المواد القانونية
المادة 18 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 18 أولا – تطبق أحكام قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988 وقانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 وقانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 والأمر المرقم (6) لسنة 2005 تعديل قانون الخدمة الجامعية رقم (142) لسنة 1976 فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون . ثانيا – لا يمنع سريان هذا القانون من استفادة المشمولين بأحكامه من أي قانون آخر .
المادة 18 اولا – يجوز ان تشتري السلطة الاثارية اية مخطوطة او مسكوكة اثرية مسجلة لديها من مالكها مقابل ثمن تقدره اللجنة الفنية باتفاق الطرفين. ثانيا – يلتزم البائع بعدم نشر المخطوطة الا بموافقة السلطة الاثارية التحريرية.
المادة 18 للوزير ترقية موظف الخدمة الخارجية عدا اصحاب الدرجات الخاصة اذا كانت خدمته مرضية بموجب تقرير الكفاءة المنصوص عليه في البند (اولاً) من المادة (15) من هذا القانون وتوصية من لجنة الخدمة الخارجية بعد اكماله (4) اربع سنوات في الاقل في وظيفته.
المادة 18 تسري احكام قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 132 لسنة / 1970 و قانون الخدمة الجامعية رقم 145 لسنة / 1968 المعدل على اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة. واحكام قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة / 1960 المعدل على موظفي الجامعة ومستخدميها ويحل الامناء ومجلس الجامعة محل وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس الخدمة العامة في ممارسة الاحكام الواردة في القوانين المذكورة كل فيما يخصه.(2)
المادة 18 ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره .
المادة 18 يجري اختيار الموظفين للترفيع على اساس الكفاءة ومدة الخدمة عدا الوظائف التعليمية والطبية والهندسية التي يشترط لها حيازة الموظفين على شهادات علمية تتناسب وعناوين وظائفهم بموجب قانون الملاك .
المادة 18 1- تصبح هذه الاتفاقية نافذة في اليوم الثلاثين من بعد تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام الثانية والعشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 2- وبالنسبة إلى كل دولة تصدق على الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام الثانية والعشرين ، تصبح هذه الاتفاقية نافذة في اليوم الثلاثين من بعد إيداع تلك الدولة لوثيقة تصديقها أو انضمامها.
المادة 18 الاحكام المرتبطة بالمادة أولاً : لا يجوز الجمع بين عضوية المجالس وأي عمل أو منصب رسمي آخر وله حق العودة إلى وظيفته الأولى بعد انتهاء مدة عضويته وعلى الجهات الرسمية المعنية تسهيل أمر الموافقة على تفرغه من العمل بها وعلى العودة إليها بعد انتهاء مدة العضوية . ثانياً : مدة عضوية العضو في المجالس خدمة لإغراض العلاوة والترفيع والتقاعد. ثالثا: ملغاة .(15)
المادة 18 حرية التنقل والجنسية 1 - تقر الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع بحرية التنقل، وحرية اختيار مكان إقامتهم والحصول على الجنسية، على قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بما يلي: (أ) الحق في الحصول على الجنسية وتغييرها وعدم حرمانهم من جنسيتهم تعسفا أو على أساس الإعاقة؛ (ب) عدم حرمانهم على أساس الإعاقة من إمكانية حيازة وامتلاك واستعمال وثائق جنسياتهم أو وثائق أخرى لإثبات الهوية أو اللجوء إلى عمليات أخرى مناسبة، مثل إجراءات الهجرة، قد تستدعيها الضرورة لتيسير ممارسة الحق في حرية التنقل؛ (ج) الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلدهم؛ (د) عدم حرمانهم تعسفا أو على أساس الإعاقة من حق دخول بلدهم. 2 - يسجل الأطفال ذوو الإعاقة فور ولادتهم ويكون لهم منذئذ الحق في الحصول على اسم والحق في اكتساب الجنسية والحق بقدر الإمكان في أن يعرفوا والديهم وأن يتمتعوا برعايتهم.
مادة 18 لا يجوز حبس شخص ثبت قضائياً إعساره عن الوفاء بدين ناتج عن التزام تعاقدي.
المادة 18 الموارد المالية 18-1 تتعهد الأطراف المتعاقدة بأن تضع إستراتيجية تمويلية لتنفيذ هذه المعاهدة وفقا لأحكام هذه المادة. 18-2 تتمثل أهداف إستراتيجية التمويل في زيادة توافر الموارد المالية، وشفافيتها، وكفاءتها، وفعالية تقديمها لتنفيذ النشاطات الواردة في هذه المعاهدة. 18-3 بغية تعبئة التمويل والخطط والبرامج ذات الأولوية، وخاصة في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول، وبعد مراعاة خطة العمل العالمية، يحدد الجهاز الرياسي بصورة دورية رقما مستهدفا لهذا التمويل. 18-4 ومتابعة لإستراتيجية التمويل هذه: (أ) تتخذ الأطراف المتعاقدة التدابير الضرورية والملائمة، في إطار الأجهزة الرياسية للآليات الدولية، والصناديق والأجهزة ذات الصلة لضمان منح الأولوية والاهتمام لتخصيص الموارد التي يمكن التنبؤ بها والمتفق عليها لتنفيذ الخطط والبرامج بمقتضى هذه المعاهدة. (ب) يعتمد مدى تنفيذ الأطراف المتعاقدة من البلدان النامية والأطراف المتعاقدة التي تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول بالتزاماتها بفعالية في إطار هذه المعاهدة على التخصيص الفعال للموارد المشار إليها في هذه المادة، ولا سيما من جانب الأطراف من البلدان المتقدمة. وسوف تسند الأطراف المتعاقدة من البلدان النامية ومن البلدان التي تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول الأولوية في خططها وبرامجها لبناء القدرات في مجال الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة. (ج) تقدم الأطراف المتعاقدة من البلدان المتقدمة أيضا، وتستفيد الأطراف المتعاقدة من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول من الموارد المالية اللازمة لتنفيذ هذه المعاهدة من خلال القنوات الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف وتشمل هذه القنوات الآلية المشار إليها في المادة 19-3 و؛ (د) يوافق كل طرف متعاقد على أن يضطلع بالنشاطات القطرية اللازمة لصيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام، وتوفير الموارد المالية اللازمة لذلك وفقا لقدراتها القطرية ومواردها المالية. ولا تستخدم الموارد المالية المقدمة لتحقيق غايات لا تتسق وهذه المعاهدة وخاصة في مجالات التجارة الدولية بالسلع؛ (هـ) توافق الأطراف المتعاقدة على أن المنافع المالية الناشئة عن المادة 13-2 (د) هي جزء من إستراتيجية التمويل؛ (و) يجوز تقديم مساهمات طوعية من جانب الأطراف المتعاقدة، والقطاع الخاص، مع مراعاة أحكام المادة 13، والمنظمات غير الحكومية وغيرها من المصادر. وتوافق الأطراف المتعاقدة على أن يدرس الجهاز الرياسي طرق وضع إستراتيجية لتعزيز هذه المساهمات؛ 18-5 توافق الأطراف المتعاقدة على إسناد الأولوية لتنفيذ الخطط والبرامج المتفق عليها لأجل المزارعين في البلدان النامية وخاصة أقل البلدان نموا، والبلدان التي تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول، الذين يقومون بصيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام.
المادة 18 1 – يبدأ نفاذ هذا البروتوكول في اليوم الأول من الشهر الثاني من تاريخ إيداع الوثيقة الثانية والعشرين من وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى جهة الإيداع . 2 – ويبدأ نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة إلى كل دولة تصدق عليه أو تقبله أو توافق عليه أو تنضم إليه بعد إيداع الوثيقة الثانية والعشرين من وثائق التصديق أو القبول او الموافقة او الانضمام في اليوم الأول من الشهر الثاني من تاريخ إيداع تلك الدولة وثيقة التصديق. أو القبول أو الموافقة أو الانضمام الخاصة بها . 3 – بمجرد دخول هذا البروتوكول حيز النفاذ، تسجله جهة الإيداع لدى الأمم المتحدة.
المادة (18) كيفية الاتصال في مجال تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية فان الجهات المختصة للطرفين المتعاقدين تقيمان الاتصال بينهما بالطرق الدبلوماسية
المادة 18 ليس في هذه الاتفاقية ما يبيح لدولة طرف أن تمارس في إقليم دولة طرف أخرى الولاية القضائية وأن تضطلع بالمهام التي هي من صميم اختصاص سلطات الدولة الطرف الأخرى وفقا لقانونها الداخلي.
المادة (18) : مجلس المنظمة : يدير المنظمة مجلس يتكون من : - رئيس. - نائب رئيس. - سبعة أعضاء.
المادة 18 1. تضطلع اللجنة المالية بالرقابة المالية للمجلس الدولي للزيتون وفقاً للمادة 11 . 2. تعرض البيانات المالية للمجلس الدولي للزيتون عن السنة التقويمية السابقة،المصدق عليها من مراجع حسابات مستقل على اللجنة المالية التي تقدمها،بعد تحليل الحسابات إلى مجلس الأعضاء في دورته السنوية ليوافق عليها وينشرها . ويعين مجلس الأعضاء مراجع الحسابات المستقل بطرح مناقصة تشارك فيها على الأقل ثلاث شركات متخصصة في هذا الميدان . ولا يجوز تعيين مراجع الحسابات المستقل لأكثر من ثلاث سنوات . ولا تجوز إعادة اختيار أية شركة سبق اختيارها لمراجعة حسابات المجلس الدولي للزيتون خلال السنوات التسع التالية ، طوال مدة سريان هذا الاتفاق ، لأداء دور مراجع الحسابات . 3. بالإضافة إلى ذلك،يقوم المجلس في دورته السنوية،بفحص واعتماد التقريرين المتعلقين بمـا يلي : • التحقـق مـن إدارة أمـوال المجلـس الـدولي للزيتـون وأصولـه وأوراقـه النقدية ؛ • انتظام العمليات المالية وتوافقها مع القواعد والأنظمة واعتمادات الميزانية الجاري بها العمل .
المادة مادة 18 1 ــ تشكل ملاحق هذه الاتفاقية أو ملاحق أي بروتوكول جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية أو من ذلك البروتوكول حسب الحالة وتكون أي إشارة الى هذه الاتفاقية أو الى بروتوكولاتها إشارة في نفس الوقت الى أي ملاحق لها . ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك وتقتصر هذه الملاحق على المسائل العلمية والتقنية والادارية . 2 ــ ينطبق الاجراء التالي على اقتراح وضع ملاحق اضافية لهذه الاتفاقية أو ملاحق لبروتوكول وعلى اعتمادها وسريانها عدا ما قد ينص عليه خلافاً لذلك في أي بروتوكول بالنسبة لملاحقه : أ ــ تقترح ملاحق هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها وتعتمد وفقاً للإجراء المنصوص عليه في الفقرات ( 2 ) و ( 3 ) و ( 4 ) من المادة ( 17 ) . ب ــ على أي طرف لا يسعه قبول ملحق إضافي لهذه الاتفاقية أو ملحق لأي بروتوكول يكون طرفاً فيه، إخطار الوديع بذلك، كتابة خلال ستة أشهر من تاريخ إبلاغ الوديع بالاعتماد . وعلى الوديع أن يبلغ جميع الأطراف دون إبطاء بأي إخطار يتم استلامه . ويجوز لأي طرف أن يستبدل، في أي وقت، موافقته بإعلان سابق بالاعتراض، ومن ثم تصبح الملاحق سارية المفعول على ذلك الطرف . ج ــ ــ يصبح الملحق سارياً على جميع الأطراف في هذه الاتفاقية أو في أي بروتوكول معني، والتي لم تقدم إخطاراً وفقاً لحكم الفقرة الفرعية ( ب ) أعلاه عند انقضاء ( ستة ) أشهر من تاريخ تعميما لوديع للبلاغ . 3 ــ يخضع الاقتراح الخاص بإدخال تعديلات على ملاحق هذه الاتفاقية وملاحق أي بروتوكول واعتماد هذه التعديلات وسريانها لنفس الإجراء المتبع في اقتراح وضع ملاحق لهذه الاتفاقية أو ملاحق لأي بروتوكول واعتمادها وسريانها . وتراعى على النحو الواجب في الملاحق والتعديلات عليه، في جملة أمور، الاعتبارات التقنية والعلمية ذات الصلة . 4 ــ إذا ارتبط ملحق اضافي أو تعديل على ملحق بتعديل على هذه الاتفاقية أو على أي بروتوكول، لا يسري الملحق الاضافي أو الملحق المعدل قبل الوقت يصبح فيه التعديل على الاتفاقية أو البروتوكول ساري المفعول . التحقق
المادة 18 يتمتع الحزب بالشخصية المعنوية و القانونية و يمارس نشاطه تبعا لذلك .
مادة (18): تعتبر بيانات التوقيع الالكتروني والوسائط الالكترونية والمعلومات التي تقدم الى القائم بخدمات التصديق الالكتروني سرية , ولايجوز لمن قدمت اليه او اتصل بها بحكم عمله افشاء أي من هذه البيانات للغير او استعمالها في غير الغرض الذي قدمت من اجله.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة