عنوان التشريع: اعفاء معاملات التنازل التي تتم بين ورثة الشهيد من ضريبة الدخل ورسوم التسجيل
التصنيف ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٧٧٢
تاريخ التشريع ١١-٠١-١٩٨٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٦٦ | تاريخ العدد: ١١-٠١-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٣٦ | عدد الصفحات: ٢
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٣٦
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠ – ١٢ – ١٩٨١ ما يلي: -
١- تعفى من ضريبة الدخل ومن رسوم التسجيل العقاري، معاملات التنازل التي تتم بين المستحقين من ورثة الشهيد ممن تؤول اليهم الشقة او الدار السكنية او قطعة الارض السكنية المخصصة لذوي الشهيد.
٢- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. وتسري احكامه على معاملات التنازل التي تمت قبل تاريخ نفاذه. ولا تعاد الضرائب او الرسوم المستوفاة قبل هذا التاريخ.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة