النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم ١ لسنة ٢٠٢٥ | 24
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم ١ لسنة ٢٠٢٥ | 24
عنوان التشريع: النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم ١ لسنة ٢٠٢٥التصنيف قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع نظام داخليرقم التشريع ١تاريخ التشريع ٠١-٠٩-٢٠٢٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٨٣٧ | تاريخ العدد: ٠١-٠٩-٢٠٢٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٧استناداإستناداً لأحكام المادة ( ٩ ) من قانون المحكمة الإتحادية العليا رقم ( ٣٠ ) لسنة ٢٠٠٥ المعدل بالقانون رقم ( ٢٥ ) لسنة ٢٠٢١ .أصدرنا النظام الداخلي الآتي :-المادة ١أولا : المحكمة الإتحادية العليا هي هيئة قضائية مستقلة ماليا وإداريا ويكون مقرها في بغداد وتعقد جلساتها فيها ، ورئيس المحكمة هو المسؤول عن إدارتها وترؤس إجتماعاتها كافة وله تخويل بعض الصلاحيات إلى نائبه أو أحد قضاتها .ثانيا : يمارس رئيس المحكمة الصلاحيات المالية والإدارية المنصوص عليا بالدستور والقوانين والأنظمة النافذة .ثالثا : يحدد رئيس المحكمة التشكيلات الإدارية للمحكمة ومهامها وإختصاصاتها وذلك استنادا إلى قانون ( استحداث التشكيلات الإدارية ودمجها وتعديل ارتباطها ) رقم ١٢ لسنة ٢٠١١ .رابعا : يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه لأي سبب وفي حال غيابهما معا يحل محلهما القاضي الأقدم فالأقدم وفقا للتسلسل الوارد في المرسوم الجمهوري .المادة ٢تنعقد المحكمة برئاسة الرئيس أو نائب الرئيس في حال غياب الرئيس ، وتدون إجراءاتها وقراراتها بمحضر يوقعه الرئيس وجميع القضاة .المادة ٣تتولى المحكمة الإتحادية العليا النظر في الدعاوى المقامة للطعن بدستورية القوانين والأنظمة النافذة وفقا للإجراءات الآتية .أولا : لأي محكمة أثناء نظر دعوى أن تطلب عن طريق رئاسة الأستئناف ، ولأي عضو أدعاء عام أن يطلب عن طريق رئاسة الإدعاء العام من مجلس القضاء الأعلى الطعن بدعوى بدستورية نص في قانون أو نظام يتعلق بتلك الدعوى ، وللمحاكم العسكرية ومحاكم قوى الأمن الداخلي وممثلي الإدعاء العام فيها ذات الحق بطلب ذلك من الوزارة التي تتبعها .ثانيا : لمحاكم الإقليم ولأعضاء الإدعاء العام فيها ذات الحق يقدم الطعن عن طريق مجلس القضاء في الإقليم .ثالثا : لأي من الخصوم الدفع بعدم دستورية نص في قانون أو نظام يتعلق بدعوى منظورة أمام محكمة الموضوع وفي هذه الحالة يكلف بأقامة دعوى بذلك خلال ( ١٥ ) يوما من تاريخ الدفع ، وتقدم إلى محكمة الموضوع لغرض إرسالها إلى المحكمة الإتحادية العليا خلال ( ١٥ ) يوما ، ولمحكمة الموضوع استئخار الدعوى المنظورة من قبلها استنادا للمادة ( ٨٣ ) من قانون المرافعات المدنية رقم ( ٨٣ ) لسنة ١٩٦٩ المعدل .المادة ٤لأي من السلطات الإتحادية والوزارات والهيئات المستقلة ورئاسة الإقليم ورئاسة الوزراء في الإقليم والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظين الحق في إقامة الدعوى أمام هذه المحكمة للبت بدستورية نص في قانون أو نظام يتعلق بمهام تلك الجهة وأثار خلافا في التطبيق .المادة ٥لأي من الأشخاص الطبيعية أو المعنوية الحق في إقامة الدعوى المباشرة أمام المحكمة الإتحادية العليا للبت بدستورية نص في قانون أو نظام نافذ على أن تكون الدعوى مستوفية للشروط الواردة في قانون المرافعات المدنية رقم ( ٨٣ ) لسنة ١٩٦٩ المعدل ، وأن يذكر المدعي في عريضة الدعوى النص المطعون بدستورية وأوجه المخالفة لأحكام الدستور وأن يرفق نسخة من النص التشريعي المعطون به على أن تقدم الدعوى من المدعي بالذات أو وكيله على أن يكون محاميا ذا صلاحية مطلقة فضلا عن توافر الشروط الآتية :أولا : أن يكون للمدعي في موضوع الدعوى مصلحة حالة ومباشرة ومؤثرة في مركزه القانوني أو المالي أو الإجتماعي على أن تتوافر تلك المصلحة ابتداء من إقامة الدعوى وحتى صدور الحكم فيها .ثانيا : أن يكون النص المطعون فيه قد طبق على المدعي فعلا .ثالثا : أن لا يكون المدعي قد أستفاد من النص المطعون فيه كلاً أو جزءاً .المادة ٦تدقق عريضة الدعوى من لدن رئيس المحكمة أو من يخوله للتأكد من إرفاق المستندات والوثائق والبيانات المطلوبة وعناوين أطراف الدعوى والعناوين الإلكترونية لهم أن توافرت ، ويمكن الطلب من المدعي إكمال البيانات أو المرفقات قبل التأشير على الدعوى وتسجل الدعوى بعد إكمال ما تقدم وفق الإجراءات الآتية :أولا : تؤشر الدعوى من رئيس المحكمة أو من يخوله من قضاتها ويستوفى الرسم القانوني عنها وتسجل في سجل المحكمة وفقا لأسبقية تقديمها ويوضع عليها ختم المحكمة وما يثبت تبلغ المدعي ، ويعد نشر المواعيد على الموقع الإلكتروني للمحكمة تبليغا له .ثانيا : تبلغ عريضة الدعوى ومستنداتها إلى المدعى عليه بواسطة عنوانه أو بريده الإلكتروني أو طبقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية رقم ( ٨٣ ) لسنة ١٩٦٩ المعدل ، ويلزم بالإجابة عنها تحريريا خلال ( ١٥ ) يوما من تاريخ تسلم البريد الإلكتروني أو ورقة التبليغ وتمضي المحكمة بإجراءاتها عند إنتهاء تلك المدة وعدم إجابة المدعى عليه عنها .ثالثا : بعد ورود إجابة المدعى عليه عن عريضة الدعوى أو بعد إنتهاء المدة المحددة للإجابة تقوم المحكمة بتعيين موعدا للمرافعة ويبلغ به الأطراف ، ويزود رئيس وقضاة المحكمة بنسخة منها مع كامل مرفقاتها ، وللمحكمة أن تستدعي من ترى ضرورة للاستيضاح منه ويثبت ذلك في محضر الجلسة .رابعا : لرئيس المحكمة تكليف أحد قضاتها بدراسة الدعوى وإعداد تقرير أو رأي فيها .المادة ٧للسلطات والجهات المنصوص عليها في المادة ( ٤ ) من هذا النظام تقديم طلب إلى المحكمة لتفسير نص دستوري أثار خلافا في التطبيق وفقا للإجراءات الآتية :أولا ـــ يقدم الطلب تحريريا ويرسل إلى المحكمة بكتاب موقع من رئيس السلطة أو رئيس الجهات المنصوص عليها في المادة ( ٤ ) من هذا النظام يتضمن النص المطلوب تفسيره وسبب الطلب وماهية الخلاف الذي أثاره في التطبيق .ثانيا : يسجل الطلب لدى المحكمة ولها أن تستدعي من ترى ضرورة الاستيضاح منه أو أن تستوضح عن ذلك تحريريا .ثالثا : يزود رئيس المحكمة وقضاتها بنسخ من الطلب ومرفقاته كافة وتقوم المحكمة بتحديد موعد للنظر فيه من دون مرافعة وتصدر قراراها بالموعد ذاته أو موعد آخر .المادة ٨لكل ذي مصلحة الطعن المباشر بدعوى تقدم إلى المحكمة للفصل في القضايا الناشئة عن تطبيق القوانين الإتحادية والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطة الإتحادية وفقا للشروط الواردة في المادة ( ٥ ) من هذا النظام .المادة ٩أولا : لأي من أطراف النزاع الحاصل بين الجهات المذكورة في البندين رابعا وخامسا من المادة ( ٩٣ ) من دستور جمهورية العراق لعام ٢٠٠٥ إقامة الدعوى أمام المحكمة للفصل في النزاع القائم تتضمن أسباب النزاع وموضوعه معززا بالوثائق والأسانيد المتعلقة به .ثانيا : تطبق أحكام المادة ( ٦ ) من هذا النظام على إجراءات تسجيل الدعوى وتبليغها ونظرها .المادة ١٠تصادق المحكمة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب المرسلة إليها من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وفقا للإجراءات الآتية :أولا : ترسل نتائج الأنتخابات النهائية إلى المحكمة بكتاب موقع من رئيس هيئة المفوضين يرفق معه الأوليات والمحاضر ذات الصلة كافة .ثانيا : تحدد المحكمة موعدا لتدقيق النتائج خلال ( ٣ ) أيام من تاريخ تسلم كتاب المفوضية وتسجيله في جلسة غير علنية وتصدر قرارها في الجلسة ذاتها أو في موعد آخر تراه مناسبا .ثالثا : تقوم المحكمة بإشعار السلطات الثلاث بالقرار الصادر بالمصادقة على النتائج النهائية للانتخابات وينشر ذلك على الموقع الإلكتروني للمحكمة .المادة ١١أولا : إذا حصل تنازع في الاختصاص بين القضاء الاتحادي والقضاء في الإقليم ففي هذه الحالة يمكن للجهة القضائية التي ترى إنها مختصة أو غير مختصة بنظر النزاع أن تطلب من المحكمة الإتحادية العليا تحديد الجهة المختصة بنظرها .ثانيا : يرسل طلب تحديد الاختصاص القضائي إلى المحكمة بكتاب موقع من رئيس محكمة الاستئناف مع الأوليات كافة .ثالثا : يسجل الطلب في سجلات المحكمة ويعرض على قضاتها لإبداء الرأي .رابعا : يحدد رئيس المحكمة موعدا للمداولة وإصدار القرار .المادة ١٢تفصل المحكمة في الطعن بقرار مجلس النواب الصادر بنتيجة الأعتراض في صحة عضوية أعضائه وفقا للشروط والإجراءات الآتية :أولا : يقدم الطعن إلى المحكمة من المعترض أو المطعون بصحة عضويته خلال ( ٣٠ ) يوما من تاريخ البت بالأعتراض من لدن مجلس النواب .ثانيا : يسجل الطعن ويزود رئيس المحكمة وقضاتها بنسخة منه مع أولياته كافة ويحدد موعدا للنظر فيه ويبلغ به الأطراف أصوليا .المادة ١٣تمارس المحكمة اختصاصاتها وصلاحياتها المنصوص عليها في القوانين الأخرى وفقا للشروط والإجراءات الواردة في هذا النظام وبما ينسجم مع طبيعة كل أختصاص على حدة .المادة ١٤تصدر المحكمة الإتحادية قراراتها بالأتفاق أو بالأغلبية عدا الأحكام والقرارات الخاصة بالفصل بالمنازعات الحاصلة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية فيلزم أن تصدر بأغلبية الثلثين .المادة ١٥يتضمن الحكم أو القرار الصادر عن المحكمة ما يأتي :أولا : أسماء القضاة الذين اشتركوا في إصدار الحكم أو القرار .ثانيا : أسماء الأطراف أو من ينوب عنهم قانونا .ثالثا : بيان استدعاء الدعوى أو محتوى الطلب و أسانيدهما .رابعا : الأسباب التي استندت إليها المحكمة في إصدار الحكم أو القرار .خامسا : بيان النصوص الدستورية والقانونية والمبادئ الدستورية المنطبقة على الواقعة المعروضة .سادسا : الفقرة الحكمية المتعلقة بالحكم أو القرار .سابعا : رقم القرار وتاريخ صدوره .المادة ١٦تنشر قرارات المحكمة التي تقضي بعدم دستورية القوانين والأنظمة ، والقرارات الأخرى التي ترتئي المحكمة نشرها في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني للمحكمةالمادة ١٧أولا : تقدم الدعوى والطلبات إلى المحكمة من لدن المدعي بالذات أو وكيله من المحامين من ذوي الصلاحية المطلقة .ثانيا : تقدم الدعوى والطلبات من الدوائر الرسمية ويتم الترافع فيها عن طريق ممثلها القانوني بشرط أن لا يقل عنوانه الوظيفي عن مستشار أو مستشار مساعد أو مديرالمادة ١٨للمحكمة أن تجري ما تراه من تحقيقات في الدعاوى والطلبات المعروضة أمامها ولها أن تكلف أحد قضاتها أو أكثر بذلك ولها أن تطلب أي أوراق أو بيانات من أي جهةالمادة ١٩للمحكمة أن تستعين برأي المستشارين أو الخبراء في الإختصاصات المختلفة ولا يكون رأيهم ملزما للمحكمة .المادة ٢٠يستخدم الموقع الإلكتروني الخاص بالمحكمة للأتصال بالسلطات والهيئات وأطراف الدعاوى أو أصحاب الطلبات والإعلان عن جداول جلسات المحكمة ومواعيد إصدار أحكامها وقراراتها ونشرها وتغطية مختلف نشاطات المحكمة ونشر الثقافة الدستورية .المادة ٢١تطبق أحكام قانون المرافعات المدنية رقم ( ٨٣ ) لسنة ١٩٦٩ المعدل و قانون الأثبات رقم ( ١٠٧ ) لسنة ١٩٧٩ المعدل أو أي قانون آخر يحل محلهما فيما لم يرد فيه نص في هذا النظام .المادة ٢٢يجوز تعديل هذا النظام من لدن المحكمة بناء على اقتراح من رئيسها أو من أغلبية قضاتها .المادة ٢٣يلغى النظام الداخلي للمحكمة الإتحادية العليا رقم ( ١ ) لسنة ٢٠٢٢ .المادة ٢٤ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . القاضي منذر إبراهيم حسين رئيس المحكمة الإتحادية العليا...
قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم رقم 58 لسنة 2017 | 19
قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم رقم 58 لسنة 2017 | 19
عنوان التشريع: قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم رقم 58 لسنة 2017التصنيف قضاء - مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 58تاريخ التشريع 02-11-2017سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : 4445 | تاريخ العدد: 02-05-2017 | رقم الصفحة: 1 | عدد الصفحات: 6الاستنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 2017/4/4إصدار القانون الآتي :المادة 1يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزاءها :أولاُ : الشاهد : هو الشخص الذي يدلي بالمعلومات التي لديه عن الجريمة والتي أدركها بإحدى حواسه سواء أكانت تلك المعلومات لها علاقة بإثبات الجريمة أو ظروف وقوعها أو الملابسات التي أحاطت بها .ثانياُ : الخبير : هو الشخص الذي له الخبرة الفنية في تقدير مادي أو ذهني من أصحاب الفن والاختصاص في مسالة فنية لا يستطيع القائم بالتحقيق في الجريمة معرفتها بمعلومات خاصة سواد أكانت تلك المسالة الفنية متعلقة بشخص المتهم أو جسم الجريمة أو المواد المستعملة في ارتكابها وأثارها .ثالثاُ : المخبر : هو الشخص الذي يبلغ عن حادثة أو جريمة وقعت أمامه أو علم بوقوعها , ارتكبها شخص أو أكثر.رابعاُ : المجنى عليه : هو كل شخص وقعت عليه الجريمة بفعل أو امتناع عن فعل مادي أو معنوي .المادة 2تسري أحكام هذا القانون على الشهود والمخبرين والمجنى عليهم والخبراء , في الدعاوى الإرهابية , وأقاربهم حتى الدرجة الثانية وتحدد الدعاوى الجزائية والمشمولة بهذا القانون بنظام يصدر عن مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة وعلى أن لا يتجاوز إصداره (6) ستة أشهر من تاريخ نفاذ القانون.المادة 3للمشمول بأحكام هذا القانون أن يطلب وضعه تحت الحماية المنصوص عليها في هذا القانون , إذا كان هناك خطر على حياته أو سلامته الجسدية أو مصالحه الأساسية أو حياة أفراد أسرته أو أقاربه أو سلامتهم الجسدية أو مصالحهم الأساسية إذا ما أدلى بشهادته أو خبرته أو أقواله في دعوى جزائية أو دعوى إرهابية تمس امن الدولة وحياة المواطن.المادة 4أولاً : يقدم طلب الحماية إلى قاضي التحقيق الذي يجري التحقيق في القضية ذات العلاقة بالحماية , أو المحكمة التي تتولى نظر الدعوى وعلى قاضي التحقيق أو المحكمة تدوين أقوال صاحب الطلب والتحقق من صحته , ولهما في سبيل ذلك سماع أقوال الشهود والاطلاع على المستندات والأوراق والاستئناس برأي الجهات الأمنية ومنظمات المجتمع المدني والجهات الأخرى وعند إتمام التحقيق يصدر قرارا بقبول الطلب وفرض أي من أوجه الحماية المنصوص عليه في المادة (6) من هذا القانون أو برفض الطلب خلال عشرة أيام من تاريخ النظربالطلب وبخلافه يعد الطلب مرفوضاً.ثانياً : يكون القرار الصادر بطلب الحماية قابلاً للطعن فيه تمييزاً من الادعاء العام أوطالب الحماية أو هيئة النزاهة بالنسبة لقضايا الفساد لدى المحكمة المختصة بنظر الطعن في الأحكام أو القرارات الصادرة من الجهة التي أصدرت القرار.ثالثاً : تكون جلسات المحكمة في شان طلبات الحماية سرية ولا يحضرها إلا صاحب الطلب والادعاء العام ومن ترى المحكمة ضرورة حضوره .رابعاً : يقدم طلب الحماية في مرحلة الطعن بالأحكام إلى المحكمة التي تنظر في الطعن وعليها أن تحيل الطلب إلى قاضي التحقيق المنصوص عليه في البند ( أولاً ) منهذه المادة.المادة 5تتحدد مدة الحماية بجميع مراحل الدعوى كلها أو جزء منها , ويجوز تمديد المدة بعد اكتساب الحكم أو القرار درجة البتات.المادة 6لقاضي التحقيق أو المحكمة بناء على الطلب المنصوص عليه في المادة (4) من هذا القانون فرض أي من أوجه الحماية الآتية :أولاً : تغيير البيانات الشخصية مع الاحتفاظ بالأصول.ثانياً : مراقبة الهاتف.ثالثاً : عرض الشهادة أو الأقوال بالوسائل الالكترونية أو غيرها أو تغيير الصوت أو إخفاء ملامح الوجه أو غيرها.رابعاً : وضع الحراسة على المشمول بالحماية أو مسكنه.خامساً : تغيير مكان العمل بصورة مؤقتة أو دائمة بالتنسيق مع جهة العمل إذا لم تكن طرفاً في القضية أو وزارة المالية.سادساً : وضع هاتف خاص بالشرطة أو الجهات الأمنية الأخرى تحت تصرف المشمول بالحماية للاتصال به عند الحاجة .سابعاً : توفير مكان إقامة مؤقت.ثامناً : إخفاء أو تغيير الهوية في المحاضر الخاصة بالدعوى .تاسعاً : تامين الحماية أثناء الانتقال من والى المحكمة.المادة 7تثبت في المحاضر الأقوال التي استمعت استناداً إلى حكم البندين ( ثالثاً ) و (ثامناً) من المادة (6) والواسطة المستعملة وبالإمكان اعتمادها دليلاً للإدانة في حال توفر القناعة بصحتها.المادة 8تنتهي الحماية بقرار من الجهة التي قررتها بناء على طلب الشمول بالحماية , أو انتفاء السبب الذي قررت من اجله , او بالوفاة , أو عدم التزام المشمول بالحماية بالشروط المقررة لها , الامتناع عن أداء الشهادة أو تقديم الخبرة على أن يراجع قرار الحماية كل (6) ستة أشهر من قبل القاضي المختص.المادة 9أولاً : تلتزم الدولة بتعويض المشمول بالحماية متى التزم بنظام الحماية وذلك في حالة تعرضه للاعتداء كما تلتزم بتعويض ورثته في حالة الوفاة إذا كانت الوفاة تتعلق بموضوع الحماية وتحدد أسس التعويضات ومقدارها بنظام يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس القضاء الأعلى وخلال (6) ستة أشهر من تاريخ نفاذ القانون.ثانياً : يكافئ المخبر عن الأوكار الإرهابية و وسائل الإرهاب إذا أدى ذلك إلى الكشف عن الأماكن التي تجري فيها تفخيخ المركبات والضالعين بهذه الأعمال والأشخاص المطلوبين في العمليات الإرهابية حصرا ويكافأ المخبر عن حالات الفساد إذا أدى ذلك للكشف عنها وتحدد أسس المكافأة ومقدارها بنظام يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس القضاء الأعلى وخلال (6) ستة أشهر من تاريخ نفاذ القانون.المادة 10أولاً : يؤسس في وزارة الداخلية قسم يسمى ( قسم حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم ) ويرتبط بمديرية حماية المنشات والشخصيات.ثانياً : للقسم فتح مكاتب بمستوى شعبة في الإقليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.المادة 11يتولى القسم المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون توفير الحماية للمشمولين بأحكامه بناءً على قرار قاضي التحقيق أو المحكمة وتلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بتقديم كافة أشكال الدعم للقسم.المادة 12أولاً : تكون البيانات المشمولة بالحماية سرية ولا يجوز الإفصاح عنها إلا وفقاً للقانون.ثانياُ : يعاقب بالحبس من أفشى البيانات الخاصة بالحماية مع علمه بحمايتها.المادة 13يعد ظرفاً مشددا للعقوبة الاعتداء على المشمول بالحماية إذا كان الاعتداء ذا علاقة بموضوع الحماية.المادة 14يعاقب بالحبس كل من توصل إلى المشمول بالحماية المنصوص عليها في هذا القانون بناء على معلومات غير صحيحة مع الحكم بالتعويض عن المصروفات والأضرار التي نتجت جراء الحماية.المادة 15يعاقب بالسجن كل من اكره احد المشمولين بأحكام هذا القانون أو هدده أو أغراه لتغيير شهادته أو خبرته ويعد ظرفاً مشدداً إذا كانت الشهادة أو الخبرة تتعلق بأحد جرائم الإرهاب أو الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي.المادة 16يعاقب بالعقوبة القصوى المنصوص عليها في قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 وتعديلاته , المخبر الذي أدلى بمعلومات غير صحيحة أدت إلى حبس أو سجن متهم تثبت براءته , والشاهد الذي أدلى بشهادة غير صحيحة والخبير الذي أدلى بعمد بخبرة غير مطابقة للحقيقة.المادة 17لرئيس مجلس القضاء الأعلى إصدار تعليمات وأنظمة داخلية تسهل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة 18يلغى أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (59) لسنة 2004.المادة 19ينفذ هذا القانون بعد مرور (6) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالأسباب الموجبةبغية تامين الحماية اللازمة للشهود والمخبرين والمجنى عليهم والخبراء ولعوائلهم ولضمان سلامة تقديم الأدلة والمحافظات عليها والكشف عن الجرائم والحيلولة دون العزوف عن تقديمها , وانسجاماً مع متطلبات الاتفاقيات الدولية والمصادق عليها من جمهورية العراق , شرع هذا القانون....