عنوان التشريع: قرار اطفاء ٢٠% من ثمن بيع الدور والاراضي السكنية للدولة التي تباع الى عوائل الشهداء والعسكريين والموظفين
التصنيف قوات مسلحة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٣٢
تاريخ التشريع ١٣-٠٣-١٩٦٩
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٤٦ | تاريخ العدد: ١٣-٠٣-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ١٣٦ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد
ملاحظات يعد تاريخ نفاذه اعتبارا من ١٧/٧/١٩٦٨
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٦/ رجب/١٤٠٩هـ الموافق ٤/٣/١٩٨٩م ما يلي :
اولا :يطفا ٢٠% من ثمن بيع الدور والوحدات والاراضي السكنية العائدة للدولة التي بيعت او تباع الى عوائل الشهداء والعسكريين المتطوعين وموظفي الدولة.
ثانيا :١- تكون المقدمة ٥% من ثمن البيع ويسدد الباقي باقساط سنوية متساوية على مدى عشرين سنة من تاريخ البيع ويعاد احتساب تسديد الاقساط وفقا لذلك.
٢ - تكون نسبة التامينات التي يدفعها الراغب من عوائل الشهداء والعسكريين المتطوعين وموظفي الدولة في شراء دار او وحدة او ارض سكنية ٥% من القيمة التقديرية لها.(١)
ثالثا : يتستثنى من حكم الفقرة (اولا) من هذا القرار الموظفون الذين تملكوا الاراضي السكنية بموجب كتاب ديوان الرئاسة المرقم ١٧٠٥١ في ٢-٦-١٩٨٥.
رابعا : لا تعاد المبالغ المدفوعة من المشترين قبل صدور هذا القرار.
خامسا : تطبق احكام القوانين والقرارات المتعلقة بتمليك الدور والوحدات والاراضي السكنية العائدة للدولة على المستفيدين من هذا القرار بما لايتعارض مع احكامه.
سادسا : لا تسري احكام هذا القرار على من باع ما سبق تمليكه له من العقارات المبينة في الفقرة (اولا).
«ولا على من يملك هو او زوجه او اي من اولاده القاصرين دارا او شقة او ارضا سكنية على وجه الاستقلال، ولا تجوز الاستفادة من احكام هذا القرار الا مرة واحدة». (٢)
سابعا : ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره وتسري احكامه اعتبارا من ١٧/ تموز/عام١٩٦٨.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الهوامش
(١)- يكونالبند (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٣٢ المؤرخ في ٢٦/ رجب/١٤٠٩هـ المصادف ٤/٣/١٩٨٩م، الفقرة (١) من البند المذكور وتضاف الفقرة (٢) بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٥٥٧ لسنة ١٩٨٩.
(٢) - اضيفت عبارة «ولا على من يملك هو او زوجه او اي من اولاده القاصرين دارا او شقة او ارضا سكنية على وجه الاستقلال، ولا تجوز الاستفادة من احكام هذا القرار الا مرة واحدة». الى الفقرة سادسا بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١١ لسنة ١٩٩٠ (اضافة عبارة الى قرار ١٩٨٩/١٣٢).