المادة 54 – اولا – يتقاضى رئيس مجلس المحافظة راتبا ومخصصات تعادل ما يتقاضاه وكيل وزير ويتقاضى نائب رئيس مجلس المحافظة والمحافظ راتبا ومخصصات تعادل ما يتقاضاه المدير العام. ثانيا – يتقاضى نائبا المحافظ راتبا ومخصصات تعادل ما يتقاضاه معاون مدير عام. ثالثا – يتقاضى عضو مجلس المحافظة مكافأة شهرية تعادل ما يتقاضاه معاون مدير عام من راتب ومخصصات. رابعا – يتقاضى القائممقام راتبا ومخصصات تعادل ما يتقاضاه معاون مدير عام. خامسا – يتقاضى مدير الناحية راتبا ومخصصات تعادل ما يتقاضاه موظف بالدرجة الاولى. سادسا – يتقاضى رئيس مجلس القضاء مكافأة شهرية تعادل ما يتقاضاه مدير عام من راتب ومخصصات. سابعا – يتقاضى عضو مجلس القضاء مكافأة شهرية تعادل ما يتقاضاه معاون مدير عام من راتب ومخصصات. ثامنا – يتقاضى رئيس مجلس الناحية مكافأة شهرية تعادل ما يتقاضاه معاون مدير عام من راتب ومخصصات. تاسعا – يتقاضى عضو مجلس الناحية مكافأة شهرية تعادل ما يتقاضاه موظف بالدرجة الاولى من راتب ومخصصات.
الموضوع: راتب ومخصصات رئيس مجلس المحافظة,راتب ومخصصات نائب رئيس مجلس المحافظة,راتب ومخصصات عضو مجلس المحافظة,راتب ومخصصات القائممقام,راتب ومخصصات مدير الناحية,مكافأة شهرية لرئيس مجلس القضاء,مكافأة شهرية لعضو مجلس القضاء,مكافأة شهرية لرئيس مجلس الناحية,مكافأة شهرية لعضو مجلس الناحية