عنوان التشريع: قانون رقم ١٣ لسنة ٢٠٠١ تعديل قانون ادارة البلديات رقم ١٦٥ / ١٩٦٤
التصنيف ادارة محلية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٣
تاريخ التشريع ١٩-٠٢-٢٠٠١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٦٦ | تاريخ العدد: ١٩-٠٢-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ١٠٤ | عدد الصفحات: ٣
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور
قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :
المادة ١
يلغى نص الفقرة ( ا ) من مادة الرابعة والاربعين من قانون ادارة البلديات المرقم بـ (١٦٥) لسنة ١٩٦٤ ويحل محلها ما ياتي: -
١ – تعلن امانة بغداد وبلدية الوحدة الادارية بالطرق المتيسرة التصاميم الوارد ذكرها في مادة الثالثة والاربعين من القانون، لاطلاع المواطنين وذوي العلاقة ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والتعاوني واية جهة اخرى وقبول الاعتراضات والمقترحات المقدمة بشانها خلال ( ٦٠ ) ستين يوما من تاريخ الاعلان .
المادة ٢
يضاف ما ياتي الى القانون ويكون المادة الخامسة والتسعين مكررة له: -
المادة الخامسة والتسعون مكررة: -
١ – ا – لمدير عام دائرة البلدية التابعة لامانة بغداد ومدير البلدية المختص فرض غرامة مقدارها ٢٥٠٠٠ خمسة وعشرون الف دينار على كل من: -
اولا – اقام بناء او منشات سكنية بدون اجازة اصولية او خلافا لها صادرة عن امانة بغداد او البلدية المختصة، ويكون كل من صاحب الملك والقائم بعملية البناء او الاشراف عليها مسؤولا عن ذلك .
ثانيا – استعمل الارض او البناء او المنشات خلافا للاستعمالات التي يسمح بها التصميم الاساس لمدينة بغداد او البلدية المعنية .
ب – اذا كانت الابنية او المنشات او الاستعمالات المنصوص عليها في اولا وثانيا من البند ا من هذه الفقرة تستعمل لاغراض تجارية تكون الغرامة ٥٠٠٠٠ خمسين الف دينار .
ج – يكون القرار الصادر عن مدير عام الدائرة او مدير البلدية المختص بمقتضى البندين ا وب من هذه الفقرة باتا .
٢ - مع عدم الاخلال بالفقرة ١ من هذه مادة يمنع مدير عام الدائرة او مدير البلدية استمرار العمل في البناء الممنوع او الاستعمال المخالف للتصاميم الاساسية وينذر المسؤول عنهما بلزوم معالجة وتصحيح او ازالة الاسباب الداعية للمنع بالكيفية التي تقررها امانة بغداد او البلدية خلال المدة التي تحددها .
٣ – لمدير عام الدائرة ولمدير البلدية انذار المسؤول عن اي بناء او استعمال تم بدون اجازة او موافقات اصولية قبل صدور هذا القانون وبعد نفاذ قانون التصميم الاساس لمدينة بغداد المرقم بـ ١٥٦ لسنة ١٩٧١ واخر تصميم لكل بلدية قبل تاريخ صدور هذا القانون اذا كان البناء او الاستعمال ممنوعا او مخالفا بمقتضى التشريعات النافذة وقت حدوث البناء المخالف او الاستعمال الممنوع ولم يصدر ما يجيزه من تشريع لاحق وذلك بلزوم معالجة وتصحيح او ازالة الاسباب الداعية للمنع او المخالفة بالكيفية التي تقررها امانة بغداد او البلدية خلال المدة التي تحددها عدا القضايا التي اقترنت بقرار قضائي مكتسب الدرجة القطعية .
٤ – ا – تؤلف بامر من وزير الداخلية هيئة استئنافية في وزارة الداخلية برئاسة قاض يرشحه وزير العدل وعضوين من موظفي وزارة الداخلية من ذوي الخبرة والاختصاص في المجال الفني والقانوني لا تقل عن ٥ خمس سنوات .
ب – تؤلف بامر من امين بغداد هيئة استئنافية رئاسة قاض يرشحه وزير العدل وعضوين من موظفي الامانة من ذوي الخبرة والاختصاص في المجال الفني والقانوني لا تقل عن ٥ خمس سنوات .
٥ – لمن انذر وفق احكام الفقرتين ٢ و٣ من هذه مادة حق الاعتراض على الانذار الموجه اليه خلال ١٥ خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه بالانذار لدى الهيئة الاستئنافية .
٦ – ا – تنظر الهيئة الاستئنافية في الاعتراضات المرفوعة اليها والفصل فيها طبقا للاجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية ولها ان تقرر بعد الوقوف على وجهة نظر الاطراف ذات العلاقة بالقضية المعترض عليها والاسترشاد براي الخبراء او الكشف الموقعي الاتي: -
اولا – ابطال الانذار وابقاء البناء او الاستعمال بالحالة التي كان عليها قبل توجيه الانذار .
ثانيا – رد الاعتراض وتاييد الانذار كلا او جزءا وذلك بتصحيح المخالفة البنائية او تبديل البناء او الاستعمال المخالف الى ما لا يتعارض واحكام التشريعات او منع الاستعمال المخالف .
ثالثا – ايقاف تنفيذ الانذار المعترض عليه بصورة مؤقتة حتى الفصل في القضية المعروضة وفق احكام هذه مادة .
ب – تعتبر الاعتراضات المعروضة على الهيئة الاستئنافية من القضايا المستعجلة وعليها البت فيها خلال ٦٠ ستين يوما من تاريخ ورود الاعتراض اليها ويكون قرار الهيئة باتا .
٧ – ا – تنفذ القرارات الصادرة وفق احكام هذه مادة التي اكتسبت درجة البتات من صاحب الملك او شاغله خلال المدة التي تحددها امانة بغداد او البلدية المختصة واذا امتنع عن ذلك فلمدير عام الدائرة او مدير البلدية فرض غرامة تهديدية عليه مقدارها ٢٥٠٠٠ خمسة وعشرون الف دينار كل ٣٠ ثلاثية يوما .
ب – اذا زادت مدة الامتناع على ١٨٠ مائة وثمانين يوما يقرر امين بغداد او المحافظ المختص ازالة المخالفة بالطريقة التي يحددها وتستحصل نفقات الازالة وفق قانون تحصيل الديون الحكومية المرقم بـ ٥٦ لسنة ١٩٧٧ .
ج – اذا امتنع من فرضت عليه الغرامة بموجب احكام هذه مادة عن دفعها يحال الى المحكمة المختصة لابدال الغرامة بالحبس وفق القانون .
د – يراعى عند فرض الغرامة بموجب احكام هذه مادة جسامة المخالفة واهميتها وتعنت المسؤول عنها .
٨ – لوزير الداخلية وامين بغداد احالة الموظف المسؤول عن عدم متابعة المخالفات او عدم ايقافها المشمولة باحكام هذه مادة في مراحلها الاولى على المحاكم المختصة.
٩ – تمتنع المحاكم عن سماع الدعاوى الناشئة عن تنفيذ احكام هذه مادة وعن الاجراءات التي تتخذ وفق احكامها .
المادة ٣
تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة المرقمة بـ٣٧ في ١٤ / ١ / ١٩٨٧ و٢٥٢ في ٢٣ / ٤ / ١٩٨٧ و٥٣ في ١٩ / ٥ / ١٩٩٧ .
المادة ٤
لوزير الداخلية وامين بغداد وكل حسب اختصاصه اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة ٥
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
حيث ان مجلس امانة بغداد والمجلس البلدي قد تم الغاؤهما استنادا الى المادتين ٩٨ و٩٩ من قانون مجالس الشعب المحلية المرقم بـ ٢٥ لسنة ١٩٩٥ ولكون امانة بغداد والبلدية قد حلت محل المجلس الملغى وتمارس كل منهما الوظائف البلدية ولاجل تقليص مدة اعلان التصاميم، وبغية الحد من اقامة الابنية والمنشات بدون اجازة اصولية صادرة عن امانة بغداد او البلدية المعنية في الوحدات الادارية، وللمحافظة على التصميم الاساس لمدينة بغداد والتصاميم الاساس للبلديات، وتخويل مدير عام الدائرة البلدية في امانة بغداد ومدير البلدية فرض غرامة على المخالفين، ولتشكيل هيئة استئنافية وتحديد اختصاصاتها .
شرع هذا القانون .