المواد القانونية

المادة 18

المادة 18 1 - تتالف اللجنة الانضباطية من خمسة اعضاء اصليين واثنين احتياط . 2 - يكون رئيس اللجنة الانضباطية من حاز اكثر الاصوات في الانتخاب .

المادة 18

المادة 18 أولاً : للشركة انشاء مجمعات سكنية مع جميع مرافقها الاجتماعية لسكنى الموظفين على ملاكها حسب مقتضيات العمل. ثانياً : للشركة تملك الأراضي او العقارات لاغراضها الخاصة وتوزيعها على العاملين لديها وفق تعليمات يصدرها المجلس. ثالثاً : للشركة المساهمة في تطوير الحياة المجتمعية والتنمية البشرية والاقتصادية وانشاء النوادي الرياضية في المناطق التي تعمل بها، وتأخذ ذلك بنظر الاعتبار عند اعداد برامج اعمال الشركة وموازناتها السنوية. رابعاً : تلتزم الشركة بسياسة عدم التمييز الجنسي والطائفي والعرقي والقومي في التوظيف والتشغيل وتدعم حقوق العاملين المشروعة. خامسا ً: تلتزم الشركة ان تكون جميع المحرمات من الأراضي الواقعة تحت تصرفها منتجة اما لاغراضها المتعلقة بالقطاع او ان تخصص لمشاريع زراعية او صناعة تحويلية بسيطة لا تعيق عمل القطاع، او خدمية او سياحية او ترفيهية. سادساً :الغيت (9)

المادة 18

المادة 18 تصدر الشركة الامنية العراقية نظاما داخليا خلال (90) تسعين يوما من تاريخ منحها الاجازة .

المادة 18

المادة 18 أولاً: يمنع إخراج أو إدخال الحيوانات المستعدة لنقل المرض او الاصابة به او منتجاتها أو أعلافها أو فضلاتها او فرشتها من والى منطقة الحجر الصحي البيطري المحددة. ثانياً: يحجر على الحيوانات اومنتجاتها او أعلافها او فضلاتها او فرشتها المهربة من منطقة الحجر الصحي البيطري. ثالثاً: يمنع اخراج الآليات والمركبات والأدوات من منطقة الحجر الصحي البيطري الا بعد تعقيمها وتطهيرها.

المادة 18

المادة 18 لوزير الصحة الاتحادي إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة 18

المادة 18 1 ــ للوزير المختص ان يقرر سحب اي اجازة صادرة وفق احكام هذا القانون او اية رخصة لممارسة العمل او هوية الاستيراد او الغاء قرار الحماية او غلق المحل الذي تمارس فيه المهنة كل ذلك بصورة مؤقتة او دائمية على ان لا يتعارض ذلك مع اي نص في اي قانون. 2 ــ اضافة الى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يجب على المحكمة عند الحكم بالادانة في اية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ان تحكم بمصادرة الاموال والاشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة، او التي استعملت في ارتكابها، او التي كانت معدة لاستعمالها، او التي جعلت اجرا لارتكابها. (18)

المادة 18

المادة 18 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 18

المادة 18 الاحكام المرتبطة بالمادة للمدين ان ينفذ رضاء خلال سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه بمذكرة الاخبار بالتنفيذ وفي هذه الحالة يعفى المدين من رسم التحصيل عما يقوم بتنفيذه .

المادة 18

المادة 18 يمتنع على المحاكم النظر في الدعاوى الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون.

المادة 18

المادة 18 1- تنظم اعمال المصرف وشؤونه المالية والادارية بنظام خاص يعده المجلس ويصادق عليه الوزير 2- تطبق قواعد خدمة خاصة على منتسبي المصرف يقترحها المجلس الزراعي الاعلى ويصادق عليها مجلس قيادة الثورة

المادة 18

المادة 18 تقوم المديرية بفحص الطلب ومرفقاته للتحقق مما ياتي: - 1 – ان الطلب مقدم وفقا لاحكام المادة السادسة عشرة من هذا القانون. 2 - ان الوصف والرسم يكشفان الاختراع بطريقة تفصيلية وكاملة بما يكفي لتمكين شخص ذي خبرة في مجال ذلك الاختراع من تنفيذه 3 – ان العناصر المبتكرة التي يطلب صاحب الشان حمايتها واردة في الطلب بطريقة محددة وواضحة.(12)

المادة 18

المادة 18 اذا تحققت خسارة تنزل من الربح الصافي للسنوات الملاحقة مع مراعاة ما ياتي : - اولا - لا يسمح بتنزيل اكثر من 50 % من الريح الصافي في كل سنة. ثانيا - يوزع الرصيد المتبقي بعد تنزيل الخسارة وفقا للفقرتين (اولا) و (ثانيا) من المادة السابعة عشرة من هذا القانون.

المادة 18

المادة 18 يلغى نص المادة السادسة والخمسين من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة السادسة والخمسون : توقع اوامر الايداع والصرف من النقيب وامين الصندوق والمشرف المالي الذي يعينه مجلس النقابة، وللنقيب تخويل احد اعضاء فرع النقابة في كل محافظة بعض صلاحياته.

المادة 18

المادة 18 اولا – يعاقب بغرامة مقدارها ( 1-0-0000) خمسة عشر مليون دينار كل من قام بعمل من اعمال الوكالة التجارية دون الحصول على الاجازة او لم يسجل جميع و كالاته ثانيا – يعاقب بغرامة مقدارها ( 5000000) خمسة ملايين دينار كل و كيل عمل خلافا لاحكام المادة (11) من هذا القانون ثالثا – يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاث سنوات كل موظف او مكلف بخدمة عامة قام عمدا باعمال الوكالة التجارية

المادة 18

المادة 18 تؤلف لجنة الضبط من خمسة اعضاء تنتخب الهيئة العامة ثلاثة منهم في الاجتماع الاعتيادي العام بالاقتراع السري لمدة سنتين وينتخب هؤلاء من بينهم رئيسا. اما العضوان الاخران فهما موقتان يعينهما مجلس النقابة حسب متطلبات القضية المعروضة عليه.

المادة 18

المادة 18 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 18

المادة 18 1 - تنتقل العلامة تبعا لملكية المحل التجاري ما لم يتفق على خلاف ذلك واذا نقلت ملكية المحل التجاري بدون العلامة لنقل الملكية الاستمرار في صناعة المنتجات التي سجلت العلامة عليها وانتاجها والانجاز بها هذا ما لم يتفق على خلاف ذلك . 2 - اذا انقطع شخص عن تعاطي عمله التجاري لاي سبب وترتب على ذلك انتقال ملكية العلامة التي يملكها لاكثر من شخص واحد واراد هؤلاء تفريقها بينهم فللمسجل ان يفرقها بين الاشخاص الذين يثبت تعاطيهم ذلك العمل التجاري فعلا على ان تراعى القيود والشروط والتعديلات التي يراها المسجل .

المادة 18 مكررة

المادة 18 مكررة 1 – لمالك العلامة ان يمنح ترخيص لشخص طبيعي او اكثر او كيان معنوي باستعمال علامته على كل او بعض المنتجات التي تم تسجيل العلامة عليها . لا يمنع هذا الترخيص الممنوح للغير المالك من استعمال العلامة , ما لم يتفق على ذلك . 2 – ولا يشترط لاثبات قانونية العلامة او للتمسك بالحق فيها تجاه الغير قيد التحويل او الترخيص للعلامة للمحول له او المرخص له.(17)

المادة 18

المادة 18 يعد عضو المجلس فاقدا لعضويته بقرار من المجلس اذا تغيب عن الحضور (3) ثلاثة اجتماعات متتالية او ستة اجتماعات متفرقة دون عذر يقبله المجلس.

المادة 18

المادة 18 يلغى النص المادة 27 من القانون، ويحل محله النص الاتي : - مادة 27 - تشكل الهيئة من : - 1 - الرئيسة . 2 - نائبة الرئيسة . 3 - امينة السر . 4 - مسؤولة المالية . 5 - عضوات اخريات قدر ما تدعو الحاجة، على ان لا يزيد عدد عضوات الهيئة في جميع الحالات عن سبع عشرة عضوة، بما فيهن الرئيسة .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة