قرار مجلس قيادة الثورة رقم 10 لسنة 1985 اعفاء جميع مشاريع وزارة الاسكان والتعمير المباشر بها قبل تاريخ ١-١-١٩٨٤ من رسوم اجازات البناء |
10
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 10 لسنة 1985 اعفاء جميع مشاريع وزارة الاسكان والتعمير المباشر بها قبل تاريخ ١-١-١٩٨٤ من رسوم اجازات البناء |
10
عنوان التشريع: اعفاء جميع مشاريع وزارة الاسكان والتعمير المباشر بها قبل تاريخ ١-١-١٩٨٤ من رسوم اجازات البناءالتصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٠تاريخ التشريع ٢١-٠١-١٩٨٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٢٩ | تاريخ العدد: ٢١-٠١-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٤٠ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٥-١-١٩٨٥ ما يلي : ١- تعفى جميع مشاريع وزارة الاسكان والتعمير/ المباشر بها قبل تاريخ ١-١-١٩٨٤ من رسوم اجازات البناء . ٢- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 520 لسنة 1987 اعفاء دار سكنية واحدة او شقة سكنية واحدة يشغلها والدا صاحب الدار او احدهما من ضريبة العقار وفق الشرط المحدد في القرار المذكور |
520
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 520 لسنة 1987 اعفاء دار سكنية واحدة او شقة سكنية واحدة يشغلها والدا صاحب الدار او احدهما من ضريبة العقار وفق الشرط المحدد في القرار المذكور |
520
عنوان التشريع: اعفاء دار سكنية واحدة او شقة سكنية واحدة يشغلها والدا صاحب الدار او احدهما من ضريبة العقار وفق الشرط المحدد في القرار المذكورالتصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٥٢٠تاريخ التشريع ٢٧-٠٧-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٦٠ | تاريخ العدد: ٢٧-٠٧-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٤٥١ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠ - ٧ - ١٩٨٧ ما يلي : - اولا: تعفى من ضريبة العقار دار سكني واحدة او شقة سكنية واحدة يشغلها والدا صاحب الدار او احدهما بشرط ان لا يملك الشاغل دارا او شقة سكنية على وجه الاستقلال. ثانياً : ١- تعفى من ضريبة الدخل معاملات هبة دار سكن واحدة أو شقة سكنية واحدة أو قطعة ارض واحدة معدة للسكن لا تزيد مساحتها عن (٨٠٠م٢) التي تتم بين الأبوين و أولادهما أو بين الزوجين .٢ – إذا تصرف الموهوب له تصرفاً ناقلاً للملكية في الدار أو الشقة السكنية أو قطعة الأرض المعدة للسكن الموهوبة له خلال مدة خمس سنوات من تاريخ تسجيلها بأسمه في دائرة التسجيل العقاري ، فان هذا التصرف يخضع لضريبة الدخل و لايتمتع بالأعفاء المنصوص عليه في الفقرة (٢٠) من المادة السابعة من قانون ضريبة الدخل رقم (١١٣) لسنة ١٩٨٢ المعدل النافذ في الاقليم) . (١) ثالثا: لوزير المالية اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ القرار. رابعا: يعمل بالقرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسينرئيس مجلس قايدة الثورة.الهوامش(١) - اوقف نفاذ الفقرة الثانية من القرار المرقم (٥٢٠) لسنة ١٩٨٧ بموجب قانون التعديل الاول لقانون تعديل تطبيق قانون ضريبة الدخل رقم (٢٦) لسنة ٢٠٠٧ في اقليم كوردستان - العراق رقمه (٢٠) لسنة ٢٠١١ ويحل محله في اقليم كوردستان-العراق ما يلي: - اوقف العمل بهذه المادة بموجب المادة (٢) من قانون تعديل تطبيق قانون ضريبة الدخل رقم (١١٣) لسنة ١٩٨٢ المعدل في اقليم كوردستان ـ العراق، رقمه ٢٦ لسنة ٢٠٠٧، - الغيت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون ضريبة الدخل على العقارات، رقمه ١٢٠ صادر بتاريخ ٢٧-٠٦-٢٠٠٢،- ملغاة.النص القديم للمادة:١ - تعفى من ضريبة الدخل معاملة هبة دار سكني واحدة او شقة سكنية واحدة التي تتم بين الابوين واولادهما بشرط ان لا يملك الموهوب له دارا او شغة سكنية اخرى على وجه الاستقلال خلال مدة السنتين السابقة لتاريخ الهبة.٢ - اذا تصرف الموهوب له تصرفا ناقلا للملكية في الدار او الشقة السكنية الموهوبة خلال مدة عشر سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه في دائرة التسجيل العقاري فان هذا التصرف يخضع لضريبة الدخل ولا يتمتع بالاعفاء المنصوص عليه في الفقرة (٢٠ - ا) من المادة السابعة من قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢ المعدل, وتعتبر الكلفة التي كانت للواهب كلفة للموهوب له عند اجراء اي تصرف عقاري ناقل للملكية خلال هذه المدة لاغراض الضريبة....
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 72 لسنة 1993 اعفاء سائقي سيارة الاجرة من ضريبة الدخل |
72
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 72 لسنة 1993 اعفاء سائقي سيارة الاجرة من ضريبة الدخل |
72
عنوان التشريع: اعفاء سائقي سيارة الاجرة من ضريبة الدخلالتصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٧٢تاريخ التشريع ٠٣-٠٥-١٩٩٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٤٥٦ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٥-١٩٩٣ | رقم الصفحة: ١٢٦ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٣ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة مايأتي : - ١ – يعفى مالكو وسائقو سيارات الاجرة ( التاكسي ) من ضريبة الدخل المترتبة عن الايراد الناجم عن عمل تلك السيارات بدءا من السنة التقديرية ١٩٩٣ . ( ١) ٢. يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالهوامش (١) عدلت الفقرة (١) بموجب بيان رقم ١٢٢ لسنة ١٩٩٣ النص القديم :ـ ١ ـ يعفى سائقو سيارات الاجرة (التاكسي) من ضريبة الدخل....
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1090 لسنة 1982 اعفاء مدارس مؤسسة التعليم المهني من بدلات ايجار الابنية |
1090
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1090 لسنة 1982 اعفاء مدارس مؤسسة التعليم المهني من بدلات ايجار الابنية |
1090
عنوان التشريع: اعفاء مدارس مؤسسة التعليم المهني من بدلات ايجار الابنيةالتصنيف تربية وتعليمالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٠٩٠تاريخ التشريع ١٣-٠٩-١٩٨٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٠١ | تاريخ العدد: ١٣-٠٩-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٦١٣ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٢ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٨-٨-١٩٨٢ ما يلي: ١ - تعفى مدارس مؤسسة التعليم المهني من بدلات ايجار الابنية التي تشغلها العائدة الى الادارات المحلية في المحافظات.٢ - يتولى وزيرا الحكم المحلي والتربية تنفيذ هذا القرار. وتسري احكامه على بدلات الايجار غير المدفوعة المتحققة قبل نفاذه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1772 لسنة 1982 اعفاء معاملات التنازل التي تتم بين ورثة الشهيد من ضريبة الدخل ورسوم التسجيل |
1772
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1772 لسنة 1982 اعفاء معاملات التنازل التي تتم بين ورثة الشهيد من ضريبة الدخل ورسوم التسجيل |
1772
عنوان التشريع: اعفاء معاملات التنازل التي تتم بين ورثة الشهيد من ضريبة الدخل ورسوم التسجيلالتصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٧٧٢تاريخ التشريع ١١-٠١-١٩٨٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٦٦ | تاريخ العدد: ١١-٠١-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٣٦ | عدد الصفحات: ٢ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٣٦ استناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠ – ١٢ – ١٩٨١ ما يلي: - ١- تعفى من ضريبة الدخل ومن رسوم التسجيل العقاري، معاملات التنازل التي تتم بين المستحقين من ورثة الشهيد ممن تؤول اليهم الشقة او الدار السكنية او قطعة الارض السكنية المخصصة لذوي الشهيد. ٢- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. وتسري احكامه على معاملات التنازل التي تمت قبل تاريخ نفاذه. ولا تعاد الضرائب او الرسوم المستوفاة قبل هذا التاريخ. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 129 لسنة 1995 اقامة دورة تدريبية في المعهد القضائي |
129
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 129 لسنة 1995 اقامة دورة تدريبية في المعهد القضائي |
129
عنوان التشريع: اقامة دورة تدريبية في المعهد القضائيالتصنيف اصول محاكمات جزائية - قضاء - مرافعات مدنيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٢٩تاريخ التشريع ١٨-١٢-١٩٩٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٩٤ | تاريخ العدد: ١٨-١٢-١٩٩٥ | رقم الصفحة: ٤٠١ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٥ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: اولا ـ تقام في المعهد القضائي دورة امدها سنة تقويمية يقبل فيها من يتم اختياره من المحامين ومن موظفي الدولة من خريجي كليات القانون ممن لهم ممارسة في مهنة المحاماة او في الوظائف القانونية مدة لا تقل عن خمس سنوات لتاهيلهم واعدادهم لتولى القضاء.ثانيا ـ مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة (٣٦) من قانون التنظيم القضائي ذي الرقم (١٦٠) لسنة ١٩٧٩، يعين من يجتاز بنجاح الدورة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذا القرار قاضيا في المحاكم.ثالثا ـ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 499 لسنة 1985 اقتطاع مبالغ بنسبة ٢٠ % من ارباح نشاط مزارع الدولة ومخططات الابقار والمشاتل التابعة لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي وتوزيعها على العاملين فيها |
499
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 499 لسنة 1985 اقتطاع مبالغ بنسبة ٢٠ % من ارباح نشاط مزارع الدولة ومخططات الابقار والمشاتل التابعة لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي وتوزيعها على العاملين فيها |
499
عنوان التشريع: اقتطاع مبالغ بنسبة ٢٠ % من ارباح نشاط مزارع الدولة ومخططات الابقار والمشاتل التابعة لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي وتوزيعها على العاملين فيهاالتصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٤٩٩تاريخ التشريع ٢٠-٠٥-١٩٨٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٤٦ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٥-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٢٥٩ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢-٥-١٩٨٥ ما يلي : اولا – تقتطع مبالغ بنسبة ٢٥ % من ارباح نشاط الوحدات الانتاجية للمؤسسة العامة للانتاج الحيواني ومزارع الدولة والمجازر العائدة للدولة ومحطات الابقار ومزارع الاسماك المتخصصة ومفاقس الاسماك ومشاريع تربية الاسماك بالاقفاس التابعة للمؤسسة العامة للاسماك والمشاتل التابعة لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، وتوزع على الوجه الاتي: -٢٠ % من الارباح توزع على العاملين في الجهات المذكورة بنسب مساوية لرواتبهم او اجورهم اضافة الى الرواتب او الاجور اضافة الى الرواتب او الاجور او المخصصات التي يتقاضونها وفق القانون.٥ % من الارباح توزع على العاملين المتميزين في الجهات المذكورة بموجب ضوابط تقرها رئاسة الجمهورية.(١) ثانيا- يصدر وزير الزراعة والاصلاح الزراعي التعليمات اللازمة في كل ما يقتضي لتسهيل تنفيذ هذا القرار . ثالثا- يستثنى هذا القرار من احكام قانون توزيع ارباح المنشات الاقتصادية العامة رقم ٥٦ لسنة ١٩٨٢ . رابعا- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ولا يعمل باي نص يخالف احكامه . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالهوامش(١) تعدل الفقرة (اولا ) من هذا القرار بموجب الفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٢٦٢) لسنة ١٩٨٥ "تعديل الفقرة (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٤٩٩) في ٢/ ٥/ ١٩٨٥النص القديم للفقرة (اولا):-اولا- تقتطع مبالغ بنسبة ٢٠% من ارباح نشاط مزارع الدولة ومحطات الابقار والمشاتل التابعة لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، تصرف من حساب الايرادات في كل منها وتوزع على العاملين فيها بنسب مساوية لرواتبهم او اجورهم اضافة الى رواتبهم او اجورهم او مخصصاتهم التي يتقاضونها وفق القانون ....
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 9 لسنة 1988 الانتماء الى الاتحادات المهنية والنقابات والجمعيات والنوادي اختياريا |
9
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 9 لسنة 1988 الانتماء الى الاتحادات المهنية والنقابات والجمعيات والنوادي اختياريا |
9
عنوان التشريع: الانتماء الى الاتحادات المهنية والنقابات والجمعيات والنوادي اختيارياالتصنيف نقابات وجمعيات واتحاداتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٩تاريخ التشريع ١٨-٠١-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٥ | تاريخ العدد: ١٨-٠١-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٤٣ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة أ من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣-١-١٩٨٨ ما يلي : ١ ــ يكون الانتماء الى الاتحادات المهنية والنقابات والجمعيات والنوادي اختياريا، وتلغى كل النصوص الواردة في القوانين والانظمة والتعليمات النافذة التي تعتبر الانتماء الى تلك الجهات الزاميا، وتلغى كذلك جميع الاثار المادية والمعنوية الناجمة عن فرض صيغة الالزام بالانتماء الى الجهات المذكورة. ٢ ــ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتتولى الجهات المختصة تنفيذه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 544 لسنة 1987 الجواز لوالد الغائب خارج العراق طلب التفريق بين ولده الغائب وزوجته بسبب الزنا |
544
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 544 لسنة 1987 الجواز لوالد الغائب خارج العراق طلب التفريق بين ولده الغائب وزوجته بسبب الزنا |
544
عنوان التشريع: الجواز لوالد الغائب خارج العراق طلب التفريق بين ولده الغائب وزوجته بسبب الزناالتصنيف احوال شخصيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٥٤٤تاريخ التشريع ١٠-٠٨-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٦٢ | تاريخ العدد: ١٠-٠٨-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٤٩١ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٨ - ٧ - ١٩٨٧ ما يلي : - اولا- يجوز لوالد الغائب خارج العراق طلب التفريق بين ولده الغاب وزوجته بسبب الزنا وفق الشروط الاتية ١ - ان يكون والد الغائب قد عين قيما عليه بعد اكتمال مدة الغياب المنصوص عليه في المادة (٨٥) من قانون رعاية القاصرين رقم (٧٨) لسنة ١٩٨٠.٢ - ان تثبت جريمة الزنا بقرار من المحكمة المختصة اكتسب درجة البتات. ثانيا- لا يجوز تحريك دعوى الزنا من قبل والد الغائب الا باذن من المحكمة التي عينته قيما عليه. ثالثا- يعتبر التفريق في هذه الحالة طلاقا بائنا. (١) رابعا- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالهوامش(١) ـ صححت عبارة (طلاقا باتا) الورادة في الفقرة الثالثة الى عبارة (طلاقا بائنا) بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد ٣١٦٤ بتاريخ ٢٤-٨-١٩٨٧...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 18 لسنة 1993 الحكم بالعقوبة في جرائم الرشوة او الاختلاس او السرقة يستتبعه بحكم القانون عزل الموظف من الخدمة في دوائر الدولة |
544
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 18 لسنة 1993 الحكم بالعقوبة في جرائم الرشوة او الاختلاس او السرقة يستتبعه بحكم القانون عزل الموظف من الخدمة في دوائر الدولة |
544
عنوان التشريع: الحكم بالعقوبة في جرائم الرشوة او الاختلاس او السرقة يستتبعه بحكم القانون عزل الموظف من الخدمة في دوائر الدولةالتصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٨تاريخ التشريع ٢٢-٠٢-١٩٩٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٤٤٦ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٢-١٩٩٣ | رقم الصفحة: ٥٠ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٣ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : - ١ : الحكم بالعقوبة في جرائم الرشوة او الاختلاس او السرقة يستتبعه بحكم القانون عزل الموظف من الخدمة وعدم جواز اعادة تعيينه في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي. ٢ : تتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القرار. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1143 لسنة 1984 الزام صاحب البضاعة الموسومة بعلامة فارقة الذي لم يراجع لاخراجها من حوزة الكمارك خلال ثلاثين يوما بالرسوم والمصاريف |
1143
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1143 لسنة 1984 الزام صاحب البضاعة الموسومة بعلامة فارقة الذي لم يراجع لاخراجها من حوزة الكمارك خلال ثلاثين يوما بالرسوم والمصاريف |
1143
عنوان التشريع: الزام صاحب البضاعة الموسومة بعلامة فارقة الذي لم يراجع لاخراجها من حوزة الكمارك خلال ثلاثين يوما بالرسوم والمصاريفالتصنيف كماركالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١١٤٣تاريخ التشريع ٢٢-١٠-١٩٨٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠١٦ | تاريخ العدد: ٢٢-١٠-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٧٠٤ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٣-١٠-١٩٨٤ ما يلي : ١- يلزم صاحب البضاعة الموسومة بعلامة فارقة الذي لم يراجع هو او من ينوب عنه لاخراجها من حوزة الكمارك خلال ٣٠ ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بعد انتهاء مدة الخزن بالرسوم والمصاريف المترتبة عليها بالاضافة الى اجور الارضية وما تبقى بذمته من مبلغ الاعتماد. ٢- تسلم البضاعة لصاحبها او من ينوب عنه بعد تنفيذ حكم الفقرة ١ اعلاه. ٣- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسري احكامه كذلك على البضائع المذكورة التي لم يجر اخراجها حتى تاريخ نفاذه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 844 لسنة 1988 السماح بانشاء حقول الدواجن على ضفاف الانهر او بالقرب منها |
844
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 844 لسنة 1988 السماح بانشاء حقول الدواجن على ضفاف الانهر او بالقرب منها |
844
عنوان التشريع: السماح بانشاء حقول الدواجن على ضفاف الانهر او بالقرب منهاالتصنيف بيطرة وثروة حيوانيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٨٤٤تاريخ التشريع ٠٥-١٢-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٣١ | تاريخ العدد: ٠٥-١٢-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٩٤٧ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة ١ من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٧-١١-١٩٨٨ ما يلي :اولا تحذف الفقرة ١ من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٥٩٠ في ٢٤/١١/١٩٨١ويحل محلها ما يلي :يسمح بانشاء حقول الدواجن على ضفاف الانهر او بالقرب منها على ان لا تقل المسافة بين الحقل وحافة النهر عن ١٠٠ مائة متر.ثانيا- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 858 لسنة 1987 السماح بنقل ملكية العقارات التي تم او يتم تمليكها وفقا لاحكام قوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة |
858
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 858 لسنة 1987 السماح بنقل ملكية العقارات التي تم او يتم تمليكها وفقا لاحكام قوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة |
858
عنوان التشريع: السماح بنقل ملكية العقارات التي تم او يتم تمليكها وفقا لاحكام قوانين وقرارات مجلس قيادة الثورةالتصنيف ملكية عقارية - المدنيالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٨٥٨تاريخ التشريع ٣٠-١١-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٧٨ | تاريخ العدد: ٣٠-١١-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٨٦٣ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٩ - ١١ - ١٩٨٧ ما يلي : ١- يسمح بنقل ملكية العقارات التي تم او يتم تمليكها وفقا لاحكام القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة, بشرط تسديد بدل شراء تلك العقارات قبل اجراء التصرف فيما عدا العقارات التي تم او يتم تمليكها الى عوائل الشهداء والمواطنين الاخرين بدون بدل فيسمح بنقل ملكيتها الى الغير استثناء من شرط تسديد البدل. ٢- يلغى بوجه عام كل نص قانوني يتعارض مع احكام هذا القرار. ٣- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 762 لسنة 1988 السماح لطلاب كل من مدرستي متوسطة الاصلاح التابعة لدائرة اصلاح الاحداث وثانوية الاصلاح التابعة لاصلاح الكبار بالدوام سنة ثالثة او اكثر |
762
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 762 لسنة 1988 السماح لطلاب كل من مدرستي متوسطة الاصلاح التابعة لدائرة اصلاح الاحداث وثانوية الاصلاح التابعة لاصلاح الكبار بالدوام سنة ثالثة او اكثر |
762
عنوان التشريع: السماح لطلاب كل من مدرستي متوسطة الاصلاح التابعة لدائرة اصلاح الاحداث وثانوية الاصلاح التابعة لاصلاح الكبار بالدوام سنة ثالثة او اكثرالتصنيف عقوبات - شؤون اجتماعيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٧٦٢تاريخ التشريع ٠١-٠٩-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٢٢ | تاريخ العدد: ٠٣-١٠-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٨٦٩ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة أ من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٨-٩-١٩٨٨ ما يلي : اولا :- يسمح لطلاب كل من مدرسة متوسطة الاصلاح التابعة لدائرة اصلاح الاحداث ومدرسة ثانوية الاصلاح التابعة لدائرة اصلاح الكبار الذين تتجاوز اعمارهم السن النظامية الراسبين سنتين متتاليتين في صف واحد بالدوام سنة ثالثة او اكثر استثناءا من احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٣١٧ الف وثلثمائة وسبعة عشر المؤرخ في ٢٤-١٠-١٩٨٢ الرابع والعشرين من شهر تشرين الاول عام الف وتسعمائة واثنين وثمانين و نظام المدارس الثانوية رقم ٢ لسنة ١٩٧٧ المعدل. ثانيا :- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من السنة الدراسية ١٩٨٨ ١٩٨٩. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 338 لسنة 1987 السماح للطالبة المتزوجة بتاجيل دراستها لمدة سنتين في المرحلة الثانوية |
338
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 338 لسنة 1987 السماح للطالبة المتزوجة بتاجيل دراستها لمدة سنتين في المرحلة الثانوية |
338
عنوان التشريع: السماح للطالبة المتزوجة بتاجيل دراستها لمدة سنتين في المرحلة الثانويةالتصنيف تربية وتعليمالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٣٣٨تاريخ التشريع ٠١-٠٦-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٥٢ | تاريخ العدد: ٠١-٠٦-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٢٩٩ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٧-٥-١٩٨٧ ما يلي : - اولا : يسمح للطالبة المتزوجة بتاجيل دراستها لمدة سنتين متتاليتين او منفصلتين في المرحلة الثانوية، وسنتين اخريين في مرحلة التعليم العالي. ثانيا : لا يترتب على تاجيل الدراسة وفقا لما ورد في "اولا" اعلاه اية تبعات مالية او ادارية او قانونية تنص عليها التشريعات النافذة. ثالثا : لا يعمل باي نص يتعارض وهذا القرار. رابعا : على وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والتربية تنفيذ هذا القرار. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 801 لسنة 1987 السماح للعراقي المقيم وغير المقيم وللاجنبي بادخال الذهب المشغول وغير المشغول الى العراق |
801
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 801 لسنة 1987 السماح للعراقي المقيم وغير المقيم وللاجنبي بادخال الذهب المشغول وغير المشغول الى العراق |
801
عنوان التشريع: السماح للعراقي المقيم وغير المقيم وللاجنبي بادخال الذهب المشغول وغير المشغول الى العراقالتصنيف معادنالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٨٠١تاريخ التشريع ٢٦-١٠-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٧٣ | تاريخ العدد: ٢٦-١٠-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٧٦٩ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد المحتوىاستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٠ - ١٠ - ١٩٨٧ ما يلي : - ١- يسمح للعراقي، المقيم وغير المقيم, وللاجنبي ادخال الذهب المشغول وغير المشغول الى العراق دون تحديد الوزن, ويعفى من الرسم الكمركي شريطة ان يجري التصريح عنه عند ادخاله الى العراق وعرضه على الجهاز المركزي للتفتييش والسيطرة النوعية لتحديد عيار الذهب ووسمه, ويسمح بعد ذلك بالتصرف بالذهب المشغول وغير المشغول داخل العراق.٢- لا يسمح باخراج الذهب الى خارج العراق فيما عدا الذهب المشغول الاغراض الاستعمال الشخصي وفي حدود الاوزان المسموح بها بموجب قانون تنظيم حركة الذهب من والى العراق رقم ٧٨ لسنة ١٩٨٣. ٣- يسمح للعراقي بادخال العملات الاجنبية, القابلة للتحويل, الى العراق وفتح حسابات بها لدى المصارف العراقية, ويسمح له بشراء البضائع من (السوق الحرة) دون تحديد المبلغودون شرط جواز السفر على ان يصرح بالعملة الاجنبية عند ادخالها الى العراق.٤- يعتبر هذا القرار معدلا ومكملا للقانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٨٣ ولا يعمل باي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكامه.٥- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 22 لسنة 1988 السماح للقطاعين الخاص والمختلط باقامة صناعات جديدة وتطوير الصناعات المغذية لصناعة السيارات |
22
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 22 لسنة 1988 السماح للقطاعين الخاص والمختلط باقامة صناعات جديدة وتطوير الصناعات المغذية لصناعة السيارات |
22
عنوان التشريع: السماح للقطاعين الخاص والمختلط باقامة صناعات جديدة وتطوير الصناعات المغذية لصناعة السياراتالتصنيف تنظيم وتنمية صناعيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٢تاريخ التشريع ٢٥-٠١-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٦ | تاريخ العدد: ٢٥-٠١-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٦٧ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد المحتوىاستنادا الى احكام الفقرة ١ من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٩-١-١٩٨٨ ما يلي : ١- يسمح للقطاعين الخاص والمختلط بانشاء مشاريع او شركات لاقامة صناعات جديدة وتطوير الصناعات القائمة المغذية لصناعة السيارات وفقا لما هو وارد في القائمة المرفقة بهذا القرار. ٢- يتمتع المشروع بالامتيازات الاتية : أ - يقوم المصرف الصناعي بتسليف اصحاب المشاريع بما لا يقل عن ٥٠% من قيمة المكائن والمعدات والمواد الاولية المستوردة والمساعدات والاستشارات الفنية، و ٨٠% من كلفة اعمال الهندسة المدنية بفائدة بسيطة مقدارها ٥%، يستحق القسط الاول والفوائد المترتبة بعد مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.ب - يعفى المشروع من الضريبة وكافة الرسوم والضرائب الاخرى لمدة عشر سنوات بما فيها حصة العمال البالغة ٢٥% من الربح الصافي المقررة بموجب القانون رقم ١٠١ لسنة ١٩٦٤. (١)ج - يخفض السقف الاعلى لضريبة الدخل الى ٥٠% من الارباح المتحققة.د - تكون نسبة المبالغ التي تستقطع لاغراض حصة العمال بموجب القانون رقم ١٠١ لسنة ١٩٦٤ للسنوات العشر التالية لسنوات الاعفاء الواردة بالفقرة ب من هذا البند بما لا يزيد على ٥% من الربح الصافي.(٢)هـ - تعفى المبالغ الاحتياطية المحتجزة من ارباح المشروع المخصصة لتطويره او توسيعه من ضريبة الدخل شرط الا تتجاوز ٥٠% من مجموع ارباحه السنوية قبل الضريبة، مع مراعاة البندين ١ و٢ من الفقرة ب من المادة ١٢ اولا من قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين المختلط والخاص.و - يحق لصاحب المشروع، في حالة قيام مشروعه بالتصدير، استيراد مستلزمات الانتاج بما مقداره ٥٠% من قيمة التصديرز - تحدد بدلات الايجار للاراضي التي تؤجر لهذه المشاريع وفقا لعقود ايجار طويلة بسعر لا يزيد عن ١٢٥ مائة وخمسة وعشرين فلسا للمتر المربع الواحد.ح - يسمح لاصحاب هذه المشاريع باختيار حاجتهم من خريجي الجامعات الذين تحتاجهم تلك المشاريع.ط - تستثنى هذه المشاريع من التوزيع المكاني الجغرافي وتقام لها طرق المواصلات ويوفر لها الماء والكهرباء. ٣- يحق للمستثمرين العرب استثمار اموالهم في اقامة بعض هذه المشاريع. ٤- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولا يعمل باي نص يتعارض واحكامه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةقائمة بالمشاريع المغذية لصناعة السياراتملحق اولا المشاريع التطويرية للصناعات القائمة١ صناعة الراديترات.٢ صناعة المنقيات.٣ صناعة بطانات الموقفات للمركبات.٤ صناعة زجاج المركبات.٥ صناعة النوابض الورقية.٦ صناعة الكاتم الصالنصات.ثانيا مشاريع الصناعات الجديدة١ صناعة النوابض الحلزونية.٢ صناعة احزمة نقل القدرة بمختلف انواعها.٣ صناعة مخفف الصدمات الدبلات.٤ صناعة كراي الركاب.٥ صناعة مكابس المحركات.٦ صناعة بطانات اسطوانات المكابس.٧ صناعة الصمامات.٨ صناعة المسننات.٩ المولدات والمحركات.١٠ مقابض واقفال ابواب المركبات.١١ اجزاء منظومة الموقف الفاصل الميكانيكية.١٢ الدواليب.١٣ الكاردن.١٤ التسليك الكهربائي والموصلات الكهربائية.١٥ الرافعات الهيدروليكية وملحقاتها.الهوامش(١) ـ الغيت الفقرة (ب ـ ٢) من هذا القرار بموجب (٢) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٧٧٤ لسنة ١٩٨٩ (اعفاء المشاريع الصناعية النائمة والتي ستقام من كافة الضرائب والرسوم) . النص القديم للفقرة (ب ـ ٢)يشمل المشروع بالاعفاء الضريبي لمدة ٨ ثمان سنوات استثناء من قانون تنظيم الاستثمار الصناعي للقطاعين المختلط والخاص رقم ١١٥ لسنة ١٩٨٢، عدا الرسم الكمركي على المكائن والمعدات والاجهزة والمواد الاولية الخاصة به فيكون الاعفاء منه للسنوات الخمس الاولى فقط. (٢) ـ الغيت الفقرة (د ـ ٢) من هذا القرار بموجب (٣) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٧٧٤ لسنة ١٩٨٩ (اعفاء المشاريع الصناعية النائمة والتي ستقام من كافة الضرائب والرسوم) . النص القديم للفقرة (د ـ ٢)تكون نسبة المبالغ المستقطعة لاغراض حصة الاستثمارات العمالية بما لا يزيد على ٥% من صافي الدخل....
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 53 لسنة 1984 السماح للمتعاقد على قطعة ارض زراعية مع الاصلاح الزراعي بتشييد دار سكنية |
53
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 53 لسنة 1984 السماح للمتعاقد على قطعة ارض زراعية مع الاصلاح الزراعي بتشييد دار سكنية |
53
عنوان التشريع: السماح للمتعاقد على قطعة ارض زراعية مع الاصلاح الزراعي بتشييد دار سكنيةالتصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٥٣تاريخ التشريع ٣٠-٠١-١٩٨٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٧٨ | تاريخ العدد: ٣٠-٠١-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٥٤ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٠-١-١٩٨٤ ما يلي : ١-يسمح للمتعاقد على قطعة ارض زراعية مع الاصلاح الزراعي بتشييد دار سكنية على الارض المتعاقد عليها لاغراض السكن هو وافراد عائلته المكلف باعالتهم شرعا. على ان لا تزيد مساحة البناء على ثلثمائة متر مربع في الارض المتعاقد عليها التي لا تتجاوز مساحتها خمسة عشر دونما. ولا تزيد مساحة البناء على اربعمائة متر مربع في الارض المتعاقد عليها التي تتجاوز مساحتها خمسة عشر دونما. ٢ – اذا الغي العقد يكون لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي الخيار بين تملك البناء دون تعويض اذا لم يكن في بقائه ضرر على الارض او الطلب من المتعاقد ازالة البناء على نفقته، ويستثنى من ذلك الغاء العقد لاغراض النفع العام فيتم تملك البناء قائما حسب تقدير وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي.(١) ٣-ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ولا يعمل باي نص يتعارض واحكامه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالهوامش(١)- عدلت الفقرة (٢) من هذا القرار بموجب الفقرة (١) من قرار تعديل الفقرة (٢) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٥٣) في ١٠-١-١٩٨٤ . رقمه ٧٢١ صادر بتاريخ ١٥-٧-١٩٨٥ النص القديم للفقرة (٢):- ٢-اذا الغي العقد لاي سبب من الاسباب يكون لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي الخيار بين تملك البناء دون تعويض اذا لم يكن في بقائه ضرر على الارض، او الطلب من المتعاقد ازالة البناء على نفقته....
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 30 لسنة 1988 السماح للمتقاعدين بالتعاقد على الاراضي الزراعية |
30
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 30 لسنة 1988 السماح للمتقاعدين بالتعاقد على الاراضي الزراعية |
30
عنوان التشريع: السماح للمتقاعدين بالتعاقد على الاراضي الزراعيةالتصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٣٠تاريخ التشريع ٢٥-٠١-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٦ | تاريخ العدد: ٢٥-٠١-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٦٨ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد المحتوىاستنادا الى احكام الفقرة ١ من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٠-١-١٩٨٨ ما يلي : ١- يسمح للمتقاعدين بالتعاقد على الاراضي الزراعية العائدة للدولة وفق القوانين الخاصة بذلك باستثناء منتسبي وزارة الزراعة والري من الذين هم بدرجة مدير داخل فما فوق مع مراعاة ما ورد بقرار مجلس قيادة الثورة رقم ٨٠٣ ثمانمائة وثلاثة في ١٠-١٠-١٩٨٧الصادر بتاريخ العاشر من شهر تشرين اول عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين.٢- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتتولى الجهات المختصة تنفيذه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 770 لسنة 1987 السماح للموظفين الفائضين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي بالعمل في النشاط الخاص |
770
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 770 لسنة 1987 السماح للموظفين الفائضين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي بالعمل في النشاط الخاص |
770
عنوان التشريع: السماح للموظفين الفائضين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي بالعمل في النشاط الخاصالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٧٧٠تاريخ التشريع ١٢-١٠-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٧١ | تاريخ العدد: ١٢-١٠-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٧٢٢ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١ - ١٠ - ١٩٨٧ ما يلي : - ١ - يسمح للموظفين الفائضين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي بالعمل في النشاط الخاص, ويمنحون الاجازات الطويلة الواجبة عل هذا الاساس. ٢ - يتقاضى المشمولون باحكام الفقرة (١) من هذا القرار استحقاقهم التقاعدي وفقا للقانون خلال فترة تمتعهم بالاجازة وتسحب منهم هوياتهم الوظيفية التي تشير الى استمرارهم بالخدمة ويمنحون بدلها هوية الموظف المتقاعد. ٣ - اذا دعت الحاجة الى اعادة الموظف المشمول باحكام هذا القرار الى الخدمة في دوائر الدولة المستقبلا واقترن ذلك برغبة الموظف في العودة الى الوظيفة تتم اعادته الى الخدمة براتب لا يقل عن الراتب الذي كان يتقاضاه قبل تمتعه بالاجازة ولا تحسب له فترة الاجازة لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد. ٤ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...