أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
مادة 41
مادة 41 اولاً – يلغى قانون التعاون رقم (202) لسنة 1970 ويبقى نظام صندوق التعاون رقم (11) لسنة / 1971 نافذاً لحين وضع نظام داخلي جديد. ثانياً – أ – يلغى قانون التعاون الاسكاني رقم (37) لسنة / 1978 وتبقى الاحكام التي تضمنها قرار مجلس قيادة الثورة رقم 106 / 1982 نافذة المفعول. ب – تنقل جميع حقوق والتزامات اتحاد التعاون الاسكاني الى الاتحاد النوعي الاسكاني عند تأسيسه طبقاً لأحكام هذا القانون ويعتبر منتسبو دائرة التعاون الاسكاني المشكلة بموجب قانون التعاون الاسكاني (الملغى) منقولين بعناوينهم ودرجاتهم ورواتبهم واجورهم الى وزارة الاسكان والتعمير.
مادة 42
مادة 42 اولاً – يستمر الاتحاد التعاوني العام المشكل بموجب قانون التعاون رقم (202) لسنة 1970 (الملغى) في اعماله ويمارس صلاحيات الاتحاد العام للتعاون المنصوص عليها في هذا القانون الى حين تشكيل الاتحاد العام للتعاون. ثانياً – يحل الاتحاد التعاوني العام المذكور في البند (اولاً) من هذه المادة محل الاتحاد التعاوني الاسكاني المشكل بموجب قانون الاتحاد التعاوني الاسكاني رقم (37) لسنة / 1978 (الملغى) في جميع اختصاصاته وصلاحياته وحقوقه والتزاماته للفترة من تاريخ نفاذ هذا القانون الى حين تأسيس الاتحاد التعاوني الاسكاني. ثالثاً – على الجمعيات التعاونية القائمة والمشكلة بموجب القوانين السابقة تكييف اوضاعها طبقاً لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز (210) ايام من تاريخ نفاذه.
مادة 43
مادة 43 للاتحاد العام للتعاون اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 50
المادة 50 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 45.