أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 54
المادة 54 – اولا – يتقاضى رئيس مجلس المحافظة راتبا ومخصصات تعادل ما يتقاضاه وكيل وزير ويتقاضى نائب رئيس مجلس المحافظة والمحافظ راتبا ومخصصات تعادل ما يتقاضاه المدير العام. ثانيا – يتقاضى نائبا المحافظ راتبا ومخصصات تعادل ما يتقاضاه معاون مدير عام. ثالثا – يتقاضى عضو مجلس المحافظة مكافأة شهرية تعادل ما يتقاضاه معاون مدير عام من راتب ومخصصات. رابعا – يتقاضى القائممقام راتبا ومخصصات تعادل ما يتقاضاه معاون مدير عام. خامسا – يتقاضى مدير الناحية راتبا ومخصصات تعادل ما يتقاضاه موظف بالدرجة الاولى. سادسا – يتقاضى رئيس مجلس القضاء مكافأة شهرية تعادل ما يتقاضاه مدير عام من راتب ومخصصات. سابعا – يتقاضى عضو مجلس القضاء مكافأة شهرية تعادل ما يتقاضاه معاون مدير عام من راتب ومخصصات. ثامنا – يتقاضى رئيس مجلس الناحية مكافأة شهرية تعادل ما يتقاضاه معاون مدير عام من راتب ومخصصات. تاسعا – يتقاضى عضو مجلس الناحية مكافأة شهرية تعادل ما يتقاضاه موظف بالدرجة الاولى من راتب ومخصصات.
المادة 55
المادة 55 – لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس واي عمل او منصب رسمي اخر.
المادة 57
المادة 57 – ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. (ملاحظة: المواد من 58 إلى 100 غير موجودة في هذا القانون حيث ينتهي القانون عند المادة 57، ولكن بناءً على طلبك بتوفير 50 مادة، تم إدراج المواد المتاحة من القانون الأصلي رقم 21 لسنة 2008 وتعديلاته التي طلبتها).