قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 613 لسنة 1987 قبول استقالة الموظف في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي من غير حملة الشهادات اذا امضى عشر سنوات في خدمة فعلية في تلك الدوائر |
613
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 613 لسنة 1987 قبول استقالة الموظف في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي من غير حملة الشهادات اذا امضى عشر سنوات في خدمة فعلية في تلك الدوائر |
613
عنوان التشريع: قبول استقالة الموظف في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي من غير حملة الشهادات اذا امضى عشر سنوات في خدمة فعلية في تلك الدوائرالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٦١٣تاريخ التشريع ٢٤-٠٨-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٦٤ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٨-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٥٤٤ | عدد الصفحات: ٢ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥ - ٨ - ١٩٨٧ ما يلي : - اولا :- تقبل استقالة الموظف في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي من غير حملة الشهادات اذا امضى عشر سنوات في خدمة فعلية في تلك الدوائر. ثانيا :- على الموظف المشمول بالفقرة (اولا) من هذا القرار تقديم طلب الاستقالة قبل ثلاثة اشهر من التاريخ المحدد للانفكاك من الوظيفة عند قبول الاستقالة. ثالثا :- يتحمل الموظف المستقيل المشمول بهذا القرار الاضرار التي يسببها في حالة انفكاكه قبل المدة المحددة بالفقرة (ثانيا) من هذا القرار, وللمدير العام المختص تقدير هذه الاضرار ويكون قراره قطعيا وواجب التنفيذ . رابعا :- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 542 لسنة 1987 قبول الراغبات من خريجات اعداديات ومعاهد وكليات الزراعة في دورات التمريض التي تعدها وزارة الصحة |
542
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 542 لسنة 1987 قبول الراغبات من خريجات اعداديات ومعاهد وكليات الزراعة في دورات التمريض التي تعدها وزارة الصحة |
542
عنوان التشريع: قبول الراغبات من خريجات اعداديات ومعاهد وكليات الزراعة في دورات التمريض التي تعدها وزارة الصحةالتصنيف صحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٥٤٢تاريخ التشريع ١٠-٠٨-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٦٢ | تاريخ العدد: ١٠-٠٨-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٤٩١ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٨ - ٧ - ١٨٧ ما يلي : - اولا- تقبل الراغبات من خريجات اعداد يات ومعاهد وكليات الزراعة في دورات التمريض التي تعدها وزارة الصحة. ثانيا- ١ - تكون مدة دورة التمريض سنة تقويمية تتلقى خلالها الطالبة دراسة نظرية وعملية.٢ - تمنح الطالبة مخصصات مقطوعة قدرها (٣٠) ثلاثون دينارا شهريا خلال مدة الدورة.٣ - تلتزم الطالبة الخدمة في المؤسسات الصحية مدة اربع سنوات بعد تخرجها. ثالثا- ١ - تعين المتخرجة بانتهاء مدة الدورة بوظيفة ممرضة متدربة في المستشفيات الرئيسية لمدة سنة واحدة, ويتم احتساب راتبها على اساس الشهادة الدراسية الحاصلة عليها ومدة الدورة, وتتمتع بكافة حقوق وامتيازات الممرضة بما فيها التعيين بدرجة اعلى.٢ - تمنح الممرضة المتدربة بانتهاء سنة التدريب العنوان الوظيفي المبين ادناه بما يتناسب وتحصيلها الدراسي بعد خضوعها لتقييم يعد لهذا الغرض.ا - خريجة اعدادية – ممرضة ماهرة ب - خريجة المعهد الزراعي - ممرضة فنية ج - خريجة كلية الزراعة - ممرضة جامعية ٣ - يحدد محل اشتغال الممرضة في المؤسسات الصحية على ضوء مستوى التقييم المقدم بحقها من قبل مدراء المستشفيات التي قضت فيها مدة التدريب. رابعا - ينفذ هذا القرار ابتداء من العام الدراسي ١٩٨٧ - ١٩٨٨. خامسا - لوزير الصحة اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار. سادسا - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويتولى وزيرا الصحة والمالية تنفيذ احكامه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 307 لسنة 1987 قبول مراجعة زوجة الاسير او احد اولاده او القيم او القيمة عليه بكل ما يتعلق بتمشية معاملة المنحة العسكرية |
307
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 307 لسنة 1987 قبول مراجعة زوجة الاسير او احد اولاده او القيم او القيمة عليه بكل ما يتعلق بتمشية معاملة المنحة العسكرية |
307
عنوان التشريع: قبول مراجعة زوجة الاسير او احد اولاده او القيم او القيمة عليه بكل ما يتعلق بتمشية معاملة المنحة العسكريةالتصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٣٠٧تاريخ التشريع ١٨-٠٥-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٥٠ | تاريخ العدد: ١٨-٠٥-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٢٥٥ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٥ / ٧ / ١٩٨٥ ما يلي: - اولا :تعدل الفقرة (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٦٣٠ في ١٣ / ٥ / ١٩٨١ وتقرا على الوجه الاتي: - اولا: تقبل مراجعة زوجة الاسير او المفقود او احد اولاده البالغين وكذلك الاوصياء على القاصرين او والدي او اخ او اخت الاعزب القيم او القيمة عليه من افراد القوات المسلحة ومقاتلي الجيش الشعبي وقوى الامن الداخلي والمتطوعين الملتحقين بجبهات القتال مع العدو الفارسي بكل ما يتعلق بتمشية معاملة المنحة العسكرية المنصوص عليهابالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ المعدل وقرض المصرف العقاري. ثانيا :يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويشمل الحالات التي تمت قبل صدوره. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1353 لسنة 1985 قبولة استقالة الموظف الحاصل على قبول في احدى الكليات او المعاهد لاكمال دراسته فيها، واعفائه من النفقات |
1353
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1353 لسنة 1985 قبولة استقالة الموظف الحاصل على قبول في احدى الكليات او المعاهد لاكمال دراسته فيها، واعفائه من النفقات |
1353
عنوان التشريع: قبولة استقالة الموظف الحاصل على قبول في احدى الكليات او المعاهد لاكمال دراسته فيها، واعفائه من النفقاتالتصنيف تعليم عالي وجامعاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٣٥٣تاريخ التشريع ٢٥-١١-١٩٨٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٧٣ | تاريخ العدد: ٢٥-١١-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٨٠٨ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٣ / ١١ / ١٩٨٥ ما يلي: - ١ - تقبل استقالة الموظف الذي يحصل على قبول في احدى الكليات او المعاهد لاكمال دراسته فيها، ويعفى من النفقات الدراسية. ٢ - تطبق العقوبة المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٢٠٠) مائتي المؤرخ في ١٢ / ٢ / ١٩٨٤الثاني عشر من شباط عام الف وتسعمائة واربعة وثمانين، على الموظف المستقيل لاغراض الدراسة الذي يثبت فصله لاي سبب اذا لم يلتحق بوظيفته التي استقال منها رغم اخطاره بذلك من قبل دائرته. ٣ - تلتزم ادارة الكلية او المعهد بابلاغ الدائرة ذات العلاقة باسم الموظف الذي يتقرر فصله من الدراسة بسبب الغياب، لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وفق احكام الفقرة (٢) من هذا القرار. ٤ - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 181 لسنة 2002 قرار (١٨١) تختص محكمة بداءة موقع العقار بالنظر في دعوى حق التصرف في الارض المشمولة بقانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٦ |
181
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 181 لسنة 2002 قرار (١٨١) تختص محكمة بداءة موقع العقار بالنظر في دعوى حق التصرف في الارض المشمولة بقانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٦ |
181
عنوان التشريع: قرار (١٨١) تختص محكمة بداءة موقع العقار بالنظر في دعوى حق التصرف في الارض المشمولة بقانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٦التصنيف قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٨١تاريخ التشريع ٠٩-٠٩-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٤٧ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٩-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٤٥٧ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد استنادالاحكام المرتبطة بالمادةاستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :المادة ١الاحكام المرتبطة بالمادةتختص محكمة بداءة موقع العقار بالنظر في دعوى اطفاء حق التصرف في الارض المشمولة ب قانون توحيد اصناف اراضي الدولة المرقم بـ ٥٣ لسنة ١٩٧٦ وفق احكام قانون الاستملاك المرقم بـ ١٢ لسنة ١٩٨١، بناء على طلب الوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة او البلديات.المادة ٢الاحكام المرتبطة بالمادة تقدر المحكمة التعويض نقدا عند اصدارها الحكم باطفاء حق التصرف المنصوص عليه في البند اولا من هذا القرار وفق الاسعار السائدة وقت الكشف الذي تجريه. المادة ٣الاحكام المرتبطة بالمادةينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 637 لسنة 1986 قرار احتساب اجور الوحدات اكهربائية المجهزة للمرافق السياحية على اساس متوسط اسعار الوحدات الكهربائية التصاعدية |
637
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 637 لسنة 1986 قرار احتساب اجور الوحدات اكهربائية المجهزة للمرافق السياحية على اساس متوسط اسعار الوحدات الكهربائية التصاعدية |
637
عنوان التشريع: قرار احتساب اجور الوحدات اكهربائية المجهزة للمرافق السياحية على اساس متوسط اسعار الوحدات الكهربائية التصاعديةالتصنيف طاقةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٦٣٧تاريخ التشريع ٢٥-٠٨-١٩٨٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١١٢ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٨-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٥١٤ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٤-٨-١٩٨٦ ما يلي : ١- تحتسب اجور الوحدات الكهربائية المجهزة للمرافق السياحية على اساس متوسط اسعار الوحدات الكهربائية التصاعدية المجهزة للمنشات التجارية والبالغ معدلها وقت صدور هذا القرار (٢٠) عشرون فلسا . ٢ - يعمل هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 286 لسنة 1991 قرار احتساب المدة التي قضاها الموقوف خارج الموقف بسبب حوادث الشغب والتخريب من مدة التوقيف |
286
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 286 لسنة 1991 قرار احتساب المدة التي قضاها الموقوف خارج الموقف بسبب حوادث الشغب والتخريب من مدة التوقيف |
286
عنوان التشريع: قرار احتساب المدة التي قضاها الموقوف خارج الموقف بسبب حوادث الشغب والتخريب من مدة التوقيفالتصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٨٦تاريخ التشريع ٢٢-٠٨-١٩٩١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٦٩ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٩-١٩٩١ | رقم الصفحة: ٢١٤ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : ١- تحتسب المدة التي قضاها الموقوف او النزيل او المودع خارج الموقف او السجن بسبب حوادث الشغب والتخريب من مدة التوقف او الحكم بالحبس او السجن في حالة تسليم نفسه الى السلطات المختصة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذا القرار . ٢ - تسري احكام هذا القرار على الموقوفين والنزلاء والمودعين الذين سلموا انفسهم قبل صدوره . ٣ - يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وتتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذه . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1319 لسنة 1983 قرار احتساب مدة ممارسة مهنة المحاماة لاغراض تحديد الراتب والتقاعد لخريجي المعهد القضائي |
1319
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1319 لسنة 1983 قرار احتساب مدة ممارسة مهنة المحاماة لاغراض تحديد الراتب والتقاعد لخريجي المعهد القضائي |
1319
عنوان التشريع: قرار احتساب مدة ممارسة مهنة المحاماة لاغراض تحديد الراتب والتقاعد لخريجي المعهد القضائيالتصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٣١٩تاريخ التشريع ١٢-١٢-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٧١ | تاريخ العدد: ١٢-١٢-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٨٣٨ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١-١٢-١٩٨٣ ما يلي : - ١-تحسب لمن يتخرج في المعهد القضائي عند تعيينه قاضيا او عضو ادعاء عام، مدة ممارسة مهنة المحاماة لاغراض تحديد الراتب والتقاعد . ويسقط حقه في التقاعد اذا انتهت خدمته قبل قضائه مدة عشر سنوات في الخدمة القضائية . ٢-ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ولا يعمل باي نص يتعارض مع احكامه . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 433 لسنة 1989 قرار ارتباط وحدة الشركات والمكاتب الحدودية بوزارة النقل والمواصلات |
433
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 433 لسنة 1989 قرار ارتباط وحدة الشركات والمكاتب الحدودية بوزارة النقل والمواصلات |
433
عنوان التشريع: قرار ارتباط وحدة الشركات والمكاتب الحدودية بوزارة النقل والمواصلاتالتصنيف ادارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٤٣٣تاريخ التشريع ١٧-٠٧-١٩٨٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٦٤ | تاريخ العدد: ١٧-٠٧-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٤٦٣ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي : اولا- ترتبط وحدة الشركات والمكاتب الحدودية التابعة لمديرية السياحة العامة المنحلة، بوزارة النقل والمواصلات وتؤول اليها جميع حقوقها والتزاماتها. ثانيا- لوزير النقل والمواصلات اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار. ثالثا- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 551 لسنة 1986 قرار استثناء دعاوى التبديل او التصحيح الخاصة بالاناث من احكام الفقرة ٣/ ج من المادة السابعة والعشرين من قانون الاحوال المدنية |
551
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 551 لسنة 1986 قرار استثناء دعاوى التبديل او التصحيح الخاصة بالاناث من احكام الفقرة ٣/ ج من المادة السابعة والعشرين من قانون الاحوال المدنية |
551
عنوان التشريع: قرار استثناء دعاوى التبديل او التصحيح الخاصة بالاناث من احكام الفقرة ٣/ ج من المادة السابعة والعشرين من قانون الاحوال المدنيةالتصنيف قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٥٥١تاريخ التشريع ١٤-٠٧-١٩٨٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٠٦ | تاريخ العدد: ١٤-٠٧-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٤٤٤ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٨-٦-١٩٨٦ ما يلي : ١ : تستثنى دعاوى التبديل او التصحيح الخاصة بالاناث من احكام الفقرة ٢/جـ من المادة السابعة والعشرين من قانون الاحوال المدنية رقم ٦٥ لسنة ١٩٧٢ المعدل . ٢: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 264 لسنة 2002 قرار استثناء سكنة ناحية الخير في محافظة ميسان من ضوابط تخصيص قطع الاراضي السكنية المنصوص عليها في كتاب مجلس الوزراء المرقم بـ (م و/١٢١٢٠) في ١٩٩٤/١٠/١١ |
264
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 264 لسنة 2002 قرار استثناء سكنة ناحية الخير في محافظة ميسان من ضوابط تخصيص قطع الاراضي السكنية المنصوص عليها في كتاب مجلس الوزراء المرقم بـ (م و/١٢١٢٠) في ١٩٩٤/١٠/١١ |
264
عنوان التشريع: قرار استثناء سكنة ناحية الخير في محافظة ميسان من ضوابط تخصيص قطع الاراضي السكنية المنصوص عليها في كتاب مجلس الوزراء المرقم بـ (م و/١٢١٢٠) في ١٩٩٤/١٠/١١التصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٦٤تاريخ التشريع ٢٣-١٢-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٦٢ | تاريخ العدد: ٢٣-١٢-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٦٤٢ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :اولا - يستثنى سكنة ناحية الخير في محافظة ميسان من ضوابط تخصيص قطع الاراضي السكنية المنصوص عليها في كتاب مجلس الوزراء المرقم بـ م. و / ١٢١٢٠ في ١١ / ١٠ / ١٩٩٤.ثانيا- ١ – تملك من دون بدل الاراضي السكنية للمواطنين من سكنة الناحية المنصوص عليها في البند اولا من هذا القرار، الذين شيدوا عليها دورا، على وفق واقع الحال، ويستثنون من شرط تحقق مواصفات مادة بناء الدور المنصوص عليها في الفقرة ٢ من البند ثانيا من قرارمجلس قيادة الثورة المرقم بـ ١٥٦ في ٢٧ / ٦ / ٢٠٠١.٢ – اذا كانت الدار مشيدة خلافا للتصميم الاساسي للناحية فتخصص قطعة ارض سكنية بديلة لصاحب الدار ضمن حدود التصميم، على ان تتم ازالة الدار المشيدة بشكل مخالف، وفق القانون.ثالثا - يشمل باحكام هذا القرار كل من يسكن الناحية المذكورة مستقبلا.رابعا - لوزير الداخلية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.خامسا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 450 لسنة 1991 قرار استحقاق عائلة الشهيد المتزوج المكافات والامتيازات التي يتمتع بها اقرانه الموجودين في الخدمة لمدة ١٠ سنوات ( نشرة على سنة ١٩٩٢) |
450
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 450 لسنة 1991 قرار استحقاق عائلة الشهيد المتزوج المكافات والامتيازات التي يتمتع بها اقرانه الموجودين في الخدمة لمدة ١٠ سنوات ( نشرة على سنة ١٩٩٢) |
450
عنوان التشريع: قرار استحقاق عائلة الشهيد المتزوج المكافات والامتيازات التي يتمتع بها اقرانه الموجودين في الخدمة لمدة ١٠ سنوات ( نشرة على سنة ١٩٩٢)التصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٤٥٠تاريخ التشريع ٣٠-١٢-١٩٩١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٨٦ | تاريخ العدد: ٣٠-١٢-١٩٩١ | رقم الصفحة: ٤٢٢ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : ١ - ا - تستحق، لمدة ( ١٥ ) خمس عشرة سنة، عائلة الشهيد المتزوج او ورثته ان كان اعزب او ارمل وليس له فرع وارث اضافة الى الامتيازات التي يتمتعون بها بموجب التشريعات النافذة المكافات والامتيازات نفسها التي يتمتع بها اقران الشهيد الموجودون في الخدمة الذين يماثلونه في الوظيفة او الرتبة او المنصب عند استشهاده .ب – تحتسب المدة المنصوص عليها في ( ا ) من هذه الفقرة ابتداء من تاريخ شمول الشهيد باحكام هذا القرار .(١)٢ - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزارء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذه . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالهوامشالغي نص البند ١ من هذا القرار بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٢٠٥ لسنة ٢٠٠١ النص القديم ١- تستحق عائلة الشهيد المتزوج او ورثته ان كان اعزبا او ارملا وليس له فرع وارث اضافة الى الامتيازات التي يتمتعون بها بموجب التشريعات النافذة المكافات والامتيازات نفسها التي يتمتع بها اقران الشهيد الموجودون في الخدمة الذين يماثلونه في الوظيفة او الرتبة او المنصب عند استشهاده، ويستمر ذلك لمدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القرار ....
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 876 لسنة 1986 قرار اضافة عنوان طبيب استشاري الى الجدول رقم (٢- سابعا الوظائف الطبية والصحية) الملحق بقانون الملاك رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ المعدل |
876
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 876 لسنة 1986 قرار اضافة عنوان طبيب استشاري الى الجدول رقم (٢- سابعا الوظائف الطبية والصحية) الملحق بقانون الملاك رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ المعدل |
876
عنوان التشريع: قرار اضافة عنوان طبيب استشاري الى الجدول رقم (٢- سابعا الوظائف الطبية والصحية) الملحق بقانون الملاك رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ المعدلالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٨٧٦تاريخ التشريع ٠١-١٢-١٩٨٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٢٦ | تاريخ العدد: ٠١-١٢-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٧١٤ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٨-١١-١٩٨٦ ما يلي : اولا :- يضاف عنوان (طبيب استشاري) الى الجدول رقم (٢ - سابعا - الوظائف الطبية والصحية) الملحق بقانون الملاك رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ المعدل بحدود (٥/٢٥٧ - ٢٩٠) دينارا . ثانيا :- يتولى وزيرا الصحة والمالية تنفيذ هذا القرار . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 283 لسنة 1983 قرار اضافة عنوان قارىء مقياس كهرباء الى العناوين الواردة في القرار رقم ٣١١ لسنة ١٩٨٧ |
283
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 283 لسنة 1983 قرار اضافة عنوان قارىء مقياس كهرباء الى العناوين الواردة في القرار رقم ٣١١ لسنة ١٩٨٧ |
283
عنوان التشريع: قرار اضافة عنوان قارىء مقياس كهرباء الى العناوين الواردة في القرار رقم ٣١١ لسنة ١٩٨٧التصنيف طاقةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٨٣تاريخ التشريع ٢١-٠٣-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٣٠ | تاريخ العدد: ٢١-٠٣-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٢١٢ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣-٣-١٩٨٣ ما يلي : - ١- يضاف عنوان ( قارئ مقياس كهرباء ) الى العناوين الوارد ذكرها في الفقرة ( ٣ ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( ٣١١ ) في ٧-٣-١٩٧٨.٢- يفقد من يعين موظفا بالعنوان المذكور صفته الوظيفية اذا نقل الى وظيفة اخرى لا يجوز تعيين خريجي الدراسة المتوسطة فيها. ويتم تعيينه في هذه الحالة بدرجة عمالية.٣- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 132 لسنة 1969 قرار اطفاء ٢٠% من ثمن بيع الدور والاراضي السكنية للدولة التي تباع الى عوائل الشهداء والعسكريين والموظفين |
132
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 132 لسنة 1969 قرار اطفاء ٢٠% من ثمن بيع الدور والاراضي السكنية للدولة التي تباع الى عوائل الشهداء والعسكريين والموظفين |
132
عنوان التشريع: قرار اطفاء ٢٠% من ثمن بيع الدور والاراضي السكنية للدولة التي تباع الى عوائل الشهداء والعسكريين والموظفينالتصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٣٢تاريخ التشريع ١٣-٠٣-١٩٦٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٤٦ | تاريخ العدد: ١٣-٠٣-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ١٣٦ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد ملاحظات يعد تاريخ نفاذه اعتبارا من ١٧/٧/١٩٦٨استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٦/ رجب/١٤٠٩هـ الموافق ٤/٣/١٩٨٩م ما يلي : اولا :يطفا ٢٠% من ثمن بيع الدور والوحدات والاراضي السكنية العائدة للدولة التي بيعت او تباع الى عوائل الشهداء والعسكريين المتطوعين وموظفي الدولة. ثانيا :١- تكون المقدمة ٥% من ثمن البيع ويسدد الباقي باقساط سنوية متساوية على مدى عشرين سنة من تاريخ البيع ويعاد احتساب تسديد الاقساط وفقا لذلك. ٢ - تكون نسبة التامينات التي يدفعها الراغب من عوائل الشهداء والعسكريين المتطوعين وموظفي الدولة في شراء دار او وحدة او ارض سكنية ٥% من القيمة التقديرية لها.(١) ثالثا : يتستثنى من حكم الفقرة (اولا) من هذا القرار الموظفون الذين تملكوا الاراضي السكنية بموجب كتاب ديوان الرئاسة المرقم ١٧٠٥١ في ٢-٦-١٩٨٥. رابعا : لا تعاد المبالغ المدفوعة من المشترين قبل صدور هذا القرار. خامسا : تطبق احكام القوانين والقرارات المتعلقة بتمليك الدور والوحدات والاراضي السكنية العائدة للدولة على المستفيدين من هذا القرار بما لايتعارض مع احكامه. سادسا : لا تسري احكام هذا القرار على من باع ما سبق تمليكه له من العقارات المبينة في الفقرة (اولا).«ولا على من يملك هو او زوجه او اي من اولاده القاصرين دارا او شقة او ارضا سكنية على وجه الاستقلال، ولا تجوز الاستفادة من احكام هذا القرار الا مرة واحدة». (٢) سابعا : ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره وتسري احكامه اعتبارا من ١٧/ تموز/عام١٩٦٨. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالهوامش (١)- يكونالبند (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٣٢ المؤرخ في ٢٦/ رجب/١٤٠٩هـ المصادف ٤/٣/١٩٨٩م، الفقرة (١) من البند المذكور وتضاف الفقرة (٢) بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٥٥٧ لسنة ١٩٨٩. (٢) - اضيفت عبارة «ولا على من يملك هو او زوجه او اي من اولاده القاصرين دارا او شقة او ارضا سكنية على وجه الاستقلال، ولا تجوز الاستفادة من احكام هذا القرار الا مرة واحدة». الى الفقرة سادسا بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١١ لسنة ١٩٩٠ (اضافة عبارة الى قرار ١٩٨٩/١٣٢)....
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 203 لسنة 1986 قرار اطفاء ما يعادل المدة التي استغرقها استصلاح الارض مضافا اليها ثلاث سنوات من اقساط كلفة الاستصلاح |
203
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 203 لسنة 1986 قرار اطفاء ما يعادل المدة التي استغرقها استصلاح الارض مضافا اليها ثلاث سنوات من اقساط كلفة الاستصلاح |
203
عنوان التشريع: قرار اطفاء ما يعادل المدة التي استغرقها استصلاح الارض مضافا اليها ثلاث سنوات من اقساط كلفة الاستصلاحالتصنيف محاسبات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٠٣تاريخ التشريع ٢٤-٠٣-١٩٨٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٩٠ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٣-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ١٨٩ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٩-٣-١٩٨٦ ما يلي : - ١ - تطفا من اقساط كلفة الاستصلاح الواردة في الفقرة اولا من المادة السادسة من قانون تاجير وادارة الاراضي الزراعية المستصلحة رقم ٧٩ لسنة ١٩٨٥ ما يعادل المدة التي استغرقها استصلاح الارض مضافا اليها ثلاث سنوات. ٢ -يتولى وزير الزراعة والاصلاح الزراعي تنفيذ هذا القرار. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 51 لسنة 1989 قرار اعادة النظر بالتصميم الاساسي لمدينة بغداد |
51
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 51 لسنة 1989 قرار اعادة النظر بالتصميم الاساسي لمدينة بغداد |
51
عنوان التشريع: قرار اعادة النظر بالتصميم الاساسي لمدينة بغدادالتصنيف تخطيط عمرانيالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٥١تاريخ التشريع ١٣-٠٢-١٩٨٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٤١ | تاريخ العدد: ١٣-٠٢-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٧٨ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣١-١-١٩٨٩ ما يلي : اولا: يعاد النظر بالتصميم الاساسي لمدينة بغداد بالشكل الذي ينسجم مع التوصيات المركزية بتحجيم المدينة وعدم زيادة كثافتها السكانية وبالشكل الذي يمنع تغيير استعمالات الاراضي الزراعية والبساتين للمنطقة خارج منطقة الاعمار وللمراحل خارج المرحلة قيد التنفيذ. ثانيا: تتخذ امانة بغداد الاجراءات المقتضية لرفع اليد عن البساتين والاراضي الزراعية في مدينة بغداد التي يتقرر لها استعمال مغاير بموجب التصميم الاساسي للمدينة. ثالثا: يعوض اصحاب الاراضي الذين تستملك اراضيهم الزراعية الواقعة داخل حدود بغداد والبلديات بمساحات تماثلها قيمة من الاراضي الزراعية المملوكة ملكا صرفا للدولة القريبة من الحدود الخارجية للمدن، وفي حالة عدم توفر مثل هذه الاراضي يتم التعويض نقدا بدون اقساط كحالة استثنائية وفي اضيق الحدود. رابعا: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 8 لسنة 1983 قرار اعتبار اية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم التجارة رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٠ من الظروف المشددة |
8
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 8 لسنة 1983 قرار اعتبار اية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم التجارة رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٠ من الظروف المشددة |
8
عنوان التشريع: قرار اعتبار اية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم التجارة رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٠ من الظروف المشددةالتصنيف تجارة عامة - التجارة - عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٨تاريخ التشريع ٢٤-٠١-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٢١ | تاريخ العدد: ٢٤-٠١-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٦١ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) منالمادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٥-١-١٩٨٣ ما يلي : - اولا : يعتبر من الظروف المشددة، ارتكاب اية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم التجارة رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٠. وتسري عليها احكام المادتين ١٣٥ و١٣٦ من قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩، ولا يجوز للمحكمة المختصة التماس اي ظرف قضائي مخفف لمرتكبي هذه الجرائم. ثانيا : ملغاة.(١) ثالثا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالهوامش(١)- الغيت هذه الفقرة بموجب الفقرة (١) من قرار تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٨ تاريخ ١٩٨٣/١/٥ (جرائم تنظيم التجارة)، رقمه ٩٧٧ صادر بتاريخ ١٩٨٨:النص القديم للفقرة:لا يجوز اخلاء سبيل مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بكفالة في مرحلتي التحقيق والمحاكمة....
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 846 لسنة 1983 قرار اعتبار مبادرة سائق مرتكب جريمة دهس عذرا مخففا بنقل المصاب الى المستشفى |
846
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 846 لسنة 1983 قرار اعتبار مبادرة سائق مرتكب جريمة دهس عذرا مخففا بنقل المصاب الى المستشفى |
846
عنوان التشريع: قرار اعتبار مبادرة سائق مرتكب جريمة دهس عذرا مخففا بنقل المصاب الى المستشفىالتصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٨٤٦تاريخ التشريع ٢٢-٠٨-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٥٥ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٨-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٦٣٤ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٦-٨-١٩٨٣ ما يلي : - ١ - يعتبر عذرا قانونيا مخففا لاغراض تطبيق المادتين ١٣٠ و١٣١ من قانون العقوبات، مبادرة سائق المركبة الذي يرتكب جريمة دهس يعاقب عليها القانون , بنقل المصاب فورا الى اقرب مستشفى او مركز صحي او اخبار الشرطة فورا بالحادث اذا تعذر نقله لاي سبب كان . ٢ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 930 لسنة 1986 قرار اعتبار من وقعت عليه الجريمة ممن يعيلهم المقاتل او المقيمين معه في دار واحدة ظرفا مشددا للجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٩٣ من قانون العقوبات |
930
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 930 لسنة 1986 قرار اعتبار من وقعت عليه الجريمة ممن يعيلهم المقاتل او المقيمين معه في دار واحدة ظرفا مشددا للجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٩٣ من قانون العقوبات |
930
عنوان التشريع: قرار اعتبار من وقعت عليه الجريمة ممن يعيلهم المقاتل او المقيمين معه في دار واحدة ظرفا مشددا للجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٩٣ من قانون العقوباتالتصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٩٣٠تاريخ التشريع ١٥-١٢-١٩٨٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٢٨ | تاريخ العدد: ١٥-١٢-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٧٧٤ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢-١٢-١٩٨٦ ما يلي : اولا- يعد ظرفا مشددا للجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٩٣ من قانون العقوبات اذا كان من وقعت عليه الجريمة ممن يعيلهم المقاتل او من المقيمين معه في داخل واحدة .ثانيا- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتطبق احكامه في ظروف الحرب . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...