عنوان التشريع: قانون تاجير الاراضي الزراعية المستصلحة رقم (٧٩) لسنة ١٩٨٥
التصنيف ملكية عقارية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٧٩
تاريخ التشريع ٠٧-١٠-١٩٨٥
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٦٦ | تاريخ العدد: ٠٧-١٠-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٧٠٦ | عدد الصفحات: ٢
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد
ملاحظات تحل عبارة وزير الزراعة والري محل عبارة وزير الزراعة او وزير الزراعة والاصلاح الزراعي او اللجنة المركزية اينما وردت في القانون المذكور.
استنادا
بناء على ما اقره المجلس الوطني طبقا للمادة الثالثة والخمسين من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١١٢٠) بتاريخ ١٩-٩-١٩٨٥
اصدار القانون الاتي : -
المادة ١
تطبق احكام هذا القانون على الاراضي الزراعية المستصلحة من قبل الدولة استصلاحا كاملا او جزئيا .(١)
المادة ٢
اولا تقوم وزارة الزراعة والري بوضع الخطط لتنظيم وادارة واستثمار الاراضي المستصلحة ووضع تفاصيل الدورة الزراعية وتعاقب المحاصيل في الاراضي المذكورة حسب تصاميم المشروع والحصة المائية المقررة.
ثانيا يتم التاجير وفق القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٣ مع مراعاة مساحة الوحدة الاروائية في المشروع. (٢)
المادة ٣
تخضع جميع الاراضي الزراعية المستصلحة، مهما كان صنفها لتطبيق الدورة الزراعية وفقا لاحكام هذا القانون، على ان لا تقل مساحتها عن مساحة الوحدة الزراعية المعدة للتاجير.
المادة ٤
لا يجوز ان تقل مدة عقد الايجار عن خمس سنوات ولا تزيد على عشرين سنة قابلة للتمديد بقرار من وزير الزراعة والري.(٣)
المادة ٥
اولا – لوزير الزراعة والري ان تقرر اعفاء مستاجر الارض المستصلحة من دفع بدل الايجار لمدة لا تزيد على السنتين تبعا لطبيعة الارض المستصلحة.
ثانيا – لوزير الزراعة والري اعادة النظر في بدل الايجار السنوي كل خمس سنوات.(٤)
المادة ٦
اولا – تسترد تكاليف استصلاح الاراضي الزراعية من مالكيها او اصحاب حق التصرف فيها ومن جهة الوقف في الاراضي الموقوفة، حسب تقديرات الجهات الفنية المنفذة لاعمال الاستصلاح، محسوبة على اساس المساحات الصافية المتبقية لاصحاب الاراضي.
ثانيا – يتم استيفاء التكاليف وفقا لتعليمات يصدرها وزير الزراعة والري بالتنسيق مع وزارة المالية، وتسدل ايرادا لخزينة الدولة.
ثالثا – وزير الزراعة والري ان تقرر تقسيط تكاليف الاستصلاح باقساط سنوية لا تتجاوز خمسة عشر قسطا وتعتبر جميع الاقساط المتبقية مستحقة عند بيع الارض المستصلحة او افراغها.(٥)
المادة ٧
لا يجوز افراز الاراضي المستصلحة الى مساحة تقل عن مساحة الوحدة الزراعية المحددة في تصاميم المشروع.
المادة ٨
اولا – اذا لم يلتزم مالك الارض المستصلحة او صاحب حق التصرف فيها او مستاجر اراضي الاصلاح الزراعي او الاراضي الموقوفة بالدورة الزراعية المقررة او العناية بشبكات الري والبزل او امتنع عن زراعة الارض فنيذر من قبل الدائرة الزراعية المختصة في المحافظة.
ثانيا اذا اخل المستاجر بالتزاماته القانونية او العقدية في الارض المستاجرة فعليه ازالة المخالفة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ انذاره بذلك وان لم يزلها فلوزير الزراعة والري اصدار قرار بانهاء عقد الايجار واسترداد الارض منه وتملك المغروسات والمنشات التي احدثها بقيمتها مستحقة القلع مقدرة وفق احكام هذا القانون.(٦)
المادة ٩
يكون قرار الوزير الصادر وفق الفقرة ثانيا من المادة الثامنة من القانون خاضعا للاعتراض عليه لدى محكمة البداءة المختصة خلال سبعة ايام من تاريخ التبلغ به، ويكون قرار المحكمة خاضعا للطعن فيه لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به.(٧)
المادة ١٠
لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة ١١
لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة ١٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بالنظر لاهمية الاراضي المستصلحة وضرورة بذل العناية القصوى بها، لما تكلفه عملية الاستصلاح من مبالغ مدروسا وفقا لخطط الدولة.
شرع هذا القانون.
الهوامش
(١)- الغيت المادة ١ بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون تاجير وادارة الاراضي المستصلحة رقم (٧٩) لسنة ١٩٨٥، رقمه ٧١ صادر بتاريخ ٠٤-٠٨-١٩٨٦،
* النص القديم للمادة المصححة بحيث حلت عبارة (الاراضي غير المزروعة) وحل محلها (الاراضي غير الموزعة) بموجب بيان تصحيح عبارة واردة في المادة الاولى من قانون تاجير وادارة الاراضي المستصلحة رقم ٧٩ لسنة ١٩٨٥:
تطبق احكام هذا القانون على الاراضي غير الموزعة او غير المتعاقد عليها من الاراضي الزراعية المستصلحة من قبل الدولة استصلاحا كاملا او جزئيا.
النص الاصلي القديم للمادة:
تطبق احكام هذا القانون على الاراضي غير المزروعة او غير المتعاقد عليها من الاراضي الزراعية المستصلحة من قبل الدولة استصلاحا كاملا او جزئيا.
(٢)- الغيت المادة ٢ بموجب قانون تعديل قانون تاجير وادارة الاراضي الزراعية رقم ٧٩لسنة ١٩٨٥، رقمه ٣٢ صادر بتاريخ ١٩٨٨،
النص القديم للمادة:
اولا – تشكل لجنة مركزية برئاسة وزير الزراعة والاصلاح الزراعي وعضوية كل من:
ا – رئيس المؤسسة العامة لاستصلاح الاراضي.
ب – رئيس المؤسسة العامة لمزارع الدولة والمنشات الزراعية.
ج – رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية.
د – مدير عام الهيئة العامة للاراضي الزراعية.
ثانيا – تتولى اللجنة المشكلة بموجب الفقرة (اولا) من هذه المادة وضع الخطط لتنظيم ادارة واستثمار الاراضي المستصلحة بما في ذلك:
ا – وضع تفاصيل الدورة الزراعية وتعاقب المحاصيل في الاراضي المستصلحة استنادا الى تصاميم المشروع والحصة المائية المقررة.
ب – تحديد مساحو الوحدة الزراعية العدة للتاجير الى الفلاحين من اراضي الاصلاح الزراعي.
ج – تحديد بدل ايجار الدونم الواحد ومدة عقد الايجار وشروطه.
ثالثا – تخضع قرارات اللجنة المتخذة وفقا لاحكام الفقرة (ثانيا) من هذه المادة لمصادقة مجلس الوزراء او من يخوله خلال مدة ثلاثين يوما.٠ وتعتبر المصادقة حاصلة في حالة انتهاء هذه المدة.
رابعا – يشارك رؤساء المجالس الزراعية في المحافظات ورؤساء الدوائر الزراعة والري ورؤساء الاتحادات المحلية للجمعيات الفلاحية التعاونية فيها، في اجتماعات اللجنة المركزية، كل فيما يتعلق بالاراضي المستصلحة ضمن نطاق محافظته.
خامسا – للجنة المركزية تخويل المجلس الزراعي في المحافظة صلاحية النظر في تنفيذ العقود الخاصة بالاراضي المستصلحة المشمولة باحكام هذا القانون في المحافظة، ولا يكون قرار المجلس نافذا الا بعد المصادقة عليه من قبل الوزير المختص.
(٣)- صححت المادة ٤ بموجب قانون تعديل قانون تاجير وادارة الاراضي الزراعية رقم ٧٩لسنة ١٩٨٥، رقمه ٣٢ صادر بتاريخ ١٩٨٨،
النص القديم للمادة:
لا يجوز ان تقل مدة عقد الايجار عن خمس سنوات ولا تزيد على عشرين سنة قابلة للتمديد بقرار من اللجنة المركزية.
(٤)- عدلت الماده ٥ بموجب الماده رقم ٤ من قانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٨٨
النص القديم للمادة:
اولا – للجنة المركزية ان تقرر اعفاء مستاجر الارض المستصلحة من دفع بدل الايجار لمدة لا تزيد على السنتين تبعا لطبيعة الارض المستصلحة.
ثانيا – للجنة المركزية اعادة النظر في بدل الايجار السنوي كل خمس سنوات.
(٥)- صححت المادة ٦ بموجب قانون تعديل قانون تاجير وادارة الاراضي الزراعية رقم ٧٩لسنة ١٩٨٥، رقمه ٣٢ صادر بتاريخ ١٩٨٨،
(٦)- الغيت الفقرة (ثانيا) من المادة ٨ بموجب قانون تعديل قانون تاجير وادارة الاراضي الزراعية رقم ٧٩لسنة ١٩٨٥، رقمه ٣٢ صادر بتاريخ ١٩٨٨،
النص القديم للفقرة (ثانيا):
ثانيا – اذا لم يمتثل المستاجر او صاحب الارض او صاحب حق التصرف فيها بالانذار وكرر المخالفة في السنة التالية دون عذر مشروع.٠ فتقرر اللجنة المركزية بناء على اقتراح المجلس الزراعي في المحافظة انهاء عقد الايجار واسترداد الارض المؤجرة دون اية تعويضات وتقرر انحلال الارض المملوكة او المثقلة بحق التصرف اضافة الى العقوبات المنصوص عليها في القوانين الاخرى.
(٧)- الغيت المادة ٩ بموجب قانون تعديل قانون تاجير وادارة الاراضي الزراعية رقم ٧٩لسنة ١٩٨٥، رقمه ٣٢ صادر بتاريخ ١٩٨٨،
النص القديم للمادة:
تخضع قرارات اللجنة المركزية المتخذة وفقا لاحكام الفقرة (ثانيا) من المادة الثامنة من هذا القانون للاعتراض لدى هيئة تمييز الاصلاح الزراعي خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بها، وللهيئة عند النظر في تلك القرارات ان تصدقها او تنقضها ويكون قرارها بهذا الشان نهائيا.