قانون رقم ١٣ لسنة ٢٠٠١ تعديل قانون ادارة البلديات رقم ١٦٥ / ١٩٦٤ | 5
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
قانون رقم ١٣ لسنة ٢٠٠١ تعديل قانون ادارة البلديات رقم ١٦٥ / ١٩٦٤ | 5
عنوان التشريع: قانون رقم ١٣ لسنة ٢٠٠١ تعديل قانون ادارة البلديات رقم ١٦٥ / ١٩٦٤التصنيف ادارة محليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٣تاريخ التشريع ١٩-٠٢-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٦٦ | تاريخ العدد: ١٩-٠٢-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ١٠٤ | عدد الصفحات: ٣مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى نص الفقرة ( ا ) من مادة الرابعة والاربعين من قانون ادارة البلديات المرقم بـ (١٦٥) لسنة ١٩٦٤ ويحل محلها ما ياتي: -١ – تعلن امانة بغداد وبلدية الوحدة الادارية بالطرق المتيسرة التصاميم الوارد ذكرها في مادة الثالثة والاربعين من القانون، لاطلاع المواطنين وذوي العلاقة ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والتعاوني واية جهة اخرى وقبول الاعتراضات والمقترحات المقدمة بشانها خلال ( ٦٠ ) ستين يوما من تاريخ الاعلان .المادة ٢يضاف ما ياتي الى القانون ويكون المادة الخامسة والتسعين مكررة له: -المادة الخامسة والتسعون مكررة: -١ – ا – لمدير عام دائرة البلدية التابعة لامانة بغداد ومدير البلدية المختص فرض غرامة مقدارها ٢٥٠٠٠ خمسة وعشرون الف دينار على كل من: -اولا – اقام بناء او منشات سكنية بدون اجازة اصولية او خلافا لها صادرة عن امانة بغداد او البلدية المختصة، ويكون كل من صاحب الملك والقائم بعملية البناء او الاشراف عليها مسؤولا عن ذلك .ثانيا – استعمل الارض او البناء او المنشات خلافا للاستعمالات التي يسمح بها التصميم الاساس لمدينة بغداد او البلدية المعنية .ب – اذا كانت الابنية او المنشات او الاستعمالات المنصوص عليها في اولا وثانيا من البند ا من هذه الفقرة تستعمل لاغراض تجارية تكون الغرامة ٥٠٠٠٠ خمسين الف دينار .ج – يكون القرار الصادر عن مدير عام الدائرة او مدير البلدية المختص بمقتضى البندين ا وب من هذه الفقرة باتا .٢ - مع عدم الاخلال بالفقرة ١ من هذه مادة يمنع مدير عام الدائرة او مدير البلدية استمرار العمل في البناء الممنوع او الاستعمال المخالف للتصاميم الاساسية وينذر المسؤول عنهما بلزوم معالجة وتصحيح او ازالة الاسباب الداعية للمنع بالكيفية التي تقررها امانة بغداد او البلدية خلال المدة التي تحددها .٣ – لمدير عام الدائرة ولمدير البلدية انذار المسؤول عن اي بناء او استعمال تم بدون اجازة او موافقات اصولية قبل صدور هذا القانون وبعد نفاذ قانون التصميم الاساس لمدينة بغداد المرقم بـ ١٥٦ لسنة ١٩٧١ واخر تصميم لكل بلدية قبل تاريخ صدور هذا القانون اذا كان البناء او الاستعمال ممنوعا او مخالفا بمقتضى التشريعات النافذة وقت حدوث البناء المخالف او الاستعمال الممنوع ولم يصدر ما يجيزه من تشريع لاحق وذلك بلزوم معالجة وتصحيح او ازالة الاسباب الداعية للمنع او المخالفة بالكيفية التي تقررها امانة بغداد او البلدية خلال المدة التي تحددها عدا القضايا التي اقترنت بقرار قضائي مكتسب الدرجة القطعية .٤ – ا – تؤلف بامر من وزير الداخلية هيئة استئنافية في وزارة الداخلية برئاسة قاض يرشحه وزير العدل وعضوين من موظفي وزارة الداخلية من ذوي الخبرة والاختصاص في المجال الفني والقانوني لا تقل عن ٥ خمس سنوات .ب – تؤلف بامر من امين بغداد هيئة استئنافية رئاسة قاض يرشحه وزير العدل وعضوين من موظفي الامانة من ذوي الخبرة والاختصاص في المجال الفني والقانوني لا تقل عن ٥ خمس سنوات .٥ – لمن انذر وفق احكام الفقرتين ٢ و٣ من هذه مادة حق الاعتراض على الانذار الموجه اليه خلال ١٥ خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه بالانذار لدى الهيئة الاستئنافية .٦ – ا – تنظر الهيئة الاستئنافية في الاعتراضات المرفوعة اليها والفصل فيها طبقا للاجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية ولها ان تقرر بعد الوقوف على وجهة نظر الاطراف ذات العلاقة بالقضية المعترض عليها والاسترشاد براي الخبراء او الكشف الموقعي الاتي: -اولا – ابطال الانذار وابقاء البناء او الاستعمال بالحالة التي كان عليها قبل توجيه الانذار .ثانيا – رد الاعتراض وتاييد الانذار كلا او جزءا وذلك بتصحيح المخالفة البنائية او تبديل البناء او الاستعمال المخالف الى ما لا يتعارض واحكام التشريعات او منع الاستعمال المخالف .ثالثا – ايقاف تنفيذ الانذار المعترض عليه بصورة مؤقتة حتى الفصل في القضية المعروضة وفق احكام هذه مادة .ب – تعتبر الاعتراضات المعروضة على الهيئة الاستئنافية من القضايا المستعجلة وعليها البت فيها خلال ٦٠ ستين يوما من تاريخ ورود الاعتراض اليها ويكون قرار الهيئة باتا .٧ – ا – تنفذ القرارات الصادرة وفق احكام هذه مادة التي اكتسبت درجة البتات من صاحب الملك او شاغله خلال المدة التي تحددها امانة بغداد او البلدية المختصة واذا امتنع عن ذلك فلمدير عام الدائرة او مدير البلدية فرض غرامة تهديدية عليه مقدارها ٢٥٠٠٠ خمسة وعشرون الف دينار كل ٣٠ ثلاثية يوما .ب – اذا زادت مدة الامتناع على ١٨٠ مائة وثمانين يوما يقرر امين بغداد او المحافظ المختص ازالة المخالفة بالطريقة التي يحددها وتستحصل نفقات الازالة وفق قانون تحصيل الديون الحكومية المرقم بـ ٥٦ لسنة ١٩٧٧ .ج – اذا امتنع من فرضت عليه الغرامة بموجب احكام هذه مادة عن دفعها يحال الى المحكمة المختصة لابدال الغرامة بالحبس وفق القانون .د – يراعى عند فرض الغرامة بموجب احكام هذه مادة جسامة المخالفة واهميتها وتعنت المسؤول عنها .٨ – لوزير الداخلية وامين بغداد احالة الموظف المسؤول عن عدم متابعة المخالفات او عدم ايقافها المشمولة باحكام هذه مادة في مراحلها الاولى على المحاكم المختصة.٩ – تمتنع المحاكم عن سماع الدعاوى الناشئة عن تنفيذ احكام هذه مادة وعن الاجراءات التي تتخذ وفق احكامها .المادة ٣تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة المرقمة بـ٣٧ في ١٤ / ١ / ١٩٨٧ و٢٥٢ في ٢٣ / ٤ / ١٩٨٧ و٥٣ في ١٩ / ٥ / ١٩٩٧ .المادة ٤لوزير الداخلية وامين بغداد وكل حسب اختصاصه اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ٥ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةحيث ان مجلس امانة بغداد والمجلس البلدي قد تم الغاؤهما استنادا الى المادتين ٩٨ و٩٩ من قانون مجالس الشعب المحلية المرقم بـ ٢٥ لسنة ١٩٩٥ ولكون امانة بغداد والبلدية قد حلت محل المجلس الملغى وتمارس كل منهما الوظائف البلدية ولاجل تقليص مدة اعلان التصاميم، وبغية الحد من اقامة الابنية والمنشات بدون اجازة اصولية صادرة عن امانة بغداد او البلدية المعنية في الوحدات الادارية، وللمحافظة على التصميم الاساس لمدينة بغداد والتصاميم الاساس للبلديات، وتخويل مدير عام الدائرة البلدية في امانة بغداد ومدير البلدية فرض غرامة على المخالفين، ولتشكيل هيئة استئنافية وتحديد اختصاصاتها .شرع هذا القانون ....
قانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية رقم (٥) لسنة ٢٠١٨ | 4
قانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية رقم (٥) لسنة ٢٠١٨ | 4
عنوان التشريع: قانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية رقم (٥) لسنة ٢٠١٨التصنيف تقسيم اداري - سياحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥تاريخ التشريع ٠٩-٠٤-٢٠١٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٨٦ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٤-٢٠١٨ | رقم الصفحة: ١٧ | عدد الصفحات: ٣الاستنادبناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٥-٣-٢٠١٨إصدار القانون الآتي :المادة ١يهدف القانون إلى تحقيق الأهداف التالية :أولا : إبراز دور العتبة العسكرية المقدسة لما تحمله من عمق ديني وتأريخي وكونها مصدر إشعاع ثقافي وعلمي وحضاري ناتج عن دور الإمامين العسكريين (عليهما السلام) ولما لهذا الدور من التركيز في خلق روح التعايش السلمي والتواصل الإنساني بين المكونات جميعاً وتكمن أهميتها أيضا إنها تساهم في تعزيز الموارد المالية والاقتصادية في مدينة سامراء .ثانياً : الاهتمام بالأوقاف الدينية و بالآثار ، ورعاية الزائرين والسياح الوافدين إلى مدينة سامراء .ثالثاً : تطوير الإدارات المحلية لمدينة سامراء ورفع مستوى التصنيف الإداري لدائرة البلدية إلى ممتاز ، والدوائر الخدمية والإدارية والدينية الأخرى إلى الفئة الأولى وبما يتناسب مع تصنيف المحافظات .رابعا : إحداث تنمية اقتصادية وثقافية شاملة والنهوض بالمستوى الثقافي والحضاري والاعلامي والاقتصادي لمدينة سامراء وضواحيها .خامسا : الاستثمار الامثل للاماكن التاريخية والدينية في مدينة سامراء بما يضمن الحفاظ عليها بوصفها ثروات وطنية نفيسة ورافدا من روافد الاقتصاد .سادسا : تطوير البنى التحتية للمدينة وضواحيها بحدودها الإدارية من اجل استيعاب الاحتفالية الكبرى لإعلان سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية وسائر الفعاليات الثقافية والعلمية التي ستجرى على ارض سامراء بالاضافة إلى تلبية متطلبات تطوير السياحة التاريخية والدينية بما يتناسب مع الدور الحضاري العالمي لسامراء والاماكن الدينية المقدسة والمعالم الدينية والإرث الحضاري الإسلامي .سابعا : تطوير علاقات التعاون السياحي والاثاري بين سامراء والمنظمات السياحية والاثارية الوطنية والدولية والعمل على استعادة الاثار المسروقة بالتعاون مع الدوائر التخصصية لاسترداد الآثار وحمايتها بالتنسيق مع اجهزة الدولة ذات العلاقة .(١)المادة ٢تكون سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية ، ويراعى لتنفيذ ذلك ما يأتي :أولا : تشكل لجنة تحضيرية تتألف من رئيس ونائب للرئيس وخمسة أعضاء وتكون كالآتي :أ- محافظ صلاح الدين رئيساً للجنةب- ممثل عن العتبة العسكرية المقدسة نائباً لرئيس اللجنةج- قائممقام قضاء سامراء أمين سر اللجنةد- مدير بلدية قضاء سامراء عضواًه- ممثل عن وزارة الثقافة والسياحة والآثار –هيأة الآثار عضواًو- ممثل عن وزارة الثقافة والسياحة والآثار-هيأة السياحة عضواًز- ممثل عن جامعة سامراء عضواًثانياً : يكون محافظ صلاح الدين رئيساً للجنة التحضيرية وفي حال غيابه يتولى نائب رئيس اللجنة مهام الرئيس ويخول الصلاحيات الإدارية والمالية لرئيس اللجنة كافة .ثالثاً : على الأمانة العامة لمجلس الوزراء إصدار الأمر الديواني الخاص بتشكيل اللجنة تنفيذاً للبندين (أولا وثانياً) أعلاه .رابعاً : يتحقق نصاب اجتماعات اللجنة بحضور الرئيس أو نائبه وثلاثة من أعضاء اللجنة وتتخذ القرارات فيها بأغلبية الحاضرين ، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس أو نائب الرئيس في حال غياب الرئيس .خامساُ : يشرف على اللجنة التحضيرية لجنة نيابية تتألف من ثلاثة نواب من محافظة صلاح الدين والأقرب لمدينة سامراء ونائبين عن لجنة الثقافة والسياحة والآثار ونائبين عن لجنة الأوقاف والشؤون الدينية .سادساً : للجنة التحضيرية أن تشكل لجاناً فرعية من ممثلي الوزارات أو محافظة صلاح الدين ذات العلاقة والدوائر الخدمية للمحافظة أو القضاء لغرض تنفيذ واجباتها .سابعاً : على اللجنة القيام باتخاذ ما يلزم لتحقيق أهداف هذا القانون ولها الاستعانة في تحقيق ذلك بالموارد البشرية والإمكانيات المتوافرة في المحافظة وفي الوزارات والجهات الرسمية غير المرتبطة بوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية ولها دعوة الشركات العراقية والأجنبية لتنفيذ الأعمال الاستشارية والفنية أو أي أعمال أخرى تراها اللجنة ضرورية .ثامناً : لإغراض تحقيق أهداف القانون تخصص سنوياً نسبة (١٥%) من المبلغ الكلي من حصة محافظة صلاح الدين في المبالغ المخصصة لتنمية الأقاليم والمحافظات وتدرج ضمن التخصيصات المدرجة للمحافظة سنوياً .تاسعاً : يؤسس صندوق لإيداع الأموال المخصصة لتنفيذ متطلبات هذا القانون يسمى (صندوق سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية) على أن يعاد تخصيص المبالغ التي حددت في قوانين الموازنة للسنوات السابقة كجزء من رأس مال الصندوق .عاشراً : للجنة قبول المنح أو التبرعات المقدمة من الحكومة أو المؤسسات أو المنظمات أو القطاع الخاص أو الإفراد ، وتقيد هذه المبالغ إيرادا نهائياً للخزينة العامة الاتحادية على أن يعاد تخصيصها من قبل وزارة المالية للصندوق المشار إليه في البند تاسعاً أعلاه .احد عشر : تقوم اللجنة التحضيرية بفتح حساب (صندوق سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية) في احد المصارف العراقية لإيداع المبالغ المخصصة للمشروع استناداً إلى البند أولا من المادة (٤٩) من قانون الإدارة المالية رقم (٦) لسنة ٢٠١٩ المعدل على أن تكون وحدة حسابية مستقلة .اثنا عشر : تؤول جميع المبالغ المستحصلة عن ضريبة أو رسوم بناء جامع الملوية إلى صندوق سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية وتلزم وزارة المالية بإعادة تخصيصها للصندوق ذاته .ثلاثة عشر : تخول اللجنة التحضيرية لإعلان سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية صلاحية تخصيص الأراضي المملوكة للدولة لإقامة المشاريع التي تدخل ضمن احتياجات تنفيذ هذا القانون عليها ، ما لم يكن المانع حتمياً وتحال هذه الأراضي إلى تطبيق قانون رقم (٨٠) لسنة ١٩٧٠ في قضاء سامراء فقط .(٢)المادة ٣يتولى مجلس الوزراء بالتنسيق مع اللجنة التحضيرية لاعلان سامراء عاصمة العراق للحضارة الاسلامية ومع الحكومة المحلية في محافظة صلاح الدين اصدار الانظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالأسباب الموجبةمن أجل تعزيز الدور الحضاري والدور الديني لمحافظة صلاح الدين وتنشيط الحركة السياحية الآثارية والدينية والثقافية في العراق ، شُرع هذا القانون.الهوامش(١) - تضاف البنود التالية إلى المادة (١) من القانون وتأخذ التسلسل (أولا وثانياً وثالثاً) ضمنها ويعاد تسلسل البنود ضمن المادة تبعاً لذلك بموجب قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٢٠(٢) - عدلت المادة رقم ٢ بموجب قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٢٠النص القديم للمادة ٢تكون سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية وكما يأتي :أولاً : يتولى مجلس الوزراء تشكيل لجنة تحضيرية لاعلان سامراء عاصمة العراق للحضارة الاسلامية وتتألف من الشخصيات الوطنية والأكاديمية وبرئاسة رئيس جامعة سامراء.ثانياً : يشرف على اللجنة التحضيرية لجنة برلمانية تتألف من ثلاث نواب من محافظة صلاح الدين والاقرب لمدينة سامراء ونائب عن لجنة السياحة والآثار ونائب عن لجنة الثقافة والإعلام ونائبين عن لجنة الأوقاف والشؤون الدينية.ثالثاً : للجنة التحضيرية ان تشكل لجان فرعية من ممثلي الوزارات ذات العلاقة والدوائر الخدمية للمحافظة أو القضاء لغرض تنفيذ واجباتها.رابعاً : تطوير الإدارات المحلية لمدينة سامراء ورفع مستوى التصنيف الإداري إلى الفئة الأولى كدائرة البلدية والدوائر الخدمية والإدارية الأخرى بما يتناسب مع تصنيف المحافظات.خامساً : للجنة التحضيرية ان تدعو الشركات العراقية والاجنبية لتنفيذ الاعمال الإنشائية والفنية أو أية خدمات اخرى تراها اللجنة ضرورية لإنجاح مهمتها .سادساً : على اللجنة التحضيرية دفع الحركة الاستثمارية بشكل عام وبما يؤمن تسريع حركة الاستثمار السياحي والاقتصادي في مدينة سامراء.سابعاً : للّجنة التحضيرية الاستعانة بالادارة العليا لجامعة سامراء والادارة المحلية ومجلس المحافظة والمجلس المحلي للقضاء لإنجاز مهامها....
نظام رقم 27 لسنة 1976 التعديل الاول لنظام مصالح نقل الركاب التابعة للادارة المحلية رقم 6 لسنة 1962 | 11
نظام رقم 27 لسنة 1976 التعديل الاول لنظام مصالح نقل الركاب التابعة للادارة المحلية رقم 6 لسنة 1962 | 11
عنوان التشريع: نظام التعديل الاول لنظام مصالح نقل الركاب التابعة للادارة المحلية رقم ٦ لسنة ١٩٦٢التصنيف نقل بريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع نظامرقم التشريع ٢٧تاريخ التشريع ٠٥-٠٨-١٩٧٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٥٤٦ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٨-١٩٧٦ | رقم الصفحة: ٩ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٦ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادباسم الشعبرئاسة الجمهوريةاستنادا الى احكام الفقرة (ا) من مادة ٧ والخمسون من الدستور الموقت، والفقرة(ا) من مادة الخامسة والاربعين بعد المائة من قانون المحافظات رقم (١٥٩) لسنة ١٩٦٩ المعدل.صدر النظام الاتي : -المادة ١تحل عبارة (مجلس المحافظة) محل عبارة (مجلس اللواء العام)، وكلمة (المحافظة) محل كلمة (اللواء)، اينما وردت في نظام مصالح نقل الركاب للادارة المحلية رقم (٦) لسنة ١٩٦٢ .المادة ٢تلغى مادة ٣ من النظام، ويحل محلها ما ياتي : -مادة ٣يجوز بقرار من مجلس المحافظة تاسيس مصالح مستقلة لنقل الركاب في الاقضية، ويتبع في تاسيسها وادارتها، ما يتبع في المصلحة التي تؤسس في مركز المحافظة .المادة ٣تلغى مادة ٤ من النظام المذكور، ويحل محلها ما ياتي : -مادة ٤ :١ – يدير المصلحة هيئة برئاسة معاون المحافظ او القائمقام حسب تنسيب المحافظ، وعضوية مدير المصلحة، ورئيس البلدية، وممثل عن مديرية المرور في المحافظة، وممثل عن نقابات العمال، وممثل عن عمال المصلحة، او من يقوم باعمالهم عند غيابهم .٢ – يتم نصاب الهيئة بحضور ما يزيد على نصف اعضائها، وتتخذ القرارات بالاكثرية، واذا تساوت الاصوات، يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، على ان يقترن ذلك بمصادقة رئيس مجلس المحافظة .٣ – تجتمع هيئة ادارة المصلحة مرة واحدة في الاسبوع، او بدعوة من رئيسها او من مديرها، اذا دعت الحاجة الى ذلك .٤ – لا يجوز لرئيس واعضاء هيئة ادارة المصلحة الاشتراك في المناقصات او المزايدات او المبايعات التي تقوم بها المصلحة، ولا القيام باي عمل من اعمال المصلحة لقاء مخصصات .٥ – تدون قرارات هيئة ادارة المصلحة في سجل خاص، يوقعه رئيس الهيئة واعضاؤها، وترسل خلاصة القرارات الى وزارة الداخلية للاطلاع في نهاية كل شهر .المادة ٤تلغى الفقرة (٣) من مادة ٦ من النظام، وحل محلها ما ياتي : -٣ – عمال تسري عليهم احكام قانون العمل، و قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال .المادة ٥تلغى مادة ٧ من النظام .المادة ٦تلغى مادة ٨ من النظام، ويحل محلها ما ياتي : -مادة ٨ :١ – لرئيس مجلس المحافظة ان يقرر اوقات دوام خاصة، وفقا لما تقتضيه طبيعة الاعمال، على ان لا يتجاوز عدد ساعات العمل المحددة في قانون الخدمة المدنية، و قانون العمل .٢ – لمدير المصلحة، بموافقة رئيس مجلس المحافظة توزيع اوقات العمل على منتسبي المصلحة، وان يقرر زيادة اوقات الدوام، بما لا يزيد على ساعتين يوميا لتيسير اعمال المصلحة، على ان يبين في الامر الصادر بذلك الاسباب الموجبة، والمدة التي تزاد فيها اوقات العمل . وعندئذ تمنح الاجور التالية بصرف النظر عن الراتب والدرجة، سواء كان الاشتغال خلال الايام الاعتيادية، او خلال العطل الرسمية والاسبوعية : -ا – (١٢٠) فلسا للمفتش عن كل ساعة عمل اضافية .ب – (١٥٠) فلسا للمحصل عن كل ساعة عمل اضافية .جـ - (٢٠٠) فلس للسائق عن كل ساعة عمل اضافية .٣ – يمنح الموظف والمستخدم ما يعادل قسطه اليومي (الراتب الاسمي مع الغلاء)، عن اشتغاله بدوام كامل لكل يوم من ايام العطل الرسمية والاسبوعية، ونصف القسط اليومي، اذا كان دوامه لا يقل عن ساعتين، ولا يزيد على اربع ساعات .٤ – تمنح اجور الساعات الاضافية للعمل الاضافي للعمال، وفق احكام قانون العمل .٥ – تمنح اجور الاعمال الاضافية للموظف والمستخدم، وفق التعليمات المالية الصادرة، وفق احكام قانون الخدمة المدنية .المادة ٧تحل عبارة ( قانون المحافظات) محل عبارة ( قانون ادارة الالوية) الواردة في مادة ١١ من النظام .المادة ٨تحل عبارة (ادارة المصلحة) محل كلمة (الادارة) الواردة في المادة الثانية عشرة من النظام، وتضاف عبارة (او هيئات تدقيقية)، بعد عبارة (او اداريين) الواردة في المادة ذاتها .المادة ٩تلغى مادة ١٣ من النظام، ويحل محلها ما ياتي : -مادة ١٣ :١ – يجوز باقتراح من هيئة ادارة المصلحة، وقرار مجلس المحافظة، وموافقة وزير الداخلية، منح اكراميات سنوية، لا يتجاوز مقدارها خمسة عشرة دينارا، للمحصل اذا امتاز بصفة الامانة واحرص على اداء الواجب، وللسائق اذا لم يحدث له اصطدام او مخالفة خلال السنة، واكرامية لا تتجاوز عشرين دينارا لمن يقوم بخدمات ممتازة من موظفي ومستخدمي عمال المصلحة .٢ – تحدد اجور النقل في سيارات المصلحة بقرار من مجلس المحافظة، بناء على اقتراح هيئة ادارة المصلحة، ومصادقة وزير الداخلية .٣ – يجوز بقرار من مجلس المحافظة، ومصادقة وزير الداخلية، اعفاء بعض الاشاص من اجور النقل في سيارات المصلحة او تخفيضها، بما لا يزيد على (٢٥%) خمسة وعشرين من المائة، بالنسبة لطلاب وطالبات المدارس والكليات والمعاهد .٤ - تجهز الكساوى الصيفية والشتوية لمنتسبي المصلحة، بتعليمات يصدرها وزير الداخلية .٥ – يمنح منتسبو المصلحة في المحافظة هويات تخولهم حق التنقل في سيارات المصلحة العائدة لها مجانا .٦ – توفر المصلحة لمنتسبيها وسائل الاسعافات الطبية في محل العمل، وتهيىء العناصر الطبية والادوية والعلاجات لهم .٧ – يجوز بقرار من مجلس المحافظة، وموافقة وزير الداخلية، انشاء ناد ومكتبة ومطعم للعمال تدار بموجب تعليمات يصدرها مجلس المحافظة، ويوافق عليها وزير الداخلية .المادة ١٠تحل عبارة (ايرادا في ميزانية المصلحة) محل عبارة (ايرادا باسم الحزينة) الواردة في مادة ١٤ من النظام .المادة ١١ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر شعبان سنة ١٣٩٦ المصادف لليوم الخامس من شهر اب سنة ١٩٧٦ .احمد حسن البكررئيس الجمهورية...
قانون (٧٣) لسنة 2001 التعديل الاول لقانون حماية وتحسين البيئة رقم 3/ 1997 | 14
قانون (٧٣) لسنة 2001 التعديل الاول لقانون حماية وتحسين البيئة رقم 3/ 1997 | 14
عنوان التشريع: قانون (٧٣) التعديل الاول لقانون حماية وتحسين البيئة رقم ٣/ ١٩٩٧التصنيف بيئةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٣تاريخ التشريع ١٠-٠٩-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٩٥ | تاريخ العدد: ١٠-٠٩-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٥٦٨ | عدد الصفحات: ٤مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة ( أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:المادة ١يلغى نص البند اولا من المادة ٤ من قانون حماية وتحسين البيئة المرقم بـ ٣ لسنة ١٩٩٧، ويحل محله ما ياتي:اولا – يتالف المجلس من: -١ – وزير الصحة – رئيسا .٢ – وكيل وزارة الداخلية – ممثلا عن الوزارة ونائبا للرئيس .٣ – مدير عام الدائرة – عضوا ومقررا .٤ – ممثل عن كل من الجهات الاتية، عضوا، على ان يكون بمستوى مدير عام في الاقل ومن دائرة او جهة ذات علاقة بحماية البيئة وتحسينها ومن ذوي الخبرة في هذا المجالا – حزب البعث العربي الاشتراكي .ب – المجلس الوطني .ج – وزارة الصحة .د – وزارة الاعلام .هـ - وزارة الري .و – وزارة الزراعة .ز – وزارة الصناعة والمعادن .ح – وزارة النفط .ط – وزارة الخارجية .ي – وزارة التربية .ك – وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .ل – هيئة التخطيط .م – امانة بغداد .ن – مديرية الامن العام / دائرة الامن البيئي .٥ – اعضاء من الخبراء المختصين في حماية البيئة وتحسينها لا يزيد عددهم على ٤ اربعة تتم تسميتهم من مجلس الوزراء بترشيح من رئيس المجلس .المادة ٢يلغى نص البند اولا من المادة ٦ من القانون، ويحل محله ما ياتي: -اولا ً - يمارس المجلس تحقيقا لاهدافه ما ياتي: -١ - اقتراح السياسة العامة لحماية البيئة من التلوث والعمل على تحسين نوعيتها وتعرض على مجلس الوزراء للمصادقة عليها .٢ – اقرار الخطط المعروفة عليه من الدائرة ومجالس المحافظات .٣ – اقرار المحددات والمستويات الخاصة بنوعية البيئة .٤ – النظر في القضايا والمشاكل البيئية المعروضة عليه واتخاذ القرارات المناسبة بشانها .٥ – التنسيق بين نشاطات الجهات المعنية بحماية البيئة وتحسينها ومتابعة تقويم اعمالها .٦ – اتخاذ القرار في التوصيات التي تتقدم بها الدائرة او مجالس المحافظات يايقاف العمل او الغلق المؤقت او الدائم للمنشات او المعامل او الاقسام او الوحدات او اي نشاط ذي تاثير ملوث للبيئة او مخالف لشروط ومستلزمات الصحة والسلامة المهنية .٧ – ابداء الراي في العلاقات العربية والاقليمية والدولية للعراق في مجالات حماية البيئة وتحسينها .٨ – اقتراح انضمام العراق الى الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات العربية والاقليمية والدولية المتعلقة بالبيئة .٩ – اقرار منح المكافات والجوائز التشجيعية للجهات والافراد الذين يقدمون جهودا متميزة في مجالات حماية البيئة وتحسينها وفق قواعد يضعها المجلس لهذا الغرض .١٠ – اقتراح الميزانية المعروضة عليه من الدائرة .١١ – اقتراح استحداث اقسام البيئة في الوزارات والجهات ذات العلاقة التي لها نشاطات مؤثرة على البيئة .المادة ٣يلغى نص المادة ٨ من القانون، ويحل محله ما ياتي: -مادة ٨يتولى المجلس تحديد تشكيل مجلس المحافظة حسب طبيعة وخصوصية العمل البيئي في كل محافظة، على ان يضم في عضويته ممثلا عن حزب البعث العربي الاشتراكي ومجلس الشعب المحلي في المحافظة .المادة ٤يلغى نص الفقرة ٤ من البند اولا من المادة ١٠ من القانون، ويحل محله ما ياتي: -٤ – النظر في الامور المتعلقة بحماية البيئة وتحسينها واتخاذ القرارات بايقاف العمل او الغلق المؤقت لمدة لا تزيد على ٦ ستة اشهر للمنشات او المعامل او الاقسام او الوحدات او اي نشاط ذي تاثير ملوث للبيئة او مخالف لشروط ومستلزمات الصحة والسلامة المهنية وتقديم التوصيات الى المجلس في الحالات التي تتطلب الغلق الدائم لاي مصدر ملوث للبيئة او مخالف لشروط ومستلزمات الصحة والسلامة المهنية .المادة ٥يلغى نص المادة ١١ من القانون، ويحل محله ما ياتي: -مادة ١١اولا – تؤسس بموجب هذا القانون دائرة تسمى دائرة حماية وتحسين البيئة وترتبط بالمجلس .ثانيا – يراس الدائرة مدير عام بدرجة خاصة من ذوي الاختصاص .ثالثا – للدائرة شخصية معنوية واستقلال مالي واداري ويمثلها مديرها العام او من يخوله .رابعا – للدائرة ميزانية ضمن الموازنة العامة للدولة لتغطية نفقاتها ونفقات المجلس ومجالس المحافظات .المادة ٦يلغى نص المادة ١٢ من القانون، ويحل محله ما ياتي: -مادة ١٢اولا – تمارس الدائرة ما ياتي: -١ – وضع الخطط السنوية والمتوسطة وبعيدة المدى لحماية البيئة وتحسينها وعرضها على المجلس لاقرارها .٢ – اقتراح المحددات والضوابط لملوثات البيئة ومراقبة سلامة تنفيذها وعرضها على المجلس لاقرارها .٣ – دراسة المشاكل البيئية واقتراح الحلول لمعالجتها بالتنسيق مع الجهات المعنية .٤ – متابعة الاستخدامات القائمة والمقترحة للموارد الطبيعية وترشيدها ضمن سياسة الدولة بما يحقق عدم الاضرار بالبيئة، بالتنسيق مع الجهات المعنية .٥ – متابعة سلامة البيئة والعاملين وتحسينها من خلال اجراء الفحوص المتعلقة بالملوثات البيئية وصحة العاملين والعوامل المؤثرة في سلامة البيئة وتحسينها بالتنسيق مع الجهات المعنية .٦ – اجراء المسوحات البيئية بالتنسيق مع الجهات المعنية .٧ – دراسة صلاحية مواقع المشاريع من الناحية البيئية ووضع الضوابط لهذه المواقع والتنسيق مع الدوائر التخطيطية لهذا الغرض .٨ – اعداد وتشجيع الدراسات والبحوث الخاصة بحماية البيئة وتحسينها ونشرها .٩ – تحديد المواضيع البيئية التي يمكن دراستها من الباحثين وطلبة الدراسات العليا في الجامعات والمؤسسات العلمية والتعاقد على اجرائها .١٠ – التنسيق والتعاون مع مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشان استحداث مراكز بحوث بينية او دراسات اولية او عليا في مجالات البيئة .١١ – العمل على نشر الوعي البيئي .١٢ – اقامة وتشجيع الندوات والدورات التدريبية والتاهيلية الخاصة بحماية البيئة وتحسينها .١٣ – متابعة النشاط العربي والاقليمي والدولي في مجالات حماية البيئة وتحسينها واقتراح اتفاقيات التعاون في هذا المجال وعرضها على المجلس لاتخاذ القرار بشانها .١٤ – التنسيق مع التشكيلات البيئية في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وطلب البيانات والمعلومات .١٥ - متابعة تنفيذ خطط مديريات حماية وتحسين البيئة في المحافظات .١٦ – ابداء الراي للمجلس بشان قرارات وتوصيات مجالس المحافظات .١٧ – اعداد تقرير سنوي عن حالة البيئة .١٨ – دراسة واقرار تقارير الاثر البيئي التي تقدمها الجهات المسؤولة عن المشاريع المراد اقامتها والقائمة حاليا .١٩ – العمل على حماية الطبيعة وانشاء المحميات البيئية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .٢٠ – بناء قواعد معلومات بيئية وادامتها .٢١ – اعتماد المكاتب والجهات الاستشارية والمختبرات لاجراء الدراسات والتحاليل والقياسات في مجالات حماية البيئة وتحسينها .٢٢ – العمل على توفير بيئة عمل صحية وتامين صحة وسلامة العاملين في النشاطات الاقتصادية كافة وتحديد طبيعة المخاطر والعدوى لكل مهنة من المهن وفق صيغ عملية للحد من حوادث واصابات العمل والامراض المهنية .٢٣ – اتخاذ الوسائل اللازمة لحماية الانسان والبيئة من مخاطر الاشعاع المؤين .٢٤ – اعداد الميزانية العامة للدائرة وعرضها على المجلس .٢٥ – متابعة تنفيذ قرار المجلس .ثانيا – يكون مدير عام الدائرة المعتمد الوطني تجاه المنظمات العربية والاقليمية والدولية في مجالات حماية البيئة وتحسينها .ثالثا – للدائرة ان تطلب من اية جهة معنية البيانات والمعلومات المتعلقة بنشاطها في مجالات حماية البيئة وتحسينها وفق الضوابط المعتمدة .رابعا – لمدير عام الدائرة او من يخوله ان ينذر اية منشاة او معمل او جهة او مصدر ذي تاثير ملوث للبيئة او مخالف لشروط ومستلزمات الصحة والسلامة المهنية لازالة العامل المؤثر خلال ١٠ عشرة ايام من تاريخ التبليغ بالانذار، وفي حالة عدم الامتثال للانذار فللمدير العام ايقاف العمل او الغلق المؤقت للمصدر الملوث او المخالف لشروط ومستلزمات الصحة والسلامة المهنية مدة لا تزيد على ٣٠ ثلاثين يوما، وله ان يرفع الى المجلس توصية بالغلق الدائم .خامسا – لمدير عام الدائرة صلاحيات تعيين الملاكات وفق الحاجة .سادسا – لمدير عام الدائرة صلاحية التعاقد مع الاشخاص الطبيعية والمعنوية المختصة للمساهمة في حل المشاكل البيئية .المادة ٧يلغى نص المادة ١٤ من القانون، ويحل محله ما ياتي: -مادة ١٤اولا – تستحدث في كل محافظة مديرية لحماية وتحسين البيئة ترتبط اداريا وفنيا بدائرة حماية وتحسين البيئة .ثانيا – يحدد المجلس مهام المديرية وتشكيلاتها .المادة ٨يلغى نص المادة ١٥ من القانون، ويحل محله ما ياتي: -مادة ١٥اولا – يكون للدائرة نظام خاص للحوافز والاجور .ثانيا – يحدد المجلس الاجور التي تستوفيها الدائرة لقاء الخدمات التي تقدمها الى الجهات المعنية بالبيئة في القطاع الاشتراكي والمختلط والتعاوني والخاص .المادة ٩يلغى نص المادة ١٧ من القانون، ويحل محله ما ياتي: - مادة ١٧تخضع جميع النشاطات المؤثرة على البيئة للرقابة البيئية وعلى الجهة المسؤولة عن هذه النشاطات ابداء التسهيلات اللازمة لفرق الرقابة البيئية للقيام بواجباتها للتاكد من سلامة البيئة والعاملين .المادة ١٠يضاف ما ياتي الى المادة ١٩ من القانون ويكونان البندين سابعا وثامنا لها: -سابعا – تملك او استخدام او تصنيع او خزن او اعارة او نقل او بيع او شراء او استيراد او تصدير او حيازة او القيام باي تصرف كان بمصادر الاشعاع دون اجازة الدائرة .ثامنا – تشغيل النشاطات الاقتصادية كافة دون استحصال الموافقات الخاصة بتامين متطلبات سلامة بيئة العمل وصحة وسلامة العاملين .المادة ١١يلغى نص المادة ٢٠ من القانون، ويحل محله ما ياتي: -مادة ٢٠مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون، يعاقب المخالف لاحكام مادة ١٩ من هذا القانون بالحبس او بغرامة لا تقل عن ٥٠٠٠٠ خمسين الف دينار ولا تزيد على ١٥٠٠٠٠ مئتين وخمسين الف دينار .المادة ١٢يلغى نص البند اولا من المادة ٢١ من القانون، ويحل محله ما ياتي: -اولا – ١ – يعاقب بغرامة لا تقل عن ٥٠٠٠٠ خمسين الف دينار ولا تزيد على ٢٥٠٠٠٠ مئتين وخمسين الف دينار شهريا كل من خالف احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والبيانات الصادرة بموجبه حتى ازالة المخالفة .٢ – في حالة تكرار ارتكاب المخالفة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ٣ ثلاثة اشهر ولا تزيد على ٦ ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن ١٠٠٠٠٠ مئة الف دينار ولا تزيد على ٥٠٠٠٠٠ خمسمائة الف دينار .٣ – توزع الايرادات المتحققة مع مبالغ الغرامات المستحصلة بموجب الفقرة ١ من هذا البند وفق النسبتين الاتيتين: -ا – نسبة ٥٠% خمسين من المئة تضاف الى مجموع الاجور التي تستوفيها الدائرة ومديريات حماية وتحسين البيئة في المحافظات والتي توزع بموجب نظام الحوافز والاجور الخاص بالدائرة .ب – نسبة ٥٠%خمسين من المئة ايرادا نهائيا للخزينة العامة .المادة ١٣لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون .المادة ١٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض تشديد العقوبات والحد من التلوث البيئي وبهدف تعزيز دور الاجهزة التنفيذية في تطبيق القرارات البيئية ومتابعة الاجراءات الكفيلة بحماية البيئة وتحسينها ولتعزيز الحيادية في اتخاذ القرارات ولاعادة النظر في ارتباط دائرة حماية وتحسين البيئة بما يعزز دورها في تنفيذ القرارات البيئية وتوفير الدعم المادي للعاملين في القطاع البيئي،شرع هذا القانون ....
قانون رقم 82 لسنة 1976 التعديل الاول لقانون تنظيم ذبح الحيوانات رقم (22) لسنة 1972 | 5
قانون رقم 82 لسنة 1976 التعديل الاول لقانون تنظيم ذبح الحيوانات رقم (22) لسنة 1972 | 5
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون تنظيم ذبح الحيوانات رقم (٢٢) لسنة ١٩٧٢التصنيف بيئةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٢تاريخ التشريع ١٩-٠٧-١٩٧٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٥٤٢ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٨-١٩٧٦ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٦ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تلغى مادة ١ من قانون تنظيم ذبح الحيوانات رقم (٢٢) لسنة ١٩٧٢، ويحل محلها ما ياتي : -مادة ١ - يقصد بالتعابير التالية، لاغراض هذا القانون، المعاني المبينة ازاء كل منها : -١ - الوزير - وزير الزراعة والاصلاح الزراعي .٢ - الجهة المختصة : -ا - مؤسسة ادارة المجازر ضمن حدود امانة العاصمة .ب - الدائرة البيطرية او فرع المنطقة الزراعية التي لا توجد فيها دائرة بيطرية .المادة ٢تلغى مادة ٢ من القانون، ويحل محلها ما ياتي : -مادة ٢ - ١ - لا يجوز ذبح اناث الحيوانات التالية قبل بلوغها العمر المبين ازاء كل منها :ا - الغنم والماعز – (٥) سنوات .ب - البقر – (٧) سنوات .ج - الجاموس والابل – (١٠) سنوات .٢ - لا يجوز ذبح الحوامل من اناث الحيوانات الوارد ذكرها في الفقرة (١) من هذه المادة بتاتا .٣ - لا يجوز ذبح الحيوانات المذكورة في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة، الا في المجازر، او المناطق المخول الذبح فيها من قبل الجهات المختصة .المادة ٣تلغى مادة ٣ من القانون، ومحل محلها ما يلي : -مادة ٣ - لا يجوز ذبح ذكور الحيوانات التالية : -الماعز، الغنم، البقر، الابل، الجاموس . اذا كان وزنها وهي حية يقل عن الوزن المبين في البيان الذي يصدره الوزير المختص، او من يخوله من حين لاخر، وينشر في الجريدة الرسمية .المادة ٤تلغى مادة ٥ من القانون، ويحل محلها ما ياتي : -مادة ٥ – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر، ولا تقل عن شهر واحد، او بغرامة لا تزيد على مائتي دينارا، او بكلتا العقوبتين، كل من خالف احكام المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا القانون، مع مصادرة اثمان لحوم الحيوانات المبيعة بموجب مادة ٥ منه دون الاخلال باي عقوبة اخرى تنص عليها القوانين الاخرى .المادة ٥ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةحيث ان قانون تنظيم ذبح الحيوانات رقم (٢٢) لسنة ١٩٧٢ لم يعالج تحديد اعمار بعض الحيوانات، كما لم يتطرق الى ذكر البعض منها، وكذلك الحال بالنسبة الى اوزانها، بحيث تتناسب والعمر الانتاجي لها بشكل يضمن الايفاء بحاجة السكان من اللحوم من جهة، ويؤمن المحافظة على الثروة الحيوانية بزيادة اعدادها من الجهة الاخرى، ويقلل من الحيوانات المذبوحة، ومن اجل تشديد عقوبة من يخالف احكامه .فقد شرع هذا القانون ....
قانون الغابات والمشاجر رقم (٣٠) لسنة ٢٠٠٩ | 27
قانون الغابات والمشاجر رقم (٣٠) لسنة ٢٠٠٩ | 27
عنوان التشريع: قانون الغابات والمشاجر رقم (٣٠) لسنة ٢٠٠٩التصنيف بيئةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٠تاريخ التشريع ٢٥-٠١-٢٠١٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٤٢ | تاريخ العدد: ٢٥-٠١-٢٠١٠ | رقم الصفحة: ٢٤ | عدد الصفحات: ٩استنادبناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها بالفقرة (أ) من البند (خامساً) من المادة (١٣٨) من الدستور .صدر القانون الآتي :الفصل الأولالتعاريفالمادة ١١- يقصد بالعبارات التالية لإغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها :أولاً - أ - الغابة : الوحدة الحياتية المتكاملة من الأشجار والشجيرات والأعشاب والنباتات سواء أكانت نابتة بصورة طبيعية أم بفعل الإنسان كمشاجر اصطناعية مروية أو ديمية والورد والأبصال والأشجار المثمرة والحيوانات البرية و المائية والدقيقة بنظام بيئي متكامل .ب- المشاجر : وهي المساحات المشجرة اصطناعياً بأشجار ملائمة سريعة النمو وقصيرة العمر .ثانياً- نتاج الغابة : كل مادة في الغابة ثابتة أو منقولة كالخشب الصناعي وخشب الوقود والفحم والراتنج والعفص والأصماغ والمواد الدباغية والثمار والبذور والجذور والألياف واللحاء والعسل والمن السما والدبال والتراب والصخور والأعشاب والنباتات الطبيعية والفطر بأنواعه واللحوم وفراء الحيوانات البرية والطيور والبيض والأسماك والأزهار وأبصال الزينة وغيرها من المنتجات .ثالثاً- الشجرة : كل نبت ذي ساق خشبي بجميع ادوار نموه .رابعاً- الخشب : مادة الأشجار الرئيسة بجميع ادوار نموها قائمة كانت أم ساقطة بأي شكل ولأي غاية .خامساً- المواشي : الحيوانات الداجنة .سادساً- المشتل : الأرض المخصصة لتربية وتنمية شتول أشجار وشجيرات الغابات والمشاجرسابعاً- أراضي الغابات : الأراضي التي تنمو عليها أشجار الغابات والشجيرات والنباتات الطبيعية والتي كانت مكسوة بالغابات .ثامناً- أراضي المشاجر : الأراضي غير الزراعية التي تلائم الأشجار لإنشاء مشاجر نقية أو مختلطة .الفصل الثانيالأهداف والوسائل والسريانالمادة ٢- يهدف هذا القانون إلى ما يأتي:أولاً- تنظيم إدارة وحماية وصيانة وتحسين الغابات وزيادة مساحاتها .ثانياً- المساهمة في :أ - تحسين البيئة ومكافحة التصحر وعوامل التعرية .ب- توفير بعض المواد الأولية التي تتطلبها الصناعة الوطنية .ج- توفير فرص العمل والقضاء على البطالة .د- تشجيع الاستثمار الزراعي .ثالثاً- المحافظة على التراث العراقي الزراعي .رابعاً- توفير مناطق سياحية ترفيهية.المادة ٣تتحقق أهداف القانون بالوسائل الآتية:أولاً- دعم وزارة الزراعة للغابات الطبيعية وإنشاء مشاجر اصطناعية ودعم الموجودة وأصحابها أو المستحدثة منها من خلال .أ- الإشراف الفني .ب- توفير الشتول المختلفة وتقديمها إلى المستفيدين بأسعار مناسبة وحسب خطة الوزارة .ثانياً- توفير الحماية للغابات والمشاجر بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة .ثالثاً- إجراء المسح والجرد للغابات لوضع خطة لتطويرها بالتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة .المادة ٤يسري هذا القانون على الغابات والمشاجر بجميع أنواعها المنصوص عليها في المادة (٥) من هذا القانون وأي نوع أخر ينشأ بموافقة وزير الزراعة وفقاً للقانون , ويستثنى من ذلك ما يأتي :أولاً - الحدائق والمتنزهات داخل حدود أمانة بغداد أو البلديات .ثانياً- بساتين القطاع الخاص وأشجار وشجيرات المقابر والعتبات المقدسة .ثالثاً- جميع أنواع الأشجار والشجيرات النامية في الأراضي المملوكة لأشخاص وجوانب الطرق والتي لاتزيد مساحتها على (٥) خمسة دونمات ولاتقع ضمن الغابات الوقائية .الفصل الثالثأنواع الغاباتالمادة ٥- تقسم الغابات إلى :أولاً- من حيث ملكيتها إلى ما يأتي :أ- الغابات المملوكة للدولة : هي القائمة على أراضٍ مملوكة للدولة أو على الأراضي الموقوفة وقفاً غير صحيح التي تدار من الدولة .ب - الغابات الخاصة : هي غابات مملوكة من الأشخاص الطبيعية أو المعنوية من غير دوائر الدولة والقطاع العام .جـ - الغابات الطبيعية : هي غابات المناطق الجبلية التي تنشأ بصورة طبيعية ولها إدارة خاصة لحماية التربة من التعرية والانجراف .د - الغابات المحمية أو المحظورة : هي مساحات الغابات أو الأراضي المملوكة للدولة الواقعة داخل الغابات وتكون مخصصة للأغراض البيئية للمحافظة علىبعض أنواع الأشجار والحيوانات البرية والطيور والصخور أو المواقع الأثرية أو السياحية .هـ - المشاجر الاصطناعية : هي مساحات غير صالحة للزراعة ويتم تشجيرها بأشجار سريعة النمو وادوار قطع قصيرة لغرض إنتاج الخشب وتحسين التربة .ثانياً- من حيث نوعيتها وأهميتها إلى ما يأتي :أ - غابات إنتاجية : هي الغابات الكثيفة ذات القابلية الإنتاجية المستمرة .ب - غابات وقائية : هي الغابات التي تحفظ التربة والمياه وتحمي المزروعات والمنشآت والحيوانات والبيئة وتدرأ الأخطار والفيضانات وغيرها من العوامل المخربة للطرق البرية والسكك الحديد وقنوات الري .جـ - غابات ترفيهية وسياحية : هي الغابات التي تقوم مؤسسات الدولة بأجراء عملية التشجير والتحسين عليها لاستخدامها لأغراض الترفيه والسياحة والاصطياف .المادة ٦تتولى الشركة العامة للبستنه والغابات إنشاء وتنظيم الغابات والمشاجر الاصطناعية التابعة للدولة وأدارتها وتطويرها وحمايتها فنياً وتشجير المناطق الصالحة وإعادة التشجير وأحداث المنشآت اللازمة من خلال ما يأتي :أولاً- إجراء المسوحات وجرد الغابات وأعداد التصاميم والخرائط اللازمة لها .ثانياً- تشجير أكتاف الأنهر وجداول الري الرئيسة والطرق العامة خارج حدود أمانة بغداد والبلديات التابعة للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم .ثالثاً- القيام بعمليات حفظ التربة بالتعاون مع الجهات المختصة ذات العلاقة .رابعاً- إنشاء المشاتل لإنتاج شتول الغابات ومساعدة دوائر الدولة والقطاع العام والقطاع الخاص في إقامة المشاجر والمشاتل وتقديم المشورة الفنية وبمساحات تصل نصف دونم لكل فرد كرقم دال وحسب خطة متوسطة المدى .خامساً- توفير شتول الغابات مجانا لإنشاء مصدات الرياح .سادساً - حماية الغابات من الأمراض والحشرات والآفات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة .المادة ٧تُعد الغابات والمشاجر الاصطناعية المملوكة لدوائر الدولة والقطاع العام ثروة وطنية ومن المنشآت المخصصة للنفع العام ولا يجوز التصرف بها أو تقليصها من أي جهة كانت إلا وفقاً للقانون.المادة ٨استثناء من أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (٣٢) لسنة ١٩٨٦ للوزير أو من يخوله بيع النتاج والحاصلات السريعة التلف بدون مزايدة علنية.المادة ٩لا يجوز قطع الأشجار في غابات القطاع الخاص في الحالات التالية إلا للضرورة الفنية لقاء تعويض عادل :أولا – إذا كانت الغابة تحمي الأراضي من اجتياح الأنهار والسيول في المناطق المنحدرة التي تزيد نسبة الميل فيها على (٥٠%) خمسين من المئة .ثانياً – إذا كانت الغابة تؤدي إلى حفظ الينابيع ومجاري المياه .ثالثاً – إذا كان قطع أشجار الغابة يؤثر على :أ – الصحة العامة .ب – زيادة أخطار الأعاصير والكثبان الرملية .جـ - الغابات الطبيعية في مناطق الاصطياف والسياحة .المادة ١٠لايجوز للمستفيدين من الغابة المملوكة للدولة الاتجار بنتاج الغابة أو استعمالها لغير الأغراض المخصصة لها .المادة ١١لايجوز لأي شخص القيام بالأعمال التالية دون موافقة مسبقة من الشركة العامة للبستنة والغابات :أولاً – غرس الأشجار وإنشاء الأبنية في الغابات المؤجرة من الشركة وفي حالة قيام المستأجر بذلك تعد ملكاً للدولة بدون عوض .ثانياً – إنشاء صناعة تعتمد على منتجات غابات جمهورية العراق كمادة أولية لها .ثالثاً – إخراج الأصول الوراثية النباتية والحيوانية من مناطق الغابات الطبيعية والمشاجر الاصطناعية .رابعاً – إخراج الحجارة أو الرمل أو المعادن أو التراب أو الأسمدة الطبيعية من غابات الدولة .المادة ١٢يمنع رعي المواشي في المواقع الآتية :أولاً _ التي حصل فيها حريق ولم يمض عليه (١٠) عشر سنوات .ثانياً _ مساحات الغابات التي يقل عمر الأشجار الطبيعية أو المزروعة فيها عن (١٥) خمس عشرة سنة والمشاجر عن (٧) سبع سنوات .ثالثاً – المساحات المقطوعة بالقطع الكلي في الغابات الواطئة والمشاجر ولم يمض عليها (٥) خمس سنوات .رابعاًَ – المساحات التي تقع تحت تأثير أشجار مصدات الرياح أو المناطق المحمية داخل الغابات للمحافظة على بعض الأشجار والحيوانات البرية والطيور والصخور والمواقع الأثرية.الفصل الرابعالعقوباتالمادة ١٣- يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن (١) سنة واحدة كل من أشعل النار بأي وسيلة كانت بقصد إحداث حريق في الغابات والمحميات .المادة ١٤- يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (٣) ثلاث سنوات كل من تسبب بخطئه الجسيم أو مخالفته التعليمات الصادرة بموجب أحكام هذا القانون في إحداث حريق في غابة من غابات الدولة والقطاع العام .المادة ١٥يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (٣) ثلاثة أشهر وبغرامة لاتزيد (٣٠٠٠٠٠٠) ثلاثة ملايين دينار كل من خالف أحكام البند (أولاً) من المادة (١١) من هذا القانون .المادة ١٦يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر أو غرامة تعادل (٣) أضعاف قيمة المواد المأخوذة خلافا لنص البند (رابعا) من المادة (١١) من هذا القانون .المادة ١٧يعاقب بغرامة لا تقل عن (١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار كل من خالف أحكام المادة (٩) من هذا القانون .المادة ١٨يعاقب بغرامة مقدارها (١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار كل من قام بنقل نتاج غابة دون إجازة مع مصادرة نتاج الغابة المنقول وعند تكرار المخالفة تضاعف الغرامة .المادة ١٩يعاقب بغرامة لا تقل عن (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة ألف دينار ولا تزيد على (١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار كل من خالف أحكام البند (ثالثا ) من المادة (١١) من هذا القانون مع مصادرة المادة المنقولة.المادة ٢٠يعاقب بغرامة مقدارها (١٠٠٠٠٠) مئة إلف دينار عن كل دونم من الغابة ويعد جزء الدونم دونماً وإلزامه بإزالة المخالفة من قبله أو على نفقته كل من اعتدى على أراضي الغابات والمشاجر ولم يحصل على ترخيص من الشركة في الحالات الآتية:أولاً- الحراثة والزراعة لغير الأغراض المخصصة للغابات .ثانياً - إلقاء الأنقاض والنفايات الصلبة أو السائلة أو المشعة أو أية مواد ملوثة للبيئة .ثالثا - مد خطوط الماء والكهرباء والهاتف والمجاري والقنوات والطرق .المادة ٢١يعاقب بغرامة مقدارها ( ٥٠٠٠٠) خمسون ألف دينار كل من قام بأزالة او أتلاف علامة دالة على حدود الغابة وبذات الغرامة عن كل متر من سياجها.المادة ٢٢يعاقب بغرامة مقدارها ( ٥٠٠٠٠) خمسون ألف دينار كل من قطع شجرة من غابات الدولة والقطاع العام أو المشاجر الاصطناعية و ( ٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون ألف دينار من الغابات الخاصة مع مصادرة الأدوات .المادة ٢٣يعاقب بغرامة مقدارها ( ٢٥٠٠) ألفان وخمسمائة دينار عن الأضرار التي تصيب كل شجرة أو شجيرة من الغابة من قام بالرعي خلافا لأحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه .المادة ٢٤- يصدر الوزير التعليمات في الأمور الآتية :أولاً - الأشراف الفني على غابات ومشاجر القطاع الخاص .ثانياً - تنظيم الاستثمار في الغابات والمشاجر .ثالثاً - كيفية التصرف بالشتول التي تنتجها الشركة .رابعاً - كيفية قطع أو نقل أو خزن نتاج الغابة .خامساً - شروط منح الأجازات الخاصة بـ :أ – الرعي والصيد ومددها ومناطقها .ب_ الاحتطاب في الغابات الطبيعية المجاورة للسكن .سادساً - الأصول الوراثية النباتية والحيوانية وكيفية التصرف بها .سابعاً - إجراءات السلامة العامة في الغابات والمشاجر والمشاتل .المادة ٢٥للوزير إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .المادة ٢٦يلغى قانون الغابات رقم ( ٧٥ ) لسنة ١٩٥٥ وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون لحين صدور ما يحل محلها أو يلغيها .المادة ٢٧يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .الاسباب الموجبةلما كانت الغابات والمشاجر ثروة وطنية ولغرض تنظيم أدارة وحماية وصيانة وتحسين الغابات والتربة وزيادة المساحات الخضراء وللمساهمة في تحسين البيئة ومكافحة التصحر ولتشجيع الاستثمار الزراعي وتوفير فرص عمل والمحافظة على تراث العراق الزراعي وتوفير مناطق سياحية وترفيهية , شرع هذا القانون ....
قانــون تسجيل واعتماد المبيدات رقـم (٤٧) لسنــة ٢٠١٢ | 13
قانــون تسجيل واعتماد المبيدات رقـم (٤٧) لسنــة ٢٠١٢ | 13
عنوان التشريع: قانــون تسجيل واعتماد المبيدات رقـم (٤٧) لسنــة ٢٠١٢التصنيف بيئةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٧تاريخ التشريع ١٢-٠٧-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٤٢ | تاريخ العدد: ١١-٠٦-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ٧ | عدد الصفحات: ٧استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٢-٥-٢٠١٢إصدار القانون الآتي :المادة ١يقصد بالمصطلحات والتعابير الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها :اولاً- الوزير : وزير الزراعة .ثانياً- اللجنة : اللجنة الوطنية لتسجيل واعتماد المبيدات في العراق .ثالثا- التوثيق :جمع البيانات الخاصة بالمبيد المطلوب تسجيله لأول مرة في جمهورية العراق وتثبيت المواصفات الفنية التي تميزه لضمان حقوق منتجيه .رابعاً- الاعتماد : تقويم نتائج البيانات العلمية الشاملة التي تبين فاعلية المبيد للغرض المقصود ومطابقة مواصفاته الفنية ومدى خطورته على صحة الانسان والحيوان والبيئة بصفة عامة.خامساً- الآفات : أي كائنات ضارة بالانسان اوالحيوان او النبات او البيئة وتشمل الحشرات والادغال والاحياء الدقيقة ( البكتريا ، الفطريات ، الطحالب ، الفيروسات ، والنيماتود ) والحلم والعناكب والنباتات المتطفلة والقوارض والطيور واي كائنات اخرى حيوانية او نباتية ينطبق عليها هذا الوصف.سادساً- المبيد : أي مادة او خليط من المواد او أي كائن دقيق او منتجاته يكون الغرض منه الوقاية من ضرر الآفة بالقضاء عليها او مكافحتها بما في ذلك ناقلات الامراض للانسان او الحيوان فضلا عن انواع النباتات والحيوانات غير المرغوب فيها التي تحدث ضرراً او تتدخل باي شكل من الاشكال في عمليات انتاج الاغذية او المحاصيل الزراعية او الاخشاب او المصنوعات منها او الاعلاف واية مادة تعطى للحيوانات لمكافحة الحشرات او العناكب او غيرها من الآفات الموجودة في الحيوانات او على اجسامها ويشمل هذا التعبير منظمات النمو التي تستخدم لإسقاط اوراق النبات او خف الاشجار.المادة ٢يهدف هذا القانون الى تنظيم الاجراءات العلمية والعملية الاصولية لتسجيل وتقويم نتائج البيانات العلمية الشاملة التي تبين فاعلية المبيد للغرض المقصود ومطابقته للمواصفات الفنية لغرض اعتماده وتصنيفه وتوليفه واستيراده بما يؤمن منع خطورته على صحة الانسان والحيوان والبيئة .المادة ٣اولاً- تشكل لجنة دائمة تسمى (اللجنة الوطنية لتسجيل واعتماد المبيدات) برئاسة الوزير وعضوية كل من :أ- وكيل وزارة الزراعة نائباً للرئيسب- مدير عام الهيأة العامة لوقاية المزروعات عضواًجـ- مدير المركز الوطني للسيطرة على المبيدات عضواًد- ممثل عن الوزارات الاتية بدرجة خبير ومن ذوي الخبرة والاختصاص١- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .٢- وزارة الصحة .٣- وزارة الصناعة والمعادن .٤- وزارة البيئة .٥- وزارة العلوم والتكنولوجيا.هـ- اختصاصي حشرات . عضواًو- احد الاختصاصيين من منتسبي وزارة الزراعة عضواً ومقرراًز- اختصاصي مبيدات .ح- اختصاصي ادغال .ط- اختصاصي امراض نباتية .ثانياً : يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه .المادة ٤تتولى اللجنة الدائمة المهام الآتية :أولاً- تسجيل واعتماد مبيدات الآفات بمختلف انواعها وتراكيبها في جمهورية العراق وفقاً للقانون .ثانياً- اعادة تسجيل واعتماد المبيدات او الغائها وفق ما يتقرر في ضوء المستجدات العلمية والامنية المحلية والعالمية وفقا" للقانون .ثالثاً- اصدار شهادة تسجيل رسمية للمبيد المستوفي للشروط والضوابط والتوصيات الفنية ونتائج الاختبارات .رابعاً- منح ترخيص بتصنيع وتوليف المبيد او الغائه او تجديده وفقاً للقانون .خامساً- ترخيص باستيراد المبيدات او تصديرها الى الخارج وفقاً للقانون .سادساً- حظر المبيدات وتقييد استعمالاتها بصورة نهائية او مؤقتة وفق ما يتقرر في ضوء المستجدات العلمية والامنية المحلية والعالمية وفق التعليمات التي تصدرها اللجنة .سابعاً- دراسة القضايا الخاصة بشؤون المبيدات واصدار القرارات اللازمة في شأنها واعتماد المبيدات الاقل ضرراً على الانسان والبيئة .ثامناً- تشكيل اللجان المختصة لتسهيل تأدية اللجنة الوطنية مهامها وضمن نطاق عملها .تاسعاً- نشر التوعية العلمية بكل ما له علاقة بالمبيدات لضمان الاستخدام الامثل والآمن لها والعمل على استخدام المكافحة الحيوية والميكانيكية .عاشراً- تزويد الجهات ذوات العلاقة قائمة بأسماء وكميات المبيدات المرخص باستيرادها او تصنيفها .المادة ٥للجنة ما يأتي :اولاً- استحصال موافقة الوزير على تكليف الجهة المالية والرقابية في الهيأة العامة لوقاية المزروعات لتنظيم وتطبيق الاجراءات الخاصـة بالامـور المالية للجنة وتدقيقها بما يضمن تطابقها مع التشريعات .ثانياً- تأسيس مختبرات خاصة بعملها وفقا للتشريعات النافذة ويكون ملاك منتسبيها من وزارة الزراعة .المادة ٦اولاً- تجتمع اللجنة الدائمة مرة واحدة في الاقل كل شهر برئاسة الرئيس او نائبه عند غياب الرئيس .ثانياً- يكتمل النصاب في اجتماعات اللجنة بحضور اغلبية اعضائها بضمنهم رئيس اللجنة او نائبه وتتخذ القرارات باغلبية عدد الاعضاء الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .المادة ٧اولاً- تستوفي اللجنة اجور الخدمات المقدمة الى المستفيد عن الاعمال المناطة بها وفقاً لضوابط السياسة السعرية التي تصدر عن مجلس الوزراء في قطاع الخدمات .ثانياً- تعدل الاجور بما يتناسب مع المنافع المقدمة الى المستفيد.ثالثاً- تـودع الواردات المتحققة عن الاجور المقبوضة امانة فـي حساب خاص لصالح اللجنة في احد المصارف الحكومية وحسب الاجراءات المحاسبية المعتمدة .رابعاً- يخول رئيس اللجنة صلاحية الصرف على الامور الآتية :أ- اجور خدمات الابحاث والاستشارات والتحاليل بموجب العقود المبرمة مع الباحثين وفق القانون .ب- للوزير مكافأة اعضاء اللجنة المختصة والعاملين الساندين لها وفق القانون .جـ- تعضيد وطبع المقالات والنشرات الخاصة بالمبيدات ودعم الانشطة العلمية ذوات العلاقة.د- شراء الاجهزة والمعدات والمستلزمات اللازمة لتنفيذ اعمال اللجنة وفق القانون .المادة ٨اولاً- تسجل المبيدات بعد اجراء التحاليل والتجارب عليها من الجهات البحثية المعتمدة من اللجنة واعتماد نتائجها لغرض اقرارها .ثانياً- يمنع استيراد او تصنيع او تداول أي نوع من المبيدات الا بعد اكمال اجراءات التسجيل والاعتماد وفق احكام هذا القانون.ثالثاً- تعد التغيرات الآتية التي تطرأ على المبيد بعد تسجيله سبباً في اعتبــاره منتجاً جديداً ويخضع لاجراءات التسجيل والاعتماد لدى اللجنة :أ- التغير في طبيعة ومصدر المادة الفاعلة.ب- التغير في تركيز المادة الفاعلة.جـ- التغير في طبيعة المواد غير الفاعلة وتركيزها .د- التغير في المبيد من سائل الى صلب او غيره .هـ- أي تغير في السمية او الخواص الطبيعية او الكيميائية او اية تغيرات اخرى لم تكن معروفة وقت التسجيل .رابعاً- يشطب اسم المبيد من التسجيل وتسحب شهادة تسجيله في احدى الحالات الآتية :أ- اذا ثبت ان له تأثيراً جانبياً ضاراً على الانسان وفي البيئة تحت ظروف استعماله محلياً .ب- اذا ثبت ان المعلومات التي منحت بموجبها شهادة التسجيل ليست صحيحة او ناقصة .جـ- اذا تأكد ان المبيد قد ادرج في القائمة التي تصدرها منظمة الاغذيـة والزراعة (F.A.O) وبرنامج الامم المتحدة للبيئة والتي توضح ان المبيد قد منع استخدامه لاسباب صحية او بيئية .د- سحب الجهة المنتجة للمبيد الذي انتجته لاسباب بيئية .هـ- اذا ثبت ان الآفة اصبحت مقاومة للمبيد او اصبح المبيد غير فاعل تحت ظروف استعماله المحلية .خامسا- يمنع تصنيع او توليف او استعمال أي من المبيدات الا وفقاً لاحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه .سادساً- يمنع استعمال ووضع المعلومات المظللة على حاويات المبيدات التي قد يتولد عنها انطباع غير حقيقي عن خاصيتها او تركيبها او سلامة استعماله.سابعاً- يمنع تداول أي من المبيدات الفاسدة او المغشوشة .المادة ٩للوزارة قبول المساعدات الفنية والعلمية من اجهزة ومعدات ومشورات علمية من المؤسسات والشركات ذوات العلاقة بهدف تطوير مختبرات اللجنة وفقا للقانون .المادة ١٠مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون يعاقب المخالف لاحكام هذا القانون او التعليمات الصادرة بموجبه بالحبس لمدة لاتقل عن (٣) ثلاثة اشهر ولا تزيد على (١) سنة واحدة وبغرامة لاتقل عن (٥٠٠٠٠٠٠ ) خمسة ملايين دينار ولا تزيد على(١-٠-٠٠٠٠) عشرة ملايين دينار مع مصادرة المواد وللمحكمة تحديد ايلولتها او اتلافها .المادة ١١تخضع حسابات اللجنة الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .المادة ١٢اولاً- يصدر الوزير التعليمات الآتية بناءً على توصية اللجنة الدائمة :أ- تسجيل المبيدات واعتمادها.ب- استخدام المبيدات وتخزينها .جـ- تصنيع وتهيئة وتجهيز المبيدات.ثانياً- للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ١٣ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً بعد مضي (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ نشره .جلال طالبانيرئيس الجمهوريـةالاسباب الموجبةلضمان حمايـة الانسان والحيوان والنبات والبيئة من الاضرار التي قـد تسببها المبيدات غير المسجلة وغير المعتمدة ، ولغرض تنظيم عمليات تسجيلها واعتمادها وتصنيعها في العراق , شرع هذا القانون ....
قانون تنظيم ذبح الحيوانات رقم (٢٢) لسنة ١٩٧٢ | 11
قانون تنظيم ذبح الحيوانات رقم (٢٢) لسنة ١٩٧٢ | 11
عنوان التشريع: قانون تنظيم ذبح الحيوانات رقم (٢٢) لسنة ١٩٧٢التصنيف بيئةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٢تاريخ التشريع ٢٦-٠٣-١٩٧٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢١١٢ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٣-١٩٧٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢استنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت وبناء على ماعرضه وزير الزراعة. قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١٥١) بتاريخ ٢٠-٣-١٩٧٢ اصدار القانون الاتي:-المادة ١يقصد بالتعابير التالية لإغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها:١- الوزير – وزير الزراعة والري٢- الوزارة – وزارة الزراعة والري، وتحل محلها عبارة (الجهة المختصة) اينما وردت في القانون.٣- المجزرة - المكان المخصص لذبح الحيوانات المعدة للاستهلاك البشري وبضمنها الدواجن.(١)المادة ٢يقصد بالتعابيير١ - لا يجوز ذبح اناث الحيوانات التالية قبل بلوغها العمر المبين ازاء كل منها :ا - الغنم والماعز – (٥) سنوات .ب - البقر – (٧) سنوات .ج - الجاموس والابل – (١٠) سنوات .٢ - لا يجوز ذبح الحوامل من اناث الحيوانات الوارد ذكرها في الفقرة (١) من هذه المادة بتاتا .٣ - لا يجوز ذبح ذكور الحيوانات الوارد ذكرها في الفقرة (١) من هذه المادة اذا كان وزنها وهي حية يقل عن الوزن المحدد في البيان الصادر عن الوزير او من يخوله والمنشور في الجريدة الرسمية قبل تاريخ الذبح.(٢)المادة ٣لا يجوز ذبح الحيوانات الوارد ذكرها في (المادة الثانية) من القانون الا في الاماكن التي تعدها الوزارة لهذا الغرض.(٣)المادة ٤يستثنى مما ورد في المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون ذبح الحيوانات التي تقتضي الضرورة ذبحها على ان يكون الذبح بموافقة الجهة المختصة او باشعارها .المادة ٥تصادر الوزارة الذبائح وملحقاتها اذا ثبت لها ان الذبح تم خلافا لاحكام القانون، وتتولى بيع الصالح منها للاستهلاك البشري لهذا الغرض والتصرف بغير الصالح منها، على ان تسجل الاثمان المتحققة عن كلا العمليتين ايرادا للخزينة العامة.(٤)المادة ٦١- يعاقب من يخالف احكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة ولا تقل عن ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على (١٠٠٠)الف دينار ولا تقل عن (٣٠٠) ثلاثمائة دينار، او بكلتا العقوبتين.وفي حالحة العودة يعاقب المخالف بكلتا العقوبتين، وللمحكمة في هذه الحالة الغاء اجازة ممارسة المهنة بصورة مؤقتة او دائمة.٢- للوزير او من يخوله ان يقرر، في المخالفات البسيطة التي لا تحال الى المحكمة، غلق المجزرة او محل بيع اللحوم مدة لا تزيد على ثلاثين يوما او فرض غرامة لا تزيد على ( - /٣٠٠) (ثلاثمائة دينار) او بهما معا.وللمعاقب حق الاعتراض على ذلك امام المحكمة خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من تاريخ التبلغ بالقرار، ويكون قرار المحكمة بهذا الشان باتا.(٥)المادة ٧لوزير العدل باقتراح من الوزير تخويل رؤساء الوحدات الادارية سلطات جزائية لغرض تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ٨للوزير اصدار تعليمات لتسهيل احكام هذا القانون .المادة ٩يلغى قانون صيانة النعاج الحوامل رقم (٥) لسنة ١٩٤٦ .المادة ١٠ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .المادة ١١على الوزراء تنفيذ هذا القانون . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةلعدم كفاية النصوص القانونية النافذة حاليا في تنظيم ذبح الحيوانات بشكل يضمن صيانة الثروة الحيوانية ويراعي متطلبات الاقتصاد القومي حيث ان قانون صيانة النعاج الحوامل رقم (٥) لسنة ١٩٤٦ قد اقتصر على منع ذبح الحيوانات في الثلث الاخير من فترة الحمل فقط مما يجعله قاصرا على تلبية الغايات المذكورة فقد شرع هذا القانون .الهوامش١- الغيت هذه المادة بموجب قانون التعديل الثاني لقانون تنظيم ذبح الحيوانات رقم ٢٢ لسنة ١٩٧٢، رقمه ١٠٥ صادر بتاريخ ١٩٨٩ ، حل محلها النص الحالي*النص القديم للمادة الملغاة بموجب قانون التعديل الاوللقانون تنظيم ذبح الحيوانات رقم ٢٢ لسنة ١٩٧٢، رقمه ٨٢ صادر بتاريخ ١٩٧٦:يقصد بالتعابير التالية، لاغراض هذا القانون، المعاني المبينة ازاء كل منها : -١ - الوزير - وزير الزراعة والاصلاح الزراعي .٢ - الجهة المختصة : -ا - مؤسسة ادارة المجازر ضمن حدود امانة العاصمة .ب - الدائرة البيطرية او فرع المنطقة الزراعية التي لا توجد فيها دائرة بيطرية .النص القديم للمادة:يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاء كل منها .الوزير – وزير الزراعة .الجهة المختصة – الدائرة البيطرية التابعة لوزارة الزراعة او دائرة الزراعة في المكان الذي لا توجد فيه دائرة بيطرية.٢- الغيت الفقرة (٣) من هذه المادة بموجب قانون التعديل الثاني لقانون تنظيم ذبح الحيوانات رقم ٢٢ لسنة ١٩٧٢، رقمه ١٠٥ صادر بتاريخ ١٩٨٩ ، حل محلها النص الحالي *النص القديم للمادة الملغاة بموجب قانون التعديل الاول لقانون تنظيم ذبح الحيوانات رقم (٢٢) لسنة ١٩٧٢، رقمه ٨٢ صادر بتاريخ ١٩٧٦: ١ - لا يجوز ذبح اناث الحيوانات التالية قبل بلوغها العمر المبين ازاء كل منها : ا - الغنم والماعز – (٥) سنوات . ب - البقر – (٧) سنوات . ج - الجاموس والابل – (١٠) سنوات . ٢ - لا يجوز ذبح الحوامل من اناث الحيوانات الوارد ذكرها في الفقرة (١) من هذه المادة بتاتا . ٣ - لا يجوز ذبح الحيوانات المذكورة في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة، الا في المجازر، او المناطق المخول الذبح فيها من قبل الجهات المختصة . النص القديم للمادة: ١– لا يجوز ذبح اناث الحيوانات قبل بلوغها العمر المبين ازاء كل منها : - ا – الغنم الماعز – ٥ سنوات . ب – البقر والجاموس – ٧ سنوات . ٢ – لا يجوز ذبح الحوامل من اناث الحيوانات الوارد ذكرها في الفقرة ( ا ) من هذه المادة بتاتا .٣- الغيت هذه المادة بموجب قانون التعديل الثاني لقانون تنظيم ذبح الحيوانات رقم ٢٢ لسنة ١٩٧٢، رقمه ١٠٥ صادر بتاريخ ١٩٨٩ ، حل محلها النص الحالي* النص القديم للمادة الملغاة بموجب قانون التعديل الاول لقانون تنظيم ذبح الحيوانات رقم (٢٢) لسنة ١٩٧٢، رقمه ٨٢ صادر بتاريخ ١٩٧٦، واستبدلت بالنص الاتي:لا يجوز ذبح ذكور الحيوانات التالية : -الماعز، الغنم، البقر، الابل، الجاموس . اذا كان وزنها وهي حية يقل عن الوزن المبين في البيان الذي يصدره الوزير المختص، او من يخوله من حين لاخر، وينشر في الجريدة الرسمية .* النص القديم للمادة:للوزير او من يخوله حظر ذبح ذكور الحيوانات التالية في المجازر اذا كان وزنها وهي حية تقل عن الوزن المبين ازاء كل منها ببيان ينشر في الجريدة الرسمية .١ – الغنم – ٢٠ كغم .٢ – الماعز – ١٦ كغم .٣ – البقر – ١٢٠ كغم .٤ – الجاموس – ١٥٠ كغم .٤- الغيت هذه المادة بموجب قانون التعديل الثاني لقانون تنظيم ذبح الحيوانات رقم ٢٢ لسنة ١٩٧٢، رقمه ١٠٥ صادر بتاريخ ١٩٨٩ ، حل محلها النص الحالي*النص القديم للمادة الملغاة بموجب قانون التعديل الاول لقانون تنظيم ذبح الحيوانات رقم (٢٢) لسنة ١٩٧٢، رقمه ٨٢ صادر بتاريخ ١٩٧٦:يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر، ولا تقل عن شهر واحد، او بغرامة لا تزيد على مائتي دينارا، او بكلتا العقوبتين، كل من خالف احكام المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا القانون، مع مصادرة اثمان لحوم الحيوانات المبيعة بموجب مادة ٥ منه دون الاخلال باي عقوبة اخرى تنص عليها القوانين الاخرى*النص القديم للمادة:تضع الجهة المختصة يدها على لحوم الحيوانات التي تذبح خلافا لاحكام هذا القانون والبيانات الصادرة بموجب احكام مادة ٣ منه وتبيعها وتسجل اثمانها امانات الى نتيجة الدعوى الجزائية .٥- الغيت هذه المادة بموجب قانون التعديل الثاني لقانون تنظيم ذبح الحيوانات رقم ٢٢ لسنة ١٩٧٢، رقمه ١٠٥ صادر بتاريخ ١٩٨٩ ، حل محلها النص الحاليالنص القديم للمادة:يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهرين وبغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا القانون مع مصادرة اثمان لحوم الحيوانات المبيعة بموجب مادة ٥ منه دون الاخلال باية عقوبة اخرى تنص عليها القوانين الاخرى ....
قانون تنظيم مناطق تجميع الانقاض رقم (٦٧) لسنة ١٩٨٦ | 7
قانون تنظيم مناطق تجميع الانقاض رقم (٦٧) لسنة ١٩٨٦ | 7
عنوان التشريع: قانون تنظيم مناطق تجميع الانقاض رقم (٦٧) لسنة ١٩٨٦التصنيف بيئةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٧تاريخ التشريع ٢١-١٠-١٩٨٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٠٧ | تاريخ العدد: ٢١-١٠-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٤٥٤ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادبناء على ما اقره المجلس الوطني طبقا للمادة الثالثة والخمسين من الدستور واستنادا لاحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور. قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٥٦٢) بتاريخ ٢٨-٦-١٩٨٦. اصدار القانون الاتي :-المادة ١اولا - على امانة العاصمة والبلديات كل ضمن حدود منطقتها تهيئة اماكن بمساحات مناسبة في مواقع ملائمة وتخصيصها لتجميع الانقاض المتخلفة عن اي عمل من اعمال البناء او الهدم او الحفر او غيرها بصورة مؤقتة .ثانيا - على امانة العاصمة والبلديات بالتنسيق مع وزارة المالية او الوزارات والدوائر الاخرى تهيئة محلات ضمن او خارج حدودها في مواقع لا تؤثر على راحة المواطنين وتخصيصها لتكديس وجمع الانقاض بصورة دائمية والاستمرار على تهيئة محلات بديلة كلما دعت الضرورة الى ذلك .المادة ٢اولا - على الجهة المسؤولة عن الانقاض رفعها ونقلها الى اماكن التجميع المؤقت المذكورة في (المادة الاولى - اولا - ) من هذا القانون خلال المدة التي يحددها الموظف المختص على ان لا تقل عن عشرة ايام وبعكسه ترفع وتنقل من قبل امانة العاصمة او البلدية المختصة وتتحمل الجهة المسؤولة عنها ثلاثة امثال تكاليف الرفع والنقل تستوفى من التامينات مباشرة او وفق قانون تحصيل الديون الحكومية مع مراعاة نص الفقرة (اولا) من المادة الرابعة من هذا القانون .ثانيا - تتولى امانة العاصمة والبلديات نقل الانقاض المتجمعة في اماكن التجميع المؤقت الى المحلات الدائمية المذكورة في (الفقرة ثانيا من المادة الاولى) من هذا القانون، على نفقتها .المادة ٣اولا - تعامل مواد الانشاء المستعملة في العمل معاملة الانقاض اذا وضعت في الطرق العامة او في ارصفتها بدون اذن من امانة العاصمة او البلدية المختصة، ولا يجوز ان يؤذن بـاشغال الطريق او الرصيف لهذا الغرض بما يزيد على ١/٣ (ثلث) عرض الطريقالذي ليس له رصيف جانبي او ١/٢ عرض الرصيف وبشرط عدم مضايقة المرور .ثانيا - يحدد الاذن الصادر باشغال جزء من الطريق او الرصيف المساحة الماذون باشغالها ومدة الاشغال والاجرة التي تستوفى مقابل ذلك بموجب تعليمات تصدر بهذا الغرض، على ان يراعى في ذلك حجم البناء المنوي تشييده، ويجوز تجديد الاذن لمدة اخرى عند الاقتضاء .ثالثا - ينتهي الاذن الصادر بمقتضى الفقرة (ثانيا) اعلاه بانتهاء اعمال البناء، وتعامل المواد المتبقية في الطريق او الرصيف بعد ذلك معاملة الانقاض .المادة ٤اولاُ : كل من ترك انقاضا في الطريق العام او على رصيفه وامتنع عن رفعها خلال المدة المحددة في هذا القانون او تسبب في رميها خارج اماكن التجميع المؤقتة يُعاقب بغرامة مقدارها (١٠٠٠٠٠)مئة الف دينار وعند عدم الدفع يتم حبسهُ شهرا .ثانيا : كل من تعهد بنقل الانقاض المتخلفة عن اعمال البناء او الهدم او الحفر بوسائطه الخاصة وقام برميها عمدا في الطريق العام او في غير اماكن التجميع المخصصة لها بموجب هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (٦) ستة اشهر وبغرامة لاتقل عن (٢٥٠٠٠٠) مئتين وخمسين الف دينار ولاتزيد على (٦٠٠٠٠٠) ستمائة الف دينار دون الاخلال باي عقوبة اشد يقضي بها القانون.(١)المادة ٥اولا - يخول امين العاصمة او من يخوله من مدراء الوحدات ورئيس الوحدة الادارية، كل ضمن منطقته صلاحية قاضي جنح لغرض تطبيق احكام هذا القانون .ثانيا - يعتبر تقرير الموظف المختص المرفوع الى امين العاصمة ورئيس الوحدة الادارية دليلا كافي لفرض العقوبات الواردة في هذا القانون اذا تايد من المشرف الفني او يكشف مباشر .ثالثا - يجوز الطعن تمييزا في القرار الصادر من امين العاصمة او من يخوله ورئيس الوحدة الادارية لدى محكمة الجنايات في المنطقة خلال مدة سبعة ايام من تاريخ صدوره وعلى المحكمة ان تبت في الطعن خلال مدة اقصاها سبعة ايام .المادة ٦تصدر وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي وامانة العاصمة تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ٧يعمل بهذا القانون بعد تهيئة اماكن التجميع المؤقتة المذكورة في (المادة الاولى – الفقرة اولا) من هذا القانون ومرور ثلاثة اشهر على اعلان ذلك في الصحف المحلية او وسائل الاعلام الاخرى . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض تخصيص مواقع فرعية مسيجة لتجميع الانقاض بصورة مؤقتة ليسهل على المواطنين رمي الانقاض فيها , ومن ثم تقوم امانة العاصمة والبلديات بنقل الانقاض الى المواقع الرئيسية مما يساعد على نظافة المدن واظهارها بالمظهر اللائق وتقليل الاسباب المكونة لتلوث البيئة ولتوعية المواطن الى هذه النواحي المهمة.شرع هذا القانون.الهوامش(١)- تعدلت المادة ٤ بموجب المادة (١) من قانون رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٩ تعديل قانون تنظيم مناطق تجميع الانقاض رقم (٦٧) لسنة ١٩٨٦،النص القديم:اولا - كل من ترك انقاضا في الطريق العام او على رصيفه وامتنع عن رفعها خلال المدة المحددة في هذا القانون او تسبب في رميها خارج اماكن التجميع المؤقتة يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار، وعند عدم الدفع حبسه لمدة شهر واحد .ثانيا - كل من تعهد بنقل الانقاض المتخلفة عن اعمال البناء او الهدم او الحفر بوسائطه الخاصة وقام برميها عمدا في الطريق العام او في غير اماكن التجميع المخصصة لها بموجب هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثة الاف دينار دون الاخلال باية عقوبة اشد يقضي بها القانون ....
قانون حماية وتحسين البيئة رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٩ | 39
قانون حماية وتحسين البيئة رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٩ | 39
عنوان التشريع: قانون حماية وتحسين البيئة رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٩التصنيف بيئة - عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٧تاريخ التشريع ٢٦-٠٣-٢٠١٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٤٢ | تاريخ العدد: ٢٥-٠١-٢٠١٠ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٨استنادبناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) وأحكام الفقرة (أ) من البند (خامساً) من المادة (١٣٨) من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٣-١٢-٢٠٠٩ إصـدار القانون الآتي :الفصل الأولالأهداف والتعاريفالمادة ١الاحكام المرتبطة بالمادةيهدف القانون إلى حماية وتحسين البيئة من خلال إزالة ومعالجة الضرر الموجود فيها أو الذي يطرأ عليها والحفاظ على الصحة العامة والموارد الطبيعية والتنوع الإحيائي والتراث الثقافي والطبيعي بالتعاون مع الجهات المختصة بما يضمن التنمية المستدامة وتحقيق التعاون الدولي والإقليمي في هذا المجال .المادة ٢يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها:أولاً- الوزارة : وزارة البيئة .ثانياً- الوزير : وزير البيئة .ثالثاً- المجلس : مجلس حماية وتحسين البيئة .رابعاً- مجلس المحافظة : مجلس حماية وتحسين البيئة في المحافظة .خامساً- البيئة : المحيط بجميع عناصره الذي تعيش فيه الكائنات الحية والتأثيرات الناجمة عن نشاطات الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .سادساً- عناصر البيئة : الماء والهواء والتربة والكائنات الحية .سابعاً- ملوثات البيئة : أية مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو ضوضاء أو اهتزازات أو إشعاعات أو حرارة أو وهج أو ما شابهها أو عوامل إحيائية تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى تلوث البيئة .ثامناً- تلوث البيئة : وجود أي من الملوثات المؤثرة في البيئة بكمية أو تركيز أو صفة غير طبيعية تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بالإنسان أو الكائنات الحية الأخرى أو المكونات اللاحياتية التي توجد فيها .تاسعاً- المحددات البيئية : الحدود المسموح بها لتركيز كل ملوث من الملوثات التي يسمح بطرحها إلى البيئة بموجب المعايير الوطنية .عاشراً- النفايات : المواد الصلبة أو السائلة أو الغازية غير القابلة للاستخدام أو التدوير الناجمة عن مختلف أنواع النشاطات .حادي عشر- النفايات الخطرة : النفايات التي تسبب أو يحتمل أن تسبب نتيجة لمحتوياتها من المواد ضرراً خطيراً للإنسان أو البيئة .ثاني عشر- المحمية : مساحة من الأرض أو الماء تخصص لحماية المصادر الطبيعية والحيوية والثقافية من الزوال .ثالث عشر- المواد الخطرة : المواد التي تضر بصحة الإنسان عند إساءة استخدامها أو تؤثر تأثيراً ضاراً في البيئة مثل العوامل الممرضة أو المواد السامة أو القابلة للانفجار أو الاشتعال أو ذات الإشعاعات المؤينة أو الممغنطة .رابع عشر- الكارثة البيئية : الضرر الجسيم الذي يلحق بالبيئة الذي لاتكفي القدرات الاعتيادية للدولة لمعالجة نتائجه أو السيطرة عليه .خامس عشر- تدهور التربة : فقدانها لبعض خصائصها الكيمياوية أو الفيزياوية أو المورفولوجية أو الخصوبية أو الأحياء الدقيقة فيها .سادس عشر- التنمية المستدامة : التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تلبي احتياجات الجيل الحاضر دون التأثير على احتياجات الأجيال القادمة بالمحافظة على الأنظمة البيئية وبالاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية .سابع عشر- تقدير الأثر البيئي : دراسة وتحليل الجدوى البيئية للمشروعات المقترحة التي قد تؤثر إقامتها أو ممارستها لأنشطتها على صحة الإنسان وسلامة البيئة حاضراً ومستقبلاً بهدف حمايتها .ثامن عشر- مياه الموازنة : المياه الموجودة داخل صهاريج ناقلات النفط .تاسع عشر- الطاقة المتجددة : الطاقة المستمدة من الموارد الطبيعية التي تتجدد ولايمكن أن تنفذ وتشمل الطاقة المتحررة عن الشمس والمياه والرياح والأمواج وعن حركة المد والجزر وتختلف عن الطاقة المتحررة عن الوقود الاحفوري لكون مخلفاتها لا تحتوي على ملوثات للبيئة .عشرون- المراقب البيئي : الموظف المسمى بموجب أحكام هذا القانون لمراقبة تنفيذ التشريعات المتعلقة بالبيئة .الفصل الثانيمجلس حماية وتحسين البيئةالمادة ٣يؤسس بموجب هذا القانون مجلس يسمى (مجلس حماية وتحسين البيئة) يرتبط بالوزارة ويمثله رئيس المجلس أو من يخوله .المادة ٤- أولاً: يتألف المجلس من :أ- وزير البيئة رئيساًب- الوكيل الفني للوزارة نائباً للرئيسج- مدير عام من الوزارة عضواً ومقرراًد- ممثل عن كل الجهات التالية علىأن يكون بعنوان مدير عام في الأقلومن دائرة أو جهة ذات علاقة بحمايةالبيئة ومن ذوي الخبرة في هذا المجال . عضواً١_ وزارة البلديات والأشغال العامة .٢_ وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي .٣_ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .٤_ وزارة الداخلية .٥_ وزارة الزراعة .٦_ وزارة الصحة .٧_ وزارة الصناعة والمعادن .٨_ وزارة العلوم والتكنولوجيا .٩_ وزارة الكهرباء .١٠_ وزارة الموارد المائية .١١_ وزارة النفط .١٢_ وزارة النقل .١٣_ وزارة الدولة لشؤون السياحة والآثار .١٤_ وزارة الخارجية .١٥_ وزارة التربية .١٦_ وزارة التجارة .١٧_ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .١٨_ وزارة الثقافة .١٩_ وزارة الأعمار والإسكان .٢٠_ أمانة بغداد .٢١_ الهيئة العراقية للسيطرة على مصادر النشاط الإشعاعي .٢٢_ وزارة الدفاع .هـ _ أحد الخبراء في حماية البيئة يسميه الوزير عضواًو _ موظف من الوزارة يسميه الوزير سكرتيراً للمجلسثانياً : للمجلس استضافة أي من المختصين أو ممثلين عن أي من القطاعات (العام أو المختلط أو الخاص أو التعاوني) للاستئناس برأيه والاستفسار عن الأمور البيئية المتعلقة بالجهة التي يمثلها دون أن يكون له حق التصويت .المادة ٥أولاً : يجتمع المجلس مرة واحدة في الأقل كل شهرين بدعوة من رئيسه أو من يخوله أو في الحالات الطارئة .ثانياً : يكتمل نصاب الانعقاد بحضور الأغلبية البسيطة لعدد أعضائه .ثالثاً : تُتخذ القرارات في المجلس بأكثرية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .رابعاً : يرفع المجلس ما يراه ضروريا من التوصيات إلى مجلس الوزراء وعند مصادقته عليها تصبح ملزمة وواجبة التنفيذ .المادة ٦أولاً : يمارس المجلس تحقيقاً لأهدافه ما يأتي :أ – تقديم المشورة في الأمور البيئية المعروضة عليه .ب – إبداء الرأي في الجوانب البيئية للخطط والمشاريع والبرامج الوطنية المُعدة من الوزارات والجهات المعنية قبل إقرارها ومتابعة تنفيذها .جـ _ التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في إعداد البرامج المحلية الخاصة بحماية الطبيعة ومتابعة تنفيذها .د – أبداء الرأي في العلاقات العربية والدولية المتعلقة بشؤون البيئة .هـ _ إبداء الرأي في الخطة الوطنية وخطط الوزارات للطوارئ والكوارث البيئية .و – التنسيق بين نشاطات الوزارات والجهات المعنية بحماية البيئة وتقويم أعمالها .ز – إبداء الرأي في التشريعات ذات العلاقة بالبيئة أو مشاريعها .ح – تقويم أعمال مجالس حماية وتحسين البيئة في المحافظات .ط – التعاون مع الوزارات والجهات المعنية في إعداد قائمة بالمواقع التراثية الطبيعية والثقافية والترشيح لقائمة التراث العالمي .ي – إبداء الرأي في التقرير السنوي لحالة البيئة في جمهورية العراق قبل رفعه إلى مجلس الوزراء .ثانياً : للمجلس تشكيل لجان من بين أعضائه للنظر في قضايا معينة لدراستها ورفع التوصيات في شأنها إليه .ثالثاً : للمجلس تخويل بعض مهامه إلى رئيسه أو رؤساء المجالس في المحافظات .الفصل الثالثمجالس حماية وتحسين البيئة في المحافظاتالمادة ٧- أولاً : يؤسس في كل محافظة مجلس يسمى (مجلس حماية وتحسين البيئة في المحافظة) يرأسه المحافظ ويرتبط بالمجلس تحدد مهامه وسير العمل فيه وتسمية أعضائه بتعليمات يصدرها رئيس المجلس .ثانياً : لمجلس حماية وتحسين البيئة في المحافظة استضافة أي من المختصين أو الممثلين عن القطاعات العام والمختلط والخاص والتعاوني للاستئناس برأيهم أو الاستفسار عن الأمور البيئية المتعلقة بالجهة التي يمثلها دون أن يكون له حق التصويت .الفصل الرابعأحكام حماية البيئةالفرع الأولأحكام عامةالمادة ٨تتولى الجهات التخطيطية في الدولة بالعمل على إدخال اعتبارات حماية البيئة ومكافحة التلوث والاستهلاك الرشيد للموارد الطبيعية والتنمية المستدامة في خطط المشروعات التنموية .المادة ٩تلتزم الجهات التي ينتج عن نشاطها تلوث بيئي بما يأتي :أولاً : توفير وسائل ومنظومات معالجة التلوث باستخدام التقنيات الأنظف بيئياً وتشغيلها والتأكد من كفاءتها ومعالجة الخلل حال حدوثه وإعلام الوزارة بذلك .ثانياً : توفير أجهزة قياس ومراقبة الملوثات وحسب طبيعتها وتدوين نتائج القياسات في سجل لهذا الغرض ليتسنى للوزارة الحصول عليها وفي حالة عدم توفر تلك الأجهزة تقوم الوزارة بأجراء القياسات بأجهزتها الخاصة لدى المكاتب والجهات الاستشارية والمختبرات التي تعتمدها ويخضع ذلك إلى الرقابة وتدقيق الوزارة .ثالثاً : بناء قاعدة معلومات خاصة بحماية البيئة وإدامتها تتضمن تراكيز ومستويات الملوثات الناتجة عن الجهة وحسب طبيعتها .رابعاً : العمل على استخدام تقنيات الطاقة المتجددة للتقليل من التلوث.المادة ١٠أولاً : يلتزم صاحب أي مشروع قبل البدء بإنشائه بتقديم تقرير لتقدير الأثر البيئي يتضمن مايأتي :أ – تقدير التأثيرات الايجابية والسلبية للمشروع على البيئة وتأثير البيئة المحيطة عليه .ب – الوسائل المقترحة لتلافي ومعالجة مسببات التلوث بما يحقق الامتثال للضوابط والتعليمات البيئية .جـ- حالات التلوث الطارئة والمحتملة والتحوطات الواجب اتخاذها لمنع حدوثها .د – البدائل الممكنة لاستخدام تكنولوجيا أقل إضراراً بالبيئة وترشيد استخدام الموارد .هـ- تقليص المُخلفات وتدويرها أو إعادة استخدامها كلما كان ذلك ممكناً .و – تقدير الجدوى البيئية للمشروع وتقدير كلفة التلوث نسبة إلى الإنتاج .ثانياً : تتضمن دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لأي مشروع التقرير المنصوص عليه في البند (أولاً) من هذه المادة .المادة ١١تمنع الجهات ذات النشاطات المؤثرة على البيئة من ممارسة عملها دون استحصال موافقة الوزارة .المادة ١٢تسري الأحكام المنصوص عليها في المواد (٩) و(١٠) و(١١) من هذا القانون على المنشآت القائمة أو التوسعات أو التجديدات التي تحدث فيها .المادة ١٣أولاً : تتولى الجهات المسؤولة عن التربية والتعليم بمراحله المختلفة العمل على إدخال المواد والعلوم البيئية في جميع المراحل الدراسية والعمل على إنشاء وتطوير المعاهد المتخصصة في علوم البيئة لتخريج الملاكات المؤهلة للعمل البيئي بالتنسيق مع وزارة البيئة .ثانياً : تتولى الجهات المسؤولة عن الإعلام والتوجيه والإرشاد العمل على تعزيز برامج التوعية البيئية في مختلف وسائل الإعلام وتوجيه برامجها العامة والخاصة بشكل يخدم حماية البيئة .ثالثاً : تتولى الجهات المعنية بالثقافة إعداد البرامج وإصدار الكتب والمطبوعات والنشرات التي تهدف إلى تنمية الثقافة البيئية .الفرع الثانيحماية المياه من التلوثالمادة ١٤يمنع ما يأتي :أولاً : تصريف أية مخلفات سائلة منزلية أو صناعية أو خدمية أو زراعية إلى الموارد المائية الداخلية السطحية والجوفية أو المجالات البحرية العراقية إلا بعد إجراء المعالجات اللازمة عليها بما يضمن مطابقتها للمواصفات المحددة في التشريعات البيئية الوطنية والاتفاقيات الدولية .ذات العلاقة الملزمة لجمهورية العراق ويشمل ذلك التصاريف كافة سواء أكانت مستمرة أم متقطعة أم مؤقتة واتخاذ التدابير اللازمة لمنع وصول التلوث من البر إلى المنطقة البحرية سواء أكان عن طريق الماء أم الهواء أم من الساحل مباشرة أم من السفن والطائرات .ثانياً : ربط أو تصريف مجاري الدور والمصانع وغيرها من النشاطات إلى شبكات تصريف مياه الأمطار .ثالثاً : رمي النفايات الصلبة أو فضلات الحيوانات أو أشلائها أو مخلفاتها إلى الموارد المائية .رابعاً : استخدام المواد السامة والمتفجرات في صيد الأسماك والطيور والحيوانات المائية .خامساً : تصريف المخلفات النفطية أو بقايا الوقود أو مياه الموازنة للناقلات النفطية إلى المياه السطحية الداخلية أو المجالات البحرية العراقية سواء أكان التصريف من محطات ثابتة أم من مصادر متحركة أم من التسربات الناتجة عن عمليات التحميل .سادساً : أية أعمال تؤدي إلى تلوث الموارد المائية السطحية نتيجة استغلال ضفافها إلا بعد موافقة الجهات المعنية .سابعاً : أية أعمال تؤدي إلى تلوث المنطقة البحرية نتيجة استكشاف أو استغلال قاع البحر الإقليمي وتربته التحتية والجرف القاري بما فيها مواجهة حالات التلوث الطارئة التي يترتب عليها الأضرار بالبيئة البحرية بما يضمن الالتزام بالتشريعات الوطنية ومبادئ وأحكام القانون الدولي .الفرع الثالثحماية الهواء من التلوث والحد من الضوضاءالمادة ١٥يمنع ما يأتي :أولاً : انبعاث الأدخنة أو الغازات أو الأبخرة أو الدقائق الناجمة عن عمليات إنتاجية أو حرق وقود إلى الهواء إلا بعد إجراء المعالجات اللازمة بما يضمن مطابقتها للتشريعات البيئية الوطنية .ثانياً : استخدام محركات أو مركبات ينتج عنها عادم أعلى من الحدود المسموح بها في التشريعات البيئية الوطنية .ثالثاً : حرق المخلفات الصلبة إلا في الأماكن المخصصة من الجهات ذات العلاقة وفق أسلوب آمن بيئياً .رابعاً : التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم التي ينتج عنها مواد أولية ومخلفات وأتربة إلا بعد اتخاذ الاحتياطات اللازمة للتخزين والنقل الآمن لها لمنع تطايرها .خامساً : ممارسة النشاطات الباعثة للأشعة الكهرومغناطيسية غير المؤينة والمنبعثة من محطات البث الرئيسية والأبراج والهوائيات الخاصة بالهواتف النقالة وغيرها إلا في نطاق التعليمات والضوابط التي تصدرها الوزارة لهذا الغرض .المادة ١٦يمنع تجاوز الحدود المسموح بها للضوضاء عند تشغيل الآلات والمعدات والآت التنبيه ومكبرات الصوت للنشاطات كافة وعلى الجهات مانحة الإجازة مراعاة أن تكون نسبة شدة الضوضاء المنبعثة في منطقة واحدة ضمن الحدود المسموح بها في تعليمات يصدرها الوزير .الفرع الرابعحماية الأرضالمادة ١٧يمنع ما يأتي :أولاً : أي نشاط يؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بالتربة أو تدهورها أو تلوثها على نحو يؤثر في قدراتها الإنتاجية وعلى السلسلة الغذائية والنواحي الجمالية إلا وفقاً للتشريعات النافذة .ثانياً : عدم الالتزام بالتصاميم الأساسية للمناطق الحضرية وحماية الأراضي من الزحف العمراني .ثالثاً : أي نشاط من شأنه الأضرار بمساحة أو نوعية الغطاء النباتي في أي منطقة يؤدي إلى التصحر أو تشويه البيئة الطبيعية إلا بعد استحصال موافقة الجهات ذات العلاقة .رابعاً : هدم أو الإضرار بالأماكن التراثية الطبيعية والثقافية المذكورة في سجل تعده الوزارة لهذا الغرض بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى .خامساً : رمي المخلفات الصلبة عشوائياً إلا في الأماكن المخصصة لها .الفرع الخامسحماية التنوع الإحيائيالمادة ١٨يمنع ما يأتي :أولاً : الإضرار بالمجموعات الإحيائية في موائلها .ثانياً : صيد الأسماك والطيور والحيوانات البرية والمائية المهددة وشبه المهددة بالانقراض أو الاتجار بها .ثالثاً : صيد أو قتل أو مسك أو حيازة أو نقل الطيور والحيوانات البرية والمائية المحددة من الجهة المعنية بما فيها الطيور المهاجرة التي تتخذ من الأراضي العراقية محطة للراحة أو التفريغ وكذلك موائلها وأماكن تكاثرها .رابعاً : الإبادة أو الإضرار بالنباتات النادرة والطبية والعطرية والبرية وتتم عملية استخدامها للأغراض العلمية والطبية والصناعية والاتجار بها أو ببذورها وفق تعليمات تصدرها الجهات المعنية .خامساً : قطع الأشجار المعمرة في المناطق العامة داخل المدن إلا بأذن من رئيس مجلس حماية وتحسين البيئة في المحافظة ويقصد بالأشجار المعمرة لهذا الغرض التي يصل عمرها (٣٠) ثلاثين سنة فأكثر .سادساً : قطع أشجار الغابات إلا بعد استحصال موافقة الجهات المعنية بمنح التراخيص وفق معرفة الإنتاج السنوي للدونم الواحد .سابعاً : إدخال أحياء نباتية أو حيوانية بأنواعها كافة إلى البيئة إلا بأذن من الجهات المعنية.ثامناً : إجراء بحوث الهندسة الوراثية بما يضر بالبيئة والأحياء .الفرع السادسإدارة المواد والنفايات الخطرةالمادة ١٩تنظم الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة سجلا وطنيا بالمواد الكيمياوية الخطرة المتداولة في جمهورية العراق وآخر للنفايات الخطرة .المادة ٢٠يمنع ما يأتي :أولاً : رش أو استخدام مبيدات ألآفات أو أية مركبات كيمياوية أخرى لأغراض الزراعة أو الصحة العامة أو غير ذلك من الأغراض إلا بعد مراعاة الشروط والضوابط المعتمدة بيئياً وبما يكفل عدم تعرض الإنسان وعناصر البيئة الأخرى بصورة مباشرة أو غير مباشرة آنياً ومستقبلاً لأثارها الضارة .ثانياً : نقل أو تداول أو إدخال أو دفن أو إغراق أو تخزين أو التخلص من النفايات الخطرة أو الإشعاعية إلا باستخدام الطرق السليمة بيئياً واستحصال الموافقات الرسمية وفق تعليمات يصدرها الوزير بالتنسيق مع الجهة المعنية .ثالثاً : إنتاج أو نقل أو تداول أو استيراد أو تخزين المواد الخطرة إلا بعد اتخاذ الاحتياطات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة بما يضمن عدم حدوث أي إضرار بيئية , وعلى صاحب أي منشأة أو نشاط إخطار الوزارة عن أي تصريف يحدث بسبب قاهر إلى البيئة لمواد أو منتجات خطرة واتخاذ التدابير اللازمة لتفادي ما ينتج عن ذلك من أضرار .رابعاً : إدخال ومرور النفايات الخطرة والإشعاعية من الدول الأخرى إلى الأراضي أو الأجواء أو المجالات البحرية العراقية إلا بعد إشعار مسبق واستحصال الموافقات الرسمية .خامساً : إقامة أي نشاط لغرض معالجة النفايات الخطرة إلا بترخيص من الجهات المختصة بعد اخذ رأي الوزارة ويكون التخلص منها طبقا للشروط والمعايير التي تحددها تعليمات تصدر لهذا الغرض بما يضمن عدم حدوث أضرار بالبيئة .الفرع السابعحماية البيئة من التلوث الناجم عن استكشافواستخراج الثروة النفطية والغاز الطبيعيالمادة المادة ٢١على الجهات المعنية باستكشاف واستخراج الثروة النفطية والغاز الطبيعي القيام بما يأتي :أولاً : اتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد من الأضرار والمخاطر التي تترتب عن عمليات الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية الأرض والهواء والمياه والأحواض الجوفية من التلوث والتدمير .ثانياً : اتخاذ التدابير اللازمة للتخلص من المياه الملحية المصاحبة لاستخراج النفط الخام بطرق مأمونة بيئياً .ثالثاً : منع سكب النفط على سطح الأرض أو حقنه في الطبقات التي تستخدم للأغراض البشرية والزراعية .رابعاً : تزويد الوزارة بمعلومات عن أسباب حوادث الحرائق والانفجارات والكسور وتسرب النفط الخام والغاز من فوهات الآبار وأنابيب النقل والإجراءات المتخذة للمعالجة .الفصل الخامسالرقابة البيئيةالمادة ٢٢تخضع النشاطات المؤثرة على البيئة للرقابة البيئية , وعلى الجهة المسؤولة عن هذه النشاطات إبداء التعاون الكامل والتسهيلات اللازمة لفرق الرقابة البيئية بواجباتها بما في ذلك دخول مواقع العمل .المادة ٢٣على صاحب النشاط أو المسؤول عن المنشأة الخاضعة للرقابة البيئية مسك سجل يدون فيه تأثير النشاط على البيئة وفق تعليمات يصدرها الوزير يبين فيها نموذج السجل والبيانات الواجب تدوينها وتختص فرق الرقابة البيئية بمتابعة بيانات السجل .المادة ٢٤أولاً : يسمي الوزير المراقب البيئي من بين موظفي الوزارة لتنفيذ أحكام هذا القانون للرقابة على النشاطات المؤثرة على البيئة الخاضعة لأحكامه وتنظيم محاضر الكشف ورفعها إلى الوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنها .ثانياً : يمنح المراقب البيئي صفة احد أعضاء الضبط القضائي يعاونه أثناء تأدية عمله عناصر من الشرطة البيئية وله في سبيل القيام بمهامه حق دخول المنشآت والنشاطات الخاضعة للرقابة البيئية أثناء الدوام الرسمي وبعده .ثالثاً : يؤدي المراقب البيئي قبل مباشرته لمهامه اليمين القانوني التالية أمام رئيس الدائرة المختص :(اقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بأمانة وصدق وأتعهد بالمحافظة على سرية المعلومات التي اطلع عليها بحكم عملي الرسمي ) .المادة ٢٥يؤسس بموجب هذا القانون قسم للشرطة البيئية يرتبط إداريا بوزارة الداخلية تحدد هيكليته ومهامه وارتباطه بنظام داخلي يصدره وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير البيئة .الفصل السادسصندوق حماية البيئةالمادة ٢٦يؤسس صندوق يسمى (صندوق حماية البيئة ) يتمتع بالشخصية المعنوية يمثله رئيس مجلس إدارة الصندوق أو من يخوله.المادة ٢٧يدير الصندوق مجلس إدارة يشكل بقرار من الوزير يتولى إدارة الصندوق والصرف منه وتعرض قراراته على الوزير للمصادقة عليها .المادة ٢٨تتكون إيرادات الصندوق من الموارد الآتية :أولا : المبالغ التي تخصصها الدولة ضمن الموازنة العامة .ثانياً : التبرعات التي تقدم للصندوق وفقا للقانون .ثالثا : التعويضات التي يتفق عليها أو يحكم بها عن الأضرار التي تصيب البيئة.رابعاً : مساعدات الدول والمنظمات العربية والإقليمية والدولية لأغراض حماية البيئة والتي تقبلها الوزارة وفقا للقانون .خامساً : الأجور التي يستوفيها الصندوق عن الخدمات التي تقدمها الوزارة وتحدد بتعليمات تصدرها لهذا الغرض .المادة ٢٩يكون الإنفاق من الصندوق في المجالات المحددة في هذا القانون .المادة ٣٠أولاً : تحدد أوجه الصرف من الصندوق بتعليمات يصدرها الوزير بالتنسيق مع وزير المالية.ثانياً : تخضع حسابات الصندوق إلى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .الفصل السابعالمكافآتالمادة ٣١للوزير منح الأشخاص الطبيعية والمعنوية من الذين يقومون بأعمال أو مشروعات من شأنها حماية البيئة وتحسينها مكافآت يحدد مقدارها وكيفية صرفها بتعليمات يصدرها وفقاً للقانون .الفصل الثامنالتعويض عن الأضرارالمادة ٣٢أولاً : يُعد مسؤولاً كل من سبب بفعله الشخصي أو إهماله أو تقصيره أو بفعل من هم تحت رعايته أو رقابته أو سيطرته من الأشخاص أو الأتباع أو مخالفته القوانين والأنظمة والتعليمات ضررا بالبيئة ويلزم بالتعويض وإزالة الضرر خلال مدة مناسبة وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل حدوث الضرر وذلك بوسائله الخاصة وضمن المدة المحددة من الوزارة وبالشروط الموضوعة منها .ثانياً : في حالة إهماله أو تقصيره أو امتناعه عن القيام بما هو منصوص عليه في البند (أولاً) من هذه المادة فللوزارة بعد إخطاره اتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بإزالة الضرر والعودة على المسبب بجميعما تكبدته لهذا الغرض مضافا إليه النفقات الإدارية مع الأخذ بنظر الاعتبار المعايير الآتية :أ – درجة خطورة المواد الملوثة بأنواعها .ب – تأثير التلوث على البيئة آنيا ومستقبلياً .ثالثاً : تُعد مسؤولية مسبب الأضرار الناجمة عن مخالفة أحكام البندين (أولاً) و(ثانياً) من هذه المادة مفترضة .رابعاً : يودع مبلغ التعويض عن الأضرار الحاصلة نتيجة المخالفة في الصندوق لحين استخدامها في إزالة التلوث وفقاً لأحكام المادة (٢٩) من هذا القانون .الفصل التاسعالأحكام العقابيةالمادة ٣٣أولاً : للوزير أو من يخوله إنذار أية منشأة أو معمل أو أي جهة أو مصدر ملوث للبيئة لإزالة العامل المؤثر خلال (١٠) عشرة أيام من تاريخ التبليغ بالإنذار وفي حالة عدم الامتثال فللوزير إيقاف العمل أو الغلق المؤقت مدة لا تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما قابلة للتمديد حتى إزالة المخالفة .ثانياً : مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة للوزير أو من يخوله ممن لا تقل وظيفته عن مدير عام فرض غرامة لا تقل عن (١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار ولا تزيد على (١-٠-٠٠٠٠) عشرة مليون دينار تكرر شهرياً حتى إزالة المخالفة على كل من خالف أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والبيانات الصادرة بموجبه .المادة ٣٤الاحكام المرتبطة بالمادةأولاً : مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها القانون يعاقب المخالف لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والبيانات الصادرة بموجبه بالحبس لمدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار ولا تزيد على (٢-٠-٠٠٠٠) عشرين مليون دينار أو بكلتا العقوبتين .ثانياً : تضاعف العقوبة في كل مرة يتكرر فيها ارتكاب المخالفة .المادة ٣٥يعاقب المخالف لأحكام البنود (ثانيا) و (ثالثا) و (رابعا) من المادة (٢٠) من هذا القانون بالسجن ويلزم بإعادة المواد أو النفايات الخطرة أو الإشعاعية إلى منشئها أو التخلص منها بطريقة آمنة مع التعويض .الفصل العاشرأحكام ختاميةالمادة ٣٦تُمنح المنشآت القائمة قبل نفاذ هذا القانون مهله (٣) ثلاثة سنوات من تاريخ نفاذه لترتيب أوضاعها وفقا لأحكامه , ويجوز للوزير تمديدها سنة أخرى عند الضرورة بعد ملاحظة جدية الإجراءات المتخذة لتنفيذ هذا القانون .المادة ٣٧يُلغى قانون حماية وتحسين البيئة رقم (٣) لسنة ١٩٩٧ وتبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون حتى صدور ما يحل محلها أو يلغيها .المادة ٣٨أولاً : يجوز إصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .ثانياً : للوزير إصدار تعليمات وأنظمة داخلية لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .المادة ٣٩يُنفذ هذا القانون بعد مضي (٦٠) ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالبانينائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض الحفاظ على الموارد الطبيعية بما يحقق الصحة والرفاهية والتنمية المستدامة ونشر الوعي البيئي وانسجاماً مع أهمية التعاون الدولي في تنفيذ المبادئ البيئية والدولية وللحد من التلوث البيئي الناجم عن الممارسات الخاطئة , وبهدف تعزيز دور الأجهزة التنفيذية في تطبيق القرارات ومتابعة الإجراءات الكفيلة بحماية البيئة وتحسينها , شرُع هذا القانون ....
قانون رقم (٢٠) لسنة ٢٠١٣ التعديل الثالث لقانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (٥٤) لسنة ١٩٧٩ المعدل | 6
قانون رقم (٢٠) لسنة ٢٠١٣ التعديل الثالث لقانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (٥٤) لسنة ١٩٧٩ المعدل | 6
عنوان التشريع: قانون رقم (٢٠) لسنة ٢٠١٣ التعديل الثالث لقانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (٥٤) لسنة ١٩٧٩ المعدلالتصنيف مقاييس ومواصفاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٠تاريخ التشريع ١٦-٠٩-٢٠١٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٩٠ | تاريخ العدد: ١٦-٠٩-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند ( اولا ) من المادة (٦١) والبند ( ثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهوريةبقراره المرقم ١٩ بتاريخ ٢٨-٧-٢٠١٣اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى نص الفقرة (خامسا) من المادة (السادسة) من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (٥٤) لسنة ١٩٧٩ .المادة ٢يلغى نص المادة (التاسعة) من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة -٩- اولا- تتكون الموارد المالية للجهاز مما يأتي:١. مايرصد لتمويله سنويا ضمن الموازنة العامة الفيدرالية للدولة.٢. الاجور التي يتسوفيها عن الخدمات.٣. المنح والهبات التي تقدم للجهاز وفقا للقانون.ثانيا- لوزير التخطيط بالتنسيق مع وزير المالية اقتراح اعادة النظر بمقدار الاجور التي يستوفيها الجهاز .ثالثا- تؤول الاجور المنصوص عليها في الفقرة (٢) من البند (اولا) من هذه المادة الى الخزينة العامة .المادة ٣يلغى نص المادة (العاشرة) من القانون ويحل محله مايأتي :المادة العاشرة-اولا- للجهاز ميزانية خاصة به، تراعى في تنظيم ومسك السجلات الحسابية المقتضية لها القوانين والتعليمات المالية .ثانيا- يتمتع الجهاز بالاعفاءات والمزايا التي تتمتع بها المراكز التابعة لوزارة التخطيط .المادة ٤يلغى نص المادة (الثامنة عشرة) من القانون ويحل محله مايأتي :المادة الثامنة عشرة- يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ٥يلغى قانون التعديل الاول لقانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٦ .المادة ٦ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .ع. جلال الطالبانيرئيس الجمهوريةد. خضير الخزاعيالاسباب الموجبةلغرض تحويل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية المؤسس بالقانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٩ من التمويل الذاتي الى التمويل المركزي .شُرع هذا القانون....
قانون رقم (٢٩) لسنة ٢٠٠٩ تعديل قانون تنظيم مناطق تجميع الانقاض رقم (٦٧) لسنة ١٩٨٦ | 2
قانون رقم (٢٩) لسنة ٢٠٠٩ تعديل قانون تنظيم مناطق تجميع الانقاض رقم (٦٧) لسنة ١٩٨٦ | 2
عنوان التشريع: قانون رقم (٢٩) لسنة ٢٠٠٩ تعديل قانون تنظيم مناطق تجميع الانقاض رقم (٦٧) لسنة ١٩٨٦التصنيف بيئةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٩تاريخ التشريع ٢٥-٠١-٢٠١٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٤٢ | تاريخ العدد: ٢٥-٠١-٢٠١٠ | رقم الصفحة: ٢٢ | عدد الصفحات: ٢استنادبناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند(أولاً) من المادة (٦١) وأحكام الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (١٣٨) من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٣-١٢-٢٠٠٩ إصدار القانون الآتي :المادة ١يُلغى نص المادة الرابعة من قانون تنظيم مناطق تجميع الأنقاض رقم (٦٧) لسنة ١٩٨٦ ويحل محلهُ ما يأتي :المادة الرابعة :أولاُ : كل من ترك أنقاضاً في الطريق العام أو على رصيفه وأمتنع عن رفعها خلال المدة المحددة في هذا القانون أو تسبب في رميها خارج أماكن التجميع المؤقتة يُعاقب بغرامة مقدارها (١٠٠٠٠٠)مئة ألف دينار وعند عدم الدفع يتم حبسهُ شهراً .ثانياً : كل من تعهد بنقل الأنقاض المتخلفة عن أعمال البناء أو الهدم أو الحفر بوسائطه الخاصة وقام برميها عمداً في الطريق العام أو في غير أماكن التجميع المخصصة لها بموجب هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (٦) ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن (٢٥٠٠٠٠) مئتين وخمسين ألف دينار ولاتزيد على (٦٠٠٠٠٠) ستمائة ألف دينار دون الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها القانون.المادة ٢يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالبانينائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض الحفاظ على جمالية المدن والحد من ظاهرة تشويه الطرق العامة ولفرض العقوبة المناسبة على المخالفين , شُرع هذا القانون .التصنيف بيئةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٩تاريخ التشريع ٢٥-٠١-٢٠١٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٤٢ | تاريخ العدد: ٢٥-٠١-٢٠١٠ | رقم الصفحة: ٢٢ | عدد الصفحات: ٢استنادبناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند(أولاً) من المادة (٦١) وأحكام الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (١٣٨) من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٣-١٢-٢٠٠٩ إصدار القانون الآتي :المادة ١يُلغى نص المادة الرابعة من قانون تنظيم مناطق تجميع الأنقاض رقم (٦٧) لسنة ١٩٨٦ ويحل محلهُ ما يأتي :المادة الرابعة :أولاُ : كل من ترك أنقاضاً في الطريق العام أو على رصيفه وأمتنع عن رفعها خلال المدة المحددة في هذا القانون أو تسبب في رميها خارج أماكن التجميع المؤقتة يُعاقب بغرامة مقدارها (١٠٠٠٠٠)مئة ألف دينار وعند عدم الدفع يتم حبسهُ شهراً .ثانياً : كل من تعهد بنقل الأنقاض المتخلفة عن أعمال البناء أو الهدم أو الحفر بوسائطه الخاصة وقام برميها عمداً في الطريق العام أو في غير أماكن التجميع المخصصة لها بموجب هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (٦) ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن (٢٥٠٠٠٠) مئتين وخمسين ألف دينار ولاتزيد على (٦٠٠٠٠٠) ستمائة ألف دينار دون الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها القانون.المادة ٢يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالبانينائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض الحفاظ على جمالية المدن والحد من ظاهرة تشويه الطرق العامة ولفرض العقوبة المناسبة على المخالفين , شُرع هذا القانون ....
قانون رقم (٣٧) لسنة ٢٠٠٨ (قانون وزارة البيئة) | 15
قانون رقم (٣٧) لسنة ٢٠٠٨ (قانون وزارة البيئة) | 15
عنوان التشريع: قانون رقم (٣٧) لسنة ٢٠٠٨ (قانون وزارة البيئة)التصنيف ادارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٧تاريخ التشريع ٢٠-١٠-٢٠٠٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٩٢ | تاريخ العدد: ٢٠-١٠-٢٠٠٨ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٧استنادبناءاً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (٦١/أولاً) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (١٣٨) من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٩-١٠-٢٠٠٨إصدار القانون الآتي :الفصل الأولالتعاريف والتأسيس والأهدافالمادة ١يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها :البيئة : المحيط بجميع عناصره الذي تعيش فيه الكائنات الحية والتاثيرات الناجمة عن نشاطات الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .حماية البيئة : المحافظة على مكونات البيئة والارتقاء بها ومنع تدهورها او تلويثها أو الإقلال من حدة التلوث.تحسين البيئة : مجموعة التدابير والإجراءات المتخذة التي من شأنها إلغاء الآثار البيئية السلبية أوتخفيفها إلى المستويات المقبولة محلياً وفقا للتشريعات الوطنية والمعايير الدولية المعتمدة.التلوث : وجود اي من الملوثات في البيئة بكمية او تركيز او صفة طبيعية تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بالانسان او الكائنات الحية أو المكونات اللاحياتية التي توجد فيه.التنوع الاحيائي : تباين واختلاف الكائنات العضوية الحية والموارد الجينية المستمدة من كافة الأنظمة البيئية على الكرة الأرضية .المحددات البيئية : الحدود المسموح بها لتركيز كل ملوث من الملوثات التي يسمح بطرحها الى البيئة بموجب المعايير الوطنية .الملوثات البيئية : آي مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو ضوضاء أو اهتزازات أو إشعاعات أو حرارة او وهج او ما شابهها او عوامل احيائية تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى تلوث البيئة.تقييم الأثر البيئي : دراسة وتحليل الجدوى البيئية للمشروعات المقترحة التي تؤثر اقامتها أو ممارستها لأنشطتها على صحة الإنسان وسلامة البيئة حاضرا ومستقبلا بهدف حمايتها.المحميات الطبيعية : مساحة من الأرض أو الماء تخصص لحماية المصادر الطبيعية والحيوية والثقافية من الزوال.الإشعاع المؤين : الإشعاع القادر على انتاج أزواج من الايونات في المواد الاحيائية .الإشعاع غيرالمؤين : أشعة كهرومغناطيسية لاتؤدي الى تؤين المادة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عند أصطدامها بها انما تعمل على اثارة ذراتها كأشعة الليزر والاشعة المايكروية.النفايات الضارة والخطرة : النفايات التي تسبب او يحتمل ان تسبب نتيجة لمحتوياتها من المواد ضررا خطيرا للإنسان أو البيئة.المادة ٢أولاً - تؤسس وزارة تسمى ( وزارة البيئة ) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها وزير البيئة أو من يخوله.ثانياً - تعـد وزارة البيئة الجهة القطاعية في مجالات حماية البيئة وتحسينها على الصعيدين الداخلي والدولي .المادة ٣تهدف الوزارة الى حماية وتحسين البيئة للحفاظ على الصحة العامة والموارد الطبيعية والتنوع الاحيائي والتراث الثقافي والطبيعي بما يضمن التنمية المستدامة وتحقيق التعاون الدولي والاقليمي في هذا المجال .المادة ٤تسعى الوزارة لتحقيق اهدافها من خلال مايأتي :أولاً - أقتراح السياسة العامة لحماية البيئة من التلوث والعمل على تحسين نوعيتها ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها .ثانياً - التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم لتنفيذ سياسات الوزارة.ثالثاً - اعداد الانظمة وأصدار التعليمات الخاصة بالمحددات البيئية ومراقبة سلامة تنفيذها .رابعاً - دراسة الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات العربية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بالبيئة بالتعاون مع الوزارات او الجهات ذات العلاقة ومن ثم رفعها الى الجهات المعنية لغرض التصديق عليها او الانضمام اليها ومتابعة الاجراءات المتخذة بصدد توقيعها وتطبيقها بعد الانضمام اليها .خامساً - النظر في القضايا والمشاكل البيئية واتخاذ القرارات والتدابير المناسبة في شأنها .سادساً - متابعة الاستخدامات القائمة والمقترحة للموارد الطبيعية لترشيدها بما يحقق التنمية المستدامة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية .سابعاً - متابعة سلامة البيئة وتحسينها واجراء المسوحات البيئية والفحوصات المتعلقة بالملوثات البيئية والعوامل المؤثرة في سلامة البيئة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.ثامناً - إبداء الرأي بصلاحية مواقع المشاريع من الناحية البيئية ووضع الضوابط لهذه المواقع بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية .تاسعاً - إعداد ونشر وتشجيع الدراسات والبحوث الخاصة بحماية وتحسين البيئة وتحديد المواضيع البيئية التي يمكن دراستها من الباحثين وطلبة الدراسات العليا في الجامعات والمعاهد والمؤسسات العلمية للتعاقد على تنفيذها والتعاون مع مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوزارات والجهات الاخرى بخصوص الدراسات والبحوث البيئية واستحداث مراكز بحوث بيئية في الوزارة .عاشراً - العمل على نشر الوعي والثقافة البيئية وتفعيل دور المجتمع المدني في هذا المجال .حادي عشر - اقامة وتشجيع الندوات والدورات التدريبية الخاصة بحماية وتحسين البيئة لتطوير القدرات البشرية في هذا المجال .ثاني عشر - اعداد تقرير سنوي عن حالة البيئة في العراق يقدم الى مجلس الوزراء .ثالث عشر - الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.رابع عشر - دراسة تقارير تقدير الاثر البيئي التي تقدمها الجهات المسؤولة عن المشاريع المراد اقامتها والقائمة حاليا واقرارها او رفضها وفق تعليمات تصدر لهذا الغرض.خامس عشر - العمل على حماية الطبيعة والمواقع الطبيعية المسجلة وطنيا بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية .سادس عشر - إقامة وإدارة المحميات الطبيعية .سابع عشر - بناء قواعد معلومات بيئية وإدامة تحديثها .ثامن عشر - اتخاذ الوسائل اللازمة لحماية الإنسان والبيئة من مخاطر الإشعاع المؤين وغير المؤين والتنسيق مع الهيئة العراقية للسيطرة على مصادر النشاط الاشعاعي والجهات ذات العلاقة .تاسع عشر - وضع أسس للإدارة السليمة للمواد الكيماوية والاحيائية والنفايات الضارة والخطرة.عشرون - اعداد مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بحماية البيئة وتحسينها وابداء الراي في التشريعات ذات العلاقة بالبيئة المقترحة من جهة اخرى .حادي وعشرون- التعاون مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني في مجال حماية وتحسين البيئة .ثاني وعشرون - اعتماد المكاتب والجهات الاستشارية والمختبرات في اعداد تقارير تقدير الاثر البيئي واجراء الدراسات والتحاليل والقياسات في مجالات حماية البيئة وفق شروط تحددها الوزارة بتعليمات .الفصل الثانيالوزيــرالمادة ٥أولا ً- الوزير هو الرئيس الأعلى للوزارة والمسؤول عن تنفيذ سياستها ومهامها ويمارس الرقابة على انشطتها وفعالياتها ، وتصدر عنه التعليمات والأنظمة الداخلية والقرارات والأوامر في كل ماله علاقة بعمل الوزارة وتشكيلاتها وسائر شؤونها الادارية والفنية والمالية والتنظيمية وفقا لاحكام القانون .ثانيا ً- للوزير ان يخول بعض صلاحياته الى وكيلي الوزارة او الى أي من المديرين العامين فيها او الى أي من موظفيها.المادة ٦أولاً- للوزارة وكيلان فني واداري يساعدان الوزير في أدارة شؤون الوزارة يمارس كل منهما المهام الموكلة له من الوزير.ثانياً- للوكيل تخويل بعض صلاحياته الى أي من موظفي الوزارة المرتبطين به .المادة ٧يكون للوزارة مجلس يسمى (مجلس الوزارة) برئاسة الوزير وعضوية وكيلي الوزارة والمديرين العامين فيها وعدد من ذوي الخبرة والاختصاص من داخل الوزارة او خارجها يختارهم الوزير لتقديم الرأي والمشورة في القضايا التي تعرض على المجلس ويحدد اعضاؤه ومهامه ومواعيد اجتماعاته وسير العمل فيه بتعليمات يصدرها الوزير.الفصل الثالثالهيكل التنظيميالمادة ٨تتكون الوزارة من التشكيلات الاتية : ـأولاً- تشكيلات مركز الوزارة :ـأ - مكتب المفتش العام .ب - الدائرة الفنية .جـ - الدائرة القانونية .د - دائرة التخطيط والمتابعة .هـ - الدائرة الادارية والمالية .و- دائرة التوعية والاعلام البيئي .ز- قسم التدقيق والرقابة الداخلية .ح - قسم العلاقات العامة .ط - قسم علاقات البيئة الدولية .ي - قسم شؤون مجلس حماية وتحسين البيئة .ك - مكتب الوزير .ثانياً ــ التشكيلات المرتبطة بالوزارة :ـأ - مركز الوقاية من الاشعاع .ب - دائرة حماية وتحسين البيئة في المنطقة الشمالية .جـ - دائرة حماية وتحسين البيئة في منطقة الوسط .د - دائرة حماية وتحسين البيئة في منطقة الفرات الاوسط .هـ - دائرة حماية وتحسين البيئة في المنطقة الجنوبية .و - المختبر البيئي المركزي .المادة ٩يمارس المفتش العام مهامه وفقا" للقانون .المادة ١٠يعد المختبر البيئي المركزي المنصوص عليه في الفقرة ( و ) من البند ( ثانيا) من المادة ( ٨ ) من هذا القانون المختبر الرئيس للفحوصات المختبرية البيئية .المادة ١١أولاً - يديــر مركز الوقاية من الاشعاع وكل من الدوائر المنصوص عليها في المادة ( ٨ ) من هــذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الاقل ولــه خدمة لاتقل عن ( ١٥ ) خمس عشرة سنة ومن ذوي الخبرة والاختصاص في عمل الدائرة ويعيــن وفقا للقانون .ثانياً - يديــر مكتب الوزير والمختبر البيئي المركزي والاقسام المنصوص عليها فــي البنــد ( أولا) مــن المادة ( ٨ ) من هــذا القانون موظف بعنوان مديــر حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ولــه خدمة لاتقل عـــن ( ١٠ ) عشر سنوات ومــن ذوي الخبرة والاختصاص .الفصل الرابعأحكام عامة وختاميةالمادة ١٢أولاً :- تحدد مهام تشكيلات الوزارة المنصوص عليها في المادة ( ٨ ) من هذا القانون وتقسيماتها ومهام هذه التقسيمات بنظام داخلي يصدره الوزير.ثانيا ً:- لمجلس الوزارة استحداث الاقسام ودمجها وتغيير ارتباطها بنظام داخلي .المادة ١٣يلغى أمر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقــم ( ٤٤ ) لسنة ٢٠٠٣ وزارة البيئة .المادة ١٤للوزير اصدار تعليمات وانظمة داخلية لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .المادة ١٥ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةنظرا لاهمية حماية البيئة وتحسينها ولكون وزارة البيئة هي المسؤولة عن ذلك ، ولغرض تحديد اهدافها ووسائل تحقيقها واعداد هيكلها التنظيمي . شــرع هــذا القانـــون ....
قانون رقم (٤٨) لسنة ١٩٧٦ تنظيم صيد و استغلال الاحياء المائية و حمايتها | 36
قانون رقم (٤٨) لسنة ١٩٧٦ تنظيم صيد و استغلال الاحياء المائية و حمايتها | 36
عنوان اتشريع: قانون رقم (٤٨) لسنة ١٩٧٦ تنظيم صيد و استغلال الاحياء المائية و حمايتهاالتصنيف صيدالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٨تاريخ التشريع ٠٣-٠٥-١٩٧٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٥٢٧ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٥-١٩٧٦ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ٥مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : ١ | تاريخ العدد: ١٩٧٦ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور الموقتقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ٣٩٢) بتاريخ ١٠-٤-١٩٧٦اصدار القانون الاتي :-الفصل الاولحماية وتربية الاحياء المائيةالمادة ١يمنع منعا باتا ما يلي:-اولا - استعمال طرق الابادة الجماعية في صيد الاحياء المائية، كالسموم والمتفجرات والمواد الكيمياوية والطاقة الكهربائية وغيرها، ويقصد بالاحياء المائية، الاحياء الحيوانية والنباتية التي تعيش في المياه العامة، وتكون ذات قيمة غذائية او تجارية او علمية او تنتفع بها الاحياء المائية ذات القيمة الاقتصادية .ثانيا - استعمال وسائل وعدد الصيد التي تضر بيوض الاحياء المائية وصغارها التي تعين وتحدد ببيان من الشركة العامة للاسماك ينشر في الجريدة الرسمية .ثالثا - طرح فضلات المعامل والمختبرات ومجاري المياه القذرة والمواد الكيمياوية والبترولية في المياه العامة اذا كانت تؤدي الى قتل الاحياء المائية .رابعا - تغيير مجرى الماء بقصد الصيد .خامسا - استعمال عدد تقطع مجرى الماء كليا .المادة ٢اولا - تتولى الشركة العامة للاسماك ببيان ينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الاعلان المحلية ما يلي:-ا - تعيين المواسم المحرمة .ب - تعيين المناطق المحرمة .جـ - تحديد عدد الصيد وقياساتها .د - تحديد الحد الادنى لحجم الاسماك المسموح انشاء سلالم للاسماك .و- الزام اصحاب مضخات المياه المنصوبة على المياه العامة باتخاذ الترتيبات اللازمة لمنع تسرب الاسماك الصغيرة عند سجب المياه .ثانيا - تستثنى الشركة للاغراض العلمية من احكام هذه المادة .ثالثا - للشركة استثناء الجهات العلمية من احكام هذه المادة او بعض فقراتها في الحالات الضرورية وفق منهج البحث العلمي المقدم لها .المادة ٣على اصحاب المعامل والمخبرات ومحلات تصنيع وتداول المواد الكيمياوية والبتروكيمياوية ومجاري البترول ومجاري المياه القذرة وما اشبه ذلك عدم تصريف الفضلات المحتوية على مواد سامة الى المياه العامة، الا بعد ازالة مفعول تلك السموم بالتعاون مع الشركة .المادة ٤تتولى الشركة تربية الاحياء المائية في المياه العامة ويقصد بالمياه العامة المياه الداخلية التي تشمل الانهار والبحيرات والاهوار وخزانات المياه والمزارع السمكية والمستنقعات الدائمة او المؤقتة والمبازل والسواقي والبرك والخلجان المشتركة والجداول وكذلك المياه الاقليمية وما يتفرع منها من اهوار ومستنقعات وبرك وخلجان .المادة ٥لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي بتوصية من الشركة تاجير او تخصيص اي منطقة من المياه العامة الى القطاع العام او التعاوني او المختلط لمدة محدودة بقصد تربية الاسماك اذا كان انتاجها من الاحياء المائية غير اقتصادي مع مراعاة ما يلي:-اولا - وجوب الالتزام بتطبيق التعليمات الفنية التي تصدرها الشركة .ثانيا - تكون الاولوية في القطاع التعاوني الى الجمعيات التعاونية لصيادي الاسماك ذات الكفاءة المادية والفنية .المادة ٦اولا - للشركة تاسيس مزارع واحواض لانتاج وتربية الاحياء المائية على اسس اقتصادية وعلمية لاغراض تجارية وتجريبية .ثانيا - يجوز انشاء مزارع واحواض لتربية الاحياء المائية في حدود استحقاق الاراضي من المياه مع وجوب مراعاة ما يلي:-ا - الحصول على اجازة من الشركة .ب - ان يلتزم المجاز بتطبيق التعليمات الفنية التي تصدرها الشركة .المادة ٧للشركة انتاج واستيراد وتربية الاصناف المحسنة من الاحياء المائية وبيعها للقطاع العام او التعاوني او المختلط او الخاص المجاز بتربية الاحياء المائية ولها انتاج واستيراد وتربية اسماك الزينة وبيعها .المادة ٨اولا - على الشركة تاسيس مراكز للبحوث التطبيقية والتدريب على تربية وتنمية الاحياء المائية ولها مساعدة القطاع العام او التعاوني او المختلط او الخاص بهذا الشان .ثانيا - على الشركة تقديم الخدمات الارشادية للجهات التي تتولى تربية الاحياء المائية عند الاقتضاء بدون مقابل .الفصل الثانيتنظيم الصيدالمادة ٩ينظم الصيد في المياه الاقليمية في الخليج العربي بنظام خاص بوضع خلال مدة سنة من تاريخ صدور هذا القانون، ويقصد بالصيد الحصول على الاحياء المائية من المياه العامة باي وسيلة كانت ولاي قصد كان .المادة ١٠للشركة الصيد في المياه العامة والدولية .المادة ١١اولا - تخضع كل سفينة صيد لاجازة تمنح لصاحبها يحدد فيها الحد الادنى والحد الاعلى من الصيادين ويجوز ان يعمل بالسفينة عدد من الاحداث لا يتجاوز ثلث عدد الصيادين العاملين بقصد تدريبهم على مهنة الصيد مع مراعاة احكام نظام تشغيل وتنظيم عمل الاحداث رقم (٣٧) لسنة ١٩٧٢ ويقصد بسفينة الصيد كل منشا عائم مزود بالادوات والالات وعدد الصيد تستعمل في المياه العامة او الدولية مهما كانت وسيلة تسييره ويشترط المنح هذه الاجازة ما يلي:-ا - حصول صاحب السفينة على اجازة ملاحة اذا تطلب الامر ذلك وفقا للقوانين المرعية .ب - صلاح السفينة وفق الشروط التي تقررها الشركة .ثانيا - ترقم سفينة الصيد برقم تسجيل .ثالثا - تلازم الاجازة سفينة الصيد ويجب ابرازها للموظف المختص عند الطلب .رابعا - لا يعتبر ما ورد اعلاه اعفاء من قانون تسجيل السفن رقم (١٩) لسنة ١٩٤٢ عند توفر شروطه في السفينة ذاتها .المادة ١٢اولا - يخضع كل صياد محترف لاجازة صيد شخصية ويقصد بالصياد المحترف كل شخص بالغ سن الرشد يمارس مهنة الصيد .ثانيا - للشركة تحديد عدد اجازات الصيد في اي منطقة من مناطق المياه العامة .ثالثا - ينظم صيد الهواة وتاسيس نوادي الصيد بتعليمات من الوزير .المادة ١٣تمسك الشركة او من تخوله في كل ميناء صيد بالنسبة للصيد البحري وفي مراكز الوحدات الادارية بالنسبة للصيد في المياه الداخلية سجلات لسفن الصيد والصيادين وكمية الصيد ونوعه وفقا للنماذج التي تضعها الشركة .المادة ١٤اولا - يتولى القطاع العام صناعة عدد الصيد وكافة لوازمهالاخرى واستيرادها على ان تكون حسب المواصفات التي تقررها الشركة .ثانيا - لا تباع عدد الصيد الا للاشخاص المجازين بالصيد .المادة ١٥اولا - تصادر كافة عدد الصيد المخالفة لمواصفات الشركة ويكافا الذين يضبطونها او يخبرون عنها بمكافاة مالية لا تقل عن (١٥%) من قيمتها حسب تقدير الشركة .ثانيا - تودع المواد المضبوطة لدى الشركة لاعادة تصديرها او اتلافها او التصرف بها وفق متطلبات المصلحة العامة .الفصل الرابعتسويق وتصنيع الاحياء المائيةالمادة ١٦تتولى الشركة الاشراف على تجارة الاحياء المائية بالجملة والمفرد وتنظيمها ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي:-اولا - تنظيم عمليات البيع والشراء في اسواق الجملة والمفرد .ثانيا - منح اجازات بيع الاحياء المائية بالجملة او المفرد .ثالثا - تفتيش ومراقبة اسواق بيع الاحياء المائية بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة .المادة ١٧للشركة حق الاتجار بالاحياء المائية بالجملة، واتخاذ كل ما يتعلق بذلك من تاسيس اسواق ومخازن تبريد ومعامل ثلج ووسائل نقل وغيرها .المادة ١٨اولا - لا يجوز بيع الاحياء المائية، الا في اسواق او محلات مستوفية للشروط الصحية والتجارية .ثانيا - ينظم شراء وبيع الاحياء المائية على اساس الوزن .ثالثا - على من يتولى الاتجار بالاحياء المائية بالجملة مسط سجلات تدون فيها الكميات المباعة مصنفة حسب انواعها، وفقا للنماذج التي تقررها الشركة .المادة ١٩لا يجوز تصدير الاحياء المائية ومنتجاتها او استيرادها باي شكل ولاي غرض كان من قبل القطاع المختلط او الخاص، الا بموافقة الوزير، بناء على توصية الشركة .المادة ٢٠شركة حق تاسيس معامل تصنيع الاحياء المائية ومنتجاتها .الفصل الخامسالرسوم والاجازاتالمادة ٢١تمنح الشركة او من تخوله ااجازات السنوية التالية، وتجددها لقاء الرسم المؤشرات ازاء كل منها:-(١)نوع الاجازة رسم منح الاجازة رسم تجديدهااولا - اجازة سفينة صيد بدون محرك ٢٠٠٠ ١٠٠٠ثانيا - اجازة سفينة صيد بمحرك خارجي ٥٠٠٠ ٢٥٠٠ثالثا – او داخلي لحد قوة (٥٠) حصان وما زاذ على ذلك يؤخذ رسم (٢٠٠) دينار عن ١٠٠ دينار كل حصان اضافي عن كل حصان اضافيرابعا - اجازة صيد للمحترفين ٢٥٠٠ ١٥٠٠خامسا - اجازة صيد للهواة ٥٠٠ ٢٥٠سادسا - اجازة بيع الاحياء المائية بالمفرد ٢٥٠٠ ١٥٠٠سابعا - اجازة بيع الاحياء المائية بالجملة ٢٥٠٠٠ ١٢٥٠٠ثامنا - اجازة تاسيس نادي صيد الهواة ٣٠٠٠ ٢٠٠٠تاسعا - اجازة تاسيس احواض لتربية الاحياء المائية عن كل دونم من المساحة المائية للاحواض ٥٠٠ ٢٥٠المادة ٢٢اولا - تجدد الاجازات المنوه عنها في المادة الحادية وا لعشرين من هذا القانون في اول كانون الثاني من كل سنة .ثانيا - تعتبر الاجازات الممنوحة بموجب هذا القانون شخصية، ولا يجوز التنازل عنها او بيعها او التصرف بها .المادة ٢٣الاحكام المرتبطة بالمادةللشركة ان تمتنع عن تجديد الاجازات الواردة في هذا القانون، ولها ان تسحبها او تلغيها بصورة مؤقتة او دائمة، اذا اخل صاحبها بالواجبات المترتبة عليه بموجب احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والبيانات الصادرة بذلك لدى الوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ بها، ويكون قرار الوزير بهذا الشان قطعيا .المادة ٢٤ مبلغ الرسم / ديناربدل فقدان الاجازة او تلفها ١٠٠% من الرسم المقرر لمنحها (٢) المادة ٢٥اولا - تسجل المبالغ المستوفاة عن منح الاجازات وتجديدها، وفقا لهذا القانون ايرادا نهائيا للشركة، وكذلك المبالغ المتاتية من مصادرة الاحياء المائية وعدد الصيد وسفنه .ثانيا - تعفى الجمعيات التعاونية لصيادي الاسماك والمزارع الجماعية واعضاؤها من رسم منح او تجديد الاجازات المنصوص عليها في هذا القانون .المادة ٢٦تنظم الاجازات المنصوص عليها في هذا القانون بتعليمات تضعها الشركة .المادة ٢٧للشركة عند قيامها بتنظيم عملية بيع الاحياء المائية بالجملة، استيفاء اجور خدمات مقدارها (٦٥) من قيمة المبيعات يتحملها البائع عندما لا تكون الشركة طرفا في عملية البيع . وتخفض النسبة المذكورة الى النصف بالنسبة للجمعيات التعاونية والمزارع الجماعية .الفصل السادسالعقوباتالمادة ٢٨اولا – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات ، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف دينار مع مصادرة الصيد ، كل من استخدم في صيد الاحياء المائية طرق الابادة الجماعية لها ن كالسموم او المواد الكيماوية او الطاقة الكهربائية ، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ، ولا تزيد على ثلاث سنوات ، وبغرامة قدرها ثلاثة الاف دينار ، اذا استعملت المتفجرات في الصيد .ثانيا – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ، او بغرامة لا تقل عن الف دينار ، كل من خالف احكام الفقرة ثالثا من مادة ١ من هذا القانون .ثالثا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة ، او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ، كل من خالف الاحكام الواردة في هذا القانون ، عدا ما نص عليه صراحة في الفقرتين اولا و ثانيا من هذه المادة .رابعا – تصادر عدد الصيد او سفنه والاحياء المائية ، عند مخالفة احكام هذا القانون ، ويتم التصرف بها او باثمانها ، وفق القانون .(٣)المادة ٢٩للمحكمة ان تعتبر التقرير المقدم من موظف موكول اليه تنفيذ الاوامر الصادرة بمقتضى هذا القانون دليلا للادانة، اذا عزز بشهادته مع اليمين ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك .المادة ٣٠تباع الاحياء المائية المضبوطة بسبب مخالفة احكام هذا القانون من قبل الشركة او من تخوله بالمزايدة العلنية، ويدون محضر بكميتها ونوعها وسعر بيعها، مع بيان المخالفة، ويبقى ثمنها لحين صدور حكم من المحكمة بشانها واكتساب هذا الحكم الدرجة القطعية .المادة ٣١لموظفي الشركة المختصين والسلطات الادارية وقوات الشرطة صلاحية القاء القبض على كل شخص ارتكب مخالفة لاحكام هذا القانون وتسليمه الى اقرب مركز شرطة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه .المادة ٣٢لموظفي الشركة المختصين او من تخولهم صلاحية دخول المحلات - عدا دور السكن - في المناطق التي لا يكون فيها حاكم بقصد التفتيش، اذا اعتقدوا لاسباب معقولة وجود عدد صيد مخالفة لاحكام هذا القانون، على ان يصطحبوا معهم شرطيا ويدونوا محضرا بالتفتيش .المادة ٣٣لوزير العدل، بناء على اقتراح وزير الداخلية ووزير الزراعة والاصلاح الزراعي، تخويل مدير الناحية في النواحي التي لا توجد فيها محكمة جزاء سلطة حاكم جزاء من الدرجة الثانية لاصدار القرارات والاحكام، تطبيقا لهذا القانون .الفصل السابعاحكام عامةالمادة ٣٤يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ٣٥١ - يلغى قانون صيد الاحياء المائية وحمايتها رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٥ وتعديلاته، وتبقى الانظمة والبيانات والتعليمات الصادرة بمودبه، بما لا يتعارض مع هذا القانون، لحين صدور ما يحل محلها .٢ - لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون .المادة ٣٦ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلما كانت الاحياء المائية من الموارد الطبيعية المهمة في تحسين ورفع مستوى التغذية وتطوير الاقتصاد الوطني، ولغرض احداث تنمية شاملة وسريعة في هذه الثروة واصلاح اوضاعها المتخلفة وحمايتها وتنظيم استغلالها، وفق اسس علمية وفنية، وجعل القطاع العام هو القطاع السائد في هذا المجال، ولغرض معالجة النواقص والثغرات الموجودة في قانون صيد الاحياء المائية وحمايته رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٥ التي برزت من خلال تطبيقه .فقد شرع هذا القانون .الهوامش(١)- تعدلت الرسوم الواردة في المادة٢١ بموجب المادة (١) من قرار تعديل مبالغ الرسوم صادر عن لجنة الشؤون الاقتصادية، رقمه ٨ صادر بتاريخ ١٩٩٦ .:النص القديم للمادة:تمنح الشركة او من تخوله اجازات السنوية التالية، وتجددها لقاء الرسم المؤشرات ازاء كل منها:-نوع الاجازة رسم منح الاجازة او تجديدهااولا - اجازة سفينة صيد بدون محرك (-/١) دينار واحدثانيا - اجازة سفينة صيد بمحرك خارجي (-/٢) دينارانثالثا - اجازة سفينة صيد بمحرك داخلي (-/١٠) عشرة دنانير لحد قوة (١٠٠) حصان و(١٥٠) فلسا عن كل حصان، عما زاد على ذلك .رابعا - اجازة صيد للمحترفين (-/٢) دينارانخامسا - اجازة صيد للهواة (٢٥٠/٠) مائتان وخمسون فلساسادسا - اجازة بيع الاحياء المائية بالمفرد (-/٥) خمسة دنانيرسابعا - اجازة بيع الاحياء المائية بالجملة (-/٢٠) عشرون ديناراثامنا - اجازة تاسيس نادي صيد الهواة (-/٥٠) خمسون دينارا لاول مرة، وتجدد لقاء رسممقداره (-/٢٠) عشرون دينارا سنويا .تاسعا - اجازة تاسيس احواض لتربية الاحياء المائية (٥٠٠/٢) ديناران وخمسمائة فلس عن كل دونم منالمساحة المائية للاحواض، وتجدد لقاء رسم مقداره دينار واحد عن كل دونم سنويا .(٢)- تعدلت الرسوم الواردة في المادة ٢٤ بموجب المادة (١) من قرار تعديل مبالغ الرسوم صادر عن لجنة الشؤون الاقتصادية، رقمه ٨ صادر بتاريخ ١٩٩٦ .:النص القديم للمادة:في حالة فقدان الاجازة او تلفها، على صاحبها ان يدم طلبا للشركة او من تخوله للحصول على بدل عنها بعد دفع (٥٠%) من الرسم المقرر لمنحها .(٣)- الغيت الماده ٢٨ بموجب الماده ١ من قانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١النص القديم للماده ٢٨:اولا - يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون بغرامة لا تزيد على مائتي دينار او بالحبس لمدة لا تزيد على التسعة اشهر او بهما، مع مصادرة الصيد .ثانيا - ليس في هذا القانون ما يمنع اجراء التعقيبات بمقتضى قانون اخر، اذا كانت الجريمة تستلزم عقوبة اشد .ثالثا - يجوز مصادرة عدد الصيد او سفنه او الاحياء المائية المعدة للتصدير او المستوردة عند تكرر مخالفة احكام هذا القانون والتصرف بها او باثمانها، وفق القانون ....
قانون رقم (١٠٥) لسنة ١٩٨٩ التعديل الثاني لقانون تنظيم ذبح الحيوانات رقم (٢٢) لسنة ١٩٧٢ | 7
قانون رقم (١٠٥) لسنة ١٩٨٩ التعديل الثاني لقانون تنظيم ذبح الحيوانات رقم (٢٢) لسنة ١٩٧٢ | 7
عنوان التشريع: قانون رقم (١٠٥) لسنة ١٩٨٩ التعديل الثاني لقانون تنظيم ذبح الحيوانات رقم (٢٢) لسنة ١٩٧٢ التصنيف بيئةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠٥تاريخ التشريع ١١-١٢-١٩٨٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٨٥ | تاريخ العدد: ١١-١٢-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٧٩٣ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادابناءا على ما اقره المجلس الوطني طبقا للمادة الثالثة والخمسين من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٧٦٧) بتاريخ ٣٠-١١-١٩٨٩اصدار القانون الاتي:-المادة ١تلغى المادة الاولى من قانون تنظيم ذبح الحيوانات رقم (٢٢) لسنة ١٩٧٢ (المعدل) ويحل محلها ما ياتي :المادة الاولى :١- الوزير – وزير الزراعة والري٢- الوزارة – وزارة الزراعة والري، وتحل محلها عبارة (الجهة المختصة) اينما وردت في القانون.٣- المجزرة - المكان المخصص لذبح الحيوانات المعدة للاستهلاك البشري وبضمنها الدواجن.المادة ٢تلغى الفقرة (٣) من المادة ( الثانية) من القانون ويحل محلها ما ياتي :٣ - لا يجوز ذبح ذكور الحيوانات الوارد ذكرها في الفقرة (١) من هذه المادة اذا كان وزنها وهي حية يقل عن الوزن المحدد في البيان الصادر عن الوزير او من يخوله والمنشور في الجريدة الرسمية قبل تاريخ الذبح.المادة ٣تلغى المادة (الثالثة) من القانون ويحل محلها ما ياتي :المادة الثالثة :لا يجوز ذبح الحيوانات الوارد ذكرها في (المادة الثانية) من القانون الا في الاماكن التي تعدها الوزارة لهذا الغرض.المادة ٤تلغى المادة ( الخامسة) من القانون ويحل محلها ما ياتي :المادة الخامسة :تصادر الوزارة الذبائح وملحقاتها اذا ثبت لها ان الذبح تم خلافا لاحكام القانون، وتتولى بيع الصالح منها للاستهلاك البشري لهذا الغرض والتصرف بغير الصالح منها، على ان تسجل الاثمان المتحققة عن كلا العمليتين ايرادا للخزينة العامة.المادة ٥تلغى المادة (السادسة) من القانون ويحل محلها ما ياتي :المادة السادسة :١- يعاقب من يخالف احكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة ولا تقل عن ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على (١٠٠٠)الف دينار ولا تقل عن (٣٠٠) ثلاثمائة دينار، او بكلتا العقوبتين.وفي حالة العودة يعاقب المخالف بكلتا العقوبتين، وللمحكمة في هذه الحالة الغاء اجازة ممارسة المهنة بصورة مؤقتة او دائمة.٢- للوزير او من يخوله ان يقرر، في المخالفات البسيطة التي لا تحال الى المحكمة، غلق المجزرة او محل بيع اللحوم مدة لا تزيد على ثلاثين يوما او فرض غرامة لا تزيد على ( - /٣٠٠) (ثلاثمائة دينار) او بهما معا.وللمعاقب حق الاعتراض على ذلك امام المحكمة خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من تاريخ التبلغ بالقرار، ويكون قرار المحكمة بهذا الشان باتا.المادة ٦يصدر الوزير تعليمات تنشر في الجريدة الرسمية خلال مدة اقصاها (٦٠) يوما من تاريخ تنفيذ هذا القانون تتناول المحاور الاتية :١- تحديد المخالفات المشار اليها في الفقرة (٢) من المادة السادسة من القانون.٢- اعداد ونقل وخزن وبيع اللحوم المعدة للاستهلاك البشري.٣- الاشراف الصحي على المجازر.٤- مهام الرقابة والتفتيش والمتابعة.٥- شروط وضوابط منح اجازة ممارسة المهنة.المادة ٧ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبالنظر لعجز النصوص الواردة في قانون ذبح الحيوانات رقم (٢٢) لسنة ١٩٧٢ (المعدل) عن مواكبة و ضمان صيانة الثورة الحيوانية في القطر على الوجه الافضل, ولارتفاع معدلات نمو هذه الثروة وزيادة اهميتها على صعيد الاقتصاد الوطني والقومي, وبغية احكام السيطرة على عمليات الذبح من الناحيتين الصحية والاقتصادية من خلال تاكيد وتكثيف دور الرقابة والتوجيه والتفتيش ولتشديد العقوبات على المخالفين من المتاجرين بصحة المواطنين والمتلاعبين بقوت الشعب وامنه الغذائي .فقد شرع هذا القانون....
قانون منع الضوضاء رقم (٢١) لسنة ١٩٦٦ | 9
قانون منع الضوضاء رقم (٢١) لسنة ١٩٦٦ | 9
عنوان التشريع: قانون منع الضوضاء رقم (٢١) لسنة ١٩٦٦التصنيف بيئةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢١تاريخ التشريع ٢٠-٠٢-١٩٦٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٢٤٠ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٣-١٩٦٦ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٣مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٦ | رقم الصفحة: ١٠٦ملاحظات الغي هذا القانون بموجب قانون السيطرة على الضوضاء رقم (٤١) لسنة ٢٠١٥استنادباسم الشعبرئاسة الجمهوريةاستنادا لاحكامالمادة ٤٤ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء .صدق القانون الاتي :المادة ١يقصد بالعبارات التالية المعاني المبينة ازاءها :١- السلطة المختصة – متصرف اللواء ومن يخوله من الموظفين الاداريين .٢- وسيلة البث – كل جهاز يؤدي الى احداث الصوت او نقله او تكبيره سواء كان اشتغاله بالكهرباء او بغيره كالمسجل ومكبرة الصوت والتلفزيون والمذياع وغيرها .٣- رجال السلطة – منتسبو الشرطة والامن المختصون .المادة ٢١ - لا يجوز استعمال وسائل البت في الاماكن العامة بكيفية تؤدي الى اقلاق راحة الغير ولا يجوز استعمال هذه الوسائل في الاماكن الخاصة بكيفية تؤدي الى اقلاق راحة الغير اذا وقعت شكوى من المتضرر .٢ - لا يجوز مطلقا نصب مكبرات الصوت بانواعها المختلفة خارج الاماكن العامة او الخاصة ، ويجوز نصبها داخل هذه الاماكن باجازة من مركز الشرطة المختص على ان يمنع استعمالها مطلقا بين الساعة العاشرة مساء والثامنة صباحا .المادة ٣على مركز الشرطة المختص البت في طلب منح الاجازة خلال مدة ثلاثة ايام من تاريخ تقديم الطلب عدا الحالات المستعجلة فيجب البت فيها في نفس اليوم الذي قد فيه الطلب . ولذي العلاقة الاعتراض على قرار الرفض لدى السلطة المختصة خلال ثلاثة ايام من تاريخ الرفض وعلى السلطة المختصة البت في الاعتراض في اليوم نفسه .المادة ٤لرجال السلطة حق الاشراف والمراقبة فيما يخص استعمال وسائل البت في الاماكن العامة ولهم اتخاذ الاجراءات القانونية بين المخالفين .المادة ٥يعاقب من يخالف احكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على عشرين دينارا او الحبس مدة لا تزيد على عشرة ايام او بالعقوبتين معا .وفي حالة تكرر المخالفة يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تزيد على الخمسين دينارا او الحبس مدة لا تزيد على شهر واحد او بالعقوبتين معا ولا يمنع ذلك من فرض عقوبة اذا ينص عليها قانون اخر .وللمحكمة ان تحكم في كل الاحوال بمصادرة وسيلة البت بالاضافة الى فرض العقوبة .المادة ٦يعتبر رب الاسرة والمسؤول عن المكان العام او الخاص مخالفا لاحكام هذا القانون عند عدم معرفة الفاعل الاصلي .المادة ٧يجوز اصدار انظمة او تعليمات لتسهيل تطبيق احكام هذا القانون .المادة ٨ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .المادة ٩على الوزراء تنفيذ هذا القانون .كتب ببغداد في اليوم الاول من شهر ذي القعدة لسنة ١٣٨٥ المصادف لليوم العشرين من شهر شباط لسنة ١٩٦٦ .المشير الركنعبد السلام محمد عارفرئيس الجمهوريةشكري صالح زكيوزير الماليةووكيل وزير النفطعبد الرحمن البزازرئيس الوزراءووزير الخارجيةكاظم الروافوزير العدلعبد اللطيف الدراجيوزير الداخليةووكيل وزير الدفاعمحمود حسن جمعةوزير الاصلاح الزراعيفارس ناصر الحسنوزير العمل والشؤونالاجتماعيةاحمد عدنان حافظوزير المواصلاتووكيل وزير الاشغالوالاسكانعبد اللطيف البدريوزير الصحةمصطفى عبد الله طهوزير الصناعةسلمان عبد الرزاق الاسودوزير التخطيطحسن ثامروزير الشؤون البلديةوالقرويةووكيل وزير الزراعةعبد الحميد الهلاليوزير الاقتصادسلمان الصفوانيوزير الدولةووكيل وزير الثقافةوالارشادمصلح النقشبنديوزير الدولةنشر في الوقائع العراقية عدد ١٢٤٠ في ٦-٣-١٩٦٦الأسباب الموجبةالملحقلما كانت الحرية الشخصية والحريات العامة الاخرى جميعا مكفولة للمواطنين بموجب الدستور الموقت ولما كان من الواجب الحكومة رعاية مصالح الناس وراحتهم وحماية الحقوق المواطنين كافة . ولما كان استعمال الحق مكفولا للجميع بشرط عدم تاثيره على حقوق الاخرين وحرياتهم وراحتهم وحيث لوحظ في السنوات الاخيرة خاصة وبعد انتشار بعض وسائل البث التي ه من وسائل الترفيه والتثقيف اخذ يستعملها بعض الناس بصورة تدعو الى اقلاق راحة المواطنين الاخرين الامر الذي ادى الى نشوء بعض المنازعات العنيفة وارتكاب بعض الجرائم احيانا .وحيث ان المواطنين كافة الحق المطلق بالتمتع بالهدوء والسكينة وهذا الحق اشد لزوما بالنسبة للمرض والمتعبين والمرهقين عصبيا وطلاب المدارس والكليات الذين اصبحوا يلاقون الامرين من جراء تلك الاصوات اثناء مراجعاتهم دروسهم لذا اضحى من الضروري وضع حد للفوضى بتنظيم استعمال وسائل البث بمختلف انواعها تحقيقا للسكينة العامة التي يجب على السلطات الحكومية تامينها للمواطنين كافة .لهذا شرع هذا القانون ....
قانون رقم 27 لسنة 1984 التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي رقم 78 لسنة 1982 | 2
قانون رقم 27 لسنة 1984 التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي رقم 78 لسنة 1982 | 2
عنوان التشريع: التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي رقم ٧٨ لسنة ١٩٨٢التصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٧تاريخ التشريع ٠١-٠١-١٩٨٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٨٦ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٣-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٢١٤ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٣٠٣ بتاريخ ١١-٣-١٩٨٤اصدار القانون الاتي :المادة ١تلغى المادة الثامنة من القانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٨٢ ويحل محلها ما ياتي :المادة الثامنة :١- تمول ميزانية النفقات الجارية والراسمالية لمركز المؤسسة كاملة من الميزانية الاعتيادية للدولة.٢- تمول ميزانية النفقات الجارية والراسمالية لكل من المنشاة العامة للانشاء الصناعي المباشر والمنشاة العامة للاسكان الصناعي من الميزانية الاعتيادية للدولة.٣- يحدد راسمال المنشاة العامة للانشاء الصناعي المباشر بـ (٢) مليوني دينار يدفع بكامله من خطة التنمية القومية لتمويل النفقات الاستثمارية للمنشاة.المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ١-١-١٩٨٤. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض حصر تمويل نفقات الموازنة الادارية الجارية لوحدات القطاع الاشتراكي غير الانتاجية – بما فيها النفقات الراسمالية التي تتطلبها العملية الادارية في الامد القريب (كالاثاث ووسائط النقل ومعدات المكاتب والكتب) بالموازنة الاعيتادية للدولة، واقتصار تخصيصات المنهاج الاستثماري المركزي (الخطة) على النفقات الاستثمارية فقط.وبغية تحقيق التوافق القانوني مع الواقع الفعلي الذي بموجبه تم ادارج تخصيصات المؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي والمنشاة العامة للانشاء الصناعي المباشري والمنشاة العامة للاسكان الصناعي التابعتين لها ضمن الموازنة الاعتيادية للدولة اعتبارا من ١-١-١٩٨٤ وفقا لتعليمات رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية بكتابها المرقم م/١٣٨٤ في ١١-٩-١٩٨٢.ولغرض تحديد راسمال المنشاة العامة للانشاء الصناعي المباشر وفقا لقرار مجلس التخطيط المرقم (١٠) المتخذ بالجلسة (٥) بتاريخ ٢٣-٥-١٩٨٣.فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم 73 لسنة 1984 تعديل القانون رقم (134) لسنة 1973 | 3
قانون رقم 73 لسنة 1984 تعديل القانون رقم (134) لسنة 1973 | 3
عنوان التشريع: تعديل القانون رقم (١٣٤) لسنة ١٩٧٣التصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٣تاريخ التشريع ٠١-٠١-١٩٨٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٠٨ | تاريخ العدد: ٢٧-٠٨-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٥٦٦ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تلغى الفقرة ١ من المادة الثالثة من القانون رقم ١٣٤ لسنة ١٩٧٣ ويحل محلها ما ياتي :مادة ٣١ - تتكون المؤسسة مما ياتي :ا- ديوان المؤسسة,ب- المديرية العامة للمصرف الصناعي.ج- مديرية التنظيم والمساعدات العامة.د- المديرية العامة للتعاونيات والمجمعات الصناعية.ه- اية مديرية عامة اخرى قائمة او تنشا في المستقبل تقرر الوزارة الحاقها بالمؤسسة.المادة ٢تلغى المادة الخامسة من القانون ويحل محلها ما ياتي :المادة الخامسة – ١ – يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة يؤلف بامر وزاري يصدر عن وزير الصناعات الخفيفة ويتالف من :ا- رئيس المؤسسة العامة للتنمية الصناعية – رئيسا.ب- مدير عام المصرف الصناعي – عضوا.ج- مدير عام التنظيم والمساعدات العامة – عضوا.د- مدير عام المديرية العامة للتعاونيات والمجمعات الصناعية – عضوا.ه- ممثل عن وزارة الحكم المحلي (مدير البلديات العام) – عضوا.و- ممثل عن شركات القطاع المختلط يعينه وزير الصناعات الخفيفة من بين المدراء المفوضين وباقتراح من المؤسسة العامة للتنمية الصناعية – عضوا.ز- ممثل من ذوي الخبرة والاختصاص يتم ترشيحه من قبل وزير الصناعات الخفيفة وبموافقة رئاسة الجمهورية – عضوا.ح- ممثل عن القطاع الصناعي الخاص ويرشحه الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية – عضوا.ط- ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال – عضو المكتب التنفيذي – يرشحه رئيس الاتحاد – عضوا.٢ - تكون مدة الاعضاء الوارد ذكرهم في (و،ز،ح،ط) اعلاه ثلاث سنوات قابلة للتجديد.٣ - يتم تعيين ثلاثة اعضاء احتياط بذات الطريقة يحلون محل الاعضاء المشار اليهم في (و،ز،ح) عند غيابهم لاي سبب كان.٤ - يضاف الى عضو المجلس مدير عام اية مديرية عامة تنشا في المستقبل تابعة للمؤسسة العامة للتنمية الصناعية.المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية....
قانون رقم 34 لسنة 1984 تعديل قانون رقم 134 لسنة 1973 (المؤسسة العامة للتنمية الصناعية) | 2
قانون رقم 34 لسنة 1984 تعديل قانون رقم 134 لسنة 1973 (المؤسسة العامة للتنمية الصناعية) | 2
عنوان التشريع: تعديل قانون رقم ١٣٤ لسنة ١٩٧٣ (المؤسسة العامة للتنمية الصناعية)التصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٤تاريخ التشريع ٢٣-٠٤-١٩٨٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٩٠ | تاريخ العدد: ٢٣-٠٤-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٣١٠ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ٤١٢) بتاريخ ٤-٤-١٩٨٤.اصدار القانون الاتي :-المادة ١تلغى المادة الخامسة من القانون رقم ١٣٤ لسنة ١٩٧٣ المعدلة بموجب القانون رقم ٩٢ لسنة ١٩٧٩ ويحل محلها ما ياتي :المادة الخامسة : ا - يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة يؤلف بامر وزارة يصدر عن وزير الصناعات الخفيفة ويتالف من :ا- رئيس المؤسسة العامة للتنمية الصناعية – رئيسا.ب- مدير عام المصرف الصناعي – عضوا.ج - مدير عام التنظيم والمساعدات العامة – عضوا.د - مدير عام المديرية العامة لشؤون شركات القطاع المختلط – عضوا.هـ - مدير عام المديرية العامة للتعاونيات والمجمعات الصناعية – عضوا.و - ممثل عن وزارة الحكم المحلي (مدير البلديات العام) – عضوا.ز - ممثل من ذوي الخبرة والاختصاص يتم ترشيحه من قبل وزير الصناعات الخفيفة وموافقة رئاسة الجمهورية – عضوا.ح- ممثل من القطاع الصناعي الخاص يرشحه الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية – عضوا.خ- ط - ممثل من الاتحاد العام لنقابات العمال عضو المكتب التنفيذي – يرشحه رئيس الاتحاد – عضوا.٢ - تكون مدة عضوية الاعضاء الوارد ذكرهم في الفقرات (ز، ح، ط) اعلاه ثلاث سنوات قابلة للتجديد.٣ - يتم تعيين عضوين احتياط بذات الطريقة يحلان محل العضوين المشار اليهما في الفقرتين (ز، ح) عند غيابهما لاي سبب كان.٤ - يضاف الى عضوية المجلس مدير عام اية مديرية عامة تنشا في المستقبل تابعة للمؤسسة العامة للتنمية الصناعيةالمادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية سرعة حسم القضايا المعروضة على مجلس ادارة المؤسسة نهضت الحاجة الى ضرورة تقليص عدد اعضائه من ١٤ عضوا الى ٩ اعضاء وذلك باستبعاد بعض ممثلي الجهات الممثلة في المجلس لبعدها عن نشاط واختصاصات المؤسسة ولتكريس جهودهم لاعمالهم الرئيسية في دوائرهم اضافة الى الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون الصناعية بهدف اغناء قرارات المجلس بالدراسات والتوجيهات الموضوعية والاستشارية لتحقيق الاهداف المرسومة في الخطط الاستثمارية الصناعية ولمتابعة تنفيذ البرامج الانتاجية بالسرعة المطلوبة لهذه الاسباب شرع هذا القانون....
قانون اتحاد الصناعات العراقي رقم ٣٤ لسنة ٢٠٠٢ | 43
قانون اتحاد الصناعات العراقي رقم ٣٤ لسنة ٢٠٠٢ | 43
عنوان التشريع: قانون اتحاد الصناعات العراقي رقم ٣٤ لسنة ٢٠٠٢التصنيف غرف التجارة والصناعةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٤تاريخ التشريع ٠٢-٠٩-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٤٦ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٩-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٤٣٤ | عدد الصفحات: ٧استنادااستناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:الفصل الاولالتأسيس والاهدافالمادة ١اولاً- يؤسس اتحاد يسمى (اتحاد الصناعات العراقي) يكون مقره في بغداد ويتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والاداري ويمثله رئيس مجلس ادارة الاتحاد او من يخوله.ثانياً- الاتحاد منظمة مهنية اقتصادية تنموية.ثالثاً- الاتحاد تأسيس غرف صناعة في المحافظات.المادة ٢يهدف الاتحاد الى العناية بتنظيم وتنمية النشاط الصناعي في القطاعات الخاص والمختلط والتعاوني وتعزيز دور هذا النشاط في عملية التنمية.المادة ٣يتولى الاتحاد تحقيقاً لاهدافه المهام الاتية:اولاً- اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية للمشاريع الصناعية عندما يطلب اليه ذلك وله اعداد دراسات فنية واقتصادية من اجل تنمية القطاع الصناعي ومعالجه مشاكله.ثانياً- اعداد المسوحات والدراسات النوعية المتخصصة في مجال النشاط الصناعي وتقديم الخبرة والمشورة للاجهزة المختصة بما يحقق تطور الصناعة.ثالثاً- اعداد الدراسات والمقترحات المتعلقة بحماية الصناعة الوطنية والاوضاع التصديرية والتسويقية لمنتجاتها.رابعاً- تأسيس شركات صناعية مساهمة بما ينسجم وخطط الدولة في ارساء القاعدة الصناعية.خامساً- رعاية المناطق الصناعية في العراق والتنسيق مع الجهات المختصة لايصال الخدمات اللازمة لهذه المناطق.سادساً- رعاية الصناعات الحرفية.سابعاً- الاسهام في وضع المواصفات الفنية للمنتجات الوطنية والتعاون في تنفيذها.ثامناً- عقد المؤتمرات والندوات الصناعية المحلية والعربية والدولية والمشاركة فيها.تاسعاً- التعاون مع الاتحادات والتنظيمات الاقتصادية والمهنية والغرف التجارية والصناعية العربية والدولية المماثلة بغية العمل على تنمية الانتاج الصناعي العربي والاسهام في ارساء قواعد الوحدة الاقتصادية العربية.عاشراً- اصدار شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية العراقية واصدار البيانات المتعلقة بها وتأييدها بما يساعد على تصدير تلك المنتجات.حادي عشر- الغيت .(١)ثاني عشر- تقديم الخدمات الاستشارية والفنية وخدمات فحص المنتجات والمواد للصناعيين والتنسيق مع مختبرات الفحص والسيطرة النوعية الاهلية والجهات الاخرى في مجال خدمات السيطرة النوعية لمشاريع القطاع الخاص.ثالث عشر- تنمية الممارسات والوعي الصناعي بين الاعضاء والعمل على رفع المستوى المهني لهم واصدار المطبوعات التي تعنى بنشر المعرفة الصناعية والاقتصادية.رابع عشر- اقامة المعارض للصناعات الوطنية او المشاركة فيها داخل العراق وخارجه بالتنسيق مع الجهات المختصة.خامس عشر- المشاركة في نشاطات الهيئات والمجالس واللجان التي تعنى بالنشاط الصناعي.سادس عشر- تحديد العرف والعادة في الشؤون الصناعية والعمل على جمعهما وتبويبهما.سابع عشر- حسم المنازعات التي تقع بين مالكي المشاريع الصناعية او مع الغير بصفته حكماً او مشاركاً في التحكيم بناءً على الطلب الوارد اليه ، وله تأليف اللجان المقتضاة لذلك وتسمية الخبراء او الممثلين لهذا الغرض وابداء الرأي في كل ما له صلة بالموضوع.ثامن عشر- تحديد الكفاية المالية للاعضاء وتنظيم الكفالات لهم.تاسع عشر- دراسة سبل استثمارات رؤوس الاموال والمشاركة مع الجهات المختصة في وضع الخطط والبرامج الاستثمارية للنشاط الصناعي.الفصل الثانيتشكيلات الاتحادالمادة ٤يتكون الاتحاد من:اولاً- المؤتمر العام.ثانياً- الهيئة العامة للاتحاد.ثالثاً- مجلس ادارة الاتحاد.رابعاً- الهيئات العامة لغرف الصناعة في المحافظات.خامساً- مجالس غرف صناعة المحافظات.المادة ٥اولاً- المؤتمر العام هو الهيئة العليا للاتحاد ويتكون من رئيس مجلس ادارة الاتحاد ونائبه واعضاء مجلس الادارة ورؤساء ونواب رؤساء واعضاء مجالس غرف الصناعة في المحافظات.ثانياً- يتولى المؤتمر العام ما يأتي:أ- انتخاب رئيس مجلس ادارة الاتحاد ونائبه واعضاء مجلس الادارة للدورة الانتخابية.ب- سحب الثقة من رئيس مجلس الادارة او نائبه او اعضاء المجلس او جميعهم او اقالتهم او اي منهم عند الضرورة وانتخاب من يحل محلهم للمدة المتبقية من الدورة الانتخابية بطلب يقدم من ثلث اعضاء المؤتمر العام وحصول موافقة اغلبية عدد اعضاء المؤتمر العام.ج- اقتراح تعديل قانون الاتحاد.د- اقرار النظام الداخلي للاتحاد وتعديله باغلبية ثلثي عدد الاعضاء الحاضرين.هـ- اقرار قواعد خدمة وانضباط العاملين في الاتحاد.و- اقرار الهيكل التنظيمي تشكيلات الجهاز الاداري للاتحاد.ز- تعديل الاصناف الصناعية المنصوص عليها في المادة (٧) من هذا القانون بما يؤدي الى زيادة عددها او انقاصه وفق متطلبات التطور الاقتصادي .المادة ٦تتألف الهيئة العامة للاتحاد من جميع اعضاء اتحاد الصناعات العراقي الذي اوفوا بالتزاماتهم المنصوص عليها بموجب احكام هذا القانون . وتتولى انتخاب مجلس ادارة الاتحاد.المادة ٧اولاً- يدير الاتحاد مجلس ادارة يتولى الاشراف على جميع نشاطاته الفنية والادارية والمالية ويكون المسؤول عن وضع وتنفيذ السياسة العامة للاتحاد لتحقيق اهدافه المنصوص عليها في هذا القانون.ثانياً-أ- يتألف مجلس ادارة الاتحاد من ممثل ينتخب من اصحاب الصنف من الهيئة العامة للاتحاد عن كل من الاصناف الصناعية الاتية:١- الصناعات الغذائية (الالبان والمشروبات الغازية والكحولية والمرطبات).٢- الصناعات الغذائية الاخرى.٣- الصناعات النسيجية ( الالبسة الجاهزة والخياطة والمنتجات الجلدية وصناعة الجلود والاحذية والفراء).٤- الصناعات النسيجية الاخرى.٥- الصناعات الانشائية (الرمل والحصى والمقالع والطابوق والجص).٦- الصناعات الانشائية الاخرى.٧- الصناعات الخشبية.٨- صناعة المنتجات الورقية والمطابع.٩- الصناعات الكيمياوية والبلاستيكية.١٠- الصناعات المعدنية والميكانيكية.١١- الصناعات الهندسية والالكترونية.١٢- الصناعات الاخرى.ب-لمجلس الادارة اعضاء احتياط بقدر عدد الاعضاء الاصليين يجري انتخابهم بالطريقة ذاتها التي يجري بها انتخاب الاعضاء الاصليين.المادة ٨الاحكام المرتبطة بالمادةاولاً- يجتمع مجلس الادارة مرة واحدة في الشهر في الاقل بدعوة من رئيسه او نائبه عند غياب الرئيس يوجهها قبل (٧ سبعة ايام في الاقل من الموعد المحدد معززة بجدول اعمال الجلسة ويجوز لاربعة من الاعضاء طلب عقد الاجتماع ، وعلى الرئيس ان يوجه الدعوة خلال (١٠ عشرة ايام من تاريخ تقديم الطلب.ثانياً- ينعقد المجلس برئاسة المجلس او نائبه عند غيابه ويكون النصاب مكتملاً بحضور اكثر من نصف عدد الاعضاء وعند عدم حصول النصاب يؤجل الاجتماع الى موعد لاحق لا يتجاوز (٧) سبعة ايام ويكون النصاب مكتملاً بحضور نصف عدد الاعضاء.ثالثاً- تصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس.رابعاً- تعد قرارات المجلس نافذة من تاريخ صدورها منه ما لم يرد نص بخلاف ذلك في القرار.خامساً- لرئيس المجلس توجيه الدعوة لعدد من الاختصاصيين من الصناعيين والمختصين في الشؤون الصناعية والاقتصادية لحضور اجتماعات المجلس للاستئناس بارائهم والاستفادة من خبرتهم في مجال اختصاصهم دون ان يكون لهم حق التصويت.المادة ٩اولاً- للمجلس تأليف عدد من اللجان الاستشارية بقدر عدد الاصناف الصناعية التي يتشكل منها يرأس كلاً منها عضو المجلس المختص ويكون احد موظفي الاتحاد سكرتيراً لها على ان لا يقل عدد اعضاء هذه اللجان عن (٥) خمسة وتختص بدراسة الموضوعات والمقترحات التي تتعلق بمجال صناعة الصنف.ثانياً- تجتمع كل لجنة من اللجان المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة بدعوة من رئيسها او رئيس المجلس حسب متطلبات الحال وترفع توصياتها ونتائج اعمالها الى المجلس.المادة ١٠تتألف الهيئة العامة لغرفة الصناعة في المحافظة من جميع الاعضاء المسجلين في الغرفة اللذين اوفوا بالتزاماتهم بموجب احكام هذا القانون ، وتتولى انتخاب مجلس غرفة الصناعة في المحافظة.المادة ١١للاتحاد تأسيس غرفة صناعة في المحافظة اذا كان عدد المشاريع الصناعية المسجلة في المحافظة لا يقل عن (١٠٠) مئة مشروع.المادة ١٢اولاً- يتألف مجلس الغرفة من عدد من الاعضاء يساوي عدد الاصناف الصناعية الموجودة في الغرفة ويضم رئيساً ونائباً للرئيس وعدداً من الاعضاء الاحتياط مساوياً لعدد الاعضاء الاصليين.ثانياً- ينتخب مجلس الغرفة في اول اجتماع له من بين اعضائه رئيساً ونائباً للرئيس.ثالثاً- يتولى مجلس الغرفة اعماله التي تحدد في النظام الداخلي.المادة ١٣تشكل لجنة في كل غرفة صناعة تمثل كل صنف من الاصناف الصناعية يرأسها عضو مختص في مجلس الغرفة اذا كان عدد المشاريع المسجلة في ذلك الاختصاص في المحافظة لا يقل عن (٢٥) خمسة وعشرين مشروعاً ، اما الاختصاصات التي يقل فيها العدد عن ذلك فيجوز دمجها مع اقرب اختصاص لها في لجنة قائمة كما يجوز فصل اي من هذه الاختصاصات لتكوين لجنة قائمة بذاتها عندما يكتمل العدد المطلوب لتشكيل اللجنة.الفصل الثالثالانتماء الى الاتحادالمادة ١٤يكون انتماء المشروع الصناعي الى الاتحاد اختيارياً.المادة ١٥يقبل انتماء المشاريع الصناعية الاتية:اولاً- المشروع الصناعي الفردي الذي ينطبق عليه تعريف المشروع الصناعي بما في ذلك المشاريع الصغيرة والحرفية.ثانياً- الشركات الصناعية المساهمة.ثالثاً- الشركات الصناعية الاخرى.المادة ١٦يقدم طلب الانتماء الى مجلس ادارة الاتحاد او من يخوله من الشخص الطبيعي اذا كان مالكاً لمشروع صناعي فردي قائم او من ممثل الشركة الصناعية المساهمة المخول بقرار من مجلس ادارتها او بقرار من الهيئة العامة او من احد المالكين في الانواع الاخرى من الشركات الصناعية.المادة ١٧يشترط لتقديم طلب الانتماء ان يكون للمشروع الصناعي اسم تجاري مسجل بالسجل التجاري لدى غرفة الصناعة التي يقع المشروع ضمن دائرة اختصاصها ، واذا لم يكن في المحافظة غرفة صناعة فيسجل الاسم التجاري لدى اقرب غرفة صناعة.المادة ١٨لمجلس الاتحاد قبول انتماء الصناعي المقيم في العراق الذي يحمل جنسية احدى الدول العربية.المادة ١٩اذا رفض مجلس ادارة الاتحاد او من يخوله طلب الانتماء فيجوز الاعتراض على قرار الرفض لدى محكمة البداءة المختصة خلال (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ بالرفض ويكون قرار المحكمة باتاً.الفصل الرابعالترشيح والانتخابالمادة ٢٠يشترط في من يرشح لعضوية مجلس ادارة الاتحاد ومجلس ادارة غرفة الصناعة في المحافظة ان يكون:اولاً- عراقياً ومن ابوين عراقيي الجنسية.ثانياً- كامل الاهلية واتم الخامسة والعشرين من العمر.ثالثاً- حاصلاً على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل.رابعاً- مؤمناً بمبادئ واهداف ثورة (١٧-٣٠) تموز العظيمة وقادسية صدام المجيدة وام المعارك الخالدة.خامساً- ذا موقف سليم من الخدمة العسكرية.سادساً- سدد بدل الاشتراك السنوي في الاتحاد.سابعاً- مكتسباً صفة الصناعي مدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات ، ويقصد بالصناعي لاغراض هذا القانون الشخص الطبيعي الذي اتخذ من الصناعة مهنة له وكان مالكاً لمشروع صناعي فردي قائم او ممثلاً عن شركة مساهمة بقرار من مجلس ادارتها او بقرار من الهيئة العامة او احد المالكين في بقية انواع الشركات.ثامناً- من ذوي السمعة الجيدة ومعروفاً بخبرته وكفايته المالية في الوسط الصناعي.المادة ٢١اولاً- على الراغب في الترشيح ان يقدم طلباً تحريرياً الى الاتحاد يعلن فيه عن رغبته في الترشيح وفق القانون ، وله ان يعدل عن ذلك تحريرياً بكتاب الى الاتحاد خلال مدة اقصاها (٥) خمسة ايام قبل الموعد الاول للانتخابات.ثانياً- يدفع الراغب في الترشيح تأمينات مقدارها (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون الف دينار لصندوق الاتحاد وتسجل ايراداً نهائياً للاتحاد اذا لم يحصل المرشح على (١٠%) عشر من المئة من الاصوات.المادة ٢٢يؤلف رئيس المجلس لجنة لتدقيق طلبات الترشيح والتثبت من توفر شروط الترشيح ويكون قرارها قطعياً.المادة ٢٣يتولى رئيس المجلس الاعلان بطرق النشر المعتادة عن موعد ومكان انعقاد الهيئة العامة للاتحاد والهيئة العامة لغرفة الصناعة في المحافظة لاجراء انتخابات ممثلي الاصناف الصناعية قبل (٣٠) ثلاثين يوماً في الاقل من الموعد الاول المقرر للانتخابات.المادة ٢٤اولاً- يدعو رئيس المجلس الهيئة العامة للاتحاد لاجراء انتخابات ممثلي الاصناف الصناعية في مجلس الادارة خلال النصف الثاني من شهر كانون الاول من العام الذي تجري فيه الانتخابات.ثانياً- يدعو رئيس المجلس الهيئة العامة لغرفة الصناعة في المحافظة الى اجراء انتخابات ممثلي الاصناف الصناعية في مجلس الغرفة خلال النصف الثاني من شهر كانون الثاني من العام الذي تجري فيه الانتخابات.ثالثاً- يكون انعقاد الهيئة العامة للاتحاد والهيئة العامة لغرفة الصناعة في المحافظة صحيحاً اذا حضره اغلبية الاعضاء ، وفي حالة عدم حصول النصاب في الموعد المقرر للانعقاد يؤجل الاجتماع الى اليوم المقابل من الاسبوع التالي ويكون النصاب عندئذ حاصلاً مهما بلغ عدد الحاضرين.المادة ٢٥تعد قوائم باسماء المشاريع الصناعية التي يضمها كل صنف من الاصناف المحددة بموجب هذا القانون لغرض الانتخاب وتعلن هذه القوائم قبل (٧) سبعة ايام في الاقل من موعد اجراء الانتخابات.المادة ٢٦يغلق باب الانتماء الى الاتحاد قبل (١٠) عشرة ايام من اليوم المحدد للانتخابات.المادة ٢٧اولاً- يكون انتخاب ممثلي الاصناف الصناعية من اعضاء الهيئة العامة الذين يحق لهم الانتخاب ممن اوفوا بالتزاماتهم بموجب القانون.ثانياً- لا يجوز للشخص الواحد ان يكون نائباً عن اكثر من شركة واحدة.المادة ٢٨يكون الادلاء بالتصوت الانتخابي من:اولاً- مالك المشروع الفردي.ثانياً- المدير المفوض او من احد الشركاء المخولين من الشركة في ما يتعلق بانواع الشركات الصناعية كافة عدا المساهمة.ثالثاً- المدير المفوض او من يخوله في ما يتعلق بالشركات المساهمة.المادة ٢٩اولاً- يتم الاشراف على انتخابات مجلس ادارة الاتحاد ومجالس الغرف من لجنة انتخابية برئاسة قاض ترشحه محكمة استئناف المنطقة وعضوية ممثلين عن كل من وزارة الصناعة والمعادن والاتحاد يعاونها عدد من اللجان الضرورية من منتسبي الاتحاد.ثانياً- يكون الطعن بصحة الانتخابات امام محكمة التمييز خلال مدة (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ اعلان نتائج الانتخاب.المادة ٣٠اولاً- لا يجوز انتخاب رئيس المجلس ونائبه لاكثر من دورتين انتخابيتين.ثانياً- لا يجوز انتخاب اعضاء المجلس لاكثر من دورتين متتاليتين.المادة ٣١اولاً- مدة العضوية في مجلس ادارة الاتحاد ومجلس ادارة الغرفة (٤) اربع سنوات قابلة للتجديد.ثانياً- تزول صفة العضوية من العضو المنتخب بقرار من مجلس ادارة الاتحاد في احدى الحالتين الاتيتين:أ- اذا فقد شرطاً من شروط العضوية المنصوص عليها في هذا القانون.ب- اذا شغل وظيفة او عضوية مجلس هيئة يمنع الجمع بينها وبين عضوية المجلس والغرفة.ثالثاً- يعد عضو المجلس او مجلس الغرفة مستقيلاً اذا لم يحضر (٣) ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مشروع او (٦) ستة اجتماعات متتالية لاي سبب كان.الفصل الخامسالمزايا والواجباتالمادة ٣٢تتمتع المشاريع الصناعية المنتمية للاتحاد بالحقوق والمزايا الاتية:اولاً- حق الانتخاب والترشيح لعضوية مجلس ادارة الاتحاد ومجالس غرف الصناعة في المحافظات وفق احكام هذا القانون.ثانياً- الحصول على مشورة الاتحاد الفنية والاقتصادية والمهنية والادارية بقصد المساعدة لتقويم الاسس التي تبنى عليها المشاريع الصناعية او تشغيلها او تطويرها او توسيعها.ثالثاً- الاستعانة بخبرة الاتحاد وامكاناته في حل المشاكل التي تنشأ بين الاعضاء المنتمين والاستفادة من حق طلب قيام الاتحاد باعمال التحكيم الرضائي في حسم المنازعات التي تحصل بين الاعضاء وحل المشاكل التي تنشأ بين اصحاب العمل والعاملين معهم بما يضمن تحقيق توازن عادل وكفوء بين حقوق والتزامات الطرفين المتخاصمين وفق الاحكام النافذة.رابعاً- الحصول على الخدمات والافادة من جميع الفعاليات التي تقع ضمن الاهداف التي يسعى الاتحاد الى تحقيقها.خامساً- الحصول على تصديق الاتحاد على تواقيع واختام وعقود الاعضاء.المادة ٣٣تلتزم المشاريع الصناعية المنتمية للاتحاد بالقيام بالواجبات الاتية:اولاً- مراعاة ما ورد في هذا القانون والقوانين والانظمة والتعليمات وكل ما له علاقة بالشؤون الصناعية والانتاجية.ثانياً- تسديد بدلات الانتماء واجور الخدمات والديون المترتبة بذمتها.ثالثاً- ابداء التسهيلات لمنتسبي الاتحاد والمكلفين بزيارة المشاريع والمعامل التابعة لها سواء للكشف عليها ، ام الاطلاع على سجلاتها او على العمليات المهنية والانتاجية وفحص النوعية.رابعاً- ابداء المساعدة للمحكمين المعينين من الاتحاد لحسم المنازعات التي تكون طرفاً فيها والالتزام بتنفيذ قرارات التحكيم.خامساً- الاسهام في الفعاليات التي يقوم بها الاتحاد او يدعو للمشاركة فيها كالمؤتمرات والحلقات الدراسية او التدريبية والمعارض والاكتتابات.سادساً- الالتزام باحكام تنظيم الشؤون الصناعية او المهنية المتعلقة باعمالها ومراعاة العرف والعادة المعتمدين من الاتحاد في المجال الصناعي.سابعاً- احترام حقوق الزمالة في جميع العلاقات والمعاملات الصناعية والتجارية والمهنية واعلاء سمعة الصناعة الوطنية والصناعيين العراقيين داخل العراق وخارجه.الفصل السادسمالية الاتحادالمادة ٣٤تتكون الموارد المالية للاتحاد مما يأتي:اولاً- بدلات انتماء المشاريع الصناعية السنوية وتكون بنسبة (٠.٠٠٢) اثنتين من الالف من رأس مال المشروع على ان لا تقل عن (٥٠٠٠٠) خمسين الف دينار ولا تزيد على (١٠٠٠٠٠) مائة الف دينار.ثانياً- الاجور التي يستوفيها لقاء ما يقدمه من خدمات وفق الجدول الملحق بهذا القانون.ثالثاً- الامانات والتبرعات والوصايا وفق القانون.رابعاً- الايرادات المتأتية من استثمار امواله المنقولة وغير المنقولة.خامساً- القروض الداخلية.سادساً- اية ايرادات يحصل عليها قانوناً.الفصل السابعالامور الانضباطيةالمادة ٣٥اولاً- لا يجوز لعضو مجلس الادارة او عضو مجلس الغرفة:أ- ان يشترك في مداولات فيها مصلحة له او لاحد اصهاره او اقاربه حتى الدرجة الثانية لو لمن هم تحت ولايته او وصايته او قيمومته لو لموكليه او وكلائه.ب- ان يقوم بالذات او بالوساطة بعقد مقاولة او استيراد لحساب الاتحاد ولا ان يكون طرفاً معه في بيع او اجارة او اقتراض.ثانياً-أ- يحال عضو مجلس الادارة او عضو مجلس الغرفة الى لجنة تحقيقية تؤلف في مركز الاتحاد بقرار من رئيس المجلس في حالة تصرفه تصرفاً من شأنه ان يلحق ضرراً مادياً او معنوياً بالاتحاد او اذا تصرف باموال الاتحاد بشكل يؤدي الى خسارة مادية او يعود بالنفع المادي له او لاحد اقاربه حتى الدرجة الثانية او لمن هم تحت ولايته او وصايته او قيمومته او لموكليه او وكلائه او منتسبيه الخاصين بشكل مخالف لهذا القانون او قام بعمل يسيء الى سمعة الاتحاد او اي عضو فيه.ب-اذا ثبت للجنة التحقيقية ارتكاب العضو اياً من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند يحال مجلس ادارة الاتحاد بقرار من رئيسه شخصياً ويكون للمجلس الحق في ازالة العضوية عنه بموافقة اغلبية الاعضاء مع مراعاة ما تنص عليه احكام القوانين.ج- يكون القرار الصادر من المجلس قابلاً للطعن امام محكمة التمييز خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.الفصل الثامناحكام عامة وختاميةالمادة ٣٦تخضع حسابات الاتحاد الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.المادة ٣٧يعتبر جزء الستة ستة لاغراض استيفاء بدل الانتماءالمادة ٣٨يجوز اعفاء المشروع الصناعي المتوقف بموجب وثائق رسمية عن العمل من الالتزامات المالية المترتبة عليه تجاه الاتحاد عن مدة التوقف وفق نظام داخلي يصدره مجلس ادارة الاتحاد.المادة ٣٩تعتمد لاغراض هذا القانون اجازة التأسيس الصادرة من وزارة الصناعة والمعادن في تحديد رأس مال المشاريع الصناعية المجازة وكل ما يطرأ عليه من تغيير، بموجب قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط المرقم ب(٢٠) لسنة ١٩٩٨، اما المشاريع الاخرى غير الحاصلة على اجازة تأسيس فيحدد رأس مالها استناداً الى ما تقدره لجان الاتحاد المختصة وفق نظام داخلي يصدره مجلس ادارة الاتحاد.المادة ٤٠يستمر العمل بالنظام الداخلي للاتحاد وتستمر تشكيلات الجهاز الاداري وتطبق قواعد الخدمة في الاتحاد الصادرة بموجب قانون اتحاد الصناعات العراقي المرقم ب(٤٤) لسنة ١٩٨٩ الى حين اصدار ما يحل محل كل ذلك.المادة ٤١لمجلس الادارة اصدار تعليمات وانظمة داخلية لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ٤٢يلغى قانون اتحاد الصناعات العراقي المرقم ب(٤٤) لسنة ١٩٨٩.المادة ٤٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعاد تنظيم الاتحاد وفق احكام هذا القانون خلال مدة اقصاها (١٨٠) مئة وثمانون يوماً من تاريخ نفاذه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلاهمية دور اتحاد الصناعات العراقي في تنظيم وتنمية النشاط الصناعي في القطاعات الخاص والمختلط والتعاوني ولاجل تعميق هذا الدور وزيادة فاعليته في عملية التنمية.فقد شرع هذا القانون.الهوامش(١) - الغيت الفقرة ( الحادي عشر ) من المادة (٣) بموجب المادة رقم (٤) من قانون رقم ٩ لسنة ٢٠١٠النص القديم للفقرة ( الحادي عشر )حادي عشر- القيام بتسجيل العلامات التجارية وفق الاحكام التي تنظمها ومسك السجلات الخاصة بها وتزويد الجهات ذات العلاقة بالبيانات والشهادات اللازمة لها....