مادة 41

معرف المادة: 21719

رقم المادة : 657

مادة 41 اولاً – يلغى قانون التعاون رقم (202) لسنة 1970 ويبقى نظام صندوق التعاون رقم (11) لسنة / 1971 نافذاً لحين وضع نظام داخلي جديد. ثانياً – أ – يلغى قانون التعاون الاسكاني رقم (37) لسنة / 1978 وتبقى الاحكام التي تضمنها قرار مجلس قيادة الثورة رقم 106 / 1982 نافذة المفعول. ب – تنقل جميع حقوق والتزامات اتحاد التعاون الاسكاني الى الاتحاد النوعي الاسكاني عند تأسيسه طبقاً لأحكام هذا القانون ويعتبر منتسبو دائرة التعاون الاسكاني المشكلة بموجب قانون التعاون الاسكاني (الملغى) منقولين بعناوينهم ودرجاتهم ورواتبهم واجورهم الى وزارة الاسكان والتعمير.

الموضوع: إلغاء قانون التعاون رقم (202) لسنة 1970,استمرار نظام صندوق التعاون رقم (11) لسنة 1971 حتى وضع نظام داخلي جديد,إلغاء قانون التعاون الإسكانى رقم (37) لسنة 1978,استمرار الأحكام التي تضمنها قرار مجلس قيادة الثورة رقم 106 / 1982,نقل جميع حقوق والتزامات اتحاد التعاون الإسكانى إلى الاتحاد النوعى الإسكانى عند تأسيسه,اعتبار منتسبو دائرة التعاون الإسكانى منقولين إلى وزارة الإسكان والتعمير