عنوان التشريع: قانون وزارة الزراعة رقم (١٠) لسنة ٢٠١٣
التصنيف زراعة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٠
تاريخ التشريع ٢٠-٠٥-٢٠١٣
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٧٧ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٥-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ١٤ | عدد الصفحات: ٦
استناد
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (اولاً) من المادة (٦١) و البند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٨-٤-٢٠١٣
إصدار القانون الآتي :
الفصل الأول
التأسيس و الأهداف
المادة ١
تؤسس وزارة تسمى ( وزارة الزراعة ) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها وزير الزراعة او من يخوله .
المادة ٢
تهدف وزارة الزراعة الى تحقيق التنمية الزراعية و اجراء البحوث الزراعية لتطوير العملية الانتاجيـة و تقديم الخدمـات في مياديـن الانتـاج النبـاتي والحيواني و نشر طرق الزراعة الحديثـة و توفـير المستلزمات الزراعيـة وتطوير العمل في مجالات الوقاية و الارشاد و التعاون و التدريب و خدمات الثروة الحيوانية و العمل على تطبيق التشريعات الزراعية لغرض الوصول الى الاكتفاء الذاتي و تحقيق الامن الغذائي .
المادة ٣
تسعى الوزارة لتحقيق اهدافها بالوسائل الآتية :
اولاً : وضع السياسة الزراعية الموجهة لانشطتها وفق الاسس التي تقررها الدولة لتحقيق التنمية الزراعية .
ثانياً : اعداد الخطط الزراعية المتكاملة و متابعة تنفيذها بعد اقرارها .
ثالثاً : تهيئة المراكز اللازمة لاعداد البحوث و الدراسات و القيام بالتجارب العلمية
و تشجيعها بهدف تطوير العمليات الانتاجية الزراعية .
رابعا : انشاء وتطوير مراكز ووحدات تقديم الخدمات بمختلف انواعها في ميادين الانتاج النباتي و الحيواني .
خامساً : تأسيس و تطوير اجهزة الارشاد الزراعي بما يعمل على نشر طرق الزراعة الحديثة .
سادساً : اعداد البرامج و الخطط لتهيئة و انشاء مراكز لتوفير و تسويق المستلزمات الزراعية .
سابعاً : توفير و تسويق اجهزة و منظومات الري بالرش و الري بالتنقيط .
ثامناً : وضع النظم و الاساليب الحديثة و انشاء المراكز اللازمة لتدريب و تطوير العمل و العاملين والفلاحين والمزارعين في مجالات الزراعة كافة .
تاسعا ً: التنسيق والتعاون مع الجهات العلمية العراقية وغير العراقية ذوات العلاقة بما يسهم في تطوير و تعزيز العملية الزراعية .
عاشراً : توثيق و تعزيز العلاقات مع الدول الاخرى للافادة من خبراتها في تطوير العملية الزراعية .
حادي عشر : اقتراح التشريعات المتعلقة بالزراعة و تطويرها و حماية وسائلها .
الفصل الثاني
الوزير
المادة ٤
اولاً : الوزير هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن تنفيذ وتوجيه سياستها ومهامها ويمارس الرقابة والاشراف على انشطتها وفعالياتها وحسن ادائها ، و تصدر عنـه الانظمـة الداخليـة و التعليمات و القـرارات والاوامر في كل ما يتعلق بشؤون الوزارة الفنية و الادارية والمالية والقانونية .
ثانياً : للوزير ان يخول بعض مهامه الى أي من وكلاء الوزارة او الى أي من المستشارين او الى أي من المديرين العامين فيها او الى أي من مديري الزراعة في المحافظات غير المنتظمة في اقليم .
المادة ٥
اولاً : للوزارة وكيلان الاول فني و الثاني اداري يمارسان المهام الموكلة اليهما من الوزير و يساعداه في ادارة شؤون الوزارة .
ثانيا :للوكيل تخويل بعض مهامه الى أي من المديرين العامين او الى أي من مديري الزراعة في المحافظات غير المنتظمة في اقليم .
المادة ٦
يكون للوزارة مستشاران اثنين ينفذان المهام الموكلـة اليهمـا من الوزيـر ويقدمان المشورة له في الامور التي يعرضها عليهم على ان يكون احدهما طبيب بيطري .
الفصل الثالث
الهيكل التنظيمي للوزارة
المادة ٧
الاحكام المرتبطة بالمادة
تتكون الوزارة من التشكيلات الاتية :
اولا : مركز الوزارة و يتكون من :
أ. مكتب المفتش العام .
ب. دائرة التخطيط و المتابعة .
ج. الدائرة القانونية .
د. الدائرة الادارية و المالية .
هـ.دائرة الاستثمارات الزراعية .
و. قسم التدقيق و الرقابة الداخلية .
ز. قسم العلاقات و الاعلام و التعاون الدولي .
ح. مكتب الوزير .
ثانياً : التشكيلات المرتبطة بالوزارة :
أ. دائرة البحوث الزراعية .
ب. دائرة الارشاد و التدريب الزراعي .
ج. دائرة وقاية المزروعات .
د. دائرة الاراضي الزراعية .
هـ. دائرة فحص و تصديق البذور .
و. دائرة الغابات و التصحر .
ز. دائرة البستنة .
ح. دائرة الثروة الحيوانية .
ط. دائرة البيطرة .
ي. الشركة العامة للتجهيزات الزراعية .
ك. شركة ما بين النهرين العامة للبذور .
ل. مديريات الزراعة في المحافظات غير المنتظمة في اقليم .
المادة ٨
يتولى المفتش العام المهام المنصوص عليها في القانون .
المادة ٩
اولاً : يدير كل الدوائر و الشركات المنصوص عليها في المادة (٧) من هذا القانون مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل و من ذوي الاختصاص و له خبرة و خدمة في مجال تخصصه لا تقل عن (١٠) عشر سنوات تؤهله للتعيين بوظيفة مدير عام .
ثانياً : يدير مكتب الوزير و قسم التدقيق و الرقابة الداخلية و قسم العلاقات والاعلام و التعاون الدولي و مديريات الزراعة في المحافظات غير المنتظمة في اقليم المنصوص عليها في البندين (اولا) و (ثانيا) من المادة (٧) من هذا القانون موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل و من ذوي الخبرة والاختصاص .
المادة ١٠
تتمتع التشكيلات المنصوص عليها في البند ( ثانيا) من المادة (٧) من هذا القانون بالشخصية المعنوية لتحقيق اغراضها .
المادة ١١
تحدد مهام التشكيلات المنصوص عليها في المادة (٧) من هـذا القانون و تقسيماتها و مهام هذه التقسيمات بنظام داخلي يصدره الوزير .
المادة ١٢
يلغى قانون وزارة الزراعة رقم (٧) لسنة١٩٩٣ و تبقى التعليمات الصادرة بموجبه بما لا يتعارض و احكام هذا القانون نافذة لحين إلغائها او اصدار ما يحل محلها .
المادة ١٣
لوزير الزراعة اصدار انظمة داخلية و تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة ١٤
يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
ع. جلال الطالباني
رئيس الجمهورية
د.خضير الخزاعي
الاسباب الموجبة
لغرض الوصول الى الاكتفاء الذاتي و تحقيق الامن الغذائي و ايلاء العملية الزراعية الاهمية المطلوبة و تطوير العملية الانتاجية و نشر طرق الزراعة الحديثة و توفير المستلزمات الزراعية و لغرض ايجاد هيكل تنظيمي يتولى تنفيذ تلك المهام و بمـا ينسجـم والتطورات الحاصلة في اساليب العمل الزراعي . شُرع هذا القانون .