قانون رقم ٤٩ لسنة ٢٠١٥ قانون قانون تثبيت الملكية في الاراضي الزراعية و البساتين المستثناة من اعمال التسوية |
5
قانون رقم ٤٩ لسنة ٢٠١٥ قانون قانون تثبيت الملكية في الاراضي الزراعية و البساتين المستثناة من اعمال التسوية |
5
عنوان التشريع: قانون رقم ٤٩ لسنة ٢٠١٥ قانون قانون تثبيت الملكية في الاراضي الزراعية و البساتين المستثناة من اعمال التسويةالتصنيف زراعةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٩تاريخ التشريع ٠٤-٠١-٢٠١٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٩٣ | تاريخ العدد: ٠٤-٠١-٢٠١٦ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢استنادابناءا على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة(٦١) و البند(ثانيا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٦-١٢-٢٠١٥اصدار القانون الاتي :-المادة ١تتولى لجان الاراضي و الاستيلاء المشكلة بموجب المادة ( الخامسة عشرة ) من قانون الاصلاح الزراعي رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٠ ما ياتي :اولا – تثبيت الحقوق في الاراضي الزراعية و البساتين الواقعة داخل و خارج حدود امانة بغداد و البلديات المستثناة من اعمال التسوية او التي لم يتم تسويتها في ظل احكام قانون تسوية حقوق الاراضي رقم ٢٩ لسنة ١٩٣٨ (الملغى) و تطبق في شانها احكام قانون الاصلاح الزراعي رقم (١١٧) لسنة ١٩٧٠ و التعليمات الصادرة بموجبه .ثانيا - تقرير انتفاء الصفة الزراعية من الاراضي المستثناة من اعمال التسوية او التي لم تتم تسويتها الكائنة ضمن حدود امانة بغداد و البلديات و بما لا يتعارض مع التصميم الاساسي للمدينة اذا كانت سجلاتها السابقة تشير الى انها كانت من الاراضي الزراعية او البساتين و قد تحولت قبل تاريخ الكشف عليها بـ(١٥)خمسة عشر سنة الى اراضي عقارية .المادة ٢تسري احكام الفقرتين (١)و (٤) من المادة (السابعة و العشرين) من قانون الاصلاح الزراعي رقم (١١٧) لسنة ١٩٧٠ على القرارات الصادرة وفقا للبند (ثانيا) من المادة(١) من هذا القانون ، و تؤول قضايا تثبيت الحقوق في الاراضي المتعلقة بها بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية الى دوائر التسجيل العقاري و تطبق في شانها احكام قانون التسجيل العقاري رقم (٤٣) لسنة ١٩٧١ و التعليمات الصادرة بموجبه .المادة ٣يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (٧٠٢) في ١٤-٨-١٩٧٣ .المادة ٤لمجلس الوزراء اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ٥ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض معالجة ملكية الاراضي الزراعية و البساتين المستثناة من اعمال التسوية او التي لم تتم تسويتها داخل حدود امانة بغداد او البلدية و خارجها و نظرا للتطور العمراني الذي طرا على كثير من الاراضي الزراعية و احاطتها بالعقارات و ما احدثه هذا التطور من تغييرات على واقع تلك الاراضي بحيث اصبحت لا تصلح للاستغلال الزراعي ، شرع هذا القانون ....
قانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٥٨ ايقاف تسجيل او اصدار سندات تصحيح صنف الاراضي الاميرية |
3
قانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٥٨ ايقاف تسجيل او اصدار سندات تصحيح صنف الاراضي الاميرية |
3
عنوان التشريع: قانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٥٨ ايقاف تسجيل او اصدار سندات تصحيح صنف الاراضي الاميريةالتصنيف املاك الدولةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٠تاريخ التشريع ٢٥-١٠-١٩٥٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٦٠ | تاريخ العدد: ٢٥-١٠-١٩٥٨ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ١استنادباسم الشعبمجلس السيادةبعد الاطلاع على الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء صدق القانون الاتي : -المادة ١لوزير المالية ان يطلب ابطال معاملة تصحيح صنف الاراضي الاميرية التي وافقت وزارة المالية على تصحيح صنفها قبل ١٤ - ٧ - ١٩٥٨ والمعروضة على المحاكم ولم تكتسب احكامها الدرجة القطعية قبل العمل بهذا القانون وذلك متى اعتقد الوزير بوجود غبن لحق بالخزينة من جراء ذلك .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .المادة ٣على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر ربيع الثاني سنة ١٣٧٨ هـ المصادف لليوم التاسع من شهر تشرين الاول سنة ١٩٥٨ م .مجلس السيادةخالد النقشبنديعضوبابا عليوزير المواصلات والاشغالمصطفى عليوزير العدليةالزعيم الركنناجي طالبوزير الشؤون الاجتماعيةهديب الحاج حمودوزير الزراعةووكيل وزير التربية والتعليمصديق شنشلوزير الارشادووكيل وزير الخارجيةمحمد نجيب الربيعيرئيس مجلس السيادةمحمد مهدي كبهعضوالزعيم الركنعبد الكريم قاسمرئيس الوزراءووكيل وزير الدفاعمحمد حديدوزير الماليةووكيل وزير الاعمارابراهيم كبهوزير الاقتصادمحمد صالح محمودوزير الصحةفؤاد الركابيوزير دولةالزعيم الركناحمد محمد يحيوزير الداخلية...
قانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٨٢ |
2
قانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٨٢ |
2
عنوان التشريع: قانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٨٢التصنيف زراعةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١١٤تاريخ التشريع ١٣-١٢-١٩٨٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩١٥ | تاريخ العدد: ١٣-١٢-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٨٢٣ | عدد الصفحات: ١المادة ١يشطب المبلغ (٩٣٦ / ١٦٥٧٨٠) مائة وخمسة وستون ألفا وسبعمائة وثمانون دينارا وتسعمائة وستة وثلاثون فلسا ، من سجلات المؤسسة العامة للإنتاج الحيواني عن قيمة الفرق الحاصل في وزن الذرة الصفراء البالغ (٢٩٢ /٢٨٥٨) فقط ألفان وثمانمائة وثمانية وخمسون طنا ومائتان واثنان وتسعون كيلو غراما للسنة الزراعية ١٩٧٨ – ١٩٧٩ .المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويتولى وزير الزراعة والإصلاح الزراعي تنفيذه .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون شركة التجهيزات الزراعية رقم (١٩) لسنة ١٩٩٦ |
18
قانون شركة التجهيزات الزراعية رقم (١٩) لسنة ١٩٩٦ |
18
عنوان التشريع: قانون شركة التجهيزات الزراعية رقم (١٩) لسنة ١٩٩٦التصنيف شركاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٩تاريخ التشريع ١١-١٢-١٩٩٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٤٣ | تاريخ العدد: ١١-١١-١٩٩٦ | رقم الصفحة: ٣٢٢ | عدد الصفحات: ٤مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٦ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادا رقم القرار: ١١٦ تاريخ القرار: ٢٦-١٠-١٩٩٦استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة ( ٤٢ ) من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة . اصدار القانون الاتي :ـالفصل الاولالتأسيس والاهدافالمادة ١اولا – تؤسس شركة تسمى (شركة التجهيزات الزراعية) ترتبط بوزارة الزراعة، ويكون مقرها في بغداد ولها فتح فروع داخل العراق.ثانيا – للشركة شخصية معنوية واستقلال مالي واداري لتحقيق اهدافها المنصوص عليها في هذا القانون، ويمثلها مديرها العام او من يخوله.المادة ٢تهدف الشركة الى تامين المستلزمات الزراعية للانتاج النباتي والحيواني وتنظيم تجارة هذه المستلزمات وتنميتها.المادة ٣تتولى الشركة تحقيق ما ياتي:اولا – توفير خزين احتياطي من المستلزمات الزراعية وتسهيل توزيعها عن طريق تشييد مخازن في اماكن مختلفة من العراق حسب المنهاج المحدد سابقا.ثانيا – التعاون مع الجهات المنتجة للبذور ومستلزمات الانتاج الاخرى محليا.ثالثا – فتح فروع ومعارض في مختلف انحاء العراق لبيع المستلزمات الزراعية.رابعا – منح وكالات خاصة الى التعاونيات والمكاتب الزراعية ومحلات بيع المواد الزراعية وتداولها.المادة ٤اولا – يكون راس مال الشركة الاسمى خمسمئة مليون دينار ويكون راس مالها الاحتياطي (١٠٠%) مئة من المئة من راس المال الاسمي.ثانيا – يتكون راس مال الشركة الاسمى من راس مال الشركة والاحتياطات المتراكمة في ٣١-١٢-١٩٩٤ ويسدد المتبقي من راس مال الشركة الاسمي من الارباح السنوية المتحققة لها.ثالثا – يعدل راس مال الشركة الاسمي بالاتفاق بين وزير الزراعة والمالية.الفصل الثانيالهيئة العامةالمادة ٥الهيئة العامة هي اعلى جهة في الشركة وتتكون من جميع موظفيها او من يمثلهم.المادة ٦تتولى الهيئة العامة ما ياتي:اولا – مناقشة تقرير مجلس ادارة الشركة عن مراحل تنفيذ الخطط السنوية.ثانيا – دراسة المناهج والسياسات التي يضعها مجلس الادارة، واتخاذ القرار اللازم بشانها .ثالثا – مناقشة التقرير السنوي والمصادقة على الحسابات الختامية للشركة.رابعا – دراسة المقترحات والتقارير الخاصة بتوسيع العمل وتطويره ومعالجة المعوقات وزيادة الانتاج وتحديد الموظفين المبدعين والمتميزين.خامسا – مناقشة مشروعات الانظمة الداخلية والتعليمات التي تصدرها الشركة.سادسا – انتخاب عضوين من منتسبي الشركة لمجلس الادارة في بداية كل دورة من دورته.المادة ٧اولا – تجتمع الهيئة العامة مرة واحدة في الاقل كل سنة بدعوة من مدير عام الشركة ويجوز دعوتها للاجتماع بطلب من ثلثي اعضاء مجلس الادارة.ثانيا – يكتمل نصاب انعقاد الهيئة العامة بحضور اغلبية اعضائها برئاسة المدير العام، واذا زاد عدد المنتسبين في الشركة على (٢٠٠) مئتي منتسب فيتم الانعقاد على اساس التمثيل النسبي لهم وفق الاسس التي يقررها مجلس الادارة.ثالثا – تتخذ التوصيات في الهيئة العامة باغلبية اصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس.الفصل الثالثمجلس الادارةالمادة ٨اولا – يدير الشركة مجلس ادارة يشكل بقرار من وزير الزراعة ويتكون من :ا – مدير عام الشركة رئيساب – اثنين من موظفي وزارة الزراعةمن ذوي الاختصاص والخبرة في مجالمهام عمل الشركة يعينهما الوزير. عضوينج – اثنين من رؤساء التشكيلاتفي الشركة ، تتم تسميتهما من رئيسالمجلس. عضويند – ممثل عن الاتحاد العام للجمعياتالفلاحية التعاونية عضواثانيا – مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.المادة ٩يمارس مجلس الادارة ما ياتي:اولا – وضع السياسة العامة للشركة، ورسم المناهج واقرار الخطط.ثانيا – اقرار مشروع الموازنة السنوية، والملاك.ثالثا – تعيين اوجه استثمار اموال الشركة.رابعا – الموافقة على عقد القروض لتنفيذ مهام الشركة.خامسا – متابعة التقارير عن مراحل تنفيذ الخطط السنوية.سادسا – اقرار زيادة راس مال الشركة.سابعا – تحديد شروط عقود استخدام العراقيين والعرب وتحديد اجورهم.ثامنا – وضع اسس منح المكافات للمبدعين والمتميزين.تاسعا – تعديل تشكيلات الشركة بالاحداث او الدمج او الالغاء.عاشرا – اتخاذ القرارات الادارية والمالية التي يراها ضرورية لتمشية اعمال الشركة.حادي عشر – تخويل بعض صلاحياته لرئيسه لتسهيل تنفيذ الاعمال.المادة ١٠اولا – ينتخب مجلس الادارة في اول اجتماع له من بين اعضائه نائبا للرئيس يحل محل الرئيس عند غيابه.ثانيا – يجتمع المجلس مرة واحدة في الاقل في الشهر بدعوة من الرئيس، وتجوز دعوته للاجتماع بطلب تحريري من ثلثي الاعضاء، وعلى الرئيس توجيه الدعوة لاجتماع المجلس خلال ثلاثة ايام من تاريخ تسلمه الطلب.ثالثا – يكتمل النصاب لانعقاد المجلس بحضور الرئيس او نائبه وثلثي عدد الاعضاء.رابعا – تتخذ القرارات في المجلس باغلبية اصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه رئيس الجلسة.خامسا – تخضع قرارات المجلس لتصديق الوزير، وتعد مصدقة اذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها الى مكتبه واذا اعترض عليها الوزير يعاد عرضها على المجلس في اول جلسة يعقدها، فاذا اصر المجلس على رايه، تعقد جلسة برئاسة الوزير للنظر في الموضوع، ويكون القرار المتخذ باغلبية اصوات الحاضرين نهائيا.المادة ١١يراس الشركة مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص ويكون الرئيس الاعلى للعاملين في الشركة.المادة ١٢تحدد بنظام داخلي ، يقره المجلس ويصدره الوزير، مهام المدير العام، وصلاحياته ومهام التشكيلات الادارية للشركة وامورها المالية والمخزنية والادارية والفنية.الفصل الرابعاحكام عامة وختاميةالمادة ١٣تطبق الشركة النظام المحاسبي الموحد.المادة ١٤تخضع الشركة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.المادة ١٥يستمر تطبيق قواعد الخدمة المنصوص عليها في قانون المصالح الزراعية ذي الرقم (٥٠) لسنة ١٩٧٢ على منتسبي الشركة.المادة ١٦تحل الشركة المؤسسة بموجب احكام هذا القانون محل شركة التجهيزات الزراعية المنصوص عليها في الفقرة (ط) من البند (ثانيا) من المادة (٤) من قانون وزارة الزراعة ذي الرقم (٧) لسنة ١٩٩٣ في جميع حقوقها والتزاماتها.المادة ١٧لوزير الزراعة اصدار انظمة داخلية وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ١٨ينفذ هذا القانون بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض تطوير النشاط الزراعي من خلال توفير المستلزمات الزراعية التي ستؤدي الى زيادة الانتاج وتحسينه كما ونوعا، ولتامين حرية العمل ومرونة التحرك في الشركة، ولضرورة مشاركة المنتسبين في اتخاذ القرارات.فقد شرع هذا القانون...
قانون شطب مبلغ من سجلات المنشاة العامة لمنتوجات الالبان رقم (٣١) لسنة ١٩٨٧ |
2
قانون شطب مبلغ من سجلات المنشاة العامة لمنتوجات الالبان رقم (٣١) لسنة ١٩٨٧ |
2
عنوان التشريع: قانون شطب مبلغ من سجلات المنشاة العامة لمنتوجات الالبان رقم (٣١) لسنة ١٩٨٧التصنيف محاسبات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣١تاريخ التشريع ١١-٠٥-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٤٩ | تاريخ العدد: ١١-٠٥-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٢٣٠ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٢٦١) بتاريخ ٢٣-٤-١٩٨٧.اصدار القانون الاتي : -المادة ١يشطب المبلغ ( ١١٨,٢٣٧,٠٠٠) دينار (مائة وثمانية عشر الفا ومائتان وسبعة وثلاثون دينارا) من سجلات المنشاة العامة لمنتوجات الالبان الذي يمثل القيمة الاصلية لمكائن البسكويت القديمة لعدم اقتصاديتها.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون صندوق الاقراض الزراعي الميسر رقم (٢٨) لسنة ٢٠٠٩ |
11
قانون صندوق الاقراض الزراعي الميسر رقم (٢٨) لسنة ٢٠٠٩ |
11
عنوان التشريع: قانون صندوق الاقراض الزراعي الميسر رقم (٢٨) لسنة ٢٠٠٩التصنيف زراعةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٨تاريخ التشريع ٢٥-٠١-٢٠١٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٤٢ | تاريخ العدد: ٢٥-٠١-٢٠١٠ | رقم الصفحة: ١٩ | عدد الصفحات: ٣ملاحظات عدل عنوان هذا القانون من (قانون صندوق الاقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين) الى عنوان (قانون صندوق الاقراض الزراعي الميسر) بموجب مادة رقم (١) من قانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠١٣(قانون التعديل الاول لقانون صندوق الاقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين)استنادبناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) وأحكام الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (١٣٨) من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٣-١٢-٢٠٠٩ إصدار القانون الآتي:المادة ١أولاً: يؤسس صندوق يسمى (صندوق الاقراض الزراعي الميسر) يرتبط بوزارة المالية ويتمتع بالشخصية المعنوية ، ويمثله وزير المالية أو من يخوله .ثانياً: يكون رأس مال الصندوق (٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) مئتان وخمسون مليار دينار عراقي.ثالثاً: لمجلس الوزراء زيادة رأس مال الصندوق وتحديد سقف الاقراض بناءً على أقتراح وزير المالية.رابعاً: تكون مبالغ القروض المصروفة من وزارة الزراعة قبل نفاذ هذا القانون جزءاً من رأس مال الصندوق.(١)المادة ٢يهدف الصندوق إلى دعم الفلاحين وصغار المزارعين من خلال تقديم القروض الميسرة لمساعدتهم في تنمية وتطوير الريف والزراعة .المادة ٣أولاً: يدير الصندوق مجلس ادارة يتألف من:-أ. وزير المالية أو من يخوله. رئيساًب. مدير عام المصرف الزراعي التعاوني. عضواًجـ. مدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية. عضواًد. ممثلين اثنين عن وزارة الزراعة لاتقل درجة كلمنهما عن مدير عام. عضوينثانياً: للمجلس ثلاثة أعضاء احتياط من الجهات المنصوص عليها في الفقرات (ب، ج، د) من البند (أولاً) من هذه المادة .ثالثاً: لرئيس المجلس تسمية أعضاء اخرين لمجلس الادارة من ذوي الخبرة والاختصاص.رابعاً: يختار رئيس المجلس سكرتيراً للمجلس من بين منتسبي وزارة المالية .(٢)المادة ٤يتولى مجلس إدارة الصندوق المهام الآتية:أولاً : رسم سياسة الإقراض الزراعي الخاصة بالصندوق.ثانياً : تحديد أولويات اتجاهات الإقراض الزراعي .ثالثاً : النظر في طلبات الإقراض المقدمة من الراغبين بها والبت فيها واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها .رابعاً: إصدار التعليمات التي تنظم إجراءات وشروط الإقراض والمشمولين به وتحديد مبالغ القروض والضمانات التي يقدمها المقترض وطريقة ومدة سداد القرض والفائدة وأجور الكشف .المادة ٥أولاً : يجتمع المجلس مرة في الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه.ثانياً : يكتمل النصاب بحضور أكثر من نصف أعضاء المجلس .ثالثاً : تتخذ القرارات بأكثرية الأصوات وعند تساويها يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس .المادة ٦يتم تنفيذ قرارات المجلس الخاصة بإجراءات الإقراض من المصرف الزراعي التعاوني وفق الإلية المتبعة لديه .المادة ٧تتكون موارد الصندوق من :أولاً : ما يُخصص له في الموازنة العامة للدولة .ثانياً : القروض التي يعقدها الصندوق مع الجهات الحكومية .ثالثاً : المُنح والتبرعات والإعانات والهبات من داخل جمهورية العراق وخارجها وفقاً للقانون .المادة ٨تخضع حسابات الصندوق إلى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .المادة ٩تنقل حقوق والتزامات صندوق الاقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين إلى صندوق الاقراض الزراعي الميسر .(٣)المادة ١٠أولاً: يصدر وزير المالية تعليمات يحدد فيها مكافأة أعضاء مجلس الادارة والعاملين فيه.ثانياً: لوزير المالية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.(٤)المادة ١١يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالبانينائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالمادة ١١ميوقف العمل بصندوق دعم صغار الفلاحين في اللجنة العليا للمبادرة الزراعية.(٥)الاسباب الموجبةلغرض دعم الفلاحين وصغار المزارعين من خلال القروض الميسرة لمساعدتهم وتنمية وتطوير الريف والزراعة في جمهورية العراق من خلال صندوق الإقراض , شرع هذا القانون.الهوامش(١)- عدلت المادة ١ بموجب المادة رقم (٢) من قانون التعديل الاول لقانون صندوق الاقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين رقم (٢٨) لسنة ٢٠٠٩ رقمة (٣٠) لسنة ٢٠١٣وحل محلها النص الحالي:-النص القديم للمادةأولاً: يؤسس صندوق يسمى (صندوق الإقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين) يرتبط بوزارة الزراعة ويتمتع بالشخصية المعنوية , ويمثلهُ وزير الزراعة أو من يخوله .ثانياً: يكون رأس مال الصندوق (٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) خمسين مليار دينار عراقي .ثالثاً: تكون مبالغ القروض المصروفة قبل نفاذ هذا القانون جزءاً من رأس مال الصندوق .(٢)- عدلت المادة ٣ بموجب المادة رقم (٣) من قانون التعديل الاول لقانون صندوق الاقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين رقم (٢٨) لسنة ٢٠٠٩ رقمة (٣٠) لسنة ٢٠١٣ وحل محلةالنص الحالي:-النص القديم للمادةأولاً : يدير الصندوق مجلس إدارة يتألف من:أ_ وزير الزراعة أو من يخوله رئيساًب_ مدير عام المصرف الزراعي التعاوني عضواًج_ مدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية عضواًد_ ممثل عن وزارة الزراعة لاتقل درجته عن مدير عام عضواًثانياً : للمجلس ثلاثة أعضاء احتياطيين من الجهات المنصوص عليها في الفقرات (ب) و(ج) و(د) من البند (أولاً) من هذه المادة .ثالثاً : لرئيس المجلس تسمية أعضاء آخرين لمجلس الإدارة من ذوي الخبرة والاختصاص .رابعاً : للمجلس اختيار موظف من وزارة الزراعة من ذوي الخبرة والاختصاص سكرتيراً للمجلس .(٣)-عدلت المادة ٩ بموجب المادة رقم (٤)من قانون التعديل الاول لقانون صندوق الاقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين رقم (٢٨) لسنة ٢٠٠٩ رقمة (٣٠) لسنة ٢٠١٣ وحل محلةالنص الحالي:-النص القديم للمادةيصدر وزير الزراعة تعليمات يُحدد فيها مكافأة أعضاء مجلس الإدارة والعاملين فيه .(٤)- عدلت المادة ١٠ بموجب المادة رقم (٤)من قانون التعديل الاول لقانون صندوق الاقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين رقم (٢٨) لسنة ٢٠٠٩ رقمة (٣٠) لسنة ٢٠١٣ وحل محلةالنص الحالي:-النص القديم للمادةلوزير الزراعة إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .(٥)- اضيفت المادة ١١مكرر بموجب المادة رقم (٥) من قانون التعديل الاول لقانون صندوق الاقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين رقم (٢٨) لسنة ٢٠٠٩ رقمة (٣٠) لسنة ٢٠١٣ واصبحت على الشكلالحالي:-...
قانون صيانة شبكات الري والبزل رقم 12 لسنة 1995 |
18
قانون صيانة شبكات الري والبزل رقم 12 لسنة 1995 |
18
عنوان التشريع: قانون صيانة شبكات الري والبزلالتصنيف زراعة - مياهالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٢تاريخ التشريع ٢٨-٠٨-١٩٩٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٧٨ | تاريخ العدد: ٢٨-٠٨-١٩٩٥ | رقم الصفحة: ٢٦٠ | عدد الصفحات: ٥مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٥ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :ـالفصل الأولأهداف القانونالمادة ١يهدف هذا القانون الى صيانة شبكات الري والبزل ومنشاتها وتامين ادارتها وتشغيلها وفق التصاميم الموضوعة لها، وحماية الاراضي الزراعية المروية من اذى الاهمال او الملوحة وانخفاض الخصوبة وتحديد الجهات المسؤولة عن القيام بذلك.الفصل الثانيشبكات الري والبزلالمادة ٢اولاــ تتالف شبكات الري من :اـ الجداول الرئيسة ــ وهي قنوات للري تنقل المياه من مصادر الارواء الى الجداول الفرعية او المشروع الزراعي.ب ـ الجداول الفرعية ــ وهي قنوات للري تنقل المياه من الجداول الرئيسة الى الجداول الثانوية.ج ـ الجداول الثانوية ــ وهي قنوات للري تنقل المياه من الجداول الفرعية الى الجداول الحقلية.د ـ الجداول الحقلية ــ وهي قنوات للري تنقل المياه من الجداول الثانوية الى الحقل مباشرة.ثانيا ــ تتالف شبكات البزل من:ا ـ المبازل الحقلية ــ وهي مبازل مفتوحة او مغطاة لتصريف مياه البزل من الحقل الى المبازل المجمعة.ب ـ المبازل المجمعة ــ وهي مبازل مفتوحة او مغطاة لتجميع مياه المبازل الحقلية.ج ـ المبازل الثانوية ــ وهي المبازل التي تنقل المياه من المبازل المجمعة الى المبازل الفرعية او الرئيسة.د ـ المبازل الفرعية ــ وهي المبازل التي تنقل المياه من المبازل الثانوية الى المبازل الرئيسة.هـ ـ المبازل الرئيسة ــ وهي المبازل التي تنقل مياه البزل من اراضي مشروع زراعي او اكثر الى مصب عام او منخفضات او احواض تخير او الى اي منفذ اخر.ثالثا ــ تلحق بشبكات الري والبزل المنشات الاتية :ا ـ منشات الري – وتشمل محطات الضخ والنواظم الرئيسة والفرعية والقاطعة وملحقاتها من البوابات والشبكات الحديدية وغيرها وكذلك منافذ الري المختلفة والشلالات والمهارب والجسور.ب ـ منشات البزل – وتشمل محطات الضخ والمصبات كافة والجسور واي منشا اخر مدرج ضمن التصاميم.المادة ٣تقوم الدوائر التي تتولى دراسة ووضع تصاميم مشاريع الري والبزل تنظيم دليل لادارة وتشغيل وصيانة تلك المشاريع، على ان يكون الدليل جاهزا عند اكمال المشروع او اول مرحلة من مراحله، ويسلم الى الجهة المسؤولة عن تشغيل وصيانة المشروع، وان تسلم مع الدليل مجموعة خرائط المشروع المنفذ فعلا.الفصل الثالثإدارة الأراضي الزراعية واستغلالهاالمادة ٤على الجهة المنفذة لمشاريع استصلاح والاراضي اشعار الجهة المستفيدة في وزارتي الري والزراعة بموعد تسليم الاراضي المستصلحة ومساحتها قبل مدة لا تقل عن (١٨٠) مئة وثمانين يوما وعلى الجهة المستفيدة وضع الخطط اللازمة لتحديد مساحة وحدة التوزيع وانواع الملكيات الزراعية ومواقعها.المادة ٥اولا ــ تكون الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري، والتي تعرف فيما بعد بـ(الهيئة) ومديرات الري في المحافظات مسؤولة عن صيانة الانهار والجداول والمنازل التالية ومنشاتها:ا ـ الانهار الطبيعية.ب ـ المبازل والمصبات الرئيسة واحواض التبخير.ج ـ الجداول والمنازل الرئيسة التي تحددها الخرائط التصميمية مع منشاتها، ومحطات الضخ الواقعة عليها.د ـ الجداول الرئيسة والفرعية والثانوية والمغذية والمبازل الفرعية والثانوية والمجمعة والحقلية ومنشآتها ومحطات الضخ .(١)ثانيا ــ (محذوف) .ثالثا ــ أ ـ يتم تشغيل مراقبي مياه ( كراخ) من قبل جمعية المنتفعين من المياه للاشراف على توزيـع المياه الداخلية للجداول ، وبالعـدد الذي تحدده مديريات الموارد المائية في المشاريع ويتم تسديـد اجورهم من المنتفعين من المياه لكل وحـــدة ادارية او مشروع وتحدد كيفية ترشيحهم وتعيينهم وصرف اجورهم وواجباتهم وكل ما يتعلق في شؤونهم ، وتنظيم عقودهم بتعليمات يصدرها وزير الموارد المائية .ب ـ لاتسري على المشمولين باحكام الفقرة (أ) من هذا البند قوانين الخدمة والتقاعد والعمل.جـ ـ على المنتفعين من المصدر المائي المشترك تأسيس جمعية لادارة وتشغيل وصيانة المصدر المائي المشترك .د ـ تهدف الجمعية المنصوص عليها في الفقرة (جـ) من هذا البنـد الى تحقيق مايأتي:(١) رفع كفاءة استخدام المياه وتقليل الهدر.(٢) تحقيق العدالة في توزيع المياه بين المنتفعين.(٣) المساهمة في حل النزاع بين المنتفعين.(٤) المحافظة على منشآت مشاريع الري والبزل.هـ ـ يصدر وزير الموارد المائية تعليمات لتنظيم تشكيل وادارة وعمل كل مايتعلق في شؤون الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة (جـ) من هذا البند. (١)المادة ٦على المزارع التقيد بما يأتي :اولا ــ أ ـ تطبيق الكثافة الزراعية : ويقصد بها النسبة التي يمكن زراعتها فعلاً من الارض حسب طبيعتها والحصة المائية المقررة لها صيفاً وشتاءً.ب ـ الاستغلال الصحيح للمياه ضمن الاوقات التي تحددها مديريات الموارد المائية وخاصة السقي والارواء اثناء الليل وعدم سفح المياه من جداول الري الى شبكة المبازل.جـ ـ الحفاظ على المبازل الحقلية ومصباتها.د ـ الالتزام بالحصص المائية المقررة بموجب التصاميم الخاصة بالمشروع.هـ ـ الامتناع عن زراعة المحاصيل غير المحددة بتصميم المشروع.و ـ الحفاظ على اجهزة الري بالرش وتشغيلها وفق البرامج المعدة لها والامتناع عن استخدام أي مصدر اروائي اخر في الاراضي المشمولة بالمشروع.ز ـ الامتناع عن انشاء بحيرات الاسماك والمقالع في الاراضي المستصلحة وشبه المستصلحة والبساتين من غير المشمولة بالفقرة ( جـ) من البند (ثانيا) من هذه المادة.ح ـ استحصال تأييد مديرية الموارد المائية المعنية كل (٢ ) سنتين من تاريخ توقيع العقد معه على توافر الحصة المائية للارض او البستان او الشاطئ المتعاقد عليه.ط ـ عدم استخدام مياه المبازل لارواء الاراضي الزراعية داخل حدود الارواء وخارجها.ثانيا ــ أ ـ عدم الاضرار بالجداول والمبازل ومنشآت الري والبوابات الخاصة بها.ب ـ الامتناع عن التوسع في انشاء البساتين خلافاً للنسبة المحددة للبستنة في تصاميم المشروع.جـ ـ الامتناع عن استثمار الاراضي لاغراض المقالع او احواض الاسماك او للاغراض الصناعية والخدمية على ضفاف الانهـر الا بعد استحصال موافقة وزارة الموارد المائية .د ـ الامتناع عن وضع أي عوارض اومنشآت او عبّارات غير نظامية في شبكات الري والبزل .ثالثا ــ يقصد بالمزارع لاغراض هذا القانون مالك الارض أو صاحب حق التصرف او المستأجر او الفلاح الموزعة عليه الارض والمتعاقد عليها او العامل القائم فعلاً بالاعمال الزراعية . (٢)المادة ٧اولا ــ يستوفى خلال النصف الاول من كل سنة اجر سنوي مقطوع عن شقي الدونم الواحد من مساحة الارض، وفق النسب والشروط التي يقررها مجلس الوزراء ولكل حالة من الحالات الاتية :أ ــ الاراضي المستصلحة استصلاحا كاملا :١ ـ الاراضي الزراعية التي تسقى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة .٢ ـ البستان او الشاطئ الذي يسعى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة .ب ــ الاراضي المستصلحة استصلاحا جزئيا، ويقصد بالاستصلاح الجزئي لهذا الغرض، وجود شبكات البزل الرئيسة او الفرعية :١ ـ الاراضي الزراعية التي تسقى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة .٢ ـ البستان او الشاطئ الذي يسقى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة .ج ــ الاراضي غير المستصلحة :١ ـ الاراضي الزراعية التي تسقى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة .٢ ـ البستان الذي يسقى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة .د ــ الاراضي المستثمرة لمشاريع تربية الاسماكثانيا ــ لا تخضع لاستيفاء الاجور اجزاء الدونم الواحد او المساحة التي تقل عن دونم واحد .ثالثا ــ يستوفى نصف الاجر المقرر على الارض الزراعية او البستان ، اذا كانت تسقى بواسطة غير مملوكة للدولة .رابعا ــ يكلف بدفع الاجر المحدد في البندين (اولا) و(ثالثا) من هذه المادة الزارع او من يتولى ادارة الارض او البستان من الشركاء .خامسا ــ أ ـ يضاعف الاجر المحدد في البندين ( اولا ) و( ثالثا ) من هذه المادة في حالة عدم دفعه خلال النصف الاول من كل سنة على ان يشمل الاجر المضاعف مساحات الاراضي المزروعة حصرا .ب ـ يستثنى من حكم الفقرة ( ا ) من هذا البند مزارعو مشروع الجزيرة والاراضي التي يبدا موسم الحصاد فيها بعد ١ / ٧ من كل عام ، على ان يتم تسديد الاجر في موعد لا يتجاوز ١ / ٩ من العام ذاته .سادسا ــ تعفى من الاجور الارض الزراعية او البستان او الشاطئ في حالة انقطاع المياه عنها او تعذر زراعتها لاسباب خارجة عن ارادة المزارع بعد تأييد مديرية الموارد المائية المختصة والتعويض عن الاضرار الناجمة من خلال تشكيل لجنة خاصة لهذا الغرض وبموجب تعليمات يصدرها الوزير. (٣)المادة ٨تتولى مديريات الري في المحافظات استيفاء الاجور المقررة بموجب هذا القانون وتسجيل باسمها (امانات) وتنفق على تشغيل وصيانة وتحسين شبكات الري والبزل ودفع اجور مراقبي المياه ممن هم على ملاك وزارة الري بعد استقطاع ما لا يقل عن (٥%) خمس من المئة ولا يزيد على (٢٠%) عشرين من المئة منه لتوزيعه مكافاة للمنتسبين المتميزين العاملين في الوحدات الاروائية او القائمين بتشغيل شبكات الري والبزل بتعليمات يصدرها وزير الري.الفصل الرابعأحكام عقابيةالمادة ٩اولاــ في حالة عدم قيام المزارع بصيانة اي جزء من الجدول الذي يخدم ارضه ويقع ضمن مسؤوليته وفق احكام البند ( ثانيا / ا ) من مادة ( ٥ ) من هذا القانون تقوم الهيئة ومديريات الري المختصة بصيانة ذلك الجزء وتستوفى تكاليف الصيانة بالاسعار السائدة مضافا اليها تحميلات ادارية بنسبة ( ٥% ) خمس من المئة تحتسب على الكلفة الكلية.ثانيا ــ اذا لم يسدد المزارع المبلغ المترتب بذمته وفق احكام البند ( ثانيا / ب ) من المادة ( ٥ ) والبند ( اولا ) من هذه لمادة يتم انذاره بلزوم تسديده وعند عدم قيامه بالتسديد خلال ( ٦٠ ) ستين يوما من تاريخ تبليغه بالانذار يزاد المبلغ المدين به بنسبة ( ٢٥% ) خمس وعشرين من المئة وفي حالة عدم تسديده خلال مدة ( ٦٠ ) ستين يوما يستحصل وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية المرقم بـ ( ٥٦ ) لسنة ١٩٧٧. (٤)المادة ١٠اولا ــ يعاقب بغرامة لاتقل عن (١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار ولاتزيد على (٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين دينار مع التعويض عن الاضرار ان وجدت كل من خالف احكام أي من البندين (اولا) و(ثانيا) من المادة (٦) من هذا القانون وتكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد على (٦) ستة اشهر مع التعويض عن الاضرار ان وجدت لمن تكرر مخالفته لاحكام البند (ثانيا) من المادة (٦) من هذا القانون.ثانيا ــ يعاقب المزارع المخالف باحكام الفقرة (ب) من البند ( اولا) من المادة (٦) من القانون بغرامة مقدارها (٢٥٠٠٠٠) مائتان وخمسون الف دينار عن كل دونم من اراضيه في حالة تكرار هذه المخالفة.(٥)المادة ١١اولا ــ يخول كل من مدير عام الهيئة ومديري الري في المحافظات سلطة قاضي جنح لغرض الغرامة المنصوص عليها في المادة (١٠) من هذا القانون، واذا تبين لاي منهم ان المخالفة تستوجب عقوبة الحبس فله توقيف المخالف واحالته على المحكمة المختصة.ثانيا ــ يجوز الطعن في الاحكام والقرارات الصادرة وفق احكام البند (اولا) من هذه المادة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بها او اعتبارها مبلغة امام هيئة دائمية تكون برئاسة وكيل الوزارة وعضوية احد الفنيين في الوزارة لا تقل درجته عن مدير عام ومدير الشؤون القانونية وتتولى تدقيق الاحكام والقرارات والبت في الطعن فيها طبقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية ذي الرقم (٢٣) لسنة ١٩٧١ ، ويكون قرار الهيئة باتا.ثالثا ــ يعتبر التقرير المقدم من الموظف المختص في دائرة الري في المنطقة التي ارتكبت فيها المخالفة دليلا كافيا لاثباتها اذا ايده المهندس المسؤول ما لم يقم دليل على خلاف ذلك وللجهة المختصة بالنظر في المخالفة طلب حضور منظم التقرير امامها لمناقشته عنها.المادة ١٢تكون مديريات الري في المحافظات وادارات المشاريع كل في مجال اختصاصها مسؤولة عن مراقبة ومتابعة تنفيذ احكام هذا القانون : واحالة المخالفين الى الجهات المحددة فيه لمحاسبتهم, وتتولى الوحدات الادارية ومديريات التنفيذ ودوائر الشرطة متابعة اجراءات تنفيذ احكام هذا القانون ضمن اختصاصاتها.المادة ١٣اولا ــ في حالة عدم قيام الموظف المكلف بمراقبة ومتابعة تنفيذ احكام هذا القانون: واحالة المخالفين الى الجهات المختصة يعاقب بالغرامة المقررة للمخالفة ذات العلاقة ولا يخل ذلك بعرض العقوبة المقررة على المخالف.ثانيا ــ يتولى وزير الري فرض الغرامة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة على مديري الري في المحافظات ومديري مشاريع الري والبزل في المحافظات في حالة عدم قيامهم بحسم قضايا المخالفات المحالة اليهم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ الاحالة دون عذر مشروع، ويتولى مدير عام الهيئة فرض الغرامة المذكورة على الموظفين المكلفين بمراقبة ومتابعة ورصد المخالفات في حالة تقصيرهم في رصدها او الاخبار عنها او متابعتها خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ وقوعها.الفصل الخامسأحكام عامة وختاميةالمادة ١٤اولا ــ يسجل (٤٠%) اربعون من المئة من مبلغ كل غرامة تفرض وفق احكام المادة (١٠) من هذا القانون امانة باسم ادارة المشروع ذي العلاقة ويصرف على تشغيله وصيانته، ويسجل (٢٠%) عشرون من المئة من الغرامة ايرادا لوزارة المالية.ثانيا ــ يمنح بتعليمات يصدرها وزير الري المتبقي من الغرامة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة على الوجه الاتي :أ ـ (٣٠%) ثلاثون من المئة منه الى المخبر عن المخالفة.ب ـ (٧٠%) سبعون من المئة الى كل من مقدم التقرير الفني ومسؤول الري والمهندسين والفنيين والعاملين في دائرة الري في القضاء او الناحية بنسب حسب المسؤولية والجهد المبذول.المادة ١٥تستوفى الاجور والتكاليف المنصوص عليها في هذا القانون وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية ذي الرقم (٥٦) لسنة ١٩٧٧.المادة ١٦لوزير الري اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ١٧يلغى قانون صيانة شبكات الري والبزل وحماية الاراضي المستصلحة ذو الرقم (١١٢) لسنة ١٩٨٣ وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون الى حين صدور ما يحل محلها.المادة ١٨ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةحيث ان ايصال مياه الري الى الاراضي الزراعية وتشغيل شبكات الري والبزل الخاصة بها وصيانتها يكلف الدولة مبالغ وأعباء جسيمة سنويا , ولغرض مساهمة المزارعين المستفيدين من هذة المشاريع الحيوية في تحمل جانب منها .ولتنظيم اجراءات الحفاظ على هذة المشاريع وصيانتها ومحاسبة المقصرين من المزارعين المستفيدين منها او الموظفين المسؤولين عن ادارتها بما يؤدي الى رفع مستوى الانتاج الزراعي كما ونوعا ويحافظ على خصوبة الارض وحيويتها .شرع هذا القانون .الهوامش(١) -الغي البند (ثالثا) من المادة ٥ بموجب الماده رقم (١) /ثالثا من قانون التعديل الرابع لقانون صيانة شبكات الري والبزل رقم (١٢) لسنة ١٩٩٥رقمه (١١) لسنة ٢٠١٢ - حذف البند ثانيا بموجب الماده رقم (١) من قانون التعديل الرابع لقانون صيانة شبكات الري والبزل رقم (١٢) لسنة ١٩٩٥رقمه (١١) لسنة ٢٠١٢- الغيت الفقره (د) من البند اولا بموجب الماده رقم (١) من قانون التعديل الرابع لقانون صيانة شبكات الري والبزل رقم (١٢) لسنة ١٩٩٥ رقمه (١١) لسنة ٢٠١٢ - الغيت الفقرة (ثانيا) من هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون صيانة شبكات الري والبزل، رقمه ٦٧ لسنة ٢٠٠١،النص القديم للبند ثالثاثالثا- ا- يتم تعيين مراقبي مياه (كراح) للاشراف على توزيع المياه الداخلية للجداول، وبالعدد الذي تحدده دوائر الري في المشاريع ويتم تسديد اجورهم من المنتفعين من المياه لكل وحدة ادارية او مشروع، ويتم تحديد وحدة ادارية او مشروع، ويتم تحديد كيفية ترشيحهم وتعيينهم وصرف اجورهم وواجباتهم وكل ما يتعلق بشؤونهم، وتنظيم عقودهم بتعليمات يصدرها وزير الري.ب - لا تسري على المشمولين باحكام الفقرة (ا) من هذا البند قوانين الخدمة والتقاعد والعمل.النص القديم للبند ثانيا المحذوفثانيا – ا – يكون المزارع مسؤولا عن صيانة الجداول الفرعية التي يقل تصريفها عن (٤٠٠ لتر / ثانية ) التي تخدم ارضه، ويقصد بالمزارع لاغراض هذا القانون مالك الارض او صاحب حق التصرف فيها او مستاجرها او الفلاح الموزع عليه او المتعاقد عليها .ب – تقوم الهيئة المعنية ومديريات الري في المحافظات بصيانة المبازل المجمعة والحقلية التي تخدم ارض المزارع وتستحصل كلفة الصيانة منه .النص القديم للفقره (د) البند اولاد – الجداول الرئيسة والفرعية والثانوية ذات التصريف (٤٠٠ لتر/ ثانية) فاكثر، والمنازل الفرعية والثانوية ومنشاتها ومحطات الضخ.النص القديم للفقرة (ثانيا):ثانيا- يكون المزارع مسؤولا عن صيانة الجداول الفرعية التي يقل تصريفها عن (لثر/ثانية) والمنازل المجمعة التي تخدم ارضه،وفق توجيه واشراف الهيئة ومديريات الري، بالتنسيق مع الجمعيات الفلاحية التعاونية.ويقصد بـ(المزارع) لاغراض هذا القانون، مالك الارض او صاحب حق التصرف فيها او مستاجرها او الفلاح الموزع عليه او المتعاقد مع الاصلاح الزراعي. (٢) - الغيت الماده ٦ بموجب الماده (٢) من قانون التعديل الرابع لقانون صيانة شبكات الري والبزل رقم (١٢) لسنة ١٩٩٥ رقمه (١١) لسنة ٢٠١٢ النص القديمعلى المزارع التقيد بما ياتي:اولا- ا- تطبيق الكثافة الزراعية – ويقصد بها النسبة التي يمكن زراعتها فلا من الارض حسب طبيعتها والحصة المائية المقررة لها صيفا وشتاء.ت- الاستغلال الصحيح للمياه ضمن الاوقات التي تحددها دوائر الري، وخاصة السقي والارواء اثناء الليل وعدم سفح المياه من جداول الري الى شبكة المبازل.ج – الحفاظ على المبازل الحقلية ومصباتها وصيانتها.د- الالتزام بالحصص المائية المقررة بموجب التصاميم الخاصة بالمشروع.ثانيا- ا- عدم الاضرار بالجداول والمنازل ومنشات الري والبوابات الخاصة بها.ب - الامتناع عن التوسع في انشاء البساتين خلافا للنسبة المحددة للبستنة في تصاميم المشروع.ج – الامتناع عن استثمار الاراضي لاغراض المقالع او احواض الاسماك او للاغراض الصناعية والخدمية على ضفاف الانهر الا بعد استحصال موافقة وزارة الري.د – الامتناع عن وضع اي عوارض او منشات او عبارات غير نظامية في شبكات الري والبزل.(٣) -الغي نص البند سادسا من المادة ٧ بموجب الماده (٣) من قانون التعديل الرابع لقانون صيانة شبكات الري والبزل رقم (١٢) لسنة ١٩٩٥رقمه (١١) لسنة ٢٠١٢ - الغي البند (خامسا) من هذه المادة بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الثالث لقانون صيانة شبكات الري والبزل رقم (١٢) لسنة ١٩٩٥، رقمه ٦٦ لسنة ٢٠٠٧،- الغيت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول لقانون صيانة شيكات الري والبزل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٥، رقمه ٩٢ لسنة ١٩٩٧،النص القديم للبند سادساسادسا - تعفى من الاجور , الارض الزراعية او البستان او الشاطئ في حالة انقطاع المياه عنها او تعذر زراعتها لاسباب خارجة عن ارادة المزارع . النص القديم للبند (خامسا) من هذه المادة الملغى بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول لقانون صيانة شيكات الري والبزل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٥، رقمه ٩٢ لسنة ١٩٩٧:خامسا - يضاعف الاجر المحدد في البندين (اولا) و(ثالثا) من هذه المادة في حالة عدم دفعه خلال النصف الاول من كل سنة .النص الاصلي القديم للمادة:اولا- يستوفى خلال لربع الاول من كل سنة اجر سنوي مقطوع عن سقي الدونم الواحد من مساحة الارض وفق النسب والشروط التي يقررها مجلس الوزراء ولكل حالة من الحالات ادناه:ا- الاراضي المستصلحة استصلاحا كاملا:١- الاراضي الزراعية التي تسقى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة.٢- البستان او الشاطيء الذي يسقى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة.ب- الاراضي المستصلحة استصلاحا جزئيا، ويقصد بالاستصلاح الجزئي لهذا الغرض وجود شبكات البزل الرئيسة والفرعية:١- الاراضي الزراعية التي تسقى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة.٢- البستان او الشاطيء الذي يسقى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة.ج - الاراضي غير المستصلحة:١- الاراضي الزراعية التي تسقى سيحا او بواسطة مملوكة الدولة.٢- البستان التي تسقى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة.د – الاراضي المستثمرة لمشاريع تربية الاسماك.ثانيا- لا تخضع لاستيفاء الاجور اجزاء الدونم الواحد او المساحة التي تقل عن دونم واحد.ثالثا- يستوفى نصف الاجر المقرر على الارض الزراعية او البستان اذا كانت تسقى بواسطة غير مملوكة للدولة.رابعا- يكلف بدفع الاجر المحدد في البندين (اولا) و(ثالثا) من هذه المادة المزارع او من يتولى ادارة الارض او البستان من الشركاء.خامسا- يضاعف الاجر المحدد في البندين (اولا) و(ثالثا) من هذه المادة في حالة عدم دفعه بعد مرور (٩٠) تسعين يوما على تاريخ المطالبة به.سادسا- تعفى من الاجور الارض الزراعية او البستان او الشاطيء في حالة انقطاع المياه عنها او تعذر زراعتها لاسباب خارجة عن ارادة المزارع.(٤) - الغيت المادة ٩ بموجب المادة (٢) من قانون تعديل قانون صيانة شبكات الري والبزل رقم ٦٧ لسنة ٢٠٠١،النص القديم للمادة:اولا- في حالة عدم قيام المزارع بصيانة اي جزء من الجداول او المبزل او المنشا الذي يخدم ارضه ويقع ضمن مسؤوليته، وفق احكام البند (ثانيا) من المادة (٥) من هذا القانون، تقوم الهيئة ومديريات الري المختصة بصيانة ذلك الجزء، وتستوفي تكاليف الصيانة منه بالاسعار السائدة مضافا اليها تحميلات ادارية بنسبة (٢٠%) عشرين من المئة منها تحتسب على الكلفة الكلية.ثانيا- اذا لم يسدد المزارع المبالغ المترتبة بذمته وفق احكام البند (اولا) من هذه المادة فيتم انذاره بلزوم تسديدها، وعند عدم قيامه بالتسديد خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالانذار يزاد المبلغ المدين به بنسبة (٥٠%) خمسين من المئة وفي حالة عدم تسديده خلال (٣٠) ثلاثين يوما يستحصل من المزارع وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية ذي الرقم (٥٦) لسنة ١٩٧٧. (٥) ــ يلغى نص المادة (١٠) من هذا القانون بموجب المادة (١) من قانون رقم (٩) لسنة ٢٠١٥ (التعديل الخامس لقانون صيانة شبكات الري والبزل رقم (١٢) لسنة ١٩٩٥).النص القديم للمادة (١٠)ـ اولا ـ يعاقب بغرامة لاتقل عن (١٠٠٠٠٠) مئة الف دينار ولا تزيد على (٥٠٠٠٠٠) خمسمئة الف دينار مع التعويض عن الاضرار ان وجدت كل من خالف احكام أي من البندين (اولا) و(ثانيا) من المادة (٦) من القانون وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على (٦) ستة اشهر مع التعويض عن الاضرار ان وجدت لمن تكررت مخالفته لاحكام البند (ثانيا) من المادة (٦) من القانون. ثانيا ـ بالاضافة الى العقوبة المقررة في البند (اولا) من هذه المادة يعاقب المزارع المخالف لاحكام الفقرة ( ب) من البند (اولا) من المادة (٦) من القانون بغرامة مقدارها (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون الف دينار عن كل دونم من اراضيه في حالة تكرار هذه المخالفة.ــ الغيت المادة ١٠ بموجب المادة (٤) من قانون التعديل الرابع لقانون صيانة شبكات الري والبزل رقم (١٢) لسنة ١٩٩٥رقمه (١١) لسنة ٢٠١٢النص القديم للمادة (١٠)اولا- يعاقب بغرامة لا تقل عن ٥٠٠٠ خمسة الاف دينار ولا تزيد عن ٢٥٠٠٠ خمسة وعشرون الف دينار. مع التعويض عن الاضرار ان وجدت كل من خالف احكام اي من البندين (اولا) و(ثانيا) من المادة (٦) من هذا القانون وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على (٦) ستة اشهر مع التعويض عن الاضرار ان وجدت لمن تكررت مخالفته لاحكام البند (ثانيا) من المادة ذاتها.ثانيا- بالاضافة الى العقوبة المقررة في البند (اولا) من هذه المادة يعاقب المزارع المخالف لاحكام الفقرة (ب) من البند (اولا) من المادة (٦) من هذا القانون بغرامة مقدارها (١٠٠) مئة دينار عن كل دونم من اراضيه في حالة تكراره هذه المخالفة.ــ تعدلت الفقرة (اولا) من هذه المادة بموجب قرار تعديل مبلغ الغرامات وفق قانون صيانة شبكات الري، رقمه ٤٣ صادر بتاريخ ٦-٩-١٩٩٨النص القديم للفقرة (اولا):اولا- يعاقب بغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) الف دينار ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار مع التعويض عن الاضرار ان وجدت كل من خالف احكام اي من البندين (اولا) و(ثانيا) من المادة (٦) من هذا القانون وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على (٦) ستة اشهر مع التعويض عن الاضرار ان وجدت لمن تكررت مخالفته لاحكام البند (ثانيا) من المادة ذاتها....
قانون مركز اباء للابحاث الزراعية رقم (٩) لسنة ١٩٩٤ |
12
قانون مركز اباء للابحاث الزراعية رقم (٩) لسنة ١٩٩٤ |
12
عنوان التشريع: قانون مركز اباء للابحاث الزراعية رقم (٩) لسنة ١٩٩٤التصنيف زراعةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩تاريخ التشريع ٢٠-٠٦-١٩٩٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥١٥ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٦-١٩٩٤ | رقم الصفحة: ١٩٠ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٤ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة المرقم ( ٦٤ ) في ١١-٦-١٩٩٤ اصدار القانون الاتي :المادة ١يؤسس بموجب هذا القانون مركز يسمى (مركز اباء للابحاث الزراعية) يرتبط بمجلس الوزراء وتكون بغداد مقرا له .المادة ٢يتمتع المركز بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري .المادة ٣يهدف المركز الى :١ - النهوض بالبحث العلمي الزراعي في جميع مجالاته والعمل على نقل نتائج الابحاث والتقنيات الحديثة الى الواقع الميداني ومتابعة وتحليل نتائجه .٢ - استنباط وادخال السلالات النباتية والحيوانية واكثار اصولها .٣ - اكثار البذور والتقاوي المصدقة والمسجلة وتوزيعها على المستفيدين .٤ - تنفيذ اية مشاريع انمائية ذات طبيعة وقتية .المادة ٤يراس المركز موظف بدرجة خاصة حاصل على شهادة الدكتوراه في احد الاختصاصات الزراعية يكون اخر الصرف فيه ويعاونه مديران عامان او اكثر .المادة ٥١ - يتالف المركز من الدائرتين الاتيتين ويدير كل منهما موظف بدرجة مدير عام .ا - دائرة الابحاث والدراسات .ب - دائرة تطوير الانتاج ونقل التقنيات .٢ - تحدد مهام وتشكيلات الدائرتين في اعلاه بتعليمات يصدرها رئيس المركز .٣ - يجوز استحداث اية دائرة اخرى في المركز بموافقة مجلس الوزراء .المادة ٦يمارس رئيس المركز الصلاحيات والاختصاصات الاتية :١ - اقرار خطط البحث العلمي وتطوير الانتاج للمركز .٢ - اقرار برامج نقل التقنية الحديثة الى الميدان التطبيقي ومتابعة تنفيذها وتقويمها .٣ - تحديد مجالات الاستفادة والتنسيق بين المؤسسات العلمية والزراعية في القطر وتظيراتها في الوطن العربي والعالم بما يخدم اهداف المركز .٤ - اقرار صيغة العقود التي تبرم مع المزارعين والشركات المحلية والعربية والاجنبية .٥ - اقرار مشروع الموازنة التخمينية للمركز وحساباته الختامية .٦ - اقرار فتح فروع للمركز في محافظات القطر وانشاء محطات الابحاث وتطوير الانتاج .٧ - اقرار ملاك المركز والموافقة على تعيين الباحثين والموظفين في المركز والتعاقد مع من يحتاج المركز الى خدماتهم من عراقيين وعرب واجانب للمدة التي يراها .٨ - الموافقة على التفرغ العلمي والاجازات الدراسية لمنتسبي المركز وزمالاتهم .٩ - شطب ما يفقد او يتلف من المواد والادوات التي ترى اللجان المختصة شطبها .١٠ - الاعلان عن الاعمال واحالتها والمباشرة بالتنفيذ (مناقصة عامة او دعوة مباشرة) لحد مليون دينار .١١ - تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة .١٢ - الصرف بحدود (٢٥) خمسة وعشرين الف دينار للحالة الواحدة لتلافي نفقات الضيافة .١٣ - فرض العقوبات على منتسبي المركز ممن هم في الدرجة الثانية فادنى .١٤ - تقييم اداء الملاكات القيادية والباحثين والمنظفين .١٥ - منح المكافات المالية بحدود (٢٥) خمسة وعشرين الف دينار لكل حالة وفق التعليمات .١٦ - البت في توزيع نماذج او اصول لاغراض بحثية او تجريبية .١٧ - اصدار الاوامر المتعلقة بتنظيم الشؤون الادارية لمنتسبي المركز .١٨ - تشغيل الموظفين بالاعمال الاضافية خارج اوقات الدوام الرسمي وفق القانون .١٩ - الصرف على مستلزمات نقل التقنية الى الميدان التطبيقي لدى المزارعين وتعويض من يتضرر منهم وفق العقود المبرمة معهم .٢٠ - الاستعانة باي من موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي لاغراض المركز .٢١ - ما يكلف به من مهام وواجبات اخرى .المادة ٧لرئيس المركز تخويل اي من صلاحياته واختصاصاته المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القانون الى المدراء العامين او رؤساء الاقسام في المركز .المادة ٨تتالف الموارد المالية للمركز مما ياتي :١ - المنحة السنوية المخصصة له .٢ - عوائد منتجاته واجور الخدمات والاستشارات والابحاث وحقوق الملكية وبراءة الاختراع والمطبوعات ونشاطات المركز الاخرى .٣ - المنح والمساعدات والهبات .المادة ٩يستمر خضوع منتسبي المركز الى احكام الخدمة والانضباط والتقاعد المطبقة عليهم قبل نفاذ هذا القانون .المادة ١٠١ - تستثنى استيرادات المركز من اجازة الاستيراد والاحكام المتعلقة بالتحويل الخارجي المنصوص عليها في قانون البنك المركزي العراقي وتعفى من رسم الوارد الكمركي والضميمة الكمركية .٢ - تستثنى اعمال وحسابات المركز من احكام قانوني اصول المحاسبات العامة وديوان الرقابة المالية .المادة ١١لرئيس المركز اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون .المادة ١٢ينشر هذا القانون من الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةاهتداء بتوجيهات السيد الرئيس القائد حفظه الله في اعتماد العلم والبحث العلمي في جميع مجالات الحياة ولاجل المساهمة في خلق القاعدة العلمية الرصينة في القطاع الزراعي والنهوض به ولدعم ذوي الجهود والنتائج العلمية سواء في ميادينها البحثية او التطبيقية ونظرا لطبيعة عمل مركز اباء للابحاث الزراعية واتساع نطاق نشاطاته المتخصصة . شرع هذا القانون ....
قانون مكافحة الافات الزراعية رقم (٤) لسنة ١٩٧٢ |
8
قانون مكافحة الافات الزراعية رقم (٤) لسنة ١٩٧٢ |
8
عنوان التشريع: قانون مكافحة الافات الزراعية رقم (٤) لسنة ١٩٧٢التصنيف زراعةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤تاريخ التشريع ٠٢-٠٢-١٩٧٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٠٩١ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٢-١٩٧٢ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ٢استنادااستنادا الى احكام الفقرة أ من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزيرالزراعة قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقده بتاريخ ١٦-١-١٩٧٢اصدار القانون الاتي :-المادة ١يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون :الوزير - وزير الزارعة .الدائرة المختصة - مديرية وقاية المزروعات العامة .الافة الزراعية - كل حشرة او مرض او حيوان ضار بالمزروعات .المادة ٢١ - تعتبر الافة الزراعية وبائية اذا انتشرت بشكل واسع وليس بمقدور الافراد مكافحتها .٢ - تعتبر الافات الزراعية التالية وبائية وتقوم الدائرة المختصة بمكافحتها مجابا ولها في سبيل ذلك الدخول الى المزارع والبساتين والحدائق وفق متطلبات عملها :ا - الجراد بانواعه .ب - السنونة .جـ - دوباس النخيل .د - فئران وجرذان الحقول .هـ - ماضغة اوراق الحنطة .و - البق الدقيقي .ز - اية افة زراعية تقرر الدائرة المختصة انها وبائية على ان يقترن ذلك بمصادقة الوزير .المادة ٣١ - يجوز ان تقوم الدائرة المختصة بمكافحة الافات الزراعية غير الوبائية باجور مخفضة .٢ - تحدد اجور المكافحات بالاتفاق بين وزارتي الزراعة والمالية .المادة ٤يجوز اعارة مكائن الرش والتعفير والات المكافحة الاخرى الى الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والجمعيات التعاونية والفلاحية والمزارعين والفلاحين لاستخدامها من قبلهم مباشرة في مكافحة الافات الزراعية لقاء ضمان مناسب .المادة ٥يجوز استخدام الطائرات الزراعية لاغراض المكافحة والتسميد مقابل اجور تحدد بالاتفاق بين وزارتي الزراعة والمالية .المادة ٦للوزير اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ٧ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .المادة ٨على الوزراء تنفيذ هذا القانون .كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر ذي الحجة لسنة ١٣٩١هـ المصادف لليوم التاسع عشر من شهر كانون الثاني لسنة ١٩٧٢م .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض حماية الانتاج الزراعي وزيادته وتحسين نوعه في سبيل توفير الغذاء الجيد للمواطنين والمساهمة في دعم الدخل القومي ولتمكين الدوائر المختصة من القضاء على الافات الزراعية والوبائية التي يعجز الفلاح عن مكافحتها ولاسهام الدولة في تشجيع التوسع في زراعة محاصيل معينة ومراعاة ظروف الفلاح الفنية والمالية شرع هذا القانون ....
قانون وزارة الزراعة رقم (١٠) لسنة ٢٠١٣ |
14
قانون وزارة الزراعة رقم (١٠) لسنة ٢٠١٣ |
14
عنوان التشريع: قانون وزارة الزراعة رقم (١٠) لسنة ٢٠١٣التصنيف زراعةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠تاريخ التشريع ٢٠-٠٥-٢٠١٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٧٧ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٥-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ١٤ | عدد الصفحات: ٦استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (اولاً) من المادة (٦١) و البند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٨-٤-٢٠١٣إصدار القانون الآتي :الفصل الأولالتأسيس و الأهدافالمادة ١تؤسس وزارة تسمى ( وزارة الزراعة ) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها وزير الزراعة او من يخوله .المادة ٢تهدف وزارة الزراعة الى تحقيق التنمية الزراعية و اجراء البحوث الزراعية لتطوير العملية الانتاجيـة و تقديم الخدمـات في مياديـن الانتـاج النبـاتي والحيواني و نشر طرق الزراعة الحديثـة و توفـير المستلزمات الزراعيـة وتطوير العمل في مجالات الوقاية و الارشاد و التعاون و التدريب و خدمات الثروة الحيوانية و العمل على تطبيق التشريعات الزراعية لغرض الوصول الى الاكتفاء الذاتي و تحقيق الامن الغذائي .المادة ٣تسعى الوزارة لتحقيق اهدافها بالوسائل الآتية :اولاً : وضع السياسة الزراعية الموجهة لانشطتها وفق الاسس التي تقررها الدولة لتحقيق التنمية الزراعية .ثانياً : اعداد الخطط الزراعية المتكاملة و متابعة تنفيذها بعد اقرارها .ثالثاً : تهيئة المراكز اللازمة لاعداد البحوث و الدراسات و القيام بالتجارب العلميةو تشجيعها بهدف تطوير العمليات الانتاجية الزراعية .رابعا : انشاء وتطوير مراكز ووحدات تقديم الخدمات بمختلف انواعها في ميادين الانتاج النباتي و الحيواني .خامساً : تأسيس و تطوير اجهزة الارشاد الزراعي بما يعمل على نشر طرق الزراعة الحديثة .سادساً : اعداد البرامج و الخطط لتهيئة و انشاء مراكز لتوفير و تسويق المستلزمات الزراعية .سابعاً : توفير و تسويق اجهزة و منظومات الري بالرش و الري بالتنقيط .ثامناً : وضع النظم و الاساليب الحديثة و انشاء المراكز اللازمة لتدريب و تطوير العمل و العاملين والفلاحين والمزارعين في مجالات الزراعة كافة .تاسعا ً: التنسيق والتعاون مع الجهات العلمية العراقية وغير العراقية ذوات العلاقة بما يسهم في تطوير و تعزيز العملية الزراعية .عاشراً : توثيق و تعزيز العلاقات مع الدول الاخرى للافادة من خبراتها في تطوير العملية الزراعية .حادي عشر : اقتراح التشريعات المتعلقة بالزراعة و تطويرها و حماية وسائلها .الفصل الثانيالوزيرالمادة ٤اولاً : الوزير هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن تنفيذ وتوجيه سياستها ومهامها ويمارس الرقابة والاشراف على انشطتها وفعالياتها وحسن ادائها ، و تصدر عنـه الانظمـة الداخليـة و التعليمات و القـرارات والاوامر في كل ما يتعلق بشؤون الوزارة الفنية و الادارية والمالية والقانونية .ثانياً : للوزير ان يخول بعض مهامه الى أي من وكلاء الوزارة او الى أي من المستشارين او الى أي من المديرين العامين فيها او الى أي من مديري الزراعة في المحافظات غير المنتظمة في اقليم .المادة ٥اولاً : للوزارة وكيلان الاول فني و الثاني اداري يمارسان المهام الموكلة اليهما من الوزير و يساعداه في ادارة شؤون الوزارة .ثانيا :للوكيل تخويل بعض مهامه الى أي من المديرين العامين او الى أي من مديري الزراعة في المحافظات غير المنتظمة في اقليم .المادة ٦يكون للوزارة مستشاران اثنين ينفذان المهام الموكلـة اليهمـا من الوزيـر ويقدمان المشورة له في الامور التي يعرضها عليهم على ان يكون احدهما طبيب بيطري .الفصل الثالثالهيكل التنظيمي للوزارةالمادة ٧الاحكام المرتبطة بالمادةتتكون الوزارة من التشكيلات الاتية :اولا : مركز الوزارة و يتكون من :أ. مكتب المفتش العام .ب. دائرة التخطيط و المتابعة .ج. الدائرة القانونية .د. الدائرة الادارية و المالية .هـ.دائرة الاستثمارات الزراعية .و. قسم التدقيق و الرقابة الداخلية .ز. قسم العلاقات و الاعلام و التعاون الدولي .ح. مكتب الوزير .ثانياً : التشكيلات المرتبطة بالوزارة :أ. دائرة البحوث الزراعية .ب. دائرة الارشاد و التدريب الزراعي .ج. دائرة وقاية المزروعات .د. دائرة الاراضي الزراعية .هـ. دائرة فحص و تصديق البذور .و. دائرة الغابات و التصحر .ز. دائرة البستنة .ح. دائرة الثروة الحيوانية .ط. دائرة البيطرة .ي. الشركة العامة للتجهيزات الزراعية .ك. شركة ما بين النهرين العامة للبذور .ل. مديريات الزراعة في المحافظات غير المنتظمة في اقليم .المادة ٨يتولى المفتش العام المهام المنصوص عليها في القانون .المادة ٩اولاً : يدير كل الدوائر و الشركات المنصوص عليها في المادة (٧) من هذا القانون مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل و من ذوي الاختصاص و له خبرة و خدمة في مجال تخصصه لا تقل عن (١٠) عشر سنوات تؤهله للتعيين بوظيفة مدير عام .ثانياً : يدير مكتب الوزير و قسم التدقيق و الرقابة الداخلية و قسم العلاقات والاعلام و التعاون الدولي و مديريات الزراعة في المحافظات غير المنتظمة في اقليم المنصوص عليها في البندين (اولا) و (ثانيا) من المادة (٧) من هذا القانون موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل و من ذوي الخبرة والاختصاص .المادة ١٠تتمتع التشكيلات المنصوص عليها في البند ( ثانيا) من المادة (٧) من هذا القانون بالشخصية المعنوية لتحقيق اغراضها .المادة ١١تحدد مهام التشكيلات المنصوص عليها في المادة (٧) من هـذا القانون و تقسيماتها و مهام هذه التقسيمات بنظام داخلي يصدره الوزير .المادة ١٢يلغى قانون وزارة الزراعة رقم (٧) لسنة١٩٩٣ و تبقى التعليمات الصادرة بموجبه بما لا يتعارض و احكام هذا القانون نافذة لحين إلغائها او اصدار ما يحل محلها .المادة ١٣لوزير الزراعة اصدار انظمة داخلية و تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ١٤يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ع. جلال الطالباني رئيس الجمهورية د.خضير الخزاعيالاسباب الموجبةلغرض الوصول الى الاكتفاء الذاتي و تحقيق الامن الغذائي و ايلاء العملية الزراعية الاهمية المطلوبة و تطوير العملية الانتاجية و نشر طرق الزراعة الحديثة و توفير المستلزمات الزراعية و لغرض ايجاد هيكل تنظيمي يتولى تنفيذ تلك المهام و بمـا ينسجـم والتطورات الحاصلة في اساليب العمل الزراعي . شُرع هذا القانون ....
قانون رقم 81 لسنة 1987 التعديل الاول لقانون الحفاظ على سلامة اللغة العربية رقم (64) لسنة 1977 |
2
قانون رقم 81 لسنة 1987 التعديل الاول لقانون الحفاظ على سلامة اللغة العربية رقم (64) لسنة 1977 |
2
عنوان التشريع: التعديل الاول لقانون الحفاظ على سلامة اللغة العربية رقم (٦٤) لسنة ١٩٧٧التصنيف ترجمة ولغاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨١تاريخ التشريع ٢٤-٠٨-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٦٤ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٨-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٥٣٨ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجدالاستناداستنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٥٩١) بتاريخ ٩-٨-١٩٨٧ .اصدار القانون الاتي :-المادة ١تلغى المادة الحادية عشرة من قانون الحفاظ على سلامة اللغة العربية رقم (٦٤) لسنة ١٩٧٧ ويحل محلها ما ياتي : -المادة الحادية عشرة :اولا - يعاقب المخالف لاحكام هذا القانون بالعقوبات الاتية :ا - اذا كان المخالف موظفا, وارتكب المخالفة في اثناء ادائه واجبات وظيفته, فيعاقب, عند تكراره المخالفة على الرغم من التنبيه تحريرا, باحدى العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في التشريعات النافذة.ب - اذا كان المخالف غير موظف, سواء اكان شخصا طبيعيا او معنويا, فينذر بازالة المخالفة خلال مدة عشرين يوما من تاريخ تبلغه بالانذار وعند امتناعه يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار, وعند عدم ازالته المخالفة خلال مدة عشرة ايام من تاريخ تبلغه بالغرامة يعاقب بالغلق لحين ازالة المخالفة.ثانيا - تعين الهيئة العليا للعناية باللغة العربية , بتعليمات تصدرها الجهة المختصة بتحريك الدعوى وكل ما يقتضي لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية توضيح الاحكام الواردة في المادة الحادية عشرة من القانون وتفصيلها , ولغرض منح الهيئة العليا للعناية باللغة العربية صلاحية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكامه .شرع هذا القانون ....
قانون رقم 60 لسنة 1987 تعديل قانون دار الثورة للصحافة والنشر رقم (166) لسنة 1974 |
7
قانون رقم 60 لسنة 1987 تعديل قانون دار الثورة للصحافة والنشر رقم (166) لسنة 1974 |
7
عنوان التشريع: تعديل قانون دار الثورة للصحافة والنشر رقم (١٦٦) لسنة ١٩٧٤التصنيف منشورات ومطبوعاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٠تاريخ التشريع ٠٦-٠٧-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٥٧ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٧-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٣٩٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٤٤١) بتاريخ ٢٤-٦-١٩٨٧ .اصدار القانون الاتي :-المادة ١يلغى تعبير (المدير العام) اينما ورد في قانون دار الثورة للصحافة والنشر رقم (١٦٦) لسنة ١٩٧٤.المادة ٢١ - تلغى الفقرة (ب) من المادة العاشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي :ب - يتشكل المجلس من :ا - رئيس تحرير جريدة الثورةب - نائب رئيس التحريرج - مدير مكتب الثقافة والاعلامد - عضوين يختارهما امين سر القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي .٢ - تلغى الفقرة (ج) من المادة العاشرة من القانون.المادة ٣تلغى المادة الحادية عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي :المادة الحادية عشرة :١ - يعين اعضاء مجلس الادارة بمرسوم جمهوري .ب - يعقد المجلس اجتماعا له مرة كل شهر في الاقل بدعوة من رئيسه .المادة ٤تلغى الفقرة (د) من المادة الرابعة عشرة من القانون .المادة ٥تعدل الفقرة (ب) من المادة الخامسة عشرة من القانون وتقرا على الوجه الاتي :ب - للرئيس ان يخول نائبه او ايا من منتسبي الدار بعض مهامه او صلاحياته .المادة ٦١ - تلغى الفقرة (ا) من المادة السادسة عشرة من القانون .٢ - تعدل الفقرة (ج) وتقرا على الوجه الاتي :ج - يعين نائب رئيس التحرير بمرسوم جمهوري, ويتولى المهام التي يحددها له المجلس او رئيسه, ويحدد رابته بموجب قواعد الخدمة المعمول بها في الدار .المادة ٧يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 9 لسنة 2008 تعديل قانون علم العراق رقم (33) لسنة 1986 وتعديله قانون تعديل قانون علم العراق رقم (6) لسنة 1991 |
4
قانون رقم 9 لسنة 2008 تعديل قانون علم العراق رقم (33) لسنة 1986 وتعديله قانون تعديل قانون علم العراق رقم (6) لسنة 1991 |
4
تعديل قانون علم العراق رقم (33) لسنة 1986 وتعديله قانون تعديل قانون علم العراق رقم (6) لسنة 1991التصنيف علم وشعار وطنيالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 9تاريخ التشريع 05/02/2008سريان التشريع ساريعنوان التشريع تعديل قانون علم العراق رقم (33) لسنة 1986 وتعديله قانون تعديل قانون علم العراق رقم (6) لسنة 1991المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4059 | تاريخ:05/02/2008 | عدد الصفحات: 3 | رقم الصفحة:1 | رقم الجزء:0استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (61 / أولاً ) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة (خامساً / ا) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/1/2008إصدار القانون الآتي:المادة 1تعدل الفقرة ثانياً من المادة الثانية من قانون علم العراق رقم (33) لسنة 1986 وتكون على الشكل الآتي :ثانياً- تمثل ألوان العلم العراقي ألوان الرايات الإسلامية وتحذف النجوم الثلاث ودلالاتها) .المادة 2تحذف من المادة (1) من قانون رقم (6) لسنة 1991 الإشارة إلى النجوم الثلاث و (وبخط الرئيس القائد صدام حسين رئيس الجمهورية) وتحل بدلا عنها عبارة الله أكبر (بالخط الكوفي) تشغل الثلث الأوسط من المستطيل الأبيض طولاً والربعين الأوسطين عرضاً .المادة 3الغيت هذه المادة بموجب قانون التعديل الاول للقانون رقم (9) لسنة 2008، رقمه 32 لسنة 2009، واستبدلت بالنص الاتي:تعدل كافة الأنظمة والتعليمات ذات الصلة وفق ما ورد في المادتين (1) و (2) ويعمل به لغاية إصدار قانون العلم العراقي الجديد .النص القديم:تعدل كافة الأنظمة والتعليمات ذات الصلة وفق ماورد في المادتين (1) و (2) ويعمل به لغاية إصدار قانون العلم العراقي الجديد وخلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة .المادة 4يعمل به من تاريخ إصداره وينشر في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالبانينائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالأسباب الموجبةبالنظر للتحولات السياسية والاجتماعية التي حصلت في العراق مما يتطلب أن تكون الإشارة إلى دلالة العلم العراقي بما ينسجم مع العراق الجديد , لهذا شــرع هذا القانــون ....
قانون رقم 164 لسنة 1959 تعديل قانون وكالة الانباء العراقية رقم 158 لسنة 1959 |
3
قانون رقم 164 لسنة 1959 تعديل قانون وكالة الانباء العراقية رقم 158 لسنة 1959 |
3
عنوان التشريع: تعديل قانون وكالة الانباء العراقية رقم ١٥٨ لسنة ١٩٥٩التصنيف اعلامالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٦٤تاريخ التشريع ١٠-١١-١٩٥٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٥٧ | تاريخ العدد: ١٠-١١-١٩٥٩ | رقم الصفحة: ٨١٥ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٥٩ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادباسم الشعبمجلس السيادةبعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الارشاد ووافق عليه مجلس الوزراء .صدق القانون الاتي:المادة ١تحذف الفقرة ( ا) من المادة الرابعة من القانون رقم (١٥٨) لسنة ١٩٥٩ ويحل محلها ما ياتي:المادة الرابعة - ا - يتالف مجلس الادارة من ستة اعضاء بضمنهم المدير العام الذي يكون رئيسا للمجلس ويعين الاخرون على الوجه التالي:١- ممثل عن وزارة الدفاع .٢- ممثل عن وزارة الخارجية .٣- ممثل عن وزارة الارشاد .٤- ممثل عن وزارة التخطيط .٥- ممثل عن وزارة الداخلية .ويضم اليهم ممثل عن نقابة الصحفيين عند بحث شؤون الصحافة المحلية وعلاقتها بالوكالة .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .المادة ٣على وزير الارشاد تنفيذ هذا القانون .كتب ببغداد في اليوم الاول من شهر جمادي الاولى سنة ١٣٧٩ المصادف لليوم الاول من شهر تشرين الثاني سنة ١٩٥٩ .مجلس السيادةمحمد نجيب الربيعيرئيس مجلس السيادةخالد النقشبنديعضو عضواللواء الركنمحمد حديد عبد الكريم قاسموزير المالية رئيس الوزراءووكيل وزير الصناعة ووكيل وزير الدفاعمصطفى علي ابراهيم كبةوزير العدل وزير الاصلاح الزراعيووكيل وزير النفطاحمد محمد يحي هديب الحاج حمودوزير الداخلية وزير الزراعةحسن الطالباني هاشم جوادوزير المواصلات وزير الخارجيةمحمد عبد الملك الشواف عبد الوهاب امينوزير الصحة وزير الشؤون الاجتماعيةفؤاد عارف طلعت الشيبانيوزير دولة وزير التخطيطنزيهة الدليمي فيصل السامروزيرة البلديات وزير الارشادووكيل وزير المعارفعبد اللطيف الشواف عوني يوسفوزير التجارة وزير الاشغال والاسكان...
قانون (5) لسنة 2000 التعديل الثاني لقانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية رقم 65 لسنة 1970 |
2
قانون (5) لسنة 2000 التعديل الثاني لقانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية رقم 65 لسنة 1970 |
2
عنوان التشريع: قانون (٥) التعديل الثاني لقانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية رقم ٦٥ لسنة ١٩٧٠التصنيف ملكية فكريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥تاريخ التشريع ٠٤-٠٣-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٢٠ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٣-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٨٦ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى نص المادة ٢٢ من قانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية المرقم بـ ٦٥ لسنة ١٩٧٠ ويحل محله ما ياتي:المادة - ٢٢ -١ - تشكل لجنة فنية دائمة برئاسة رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وعضوية ممثلين عن كل من وزارة الدفاع وهيئة التصنيع العسكري والاجهزة الامنية.٢ - يقوم رئيس اللجنة المنصوص عليها في الفقرة ١ من هذه المادة بتقديم ايجاز دقيق عن كل طلب تسجيل براءة اختراع الى اللجنة لغرض الاطلاع عليه بالصيغة التي تضمن تحقيق البعد الامني دون الحاجة للدخول في التفاصيل.٣ - تتولى اللجنة دراسة وتحديد الاختراعات التي تتعلق بشؤون الدفاع عن الامن القومي.٤ - يتولى ممثل الجهة المعنية من المذكورين في الفقرة ١ من هذه المادة ابلاغ اللجنة بكتاب موقع من الرئيس الاعلى لتلك الجهة يبين فيه رايها في الطلب خلال مدة لا تزيد على ٣٠ ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه على ان يتضمن الراي احدى التوصيات الاتية :ا - عدم اعلان الطلب.ب - عدم نشر اعلان القرار الصادر بمنح البراءة.ج - عدم منح البراءة للطالب مقابل شراء الاختراع منه او الاتفاق معه على استغلاله.٥ - تقوم اللجنة خلال مدة ٧ سبعة ايام من تاريخ تسلمها كتاب الجهة المنصوص عليه في الفقرة ٤ من هذه المادة بابلاغ المسجل بالقرار النهائي بشان الطلب.٦ - يصدر رئيس امانة مجلس الوزراء تعليمات يحدد فيها سير عمل اللجنة المنصوص عليها في الفقرة ا من هذه المادة ومهام مقررها.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض تنظيم الاجراءات الخاصة ببراءات الاختراع التي تعنى بشؤون الدفاع عن الامن القومي،شرع هذا القانون....
قانون (٢٨) مركز التدريب الاعلامي رقم (٢٨) لسنة ٢٠٠٢ |
12
قانون (٢٨) مركز التدريب الاعلامي رقم (٢٨) لسنة ٢٠٠٢ |
12
عنوان التشريع: قانون (٢٨) مركز التدريب الاعلامي رقم (٢٨) لسنة ٢٠٠٢التصنيف اعلامالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٨تاريخ التشريع ٠٨-٠٧-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٣٨ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٧-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٣٣٨ | عدد الصفحات: ٣مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:المادة ١يؤسس مركز يسمى مركز التدريب الاعلامي، يكون مقره في بغداد، ويرتبط بوزارة الاعلام ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري.المادة ٢يهدف المركز الى تهيئة الملاكات الاعلامية والفنية والادارية لوزارة الاعلام والوزارات الاخرى والدوائر غير المرتبطة بوزارة كل حسب حاجتها وتدريبها وتطوير كفاءاتها من اجل تعميق قدراتها ومهاراتها وقابلياتها وتنميتها للنهوض بمهامها بما ينسجم واهداف ثورة ١٧ – ٣٠ تموز العظيمة.المادة ٣يسعى المركز الى تحقيق اهدافه بالوسائل الاتية :اولا – تنظيم دورات تاهيلية وتدريبية وتطويرية في مجالات العمل الاعلامي والفني والاداري.ثانيا – تنظيم دورات لتعليم اللغات الاجنبية والحاسوب وشبكة الاتصالات الدولية الانترنيت وما يستجد في مجالات الاتصالات والاعلام.ثالثا – تنظيم دورات خاصة لموظفي الملحقيات الصحفية وزوجاتهم لتعريفهم بطبيعة العمل وقواعد اللياقة خارج العراق رابعا – تنظيم دورات تاهيل وتدريب لموظفي الوزارة المرشحين لاغراض الترفيع والترقية.خامسا – اعداد وتهيئة وتنفيذ وادارة البرامج التاهيلية والتدريبية والتطويرية والحلقات الدراسية والنقاشية.سادسا – استخدام الاساليب والوسائل التدريبية الحديثة وتوفير مستلزماتها بالتنسيق مع دوائر الوزارة.سابعا – اقامة دورات تدريبية خاصة بناء على طلب الجهات ذات العلاقة.ثامنا – التعاقد مع من يحتاج المركز الى خدماته.المادة ٤يدير المركز مدير عام من حملة الشهادات العليا ومن ذوي الخبرة والممارسة، ويتولى القيام بالاعمال اللازمة لادارته وتسيير نشاطه وفق الصلاحيات الممنوحة له ويمثله او من يخوله امام المحاكم والهيئات القضائية الاخرى.المادة ٥اولا – تشرف على المركز هيئة استشارية تتكون من :ا – وكيل الوزارة او من يسميه وزير الاعلام – رئيسا.ب – مدير عام المركز – نائبا للرئيس.ج – ٦ ستة اعضاء من بين رؤساء الدوائر في وزارة الاعلام ومن اعضاء الهيئة التدريبية في الجامعات يتم اختيارهم بالتنسيق بين وزير الاعلام ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.ثانيا – تجتمع الهيئة مرة واحدة في الاقل كل شهر بدعوة من رئيسها.ثالثا – يجوز عقد اجتماع استثنائي للهيئة بدعوة من رئيسها او بناء على طلب تحريري مسبب يقدم من عضوين من اعضائها.رابعا – يكتمل نصاب اجتماعات الهيئة بحضور اغلبية اعضائها بضمنهم رئيس الهيئة او نائبه وتتخذ القرارات باغلبية عدد اصوات الاعضاء الحاضرين، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.المادة ٦اولا – تمارس الهيئة الاستشارية المهام الاتية :ا – اقتراح السياسات والخطط الادارية والفنية والمالية والتنظيمية للمركز والاشراف على سير العمل فيه ووضع الدراسات واتخاذ التوصيات لرفع مستوى عمله.ب – اقتراح مشروعات الانظمة والتعليمات ووضع الخطط والبرامج وكل ما يتعلق بتنفيذ احكام هذا القانون.ج – اقتراح مشروع الموازنة العامة للمركز.د – اقتراح من يتولى التدريس في داخل المركز او خارجه.هـ - اقتراح المناهج الدراسية النظرية والعلمية ومفرداتها وتوزيعها وتحديد اوقات الدوام ومدد الدراسة لكل دورة.و – اقرار قواعد الامتحانات والاشراف عليها وتحديد نظام الدرجات.ز – مناقشة الامور الخاصة بتنظيم شؤون المركز وتطويره ورفع المقترحات المقتضاة ومتابعة تنفيذها بعد المصادقة عليها.ح – منح الناجح في احدى الدورات شهادة التخرج فيها.ط – اقتراح القواعد والاسس المتعلقة باختيار الحاضرين واقتراح اجورهم على وفق القواعد المعتمدة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.ي – اقتراح اقامة علاقات التعاون وتبادل الخبرة والخبراء مع المراكز العربية والاجنبية المماثلة.ك – اقتراح اجور المشاركة في الدورات التي يقيمها المركز.ثانيا – للهيئة تخويل بعض مهامها الى مدير عام المركز.ثالثا – تنفذ قرارات الهيئة فور صدورها اما المقترحات فيخضع نفاذها الى مصادقة الوزير عليها.المادة ٧للمركز موازنة سنوية ضمن موازنة وزارة الاعلام.المادة ٨تكون الدراسة في الدورات التي يقيمها المركز على اساس التفرغ التام للمشتركين فيها.المادة ٩تحدد تشكيلات المركز ومهامها بنظام داخلي يصدره الوزير.المادة ١٠تخضع حسابات المركز ونشاطه المالي الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.المادة ١١للوزير اصدار تعليمات او انظمة داخلية لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ١٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية تمكين وزارة الاعلام من تاسيس مركز التدريب الاعلامي ليتولى تهيئة وتدريب وتطوير الملاكات الاعلامية والادارية والفنية لوزارة الاعلام والجهات ذات العلاقة،شرع هذا القانون....
قانون رقم 46 لسنة 1978 التعديل الاول لقانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم 64 لسنة 1973 |
2
قانون رقم 46 لسنة 1978 التعديل الاول لقانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم 64 لسنة 1973 |
2
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم ٦٤ لسنة ١٩٧٣التصنيف سياحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٦تاريخ التشريع ١٠-٠٤-١٩٧٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٤٨ | تاريخ العدد: ١٠-٠٤-١٩٧٨ | رقم الصفحة: ٥٣٠ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٨ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تلغى الفقرة (٣) من مادة ١٠ من قانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم (٦٤) لسنة ١٩٧٣، ويحل محلها ما يلي :-٣ – تؤلف كل من لجان الرقابة، واللجنة الاستئنافية، بالشكل الاتي :-ا – ممثلان عن الوزارة، يكون اكبرهما درجة، رئيسا للجنة .ب – ممثل عن وزارة الثقافة والفنون .جـ - ممثل عن وزارة الدفاع .د – ممثل عن وزارة الداخلية .هـ - موظف من ديوان الوزارة، يكون مقررا للجنة .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبالنظر لوجود علاقة بين اعمال وواجبات وزارة الثقافة والفنون، المنشاة بموجب القانون رقم (١٣٣) لسنة ١٩٧٧، وبين اعمال وواجبات لجان فحص الرقوق السينمائية، ولغرض اشراك ممثل عنها في هذه اللجان .فقد شرع هذا القانون ....
قانون رقم 3 لسنة 1974 التعديل الاول لقانون المراكز والمعاهد الثقافية العربية والاجنبية رقم 132 لسنة 1972 |
4
قانون رقم 3 لسنة 1974 التعديل الاول لقانون المراكز والمعاهد الثقافية العربية والاجنبية رقم 132 لسنة 1972 |
4
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المراكز والمعاهد الثقافية العربية والاجنبية رقم ١٣٢ لسنة ١٩٧٢التصنيف تعليم عالي وجامعاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣تاريخ التشريع ٠٦-٠٢-١٩٧٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٣١٦ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٢-١٩٧٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ١٠استنادقرار رقم ٦٠باسم الشعبمجلس قيادة الثورةاستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الاعلامقرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٨ – ١ – ١٩٧٤اصدار القانون الاتي:-المادة ١تضاف العبارة الاتية الى اخر المادة الرابعة من قانون المراكز والمعاهد الثقافية العربية والاجنبية رقم ١٣٢ لسنة ١٩٧٢:-لوزير الاعلام ايقاف المعهد او المركز الثقافي العربي او الاجنبي عن العمل لفترة محددة او غلق اي منهما اذا تبين انه مارس ذلك النوع من النشاط او خالف التعليمات او القوانين المرعيةالمادة ٢تحل عبارة وزارة الاعلام علما بهذه التعديلات لتتولى النظر فيها بالتنسيق مع الجهات المعنية واتخاذ القرار المناسب بصددها محل عبارة الجهات العراقية المعنية علما بهذه التعديلاتالواردة في اخر المادة السابعة من القانونالمادة ٣تضاف المادتان التاليتان الى ما بعد المادة التاسعة من القانون وتكونان المادتين العاشرة والحادية عشرةالمادة العاشرة: تنشر في الجريدة الرسمية قرارات وزارة الاعلام باجازة المركز او المعهد او ايقاف عمله لفترة محدودة او غلقهالمادة الحادية عشرة: لوزير الاعلام اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانونالمادة ٤ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةنشر في الوقائع العراقية عدد ٢٣١٦ في ٦ – ٢ – ١٩٧٤طالاسباب الموجبةلما كانت وزارة الاعلام ذات مسؤولية مباشرة عن نشاطات المراكز والمعاهد الثقافية العربية والاجنبية استنادا الى المادة التاسعة من القانون رقم ١٣٢ لسنة ١٩٧٢ لذلك وجد من الضروري توسيع صلاحياتها ومنحها حق ايقاف اعمال تلك المراكز والمعاهد او غلقها اذا خالفت القوانين والتعليمات المرعية وكذلك اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ القانونومن اجل ذلك شرع هذا القانون....
قانون رقم 199 لسنة 1970 التعديل الاول لقانون المطبوعات رقم 206 لسنة 1968 |
4
قانون رقم 199 لسنة 1970 التعديل الاول لقانون المطبوعات رقم 206 لسنة 1968 |
4
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المطبوعات رقم ٢٠٦ لسنة ١٩٦٨التصنيف منشورات ومطبوعاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٩٩تاريخ التشريع ٠٤-١١-١٩٧٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٩٣٣ | تاريخ العدد: ٠٤-١١-١٩٧٠ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاعلامقرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢١ ـ ١٠ ـ ١٩٧٠اصدار القانون الاتي: -المادة ١تضاف جملة (ويستثنى من شرط حيازة شهادة عالية رؤساء تحرير المطبوعات التي تصدرها النقابات والمنظمات المهنية والشعبية) الى اخر الفقرة (ب) من المادة الخامسة من القانون بعد عبارة (دينيا او ادبيا).المادة ٢تضاف جملة (والمنظمات المهنية والشعبية) الى المادة السادسة من القانون بعد عبارة (يجوز للنقابات).المادة ٣على الوزراء تنفيذ هذا القانون.المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر شعبان لسنة ١٣٩٠ هـ المصادف لليوم الثامن عشر من شهر تشرين الاول لسنة ١٩٧٠ م. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةلقانون التعديل الاول ل قانون المطبوعات رقم ٢٠٦ لسنة ١٩٦٨لما كانت بعض النقابات والمنظمات المهنية تقوم باصدار الجرائد والمجلات لتحقيق اغراضها وقد تتوفر فيمن يراس تحريرها الجدارة والكفاءة والاندفاع في العمل ولا يكون حاصلا على شهادة عاليةوتسهيلا لتلك المنظمات والنقابات للقيام بمهماتها على الوجه الاكملشرع هذا القانون....
قانون رقم 2 لسنة 1979 التعديل الاول لقانون المكتبة الوطنية رقم 51 لسنة 1961 |
3
قانون رقم 2 لسنة 1979 التعديل الاول لقانون المكتبة الوطنية رقم 51 لسنة 1961 |
3
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المكتبة الوطنية رقم ٥١ لسنة ١٩٦١التصنيف منشورات ومطبوعاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢تاريخ التشريع ٢٢-٠١-١٩٧٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٩٣ | تاريخ العدد: ٢٢-٠١-١٩٧٩ | رقم الصفحة: ٨٧ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٩ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تحل عبارة وزارة الثقافة والفنون محل عبارة وزارة المعارف الواردة في مادة ١ من قانون المكتبة الوطنية رقم ٥١ لسنة ١٩٦١.المادة ٢تلغى مادة ٤ من القانون، ويحل محلها المادة التالية : -مادة ٤ : -١ – يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.٢ – لوزير الثقافة والفنون، اصدار التعليمات بشان تنظيم الجهاز التنفيذي للمكتبة الوطنية، وتحديد تشكيلاته الادارية والمالية والفنية والتنظيمية، وواجبات كل منها، وصلاحيات رؤسائها.المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلما كان وزير الثقافة والفنون، قد اصبح الرئيس الاعلى لكافة الاجهزة التابعة لوزرة الثقافة والفنون، بموجب الفقرة ب من البند اولا من مادة ١ من قانون وزارة الثقافة والفنون رقم ١٣٣ لسنة ١٩٧٧، وان المكتبة الوطنية قد اصبحت من اجهزة هذه الوزارة، بمقتضى الفقرة هـ من البند اولا من مادة ٥ من ذات القانون، فقد اقتضى تعديل قانونها لتثبيت هذا الامر فيه.ولاجله شرع هذا القانون....