين وبيعها اليهم او القيام بالاغراض المسموح بها قانونا .٢- بطلب من صاحب الارض وموافقة الوزير اذا كانت لا تصلح للبناء بعد القسمة .٣- اذا كانت مساحة الارض خمسة دونمات فاقل .ب - تقوم اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة بتعيين حالة الارض من حيث صلاحها للبناء بعد القسم وبتقدير بدل مثلها بان تقدر قيمتها باعتبارها ملكا صرفا مطروحا منها حصة صاحب الارض وفق النسب المعينة في المادة الثالثة ويكون قرار الوزير بالموافقة على التقدير نهائيا وتكون ملكا صرفا لصاحبها .ج - يدفع صاحب الارض بدل المثل الى وزارة المالية وعند عجزه عن دفع البدل يصار الى التصحيح العيني وفق هذا القانون .د – لوزير المالية طلب تصحيح صنف الارض باخذ حصة وزارة المالية عينا تفرز وفقا للمادة الخامسة من القانون اذا كانت هناك ضرورة ماسة لاستعمالها للاغراض الحكومية.(٣)المادة ٨ليس لصاحب الارض التي سجلت حصة وزارة المالية منها مشاعة حسب الفقرة الثانية من المادة (٤ - ا) المكررة من القانون رقم (٦٦) لسنة ١٩٥٥ ان يطلب ازالة شيوعها بل يجري تعيين حصة الطرفين منها وفق احكام هذا القانون .المادة ٩ا - لا تنظر المحاكم المدنية دعاوى حق القرار وتلغى القرارات الصادرة منها عدا ما اكتسب منها الدرجة القطعية .ب - تمنع دوائر الطابو من تسجيل حق القرار اذا لم يكن مستندا الى حكم مكتسب الدرجة القطعية .ج - ويجوز بقرار من مجلس الوزراء ومرسوم جمهوري استثناء بعض المدن من حكم الفقرتين السابقتين .(٤)المادة ١٠ا - لا عبرة للتجاوز الذي يقع فضولا بعد تنفيذ هذا القانون على الاراضي الاميرية الصرفة ولا يكون للمتجاوز حق تصرف فيها .ب – يسوغ لمن تجاوز قبل نفاذ هذا القانون فضولا على الاراضي الاميرية الصرفة ان يطلب تمليكه اياها ببدل المثل اذا كانت قيمة المحدثات او المغروسات اكثر من قيمة الارض ويقدر البدل من قبل لجنة تؤلف بامر من وزير المالية برئاسة اكبر موظف اداري في المنطقة التي تقع فيها وعضوية خبيرين ويكون قرار الوزير بالموافقة على التقدير نهائيا.ج – على المتجاوز فضولا قبل نفاذ هذا القانون ان يراجع السلطات المختصة لتمليكه الارض التي تجاوز عليها خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون واذا لم يراجع سقط حقه بالتمليك .د- يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز سنة او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار او بكليهما كل من تجاوز بعد نفاذ هذا القانون بالغرس او البناء على ارض اميري صرفة وعلى المحكمة المختصة ان تحسم الدعوى بصورة مستعجلة .هـ - على السلطة الادارية التي تقع ضمن حدودها الارض المتجاوز عليها ان تنذر المتجاوز بقلع المحدثات المغروسة او المشيدة على الارض المتجاوز عليها خلال مدة لا تتجاوز الشهر تقوم السلطة المذكورة بقلعها على نفقة المتجاوز وتبيع المقلوعات لتامين استيفاء اجر المثل عن مدة التجاوز ونفقات القلع وتسلم الباقي الى المتجاوز او ترجع عليه بالباقي عند عدم كفاية قيمة المقلوعات المبيعة لسداد ما ترتب بذمته عن اجر المثل ونفقات القلع .(٥)المادة ١١لا يجوز لصاحب الارض الذي تقع ارضه كلا او جزءا داخل حدود التصحيح افراز الارض المفوضة له بالطابو او الممنوحة باللزمة او قسمتها رضاء او قضاء الاّ بعد تصحيح صنفها.(٦)المادة ١٢يعتبر المتر المربع وحدة قياسية لمعاملات التصحيح والتمليك بالنقد للاراضي الواقعة داخل حدود التصحيح ويعتبر الدونم وحدة قياسية للاراضي الواقعة خارجه .المادة ١٣تعتبر الاراضي الاميرية الموقوف تصرفها او تصرفها ورسومها واعشارها وقفا غير صحيح بحكم الاراضي الاميرية المفوضة بالطابو لغرض تطبيق احكام هذا القانون ويسجل ما يؤول الى الوقف بنتيجة تصحيح الصنف وقفا صحيحا للجهة التي اوقف عليها التصرف او التصرف والرسوم والاعشار .(٧)المادة ١٤ملغاة.(٨)المادة ١٥ا- تطبق احكام هذا القانون على معاملات تصحيح الصنف التي صدرت بها موافقة نهائية من وزير المالية بموجب القانون رقم (٦١) لسنة ١٩٥٦ ولم تسجل في دائرة الطابو من المرحلة التي وصلت اليها عند نفاذ هذا القانون .ب - لا تتم معاملة تصحيح الصنف الا بعد تسجيلها في دائرة الطابو .(٩)المادة ١٦لا تنظر المحاكم في الدعاوى التي تقام على الحكومة بسبب الاجراءات التي تستند الى هذا القانون .المادة ١٧يلغى القانون رقم (٦١) لسنة ١٩٥٦ ونصوص القوانين الاخرى التي تخالف احكام هذا القانون .المادة ١٨يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .المادة ١٩على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون .كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر رمضان سنة ١٣٧٨ المصادف لليوم الثاني والعشرين من شهر اذار سنة ١٩٥٩ .مجلس السيادةمحمد نجيب الربيعيرئيس مجلس السيادةخالد النقشبنديعضو عضواللواء الركنمحمد حديد عبد الكريم قاسموزير المالية رئيس الوزراءووكيل وزير الدفاعابراهيم كبة مصطفى عليوزير الاقتصاد وزير العدليةاحمد محمد يحي هديب الحاج حمودوزير الداخلية وزير الزراعةحسن الطالباني هاشم جوادوزير المواصلات والاشغال وزير الخارجيةعبد الوهاب امين محي الدين عبد الحميدوزير الشؤون الاجتماعية وزير التربية والتعليمطلعت الشيباني محمد عبد الملك الشوافوزير الاعمار وزير الصحةفؤاد عارفوزير دولةووكيل وزير الارشادالاسباب الموجبةبالنظر لوجود بعض النواقص وللصعوبات التي ظهرت بنتيجة التطبيق العملي لقانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية لغرض تصحيح صنف الاراضي الاميرية الممنوحة باللزمة او المفوضة بالطابو او الموقوفة وقفا غير صحيح لاخذ الحكومة حصتها منها للاستفادة منها للمشاريع الحكومية تلك النواقص والصعوبات التي كانت السبب في تاخير اكمال معاملات تصحيح الصنف وبالتالي تاخير انجاز المشاريع الحكومية سيما مشاريع الاسكان التي يقتضى انجازها بسرعة لما لها من اهمية كبيرة في هذه الظروف ولغرض تحقيق العدالة في قسمة الارض بين الخزينة واصحاب الارض وكذلك في تقدير قيمة المغروسات او المنشئات التي تقع في حصة الخزينة من الارض وان ما جرى تعديله وما اضيف من احكام جديدة تجمل فيما يلي:١- ينص القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٥٦ بان يقدم طلب التصحيح من كافة الشركاء في الارض اما اللائحة الجديدة فقد جوزت قبول طلب التصحيح من احدهم .٢- بموجب القانون السابق كانت قرارات المحاكم البدائية الصادرة بتقدير قيمة المغروسات او المنشئات الواقعة في حصة الخزينة من الارض قطعية وقد اصاب الخزينة من جراء ذلك غبن في بعض المعاملات ولاجل محافظة حقوق الخزينة واصحاب الارض معا فقد اصبحت تلك القرارات تابعة للتمييز بموجب اللائحة الجديدة .٣- ان المتر المربع يعتبر بموجب القانون السابق الوحدة القياسية لمعاملات تصحيح الصنف والتمليك بالنقد للاراضي الواقعة داخل حدود امانة العاصمة والبلديات وبالنظر لتوسع العمران ووجود حدود تصحيح الصنف فقد اعتبر المتر المربع الوحدة القياسية للمعاملات المذكورة للاراضي الواقعة داخل حدود التصحيح .٤- اذا وقع قسم من الارض داخل حدود التصحيح وقسم منها خارج هذه الحدود فكان يجري بموجب القانون السابق افراز الجزء الواقع داخل حدود التصحيح وتصحيح صنفه وفي هذه اللائحة فان الجزء الاصغر منها يتبع الاكبر لهذا الغرض وبذلك تكون اكثر عمليا واسهل اجراء .٥- بموجب القانون السابق كان يجري تصحيح صنف الاراضي التي تقل مساحتها عن خمسة دوانم بالنقد وقد يصادف ان يعجز صاحب الارض عن دفع بدل المثل النقدي لذلك فان اللائحة الجديدة قد اجازت تصحيح صنف الاراضي التي تقل مساحاتها عن الحد المذكور عينا عند عجز صاحبها عن دفع البدل . لذلك فقد اعدت اللائحة المرفقة .الهوامش(١)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية رقم ٥١ لسنة ١٩٥٩، رقمه ١٤ صادر بتاريخ ١٨-٠١-١٩٦٠، .النص الاصلي القديم للمادة:يصحح صنف الاراضي وفق هذا القانون داخل حدود امانة العاصمة والبلديات المقررة في تاريخ صدور المرسوم رقم ١١ لسنة ١٩٥٤ وخارجها الى مسافة عشرة كيلو مترات من حدود امانة العاصمة وثلاثة كيلو مترات من حدود البلدية لمركز اللواء وكيلو متر ونصف من حدود البلدية لمركز القضاء وكيلو متر واحد من حدود البلدية لمركز الناحية والقرية .(٢) - اضيفت عبارة الى اخر الفقرة (ا) من هذه المادة بموجب المادة (٢) من قانون تعديل قانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية رقم ٥١ لسنة ١٩٥٩، رقمه ١٤ صادر بتاريخ ١٨-٠١-١٩٦٠، .(٣) - اضيفت الفقرة (د) الى هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية رقم ٥١ لسنة ١٩٥٩، رقمه ٤٠ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٦١، .(٤) - اضيفت الفقرة (ج) الى هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية رقم ٥١ لسنة ١٩٥٩، رقمه ٩٥ صادر بتاريخ ٠١-٠٧-١٩٦٤،(٥) - اضيفت الفقرتان (د) و(هـ) الى هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثاني لقانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية رقم ٥١ لسنة ١٩٥٩، رقمه ١٤٥ صادر بتاريخ ٢٩-١٢-١٩٦٠:النص القديم:*الغيت الفقرة (ب) بموجب المادة (٣) واضيفت الفقرة (ج) بموجب المادة (٤) من قانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية رقم ٥١ لسنة ١٩٥٩، رقمه ١٤ صادر بتاريخ ١٨-٠١-١٩٦٠:ب – يسوغ لمن تجاوز قبل نفاذ هذا القانون فضولا على الاراضي الاميرية الصرفة ان يطلب تمليكه اياها ببدل المثل اذا كانت قيمة المحدثات او المغروسات اكثر من قيمة الارض ويقدر البدل من قبل لجنة تؤلف بامر من وزير المالية برئاسة اكبر موظف اداري في المنطقة التي تقع فيها وعضوية خبيرين ويكون قرار الوزير بالموافقة على التقدير نهائيا.ج – على المتجاوز فضولا قبل نفاذ هذا القانون ان يراجع السلطات المختصة لتمليكه الارض التي تجاوز عليها خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون واذا لم يراجع سقط حقه بالتمليك .النص الاصلي القديم للمادة:ا - لا عبرة للتجاوز الذي يقع فضولا بعد تنفيذ هذا القانون على الاراضي الاميرية الصرفة ولا يكون للمتجاوز حق تصرف فيها .ب - يسوغ لمن تجاوز فضولا قبل نفاذ هذا القانون على الاراضي الاميرية الصرفة ان يطلب تمليكه اياها ببدل المثل الذي يقدر من قبل اللجنة المنصوص عليها بالمادة الخامسة اذا كانت قيمة المحدثات او المغروسات اكثر من قيمة الارض .(٦) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٥) من قانون تعديل قانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية رقم ٥١ لسنة ١٩٥٩، رقمه ١٤ صادر بتاريخ ١٨-٠١-١٩٦٠، .النص الاصلي القديم للمادة:لا يجوز افراز الارض المفوضة بالطابو او الممنوحة باللزمة او بيع جزء منها او رهنها او تقسيمها الى عرصات لغرض بيعها او انشاء ابنية او ان يرتب عليها حق عيني يحول دون تصحيح صنفها .(٧) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٦) من قانون تعديل قانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية رقم ٥١ لسنة ١٩٥٩، رقمه ١٤ صادر بتاريخ ١٨-٠١-١٩٦٠، .النص الاصلي القديم للمادة:تعتبر الارض الموقوفة وقفا غير صحيح بحكم الارض المفوضة بالطابو لغرض تطبيق احكام هذا القانون .(٨) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٧) من قانون تعديل قانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية رقم ٥١ لسنة ١٩٥٩، رقمه ١٤ صادر بتاريخ ١٨-٠١-١٩٦٠، .النص الاصلي القديم للمادة:اذا وقع قسم من الارض المراد تصحيح صنفها ضمن حدود التصحيح فان الجزء الاصغر منها يتبع الاكبر لغرض تطبيق احكام هذا القانون .(٩) - الغيت الفقرة (ا) من هذه المادة بموجب المادة (٨) من قانون تعديل قانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية رقم ٥١ لسنة ١٩٥٩، رقمه ١٤ صادر بتاريخ ١٨-٠١-١٩٦٠، .النص القديم للفقرة (ا):ا- تسري احكام هذا القانون على جميع معاملات تصحيح الصنف التي لم تسجل في دائرة الطابو عند نفاذه ....
قانون تاجير الاراضي الزراعية المستصلحة رقم (٧٩) لسنة ١٩٨٥ | 12
قانون تاجير الاراضي الزراعية المستصلحة رقم (٧٩) لسنة ١٩٨٥ | 12
عنوان التشريع: قانون تاجير الاراضي الزراعية المستصلحة رقم (٧٩) لسنة ١٩٨٥التصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٩تاريخ التشريع ٠٧-١٠-١٩٨٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٦٦ | تاريخ العدد: ٠٧-١٠-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٧٠٦ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات تحل عبارة وزير الزراعة والري محل عبارة وزير الزراعة او وزير الزراعة والاصلاح الزراعي او اللجنة المركزية اينما وردت في القانون المذكور.استنادابناء على ما اقره المجلس الوطني طبقا للمادة الثالثة والخمسين من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور. قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١١٢٠) بتاريخ ١٩-٩-١٩٨٥ اصدار القانون الاتي : -المادة ١تطبق احكام هذا القانون على الاراضي الزراعية المستصلحة من قبل الدولة استصلاحا كاملا او جزئيا .(١)المادة ٢اولا تقوم وزارة الزراعة والري بوضع الخطط لتنظيم وادارة واستثمار الاراضي المستصلحة ووضع تفاصيل الدورة الزراعية وتعاقب المحاصيل في الاراضي المذكورة حسب تصاميم المشروع والحصة المائية المقررة.ثانيا يتم التاجير وفق القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٣ مع مراعاة مساحة الوحدة الاروائية في المشروع. (٢)المادة ٣تخضع جميع الاراضي الزراعية المستصلحة، مهما كان صنفها لتطبيق الدورة الزراعية وفقا لاحكام هذا القانون، على ان لا تقل مساحتها عن مساحة الوحدة الزراعية المعدة للتاجير.المادة ٤لا يجوز ان تقل مدة عقد الايجار عن خمس سنوات ولا تزيد على عشرين سنة قابلة للتمديد بقرار من وزير الزراعة والري.(٣)المادة ٥اولا – لوزير الزراعة والري ان تقرر اعفاء مستاجر الارض المستصلحة من دفع بدل الايجار لمدة لا تزيد على السنتين تبعا لطبيعة الارض المستصلحة.ثانيا – لوزير الزراعة والري اعادة النظر في بدل الايجار السنوي كل خمس سنوات.(٤)المادة ٦اولا – تسترد تكاليف استصلاح الاراضي الزراعية من مالكيها او اصحاب حق التصرف فيها ومن جهة الوقف في الاراضي الموقوفة، حسب تقديرات الجهات الفنية المنفذة لاعمال الاستصلاح، محسوبة على اساس المساحات الصافية المتبقية لاصحاب الاراضي.ثانيا – يتم استيفاء التكاليف وفقا لتعليمات يصدرها وزير الزراعة والري بالتنسيق مع وزارة المالية، وتسدل ايرادا لخزينة الدولة.ثالثا – وزير الزراعة والري ان تقرر تقسيط تكاليف الاستصلاح باقساط سنوية لا تتجاوز خمسة عشر قسطا وتعتبر جميع الاقساط المتبقية مستحقة عند بيع الارض المستصلحة او افراغها.(٥)المادة ٧لا يجوز افراز الاراضي المستصلحة الى مساحة تقل عن مساحة الوحدة الزراعية المحددة في تصاميم المشروع.المادة ٨اولا – اذا لم يلتزم مالك الارض المستصلحة او صاحب حق التصرف فيها او مستاجر اراضي الاصلاح الزراعي او الاراضي الموقوفة بالدورة الزراعية المقررة او العناية بشبكات الري والبزل او امتنع عن زراعة الارض فنيذر من قبل الدائرة الزراعية المختصة في المحافظة.ثانيا اذا اخل المستاجر بالتزاماته القانونية او العقدية في الارض المستاجرة فعليه ازالة المخالفة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ انذاره بذلك وان لم يزلها فلوزير الزراعة والري اصدار قرار بانهاء عقد الايجار واسترداد الارض منه وتملك المغروسات والمنشات التي احدثها بقيمتها مستحقة القلع مقدرة وفق احكام هذا القانون.(٦)المادة ٩يكون قرار الوزير الصادر وفق الفقرة ثانيا من المادة الثامنة من القانون خاضعا للاعتراض عليه لدى محكمة البداءة المختصة خلال سبعة ايام من تاريخ التبلغ به، ويكون قرار المحكمة خاضعا للطعن فيه لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به.(٧)المادة ١٠لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون.المادة ١١لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.المادة ١٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبالنظر لاهمية الاراضي المستصلحة وضرورة بذل العناية القصوى بها، لما تكلفه عملية الاستصلاح من مبالغ مدروسا وفقا لخطط الدولة.شرع هذا القانون.الهوامش(١)- الغيت المادة ١ بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون تاجير وادارة الاراضي المستصلحة رقم (٧٩) لسنة ١٩٨٥، رقمه ٧١ صادر بتاريخ ٠٤-٠٨-١٩٨٦،* النص القديم للمادة المصححة بحيث حلت عبارة (الاراضي غير المزروعة) وحل محلها (الاراضي غير الموزعة) بموجب بيان تصحيح عبارة واردة في المادة الاولى من قانون تاجير وادارة الاراضي المستصلحة رقم ٧٩ لسنة ١٩٨٥:تطبق احكام هذا القانون على الاراضي غير الموزعة او غير المتعاقد عليها من الاراضي الزراعية المستصلحة من قبل الدولة استصلاحا كاملا او جزئيا.النص الاصلي القديم للمادة:تطبق احكام هذا القانون على الاراضي غير المزروعة او غير المتعاقد عليها من الاراضي الزراعية المستصلحة من قبل الدولة استصلاحا كاملا او جزئيا.(٢)- الغيت المادة ٢ بموجب قانون تعديل قانون تاجير وادارة الاراضي الزراعية رقم ٧٩لسنة ١٩٨٥، رقمه ٣٢ صادر بتاريخ ١٩٨٨،النص القديم للمادة:اولا – تشكل لجنة مركزية برئاسة وزير الزراعة والاصلاح الزراعي وعضوية كل من:ا – رئيس المؤسسة العامة لاستصلاح الاراضي.ب – رئيس المؤسسة العامة لمزارع الدولة والمنشات الزراعية.ج – رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية.د – مدير عام الهيئة العامة للاراضي الزراعية.ثانيا – تتولى اللجنة المشكلة بموجب الفقرة (اولا) من هذه المادة وضع الخطط لتنظيم ادارة واستثمار الاراضي المستصلحة بما في ذلك:ا – وضع تفاصيل الدورة الزراعية وتعاقب المحاصيل في الاراضي المستصلحة استنادا الى تصاميم المشروع والحصة المائية المقررة.ب – تحديد مساحو الوحدة الزراعية العدة للتاجير الى الفلاحين من اراضي الاصلاح الزراعي.ج – تحديد بدل ايجار الدونم الواحد ومدة عقد الايجار وشروطه.ثالثا – تخضع قرارات اللجنة المتخذة وفقا لاحكام الفقرة (ثانيا) من هذه المادة لمصادقة مجلس الوزراء او من يخوله خلال مدة ثلاثين يوما.٠ وتعتبر المصادقة حاصلة في حالة انتهاء هذه المدة.رابعا – يشارك رؤساء المجالس الزراعية في المحافظات ورؤساء الدوائر الزراعة والري ورؤساء الاتحادات المحلية للجمعيات الفلاحية التعاونية فيها، في اجتماعات اللجنة المركزية، كل فيما يتعلق بالاراضي المستصلحة ضمن نطاق محافظته.خامسا – للجنة المركزية تخويل المجلس الزراعي في المحافظة صلاحية النظر في تنفيذ العقود الخاصة بالاراضي المستصلحة المشمولة باحكام هذا القانون في المحافظة، ولا يكون قرار المجلس نافذا الا بعد المصادقة عليه من قبل الوزير المختص.(٣)- صححت المادة ٤ بموجب قانون تعديل قانون تاجير وادارة الاراضي الزراعية رقم ٧٩لسنة ١٩٨٥، رقمه ٣٢ صادر بتاريخ ١٩٨٨،النص القديم للمادة:لا يجوز ان تقل مدة عقد الايجار عن خمس سنوات ولا تزيد على عشرين سنة قابلة للتمديد بقرار من اللجنة المركزية.(٤)- عدلت الماده ٥ بموجب الماده رقم ٤ من قانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٨٨النص القديم للمادة:اولا – للجنة المركزية ان تقرر اعفاء مستاجر الارض المستصلحة من دفع بدل الايجار لمدة لا تزيد على السنتين تبعا لطبيعة الارض المستصلحة.ثانيا – للجنة المركزية اعادة النظر في بدل الايجار السنوي كل خمس سنوات.(٥)- صححت المادة ٦ بموجب قانون تعديل قانون تاجير وادارة الاراضي الزراعية رقم ٧٩لسنة ١٩٨٥، رقمه ٣٢ صادر بتاريخ ١٩٨٨،(٦)- الغيت الفقرة (ثانيا) من المادة ٨ بموجب قانون تعديل قانون تاجير وادارة الاراضي الزراعية رقم ٧٩لسنة ١٩٨٥، رقمه ٣٢ صادر بتاريخ ١٩٨٨، النص القديم للفقرة (ثانيا):ثانيا – اذا لم يمتثل المستاجر او صاحب الارض او صاحب حق التصرف فيها بالانذار وكرر المخالفة في السنة التالية دون عذر مشروع.٠ فتقرر اللجنة المركزية بناء على اقتراح المجلس الزراعي في المحافظة انهاء عقد الايجار واسترداد الارض المؤجرة دون اية تعويضات وتقرر انحلال الارض المملوكة او المثقلة بحق التصرف اضافة الى العقوبات المنصوص عليها في القوانين الاخرى.(٧)- الغيت المادة ٩ بموجب قانون تعديل قانون تاجير وادارة الاراضي الزراعية رقم ٧٩لسنة ١٩٨٥، رقمه ٣٢ صادر بتاريخ ١٩٨٨، النص القديم للمادة:تخضع قرارات اللجنة المركزية المتخذة وفقا لاحكام الفقرة (ثانيا) من المادة الثامنة من هذا القانون للاعتراض لدى هيئة تمييز الاصلاح الزراعي خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بها، وللهيئة عند النظر في تلك القرارات ان تصدقها او تنقضها ويكون قرارها بهذا الشان نهائيا....