القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 مع تعدیلاته ونافذ في العراق | 1383
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 مع تعدیلاته ونافذ في العراق | 1383
عنوان التشريع: القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 مع تعدیلاته التصنيف :المدني الجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 40تاريخ التشريع 08-09-1951سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : 3015 | تاريخ العدد: 08-09-1951 | رقم الصفحة: 243 | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: 1951 | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات: الغي الفصل الثالث من الباب الاول من الكتاب الثاني بموجب المادة (215) من قانون الشركات رقم (36) لسنة 1983استنادبموافقة مجلس الاعيان والنواب امرنا بوضع القانون الاتي:الباب التمهيديالفصل الاول – تطبيق القانونالفرع الاول – احكام عامةالمادة 11 – تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها او في فحواها.2 – فاذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكمت المحكمة بمقتضى العرف فاذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الاسلامية الاكثر ملائمة لنصوص هذا القانون دون التقيد بمذهب معين فاذا لم يوجد فبمقتضى قواعد العدالة.3 – وتسترشد المحاكم في كل ذلك بالاحكام التي اقرها القضاء والفقه في العراق ثم في البلاد الاخرى التي تتقارب قوانينها مع القوانين العراقية.المادة 2 لا مساغ للاجتهاد في مورد النص.المادة 3ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه.المادة 4 1 – اذا تعارض المانع والمقتضى قدم المانع.2 – واذا زال المانع عاد الممنوع، ولكن الساقط لا يعود.المادة 5لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمان.المادة 6 الجواز الشرعي ينافي الضمان، فمن استعمل حقه استعمالا جائزا لم يضمن ما ينشا عن ذلك من الضرر.المادة 7 1 – من استعمل حقه استعمالا غير جائز وجب عليه الضمان.2 – ويصبح استعمال الحق غير جائز في الاحوال الاتية:ا – اذا لم يقصد بهذا الاستعمال سوى الاضرار بالغير.ب – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها قليلة الاهمية بحيث لا تتناسب مطلقا مع ما يصيب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.ج – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها غير مشروعة.المادة 8 درء المفاسد اولى من جلب المنافع.المادة 9تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على غير ذلك.الفرع الثانيتنازع القوانين عند التطبيق1 – التنازع من حيث الزمانالمادة 10 لا يعمل بالقانون الا من وقت صيرورته نافذا فلا يسري على ما سبق من الوقائع الا اذا وجد نص في القانون الجديد يقضي بغير ذلك او كان القانون الجديد متعلقا بالنظام العام او الاداب.المادة 111 – النصوص الجديدة المتعلقة بالاهلية تسري على جميع الاشخاص الذين تطبق علهيم الشروط المقررة في هذه النصوص.2 – فاذا عاد شخص توافرت فيه الاهلية بحسب نصوص قديمة ناقص الاهلية بمقتضى نصوص جديدة فان ذلك لا يؤثر في تصرفاته السابقة.المادة 12 1 – النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم تسري من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل. ولكن النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم وقفه وانقطاعه وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة.2 – اذا قرر النص الجديد مدة للتقادم اقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ولو كانت المدة القديمة قد بدات قبل ذلك لكن اذا كان الباقي من المدة التي نص عليها القانون القديم اقصر من المدة التي قررها القانون الجديد فان التقادم يتم انقضاء هذا الباقي.المادة 13ملغاة . (1)2 – التنازع من حيث المكانأ – التنازع الدولي من حيث الاختصاص القضائيالمادة 14 يقاضي العراقي امام محاكم العراق عما ترتب في ذمته من حقوق حتى ما نشا منها في الخارج.المادة 15 يقاضي الاجنبي امام محاكم العراق في الاحوال الاتية:ا – اذا وجد في العراق.ب – اذا كانت المقاضاة في حق متعلق بعقار موجود في العراق او بمنقول موجود فيه وقت رفع الدعوى.ج – اذا كان موضوع التقاضي عقدا تم ابرامه في العراق او كان واجب التنفيذ او كان التقاضي عن حادثة وقعت في العراق.المادة 16لا تكون الاحكام الصادرة من محاكم اجنبية قابلة للتنفيذ في العراق الا اذا اعتبرت كذلك وفقا للقواعد التي قررها القانون الصادر في هذا الشان.ب – التنازع الدولي من حيث الاختصاص التشريعيالمادة 171 – القانون العراقي هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها.2 – ومع ذلك فان القانون الذي يحدد ما اذا كان الشيء عقارا او منقولا هو قانون الدولة التي يوجد فيها هذا الشيء.المادة 181 – الاهلية تسري عليها قانون الدولة التي ينتمي اليها الشخص بجنسيته.2 – ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في العراق وتترتب اثارها فيه، اذا كان احد الطرفين اجنبيا ناقص الاهلية وكان سبب نقص اهليته يرجع الى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الاخر تبينه، فان الاجنبي يعتبر في هذا التصرف كامل الاهلية.المادة 19 1 – يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج الى قانون كل من الزوجين، اما من حيث الشكل فيعتبر صحيحا الزواج ما بين اجنبيين او ما بين اجنبي وعراقي اذا عقد وفقا للشكل المقرر في قانون البلد الذي تم فيه، او اذا روعيت فيه الاشكال التي قررها قانون كل من الزوجين.2 – ويسري قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الاثار التي يرتبها عقد الزواج بما في ذلك من اثر بالنسبة للمال.3 – ويسري في الطلاق والتفريق والانفصال قانون الزوج وقت الطلاق او وقت رفع الدعوى.4 – المسائل الخاصة بالبنوة الشرعية والولاية وسائر الواجبات ما بين الاباء والاولاد يسري عليها قانون الاب.5 – في الاحوال المنصوص عليها في هذه المادة اذا كان احد الزوجين عراقيا وقت انعقاد الزواج يسري القانون العراقي وحدهالمادة 20المسائل الخاصة بالوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية عديمي الاهلية وناقصيها والغائبين يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون اليها.المادة 21الالتزام بالنفقة يسري عليه قانون المدين بها.المادة 22 قضايا الميراث يسري عليها قانون الموروث وقت موته مع مراعاة ما يلي:ا – اختلاف الجنسية غير مانع من الارث في الاموال المنقولة والعقارات، غير ان العراقي لا يرثه من الاجانب الا من كان قانون دولته يورث العراقي منه.ب – الاجنبي الذي لا وارث له تؤول امواله التي في العراق للدولة العراقية ولو صرح قانون دولته بخلاف ذلك.المادة 231 – قضايا الوصايا يسري عليها الموصي وقت موته.2 – تطبق القوانين العراقية في صحة الوصية بالاموال غير المنقولة الكائنة في العراق والعائدة الى متوفي اجنبي وفي كيفية انتقالها.المادة 24المسائل الخاصة بالملكية والحيازة والحقوق العينية الاخرى، وبنوع خاص طرق انتقال هذه الحقوق بالعقد والميراث والوصية وغيرها، يسري عليها قانون الموقع فيما يختص بالعقار، ويسري بالنسبة للمنقول قانون الدولة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت وقوع الامور الذي ترتب عليه كسب الحق او فقده.المادة 25 1 – يسري على الالتزامات التعقادية قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين اذا اتحدا موطنا، فاذا اختلفا يسري قانون الدولة التي تم فيها العقد، هذا ما لم يتفق المتعاقدان او يتبين من الظروف ان قانونا اخر يراد تطبيقه.2 – قانون موقع العقار هو الذي يسري على العقود التي ابرمت بشانه.المادة 26تخضع العقود في شكلها لقانون الدولة التي تمت فيها.المادة 271 – الالتزامات غير التعاقدية يسري عليها قانون الدولة التي حدثت فيها الواقعة المنشئة للالتزام.2 – على انه لا تسري احكام الفقرة السابقة فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة من العمل غير المشروع على الوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في العراق وان عدت غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه.المادة 28قواعد الاختصاص وجميع الاجراءات يسري عليها قانون الدولة التي تقام فيها الدعوى او تباشر فيها الاجراءات.المادة 29لا تطبق احكام المواد السابقة من احوال تنازع القوانين مبادئ القانون الدولي الخاص الاكثر شيوعا.المادة 30يتبع فيما لم يرد بشانه نص في المواد السابقة من احوال تنازع القوانين مبادئ القانون الدولي الخاص الاكثر شيوعا.المادة 31 1 – اذا تقرر ان قانونا اجنبيا هو واجب التطبيق فانما يطبق منه احكامه الموضوعية دون التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص.2 – واذا كان هذا القانون الاجنبي هو قانون دولة تتعدد فيها الشرائع فان قانون هذه الدولة هو الذي يقرر اية شريعة من هذه يجب تطبيقها.المادة 32لا يجوز تطبيق احكام قانون اجنبي قررته النصوص السابقة اذا كانت هذه الاحكام مخالفة للنظام العام او للاداب في العراق.المادة 331 – تعين المحكمة القانون الذي يجب تطبيقه في حالة الاشخاص الذين لا تعرف فيهم جنسية او الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد.2 – على ان الاشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحد بالنسبة الى العراق الجنسية العراقية وبالنسبة الى دولة اجنبية او عدة دول اجنبية جنسية تلك الدول فالقانون العراقي هو الذي يجب تطبيقه.الفصل الثاني – الاشخاصالفرع الاول – الاشخاص الطبيعية1 – ابتداء الشخصية وانتهاؤهاالمادة 34 1 – تبدا شخصية الانسان بتمام ولادته حيا وتنتهي بموته.2 – ومع ذلك فحقوق الحمل يحددها قانون الاحوال الشخصية.المادة 35 تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة ذلك، فاذا انعدم هذا الدليل او تبين عدم صحة ما ادرج بالسجلات فيجوز الاثبات باية طريقة اخرى.المادة 36 1 – من غاب بحيث لا يعلم احي هو ام ميت يحكم بكونه مفقودا بناء على طلب كل ذي شان.2 – واحكام المفقود تخضع ل قانون الاحوال الشخصية.2 – خصائص الشخصيةالمادة 37الجنسية العراقية ينظمها قانون خاص.المادة 38اسرة الشخص تتكون من ذوي قرباه، ويعتبر من ذوي القربى من يجمعهم اصل مشترك.المادة 391 – القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الاصول والفروع، وقرابة الحواشي هي الرابطة ما بين اشخاص يجمعهم اصل مشترك دون ان يكون احدهم فرعا للاخر.2 – ويراعى في حساب درجة القرابة المباشرة اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للاصل بخروج هذا الاصل، وعند حساب درجة قرابة الحواشي تعد الدرجات صعودا من الفرع للاصل المشترك ثم نزولا منه الى الفرع الاخر وكل فرع يعتبر درجة دون ان يحسب الاصل المشترك.3 – واقارب احد الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة للزوج الاخر.المادة 401 – يكون لكل شخص اسم ولقب ولقب الشخص يلحق بحكم القانون اولاده.2 – وينظم تشريع خاص كيفية اكتساب الالقاب وتغييرها.المادة 41لكل من نازعه الغير في استعمال لقبه بلا مبرر ولكل من انتحل لقبه، ان يطلب وقف هذا التعرض وان يطلب التعويض اذا لحقه ضرر من ذلك.المادة 42الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة بصفة دائمة او مؤقتة ويجوز ان يكون للشخص اكثر من موطن واحد.المادة 431 – موطن المفقودين والقصر وغيرهم من المحجوزين هو موطن من ينوب عنهم قانونا.2 – ومع ذلك يجوز ان يكون للقاصر الماذون له بالتجارة موطن خاص بالنسبة للاعمال التصرفات التي يعتبره القانون اهلا لمباشرتها.المادة 44يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة او حرفة موطنا له بالنسبة الى ادارة الاعمال المتعلقة بهذه التجارة او الحرفة.المادة 451 – يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين.2 – والموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون هو الموطن بالنسبة لكل ما يتعلق بهذا العمل بما في ذلك اجراءات التنفيذ الا اذا نص صراحة على قصر الموطن هذا على اعمال دون اخرى.3 – ولا يجوز اثبات الموطن المختار الا بالكتابة.المادة 46 1 – كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية غير محجوز عليه يكون كامل الاهلية لمباشرة حقوقه المدنية.2 – ويخضع فاقدو الاهلية وناقصوها لاحكام الولاية والوصاية والقوامة طبقا للشروط ووفقا للقواعد المقررة بالقانون.الفرع الثاني1 – احكام عامةالمادة 47 الاشخاص المعنوية هي:ا – الدولة.ب – الادارات والمنشات العامة التي يمنحها القانون شخصية معنوية مستقلة عن شخصية الدولة بالشروط التي يحددها.ج – الالوية والبلديات والقرى التي يمنحها القانون شخصية معنوية بالشروط التي يحددها.د – الطوائف الدينية التي يمنحها القانون شخصية معنوية بالشروط التي يحددها.هـ - الاوقاف.و – الشركات التجارية والمدنية الا ما استثني منها بنص في القانون.ز – الجمعيات المؤسسة وفقا للاحكام المقررة في القانون.ح – كل مجموعة من الاشخاص او الاموال يمنحها القانون شخصية معنوية.المادة 48 1 – يكون لكل شخص معنوي ممثل عن ارادته.2 – ويتمتع الشخص المعنوي بجميع الحقوق الا ما كان منها ملازما لصفة الشخص الطبيعي وذلك في الحدود التي يقررها القانون.3 – وله ذمة مالية مستقلة.4 – وعنده اهلية الاداء وذلك في الحدود التي يبينها عقد انشائه والتي يفرضها القانون.5 – وله حق التقاضي.6 – وله موطن، ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز ادارته والشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها اعمال في العراق يعتبر مركز ادارتها بالنسبة للقانون الداخلي المكان الذي فيه ادارة اعمالها في العراق.المادة 491 – يسري على النظام القانوني للاشخاص المعنوية الاجنبية من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها قانون الدولة التي يوجد فيها مركز ادارتها الرئيسي الفعلي.2 – ومع ذلك فاذا باشر الشخص المعنوي الاجنبي نشاطه الرئيسي في العراق فان القانون العراقي هو الذي يسري.2 – الجمعياتالمادة 501 – الجمعية جماعة ذات صفة دائمة مكونة من عدة اشخاص طبيعية او معنوية لغرض غير الربح المادي.2 – وينظم التشريع الخاص كيفية انشاء الجمعيات وكيفية حلها.3 – المؤسساتالمادة 51المؤسسة شخص معنوي ينشا بتخصيص مال مدة غير معينة ذي صفة انسانية او دينية او علمية او فنية او رياضية دون قصد الى اي ربح مادي.المادة 52 1 – يكون انشاء المؤسسة بسند رسمي او بوصية.2 – ويعتبر هذا السند او هذه الوصية نظاما للمؤسسة، ويجب ان يشتمل على البيانات الاتية:ا – الغرض التي انشئت المؤسسة لتحقيقه.ب – اسم المؤسسة ومركزها على ان يكون هذا المركز في العراق.ج – بيان دقيق للاموال المخصصة لهذا العمل.د – تنظيم ادارة المؤسسة.المادة 531 – يعتبر انشاء المؤسسة بالنسبة لدائني المنشئ وورثته هبة او وصية.2 – فاذا كانت المؤسسة قد انشئت اضرارا بحقوقهم جاز لهم مباشرة الدعاوى التي يقررها القانون في مثل هذه الحالة بالنسبة للهبات والوصايا.المادة 54متى كان انشاء المؤسسة بسند رسمي جاز لمن انشاها ان يعدل عنها بسند رسمي اخر، وذلك ان يتم تسجيلها في محكمة البداءة.المادة 551 – يحصل تسجيل المؤسسة بناء على طلب منشئها او اول مدير لها او الجهة المختصة برقابة المؤسسات.2 – ويتعين على الجهة المختصة بالرقابة ان تتخذ الاجراءات اللازمة للتسجيل من وقت علمها بانشاء المؤسسة.المادة 56 1 – المؤسسات التي يقصد بها تحقيق مصلحة عامة يجوز بناء على طلبها ان تعتبر من المنافع العامة بارادة ملكية تصدر بالموافقة على انظمتها.2 – ويجوز ان ينص في هذه الارادة على استثناء المؤسسة من قيود الاهلية.3 – كما يجوز ان تفرض الارادة الملكية اتخاذ اجراءات خاصة بالرقابة كتعيين مدير او اكثر من الجهة الحكومية او اتخاذ اي اجراء اخر يرى لازما.المادة 571 – للدولة حق الرقابة على المؤسسات.2 – وتعيين بارادة ملكية الجهة التي يناط بها امر هذه الرقابة.المادة 58على مديري المؤسسة موافاة الجهة المختصة بالرقابة، كلما طلبت ذلك، بميزانية المؤسسة وحسابها السنوي مع المستندات المؤيدة لها ذلك في خلال شهر من تاريخ تصفية حساب السنة.المادة 59يجوز لمحكمة البداءة التابع لها مركز المؤسسة ان تقضي بالاجراءات الاتية، اذا طلبت منها ذلك الجهة المختصة بالرقابة على ان يكون هذا الطلب في صورة دعوى:ا – عزل المديرين الذين يثبت عليهم اهمال او عجز الذين لا يوفون بالالتزامات التي يفرضها عليهم القانون او يفرضها عليهم عقد انشاء المؤسسة، والذين يستعملون اموال المؤسسة فيما لا يتفق مع تحقيق غرضها او قصد منشاها، والذين يرتكبون في تادية وظائفهم اي خطا جسيم اخر.ب – تعديل نظام ادارة المؤسسة او تخفيف التكاليف والشروط المقررة في سند انشاء المؤسسة او تعديلها او الغائها اذا كان هذا لازما للمحافظة على اموال المؤسسة او كان ضروريا لتحقيق الغرض من انشائها.ج – الحكم بالغاء المؤسسة اذا اصبحت في حالة لا تستطيع معها تحقيق الغرض الذي انشئت من اجله او اصبح هذا الغرض غير ممكن التحقيق او صار مخالفا للقانون او للاداب او النظام العام.د – الغاء الاعمال التي قام بها المديرون متجاوزين فيها حدود اختصاصهم او مخالفين فيها احكام القانون او نظام المؤسسة، ويجب في هذه الحالة ان ترفع دعوى الالغاء في خلال سنتين من تاريخ العمل المطعون فيه، ولا يجوز توجيه دعوى الالغاء قبل الغير حسن النية الذي كسب حقوقا على اساس ذلك العمل.المادة 601 – تعين المحكمة متى حكمت بالغاء المؤسسة، مصفين لاموالها وتقرر مصير ما تبقى من الاموال بعد التصفية، وفقا لما نص عليه في سند انشاء المؤسسة.2 – فاذا كان انتقال المال الى الجهة التي يجب ان يصير اليها غير ممكن، او اذا كانت هذه الجهة لم تبين في سند انشاء المؤسسة، فان المحكمة هي التي تقرر للاموال مصيرا يقرب بقدر الامكان من الغرض الذي نص عليه نظام المؤسسة.الفصل الثالثالاشياء والاموال والحقوقالفرع الاولالاشياءالمادة 61 1 – كل شيء لا يخرج عن التعامل بطبيعته او بحكم القانون يصح ان يكون محلا للحقوق المالية.2 – والاشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع احد ان يستاثر بحيازتها، والاشياء التي تخرج عن التعامل بحكم القانون هي التي لا يجيز القانون ان تكون محلا للحقوق المالية.المادة 621 – العقار كل شيء له مستقر ثابت بحيث لا يمكن نقله او تحويله دون تلف فيشمل الارض والبناء والغراس والجسور والسدود والمناجم وغير ذلك من الاشياء العقارية.2 – والمنقول كل شيء يمكن نقله وتحويله دون تلف فيشمل النقود والعروض والحيوانات والمكيلات والموزونات وغير ذلك من الاشياء المنقولة.المادة 63يعتبر عقارا بالتخصيص المنقول الذي يضعه مالكه في عقار مملوك له رصدا على خدمة هذا العقار او استغلاله.المادة 64 1 – الاشياء المثلية هي التي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء، وتقدر عادة في التعامل ما بين الناس بالعدد او المقياس او الكيل او الوزن.2 – وما عدا ذلك من الاشياء فهو قيمي.الفرع الثاني – الاموال والحقوقالمادة 65المال هو كل حق له قيمة مادية.المادة 66الحقوق المالية تكون اما عينية او شخصية.المادة 671 – الحق العيني هو سلطة مباشرة على شيء معين يعطيها القانون لشخص معين.2 – وهو اما اصلي او تبعي.المادة 68 1 – الحقوق العينية الاصلية هي حق الملكية وحق التصرف وحق العقر وحقوق المنفعة والاستعمال والسكنى والمساطحة وحقوق الارتفاق وحق الوقف وحق ا لاجارة الطويلة.2 – والحقوق العينية هي حق الرهن التاميني وحق الرهن الحيازي وحقوق الامتياز.المادة 691 – الحق الشخصي هو رابطة قانونية ما بين شخصين دائن او مدين يطالب بمقتضاها الدائن المدين بان ينقل حقا عينيا او ان يقوم بعمل او ان يمتنع عن عمل.2 – ويعتبر حقا شخصيا الالتزام بنقل الملكية ايا كان محلها نقدا او مثليات او قيميات، ويعتبر كذلك حقا شخصيا الالتزام بتسليم شيء معين.3 – ويؤدي التعبير (الالتزام) وبلفظ (الدين) نفس المعنى الذي يؤديه التعبير بلفظ (الحق الشخصي).المادة 701 – الاموال المعنوية هي التي ترد على شيء غير مادي كحقوق المؤلف والمخترع والفنان.2 – ويتبع في حقوق المؤلفين والمخترعين والفنانين وعلامات التجارة ونحو ذلك من الاموال المعنوية احكام القوانين الخاصة.المادة 71 1 – تعتبر اموالا عامة العقارات والمنقولات التي للدولة او للاشخاص المعنوية والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل او بمقتضى القانون.2 – وهذه الاموال لا يجوز التصرف فيها او الحجر عليها او تملكها بالتقادم.المادة 72تفقد الاموال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وينتهي التخصيص بمقتضى القانون او بالفعل او بانتهاء الغرض الذي من اجله خصصت تلك الاموال للمنفعة العامة.القسم الاول – الحقوق الشخصية(الالتزامات)الكتاب الاول – الالتزامات بوجه عامالباب الاول – مصادر الالتزام/ الفصل الاول – العقدالمادة 73العقد هو ارتباط الايجاب الصادر من احد العاقدين بقبول الاخر على وجه يثبت اثره في المعقود عليه.المادة 74 يصح ان يرد العقد:1 – على الاعيان منقولة كانت او عقارا لتمليكها بعوض بيعا او بغير عوض هبة ولحفظها وديعة او لاستهلاكها بالانتفاع بها قرضا.2 – وعلى منافع الاعيان للانتفاع بها بعوض اجارة او بغير عوض اعارة.3 – وعلى عمل معين او على خدمة معينة.المادة 75يصح ان يرد العقد على اي شيء اخر لا يكون الالتزام به ممنوعا بالقانون او مخالفا للنظام العام او للاداب.المادة 761 – تسري على العقود المسماة منها وغير المسماة القواعد العامة التي يشتمل عليها هذا الفصل.2 – اما القواعد التي ينفرد بها بعض العقود المدنية فتقررها الاحكام الواردة في الفصول المعقودة لها، وتقرر قوانين التجارة القواعد الخاصة بالعقود التجارية.الفرع الاول – اركان العقد1 – التراضياولاً – وجود التراضي (صيغة العقد)المادة 771 – الايجاب والقبول كل لفظين مستعملين عرفا لانشاء العقد، واي لفظ صر فهو ايجاب والثاني قبول.2 – ويكون الايجاب والقبول بصيغة الماضي، كما يكونان بصيغة المضارع او بصيغة الامر اذا اريد بهما حال.المادة 78صيغة الاستقبال التي هي بمعنى الوعد المجرد ينعقد بها وعدا ملزما اذا انصرف الى ذلك قصد العاقدين.المادة 79كما يكون الايجاب او القبول بالمشافهة يكون بالمكاتبة وبالاشارة الشائعة الاستعمال ولو من غير الاخرس وبالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي وباتخاذ اي مسلك اخر لا تدع ظروف الحال شكا لادلته على التراضي.المادة 801 – يعتبر عرض البضائع مع بيان ثمنها ايجابا.2 – اما النشر والاعلان وبيان الاسعار الجاري التعامل بها وكل بيان اخر متعلق بعروض او بطلبات موجهة للجمهور او للافراد فلا يعتبر عند الشك ايجابا وانما يكون دعوة الى التفاوض.المادة 81 1 – لا ينسب الى ساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة الى البيان يعتبر قولا.2 – ويعتبر السكوت قبولا بوجه خاص اذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الايجاب بهذا التعامل او اذا تمخض الايجاب لمنفعة من وجه اليه، وكذلك يكون سكوت المشتري بعد ان يتسلم البضائع التي اشتراها قبولا لما ورد في قائمة الثمن من شروط.المادة 82المتعاقدان بالخيار بعد الايجاب الى اخر المجلس، فلو رجع الموجب بعد الايجاب وقبل قبول او صدر من احد المتعاقدين قول او فعل يدل على الاغراض يبطل الايجاب ولا عبرة بالقبول الواقع بعد ذلك.المادة 83تكرار الايجاب قبل القبول يبطل الاول ويعتبر فيه الايجاب الثاني.المادة 84اذا حدد الموجب ميعادا للقبول التزم بايجابه الى ان ينقضي هذا الميعاد.المادة 85اذا وجب احد المتعاقدين يلزم الانعقاد للعقد قبول العاقد الاخر على الوجه المطابق للايجاب.المادة 861 – يطابق القبول الايجاب اذا اتفق الطرفان على كل المسائل الجوهرية التي تفاوضوا فيها اما الاتفاق على بعض هذه المسائل فلا يكفي لالتزام الطرفين حتى لو اثبت الاتفاق بالكتابة.2 – واذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا ان العقد يكون غير منعقد عند عدم الاتفاق على هذه المسائل فيعتبر العقد قد تم، واذا قام خلاف على المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها فان المحكمة تقضي فيها طبقا لطبيعة الموضوع ولاحكام القانون والعرف والعدالة.المادة 87 1 – يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان والزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول ما لم يوجد اتفاق صريح او ضمني او نص قانوني يقضي بغير ذلك.2 – ويكون مفروضا ان الموجب قد علم بالقبول في المكان والزمان اللذين وصل اليه فيهما.المادة 88يعتبر التعاقد (بالتليفون) او باية طريقة مماثلة كانه تم بين حاضرين فيما يتعلق بالزمان وبين غائبين فيما يتعلق بالمكان.المادة 89 لا يتم العقد في المزايدات الا برسو (المزايدة) ويسقط العطاء بعطاء ازيد ولو وقع باطلا او باقفال المزايدة دون ان ترسو على احد، هذا مع عدم الاخلال بالاحكام الواردة في القوانين الاخرى.المادة 90 1 – اذا فرض القانون شكلا معينا للعقد فلا ينعقد الا باستيفاء هذا الشكل ما لم يوجد نص بخلاف ذلك.2 – يجب استيفاء هذا الشكل ايضا فيما يدخل على العقد من تعديل.المادة 91 1 – الاتفاق الابتدائي الذي يتعهد بموجبه كلا المتعاقدين او احدهما بابرام عقد معين في المستقبل لا يكون صحيحا الا اذا حددت المسائل الجوهرية للعقد المراد ابرامه والمدة التي يجب ان يبرم فيها.2 – فاذا اشترط القانون للعقد استيفاء شكل معين فهذا الشكل تجب مراعاته ايضا في الاتفاق الابتدائي الذي يتضمن وعدا بابرام هذا العقد.المادة 92 1 – يعتبر دفع العربون دليلا على ان العقد اصبح باتا لا يجوز العدول عنه الا اذا قضى الاتفاق بغير ذلك.2 – فاذا اتفق المتعاقدان على ان العربون جزاء للعدول عن العقد كان لكل منهما حق العدول، فان عدل من دفع العربون وجب عليه تركه وان عدل من قبضه رده مضاعفا.ثانياً – صحة التراضياهلية التعاقدالمادة 93 كل شخص اهل للتعاقد ما لم يقرر القانون عدم اهليته او يحد منها.المادة 94 الصغير والمجنون والمعتوه محجورون لذاتهم.المادة 95تحجر المحكمة على السفيه وذوي الغفلة ويعلن الحجر بالطرق المقررة.المادة 96 تصرفات الصغير غير المميز باطلة وان اذن له وليه.المادة 97 1 – يعتبر تصرف الصغير المميز اذا كان في حقه نفعا محضا وان لم ياذن به الوالي ولم يجزه، ولا يعتبر تصرفه الذي هو في حقه ضرر محض وان اذن بذلك وليه او اجازه اما التصرفات الدائرة في ذاتها بين النفع والضرر فتنعقد موقوفة على اجازة الولي في الحدود التي يجوز فيها لهذا التصرف ابتداء.2 – وسن التمييز سبع سنوات كاملة.المادة 981 – للولي بترخيص من المحكمة ان يسلم الصغير المميز اذا اكمل الخامسة عشرة مقدارا من ماله وياذن له في التجارة تجربة له، ويكون الاذن مطلقا او مقيدا.2 – واذا توفي الولي الذي اذن للصغير او انعزل من ولايته لا يبطل اذنه.المادة 99الصغير الماذون في التصرفات الداخلة تحت الاذن بمنزلة البالغ سن الرشد.المادة 100للولي ان يحجر الصغير الماذون ويبطل الاذن، ولكن يجب ان يحجره على الوجه الذي اذنه به.المادة 1011 – للمحكمة ان تاذن للصغير المميز عند امتناع الولي عن الاذن وليس للولي ان يحجر عليه بعد ذلك.2 – وللمحكمة بعد الاذن ان تعيد الحجر على الصغير.المادة 102 ولي الصغير هو ابوه ثم وصي ابيه ثم جد الصحيح ثم وصي الجد ثم المحكمة او الوصي الذي نصبته المحكمة.المادة 1031 – الاب والجد اذا تصرفا في مال الصغير وكان تصرفهما بمثل القيمة او بيسير الغبن صح العقد ونفذ.2 – اما اذا عرفا بسوء التصرف فللقاضي ان يقيد من ولايتهما او ان يسلبهما هذه الولاية (2)المادة 104اذا كان الشخص اصم ابكم او اعمر اصم او اعمي ابكم وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن ارادته جاز للمحكمة ان تنصب عليه وصيا وتحدد تصرفات هذا الوصي.المادة 105 1 – عقود الادارة الصادرة من الوصي في مال الصغير تكون صحيحة نافذة ولو كانت بغبن يسير، ويعتبر من عقود الادارة بوجه خاص الايجار اذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات واعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق وايفاء الديون وبيع المحصولات الزراعية وبيع المنقول الذي يسرع اليه التلف والنفقة على الصغير.2 – اما التصرفات الاخرى التي لا تدخل في حدود الادارة كالبيع في غير ما ذكر والرهن والقرض والصلح وقسمة المال الشائع واستثمار النقود فلا تصح الا باذن من المحكمة وبالطريقة التي تحددهاالمادة 106 سن الرشد هي ثماني عشرة سنة كاملة.المادة 107المعتوه هو في حكم الصغير المميز.المادة 108المجنون المطبق هو في حكم الصغير غير المميز اما المجنون غير المطبق فتصرفاته في حالة افاقته كتصرفات العاقل.المادة 1091 – السفيه المحجور هو في المعاملات كالصغير المميز، ولكن ولي السفيه المحكمة او وصيها فقط وليس لابيه وجد ووصيهما حق الولاية عليه، اما تصرفات السفيه التي وقعت قبل الحجر عليه فهي كتصرفات غير المحجور الا اذا كان التصرف وقع غشا بطريق التواطؤ مع من تصرف له السفيه توقعا للحجر.2 – تصح وصايا السفيه بثلث ماله.3 – واذا اكتسب السفيه المحجور رشدا فكت المحكمة حجره.المادة 110ذو الغفلة حكمه حكم السفيه.المادة 111تبين القوانين والانظمة الاجراءات التي تتبع في الحجر على المحجورين وادارة اموالهم واستثمارها والتصرف فيها وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالولاية والوصاية والقوامة.عيوب الارادةالاكراهالمادة 1121 – الاكراه هو اجبار الشخص بغير حق على ان يعمل عملا دون رضاه.2 – ويكون الاكراه ملجنا اذا كان تهديدا بخطر جسيم محدق كاتلاف نفس او عضو او ضرب مبرح او ايذاء شديد او اتلاف خطير في المال ويكون غير ملجئ اذا كان تهديدا بما هو دون ذلك كالحبس والضرب على حسب احوال الناس.3 – والتهديد بايقاع ضرر بالوالدين او الزوج او ذي رحم محرم والتهديد بخطر يخدش الشرف يعتبر اكراها ويكون ملجنا او غير ملجئ بحسب الاحوال.المادة 113يجب لاعتبار الاكراه ان يكون المكره قادرا على ايقاع تهديده وان يخاف المكره وقوع ما صار تهديده به بان يغلب على ظنه وقوع المكره به ان لم يفعل الامر المكره عليه.المادة 114يختلف الاكراه باختلاف احوال الاشخاص وسنهم وضعفهم ومناصبهم ومراكزهم الاجتماعية ودرجة تاثرهم وتالمهم من الحبس والضرب كثرة وقلة وشدة وضعفا.المادة 115من اكره اكراها باحد نوعي الاكراه على ابرام عقد لا ينفذ عقده.المادة 116الزوج ذو شوكة على زوجته فاذا اكرهها بالضرب مثلا او منعها عن اهلها لتهب له مهرها فوهبته له لا تنفذ الهبة ولا تبرا ذمته من المهر.الغلطالمادة 117 1 – اذا وقع غلط في محل العقد وكان مسمى ومشارا اليه فان اختلف الجنس تعلق بالمسمى وبطل لانعدامه، وان اتحد الجنس واختلف الوصف فان كان الوصف مرغوبا فيه تعلق العقد بالمشار اليه وينعقد لوجوده الا انه يكون موقوفا على اجازة العاقد.2 – فاذا بيع هذا الفص على انه ياقوت فاذا هو زجاج بطل البيع، ولو بيع هذا الفص ليلا على انه ياقوت احمر فظهر اصفر او بيعت البقرة على انها حلوب فظهرت غير حلوب يكون البيع موقوفا على اجازة المشتري.المادة 118لا عبرة بالظن البين خطاه فلا ينفذ العقد:1 – اذا وقع غلط في صفة للشيء تكون جوهرية في نظر المتعاقدين او يجب اعتبارها كذلك للظروف التي تم فيها العقد ولما ينبغي في التعامل من حسن النية.2 – اذا وقع غلط في ذات المتعاقد او في صفة من صفاته وكانت تلك الذات او هذه الصفة السبب الوحيد او السبب الرئيسي في التعاقد.3 – اذا وقع غلط في امور تبيح نزاهة المعاملات للمتعاقد الذي يتمسك بالغلط ان يعتبرها عناصر ضرورية للتعاقد.المادة 119 لا يجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط ان يتمسك به الا اذا كان المتعاقد الاخر قد وقع في نفس الغلط او كان على علم به الا اذا كان المتعاقد الاخر قد وقع في نفس الغلط او كان على علم به او كان من السهل عليه ان يتبين وجودهالمادة 120لا يؤثر في نفاذ العقد مجرد الغلط في الحساب ولا الغلط المادي وانما يجب تصحيح هذا الغلط.التغرير من الغبنالمادة 1211 – اذا غرر احد المتعاقدين بالاخر وتحقق ان في العقد غبنا فاحشا كان العقد موقوفا على اجازة العاقد المغبون، فاذا مات من غرر بغبن تنتقل دعوى التغرير لوارثه.2 – ويعتبر تغريرا عدم البيان في عقود الامانة التي يجب التحرز فيها عن الشهبة بالبيان كالخيانة في المرابحة والتولية والاشراك والوصيفة.المادة 122اذا صدر التغرير من غير المتعاقدين فلا يتوقف العقد الا اذا ثبت للعاقد المغبون ان العاقد الاخر كان يعلم او كان من السهل عليه ان يعلم بهذا التغرير وقت ابرام العقد.المادة 123يرجع العاقد المغرور بالتعويض اذا لم يصبه الا غبن يسير او اصابه غبن فاحش وكان التغرير لا يعلم به العاقد الاخر ولم يكن من السهل عليه ان يعلم به او كان الشيء قد استهلك قبل العلم بالغبن او هلك او حدث فيه عيب او تغيير جوهري ويكون العقد نافذا في جميع هذه الاحوال.المادة 124 1 – مجرد الغبن لا يمنع من نفاذ العقد ما دام الغبن لم يصحبه تغرير.2 – على انه اذا كان الغبن فاحشا وكان المغبون محجورا او كان المال الذي حصل فيه الغبن مال الدولة او الوقف فان العقد يكون باطلا.3 – لا يجوز الطعن بالغبن في عقد تم بطريق المزايدة العلنية.المادة 125اذا كان احد المتعاقدين قد استغلت حاجته او طيشه او هواه او عدم خبرته او ضعف ادراكه فلحقه من تعاقده غبن فاحش، جاز له في خلال سنة من وقت العقد ان يطلب رفع الغبن عنه الى الحد المعقول، فاذا كان التصرف الذي صدر منه تبرعا جاز له في هذه المدة ان ينقضه.2 – المحل والسببالمادة 126 لا بد لكل التزام نشا عن العقد من محل يضاف اليه يكون قابلا لحكمه، ويصح ان يكون المحال مالا، عينا كان او دينا او منفعة، او اي حق مالي اخر كما يصح ان يكون عملا او امتناعا عن عمل.المادة 127 1 – اذا كان محل الالتزام مستحيلا استحالة مطلقة كان العقد باطلا.2 – اما اذا كان مستحيلا على المدين دون ان تكون الاستحالة في ذاتها مطلقة صح العقد الزم المدين بالتعويض لعدم وفائه بتعهده.المادة 1281 – يلزم ان يكون محل الالتزام معينا تعيينا نافيا للجهالة الفاحشة سواء كان تعيينه بالاشارة اليه او الى مكانه الخاص ان كان موجودا وقت العقد او ببيان الاوصاف المميزة له مع ذكر مقداره ان كان من المقدرات، او بنحو ذلك مما تنتفي به الجهالة الفاحشة ولا يكتفي بذكر الجنس عن القدر والوصف.2 – على انه يكفي ان يكون المحل معلوما عند العاقدين ولا حاجة لوصفه وتعريفه بوجه اخر.المادة 129 1 – يجوز ان يكون محل الالتزام معدوما وقت التعاقد اذا كان ممكن الحصول في المستقبل وعين تعيينا نافيا للجهالة والغرر.2 – غير ان التعامل في تركة انسان على قيد الحياة باطل.المادة 130 1 – يلزم ان يكون محل الالتزام غير ممنوع قانونا ولا مخالفا للنظام العام او للاداب والا كان العقد باطلا.2 – ويعتبر من النظام العام بوجه خاص الاحكام المتعلقة بالاحوال الشخصية كالاهلية والميراث والاحكام المتعلقة بالانتقال والاجراءات اللازمة للتصرف في الوقف وفي العقار والتصرف في مال المحجور ومال الوقف ومال الدولة وقوانين التسعير الجبري وسائر القوانين التي تصدر لحاجة المستهلكين في الظروف الاستثنائية.المادة 1311 – يجوز ان يقترن العقد بشرط يؤكد مقتضاه او يلائمه او يكون جاريا به العرف والعادة.2 – كما يجوز ان يقترن بشرط نفع لاحد العاقدين او للغير اذا لم يكن ممنوعا قانونا او مخالفا للنظام العام او للاداب والا لغا الشرط وصح العقد ما لم يكن الشرط الدافع الى التعاقد فيبطل العقد ايضاالمادة 132 1 – يكون العقد باطلا اذا التزم المتعاقدون دون سبب او لسبب ممنوع قانونا ومخالف للنظام العام او للاداب.2 – ويفترض في كل التزام ان له سببا مشروعا ولو لم يذكر هذا السبب في العقد ما لم يقم الدليل على غير ذلك.3 – اما اذا ذكر سبب في العقد فيعتبر انه السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك.3 – العقود الصحيحة والعقود الباطلةالمادة 133 1 – العقد الصحيح هو العقد المشروع ذاتا ووصفا بان يكون صادرا من اهله الى محل قابل لحكمه وله سبب مشروع واوصافه صحيحة سالمة من الخلل.2 – واذا لم يكن العقد الصحيح موقوفا افاد الحكم في الحال.المادة 1341 – اذا انعقد العقد موقوفا لحجر او اكراه او غلط او تغرير جاز للعاقد ان ينقض العقد بعد زوال الحجر او ارتفاع الاكراه او تبين الغلط او انكشاف التغرير كما انه له ان يجيزه، فاذا نقضه كان له ان ينقض تصرفات من انتقلت اليه العين وان يستردها حيث وجدها وان تداولتها الايدي فان هلكت العين في يد من انتقلت اليه ضمن قيمتها.2 – وللعاقد المكره او المغرور الخيار ان شاء ضمن العاقد الاخر وان شاء ضمن المجير او الغار فان ضمن المجبر او الغار فلهما الرجوع بما ضمناه على العاقد الاخر، ولا ضمان على العاقد المكره او المغرور ان قبض البدل مكرها او مغرورا في يده بلا تعد منه.المادة 135 1 – من تصرف في ملك غيره بدون اذنه انعقد تصرفه موقوفا على اجازة المالك.2 – فاذا اجاز المالك تعتبر الاجازة توكيلا ويطالب الفضولي بالبدل ان كان قد قبضه من العاقد الاخر.3 – واذا لم يجز المالك تصرف الفضولي بطل التصرف واذا كان العاقد الاخر قد ادى للفضولي البدل فله الرجوع عليه به، فان هلك في يد الفضولي بدون تعد منه وكان العاقد الاخر قد اداه عالما انه فضولي فلا رجوع له عليه بشيء منه.4 – واذا سلم الفضولي العين المعقود عليها لمن تعاقد معه فهلكت في يده بدون تعد منه فللمالك ان يضمن قيمتها ايهما شاء فاذا اختار تضمين احدهما سقط حقه في تضمين الاخر.المادة 136 1 – اجازة العقد الموقوف تكون صراحة او دلالة وتستند الى الوقت الذي تم فيه العقد ويشترط في صحتها وجود من يملكها وقت صدور العقد ولا يشترط قيام العاقدين او المالك الاصلي او المعقود عليه وقت الاجازة.2 – ويجب ان يستعمل خيار الاجازة او النقض خلال ثلاثة اشهر فاذا لم يصدر في هذه المدة ما يدل على الرغبة في نقض العقد اعتبر العقد نافذا.3 – ويبدا سريان المدة اذا كان سبب التوقف نقص الاهلية من الوقت الذي يزول فيه هذا السبب او من الوقت الذي يعلم فيه الولي بصدور العقد، واذا كان سبب التوقف الاكراه او الغلط او التغرير، واذا كان سبب التوقف انعدام الولاية على المعقود عليه فمن اليوم الذي يعلم فيه المالك بصدور العقد.المادة 137 1 – العقد الباطل هو ما لا يصح اصلا باعتبار ذاته او وصفا باعتبار بعض اوصافه الخارجية.2 – فيكون العقد باطلا اذا كان في ركنه خلال كان يكون الايجاب والقبول صادرين ممن ليس اهلا للتعاقد او يكون المحل غير قابل لحكم العقد او يكون السبب غير مشروع.3 – ويكون باطلا ايضا اذا اختلت بعض اوصافه كان يكون المعقود عليه مجهولا جهالة فاحشة او يكون العقد غير مستوف للشكل الذي فرضه القانون.المادة 138 1 – العقد الباطل لا ينعقد ولا يفيد الحكم اصلا.2 – فاذا بطل العقد يعاد المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فاذا كان هذا مستحيلا جاز الحكم بتعويض معادل.3 – ومع ذلك لا يلزم ناقص الاهلية اذا بطل العقد لنقص اهليته ان يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد.المادة 139 اذا كان العقد في شق منه باطلا فهذا الشق وحده هو الذي يبطل، اما الباقي من العقد فيظل صحيحا باعتباره عقدا مستقلا الا اذا تبين ان العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلا.المادة 140اذا كان العقد باطلا وتوافرت فيه اركان عقد اخر فان العقد يكون صحيحا باعتباره العقد الذي توافرت اركانه اذا تبين ان المتعاقدين كانت نيتهما تنصرف الى ابرام هذا العقد.المادة 141 اذا كان العقد باطلا جاز لكل ذي مصلحة ان يتمسك بالبطلان، وللمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالاجازة.الفرع الثاني – آثار العقد1 – الاثر الملزم بين المتعاقدينالمادة 142 1 – ينصرف اثر العقد الى المتعاقدين والخلف العام دون اخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث، ما لم يتبين من العقد او من طبيعة التعامل او من نص القانون ان هذا الاثر لا ينصرف الى الخلف العام.2 – اذا انشا العقد التزامات وحقوقا شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك الى خلف خاص، فان هذه الالتزامات والحقوق تنتقل الى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء اذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء اليه.المادة 143عقد المعاوضة الوارد على الاعيان يقتضي ثبوت الملك لكل واحد من العاقدين في بدل ملكه والتزام كل منهما بتسليم ملكه المعقود عليه للاخر.المادة 144عقد المعاوضة الوارد على منافع الاعيان يستوجب التزام المتصرف في العين بتسليمها للمنتفع والتزام المنتفع بتسليم بدل المنفعة لصاحب العين.المادة 145 ايا كان المحل الذي يرد عليه العقد فان المتعاقد يجبر على تنفيذ التزامه.المادة 146 1 – اذا نفذ العقد كان لازما ولا يجوز لاحد العاقدين الرجوع عنه ولا تعديله الا بمقتضى نص في القانون او بالتراضي.2 – على انه اذا طرات حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها ان تنفيذ الالتزام التعاقدي، وان لم يصبح مستحيلا، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للمحكمة بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين ان تنقص الالتزام المرهق الى الحد المعقول ان اقتضت العدالة ذلك، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.المادة 1471 – اذا ابرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص اذا كانوا حسني النية ان يتمسكوا بالعقد الصوري كما ان لهم ان يثبتوا صورية العقد الذي اضر بهم وان يتمسكوا بالعقد المستتر.2 – واذا تعارضت مصالح ذوي الشان فتمسك البعض بالعقد الظاهر وتمسك الاخرون بالعقد المستتر كانت الافضلية للاولين.المادة 1481 – يكون العقد المستتر هو النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام ولا اثر للعقد الظاهر فيما بينهم.2 – واذا ستر المتعاقدان عقدا حقيقا بعقد ظاهر فالعقد الحقيقي هو الصحيح ما دام قد استوفى شرائط صحته.المادة 149 لا يجوز الطعن بالصورية في التصرفات الواقعة على العقار بعد تسجيلها في دائرة التسجيل العقاري(3)المادة 150 1 – يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.2 – ولا يقتصر العقد على الزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول ايضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.المادة 151 1 – اذا وعد شخص بان يجعل الغير يلتزم بامر فانه لا يلزم بوعده ولكن يلزم نفسه، ويجب عليه ان يعوض من تعاقد اذا رفض الغير ان يلتزم، ويجوز له مع ذلك ان يتخلص من التعويض بان يقوم هو نفسه بتنفيذ الالتزام الذي وعد به اذا كان ذلك في استطاعته من غير ان يضر بالدائن.2 – اما اذا اقر الغير هذا الوعد فان اقراره لا ينتج اثرا الا من وقت صدوره ما لم يتبين انه قصد صراحة او دلالة ان يستند الاقرار الى اليوم الذي صدر فيه الوعد.المادة 1521 – يجوز للشخص ان يتعاقد باسمه الخاص على التزامات يشترطها لمصلحة الغير اذا كان له في تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية مادية كانت او ادبية.2 – ويترتب على هذا الاشتراط ان يكسب الغير حقا مباشرا قبل المتعهد يستطيع ان يطالبه بوفائه ما لم يتفق على خلاف ذلك، وللمتعهد ان يتمسك قبل الغير بالدفوع التي تنشا عن العقد.3 – ويجوز كذلك للمشترط ان يطالب بتنفيذ ما اشترطه لمصلحة الغير الا اذا تبين من العقد ان الغير وحده الذي يجوز له ان يطالب بتنفيذ هذا الاشتراط.المادة 1531 – يجوز للمشترط دون دائنه او وارثه ان ينقض المشارطة قبل ان يعلن المنتفع للمتعهد او للمشترط رغبته في الاستفادة منها ما لم يكن ذلك مخالفا لما يقتضيه العقد.2 – ولا يترتب على نقض المشارطة ان تبرا ذمة المتعهد نحو المشترط الا اذا اتفق صراحة او ضمنا على خلاف ذلك، وللمشترط احلال منتفع محل المنتفع الاول كما ان له ان يستاثر لنفسه بالانتفاع من المشارطة.المادة 154يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير ان يكون المنتفع مستقبلا او جهة مستقبلة كما يجوز ان يكون شخصا او جهة لم يعينا بالذات وقت العقد ما دام تعيينهما مستطاعا وقت ان ينتج العقد اثره.2 – تفسير العقدالمادة 155 1 – العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني.2 – على ان الاصل في الكلام الحقيقة اما اذا تعذرت الحقيقة فيصار الى المجاز.المادة 156تترك الحقيقة بدلالة العادة.المادة 157لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح.المادة 158اعمال الكلام اولى من اهماله، لكن اذا تعذر اعمال الكلام يهمل.المادة 159ذكر بعض ما لا يتجزا كذكر كله.المادة 160 المطلق يجري على اطلاقه اذا لم يقد دليل التقييد نصا او دلالة.المادة 161الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر.المادة 162السؤال المصدق معاد في الجواب المصدق.المادة 1631 – المعروف عرفا كالمشروط شرطا، والتعيين بالعرف كالتعيين بالنص.2 – والمعروف بين التجار كالمشروط بينهم.3 – والممتنع عادة كالممتنع حقيقة.المادة 164 1 – العادة محكمة عامة كانت او خاصة.2 – واستعمال الناس حجة يجب العمل بها.المادة 165انما تعتبر العادة اذا اطردت او غلبت والعبرة للغالب الشائع لا للنادر.المادة 166 يفسر الشك في مصلحة المدين.المادة 167 1 – القبول في عقود الاذعان ينحصر في مجرد التسليم بمشروع عقد ذي نظام مقرر يضعه الموجب ولا يقبل فيه مناقشة.2 – اذا تم العقد بطريق الاذعان وكان قد تضمن شروطا تعسفية جاز للمحكمة ان تعدل هذه الشروط او تعفي الطرف المذعن منها وذلك وفقا لما تقتضي به العدالة ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.3 – ولا يجوز ان يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الاذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعن ولو كان دائنا.3 – المسؤولية التعاقدية (ضمان العقد)المادة 168 اذا استحال على الملتزم بالعقد ان ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه ما لم يثبت استحالة التنفيذ قد نشات عن سبب اجنبي لا يد له فيه، وكذلك يكون الحكم اذا تاخر الملتزم في تنفيذ التزامه.المادة 169 1 – اذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد او بنص في القانون فالمحكمة هي التي تقدره.2 – ويكون التعويض عن كل التزام ينشا عن العقد سواء كان التزاما بنقل ملكية او منفعة او اي حق عيني اخر او التزاما بعمل او بامتناع عن عمل ويشمل ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب بسبب ضياع الحق عليه او بسبب التاخر في استيفائه بشرط ان يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم وفاء المدين بالالتزام او لتاخره عن الوفاء به.3 – فاذا كان المدين لم يرتكب غشا او خطا جسيما فلا يجاوز في التعويض ما يكون متوقعا عادة وقت التعاقد من خسارة تحل او كسب يفوت.المادة 170 1 – يجوز للمتعاقدين ان يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها في العقد في اتفاق لاحق ويراعى في هذه الحالة احكام 168 و256 و257 و258.2 – ولا يكون التعويض الاتفاقي مستحقا اذا اثبت المدين ان الدائن لم يلحقه اي ضرر ويجوز تخفيضه اذا ثبت المدين ان التقدير كان فادحا او ان الالتزام الاصلي قد نفذ في جزء منه ويقع باطلا كل اتفاق يخالف احكام هذه الفقرة.3 – اما اذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي فلا يجوز للدائن ان يطالب باكثر من هذه القيمة الا اذا ثبت ان المدين قد ارتكب غشا او خطا جسيما.المادة 171 اذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وتاخر المدين في الوفاء به كان ملزما ان يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التاخير فوائد قانونية قدرها اربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية، وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها ان لم يحدد الاتفاق او العرف التجاري تاريخا اخر لسريانها وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره.المادة 172 1 – يجوز للمتعاقدين ان يتفقا على سعر اخر للفوائد على الا يزيد هذا السعر على سبعة في المائة، فاذا اتفاق على فوائد تزيد على هذا السعر وجب تخفيضها الى سبعة في المائة وتعيين رد ما دفع زائدا على هذا المقدار.2 – وكل عمولة او منفعة ايا كان نوعها اشترطها الدائن اذا زادت هي والفائدة المتفق عليها على الحد الاقصى المتقدم ذكره تعتبر فائدة مستترة وتكون قابلة للتخفيض اذا ثبت ان هذه العمولة او المنفعة لا تقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد اداها ولا منفعة مشروعة.المادة 1731 – لا يشترط لاستحقاق فوائد التاخير قانونية كانت او اتفاقية ان يثبت الدائن ضررا لحقه من هذا التاخير.2 – ويجوز للدائن ان يطالب بتعويض تكميلي يضاف الى الفوائد القانونية او الاتفاقية اذا ثبت ان الضرر يجاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين بغش منه او بخطا جسيم.3 – اما اذا تسبب الدائن وهو يطالب بحقه في اطالة امد النزاع بخطاه فللمحكمة ان تخفض الفوائد قانونية كانت او اتفاقية او الا تقضي بها اطلاقا عن المدة التي طال فيها النزاع بلا مبرر.المادة 174 لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد ولا يجوز في اية حال ان يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن اكثر من راس المال، وذلك كله دون اخلال بالقواعد والعادات التجارية.المادة 175الفوائد التجارية التي تسري على الحساب الجاري يختلف سعرها القانوني باختلاف الجهات ويتبع في طريقة احتساب الفوائد المركبة في الحساب الجاري ما يقضي به العرف التجاري.المادة 176في حساب الفوائد يكون التقويم الشمسي هو المعتبر.الفرع الثالث – انحلال العقد1 – الفسخالمادة 177 1 – في العقود الملزمة للجانبين اذا لم يوف احد العاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للعاقد الاخر بعد الاعذار ان يطلب الفسخ مع التعويض ان كان له مقتضى على انه يجوز للمحكمة ان تنظر المدين الى اجل، كما يجوز لها ان ترفض طلب الفسخ اذا كان ما لم يوف به المدين قليلا بالنسبة للالتزام في جملته.2 – ففي عقد الايجار ان امتنع المستاجر عن ايفاء الاجرة المستحقة الوفاء كان للمؤجر فسخ الاجارة، وفي ايجار العمل ان امتنع المستاجر عن ايفاء الاجر المستحق الوفاء كان للاجير طلب فسخ العقد، وفي عقد البيع يجوز للبائع او للمشتري ان يطلب الفسخ اذا لم يؤد العاقد الاخر ما وجب عليه بالعقد، كما يثبت حق الفسخ بخيار العيب من غير اشتراط في العقد.المادة 178 يجوز الاتفاق على ان العقد يعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه، وهذا الاتفاق لا يعفى من الاعذار الا اذا اتفق المتعاقدان صراحة على عدم ضرورته.المادة 179 1 – اذا هلك المعقود عليه في المعاوضات وهو في يد صاحبه انفسخ العقد سواء كان هلاكه بفعله او بقوة قاهرة ووجب عليه رد العوض الذي قبضه لصاحبه.2 – فالمبيع اذا هلك في يد البائع قبل ان يقبضه المشتري يكون من مال البائع ولا شيء على المشتري.المادة 180اذا فسخ عقد المعاوضة الوارد على الاعيان المالية او انفسخ سقط الالتزام الذي كان مترتبا عليه فلا يلزم تسليم البدل الذي وجب بالعقد، وان كان قد سلم يسترد فاذا استحال رده يحكم بالضمان.2 – الاقالةالمادة 181 للعاقدين ان يتقايلا العقد برضاهما بعد انعقاده.المادة 182 1 – يلزم ان يكون المعقود عليه قائما وموجودا في يد العاقد وقت الاقالة.2 – ففي البيع يلزم ان يكون المبيع قائما وموجودا في يد المشتري، ولو كان بعض المبيع قد تلف صحت الاقالة في الباقي بقدر حصته من الثمن اما هلاك الثمن فلا يكون مانعا من صحة الاقالة.المادة 183 الاقالة في حق المتعاقدين فسخ وفي حق الغير عقد جديد.الفصل الثاني – الارادة المنفردةالمادة 184 1 – لا تلزم الارادة المنفردة صاحبه الا في الاحوال التي ينص فيها القانون على ذلك.2 – ويسري عليها ما يسري على العقد من الاحكام الا ما تعلق منها بضرورة وجود ارادتين متطابقتين لانشاء الالتزام.المادة 185 1 – من وعد بجعل يعطيه لمن يقوم بعمل معين التزم باعطاء الجعل لمن قام بهذا العمل حتى لو قام به دون نظر الى وعد.2 – واذا لم يحدد الواعد اجلا للقيام بالعمل جاز له الرجوع في وعده على الا يؤثر ذلك في حق من قام بالعمل قبل الرجوع في الوعد.3 – وتسقط دعوى المطالبة بالجعل اذا لم ترفع خلال ستة اشهر من تاريخ اعلان العدول.الفصل الثالث – العمل غير المشروعالفرع الاول – المسؤولية عن الاعمال الشخصية1 – الاعمال غير المشروعة التي تقع على المالالاتلافالمادة 186 1 – اذا اتلف احد مال غيره او انقص قيمته مباشرة او تسببا يكون ضامنا، اذا كان في احداثه هذا الضرر قد تعمد او تعدى.2 – واذا اجتمع المباشر والمتسبب ضمن المتعمد او المتعدي منهما فلو ضمنا معا كانا متكافلين في الضمان.المادة 187 1 – اذا هدم احد عقار غيره بدون حق فصاحب العقار بالخيار ان شاء ترك انقاضه للهادم وضمنه قيمته مبنيا مع التعويض عن الاضرار الاخرى وان شاء حط من قيمته مبنيا قيمة الانقاض واخذ هو الانقاض وضمنه القيمة الباقية مع التعويض عن الاضرار الاخرى.2 – اذا بناه الهادم كما كان اولا وعوض عن الاضرار الاخرى، فانه يبرا من الضمان.المادة 188اذا قطع احد الاشجار التي في روضة غيره بدون حق فصاحبهما مخير ان شاء اخذ قيمة الاشجار قائمة مع التعويض عن الاضرار الاخرى وترك الاشجار المقطوعة للقاطع وان شاء حط من قيمتها قائمة مقطوعة واخذ المبلغ الباقي والاشجار المقطوعة مع التعويض عن الاضرار الاخرى.المادة 189اذا غر احد اخر ضمن الضرر، فلو قال شخص لاهل السوق هذا الصغير ولدي بيعوه بضاعة فاني اذنته بالتجارة ثم ظهر بعد ذلك ان الصبي ولد غيره فلاهل السوق ان يطالبوه بثمن البضاعة التي باعوها للصبي وبالتعويض عن الاضرار الاخرى.المادة 1901 – اذا اتلف احد مال غيره على رغم ان ماله ضمن ما اتلف.2 – اما اذا اتلفه باذن مالكه فلا يضمن.المادة 191 1 – اذا اتلف صبي مميز او غير مميز او من في حكمهما مال غيره لزمه الضمان في ماله.2 – واذا تعذر الحصول على التعويض من اموال من وقع منه الضرر ان كان صبيا غير مميز او مجنون جاز للمحكمة ان تلزم الولي او القيم او الوصي بمبلغ التعويض على ان يكون لهذا الرجوع بما دفعه على من وقع منه الضرر.3 – عند تقدير التعويض العادل عن الضرر لا بد للمحكمة ان تراعي في ذلك مركز الخصوم.الغصبالمادة 192 يلزم رد المال المغصوب عينا وتسليمه الى صاحبه في مكان الغصب ان كان موجودا، وان صادف صاحب المال الغاصب في مكان اخر وكان المال المغصوب معه فان شاء صاحبه استرده هناك وان طلب رده الى مكان الغصب فمصاريف نقله ومؤونة رده على الغاصب وهذا دون اخلال بالتعويض عن الاضرار الاخرى.المادة 193 يضمن الغاصب اذا استهلك المال المغصوب او اتلفه او ضاع منه او اتلف كله او بعضه بتعديه او بدون تعديه.المادة 1941 – اذا تغير المغصوب عقد الغاصب فالمغصوب منه بالخيار ان شاء استرد المغصوب عينا مع التعويض عن الاضرار الاخرى وان شاء ترك المغصوب ورجع على الغاصب بالضمان.2 – اما اذا غير الغاصب المال المغصوب بحيث يتبدل اسمه كان ضامنا وبقي المال المغصوب له، فمن غصب حنطة وزرعها في ارضه كان ضامنا للحنطة وبقي المحصول له.3 – واذا غير الغاصب بعض اوصاف المغصوب بزيادة شيء عليه من ماله، فالمغصوب منه مخير ان شاء اعطى للغاصب قيمة الزيادة واسترد المغصوب عينا مع التعويضات الاخرى وان شاء ترك المغصوب ورجع على الغاصب بالضمان.المادة 195 اذا تناقصت قيمة المغصوب بعد الغصب فليس لمغصوب منه الا ان يقبله كما هو دون اخلال بحقه في التعويض عن الاضرار الاخرى، لكن اذا طرا على قيمة المغصوب نقصان بسبب استعمال الغاصب او بفعله لزمه الضمان.المادة 196زوائد المغصوب مغصوبة مثله فاذا هلكت ولو بدون تعد من الغاصب لزمه الضمان.المادة 197 المغصوب ان كان عقارا يلزم الغاصب رده الى صاحبه مع اجر مثله واذا تلف العقار طرا على قيمته نقص ولو بدون تعد من الغاصب لزمه الضمان.المادة 1981 – غاصب الغاصب حكمه حكم الغاصب، فاذا غصب احد من الغاصب المال المغصوب واتلفه او اتلف في يده فالمغصوب منه مخير ان شاء ضمنه الغاصب الاول وان شاء ضمنه الغاصب الثاني، وله ان يضمن مقدارا منه الاول والمقدار الاخر الثاني، فاذا ضمن الغاصب الاول، كان لهذا ان يرجع على الثاني، واذا ضمن الثاني فليس له ان يرجع على الاول.2 – كذلك اذا اتلف احد المال المغصوب الذي هو في يد الغاصب فان المغصوب منه يكون بالخيار ان شاء ضمنه الغاصب وهو يرجع على المتلف وان شاء ضمنه المتلف ولا يكون لهذا رجوع على الغاصب.المادة 199اذا رد غاصب الغاصب المال المغصوب الى الغاصب الاول يبرا وحده واذا رده الى المغصوب منه يبرا هو والاول.المادة 200اذا تصرف الغاصب في المال معاوضة او تبرعا وتلف المغصوب كلا او بعضا كان للمغصوب منه الخيار في تضمين من شاء فان ضمن الغاصب صح تصرفه وان ضمن من تصرف له الغاصب رجع هذا على الغاصب بضمان الاستحقاق وفقا لاحكام القانون.المادة 201 الحال الذي هو مساو للغصب في ازالة التصرف حكمه حكم الغصب فالوديع اذا انكر الوديعة يكون في حكم الغاصب وبعد الانكار اذا تلف الوديعة في يده بلا تعد يكون ضامنا.2 – الاعمال غير المشروعة التي تقع على النفسالمادة 202 كل فعل ضار بالنفس من قتل او جرح او ضرب او اي نوع اخر من انواع الايذاء يلزم بالتعويضات من احدث الضرر.المادة 203 في حالة القتل وفي حالة الوفاة بسبب الجرح او اي فعل ضار اخر يكون من احدث الضرر مسؤولا عن تعويض الاشخاص الذي كان يعيلهم المصاب وحرموا من الاعالة بسبب القتل والوفاة.3 – احكام مشتركة للاعمال غير المشروعةالمادة 204 كل تعد يصيب الغير باي ضرر اخر غير ما ذكر في المواد السابقة يستوجب التعويض.المادة 205 1 – يتناول حق التعويض الضرر الادبي كذلك فكل تعد على الغير في حريته او في عرضه او في شرفه او في سمعته او في مركزه الاجتماعي او في اعتباره المالي يجعل المتعدي مسؤولا عن التعويض.2 – ويجوز ان يقضي بالتعويض للازواج وللاقربين من الاسرة عما يصيبهم من ضرر ادبي بسبب موت المصاب.3 – ولا ينتقل التعويض عن الضرر الادبي الى الغير الا اذا تحددت قيمته بمقتضى اتفاق او حكم نهائي.المادة 206 1 – لا يخل التعويض المدني بتوقيع العقوبة الجزائية اذا توافرت شروطها.2 – وتبت المحكمة في المسؤولية المدنية وفي مقدار التعويض دون ان تكون مقيدة بقواعد المسؤولية الجزائية او بالحكم الصادر من محكمة الجنح (حلت تسمية محكمة "الجنح" محل محكمة "الجزاء" بموجب قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 (المادة 65/خامسا).المادة 207 1 – تقدر المحكمة التعويض في جميع الاحوال بقدر ما لحق المتضرر من ضرر وما فاته من كسب بشرط ان يكون هذا نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع.2 – ويدخل في تقدير التعويض الحرمان من منافع الاعيان ويجوز ان يشتمل الضمان على الاجر.المادة 208اذا لم يتيسر للمحكمة ان تحدد مقدار التعويض تحديدا كافيا فلها ان تحتفظ للمتضمن بالحق في ان يطالب خلال مدة معقولة باعادة النظر في التقدير.المادة 209 1 – تعين المحكمة طريقا التعويض تبعا للظروف ويصح ان يكون التعويض اقساطا او ايرادا مرتبا ويجوز في هذه الحالة الزام المدين بان يقدم تامينا.2 – ويقدر التعويض بالنقد على انه يجوز للمحكمة تبعا للظروف وبناء على طلب المتضرر ان تامر باعادة الحالة الى ما كانت عليه او ان تحكم باجاء امر معين او برد المثل في المثليات وذلك على سبيل التعويض.المادة 210 يجوز للمحكمة ان تنقص مقدار التعويض او الا تحكم بتعويض ما اذا كان المتضرر قد اشترك بخطئه في احداث الضرر او زاد فيه او كان قد سوا مركز المدين.المادة 211 اذا اثبت الشخص ان الضرر قد نشا عن سبب اجنبي لا يد له فيه كافة سماوية او حادث فجائي او قوة قاهرة او فعل الغير او خطا المتضرر كان غير ملزم بالضمان ما لم يوجد نص او اتفاق على غير ذلك.المادة 212 1 – الضرورات تتيح المحظورات ولكنها تقدر بقدرها.2 – فمن احدث ضررا وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه او عن غيره كان غير مسؤول على الا يجاوز في ذلك القدر الضروري، والا اصبح ملزما بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة.المادة 213 1 – يختار اهون الشرين فاذا تعارضت مفسدتان روعي اعظمها ضررا، ويزال الضرر الاشد بالضرر الاخف، ولكن الاضطرار لا يبطل حق الغير ابطالا كليا.2 – فمن سبب ضررا للغير وقاية لنفسه او لغيره من ضرر محدق يزيد كثيرا على الضرر الذي سببه لا يكون ملزما الا بالتعويض الذي تراه المحكمة مناسبا.المادة 214 1 – يتحمل الضرر الخاص لدرء الضرر العام.2 – فاذا هدم احد دارا بلا اذن صاحبها لمنع وقوع حريق في المحلة وانقطع هناك الحريق فان كان الهادم هدمها بامر من اولي الامر لم يلزمه الضمان، وان كان هدمها من تلقاء نفسه الزم بتعويض مناسب.المادة 215 1 – يضاف الفعل الى الفاعل لا الامر ما لم يكن مجبرا على ان الاجبار المعتبر في التصرفات الفعلية هو الاكراه الملجئ وحده.2 – ومع ذلك لا يكون الموظف العام مسؤولا عن عمله الذي اضر بالغير اذا قام به تنفيذا لامر صدر اليه من رئيسه متى كانت اطاعة هذا الامر واجبة عليه او يعتقد انها واجبة وعلى من احدث الضرر ان يثبت انه كان يعتقد مشروعية العمل الذي اتاه بان يقيم الدليل على انه راعي في ذلك جانب الحيطة وان اعتقاده كان مبنيا على اسباب معقولة.المادة 216 1 – لا ضرر ولا ضرار، والضرر لا يزال بمثله وليس للمظلوم ان يظلم بما ظلم.2 – فلو اتلف احد مال غيره في مقابل اتلاف هذا لماله كان كل منهما ضامنا للاخر ما اتلف، ولو انخدع شخص فاخذ دراهم زائفة من شخص اخر فليس له ان بصرفها الى غيره.المادة 217 1 – اذا تعدد المسؤولون عن عمل غير مشروع كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر دون تمييز بين الفاعل الاصلي والشريك والمتسبب.2 – ويرجع من دفع التعويض باكمله على كل من الباقين بنصيب تحدده المحكمة بحسب الاحوال وعلى قد جسامة التعدي الذي وقع من كل منهم، فان لم يتيسر تحديد قسط كل منهم في المسؤولية يكون التوزيع عليهم بالتساوي.الفرع الثاني – المسؤولية عن عمل الغير والمسؤولية عن الاشياء1 – المسؤولية عن عمل الغيرالمادة 218 يكون الاب ثم الجد ملزما بتعويض الضرر الذي يحدثه الصغير.2 – ويستطيع الاب او الجد ان يتخلص من المسؤولية اذا ثبت انه قام بواجب الرقابة او ان الضرر كان لا بد واقعا حتى لو قام بهذا الواجب.المادة 219 1 – الحكومة والبلديات والمؤسسات الاخرى التي تقوم بخدمة عامة وكل شخص يستغل احد المؤسسات الصناعية او التجارية مسؤولون عن الضرر الذي يحدثه مستخدموهم، اذا كان الضرر ناشئا عن تعد وقع منهم اثناء قيامهم بخدماتهم.2 – ويستطيع المخدوم ان يتخلص من المسؤولية اذا اثبت انه بذل ما ينبغي من العناية لمنع وقوع الضرر او ان الضرر كان لا بد واقعا حتى لو بذل هذه العناية.المادة 220 للمسؤول عن عمل الغير حق الرجوع عليه بما ضمنه.2 – المسؤولية عن الاشياءجناية الحيوانالمادة 221 جناية العجماء جبار فالضرر الذي يحدثه الحيوان لا يضمنه صاحبه الا اذا ثبت انه لم يتخذ الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر.المادة 2221 – اذا ضر حيوان بمال شخص وراه صاحبه ولم يمنعه كان ضامنا.2 – ويضمن صاحب الثور النطوح والكلب العقور ما احدثاه من الضرر اذا تقدم اليه من اهل محلته او قريته بالمحافظة على الحيوان ولم يحافظ عليه او كان يعلم او ينبغي ان يعلم بعيب الحيوانالمادة 223 1 – اذا ادخل شخص دابة في ملك يراه بدون اذنه ضمن ضرر تلك الدابة سواء كان راكبا او سائقا او قائدا موجودا عندها او غير موجود.2 – اما لو انتقلت بنفسها ودخلت في ملك الغير واحدثت ضررا فصاحبها لا يضمن الا اذا اثبت انه لم يتخذ الحيطة الكافية لمنع تسرب الدابة.3 – وكذلك لو ادخل الدابة في ملك غيره باذنه لا يضمن ضررها الا اذا ثبت انه لم يتخذ الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر.المادة 2241 – لا يضمن المار بحيوانه انه في الطريق العام راكبا او قائدا او سائقا الضرر الذي لا يمكن التحرز منه فلو انتشر من رجل الدابة غبار او طين ولوث ثياب الغير فلا ضمان.2 – اما الضرر الذي يمكن التحرز منه كمصادمة الدابة او لطمة يدها او راسها فيضمنه الا اذا ثبت انه اتخذ الحيطة الكافية لمنع وقوعه.المادة 2251 – لو اوقف شخص دابة بلا ضرورة او ربطها في الطريق العام في غير المحال المعدة لوقوف الدواب ضمن ضررها في كل الاحوال.2 – ويضمن الضرر كذلك من سيب الدابة في الطريق العام او تركها تتسرب اذا ثبت انه لم يتخذ الحيطة الكافية لمنه تسربها.المادة 226 1 – اذا اضرت الدابة التي ربطها صاحبها في ملكه دابة غيره التي اتى بها صاحبها ورطبها في ملك الاول بدون اذنه فلا ضمان، واذا اضرت هذه الدابة صاحب الملك ضمن صاحبها.2 – واذا ربط شخصان دابتيهما في محل لهما حق الربط فيه فاضرت احدى الدابتين الاخرى فلا ضمان الا اذا ثبت صاحب الدابة التي اصابها الضرر ان الاخر لم يتخذ الحيطة الكافية لمنع هذا الضرر.3 – واذا ربط شخصان دابيتهما في محل ليس فيه حق الربط واضرت دابة الربط اولا دابة الرابط مؤخرا فلا ضمان، واذا كان الامر بالعكس لزم الصمتما يحدث في الطريق العامالمادة 2271 – لكل شخص حق المرور في الطريق العام لكن بشرط السلامة فلا يضر غيره ولا ينضر في الحالات التي يمكن التحرز عنها.2 – فلو سقط عن ظهر الحمال حمل كان يمكن التحرز عن سقوطه فاضر بالغير كان الحمال ضامنا، واذا احرقت الشرارة التي طارت من دكان الحداد عند ضربه الحديد ثياب شخص كان مارا في الطريق وكان يمكن التحرز عن ذلك ضمن الحداد ثياب ذلك المار.المادة 2281 – ليس لاحد وضع شيء في الطريق العام بلا ترخيص من الجهة المختصة واذا فعل ضمن الضرر الذي تولد من هذا الفعل.2 – فلو وضع شخص في الطريق العام الحجارة وادوات العمارة وعثر بها حيوان او انسان فاصابه ضرر وجب الضمان، كذلك يجب الضمان اذا صب شخص في الطريق العام شيئا يزلق به وزلق به انسان او حيوان.المسؤولية عن البناءالمادة 229 1 – لو سقط بناء واورث الغير ضررا فان كان البناء مائلا للانهدام او فيه عيب ادى الى سقوطه وكان صاحبه قد نبه الى ذلك او كان يعلم بحالة البناء او ينبغي ان يعلم بها وجب الضمان.2 – ويجوز لمن كان مهدداَ بضرر يصيبه من البناء ان يطالب المالك باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء الخطر فان لم يقم المالك بذلك جاز الحصول على اذن من المحكمة في اتخاذ هذه التدابير على حسابه.المادة 230 كل من يقيم في مسكن مسؤولا عما يحدث من ضرر بسبب ما يلقى او يسقط من هذا المسكن ما لم يثبت انه اتخذ الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر.المادة 231 كل من كان تحت تصرفه الات ميكانيكية او اشياء اخرى تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها يكون مسؤولا عما تحدثه من ضرر ما لم يثبت انه اتخذ الحيطة الكافية لمنع وقوع هذا الضرر، هذا مع عدم الاخلال بما يرد في ذلك من احكام اخاصة.المادة 232 لاتسمع دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المتضرر بحدوث الضرر وبالشخص الذي احدثه ولا تسمع الدعوى في جميع الاحوال بعد انقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع.الفصل الرابع – الكسب دون سببالفرع الاول – المدفوع دون حقالمادة 233 1 – من دفع شيئا ظانا انه وجب عليه فتبين عدم وجوبه فله الرجوع به على من قبضه بغير حق.2 – واذا كان من تسلم غير المستحق سيء النية وقت التسلم او بعده فانه يلزم ايضا برد كل ما استفاده او كان يستطيع ان يستفيده من الشيء وذلك من يوم ان تسلم غير المستحق او من اليوم الذي اصبح فيه سيء النية، وفي كل الاحوال يلزم برد ما استفاد او كان يستطيع ان يستفيده من يوم رفع الدعوى، ويلزمه الضمان من وقت ان صار سيء النية اذا هلك الشيء او ضاع ولو بغير تعد منهالمادة 2341 – اذا كان من تسلم الشيء غير المستحق ناقص الاهلية فلا يكون الا برد ما كسب حتى ولو كان سيء النية.2 – وكذلك اذا ابطل عقد ناقص الاهلية فلا يرد الا ما كسبه بسبب تنفيذ العقد.المادة 2351 – اذا وفى المدين التزاما لم يحل اجله ظانا انه قد حل فله استرداد ما دفع.2 – على انه يجوز للدائن ان يقتصر على رد ما استفاد بسبب الوفاء المعجل في حدود ما لحق المدين من ضرر فاذا كان الالتزام الذي لم يحل اجله نقودا الزم الدائن ان يرد للمدين فائدتهما بالسعر القانوني او الاتفاقي عن المدة الباقية لحلول الاجل.الفرع الثاني – قضاء دين الغيرالمادة 236اذا امر احد بقضاء دينه رجع المامور على الامر بما اداه عنه وقام مقام الدائن الاصلي في مطالبته به سواء اشترط الرجوع عليه او لم يشترطالمادة 237اذا امر احد غيره بقضاء دينه ثم ان الامر قضى الدين بنفسه الى دائنه والمامور دفعه اليه ايضا فللمامور ان يرجع بما دفعه على الامر ان كان قد سبقه في قضاء الدين، وان كان الامر هو الذي قضى الدين اولا فللمامور ان يرجع على القابض او على الامر.المادة 238اذا رهن شخص ماله في دين غيره وقضى الدين ليفك ماله المرهون رجع بما قضاه على المدين.المادة 239 اذا قضى احد دين غيره بلا امره سقط الدين عن المدين سواء قبل او لم يقبل ويعتبره الدافع متبرعا لا رجوع له على المدين بشيء مما دفعه بلا امره الا اذا تبين من الظروف ان للدافع مصلحة في دفع الدين او انه لم يكن عنده نية التبرع.الفرع الثالث – احوال اخرى في الكسب دون سببالمادة 240 1 – اذا استعمل شخص مالا بلا اذن صاحبه لزمه اداء منافعه سواء كان المال معدا للاستغلال او غير معد له وذلك دونه اخلال باحكام المادة 1165.2 – فمن سكن دار غيره من دون عقد لزمه اجر المثل، ولو انقضت مدة الاجارة في الارض المزروعة قبل ادراك الزرع فللمستاجر ان يبقى الزرع في الارض الى ادراكه ويعطي اجرة المثل.المادة 241اذا استخدم احد صغيرا بدون اذن وليه استحق الصغير اجر مثل خدمته.المادة 242 1 – لو خرج ملك شخص من يده بلا قصد واتصل قضاء وقدرا بملك غيره اتصالا لا يقبل الفصل دور ضرر على احد الملكين تبع الاقل في القيمة الاكثر بعد دفع قيمته.2 – فلو سقط من شخص لؤلؤة التقطتها دجاج فصاحب اللؤلؤة ياخذ الدجاجة ويعطي قيمتها.المادة 243 كل شخص ولو غير مميز يحصل على كسب دون سبب مشروع على حساب شخص اخر يلتزم في حدود ما كسبه بتعويض من لحقه ضرر بسبب هذا الكسب ويبقى هذا الالتزام قائما ولو زال كسبه فيها.الفرع الرابع – عدم سماع الدعوى في الكسب دون سببالمادة 244 لا تسمع دعوى الكسب دون سبب في جميع الاحوال المتقدمة بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بحقه في الرجوع، ولا تسمع الدعوى كذلك بعد انقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي نشا فيه حق الرجوع.الفصل الخامس – القانونالمادة 245الالتزامات التي تنشا مباشرة من القانون وحده تسري عليها النصوص القانونية التي انشاتها.الباب الثاني – اثار الالتزامالفصل الاول – التنفيذ الجبريالفرع الاول – التنفيذ العينيالمادة 246 1 – يجبر المدين على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا متى كان ذلك ممكنا.2 – على انه اذا كان في التنفيذ العيني ارهاق للمدين جاز له ان يقتصر على دفع تعويض نقدي اذا كان ذلك لا يلحق بالدائن ضررا جسيما.المادة 247الالتزام بنقل الملكية او اي حق عيني اخر ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق اذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات يملكه الملتزم وذلك دون اخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل.المادة 248 1 – اذا ورد الالتزام بنقل الملكية او اي حق عيني على شيء لم يعين الا بنوعه فلا ينقل الحق الا بتعيين الشيء بالذات.2 – فاذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن ان يحصل على شيء من النوع نفسه على نفقة المدين بعد استئذان المحكمة او بغير استئذانها في حالة الاستعجال، كما انه يجوز له ان يطالب بقيمة الشيء من غير اخلال في الحالتين بحقه في التعويض.المادة 249 في الالتزام بعمل اذا نص الاتفاق او استوجبت طبيعة الدين ان ينفذ الالتزام بنفسه جاز للدائن ان يرفض الوفاء من غير المدين.المادة 250 1 – في الالتزام بعمل اذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه ولم يكن ضروريا ان ينفذه بنفسه جاز للدائن ان يستاذن من المحكمة في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين اذا كان هذا التنفيذ ممكنا.2 – ويجوز في حالة الاستعجال ان ينفذ الدائن الالتزام على نفقة المدين بلا اذن من المحكمة.المادة 251 1 – في الالتزام بعمل اذا كان المطلوب من المدين ان يحافظ على الشيء او ان يقوم بادارته او كان مطلوبا منه ان يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه فان المدين يكون قد وفى بالالتزام اذا بذل في تنفيذه من العناية ما يبذله الشخص المعتاد حتى ولو لم يتحقق الغرض المقصود.2 – ومع ذلك يكون المدين قد وفى بالالتزام اذا هو بذل في تنفيذه من العناية ما اعتاد في شؤونه الخاصة متى تبين من الظروف ان المتعاقدين قصدا ذلك.المادة 252اذا التزم المدين بالامتناع عن عمل واخل بهذا الالتزام جاز للدائن ان يطلب ازالة ما وقع مخالفا للالتزام مع التعويض اذا كان له محل.الفرع الثاني – التنفيذ بطريق الغرامات التهديديةالمادة 253 اذا كان تنفيذ الالتزام عينا غير ممكن او غير ملائم الا اذا قام به المدين نفسه وامتنع المدين عن التنفيذ جاز للمحكمة بناء على طلب الدائن ان تصدر قرار بالزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديدية ان بقي ممتنعا عن ذلك.المادة 254اذا تم التنفيذ العيني او اصر المدين على رفض التنفيذ حددت المحكمة نهائيا مقدار التعويض الذي يلزم به المدين مراعية في ذلك الضرر الذي اصاب الدائن والتعنت الذي بدا من المدين.الفرع الثالث – التنفيذ بطريق التعويضالمادة 255 ينفذ الالتزام بطريق التعويض في الاحوال وطبقا للاحكام التي نص عليها القانون.المادة 256لا يستحق التعويض الا بعد اعذار المدين ما لم ينص القانون على غير ذلك.المادة 257 يكون اعذار المدين بانذاره ويجوز ان يتم الاعذار باي طلب كتابي اخر كما يجوز ان يكون مترتبا على اتفاق يقضي بان يكون المدين معذرا بمجرد حلول الاجل دون الحاجة الى انذار.المادة 258 لا ضرورة لاعذار المدين في الحالات الاتية:ا – اذا اصبح تنفيذ الالتزام تنفيذا عينيا ممكن بفعل المدين وعلى الاخص اذا كان محل الالتزام نقل حق عيني او القيام بعمل وكان لا بد ان يتم التنفيذ في وقت معين وانقضى هذا الوقت دون ان يتم او كان الالتزام امتناعا عن عمل واخل به المدين.ب – اذا كان محل الالتزام امتناعا عن عمل واخل به المدين.ج – اذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين انه مسروق او شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك.د – اذا صرح المدين كتابة انه لا يريد القيام بالتزامه.المادة 2591 – يجوز الاتفاق على ان يتحمل المدين تبعة الحادث الفجائي والقوة القاهرة.2 – وكذلك يجوز الاتفاق على اعفاء المدين من كل مسؤولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي الا التي تنشا عن غشه او عن خطاه الجسيم، ومع ذلك يجوز للمدين ان يشترط عدم مسؤوليته من الغش او الخطا الجسيم الذي يقع من اشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامه.3 – ويقع باطلا كل شرط يقضي بالاعفاء من المسؤولية المترتبة على العمل الغير المشروع.الفصل الثاني – الوسائل الى ضمان ما تتأدى به حقوق الدائنينالمادة 260 1 – اموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه.2 – وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان الا من كان له منهم حق التقدم طبقا للقانون.الفرع الاول – الدعوى غير المباشرةالمادة 261 يجوز لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الاداء ان يستعمل باسم مدينه حقوق هذا المدين الا ما اتصل منها بشخصه خاصة او ما كان منها غير قابل للحجز، ولا يكون استعمال الدائن لحقوق مدينه الا اذا ثبت ان المدين لم يستعمل هذه الحقوق وان اهماله في ذلك من شانه ان يسبب اعساره او ان يزيد في هذا الاعسار، ولا يشترط اعذار المدين ولكن يجب ادخاله في الدعوى.المادة 262يعتبر الدائن في استعماله لحقوق مدينه نائبا عن هذا المدين، وكل فائدة تنتج من استعمال هذه الحقوق تدخل في اموال المدين وتكون ضمانا لجميع دائنيه.الفرع الثاني – دعوى دعم نفاذ تصرف المدين في حق الدائنالمادة 263 يجوز لكل دائن اصبح حقه مستحق الاداء وصدر من مدينه تصرف ضار به ان يطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه اذا كان التصرف قد انقص من حقوق المدين او زاد في التزاماته وترتب عليه اعسار المدين او الزيادة في اعساره وذلك متى توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة التالية.المادة 264 1 – اذا تصرف المدين بعوض يشترط لعدم نفاذ تصرفه في حق الدائن ان يكون هذا التصرف منطويا على غش من المدين وان يكون من صدر له التصرف على علم بهذا الغش ومجرد علم المدين انه معسر كاف لاقتراض وقوع الغش منه كما يفترض علم من صدر له التصرف بغش المدين اذا كان قد علم ان هذا المدين معسر او كان ينبغي ان يعلم بذلك.2 – اما اذا كان التصرف تبرعا فانه لا ينفذ في حق الدائن حتى لو كان من صدر له التبرع حسن النية وحتى لو ثبت ان المدين لم يرتكب غشا.3 – واذا كان الخلف الذي انتقل اليه الشيء من المدين قد تصرف فيه بعوض الى خلف اخر فلا يصح للدائن ان يتمسك بعدم نفاذ التصرف الا اذا كان الخلف الثاني يعلم غش المدين عند تصرفه للخلف الاول ان كان المدين قد تصرف بعوض او كان هذا الخلف الثاني يعلم اعسار المدين وقت تصرفه للخلف الاول ان كان المدين قد تصرف له تبرعا.المادة 265اذا ادعى الدائن اعسار المدين فليس عليه الا ان يثبت مقدار ما في ذمته من ديون، وعلى المدين ان يثبت ان له مالا يساوي قيمة الديون او يزيد عليها.المادة 266متى تقرر عدم نفاذ التصرف استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين صدر هذا التصرف اضرارا بهم.المادة 2671 – اذا وفى المدين بالتزامه واصبحت امواله كافية للوفاء بما عليه سقط حق الدائن في التمسك بعدم نفاذ التصرف الصادر من المدين.2 – ويستطيع من استفاد من التصرف الصادر اضرارا بالدائنين ان يتخلص من الدعوى اذا هو قام بوفاء حقوقهم او اذا اثبت ان المدين عنده مال يكفي لهذا الوفاء.3 – واذا كان من تلقى حقا من المدين المعسر لم يدفع ثمنه، فانه يتخلص من الدعوى متى كان هذا الثمن قريبا من ثمن المثل، وقام بايداعه صندوق المحكمة.المادة 2681 – اذا لم يقصد بالغش الا تفضيل دائن على اخر دون حق، فلا يترتب عليه الا حرمان الدائن من هذه الميزة.2 – واذا وفى المدين المعسر احد دائنيه قبل حلول الاجل فلا يسري هذا الوفاء في حق باقي الدائنين، وكذلك لا يسري في حقهم الوفاء لو حصل بعد حلول الاجل اذا كان هذا الوفاء قد تم نتيجة تواطؤ بين المدين والدائن الذي استوفى حقه.المادة 269لا تسمع دعوى عدم نفاذ التصرف بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف، ولا تسمع في جميع الاحوال بعد انقضاء خمس عشرة سنة من وقت صدور التصرف.الفرع الثالث – الحجز على المدين المفلسالمادة 270المدين المفلس الذي يكون دينه المستحق الاداء ازيد من ماله اذا خالفه غرماؤه ضياع ماله او خافوا ان يخفيه او ان يجعله باسم غيره وكان خوفهم مبنيا على اسباب معقولة وراجعوا المحكمة في حجزه عن التصرف في ماله او اقراره بدين لاخر حجرته المحكمة.المادة 2711 – يكون الحجز بحكم تصدره محكمة البداءة بناء على طلب احد الدائنين.2 – ويجوز لاي دائن بمقتضى هذا الحكم ان يحصل من دائرة التنفيذ على قرار بحجز جميع اموال المحجور من عقارات ومنقولات وديون في ذمة الغير عدا الاموال التي لا يجوز حجزها ويبقى الحجز على اموال المدين قائما لمصلحة جميع الدائنين حتى ينتهي الحجز.3 – ويقام المدين نفسه حارسا على امواله المحجور عليها الا اذا قضت الضرورة بغير ذلك.المادة 272ينفق على المدين المحجور وعلى من لزمته نفقته في مدة الحجر من ماله فاذا اوقع الدائنون الحجز على ايراداته كان لرئيس المحكمة المختصة بالحجر ان يقرر للمحجور بناء على عريضة يقدمها نفقة يتقاضاها من ايراداته المحجوزة.المادة 2731 – يترتب على الحكم بالحجر ان يحل كل ما في ذمة الاتفاقية المدين من ديون مؤجلة ويخصم من هذه الديون مقدار الفائدة الاتفاقية او القانونية عن المدة التي سقطت بسقوط الاجل.2 – ويجوز للمحكمة بناء على طلب المدين وفي مواجهة ذوي الشان من دائنيه ان تحكم بابقاء الاجل او مده بالنسبة الى الديون المؤجلة، كما يجوز لها ان تمنح المدين اجلا بالنسبة الى الديون الحالة اذا رات ان هذا الاجراء تبرره الظروف، وانه خير وسيلة تكفل مصالح المدين والدائنين جميعا.المادة 274اذا اقر المدين المحجوز بدين فلا يعتبر اقراره واذا دفع من ماله في ذمته لاحد غرمائه فلسائر غرمائه استرداد المبلغ الذي دفعه.المادة 275يجوز لكل دائن بعد الحكم بالحجر ان يتخذ باسمه خاصة ما يلزم من الاجراءات لاستخلاص حقه مع عدم الاخلال بما لسائر الدائنين من مصلحة تعلقت بالحجز الموقع على اموال المدين.المادة 276يجوز للمدين المحجوز بموافقة اغلبية من الدائنين تمثل ثلاثة ارباع الديون ان يبيع كل ماله او بعضه على ان يخصص الثمن لوفاء ديونه، فاذا لم يتفق الجميع على طريقة توزيع هذا الثمن تعين ايداعه صندوق المحكمة حتى يوزع وفقا للاجراءات المقررة.المادة 277يجوز للمدين باذن من المحكمة ان يتصرف في ماله ولو بغير رضاء الدائنين على ان يكون ذلك بثمن المثل وان يقوم المشتري بايداع الثمن صندوق المحكمة ليستوفي الدائنون منه حقوقهم.المادة 278ينتهي الحجر بحكم تصدره محكمة البداءة بناء على طلب كل ذي شان في الحالات الاتية:1 – متى ثبت ان ديون المدين اصبحت لا تزيد على امواله.2 – متى قبل الدائنون او بعضهم ابراء المدين من بعض ديونه، بحيث يصبح الباقي في ذمته من الديون لا يزيد على ما عنده من مال.3 – متى قام المدين بوفاء ديونه التي حلت دون ان يكون للحجر اثر في حلولها، وفي هذه الحالة تعود اجال الديون التي حلت بالحجر الى ما كانت عليه من قبل بشرط ان يكون المدين قد وفى جميع اقساطها التي حلت.4 – متى انقضت ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم الصادر بالحجر.المادة 279يكون للمدين الحق بمقتضى الحكم الصادر بانتهاء الحجر ان يحصل من دائرة التنفيذ على قرار برفع الحجز الموقع على امواله بسبب الحجر وهذا دون اخلال بما اتخذه كل دائن من الاجراءات على اموال المدين باسمه خاصة ولمصلحته وحده.الفرع الرابع – الحق في الحبس للضمانالمادة 2801 – للبائع ان يحبس المبيع الى ان يؤدي المشتري جميع الثمن الحال وللعامل ان يحبس الشيء الذي يعمل فيه الى ان يستوفي الاجر المستحق سواء كان لعمله اثر في هذا الشيء او لم يكن وذلك كله وفقا للاحكام التي قررها القانون.2 – وفي كل معاوضة مالية بوجه عام لكل واحد من المتعاقدين ان يحبس المعقود عليه وهو في يده حتى يقبض البدل المستحق.المادة 281 يجوز لمن انفق على ملك غيره وهو في يده مصروفات ضرورية او نافعة او انشا فيه بناء او غرس فيه شجارا ان يمتنع عن رده حتى يستوفي ما هو مستحق له قانونا الا ان يكون الالتزام بالرد عن عمل غير مشروع.المادة 2821 – لكل من التزم باداء شيء ان يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يوفي بالتزام في ذمته نشا بسبب التزام المدين وكان مرتبطا به.2 – فاذا قدم الدائن تامينا كافيا للوفاء بالتزامه سقط حق المدين في الامتناع عن اداء ما التزم به.المادة 2831 – مجرد ثبوت الحق للدائن في حبس الشيء لا يعطيه حق امتياز عليه.2 – وعلى الحابس ان يحافظ على الشيء ويقدم حسابا عن غلته.3 – واذا كان الشيء المحبوس يخشى عليه الهلاك او التعيب فللحابس ان يحصل على اذن من المحكمة في بيعه وفقا للاجراءات المرسومة لبيع الشيء المرهون حيازة وينتقل الحق في الحبس من الشيء الى ثمنه.المادة 2841 – يزول الحق في الحبس بزوال الحيازة.2 – ومع ذلك يجوز لحابس الشيء اذا خرج الشيء من حيازته خفية او بالرغم من معارضته ان يسترد الحيازة اذا هو قام بهذا الطلب في خلال ثلاثين يوما من الوقت الذي علم فيه بخروج الشيء من حيازته وقبل انقضاء سنة من وقت خروجه.الباب الثالث – الاوصاف المعدل للآثار الالتزامالفصل الاول – الشرط والاجلالمادة 285العقد المنجز ما كان بصيغة مطلقة غير متعلقة على شروط ولا مضافة الى وقت مستقبل، ويقع حكمه في الحال.المادة 286 1 – العقد المعلق هو ما كان معلقا على شرط واقف او فاسخ.2 – ويشترط لصحة التعليق ان يكون مدلول فعل الشرط معدوما على خطر الوجود لا محققا ولا مستحيلا.المادة 2871 – اذا علق على شرط مخالف للنظام العام او للاداب كان باطلا اذا كان هذا الشرط واقفا فان كان فاسخا كان الشرط نفسه لغوا غير معتبر.2 – ومع ذلك يبطل العقد الذي علق على شرط فاسخ مخالف للاداب او للنظام العام اذا كان هذا الشرط هو السبب الدافع للتعاقد.المادة 288العقد المعلق على شرط واقف لا ينفق الا اذا تحقق الشرط.المادة 289 1 – العقد المعلق على شرط فاسخ يكون نافذا غير لازم، فاذا تحقق الشرط فسخ العقد والزم الدائن برد ما اخذه فاذا استحال رده وجب الضمان واذا تخلف الشرط لزم العقد.2 – على ان اعمال الادارة التي تصدر من الدائن تبقى قائمة رغم تحقق الشرط.المادة 2901 – اذا تحقق الشرط واقفا كان او فاسخا استند اثره الى الوقت الذي تم فيه العقد الا اذا تبين من ارادة المتعاقدين او من طبيعة العقد ان وجود الالتزام او زواله يكون في الوقت الذي تحقق فيه الشرط.2 – ومع ذلك لا يكون للشرط اثر رجعي اذا اصبح تنفيذ الالتزام قبل تحقق الشرط غير ممكن بسبب اجنبي لا يد للمدين فيه.الفرع الثاني – الاجلالمادة 291يجوز ان يقترن العقد باجل يترتب على حلوله تنجيز العقد او انقضاءه.المادة 292لا يصح في العقد اقتران الملكية باجل.المادة 2931 – العقد المضاف الى اجل واقف ينعقد سببا في الحال ولكن يتاخر وقوع حكمه الى حلول الوقت المضاف اليه.2 – والعقد المقترن باجل فاسخ يكون نافذا في الحال ولكن يترتب على انتهاء الاجل انقضاء العقد.المادة 2941 – يفترض في الاجل انه ضرب لمصلحة المدين الا اذا تبين من العقد او من نص في القانون او من الظروف انه ضرب لمصلحة الدائن او لمصلحة الطرفين معا.2 – واذا تمخض الاجل لمصلحة احد الطرفين، جاز لهذا الطرف ان ينزل عنه بارادته وحده.المادة 295 يسقط حق المدين في الاجل:ا – اذا حكم بافلاسه.ب – اذا اضعف بفعله الى حد كبير ما اعطى للدائن من تامين خاص حتى لو كان هذا التامين قد اعطي بعقد لاحق او بمقتضى القانون، هذا لم يختر الدائن ان يطالب بتكملة التامين، اما اذا كان اضعاف التامين يرجع الى سبب لا دخل لارادة المدين فيه فان الاجل يسقط ما لم يتوقف المدين هذا السقوط بان يقدم للدائن ما يكمل التامين.ج – اذا لم يقدم للدائن ما وعد في العقد بتقديمه من التامينات.المادة 296الدين المؤجل لا يحل بموت الدائن ويحل بموت المدين الا اذا كان مضمونا بتامينات عينية.المادة 297اذا تبين من الالتزام ان المدين لا يقوم بوفائه الا عند المقدرة او الميسرة عينت المحكمة ميعادا مناسبا لحلول الاجل مراعية في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلية مفترضة فيه عناية الرجل الحريص على الوفاء بالتزامه.الفصل الثاني – تحدد محل الالتزامالفرع الاول – الالتزام التخيري (خيار التعيين)المادة 298 1 – يصح ان يكون محل الالتزام احد اشياء قيمية او مثلية من اجناس مختلفة ويكون الخيار في تعيينه للمدين او للدائن.2 – واذا اطلق خيار التعيين فهو للمدين، الا اذا قضى القانون او اتفق المتعاقدان على ان الخيار يكون للدائن.المادة 2991 – يلزم في خيار التعيين تحديد المدة التي يكون فيها الخيار.2 – فاذا كان الخيار للمدين وامتنع عن الاختيار في المدة المحددة جاز للدائن ان يطلب من المحكمة ان تتولى بنفسها تعيين محل الالتزام اما اذا كان الخيار للدائن وامتنع عن الاختيار انتقل الخيار الى المدين.المادة 300خيار التعيين ينتقل الى الوارث.المادة 301اذا كان خيار التعيين للمدين وهلك احد الشيئين في يده كان له ان يلزم الدائن الثاني، فان هلكا معا انفسخ العقد، واذا كان المدين مسؤولا عن الهلاك ولو فيما يتعلق بواحد من الشيئين فيكون ملزما ان يدفع قيمة اخر شيء هلك.الفرع الثاني – الالتزام البدليالمادة 3021 – يكون الالتزام بدليا اذا لم يكن محله الا شيئا واحدا ولكن تبرئة ذمة المدين اذا ادى بدلا منه شيئا اخر.2 – والاصل لا البدل هو وحده محل الالتزام وهو الذي يحدده طبيعته.الفصل الثالث – تحدد طرفي الالتزامالفرع الاول – التضامن ما بين الدائنين1 – الدين المشتركالمادة 3031 – يكون المدين مشتركا بين عدة دائنين اذا نشا من سبب واحد غير متجزئ اما لوحدة الصفقة او لسبق الاشتراك في المال الذي نشا عنه الدين.2 – فيعتبر دينا مشتركا ثمن المبيع المشترك بين اثنين او اكثر وثمن الشيئين ولو كانا مشتركين ما دام البيع في الحالتين قد صدر صفقة واحدة من غير تعيين ثمن حصة كل واحد ويعتبر دينا مشتركا كذلك الدين الايل بالارث الى عدة ورثة وقيمة المال المشترك اذا استهلك وبدل القرض المستقرض من مال مشترك.المادة 304 1 – اذا كان الدين مشتركا فلكل واحد من الشركاء ان يطلب حصته منه.2 – فاذا قبض احد الشركاء شيئا من الدين المشترك فالشركاء الاخرون بالخيار ان شاءوا فيما قبضه عينا ويتبعون هم والقابض المدين بما بقي لكل منهم في ذمته وان شاءوا تركوا للقابض ما قبضه واتبعوا المدين بحصتهم.3 – فان اختاروا متابعة المدين فلا يرجعون على القابض بشيء الا اذا توفي فيرجعون عندئذ على القابض بحصتهم فيما قبضه وياخذون منه مثل المقبوض لا عينه.المادة 3051 – اذا قبض احد الشركاء حصته من الدين المشترك واخرجها من يده بوجه من الوجوه او استهلكها فللشركاء الاخرين ان يضمنوه نصيبهم منها.2 – اما اذا تلفت في يده بلا تقصير منه، فلا يضمن نصيب شركائه في المقبوض ويكون مستوفيا حقه، وما بقي من الدين بذمة المدين يكون للشركاء الاخرين.المادة 306اذا اخذ الشركاء من المدين كفيلا بحصته في الدين المشترك او احالة المدين على اخر فللشركاء ان يشاركوه في المبلغ الذي ياخذه من الكفيل او المحال عليه.المادة 307اذا اشترى احد الشركاء بحصته من الدين المشترك مالا من المدين فشركاؤه مخيرون ان شاءوا ضمنوه ما اصاب حصصهم من ثمن ما اشتراه وان شاءوا رجعوا بحصصهم على المدين، وليس لهم ان يشاركوه في المال المشترى الا اذا تراضوا على ذلك.المادة 308اذا استاجر احد الشركاء بحصته من الدين المشترك شيئا صار قابضا لحصته ولشركائه الخيار في تضمينه ما اصاب حصصهم وفي اتباع المدين.المادة 309اذا صالح احد الشركاء المدين عن حصته من الدين المشترك فان كان بدل الصلح من جنس الدين لشركاؤه مخيرون ان شاءوا شاركوه في المقبوض وان شاءوا اتبعوا المدين، وان كان بدل الصلح من خلاف جنس الدين فالشركاء بالخيار ايضا في اتباع المدين او الشريك المصالح وللمصالح في هذه الحالة ان شاء سلم اليهم نصيبهم في المقبوض وان شاء دفع اليهم نصيبهم في الدين.المادة 310اذا مات المدين في دين مشترك وترك مالا ليس فيه وفاء للدين وكان احد الشركاء وارثا له فجميع الشركاء يشتركون في المال الذي تركه المدين على حسب حصة كل منهم.المادة 311 1 – اذا كان للمدين في دين مشترك على احد الشركاء دين خاص به ثابت له قبل وجوب الدين المشترك عليه حتى صار دينه قصاصا به فليس للشركاء ان يرجعوا بشيء من حصصهم على هذا الشريك.2 – اما اذا حدث للمدين على احد الشركاء وثبت له ذلك بعد وجوب الدين المشترك عليه وصار دينه قصاصا به فلشركائه الحق في الرجوع عليه بحصصهم منهالمادة 3121 – اذا اتلف احد الشركاء في دين مشترك للمدين وتقاصا ضمانا فلشركائه اخذ نصيبهم منه.2 – تمت اذا ضمن للمدين دينا واجبا له على شخص اخر وصارت حصته قصاصا بالدين الذي ضمنه فلا شيء لشركائه عليه، واذا رجع المكفول عنه وقبض منه مبلغ الضمان لم يكن لشركائه ان يشاركوه.المادة 313اذا وهب احد الشركاء حصته من الدين المشترك للمدين او ابرا ذمته منها فهبته وابراؤه صحيحان ولا يضمن نصيب شركائه فيما وهب او ابرا.المادة 3141 – في الدين المشترك يجوز الاتفاق فيما بين الشركاء على ان يكون لكل منهم الحق في قبض حصته من الدين من غير ان يكون لسائر الشركاء الرجوع عليه حتى ولو تساوت حصصهم.2 – وفي هذه الحالة ينقسم الدين المشترك على الدائنين قسمة تامة يختص كل منهم بحصته في الدين من غير ان يشاركه فيها غيره بوجه من الوجوه.2 – الدائنون المتضامنونالمادة 315لا يكون الدائنون متضامنين الا اذا كان هناك اتفاق على ذلك او كان القانون ينص على تضامنهم.المادة 3161 – يجوز للدائنين المتضامنين مجتمعين او منفردين مطالبة المدين بكل الدين.2 – وليس للمدين اذا طالبه احد الدائنين المتضامنين بالوفاء ان يحتج على هذا الدائن باوجه الدفع الخاصة بدائن اخر الا بقدر نصيب هذا الدائن اذا برئت منه ذمته ولكن له ان يحتج باوجه الدفع الخاصة به وباوجه الدفع المشتركة بين الدائنين جميعا.المادة 317يجوز للمدين ان يوفي كل الدين وفاء صحيحا لاي من الدائنين المتضامنين الا اذا انذره دائن اخر بان يتمنع من ذلك.المادة 3181 – اذا برئت ذمة المدين من قبل احد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء فلا تبرا ذمته من قبل باقي الدائنين الا بقدر حصة الدائن الذي برئت ذمة المدين قبله.2 – اذا اتى احد الدائنين المتضامنين عملا من شانه الاضرار بالدائنين الاخرين فلا ينفذ هذا العمل في حقهم.المادة 319كل ما يستوفيه احد الدائنين المتضامنين من الدين يصير من حق الدائنين جميعا ويقتسمونه سوية الا اذا وجد اتفاق او نص يقضي بغير التساوي.الفرع الثاني – التضامن ما بين المدينينالمادة 320 التضامن ما بين المدينين لا يفترض وانما يكون بناء على اتفاق او نص في القانون.1 – العلاقة ما بين الدائن والمدينين المتضامنينالمادة 321 1 – اذا كان المدينون متضامنين فللدائن ان يطالب بالدين كله من شاء منهم وان يطالبهم به مجتمعين ومطالبته لاحدهم لا تمنعه من مطالبة الاخرين.2 – ولا يجوز للمدين الذي يطالبه الدائن بالوفاء ان يحتج باوجه الدفع الخاصة بمدين اخر الا بقدر نصيب هذا المدين اذا كان قد انقضى بوجه من الوجوه ولكن يجوز له ان يحتج باوجه الدفع الخاصة به وهو وباوجه الدفع المشتركة بين المدينين جميعا.المادة 322اذا قضى احد المدينين المتضامنين الدين بتمامه عينا او بمقابل او بطريق الحوالة برئت ذمته ويبرا معه المدينون.المادة 323 يترتب على تجديد الدين بين الدائن واحد المدينين المتضامنين ان تبرا ذمة باقي المدينين الا اذا احتفظ الدائن بحقه قبلهم.المادة 324لا يجوز للمدين المتضامن ان يحتج بالمقاصة التي تقع بين الدائن ومدين متضامن اخر الا بقدر حصة هذا المدين الاخر.المادة 325اذا اتحدت ذمة الدائن واحد مدينيه المتضامنين فان الدين لا يقضي بالنسبة لباقي المدينين الا بقدر حصة المدين الذي اتحدت ذمته مع الدائن.المادة 3261 – اذا ابرا الدائن احد المدينين المتضامنين سقط عنه الدين ولا تبرا ذمة الباقين الا اذا صرح الدائن بذلك.2 – فاذا لم يصدر منه هذا التصريح فليس له ان يطالب باقي المدينين المتضامنين الا بما يبقى من الدين بعد خصم حصة المدين الذي ابراه.المادة 327اذا ابرا الدائن احد المدينين المتضامنين من التضامن بقي حقه في الرجوع على الباقين بكل الدين ما لم يتفق على غير ذلك.المادة 3281 – في جميع الاحوال التي يبرئ فيها الدائن احد المدينين المتضامنين سواء اكان الابراء من الدين ام من التضامن يكون لباقي المدنين ان يرجعوا عند الاقتضاء على هذا المدين بنصيبه من حصة المعسر وفقا للمادة 334.2 – على انه اذا ثبت ان الدائن اراد ان يخلي المدين الذي ابراه من اية مسؤولية عن الدين فان الدائن هو الذي يتحمل نصيب هذا المدين في حصة العسر.المادة 3291 – اذا كانت دعوى الدين بالنسبة لاحد المدينين المتضامنين لا يجوز سماعها بسبب التقادم استفاد من ذلك باقي المدينين بقدر حصة المدين الذي لا يجوز سماع الدعوى ضده.2 – واذا انقطعت مدة التقادم او وقف سريانه بالنسبة لاحد المدينين المتضامنين فلا يجوز للدائن ان يتمسك بذلك قبل باقي المدينين.المادة 330لا يكون المدين المتضامن مسؤولا فيما يتعلق بتنفيذ الالتزام عن فعله واذا اعذر الدائن احد المدينين المتضامنين او قاضاه فلا يكون لذلك اثر بالنسبة لباقي المدنين، اما اذا اعذر احد المدينين المتضامنين الدائن فان باقي المدينين يستفيدون من هذا الاعذار.المادة 331اذا تصالح الدائن مع احد المدينين المتضامنين وتضمن الصلح الابراء من الديون او براءة منه باية وسيلة اخرى استفاد منه الباقون، اما اذا كان من شان هذا الصلح ان يرتب في ذمتهم التزاما او يزيد فيما هم ملتزمون به فانه لا ينفذ في حقهم اذا قبلوه.المادة 3321 – اذا اقر احد المدينين المتضامنين بالدين فلا يسري هذا الاقرار في حق الباقين.2 – واذا نكل احد المدينين المتضامنين عن اليمين او وجه الى الدائن يمينا حلفها فلا يضار بذلك باقي المدينين.3 – اما اذا حلف احد المدينين المتضامنين فان المدينين الاخرين يستفيدون من ذلك اذا انصبت اليمين على المديونية لا على التضامن.المادة 3331 – اذا صدر حكم على احد المدينين المتضامنين فلا يحتج بهذا الحكم على الباقين.2 – اما اذا صدر الحكم لصالح احدهم فيستفيد منه الباقون الا اذا كان الحكم مبنيا على سبب خاص بالمدين الذي صدر الحكم لصالحه.2 – العلاقة بين المدينين المتضامنينالمادة 3341 – لمن قضى الدين من المدينين المتضامنين الرجوع على الباقين بما دفعه زائدا على ما هو واجب عليه بقدر حصته.2 – فان كان احد منهم معسرا تحمل تبعة هذا الاعسار المدين الذي وفى بالدين وسائر المدينين كل بقدر حصته.المادة 3351 – اذا قضى احد المدينين المتضامنين الدين بغير الشيء الواجب اداؤه او بطرق اخر يقوم مقام الوفاء كالهبة او الحوالة رجع بقية المدينين بما ضمن لا بما ادى.2 – اذا كان احد المدينين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة في الدين فهو الذي يتحمله كله قبل الباقين.المادة 336 يكون الالتزام غير قابل للانقسام:1 – اذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته ان ينقسم.2 – اذا تبين من الغرض الذي رمى اليه المتعاقدان ان الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسما او اذا انصرفت نية المتعاقدين الى ذلك.المادة 337 1 – اذا تعدد المدينون في التزام غير قابل للانقسام كان كل منهم ملزما بوفاء الدين كاملا.2 – وللمدين الذي وفى الدين حق الرجوع على الباقين كل بقدر حصته الا اذا تبين من الظروف غير ذلك.المادة 3381 – اذا تعدد الدائنون في التزام غير قابل للانقسام او تعدد ورثة الدائن في هذا الالتزام جاز لكل دائن او وارث ان يطالب باداء الالتزام كاملا، فاذا اعترض احد الدائنين او الورثة على ذلك كان المدين ملزما باداء الالتزام للدائنين مجتمعين او باداء الشيء محل الالتزام.2 – ويرجع الدائنون على الدائن الذي استوفى الالتزام كل بقدر حصته.الباب الرابع – انتقال الالتزامالفصل الاول – حوالة الدينالمادة 339 1 – حوالة الدين هي نقل الدين والمطالبة من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه.2 – وتكون مطلقة اذا احال المدين بدينه غريمه على المحال عليه حوالة غير مقيدة بادائه من الدين الذي للمحيل في ذمة المحال عليه او من العين التي عنده وديعة او مغصوبة، او احال على شخص ليس له شيء عليه او عنده.3 – وتكون مقيدة اذا احال المدين بدينه غريمه على المحال عليه حوالة مقيدة بادائه من الدين الذي للمحيل في ذمة المحال عليه او من العين التي له عنده امانة او مغصوبة.الفرع الاول – الاركان والشروطالمادة 3401 – الحوالة التي تمت بين المحيل والمحال عليه تنعقد موقوفة على قبول المحال له.2 – واذا قام المحيل او المحال عليه بابلاغ الحوالة للمحال له وحدد له اجلا معقولا لا لقبول الحوالة ثم انقضى الاجل دون ان يصدر القبول اعتبر سكوت المحال له فضا للحوالة.المادة 341 يصح عقد الحوالة بين الدائن والمحال عليه، ويلزم المحال عليه بالاداء ولكن ليس له الرجوع على المدين الاصلي الا اذا اقر المدين الحوالة.المادة 342يشترط لصحة الحوالة ان يكون المحيل مدينا للمحال له والا فهي وكالة.المادة 343كل دين تصح الكفالة به، تصح به الحوالة، بشرط ان يكون معلوما.المادة 344تصح احالة المستحق في الوقف غريمه وكالة مقيدة باستحقاقه على متولي الوقف اذا كانت غلة الوقف متحصلة في يده وقبل الحوالة، ولا تصح الحوالة بالاستحقاق اذا لم تكن الغلة متصلة في يد المتولي.المادة 345 قبول الاب او الوصي الحوالة على الغير جائز ان كان فيه خير للصغير بان يكون المحال عليه املا من المحيل وغير جائز ان كان مقاربا او مساويا له في اليسار.الفرع الثاني – الاحكام1 – العلاقة ما بين المحال له والمحال عليهالمادة 346 اذا قبل المحال له الحوالة ورضى المحال عليه بها برئ المحيل من الدين ومن المطالبة معا وثبت للمحال له حق مطالبة المحال عليه.المادة 347يتحول الدين على المحال عليه بصفته التي على المحيل فان كان حالا تكون الحوالة به حالة وان كان مؤجلا تكون مؤجلة.المادة 3481 – تبقى للدين المحال به ضماناته بالرغم من تغير شخص المدين، فاذا احال الراهن المرتهن بالدين على اخر او احال المشتري البائع بالثمن على اخر فلا يسقط حق المرتهن في الرهن ولا حق البائع في حبس المبيع، اما اذا احال المرتهن غريما له على الراهن فان حقه في الرهن يسقط ولا يكون رهنا للمحال له وكذا حال البائع غريما له على المشتري بالثمن يسقط حقه في حبس العين المبيعة.2 – على ان من كفل الدين المحال به كفالة الدين المحال به كفالة شخصية او عينية لا يكفل المحال عليه الا اذا رضى الكفيل بالحوالة.المادة 349للمحال عليه ان يتمسك قبل المحال له بما كان للمحيل من دفوع متعلقة بذات الدين وليس له ان يتمسك بما كان من الدفوع خاصا بشخص المحيل وانما يجوز له ان يتمسك بما كان خاصا بشخصه هو.المادة 350تبرا ذمة المحال عليه من الدين باداء المحال به او بحوالته اياه على اخر او بالابراء او الهبة او باتحاد الذمة او باي سبب اخر يقتضي الالتزام.المادة 351اذا مات المحال عليه مدينا يقسم ماله بين الغرماء وبين المحال به بالحصص وما بقي للمحال به بعد القسمة ويرجع به على المحيل اذا كان له حق الرجوع.المادة 352اذا اشترط المحيل في الحوالة ان يبيع المحال عليه عينا مملوكة للمحيل ويؤدي الدين المحال به من ثمنها وقبل المحال عليه بهذا الشرط صحت الحوالة ولا يجبر المحال عليه على الدفع قبل البيع ويجبر على البيع وتادية الدين من الثمن.المادة 3531 – اذا سقط الدين الذي قيدت به الحوالة بامر عارض بعدها فلا تبطل الحوالة، فلو احال البائع غيرمه على المشتري بثمن البيع فهلك المبيع عند البائع قبل تسليمه للمشتري وسقط الثمن عنه واورد المبيع بخيار عيب او غيره فلا تبطل الحوالة ويكون للمحال عليه بعد الاداء الرجوع بما اداه.2 – اما اذا سقط الدين الذي قيدت به الحوالة بامر سابق عليها وتبينت براءة المحال عليه منه فان الحوالة تبطل، فلو احال البائع غريمه على المشتري بثمن المبيع ثم استحق المبيع للغير بطلت الحوالة وعاد الدين على المحيل.المادة 354في كل موضع ورد فيه استحقاق المبيع الذي احيل بثمنه اذا ادى المحال عليه الثمن كان له الخيار في الرجوع ان شاء رجع على المحال له القابض وان شاء رجع على المحال له القابض وان شاء رجع على المحيل.المادة 3551 – اذا احال المدين غريمه على الوديع حوالة مقيدة بالعين المودعة عنده فهلكت الوديعة قبل ادائها للمحال له بلا تعد من الوديع بطلت الحوالة وعاد الدين على المحيل، واستحقاق الوديعة للغير مبطل للحوالة كهلاكها.2 – فان كان هلاك الوديعة بتقصير الوديع او تعديه فلا تبطل الحوالة.المادة 3561 – اذا احال المدين غريمه على الغاصب حوالة مقيدة بالعين المغصوبة فهلكت العين في يد الغاصب قبل ادائها للمحال فلا تبطل الحوالة.2 – فان استحقت العين المغصوبة للغير بطلت الحوالة وعاد المحال له بحقه على المحيل.2 – العلاقة ما بين المحال له والمحيلالمادة 3571 – لا يرجع المحال له بدينه على المحيل الا اذا اشترط في الحوالة خيار الرجوع او ابطلت الحوالة المقيدة بسقوط الدين او هلاك العين واستحقاقها وفقا للاحكام السابقة.2 – اما مجرد تعذر استيفاء الدين من المحال عليه وتفليسه ولو بامر المحكمة فلا يوجبان بطلان الحوالة وعود الدين على المحيل.المادة 358الحوالة بشرط عدم براءة المحيل كفالة عارية عن حق التجرد وللمحال له في هذه الحالة ان يطالب ايا شاء من المحيل والمحال عليه.3 – العلاقة ما بين المحال عليه والمحيلالمادة 359اذا احال المحيل حوالة مطلقة فان لم يكن عند المحال عليه دين او عين مودعة او مغصوبة يرجع المحال عليه على المحيل بعد الاداء لا قبله ويرجع بالمحال به لا بما ادى.المادة 360في الحوالة المطلقة اذا كان للمحيل عند المحال عليه دين او عين مودعة او مغصوبة فله ان يطالب المحال عليه بعد الحوال الى ان يؤدي المحال عليه الدين للمحال له، فان اداه سقط ما عليه قصاصا بقدر ما ادى.المادة 3611 – اذا كانت الحوالة مقيدة بدين للمحيل على المحال عليه او عين مودعة او مغصوبة فلا يملك المحيل بعد الحوالة مطالبة المحال عليه ولا المحال عليه الدفع للمحيل لو دفع له ضمن المحال له ويكون له الرجوع على المحيل.2 – ولو اسر المحيل قبل ادار المحال عليه الدين فليس لسائر الغرماء ان يشاركوا المحال له.الفصل الثاني – حوالة الحقالفرع الاول – الاركان والشروطالمادة 362يجوز للدائن ان يحول الى غيره ما له من حق على مدينه الا اذا حال دون ذلك نص في القانون او اتفاق المتعاقدين او طبيعة الالتزام، وتتم الحوالة دون حالة الى رضاء المحال عليه.المادة 363 لا تكون الحوالة نافذة في حق المحال عليه او في حق الغير الا اذ قبلها المحال عليه او اعلنت له، على ان نفاذها في حق الغير بقبول المحال عليه يستلزم ان يكون هذا القبول ثابت التاريخ.المادة 364لا تجوز حوالة الحق الا بقدر ما يكون منه قابلا للحجز.الفرع الثاني – الاحكام1 – العلاقة ما بين المحال له والمحال عليهالمادة 365ينتقل الحق الى المحال له بصفته وضماناته كالكفالة والامتياز والرهن وتعتبر الحوالة شاملة لما حل من فوائد واقساط.المادة 366للمحال عليه ان يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له عند صيرورة الحوالة نافذة في حقه ان يحتج بها على المحيل كما يجوز له ان يحتج الخاصة بالمحال له وحده.2 – العلاقة ما بين المحال له والمحيلالمادة 367يجب على المحيل ان يسلم المحال له سند الحق المحال به وان يقدم له وسائل اثبات هذا الحق وما هو ضروري من بيانات لتمكينه من حقه.المادة 3681 – اذا كانت الحوالة بعوض فلا يضمن المحيل الا وجود الحق المحال به وقت الحوالة ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.2 – اما اذا كانت الحوالة بغير عوض فلا يكون المحيل ضامنا حتى لوجود الحق.المادة 369اذا ضمن المحيل يسار المحال عليه فلا ينصرف هذا الضمان الا الى اليسار وقت الحوالة ما لم يتفق على غير ذلك.المادة 370اذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقا للمادتين السابقتين فلا يلزم المحيل الا برد ما اخذه من المحال له مع الفوائد والمصروفات حتى لو وجد اتفاق يقضي برد اكثر من ذلك.المادة 371يضمن المحيل تعديه حتى لو كانت الحوالة بغير عوض وحتى لو اشترط عدم الضمان.3 – العلاقة ما بين المحال عليه والمحيلالمادة 3721 – تبرا ذمة المحال عليه اذا لم يقبل الحوالة ووفى الدين للمحيل قبل ان يعلن بها.2 – ومع ذلك لا تبرا ذمته بهذا الوفاء اذا اثبت المحال له انه كان يعلم وقت الوفاء بصدور الحوالة.4 – العلاقة ما بين المحال له والغيرالمادة 373اذا تعددت الحوالة بحق واحد فضلت الحوالة التي تصبح قبل غيرها نافذة في حق الغير.المادة 3741 – اذا حجز الحق وهو في يد المحال عليه قبل ان تصبح الحوالة نافذة في حق الحاجز كانت الحوالة بالنسبة للحاجز بمثابة حجز اخر.2 – وفي الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة اذا وقع حجز ثان بعد ان اصبحت الحوالة نافذة في حق الغير فان الدين يقسم بين الحاجز المتقدم والمحال له والحاجز المتاخر قسمة غرماء على ان يؤخذ من حصة الحاجز المتاخر ما يستكمل به المحال له قيمة الحوالة.الباب الخامس – انقضاء الالتزامالفصل الاول – الوفاءالفرع الاول – طرفا الوفاء1 – من يقوم بالوفاء/الوفاء البسيطالمادة 3751 – يصح وفاء الدين من المدين او نائبه، ويصح وفاؤه من اي شخص اخر له مصلحة في الوفاء كالكفيل والمدين المتضامن مع مراعاة ما جاء في المادة 250.2 – ويصح ايضا وفاء الدين من اجنبي لا مصلحة له في الوفاء بامر المدين او بغير امره على انه يجوز للدائن ان يرفض الوفاء من الغير اذا اعترض المدين على ذلك وابلغ الدائن هذا الاعتراض.المادة 376يشترط لنفاذ وفاء الدين والبراءة منه ان يكون الدافع مالكا لما دفعه فان استحق بالبينة واخذه صاحبه او هلك واخذ بدله فللدائن الرجوع بدينه على غريمه.المادة 377اذا كان المدين صغيرا مميزا او كبيرا معتوها او محجورا عليه لسفه او غفلة ودفع الدين الذي عليه صح دفعه ما لم يلحق الوفاء ضررا بالموفي.المادة 378لا يصح للمدين ان يوفي احد غرمائه في مرض موته اذا ادى هذا الوفاء الى الاضرار ببقية الدائنين.الوفاء مع الحلولالمادة 379اذا دفع الدين شخص غير المدين حل الدافع محل الدائن بحكم القانون في الاحوال الاتية:ا – اذا كان ملزما بالدين مع المدين او ملزما بوفائه عنه.ب – اذا كان دائنا ووفى دائنا اخر مقدما عليه بما له من تامين عيني ولو لم يكن للدافع اي تامين.ج – اذا كان قد اشترى عقارا ودفع ثمنه تسديدا لاحد الدائنين الذين خصص العقار لضمان حقوقهم.د – اذا كان هناك نص يقرر للدافع حق الحلول.المادة 3801 – للدائن الذي استوفى حقه من غير المدين ان يتفق مع هذا الغير على ان يحل محله حتى لو لم يقبل المدين ذلك، ويكون الاتفاق بورقة رسمية لا يجوز ان يتاخر تاريخها عن وقت الوفاء.2 – وللمدين ايضا اذا اقترض مالا يسد به الدين ان يحل المقرض محل الدائن الذي استوفى حقه ولو بغير رضاء هذا الدائن على ان يكون الاتفاق على الحلول بورقة رسمية وان يذكر في عقد القرض ان المال خصص للوفاء وفي مخالصة التسديد وان الوفاء كان هذا المحال الذي اقترضه من الدائن الجديد.المادة 381 من حل قانونا او اتفاقا محل الدائن كان له حقه بما لهذا الحق من خصائص وما يلحقه من توابع وما يكفله من تامينات وما يرد عليه من دفوع، ويكون هذا الحلول بالقدر الذي اداه من حل محل الدائن.المادة 3821 – اذا وفى غير المدين الدائن جزءا من حقه وحل محله فيه فلا يضار الدائن بهذا الوفاء ويكون في استيفاء ما بقي له من حق مقدما على من وفاه ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.2 – واذا حل شخص اخر محل الدائن فيما بقي له من حق رجع من حل اخيرا هو ومن تقدمه في الحلول كل بقدر ما هو مستحق له وتقاسما قسمة الغرماء.2 – لمن يكون الوفاءقبول الوفاءالمادة 3831 – يصح دفع الدين للدائن او وكيله ان كان غير محجور فان كان محجورا فلا يصح دفع الدين اليه بل يدفع لمن له حق قبضه من ولي او وصي او قيم.2 – فان دفع المدين الى الدائن المحجور فلا يعتبر دفعه ولا تبرا ذمته من الدين بل اذا هلك ما دفعه او ضاع من المحجور فللولي او الوصي او القيم مطالبة المدين بالدين.المادة 384اذا كان الوفاء لشخص غير الدائن او نائبه فلا تبرا ذمة المدين الا اذا اقر هذا الوفاء او تم الوفاء بحسن نية لشخص كان الدين له ظاهرا كالوارث الظاهر.رفض الوفاءالعرض والايداعالمادة 3851 – اذا رفض الدائن دون مبرر قبول الوفاء المعروض عليه عرضا صحيحا او اذا رفض القيام بالاعمال التي لا يتم الوفاء بدونها او اذا اعلن انه لن يقبل الوفاء فيجوز للمدين ان ينذر الدائن بوجوب استيفاء حقه في مدة مناسبة يحددها في الانذار.2 – ولا يتم اعذار الدائن الا اذا اودع المدين الشيء على ذمة الدائن بعد انقضاء هذه المدة وانذره بهذا الايداع.المادة 3861 – يقوم الايداع مقام الوفاء اذا قبله الدائن او صدر حكم بصحته.2 –وفي هذه الحالة تكون نفقات الايداع على الدائن وهو الذي يتحمل تبعة هلاك الشيء من وقت الايداع ومن هذا الوقت ايضا يقف سريان الفوائد.المادة 3871 – اذا كان محل الوفاء عقارا او شيئا معدا للبقاء حيث وجد طلب المدين من المحكمة وضعه تحت يد عدل قام تسليم الشيء للعدل مقام الايداع.2 – واذا كان شيئا يسرع اليه التلف او يكلف نفقات باهظة في ايداعه فانه يجوز للمدين بعد استئذان المحكمة او دون استئذان عند الضرورة ان يبيعه بسعره المعروف في الاسواق فان تعذر ذلك فبالمزاد العلني ويقوم ايداع الثمن مقام ايداع الشيء نفسه.المادة 388يكون الايداع او ما يقوم مقامه من اجراء جائزا ايضا اذ كان المدين يجهل شخصية الدائن او موطنه او كان الدائن محجورا وليس له نائب يقبل عنه الوفاء او كان الدين متنازعا عليه بين عدة اشخاص او كانت هناك اسباب جدية تبرر هذا الاجراء.المادة 3891 – اذا عرض المدين واتبع العرض بايداع او باجراء مماثل جاز له ان يرجع في هذا العرض ما دام الدائن لم يقبله، او ما دام لم يصدر حكم نهائي بصحته، واذا رجع فلا تبرا ذمة شركائه في الدين، ولا ذمة الضامنين.2 – فاذا رجع المدين في العرض بعد ان قبله الدائن او بعد ان حكم بصحته وقبل الدائن منه هذا الرجوع لم يكن لهذا الدائن ان يتمسك بعد ذلك بما يكفل حقه من تامينات وتبرا ذمة الشركاء من الدين وذمة الضامنين.الفرع الثاني – محل الوفاء وزمانه ومكانه ونفقاتهأ – محل الوفاءالمادة 3901 – اذا كان الدين مما يتعين بالتعيين فليس للمدين ان يدفع غيره بدلا عنه بدون رضاء الدائن حتى ولو كان هذا البدل مساويا في القيمة للشيء المستحق او كانت له قيمة اعلى.2 – اما اذا كان مما لا يتعين بالتعيين وعين بالعقد فللمدين دفع مثله وان لم يرض الدائن.المادة 391رب الدين اذا ظفر عرضا بجنس حقه من مال مدينه على صفته فله الاحتفاظ به.المادة 392اذا كان الدين حالا فليس للمدين ان يجبر دائنه على قبول بعضه دون البعض ولو كان قابلا للتبعيض.المادة 393 1 – اذا دفع المدين احد دينين واجبين في ذمته وكان احدهما مطلقا والاخر مشمولا بكفالة او برهن او كان احدهما قرضا والاخر ضمن مبيع او كان احدهما مشتركا والاخر خاصا او كان الدينان متباينين بوجه من الوجوه واختلف الطرفان في جهة الدين يعتبر قول المدين في تعيين جهة الدفع.2 – اذا كان المدين ملزما بان يعوض مع الدين مصروفات وفوائد وكان ما اداه لا يفي مع هذه الملحقات خصم ما ادى من حساب المصروفات ثم من الفوائد من اصل الدين كل هذا ما لم يتفق على غيره.ب – زمان الوفاءالمادة 394اذا اجل الدين او قسط الى اقساط معلومة فلا يجوز للدائن مطالبة المدين بالدين او بالقسط قبل حلول اجله.2 – فاذا لم يكن الدين مؤجلا، او حل اجله، وجب دفعه فورا، ومع ذلك يجوز للمحكمة عند الضرورة اذا لم يمنعها نص في القانون ان تنظر المدين الى اجل مناسب اذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا ضرر جسيم.المادة 3951 – اذا كان الدين مؤجلا فللمدين ان يدفعه قبل حلول الاجل اذا كان الاجل متمحضا لمصلحته ويجبر الدائن على القبول.2 – فاذا قضى المدين الدين قبل حلول الاجل ثم استحق المقبوض عاد الدين مؤجلا كما كان.ج – مكان الوفاءالمادة 3961 – اذا كان الشيء الملتزم بتسليمه مما له حمل ومؤونة كالمكيلات والموزونات والعروض ونحوها وكان العقد مطلقا لم يعين فيه مكان التسليم يسلم الشيء في المكان الذي كان موجودا فيه وقت العقد.2 – وفي الالتزامات الاخرى يكون الوفاء في موطن المدين وقت وجوب الوفاء او في المكان الذي يوجد فيه محل اعماله اذا كان الالتزام متعلقا بهذه الاعمال ما لم يتفق على غير ذلك.المادة 397اذا ارسل المدين مع رسوله الى الدائن فهلك في يد الرسول قبل وصوله هلك من مال المدين، وان امر الدائن بان يدفع الى رسول الدائن فدفعه اليه وهلك في يده، فهلاكه من مال الدائن ويبرا المدين من الدين.هـ - نفقات الوفاءالمادة 398نفقات الوفاء على المدين، الا اذا وجد اتفاق او عرف او نص يقضي بغير ذلك.الفصل الثاني – انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاءالفرع الاول – الوفاء بمقابلالمادة 399اذا قبل الدائن في استيفاء حقه شيئا اخر غير الشيء المستحق قام هذا مقام الوفاء.المادة 400يسري على الوفاء بمقابل من حيث انه ينقل ملكية الشيء الذي اعطى في الدين احكام البيع وبالاخص ما يتعلق منها باهلية المتعاقدين وضمان الاستحقاق وضمان العيوب الخفية، ويسري عليه من حيث انه يقضي الدين احكام الوفاء وبالاخص ما تعلق منها بتعيين جهة الدفع وانقضاء التامينات.الفرع الثاني – التجديد والانابة1 – التجديدالمادة 401 يجوز تجديد الالتزام باتفاق الطرفين على ان يستبدلا بالالتزام الاصلي التزاما جديدا يختلف عنه في محله او في مصدره.المادة 402 يجوز تجديد الالتزام ايضا بتغيير الدائن اذا اتفق الدائن والمدين واجنبي على ان يكون هذا الاجنبي هو الدائن الجديد او بتغيير الدائن اذا اتفق الدائن مع اجنبي على ان يكون هذا الاجنبي مدينا مكان المدين الاصلي وعلى ان تبرا ذمة المدين الاصلي دون حاجة لرضائه او اذا قبل شخص اجنبي ان يكون المدين الجديد وحصل المدين الاصلي على ان اجازة الدائن ذلك.المادة 403 اذا جدد الالتزام سقط الالتزام الاصلي وحل محله التزام جديد.المادة 404اذا كان الدين الاصلي مكفولا بتامينات شخصية او عينية وصار تجديده سقطت التامينات الا اذا جددت هي ايضا.3 – الانابة في الوفاءالمادة 405 1 – تتم الانابة اذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص اجنبي بوفاء الدين مكان المدين.2 – ولا تقتضي الانابة ان يكون هناك مديونية ما بين المدين والاجنبي.المادة 4061 – اذا اتفق المتعاقدون في الانابة على ان يستبدلوا التزاما جديدا بالالتزام الاول كانت الانابة تجديدا للالتزام بتغيير المدين.2 – والاصل ان الانابة لا يفترض فيها التجديد فاذا لم يكن هناك اتفاق عليه، قام الالتزام الجديد الى جانب الالتزام الاول.المادة 407يكون الالتزام المناب صحيحا حتى لو كان ملتزما قبل المنيب وكان التزامه هذا باطلا او خاضعا لدفع من الدفوع، ولا يبقى للمناب الا حق الرجوع على المنيب، كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.الفرع الثالث – المقاصة1 – الشروطالمادة 408 المقاصة، هي اسقاط دين مطلوب لشخص من غريمه في مقابلة دين مطلوب من ذلك الشخص لغريمه.المادة 409 1 – المقاصة اما جبرية تحصل بقوة القانون او اختيارية تحصل بتراضي المتداينين.2 – ويشترط لحصول المقاصة الجبرية اتحاد الدينين جنسا ووصفا وحلولا وقوة وضعفا، ولا يشترط ذلك في المقاصة الاختيارية فان كان الدينان من جنسين مختلفين او متفاوتين في الوصف او مؤجلين، او احدهما حالا والاخر مؤجلا او احدهما قويا والاخر ضعيفا فلا يلتقيان قصاصا الا بتراضي المتداينين سواء اتحد سببهما او اختلف.المادة 410 اذا كان للوديع دين على صاحب الوديعة والدين والوديعة من جنس واحد او كان للغاصب دين على صاحب العين المغصوبة من جنسيها فلا تصير الوديعة او العين المغصوبة قصاصا بالدين الا اذا تقاص الطرفان بالتراضي.المادة 411 اذا تلف الدائن عينا من مال المدين وكانت من جنس الدين سقطت قصاصا وان كانت خلافه فلا تقع المقاصة بلا تراضيهما.المادة 412 اذا كان للكفيل المحروم من حق التجريد دين على الدائن المكفول له من جنس الدين المكفول به فالدينان يلتقيان قصاصا من غير رضاهما وان كان من غير جنس الدين المكفول به فلا يلتقيان قصاصا الا بتراضي الدائن المكفول له مع الكفيل لا مع المدين.2 – آثار المقاصةالمادة 413تقع المقاصة بقدر الاقل من الدينين، ولا تقع الا اذا تمسك بها من له مصلحة فيها.المادة 414اذا كان الدين لا تسمع فيه الدعوى لمرور الزمن وقت التمسك بالمقاصة فلا يمنع ذلك من ووقع المقاصة ما دامت المدة اللازمة لعدم سماع الدعوى لم تكن قد تمت في الوقت الذي اصبحت فيه المقاصة ممكنة.المادة 4151 – لا يجوز ان تقع المقاصة اضرار بحقوق اكتسبها الغير.2 – فاذا اوقع الغير حجزا تحت يد المدين ثم اصبح المدين دائنا لدائنه فلا يجوز له ان يتمسك بالمقاصة اضرار بالحاجز.المادة 416اذا وفى المدين دينا وكان له ان يطلب المقاصة فيه بحق له فلا يجوز له ان يتمسك اضرارا بالغير بالتامينات التي تكفل حقه، الا اذا كان يجهل وجود هذا الحق وكان له في ذلك عذر مقبول.المادة 4171 – اذا حول الدائن حقه للغير وقبل المدين الحوالة دون تحفظ، فلا يجوز لهذا المدين ان يتمسك على المحال له بالمقاصة التي كان له ان يتمسك بها قبل قبوله الحوالة ولا يكون له الا الرجوع بحقه على المحيل.2 – اما اذا كان المدين لم يقبل الحوالة ولكن اعلن بها فلا تمنعه هذه الحوالة من ان يتمسك بالمقاصة الا اذا كان الحق الذي يريد المقاصة به يثبت في ذمة المحيل بعد اعلان الحوالة.الفرع الرابع – اتحاد الذمةالمادة 418في الدين الواحد اذا اجتماع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين انقضى الدين لاتحاد الذمة بالقدر الذي اتحدت فيه.المادة 419اذا زال السبب الذي ادى الى اتحاد الذمة وكان لزواله اثر رجعي عاد الالتزام الى الوجود هو وملحقاته بالنسبة لذوي الشان جميعا، ويعتبر اتحاد الذمة كان لم يكن.الفصل الثالث – انقضاء الالتزام دون ان يوفى بهالفرع الاول – الابراءالمادة 420 اذا ابرا الدائن المدين سقط الدين.المادة 421يشترط لصحة الابراء ان يكون المبرئ اهلا للتبرع.المادة 4221 – لا يتوقف الابراء على قبول المدين لكن اذا رده قبل القبول ارتد، وان مات قبل القبول فلا يؤخذ الدين من تركته.2 – ويصح ابراء الميت من دينه.المادة 423 يصح تعليق الابراء فان علق الدائن ابراء مدينه من بعض الديون بشرط اداء البعض الاخر واداه المدين بريء وان لم يؤده فلا يبرا ويبقى عليه الدين كله.المادة 4241 – اذا اتصل بالصلح ابراء خاص بالمصالح عنه فلا تسمع الدعوى في خصوص ذلك وتسمع في غيره، واذا اتصل بالصلح ابراء عام عن الحقوق والدعاوى كافة فلا تسمع على المبرا دعوى في اي حق كان قبل الصلح وتسمع على الحق الحادث بعده.2 – وحكم البراءة المنفردة عن الصلح كحكم البراءة المتصلة به في الخصوص والعموم.الفرع الثاني – استحالة التنفيذالمادة 425 ينقضي الالتزام اذا اثبت المدين ان الوفاء به اصبح مستحيلا لسبب اجنبي لا يد له فيه.المادة 426 اذا انتقل الشيء الى يد غير صاحبه بعقد او بغير عقد وهلك دون تعد او تقصير فان كانت اليد يد ضمان هلك الشيء على صاحب اليد، وان كانت يد امانة هلك الشيء على صاحبه.المادة 4271 – تكون اليد يد ضمان اذا حاز صاحب اليد الشيء بقصد تملكه، وتكون يد امانة اذا حاز الشيء لا بقصد تملكه بل باعتباره نائبا عن المالك.2 – وتنقلب يد الامانة الى يد ضمان اذا كان صاحب اليد ولو بغير قصد التملك قد حبس الشيء عن صاحبه دون حق او اخذه بغير اذنه.المادة 428اذا انتقلت ملكية الشيء بعقد كانت يد المالك القديم قبل التسليم يد ضمان، وتنقلب يد امانة اذا امتنع واجب التسليم بقيام سبب للحبس.الفرع الثالث – مرور الزمان المانع من سماع الدعوىالتقادم المسقط1 – الشرطالمددالمادة 429 الدعوى بالالتزام ايا كان سببه لا تسمع على المنكر بعد تركها من غير عذر شرعي خمس عشرة سنة مع مراعاة ما وردت فيه احكام خاصة.المادة 430 1 – كل حق دوري متجدد كالاجرة والفوائد والرواتب والايرادات المرتبة لا تسمع الدعوى به على المدين بعد تركها من غير عذر شرعي خمس سنوات.2 – اما الريع المستحق في ذمة الحائز سيء النية والريع الواجب على متولي الوقف اداؤه للمستحقين فلا تسمع الدعوى بهما على المنكر بعد تركها من غير عذر شرعي خمس عشرة سنة.المادة 431 1 – لا تسمع الدعوى على المنكر بعد تركها من غير عذر شرعي سنة واحدة في الحقوق الاتية:1 – حقوق الاطباء والصيادلة والمحامين والاساتذة والمعلمين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة بوجه عام كل من يزاول مهنة حرة على ان تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما ادوه من عمل وما تكبدوه من مصروفات.ب – حقوق التجار والصناع عن اشياء وردوها لاشخاص لا يتجرون في هذه الاشياء وحقوق اصحاب الفنادق والمطاعم عن اجر الاقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم.ج – حقوق العملة والخدم والاجراء من اجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات.2 – ولا تسمع الدعوى في هذه الحقوق حتى لو بقي الدائنون مستمرين فيما يقومون به من خدمات او اعمال او اشغال او توريدات.3 – ويجب على من يتمسك بعدم سماع الدعوى بمرور سنة واحدة ان يحلف يمينا توجهها المحكمة من تلقاء نفسها على ان ذمته غير مشغولة بالدين، وتوجه اليمين الى ورثة المدينين او اوليائهم ان كانوا محجورين بانهم لا يعلمون بوجود الدين.4 – لكن اذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يتقادم الحق الا بانقضاء خمس عشرة سنة.المادة 432اذا ترك السلف الدعوى مدة وتركها الخلف مدة اخرى وبلغ مجموع المدتين الحد المقرر لعدم سماع الدعوى فلا تسمع.المادة 433تحسب المدة التي تمنع من سماع الدعوى بالتقويم الميلادي وتكون بالايام لا بالساعات.المادة 4341 – يعتبر ابتداء المدة المقررة لعدم سماع الدعوى من اليوم الذي يصبح فيه الالتزام مستحق الاداء.2 – ففي دعوى الدين المؤجل تبدا المدة من وقت حلول الاجل وفي دعوى الدين المعلق على شرط من وقت تحقق الشرط وفي دعوى ضمان الاستحقاق من الوقت الذي يثبت فيه الاستحقاق.3 – واذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفا على ارادة الدائن سرى مرور الزمن من الوقت الذي يتمكن فيه من اعلان ارادته.وقف المدة وانقطاعهاالمادة 435 1 – تقف المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالعذر الشرعي، كان يكون المدعي صغيرا او محجورا وليس له ولي او غائبا في بلاد اجنبية نائية او ان تكون الدعوى بين الزوجين او بين الاصول والفروع او ان يكون هناك مانع اخر يستحيل معه على المدعي ان يطالب بحقه.2 – والمدة التي تمضي مع قيام العذر لا تعتبر.المادة 436 اذا ترك بعض الورثة الدعوى بدين مورثهم من غير عذر المدة المقررة وكان لباقي الورثة عذر شرعي تسمع دعوى هؤلاء بقدر حصتهم من الدين.المادة 437 1 – تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى الى محكمة غير مختصة عن غلط مغتفر فان طالب الدائن غريمه في المحكمة ولم تفصل الدعوى حتى مضت المدة فانها تسمع بعدها.2 – وكالمطالبة القضائية الطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس او توزيع وبوجه عام اي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه اثناء السير في احدى الدعاوى.المادة 438 1 – تنقطع ايضا المدة المقررة لعدم سماع الدعوى اذا اقر المدين بحق الدائن صراحة او دلالة ما لم يوجد نص بخلاف ذلك.2 – ويعتبر المدين قد اقر دلالة بحق الدائن اذا هو ترك تحت يده مالا مرهونا بالدين رهن حيازة.المادة 4391 – اذا انقطعت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بدات مدة جديدة كالمدة الاولى.2 – على انه اذا حكم بالدين وحاز الحكم درجة البتات او اذا كانت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى سنة واحدة وانقطعت باقرار المدين كانت المدة الجديدة خمس عشرة سنة.2 – الآثارالمادة 440لا يسقط الحق بمرور الزمان فاذا اقر المدعى عليه بالحق امام المحكمة اخذ باقراره ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.المادة 441 اذا لم تسمع الدعوى بالحق لمرور الزمان فلا تسمع الدعوى بالفوائد وغيرها من الملحقات حتى لو لم تكمل المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بهذه الملحقات.المادة 442 1 – لا يجوز للمحكمة ان تمتنع من تلقاء نفسها من سماع الدعوى لمرور الزمان بل يجب ان يكون ذلك بناء على طلب المدين او بناء على طلب دائنيه او اي شخص اخر له مصلحة في هذا الدفع ولو لم يتمسك به المدين.2 – ويجوز التمسك بالدفع في اية حالة كانت عليها الدعوى ولو امام المحكمة الاستئنافية الا اذا تبين من ظروف ان المدعى عليه قد تنازل عن الدفع.المادة 4431 – لا يجوز التنازل عن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان قبل ثبوت الحق في هذا الدفع كما لا يجوز الاتفاق على عدم جواز سماع الدعوى بعد مدة تختلف عن المدة التي حددها القانون.2 – وانما يجوز لكل شخص يملك التصرف في حقوقه ان يتنازل ولو دلالة عن الدفع بعد ثبوت الحق فيه على ان هذا التنازل لا ينفذ في حق الدائنين اذا صدر اضرار بهم.الباب السادس – اثبات الالتزامالمادة 444ملغاة . (4)الكتاب الثانيالعقود المسماةالباب الاول – العقول التي تقع على الملكية(التمليكات)/ الفصل الاول – البيع/ الفرع الاول – الالمادة 506البيع مبادلة مال بمال.المادة 507 البيع باعتبار المبيع اما ان يكون بيع العين بالنقد وهو البيع المطلق او بيع النقد بالنقد وهو الصرف او بيع العين بالعين وهي المقايضة.1 – اركان البيعالايجاب والقبولالمادة 508 بيع العقار لا ينعقد الا اذا سجل في الدائرة المختصة واستوفى الشكل الذي نص عليه القانون.المادة 509يصح ان يكون البيع بشرط الخيار مدة معلومة، ولا يمنع هذا الشرط من انتقال الملكية الى المشتري، سواء كان الخيار للبائع او للمشتري او لهما معا او لاجنبي.المادة 510اذا شرط الخيار للبائع والمشتري معا فايهما فسخ في اثناء المدة انفسخ البيع، وايهما اجاز سقط خيار المجيز وبقي الخيار للاخر الى انتهاء المدة.المادة 511اذا مضت مدة الخيار ولم يفسخ من له الخيار لزم البيع.المادة 512في جميع حالات الخيار اذا تلف المبيع في يد المشتري قبل الفسخ هلك من ماله والزمه الثمن المسمى.المبيعالمادة 5141 – يلزم ان يكون المبيع معينا تعيينا نافيا للجهالة الفاحشة.2 – ويصح بيع الاشياء والحقوق المستقبلة اذا كانت محددة تحديدا يمنع الجهالة والغرر.المادة 515يصح بيع المكيلات والموزونات والمعدودات والمذروعات كيلا ووزنا وعددا وذرعا كما يصح بيعها جزافا، ويعتبر البيع جزافا حتى ولو وجب لتحديد الثمن تعيين مقدار البيع.المادة 516كل ما جاز بيعه منفردا جاز استثناؤه من المبيع.المادة 5171 – من اشترى شيئا لم يره كان له الخيار حين يراه، فان شاء قبله وان شاء فسخ البيع، ولا خيار للبائع فيما باعه ولم يره.2 – والمراد بالرؤية الوقوف على خصائص الشيء ومزاياه بالنظر او اللمس او الشم او السمع او المذاق.المادة 5181 – الاشياء التي تباع على مقتضى نموذجها تكفي رؤية النموذج منها، فان ثبت ان المبيع دون النموذج الذي اشترى مقتضاه كان المشتري مخيرا بين قبوله بالثمن المسمى او رده بفسخ البيع.2 – فاذا تعيب النموذج او هلك في يد احد المتعاقدين، ولو دون خطا منه، كان على هذا المتعاقد بحسب ما يكون بائعا او مشتريا ان يثبت ان الاشياء مطابقة للنموذج او غير مطابقة له.المادة 5191 – اذا بيعت جملة اشياء متفاوتة صفقة واحدة فلا بد للزوم البيع من رؤية كل واحد منها على حدة.2 – واذا كان المشتري راى بعضها فمتى راى الباقي جاز له اخذ جميع الاشياء او ردها جميعا وليس له ان ياخذ ما راه ويترك الباقي.المادة 5201 – اذا وصف شيء للاعمى وعرف وصفه ثم اشتراه لا يكون مخيرا.2 – ويسقط على كل حال خيار الاعمى بلمس الاشياء التي تعرف باللمس وشم المشمومات وذوق المذوقات.المادة 521الوكيل بشراء شيء والوكيل بقبضة رؤيتهما كرؤية الاصيل، اما الرسول فلا تسقط رؤيته خيار المشتري.المادة 522من راى شيئا بقصد الشراء ثم اشتراه بعد مدة وهو يعلم انه الشيء الذي كان راه، فلا خيار له الا اذا وجد الشيء قد تغير عن الحال الذي راه فيه.المادة 5231 – يسقط خيار الرؤية بموت المشتري وبتصرفه في المبيع قبل ان يراه وباقراره في عقد البيع انه قد راى الشيء وقبله بحالته وبوصف الشيء في عقد البيع وصفا يقوم مقام الرؤية وظهوره على الصفة التي وصفت وبتعيب المبيع او هلاكه بعد القبض وبصدور ما يبطل الخيار قولا او فعلا من المشتري قبل الرؤية او بعدها ويمضي وقت كاف يمكن المشتري من رؤية الشيء دون ان يراه.2 – وللبائع ان يحدد للمشتري اجلا مناسبا يسقط بانقضائه الخيار اذا لم يرد المبيع في خلال هذه المدة.المادة 5241 – في البيع بشرط التجربة يجوز للمشتري ان يقبل المبيع او يرفضه وعلى البائع ان يمكنه من التجربة فاذا رفض المشتري المبيع وجب ان يعلن الرفض في المدة المتفق عليها فاذا لم يكن هناك اتفاق على المدة ففي مدة معقولة يعينها البائع فاذا انقضت هذه المدة وسكت المشتري مع تمكنه من تجربة المبيع اعتبر سكوته قبولا للبيع.2 – ويعتبر البيع بشرط التجربة معلقا على شرط واقف هو قبول المبيع، الا اذا تبين من الاتفاق والظروف ان البيع معلق على شرط فاسخ.المادة 525اذا بيع الشيء بشرط المذاق كان للمشتري ان يقبل البيع ان شاء ولكن عليه ان يعلن هذا القبول في المدة التي يعينها الاتفاق او العرف، ولا ينعقد البيع الا من الوقت الذي تم فيه هذا الاعلان.الثمنالمادة 5261 – الثمن ما يكون بدلا للمبيع ويتعلق بالذمة.2 – ويلزم ان يكون الثمن معلوما بان يكون معينا تعيينا نافيا للجهالة الفاحشة.المادة 5271 – في البيع المطلق يجب ان يكون الثمن مقدرا بالنقد، ويجوز ان يقتصر التقدير على بيان الاسس التي يحدد الثمن بموجبها فيما بعد.2 – واذا اتفق على ان الثمن هو سعر السوق وجب عند الشك ان يكون الثمن سعر السوق في المكان والزمان اللذين يجب فيهما تسليم المبيع للمشتري، فاذا لم يكن في مكان التسليم سوق وجب الرجوع الى سعر السوق في المكان الذي يقضي العرف بان تكون اسعاره هي السارية.المادة 528 اذا لم يحدد المتعاقدان ثمنا للمبيع، فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبين من الظروف ان المتعاقدين نويا اعتماد السعر المتداول في التجارة او السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما.المادة 5291 – زيادة المشتري في الثمن وتنزيل البائع من الثمن او زيادته في المبيع بعد العقد، يصح وتلتحق الزيادة والتنزيل باصل العقد.2 – وما زاد المشتري في الثمن يعتبر في حق العاقدين لا في حق الشفيع، وما حطه البائع من الثمن يجعل الباقي بعد الحط مقابلا لكل مبيع حتى في حق الشفيع، وما زاده البائع في المبيع يكون له حصة من الثمن.3 – وللبائع ان يحط جميع الثمن قبل القبض، لكن لا يلحق هذا الحط باصل العقد، فلو ابرا البائع المشتري من جميع الثمن واخذ الشفيع المبيع وجب ان ياخذه بالثمن المسمى.المادة 5301 – يجوز البيع مرابحة او تولية او اشراكا او وضعية.2 – والمرابحة بيع بمثل الثمن الاول الذي اشترى به البائع مع زيادة ربح معلوم والتولية بيع بمثل الثمن الاول دون زيادة او نقص، والاشراك تولية بعض المبيع ببعض الثمن، والوضعية بيع بمثل الثمن الاول مع نقصان مقدار معلوم منه.3 – ويلزم في هذه البيوع ان يكون الثمن الاول معلوما تحرزا عن الخيانة والتهمة.2 – التزامات البائعاولاً – نقل الملكيةالمادة 531اذا كان المبيع عينا معينة بالذات او كان قد بيع جزافا، نقل البيع من تلقاء نفسه ملكية المبيع، واما اذا كان المبيع لم يعين الا بنوعه فلا تنتقل الملكية الا بالافراز.المادة 532للمشتري ان يتصرف في المبيع عقارا كان او منقولا بمجرد انتقال الملكية ولو قبل القبض.المادة 533اذا قبض البائع الثمن ثم افلس قبل تسليم المبيع الى المشتري اخذ المشتري المبيع من البائع او من ورثته دون ان يزاحمه سائر الغرماء.المادة 534 1 – اذا كان البيع مؤجل الثمن، جاز للبائع ان يحتفظ بالملكية الى ان يستوفي الثمن كله حتى لو تم تسليم المبيع.2 – فاذا كان الثمن يدفع اقساطا، جاز للمتبايعين ان يتفقا على ان يستبقي البائع جزءا منه تعويضا له عن فسخ البيع اذا لم تسدد جميع الاقساط، ومع ذلك يجوز للمحكمة تبعا للظروف ان تخفض التعويض المتفق عليه، وفقا لاحكام التعويضات الاتفاقية.3 – واذا سددت الاقساط جميعا انتقلت ملكية المبيع الى المشتري من وقت البيع، الا اذا وجد اتفاق على غير ذلك.4 – وتسري احكام الفقرات الثلاث السابقة حتى ولو سمى المتعاقدان البيع ايجارا.المادة 535يلتزم البائع بما هو ضروري لنقل ملكية المبيع الى المشتري وان يكفل عن اي عمل من شانه ان يجعل نقل الملكية مستحيلا او عسيرا.ثانياً – تسليم المبيعالمادة 536 على البائع ان يسلم المبيع وتوابعه الى المشتري عند نقده الثمن، ولو شرط اخذ المبيع في وقت معين قبل نقده الثمن للبائع جاز.المادة 537 يدخل في البيع من غير ذكر:ا – ما كان في حكم جزء من المبيع لا يقبل الانفكاك عنه نظرا الى الغرض من الشراء، فاذا بيعت بقرة حلوب لاجل اللبن دخل تبيعها الرضيع.ب – توابع المبيع المتصلة المستقرة، فاذا بيعت دار دخل البستان الواقع في حدودها والطرق الخاصة الموصلة الى الطريق العام وحقوق الارتفاق التي للدار، واذا بيعت عرصة دخلت الاشجار المغروسة على سبيل الاستقرار.ج – كل ما يجري العرف على انه من مشتملات المبيع.المادة 5381 – تسليم المبيع يحصل بالتخلية بين المبيع والمشتري على وجه يتمكن به المشتري من قبضه دون حائل.2 – واذا قبض المشتري المبيع وراه البائع وهو يقبضه وسكت يعتبر ذلك اذنا من البائع له في القبض.المادة 539اذا كانت العين المبيعة موجودة تحت يد المشتري قبل البيع فاشتراها من المالك فلا حاجة الى قبض جديد سواء كانت يد المشتري قبل البيع يد ضمان او يد امانة.المادة 5401 – اذا اجر المشتري المبيع قبل قبضه الى بائعه او باعه او وهبه اياه او رهنه له او تصرف له فيه اي تصرف اخر يستلزم القبض، اعتبر المشتري قابضا للمبيع.2 – واذا اجره قبل قبضه لغير البائع او باعه او وهبه او رهنه او تصرف فيه اي تصرف اخر يستلزم القبض وقبضه العاقد، قام هذا القبض مقام قبض المشتري.المادة 5411 – مطلق العقد يقتضي بتسليم المبيع في المحل الذي هو موجود فيه وقت التعاقد واذا كان المبيع منقولا ولم يعين محل وجوده اعتبر مكانه محل اقامة البائع.2 – اما اذا اشترط في العقد على البائع تسليم المبيع في محل معين، لزمه تسليمه في المحل المذكور.المادة 542تكاليف تسليم المبيع كاجرة الكيل والوزن تلزم البائع وحده، ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك.المادة 543 اذا بيعت جملة من المكيلات او جملة من الموزونات او المزروعات التي ليس في تبعيضها ضرر او من العدديات المتقاربة مع بيان قدرها وسمى ثمنها جملة او بسعر الوحدة ثم وجد المبيع عند التسليم ناقصا، كان المشتري مخيرا ان شاء فسخ البيع وان شاء اخذ المقدار الموجود بحصته من الثمن، واذا ظهر المبيع زائدا فالزيادة للبائع.المادة 544 1 – اذا بيعت جملة من الموزونات او المذروعات التي في تبعيضها ضرر او من العدديات المتفاوتة مع بيان قدرها وسمى ثمنها جملة ثم وجد المبيع عند التسليم ناقصا، فللمشتري فسخ البيع او اخذ المبيع بكل الثمن، الا اذا اتفق مع البائع وقت التعاقد على اخذ المقدار الموجود بحصته من الثمن.2 – واذا وجد المبيع زائدا فالزيادة للمشتري، على انه يجوز الاتفاق وقت التعاقد على ان يعطي البائع عوضا في مقابل الزيادة.المادة 545 اذا بيعت جملة من الموزونات او المزروعات التي في تبعيضها او من العدديات المتفاوتة مع بيان قدرها وسمى ثمنها بسعر الوحدة، ثم وجد المبيع زائدا او ناقصا عند التسليم، فللمشتري فسخ البيع او اخذ المبيع بحصته من الثمن.المادة 546 1 – في الاحوال المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة، لا يكون للمشتري الحق في الفسخ، ولا يكون للبائع حق فيما يظهر من زيادة في المبيع الا اذا كان النقص او الزيادة قد جاوز خمسة في المائة من القدر المحدد للشيء المبيع.2 – وعلى كل حال لا تسمع دعوى المشتري او البائع بمقتضى المواد الثلاث السابقة بعد انقضاء ثلاثة اشهر من وقت تسليم المبيع للمشتري تسليما فعليا.المادة 547 1 – اذا هلك المبيع في يد البائع قبل ان يقبضه المشتري، يهلك على البائع ولا شيء على المشتري الا اذا حدث الهلاك بعد اعذار المشتري لتسلم المبيع، واذا نقصت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف اصابه، فالمشتري مخير بين فسخ البيع وبين بقائه مع انقاص الثمن.2 – على انه اذا كان هلاك المبيع او نقص قيمته قبل التسليم قد حدث بفعل المشتري او بفعل البائع وجب دفع الثمن كاملا في الحالة الاولى، والزام البائع بالتعويض في الحالة الثانية.المادة 5481 – ما يقبض على رسوم الشراء مع تسمية الثمن اذا هلك او ضاع في يد القابض لزمه الضمان، اما اذا لم يسم له ثمن كان امانة في يده فلا يضمن اذا هلك او ضاع دون تعد او تقصير منه.2 – وما يقبض على رسوم النظر، سواء بين ثمنه او لم يبين يكون امانة في يد القابض فلا يضمن اذا هلك دون تعد.ثالثاً – ضمان المبيعضمان التعرض والاستحقاقالمادة 549 1 – يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله او بعضه سواء كان التعرض من فعله او من فعل اجنبي يدعي ان له حقا على المبيع وقت البيع يحتج به على المشتري.2 – ويثبت ضمان التعرض ولو لم ينص عنه في العقد.المادة 550 1 – اذا استحق المبيع للغير وكان الاستحقاق وارد على ملك البائع، ضمن البائع ولو لم يشترط الضمان في العقد.2 – اما اذا ورد الاستحقاق بامر حادث في المبيع وهو في ملك المشتري كما لو اثبت المستحق انه ملكه بتاريخ متاخر عن الشراء، فلا حق للمشتري في الرجوع بالضمان على البائع.المادة 5511 – لا يرجع المشتري بالضمان اذا لم يثبت الاستحقاق الا باقراره او بنكوله.2 – ومع ذلك يرجع بالضمان حتى لو لم يثبت الا باقراره او بنكوله، اذا كان حسن النية وكان قد اعذر البائع بدعوى الاستحقاق في الوقت الملائم ودعاه للدخول معه في الدعوى فلم يفعل، هذا ما لم يثب البائع ان المستحق لم يكن على حق في دعواه بالاستحقاق.المادة 552اذا اثبت المستحق الاستحقاق وحكم له ثم اتفق مع المشتري على ترك المبيع بعوض يعتبر هذا شراء للمبيع من المستحق، وللمشتري ان يرجع على بائعه بالضمان.المادة 553اذا استحق المبيع في يد المشتري الاخير وحكم به للمستحق، كان هذا حكما على جميع الباعة ولكل ان يرجع على بائعه بالضمان لكن لا يرجع قبل ان يرجع عليه المشتري منه.المادة 554 1 – اذا استحق المبيع على المشتري وكان البائع لا يعلم وقت البيع باستحقاق المبيع، فللمشتري استرداد الثمن بتمامه نقصت قيمة البيع او زادت، وله ان يسترد ايضا قيمة الثمار التي الزم بردها للمستحق والمصروفات النافعة التي صرفها وجميع مصروفات دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق، عدا ما كان يستطيع المشتري ان يتقيه منها ولو اخطر البائع بالدعوى.2 – اما اذا كان البائع يعلم وقت المبيع باستحقاق المبيع فللمشتري ان يسترد فوق ذلك ما زادت به قيمة المبيع عن الثمن والمصروفات الكمالية التي انفقها على المبيع وان يطلب تعويضا عما لحقه من خسارة او فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع.المادة 5551 – اذا استحق بعض المبيع او كان مثقلا بتكليف لا علم للمشتري به وقت العقد، كان للمشتري ان يفسخ العقد.2 – واذا اختار المشتري الباقي من المبيع فله ان يطالب بالتعويض عما اصابه من ضرر بسبب الاستحقاق.المادة 5561 – يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص ان يزيدا في ضمان الاستحقاق او ان ينقصا منه او ان يسقطا هذا الضمان.2 – ويفترض في حق الارتفاق ان البائع قد اشترط عدم الضمان، اذا كان هذا الحق ظاهرا او كان البائع قد ابان عنه للمشتري.3 – ويقع باطلا كل شرط يسقط الضمان او ينقصه، اذا كان البائع قد تعمد اخفاء حق المستحق.المادة 5571 – اذا اتفق على عدم الضمان بقي البائع مع ذلك مسؤولا عن اي استحقاق ينشا عن فعله، ويقع باطلا كل اتفاق يقضي بغير ذلك.2 – اما اذا كان استحقاق المبيع قد نشا من فعل الغير، فان البائع يكون مسؤولا عن رد الثمن فقط.ضمان العيوب الخفيةالمادة 558 1 – اذا ظهر بالمبيع عيب قديم كان المشتري مخيرا ان شاء رده وان شاء قبله بثمنه المسمى.2 – والعيب هو ما ينقص ثمن المبيع عند التجار وارباب الخبرة او ما يفوت به غرض صحيح اذا كان الغالب في امثال المبيع عدمه، ويكون قديما اذا كان موجودا في المبيع وقت العقد او حدث بعده وهو في يد البائع قبل التسليم.المادة 559 لا يضمن البائع عيبا قديما كان المشتري يعرفه او كان يستطيع ان يتبينه لو انه فحص المبيع بما ينبغي من العناية، الا اذا اثبت ان البائع قد اكد له خلو المبيع من هذا العيب او اخفى العيب غشا منه.المادة 560 1 – اذا تسلم المشتري المبيع وجب عليه التحقق من حالته بمجرد تمكنه من ذلك وفقا للمالوف في التعامل، فاذا كشف عيبا يضمنه البائع وجب عليه ان يبادر باخباره عنه، فان اهمل في شيء من ذلك اعتبر قابلا للمبيع.2 – اما اذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري وجب عليه ان يخبر به البائع عند ظهوره والا اعتبر قابلا للمبيع.المادة 561 ما بيع صفقة واحدة اذا ظهر بعضه معيبا فاذا لم يكن في تفريقه ضررا، كان للمشتري ان يرد المعيب مع مطالبة البائع بما يصيبه من الثمن وليس له ان يرد الجميع ما لم يرض البائع، اما اذا كان في تفريقه ضرر رد الجميع او قبل الجميع بكل الثمن.المادة 5621 – اذا ظهر بالمبيع عيب قديم ثم حدث به عيب جديد عند المشتري، فليس له ان يرده بالعيب القديم والعيب الجديد موجود فيه، بل له ان يطالب البائع بنقصان الثمن، ما لم يرض البائع ان ياخذه على عيبه ولم يوجد مانع للرد.2 – فاذا زال العيب الحادث، عاد للمشتري حق رد المبيع بالعيب القديم على البائع.المادة 5631 – زيادة شيء من مال المشتري على المبيع تمنع الرد، كصبغ الثوب المبيع او البناء في الارض المبيعة او ظهور الثمر في الشجر المبيع.2 – فاذا حدث في المبيع زيادة مانعة من الرد، ثم اطلع المشتري على عيب قديم فيه، فانه يرجع على البائع بنقصان الثمن، ويمتنع الرد ولو قبله البائع بالعيب الحادث.المادة 564اذا هلك المبيع المعيب في يد المشتري فهلاكه عليه، ويرجع على البائع بنقصان الثمن.المادة 565يقدر بنقصان الثمن بمعرفة ارباب الخبرة بان يقوم المبيع سالما ثم يقوم معيبا وما كان بين القيمتين من التفاوت ينسب الى الثمن المسمى وبمقتضى تلك النسبة يرجع المشتري على البائع بالنقصان.المادة 566 اذا اطلع المشتري على عيب قديم في المبيع ثم تصرف فيه تصرف الملاك، سقط خياره.المادة 5671 – اذا ذكر البائع ان في المبيع عيبا فاشتراه المشتري بالعيب الذي سماه له، فلا خيار له في رده بالعيب المسمى وله رده بعيب اخر.2 – واذا اشترط البائع براءته من كل عيب، او من كل عيب موجود بالمبيع، صح البيع والشروط وان لم يسم العيوب، ولكن في الحالة الاولى يبرا البائع من العيب الموجود وقت العقد ومن العيب الحادث بعده قبل القبض وفي الحالة الثانية يبرا من الموجود دون الحادث.المادة 5681 – يجوز ايضا للمتعاقدين باتفاق خاص ان يحددا مقدار الضمان.2 – على ان كل شرط يسقط الضمان او ينقصه، يقع باطلا اذا كان البائع قد تعمد اخفاء العيب.المادة 569 لا تسمع دعوى ضمان العيب فيما بيع بمعرفة المحكمة او الجهات الحكومية الاخرى بطريق المزايدة العلنية.المادة 570 1 – لا تسمع دعوى ضمان العيب اذا انقضت ستة اشهر من وقت تسليم المبيع، حتى لو لم يكشف المشتري العيب الا بعد ذلك، ما لم يقبل البائع ان يلتزم بالضمان مدة اطول.2 – وليس للبائع ان يتمسك بهذه المدة لمرور الزمان اذا ثبت ان اخفاء العيب كان بغش منه.3 – التزامات المشترياولاً – دفع الثمنالمادة 571 1 – يلتزم المشتري بدفع الثمن المتفق عليه وفق الشروط التي يقررها العقد وهو الذي يتحمل نفقات الوفاء.2 – وللبائع ان يتصرف في ثمن المبيع قبل القبض.المادة 572 1 – لا حق للبائع في الفوائد القانونية عن الثمن المستحق الاداء، الا اذا اعذر المشتري او سلمه الشيء المبيع وكان هذا قابلا ان ينتج ثمرات او ايرادات اخرى وذلك ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغيره.2 – والزيادة الحاصلة في المبيع بعد العقد وقبل القبض، كالثمرة والنتاج تكون حق للمشتري وعليه تكاليف المبيع، ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك.المادة 573اذا كان مكان اداء الثمن معينا في العقد لزم اداؤه في المكان المشترط اداؤه فيه، فاذا لم يعين المكان وجب اداؤه في المكان الذي يسلم فيه المبيع واذا لم يكن الثمن مستحقا عند تسليم المبيع وجب الوفاء به في موطن المشتري وقت الاستحقاق، ما لم يوجد عرف او قانون يقضي بغير ذلك.المادة 5741 – يصح البيع بثمن حال او مؤجل معلوم ويجوز اشتراط تقسيط الثمن الى اقساط معلومة تدفع في مواعيد معينة، كما يجوز الاشتراط بانه لم يوفق القسط في ميعاده يتعجل كل الثمن.2 – ويعتبر ابتداء مدة الاجل والقسط المذكورين في عقد البيع من وقت تسليم المبيع، ما لم يتفق على غير ذلك.المادة 575 1 – البيع المطلق الذي لم يذكر في عقد تاجيل الثمن او تعجيله، يجب فيه الثمن معجلا.2 – ويجب على المشتري ان ينقد الثمن اولا في بيع سلعة بنقد ان احضر البائع السلعة، اما اذا بيعت سلعة بمثلها او نقودا بمثلها فيسلم المبيع والثمن معا.المادة 576 1 – اذا تعرض احد للمشتري مستندا الى حق سابق على عقد البيع او ايل من البائع، او اذا خيف لاسباب جدية على المبيع ان يستحق، جاز للمشتري ما لم يمنعه شرط في العقد ان يحبس الثمن حتى ينقطع التعرض او يزول خطر الاستحقاق، ولكن يجوز للبائع في هذه الحالة ان يطالب باستيفاء الثمن على ان يقدم كفيلا.2 – ويسري حكم الفترة السابقة في حالة ما كشف المشتري عيبا في المبيع وطلب الفسخ او نقصان الثمن.المادة 5771 – للبائع حق حبس المبيع الى ان يستوفي ما هو حال من الثمن، ولو كان المبيع جملة اشياء بيعت صفقة واحدة فله حبسه الى ان يستوفي الحال، سواء سمي لكل منها ثمن او لم يسم.2 – واعطاء المشتري رهنا او كفيلا بالثمن الحال، لا يسقط حق الحبس.المادة 5781 – اذا سلم البائع المبيع قبل قبض الثمن فقط اسقط حق حبسه، وليس للبائع في هذه الحالة ان يسترد المبيع من يد المشتري وحبسه الى ان يستوفي الثمن.2 – وقبض المشتري المبيع بدون اذن البائع قبل اداء الثمن لا يكون معتبرا وللبائع حق استرداده، فان هلك المبيع او تعيب وهو في يد المشتري ينقلب القبض معتبرا ويلزم المشتري باداء ما في ذمته من الثمن.المادة 5791 – اذا كان الثمن مؤجلا في عقد البيع او رضي البائع بتاجيله بعد البيع فلا حق في حبس المبيع بل يلزم بتسليمه الى المشتري ولا يطالبه بالثمن قبل حلول الاجل.2 – على انه يجوز للبائع ان يحبس المبيع حتى لو لم يحل الاجل المشترط لدفع الثمن، اذا كان المشتري قد اضعف ما قدمه من تامينات للوفاء بالثمن، او كان في حالة اعسار يوشك معها ان يضيع الثمن على البائع، هذا ما لم يقدم المشتري كفالة.المادة 580اذا مات المشتري مفلسا قبل قبض البيع ودفع الثمن، فللبائع حق حبسه الى ان يستوفي الثمن او تبيعه المحكمة، وتؤدي للبائع حقه من ثمنه فان زاد الثمن عن حق البائع يدفع الزائد لباقي الغرماء وان نقص ولم يوفق حق البائع بتمامه فيكون اسوة للغرماء فيما بقي له.المادة 5811 – اذا لم يدفع المشتري الثمن عند استحقاقه او اخل بالالتزامات الاخرى التي نشات عند عقد البيع، فالبائع بالخيار اما ان يلزم المشتري بالتنفيذ واما ان يطلب فسخ البيع.2 – ويتعين الحكم بالفسخ فورا اذا طلب البائع ذلك وكان مهددا ان يضيع عليه المبيع والثمن، فاذا لم يكن مهددا بذلك جاز للمحكمة ان تنظر المشتري الى اجل تقدر مدته تبعا للظروف على ان يدفع المشتري الفوائد القانونية اذا لم يتفق على فوائد اخرى، فاذا انقضى الاجل دون ان يدفع المشتري الثمن وجب الحكم بفسخ البيع دون انظار المشتري الى اجل اخر.المادة 582اذا اشترط البائع ان يفسخ البيع من تلقاء نفسه عند عدم قيام المشتري بدفع الثمن في الميعاد المحدد كان للمشتري مع ذلك ان يدفع الثمن بعد انقضاء الميعاد ما دام لم يعذر، الا اذا نص في العقد على ان الفسخ يقع دون اعذاره وفي كل حال لا يجوز للمحكمة ان تمنع المشتري اي اجل.ثانياً – دفع المصروفاتالمادة 583نفقات عقد البيع ورسوم التسجيل وغيرها من الرسوم واجرة كتابة السندات والصكوك وغير ذلك من المصروفات التي يقتضيها البيع تكون على المشتري، ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك.المادة 584الاشياء المبيعة جزافا مؤونتها على المشتري، فلو بيعت ثمرة كرم جزافا كانت اجرة قطع تلك الثمرة وجزها على المشتري هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.المادة 585 ما يباع محمولا تكون اجرة نقله وايصاله الى بيت المشتري جارية على حسب الاتفاق او العرف.ثالثاً – تسلم المبيعالمادة 5861 – يلتزم المشتري بان يتسلم المبيع في الزمان والمكان المحددين في العقد ما دام المبيع قد عرض عليه وفقا للشروط المتفق عليها.2 – فاذا لم يحدد الاتفاق او العرف زمانا او مكانا لتسلم المبيع وجب على المشتري ان يتسلمه في المكان الذي يجب ان يسلمه فيه البائع وان ينقله دون ابطاء، الا ما يقتضيه النقل من زمن.المادة 587نفقات تسلم المبيع على المشتري، ما لم يوجد عرف او اتفاق يقضي بغير ذلك.الفرع الثاني – بعض انواع البيوع1 – بيع الاولياء والوكلاء وشراؤهم لأنفسهمالمادة 5881 – يجوز للاب الذي له ولاية على ولده ان يبيع ماله لولده وله ان يشتري مال ولده لنفسه، بمثل قيمته وبغبن يسير لا فاحش.2 – فان باع مال نفسه لولده او اشترى مال ولده لنفسه، يعتبر كل من الثمن والمبيع مقبوضين بمجرد العقد.3 – والجد كالاب في الحكم.المادة 589 لا يجوز للوصي المنصوب او القيم المقام من قبل المحكمة، ان يبيع مال نفسه للمحجور ولا ان يشتري لنفسه شيئا من مال المحجور مطلقا، سواء كان ذلك في خير للمحجور ام لا.المادة 5901 – لا يجوز للوصي المختار من قبل الاب او الجد ان يبيع مال نفسه لليتيم، ولا ان يشتري لنفسه شيئا من مال اليتيم، الا اذا كان في ذلك خير لليتيم وباذن من المحكمة.2 – والخيرية هي ان يبيع لليتيم باقل من ثمن المثل، او ان يشتري منه باكثر من ثمن المثل، على وجه يكون فيه لليتيم مصلحة ظاهرة.المادة 591لا يجوز للقاضي ان يبيع ماله للمحجور، ولا ان يشتري مال المحجور لنفسه.المادة 592 1 – ليس للوكلاء ان يشتروا الاموال الموكلين هم ببيعها وليس لمديري الشركات ومن في حكمهم ولا الموظفين ان يشتروا الاموال المكلفين هم ببيعها او التي يكون بيعها على يدهم، وليس لوكلاء التفاليس ولا للحراس المصفين ان يشتروا اموال التفليسة ولا اموال المدين المعسر وليس لمصفي الشركات والتركات ان يشتروا الاموال التي يصفونها وليس للسماسرة ولا للخبراء ان يشتروا الاموال المعهود اليهم في بيعها او في تقدير قيمتها، وليس لو احد من هؤلاء ان يشتري ولو بطريق المزاد العلني لا بنفسه ولا باسم مستعار ما هو محظور عليه شراؤه.2 – على ان الشراء في الاحوال المنصوص عليها في الفقرة السابقة يصح اذا اجازه من تم البيع لحسابه، متى كان وقت الاجازة حائزا للاهلية الواجبة، اما اذا لم يجزه وبيع المال من جديد، تحمل المشتري الاول مصروفات البيع الثاني وما عسى ان يكون قد نقص من قيمة المبيع.2 – بيع الحقوق المتنازع فيهاالمادة 5931 – الحق المتنازع فيه اذا نزل عنه صاحبه الى شخص اخر بمقابل فللمتنازل ضده ان يتخلص من المطالبة اذا هو رد الى المشتري الثمن الحقيقي الذي دفعه مع المصروفات وفوائد الثمن بالسعر القانوني من وقت الدفع.2 – ويعتبر الحق متنازعا فيه، اذا كان قد رفعت به دعوى او قام بشانه نزاع جاري.المادة 594لا محل لاسترداد الحق المتنازع فيه في الاحوال الاتية:ا – اذا كان هذا الحق داخلا ضمن مجموعة اموال بيعت جزافا بثمن واحد.ب – اذا كان شائعا بين ورثة او املاك اخرين، وباع احدهم نصيبه للاخر.ج – اذا نزل عنه مدين لدائنه، وفاء للدين المستحق في ذمته.د – اذا كان يشمل عقارا، وبيع لمن انتقلت اليه ملكية العقار.المادة 595لا يجوز للحكام ولا للقضاة ولا للمدعين العامين ونوابهم وللمحامين ولا لكتبة المحكمة ومساعديهم، ان يشتروا باسمهم ولا باسم مستعار، الحق المتنازع فيه كله او بعضه اذا كان النظر في النزاع يدخل في اختصاص المحكمة التي يباشرون عملهم في دائرتها.المادة 596لا يجوز للمحامين ان يتعاملوا مع موكليهم في الحقوق المتنازع فيها اذا كانوا هم الذين يتولون الدفاع عنها، سواء كان التعامل باسمائهم او باسماء مستعارة.3 – المقايضةالمادة 597 1 – لكل من البدلين في بيع المقايضة حكم المبيع فتعتبر فيهما شروطه، وان وقعت منازعة في امر التسليم، لزم ان يسلم ويتسلم كل المتقايضين معا.2 – ويعتبر كل من المتقايضين بائعا للشيء الذي قايض به ومشتريا للشيء الذي قايض عليه.المادة 598 اذا استحق الشيء الذي تسلمه المقايض او رد بعيب، جاز لهذا المقايض اما ان يسترد الشيء الذي قايض به واما ان يطالب بقيمة الشيء الاخر وقت الاستحقاق او بقيمته وقت المقايضة خاليا من العيب، وله في الحالتين ان يطالب بتعويض اذا كان هناك وجه لذلك.المادة 599اذا كان للاشياء المتقايض فيها قيم مختلفة في تقدير المتعاقدين، جاز تعويض الفرق بمبلغ من النقود يكون معدلا.المادة 600مصروفات عقد المقايضة وغيرها من النفقات الاخرى يتحملها المتقايضان مناصفة ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.الفصل الثاني – الهبةالفرع الاول – الهبة والصدقةالمادة 601 1 – الهبة هي تمليك مال لاخر بلا عوض.2 – والصدقة هي المال الذي وهب لاجل الثواب وهي في احكامها كالهبة الا فيما ورد فيه نص خاص.المادة 602 اذا كان الموهوب عقارا وجب لانعقاد الهبة ان تسجل في الدائرة المختصة.المادة 603 1 – لا تتم الهبة في المنقول الا بالقبض ويلزم في القبض اذن الواهب صراحة او دلالة.2 – واذا اذن الواهب صراحة صح القبض في مجلس الهبة او بعده واما اذنه بالقبض دلالة فمقيد بمجلس الهبة وعقد الهبة اذن بالقبض دلالة.المادة 604يملك الصغير المال الذي وهبه اياه وليه او من هو في حجره بمجرد ايجاب الواهب، ما دام المال في يده او كان في وديعة او عارية عند غيره، ولا يحتاج الى القبض.المادة 605اذا وهب شيء لصبي غير مميز قام مقامه وليه او من هو في حجره.المادة 606اذا وهب احد ماله لمن كان هذا المال في يده، اعتبرت الهبة مقبوضة دون حاجة الى قبض اخر.المادة 6071 – اذا وهب الدائن الدين للمدين او ابرا ذمته منه ولم يرده المدين، تتم الهبة ويسقط الدين في الحال.2 – واذا وهب الدائن الدين لغير المدين، فلا تتم الهبة الا اذا قبضه باذن الواهب.المادة 608 يشترط ان يكون الواهب عاقلا بالغا اهلا للتبرع، فان كان كذلك، جاز له ان يهب في حال صحته ماله كله او بعضه لمن يشاء سواء كان اصلا له او فرعا او قريبا او اجنبيا منه ولو مخالفا لدينه.المادة 6091 – يشترط وجود الموهوب وقت الهبة ويلزم ان يكون معينا مملوكا للواهب.2 – وتجوز هبة المشاعالمادة 610لا تجوز الهبئة اضرار بالدائنين.المادة 611 تصح الهبة بشرط العوض ويعتبر الشرط، فلو وهب مالا لاخر بشرط ان يؤدي دينه المعلوم المقدار او بشرط ان يقوم بنفقته الى يوم وفاته، لزمت الهبة فان لم يقم الموهوب له بالشرط كان للواهب اما ان يطالبه بالتنفيذ او ان يفسخ الهبة.المادة 612 الهبات والهدايا التي تقدم في الخطبة من احد الخطيبين للاخر او من اجنبي عنهما لاحدهما او لهما معا، يجب ان يردهما الموهوب له للواهب اذا فسخت الخطبة وطلب الواهب الرد ما دام الموهوب قائما وممكنا رده بالذات.الفرع الثاني – احكام الهبة1 – التزامات الواهبالمادة 613تنتقل بالهبة، ملكية الموهوب الى الموهوب له.المادة 6141 – لا يضمن الواهب استحقاق الموهوب، الا اذا تعمد اخفاء سبب الاستحقاق او الا اذا كانت الهبة بعوض، وفي الحالة الاخيرة لا يضمن الواهب الاستحقاق الا بقدر ما اداه الموهوب له من عوض كل هذا ما لم يتفق على غيره.2 – واذا استحق الموهوب حل الموهوب له محل الواهب فيما له من حقوق ودعاوى.المادة 615اذا تلفت العين الموهوبة واستحقها مستحق وضمن المستحق الموهوب له فلا يرجع على الواهب بما ضمن الا بالقدر الذي يضمن به الواهب الاستحقاق وفقا للاحكام السابقة.المادة 616لا يكون الواهب مسؤولا لا عن فعله العمد او خطاه الجسيم.2 – التزامات الموهوب لهالمادة 617نفقات الهبة على الموهوب له، ويدخل في ذلك مصروفات العقد والرسوم وما يصرف في تسليم الموهوب وتسلمه ونقله وذلك ما لم يوجد اتفاق مخالف.المادة 618على الموهوب له اداء ما اشترط عليه من عوض سواء كان هذا العوض مشترطا لمصلحة الواهب او لمصلحة اجنبي او المصلحة العامة.المادة 6191 – اذا اشترط الواهب عوضا عن الهبة وفاء ديونه، فلا يكون الموهوب له ملزما الا بوفاء الديون التي كانت موجودة وقت الهبة وهذا ما لم يتفق على خلافه.2 – واذا كان الموهوب بحق عيني ضمانا لدين في ذمة الواهب او في ذمة شخص اخر، فان الموهوب له يلتزم بوفاء هذا الدين ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.الفرع الثالث – الرجوع في الهبةالمادة 620 للواهب ان يرجع في الهبة برضاء الموهوب، فان لم يرض كان للواهب حق الرجوع عند تحقق سبب مقبول ما لم يوجد مانع من الرجوع.المادة 621 يعتبر بنوع خاص سببا مقبولا للرجوع في الهبة:ا – ان يخل الموهوب له اخلالا خطيرا بما يجب عليه نحو الواهب، بحيث يكون هذا الاخلال من جانبه جحودا غليظا.ب – ان يصبح الواهب عاجزا عن ان يوفر لنفسه اسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية او ان يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير.ج – ان يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يبقى حيا الى وقت الرجوع، او ان يكون للوهاب ولدا يظنه ميتا وقت الهبة فاذا هو حي.د – ان يقصر الموهوب له في القيام بما اشترط عليه في العقد من التزامات بدون عذر مقبول.المادة 622اذا قتل الموهوب له الواهب عمدا بلا وجه حق، كان لورثته حق ابطال الهبة.المادة 623 يمنع الرجوع في الهبة:ا – ان يحصل للموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته، فاذا زال المانع عاد حق الرجوع.ب – ان يموت احد المتعاقدين.ج – ان يتصرف الموهوب له تصرفا مزيلا للملكية نهائيا فاذا اقتصر التصرف في بعض الموهوب، جاز للواهب ان يرجع في الباقي.د – ان تكون الهبة من احد الزوجين للاخر، ولو وقعت الفرقة بينهما بعد الهبة.هـ - ان تكون الهبة لذي رحم محرم.و – ان يهلك الموهوب في يد الموهوب له، سواء كان الهلاك بفعله او بسبب اجنبي او بسبب الاستعمال، فاذا هلك بعضه جاز الرجوع في الباقي، وكذلك اذا غير الموهوب له الموهوب على وجه يتبدل به اسمه كالحنطة اذا طحنت دقيقا.ز – ان يعطي للهبة عوض يقبضه الواهب بشرط ان يكون العوض بعض الموهوب، فاذا كان العوض بعض الموهوب فللواهب ان يرجع في الباقي واذا استحق العوض عاد حق الرجوع.ح – ان يهب الدائن الدين للمدين.ط – ان تكون الهبة صدقة.المادة 6241- اذا رجع الواهب في هبته بالتراضي او بالتقاضي كان رجوعه ابطالا لاثر العقد من حين الرجوع، واعادة لملكه.2 – ولا يرد الموهوب له الثمرات الا من وقت الاتفاق على الرجوع او من وقت رفع الدعوى، وله ان يرجع بجميع ما انفقه من المصروفات الاضطرارية، اما المصروفات النافعة فلا يجاوز في الرجوع بها القدر الذي زاد في قيمة الموهوب.المادة 625اذا اخذ الواهب الموهوب قبل الرضاء او القضاء، كان غاضبا فلو هلك الموهوب او استهلك ضمن قيمته للموهوب له، اما اذا طلبه بعد القضاء ومنعه الموهوب له بعد اعذاره بالتسليم فهلك في يد ضمنه.الفصل الثالث – الشركةالمادة 626ملغاة ( 5 )الفصل الرابع – القرض والدخل الدائمالفرع الاول – القرضالمادة 684 القرض، هو ان يدفع شخص لاخر عينا معلومة من الاعيان المثلية التي تستهلك بالانتفاع بها ليرد مثلهما.المادة 685لا يملك الولي اقتراض مال من هو في ولايته.المادة 686 1 – يملك المستقرض العين المقترضة بالقبض ويثبت في ذمته مثلها.2 – فاذا هلكت العين بعد العقد وقبل القبض، فلا ضمان على المستقرض.المادة 6871 – اذا ظهر في العين المقترضة عيب خفي وكان القرض بغير فائدة واثر المستقرض استيفاء العين واخبر المقرض بذلك، فلا يلزم ان يرد الا قيمتها معيبة.2 – اما اذا كان القرض بفائدة او كان بغير فائدة ولكن قد تعمد اخفاء العيب كان للمستقرض ان يطلب اما اصلاح العيب، واما ابدال شيء سليم بالشيء المعيب.المادة 688اذا استحق الشيء فان كان القرض بفائدة سرت احكام البيع والا فاحكام العارية.المادة 689 1 – يجب على المستقرض رد مثل الاعيان المقترضة قدرا ووصفا في الزمان والمكان المتفق عليهما.2 – فاذا لم يتفق على الزمان كان للمقرض ان يسترده في اي وقت.3 – واذا لم يتفق على المكان كان الرد واجبا في مكان العقد.المادة 690 اذا وقع القرض على شيء من المكيلات او الموزونات او المسكوكات او الورق النقدي، فرخصت اسعارها او غلت فعلى المستقرض رد مثلها ولا عبرة برخصها وغلائها.المادة 691اذا لم يكن في وسع المستقرض رد مثل الاعيان المقترضة، بل استهلكها فانقطعت عن ايدي الناس، فللمقترض ان ينتظر الى ان يوجد مثلها او ان يطالب بقيمتها يوم القبض.المادة 692 1 – لا تجب الفائدة في القرض، الا اذا شرطت في العقد.2 – واذا دفع المستقرض فائدة تزيد على السعر الجائز قانونا كان له ان يسترد الزيادة سواء دفع عن علم او عن غلط.المادة 693اذا استقرض محجور عليه شيئا فاستهلكه فعليه الضمان بقدر ما كسب، فان تلف الشيء بنفسه فلا ضمان عليه وان كانت عينه باقية فللمقرض استردادها.الفرع الثاني – الدخل الدائمالمادة 6941 – الدخل الدائم هو ان يتعهد شخص بان يؤدي على الدوام الى شخص اخر والى خلفائه من بعده دخلا دوريا يكون محله مبلغا من النقود او مقدارا معينا من اشياء مثلية اخرى ويكون هذا التعهد بعقد من عقود المعاوضة.2 – ويتبع في الدخل الدائم من حيث سعر الفائدة القواعد التي تسري على القرض ذي الفائدة.المادة 6951 – للمدين في الدخل الدائم حق ايفاء العوض الذي تاسس عليه الدخل، وذلك بعض مضي خمس عشرة سنة على العقد.2 – ويجوز الاتفاق على الا يحصل الايفاء ما دام مستحق الدخل حيا او لمدة تزيد على خمس عشرة سنة او تقل عنها.3 – ولا يستعمل حق الايفاء الا بعد اعلان الرغبة في ذلك، وانقضاء سنة على هذا الاعلان.المادة 696ليس للدائن طلب الايفاء بالعوض الذي دفعه لتاسيس الايراد الا في الاحوال الاتية:ا – اذا لم يدفع المدين الدخل سنتين متواليتين رغم انذاره.ب – اذا قصر المدين في تقديم ما وعد به الدائن من تامينات او اذا انعدمت التامينات كلا او بعضا ولم يقدم بديلا عنها.ج – اذا افلس المدين او اعسر.المادة 6971 – اذا رتب الدخل الدائم مقابل مبلغ من النقود، تم الوفاء باداء العوض او برد مبلغ اقل منه اذا اتفق على ذلح.2 – وفي الحالات الاخرى يتم الوفاء بدفع مبلغ من النقود تكون فائدته محسوبة بالسعر القانوني مساوية للدخل.الفصل الخامس – الصلحالفرع الاول – اركان الصلحالمادة 698 الصلح عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة بالتراضي.المادة 699 يشترط فيمن يعقد صلحا، ان يكون اهلا للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عند الصلح.المادة 7001 – اذا كان للصبي الماذون له في التجارة دين غير مقضي به، ولم يقر به المدين وليس للصبي بينة عليه، او كان الدين ثابتا ولكن المدين معسر جاز للصبي ان يصالح غريمه على بعضه او على شيء اخر قيمته اقل من الدين اما اذا كان الدين مقضيا به او اقر به المدين او كان لصبي بينة عليه وكان المدين مؤسرا فلا يجوز له ذلك.2 – وللصبي الماذون في كل حال ان يصالح مدينه على تاجيل الدين الى اجل معلوم.المادة 7011 – اذا كان للمحجور دين على مدين موسر وكان له بينة عليه، او كان المدين مقرا بالدين او مقضيا عليه به، فلا يجوز للوالي ان يصالح على بعض الدين الا اذا كان الدين وجب بعقده، فانه يجوز صلحه على نفسه ويضمن قدر الدين للمحجور وان صالح عن الدين على مال اخر فان كانت قيمته قدر الدين او اقل بغبن يسير يجوز الصلح باذن من المحكمة وان كانت قيمته اقل من الدين بغبن فاحش فلا يجوز الصلح.2 – فان خشي الولي الا يثبت كل الدين بان لم تكن له بينة والمدين منكر ويقدم على اليمين او تحقق اعسار المدين، جاز له باذن من المحكمة ان يصالح على الدين ولو بغبن فاحش.المادة 702اذا ادعى على المحجور بدين، وكان للمدعي بينة تثبت دعواه فللولي باذن من المحكمة ان يصالح على شيء ويدفع الباقي وان لم تكن للمدعي بينة فلا يجوز للولي ان يصالح على شيء ما.المادة 703الوكالة بالخصومة لا تستلزم الوكالة بالصلح، فان صالح عن الدعوى الموكل بالخصومة فيها بلا اذن موكله فلا يصح صلحه.المادة 704 1 – يشترط ان يكون المصالح عنه مما يجوز اخذ البدل في مقابلته ويشترط ان يكون معلوما ان كان مما يحتاج الى القبض والتسليم.2 – ولا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالنظام العام او الاداب، ولكن يجوز الصلح على المصالح المالية التي تترتب على الحالة الشخصية او التي تنشا عن ارتكاب احدى الجرائم.المادة 705يشترط ان يكون بدل الصلح مالا مملوكا للمصالح، وان يكون معلوما ان كان مما يحتاج الى القبض والتسليم.المادة 706 يصلح الصلح عن الحقوق التي اقر بها المدعي عليه او التي انكرها او التي لم يبد فيها اقرارا ولا انكارا.المادة 707اذا كان المدعى به عينا معينة واقر المدعى عليه بها للمدعي وصالحه عنها بمال معلوم صح الصلح وكان حكمه حكم البيع.المادة 708اذا ادعى شخص على اخر عينا في يده، معلومة كانت او مجهولة، وادعى عليه الاخر بعين كذلك في يده واصطلحا على ان يكون ما في يد كل منهما مقابلة ما في يد الاخر صح الصلح وكان في معنى المقايضة فتجري عليه احكامها ولا تتوقف صحته على صحة العلم بالعوضين.المادة 709اذا صالح المدعي خصمه على بعض المدعى به، كان هذا اخذا لبعض حقه واسقاطا لباقيه.المادة 710 في جميع الاحوال اذا انطوى الصلح على هبة او بيع او اي عقد اخر، فان احكام هذا العقد هي التي تسري على الاتفاق من حيث صحته ومن حيث الاثار التي تترتب عليه.المادة 711 لا يثبت الصلح الا بالكتابة او بمحضر رسمي.الفرع الثاني – آثار الصلحالمادة 712 اذا تم الصلح، فلا يجوز لاحد من المتصالحين الرجوع فيه، ويملك المدعي بالصلح بدله وتسقط دعواه.المادة 713اذا كان بدل الصلح مما يتعين بالتعيين فاستحق او هلك كله او بعضه قبل تسليمه للمدعي او استحق كله او بعضه بعد تسليمه للمدعي، فان كان للصلح عن اقرار يرجع المدعى على المدعى عليه به كلا او بعضا وان كان الصلح عن انكار او سكوت برجع المدعى الى دعواه بذلك المقدار.المادة 714اذا وقع الصلح عن اقرار على مال معين عن دعوى عن معينة واستحق المصالح عنه كله او بعضه بالبينة، يسترد من بدل الصلح الذي قبضه المدعى مقدار ما اخذ بالاستحقاق من المدعى عليه.المادة 7151 – اذا وقع الصلح عن انكار على ما معين عن دعوى عين معينة واستحق المصالح عنه كله او بعضه بالبينة، يرجع المدعى عليه بمقابله من العوض على المدعى ويرجع المدعى بالخصومة فيه والدعوى على المستحق.2 – واذا ادعى شخص حقا في عين معينة لم يبينه فصولح عن ذلك ثم استحق بعض العين، فلا يستحق المدعى عليه شيئا من العوض وان استحقت العين كلها بالبينة استرد العوض كله.المادة 7161 – الصلح عن انكار او سكوت، هو في حق المدعي معاوضة في حق المدعى عليه خلاص من اليمين وقطع للمنازعة.2 – فتجري الشفعة في العقار المصالح عليه، ولا تجري في العقار المصالح عنه.الفرع الثالث – بطلان الصلح وفسخهالمادة 7171 – اذا كان الصلح في حكم المعاوضة فللطرفين التقايل منه فيرجع المدعى به للمدعي وبدل الصلح للمدعى عليه.2 – اما اذا تضمن اسقاط بعض الحقوق فلا يصح التقايل منه.المادة 718يكون الصلح موقوفا:ا – اذا بنى على اوراق ثبت بعد ذلك انها مزورة.ب – اذا حسم نزاعا سبق ان صدر بشانه حكم نهائي وكان الطرفان او احدهما يجهل صدور هذا الحكم.المادة 7191 – اذا تناول الصلح جميع المنازعات القائمة بين الطرفين بوجه عام، ثم ظهرت بعد ذلك مستندات كتابية لم تكن معروفة وقت الصلح تثبت ان احد الطرفين كان غير محق فيما يدعيه، فلا يكون العقد موقوفا الا اذا كانت هذه المستندات قد اخفيت بفعل احد المتعاقدين.2 – اما اذا تناول الصلح نزاعا معينا، وظهرت بعد ذلك مستندات كتابية تثبت ان احد المتعاقدين لم يكن له حق فيما يدعيه فان الصلح يكون موقوفا.3 – واذا مر على ظهور المستندات المنوه بها في الفقرتين المتقدمتين ثلاثة اشهر، ولم يعترض ذو الشان من المتعاقدين على الصلح الواقع، كان الصلح نافذا.المادة 720 1 – الصلح لا يتجزا، فبطلان جزء منه يقتضي بطلان العقد.2 – على ان هذا الحكم لا يسري، اذا تبين من عبارات العقد او من الظروف ان المتعاقدين قد تواقفا على ان اجزاء العقد مستقلة بعضها عن بعض.المادة 721 اذا لم يقم احد المتعاقدين بما التزم به في الصلح، جاز للطرف الاخر ان يطالب بتنفيذ العقد اذا كان هذا ممكنا، والا كان له ان يطلب فسخ العقد دون الخلا بحقه في التعويض في الحالتين.الباب الثاني – العقود الواردة على الانتفاع بالشيءالفصل الاول – عقد الايجارالفرع الاول – الايجار بوجه عامالمادة 722 الايجار تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم لمدة معلومة وبه يلتزم المؤجر ان يمكن المستاجر من الانتفاع بالماجور.1 – اركان الايجارالايجاب والقبولالمادة 723 يشترط لانعقاد الايجار، اهلية العاقدين وقت العقد بان يكون كل منهما عاقلا مميزا ويشترط لنفاذه كون العاقدين عاقلين غير محجورين وكون المؤجر مالكا يؤجره او وكيلا للمالك او وليا عليه.المادة 724 ليس لمن لا يملك الا حق الادارة ان يعقد اجارة قد تزيد مدتها على ثلاث سنوات، فاذا عقدت الاجارة لمدة اطول من ذلك انقصت المدة الى ثلاث سنوات ما لم يوجد نص يقضي بغيره.المادة 725تنعقد اجارة الفضولي موقوفة على اجازة المالك، فان كان هذا صغيرا او محجورا، وكانت الاجرة ليس فيها غبن فاحش انعقدت اجارة الفضولي موقوفة على اجازة الولي.المادة 726يصح ان يكون عقد الايجار مقترنا بشرط الخيار فيجوز الايجار والاستئجار، على ان يكون احد الطرفين او كلاهما مخيرا في فسخ الايجار في مدة معلومة.المادة 727اذا شرط الخيار للمؤجر والمستاجر معا فايهما فسخ في اثناء المدة انفسخ الايجار، وايهما جاز سقط خياره وبقي الخيار للاخر الى انتهاء المدة.المادة 728اذا مضت مدى الخيار ولم يفسخ من له الخيار لزم الايجار.المادة 729خيار الشرط لا يورث، فاذا مات العاقد المخير سقط خياره.المادة 7301 – مدة الخيار تعتبر من وقت العقد.2 – ابتداء مدة الاجارة تعتبر من وقت سقوط الخيار، الا اذا اتفق المتعاقدان على غير ذلك.المأجورالمادة 731يجوز ايجار الحصة الشائعة للشريك او غيره.المادة 732الاجازة الصادرة ممن له حق المنفعة تنقضي بانقضاء هذا الحق اذا لم يجزها مالك الرقبة، على ان تراعى المواعيد المقررة للتنبيه بالاخلاء والمواعيد اللازمة لنقل محصول الارض الزراعية.المادة 733من استاجر شيئا لم يره، كان له الخيار حين يراه، ان شاء قبله وان شاء فسخ الايجار ولا خيار للمؤجر فيما اجره ولم يره.المادة 734من استاجر عينا كان قد راها رؤية كافية من قبل، لا يكون له خيار الرؤية، الا اذا كانت هياتها الاولى قد تغيرت.المادة 7351 – يسقط خيار الرؤية بموت المستاجر وباقراره في عقد الايجار انه قد راى الشيء وقبله بحالته ويوصف الشيء في عقد الايجار وصفا يقوم مقام الرؤية وظهوره على الصفة التي وصفت وبصدور ما يبطل الخيار قولا او فعلا من المستاجر وبمضي وقت كاف يمكن المستاجر من رؤية الشيء دون ان يراه.2 – وللمؤجر ان يحدد للمستاجر اجلا معقولا، يسقط بانقضائه الخيار اذا لم يرد الماجور في خلال هذه المدة.المادة 736يصح ان تكون الاجرة نقودا، كما يصح ان تكون اي مال اخر.المادة 7371 – يصح ترديد الاجرة على اكثر من صورة واحدة، ويلزم اعطائها على موجب الصورة التي تظهر فعلا.2 – فلو استؤجر حانوت على ان تكون له اجرة معينة ان استعمل للعطارة، وان تكون له اجرة اخرى ان استعمل للحدادة، فاي العملين استعمل فيه الحانوت تعطى اجرته.المادة 738 اذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الاجرة او على كيفية تقديرها او اذا تعذر اثبات الاجرة المدعى بها، وجب اجر المثل.المدةالمادة 739تبدا مدة الاجارة، من الوقت الذي سمى في العقد، وان لم يسم فمن تاريخ العقد.المادة 7401 – اذا عقد الايجار لمدة تزيد على ثلاثين سنة او اذا كان مؤبدا جاز انهاؤه بعد انقضاء ثلاثين سنة بناء على طلب احد المتعاقدين، مع مراعاة المواعيد القانونية المنصوص عليها في المادة التالية ويكون اتفاق يقضي بغير ذلك.2 – على انه لا يجوز لاحد من المتعاقدين ان ينهي الايجار اذا كان قد عقد لمدة حياة المؤجر او المستاجر ولو امتد لمدة لا تزيد على ثلاثين سنة واذا نص في عقد الايجار انه يبقى ما بقى المستاجر يدفع الاجرة، فيعتبر انه قد عقد لمدة حياة المستاجر.المادة 741 اذا عقد الايجار دون اتفاق على مدة او عقد لمدة غير محددة او اذا تعذر اثبات المدة المدعى بها فيعتبر الايجار منعقدا للمدة المحددة لدفع الاجرة وينتهي بانقضاء هذه المدة بناء على طلب احد المتعاقدين اذا هو نبه المتعاقد الاخر بالاخلاء في المواعيد الاتي بيانها:ا – في الاراضي اذا كانت المدة المحددة لدفع الاجرة ستة اشهر او اكثر يكون التنبيه بثلاثة اشهر فاذا كانت المدة اقل من ذلك كان التنبيه قبل نصفها الاخير، كل هذا مع مراعاة حق المستاجر في المحصول وفقا للعرف.ب – في المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما الى ذلك، اذا كانت المدة المحددة لدفع الاجرة اربعة اشهر او اكثر، يكون التنبيه قبل انتهائها بشهرين، فاذا كانت المدة اقل من ذلك كان التنبيه قبل نصفها الاخير.ج – في المساكن والغرف المؤثثة وفي اي شيء غير ما تقدم، اذا كانت المدة المحددة لدفع الاجرة شهرين او اكثر يكون التنبيه قبل نهايتها بشهر واحد فاذا كانت المدة اقل من ذلك كان التنبيه قبل نصفها الاخير.2 – احكام الايجاراولاً - التزامات المؤجرتسليم المأجورالمادة 742 على المؤجر بعد قبضه الاجر المسمى المشروط تعجيله، ان يسلم الماجور للمستاجر بالحالة التي عليها وقت العقد فان كانت قد تغيرت بفعله او بفعل غيره تغيرا يخل بالمنفعة المقصودة فالمستاجر مخيرا ان شاء قبله وان شاء فسخ الاجارة.المادة 743 تسليم الماجور يكون اجازة المؤجر وترخيصه للمستاجر في ان ينتفع به بلا مانع ويلزم ان يبقى الماجور في يد المستاجر بقاء متصلا مستمرا الى انقضاء الاجارة.المادة 744 اذا سلك المؤجر الدار ولم يسلم حجرة منها كان المستاجر مخيرا بين اجبار المؤجر على تسليمها وبين فسخ العقد او الاستمرار عليه وفي هذه الحالة الاخيرة تسقط من الاجرة حصة الحجرة الى حين تسليمها.المادة 745 المستاجر بالخيار في دار استاجرها على ان تشتمل على عدد معين من الحجر والمرافق فظهرت ناقصة، فان شاء فسخ الاجارة وان شاء قبلها بالاجر المسمى وليس له انقاص الاجرة.المادة 746 اذا استؤجرت ارض على انها تشتمل على مساحة معينة فتبين انها زائدة ناقصة، صحت الاجارة ولزم الاجر المسمى ولكن في حالة النقص يكون المستاجر مخيرا في فسخ الاجارة.المادة 747 اذا استؤجرت ارض على انها تشتمل على مساحة وعينت الاجرة بنسبة الوحدة القياسية في مساحتها فظهرت زائدة او ناقصة، كان المستاجر مخيرا بين الفسخ وبين الاستمرار على العقد بنسبة ما يخص مجموع الوحدات من الاجرة.المادة 748 يسري على الالتزام بتسليم الماجور ما يسري على الالتزام بتسليم المبيع من احكام، وعلى الاخص ما يتعلق منها بزمان التسليم ومكانه وتحديد ملحقات الماجور، كل هذا ما لم يوجد نص يخالفه.المادة 749اذا اصبح الماجور في حالة من شانها ان تعرض صحة المستاجر او من يعيشون معه او مستخدمه او عماله لخطر جسيم، جاز للمستاجر ان يطلب بفسخ العقد ولو كان قد سبق له ان نزل عن هذا الحق.صيانة المأجورالمادة 750 1 – على المؤجر اصلاح وترميم ما حدث من خلل في الماجور ادى الى اخلال في المنفعة المقصودة منه.2 – اذا امتنع المؤجر من الترميم، كان للمستاجر ان يفسخ الاجارة او ان يقوم بالترميم باذن من المحكمة، ويرجع على المؤجر بما صرف بالقدر المعروف.المادة 751 1 – اذا هلك الماجور في مدة الايجار هلاكا كليا، ينفسخ العقد من تلقاء نفسه.2 – اما اذا اصبح في حالة لا يصلح معها للانتفاع الذي اجر من اجله او نقص هذا الانتفاع نقصا كبيرا، ولم يكن للمستاجر يد في شيء من ذلك جاز له اذا لم يقم المؤجر في ميعاد مناسب باعادة الماجور الى الحالة التي كان عليها ان يطلب اما نقص الاجرة او فسخ الاجارة.3 – ولا يجوز للمستاجر في الحالتين السابقتين، ان يطلب تعويضا اذا كان الهلاك او التلف يرجع الى سبب لا يد للمؤجر فيه.المادة 752 1 – اذا احتاج الماجور لعمارة ضرورية لصيانته فليس للمستاجر ان يمنع المؤجر عن اجرائها فان ترتب على ذلك ما يضر بالسكنى او يخل بالمنفعة جاز للمستاجر ان يطلب فسخ الايجار او انقاص الاجرة.2 – ومع ذلك اذا بقي المستاجر في الماجور الى ان تمت الترميمات سقط حقه في طلب الفسخ.المادة 753 1 – لا يجوز للمؤجر ان يتعرض للمستاجر في استيفائه المنفعة مدة الاجارة، ولا ان يحدث في الماجور تغييرا يمنع من الانتفاع به او يخل بالمنفعة المعقود عليها.2 – ولا يقتصر ضمان المؤجر على الاعمال التي تصدر منه او من اتباعه بل يمتد هذا الضمان الى كل تعرض مبني على سبب قانوني يصدر من اي مستاجر اخر، او من اي شخص تلقى الحق عن المؤجر.المادة 754 1 – اذا ادعى اجنبي حقا يتعارض مع ما للمستاجر من حقوق بمقتضى عقد الايجار، وجب على المستاجر ان يبادر الى اخطار المؤجر بذلك، وله ان يخرج من الدعوى وفي هذه الحالة لا توجه الاجراءات الا ضد المؤجر.2 – فاذا ترتب على هذا التعرض ان حرم المستاجر فعلا من الانتفاع الواجب بعقد الايجار له تبعا للظروف ان يطلب الفسخ او انقاص الاجرة مع التعويض ان كان له مقتضى.المادة 755 1 – اذا غصب الماجور ولم يتمكن المستاجر من رفع يد الغاصب، جاز له ان يطلب فسخ العقد او انقاص الاجرة.2 – فاذا قصر في رفع يد الغاصب، وكان ذلك ممكنا له، ولم ينذر المؤجر بوقوع الغصب فلا تسقط عنه الاجرة وله ان يرفع على الغاصب الدعوى بالتعويض.المادة 756 1 – يضمن المؤجر للمستاجر جميع ما يوجد في الماجور من عيوب تحول دون الانتفاع به، او تنقص من هذا الانتفاع انقاصا كبيرا، ولكنه لا يضمن العيوب التي جرى العرف بالتسامح فيها.2 – وهو مسؤول ايضا عن خلو الماجور من صفات تعهد صراحة بتوافرها، او خلوه من صفات يقتضيها الانتفاع به، كل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره.المادة 757 لا يضمن المؤجر العيب اذا كان المستاجر قد اخطر به او كان يعلم به وقت التعاقد، وكذلك لا يضمن المؤجر العيب اذا كان يسهل على المستاجر ان يتحقق وجوده، الا اذا كان على المؤجر خلو الماجور من العيب.المادة 7581 – اذا وجد بالماجور عيب يتحقق معه الضمان جاز للمستاجر ان يطلب فسخ العقد او انقاص الاجرة.2 – فاذا لحق المستاجر ضرر من العيب التزم المؤجر بتعويضه ما لم يثبت انه كان يجهل وجود العيب.المادة 759يقع باطلا كل اتفاق يتضمن الاعفاء او الحد من ضمان التعرض او العيب، اذا كان المؤجر قد اخفى عن غش سبب هذا الضمان.ثانياً – التزامات المستأجرحفظ المأجورالمادة 760من استحق معينة بعقد الاجارة فله ان يستوفي عينها او مثلها او دونها، ولكن ليس له ان يستوفي ما فوقها.المادة 761 1 – يعتبر التقيد في الاجارة، سواء اختلف الانتفاع باختلاف المستعملين ام لم يختلف.2 – منع المستاجرين من ان يؤجر للغير يقتضي منعه من التنازل عن الايجار وكذلك العكس، على انه اذا كان الماجور عقارا انشئ فيه مصنع او متجر، واراد المستاجر ان يبيع الشيء المنشا، جاز للمحكمة بالرغم من وجود القيد المانع ان تحكم بابقاء الايجار اذا قدم المشتري ضمانا كافيا ولم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق.المادة 762 ايا كان الماجور يجب على المستاجر ان يستعمله على النحو المبين في عقد الايجار، فان سكت العقد وجب عليه ان يستعمله بحسب ما اعد له ووفقا لما يقتضيه العرف.المادة 763 1 – الترميمات التي يقوم بها المستاجر باذن المؤجر ان كانت عائدة الى اصلاح الماجور وصيانته، رجع بها عليه وان لم يشترط الرجوع، وان كانت عائدة لمنافع المستاجر، فلا يرجع بها الا اذا اشترط ذلك.2 – وعلى المستاجر اجراء الترميمات الطفيفة التي يقضي بها العرف.المادة 764 1 – الماجور امانة في يد المستاجر.2 – واستعمال المستاجر على خلاف المعتاد تعد فيضمن الضرر المتولد عنه.دفع الاجرةالمادة 765 يصح اشتراط تعجيل الاجرة وتاجيلها وتقسيطها الى اقساط تؤدي في اوقات معينة.المادة 766 اذا اشترط تعجيل الاجرة لزم المستاجر دفعها وقت العقد، وللمؤجر ان يمتنع عن تسليم الماجور للمستاجر حتى يستوفي الاجرة وله ان يطلب فسخ الايجار عند عدم الايفاء من المستاجر.المادة 767اذا اشترط تاجيل الاجرة او تقسيطها، فلا تلزم الاجرة او الاقساط المتفق عليها الا عند حلول الاجل ويلزم المؤجر ان يسلم الماجور للمستاجر ما دام قد استوفى الحال من الاجرة.المادة 768 اذا لم يشترط التعجيل او التاجيل، فتلزم الاجرة باستيفاء المنفعة او بالتمكن من استيفائها ولو لم تستوف فعلا.المادة 769الوفاء بقسط من الاجرة قرينة على الوفاء بالاقساط السابقة على هذا القسط، حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.المادة 770 تسليم الماجور شرط في لزوم الاجرة على كل حال، فليس للمؤجر ان يطالب بالاجرة عن مدة مضت قبل التسليم، واذا انقضت مدة الاجارة قبل التسليم فلا يستحق المؤجر شيئا من الاجرة.رد المأجورالمادة 771 1 – اذا انقضى عقد الايجار، وجب على المستاجر ان يخلي الماجور للمؤجر في المكان الذي تسلمه فيه، اذا لم يحدد الاتفاق او العرف مكانا اخر.2 – فاذا ابقى المستاجر الماجور تحت يده دون حق، كان ملزما ان يدفع للمؤجر تعويضا يراعي في تقديره اجرة المثل، وما اصاب المؤجر من اضرار اخرى.3 – اما ان بقي المستاجر تحت يده اضطرارا او بسبب لا يد له فيه، كان ملزما ان يدفع للمؤجر اجرة المثل.المادة 772 1 – على المستاجر ان يرد الماجور في الحال التي تسلمه عليها الا ما يكون قد اصابه من هلاك او تلف لسبب لا يد له فيه.2 – فاذا كان تسليم الماجور للمستاجر قد تم دون وضع بيان باوصافه فيفترض حتى يقوم الدليل على العكس ان المستاجر قد تسلمه في حالة حسنة.المادة 773يبقى الماجور امانة في يد المستاجر عند انقضاء الاجارة كما كان اثناءها، فاذا استعمله المستاجر بعد انقضاء الاجارة وتلف ضمن، وكذلك لو طلبه المؤجر عند انقضاء الاجارة من المستاجر فامسكه دون حق ثم تلف ضمن.المادة 774 1 – اذا انقضت الاجارة وكان المستاجر قد بنى في الماجور بناء او غرس فيه اشجارا او قام بتحسينات اخرى مما يزيد قيمته، وكان ذلك على الرغم من معارضة المؤجر او دون علمه الزم المستاجر بهدم البناء وقلع الاشجار وازالة التحسينات، فاذا كان ذلك يضر بالماجور جاز للمؤجر ان يمتلك ما استحدثه المستاجر بقيمته مستحقا للقلع.2 – اما اذا احدث المستاجر شيئا من ذلك بعلم المؤجر ودون اعتراض منه، فان المؤجر يلتزم بان يرد للمستاجر الاقل مما انفقه او ما زاد في قيمة الماجور ما لم يكن هناك اتفاق خاص يقضي بغير ذلك.3 – فاذا احدث المستاجر شيئا من ذلك بامر المؤجر، فان المؤجر يلتزم بان يرد للمستاجر ما انفقه بالقدر المعروض ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغير ذلك.ثالثاً – ايجار المستأجر وتنازله عن الايجارالمادة 775 1 – للمستاجر ان يؤجر الماجور كله او بعضه بعد قبضه او قبله في العقار وفي المنقول، وله كذلك ان يتنازل لغير المؤجر عن الاجارة كل هذا ما لم يقض الاتفاق او العرف بغيره.2 – فاذا اشترط ايجار المستاجر او تنازله عن الايجار لا يكون الا بموافقة المؤجر، فلا يجوز لهذا ان يمتنع عن الموافقة الا لسبب مشروع.المادة 776 1 – في حالة ايجار المستاجر الماجور تبقى العلاقة بين المؤجر والمستاجر الاول خاضعة لاحكام عقد الايجار الاول، اما العلاقة ما بين المستاجر الاول والمستاجر الثاني فتسري عليها احكام عقد الايجار الثاني، فيكون المستاجر الاول ملزما بالاجرة للمؤجر، وليس لهذا قبضها من المستاجر الثاني الا اذا احاله المستاجر الاول عليه او كله بقبضها منه.2 – ومع ذلك يكون المستاجر الثاني ملزما بان يؤدي للمؤجر مباشرة ما يكون ثابتا في ذمته للمستاجر الاول وقت ان ينذره المؤجر، ولا يجوز له ان يتمسك قبل المؤجر بما يكون قد عجله من الاجرة للمستاجر الاول، ما لم يكن تعجيل الاجرة متماشيا مع العرف ومدونا بسند ثابت التاريخ.المادة 777في حالة التنازل عن الايجار يحل المتنازل اليه محل المستاجر في جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الايجار، ومع ذلك يبقى المستاجر ضامنا للمتنازل في تنفيذ التزاماته.المادة 778تبرا ذمة المستاجر الاول نحو المؤجر، سواء فيما يتعلق بما يفرضه عقد الايجار الاول من التزامات في حالة الايجار الثاني او فيما يتعلق بضمانة للمتنازل اليه في حالة التنازل عن الايجار:ا – اذا صدر من المؤجر قبول صريح بالايجار الثاني او بالتنازل عن الايجار، دون ان يبدي اي تحفظ بشان حقوقه قبل المستاجر الاول.ب – اذا استوفى المؤجر الاجرة مباشرة من المستاجر الثاني او من المتنازل اليه، دون ان يبدي اي تحفظ بشان حقوقه قبل المستاجر الاول.3 – انتهاء الايجارانقضاء المدةالمادة 779 1 – ينتهي الايجار بانتهاء المدة المحددة في العقد دون حاجة الى تنبيه بالاخلاء، ما لم يكن مشترطا في العقد ان الايجار يمتد الى مدة اخرى محددة او غير محددة عن عدم التنبيه بالاخلاء في ميعاد معين قبل انقضاء مدة الايجار.2 – فاذا لم تحدد مدة الايجار او كان العقد لمدة غير محددة، طبقت احكام المادة 741.المادة 780 1 – اذا انتهى عقد الايجار وبقى المستاجر منتفعا بالماجور بعلم المؤجر دون اعتراض منه، اعتبر الايجار قد تجدد بشروطه الاولى ولكن لمدة غير محددة، وتسري على الايجار اذا تجدد على هذا الوجه احكام المادة 741.2 – ويعتبر هذا التجديد الضمني ايجارا جديدا لا مجرد امتدادا للايجار الاصلي، ومع ذلك تنتقل الى الايجار الجديد التامينات العينية التي كانت للايجار القديم اما كفالة شخصية كانت او عينية، فلا تنتقل الى الايجار الجديد الا اذا رضى الكفيل بذلك.المادة 781 1 – اذا نبه احد الطرفين الاخر بالاخلاء واستمر المستاجر مع ذلك منتفعا بالماجور بعد انتهاء الايجار، فلا يفترض ان الايجار قد تجدد، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك., ويجبر المستاجر على الاخلاء ويلزمه اجر المثل عن المدة التي بقي فيها منتفعا بالماجور مع التعويض ان كان له محل.2 – اما اذا طلب المؤجر بعد انقضاء المدة من المستاجر زيادة على الاجر المسمى وعين تلك الزيادة وطلب منه قبولها او الاخلاء وسكت المستاجر، فان سكوته يعتبر رضا وقبولا للزيادة من اول المدة التي اعقبت انتهاء ا لاجارة الاولى.فسخ الايجارالمادة 782 اذا اخل احد الطرفين بالالتزامات التي يفرضها عليه عقد الايجار، كان للطرف الاخر ان يطلب فسخ العقد مع التعويض ان كان له محل، وذلك بعد انذاره بتنفيذ التزامه.موت المستأجر او اعسارهالمادة 783 1 – لا ينتهي الايجار بموت المؤجر ولا بموت المستاجر.2 – ومع ذلك اذا مات المستاجر، جاز لورثته ان يطلبوا فسخ العقد اذا اثبتوا انه بسبب موت مورثهم اصبحت اعباء العقد اثقل من ان تتحملها مواردهم او اصبح الايجار مجاوزا لحدود حاجتهم، وفي هذه الحالة يجب ان تراعى مواعيد التنبيه بالاخلاء في المادة 741 وان يكون طلب الفسخ في مدة ستة اشهر على الاكثر من وقت موت المستاجر.المادة 784 اذا لم يعقد الايجار الا بسبب حرفة المستاجر او لاعتبارات اخرى تتعلق بشخصه ثم مات، جاز لورثته او للمؤجر ان يطلبوا فسخ العقد.المادة 7851 – لا يترتب على اعسار المستاجر ان تحل اجرة لم تستحق.2 – ومع ذلك يجوز للمؤجر ان يطلب فسخ الايجار اذا لم تقدم له في ميعاد مناسب تامينات تكفل الوفاء بالاجرة التي لم تحل، وكذلك يجوز للمستاجر الذي لم يرخص له في الايجار او التنازل عنه، ان يطلب الفسخ على ان يدفع تعويضا عادلا.نقل الملكيةالمادة 786 1 – اذا انتقلت ملكية الماجور الى شخص اخر فلا يكون الايجار نافذا في حقه اذا لم يكن له تاريخ ثابت سابق على التصرف الذي ترتب عليه انتقال الملكية.2 – ولكن لمن انتقلت اليه الملكية ان يتمسك بعقد الايجار حتى لو كان هذا العقد غير نافذ في حقه.المادة 787 1 – لا يجوز لمن انتقلت اليه ملكية الماجور ولم يكن الايجار نافذا في حقه ان يجبر المستاجر على الاخلاء، الا بعد التنبيه عليه بذلك في المواعيد المبينة في المادة 741.2 – واذا نبه المالك الجديد المستاجر بالاخلاء قبل انقضاء الايجار، فان المؤجر يكون ملزما بتعويض المستاجر، ما لم يتفق على غير ذلك، ولا يجبر المستاجر على الاخلاء الا بعد ان يتقاضى التعويض من المؤجر او من المالك الجديد نيابة عن المؤجر، او الا بعد ان يحصل على تامين كاف للوفاء بهذا التعويض.المادة 788 1 – اذا كان الايجار نافذا في حق من انتقلت اليه الملكية او لم يكن نافذا ولكن تمسك هو به، فانه يحل محل المؤجر في جميع ما ينشا عن عقد الايجار من حقوق والتزامات.2 – ومع ذلك لا يجوز للمستاجر ان يتمسك بما عجله من الاجرة على من انتقلت اليه الملكية، اذا ثبت هذا ان المستاجر وقت الدفع كان يعلم بانتقال الملكية او كان يستطيع ان يعلم به، فاذا عجز من انتقلت اليه الملكية عن الاثبات، فلا يكون له الا الرجوع على المؤجر.الفسخ بالعذرالمادة 789 1 – لا يجوز ان يطلب فسخ الايجار قبل انقضاء مدته حتى لو اعلن انه يريد سكنى الماجور بنفسه او يريده لاستعماله الشخصي، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.2 – فاذا اتفق على انه يجوز للمؤجر ان يفسخ العقد اذا جدت له حاجة شخصية للماجور وجب عليه في استعمال هذا الحق ان ينبه المستاجر بالاخلاء في المواعيد المبينة بالمادة 741 ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك.المادة 790من استاجر حانوتا ثم عرض للبيع والشراء كساد، فليس له ان يفسخ العقد او ان يمتنع عن دفع الاجرة.المادة 791 1 – اذا لم يباشر المستاجر الانتفاع بالماجور او لم ينتفع به الا انتفاعا ناقصا، وكان ذلك راجعا الى خطاه او الى امر يتعلق بشخصه، فانه يبقى ملزما بالايجار والوفاء بما يفرضه عليه العقد من الالتزامات ما دام المؤجر قد وضع الماجور تحت تصرفه في حالة صالحة للانتفاع المتفق عليه.2 – وفي هذه الحالة يجب على المؤجر ان يخصم من الاجرة قيمة ما اقتصده من وراء عدم انتفاع المستاجر بالماجور وقيمة ما حققه من نفع من وراء استعماله للماجور في اغراض اخرى.المادة 792 1 – اذا كان الايجار محدد المدة جاز لكل من المتعاقدين ان يطلب فسخ العقد قبل انقضاء مدته اذا حدثت ظروف من شانها ان تجعل تنفيذ الايجار من مبدا الامر او في اثناء سريانه مرهقا، على ان يراعى من يطلب الفسخ مواعيد التنبيه بالاخلاء المبينة بالمادة 741 وعلى ان يعوض للطرف الاخر تعويضا عادلا.2 – فاذا كان المؤجر هو الذي يطلب الفسخ، فلا يجبر المستاجر على رد الماجور حتى يستوفي التعويض او حتى يحصل على تامين كاف.المادة 793يجوز للمستاجر اذا كان موظفا او مستخدما، او اقتضى ان يغير موطنه فسخ ايجار مسكنه اذا كان هذا الايجار محددة المدة، على ان يراعى المواعيد المبينة في المادة 741.الفرع الثاني – احكام خاصة بأنواع مختلفة من الايجارايجار الاراضي الزراعيةالمادة 794 تصح اجارة الارض للزراعة مع بيان ما يوزع فيها او تخيير المستاجر بان يزرع ما بدا له فيها.المادة 7951 – لا تجوز اجارة الارض منجزة وهي مشغولة بزرع لغير المستاجر ان كان الزرع بقلا لم يدرك او ان حصاده وكان مزروعا فيها بحق، فان كان الزرع القائم بالارض ملكا للمستاجر جازت اجارة الارض له.2 – وان كان الزرع مدركا جازت اجارة الارض لغير صاحبه ويؤمر بحصاده وتسليم الارض فارغة للمستاجر.المادة 796اذا كان الزرع القائم بالارض مزروعا فيها بغير حق، فلا يمنع عدم ادراكه من صحة اجارة الارض لغير صاحب الزرع ويجبر صاحبه على قلعه ولو كان بقلا.المادة 797تصح اجارة الارض المشغولة بزرع غير المستاجر اجارة مضافة الى وقت يحصد فيه الزرع وتصير الارض فارغة قابلة للتسليم للمستاجر في الوقت المسمى، وهذا سواء كان الزرع بحق او بغير حق مدركا او غير مدرك.المادة 798لمستاجر الارض الشرب والطريق وان لم يشترطهما في العقد، وليس له المواشي والادوات الزراعية، الا اذا شملها الايجار وفي جميع الاحوال تجب مراعاة عرف الجهة.المادة 799من استاجر ارضا سنة ليزرع فيها ما شاء فله ان يزرعها دورة سنوية شتويا وصيفيا فاذا استاجرها لعدة سنوات، كان له ان يزرعها دورات زراعية بقدر هذه السنوات.المادة 8001 – اذا غلب الماء على الارض المؤجرة فاستبحرت ولم يمكن زرعها او انقطع الماء عنها فلم يمكن ريها ولم يكن للمستاجر يد في ذلك، فلا تجب الاجرة اصلا وللمستاجر فسخ الاجارة.2 – وكذلك الحال اذا منع المستاجر من تهيئة الارض الزراعية او من بذرها.المادة 8011 – اذا زرع المستاجر الارض المؤجرة فاصاب الزرع قبل حصاده افة فهلك، وجب عليه من الاجرة حصة ما مضى من المدة قبل هلاك الزرع، وسقط حصة ما بقى من المدة بعد هلاكه الا اذا كان متمكنا من زراعة مثل الاول او دونه في الضرر فتجري حصة ما بقي من المدة ايضا.2 – ولا سبيل لاسقاط الاجرة او بعضها، اذا كان المستاجر قد نال تعويضا عن ضرره من شركة ضمان او من جهة اخرى.المادة 8021 – ليس للمستاجر ان يطلب اسقاط الاجرة او انقاصها اذا هلك المحصول بعد حصاده ما لم يكن متفقا على ان يكون للمؤجر جزء معلوم من المحصول، فيتحمل المؤجر نصيبه فيما هلك على الا يكون الهلاك قد وقع بخطا المستاجر او بعد اعذاره بالتسليم.2 – ولا يجوز للمستاجر ايضا ان يطلب اسقاط الاجرة اذا كان سبب الضرر متوقعا وقت انشاء العقد.المادة 803اذا انقضت الاجارة وبالارض زرع بقل لم يدرك او ان حصاده لسبب لا يد للمستاجر فيه، ترك له باجر المثل الى ان يدرك ويحصد.المادة 8041 – يجب ان يكون استغلال المستاجر للارض الزراعية موافقا لمقتضيات الاستغلال المالوف، ولا يجوز له دون رضاء المؤجر ان يدخل على الطريقة المتبعة على استغلالها اي تغيير جوهري يمتد اثره الى ما بعد انقضاء الاجارة.2 – ويجب على المستاجر قبيل اخلائه الارض، ان يسمح لمن يخلفه بتهيئتها اذا لم يصبه ضرر من ذلك.2 – المزارعةالمادة 805المزارعة عقد على الزرع بين صاحب الارض والمزارع فيقسم الحاصل بينهما بالحصص التي يتفقان عليها وقت العقد.المادة 806يشترط حين العقد تعيين حصة المزارع جزءا شائعا من المحصول ويجوز الاتفاق على احتساب البذر والضرائب من اصل المحصول وقسمة الباقي.المادة 8071 – اذا لم تحدد مدة المزارعة، كانت المدة دورة زراعية سنوية.2 – والايجار بالمزارعة تدخل فيه الادوات الزراعية والمواشي التي تستخدم في الزراعة والموجودة في الارض وقت التعاقد اذا كانت مملوكة لصاحب الارض، ما لم يتفق على غير ذلك.المادة 808لصاحب الارض ولاية التوجيه في استغلالها، وله الرقابة على اعمال الزراعة، وسلطته في ذلك يحددها القانون او الاتفاق او العرف.المادة 8091 – مصروفات الاعمال الزراعية وصيانة الزرع وجمع المحصول والمحافظة عليه واصلاح الادوات والترميمات الطفيفة للمباني الزراعية كل هذا يكون على المزارع.2 – وعلى صاحب الارض الترميمات غير الطفيفة للمباني الزراعية والتحسينات اللازمة للارض.2 – ويتحمل الارض والمزارع كل بنسبة حصته في الغلة ما يلزم من نفقات للبذور والتسميد ومقاومة الامراض الطفيفة.3 – كل ما لم يوجد قانون او اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك.المادة 810لا يجوز في المزارعة ان يؤجر المزارع الارض الى غيره، او ان يتنازل عن الايجار لاحد الا برضاء صاحب الارض فاذا اخل بذلك جاز لصاحب الارض ان يفسخ العقد او يطالب المزارع بالتعويض.المادة 811اذا تعذر على المزارع ان يزرع الارض لمرض او لاي سبب اخر، ولم يكن مستطاعا ان يحل محله غيره من افراد عائلته او اذا اصبحت عائلته في حال لا يتيسر معها استغلال الارض استغلالا مرضيا كان لصاحب الارض او للمزارع ان يطلب فسخ العقد.المادة 8121 – لا تنفسخ المزارعة بموت صاحب الارض ولا بموت المزارع.2 – ومع ذلك اذا مات المزارع، جاز لورثته ان يطلبوا فسخ العقد اذا اثبتوا انه بسبب موت مورثهم اصبحت اعباء العقد اثقل من ان تتحملها مقدرتهم.المادة 813اذا فسخ العقد والزرع بقل، يخير صاحب الارض بين ان يقسم الزرع عينا على الشرط المتفق عليه، وبين ان يعطي الورثة قيمة نصيب مورثهم من الزرع، وبين ان ينفق على الزرع حتى ينضج فيرجع بما انفقه في حصة المزارع.المادة 814اذا انقضت المدة قبل ادراك الزرع، يبقى الزرع الى ادراكه ويلزم المزارع اجر ما فيه نصيبه من الارض.المادة 815اذا فسخت المزارعة او وقعت باطلة يكون المحصول كله لصاحب البذر وللطرف الاخر اجر المثل.3 – المساقاةالمادة 816المساقاة عقد على دفع الشجر الى من يصلحه بجزء معلوم من ثمره.المادة 817اذا لم تحدد مدة المساقاة على اول ثمر يخرج في تلك السنة.المادة 8181 – اذا حدد المتعاقدان للمساقاة مدة طويلة لا يعيشان اليها غالبا او مدة قصيرة لا تخرج الثمرة فيها كانت المساقاة باطلة.2 – اما اذا حدد مدة يحتمل خروج الثمرة فيها وعدم خروجها كانت المساقاة موقوفة، فان خرج في الوقت المسمى ثمرة يرغب في مثلها في المعاملة صحت المساقاة ويقسم الخارج بينهما على حسب شروطهما، وان تاخر خرج الثمر عن الوقت المسمى، بطلت المساقاة وللمساقي اجر مثل عمله وان لم يخرج شيء اصلا فلا شيء لكل منهما على الاخر.المادة 819الاعمال اللازمة للثمر قبل ادراكه كسقي وتلقيح وحفظ تلزم المساقي والاعمال اللازمة بعد ادراك الثمر كالجذاذ ونحوه تلزم كلا من العاقدين، كل هذا لم يقض الاتفاق او العرف بغير ذلك.المادة 820لا يجوز للمساقي ان يساقي غيره الا باذن مالك الشجر، فان ساقي بغير اذنه فالخارج للماكل ويدفع للمساقي الثاني اجر مثله، ولا شيء للمساقي الاول.المادة 8211 – اذا عجز المساقي عن العمل او كان غير مامون على الثمر، جاز فسخ المساقاة.2 – واذا فسخت المساقاة، تنطبق احكام المادة التالية.المادة 822اذا انقضت مدة المساقاة انتهى العقد، فان كان على الشجر ثمر لم يبد صلاحه فالخيار للمساقي، ان شاء قام على العمل الى انتهاء الثمرة بلا وجوب اجلا عليه لحصة صاحب الشجر وان شاء رد العمل، ويخير صاحب الشجر بين ان يقسم البسر عينا على الشرط المتفق عليه وبين ان يعطي المساقي قيمة نصيبه من البسر، وبين ان ينفق على البسر حتى يبلغ فيرجع بما انفقه في حصة المساقي من الثمر.المادة 8231 – لا تنفسخ المساقاة بموت صاحب الشجر، ولا بموت المساقي.2 – ومع ذلك فان مات المساقي، جاز لورثته ان يطلبوا فسخ العقد اذا اثبتوا انه بسبب موت مورثهم اصبحت اعباؤه اثقل من ان تتحملها مقدرتهم.3 – واذا فسخ العقد والثمر غض، فلصاحب الشجر الخيارات الثلاثة المبينة في المادة السابقة، فان لم يبد على الشجر ثمر كان للورثة اجر مثل مورثهم.4 – المغارسة والتزام البساتينأ – المغارسةالمادة 824 المغارسة عقد على اعطاء احد ارضه الى اخر ليغرس فيها اشجارا معلومة ويتعهد بترتيبها مدة معلومة على ان تكون الاشجار والارض او الاشجار وحدها مشتركة بينهما بنسبة معينة بعد انتهاء المدة.المادة 825اذا لم تحدد للمغارسة مدة، يرجع في تقديرها الى العرف ولا يجوز ان تقل المدة في جميع الاحوال عن خمسة عشر سنة.المادة 826يلتزم رب الارض بتسليمها الى المغارس خالية من الشواغل.المادة 827على المغارس ان يتم الغراس في مدة خمس سنوات من ابتداء العقد، ما لم يتفق على خلاف ذلك، فاذا لم يف المغارس بهذا الالتزام كان لرب الارض الفسخ من التعويض ان كان له مقتض.المادة 828 يلتزم المغارس بجميع المصاريف والاعمال اللازمة للغراس وصيانته طول المدة، ما لم يتفق على غير ذلك.المادة 829 يجوز للمغارس ان يتنازل عن حقوقه لاخر بعوض او بدونه قبل انقضاء المدة باذن من رب الارض، فاذا لم ياذن رب الارض كان عليه ان يقبل تلك الحقوق بثمن مثلها ذا طلب المغارس ذلك.المادة 830للمغارس ان يطلب القسمة بعد انتهاء مدة المغارسة اذا اصبح شريكا في الارض والشجر، اما اذا اصبح شريكا في الشجر فقط كان لرب الارض ان يطلب تملك حصة المغارس من الشجر قائما، ما لم يقض الاتفاق او العرف بغيره.المادة 831لا ينفسخ عقد المغارسة بموت احد الطرفين، بل يقوم ورثة كل منهما مقامه غير انه اذا كان ورثة المغارس غير قادرين على الاستمرار في المغارسة، كان لرب الارض حق الفسخ على ان يعوض الورثة عما يصيب مورثهم من قيمة الاشجار قائمة مع التعويضات الاخرى ان كان لها وجه.المادة 832اذا اخل المغارس بالتزامه، كان لرب الارض بعد الانذار طلب الفسخ وتضمين المغارس ما حصل له من ضرر، وللمغارس عند الفسخ طلب بدل المثل عما قام به من اعمال المغارسة.المادة 833يتبع في المغارسة الشروط المتفق عليها بين الطرفين والعرف الجاري.ب – التزام البساتينالمادة 834التزام البساتين، عقد يتضمن اعطاء احد الطرفين بستانا معلومة للطرف الثاني ليستوفي ثمرتها مدة معلومة لقاء بدل معلوم.المادة 835اذا اطلق الالتزام، كان للملتزم ان يزرع الارض الخالية بين الاشجار والاراضي التي تعد جزءا متمما للبستان ما لم يقض العرف بغير ذلك.المادة 836على صاحب البستان ان يمكن الملتزم من دخول البستان للمحافظة على الثمر وجنيه عند ادراكه ولاستيفاء المنفعة المستحقة له.المادة 837اذا لم تثمر البستان او تلف الثمر بقوة قاهرة قبل جنيه، سقط بدل الالتزام.المادة 8381 – لا يجوز للملتزم ان يبني في البستان بناء او يغرس فيها اشجار او ان يحدث فيها اي شيء اخر من دون اذن صاحبها.2 – وليس له ان يعطيها بالالتزام لاحد ما بلا اذن من صاحبها.المادة 839لا ينفسخ عقد الالتزام بموت احد الطرفين، غير ان لورثة الملتزم اذا مات مورثهم قبل ظهور اول ثمرة من كل سنة، طلب الفسخ متى اثبتوا ان تنفيذ العقد اصبح فوق طاقتهم بعد موت مورثهم.المادة 8401 – اذا لم يوجد اتفاق او نص اتبع في عقد التزام البساتين العرف الجاري.2 – فاذا لم يوجد عرف طبقت احكام البيع بالنسبة للثمر واحكام الايجار بالنسبة لزراعة الارض.5 – اجارة وسائط النقلالمادة 8411 – لا يجوز استئجار واسطة نقل من دون تعيين ولكن ان عينت بعد العقد وقبل المستاجر، جاز ذلك.2 – واذا استؤجرت واسطة نقل من النوع المعتاد، جاز ذلك وانصرف الى المتعارف من الوسائط.المادة 8421 – يلزم عند استئجار واسطة النقل تعيين المنفعة بكونها للركوب او للحمل او الاثنين معا، مع بيان المسافة او المحل المقصود او مدة الاجارة.2 – ومن استاجر الواسطة للحمل فله ان يركبها وان استاجرها للركوب فليس له ان يستعملها للحمل فان حملت وتلفت لزمه الضمان.المادة 8431 – من استاجر واسطة نقل الى محل معين، فليس له ان يتجاوز هذا المحل ولا الذهاب الى محل اخر فان فعل وتلفت لزمه الضمان.2 – واذا كان المحل المعين طرقه متعددة فللمستاجر ان يذهب من اي طريق شاء من الطرق التي يسلكها الناس، ولو ذهب من طريق غير الذي عينه صاحب الواسطة وتلفت فان كان ذلك الطريق اصعب من الطريق الذي عينه لزم الضمان، وان كان مساويا او اسهل فلا ضمان على المستاجر.المادة 8441 – من استاجر واسطة نقل للركوب الى محل معين باجر معلوم وتعطلت في الطريق، فالمستاجر مخير ان شاء انتظرها حتى زوال العطل، وان شاء فسخ الاجارة ودفع ما اصاب تلك المسافة من الاجر المسمى.2 – ولو اشترط ايصال راكب او حمل معين الى محل معين وتعطلت الواسطة في الطريق، فالمؤجر مجبر على ايصال الراكب او الحمل بواسطة نقل اخرى الى ذلك المحل.المادة 845من استاجر واسطة للحمل وبين نوع ما تحمله وقدره وزنا، فله ان يحملها حملا مساويا له في الوزن او حملا اخف منه لا اكثر منه.المادة 8461 – اذا حمل المستاجر واسطة النقل اكثر من القدر الذي عينه واستحقه بالعقد، وكانت لا تطيقه فعطبت، ضمن جميع قيمتها سواء كانت الزيادة من جنس المسمى او من غير جنسه، وان كانت تطيق الزيادة وكانت الزيادة من جنس المسمى وحملت هي والمسمى معا، ضمن المستاجر قدر الزيادة لا جميع قيمتها.2 – وانما يضمن المستاجر ان كان هو الذي باشر الحمل بنفسه، فان حملها صاحبها بيده فلا ضمان على المستاجر.الفصل الثاني – الاعارةالمادة 847الاعارة عقد به يسلم شخص لاخر شيئا غير قابل للاستهلاك يستعمله بلا عوض على ان يرده بعد الاستعمال ولا تتم الاعارة الا بالقبض.الفرع الاول – التزامات المعيرالمادة 848يلتزم المعير بترك المستعير ينتفع بالشيء المعار اثناء الاعارة، وليس له ان يطلب اجرة بعد الانتفاع.المادة 849اذا انفق المستعير على الشيء المعار مصروفات اضطرارية لحفظه من الهلاك التزم المعير ان يرد اليه هذه المصروفات.المادة 8501 – لا ضمان على المعير في استحقاق الشيء المعار، الا ان يكون قد تعمد اخفاء سبب الاستحقاق او رضى بالضمان باتفاق خاص.2 – ولا ضمان عليه كذلك في العيوب الخفية، غير انه اذا تعمد اخفاء العيب او ضمن سلامة الشيء، لزمه تعويض المستعير كل ضرر يلحقه بسبب ذلك.الفرع الثاني – التزامات المستعيرالمادة 851اذا قيد المعير نوع الاستعمال او وقته او مكانه، فليس للمستعير ان يستعمل العارية في غير الوقت والمكان المعينين وليس له مخالفة نوع الاستعمال الماذون به ومجاوزته الى ما فوقه، وانما له استعمالا مماثلا لما قيد به او اخف منه ضررا.المادة 852اذا طلق المعير للمستعير الانتفاع في الوقت والمكان ونوع الاستعمال، جاز له ان ينتفع بالعرية في اي وقت وفي اي مكان وباي استعمال اراد، بشرط الا يجاوز المعهود المعروف، فان جاوزه وهلكت العارية ضمنها.المادة 8531 – اذا اطلق المعير للمستعير الاذن بالانتفاع ولم يعين منتفعا جاز للمستعير ان ينتفع بنفسه بالعين المعارة وان يعيرها لمن شاء سواء كانت مما يختلف باختلاف المستعمل ام لا، ما لم يكن قد استعملها بنفسه وكانت مما يختلف بالاستعمال فليس له بعد ذلك اعارتها الى غيره.2 – وان قيدها المعير وعين منتفعا يعتبر تعيينه، فاذا خالف المستعير القيد وهلكت العارية ضمن.3 – واذا انهى المعير المستعير عن اعارة العين لغيره فاعارها وهلكت العارية، يضمن المستعير.المادة 854يجوز للمستعير ان يودع العارية في كل موضع يملك فيه الاعارة، فان هلكت عند الوديع بلا تعديه فلا ضمان، ولا يجوز له الايداع في جميع المواضيع التي لا يملك فيها الاعارة فان اودعها فهلكت عند الوديع فعلى المستعير ضمانها.المادة 855 1 – ليس للمستعير ان يؤجر العارية ولا ان يرهنها بدون اذن المعير.2 – فاذا اجرها بلا اذنه فهلكت في يد المستاجر او تعيبت فللمعير ان شاء ضمن المستعير وان شاء ضمن المستاجر، فان ضمن المستعير فلا رجوع له على احد بما ضمنه، وان ضمن المستاجر فله الرجوع على المستعير اذا لم يعلم وقت الاجارة انها عارية في يده، وان رهنها بلا اذن المعير وهلكت في يد المرتهن وضمن المعير المستعير يتم الرهن فيما بين المستعير الراهن وبين المرتهن.المادة 856مؤونة العارية ومصاريف حفظها وتسلمها وردها تكون على المستعير.المادة 857العارية امانة في يد المستعير فان هلكت او ضاعت او نقصت قيمتها بلا تعد منه ولا تقصير لا يلزمه الضمان.المادة 8581 – اذا كان في امكان المستعير منع التلف عن العارية باي وجه ولو بتضحية من ماله ولم يمنعه، وجب عليه الضمان، وان اخذ العارية غاصب ولم يقدر المستعير على دفعه، فلا ضمان عليه.2 – واذا قصر المستعير في رفع يد الغاصب وكان ذلك ممكنا له فعليه الضمان.المادة 859اذا حدث في استعمال العارية عيب يوجب نقصان قيمتها، فلا ضمان على المستعير اذا استعملها استعمالا معتادا.المادة 8601 – متى انتهت الاعارة وجب على المستعير ان يرد العارية الى المعير بنفسه او على يد امينة فان كانت من الاشياء النفيسة سلمها ليد المعير نفسه، والا فلمن يقضي الاتفاق او العرف بتسليمها اليه.2 – اذا اخل المستعير بالالتزام المتقدم ذكره وتلفت العارية او نقصت قيمتها، لزمه الضمان.الفرع الثالث – انتهاء الاعارةالمادة 861 1 – تنتهي الاعارة بانقضاء الاجل المتفق عليه، فاذا لم يحدد لها اجل انتهت باستعمال الشيء فيما اعير من اجله، فان لم تكن الاعارة محددة باي طريقة جاز للمعير ان يطلب انهاءها في اي وقت.2 – وفي كل حال، يجوز للمستعير ان يرد الشيء المعار قبل انتهاء الاعارة غير انه اذا كان هذا الرد يضر المعير، فلا يرغم على قبوله.المادة 862يجوز للمعير ان يطلب انهاء الاعارة في الاحوال الاتية:ا – اذا عرضت له حاجة عاجلة للشيء لم تكن متوقعة.ب – اذا ساء المستعير استعمال الشيء او قصر في الاحتياط الواجب للمحافظة عليه.ج – اذا عسر المستعير بعد انعقاد الاعارة، او كان معسرا قبل ذلك ولكن المعير لم يعلم باعساره الا بعد ان انعقدت الاعارة.المادة 8631 – تنتهي الاعارة بموت المستعيرة ولا تنتقل الى ورثته الا اذا كان هناك اتفاق على ذلك.2 – فان مات المستعير مجهلا للعارية ولم توجد في تركته تكون دينا واجبا اداؤه من التركة.الباب الثالث – العقود الواردة على العملالفصل الاول – عقد المقاولة والاستصناع والتزام المرافق العامةالفرع الاول – عقد المقاولة والاستصناعالمادة 864 المقاولة عقد به يتعهد احد الطرفين ان يصنع شيئا او يؤدي عملا لقاء اجر يتعهد به الطرف الاخر.المادة 865 1 – يجوز ان يقتصر المقاول على التعهد بتقديم عمله على ان يقدم رب العمل المادة التي يستخدمها المقاول او يستعين بها في القيام بعمله، ويكون المقاول اجيرا مشتركا.2 – كما يجوز له ان يتعهد المقاول بتقديم العمل والمادة معا ويكون استصناعا.التزامات المقاولالمادة 866 اذا تعهد المقاول بتقديم مادة العمل كلها او بعضها كان مسؤولا عن جودتها وعليه ضمانها لرب العمل.المادة 8671 – اذا كان رب العمل هو الذي قدم المادة، فعلى المقاول ان يحرص عليها ويراعي اصول الفن في استعماله، وان يؤدي حسابا لرب العمل عما استعملها فيه ويرد ما بقي منها، فاذا صار شيء من هذه المادة غير صالح للاستعمال بسبب اهماله او قلة كفايته الفنية التزم برد قيمته لرب العمل.2 – وعليه ان يتدارك ما يحتاج اليه في انجاز العمل من ادوات ومهمات اضافية، ويكون ذلك على نفقته، ما لم يقض الاتفاق او عرف الحرفة بغير ذلك.المادة 868 اذا تاخر المقاول في الابتداء بالعمل او تاخر عن انجازه تاخرا لا يرجى معه مطلقا ان يتمكن من القيام به كما ينبغي في المدة المتفق عليها، جاز لرب العمل فسخ العقد دون انتظار لحلول اجل التسليم.المادة 869 1 – اذا ظهر لرب العمل اثناء سير العمل ان المقاول يقوم به على وجه معيب او مناف للعقد، فله ان ينذره بان يعدل الى الطريقة الصحيحة خلال اجل مناسب يحدده له، فاذا انقضى الاجل دون ان يرجع المقاول الى الطريقة الصحيحة جاز لرب العمل ان يطلب اما فسخ العقد واما ان يعهد بالعمل الى مقاول اخر على نفقة المقاول الاول متى كانت طبيعة العمل تسمح بذلك، ويجوز فسخ العقد في الحال اذا كان اصلاح ما في طريقة التنفيذ من عيب مستحيلا.2 – على ان العيب في طريقة التنفيذ اذا لم يكن من شانه ان يقلل الى حد كبير من قيمة العمل او صلاحيته للاستعمال المقصود منه فلا يجوز فسخ العقد.المادة 870 1 – يضمن المهندس المعماري والمقاول ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي او جزئي فيما شيده من مبان او اقاموه من منشات ثابتة اخرى، وذلك حتى لو كان التهدم ناشئ من عيب في الارض ذاتها او كان رب العمل قد اجاز اقامة المنشات المعيبة، ما لم يكن المتعاقدان قد اراد ان ان تبقى هذه المنشات مدة اقل من عشر سنوات. وتبدا مدة السنوات العشر من وقت اتمام العمل وتسليمه ويكون باطلا كل شرط يقصد به الاعفاء او الحد من هذا الضمان.(6)2 – ولا تسري الفقرة المتقدمة على ما قد يكون للمقاول من حق في الرجوع على المقاول الذين تقبلوا منه العمل.3 – ويشمل الضمان المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة ما يوجد في المباني والمنشات من عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته.(7)4 – تسقط دعوى الضمان المنصوص عليه في هذه المادة بانقضاء سنة واحدة من وقت حصول التهدم وانكشاف العيب .(7)المادة 871 1 – اذا اقتصر المهندس المعماري على وضع التصميم دون ان يكلف بالرقابة على التنفيذ، يكون مسؤولا عن العيوب التي اتت من التصميم دون العيوب التي ترجع الى طريقة التنفيذ، واذا عمل المقاول باشراف مهندس معماري او باشراف رب العمل الذي اقام نفسه مقام المهندس المعماري، فلا يكون مسؤولا الا عن العيوب التي تقع في التنفيذ دون العيوب التي تاتي من الغلط او عدم التبصر في وضع التصميم.2 – واذا كان كل من المهندس المعماري والمقاول مسؤولا عما وقع في العمل من عيب كانا متضمنين في المسؤولية.المادة 872يسقط عن المهندس المعماري والمقاول الضمان المقرر في المادتين السابقتين، اذا تبين من الظروف التي انكشفت فيها عيوب البناء ان هذه العيوب انما نشات عن اسباب لم تكن متوقعة وقت اقامة البناء.المادة 873 1 – متى اتم المقاول العمل ووضعه تحت تصرف رب العمل، وجب على هذا ان يبادر الى معاينته في اقرب وقت ممكن حسب المعتاد، وان يتسلمه اذا اقتضى الحال في مدة وجيزة. فاذا امتنع دون سبب مشروع عن المعاينة او التسلم رغم دعوته الى ذلك بانذار رسمي، اعتبر ان العمل قد سلم اليه.2 – ولرب العمل ان يمتنع عن تسلمه اذا كان المقاول قد خالف ما ورد في العقد من الشروط او ما تقضي له اصول الفن في هذا النوع من العمل الى حد لا يستطيع معه ان يستعمله او لا يصح عدلا ان يجبر على قبوله فاذا لم تبلغ المخالفة هذا الحد من الجسامة فليس لرب العمل ان يطلب تخفيض الثمن بما يتناسب مع اهمية المخالفة.3 – واذا كان العمل يمكن اصلاحه دون نفقات باهظة جاز لرب العمل ان يلزم المقاول بالاصلاح في اجل مناسب يحدده، وجاز للمقاول ان يقوم بالاصلاح في مدة مناسبة اذا كان هذا لا يسبب لرب العمل اضرارا او نفقات باهظة.المادة 874 1 – اذا كان العمل مكوناًَ من اجزاء متميزة او كان الثمن محددا بسعر الوحدة، جاز لكل من المتعاقدين ان يطلب اجراء معينة عقب انجاز كل جزء او عقب انجاز قسم من العمل يكون ذا اهمية كافية بالنسبة للعمل في جملته ويجوز للمقاول في هذه الحالة ان يستوفي من الثمن بقدر ما انجز من العمل.2 – ويفترض فيما دفع ثمنه ان معاينته قد تمت، ما لم يتبين ان الدفع لم يكن الا تحت الحساب.المادة 875 1 – متى تم تسلم العمل فعلا او حكما ارتفعت مسؤولية المقاول عما يكون ظاهرا فيه من عيب وعن مخالفته لما كان عليه الاتفاق.2 – اما اذا كانت العيوب خفية او كانت المخالفة غير ظاهرة ولم يلحظها رب العمل وقت التسليم بل كشفها بعد ذلك، وجب عليه ان يخبر المقاول بها بمجرد كشفها والا اعتبر انه قد قبل العمل.المادة 876 يستحق دفع الاجرة عند تسلم العمل، الا اذا قضى الاتفاق او العرف بغير ذلك مع مراعاة احكام المادة 874.المادة 877 اذا ابرم العقد باجرة حددت جزافا على اساس تصميم اتفق عليه مع رب العمل، فليس للمقاول ان يطالب باية زيادة في الاجرة حتى لو حدث في هذا التصميم تعديل او اضافة، الا ان يكون ذلك راجعا الى خطا من رب العمل او يكون ماذونا منه وقد اتفق، مع المقاول على اجرته ويجب ان يحصل هذا الاتفاق كتابة الا اذا كان العقد الاصلي ذاته قد اتفق عليه مشافهة.المادة 878ليس للمقاول اذا ارتفعت اسعار المواد الاولية واجور الايدي العاملة ان يستند الى ذلك ليطلب زيادة في الاجرة حتى لو بلغ هذا الارتفاع حدا يجعل تنفيذ العقد عسيرا، على انه اذا انهار التوازن الاقتصادي بين التزامات كل من رب العمل والمقاول انهيارا تاما بسبب حوادث لم تكن في الحسبان وقت التعاقد وانعدم بذلك الاساس الذي قام عليه التقدير المالي لعقد المقاولة، جاز للمحكمة ان تقضي بزيادة في الاجرة او فسخ العقد.المادة 8791 – اذا ابرم العقد على اساس مقايسة بسعر الوحدة وتبين في اثناء العمل انه من الضروري لتنفيذ التصميم المتفق عليه مجاوزة المصروفات المقدرة في المقايسة مجاوزة محسوسة، وجب على المقاول ان يخبر في الحال رب العمل مبينا مقدار ما يتوقعه من المصروفات، فان لم يفعل سقط حقه في استرداد ما جاوز به قيمة المقايسة من نفقات.2 – فاذا كانت المجاوزة التي يقتضيها تنفيذ التصميم جسيمة، جاز لرب العمل ان يتحلل من العقد، فاذا اراد التحلل وجب ان يبادر به دون ابطاء مع تعويض المقاول عن جميع ما انفقه من المصروفات وما انجزه من الاعمال دون ما كان يستطيع كسبه لو انه اتم العمل.المادة 8801 – اذا لم تحدد الاجرة سلفا او حددت على وجه تقريبي، وجب الرجوع في تحديدها الى قيمة العمل ونفقات المقاول.2 – ويجب اعتبار ان هناك اتفاقا ضمنيا على وجوب الاجر اذا تبين من الظرف ان الشيء او العمل الموصي به ما كان ليؤدي الا لقاء اجر يقابله.المادة 8811 – يستحق المهندس المعماري اجرا مستقلا عن وضع التصميم وعمل المقايسة واخر عن ادارة الاعمال، فذا لم يحدد العقد هذه الاجور وجب تقديرها وفقا للعرف الجاري.2 – غير انه اذا لم يتم العمل بمقتضى التصميم الذي وضعه المهندس وجب تقدير الاجرة بحسب الزمن الذي وضع التصميم، مع مراعاة طبيعة العمل.مقاول المقاولالمادة 882 1 – يجوز للمقاول ان يكل تنفيذ العمل في جملته او في جزء منه الى مقاول اخر اذا لم يمنعه من ذلك شرط في العقد او لم تكن طبيعة العمل مما يفترض معه قصد الركون الى كفايته الشخصية.2 – ولكنه يبقى في هذه الحالة مسؤولا نحو رب العمل عن المقاول الثاني.المادة 883 1 – يكون للمقاول الثاني وللعمال الذين اشتغلوا لحساب المقاول الاول في تنفيذ العمل حق مطالبة رب العمل مباشرة بما لهم في ذمة المقاول، بشرط ان لا يتجاوز القدر الذي يكون مدينا به للمقاول الاصلي وقت رفع الدعوى، ويكون لعمال المقاول الثاني مثل هذا الحق قبل كل من المقاول الاصلي ورب العمل.2 – ولهم في حالة توقيع الحجز من احدهم على ما تحت يد رب العمل او المقاول الاصلي امتياز على المبالغ المستحقة للمقاول الاصلي او للمقاول الثاني وقت توقيع الحجز، ويكون الامتياز لكل منهم بنسبة حقه ويجوز اداء هذه المبالغ اليهم مباشرة.3 – وحقوق المقاول الثاني والعمال المقررة في هذه المادة، مقدمة على حقوق من يتنازل له المقاول عن حقه قبل رب العمل.انتهاء المقاولةالمادة 884 تنتهي المقاولة باتمام المقاول العمل المعقود عليه وتسليمه وفقا لاحكام المادتين 873 و875.المادة 885 1 – لرب العمل ان يفسخ العقد ويوقف التنفيذ في اي وقت قبل اتمامه على ان يعوض المقاول عن جميع ما انفقه من المصروفات وما انجزه من الاعمال وما كان يستطيع كسبه لو انه اتم العمل.2 – على انه يجوز للمحكمة ان تخفض التعويض المستحق عما فات من كسب، اذا كانت الظروف تجعل هذا التخفيض عادلا، ويتعين بوجه خاص ان تنقص منه ما يكون المقاول قد اقتصده من جراء فسخ العقد، وما يكون قد كسبه باستخدام وقته في امر اخر.المادة 886 1- تنتهي المقاولة باستحالة تنفيذ العمل المعقود عليه.2- واذا كان التنفيذ قد استحال لسبب قهري، فلا يعوض المقاول الا بقدر ما انتفع به رب العمل على النحو المبين في المادة 889 اما اذا استحال بخطا المقاول فانه يرجع بالتعويض المتقدم ولكنه يكون مسؤولا عن خطاه، واذا كانت الاستحالة راجعة الى خطا رب العمل فان احكام المادة السابقة هي التي تسري.المادة 8871 – اذا هلك الشيء او تعيب بسبب حادث فجائي قبل تسليمه لرب العمل، فليس للمقاول ان يطالب لا باجرة عمله ولا يرد نفقاته الا ان يكون رب العمل قد اعذر ان يتسلم الشيء.2 – وفي هذه الحالة يكون هلاك مادة العمل على من قام بتوريدها.3 – اما اذا كان المقاول قد اعذر ان يسلم الشيء او كان هلاك الشيء، او تعيينه قبل التسليم راجعا الى خطاه، وجب ان يعوض رب العمل عما يكون قد رده من مادة العمل.4 – فاذا كان هلاك الشيء او تعيبه راجعا الى خطا من رب العمل او الى عيب في المادة التي قام بتوريدها، كان للمقاول الحق في الاجرة وفي التعويض عند الاقتضاء.المادة 8881 – تنتهي المقاولة بموت المقاول اذا كانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار في التعاقد، فان لم تكن محل اعتبار فلا ينتهي العقد من تلقاء ذاته، ولا يجوز لرب العمل فسخه في غير حالة تطبيق المادة 885 الا اذا لم تتوافر في ورثة المقاول الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل.2 – وتعتبر دائما شخصية المقاول محل اعتبار في التعاقد اذا ابرم العقد مع فنان او مهندس معماري او مع غيرهم ممن يزاولون مهنا حرة اخرى، وتفترض هذه الصفة في العقود التي تبرم مع العمال او الصناع، الا اذا كان هناك دليل او عرف يقضي بغير ذلك، وفي سائر الاحوال الاخرى وبخاصة في اعمال المقاولات الكبيرة يكون المفروض ان المكانة التي وصل اليها اسم المقاول في السوق لا صفات المقاول الشخصية هي التي كانت محل الاعتبار الاول في التعاقد.المادة 889 1 – اذا انقضى العقد بموت المقاول وجب على رب العمل ان يدفع للتركة قيمة ما تم من الاعمال وما انفق لتنفيذ ما لم يتم، وذلك بقدر النفع الذي يعود عليه من هذه الاعمال والنفقات، وتعتبر الاعمال والنفقات نافعة في جملتها اذا كان موضوع المقاولة تشييد مبان او انشاء اعمال كبيرة اخرى.2 – ويجوز لرب العمل في نظير ذلك ان يطالب بتسليم المواد التي تم اعدادها والرسوم التي بدا في تنفيذها على ان يدفع عنها تعويضا عادلا.3 – وتسري هذه الاحكام ايضا اذا بدا المقاول في تنفيذ العمل ثمن اصبح عاجزا عن اتمامه لسبب لا دخل فيه لارادته.المادة 890اذا اشهر افلاس رب العمل، جاز للمقاول او لوكيل التفليسة ان يفسخ العقد دون ان يكون لاي منهما حق للمطالبة بتعويض عن هذا الفسخ.الفرع الثاني – التزام المرافق العامة1 – القواعد العامة التي تسري على العلاقة بين ملتزمي المرافق العامة وعملائهمالمادة 8911 – التزام المرافق العامة عقد الغرض منه ادارة مرفق عام ذي صفة اقتصادية ويكون هذا العقد بين الحكومة وبين فرد او شركة يعهد اليها باستغلال المرفق مدة محددة من الزمن بمقتضى قانون.2 – والروابط التعاقدية بين القائم بالمرفق وعملائه لا تختلف سواء كان القائم به جهة حكومية او ملتزما.المادة 892ملتزم المرفق العام ملزما بمقتضى العقد الذي يبرمه مع عميله بان يؤدي لهذا العمل على الوجه المالوف الخدمات المقابلة للاجر الذي يقبضه وفقا للشروط المنصوص عليها في عقد الالتزام وملحقاته وللشروط التي تقتضيها طبيعة العمل ويقتضيها ما ينظم هذا العمل من قوانين.المادة 893 1 – على ملتزم المرفق ان يحقق المساواة التامة بين عملائه، سواء في الخدمات او في تقاضي الاجور.2 – ولا تحول المساواة دون ان تكون هناك معاملة خاصة تنطوي على تخفيض في الاجور او اعفاء منها على ان ينتفع بهذه المعاملة من يطلب ذلك ممن تتوافر فيه شروط يعينها الملتزم بوجه عام ولكن المساواة تحرم على الملتزم ان يمنح احد عملائه مميزات يرفض منحها للاخرين.3 – وكل تمييز لمصلحة احد العملاء يوجب على الملتزم ان يعوض الضرر الذي قد يصيب الغير من جراء ما يترتب على هذا التمييز من اخلال بالتوازن الطبيعي في المنافسة المشروعة.المادة 894تعريفات الاسعار يجب ان يؤديها عملاء المرفق العام تستمد قوتها ونفاذها من وضع السلطة العامة لها او تصديقها عليها.المادة 8951 – يكون لتعريفات الاسعار بالنسبة للعقود التي يبرمها الملتزم مع عملائه قوة القانون الذي لا يجوز للمتعاقدين ان يتفقا على خلاف ما يقضي به.2 – ويجوز اعادة النظر في هذه التعريفات وتعديلها فاذا عدلت الاسعار المعمول بها وصدق على التعديل سرت الاسعار الجديدة دون اثر رجعي من الوقت الذي حدده قرار التصديق لسريانها، وما يكون جاريا وقت التعديل من اشتراكات في المرفق العام، يسري عليه هذا التعديل من زيادة او نقص، وذلك فيما بقى من المدة بعد التاريخ المعين لسريان الاسعار الجديدة.المادة 8961 – كل انحراف او غلط يقع عند تطبيق تعريفة الاسعار على العقود الفردية يكون قابلا للتصحيح.2 – فاذا وقع الانحراف او الغلط ضد مصلحة احد الطرفين، كان له الحق في الرجوع على الطرف الثاني بمقدار ما انتفع به خلافا لتعريفه الاسعار، ويكون باطلا كل اتفاق يخالف ذلك ولا تسمع دعوى الرجوع بعد مرور ستة اشهر على قبض الاجرة.المرافق العامة المتعلقة بتوزيع الماء والغاز والكهروالقوى المحركة وما شابه ذلكالمادة 897ملتزم المرفق المتعلق بتوزيع الماء او الغاز او الكهرباء او القوى المحركة وما شابه ذلك، ملزم بالاستمرار في اداء الخدمات التي عهد بها اليه تجاه الحكومة وتجاه كل شخص ابرم معه عقدا فرديا.المادة 898للعميل الذي تعاقد مع ملتزم المرفق اذا تعطلت خدمات هذا المرفق او اختلت، ان يقاضي الملتزم فيما يخص مصلحته الشخصية، وليس له ان يرفع الدعوى باسم جمهور العملاء.المادة 8991 – التعطيل الذي قد يطرا لمدة قصيرة بسبب ضرورة صيانة الالات والادوات التي يدار بها المرفق، لا يرتب على الملتزم مسؤولية تجاه عملائه.2 – وللملتزم ان يدفع مسؤوليته عما يصيب المرفق من عطل او خلل يزيد عن المالوف في مدته او في جسامته، اذا اثبت ان ذلك يرجع الى قوة قاهرة خارجة عن ادارة المرفق، او الى حادث فجائي وقع في هذه الادارة دون ان يكون في وسع اية ادارة يقظة غير مقترة ان تتوقع حصوله او ان تدرا نتائجه، ويعتبر الاضراب قوة قاهرة اذا استطاع الملتزم اقامة الدليل على ان وقوعه كان دون خطا منه، وانه لم يكن في وسعه ان يستبدل بالعمال المضربين غيرهم او ان يتلافى نتيجة اضرابهم باية وسيلة اخرى.الفصل الثاني – عقد العملالمادة 900 1 – عقد العمل عقد يتعهد به احد طرفيه بان يخصص عمله لخدمة الطرف الاخر ويكون في ادانة تحت توجيهه وادارته مقابل اجر يتعهد به الطرف الاخر، ويكون العامل اجيرا خاصا.2 – ويتميز عقد العمل عن عقد المقاولة، بان في الاول دون الثاني حقا لرب العمل في ادارة جهود العامل، وتوجيهها اثناء قيامه بالعمل، او على الاقل في الاشراف عليه.المادة 9011 – القواعد التي تنظم عقد العمل، لا تسري على العلاقة ما بين المزارعين وعمال الزراعة، بل تخضع هذه العلاقة للقواعد التي يقضي بها العرف، ما لم يوجد نص في القانون يقضي بغير ذلك.2 – ولا تسري على العلاقة ما بين خدمة المنازل ومخدوميهم، الا القواعد المتعارف عليها في البيئة الاجتماعية التي تؤدي فيها امثال هذه الخدمات، ما لم ينص القانون على غير ذلك.الفرع الاول – اركان عقد العملالمادة 9021 – يجوز ان يبرم عقد العمل لخدمة معينة او لمدة محددة او غير محددة.1 – واذا كان العقد لمدة حياة العامل او رب العمل، او لاكثر من خمس سنوات جاز للعامل بعد خمس سنوات ان يفسخ العقد دون تعويض على ان ينذر رب العمل الى ستة اشهر.المادة 9031 – يفرض في اداء الخدمة، ان يكون باجر اذا كان قوام هذه الخدمة عملا ليس مما جرت العادة بالتبرع به او عملا داخلا في مهنة من اداه.2 – واذا لم ينص العقد على مقدار الاجر قدر باجر المثل.المادة 904 1 – اذا لم ينص العقد على المواعيد والقواعد التي تتبع في دفع الاجور، روعي في ذلك ما تقرره القوانين الخاصة او العرف.2 – وفي كل حال يصبح الاجر مستحق الاداء عند الانتهاء عقد العمل.المادة 905يجوز للقصر ان يقبضوا اجورهم بانفسهم ويكون قبضهم صحيحا.المادة 906 1 – اذا نص في العقد ان يكون للعامل فوق الاجر المتفق عليه او بدلا منه، حق في جزء من ارباح رب العمل او في نسبة مئوية من ثمن المبيعات او من قيمة الانتاج او من قيمة ما تحقق من وفر او ما شاكل ذلك، وجب على رب العمل ان يقدم الى العامل بعد كل جرد بيانا بما يستحقه من ذلك.2 – ويجب على رب العمل ايضا ان يقدم الى العامل، او الى ثقة يعينه ذوو الشان او المحكمة، المعلومات الضرورية للتحقق من صحة هذا البيان وان ياذن له في ذلك بالاطلاع على دفاتره.المادة 9071 – لا يلحق بالاجر، ما يعطي على سبيل الحلوان الا في الصناعة او التجارة التي جرى فيها العرف بدفع الحلوان وتكون له قواعد معينة لضبطه.2 – ويعتبر الحلوان جزءا من الاجر اذا كان ما يدفعه العملاء الى مستخدمي المتجر الواحد في صندوق مشترك ليقوم رب العمل بعد ذلك بتوزيعه على هؤلاء المستخدمين بنفسه او تحت اشرافه.3 – ويجوز في بعض الصناعات، كصناعة الفنادق والمطاعم والمقاهي والمشارب، الا يكون للعامل اجر سوى ما يحصل عليه من حلوان وما يتناوله من طعام.المادة 908اذا انشا رب العمل نظام الصندوق المشترك او نظاما اخر تضاف بمقتضاه على حساب العملاء نسبة معينة من هذا الحساب نظير الخدمات المؤداة اليهم، وجب عليه الا يوزع المبالغ المتجمعة بهذه الصفة، وكذلك المبالغ التي يدفعها العملاء باختيارهم لهذا الغرض، الا على العمال الذين يكون لهم اتصال مباشر بالعملاء وكان العملاء من قبل ينقدونهم عادة هذه المبالغ مباشرة.الفرع الثاني – احكام عقد العمل1 – التزامات العاملالمادة 9091 – يجب على العامل:ا – ان يؤدي العمل بنفسه ويبذل في تاديته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد.ب – ان يراعى مقتضيات اللياقة والاداب.ج – ان ياتمر باوامر رب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه اذا لم يكن في هذه الاوامر ما يخالف العقد او القانون او الاداب، ولم يكن في اطاعتها، ما يعرضه للخطر.د – ان يحرص على حفظ الاشياء المسلمة اليه لتادية عمله وهو امين عليها، فلا يضمن الا بتعديه.هـ - ان يحتفظ باسرار رب العمل الصناعية والتجارية، حتى بعد انقضاء العقد.2 – والعامل مسؤول عن كل مخالفة لاحكام هذه المادة.المادة 9101 – اذا كان العمل الموكول الى العامل يمكنه من معرفة عملاء رب العمل او الاطلاع على سر اعماله، كان للطرفين ان يتفقا على الا يجوز للعامل بعد انتهاء العقد ان ينافس رب العمل، ولا ان يشترك في اي مشروع يقوم بمنافسته.2 – غير انه يشترط لصحة هذا الاتفاق:ا – ان يكون العامل بالغا رشده وقت ابرام العقد.ب – وان يكون القيد مقصورا من حيث الزمان والمكان ونوع العمل، على القدر الضروري لحماية مصالح رب العمل المشروعة.ج – والا يؤثر هذا الاتفاق في مستقبل العامل من الناحية الاقتصادية تاثيرا ينافي العدالة.د – وان يقرر العقد للعامل تعويضا عن هذا القيد الوارد على حريته في العمل يتناسب مع مدى هذا القيد.3- ولا يجوز ان يتمسك رب العمل بهذا الاتفاق اذا فسخ العقد او رفض تجديده دون ان يحدث من قبل العامل ما يبرر ذلك، كما لا يجوز له التمسك بالاتفاق اذا وقع منه ما يبرر فسخ العامل للعقد.المادة 9111 – اذا كان للتعهد بالامتناع عن المنافسة شرط جزائي، جاز للعامل ان يتخلص من هذا التعهد بدفعه المبلغ المتفق عليه في الشرط الجزائي، ما لم يتبين من العقد في جملته ان الطرفين لم يقصدا ان يكون للشرط الجزائي صفة التقدير الجزاف، فاذا تبين ذلك كان لرب العمل ان يطالب بتعويض تكميلي عما اصابه من ضرر يجاوز مقدار الجزء المتفق عليه، وله ايضا في هذه الحالة ان يطالب بازالة المخالفة اذا كانت مصالحه التي لحقه الضرر فيها والاعمال الصادرة من العامل تبرر ذلك.2 – اما اذا وقعت في الشرط الجزائي مبالغة تجعله وسيلة لاجبار العامل كان البقاء في خدمة رب العمل مدة اطول من المدة المتفق عليها، كان هذا الشرط باطلا ويسري بطلانه الى شرط عدم المنافسة ايضا.المادة 9121 – اذا وافق العامل الى اختراع في اثناء خدمته لرب العمل فلا يكون لهذا اي حق في ذلك الاختراع ولو كان العامل قد استنبطه بمناسبة ما قام به من اعمال في خدمة رب العمل.2 – على ان ما استنبطه العامل من اختراعات في اثناء عمله يكون من حق رب العمل اذا كانت طبيعة الاعمال التي تعهد بها العامل تقتضي منه افراغ جهده في الابتداع او كان رب العمل قد اشترط في العقد صراحة ان يكون الحق فيها يهتدي اليه من المخترعات.3 – واذا كان الاختراع ذا اهمية اقتصادية جدية، جاز للعامل في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة السابقة، ان يطالب بمقابل خاص يقدر وفقا لمقتضيات العدالة، ويراعى في تقدير هذا المقابل المعونة التي قدمها رب العمل وما استخدم في هذا السبيل من منشاته.2 – التزامات رب العملالمادة 9131 – على رب العمل مع مراعاة احكام القوانين الخاصة:ا – ان يوفر ما يلزم من شروط السلامة والصحة في المصانع والغرف وسائر الاماكن المعدة للعمال والمستخدمين ليتمكنوا من تنفيذ التزاماتهم.ب – ان يعنى بسلامة العدد والالات المعدة لتنفيذ العمل بحيث لا ينجم عنها اي ضرر.ج – ان يراعي مقتضيات اللياقة والاداب.د – ان يتحمل مصاريف ترحيل العمال الذين استدعاهم من مكان اخر، اذا ما طلب هؤلاء العمال ذلك، خلال خمسة عشر يوما من انتهاء العقد او فسخه من جانب رب العمل دون سبب مشروع.هـ - ان يعطي العامل عند انتهاء العقد شهادة تتضمن تواريخ دخوله الخدمة وخروجه منها ونوع عمله وبراءة ذمته من التزامات عقده وتتضمن الشهادة كذلك بناء على طلب العامل مقدار اجره، وصنوف المقابل الاخرى التي كان يتقاضاها.و – ان يرد للعامل شهادات ارباب الاعمال الاخرين وغيرها من الاوراق التي كانت محفوظة لديه.2 – ورب العمل مسؤول، عن كل مخالفة لاحكام هذه المادة.المادة 914 يستحق العامل الاجرة، اذا كان حاضرا ومستعدا للعمل في الوقت المعين.الفرع الثالث – انتهاء عقد العملالمادة 9151 – اذا كان عقد العمل محدد المدة انتهى من تلقاء نفسه بانقضاء مدته.2 – فاذا استمر الطرفان في تنفيذ موضوع العقد بعد انقضاء مدته، اعتبر ذلك منها تجديد للعقد لمدة غير محددة.المادة 9161 – اذا كان العقد لتنفيذ عمل معين، فانه ينتهي بانقضاء العمل المتفق عليه.2 – واذا كان العمل قابلا بطبيعته لان يتجدد واستمر تنفيذ العقد بعد انتهاء العمل المتفق عليه، اعتبر العقد تجديدا ضمنيا للمدة اللازمة للقيام بالعمل ذاته مرة اخرى.المادة 9171 – اذا لم تحدد مدة العقد، لا بالاتفاق ولا بنوع العمل، جاز لكل من المتعاقدين ان يضع نهاية لعلاقته مع المتعاقد الاخر بانذار تبين مدته القوانين الخاصة او الاتفاق او العرف.2 – وكل شرط في عقد العمل غير محدد المدة، يعدل مواعيد الانذار التي حددتها القوانين الخاصة او العرف، يكون باطلا الا اذا كان في مصلحة العامل.المادة 918 1 – اذا كان العقد لمدة غير محددة وانهاه احد المتعاقدين دون مراعاة لميعاد الانذار او قبل انقضاء هذا الميعاد، لزمه ان يعوض المتعاقد الاخر عن مدة هذا الميعاد او عن المدة الباقية منه، ويشمل التعويض فضلا عن الاجر المحدد الذي كان يستحق في خلال هذه المدة جميع ملحقات الاجر التي تكون ثابتة ومعنية.2 – واذا فسخ العقد بتعسف من احد المتعاقدين كان للمتعاقد الاخر، فضلا عن التعويض الذي يكون مستحقا له بسبب عدم مراعاة ميعاد الانذار بانهاء التعاقد، الحق في تعويض عما اصابه من ضرر.3 – ويكون باطلا كل اتفاق على تعديل ما يترتب من انذار ومن جزاء على انهاء العقد دون انذار او على انهائه تعسفيا، ما لم يكن هذا التعديل في مصلحة العامل، وذلك فيما عدا الحالة المنصوص عنها في المادة 920.المادة 919تراعي المحكمة في تقدير التعويض عن الفسخ التعسفي، العرف الجاري وطبيعة الاعمال التي تم التعاقد عليها ومدة خدمة العامل، مع مقارنتها بسنه وما استقطع منه او دفعه من مبالغ لحساب التقاعد، وبوجه عام جميع الاحوال التي قد يتحق معها وقوع الضرر ويتحدد مداه.المادة 9201 – يجوز ان يحدد الطرفان في العقد مقدار التعويض عند فسخ العقد فسخا تعسفيا، ويجوز ايضا للمتعاقدين على تعويض عن فسخ عقد العمل غير محدد المدة دون انذار سابق يكون اكثر من التعويض المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة 918.2 – على ان هذه الاتفاقات تكون باطلة اذا كان من شانها بسبب ضخامة ارقامها ضخامة تفوق المعتاد، ان تحول عمليا دون ان يستعمل اضعف المتعاقدين من حيث المركز الاقتصادي حريته في التخلص من العقد.المادة 9211 – يجوز الحكم بالتعويض عن الفسخ التعسفي، ولو لم يقع هذا الفسخ من رب العمل، اذا كان الاخير قد دفع العامل بتصرفاته، وعلى الاخص بمعاملته الجائرة او مخالفته شروط العقد، الى ان يكون هو في الظاهر الذي انهى العقد.2 – ونقل العامل الى مركز اقل ميزة او ملائمة من المركز الذي كان يشغله لغير ما ذنب جناه، لا يعد فسخا تعسفيا بطريق غير مباشرة اذا ما اقتضته مصلحة العمل، ولكنه يعد كذلك اذا كان الغرض منه الاساءة الى العامل.المادة 9221 – يجوز لكل من المتعاقدين عند قيام اسباب مبررة فسخ عقد العمل قبل انقضاء المدة المتفق عليها ودون مراعاة مواعيد الانذار، من غير ان يحكم عليه بتعويض ما.2 – وتعد من مبررات الفسخ قبل الاوان الظروف التي لا يمكن معها الزام احد المتعاقدين ان يبقى مرتبطا بالمتعاقد الاخر سواء كان ذلك لسبب يتعلق بالاخلاق ام كان لسبب يتعلق بقواعد حسن النية الواجبة في الاعمال.المادة 923لا ينفسخ عقد العمل بموت رب العمل، ما لم تكن شخصيته قد روعيت في العقد، ولكن ينفسخ العقد بموت العامل.المادة 9241 – اذا بيع متجر او منشاة اقتصادية اخرى، فان جميع عقود العمل سارية وقت البيع تبقى نافذة بين رب العمل الجديد والعمال.2 – ولكل من العامل ورب العمل الجديد، ان يتخلص من عقد العمل ولو كان مبرما لمدة معينة على ان يعلن رغبته هذه خلال شهر من وقت علمه بالبيع، وانما يجب عليه ان يراعي مواعيد الانذار المشترطة في العقود غير محددة المدة.المادة 925الدعاوى الناشئة عن عقد العمل، لا يجوز سماعها بعد سنة من وقت قيام سبب الدعوى، الا فيما يتعلق بالعمولة والمشاركة في الارباح والنسب المئوية في ثمن المبيعات، فان السنة لا تبدا الا من الوقت الذي يسلم فيه رب العمل الى العامل بيانا بما يستحقه اخر جرد.الفرع الرابع – عقد تعليم المهنةالمادة 9261 – عقد تعليم المهنة، هو ان يتعهد رب مؤسسة صناعية او تجارية او زراعية او صناع بان يخرج او يعمل على تخريج شخص في مهنة مقابل التزام هذا الشخص بنفسه او بوليه يشتغل لحساب رب العمل على شروط ولمدة يتفق عليها.2 – وتخضع شروط صحة العقد واحكامه لعادات المهنة والعرف الجاري فيها، كما تسري النصوص القانونية لعقد العمل على عقد تعليم المهنة بالقدر الذي لا يتعارض مع غرض المهنة.الفصل الثالثالوكالةالفرع الاول – انشاء الوكالةالمادة 927الوكالة عقد يقيم به شخص غيره مقام نفسه في تصرف جائز معلوم.المادة 928 الاذن والامر يعتبران توكيلا اذا دلت القرينة عليه، والاجازة اللاحقة في حكم الوكالة السابقة اما الرسالة فلا تعتبر توكيلا.المادة 9291 – تنفيذ الوكالة يعتبر قبولا لها، لكن اذا ردت الوكالة بعد العلم بها ارتدت ولا عبرة بتنفيذها بعد ذلك.2 – واذا تعلقت الوكالة باعمال تدخل في مهنة الوكيل او كان الوكيل قد عرض خدماته علنا بشانها ولم يرد الوكالة في الحال عدت مقبولة.المادة 9301 – يشترط لصحة الوكالة ان يكون الموكل ممن يملك التصرف بنفسه فيما وكل به، فلا يصح توكيل مجنون ولا صبي غير مميز مطلقا، ولا توكيل صبي مميز بتصرف ضار ضررا محضا ولو اذن به الولي، ويصح توكيله بالتصرف الدائر بين النفع والضرر ان كان ماذونا بالتجارة فان كان محجورا ينعقد موقوفا على اذن وليه.2 – ويشترط ان يكون الوكيل عاقلا مميزا ولا يشترط ان يكون بالغا فيصح ان يكون الصبي المميز وكيلا، وان لم يكن ماذونا.2 – ويشترط ان يكون الوكيل عاقلا مميزا ولا يشترط ان يكون بالغا فيصح ان يكون الصبي المميز وكيلا، وان لم يكن ماذونا.المادة 931يصح تخصيص الوكالة بتخصيص الموكل به وتعميمها بتعميمه فمن وكل غيره توكيلا مطلقا مفوضا بكل حق له وبالخصومة في كل حق له، صحت الوكالة ولو لم يعين المخاصم به والمخاصم.المادة 932يصح تفويض الراي للوكيل فيتصرف فيما وكل به كيف شاء، ويصح تقييده بتصرف مخصوص.الفرع الثاني – احكام الوكالة1 – احكامها فيما بين المتعاقدينالتزامات الوكيلالمادة 933 على الوكيل تنفيذ الوكالة دون مجاوزة حدودها المرسومة، على انه لا حرج عليه اذا خرج في تصرفه عن هذه الحدود، متى كان من المتعذر عليه اخطار الموكل سلفا وكانت الظروف يغلب معها الظن بان الموكل ما كان الا ليوافق على هذه التصرفات، وعلى الوكيل في هذه الحالة، ان يبادر بابلاغ الموكل بما جاوز به حدود الوكالة.المادة 9341 – اذا كانت الوكالة بلا اجر وجب على الوكيل ان يبذل في تنفيذها العناية التي يبذلها في اعماله الخاصة، ومع ذلك اذا كان الوكيل يعني بشؤونه الخاصة اكثر من عناية الرجل المعتاد، فلا يطالب الا ببذل عناية الرجل المعتاد.2 – وان كانت باجر وجب على الوكيل ان يبذل دائما في تنفيذها عناية الرجل المعتاد.المادة 935 المال الذي قبضه الوكيل لحساب موكله يكون امانة في يده، فاذا تلف بدون تعد لم يلزمه الضمان، وللموكل ان يطلب اثبات الهلاك.المادة 936 على الوكيل من وقت لاخر ان يطلع الموكل على الحالة التي وصل اليها في تنفيذ الوكالة، وان يقدم له حسابا بعد انقضائها.المادة 937 ليس للوكيل ان يستعمل مال الموكل لصالح نفسه، وعليه فوائد المبالغ التي استخدمها لصالحه من وقت استخدامها وعليه ايضا فوائد ما تبقى في ذمته من حساب الوكالة من وقت اعذاره.المادة 9381 – اذا وكل شخص وكيلين بعقد واحد، فليس لاحدهما ان ينفرد بالتصرف فيما وكل به الا اذا كان لا يحتاج فيه الى الراي كايفاء الدين ورد الوديعة، وكان لا يمكن اجتماعهما عليه كالخصومة فانه يجوز لكل منهما الانفراد وحده وبشرط انضمام راي الاخر في الخصومة لا حضوره.2 – فان وكلهما بعقدين، جاز لكل منهما الانفراد بالتصرف مطلقا.المادة 939ليس للوكيل ان يوكل غيره الا ان يكون قد اذنه الموكل في ذلك او فوض الامر لرايه ويعتبر الوكيل الثاني وكيلا عن الموكل فلا ينعزل بعزل الوكيل الاول ولا بموته.التزامات الموكلالمادة 940 1 – اذا اشترطت الاجرة في الوكالة واوفى الوكيل العمل يستحقها وان لم تشترط، فان كان الوكيل ممن يعمل باجرة فله اجر المثل والا كان متبرعا.2 – واذا اتفق على اجر للوكالة كان هذا الاجر خاضعا لتقدير المحكمة، الا اذا دفع طوعا بعد تنفيذ الوكالة، هذا مع مراعاة احكام القوانين الخاصة.المادة 941 1 – على الموكل ان يرد للوكيل ما انفقه في تنفيذ الوكالة المعتاد مع الفوائد من وقت الانفاق مهما كان حظ الوكيل من النجاح في مهمته، فاذا اقتضى تنفيذ الوكالة ان يقدم الموكل للوكيل مبالغ للانفاق منها في شؤون الوكالة، وجب على الموكل ان يقدم هذه المبالغ متى طلب الوكيل ذلك.2 – وعلى الموكل ان يخلص ذمة الوكيل مما عقد باسمه الخاص من التزامات في سبيل تنفيذ الوكالة.2 – احكامها بالنسبة للغيرالمادة 942 حقوق العقد تعود الى العاقد فاذا تعاقد الوكيل مع الغير باسم الموكل وفي حدود الوكالة، فان العقد يقع للموكل وتعود كل حقوقه اليه.المادة 943اذا لم يعلن الوكيل وقت التعاقد مع الغير انه يعمل بصفته وكيلا، فلا يقع العقد للموكل ولا تعود حقوقه اليه، الا اذا كان يستفاد من الظروف ان من تعاقد معه الوكيل يعلم بوجود الوكالة او كان يستوي عنده ان يتعامل مع الوكيل او الموكل، فله ان يرجع على اي من الموكل او الوكيل، ولايهما ان يرجع عليه.المادة 9441 – اذا تعاقد الوكيل مع الغير باسم الموكل ولكن جاوز في تعاقده حدود الوكالة او عمل احد دون توكيل اصلا، فان نفاذ العقد في حق الموكل يبقى موقوفا عن اجازته.2 – ويجوز لهذا الغير ان يحدد للموكل ميعادا مناسبا يجيز فيه التعاقد، فان لم تصدر الاجازة في هذا الميعاد، تحلل من العقد.المادة 945اذا رفض من وقع التعاقد باسمه دون توكيل منه ان يجيز التعاقد، جاز الرجوع على من اتخذ صفة الوكيل بتعويض الضرر الناشئ عن عدم نفاذ العقد، ما لم يثبت من اتخذ هذه الصفة ان من تعاقد معه كان يعلم ان الوكالة غير موجودة او كان ينبغي ان يكون عالما بذلك.الفرع الثالث – انتهاء الوكالةالمادة 946 تنتهي الوكالة بموت الوكيل او الموكل او بخروج احدهما عن الاهلية او باتمام العمل الموكل فيه او بانتهاء الاجل المعين للوكالة.المادة 947 1 – للموكل ان يعزل الوكيل او ان يقيد من وكالته وللوكيل ان يعزل نفسه، ولا عبرة باي اتفاق يخالف ذلك، لكن اذا تعلق بالوكالة حق الغير، فلا يجوز العزل او التقيد دون رضاء هذا الغير.2 – ولا يتحقق انتهاء الوكالة بالعزل الا بعد حصول العلم للطرف الثاني.3 – واذا كانت الوكالة باجرة، فان من صدر منه العزل يكون ملزما بتعويض الطرف الثاني عن الضرر الذي لحقه من جراء العزل في قوت غير مناسب وبغير عذر مقبول.المادة 948 لا يحتج بانتهاء الوكالة على الغير الحسن النية الذي تعاقد مع الوكيل علمه بانتهائها.المادة 949على اي وجه كان انتهاء الوكالة، يجب على الوكيل ان يصل بالاعمال التي بداها الى حالة لا تتعرض معها للتلف.الفصل الرابع – الايداعالمادة 950 1 – الامانة هي المال الذي وصل الى يد احد باذن من صاحبه حقيقة او حكما، لا على وجه التمليك، وهي اما ان تكون بعقد استحفاظ كالوديعة، او ضمن عقد كالماجور والمستعار، او بدون عقد ولا قصد كما لو القت الربح في دار شخص مال احد.2 – والامانة غير مضمونة على الامين بالهلاك، سواء كان بسبب يمكن التحرز منه ام لا، وانما يضمنها اذا هلكت بصنعه او بتعد او تقصير منه.المادة 951 الايداع عقد به يحيل المالك او من يقوم مقامه حفظ ماله الى اخر ولا يتم الا بالقبض.الفرع الاول – التزامات الوديعالمادة 952 1 – يجب على الوديع ان يعتني بحفظ الوديعة كاعتنائه بحفظ ماله وان يضعها في حرز مثلها.2 – وله ان يحفظها بنفسه او بمن ياتمنه على حفظ ماله عادة، وله ان يحفظها عند غير امينه بعذر.المادة 953اذا كان الايداع باجرة، فهلكت الوديعة او ضاعت بسبب يمكن التحرز منه ضمنها الوديع.المادة 9541 – يجوز للوديع السفر بالوديعة وان كان لها حمل، ما لم ينهه صاحبها عن السفر بها او يعين مكان حفظها، او يكن الطريق مخوفا ففي هذه الاحوال اذا سافر بها وهلكت الوديعة كان عليه الضمان.1 – على انه اذا كان السفر ضروريا وسافر بالوديعة بنفسه وعياله او بنفسه وليس له عيال وهلكت فلا ضمان عليه مطلقا وعليه الضمان اذا سافر بالوديعة بنفسه دون عياله ان كان له عيال.المادة 9551 – اذا خلط الوديع الوديعة بماله او بمال غيره بلا اذن صاحبها بحيث يتعسر تفريق المالين، فعليه ضمانها سواء كان المال الذي خلط بها من جنسها او من غيره، وان خلطها خلطا غيره يتعسر معه تفريقها، فالضمان على الخالط.2 – اما اذا خلط الوديع الوديعة بماله باذن صاحبها او اختلطت بلا صنعة بحيث يتعسر تفريق المالين، يصير الوديع شريكا لمالك الوديعة، فان هلك المال بلا تقصير، فلا ضمان على الوديع الشريك.المادة 9561 – ليس للوديع ان يستعمل الوديعة وينتفع بها دون اذن صاحبها، وان استعملها بلا اذنه وهلكت فعليه ضمانها.2- وليس للوديع ان يتصرف في الوديعة باجارة او اعارة او رهن بلا اذن صاحبها، فان فعل ذلك وهلكت في يد المستاجر والمستعير او المرتهن، اذا كان عالما بان المال وديعة لم ياذن صاحبها بالتصرف فيها.المادة 9571 – اذا اقرض الوديع دراهم الوديعة او ادى منها دين المودع بلا اذن او اجازة منه ضمنها.2 – ومع ذلك كان المودع غائبا غيبة منقطعة وفرضت المحكمة عليه نفقة ودفعها الوديع بامر المحكمة من النقود المودعة عنده فلا يلزمه ضمانها، وان دفعها بلا اذن المحكمة فعليه الضمان.المادة 958 1 – اذا اودع الوديع الوديعة عند احد باذن صاحبها خرج من العهدة وصار الثاني وديعا2 – وان اودعها بلا اذنه عند من لا ياتمنه عادة وهلكت بتعدي الوديع الثاني، فلصاحبها الخيار ان شاء ضمن الوديع الاول او الثاني فان ضمن الاول فله الرجوع على الثاني وان ضمن الثاني فلا رجوع له على احد، وان هلكت عند الثاني بدون تعديه وقبل مفارقة الاول فلا يضمن احد منهما، وان هلكت بعد مفارقته فلصاحبها ان يضمن الوديع الاول دون الثاني.المادة 959اذا اشترط في عقد الوديعة شرط على الوديع وكان الشرط مفيدا ومراعاته ممكنة وجب اعتباره والعمل به، وان كان غير مفيدا او كان مفيدا ولكن مراعاته غير ممكنة فهو لغو لا يعمل به.المادة 960الوديعة اذا لزم ضمانها فان كانت من المثليات تضمن بمثلها وان كانت من القيميات تضمن بقيمتها يوم لزوم الضمان.المادة 961 1 – على الوديع متى انتهى عقد الوديعة ان يرد الوديعة وما يكون قد قبضه من اثمارها الى المودع او من يخلفه متى طلب منه ذلك، ويكون الرد في المكان الذي كان يلزم حفظ الوديعة فيه ومصروفات الرد على المودع، كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.2 – واذا كانت الوديعة موضوعة في صندوق مغلق او مظروف مختوم وتسلمها الوديع دون ان يدري ما فيها وادعى صاحبها عند ردها اليه نقصان شيء منها، فلا يجب على الوديع اليمين الا ان يدعي المودع عليه الخيانة.المادة 962اذا هلكت الوديعة بدون تعد او تقصير من الوديع وحصل الوديع بسبب ذلك على مبلغ من النقود او على عوض اخر، وجب عليه ان يؤدي ذلك الى المودع، وان يحول اليه عسى ان يكون له من دعاوى قبل الغير بشان الوديعة.المادة 963اذا اودع اثنان مالا مشتركا لهما عند شخص ثم طلب احدهما رد حصته من الوديعة فان كانت من المثليات كان على الوديع الرد ولو كان من شريكه غائبا، وان كانت من القيميات، فليس له الرد الا برضاء الشريك الاخر.المادة 964 اذا اودع اثنان شيئا متنازعا فيه عند احد، فليس له رده لاحدهما دون اذن الاخر او قرار من المحكمة.المادة 965اذا كان المودع غائبا غيبة منقطعة فعلى الوديع حفظ الوديعة الى ان يعلم موته او حياته، وان كانت الوديعة مما يتلف بالمكث فللوديع بيعها باذن المحكمة وحفظ ثمنها عنده امانة، وذلك مع مراعاة احكام القوانين الاخرى.الفرع الثانيمصاريف واجرة الوديةالمادة 966الوديعة التي تحتاج الى نفقة ومؤونة تكون مصاريفها على صاحبها فان كان غائبا وكانت مما يستاجر فللوديع ان يؤجرها باذن المحكمة وينفق عليها من اجرتها، وان كانت مما لا يستاجر فله بعد اذن من المحكمة اما ان ينفق عليها من ماله ويرجع على المودع، واما ان يبيعها وفقا للاجراءات التي تقررها المحكمة ويحفظ ثمنها عنده.المادة 9671 – اذا استحقت الوديعة وضمنها الوديع فله الرجوع بما ضمنه على صاحبها.2 – وعلى المودع بوجه عام ان يعوض الوديع عن كل ما لحقه من خسارة بسبب الوديعة، اذا كانت هذه الخسارة ناجمة عن فعل المودع.المادة 968 ليس للوديع ان ياخذ اجرة على حفظ الوديعة، ما لم يشترط ذلك في العقد.الفرع الثالث – انتهاء الوديعةالمادة 969 1 – للمودع في كل وقت ان يطلب رد الوديعة مع زوائدها، كما ان للوديع ان يطلب ردها متى شاء.2 – واذا كان الايداع باجرة فليس للوديع ان يردها قبل الاجر المعين الا اذا كان له عذر مشروع، ولكن للمودع ان يطلب ردها متى شاء على ان يدفع الاجرة المتفق عليها.3 – ويلزم ان يكون طلب الرد في وقت مناسب وان تمنح المهلة الكافية للوديع.المادة 9701 – اذا مات الوديع ووجدت الوديعة عينا في تركاته فهي امانة في يد الوارث.2 – وان مات الوديع مجهلا حال الوديعة ولم توجد في تركته ولم تعرفها الورثة تكون دينا واجبا اداؤه من تركته ويشارك المودع سائر غرماء الوديع.الفرع الرابع – حالات خاصة في الوديعةالمادة 971اذا كانت الوديعة مبلغا من النقود او اي شيء اخر مما يهلك بالاستعمال وكان الوديع ماذونا في استعماله، اعتبر العقد قرضا ما لم يقضي العرف بغير ذلك.المادة 972اصحاب الفنادق والخانات والمئاوي (البنسيونات) فيما يجب عليهم من عناية بحفظ الاشياء التي ياتي بها النزلاء مسؤولون عن فعل كل رائح او غاد في الفندق او الخان او المئوي غير انهم لا يكونون مسؤولين فيما يتعلق بالنقود والاوراق المالية والاشياء الثمينة عن تعويض يجاوز الخمسين دينارا ما لم يكونوا قد اخذوا على عاتقهم حفظ هذه الاشياء وهم يعرفون قيمتها او يكونوا قد رفضوا دون مسوغ ان يتسلموها عهدة في ذمتهم او يكونوا قد تسببوا في وقوع الضرر بخطا منهم او من احد تابعيهم.المادة 9731 – على النزيل ان يخطر صاحب الفندق بسرقة الشيء او ضياعه او تلفه متى علم بذلك فان ابطا في الاخطار دون مسوغ سقطت حقوقه.2 – ولا تسمع دعوى النزيل قبل صاحب الفندق بعد ثلاثة اشهر من اليوم الذي ينكشف فيه امر السرقة او الضياع او التلف.المادة 9741 – اذا وجد شخص شيئا ضائعا فاخذه على سبيل التملك، كان غاصبا ووجب عليه الضمان اذا هلك ولو بدون تعد.2 – اما اذا اخذه على ان يراه لمالكه كان امانة في يده ووجب تسليمه للمالك وفقا للاجراءات التي يقررها القانون.الباب الرابع – العقود الاجماليةالفصل الاول – المقامرة والرهانالمادة 9751 – يقع باطلا كل اتفاق خاص بمقامرة او رهان.2 – ولمن خسر في مقامرة او رهان ان يسترد ما دفعه خلال سنة من الوقت الذي ادى فيه ما خسره، ولو كان هناك اتفاق يقضي بغير ذلك، وله ان يثبت ما اداه بجميع طرق الاثبات القانونية.المادة 9761 – يستثنى من احكام المادة السابقة الرهان الذي يعقده فيما بينهم المتبارون شخصيا في الالعاب الرياضية، ولكن للمحكمة ان تخفض مقدار هذا الرهان اذا كان مبالغا فيه.2 – ويستثنى ايضا ما رخص فيه من اوراق النصيب.الفصل الثاني – المرتب مدى الحياةالفرع الاول – اركان العقدالمادة 9771 – يجوز للشخص ان يلتزم بان يؤدي الى شخص اخر مدى الحياة مرتبا دوريا، ويكون ذلك بعوض او بغير عوض.2 – ويترتب هذا الالتزام بعقد او وصية.المادة 9781 – يجوز ان يكون المرتب مقررا مدى حياة الملتزم او الملتزم له او شخص اخر.2 – وينتقل المرتب الى ورثة الدائن اذا مات الدائن قبل موت من تقرر مدى حياته، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.3 – وكذلك ينتقل الالتزام بوفاء المرتب الى ورثة المدين به، اذا مات هذا قبل موت من قرر المرتب مدى حياته.4 – ويعتبر المرتب مقررا مدى حياة الدائن، اذا لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.المادة 979العقد الذي يقرر المرتب لا يكون صحيحا الا اذا كان مكتوبا، وهذا دون اخلال بما يتطلبه القانون من شكل خاص لعقود التبرع.المادة 980لا يصح ان يشترط عدم جواز الحجز على المرتب، الا اذا كان قد قرر على سبيل التبرع.الفرع الثاني – احكام العقدالمادة 981لا يكون للدائن حق في المرتب، الا عن الايام التي عاشها من قرر المرتب مدى حياته، على انه اذا اشترط الدفع مقدما كان للدائن حق في القسط قبل وفاة من قرر المرتب مدى حياته.المادة 982اذا لم يقم المدين بالتزامه وكان العقد بعوض جاز للدائن ان يطلب تنفيذ العقد او فسخه مع التعويض ان كان له محل.الفصل الثالث – عقد التأمينالفرع الاول – احكام عامة1 – اركان التأمين وشروطهالمادة 983 1 – التامين، عقد به يلتزم المؤمن ان يؤدي الى المؤمن له او الى المستفيد مبلغا من المال او ايرادا مرتبا او اي عوض مالي اخر، في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده، وذلك في مقابل اقساط او اية دفعة مالية اخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن.2 – ويقصد بالمؤمن له الشخص الذي يؤدي الالتزامات القابلة لالتزامات المؤمن، ويقصد بالمستفيد، الشخص الذي يؤدي اليه المؤمن قيمة التامين، واذا كان المؤمن له هو صاحب الحق في قيمة التامين كان هو المستفيد.المادة 9841 – يجوز ان يكون محلا للتامين كل شيء مشروع يعود على الشخص بنفع من عدم وقوع خطر معين.2 – ويقع عقد التامين باطلا، اذا تبين ان الخطر المؤمن ضده كان قد زال او كان قد تحقق في الوقت الذي تم فيه العقد، وكان احد الطرفين على الاقل عالما بذلك.المادة 985يقع باطلا كل ما يرد في وثيقة التامين من الشروط الاتية:1 – الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التامين بسبب مخالفة القوانين والانظمة، الا اذا انطوت هذه المخالفة على جناية او جنحة عمدية.2 – الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تاخر في اعلان الحادث المؤمن منه الى السلطات، او في تقديم المستندات، اذا تبين من الظروف ان التاخر كان لعذر مقبول.3 – كل شرط مطبوع لم يبرر بشكل ظاهر وكان متعلقا بحالة من الاحوال التي تؤدي الى البطلان او السقوط.4 – شرط التحكيم اذا ورد في الوثيقة بين شروطها العامة المطبوعة، لا في صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة.5 – كل شرط تعسفي اخر، يتبين انه لم يكن لمخالفته اثر في وقوع الحادث المؤمن منه.2 – احكام عقد التأمينأ – التزامات المؤمن لهالمادة 986ا – ان يدفع الاقساط او الدفعة المالية الاخرى في الاجل المتفق عليه.ب – ان يقرر وقت ابرام العقد كل الظروف المعلومة له، والتي يهم المؤمن معرفتها، ليتمكن من تقدير المخاطر التي ياخذها على عاتقه، ويعتبر مهما في هذا الشان الوقائع التي جعلها المؤمن محل اسئلة مكتوبة.ج – ان يخطر المؤمن بما يطرا اثناء العقد من احوال من شانها ان تؤدي الى زيادة هذه المخاطر.المادة 9871 – يجوز للمؤمن ان يطلب فسخ العقد اذا تعمد المؤمن له كتمان امر او قدم عن عمد بيانا كاذبا، وكان من وراء ذلك ان يغير موضوع الخطر او تقل اهميته في نظر المؤمن، وتصبح الاقساط التي تم دفعها حقا خالصا للمؤمن، اما الاقساط التي حلت ولم تدفع فيكون له حق المطالبة بها.2 – وتسري احكام الفقرة السابقة في كل الحالات التي يخل فيها المؤمن له بتعهداته عن غش، اما اذا كان المؤمن له حسن النية، فانه يترتب على الفسخ ان يرد المؤمن الاقساط المدفوعة او يرد منها القدر الذي لم يتحمل في مقالة خطرا ما.ب – التزامات المؤمنالمادة 988 متى تحقق الخطر، او حل اجاد العقد، اصبح التعويض او المبلغ المستحق بمقتضى عقد التامين واجب الاداء.المادة 989يلتزم المؤمن بتعويض المستفيد عن الضرر الناشئ من وقوع الخطر المؤمن ضده، على الا يتجاوز ذلك قيمة التامين.المادة 9901 – تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التامين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى.2 – ومع ذلك لا تسري هذه المدة:ا – في حالة اخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه، او تقديم بيانات غير صحيحة او غير دقيقة عن هذا الخطر، الا من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك.ب – في حالة وقوع الحادث المؤمن منه الا من اليوم الذي علم فيه ذوو الشان بوقوعه.المادة 991يقع باطلا كل اتفاق يخالف احكام النصوص الواردة في هذا الفصل، الا ان يكون ذلك لمصلحة المؤمن له او لمصلحة المستفيد.الفرع الثاني – احكام خاصة بأنواع مختلفة من التأمين1 – التأمين على الحياةالمادة 992يقع باطلا التامين على حياة الغير، ما لم يوافق الغير عليه كتابة قبل ابرام العقد، فاذا كان هذا الشخص لا تتوافر فيه الاهلية، فلا يكون العقد صحيحا الا بموافقة من يمثله قانونا.المادة 9931-تبرا ذمة المؤمن من التزامه اذا انتحر الشخص المؤمن على حياته، ومع ذلك يلتزم المؤمن بان يدفع لمن يؤول اليهم الحق مبلغا يساوي قيمة احتياطي التامين.2 – فاذا كان سبب الانتحار مرضا عقليا افقد المريض ارادته بقي التزام المؤمن قائما باكمله.المادة 994اذا كان المستفيد من التامين على الحياة غير الشخص المؤمن على حياته، فان المؤمن يبرا من التزاماته اذا تسبب المستفيد من التامين عمدا في موت الشخص المؤمن على حياته، او وقع الموت بناء على تحريض منه، اما اذا كان ما وقع من هذا الشخص مجرد شروع في احداث الوفاة، كان المؤمن له الحق في ان يستبدل بالمستفيد شخصا اخر، ولو كان المستفيد قد قبل ما اشترط لمصلحته من تامين.المادة 995لا تدخل في تركة المؤمن له المبالغ المشترط دفعها عند موته اما الى المستفيدين معينين واما الى ورثته بوجه عام، وليس لدائني المؤمن له المطالبة بهذه المبالغ، لا في حالة افلاسه ولا في حالة اعساره او الحجز عليه وانما يكون لهم حق استرداد الاقساط المدفوعة، اذا ثبت انها كانت باهظة بالنسبة لحالة المؤمن له المالية.المادة 996يجوز للمؤمن له على الحياة الذي التزم بدفع اقساط دورية، ان يتحلل في اي وقت من العقد باخطار كتابي يرسله الى المؤمن قبل انتهاء الفقرة الجارية وفي هذه الحالة تبرا ذمته منه الاقساط اللاحقة.المادة 9971 – يجوز في التامين على الحياة، الاتفاق على ان يدفع مبلغ التامين، اما الى اشخاص معينين واما الى اشخاص معينين واما الى اشخاص يعنيهم المؤمن له فيما بعد.2 – ويعتبر التامين معقود لمصلحة مستفيدين معينين اذا ذكر المؤمن له في الوثيقة ان التامين معقود لمصلحة زوجه او اولاده او فروعه من ولد منهم ومن لم يولد او لورثته دون ذكر اسمائهم، فاذا كان التامين لصالح الورثة دون ذكر اسمائهم كان لهؤلاء الحق في مبلغ التامين، كل بنسبة نصيبه في الميراث ويثبت لهم هذا الحق ولو نزلوا على الارث.3 – ويقصد بالزوج، الشخص الذي تثبت له هذه الصفة وقت وفاة المؤمن له، ويقصد بالاولاد، الفروع الذين يثبت لهم في ذلك الوقت حق الارض.المادة 998في التامين على الحياة، لا يكون للمؤمن الذي دفع مبلغ التامين حق في الحلول محل المؤمن له او المستفيد في حقوقه قبل من تسبب في الحادث المؤمن منه او قبل المسؤول عن هذا الحادث.2 – التأمين ضد الحريقالمادة 999يكون المؤمن مسؤولا عن كافة الاضرار الناشئة مباشرة عن الحريق والاضرار التي تكون نتيجة حتمية له وبالاخص ما يلحق الاشياء المؤمن عليها من ضرر بسبب اتخاذ وسائل للانقاذ او لمنع امتداد الحريق، ويكون مسؤولا ايضا عن ضياع الاشياء المؤمن عليها او اخفائها اثناء الحريق، ما لم يثبت ان ذلك كان نتيجة سرقة.المادة 10001 – يكون المؤمن مسؤولا عن الحريق الذي وقع قضاء وقدرا، او بسبب خطا المستفيد، ولا يكون مسؤولا عن الحريق الذي يحدثه المستفيد عمدا او غشا.2 – ويكون مسؤولا ايضا عن الحريق الذي يتسبب فيه تابعو المستفيد، ولو كانوا متعمدين.المادة 1001 يحل المؤمن قانونا محل المستفيد بما يدفعه من تعويض عن الحريق قبل من تسبب بفعله في الضرر الذي نجمت عنه مسؤولية المؤمن، وتبرا ذمة المؤمن قبل المستفيد من كل التعويض او بعضه، اذا اصبح هذا الحلول متعذرا لسبب راجع الى المستفيد.المادة 1002يضمن المؤمن تعويض الاضرار الناجمة عن الحريق، ولو نشا هذا الحريق عن عيب في الشيء المؤمن به.المادة 10031 – اذا كان الشيء المؤمن عليه مثقلا برهن حيازي او رهن تامين او غير ذلك من التامينات العينية، انتقلت هذه الحقوق الى التعويض المستحق للمدين بمقتضى عقد التامين.2 – فاذا اعلنت هذه الحقوق الى المؤمن، فلا يجوز له ان يدفع ما في ذمته للمؤمن له الا برضاء الدائنين.3 – فاذا حجز على الشيء المؤمن عليه، فلا يجوز للمؤمن اذا اعلن بذلك ان يدفع للمؤمن له شيئا مما في ذمته.3 – التأمين ضد المسؤوليةالمادة 1004لا ينتج التزام المؤمن اثره في التامين ضد المسؤولية الا اذا قام المتضرر بمطالبة المستفيد بعد وقوع الحادث الذي نجمت عنه المسؤولية.المادة 1005يصح الاتفاق على اعفاء المؤمن من الضمان اذا كان المستفيد دون رضاء من المؤمن قد دفع الى المتضرر تعويضا او اقر له بالمسؤولية، ولكن لا يجوز التمسك بهذا الاتفاق، اذا كان ما اقر به المستفيد مقتصرا على واقعة مادية او اذا ثبت ان المستفيد ما كان يستطيع ان يرفض تعويض المتضرر او ان يقر له بحقه دون ان يرتكب ظلما بينا.المادة 1006لا يجوز للمؤمن ان يدفع لغير المتضرر مبلغ التامين المتفق عليه كله او بعضه ما دام المتضرر لم يعوض عن الضرر الذي اصابه.الفرع الثالث – القوانين الخاصة بعقد التأمينالمادة 1007المسائل المتعلقة بعقد التامين التي لم يرد ذكرها في هذا القانون، تنظمها القوانين الخاصة.الباب الخامس – الكفالةالفصل الاول – اركان الكفالةالفرع الاول – احكام عامةالمادة 1008 الكفالة ضم ذمة الى ذمة في المطالبة بتنفيذ التزام.المادة 1009 1- تنعقد الكفالة بايجاب وقبول من الكفيل والمكفول له.2 – ويجوز ان تكون الكفالة منجزة او معلقة على شرط او مضافة الى زمن مستقبل.المادة 1010 ليس للكفيل ان يخرج نفسه من الكفالة، ولكن له ذلك قبل ترتب الدين في ذمة الاصيل في الكفالة المعلقة والكفالة المضافة.المادة 1011تجوز الكفالة على ان يؤدي الكفيل الدين من مال المودع عنده باذنه، ويجبر الكفيل على ادائه من ذلك المال، فلو تلف لا يلزم الكفيل شيء، لكن لو رد الكفيل المال للمدين بعد الكفالة وقبل ادائه الدين ضمن الاداء المكفول له، فاذا ادى رجع على المدين.المادة 1012يشترط في الكفالة بالمال، ان يكون المكفول به مضمونا بنفسه على الاصيل.الفرع الثاني – بغية التزام الكفيل لالتزام الاصيلالمادة 1013 1 – اذا كان الدين مؤجلا على الاصيل، وكفل به احد تاجل على الكفيل ايضا.2 – واذا اجل الدائن على الاصيل تاجل على الكفيل وكفيل الكفيل وان اجله على الكفيل الاول يتاجل على الكفيل الثاني، ولا يتاجل على الاصيل.المادة 1014اذا تكفل الكفيل بالدين الحال كفالة مؤجلة، تاجل على الكفيل والاصيل، الا اذا اضاف الكفيل الاجل الى نفسه او اشترط الدائن وقت الكفالة الاجل للكفيل خاصة، ففي هاتين الحالتين لا يتاجل على الاصيل.المادة 1015تشمل الكفالة ملحقات الدين، ومصروفات المطالبة الاولى وما يستجد من المصروفات بعد اخطار الكفيل، هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.المادة 10161 – كفالة المدين في دين تجاري تعتبر كفالة مدنية، حتى لو كان الكفيل تاجرا.2 – على ان الكفالة الناشئة عن ضمان الاوراق التجارية ضمانا احتياطيا او عن تظهير هذه الاوراق تكون دائما كفالة تجارية.الفرع الثالث – الكفالة بالنفسالمادة 1017المضمون في الكفالة بالنفس، هو احضار المكفول به فان اشترط في الكفالة تسليمه في وقت معين، يجبر الكفيل على احضاره وتسليمه للمكفول له في هذا الوقت ان طلبه، فان احضره يبرا من الكفالة وان لم يحضره، جاز للمحكمة ان تقضي على الكفيل بغرامة تهديدية ما لم يظهر عجزه وعدم اقتداره على احضار المكفول به.المادة 1018اذا كان المكفول به غائبا غيبة معلومة وطلب المكفول له احضاره يكلف بذلك وللمكفول له ان يستوثق باخذ كفيل من الكفيل عند ذهابه لاحضار المكفول به، وان كان المكفول به غائبا، ولم يعلم مكانه فلا يطالب به الكفيل.المادة 1019 1 – اذا تعهد الكفيل بالنفس ان يسلم المكفول به في وقت معين، والا فعليه اداء دينه، لزمه اداء الدين اذا لم يحضره في الوقت المعين.2 – واذا مات الكفيل فان لم يتسلم الورثة المكفول به في الوقت المعين او لم يسلم الورثة المكفول به نفسه من جهة الكفالة، لزم اداء الدين من تركة الكفيل.الفصل الثاني – احكام الكفالةالفرع الاول – العلاقة ما بين الكفيل والدائن1 – الكفيل غير المتضامنالمادة 1020 1 – للدائن حق مطالبة الكفيل بالدين المكفول به ويطالبه حالا اذا كان الدين معجلا في حق الاصيل والكفيل، فان كان مؤجلا ولو في حق احدهما طولب الكفيل عند حلول الاجل.2 – ولا يطالب كفيل البائع بالدرك، اذا ظهر مستحق، ما لم يحكم على البائع بضمان الاستحقاق وفسخ البيع.المادة 1021 1 – يفرض في الكفالة انها انعقدت معلقة على شرط عدم وفاء المدين ما لم يكن الكفيل قد نزل عن هذا الشرط او كان قد تضامن مع المدين.2 – فاذا طولب الكفيل اولا جاز له عند الاجراءات الاولى التي توجه ضده، ان يطالب الدائن باستيفاء دينه من اموال المدين واتخاذ الاجراءات ضده اذا ظهر ان امواله القابلة للحجز تكفي لوفاء الدين باكمله، وتقدر المحكمة ما اذا كان هناك محل لوقف الاجراءات مؤقتا ضد الكفيل حتى يتم الاستيفاء.المادة 10221 – اذا طلب الكفيل استيفاء الدائن دينه من اموال المدين وجب عليه ان يدل الدائن على هذه الاموال، وان يقدم له مبلغا يكفي للوفاء بتكاليف الاجراءات.2 – ولا عبرة بالاموال التي يدل عليها الكفيل اذا كانت هذه الاموال تقع خارج الاراضي العراقية، او كانت اموالا متنازعا فيها.المادة 1023اذا اقدمت الكفالة تكميلا لتامين عيني، ولم يكن الكفيل متضامنا مع المدين، فان هذه الكفالة لا تلزم الكفيل الا اذا كان التامين العيني لم يوف بالدين وبقدر ما يتبقى من هذا الدين.المادة 1024 اذا تعدد الكفلاء، فان كان كل منهم قد كفل الدين على حدة بعقد مستقل طولب كل منهم بجميع الدين، وان كانوا قد كفلوا معا في عقد واحد قسم الدين بينهم وطولب كل منهم بحصته الا اذا كانوا قد كفلوا متضامنين فيما بينهم، ويفترض عدم التضامن ما بين الكفلاء الا اذا اشترط التضامن.المادة 1025 يجب على الكفيل ان يخطر المدين قبل ان يقوم بوفاء الدين، واذا قاضاه الدائن وجب عليه ان يدخل المدين خصما في الدعوى فان لم يقم باخطار المدين قبل وفاء الدين او لم يدخله خصما في الدعوى عند مقاضاة الدائن له، سقط حقه في الرجوع على المدين اذا كان هذا قد وفى الدين او اثبت اسبابا تقضي ببطلان الدين او انقضائه.المادة 10261 – يلزم الدائن بان يسلم الكفيل وقت وفاء الدين، المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع.2 – فاذا كان الدين مضمونا بمنقول مرهون او محبوس، وجب على الدائن ان يتخلى عنه الكفيل، واذا كان مضمونا بتامين عقاري، فان الدائن يلتزم ان يقوم بالاجراءات اللازمة لنقل هذا التامين للكفيل، ويتحمل مصروفات هذا النقل على ان يجرع بها على المدين.المادة 10271 – على الدائن ان يحافظ على ما للدين من ضمانات، مراعيا في ذلك مصلحة الكفيل وتبرا ذمة الكفيل بقدر ما اضاعه الدائن بخطاه من هذه الضمانات.2 – ويقصد بالضمانات، كل تامين خصص لضمان الدين حتى لو تقرر بعد الكفالة، وكل تامين مقرر بحكم القانون.المادة 1028اذا افلس المدين وجب على الدائن ان يتقدم في التفليسة بالدين، والا سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما اصاب الكفيل من الضرر من جراء اهمال الدائن.المادة 1029اذا قبل الدائن ان يستوفي من المدين في مقابل الدين شيئا اخر برئت ذمة الكفيل، حتى لو استحق هذا الشيء الا اذا كان الدائن قد احتفظ بالحق في الرجوع على الكفيل في هذه الحالة.2 – الكفيل المتضامنالمادة 1030 1 – لا تضامن بين الكفيل والمدين، ما لم يشترط ذلك في عقد الكفالة او عقد منفصل.2 – اما في الكفالة القضائية والقانونية والتجارية، يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين.المادة 1031 اذا كان الكفيل متضامنا مع المدين، فالدائن مخير في المطالبة ان شاء طالب المدين وان شاء طالب الكفيل، ومطالبته احداهما لا تسقط حق مطالبته الاخر فبعد مطالبته احدهما، له ان يطالب الاخر وله ان يطالبهما معا.المادة 1032اذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم ووفى احدهم الدين، كان له ان يرجع عند الاستحقاق على كل من الباقين بحصته في الدين وبنصيبه في حصة المعسر منهم.الفرع الثاني – العلاقة ما بين الكفيل والمدينالمادة 1033 1 – اذا ادى الكفيل ما كفل به من ماله، فله الرجوع بما ادى على المدين.2 – ويحل الكفيل محل الدائن في جميع ما لهذا الدائن من الحقوق، سواء كانت الكفالة بامر المدين او بغير امره.المادة 1034اذا ادى الكفيل للدائن عوضا بدل الدين، ويرجع على المدين بما كفله لا بما اداه، اما اذا صالح الدائن على مقدار من الدين، فانه يرجع ببدل الصلح لا بجميع الدين.المادة 1035اذا تعدد المدينون في دين واحد وكانوا متضامنين فللكفيل الذي كفلهم جميعا ان يرجع على اي منهم بجميع ما وفاه من الدين.المادة 10361 – يجوز للكفيل عند استحقاق الدين وعدم وفاء المدين به، ان يطالب المدين بتخليص ذمته من الكفالة او بان يقدم له ضمانا، ويبقى له هذا الحق حتى لو منح الدائن للمدين مهلة دون رضاء الكفيل، ويكون للكفيل ايضا الحق قبل حلول الدين اذا افلس المدين او اعسر.2 – ويجوز للكفيل عند استحقاق الدين وعدم مطالبة الدائن، به ان ينذر الدائن بلزوم اتخاذه الاجراءات القانونية لاستيفاء دينه خلال مدة لا تقل عن شهر، فاذا انتهت المدة ولم يطالب المدين بدينه خرج الكفيل من الكفالة.المادة 1037اذا كان الدين المكفول به مؤجلا فدفعه الكفيل للدائن معجلا، فلا يرجع به على المدين الا عند حلول الاجل.المادة 1038يرجع الكفيل على المدين بما يضطر الى صرفه لتنفيذ مقتضى الكفالة.المادة 1039الكفيل الذي يكفل الكفيل للدائن يعتبر في علاقته بالدائن كفيلا للكفيل وفي علاقته بالكفيل، كما لو كان هذا الكفيل مدينا اصليا بالنسبة له.الفصل الثالث – انتهاء الكفالةالمادة 1040 اداء المدين او الكفيل او كفيل الكفيل الدين المكفول به، ويجب براءة المدين والكفيل وكفيل الكفيل.المادة 1041 ابراء الدائن المدين بوجوب براءة الكفيل، ولكن ابراء الكفيل لا يوجب براءة المدين.المادة 1042اذا مات المكفول له وانحصر ميراثه في المدين برئ كفيله من الكفالة، فان كان له وارث اخر برئ الكفيل من حصة المدين، لا من حصة الوارث الاخر.المادة 10431 – احالة المدين او كفيله الدائن بالدين المكفول به على اخر حوالة مقبولة من المحال له والمحال عليه، توجب براءة الاصيل والكفيل معا.2 – واذا شرط الكفيل في حوالته براءة نفسه فقط برئ وحده دون الاصيل.المادة 1044اذا صالح الكفيل او المدين الدائن على مقدار الدين، فانهما يبرءان ان اشترطت براءتهما وبراءة المدين وحده، او لم يشترط شيء، فان اشترطت براءة الكفيل دون المدين برئ الكفيل وحده، وكان الدائن مخيرا ان شاء اخذ جميع دينه من المدين وان شاء اخذ بدل الصلح من الكفيل والباقي من المدين.المادة 1045الكفيل بثمن المبيع يبرا من الكفالة اذا انفسخ البيع او استحق المبيع او رد بعيب.المادة 1046لا يطالب الكفيل في الكفالة المؤقتة، الا في مدة الكفالة فاذا انقضت هذه المدة برئت ذمة الكفيل.المادة 1047 اذا مات الكفيل بالمال، يطالب بالمال المكفول به من تركته.القسم الثاني – الحقوق العينيةالكتاب الثالث - الحقوق العينية الاصليةالباب الاول – حق الملكيةالفصل الاول – حق الملكية في ذاته/ الفرع الاول – نطاق حق الملكية ووسائل حمايته والقيود التي ترد عليه/ 1 – نطاق حق الملكية ووسائل حمايتهالمادة 1048 الملك التام من شانه ان يتصرف به المالك، تصرفا مطلقا فيما يملكه عينا ومنفعة واستغلالا، فينتفع بالعين المملوكة وبغلتها وثمارها ونتاجها ويتصرف في عينها بجميع التصرفات الجائزة.المادة 1049 1 – مالك الشيء يملك كل ما يعد في حكم العرف من عناصره الجوهرية بحيث لا يمكن فصله عنه دون ان يهلك او يتلف او يتغير.2 – وملكية الارض، تشمل ما فوقها علوا وما تحتها سفلا الى الحد المفيد في التمتع بها.3 – ويجوز الاتفاق على ان تكون ملكية سطح الارض منفصلة عن ملكية ما فوقها او ما تحتها.المادة 1050 لا يجوز ان يحرم احد من ملكه، الا في الاحوال التي قررها القانون وبالطريقة التي يرسمها، ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل يدفع اليه مقدما.2 – القيود التي ترد على حق الملكيةالمادة 1051 1 – لا يجوز للمالك ان يتصرف في ملكه تصرفا مضرا بالجار ضررا فاحشا، والضرر الفاحش يزال سواء كان حادثا او قديما.2 – وللمالك المهدد بان يصيب عقاره ضرر من جراء حفر او اعمال اخرى تحدث في العين المجاورة ان يطلب اتخاذ كل ما يلزم لاتقاء الضرر وله ايضا ان يطلب وقف الاهمال او اتخاذ ما تدعو اليه الحاجة من احتياطات عاجلة، ريثما تفصل المحكمة في النزاع.3 – واذا كان احد يتصرف في ملكه تصرفا مشروعا، فجاء اخر واحدث في جانبه بناء وتضرر من فعله فيجب عليه ان يدفع ضرره بنفسه.المادة 1052تتحمل الارض المنخفضة ما ينزل فيها من المياه التي تنحدر بفعل الطبيعة المرتفعة عنها كمياه الامطار والعيون الطبيعية وليس لمالك الارض المنخفضة ان يقيم سدا يصيد الماء، كما انه ليس لمالك الارض المرتفعة ان ياتي ما من شانه الزيادة فيما يجب ان تتحمله الارض المنخفضة من ذلك في في الحدود التي رسمها القانون.المادة 10531 – لصاحب الارض ان يستعمل مياه المطر النازلة في ارضه ومياه العيون الطبيعية النابعة فيها، فاذا كان استعمال هذه المياه او طريقة توجيهها من شانه ان يزيد في عبء المسيل الذي يجب ان تتحمله الارض المنخفضة وفقا للمادة السابقة، وجب تعويض صاحبها عن ذلك.2 – واذا استنبط صاحب الارض مياها في ارضه بسبر او بحفر او بنحو ذلك، فعلى الارض المنخفضة ان تتحمل مسيل هذه المياه ويكون لصاحبها حق في التعريض عما يصيبه من ضرر بسبب ذلك.3 – ويستثنى من احكام الفقرتين السابقتين البيوت والاقنية والبساتين والحدائق اللاحقة بالمساكن، فلا تخضع لاية زيادة في عبء المسيل عما هو مقرر في المادة السابقة.المادة 1054على صاحب الارض اذا اراد انشاء ابنية فيها ان يجعل سطح البناء بحيث يسيل منه المطر على ارضه او على الطريق العام لا على الطريق المجاورة، وذلك وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها في هذا الشان.المادة 1055 لكل شخص ان يسقي ارضه من مياه الانهر والترع العامة، وله ان يشق جدولا لاخذ هذه المياه الى ارضه، وذلك كله وفقا للقوانين والانظمة المتعلقة بذلك.المادة 1056من انشا مسقاة او مصرفا خصوصيا طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها، كان له وحده حق استعمالها.المادة 10571 – حريم الابار والينابيع والترع الخاصة والمساقي والقنوات والمصاريف ملك اصحابها، ولا يجوز لغيرهم ان يتصرف فيها بوجه من الوجوه، فمن حفر بئرا في حريم بئر مملوك لشخص اخر اجبر على ردمه، لكن اذا حفر البئر خارج هذا الحريم، فلا يجبر على الردم حتى لو اخذ بئره ماء البئر الاول.2 – ولا حريم لبئر حفره شخص في ملكه، ولجاره ان يحفر هو ايضا بئرا في ملك نفسه، حتى لو جذب ماء البئر الاول.المادة 1058 1 – على صاحب الارض ان يسمح بان تمر بارضه المياه الكافية لري اراضي غيره البعيدة من مورد المياه وليس فيها ماء للزراعة ولا سبيل لمرور المياه اليها مباشرة، وكذلك مياه الصرف الاتية من الاراضي المجاورة لتصب في اقرب مصرف عام، بشرط ان يدفع لصاحب الارض مقدما اجرا سنويا وعلى شرط ان لا يخل ذلك بانتفاع صاحب الارض اخلالا بينا، واذا اصاب الارض ضرر من مسقاه او مصرف يمر بها سواء كان ذلك ناشئا عن عدم التطهير او عن سوء حالة الجسور والسدود او غير ذلك، فان صاحب الارض ان يطلب تعويضا عما اصابه من ضرر.2 – وعلى صاحب الارض، ان يسمح كذلك بان تقام على ارضه الانشاءات الفنية الضرورة للمجرى والمسيل اللازمين للاراضي البعيدة، بشرط ان يستوفي عن ذلك اجرا سنويا مقدما له وان يستفيد من هذه الانشاءات، بشرط ان يتحمل من مضروفات انشائها وصيانتها قدرا يتناسب مع استفادته.3 – اذا لم يتفق الطرفان على الاجر، تولت تقديره المحكمة.المادة 1059 1 – مالك الارض المحبوسة عن الطريق العام او التي يوصلها بهذا الطريق ممر كاف، اذا كان يتيسر له الوصول الى ذلك الطريق الا بنفقة باهظة او مشقة كبيرة، له حق المرور في الاراضي المجاورة بالقدر اللازم لاستغلال ارضه واستعمالها على الوجه المناسب، وذلك في مقابل اجر سنوي يدفعه مقدما، على الا يستعمل هذا الحق الا في العقار الذي يكون المرور فيه اخف ضررا، وفي موضوع منه يكلف العقار اقل عبء ممكن.2 – على انه اذا كان الحبس عن الطريق العام ناشئا عن تجزئة عقار تمت بناء على تصرف قانوني، وكان من المستطاع ايجاد ممر كاف في اجزاء هذا العقار، فلا تجوز المطالبة بحق المرور الا في هذه الاجزاء.المادة 1060لكل مالك ان يسور ملكه على ان لا يمنع ذلك من استعمال حق لعقار مجاور، وله ان يجبره جاره على وضع حدود لاملاكها المتلاصقة، وتكون نفقات التحديد شركة بينهما.الفرع الثاني – انواع خاصة من الملكية1 – الملكية الشائعةحقوق الملاك في الشيوع وواجباتهم في ادارة الملك الشائعالمادة 1061 1 – اذا ملك اثنان او اكثر شيئاًَ، فهو شركاء فيه على الشيوع وتحسب الحصص متساوية اذا لم يقم الدليل على غير ذلك.2 – وكل شريك في الشيوع يملك حصته الشائعة ملكا تاما، وله حق الانتفاع بها واستغلالها بحيث لا يضر بشركائه، والتصرف فيها بالبيع والرهن وغير ذلك من انواع التصرف ولو بغير اذنهم.3 – ويجوز للشريك في الشيوع ان يؤجر حصته الشائعة لشريكه او لغير شريكه.المادة 1062 1 – كل واحد من الشركاء اجنبي في حصة الاخر وليس له ان يتصرف فيها تصرفا مضرا باي وجه كان من غير رضاه.2 – واذا تصرف الشريك في جزء من المال الشائع، فلا يكون للتصرف اثر الا اذا وقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب هذا الشريك.3 – وحصة كل شريك امانة في يد الاخر، فاذا اتلفها بتعديه ضمن.المادة 1063 1 – ويجوز للشركاء ان ينتفعوا بالعين الشائعة جميعا.2 – ويجوز لكل منهم حق الانتفاع بحصته، فاذا انتفع بالعين كلها في سكنى ومزارعة او ايجار او غير ذلك من وجوه الانتفاع بلا اذن شركائه، وجب عليهم لهم اجر المثل، على انه اذا اجر العين الشائعة باكثر من اجرة المثل، وجب ان يعطي كل شريك حصته من الاجرة المسماة.المادة 1064 1 – تكون ادارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين، ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك.2 – وما يستقر عليه راي اصحاب القدر الاكبر من الحصص في اعمال الادارة المعتادة، يكون ملزما للجميع حتى الاقلية التي خالفت هذا الراي فان لم تكن ثمة اغلبية فللمحكمة بناء على طلب احد الشركاء ان تتخذ من الاجراءات ما تقتضيه الضرورة، ولها ان تعين عند الحاجة من يدير المال الشائع، وللاغلبية ايضا ان تختار مديرا وان تحدد مدى سلطته في الادارة.3 – واذا تولى احد الشركاء الادارة اعتراض من الباقين، عد وكيلا عنهم.المادة 1065 1 – للشركاء اصحاب القدر الاكبر في الحصص ان يدخلوا، باذن من المحكمة، في سبيل تحسين الانتفاع بالمال الشائع من التغييرات الاساسية والتعديل في الغرض الذي اعد له المال ما يخرج عن حدود الادارة المعتادة.2 – وللمحكمة ان تقرر ما تراه مناسبا من الاجراءات، ولها بوجه خاص ان تامر باعطاء المخالف من الشركاء كفالة تضمن له الوفاء بما قد يستحق من التعويضات.المادة 1066 لكل شريك في الشيوع الحق في ان يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء، حتى لو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء.المادة 1067 نفقات ادارة المال الشائع وحفظه والضرائب المفروضة عليه وسائر التكاليف الناتجة من الشيوع او المقررة على المال، يتحملها جميع الشركاء كل بقدر حصته.المادة 1068 1 – اذا احتاج الملك الشائع الى مرمة او عمارة، يعمره اصحابه بالاشتراك على قدر حصصهم.2 – واذا كان بعض الشركاء غائبا او ابى بعضهم الترميم والتعمير، ورغب بعضهم فيه جاز للراغب ان يقوم بالترميم او التعمير باذن من المحكمة ويرجع على شركائه بقدر حصصهم.المادة 1069اذا انهدمت العين الشائعة كليا واراد بعض الشركاء عمارتها وابى الاخرون، فلا يجبر الابي على العمارة.ازالة الشيوعالمادة 1070لكل شريك ان يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء في الشيوع بمقتضى نص او شرط، ولا يجوز بمقتضى الشرط ان تمنع القسمة الى اجل يجاوز خمس سنين، فاذا اتفق الشركاء على البقاء في الشيوع مدة اطول او مدة غير معينة، فلا يكون الاتفاق معتبرا الا لمدة خمس سنين، وينفذ شرط البقاء في الشيوع في حق الشريك وفي حق من يخالفه.1 – للشركاء اذا لم يكن بينهم محجورا ان يقتسموا المال الشائع قسمة رضائية بالطريقة التي يرونها.2 – لا تتم القسم الرضائية في العقار، الا بالتسجيل في دائرة التسجيل العقاري.3 – لدائني كل شريك ان يطعنوا بالقسمة اذا كان فيها غش او اضر بمصلحته.المادة 1071 1-للشركاء اذا لم يكن بينهم محجورا ان يقتسموا المال الشائع قسمة رضائية بالطريقة التي يرونها .2-لاتتم القسم الرضائية في العقار,الا بالتسجيل في دائرة التسجيل العقاري.3-لدائني كل شريك ان يطعنوا بالقسمة اذا كان فيها غش او اضر بمصلحتة.المادة 1072 1 – اذا لم يتفق الشركاء على القسمة، او كان بينهم محجور، فللشريك الذي يريد الخروج من الشيوع مراجعة محكمة البداءة لازالته2 – فاذا تبين للمحكمة ان المشاع قابل للقسمة قررت اجراءها، ويعتبر المشاع قابلا للقسمة اذا امكنت قسمته من غير ان تفوت على احد الشركاء المنفعة المقصود منه قبل القسمة.3 – فان كان المشاع عقارا تمسح الارض وتفرز على اساس اصغر نصيب، على ان يراعى فيها المواقع والجودة وجميع الميزات الاخرى، ويراعى كذلك بقدر الامكان ان تستقل كل حصة بحق الطريق والشرب والمسيل وغيرها من حقوق الارتفاق، وتعيين قيمة الحصص باتفاق الشركاء انفسهم فان لم يتفقوا عينها القاضي بمعرفة الخبير4 – واذا كان المشاع منقولا يفرز الى حصص متعادلة بالمقياس المعتاد استعماله في قياس نوعه، وتوزع على الشركاء بالقرعة.(7-1)المادة 1073 1 – اذا تبين للمحكمة ان المشاع غير قابل للقسمة اصدرت المحكمة حكما ببيعه.2 – وفي هذه الحالة تقدر المحكمة بناء على مراجعة المدعى او احد الشركاء بدل المثل بمعرفة اهل الخبرة، فان قبل المدعي بيع حصته بالبدل المقدر عرضت المحكم الشراء على سائر الشركاء، لابداء رغبتهم فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغهم بذلك، فاذا وافق الشركاء كلهم او بعضهم على الشراء بالبدل المقدر، بيعت الحصة الى الراغبين بالتساوي فيما بينهم، اما اذا رغب احد الشركاء في شرائها ببدل اعلى، فتجري المزايدة عليها بين الشركاء وحدهم وتباع لاعلى مزايدة.3 – واذا لم يقبل المدعي البيع بالبدل المقدر او لمن يرغب احد الشركاء في الشراء، وبقي المدعي مصدا على طلبه، بيع المشاع كله بالطريقة المقررة قانونا وقسم الثمن على الشركاء كل بقدر نصيبه (8)المادة 1074 اذ كان المشاع اعيانا منقولة متعددة وكانت متحد الجنس، يزال الشيوع فيها بقسمتها قسمة جمع.المادة 1075ترجع جهة الافراز على جهة المبادلة في القسمة فيعتبر كل متقاسم انه كان دائما مالكا للحصة المفرزة التي الت اليه وانه لم يملك قط شيئا من باقي الحصص.المادة 1076يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض او استحقاق في بعض الحصص لسبب سابق على القسمة، ويكون كل منهم ملزما بنسبة حصته ان يعوض مستحق الضمان، على ان تكون العبرة في تقدير الشيء بقيمته وقت القسمة، فاذا كان احد المتقاسمين معسرا، وزع القدر الذي يلزمه على مستحق الضمان وجميع المتقاسمين غير المعسرين.المادة 10771 – يجوز طلب نقض القسمة الحاصلة، بالتراضي اذا اثبت احد المتقاسمين انه قد لحقه منها غبن فاحش، ولا تسمع الدعوى بذلك بعد مرور ستة اشهر من انتهاء القسمة، وللمدعي عليه ان يوقف سيرها ويمنع القسمة من جديد اذا اكمل نقدا او عينا، ما نقص من حصته.2 – ويعتبر الغبن فاحشا متى كان على قدر ربع العشر في الدراهم ونصف العشر في العروض والعشر في الحيوانات والخمس في العقار.المادة 1078 1 – يجوز الاتفاق ما بين الشركاء على قسمة المال الشائع مهاياة، فيختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز يوازي حصته في المال الشائع، ولا يصح الاتفاق على قسمة المهاياة لمدة تزيد على خمس سنين، فاذا لم تشترط لها مدة حسبت مدتها سنة واحدة تتجدد اذا لم يعلن الشريك شركاءه قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة اشهر انه لا يرغب في التجديد.2 – ويصح ان تكون المهاياة زمانية، بان يتفق الشركاء على ان يتناوبوا الانتفاع بجميع المال الشائع كل منهم لمدة تتناسب مع حصته.المادة 1079تخضع المهاياة من حيث اهلية المتهايئين وحقوقهم والتزاماتهم، لاحكام عقد الايجار ما دامت هذه الاحكام لا تتعارض وطبيعة المهاياة.المادة 1080اذا لم يتفق الشركاء على المهاياة في المنقول، ولم يطلب احدهم ازالة الشيوع فللشريك الذي يطلب المهاياة مراجعة محكمة البداءة لاجرائها.المادة 1081 ليس للشركاء في مال شائع ان يطلبوا ازالة شيوعه اذا تبين ان الغرض الذي اعد له هذا المال انه يجب ان يكون دائما على الشيوع.2 – العلو والسفل والحائط المشترك والطريق الخاص المستركالعلو والسفلالمادة 1082اذا كان لاحد علو ولاخر سفل، فلصاحب العلو حق القرار في السفل والسقف ملك لصاحب السفل، ولصاحب العلو، حق الانتفاع بسطحه انتفاعا معتادا، ولصاحب السفل حق في العلو يستره من الشمس ويقيه من المطر.المادة 1083اذا كان باب السفل والعلو واحد فلكل من صاحبيهما استعماله مشتركا، فلا يسوغ لاحدهما ان يمنع الاخر من الانتفاع به دخولا وخروجا.المادة 1084اذا هدم صاحب السفل سفله تعديا، يجب عليه تجديد بنائه ويجبر على ذلك.المادة 10851 – اذا انهدم السفل او احتاج الى ترميم فعلى صاحبه بناؤه او ترميمه، فان امتنع وعمره صاحب العلو باذنه او باذن المحكمة، فله الرجوع عليه بما انفقه على العمارة بالقدر المعروف وان عمره بلا اذن فليس له الرجوع الا بالاقل من قيمتي البناء وقت العمارة او وقت الرجوع.2 – ولصاحب العلو ان يمنع في الحالتين صاحب السفل من الانتفاع به حتى يوفيه حقه وله ان يؤجره باذن المحكمة ويستخلص حقه من اجرته.المادة 10861 – لا يجوز لذي العلو ان يبني في علوه بناء جديدا ولا ان يزيد في ارتفاعه بغير اذن صاحب السفل الا اذا كان لا يضر بالسفل فله ان يقوم به بغير اذن.2 – ولا يجوز لذي السفل ان يحدث فيه ما يضر بالعلوة واذا انهدم السفل واعاده صاحبه، جاز له ان يزيد في ارتفاعه بما لا يضر صاحب العلو مع مراعاة القوانين الخاصة بالبناء.الحائط المشتركالمادة 10871 – لكل من الشريكين في الحائط المشترك ان يضع عليه اخشابا او غيرها بقدر ما لشريكه، بشرط الا يجاوز كل منهما ما يتحمله الحائط، وليس لاحد منهما ان يزيد في ذلك بدون اذن الاخر.2 – واذا لم يعد الحائط المشترك صالحا للغرض الذي خصص له عادة فنفقة اصلاحه او تجديده على الشريكين مناصفة.المادة 10881 – اذا وهي حائط مشترك وخيف سقوطه واراد احد الشريكين هدمه وابى الاخر، يجبر الابي على الهدم.2 – واذا انهدم الحائط المشترك واراد احدهما اعادة بنائه وابى الاخر يجبر الابي على البناء ويجوز لشريكه باذن من المحكمة ان يعيد بناءه، وان يرجع على الابي بنصيبه من نفقات البناء.المادة 10891 – لا يجوز لاحد الشريكين في الحائط المشترك ان يتصرف بتعلية او زيادة في البناء بلا اذن الاخر.2 – ومع ذلك، اذا كان لاحد الشريكين مصلحة جدية في تعلية الحائط المشترك فله ان يعليه بشرط الا يلحق بشريكه ضررا بليغا، وعليه وحده ان ينفق على التعلية، وصيانة الجزء المعلى وعمل ما يلزم لجعل الحائط يتحمل زيادة العبء الناشئة عن التعلية دون ان يفقد شيئا من متانته فاذا لم يكن الحائط المشترك صالحا لتحمل التعلية، فعلى من يرغب فيها من الشركاء ان يعيد بناء الحائط كله على نفقته بحيث يقع ما زاد من سمكه في ناحيته هو بقدر الاستطاعة، ويظل الحائط المجدد في غير الجزء المعلى مشتركا دون ان يكون للجار الذي احدث التعلية حق في التعويض.المادة 1090للجار الذي لم يساهم في نفقات التعلية ان يصبح شريكا في الجزء المعلى، اذا هو دفع نصيبه مما انفق عليه وقيمة ما يخصه من الارض التي تقوم عليها زيادة السمك اذا كانت هناك زيادة.المادة 1091الحائط الذي يكون وقت انشائه فاصلا بين بنائين يعد مشتركا حتى مفرقهما، ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.المادة 10921 – لا يجوز للجار ان يجبر جاره على اقامة حائط او غيره على حدود ملكه، ولا على ان يعطيه جزءا من حائطه او من الارض القائم عليها الحائط، الا في الحالة المنصوص عليها في المادة 1090.2 – ومع ذلك ليس لمالك الحائط ان يهدمه مختارا دون عذر قوي ان كان هذا يضر الجار الذي يستتر ملكه بالحائط.الطريق الخاص المشتركالمادة 1093 لا يجوز لاحد من الشركاء في الطريق الخاص ان يحدث فيه شيئا، سواء كان مضرا او غير مضر الا باذن باقي الشركاء.المادة 1094اذا سد احد الشركاء في الطريق الخاص بابه المفتوح على هذا الطريق، فلا يسقط بذلك حق مروره في الطريق الخاص، ويجوز له ولخلفه من بعده ان يعيد فتح الباب على هذا الطريق.المادة 1095تعمير الطريق الخاص على الشركاء فيه، على ان يشارك سائر الشركاء صاحب الدار التي في مدخل الطريق في نفقات التعمير التي تعود الى حصته وهو لا يشارك احدا منهم وهكذا حتى ينفر صاحب الدار التي في منتهي الطريق بنفقات التعمير التي تعود الى حصته بعد ان يشترك مع سائر الشركاء في نفقات التعمير التي تعود الى حصصهم.المادة 1096لا تجوز قسمة الطريق الخاص المشترك ولا بيعه مستقلا.المادة 10971 – ليس لغير الشركاء في الطريق الخاص حق المرور فيه او فتح باب عليه.2 – ومع ذلك يجوز للمارين في الطريق العام الدخول الى الطريق الخاص عند الازدحام، ولا يجوز لاصحاب الطريق الخاص ان يسدوا مدخله.الفصل الثاني – اسباب كسب الملكيةالفرع الاول – كسب الملكية ابتداء (الاستيلاء)المادة 1098 1 – كل من احرز بقصد التملك منقولا مباحا لا مالك له ملكه.2 – والاحراز يكون حقيقيا بوضع اليد حقيقة على الشيء كحصد الكلاء والاحتطاب من اشجار الجبال، ويكون حكيما بتهيئة سبب الاحراز كوضع اناء لجمع ماء المطر او نصب شبكة الصيد.المادة 10991 – الماء والكلا والنار مباحة والناس في هذه الثاثة شركاء، فيجوز لهم الانتفاع بها واحراز الماء والكلا بشرط عدم الضرر.2 – ويعتبر مباحا الكلاء النابت في ملك شخص بغير قصده، ولكن للمالك ان يمنع الغير من الدخول في ملكه.3 – وللانسان والحيوان حق الشفة في الماء الذي لم يحرز وفي المساقي والقنوات المملوكة للغير بشرط عدم الضرر.المادة 11001 – يجوز لكل شخص ان يقطع من الجبال المباحة، اذا لم تكن من المحاطب والغابات المختصة من قديم باهل القرى والقصبات، اشجارا واحطابا واحجارا وغير ذلك من المواد التي يحتاج اليها في البناء والوقود وصنع الالات الزراعية وغيرها من حاجاته.2 – واذا وجد داخل حدود قرية مرعى من غير المراعي المختصة من قديم باهل القرى والقصبات، فيجوز لاهل هذه القرية ان يرعوا فيه مواشيهم وان ينتفعوا بنباته من غير ان يؤدوا شيئا من الرسوم، ويجوز لغير اهل القرية ان لم يكن مضرا باهلها ان يراعوا مواشيهم في هذا المراعى وان ينتفعوا بنباته وفق ما يجيزه القانون.المادة 1101الكنز المدفوع او المخبوء الذي لا يستطيع احد ان يثبت ملكيته يكون لمالك العقار ان كانت الارض مملوكة وللدولة ان كانت اميرية ولجهة الوقف ان كانت الارض موقوفة وقفا صحيحا.المادة 11021 – الصيد مباح برا وبحرا ويجوز اتخاذه حرفة.2 – وشرط الصيد ان يمتنع الحيوان عن الانسان بقدرته على الفرار، ثم يحرزه الصائد بعمله قاصدا صيده.المادة 1103الحق في صيد البر والبحر واللقطة والاشياء الاثرية تنظمه القوانين الخاصة.المادة 1104يصبح المنقول مباحا اذا تخلى عنه مالكه بقصد النزول عن ملكيته.المادة 11051 – اذا ردم عراقي جزءا من البحر باذن الحكومة ملك الجزء المردوم، لكن اذا حصل على الاذن ولم يتم الردم خلال ثلاث سنوات بطل الاذن ويجوز لغيره ان يردم بعد ان يحصل على اذن لنفسه.2 – واذا كان الردم بغير اذن المحكمة صار الجزء المردوم ملكا خاضعا للدولة، ويباع الردم ببدل المثل، فان لم يقبل بيع لمن ترسو عليه المزايدة، واذا كان الرادم قد انشا ابنية في الجزء المردوم، فانه لا يطالب الا ببدل مثل الارض دون الابنية واذا بيع العقار بالمزايدة اخذت الحكومة من ثمنه قيمة الارض واعطت الباقي للرادم.الفرع الثاني – كسب الملكية بسبب الوفاة1-الميراثالمادة 1106 1 – يكسب الوارث بطريق الميراث المنقولات والعقارات والحقوق الموجودة في التركة.2 – وتعيين الورثة وتحديد انصبائهم في الارث وانتقال اموال التركة، تسري عليها احكام الشريعة الاسلامية والقوانين الخاصة بها.المادة 1107 1 – لدائني التركة العاديين وللموصي لهم ان يلاحقوا لاستيفاء حقوقهم في التركة التي نقلت الورثة ملكيتها للغير او رتبت للغير او رتبت عليها حقوقا عينية.2 – ويسقط حقهم هذا بعد انقضاء ثلاث سنوات من موت المدين، فاذا انقضت نفذ تصرف الورثة في التركة قبلهم، الا اذا كان التصرف قد صدر تواطؤا مع الغير للاضرار بهم.2 – الوصيةالمادة 1108 1 – يكسب الموصى له بطريق الوصية المال الموصى به.2 – وتجوز الوصية للوارث وغير الوارث في ثلث التركة، ولا تنفذ فيما جاوزت الثلث، الا باجازة الورثة.المادة 1109 1 – كل تصرف ناقل للمكية يصدر من شخص في مرض الموت، مقصود به التبرع او المحاباة، يعتبر كله او بقدر ما فيه عن محاباة تصرفا مضافا الى ما بعد الموت، وتسري عليه احكام الوصية اياّ كانت التسمية التي تعطى له.2 – ويعتبر في حكم الوصية ابراء المريض في مرض موته مدينه وارثا كان او غير وارث، وكذلك الكفالة في مرض الموت.المادة 1110ليس لاحد ان يؤدي دين احد غرمائه في مرض موته ويبطل حقوق باقيهم، ولكن له ان يؤدي ثمن المال الذي اشتراه او القرض الذي استقرضه حال كونه مريضا.المادة 11111 – اذا اقر شخص في مرض موته بدين لوارث او لغير وارث، فان جاء اقراره على سبيل التمليك كان بحكم الوصية، وان جاء على سبيل الاخبار او كان اقرارا بقبض امانة له او استهلاك امانة عنده ثبتت بغير اقراره نفذ الاقرار في جميع ماله ولو لم تجز الورثة، وتصديق الورثة الاقرار في حياة المورث ملزم لهم.2 – ولا يستحق المقر له ما اقر به المريض وفقا لاحكام الفقرة السابقة، الا بعد ان تؤدي ديون الصحة ويعتبر في حكم ديون الصحة الديون التي ثبتت في ذمة المريض وقت المرض بغير اقراره فتؤدي هي ايضا مع ديون الصحة قبل الديون التي ثبتت باقرار المريض في وقت مرضه.المادة 11121 – اذا اقر شخص في مرض موته باذنه استوفى دينا له في ذمة احد، فان كان الدين قد ثبت في ذمة المدين حال صحة الدائن نفذ الاقرار في حق غرماء الصحة، اما اذا كان الدين قد ثبت في ذمة المدين حال مرض الدائن، فلا ينفذ الاقرار في حق هؤلاء الغرماء.2 – واذا اقر بانه كفل حال صحته دينا لاحد، نفذ اقراره في جميع ماله ولكن بعد ان توفي ديون الصحة وما في حكمها من الديون.الفرع الثالث – كسب الملكية بين الاحياء1 – الالتصاقأ – الالتصاق بالعقارالالتصاق بفعل الطبيعةالمادة 1113النهر اذا جاء بطمى على ارض احد فهو ملكه، اما اذا كون الطمى ارضا جديدة فهي ملك الدولة ولو كانت متصلة بارض الغير، وللمجاورين حق اخذها ببدل المثل.المادة 1114يكون ملكاًَ للدولة طمى البحيرات وطمى البحر والجزر التي تتكون في مجاري الانهر او داخل البحيرات.المادة 1115الارض التي ينكشف عنها البحر او البحيرات او الانهر تكون ملكا خاصة للدولة، وللمجاورين حق اخذها ببدل المثل.المادة 1116اذا اخذ نهر مجرى جديدا تاركا مجراه القديم، كان لاصحاب العقارات المجاورة حق اخذ هذا المجرى القديم ببدل المثل كل واحد في الجزء الذي يكون امام ارضه حتى خط مفترض في وسط المجرى القديم، ويوزع ثمن المجرى القديم على اصحاب الاراضي التي شغلها المجرى الجديد كل بنسبة ما فقده من ارضه.الالتصاق بفعل الانسانالمادة 1117كل ما على الارض او تحتها من بناء او غراس او منشات اخرى يعتبر من عمل صاحب الارض اقامة على نفقته، ويكون ملكا له ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.المادة 1118يكون ملكا لصاحب الارض ما يحدثه فيها من بناء او غراس او منشات اخرى يقيمها بمواد مملوكة لغيره، اذا لم يمكن قلعها دون ان يلحق صاحب الارض ضرر جسيم، وعليه ان يدفع قيمتها مع التعويض ان كان له وجه، اما اذا امكن قلعها بلا ضرر جسيم واراد صاحبها استردادها، فله ذلك وعلى صاحب الارض نفقة القلع.المادة 1119 اذا احدث شخص بناءا او اغراسا او منشات اخرى بمواد من عنده على ارض يعلم انها مملوكة لغيره دوه رضاء صاحبها، كان لهذا ان يطلب قلع المحدثات على نفقة من احدثها فاذا كان القلع مضرا بالارض، فله ان يمتلك المحدثات بقيمتها مستحقة للقلع.المادة 1120 اذا احدث شخص بناء او غراسا او منشات اخرى بمواد من عنده على ارض مملوكة لغيره بزعم سبب شرعي، فان كانت قيمة المحدثات قائمة اكثر من قيمة الارض كان للمحدث ان يمتلك الارض بثمن مثلها واذا كانت قيمة الارض لا تقل عن قيمة المحدثات، كان لصاحب الارض ان يمتلكها بقيمتها قائمة.المادة 1121 اذا احدث شخص منشات بمواد من عنده على ارض غيره باذنه، فان لم يكن بينهما اتفاق على مصير ما احدثه، فلا يجوز لصاحب الارض ان يطلب قلع المحدثات ويجب عليه اذا لم يطلب صاحب المحدثات قلعها، ان يؤدي اليه قيمتها قائمة.المادة 1122 اذا احدث شخص غراسا او منشات اخرى بمواد مملوكة لغيره على ارض احد، فليس لمالك المواد ان يطلب استردادها، وانما له ان يرجع بالتعويض على المحدث، كما ان له ان يرجع على صاحب الارض بما لا يزيد عما هو باق في ذمته للمحدث من قيمة تلك المحدثات.المادة 1123 اذا بني احد اصحاب الحصص لنفسه في الملك المشترك القابل للقسمة، بدون اذن الاخرين ثم طلب الاخرون القسمة فتقسم، فان اصاب ذلك البناء حصة بانيه ملكه، وان اصاب حصة الاخر ان يكلف الباني بالهدم.المادة 1124 اذا بذر اجنبي في ارض الغير بدون اذنه ونبت البذر، كان لمالك الارض الخيار في ان يمتلك البذر بمثله، او ان يترك الارض بيد الاجنبي حتى الحصاد باجر المثل.ب – الالتصاق بالمنقولالمادة 11251 – اذا كان صاحب حق الطابو محجورا او غائبا غيبة منقطعة فلوليه ان ياخذ الارض ببدل مثلها بعد اذن المحكمة اذا كان في ذلك منفعة للمحجور او للغائب.2 – واذا لم يمكن تفويض الارض للمحجور او الغائب، فلا يمنع ذلك من تفويضها الى الموجودين في نفس المرتبة او في مرتبة ادى على ان يبقى للمحجور او للغائب حقه في الطابو الى نهاية الاجل المحدد قانونا.2 – العقدالمادة 1126 1 – تنتقل الملكية بالعقد في المنقول والعقار.2 – والعقد الناقل لملكية عقار لا ينعقد الا اذا روعيت فيه الطريقة المقررة قانونا.المادة 1127 التعهد بنقل ملكية عقار يقتصر على الالتزام بالتعويض، اذا اخل احد الطرفين بتعهده سواء اشترط التعويض في التعهد ام لم يشترط.3 – الشفعةالمادة 1128الشفعة هي حق تملك العقار المبيع ولو جبرا على المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات المعتادة.المادة 1129 ا – ينحصر حق الشفعة بالشريك في دار السكن الشائعة شرط ان لا يملك دارا للسكن على وجه الاستقلال.ب – تعتبر الشقة السكنية بحكم دار السكن لاغراض هذا القرار.(9)المادة 1130ملغاة .(13)المادة 11311 – اذا تزاحم الشفعاء يكون استعمال حق الشفعة بحسب الترتيب المبين في المادتين السابقتين.2 – واذا تزاحم الشفعاء من طبقة واحدة، فالاستحقاق بالشفعة يكون بينهم على التساوي، الا انه فيما بين الخلطاء يقدم الاخص على الاعم فمن له حق شرب في الخرق المشعب من النهر الخاص، يقدم على من له حق في ذلك النهر ويقدم الخليط في حق الشرب على الخليط في حق المرور.المادة 1132 اذا كان المشتري للعقار المشفوع قد توافرت فيه الشروط التي تجعله شفيعا، فانه يفضل على الشفعاء الذين هم من طبقته او من طبقة ادنى، ولكن يتقدمه الذين هم من طبقة اعلى.المادة 1133 1 – لا تثبت الشفعة، الا ببيع العقار المشفوع مع وجود السبب الموجب لها وقت البيع.2 – ويشترط في المال المشفوع ان يكون عقارا مملوكا، وان يكون بيعه قد تم قانونا، ويشترط في العقار المشفوع به ان يكون ملكا للشفيع، وقت بيع العقار المشفوع وان يبقى مملوكا له الى وقت الحكم بالشفعة او التراضي عليها.3 – ومتى ثبتت الشفعة، فلا تبطل بموت البائع المشتري او الشفيع.المادة 1134 لا تسمع دعوى الشفعة:ا – اذا حصل البيع بالمزايدة العلنية عن طريق القضاء او الادارة.ب – اذا وقع بين الزوجين او بين الاصول والفروع او بين الحواشي لغاية الدرجة الرابعة.ج – اذا كان العقار قد بيع ليجعل محل عبادة او ليلحق بمحل عبادة، وسجل بدائرة التسجيل العقاري على هذا الوجه.د – اذا تنازل عن حقه في الشفعة صراحة او دلالة ولو قبل البيع.هـ - اذا كان العقار المشفوع به وقفا.و – اذا انقضت ستة اشهر من يوم تمام البيع، ويسري هذا الميعاد حتى في حق المحجورين والغائبين.المادة 1135 الشفعة لا تقبل التجزئة، فليس للشفيع ان يطلب بالشفعة بعض العقار المشفوع ويترك بعضه، لكن اذا تعدد المشترون واتحد البائع، فللشفيع ان ياخذ نصيب بعضهم ولو كان شائعا ويترك الباقي.المادة 1136 1 – يجب ان يطلب الشفيع كل المشفوع ولو تعدد الشفعاء المستحقون للشفعة، واذا سقط شفيع حقه في الشفعة قبل الحكم او التراضي، سقط حقه وياخذ الشفعاء الاخرون كل المشفوع وان اسقط شفيع حقه بعد الحكم او التراضي، فلا يسقط.2 – وليس لاحد من الشفعاء ان ينزل عن حقه لاجنبي او لشفيع اخر، فان فعل سقط حقه.المادة 1137اذا اشترى احد عقارا تجوز الشفعة فيه ثم باعه قبل ان يدعي الشفيع بالشفعة سقطت شفعته وتجددت له شفعة على المشتري الثاني.المادة 1138 على من يريد الاخذ بالشفعة ان يعلن رغبته لكل من البائع والمشتري او دائرة التسجيل العقاري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انذاره بالبيع انذارا رسميا من البائع او المشتري والا سقط حقه، ويجب ان يتضمن هذا الانذار بيان العقار المبيع بيانا واضحا وبيانا الثمن وشروط البيع واسم كل من البائع ومحل اقامته والا كان الانذار باطلا.المادة 1139 1 – يجب على الشفيع ان يرفع دعوى الشفعة على كل من البائع والمشتري خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلان رغبته، والا سقط حقه.2 – وتعتبر دعوى الشفعة من الدعاوى المستعجلة.المادة 1140 على الشفيع عند رفعه الدعوى بالشفعة ان يودع صندوق المحكمة التي يوجد المشفوع في دائرتها مبلغا يساوي نصف الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع، فان لم يتم الايداع سقطت شفعته.المادة 1141يثبت ملك الشفيع للمشفوع عند تنفيذ الحكم القاضي بالشفعة بالتسجيل في دائرة التسجيل العقاري او عند التسجيل في دائرة التسجيل العقاري في حالة التراضي على الشفعة.المادة 11421 – يحل الشفيع تجاه البائع، محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته، ولكن لا يحق له الانتفاع بالاجل الممنوح للمشتري في دفع الثمن، الا اذا رضي البائع.2 – واذا استحق العقار المشفوع بعد اخذه بالشفعة فليس للشفيع ان يرجع بضمان الاستحقاق الا على البائع.المادة 11431 – اذا بنى المشتري في العقار المشفوع او غرس فيه اشجار قبل ان يبلغ بالرغبة في الاخذ بالشفعة، كان الشفيع ملزما بان يدفع للمشتري مقدار ما زاد في قيمة العقار بسبب البناء او الغراس.2 – اما اذا حصل البناء او الغراس بعد تبليغ الرغبة في الاخذ بالشفعة، كان للشفيع ان يطلب القلع، واذا كان القلع مضرا بالعقار كان له ان يستبقي البناء او الغراس بقيمتها مستحقي القلع.المادة 1144لا يسري في حق الشفيع اي تصرف ناقل للملكية صدر من المشتري، او اي حق عيني رتبه على العقار المشفوع، اذا كان ذلك قد تم بعد تبليغ الرغبة في الاخذ بالشفعة، ويبقى مع ذلك للدائنين المسجلين ما كان لهم من حق التقدم فيما ال المشتري من ثمن العقار.4 – الحيازةالمادة 1145 1 – الحيازة وضع مادي به يسيطر الشخص بنفسه او بالواسطة سيطرة فعلية على شيء يجوز التعامل فيه او يستعمل بالفعل حقا من الحقوق.2 – ولا تقوم الحيازة على عمل ياتيه الشخص انه مجرد اباحة، او عمل يتحمله الغير على سبيل التسامح منه، وكذلك لا تقوم على اعمال متقطعة.المادة 1146 اذا اقترنت الحيازة باكراه او حصلت خفية او كان فيها لبس، فلا يكون لها اثر تجاه من وقع عليه الاكراه او اخفيت عنه الحيازة او التبس عليه امرها، الا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب.المادة 1147اذا تنازع اشخاص متعددون على حيازة شيء واحد اعتبر حائزا من كانت له الحيازة الحالية حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك ما لم يظهر ان من له الحيازة الحالية قد حصل عليها من غيره بطريقة معيبة.المادة 11481 – يعد حسن النية من يحوز الشيء وهو يجهل انه يتعدى على حق الغير وحسن النية يفترض دائما ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.2 – ولا تزال صفة حسن النية لدى الحائز، الا من الوقت الذي يصبح فيه عالما ان حيازته اعتداء على الغير، ويعد كذلك سيء النية من اغتصب الحيازة من غيره بالاكراه، ولو اعتقد ان له حقا في الحيازة.3 – وتبقى الحيازة محتفظة بالصفة التي بدات وقت كسبها، ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.المادة 11491 – تنتقل الحيازة للخلف بصفتها على انه اذا اثبت الخلف انه كان في حيازته حسن النية، جاز له ان يتمسك بذلك ولو كان سلفه سيء النية.2 – ويجوز للخلف، عاما كان او خاصا ان يضم الى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون من اثر.المادة 1150 1 – لحائز العقار اذا انتزعت منه الحيازة، ان يطلب من محكمة البداءة خلال سنة من تاريخ الانتزاع ردها اليه، فاذا كان انتزاع الحيازة خفية بدا سريان المدة من وقت ان ينكشف ذلك، ويجوز ايضا ان يسترد الحيازة من كان حائزا بالنيابة عن غيره.2 – واذا لم يكن من انتزعت منه الحيازة قد انقضت على حيازته سنة من وقت انتزاعها، فلا يجوز ان يسترد الحيازة الا من شخص لا يستند الى حيازة افضل، والحيازة الفضلى هي الحيازة التي تقوم على سند قانوني، واذا ابرز كل من الطرفين سندا قانونيا فضل صاحب السند الاقدم تاريخا، سواء تلقيا العقار من شخص واحد من من اشخاص مختلفة، واذا كان احدهما تلقى العقار عن الاخر، فضل صاحب السند المتاخر تاريخا، واذا تعادلت السندات او لم يكن لدى اي منهما سند فضل من كان اسبق في الحيازة، فاذا استويا في ذلك حكم لهما بالاشتراك في الحيازة.3 – واذا لم يلجا من انتزعت منه الحيازة الى الطرق القانونية، بل استرد حيازته اكراها وتغلبا وطالب الطرف الاخر باعادة يده السابقة حكم باعادة يده وللحائز الاول بعد ذلك ان يلجا الى الطرق القانونية لاسترداد حيازته.المادة 1151 اذا اقام الحائز دعوى رفع اليد لاسترداد حيازته، فله ان يطلب منه المدعى من انشاء ابنية او غرس اشجار في العقار المتنازع فيه اثناء قيام الدعوى، بشرط ان يقدم تامينات كافية لضمان ما قد يصيب المدعى عليه من الضرر اذا ظهر ان المدعى غير محق في دعواه.المادة 1152 1 – اذا كان المدعى عليه قد انشا ابنية او غرس اشجارا في العقار المتنازع فيه قبل ان يمنع من ذلك فله ان يطلب بقاء الابنية والشجار مع العقار في حيازته حتى يفصل في دعوى الملكية، بشرط ان يقدم تامينات كافية لضمان ما قد يصيب المدعي من الضرر اذا لم يثبت المدعى عليه ملكيته، وبشرط ان يرفع دعوى الملكية خلال شهر واحد من تاريخ تقديمه هذه التامينات، فاذا لم يقدم التامينات المذكورة او تاخر في رفع دعوى الملكية عن الميعاد المذكور سلم العقار مع ما احدث فيه من منشات الى المدعى، اذا هو قدم التامينات الكافية والا سلم الى عدل.المادة 1153 اذا كان للمدعى عليه زرع مدرك في العقار المتنازع فيه ثم حكم برفع يده امر بحصد الزرع وتسليم العقار خاليا للمدعي.واذا كان البذر لم ينبت فللمدعي الخيار ان شاء اعطى مثل البذر او قيمته وتملكه، وان شاء تربص حتى ادراك المحصول وحصده في مقابل اجر مثل العقار.واذا كان البذر نابتا ولم يدرك فللمدعى الخيار ان شاء ترخيص حتى ادرك المحصول وحصده في مقابل اجر مثل العقار، وان شاء تسلم العقار ما عليه من الزرع اذا هو قدم تامينات كافية لضمان ما قد يصيب المدعى عليه من الضرر اذا ثبتت ملكيته على ان يضمن المدعى قيمة البذر وحده واذا لم تثبت ملكية المدعى عليه.المادة 1154 من حاز عقارا واستمر حائزا له سنة ككاملة ثم وقع له تعرض في حيازته، جاز له هلال وقوع التعرض ان يرفع الدعوى بمنع هذا التعرض امام محكمة البداءة.المادة 1155 1 – من حاز عقارا واستمر حائزا له سنة كاملة وخشى لاسباب معقولة التعرض له من جراء اعمال جديدة تهدد حيازته، كان له ان يدعي امام محكمة البداءة طالبا بوقف هذه الاعمال، بشرط الا تكون قد تمت والا يكون قد انقضى عام على البدء بها.2 – وتصدر المحكمة حكما مؤقتا بوقف الاعمال او باستمرارها ويجوز لها في كلتا الحالتين ان تامر بتقديم كفالة مناسبة تكون في حالة بوقف الاعمال ضمانا لاصلاح الضرر الناشئ من هذا الوقف، متى تبين بحكم نهائي في الموضوع ان الاعتراض على استمرارها كان غير اساس، وتكون في حالة الحكم باستمرار الاعمال ضمانا لازالة هذه الاعمال كلها او بعضها اصلاحا للضرر الذي يصيب المدعي، اذا تبين انه محق في دعواه بحكم نهائي في الموضوع.المادة 1156لا يفيد الحكم برفع اليد ورد الحيازة او الحكم بمنع التعرض او الحكم بوقف الاعمال الجديدة، القضاء بملكية العقار لمن حكم له.المادة 1157 1 – من حاز شيئا اعتبر مالكا له، حتى يقوم الدليل على العكس.2 – واذا ادعى الحائز ان حيازته منصبة على حق شخصي او على حق عيني غير الملكية، اعتبرت الحيازة قرينة على وجود هذا الحق حتى يقوم الدليل على العكس ولكن لا يجوز للحائز ان يحتج بهذه القرينة من تلقى منه الحيازة.المادة 1158 1 – من حاز منقولا او عقارا غير مسجل في دائرة التسجيل العقاري باعتباره ملكا او حاز حقا عينيا على منقول او حقا عينيا غير مسجل على عقار واستمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة فلا تسمع عليه عند الانكار دعوى الملك او دعوى الحق العيني من احد ليس بذي عذر شرعي.2 – واذا وقعت الحيازة على عقار، او حق عيني عقاري، وكان غير مسجل في دائرة التسجيل العقاري، واقترنت الحيازة بحسن النية واستندت في الوقت ذاته الى سبب صحيح فان المدة تمنع من سماع الدعوى تكون خمس سنوات، ولا يشترط توافر حسن النية، الا وقت تلقي الحق.3 – والسبب الصحيح هو سند او حادث يثبت حيازة العقار باحدى الوسائل التالية:ا – الاستيلاء على الاراضي الموات.ب – انتقال الملك بالارث والوصية.ج – الهبة.د – البيع او الفراغ.المادة 1159اذا ثبت قيام الحيازة في وقت سابق معين وكانت قائمة حالا، فان ذلك يكون قرينة على قيامها في المدة ما بين الزمنين ما لم يقم الدليل على العكس.المادة 1160 1 – ليس لاحد ان يحتج بالتقادم على خلاف مقتضى سنده فلا يستطيع ان يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته والاصل الذي تقوم عليه هذه الحيازة.2 – لكن يستطيع ان يحتج بالتقادم اذا تغيرت صفة حيازته، اما بفعل الغير واما بمعارضة منه هو لحق المالك، ولا يبدا سريان التقادم في هذه الحالة الا من تاريخ التغيير.المادة 1161لا ينقطع التقادم بفقد الحيازة اذا استردها الحائز خلال سنة او رفع دعوى اعادة اليد في هذا الميعاد.المادة 1162تسري قواعد التقادم المانع من سماع الدعوى بالالتزام، على التقادم المانع من سماع الدعوى بالملك فيما يتعلق بحساب المدة ووقف التقادم وانقطاعه والتمسك به امام القضاء والتنازع عنه والاتفاق على تعديل المدة وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة التقادم المانع من سماع دعوى الملك ومع مراعاة الاحكام السابقة.الحيازة في المنقولالمادة 11631 – من حاز وهو حسن النية منقولا او سندا لحامله مستندا في حيازته الى سبب صحيح، فلا تسمع عليه دعوى الملك من احد.2 – والحيازة بذاتها قرينة على توافر حسن النية ووجود السبب الصحيح، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.المادة 1164استثناء من احكام المادة السابقة يجوز لمالك المنقول او السند لحامله اذا كان قد اضاعه او خرج من يده بسرقة او غصب وخيانة امانة ان يسترده ممن يكون حائزا له بحسن نية وبسبب صحيح في خلال ثلاث سنوات من وقت الضياع او السرقة او الغصب او خيانة الامانة.تملك الزوائد والمنافع واسترداد المصروفاتالمادة 1165يملك الحائز حسن النية ما قبضه من الزوائد وما استوفاه من المنافع مدة حيازته.المادة 1166يكون الحائز سيء النية مسؤولا من وقت ان يصبح سيء النية عن جميع الثمار التي يقبضها والتي قصر في قبضتها غير انه يجوز ان يسترد ما انفقه في انتاج هذه الثمار.المادة 11671 – على المالك الذي رد اليه ملكه ان يؤدي الى الحائز جميع ما انفقه من المصروفات الاضطرارية والمصروفات الاضطرارية هي المصروفات غير الاعتيادية التي يضطر الشخص الى انفاقها لحفظ العين من الهلاك.2 – اما المصروفات النافعة فتسري في شانها احكام المواد (1119 و1120).3 – واذا كانت المصروفات كمالية فليس للحائز ان يطالب بشيء منها وعلى ذلك يجوز له ان ينزع ما استحدثه منها على ان يعيد الشيء الى حالته الاولى الا اذا اثر المالك ان يستبقيها في نظير دفع قيمتها مستحقة للقلع.المادة 1168 اذا كان الحائز سيء النية فانه يكون مسؤولا عن هلاك الشيء او تلفه، ولو كان ذلك ناشئا عن حادث مفاجئ، الا اذا اثبت ان الشيء كان يهلك او يتلف ولو كان باقيا في يد من يستحقه.الباب الثاني – الحقوق المتفرعة عن حق الملكيةالفصل الاول – حق التصرف والحقرالفرع الاول – نطاق حق التصرف ووسائل حمايته1 – مدى حق التصرفالمادة 1169 1 – للمتصرف في الارض الاميرية ان ينتفع بها هي وزوائدها، وان يزرعها ويقيم فيها الابنية الخاصة بالزراعة وان يغرس فيها الكروم والاشجار وان يتخذها حديقة او بستانا او غابة او مرعى، وان يبني فيها الدور والحوانيت والمصانع للاغراض الزراعية وان يهدم ابنيتها ويجعل منها مزرعة وله ان يقلع اشجارها واحطابها وان ينتفع بترابها وان يبيع رمالها واحجارها في حدود النظم الخاصة وان يتخذ منها محلا للبيادر.المادة 1170ما يغرسه المتصرف من الكروم والاشجار في الارض الاميرية وما يقيمه عليها من الابنية يتبع مع مشتملاته وما يتفرع عنه الارض في التصرف وفي الانتقال وكذلك ما ينبت من نفسه من الاشجار في الارض الاميرية يتصرف فيه وينتقل تبعا للارض.المادة 1171يكون حق التصرف كسائر اموال المدين ضمانا عاما لدائن، فيجوز لهم حجزه واستيفاء حقوقهم من بدل ولو بعد موت المدين، سواء كان المدين لا يملك الا هذا الحق او كانت له اموال اخرى.2 – ما يرد من القيود على حق التصرفالمادة 1172 لا يجوز للمتصرف في الارض الاميرية ان يقفها او يوصي بها.المادة 1173 مما يرد على حق الملكية من قيود قانونية او اتفاقية يرد كذلك على حق التصرف.المادة 11741 – يبقى محترما ما كان قديما من حقوق الشرب والمجرى والمسيل والمرعى وغيرها من حقوق الارتفاق على الاراضي الاميرية.2 – ولكن الضرر لا يكون قديما، فلا يجوز تسريحها قديما ويضمن صاحبها ما تحدثه من الضرر، ولا يجوز بعد حصد المحصول تسريح المواشي الا في الاماكن التي كانت تسرح فيها من القديم.3 – حماية حق التصرفالمادة 1175 لا يجوز لاحد ان ينتفع بارض اميرية يكون للغير فيها حق التصرف ولا يحق له احراز حاصلاتها المستنبتة او الطبيعية وليس له ان يمر منها اذا لم يكن له حق المرور ولا ان يجعلها مرعى او يتخذها بيدرا او يقلع اشجارها او يحتطب منها ويتعدى عليها باي وجه من الوجوه، وكل تعد يلزم المتعدي بالتعويض.المادة 1176 1 – اذا غصب احد ارضا اميرية فللمتصرف في هذه الارض ان يستردها منه وان يرجع باجر المثل عن مدة بقائها في يده.2 – واذا كان في الارض عند استردادها غرس او بناء للغاصب، او اذا كان بغير حق غرس اشجارا او كروما فيها او اقام ابنية عليها، فللمتصرف ان يطلب قلع الاشجار والكروم وهدم الابنية فاذا كان القلع او الهدم يضر بالارض فله ان يمتلك هذه المنشات بقيمتها مستحقة للقلع او الهدم.3 – اما اذا كان فيها بذر، فان للمتصرف الخيار في ان يمتلكه بمثله او قيمته او ان يترك لصاحب البذر حتى حصاد باجر المثل.المادة 1177للمتصرف في ارض اميرية ان يسترد حيازتها، وان يطلب منع التعرض ووقف الاعمال الجديدة طبقا للقواعد ووفقا للاجراءات المقررة في دعاوى الحيازة.المادة 1178 لا يجوز ان يحرم المتصرف في ارض اميرية حق تصرفه، الا في الاحوال التي قررها القانون وبالطريقة التي رسمها ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل يدفع اليه مقدما.4 – الشيوع في حق التصرفالمادة 1179اذا كان حق التصرف في الاراضي الاميرية شائعا بين اكثر من شخص واحد، فلا يجوز لاحد من الشركاء الذين يتصرفون في غابة او مدغل من هذه الاراضي ان يجعلها كلها او قسما منها مزرعة بدون اذن شركائه، واذا فعل فان بقية الشركاء يشتركون في المزرعة بلا عوض وياخذون نصيبهم من الاشجار المقطوعة او من قيمتها قائمة اما اذا كان تحول الغابة او المدغل الى مزرعة حصل باذن الشركاء، فانهم يشتركون جميعا في نفقات هذا التحويل.المادة 1180 اذا كان احد المتصرفين في الشيوع في ارض اميرية قد طعم اشجار نابتة بنفسها ورباها، فانه يمتلكها دون سائر شركائه.المادة 1181 1 – ينطبق على الشيوع في حق التصرف ما ينطبق على الشيوع في حق الملكية من الاحكام، الا ما تعارض منها مع نص خاص او مع طبيعة التصرف.2 – تنطبق بنوع خاص، الاحكام المتعلقة بحقوق الشركاء والتزاماتهم وبمدة بقائهم في الشيوع وبادارة المال اشائع وبقسمته قسمة مهاياة.المادة 11821 – تكون قسمة الاراضي الاميرية بين المتصرفين فيها على الشيوع قسمة نهائية، وافراغها لازالة الشيوع خاضعا للاحكام التي تسري على الاملاك الشائعة.2 – غير انه لا تجوز القسمة، ولو كانت قسمة رضائية، في الاراضي الاميرية، الا اذا كانت هذه الاراضي قابلة للقسمة وكان في امكان الشريك ان ينتفع بحصته المفرزة بقدر ما كان ينتفع بحصته الشائعة.الفرع الثاني – اسباب كسب حق التصرف1 – كسب حق التصرف ابتداءالمادة 1183يصح تفويض الدولة الارض الاميرية للافراد، وفقا للقوانين والنظم المعمول بها في هذا الشان.المادة 11841 – اذا حاز احد ارضا اميرية باعتباره متصرفا فيها وزرعها عشر سنوات متوالية من غير منازع ثبت له حق القرار عليها سواء وجد بيده سند او لم يوجد، ويعطى الحائز في هذه الحالة سندا بحق التصرف في هذه الارض دون بدل، بعد تسجيل هذا الحق في دائرة التسجيل العقاري.2 – لكن اذا اقر الحائز بان الارض كان محلولة، وانه يتصرف فيها بغير حق او كانت المدة التي حاز فيها الارض اقل من عشر سنوات فلا اعتبار للتقادم بل تعرض عليه ببدل مثلها فاذا لم يقبل تفوض لمن ترسو عليه المزايدة من الطالبين، وفي جميع الاحوال التي يرجع عليه باجر المثل عن المدة التي حاز فيها الارض بغير حق.المادة 1185 اذا اجر احد ارضه التي يتصرف فيها واعطاها مزارعة واعارها وزرعها المستاجر او المزارع والمستعير وتصرف فيها مدة عشر سنوات او اكثر مع بقائه معترفا بالاجارة والمزارعة او الاعارة، فلا يثبت له حق القرار بل للمتصرف في الارض ان يستردها منه في اي وقت.المادة 11861 – يجوز لكل عراقي ان يستولي باذن الحكومة دون مقابل على الارض الموات في المناطق المسموح فيها بذلك قانونا، فيثبت له عليها حق التصرف اذا قام باحيائها، ويعطي له سند بحقه بعد تسجيله بدائرة التسجيل العقاري، الا اذا ترك الارض دون حرث او زراعة ثلاث سنوات متوالية بغير عذر انتزعت منه وفوضت الى غيره.2 – واذا استولى عليها بغير اذن الحكومة فلا تفوض له، الا بعد دفع بدل مثل وقت الاستيلاء.2 – كسب حق التصرف بسبب الوفاة(الانتقال)المادة 1187 اذا مات المتصرف في ارض اميرية فان الارض تنتقل دون مقابل الى اصحاب حق الانتقال، مرتبين درجات على الوجه المبين في المواد التالية وكل درجة تحجب الدرجات التي هي ادنى دون اخلال بحكم المادتين 1192 و1193.المادة 11881 – الدرجة الاولى من اصحاب حق الانتقال هم فروع الميت من اولاد واحفاط للذكر مثل حظ الانثى.2 – وفي هذه الدرجة يكون حق الانتقال اولا للاولاد، ثم للذين يخلفونهم من الاحفاد ثم لمن يخلف هؤلاء من اولادهم وهكذا فيكون كل فرع حي عند موت المتصرف حاجبا لفرعه اما اذا مات الفرع قبل موت المتصرف، فان فروع هذا الفرع يقومون مقامه درجة بعد درجة وينتقل اليهم نصيبه، واذا كان للميت عدة اولاد ماتوا جميعا قبله، فان نصيب كل من هؤلاء ينتقل الى فروعه درجة بعد درجة، واذا كان احد اولاد المتصرف قد مات قبله بلا فرع، فان حق الانتقال ينحصر في باقي الاولاد او فروعهم.المادة 11891 – الدرجة الثانية من اصحاب حق الانتقال، هم ابو الميت وفروعهما.2 – فان كل الابوان كلاهما حي، انحصر فيهما حق الانتقال لكل منهما مثل نصيب الاخر، واذا كان احدهما قد مات قبل موت ابنه، فان فروعه يقومون مقامه درجة بعد درجة، واذا لم تكن له فروع انحصر حق الانتقال في الحي من الابوين، واذا كان الابوان قد ماتا جميعا قبل موت ابنهما، فان نصيب كل منهما ينتقل الى فروعه درجة بعد درجة فان لم يكن لاحدهما فرع انتقلت حصته الى الفرع الاخر.المادة 11901 – الدرجة الثالثة من اصحاب حق الانتقال هم جدود الميت وجداته وفروعهم.2- فان كان الجدان والجدتان من جهتي الاب والام جميعهم احياء تساوت انصبتهم في حق الانتقال، وان كان احد من هؤلاء قد مات فان فروعه تقوم مقامه درجة بعد درجة، وان لم يكن له فروع، فان نصيبه ينتقل الى زوجه الحي فان لم يكن زوجه حيا انتقل نصيبه الى فروع زوجه درجة بعد درجة، فان لم يكن لزوجه فرع انحصر حق الانتقال في الجد والجدة من الجهة الاخرى.المادة 1191اذا استحق الفرع، في اي الدرجات الثلاث، انصبة متعددة من جهات مختلفة فانه ياخذها جميعا.المادة 1192اذا كان ابوا المتصرف او احدهما على قيد الحياة عند موت المتصرف، ووجد اصحاب حق الانتقال من الدرجة الاولى، فان السدس ينتقل الى الابوين بالتساوي او الى من كان حيا منهما.المادة 11931 – اذا اجتمع الزوج او الزوجة مع اصحاب حق الانتقال من الدرجة الاولى، كان نصيبه الربع واذا اجتمع مع اصحاب حق الانتقال من الدرجة الثانية او مع الجد والجدة كان نصيبه النصف، واذا وجب ان ينال فروع الجد والجدة معهما حق الانتقال بمقتضى المادة 1190 اخذ ما يصيب هذه الفروع ايضا، واذا لم يوجد احد من الدرجة الاولى او الدرجة الثانية ولم يوجد جد او جدة، وانحصر حق الانتقال في الزوج الحي.2 – ويثبت حق كل من الزوجين في الانتقال حتى لو مات احدهما قبل الخلوة الصحيحة او قبل انتهاء العدة في الطلاق الرجعي، واذا طلق الزوج زوجته طلاقا بائنا في مرض الموت ومات قبل انتهاء العدة ثبت للزوجة حق الانتقال.المادة 11941 – يراعى دائما في حق الانتقال، ان يكون للذكر مثل حظ الانثى ايا كانت الدرجة التي انتقل اليها هذا الحق.2 – يراعى كذلك في جميع الدرجات، ان يقوم الفرع مقام الاصل اذا مات هذا قبل موت المتصرف.المادة 1195اذا كان بين اصحاب حق الانتقال حمل يؤخر الانتقال الى ولادته.المادة 1196 اذا كان احد اصحاب حق الانتقال غائبا غيبة منقطعة، بحيث لا يعلم احي هو ام ميت، اعطيت حصته لمن يستحقها بعده، غير انه اذا حضر ثلاث سنوات من تاريخ وفاة المتصرف او تبين خلال هذه المدة انه حي، استرد حصته ممن اخذها.المادة 11971 – اذا غاب المتصرف في ارض اميرية غيبة منقطعة مدة ثلاث سنوات بحيث لا يعلم احي ام ميت، انتقلت ارضه الى اصحاب حق الانتقال، فان لم يوجد احد من هؤلاء اصبحت مستحقة للطابو فان لم يوجد احد من اصحاب حق الطابو، فوضت الى من ترسو عليه المزايدة من الطالبين.2 – ومع ذلك اذا كان المتصرف في الارض الاميرية جنديا غاب عن بلاده بسبب خدمته العسكرية، فان ارضه تنتقل الى اصحاب حق الانتقال، فان لم يوجد احد من هؤلاء سلمت وديعة لاحد اقاربه او امنائه لزراعتها ووفاء حقوقها، واذا اعاد المتصرف كان له الحق في استرداد ارضه من يد اصحاب حق الانتقال، او من اية يد كانت اما اذا تحقق موته فان ارضه تنتقل نهائيا الى من له الحق في ذلك.المادة 1198لا تنتقل ارض المقتول الى القاتل او شريكه.المادة 1199لا يثبت حق الانتقال ما بين المختلفين في الدين ولا بين عراقي واجنبي.3 – كسب حق التصرف ما بين الاحياءالالتصاقالمادة 1200اذا غرس احد اشجارا او اقام ابنية في ارض اميرية ليس له فيها حق التصرف، وكان ذلك بحسن نية وبزعم سبب شرعي ثم استحقت الارض فان كانت قيمة المنشات قائمة اكبر من قيمة الارض فوضت الارض لصاحب المنشات ببدل المثل واذا كانت قيمة الارض لا تقل عن قيمة المنشات قائمة تملك صاحب الارض المنشات بعد دفع قيمتها.المادة 1201الاحكام المنصوص عليها في حق الملكية بشان طمى الانهار التدريجي وتغيير النهر لمجراه وتحول الاراضي من مكان الى اخر واعتبار ما ينشا على ارض من عمل صاحب الارض وغير ذلك من احكام الالتصاق بالعقار، تطبق على الارض الاميرية بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة هذه الاراضي.الافراغالمادة 1202للمتصرف في ارض اميرية ان يفرغها الى من يشاء ببدل من النقود او من غير النقود او بغير بدل اصلا.المادة 1203 لا يكون الافراغ معتبرا الا اذا اجرى وسجل في دائرة التسجيل العقاري وفقا للاجراءات المقررة قانونا.المادة 1204لا يجوز الطعن بالصورية في التصرفات الواقعة على الاراضي الاميرية بعد تسجيلها في دائرة التسجيل العقاري.المادة 12051 – اذا افرغ المتصرف ارضه بدون تسمية بدل، فلا يجوز له ولا لورثته من بعده ان يدعوا بعد ذلك بدلا لها.2 – واذا افرغها في مقابل بدل معلوم ولم يؤد المفرغ له البدل، فللمفرغ ولورثته من بعده ان يطالبوا بالبدل، ولهم ان يطلبوا فسخ الافراغ اذا لم يؤد البدل، كما ان لهم امتياز البائع على حق التصرف في الارض المفرغة.المادة 12061 – اذا افرغت ارض وذكرت حدودها ومساحتها وسمي ثمنها جملة فالعبرة بالحدود لا بالمساحة ويجب دفع الثمن المسمى سواء ظهر في الارض المحددة نقص او زيادة.2 – واذا افرغت ارض وذكرت حدودها ومساحتها وسمي ثمنها بسعر الوحدة، فالعبرة بالمساحة لا بالحدود فان ظهر في الارض المحددة نقص او زيادة كان المفرغ له مخيرا، ان شاء فسخ الافراغ وان شاء اخذ المقدار الموجود بما يقابله من الثمن.المادة 12071 – يدخل في الافراغ من غير ذكر، الاشجار النابتة بطبيعتها في الارض المفرغة والاشجار والابنية المحدثة فيها.2 – ويدخل ايضا في الافراغ من غير ذكر، توابع الارض المفرغة وفقا للقواعد المقررة في البيع.المادة 12081 – اذا كان المتصرف في ارض اميرية محجورا جاز لوليه ان يفرغ الارض، باذن من المحكمة لمسوغ شرعي.2 – وللولي ان يقبل الافراغ عن الحجور باذن من المحكمة كان ذلك يعود بالنفع عليه.المادة 1209اذا كانت ادارة ضيعة المحجور متعذرة على الاولياء دون ان يلحق المحجور ضرر، وكانت مشتملات الضيعة ومنشاتها ذات قيمة كبيرة ويخشى عليها من التلف بحيث يجب بيعها استنادا الى مسوغ شرعي وتحقق الضرر في الفصل ما بين الارض وما تشتمل عليه من المنشات، فللمحكمة ان تاذن بافراغ الضيعة ببدل المثل ولا يجوز للمحجور استردادها بعد ذلك.المادة 1210اذا كان المتصرف في ارض اميرية محجورا وكان في الارض اشجارا او ابنية مملوكة له فللولي اذا باع هذه الاشجار او الابنية لمسوغ شرعي، باذن من المحكمة ان يفرغ الارض الاميرية تبعا لها باذن من المحكمة كذلك.المادة 12111 – ينعقد موقوفا افراغ الارض الاميرية اذا كان ناشئا عن جبر واكراه ممن يتقدر على ايقاع تهديده، فاذا مات المفرغ قبل اجازة العقد، ولم يترك احد من اصحاب حق الانتقال، فان الارض لا تنحل بل تبقى في يد المفرغ له او من يخلفه.2 – ويطبق على الاكراه في افراغ الاراضي الاميرية سائر قواعد الاكراه في العقود.المادة 12121 – ينعقد موقوفا افراغ الارض الاميرية اذا وقع في الافراغ غلط او تحقق فيه غبن مصحوب بتغرير ويراعى في كل ذلك القواعد المقررة في العقود.2 – غير انه اذا مات المفرغ قبل اجازة العقد ولم يترك احدا من اصحاب حق الانتقال، فان الارض لا تنحل بل تبقى في يد المفرغ له او من يخلفه.المادة 1213لا يجوز افراغ الارض الاميرية في مرض الموت اذا كان دون بدل او ببدل فيه محاباة.المادة 12141 – اذا افرغ المتصرف في ارض اميرية الارض التي يتصرف فيها واشترط كتابة في سند الافراغ ان يعوله المفرغ له طول حياته، فالافراغ صحيح والشرط معتبر وعلى المفرغ له ومن يخلفه من اصحاب حق الانتقال ان يقوموا باعالة المفرغ وقفا للشرط، ولا يجوز لهم قبل موت المفرغ ان يفرغوا الارض الى اخر ولا ان يرهنوها تامينا او حيازيا كما لا يجوز لدائنيهم حجزها.2 – واذا لم يقم المفرغ له او من يخلفه من اصحاب حق الانتقال باعالة المفرغ وفقا للشروط فللمفرغ ان يطلب فسخ الافراغ واسترداد الارض واعادة تسجيلها باسمه واذا مات المفرغ له دون ان يخلف احدا من اصحاب حق الانتقال فان الارض تعود كذلك الى تصرف المفرغ.المادة 12151 – تطبق احكام البيع والهبة واحكام العقود بوجه عام على افراغ حق التصرف في الاراضي الاميرية وذلك فيما يرد فيه نص.2 – وتطبق بنوع خاص الاحكام المتعلقة بضمان التعرض والاستحقاق وبضمان العيوب الخفية وبتسليم الشيء مع توابعه، والقواعد المقررة في الاهلية وفي تعاقد الولي مع نفسه وفي عيوب الرضاء وفي الاستغلال والفسخ.حق الرجحانالمادة 1216ملغاة .( 11 )المادة 1217 ملغاة .(12)التقادم (مرور الزمان)المادة 12181 – اذا حاز احد ارضا اميرية غير مسجلة في دائرة التسجيل العقاري باعتباره متصرفا فيها، فلا تسمع عليه عند الانكار دعوى حق التصرف من شخص اخر اذا انقضت عشر سنوات متواليات على حيازة المدعى عليه ولم يكن لدى المدعي عذر شرعي يمنعه من رفع الدعوى.2 – وتطبق احكام التقادم المنصوص عليها في حق الملكية مع عدم الاخلال باحكام الفقرة السابقة.الفرع الثالث – اسباب انقضاء حق التصرف1 – التقادم (مرور الزمان)المادة 1219 – اذا حاز احد ارضا باعتباره مالكا لها، فلا تسمع عليه عند الانكار دعوى الرقبة من الحكومة، على اساس ان الارض اميرية، اذا انقضت ست وثلاثون سنة متوالية على حيازة المدعى عليه.2 – وتطبق احكام التقادم المنصوص عليها في حق الملكية مع عدم الاخلال باحكام الفقرة السابقة.2 – انحلال الاراضي الاميريةالمادة 1220اذا مات المتصرف في ارض اميرية ولم يخلف احد من اصحاب حق الانتقال، فان ارضه تنحل ولاصحاب حق الطابو الاتي بيانهم، مرتبين واحد بعد الاخر، الحق في اخذها ببدل المثل خلال سنة من موت المتصرف:اولا – ورثة المتصرف الذين يرثون الاشجار والابنية القائمة على الارض الاميرية، والتي لم تتبع الارض بل بقيت مملوكة للمتصرف.ثانيا – شريك المتصرف في الشيوع في الارض الاميرية.ثالثا – الخليط في حق الارتفاق للاراضي الاميرية.خامسا – من له حاجة بالارض الاميرية من اهل القرية التي توجد فيها الارض، واذا تعدد اصحاب الحاجة من اهل القرية، ورغبوا جميعا في اخذها قسمت بينهم بالتساوي فاذا كانت الارض غير قابلة للقسمة، او كان في قسمتها ضرر اقترع بين الطالبين واعطيت من اصابته القرعة.المادة 1221 1 – لا توقف مدة السنة المبينة في المادة السابقة، بعذر الصغر او الجنون او السفه او غير ذلك من الاعذار، ويسقط حق الطابو اذا اسقطه صاحبه صراحة او دلالة او اذا انقضى الاجل المحدد ولم يطالب به.2 – فاذا طلب صاحب حق الطابو بحقه خلال الاجل المحدد له، وادى بدل المثل وقت الطلب، فوضت الارض كلها او بعضها له وان سبق تفويضها لمن هو دونه او مثله في المرتبة.المادة 1222اذا تعدد اصحاب حق الطابو وتساووا في المرتبة فوضت الارض اليهم جميعا اليهم بالتساوي واذا اسقط احدهم حقه كان للباقين ان يطلبوا تفويض الارض جميعا لهم.المادة 12231 – اذا اسقط المتقدم في المرتبة من اصحاب حق الطابو حقه، عرضت الارض على من يليه في المرتبة.2 – واذا مات صاحب حق الطابو قبل ان تفوض له الارض فان حقه لا ينتقل الى خلفه.المادة 1224اذا كان صاحب حق الطابو محجورا فلا اعتبار لاسقاط حقه، سواء اسقطه بنفسه او بواسطة وليه.المادة 11251 – اذا كان صاحب حق الطابو محجورا او غائبا غيبة منقطعة فلوليه ان ياخذ الارض ببدل مثلها بعد اذن المحكمة اذا كان في ذلك منفعة للمحجور او للغائب.2 – واذا لم يمكن تفويض الارض للمحجور او الغائب، فلا يمنع ذلك من تفويضها الى الموجودين في نفس المرتبة او في مرتبة ادى على ان يبقى للمحجور او للغائب حقه في الطابو الى نهاية الاجل المحدد قانونا.المادة 1226لا يكون للقاتل او لشريكه حق الطابو في ارض المقتول.المادة 1227لا يثبت حق الطابو ما بين المختلفين في الدين ولا ما بين عراقي واجنبي.المادة 1228اذا لم يوجد احد من اصحاب حق الطابو او اسقط هؤلاء جميعا حقوقهم فان الارض المنحلة تفوض لمن ترسو عليه المزايدة من المطالبين.المادة 12291 – لا تسمع دعوى الاستحقاق في ارض اميرية منحلة فوضت لمن رست عليه المزايدة اذا كانت الدعوى قد اقيمت بعد الاحالة القطعية.2 – واذا اقيمت الدعوى قبل الاحالة القطعية، وقررت المحكمة من اجلها تاخير المزايدة ثم ظهر ان المدعي غير محق في دعواه، وجب عليه ضمان الضرر الناشئ عن تاخير المزايدة.المادة 12301 – اذا فرضت ارض اميرية منحلة لاحد من اصحاب حق الطابو ببدل المثل او رست مزايدتها على احد، فلا يجوز الرجوع في ذلك حتى لو ظهر من يعرض اكثر من بدل المثل او اكثر من الثمن الذي رست به المزايدة وحتى لو عرض ذلك قبل ان يعطي من فوضت له الارض سندا بحقه.2 – لكن اذا فوضت الارض المنحلة لاحد من اصحاب حق الطابو او لمن رست عليه المزايدة بثمن فيه غبن فاحش خلال سنة واحدة من تاريخ التفويض ان يكلف من فوضت له الارض باكمال الثمن الى بدل المثل، فان امتنع فسخ التعويض وانتزعت منه الارض بعد ان يرد اليه ما دفعن من الثمن.المادة 1231اذا فوضت ارض اميرية منحلة الى احد من اصحاب حق الطابو، او لمن رست مزايدتها عليه، فلا يجوز لمن فوضت له الارض ان يستولي على المزروعات النابتة فيها وان يرجع على ورثة هذا المتصرف الاول باجر المثل بل تدخل هذه المزروعات ضمن تركة هذا المتصرف، وكالزرع الكلا الذي ينبت بنفسه او بالري.المادة 1232اذا تصرف شخص في ارض اميرية وغمرها الماء ثم انسحب عنها ترجع اليه ولا تعتبر منحلة، الا اذا اهمل هو او من خلفه من اصحاب الانتقال زراعتها بغير عذر ثلاث سنوات متواليات بعد انسحاب الماء عنها وصيرورتها صالحة للزراعة.2 – ترك استغلال الاراضي الاميريةالمادة 12331 – اذا لم يفقد المتصرف في الارض الاميرية حق تصرفه فيها، اذا لم يزرعها لا بالذات ولا بطريق الاجارة او الاعارة وتركها دون زراعة ثلاث سنوات متواليات من غير ان يكون له في ذلك عذر صحيح.2 – وتعرض عليه الارض بعد ذلك فاذا طلبها تفوض له ثانية ببدل المثل اما اذا كان قد مات فتعرض على من يخلفه من اصحاب حق الانتقال، فاذا طلبوها تفوض لهم ببدل المثل، فاذا لم يطلبها هو او احد من اصحاب حق الانتقال فوضت الى من ترسو عليه المزايدة من الطالبين ولا يلتفت الى اصحاب حق الطابو.المادة 1234يعتبر عذرا صحيحا يوقف مدة السنوات الثلاث المنصوص عليها في المادة السابقة الحالات الاتية:ا –انغمار الارض بالمياه او وجوب اراحتها من الزراعة.ب – وقوع المتصرف في الاسر او تركه قريته لسبب قهري بشرط ان يعود الى زراعة الارض قبيل انقضاء ثلاث سنوات على زوال السبب القهري.ج – خدمة المتصرف في الجيش في غير القرية التي فيها الارض، ما لم يتحقق موته.د – نقص اهلية المتصرف، فاذا لم يزرع الولي الارض ثلاث سنوات متواليات كلف بزراعتها بالذات او بالواسطة، فان امتنع اجرت الارض باجر المثل واعطيت الاجرة للولي لحساب المحجور وعند انتهاء الحجر يسترد المتصرف ارضه من المستاجر.هـ - اي سبب قهري اخر يمنع المتصرف من زراعة الارض.المادة 1235لا يعتبر عذرا صحيحا ان يوجد صاحب حق الانتقال وقت موت المتصرف في ديار بعيدة او ان يكون غائبا غيبة منقطعة، ففي الحالة الاولى اذا لم يات ويزرع خلال ثلاث سنوات من موت المتصرف سقط حقه وفي الحالة الثانية تفوض الارض لمن يستحقها بعده، فاذا عاد او تبين انه حي خلال ثلاث سنوات من موت المتصرف، استرد الارض ممن اخذها.المادة 12361 – في حساب الثلاث سنوات التي تترك فيها الارض دون زراعة، لا تضم مدة السلف الى مدة الخلف بل تبقى كل مدة منفصلة عن الاخرى، ولا يسقط حق المتصرف الا اذا بلغت اية مدة منهما ثلاث سنوات,2 – فاذا اهمل المتصرف سنتين متواليتين بغير عذر ثم افرغها الى اخر او مات وانتقلت الى اصحاب حق الانتقال فاهملها المفرغ له او اصحاب حق الانتقال سنتين متواليتين عقب السنتين الاوليين فان حق التصرف لا يسقط.المادة 12371 – اذا كان لاحد حق التصرف في مصايف او مشاتي ثم اهملها في مواسمها، ولم يعط رسومها ثلاث سنوات متواليات بغير عذر، فان حق التصرف يسقط وتصبح الارض منحلة.2 – وكذلك اذا كان لاحد حق التصرف في مرعى ولم يحصد ولم يعط رسوم ثلاث سنوات متواليات بغير عذر، فان حق التصرف يسقط ويصبح المرعى منحلا.المادة 12381 – اذا احيلت ارض اميرية بصفة مؤقتة الى الباني او الغارس على ان يدفع مقاطعة سنوية ما دام بناؤه قائما، او الرسوم ما دامت التجارة قائمة، ثم اندثر البناء او زالت الاشجار ولم يبق لذلك اثر، فان الارض تصبح منحلة وتعرض على صاحب البناء او الاشجار بدل المثل فان رفضها جاز تفويضها لطالبها في المزايدة.2 – غير انه اذا انتقل حق التصرف في الارض الى الباني او الغارس بموجب الانتقال او باي سبب اخر فان الارض لا تنحل ولا تنزع من يد الباني او الغارس ولو اندثرت الابنية او زالت الاشجار ما دام مستمرا في دفع الضرائب والرسوم المقززة، وما دام لم يترك الارض دون زراعة بغير عذر ثلاث سنوات متواليات من وقت اندثار الابنية او زوال الاشجار.المادة 12391 – اذا اقيم بناء موقوف على ارض اميرية احيلت بصفة مؤقتة الى جهة الوقف على ان يدفع مقاطعة سنوية، ما دام البناء قائما ثم اندثر البناء ولم يبق له اثر واهمل المتولي اعادة البناء ولم يؤد الاجرة فان الارض تصبح منحلة.2 – وتسري احكام الفقرة السابقة ايضا اذا كانت الاشجار المغروسة على الارض الاميرية موقوفة.الفرع الرابع – احكام ختاميةالمادة 1240تعامل معاملة الاراضي الاميرية الاماكن المتخذة من قديم مصايف ومشاتي يتصرف فيها الافراد ويدفعون رسوم المشتى والمصيف، اما المصايف والمشاتي التي يتصرف فيها اهالي قرية او اكثر بالاشتراك فتبقى مالا مشترك.المادة 12411- لا يجوز ان تحال ارض قرية على شخص او اكثر ليتخذها ضعية له ما دام اهلها موجودين فيها غير ان القرية التي تشتت اهلها فاستحقت ارضهم بالطابو، ولم يمكن ارجاع القرية التي حالتها السابقة باسكان زراع جدد وتفويض الاراضي اليهم، تجوز احالتها على شخص او اكثر ليتخذها ضيعة.2 – والضيعة، هي ارض زراعية واسعة بما تشتمل عليه من ابنية ومواشي وبذور وادوات زراعية فاذا مات صاحبها ولم يخلف احد من اصحاب حق الانتقال، وكانت تلك الابنية والمشتملات الاخرى قد الت الى الورثة، فان الارض تفوض اليهم ببدل المثل، والا فوضت الارض وحدها دون مشتملاتها لطالبها في المزايدة.المادة 12421 – تبقى حقوق العقر بايدي اصحابها اذا كان تصرفهم فيها ثابتا بسندات معتبرة قانونا.2 – ومن لم يكن بيده سند، وتحقق تصرفه في حق العقر مدة اربعين سنة، يعامل معاملة المتصرف بسند معتبر قانونا.المادة 1243يجوز لصاحب الارض الاميرية ان يستملك في اي وقت حقوق العقر فيها، لقاء تعويض نقدي يعطيه لاصحاب هذه الحقوق وذلك وفقا للقواعد والاجراءات المقررة في القانون رقم 55 لسنة 1932.المادة 1244تنقضي حقوق العقر، اذا الت الى اصحاب الارض باي سبب كان ولا يجوز احياؤها ثانية.المادة 1245وزير المالية هو الذي يمثل الدولة في الدعاوى والمعاملات الخاصة بالاراضي الاميرية، من رقبة او حق تصرف او غير ذلك، اذا كانت الدولة طرفا في هذه الدعاوى والمعاملات.المادة 1246يبقى نافذا قانون تسوية حقوق الاراضي رقم 29 لسنة 1938 وتعديلاته و قانون اللازمة رقم 51 لسنة 1932 و قانون اصول تسجيل الاموال غير المنقولة في الطابو رقم 59 لسنة 1935 وهذا كله ما لم تتعارض احكام هذه القوانين مع نص هذا القانون.المادة 1247الاحكام التي تسري على حق الملكية واسباب كسبه تسري ايضا على حق التصرف في الاراضي الاميرية فيما لم يرد فيه نص ولم يتعرض مع طبيعة حق التصرف.المادة 1248الاحكام التي تسري على الاراضي الاميرية بمقتضى النصوص المتقدمة، او مقتضى اي نص اخر تسري ايضا على الاوقاف غير الصحيحة التي هي من قبيل التخصيصات غير ان الاعشار والرسوم كرسوم الفراغ والانتقال وبدل المحلولات وغيرها تعود الى جهة الوقف لا الى خزينة الدولة.الفصل الثاني – المنفعة وحق الاستحمالوحق السكنى حق المساطحةالفرع الاول – حق المنفعة1 – اسباب كسب المنفعةالمادة 1249يصح ان تملك منافع الاعيان دون رقبته سواء كانت الاعيان عقارا او منقولا.المادة 1250يكسب حق المنفعة بالعقد وبالوصية ويجوز كذلك ان يحتج الحائز لهذا الحق بالتقادم.2 – حقوق المنتفع والتزاماتهالمادة 1251يراعى في حقوق المنتفع والتزاماته السند الذي انشا حق الانتفاع، وكذلك الاحكام المقررة في المواد الاتية:المادة 1252للمنتفع ان يستعمل الشيء المنتفع به وتوابعه، وله ان يستولي على ثماره مدة انتفاعه به وله نتاج المواشي، وعليه ان يعوض منها ما نفق من الاصل.المادة 12531 – للمنتفع ان يتصرف في حقه معاوضة او تبرعا، ما لم يكن في السند الذي انشا هذا الحق احكام تخالف ذلك.2 – ويبقى حق الانتفاع بعد التصرف فيه قائما في شخص المنتفع، ويسقط لا بموت من تلقى المنفعة منه.المادة 1254 1 – على المنتفع ان يستعمل الشيء بحسب ما اعد له وان يبذل من العناية في حفظه ما يبذله الشخص المعتاد، وهو مسؤول عن هلاكه ولو بغير تعد اذا كان قد تاخر رده الى صاحبه بعد انتهاء حق الانتفاع.2- وللمالك ان يعترض على استعمال غير مشروع او غير متفق مع طبيعة الشيء، فاذا اثبت ان حقوقه في خطر جاز ان يطالب بتقديم تامينات فان لم يقدمها المنتفع او بقي على الرغم من اعتراض المالك يستعمل العين استعمالا غير مشروع او غير متفق مع طبيعتها فللمحكمة ان تنزعها من يده وتسلمها الى عدل يتولى ادارتها وللمحكمة تبعا لخطورة الحال ان تحكم بانتهاء حق الانتفاع دون اخلال بحقوق الغير.المادة 12551- المنتفع ملزم اثناء انتفاعه بكل ما يفرض على العين المنتفع بها من التكاليف المعتادة وبالنفقات التي تقتضيها اعمال الصيانة.2 – اما التكاليف غير المعتادة والاصلاحات الجسمية التي لم تنشا عن خطا المنتفع، فانها تكون على المالك بلا جبر عليه، ويلتزم المنتفع ان يؤدي للمالك فوائد ما نفقة في ذلك، كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.المادة 1256اذا كان المال المقرر عليه حق الانتفاع منقولا وجب جرده، ولزم المنتفع تقديم كفالة باعادته بعد انتهاء مدة الانتفاع به، فاذا لم يقدمها بيع المال المذكور ووظف ثمنه في شراء سندات عامة او بطريقة اخرى فيستولي المنتفع على الربح من ذلك.3 – اسباب انقضاء حق المنفعةالمادة 1257ينتهي حق المنفعة بانقضاء الاجل المعين له فان لم يعين له اجل عد مقررا مدى حياة المنتفع وهو ينتهي على كل حال بموت المنتفع حتى قبل انقضاء الاجل المعين.المادة 12581 – ينتهي حق المنفعة بهلاك الشيء غير ا نه اذا عوض المالك عن الهلاك انتقل حق المنفعة الى هذا التعويض.2 – واذا لم يكن الهلاك راجعا الى خطاه المالك، فلا يجبر على اعادة الشيء الى اصله ولكنه اذا اعاده رجع للمنتفع حق المنعفة اذا لم يكن الهلاك بسببه وتطبق الفقرة الثانية من المادة 1255 في هذه الحالة.المادة 1259ينتهي حق المنفعة اذا اجتمع في شخص واحد صفتا المنتفع والمالك غير انه لا يعد منتهيا ان كان للمالك مصلحة في بقائه ان كانت الرقبة مرهونة.المادة 1260ينتهي حق المنفعة بعدم الاستعمال مدة خمس عشرة سنة.الفرع الثاني – حق الاستعمال وحق السكنىالمادة 1261يصح ان يكون تمليك المنفعة قاصرا على الاستعمال او على السكنى.المادة 1262نطاق حق الاستعمال وحق السكنى يتحدد بمقدار ما يحتاج اليه صاحب الحق واسرته في خاصة انفسهم.المادة 1063لا يجوز النزول للغير عن حق الاستعمال او عن حق السكنى، الا بناء على شرط صريح ومبرر وقوي.المادة 12641 – اذا احتاجت الدار التي تقرر عليها حق السكنى الى اصلاح التزم صاحب هذا الحق باجرائه، على ان تكون المباني التي يقيمها ملكا خالصا له ينتقل الى ورثته.2 – فاذا امتنع صاحب الحق عن القيام بهذا الاصلاح فللمحكمة ان تؤجر الدار لشخص اخر يقوم بالاصلاح خصما من الاجرة ويرد الدار في نهاية الايجار لصاحب حق السكنى.المادة 1265فيما عدا الاحكام المتقدمة تسري الاحكام المتعلقة بحق المنفعة على حق الاستعمال وحق السكنى ما دامت لا تتعارض مع طبيعة هذه الحقين.الفرع الثالث – حق المساطحةالمادة 1266 1 – حق المساطحة حق عيني يخول صاحبه ان يقيم بناء او منشات اخرى غير الغراس على ارض الغير وبمقتضى اتفاق بينه وبين صاحب الارض، ويحدد هذا الاتفاق حقوق المساطح والتزاماته.2 – وحق المساطحة يجب تسجيله في دائرة التسجيل العقاري.المادة 1267 1 – لا يجوز ان تزيد مدة حق المساطحة عن خمسين سنة فان كانت المدة لم تحدد فلكل من المساطح وصاحب الارض ان ينهي العقد بعد ثلاث سنوات من وقت التنبيه على الاخر بذلك.2 – ولا يزول حق المساطحة بزوال البناء قبل انتهاء المدة.المادة 1268 اذا اتفق على اجرة في مقابل الحق وتاخر المساطح عن دفعها ثلاث سنوات متواليات كان لصاحب الارض ان يطلب فسخ العقد هذا اذا لم يوجد اتفاق يخالفه.المادة 1269 1 – يملك المساطح ملكا خالصا ما احدث على الارض من بناء، او منشات اخرى وله ان يتصرف فيه، مقترنا بحق المساطحة، بالبيع والرهن وغيرهما من عقود التمليك في دائرة التسجيل العقاري، وذلك دون اخلال بحق صاحب الارض وبالغرامة الذي اعد له البناء او المنشات كل هذا ما لم يوجد اتفاق يخالفه.2 – وينتقل حق المساطح في المساطحة وفي البناء والمنشات بالميراث والوصية.المادة 1270 تنتقل ملكية البناء والمنشات الاخرى عند انتهاء حق المساطحة الى صاحب الارض على ان يدفع للمساطح قيمتها مستحقة للقلع، هذا اذا لم يوجد شرط يقضي بغيره.الفصل الثالث – حقوق الارتفاقالفرع الاول – ترتيب حقوق الارتفاقالمادة 1271الارتفاق حق يحد من منفعة عقار لفائدة غيره يملكه مالك اخر.المادة 12721 – يكسب حق الارتفاق بالعقد وبالميراث وبالوصية.2 – ويحتج بالتقادم في حق المرور وحق المجرى وحق المسيل وغيرها من حقوق الارتفاق الظاهرة.المادة 12731 – الارتفاقات الظاهرة يجوز ترتيبها بتخصيص من الملك الاصلي.2 – ويكون هناك تخصيص من المالك الاصلي اذا تبين باي طريق من طرق الاثبات، ان مالك عقارين منفصلين قد اقام بينهما بناء او علامة ظاهرة اخرى، فانشا بذلك علاقة تبعية بينهما من شانهما ان تدل على وجود ارتفاق او ان العقارين كانا مملوكين لمالكين مختلفين، وفي هذه الحالة اذا انتقل العقاران الى ايدي ملاك مختلفين دون تغيير في حالتهما، يعد الارتفاق مرتبا بين العقارين لهما وعليهما ما لم يكن ثم شرط صريح يخالف ذلك.المادة 12741 – اذا فرضت قيود معينة تحد من حق صاحب العقار في البناء عليه كيف شاء، كان يمنع من مجاوزة حد معين في الارتفاع بالبناء او في مساحته، فان هذه القيود تكون حقوق ارتفاق على هذا العقار لفائدة العقارات التي فرضت لمصلحتها هذه القيود ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغيره.2 – وكل ضرر ينشا عن مخالفة هذه القيود، تجوز المطالبة باصلاحه عينا الا اذا تبين ان الحكم بالتعويض جزاء عادل فيه الكفاية.الفرع الثاني – احكام حقوق الارتفاقالمادة 1275 تخضع حقوق الارتفاق للقواعد المقررة في سند انشائها ولما جرى به العرف وللاحكام الاتية:المادة 12761 – لصاحب العقار المرتفق، ان يجري من الاعمال ما هو ضروري لاستعمال حقه في الارتفاق وما يلزم للمحافظة عليه، الا انه يلزمه ان يستعمل حقه على الوجه الذي لا ينشا عنه الا اقل ضرر ممكن.2 – ولا يجوز ان يترتب على ما يستجد من حاجات العقار المرتفق، اية زيادة في عبء الارتفاق.المادة 12771 – نفقة الاعمال اللازمة لاستعمال حق الارتفاق والمحافظة عليه تكون على صاحب العقار المرتفق، هذا ما لم يشترط غيره، اذا كان صاحب العقار المرتفق به هو المكلف بان يقوم بهذه الاعمال على نفقته فله دائما ان يتخلص من هذا التكليف بالتخلي عن العقار المرتفق به كله او بعضه لصاحب العقار المرتفق.2 – واذا كانت الاعمال نافعة ايضا لصاحب العقار المرتفق به، كانت نفقة الصيانة على الطرفين كل بنسبة ما يعود عليه من الفائدة.المادة 1278 1 – لا يجوز لصاحب العقار المرتفق به ان يعمل شيئا يؤدي الى الانتقاص من استعمال حق الارتفاق او جعله اكثر مشقة ولا يجوز له بوجه خاص ان يغير من الوضع القائم او ان يبدل بالموضع المعين اصلا لاستعمال حق الارتفاق موضعا اخر.2 – ومع ذلك اذا كان الموضع الذي عين اصلا قد اصبح من شانه ان يزيد في عبء الارتفاق او اصبح الارتفاق مانعا من احداث تحسينات في العقار المترفق به فلصاحب هذا العقار ان يطلب نقل الارتفاق الى موضع اخر من العقار او الى عقار اخر يملكه هو او يملكه اجنبي اذا قبل اجنبي ذلك، كل هذا متى كان استعمال الارتفاق في وضعه الجديد ميسورا لصاحب العقار المرتفق بالقدر الذي كان ميسور به في وضعه السابق.3 – ويصح ايضا لصاحب العقار المرتفق، ان يطلب تغيير الموضع المعين لاستعمال حق الارتفاق، اذا ثبت ان في هذا التغيير فائدة محسوسة له دون ان يكون فيه اضرار بالعقار المرتفق به.المادة 12791 – اذا جزئ العقار المرتفق، بقى الارتفاق مستحقا لكل جزء منه، على الا يزيد ذلك في العبء الواقع على العقار المرتفق به.2 – غير انه اذا كان حق الارتفاق لا يفيد في الواقع الا بعض هذه الاجزاء، فلصاحب العقار المرتفق ان يطلب زوال هذا الحق من الاجزاء الاخرى.المادة 12801 – اذا جزئ العقار المرتفق به بقي الارتفاق واقعا على جزء منه.2 – غير انه اذا كان حق الارتفاق ليس مستعملا في الواقع على بعض هذه الاجزاء ولا ممكنا ان يستعمل عليها فلصاحب كل جزء منها ان يطلب زوال هذا الحق من الجزء الذي يخصه.الفرع الثالث – انقضاء حق الارتفاقالمادة 1281ينقضي حق الارتفاق بانقضاء الاجل المحدد، وبهلاك العقار المرتفق به، او العقار المرتفق هلاكا تاما وباجتماع العقارين في يد مالك واحد، الا انه في هذه الحال الاخيرة، اذا زالت حالة الاجتماع هذه زوالا يستند اثره الى الماضي فان حق الارتفاق يعود.المادة 1282 1 – ينقضي حق الارتفاق بعدم استعماله خمس عشرة سنة، فان كان الارتفاق مقررا لمصلحة عين موقوفة كانت المدة ستا وثلاثين سنة.2 – واذا ملك العقار المرتفق عدة شركاء على الشيوع، فانتفاع احدهم بالارتفاق يقطع التقادم لمصلحة الباقين كما ان وقف التقادم لمصلحة احد هؤلاء الشركاء يجعله موقوفا لمصلحة سائرهم.المادة 1283ينقضي حق الارتفاق اذا تغير وضع الاشياء بحيث تصبح في حالة لا يمكن معها استعمال هذا الحق ويعود اذا عادت الاشياء الى وضع يمكن معه استعمال الحق.المادة 1284لصاحب العقار المرتفق به ان يتحرر من الارتفاق كله او بعضه اذا فقد الارتفاق كل منفعة للعقار المرتفق، ولم تبق له غير فائدة محددة لا تتناسب مع الاعباء الواقعة على العقار المرتفق به.الكتاب الرابعالحقوق العينية التبعيةالتأمينات العينيةالباب الاول – الرهن التأميني/ الفصل الاول – انشاء الرهن التأمينيالمادة 1285الرهن التاميني عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقا عينيا يكون له بمقتضاه ان يتقدم على الدائنين العاديين الدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في اي يد يكون.المادة 1286 1 – لا ينعقد الرهن التاميني الا بتسجيله في دائرة التسجيل العقاري، وعلى كل من المتعاقدين ان يعين محل اقامة مختار في البلد الذي تم فيه التسجيل، ويعطي لكل منهما نسخة من سند عقد الرهن موقع عليها منهما، بعد اخذ تقريرهما في مواجهة الشهود.2 – ونفقات العقد على الراهن، الا اذا اتفق على غير ذلك.المادة 1287يجوز ان يكون الراهن هو نفس المدين ويجوز ان يكون كفيلا عينيا يقدم رهنا تامينيا لمصلحة المدين، وفي كلتا الحالتين يجب ان يكون الراهن مالكا للعقار المرهون او متصرفا فيه.المادة 12881 – يجوز ان يكون المرتهن شخصا معنويا كالوقف والمصارف والشركات وذلك كله في حدود القانون.2 – ولا يجوز للشخص المعنوي اذا ارتهن عقارا ان ترسو عليه مزايدة هذا العقار لاستيفاء حقه، الا بقدر ما يجوز ان يتملك الاشخاص المعنوية من العقارات.المادة 12891 – يجوز للاب ان يرهن رهنا تامينيا ما له عند ولده الصغير وان يرتهن مال ولده لنفسه ويجوز له ان يرهن مال ولده بدين على نفسه، وبدين على الصغير واذا رهنه بدين نفسه فهلك، لا يكون ضامنا.2 – ولا يجوز لغير الاب من الاولياء رهن ماله عند المحجوز ولا ارتهان مال المحجوز لنفسه وله باذن من المحكمة رهنه عند اجنبي بدين على المحجور.المادة 12901 – لا يجوز ان يرد الرهن التاميني الا على عقار او حق عيني على عقار.2 – ويجب ان يكون العقار المرهون مما يصح التعامل فيه وبيعه وان يكون معينا.المادة 12911 – اذا رهن احد الشركاء حصته الشائعة في عقار يتحول الرهن بعد القسمة الى الحصة المفرزة التي وقعت في نصيب هذا الشريك.2 – ويبقى نافذا الرهن الصادر من جميع ملاك العقار الشائع او المتصرفين فيه، ايا كانت النتيجة التي تترتب فيما بعد على قسمة العقار او على بيعه او افراغه لعدم امكان قسمته.المادة 12921 – يشمل الرهن التاميني ملحقات المرهون المعتبرة عقارا.2 – ويشمل بوجه خاص، الاشجار والابنية التي تكون قائمة وقت الرهن على العقار المرهون، او تستحدث بعده، وحقوق الارتفاق والعقار بطريق التخصيص، وجميع التحسينات والانشاءات التي اجريت في العقار المرهون.المادة 1293يجوز ان يترتب الرهن التاميني ضمانا لدين مستقبل، او دين معلق على شرط، او دين احتمالي فيجوز ان يترتب لاعتماد مفتوح او لفتح حساب جار، على ان يتحدد في عقد الرهن مبلغ الدين المضمون او الحد الاقصى الذي ينتهي اليه هذا الدين.المادة 1294 كل جزء من العقار او العقارات المرهونة ضامن لكل الدين وكل جزء من الدين مضمون بالعقار او العقارات المرهونة كلها.الفصل الثاني – آثار الرهن التأمينيالفرع الاول – اثر الرهن التأميني فيما بين المتعاق1 – اثر بالنسبة للراهنالمادة 1295 1 – يجوز للراهن ان يتصرف بالبيع وغيره في العقار المرهون رهنا تامينيا وتصرفه هذا لا يؤثر في حق المرتهن.2 – وله الحق في ادارة العقار المرهون، وفي قبض غلته الى وقت التحاقها بالعقار وفقا لقواعد الاجراء.المادة 12961 – يضمن الراهن في الرهن التاميني سلامة الرهن وللمرتهن ان يعترض على كل عمل يكون من شانه انقاض ضمانه.2 – فاذا وقعت اعمال من شانها ان تعرض العقار المرهون للهلاك او التعيب او تجعله غير كاف للضمان كان للمرتهن ان يطلب من المحكمة وقف هذه الاعمال واتخاذ الوسائل التي تمنع وقوع الضرر.المادة 12971 – اذا هلك العقار المرهون رهنا تامينيا او تعيب قضاء وقدرا كان هلاكه او تعيبه على الراهن، وفي هذه الحالة اذا لم يقبل المرتهن بقاء الدين تامين يكون المدين مخيرا بين ان يقدم تامينا كافيا او ان يوفي الدين فورا قبل حلول الاجل، واذا اختار وفاء الدين فورا ولم يكن للدين فوائد منفصلة عنه فلا يكون للدائن حق الا في استيفاء مبلغ يعادل قيمة الدين منقوصا منه الفوائد بالسعر القانوني عن المدة ما بين تاريخ الوفاء وتاريخ حلول الدين.2 – واذا تسبب الراهن بخطئه في هلاك المرهون او تعيبه كان المرتهن مخيرا بين ان يطلب تامينا كافيا او ان يستوفي حقه فورا.المادة 1298اذا هلك العقار المرهون رهنا تامينيا او تعيب، انتقل حق المرتهن الى المال الذي يحل محله كالتعويض ومبلغ التامين وبدل الاستملاك للمنفعة العامة، وللمرتهن ان يستوفي حقه من ذلك بحسب مرتبته.2 – اثره بالنسبة للمرتهنالمادة 1299للمرتهن ان يستوفي حقه في العقار المرهون رهنا تامينيا وفقا للاجراءات المقررة لذلك، واذا لم يف العقار بحقه، فله ان يستوفي ما بقي له كدائن عادي من سائر اموال المدين.المادة 1300اذا كان الراهن في الرهن التاميني غير المدين فلا يجوز التنفيذ على شيء من ماله الذي لم يخصص لضمان حق الدائن، ولا تجاوز مسؤوليته عن هذا الحق حد ما رهنه من المال، لكن ليس له ان يطلب من المرتهن ان يجرد المدين قبل التنفيذ على العقار المرهون ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك,المادة 1301لا يغلق الرهن، فيقع باطلا كل اتفاق يجعل للمرتهن الحق عند عدم استيفاء الدين وقت حلول اجله في ان يتملك العقار المرهون رهنا تامينيا بالدين، او اي ثمن كان، او في ان يبيعه دون مراعاة الاجراءات التي فرضها القانون حتى لو كان هذا الاتفاق قد ابرم بعد الرهن.المادة 1302يجوز للمرتهن ان ينزل لاخر عن الدين الذي له مع الرهن التاميني الذي يضمن هذا الدين، وفقا للاحكام المقررة في حوالة الحق.المادة 13031 – الاجارة المنجزة الصادرة من الراهن لا تنفذ في حق المرتهن، الا اذا كانت ثابتة التاريخ قبل الرهن.2 – اما الاجارة المضافة التي تبدا بانتهاء الاجارة المنجزة فلا تنفذ في حق المرتهن مطلقا اذا سجلت في عقد الرهن.الفرع الثاني – اثر الرهن التأميني بالنسبة للغير1- حق التقدمالمادة 1304يستوفي الدائنون المرتهنون حقوقهم قبل الدائنين العاديين من ثمن العقار المرهون رهنا تامينيا من المال الذي حل محل هذا العقار ويستوفي كل منهم حقه بحسب مرتبته.المادة 1305اذا ذكر سعر الفائدة في العقد، فان الرهن التاميني يضمن مع اصل الدين وفي نفس مرتبته فوائد السنة السابقة على طلب التنفيذ، والفوائد التي تستحق من هذا التاريخ الى يوم رسوم المزايدة.2 – حق التتبعالمادة 13061 – يجوز للمرتهن عند حلول اجل الدين ان ينزع ملكية العقار المرهون رهنا تامينيا في يد الحائز لهذا العقار بعد انذاره بدفع الدين، الا اذا اختار الحائز ان يقوم بوفاء الدين او بتحرير العقار من الرهن.2 – ويعتبر حائزا للعقار المرهون، كل من انتقلت اليه بعد الرهن باي سبب من الاسباب ملكية هذا العقار، او اي حق عيني اخر عليه قابل للرهن دون ان يكون مسؤولا مسؤولية شخصية عن الدين الموثوق بالرهن.المادة 13071 – اذا وفى الحائز الدين الموثق بالرهن التاميني حل محل الدائن فيما له من حقوق، الا ما كان منها متعلقا بتامينات قدمها شخص اخر غير المدين.2 – ويبقى حق الحائز في الوفاء بالدين قائما الى يوم رسو المزايدة، ولكن يجب عليه ايضا ان يفي بما صرف في الاجراءات من وقت انذاره، على ان يرجع بكل ذلك المدين وعلى المالك السابق للعقار المرهون.المادة 13081 – يبقى للحائز حق تحرير العقار المرهون رهنا تامينيا الى يوم توقيع الحجز عليه من المرتهن.2 – وعليه اذا اراد التحرير ان يوجه للدائنين المسجلة حقوقهم في محال اقامتهم المختارة، اعلانات تشمل على البيانات الاتية:ا – خلاصة من سند ملكية الحائز تقتصر على بيان نوع التصرف وتاريخه وتحديد العقار تحديدا دقيقا وتعيين مالكه السابق، واذا كان التصرف بيعا يذكر ايضا الثمن وملحقاته.ب – بيان بالحقوق التي تم تسجيلها على العقار قبل ت سجيل سند الحائز وتاريخ تسجيلها ومقدار واسماء الدائنين.ج – المبلغ الذي يقدره الحائز قيمة للعقار، ويجب الا يقل هذا المبلغ عما يلزم بحسب السعر السعر الذي يتخذ اساسا لتقدير الثمن في حالة نزع الملكية، والا ان يقل في اي حال عن الباقي في ذمة الحائز من ثمن العقار اذا كان التصرف بيعا.3 – وعليه ان يذكر في نفس الاعلان انه مستعدا ان يوفي الديون المسجلة الى القدر الذي قوم به العقار، وليس عليه ان يصحب العرض بالمبلغ نقدا، بل ينحصر العرض في اظهار استعداده للوفاء بمبلغ واجب الدفع في الحال، ايا كان ميعاد استحقاق الديون المقيدة.المادة 1309في مدى ثلاثين يوما من تبليغ اخر اعلان، يجوز لكل دائن مرتهن ولكل كفيل للحق الموثق ان يطلب بيع العقار المطلوب تحريره، ويكون الطلب باعلان يوجه الى الحائز والى المالك السابق ويجب ان يودع الطالب في صندوق المحكمة مبلغا كافيا لتغطية مصروفات البيع بالمزايدة، ولا يجوز ان يسترد ما استغرق من هذا المبلغ في المصروفات اذا لم ترس المزايدة على احد.المادة 1310 1 – اذا طلب بيع العقار وجب اتباع الاجراءات المقررة في البيوع الجبرية، وفقا لقانون التنفيذ ويتم البيع بناء على طلب صاحب المصلحة في التعجيل من طالب او حائز، وعلى من يباشر الاجراءات ان يذكر في اعلانات البيع المبلغ الذي قوم به العقار، ولا يجوز ان ترسو المزايدة على العقار باقل من هذا المبلغ مضافا اليه نصف العشر.2 – ويلتزم من ترسو عليه المزايدة، بان يرد الى الحائز الذي نزعت ملكيته المصروفات التي انفقها في سند ملكيته وفيما قام به من الاعلانات وذلك الى جانب الزامه بالثمن الذي رست به المزايدة، وبالمصروفات التي اقتضتها اجراءات التحرير.المادة 1311اذا لم يطلب بيع العقار في الميعاد المحدد وبالاوضاع المقررة او طلب البيع ولكن لن يعرض في المزايدة ثمن اعلى بقدر نصف العشر من المبلغ الذي عرضه الحائز استقرت ملكية العقار نهائيا لهذا الحائز، اذا هو اودع المبلغ الذي قوم به العقار صندوق المحكمة.المادة 1312اذا تمت اجراءات التحرير سواء باستقرار ملكية الحائز او برسو المزايدة على غيره، فان الحقوق المسجلة على العقار تنقضي نهائيا حتى لو فسخت ملكية الحائز لاي سبب من الاسباب.المادة 13131 – اذا طلب بيع العقار المرهون رهنا تامينيا، جاز للحائز ان يدخل في المزايدة ولو كان ذلك بعد اتخاذ اجراءات التحرير، واذا طلب البيع والعقار في يد الحائز دون ان يطلب تحريره، فلا يجوز اني عرض فيه ثمنا اقل من الباقي في ذمته من ثمنه، فاذا رست المزايدة عليه اعتبر مالكا للعقار بمقتضى سند ملكيته الاصلي، ويتحرر العقار من كل حق مسجل اذا دفع الحائز الثمن الذي رست عليه به المزايدة او اودعه صندوق المحكمة.2 – واذا رست المزايدة على شخص اخر غير الحائز سواء دخل الحائز في المزايدة ام لم يدخل، فان من رست عليه المزايدة يتلقى حقه عن الحائز بمقتضى حكم رسو المزايدة.المادة 1314اذا زاد الثمن الذي رست به مزايدة العقار المرهون رهنا تامينيا عما هو مستحق للدائنين المسجلة حقوقهم كانت الزيادة للحائز ويكون للدائنين المرتهنين من الحائز ان يستوفوا حقوقهم من هذه الزيادة اذا كان العقار قد رسا على غير الحائز.الفصل الثالث – انقضاء الرهن التأمينيالمادة 13151 – ينقضي حق الرهن التاميني بانقضاء الدين الموثق، ويعود معه اذا زال السبب الذي انقضى به الدين دون اخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد كسبها قانونا في الفترة ما بين انقضاء الديون وعودته.2 – ويجوز للمدين ان يفي بالدين قبل حلول الاجل ويطلب فك الرهن فاذا لم يقبل الدائن جاز للمدين ان يودع الدائرة المختصة الدين مع ملحقاته، وما قد يكون اشترط من تعويض عند التعجيل بالوفاء وعندئذ يفك الرهن.المادة 13161 – اذا حل الدين الموثق بالرهن التاميني ولو يوف جاز للمرتهن دون حاجة للحصول على حكم ان يقدم سند الرهن التاميني الى الدائرة المختصة وان يطلب بيع العقار المرهون وفقا للاجراءات المقررة في قانون التنفيذ، ولا تتاخر معاملة المزايدة والبيع والاخلاء، ولو كان للراهن او غيره اعتراض رفعه الى المحكمة لكن يجوز اجبار المرتهن على تقديم كفالة بامر من المحكمة.2 – واذا بيع العقار المرهون بالمزايدة العلنية سواء كان ذلك في مواجهة الراهن او الحائز، فان الحقوق المسجلة على هذا العقار تنقضي بايداع الثمن الذي رست به المزايدة في صندوق المحكمة، وما عاد من المبالغ الى الدائنين الذين لم يرجعوا، يوضع باسم اصحابه في احدى المؤسسات المالية المعروفة.المادة 1317 اذا انقضى الرهن التاميني باتحاد الذمة في المرتهن او في مالك العقار، ثم زال سبب انتقال حق المالك او حق الرهن وكان لزواله اثر رجعي عاد الرهن بحالته.المادة 1318يصح تنازل الدائن المرتهن عن حق الرهن التاميني دون الدين.المادة 13191 – اذا انقضت مدة التقادم على الدين الموثق بالرهن التاميني، جاز للراهن ان يطلب الحكم بفك الرهن.2 – واذا انتقل العقار المرهون الى حائز فله ان يحتج بالتقادم اذا سكت المرتهن دون عذر عن رفع دعوى الرهن عليه مدة خمس عشرة سنة.المادة 1320لا يبطل الرهن التاميني بموت الراهن او بموت المرتهن.الباب الثاني – الرهن الحيازيالفصل الاول – انشاء الرهن الحيازيالمادة 1321الرهن الحيازي عقد به يجعل الراهن مالا محبوسا في يد المرتهن او في يد عدل بدين يمكن للمرتهن استيفاؤه منه كلا او بعضا مقدما على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في اي يد كان هذا المال.المادة 13221 – يشترط اتمام الرهن الحيازي ولزومه على الراهن ان يقبض المرتهن المرهون.2 – ونفقات العقد على الراهن، الا اذا اتفق على غير ذلك.المادة 13231 – يد العدل كيد المرتهن فلو اتفق الراهن او المرتهن على ايداع المرهون عند امين ورضي الامين وقبض المرهون تم الرهن ولزم، ولو اتفق حين العقد على قبض المرتهن المرهون ثم وضعه الراهن والمرتهن بالاتفاق على يد عدل جاز ذلك.2 – وليس للعدل ان يعطي المرهون للراهن او المرتهن بدون رضاء الاخر ما دام الدين باقيا، وان اعطاه كان له استرداه، واذا هلك قبل الاسترداد ضمن العدل قيمته.3 – واذا توفى العدل يودع الرهن عند عدل غيره بتراضي الطرفين، وان لم يحصل بينهم اتفاق فالمحكمة تضعه في عدل تختاره.المادة 1324اذا وقع الرهن الحيازي على عقار فيشترط ايضا لتمامه ان يسجل في دائرة التسجيل العقاري وفقا للاوضاع المقررة قانونا.المادة 1325يشترط فيمن يرهن مالا توثيقا لدين عليه او على غيره ان يكون مالكا للمرهون او متصرفا فيه.المادة 1326اذا كان المرتهن شخصا معنويا فتتبع احكام الرهن التاميني الواردة في المادة 1288.المادة 13271 – في رهن الارب رهنا حيازيا ماله عند ولده الصغير او في ارتهان مال ولده لنفسه وفي رهن مال ولده بدين على نفسه او بدين على الصغير، وفي رهن غير الاب من الاولياء رهنا حيازيا ماله عند المحجور وفي ارتهان مال المحجور نفسه تتبع احكام الرهن التاميني الواردة في المادة 1289 مع مراعاة الفقرة التالية.2 – اذا رهن الاب مالا ولده الصغير بدين نفسه فهلك فلا يكون ضامنا الا بقدر ما سقط من دينه.المادة 1328يجوز ان يكون محلا للرهن الحيازي، كل ما يصح فيه ويمكن بيعه من عقار ومنقول وديون، ويجوز بوجه خاص رهن الاراضي الاميرية رهنا حيازيا.المادة 1329يجوز رهن المال الشائع رهنا حيازيا وتسري عليه احكام الرهن التاميني الواردة في المادة 1291.المادة 1330يشمل الرهن الحيازي ثمار المرهون وملحقاته وفقا لاحكام الرهن التاميني الواردة في المادة 1291.المادة 13311 – يجوز الرهن الحيازي لتوثيق الديون التي يجوز توثيقها بالرهن التاميني ويصح ان يكون الرهن الحيازي توثيقا للامانة في الاحوال التي يكون فيها الامين مسؤولا.2 – يجوز ان يكون الشيء المرهون رهنا حيازيا موثقا لعدة ديون، اذا قبل من تسلمه ان يكون وضع يده لحساب اربابها حتى لو كان واضع اليد هو احد هؤلاء.المادة 13321 – كل جزء من المرهون ضامن لكل الدين وكل جزء من الدين مضمون بكل مرهون.2 – فاذا قضي الراهن بعض الدين لا يكلف المرتهن بتسليمه بعض المرهون بل له ان يحسبه الى استيفاء ما بقي منه ولو قليلا، لكن اذا كان المرهون شيئين وعين لكل منهما مقدار من الدين وادى الراهن مقدارا ما عليه لاحدهما كان له ان ياخذه.المادة 1333بيع الوفاء يعتبر رهنا حيازيا.الفصل الثاني – آثار الرهن الحيازيالفرع الاول – اثر الرهن الحيازي فيما بين المتعاقد1 – اثره بالنسبة للراهنالمادة 1334يجوز للراهن ان يتصرف بالبيع وغيره في الشيء المرهون رهنا حيازيا، واي تصرف يصدر لا يخل بحق المرتهن.المادة 1335يضمن الراهن في الرهن الحيازي سلامة الرهن، وليس له ان ياتي عملا ينقص من قيمة المرهون او يحول دون استعمال المرتهن لحقوقه.المادة 13361 – اذا هلك المرهون رهنا حيازيا او تعيب قضاء وقدرا كان هلاكه او تعيبه على الراهن، ويتبع في تخيير المدين او الدائن اذا هلك المرهون قضاء وقدر او بخطا الراهن احكام الرهن التاميني الواردة في ا لمادة 1297.2 – واذا هلك المرهون انتقل حق المرتهن الى المال الذي قد يحل محله، وفقا لاحكام الرهن التاميني الواردة في المادة 1298.2 – اثره بالنسبة للمرتهنالمادة 13371 – يستبقي المرتهن في الرهن الحيازي حيازة المرهون حتى انقضاء الرهن، واذ عاد الى حيازة الرهن لاي سبب كان، جاز للمرتهن ان يسترده ما دام عقد الرهن قائما دون اخلال بما قد يكون للغير من حقوق.2 – ومع ذلك يجوز لراهن العقار رهنا حيازيا ان يستاجره من المرتهن ويجب ان يذكر في الايجار في سند الرهن اذا اتفق عليه وقت الرهن وان اتفق عليه بعد ذلك وجب ان يؤشر به على هامش تسجيل الرهن في دائرة التسجيل العقاري.المادة 13381 – على المرتهن ان يبذل في حفظ المرهون رهنا حيازيا وصيانته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد، وان يقوم بالنفقات اللازمة لحفظه وان يدفع ما يستحق عليه من ضرائب وتكاليف على ان يرجع بذلك على الراهن، وهو مسؤول عن هلاكه كلا او بعضا ما لم يثبت ان ذلك يرجع لسبب اجنبي لا يد له فيه.2 – واذا كان المرهون مهددا بان يصيبه هلاك او نقص في القيمة، وجب على المرتهن ان يبادر باعلان الراهن بذلك والا كان مسؤولا، وفي حالة الاعلان يجوز للراهن ان يسترد المرهون اذا قدم للمرتهن تامينا اخر، فاذا لم يفعل جاز للمرتهن ان يطالب المحكمة بيع المرهون وابقاء ثمنه رهنا في يده.المادة 13391 – يتولى المرتهن ادارة المرهون رهنا حيازيا، وليس له ان يتصرف فيه ببيع او برهن، وعليه ان يبذل في ادارته من العناية ما يبذله الرجل المعتاد، وليس له ان يغير في طريقة استغلاله الا برضاء الراهن.2 – فاذا ادار المرهون ادارة سيئة، او ارتكب في ذلك اهمالا جسيما، كان للراهن ان يطلب وضعه في يد عدل او ان يسترده مقابل دفع ما عليه، وفي الحالة الاخيرة اذا كان الدين الموثق بالرهن ليست له فوائد منفصلة عنه، ولم يكن قد حل اجله، فلا يكون للمرتهن الا ما يبقى من الدين بعد خصم قيمة الفائدة منه بسعرها القانوني عن المدة ما بين يوم الوفاء ويوم حلول الدين.المادة 1340ليس للمرتهن ان ينتفع بالمرهون رهنا حيازيا دون مقابل، وما حصل عليه من صافي ريعه وما استفاده من استعماله، يخصم من الدين الموثق بالرهن ولم يكن قد حل اجله، على ان يكون الخصم اولا من قيمة ما انفقه عليه، وما دفعه من الضرائب والتكاليف وما استحقه من التعويض ثم من المصروفات والفوائد، ثم من اصل الدين.المادة 13411 – للمرتهن حيازة ما للمرتهن تامينا من حق في التنفيذ على المرهون، ثم على سائر اموال المدين، وتتبع في ذلك احكام المادة 1299.2 – والرهن الحيازي كالرهن التاميني في اقتصار التنفيذ على المرهون اذا كان الراهن غير المدين، وفي بطلان كل اتفاق يملك المرتهن المرهون عند عدم استيفائه للدين، وفي جواز نزول المرتهن للغير عن الدين الذي له مع الرهن الذي يوثق هذا الدين وتتبع في كل ذلك احكام المواد 1300 و1301 و1302.الفرع الثاني – اثر الرهن الحيازي بالنسبة للغير1 – حق الحبسالمادة 1342للمرتهن حبس المرهون دون اخلال بما للغير من حقوق تم كسبها وفقا للقانون، واذا خرج المرهون من يده دون ارادته او دون علمه، كان له استرداد حيازته من الغير وفقا لاحكام الحيازة.2 – حق التقدمالمادة 13431 – يخول الرهن الحيازي المرتهن ان يتقاضى الدين من ثمن المرهون في مرتبته وقبل الدائنين العاديين.2 – ولا يقتصر الرهن الحيازي على توثيق اصل الدين بل يوثق ايضا وفي نفس المرتبة، النفقات الضرورية التي صرفت على المرهون والتعويضات الناشئة عن عيوبه ومصروفات العقد الذي انشا الرهن والمصروفات التي اقتضاها تنفيذ الرهن والفوائد التي نص في العقد على سعرها، ومبدا سريانها وجميع فوائد التاخير.المادة 13441 – اذا وقع الرهن الحيازي على عقار، فانه لا يخل بالحقوق العينية المكتسبة على العقار المرهون قبل تسجيل الرهن الحيازي.2 – واذا وقع على منقول، فيشترط لنفاذه في حق الغير ان يدون في ورقة ثابتة التاريخ يبين فيها المبلغ الموثق بالرهن والعين المرهونة بيانا كافيا، وهذا التاريخ الثابت يحدد مرتبة الرهن.3 – حق التتبعالمادة 1345للمرتهن ان يستوفي حقه من المرهون رهنا حيازيا حتى لو انتقلت ملكيته الى اجنبي، غير انه للاجنبي ان يوفي الدائن حقه فيحل محله الا في رهن قدمه غير المدين ضمانا لنفس الحق.الفصل الثالث – انقضاء الرهن الحيازيالمادة 1346ينقضي حق الرهن الحيازي بانقضاء الدين الموثق، ويعود معه اذا زال السبب الذي انقضى به الدين دون اخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد كسبها قانونا في الفترة ما بين انقضاء الدين وعودته.المادة 1347يراعى في فك الرهن الحيازي اذا وقع على عقار وفي تعجيل الدين الموثق بالرهن الحيازي احكام المادة 1315.المادة 1348اذا حل الدين الموثق بالرهن الحيازي ولم يوف، جاز للمرتهن ان يطلب بيعه واستيفاء الدين من ثمنه.المادة 1349ينقضي ايضا الرهن الحيازي باحد الاسباب الاتية:ا – اذا بيع المرهون لايفاء دين اخر وفقا للاجراءات المقررة قانونا.ب – اذا اجتمع حق الرهن مع حق الملكية في يد شخص واحد، يعود الرهن اذا زال سبب اتحاد الذمة باثر رجعي.ج – اذا تنازل المرتهن عن حق الرهن ولو مستقلا عن الدين، ويجوز ان يستفاد التنازل دلالة من تخلي المرتهن باختياره عن حيازة المرهون، او موافقته على التصرف فيه دون تحفظ.د – اذا هلك المرهون.المادة 13501 – اذا انقضى الرهن الحيازي وكان المرهون لا يزال باقيا في يد المرتهن، وجب عليه رده الى الراهن.2 – واذا مات المرتهن مجهلا للرهن ولم يوجد في تركته فقيمة الرهن تصير دينا واجب الاداء من تركته.المادة 1351لا يبطل الراهن الحيازي بموت الراهن او بموت المرتهن.المادة 1352يشترط لنفاذ رهن المنقول في حق الغير الى جانب انتقال الحيازة، ان يدون العقد في ورقة ثابتة التاريخ، يبين فيها المبلغ المضمون بالرهن والعين المرهونة بيانا كافيا.المادة 1353يجوز للراهن اذا عرضت فرصة لبيع الشيء المرهون وكان البيع صفقة رابحة، ان يطلب اذن المحكمة في بيع هذا الشيء، ولو كان ذلك قبل حلول اجل الدين، وتحدد المحكمة عند الاذن شروط البيع وتفصل في امر ايداع الثمن.الفصل الرابع – رهن الدينالمادة 1354لا يكون رهن الدين تاما الا بحيازة المرتهن لسند الدين المرهون، ولا يكون نافذا في حق المدين الا باعلان هذا الرهن اليه او بقبوله اياه، وتحسب للرهن مرتبته من التاريخ الثابت لتبليغ الاعلان او القبول.المادة 1355السندات الاسمية والسندات لامر يتم رهنها بالطريقة التي رسمها قانون التجارة لحوالة هذه السندات، على ان يذكر ان الحوالة قد تمت على سبيل الرهن وينفذ الرهن دون حاجة الى اعلان.المادة 1355 مكرراذا كان الدين غير قابل للحوالة او للحجز فلا يجوز رهنه.المادة 1356الدين المرهون لا يجوز ان ينقضي بالاتفاق، الا اذا قبل المرتهن وكذلك كل تعديل يتناول هذا الدين ويكون من شانه ان يضر بحق المرتهن.المادة 13571 – للمرتهن ان يستولي على الفوائد المستحقة عن الدين المرهون، والتي تحل بعد الرهن وله ان يستولي على كل الاستحقاقات الدولية التي لهذا الدين على ان يخصم ما يستولي عليه من الدين الموثق بالرهن وفقا للاحكام الواردة في المادة 1340.2 – ويلتزم المرتهن بالمحافظة على الدين المرهون، فاذا كان له ان يقتضي شيئا من هذا الدين دون تدخل من الراهن، فعليه ان يقتضيه في الزمان والمكان المحددين للاستيفاء وان يبادر باعلان الراهن بذلك.المادة 1358يجوز للمدين بالدين المرهون ان يتمسك تجاه المرتهن باوجه الدفع التي تكون له تجاه دائنه الاصلي، وكذلك باوده الدفع المتعلقة بصحة الدين الموثق بالرهن، وكل ذلك بالقدر الذي يجوز فيه للمدين في حالة الحوالة ان يتمسك بهذه الدفوع تجاه المحال له.المادة 13591 – اذا حل الدين المرهون قبل حلول الدين الموثق بالرهن، فلا يجوز للمدين ان يوفي الدين الا للمرتهن والراهن معا ولكل من هذين ان يطلب الى الى المدين ايداع ما يؤديه عند عدل، وينتقل حق الرهن الى ما اداه المدين.2 – وعلى المرتهن او الراهن ان يتعاونا على استغلال ما اداه المدين، وان يكون ذلك على افيد الوجوه للراهن دون ان يكون فيه ضرر للمرتهن.المادة 1360اذا اصبح الدين المرهون الموثق بالرهن كلاهما مستحق الاداء، جاز للمرتهن اذا لم يستوف حقه ان يقبض من الدين المرهون ما يكون مستحقا له او يطلب من المحكمة بيعه او تملكه بقيمته بعد خصم المستحق له.الباب الثالث – حقوق الامتيازالفصل الاول – احكام عامةالمادة 13611 – الامتياز، اولوية في الاستيفاء لدين معين مراعاة لسبب هذا الدين.2 – ولا يكون للدين امتياز الا بمقتضى نص في القانون.المادة 13621 – مرتبة الامتياز يحددها القانون، فاذا لم ينص صراحة في دين ممتاز على مرتبة امتيازه، كان هذا الدين متاخرا في المرتبة عن كل امتياز منصوص على مرتبته.2 – واذا كانت الديون الممتازة في مرتبة واحدة، فانها تستوفي بنسبة قيمة كل منها، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.المادة 13631 – ترد حقوق الامتياز العامة على جميع اموال المدين من منقول وعقار، اما حقوق الامتياز الخاصة فتكون مقصورة على منقول او عقار معين.2- ويصح ان يكون حق التصرف في الاراضي الاميرية مثقلا بحق الامتياز.المادة 13641 – لا يحتج بحق الامتياز على من حاز المنقول بحسن نية.2 – ويعتبر حائزا في حكم هذه المادة مؤجر العقار بالنسبة للمنقولات الموجودة في العين المؤجرة، وصاحب الفندق بالنسبة للامتعة التي يودعها النزلاء في فندقه.المادة 13651 – تسري على حقوق الامتياز الواقعة على عقار، النصوص المتعلقة بالرهن التاميني بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة هذه الحقوق.2 – ومع ذلك فان حقوق الامتياز العامة ولو كان محلها عقارا، لا يجب فيها التسجيل ولا يثبت فيها حق التتبع، ولا حاجة للتسجيل ايضا في حقوق الامتياز العقارية الضامنة لمبالغ مستحقة للخزينة.المادة 1366يسري على حق الامتياز ما يسري على حق الرهن التاميني والحيازي من احكام متعلقة بهلاك الشيء او تعيبه.المادة 1367ينقضي حق الامتياز بنفس الطرق التي ينقضي بها حق الرهن التاميني والحيازي، ووفقا لاحكام انقضاء هذين الحقين، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.الفصل الثاني – الديون الممتازةالمادة 1368تكون ممتازة الى جانب الديون المقرر امتيازها بنصوص خاصة، الديون المبينة في المواد الاتية:الفرع الاول – حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتيازالمادة 13691 – المصروفات القضائية، التي انفقت لمصلحة جميع الدائنين في حفظ اموال المدين وبيعها وتوزيعها لها حق امتياز على ثمن هذه الاموال.2 – وتستوفي هذه المصروفات قبل اي دين اخر، ولو كان ممتازا او موثقا بالرهن، وتقدم المصروفات التي انفقت في حفظ الاموال وبيعها على التي انفقت في اجراءات التوزيع.المادة 13701 – المبالغ المستحقة للخزينة من ضرائب ورسوم ونحوها، يكون لها حق امتياز بالشروط المقررة في القوانين والنظم الصادرة بهذا الشان.2 - وتستوفي في هذه المبالغ من ثمن الاموال المثقلة بحق الامتياز هذا في اي يد كانت، وذلك بعد المصروفات القضائية وقبل اي حق اخر ولو كان ممتازا او موثقا برهن.( 14 )المادة 13711 – المبالغ التي صرفت لحفظ المنقول وفيما يلزم له من اصلاح، يكون لها حق امتياز عليه كله.2 – وتستوفي هذه المبالغ من ثمن المنقول مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ عليه كله.2 – وتستوفي هذه المبالغ من ثمن المنقول مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزينة، اما فيما بينها فيقدم بعضها على بعض حسب الترتيب العكسي لتواريخ صرفها.المادة 13721 – يكون للديون الاتية، بقدر ما هو مستحق منهما في الستة الشهور الاخيرة، حق امتياز على جميع اموال المدين من منقول وعقار:ا – المبالغ المستحقة الخدمة والكتبة والعمال وكل اجير اخر من اجرهم ومرتباتهم من اي نوع كان.ب – المبالغ المستحقة عما صرف للمدين ولمن يعوله من ماكل وملبس ودواء.ج – المبالغ المستحقة في ذمة المدين لمن تجب نفقتهم عليه.2 – وتستوفي هذه المبالغ مباشرة، بعد المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزينة، ومصروفات الحفظ والاصلاح، اما فيما بينها فتستوفي بنسبة كل منها.المادة 13731 – المبالغ المصروفة للبذور والسماد وغيره من مواد للتخصيب، والمواد المقاومة للحشرات، والمبالغ المصروفة في اعمال الزراعة والحصاد، يكون لها حق امتياز على المحصول الذي صرفت في انتاجه.2 – وتستوفي من ثمن المحصول مباشرة، بعد المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزينة، ومصروفات الحفظ والاصلاح والمبالغ الموثقة بامتياز عام اما فيما بينها فتستوفي بنسبة كل منها.3 – وكذلك يكون للمبالغ المستحقة في مقابل الات الزراعة، حق امتياز في نفس المرتبة على هذه الالات.المادة 13741 – اجرة المباني والاراضي الزراعية لثلاث سنوات، او لمدة الايجار ان قلت عن ذلك، وكل حق اخر للمؤجر بمقتضى عقد الايجار، لها جميعا حق امتياز على ما يكون موجودا في العين المؤجرة مملوكا للمستاجر من منقول قابل للحجز ومن محصول زراعي.2 – ويقع حق الامتياز على المنقولات والمحصولات المملوكة للمستاجر من المستاجر الاصلي، اذا كان المؤجر قد اشترط صراحة على المستاجر عدم الايجار، فاذا لم يشترط ذلك فلا يثبت حق الامتياز، الا على المبالغ التي تكون مستحقة للمستاجر الاصلي في ذمة المستاجر منه في الوقت الذي ينذره فيه المؤجر بعدم دفع هذه المبالغ للمستاجر الاصلي.3 – واذا نقلت الاموال المثقلة بحق الامتياز من العين المؤجرة على الرغم من معارضة المؤجر وعلى غير علم منه، ولم يبق في العين اموال كافية لضمان المبالغ الممتازة، بقي حق الامتياز قائما على الاموال التي نقلت دون ان يضر ذلك بالحق الذي يكسبه الغير حسن النية على هذه الاموال.4 – وتستوفي هذه المبالغ الممتازة من ثمن الاموال المثقلة بحق الامتياز بعد الديون الواردة في المواد السابقة، الا ما كان من هذه الديون غير نافذ في حق المؤجر باعتباره حائزا حسن النية.المادة 13751 – المبالغ المستحقة لصاحب الفندق في ذمة التنزيل عن اجرة الاقامة والمؤونة وما صرف لحسابه، يكون لها حق امتياز على الامتعة التي احضرها النزيل في الفندق او ملحقاته.2 – ويقع حق الامتياز على الامتعة غير المملوكة للنزيل، اذا لم يثبت ان صاحب الفندق كان يعلم وقت ادخالها عنده بحق الغير عليها، بشرط ان لا تكون تلك الامتعة مستحصلة عن جريمة او ضائعة.3 – واذا نقلت الاموال المثقلة بحق الامتياز من الفندق على الرغم من معارضة صاحبه او دون علمه، بقي حق الامتياز قائما على الاموال التي نقلت دون ان يضر ذلك بالحق الذي يكسبه الغير حسن النية على هذه الاموال.4 – وامتياز هذه الديون له نفس المرتبة التي لامتياز الديون المستحقة للمؤجر، فاذا تزاحم الامتياز ان قدم الاسبق في التاريخ، ما لم يكن غير نافذ بالنسبة الى الاخر بسبب الحيازة المقترنة بحسن النية.المادة 13761 – ما يستحق لبائع المنقول من الثمن وملحقاته يكون له حق امتياز على المبيع ويبقى حق الامتياز قائما ما دام المبيع محتفظا بذاتيته، وهذا دون اخلال بالحقوق التي كسبها الغير حسن النية ومع مراعاة الاحكام الخاصة بالقضايا التجارية.2 – ويكون حق الامتياز هذا تاليا في المرتبة مباشرة لما تقدم ذكره من حقوق الامتياز، الا انه يسري في حق المؤجر وصاحب الفندق اذا ثبت انهما كانا يعلمان به وقت وضع المبيع في العين المؤجرة او الفندق.المادة 13771 – اذا اقتسم الشركاء منقولا شائعا بينهم، فحق كل منهم في الرجوع على الاخرين بسبب القسمة وفي استيفاء ما تقرر له من معدل، يكون مضمونا بحق امتياز على جميع الحصص المفرزة التي وقعت في نصيب باقي الشركاء.2 – ولحق الامتياز هذا نفس المرتبة التي لامتياز الديون المستحقة للبائع، فاذا تزاحم الامتياز ان قدم الاسبق في التاريخ.الفرع الثاني – حقوق الامتياز الخاصة على العقارالمادة 13781 – ما يستحق لبائع العقار او مفرغة من الثمن وملحقاته، له حق امتياز على العقار المبيع او المفرغ.2 – ويجب ذكر حق الامتياز في سجل دائرة التسجيل العقاري، وتكون مرتبته من وقت التسجيل.المادة 13791 – المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين المعماريين الذي عهد اليهم تشيد ابنية او منشات اخرى او اعادة تشييدها او ترميمها او صيانتها، لها حق امتياز على هذه المنشات بقدر ما يكون زائدا بسبب هذه الاعمال في قيمة العقار وقت بيعه.2 – ويجب تحرير سند رسمي بالاعمال التي تمت والمبالغ المستحقة في مقابلها وتسجيل الامتياز في دائرة التسجيل العقاري بناء على هذا السند، وتكون مرتبة هذا الامتياز من وقت التسجيل.3 – وفيما يتعلق بهذه المنشات يتقدم صاحب هذا الامتياز على حق المرتهن للارض التي قامت عليها هذه الاعمال اذا شملها الرهن سواء كان هذا الرهن تامينيا او حيازيا.المادة 13801 – اذا اقتسم الشركاء منقولا شائعا بينهم، فحق كل منهم في الرجوع على الاخرين بسبب القسمة وفي استيفاء ما تقرر له فيها من معدل، يكون مضمونا بحق امتياز على جميع الحصص المفرزة التي وقعت في نصيب باقي الشركاء.2 – ويجب تسجيل حق الامتياز هذا في دائرة التسجيل العقاري، وتكون مرتبته من وقت التسجيل.المادة 13811 – من وقت نفاذ هذا القانون، لا يعمل بالنصوص التي تشتمل عليها مجلة الاحكام العدلية فيما عدا الكتاب الرابع عشر في الدعوى والكتاب السادس عشر في القضاء الا اذا تعارض نص من النصوص التي يشتمل عليها هذان الكتابان صراحة او دلالة مع احكام هذا القانون.2 – وتلغى المواد (64 المعدلة و80 و81 و82 و83 و89 و90 و91 و96) والمواد من (106 الى 122) من قانون اصول المحاكمات الحقوقية والمواد من (13 الى 22) من قانون المحاكم الصلحية.3 – ويلغى القانون رقم (17) لسنة 1936 الخاص بالفائدة القانونية و القانون رقم (54) لسنة 1943 الخاص بالضمانات وكيفية الحكم بها (1 و4 المعدلة و5 و6) من قانون الاحوال الشخصية للاجانب رقم (78) لسنة 1931.4 – ويلغى قانون الاراضي، و قانون التصرف في الاموال غير المنقولة، وقانون تقسيم الاموال غير المنقولة، وقانون الانتقال، وقانون وضع الاموال غير المنقولة توثيقا للدين.5 – وتلغى بوجه عام، كل النصوص القانونية الاخرى التي تتعارض صراحة او دلالة مع احكام هذا القانون.المادة 1382ينفذ هذا القانون بعد مرور سنتين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة 1383على وزير العدلية تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم الثلاثين من شهر شعبان سنة 1370 واليوم الرابع من شهر حزيران سنة 1951.الهوامش(1)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم 147 من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979(2)- (حلت كلمة (القاضي) محل كلمة (الحاكم) بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (218) في 20-2-1979)(3)- (حلت عبارة "التسجيل العقاري" محل "الطابو" بموجب المادة 332 من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971، كما ورد اسم "دائرة التسجيل العقاري" في المادة الثانية من قانون وزارة العدل رقم 101 لسنة 1977).(4)- المواد من 444 – 505 الغيت بموجب قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 / الباب الثالث المادة (147 – اولا) منه والمنشور في الوقائع العراقية العدد 2728 والمؤرخ في 2-9-1979.(5 )- الغيت المواد 626 – 683 بموجب المادة 215/ثانيا من قانون الشركات رقم 36 لسنة 1983 المنشور في الوقائع العراقية العدد 2935 في 18-4-1983.(6) - الغيت الفقرة (1) من هذه المادة الملغاة بموجب المادة (1) من قانون تعديل القانون المدني رقم 40 لسنة1951، رقم 48 صادر بتاريخ 22-4-1973، .(7) - اضيفت الفقرتان (3) و(4) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل القانون المدني رقم 40 لسنة 1951، رقمه 42 صادر بتاريخ 1974:النص الاصلي القديم للمادة:1 – يضمن المهندس المعماري والمقاول ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي او جزئي فيما شيده من مبان او اقاموه من منشات ثابتة اخرى، وذلك حتى لو كان التهدم ناشئا من عيب في الارض ذاتها او كان رب العمل قد اجاز اقامة المنشات المعيبة، ما لم يكن المتعاقدان قد ارادان ان تبقى هذه المنشات مدة اقل من عشر سنوات وتبدا مدة السنوات العشر من وقت اتمام العمل وتسليمه ويكون باطلا كل شرط يقصد به الاعفاء او الحد من هذا الضمان.2 – ولا تسري الفقرة المتقدمة على ما قد يكون للمقاول من حق في الرجوع على المقاول الذين تقبلوا منه العمل.(7-1)(حلت تسمية "محكمة البداءة" محل تسمية محكمة الصلح بموجب المادة 65 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979). (حلت تسمية "قاضي" محل "حاكم" بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 218 في 20 – 2 – 1979).(8)- (قررا مجلس الثورة رقم 609 بتاريخ 8-5-1978 الذي نص على: لا يحق للورثة الراشدين ازالة شيوع دار السكن التي الت اليهم اذا كانت مشغولة من اولاد المتوفى القاصرين الا اذا ارتات المحكمة المختصة ان مصالحهم تقضي بخلاف ذلك بعد موافقة دائرة رعاية القاصرين).(9)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من قرار رقم 211 حصر حق الشفعة بالشريك في العقار الشائع غير الزراعي المملوك ملكا صرفا، صادر بتاريخ 14-02-1978:* النص القديم للمادة الملغاة بموجب قرار تعديل القانون المدني رقم 40 لسنة 1951، رقم 211 صادر بتاريخ 14-2-1978:ينحصر حق الشفعة في العقار الشائع غير الزراعي المملوك ملكا صرفا.النص القديم للمادة:ينحصر حق الشفعة بلا شريك في العقار الشائع غير الزراعي المملوك ملكا صرفا(10) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 978 لسنة 1978 .* النص القديم للمادة الملغاة بموجب قرار تعديل القانون المدني رقم 40 لسنة 1951، رقم 211 صادر بتاريخ 14-2-1978:ينحصر حق الشفعة في العقار الشائع غير الزراعي المملوك ملكا صرفا.النص القديم للمادة:ينحصر حق الشفعة بلا شريك في العقار الشائع غير الزراعي المملوك ملكا صرفا( 11) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (2) من قرار رقم 211 حصر حق الشفعة بالشريك في العقار الشائع غير الزراعي المملوك ملكا صرفا، صادر بتاريخ 14-02-1978.( 12 ) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من قرار تعديل القانون المدني رقم 40 لسنة 1951، رقمه 979 صادر بتاريخ 24-7-1978(13 ) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من قرار تعديل القانون المدني رقم 40 لسنة 1951، رقمه 979 صادر بتاريخ 24-7-1978( 14 ) - الغيت القسم 7 من المادة 9 بموجب قانون رقم 25 لسنة 2007- علقت الفقرة (2) من هذه المادة بموجب الفقرة (1) من المادة (7) من قرار سلطة الائتلاف المؤقتة بشان تطوير الاجراءات القضائية المتعلقة بمنازعات الدين، رقمه 78 لسنة 2004النص القديم للفقرة (2):2 – وتستوفي في هذه المبالغ من ثمن الاموال المثقلة بحق الامتياز هذا في اي يد كانت، وذلك بعد المصروفات القضائية وقبل اي حق اخر ولو كان ممتازا او موثقا برهن....
قانون اقامة الاجانب رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٧ | 54
قانون اقامة الاجانب رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٧ | 54
عنوان التشريع: قانون اقامة الاجانب رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٧التصنيف اجانبالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٦تاريخ التشريع ٢٣-١٠-٢٠١٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٦٦ | تاريخ العدد: ٢٣-١٠-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٩استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( اولا) من المادة ( ٦١) و البند ( ثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢-١٠-٢٠١٧اصدار القانون الاتي :الفصل الاولالتعاريف و السريان و الاهدافالمادة ١الاحكام المرتبطة بالمادةاولا : يسري هذا القانون على الشخص الطبيعي الاجنبي .ثانيا : يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها : -الوزارة : وزارة الداخليةالوزير : وزير الداخليةالمدير العام : مدير عام مديرية الاقامة العامةالمديرية العامة : مديرية العامة على ان تستحدث لاحقا في قانون وزارة الداخليةالسلطة المختصة : مديرية الاقامة العامةضابط الاقامة : الضابط الذي يخوله المدير العام سلطة ضابط اقامة لغرض تنفيذ احكام هذا القانون .مكتب التدقيق الامني : مكتب في وزارة الخارجية يضم ممثلا عن وزارة الخارجية و ممثلا عن مديرية الاقامة و ممثلا عن الاستخبارات عن وزارة الداخلية و ممثلا عن جهاز المخابرات العراقي الوطني و ممثلا عن جهاز الامن الوطني و يكون عملهم بشكل يومي للتدقيق في الاسماء الواردة من السفارات و القنصليات لجمهورية العراق لغرض منحهم سمة الدخولالاجنبي : كل من لا يحمل جنسية جمهورية العراقسمة الدخول : الموافقة على دخول الاجنبي اراضي جمهورية العراق تؤشر في جواز سفره من القنصل العراقي او من يقوم مقامه او أي جهه ترعى مصالح جمهورية العراق في الخارج او من يخوله الوزير بذلك .وثيقة الاقامة : الوثيقة التي تتضمن الاذن بالاقامة في العراق صادرة عن سلطة عراقية مختصة .الابعاد : طلب السلطة المختصة من اجنبي مقيم في جمهورية العراق بصورة مشروعة الخروج منهاالاخراج : اعادة الاجنبي الذي دخل اراضي جمهورية العراق بصورة غير مشروعة الى خارج الحدود بقرار من السلطة المختصةسمة المغادرة : موافقة السلطة المختصة على مغادرة الاجنبي اراضي جمهورية العراق و تؤشر في جواز سفره .جواز المرور : يمنح للاجنبي الذي فقد او تلف جواز او وثيقة سفره و لم يكن لدولته تمثيل دبلوماسي داخل اراضي جمهورية العراقخبر وصول : استمارة المعلومات التي تملا من الاجنبي و يوقع عليهاثالثا : لا تسري احكام هذا القانون على :-أ . رؤساء الدول و الملوك ورؤساء الحكومات الاجنبية و افراد اسرهم و من هم برفقتهم اثناء الزيارة .ب. رؤساء البعثات الدبلوماسية و القنصلية و موظفيها الرسميين المعتمدين و غير المعتمدين ممن هم بمسؤوليتهم فعلا من افراد عائلاتهم مع مراعاة مبدا المقابلة بالمثل على ان يزود هؤلاء بهويات خاصة من وزارة الخارجيةج. المسؤولين عن تسيير السفن و الطائرات و القطارات القادمة الى جمهورية العراق خلال مدة بقاء السفينة او الطائرة او القطار بشرط ان تؤشر السلطة العراقية المختصة وثائق سفرهم في الدخول و الخروجد. ركاب السفن و الطائرات و القطارات اذا كانت السلطات العراقية المختصة قد اذنت لهم بالنزول او البقاء مؤقتا في اراضي جمهورية العراق مدة بقاء السفينة او الطائرة او القطارهـ . من يعفى بموجب اتفاقيات دولية تكون جمهورية العراق طرفا فيهاو. القاصرين المشمولين بجوازات سفر ذويهمز. سكان مناطق الحدود من تبعه الدول المجاورة الذين يدخلون اراضي جمهورية العراق برا لقضاء اشغالهم المعتادة ممن تشملهم الاتفاقيات المعقودة بين جمهورية العراق و دولهم بعلم السلطات الحدودية .ح. العراقيين واولادهم من حملة الجوازات الاجنبيةالمادة ٢يهدف هذا القانون الى : -اولا : تنظيم دخول الاجنبي الى جمهورية العراق و خروجه منهاثانيا : تحديد انواع وضوابط سمات الدخول و المغادرة للاجنبي من و الى جمهورية العراقثالثا : تنظيم اقامة الاجنبي في جمهورية العراق .الفصل الثانيدخول الاجنبي و خروجهالمادة ٣يشترط لدخول الاجنبي اراضي جمهورية العراق و الخروج منها ما ياتي :-اولا : ان يكون لديه جواز او وثيقة سفر نافذتين مدة لاتقل عن (٦) سته اشهر و صالحتين لدخول جمهورية العراق او الخروج منها .ثانيا : ان يكون حائزا على سمه دخول نافذة المفعول عند دخوله مؤشرة في جواز سفره او وثيقة سفره بختم الدخول عند قدومه الى جمهورية العراق و بختم الخروج عند مغادرته لها .ثالثا : ثبوت خلوه من الامراض السارية و المعدية و العوز المناعي المكتسب على وفق القانون .رابعا : ان يسلك في دخوله وخروجه من و الى اراضي جمهورية العراق المنافذ الحدودية الرسمية و بعد التاشير على جواز او وثيقة سفره بختم الدخول عند قدومه الى جمهورية العراق و بختم الخروج عند مغادرته لها .المادة ٤على ضابط الاقامة في مراكز الاقامة و الجوازات في المنافذ الحدودية العراقية احالة أي اجنبي كان قاصدا دخول الاراضي العراقية اذا ثبت في جواز او وثيقة سفره تحريف في البيانات الشخصية او التاشيرات العراقية و غير العراقية او تلاعب في الصورة المثبته في الجواز او وثيقة سفره الى الجهات المختصة للتحقيق بذلك مع مراعاة مبدا المقابلة بالمثل .الفصل الثالثسمات الدخول و المغادرةالمادة ٥تصدر تاشيرات الدخول و تجدد و تلغى و فقا لاحكام هذا القانونالمادة ٦اولا : تختص مديرية الاقامة العامة بمنح سمات الدخول المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) و(هـ) و (ز) من البند (اولا) من المادة (٧) من هذا القانونثانيا : تتولى ممثلياتنا في الخارج اصدار سمات الدخول المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة بعد موافقة مكتب التدقيق الامني في وزارة الخارجيةثالثا : يضع الوزير ضوابط تنظيم اجراءات و شروط طلب المقيمين في جمهورية العراق الحصول على سمات دخول للاجانب المقيمين خارجها .المادة ٧اولا : تكون سمات الدخول الى جمهورية العراق كما يأتي :-أ. سمة اعتيادية : تخول حاملها دخول اراضي جمهورية العراق مرة واحدة خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ منحها و الاقامة فيها المدة المذكورةب. سمة المرور : تخول حاملها دخول اراضي جمهورية العراق مرة واحدة خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ منحها و الاقامة فيها مدة لا تزيد على (٧) سبعة ايامج. سمة المرور بدون توقف : تخول حاملها المرور عبر اراضي جمهورية العراق خلال (٣) ثلاثة ايام تحت اشراف السلطات المختصة بدون توقف ولمرة واحدة خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ منحها .د. سمة الزيارة : تخول حاملها دخول اراضي جمهورية العراق مرة واحدة خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ منحها والاقامة فيها مدة (٣٠) ثلاثين يوما و لايحق لصاحبها العمل في أي مكان في جمهورية العراق سواء باجر او بدون اجرهـ . سمة سياحية : تمنح لزيارة المناطق السياحية و الدينية و تخول حاملها دخول اراضي جمهورية العراق مرة واحدة خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ منحها و الاقامة فيها مدة (٣٠) ثلاثين يوما و تكون بكفالة المؤسسات و الهيئات و الشركات العاملة في مجال السياحة و لايحق لحاملها العمل في أي مكان سواء كان باجر او بدون اجر و لاتشترط الكفالة اذا كانت السياحة بصورة فردية او عائلية .و. سمة خاصة : تمنح بقرار من وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير الخارجية لاعتبارات تتعلق بالمجاملات الدولية و يخول حاملها البقاء في جمهورية العراق مدة (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ دخوله .ز. السمة الاضطرارية : تمنح من ضابط الاقامة للاجنبي الذي يصل الى اراضي جمهورية العراق قاصدا دخولها و لم يكن حائزا على سمة الدخول على ان يبلغ المدير العام مباشرة .ح. سمة دخول سريعة : على ان تمنح خلال يوم واحد .ط. السمة السياسية : ينظم منحها بتعليمات يصدرها وزير الخارجية بالتنسيق مع وزير الداخلية عملا بمبدا المقابلة بالمثلي. السمة الدبلوماسية : و تمنح للاشخاص الذين يحملون جوازات سفر دبلوماسية على وفق تعليمات يصدرها وزير الخارجية بالتنسيق مع وزير الداخليةك. سمة الخدمة : تمنح للاشخاص الذين يحملون جوازات سفر خدمة على وفق تعليمات يصدرها وزير الخارجية بالتنسيق مع وزير الداخلية او من يخولهثانيا : للمدير العام او من يخولة و السفير منح سمة دخول لسفرة واحدة او متعددة السفرات تخول حاملها دخول اراضي جمهورية العراق خلال (٣) ثلاثة اشهر من تاريخ اصدارها ولعدة سفرات قابلة للتمديد عملا بمبدا المعاملة بالمثل و تصدر على وفق تعليمات يصدرها الوزير و كما يلي :أ. سمة دخول متعددة السفرات لمدة (٣) ثلاثة اشهرب. سمة دخول متعددة السفرات لمدة (٦) ستة اشهرج. سمة دخول متعددة السفرات لمدة (١) سنة واحدةالمادة ٨يشترط لمنح سمة الدخول ما ياتي :اولا : ان يقدم الى ممثليات جمهورية العراق في الخارج و منافذ الدخول ما يثبت قدرته المالية للمعيشة خلال مدة بقائه في جمهورية العراقثانيا : عدم وجود مانع يحول دون دخوله اراضي جمهورية العراق لسبب يتعلق بالصحة العامة او بالاداب العامة او بالامن العام او بالتنسيق مع الجهات المختصةثالثا : ان لا يكون متهما او محكوما عليه خارج جمهورية العراق بجناية .رابعا : ان لا يكون قد صدر قرار بابعاده او اخراجه من اراضي جمهورية العراق الا بعد زوال اسباب ابعاده او اخراجه و يشترط مرور (٢) سنتين على قرار الابعاد او الاخراج الصادر بحق الاجنبي .خامسا : ثبوت خلوه من الامراض السارية و المعدية و العوز المناعي المكتسب على وفق القانون ( على وفق تعليمات وزارة الصحة العراقية )المادة ٩للمدير العام او من يخوله منح الاجنبي سمة الدخول لاراضي جمهورية العراق و الاقامة فيها لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد في أي من الحالات الاتية :اولا : الالتحاق برب اسرته او ولي امرهثانيا : للدارسة باحدى الجامعات او الكليات او المعاهد العراقية او طلبة الحوزات العلمية و عوائلهم او الالتحاق بدورة تدريبية او تخصصية في احدى الهيئات او المؤسسات العامة .ثالثا : الاجنبية التي توفي عنها زوجها العراقي او طلقهارابعا : لزوج واولاد العراقي او العراقية الذين يحملون جوازات سفر اجنبيةالمادة ١٠على الاجنبي طالب السمة ان يقدم الى السلطة المختصة المستندات و البيانات الاتية :اولا : الغرض من الدخولثانيا : الجهة التي ستمده بالمال في حالة نفادهثالثا : عنوانه في المكان الذي سيقيم فيهرابعا : صورة شخصية حديثة عدد (٢) اثنانخامسا : اية معلومات تتعلق بمنح السمة تطلبها السلطة المختصةالمادة ١١يلتزم الكفيل المنصوص عليه في هذا القانون بضمان صحة المعلومات المدونة في الطلب و تامين احضار المكفول او تسفيره عند الاقتضاء او اية التزامات اخرى تفرضها السلطة المختصة .المادة ١٢يلتزم المكفول بان لا يعمل لدى غير كفيله كما يلتزم الكفيل بان لا يستخدم اجنبيا على غير مكفول او مكفول لدى الغيرالمادة ١٣يجوز تبديل كفالة الاجنبي للعمل في جمهورية العراق من كفيل الى اخر على وفق ما ياتي :اولا : اذا كان طلب التبديل من دوائر الدولة و القطاع العام الى مثيلتها فيجب توافر الشروط الاتية :أ. موافقة الكفيل السابق و الكفيل اللاحقب . موافقة السلطة المختصةثانيا : اذا كان طلب التبديل من القطاع الخاص الى القطاع العام فيشترط ما ياتي :أ. موافقة الكفيل السابق و الكفيل اللاحقب . موافقة السلطة المختصةج. موافقة وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية اذا كان المكفول من الفئات الخاضعة لاحكام قانون العملثالثا : اذا كان طلب التبديل من قطاع خاص للعمل في قطاع خاص اخر فيشترط ما ياتي :أ. موافقة الكفيل السابق و الكفيل اللاحقب. موافقة وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية اذا كان المكفول من الفئات المشمولة باحكام قانون العملج. ان تكون للمكفول اقامة نافذةالمادة ١٤على الاشخاص المسؤولين عن تسيير اية و سيله نقل عند وصولها الاراضي العراقية ان يقدموا الى ضابط الاقامة قائمة باسماء المسافرين و بياناتهم و مستخدميهم و قائمة باسماء الذين يحملون جوازات او وثائق سفر او تاشيرة دخول او الذين يشك ان جوازات سفرهم غير نافذة المفعول و عليهم ان يمنعوا هؤلاء من مغادرة وسيلة النقل الى ان تقرر السلطة المختصة ما يتبع بشأنهم .المادة ١٥اولا : لا يجوز للاجنبي الذي لديه عقد عمل او التزامات اخرى مغادرة جمهورية العراق الا بعد حصولة على سمة المغادرة من السلطة المختصة التي عليها التثبت من براءة ذمته استنادا الى وثيقة صادرة من الجهة التي يعمل لديها .ثانيا : للوزير او من يخوله او السلطات القضائية عند وجود اسباب خاصة تتعلق بالامن او النظام العام ان يؤجل مغادرة الاجنبي لاراضي جمهورية العراق المدة التي تقتضيها تلك الاسباب بما لايزيد على (٣٠) ثلاثين يوماثالثا : يمنح الاجنبي سمة مغادرة نافذة لمدة (١٠) عشرة ايام و للمدير العام صلاحية تمديدها لمدة (٧) سبعة ايام اذا اقتنع بالاسباب التي حالت دون مغادرته المدة المذكورةالمادة ١٦للوزير او من يخوله ان يقرر منع دخول الاجنبي جمهورية العراق لاسباب تستدعيها حالة الامن او المصلحة العامة .المادة ١٧اولا : للمدير العام او من يخوله صلاحية تمديد فترة سمة الدخول المشار اليها في المادة (٧) البند اولا الفقرات (أ) و(ب) و (ج) و(د) و (هـ ) و البند ثانيا من المادة (٧) من هذا القانون و لمرة واحدة مقابل رسم مضاعفثانيا : للمدير العام او من يخولة صلاحية تعديل سمة الزيارة او السياحة الى سمة اعتياديةثالثا : للمدير العام او من يخولة صلاحية الغاء سمة الدخول المشار اليها في احكام المادة (٧) من هذا القانون و لاسباب قانونية و للاجنبي حق الاعتراض على قرار الالغاء امام الوزير خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار .الفصل الرابعاقامة الاجانبالمادة ١٨اولا : على الاجنبي ان يملا و يوقع استمارة خبر الوصول و يقدمها الى ضابط الاقامة في المنفذ حين وصولهثانيا : على القائمين بادارة الفنادق او النزل او أي محل اخر يسكن فيه الاجنبي ان يبلغوا ضابط الاقامة عن تاريخ دخول و مغادرة الاجنبي خلال (٢) يومين من تاريخ نزوله او مغادرته و على كل من اوى او سكن اجنبيا معه في غير المحلات المذكورة ان يبلغ ضابط الاقامة المختص بدخول و مغادرة الاجنبي خلال المدة المذكورةثالثا :أ. على كل من يستخدم اجنبيا ان يبلغ ضابط الاقامة خلال (٤٨) ثمان و اربعين ساعه من تاريخ استخدام ذلك الاجنبي او اذا غادر جمهورية العراق و عليه ان يرفق جواز سفر الاجنبي او بطاقة العمل ان وجدت و على الكفيل مراجعه مديرية الاقامة لانهاء اجراءات الغاء اقامة مكفولة او تبديل كفالتهب. على كل من استقدم اجنبيا لغرض العمالة ان يودع تامينات مالية او بطاقة عودة صالحة (تذكرة سفر ) لضمان عودة ذلك الاجنبيالمادة ١٩اولا : على الاجنبي الذي يرغب بالبقاء في جمهورية العراق اكثر من المدة المسموح له بها في السمة الاعتيادية ان يحصل قبل انتهاء تلك المدة على بطاقة الاقامة من ضباط الاقامة مدة لاتزيد على (١) سنة واحدة و له قبل (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ انتهائها ان يطلب تمديدها لمدة سنة اخرى و يجوز ان يتكرر ذلك عدة مرات ما دام مبرر منح الاقامة موجوداثانيا : لمدير عام مديرية الاقامة العامة ان يرفض منح الاجنبي الاقامة او تمديدها اذا اقتضت المصلحة العامة بذلك , و للاجنبي حق الاعتراض على قرار الرفض لدى الوزير خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه على ان تتم الاجابة على الاعتراض خلال مدة لاتزيد على (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الاعتراضثالثا : للوزير في أي وقت الغاء اقامة الاجانب قبل انتهاء مدتها لاسباب تتعلق بالمصلحة العامةرابعا : على المقيم المنتهية مدة اقامته تسليم بطاقة الاقامة الممنوحة له من ضابط الاقامة عند مراجعته للحصول على سمة المغادرة في المنفذخامسا : اذا غادر الاجنبي جمهورية العراق مدة تزيد على (٦) سته اشهر تلغى المدة الباقية الممنوحة له و عليه عند عودته ان يحصل على وثيقة جديدة للاقامةالمادة ٢٠على الاجنبي الذي فقد جواز او وثيقة سفره او بطاقة اقامته ان يبلغ ضابط الاقامة خلال (٣) ثلاثة ايام من تاريخ الفقدان على وفق النموذج المعد لذلك و ان يعلن ذلك على نفقته بصحيفتين محليتين و بعد مرور (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ النشر يمنح وثيقة اقامة (بدل ضائع) و منحه كتاب الى سفارة بلده من خلال وزارة الخارجية العراقية متضمنا بيانات الاقامة و عند حصوله على الجواز الجديد يجوز تثبيت ما تبقى من اقامته عليه و تتخذ نفس الاجراءات في حالة التلف باستثناء النشر في الصحف المحليةالمادة ٢١اولا : لمدير عام مديرية الاقامة العامة او من يخوله ان يسمح للاجنبي الاقامة في جمهورية العراق لمدة (٣) ثلاث سنوات لكل مرة تجدد عند الطلب للمدة ذاتها بشرط ان يقدم خدمه نافعه للبلد في احدى الحالات الاتية :أ. المولود في جمهورية العراق و استمر على الاقامة فيهب. المستمر في اقامته في جمهورية العراق مدة (١٥) خمس عشرة سنة فاكثر و كان دخوله بصورة مشروعهج . الاجنبي الذي يقدم اعمالا و خدمات علمية او ثقافية او فنية للبلد و مضت على اقامته في جمهورية العراق (٣) ثلاث سنواتد. المقيم في جمهورية العراق مدة لاتقل عن (٦) سنوات بموجب عقد عمل او استخدام مع الحكومة ورغب في الاقامة بعد انتهاء مدة عقدةهـ . من حصل على الانتساب في احدى الحوزات العلمية لغرض الدراسة فيهاو. المستثمرون ورجال الاعمال الذين لديهم اعمال استثمارية او تجارية داخل البلدثانيا : تعد الاقامة مستمرة لاغراض الفقرتين (أ) و (ب) من البند (اولا) من هذه المالدة اذا كانت مدة بقاء الاجنبي خارج جمهورية العراق لاتزيد على (٦) سته اشهر في كل سنه لاسباب مقبولةثالثا : لمدير عام مديرية الاقامة العامة او من بخوله ان يسمح للمرأة الاجنبية المتزوجه من عراقي بالاقامة في جمهورية العراق للمدة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادةرابعا : للمدير العام او من يخوله ان يسمح للاجنبي المتزوج من عراقية بالاقامة في جمهورية العراق للمدة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة مع استمرار العلاقة الزوجيةالمادة ٢٢للوزير ان يقرر منع الاجنبي بصورة مطلقة او بالقيود التي يعينها من المرور او التجوال او الاقامة في المناطق التي يحددها ببيان ينشر في احدى الصحف المحلية لاسباب تتعلق بالامن او النظام العامالمادة ٢٣تعد المدة التي يمضيها الاجنبي في جمهورية العراق من فترة التقديم للحصول على الاقامة و لغاية الحصول عليها اقامة مشروعه بعد اكماله الشروط كافه المنصوص عليها في القانونالفصل الخامسابعاد الاجانب و اخراجهمالمادة ٢٤على مديرية الاقامة العامة و حسب اختصاصها متابعه الاجانب الذين يدخلون الاراضي العراقية بموجب تاشيرات دخول و لايغادرونها خلال المدة المصرحة لهم و كذلك الاجانب الذين تنتهي مدة الاقامة الممنوحة لهم و لا يبادرون الى تمديدها خلال الموعد المحدد و اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهمالمادة ٢٥على الوزارة ان تقوم بحملات تفتيشية للتاكد من عدم مخالفة القوانين و القرارات و اتباع الاجراءات القانونية المقررة للتفتيش و لضبط المخالفين من الفئات الاتية :-اولا : المتسللين و من يقمون بتهريبهم و مساعدتهم للدخول الى الاراضي العراقية و البقاء فيهاثانيا : من يقومون بتشغيل غير مكفوليهمثالثا : من لا يقمون بتشغيل مكفوليهم و يتركونهم للعمل لدى الغيررابعا : المكفولين الهاربين من كفلائهم و الذين يعملون لدى الغيرخامسا : مرتكبي اية مخالفة اخرىالمادة ٢٦للمدير العام او من يخوله صلاحية اخراج الاجنبي الذي دخل الى اراضي جمهورية العراق بصورة غير مشروعه الى خارج الحدودالمادة ٢٧للوزير او من يخوله ابعاد الاجنبي الذي دخل العراق بصورة مشروعه اذا ثبت انه لم يكن مستوفيا ايا من الشروط المنصوص عليها في المادة (٨) من هذا القانون او المقيم الذي يفقد احد هذه الشروط بعد دخولهالمادة ٢٨عند تعذر ابعاد الاجنبي او اخراجه او كان عديم الجنسية فللوزير او من يخوله تحديد محل اقامته لمدة يحددها في القرار الى حين ابعاده او اخراجه من اراضي جمهورية العراقالمادة ٢٩عند تعذر ابعاد الاجنبي او اخراجه من جمهورية العراق و كان ممن يخشى منه على الامن العام فللوزير او من يخوله تحديد محل اقامته لمدة مؤقته الى حين ابعاده او اخراجهالمادة ٣٠يجوز ان يشمل قرار ابعاد الاجنبي افراد عائلته المكلف باعالتهم على ان يتم ذكرهم في قرار الابعادالمادة ٣١للوزير او من يخوله ان يقرر ابعاد الاجنبي الذي صدر عليه حكم قضائي بات يتضمن الايصاء بابعاده من اراضي جمهورية العراقالمادة ٣٢لا يجوز للاجنبي الذي سبق ابعاده من اراضي جمهورية العراق العودة اليها الا بقرار من الوزير و بعد زوال اسباب الابعادالمادة ٣٣اولا : تكون نفقات ابعاد الاجنبي و اسرته او اخراجه و اسرته من اراضي جمهورية العراق على نفقته الخاصة او على نفقه كفيله و اذا لم يكن لديه مال كاف فيكون على نفقة الدولة التي ينتمي اليها و بخلافه تتحمل الوزارة نفقات الابعاد او الاخراج على ان يمنع من دخول جمهورية العراق مرة اخرىثانيا : للمدير العام او من يخوله اصدار جواز مرور غير صالح للعودة للاجنبي ممن انتهت مدة نفاذ او فقد جواز او وثيقة سفره و لم يكن لدولته تمثيل دبلوماسي في جمهورية العراقالمادة ٣٤للاجنبي الذي صدر امر ابعاده او اخراجه طلب مهله لاتزيد على (٦٠) ستين يوما لتصفية مصالحة في العراق و بكفالة شخص عراقي و للمدير العام او من يخوله تمديد هذه المهلة بحيث لاتزيد على (٦٠) ستين يوماالمادة ٣٥للمدير العام او من يخوله حق ابعاد الاجنبي الذي تقرر رفض اقامته و اكتسب قرار الرفض الدرجة القطعيةالفصل السادسالرسومالمادة ٣٦اولا : للوزير اصدار تعليمات تحدد مقدار الرسوم و الغرامات التي تستوفيها السفارات و القنصليات و مديرية الاقامة ومراكز الاقامة و الجوازات في المنافذ الحدودية مع مراعاة مبدأ المقابلة بالمثل و له الحق في اعادة النظر فيها عند وجود اسباب موجبة لذلك على ان يصادق عليها مجلس الوزراءثانيا : تستوفى سمة الدخول الاضطرارية و سمة الدخول السريعه بشكل مضاعف من قبل السفارات و القنصليات و السلطة المختصة ومراكز الاقامة و الجوازات في المنافذ الحدودية التابعه لهاالمادة ٣٧يعفى من الرسوم المنصوص عليها في المادة (٣٦) من هذا القانون الاشخاص التالي ذكرهم وزوجاتهم واولادهم القاصرون :اولا : الطلبة الاجانب الملتحقون بالمدارس و المعاهد و الكليات العراقية و الحوزات العلميةثانيا : الموظفون الاجانب الملتحقون بخدمة الحكومة العراقية بعقد خاصثالثا : الصحفيون الاجانب على اساس مبدأ المقابلة بالمثلرابعا : الوفود الرسمية بدعوة من الحكومة العراقيةخامسا : العراقي الذي يدخل العراق بجواز سفر اجنبيالفصل السابعالعقوباتالمادة ٣٨يعاقب قائد أي و سيله من وسائل النقل او المسؤول عنها اذا ادخل شخصا او حاول ادخاله جمهورية العراق خلافا لاحكام هذا القانون بالحبس مدة لاتزيد على (١) سنة واحدة و بغرامة لاتقل عن (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة الف دينار و لا تزيد على ( ١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار او باحدى هاتين العقوبتين و يعتبر بحكم ذلك كل من كان على و سيله نقل متجهه الى جمهورية العراق كان قائدها قد حاول ادخاله ما لم يثبت خلاف ذلكالمادة ٣٩يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (١) سنة واحدة و بغرامة لا تقل عن (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة الف دينار و لاتزيد على ( ١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل اجنبي دخل جمهورية العراق خلافا لاحكام هذا القانون او لم يطع امرا صادرا بترحيلهالمادة ٤٠الاحكام المرتبطة بالمادةيعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (٣) ثلاث سنوات و بغرامة لاتقل عن (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة الف دينار و لاتزيد على ( ٣٠٠٠٠٠٠) ثلاثة ملايين دينار او باحدى هاتين العقوبيين كل من خالف احكام احدى المواد (٣) و (٨) و (١١) و (٣٢) من هذا القانونالمادة ٤١يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (١) سنة واحدة و بغرامة لاتقل عن (١٠٠٠٠٠) مائة الف دينار و لاتزيد على (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام احدى المواد (١٠)و (١٤) و (١٨) و (١٩) او ساعد غيره على ارتكاب هذه المخالفةالمادة ٤٢يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (١) سنة واحدة و بغرامة لا تقل عن (١٠٠٠٠٠) مائة الف دينار و لاتزيد على ( ١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار عراقي او باحدى هاتين العقوبتين الاجنبي المقيم الذي لم يجدد جواز سفره خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء نفاذه و لم يرجع ضابط الاقامة خلال المدة المذكورة لتثبيت مشروعية اقامته في حالة عدم وجود تمثيل دبلوماسي لدولتهالمادة ٤٣للوزير او ضابط الاقامة فرض غرامة لاتقل عن (٥٠٠٠٠) خمسين الف دينار و لاتزيد على ( ١٠٠٠٠٠) مائة الف دينار على كل من خالف التعليمات الصادرة على وفق احكام هذا القانونالمادة ٤٤منح المدير العام او من يخوله صلاحية قاضي جنح و فقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية لغرض فرض الغرامات التاخيرية عن عدم مراجعه الاجنبي خلال مدة (١٥) خمسة عشر يوما الاولى من تاريخ دخوله بغرامة مالية لاتقل عن ( ١٠٠٠٠٠) مئة الف دينار عراقي و تضاف اليها ( ١٠٠٠٠) عشرة الاف دينار عراقي عن كل يوم تاخير و على ان لايزيد مبلغ الغرامات المالية على ( ٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين دينار عراقي و يستثنى من فترة المراجعه المذكورة اعلاه ايام العطل الرسميةالمادة ٤٥اذا اصدرت المحكمة حكما باحدى العقوبات المنصوص عليها في المادتين (٤١) و (٤٢) من هذا القانون فعليها ان تحكم بابعاد الاجنبي من اراضي جمهورية العراقالمادة ٤٦لا يخل فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون باي عقوبة اشد ينص عليها قانون اخرالمادة ٤٧يمنح المدير العام او من يخوله صلاحية قاضي جنح و فقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية لغرض فرض الغرامة المنصوص عليها في المواد (٣٨) و (٣٩) و (٤٠) و (٤١) و (٤٢) و (٤٣) و (٤٤) من هذا القانونالمادة ٤٨يمنح المدير العام او من يخوله سلطة قاضي تحقيق و فقا لقانون اصول المحاكمات الجزائية تخوله توقيف الاجنبي مدة لاتزيد على (٧) سبعه ايام قابلة للتمديد تمهيدا لابعاده او اخراجه من اراضي جمهورية العراقالفصل الثامناحكام ختاميةالمادة ٤٩لضابط الاقامة حق الدخول في اماكن تواجد الاجانب داخل الاراضي العراقية و في أي واسطة نقل سواء كانت برية او جوية او بحرية لغرض تنفيذ احكام هذا القانونالمادة ٥٠يحدد شكل و مضمون استمارة وثيقة الاقامة و سجل الاجانب و استمارة خبر الوصول بتعليمات يصدرها الوزيرالمادة ٥١اولا : للمدير العام او من يخوله ابداء الرأي لمحكمة الاحوال الشخصية طلبات الموافقة على زواج الاجنبي من عراقية في الحالات الاتية :أ. لديه دخول مشروع الى جمهورية العراقب. ممن يعمل بعقد رسمي في دوائر الدولة او القطاع الخاص او دخل الاراضي العراقية باحدى السمات المذكورة في هذا القانون بعد موافقة الراغبة بالزواج وولي امرها تحريريا امام مديرية الاقامةج. لديه و سيله للعيش تؤهله للاقامة مع زوجتهد. ان لا يكون متهما او محوما عليه باسباب تتعلق بالنظام العام او الاداب العامةهـ . سلامته من الامراض المعدية و السارية و نقص المناعة المكتسبةثانيا : أ . يستثنى من احكام الفقرة (ب) من البند (اولا ) من هذه المادة من هم من اصول عراقيةب. تستثنى من احكام البند اولا (ب) و (ج) الاجنبية التي ترغب بالزواج من العراقيالمادة ٥٢اولا : يلغى قانون اقامة الاجانب رقم (١١٨) لسنة ١٩٧٨ و يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بموجبه بما لا يتعارض و احكام هذا القانون لحين صدور ما يحل محلها او يلغيهاثانيا : تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) المرقمة (٦٤٧) في ١٩-٨-١٩٧٨ و (١٢٧٩) في ٣٠-٩-١٩٧٩ و (٢٠٠) في ٧-٢-١٩٨٠ و (٤٤٣) في ٢٦-٣-١٩٨٠ و (٨٤٦) في ٢٩-٥-١٩٨٠ و (١٠٥٨) في ٥-٧-١٩٨٠ و (١١٢٤) في ١٥-٧-١٩٨٠ و (١٣٥٩) في ٢٦-٨-١٩٨٠ و (١٦٥٦) في ١٦-١١-١٩٨٠ و (١٨٧٥) في ١٧-١٢-١٩٨٠ و (٣٠٧) في ١٥-٣-١٩٨١ و (١٢٤٦) في ١٩-١١-١٩٨٣ و (٩٥) في ١٨-١-١٩٨٤ و (٦٩١) في ١-٩-١٩٨٧ و (١٣٧) في ٢٥-١١-١٩٩٦ و (١٠٢) في ٢٢-٦-١٩٩٩ و (٢١٠) في ٥-١٢-٢٠٠٠ و (٢٠٢) في ١٢-٩-٢٠٠١المادة ٥٣اولا : لمجلس الوزراء اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانونثانيا : لمجلس الوزراء خلال (٦) ستة اشهر اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانونالمادة ٥٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلكثرة التعديلات الجارية على قانون اقامة الاجانب رقم (١١٨) لسنة ١٩٧٨ و لظهور حالات جديدة تستوجب اعادة النظر باحكامه و بما يتلاءم و الظروف الموضوعية لجمهورية العراق و من اجل تشجيع الاستثمار و السياحة و تسهيل الحصول على سمة الدخول للاجانب و تنظيم اقامتهم , شرع هذا القانون ....
قانونرقم 33 لسنة 2007 الغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( 529 ) لسنة 1989 و( 67 ) لسنة 1994 | 2
قانونرقم 33 لسنة 2007 الغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( 529 ) لسنة 1989 و( 67 ) لسنة 1994 | 2
قانون الغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( 529 ) لسنة 1989 و( 67 ) لسنة 1994التصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 33تاريخ التشريع 12/08/2007سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون الغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( 529 ) لسنة 1989 و( 67 ) لسنة 1994المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4047 | تاريخ:30/08/2007 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:2استنادباسم الشعبمجلس الرئاسةقرار رقم ( 32 )بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام الفقرة ( 61 / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 / 8 / 2007اصدار القانون الاتي :المادة 1يلغى قرارا مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم رقم ( 529 ) لسنة 1989 و ( 67 ) لسنة 1994المادة 2ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .طارق الهاشمينائب رئيس الجمهوريةعادل عبد المهدينائب رئيس الجمهوريةجلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلما في هذين القرارين من تقييد لحريات الانسان التي وردت في الحقوق والحريات في الدستور العراقي ، شرع هذا القانون ...