أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 21
المادة 21 أولاً : تسري على موظفي الديوان احكام قوانين الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وتعديلاته و الملاك رقم (25) لسـنة 1960 وتعديلاته وانضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسـنة1991 وتعديلاته والتقاعد الموحد رقـم (27) لسـنة 2006 وتعديلاته . وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 وتعديلاته . ثانياً : أ- يتمتع منتسبو ديوان الوقف في دائرة التعليم الديني بالحقوق والامتيازات المنصوص عليها في قانون وزارة التربية رقم (22) لسنة (2011) وتعديلاته . ب- يتمتع منتسبو ديوان الوقف ممن تتوافر فيهم شروط اعضاء الهيأة التدريسية من حملة الشهادات العليا بالحقوق والامتيازات المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة (1988) . و قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 المعدل . ج- يمنح العاملون في الوظائف الدينية المخصصات المنصوص عليها في المادة (13) و(15) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 .
المادة 22
المادة 22 أولاً: لرئيس الديوان إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكـام هذا القـانون. ثانيا: لايعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون .
المادة 23
المادة 23 يحل ديوان الوقف الشيعي محل وزارة الاوقاف والشــؤون الدينية فيما يتعلق بالاوقاف والامـوال والحقـوق ذوات العلاقة بالوقف الشيعي.
المادة 24
المادة 24 أولاً : العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة كيانات حضارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري اللازم لتحقيق اهدافها . ثانيا: العتبات المقدسة والأضرحة والمزارات والجوامع والمساجد والحسينيات اماكن مقدسة لايجوز المساس بها او انتهاك حرمتها . ثالثاً : المدن المقدسة لها حرمة لايجوز انتهاكها بأي فعل مخالف للآداب او الاخلاق العامة ويحظر فيها ممارسة كل فعل فاضح مخل بالحياء .
المادة 25
المادة 25 يلغى قانون وزارة الاوقاف والشؤون الدينية رقم (50) لسنة 1981.
المادة 26
المادة 26 يُنفذ هـذا الـقانون مـن تـاريخ نشـره في الجريـدة الرسمية .
المادة 50
المادة 50 - لا يوجد نص للمادة 50 في القانون المقدم، حيث ينتهي القانون عند المادة 26.