المادة 21
أولاً : تسري على موظفي الديوان احكام قوانين الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وتعديلاته و الملاك رقم (25) لسـنة 1960 وتعديلاته وانضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسـنة1991 وتعديلاته والتقاعد الموحد رقـم (27) لسـنة 2006 وتعديلاته . وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 وتعديلاته .
ثانياً : أ- يتمتع منتسبو ديوان الوقف في دائرة التعليم الديني بالحقوق والامتيازات المنصوص عليها في قانون وزارة التربية رقم (22) لسنة (2011) وتعديلاته .
ب- يتمتع منتسبو ديوان الوقف ممن تتوافر فيهم شروط اعضاء الهيأة التدريسية من حملة الشهادات العليا بالحقوق والامتيازات المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة (1988) . و قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 المعدل .
ج- يمنح العاملون في الوظائف الدينية المخصصات المنصوص عليها في المادة (13) و(15) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 .
الموضوع: تسري أحكام قوانين الخدمة المدنية على موظفي الديوان,تمتع منتسبو ديوان الوقف بالحقوق والامتيازات المنصوص عليها في قانون وزارة التربية,تمتع منتسبو ديوان الوقف من حملة الشهادات العليا بالحقوق والامتيازات المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي,منح العاملين في الوظائف الدينية المخصصات المنصوص عليها في قانون رواتب موظفي الدولة