المواد القانونية
المادة 18 تستثنى المصارف التابعة للمؤسسة من احكام قانون تنظيم ارباح المؤسسات شبه الرسمية .
المادة 18 اولا : تعتبر مكائن المشروع الصناعي المنصوبة في عقار مالكها عقارا بالتخصيص وتخضع لاحكام الرهن التاميني . ثانيا : يسجل رهن المكائن لغرض توثيق وضمان ديون المصرف في سجل خاص لديه مرقم الصحائف، يصدقه الكاتب العدل المختص قبل البدء باستعماله، وتوضع اشارة رهن بختم المصرف على شهادات تسجيل المكائن المرهونة، ويشعر الكاتب العدل المختص بذلك لتاشير الرهن في سجلاته ويعتبر هذا السجل من السندات والوثائق الرسمية ويكون حجة على الجميع بما دون فيه من امور، كما لو كان هذا التسجيل منظما في دائرة الكاتب العدل .
المادة 18 يطبق قانون انضباط موظفي الدولة رقم 69 لسنة 1936 او اي قانون اخر يحل محله عند نظر القضايا في لجان الانضباط.
المادة 18 أولا :- أ – استمرار فرض ضريبة المبيعات على خدمة تعبئة الهاتف النقال وشبكات الانترنت بنسبة (20%) (عشرين من المائة ) وتقيد إيراداتها إيرادا نهائيا للخزينة العامة ويخضع المخالف للأحكام الواردة في قانون ضريبة الدخل رقم (113 ) لسنة 1982 على أن يكون التحاسب الضريبي في ( الهيأة العامة للضرائب الاتحادية / قسم المكلفين ) حصرا . ب – تسري أحكام ضريبة المبيعات المنصوص عليها بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( 36 ) لسنة 1997 على الخدمة المقدمة في المطاعم والفنادق لغاية الدرجة الثانية صعودا . ثانيا – يفرض طابع ضريبي بمبلغ مقطوع مقداره ( 25000 ) دينار ( خمسة وعشرون ألف دينار ) للشخص الواحد عن ( السفر الخارجي ) في جميع المطارات العراقية وتقيد ( 90 % ) منها إيرادا للخزينة العامة و (10 % ) منها لسلطة الطيران المدني لتطوير المطارات . ثالثا – أ – على وزارة المالية إصدار طابع ضريبي بمعايير ومواصفات دولية يتضمن فرض ضريبة على السكائر والتبوغ بنسبة ( 100 % ) والمشروبات الكحولية والروحية بنسبة (200% ) على أن يلصق ذلك الطابع على كل مفردة مستوردة من تلك المفردات , لتجبى من مستوردي هذه البضائع . ب – الغيت .(1) ج – على وزارة المالية إصدار الضوابط اللازمة لتنفيذ فرض الضرائب المذكورة بالفقرتين ( أ – ب ) من هذا البند . رابعا – تمديد العمل بقانون العفو من العقوبات الضريبية رقم (9) لسنة 2019 لتزامن نفاذ هذا القانون مع انتشار جائحة كورونا . خامسا – يخصص (1% ) واحد من المائة من الإيرادات الضريبية إلى الهيأة العامة للضرائب وتوزع كالأتي : أ – (30%) ثلاثون من المائة منها حوافز إلى موظفي الهيأة شهريا على أساس النسبة المئوية للإيرادات المستحصلة من الفروع الضريبية ومركز الهيأة . ب – (70% ) سبعون من المائة منها لتأهيل البنى التحتية للهيأة . سادسا – يفرض رسم عمل على العاملين الأجانب في العراق بمبلغ مقطوع مقداره ( 1500000 ) مليون وخمسمائة ألف دينار سنويا عن كل عامل , تجبى من قبل دائرة الإقامة في وزارة الداخلية لصالح المصرف الصناعي والمصرف الزراعي مناصفة لزيادة رأس مال المصرفين على أن تخصص لدعم المشاريع الصناعية والزراعية والمزارعين والفلاحين .
المادة 18 مؤتمر الاطراف 1- بهذا ينشأ مؤتمر الاطراف. 2- يتولى المدير التنفيذي لبرنامج الامم المتحدة للبيئة والمدير العام لمنظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة بصورة مشتركة عقد الاجتماع الاول لمؤتمر الاطراف في موعد اقصاه عام واحد من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية وبعد ذلك تعقد الاجتماعات العادية لمؤتمر الاطراف على فترات دورية يحددها مؤتمر الاطراف. 3- تعقد الاجتماعات غير العادية لمؤتمر الاطراف في أي اوقات اخرى حسبما يراه المؤتمر ضروريا ,او بناء على طلب كتابي من أي طرف شريطة ان يؤيد هذا الطلب مالايقل عن ثلث الاطراف. 4- يوافق مؤتمر الاطراف في اجتماعه الاول على ,ويعتمد يتوافق الاراء, نظاما داخليا ونظاما ماليا له ولاي هيئة فرعية قد ينشئها , وكذلك لاحكام المالية التي تنظم سير عمل الامانة. 5- يبقي مؤتمر الاطراف تنفيذ هذه الاتفاقية قيد الاستعراض والتقييم المستمرين وعليه اداء المهام التي اسندتها اليه الاتفاقية ولهذه الغاية ,عليه: (أ) اضافة الى مقتضيات احكام الفقرة 6 ادناه,انشاء الهيئات الفرعية ,التي يرى انها لازمة لتنفيذ الاتفاقية. (ب) التعاون ,حسب الاقتضاء, مع المنظمات الدولية المختصة والهيئات الحكومية الدولية والهيئات غير الحكومية ,و (ج) النظر في واتخاذ ماقد يلزم من اجراءات اضافية لتحقيق اهداف الاتفاقية. 6- يقوم مؤتمر الاطراف في اول اجتماع له بانشاء هيئة فرعية تسمى لجنة استعراض المواد الكيميائية لاغراض اداء المهام الموكلة لهذه اللجنة بموجب هذه الاتفاقية وفي هذا الصدد: (أ) يقوم مؤتمر الاطراف بتعيين اعضاء لجنة استعراض المواد الكيميائية وتتالف عضوية اللجنة من عدد محدود من الخبراء المعينين من الحكومات في مجال ادارة المواد الكيميائية ويتم تعيين اعضاء اللجنة على اساس التوزيع الجغرافي العادل بما في ذلك ضمان الحفاظ على التوازن بين الاطراف المتقدمة والاطراف النامية. (ب) يبت مؤتمر الاطراف في اختصاص اللجنة وتنظيمها وسير عملها. (ج) تبذل اللجنة قصارى جهدها لتقديم توصيات بتوافق الاراء فاذا استنفدت جميع الجهود الساعية لتوافق الاراء دون التوصل الى اتفاق تعتمد تلك التوصيات كحل اخير باغلبية ثلثي اصوات الاعضاء الحاضرة والمصوتة. 7- يجوز للامم المتحدة المتحدة ولوكالاتها المتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وكذلك لاية دولة ليست طرفا في هذه الاتفاقية ان تكون ممثلة في اجتماعات مؤتمر الاطراف بمراقبين ويجوز ان يسمح بحضور اية هيئة او وكالة وطنية كانت او دولية حكطومية او غير حكومية مؤهلة في المجالات التي تشملها لاتفاقية ,اذا ماابلغت الامانة برغبتها في ان تكون ممثلة في اجتماع لمؤتمر الاطراف بصفة مراقب وذلك مالم يعترض على ذلك مالايقل عن ثلث الاطراف الحاضرة . و يخضع قبول المراقبين ومشاركتهم للنظام الداخلي الذي يعتمده مؤتمر الاطراف.
المادة 18 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 18 ملغاة.(11)
المادة المادة 18 1- تقـدم الـدول الأطـراف، بعضـها لبعـض، أكـبر قـدر ممكـن مـن المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة في التحقيقـات والملاحقـــات والإجراءات القضائية فيما يتصل بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقيـة، حسـبما تنـص عليـه المـادة 3، وتمـد كـل منـها الأخـرى تبادليـا بمسـاعدة مماثلـة عندما تكون لدى الدولـة الطـرف الطالبـة دواع معقولـة للاشـتباه في أن الجـرم المشـار إليـه في الفقـرة 1 ( أ) أو ( ب) مـن المـادة 3 ذو طـابع عـبر وطـني، بمـا في ذلـك أن ضحايـا تلـك الجرائـم أو الشـهود عليـها أو عائداتها أو الأدوات المسـتعملة في ارتكابها أو الأدلـة عليـها توجـــد في الدولــة الطرف متلقية الطلب وأن جماعة إجرامية منظمة ضالعة في ارتكاب الجرم. 2- تقـدم المســـاعدة القانونيــة المتبادلــة بالكــامل بمقتضــى قوانــين الدولــة الطــرف متلقــية الطلــب ومعاهداتها واتفاقاتها وترتيباتها ذات الصلـة، فيمـا يتصـل بالتحقيقـات والملاحقـات والإجـراءات القضائيـة المتعلقـة بـالجرائم الـتي يجـوز تحميـل هيئـة اعتباريـة المســـؤولية عنها بمقتضى المادة 10 من هذه الاتفاقية في الدولة الطالبة. 3- يجوز أن تطلب المساعدة القانونية المتبادلة، التي تقدم وفقا لهذه المادة، لأي من الأغراض التالية: ) أ) الحصول على أدلة أو أقوال من الأشخاص؛ (ب) تبليغ المستندات القضائية؛ (ج) تنفيذ عمليات التفتيش والضبط والتجميد؛ (د) فحص الأشياء والمواقع؛ (هـ) تقديم المعلومات والأدلة والتقييمات التي يقوم بها الخبراء؛ (و) تقـديم أصـول المسـتندات والسـجلات ذات الصلـة، بمـا فيـها السـجلات الحكوميـــة أو المصرفيــة أو الماليــة أو ســجلات الشركات أو الأعمال، أو نسخ مصدقة عنها؛ (ز) التعرف على عــائدات الجرائـم أو الممتلكـات أو الأدوات أو الأشـياء الأخـرى أو اقتفـاء أثرهـا لأغـراض الحصـول علـى أدلة؛ (ح) تيسير مثول الأشخاص طواعية في الدولة الطرف الطالبة؛ (ط) أي نوع آخر من المساعدة لا يتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب. 4- يجـوز للسـلطات المختصـة للدولـة الطـرف، دون مسـاس بالقـانون الداخلـــي، ودون أن تتلقــى طلبــا مســبقا، أن تحيــل معلومات متعلقــة بمسـائل جنائيـة إلى سـلطة مختصـة في دولـة طـرف أخـرى حيثمـا تـرى أن هـذه المعلومـات يمكـن أن تسـاعد تلـك السـلطة علـى القيام بالتحريات والإجراءات الجنائية أو إتمامها بنجاح أو أنها قد تُفضي إلى قيام الدولة الطرف الأخرى بصوغ طلب عملا بهذه الاتفاقية. 5- تكـون إحالـة المعلومـات، عمـلا بـالفقرة 4 مـن هـذه المـادة دون إخـلال بمـا يجـري مـن تحريـات وإجـــراءات جنائيــة في الدولـة الـتي تتبعـها السـلطات المختصـة الـتي تقـدم تلـك المعلومـات. وتمتثـل السـلطات المختصـة الـــتي تتلقــى المعلومــات لأي طلــب بإبقــاء تلــك المعلومات طي الكتمان، ولو مؤقتـا، أو بفـرض قيـود علـى اسـتخدامها. بيـد أن هـذا لا يمنـع الدولـة الطـرف المتلقيـة مـن أن تفشـي في إجراءاتها معلومات تـبرئ شـخصا متـهما. وفي تلـك الحالـة، تقـوم الدولـة الطـرف المتلقيـة بإخطـار الدولـــة الطــرف المحيلــة قبــل إفشــاء تلــك المعلومــات، وتتشـاور مـع الدولـة الطـرف المحيلـة إذا مـا طلـب ذلـك. وإذا تعـذر، في حالـة اسـتثنائية، توجيـه إشـــعار مســبق، قــامت الدولــة الطــرف المتلقيــة بإبلاغ الدولة الطرف المحيلة بذلك الإفشاء دون إبطاء. 6- ليس في أحكام هذه المادة ما يخل بالالتزامـات الناشـئة عـن أيـة معـاهدة أخـرى، ثنائيـة أو متعـددة الأطـراف، تحكـم أو ستحكم المساعدة القانونية المتبادلة كليا أو جزئيا. 7- تنطبق الفقرات 9 إلى 29 من هـذه المـادة علـى الطلبـات المقدمـة عمـلا بهذه المـادة إذا كـانت الـدول الأطـراف المعنيـة غـير مرتبطـة بمعـاهدة لتبـادل المسـاعدة القانونيـة. وإذا كـانت تلـك الـدول الأطـراف مرتبطـة بمعـاهدة مـن هـذا القبيـل، وجـــب تطبيــق الأحكــام المقابلـة في تلـك المعـاهدة، مـا لم تتفـق الـدول الأطـراف علـى تطبيـق الفقـرات 9 إلى 29 مـن هـذه المـادة بـدلا منـها. وتشـجع الـــدول الأطــراف بشدة على تطبيق هذه الفقرات إذا كانت تسهل التعاون. 8- لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة وفقا لهذه المادة بدعوى السرية المصرفية. 9- يجوز للدول الأطراف أن ترفض تقديم المساعدة القانونيـة المتبادلـة بمقتضـى هـذه المـادة بحجـة انتفـاء ازدواجيـة التجـريم. بيد أنه يجوز للدولة متلقية الطلب، عندما ترى ذلــك مناسـبا، أن تقـدم المسـاعدة، بـالقدر الـذي تقـرره حسـب تقديرهـا، بصـرف النظـر عمـا إذا كان السلوك يمثل جرما بمقتضى القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب. 10- يجـوز نقـل أي شـخص محتجـز أو يقضـي عقوبتـــه في إقليــم دولــة طــرف ومطلــوب وجــوده في دولــة طــرف أخــرى لأغـراض التعـرف أو الإدلاء بشـهادة أو تقـديم مسـاعدة أخـرى في الحصـول علـى أدلـة مـن أجـل تحقيقـــات أو ملاحقــات أو إجــراءات قضائيــة تتعلق بجرائم مشمولة بهذه الاتفاقية إذا استوفي الشرطان التاليان: (ا) موافقة ذلك الشخص طوعا وعن علم؛ (ب) اتفاق السلطات المختصة في الدولتين الطرفين، رهنا بما تراه هاتان الدولتان الطرفان مناسبا من شروط. 11- لأغراض الفقرة 10 من هذه المادة: (أ) يكون للدولة الطرف التي ينقل إليها الشخص سلطة إبقائه قيـد الاحتجـاز، وعليـها الـتزام بذلـك، مـا لم تطلـب الدولـة الطرف التي نقل منها الشخص غير ذلك أو تأذن بغير ذلك؛ (ب) تنفذ الدولة الطرف التي ينقـل إليـها الشـخص، دون إبطـاء، التزامـها بإعادتـه إلى عـهدة الدولـة الطـرف الـتي نقـل منـها وفقا لما يتفق عليه مسبقا، أو بأية صورة أخرى، بين السلطات المختصة في الدولتين الطرفين؛ (ج) لا يجوز للدولة الطرف التي ينقل إليها الشـخص أن تطـالب الدولـة الطـرف الـتي نقـل منـها ببـدء إجـراءات تسـليم مـن أجل إعادة ذلك الشخص؛ (د) تحتسب المـدة الـتي يقضيـها الشـخص المنقـول قيـد الاحتجـاز في الدولـة الـتي نقـل منـها ضمـن مـدة العقوبـة المفروضـــة عليه في الدولة الطرف التي نقل إليها. 12- ما لم توافق على ذلك الدولة الطرف الـتي يتقـرر نقـل شـخص مـا منـها، وفقـا للفقرتـين 10 و11 مـن هـذه المـادة، لا يجـوز ملاحقـة ذلـك الشـخص، أيـا كـانت جنسـيته، أو احتجـازه أو معاقبتـه أو فـرض أي قيـود أخـرى علـى حريتـه الشـخصية، في إقليـم الدولــة التي ينقل إليها، بسبب أفعال أو إغفالات أو أحكام إدانة سابقة لمغادرته إقليم الدولة التي نقل منها. 13- تعين كل دولة طــرف سـلطة مركزيـة تكـون مسـؤولة ومخولـة بتلقـي طلبـات المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة وتقـوم بتنفيـذ تلـك الطلبـات أو بإحالتـها إلى السـلطات المختصـة لتنفيذهـا. وحيثمـا كـان للدولـــة الطــرف منطقــة خاصــة أو إقليــم خــاص ذو نظــام مســتقل للمسـاعدة القانونيـة المتبادلـة، جـاز لهـا أن تعـين سـلطة مركزيـة منفـردة تتـولى المـهام ذاتها فيما يتعلـق بتلـك المنطقـة أو بذلـــك الإقليــم. وتكفــل السلطات المركزية سرعة وســلامة تنفيـذ الطلبـات المتلقـاة أو إحالتـها. وحيثمـا تقـوم السـلطة المركزيـة بإحالـة الطلـب إلى سـلطة مختصـة لتنفيـذه، تشجع تلك السلطة المختصة على تنفيذ الطلب بسرعة وبصـورة سـليمة. ويخطـر الأمـين العـام للأمـم المتحـدة باسـم السـلطة المركزيـة المعينة لهـذا الغرض وقت قيام كل دولة طرف بإيداع صك تصديقها علـى هـذه الاتفاقيـة أو قبولهـا أو إقرارهـا أو الانضمـام إليـها. وتوجـه طلبـات المسـاعدة القانونية المتبادلة وأي مراسلات تتعلـق بها إلى السـلطات المركزيـة الـتي تعينـها الـدول الأطـراف. ولا يمـس هـذا الشـرط حـق أيـة دولـة طـرف في أن تشـترط توجيـه مثـل هـذه الطلبـات والمراسـلات إليـها عـبر القنـوات الدبلوماســـية، وفي الحــالات العاجلــة، وحيثمــا تتفــق الدولتــان الطرفــان المعنيتان، عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، إن أمكن ذلك. 14- تقدم الطلبات كتابة أو، حيثمـا أمكـن، بأيـة وسـيلة تسـتطيع إنتـاج سـجل مكتـوب بلغـة مقبولـة لـدى الدولـة الطـرف متلقية الطلب، وبشروط تتيح لتلـك الدولـة الطـرف أن تتحقـق مـن صحتـه. ويخطـر الأمـين العـام للأمـم المتحـدة باللغـة أو اللغـات المقبولـة لـدى كل دولة طرف وقت قيام كـل دولـة طـرف بـإيداع صـك تصديقـها علـى هـذه الاتفاقيـة أو قبولهـا أو إقرارهـا أو الانضمـام إليـها. وفي الحـالات العاجلة، وحيثما تتفق الدولتان الطرفان على ذلك، يجوز أن تقدم الطلبات شفويا، على أن تؤكد كتابة على الفور. 15- يتضمن طلب المساعدة القانونية المتبادلة: (أ) هوية السلطة مقدمة الطلب؛ (ب) موضـوع وطبيعـة التحقيـق أو الملاحقـة أو الإجـراء القضـائي الـذي يتعلـق بـه الطلـــب، واســم ووظــائف الســلطة الــتي تتولى التحقيق أو الملاحقة أو الإجراء القضائي؛ (ج) ملخصا للوقائع ذات الصلة بالموضوع، باستثناء ما يتعلق بالطلبات المقدمة لغرض تبليغ مستندات قضائية؛ (د) وصفا للمساعدة الملتمسة وتفاصيل أي إجراء معين تود الدولة الطرف الطالبة اتباعه؛ (هـ) هوية أي شخص معني ومكانه وجنسيته، حيثما أمكن ذلك؛ (و) الغرض الذي تلتمس من أجله الأدلة أو المعلومات أو التدابير. 16- يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تطلب معلومات إضافية عندمـا يتبـين انها ضروريـة لتنفيـذ الطلـب وفقـا لقانونها الداخلي، أو عندما يكون من شأن تلك المعلومات أن تسهل ذلك التنفيذ. 17- يكون تنفيذ الطلب وفقا للقــانون الداخلـي للدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب، وأن يكـون، بـالقدر الـذي لا يتعـارض مـع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب وعند الإمكان، وفقا للإجراءات المحددة في الطلب. 18- عندمـا يتعـين سمـاع أقـوال شـخص موجـود في إقليـم دولـة طـرف، بصفـة شـاهد أو خبـــير، أمــام الســلطات القضائيــة لدولة طــرف أخـرى، ويكـون ذلـك ممكنـا ومتفقـا مـع المبادئ الأساسـية للقـانون الداخلـي، يجـوز للدولـة الطـرف الأولى أن تسـمح، بنـاء علـى طلـب الدولـة الأخـرى، بعقـد جلسـة اسـتماع عـن طريـق الفيديـو إذا لم يكـن ممكنـا أو مسـتصوبا مثـول الشـخص المعـني بنفسـه في إقليـم الدولـــة الطـرف الطالبـة. ويجـوز للـدول الأطـراف أن تتفـق علـى أن تتـــولى إدارة جلســة الاســتماع ســلطة قضائيــة تابعــة للدولــة الطــرف الطالبــة وأن تحضرها سلطة قضائية تابعة للدولة الطرف متلقية الطلب. 19- لا يجـوز للدولـة الطـرف الطالبـة أن تنقـل المعلومـات أو الأدلـة الـتي تزودهـا بها الدولـة الطـرف متلقيـــة الطلــب، أو أن تسـتخدمها في تحقيقـات أو ملاحقـات أو إجـراءات قضائيـة غـير تلـك المذكـــورة في الطلــب، دون موافقــة مســبقة مــن الدولــة الطــرف متلقيــة الطلب. وليس في هذه الفقرة ما يمنــع الدولـة الطـرف الطالبـة مـن أن تفشـي في إجراءاتها معلومات أو أدلة تـؤدي إلى تبرئـة شـخص متـهم. وفي الحالة الأخيرة، تقوم الدولة الطرف الطالبة بإخطار الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب قبـل حـدوث الإفشـاء وأن تتشـاور مـع الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب، إذا مـا طلـب منـها ذلـك. وإذا تعـذر، في حالـة اسـتثنائية، توجيـه إشـعار مسـبق، قـامت الدولـة الطـرف الطالبـة بـإبلاغ الدولـــة الطرف متلقية الطلب، دون إبطاء، بحدوث الإفشاء. 20- يجوز للدولة الطرف الطالبة أن تشـترط علـى الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب أن تحـافظ علـى سـرية الطلـب ومضمونـه، باستثناء القدر اللازم لتنفيذه. وإذا تعذر على الدولة الطرف متلقية الطلـب أن تمتثـل لشـرط السـرية، أبلغـت الدولـة الطـرف الطالبـة بذلـك علـى وجه السرعة. 21- يجوز رفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة: (أ) إذا لم يقدم الطلب وفقا لأحكام هذه المادة؛ (ب) إذا رأت الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب أن تنفيـذ الطلـــب قــد يمــس ســيادتها أو أمنــها أو نظامــها العــام أو مصالحــها الأساسية الأخرى؛ (ج) إذا كـان مـن شـأن القـانون الداخلـي للدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب أن يحظـر علـى سـلطاتها تنفيـــذ الإجــراء المطلــوب بشأن أي جرم مماثل، لو كان ذلك الجرم خاضعا لتحقيق أو ملاحقة أو إجراءات قضائية في إطار ولايتها القضائية؛ (د) إذا كـانت الاسـتجابة للطلـب تتعـارض مــع النظــام القــانوني للدولــة الطــرف متلقــية الطلــب فيمــا يتعلــق بالمســاعدة القانونية المتبادلة. 22- لا يجوز للدول الأطـراف أن ترفـض طلـب مسـاعدة قانونيـة متبادلـة لمجرد اعتبـار أن الجـرم ينطـوي أيضـا علـى مسـائل مالية. 23- تبدي أسباب أي رفض لتقديم المساعدة القانونية المتبادلة. 24- تنفذ الدولــة الطـرف متلقيـة الطلـب طلـب المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة في أقـرب وقـت ممكـن، وتراعـي إلى أقصـى حـد ممكن أي مواعيد نهائية تقترحها الدولة الطرف الطالبـة وتـورد أسـبابها علـى الأفضـل في الطلـب ذاتـه. وتسـتجيب الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب للطلبات المعقولة الـتي تتلقاهـا مـن الدولـة الطـرف الطالبـة بشـأن التقـدم المحـرز في معالجـة الطلـب. وتبلـغ الدولـة الطـرف الطالبـة الدولـة الطـرف متلقية الطلب، على وجه السرعة، عندما تنتهي حاجتها إلى المساعدة الملتمسة. 25- يجوز للدولة الطرف متلقية الطلـب تـأجيل المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة لكونها تتعـارض مـع تحقيقـات أو ملاحقـات أو إجراءات قضائية جارية. 26- تتشـاور الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب، قبـل رفـض طلـب بمقتضـى الفقـرة 21 مـن هـذه المـادة، أو قبـل تـأجيل تنفيــذه بمقتضـى الفقـرة 25 مـن هـذه المـادة، مـع الدولـة الطـرف الطالبـة للنظـر فيمـا إذا كـان يمكـن تقـديم المسـاعدة رهنـا بمـا تـراه ضروريـا مـن شـروط وأحكام. فإذا قبلت الدولة الطرف الطالبة المساعدة رهنا بتلك الشروط، وجب عليها الامتثال لتلك الشروط. 27- دون مسـاس بانطبـاق الفقـرة 12 مـن هـذه المـادة، لا يجـوز ملاحقـة أي شـاهد أو خبـير أو شـخص آخـر يوافـق، بنـــاء على طلب الدولة الطرف الطالبة، على الإدلاء بشـهادته في إجـراءات قضائيـة، أو علـى المسـاعدة في تحريـات أو ملاحقـات أو إجـراءات قضائيـة في إقليـم الدولـة الطـرف الطالبـة، أو احتجـاز ذلـك الشـاهد أو الخبـير أو الشـخص الآخـر أو معاقبتـه أو إخضاعـه لأي إجـراء آخـر يقيـــد حريتــه الشخصية في إقليم ذلك الطرف، بخصوص أي فعـل أو إغفـال أو حكـم إدانـة سـبق مغادرتـه إقليـم الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب. وينتـهي هـذا الضمـان إذا بقـي الشـاهد أو الخبـير أو الشـخص الآخـر بمحـض اختيـاره في إقليـم الدولـة الطـرف الطالبـة، بعـد أن تكـون قـد أتيحـت لـــه فرصــة المغادرة خلال مدة خمسة عشر يوما متصلة، أو أية مدة تتفق عليها الدولتـان الطرفـان، اعتبـارا مـن التـاريخ الـذي أبلـغ فيـه رسميـا بـأن وجـوده لم يعد مطلوبا من السلطات القضائية، أو في حال عودته إلى الإقليم بمحض اختياره بعد أن يكون قد غادره. 28- تتحمـل الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب التكـاليف العاديـة لتنفيـذ الطلـب، مـا لم تتفـق الدولتـان الطرفـان المعنيتـان علـــى غـير ذلـك. وإذا كـانت تلبيـة الطلـب تسـتلزم أو ستسـتلزم نفقـات ضخمـة أو غـير عاديـة، وجـب علـى الدولتـين الطرفـــين المعنيتــين أن تتشــاورا لتحديد الشروط والأحكام التي سينفذ الطلب بمقتضاها، وكذلك كيفية تحمل تلك التكاليف. 29- (أ) توفر الدولة الطرف متلقية الطلب للدولة الطــرف الطالبـة نسـخا مـن السـجلات أو الوثـائق أو المعلومـات الحكومية الموجودة في حوزتها والتي يسمح قانونها الداخلي بإتاحتها لعامة الناس؛ (ب) يجـوز للدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب، حسـب تقديرهـا، أن تقـــدم إلى الدولــة الطــرف الطالبــة، كليــا أو جزئيا أو رهنــا بمـا تـراه مناسـبا مـن شـروط، نسـخا مـن أي سـجلات أو وثـائق أو معلومـات حكوميـة، موجـودة في حوزتها ولا يسـمح قانونها الداخلي بإتاحتها لعامة الناس. 30- تنظـر الـدول الأطـراف، حسـب الاقتضـاء، في إمكانيـة عقـــد اتفاقــات أو ترتيبــات ثنائيــة أو متعــددة الأطــراف تخــدم الأغراض المتوخاة من أحكام هذه المادة، أو تضعها موضع التطبيق العملي، أو تعززها.
المادة 18 اذا توفى المهندس او المهندس المتقاعد تنتقل الحقوق التقاعدية التي يستحقها يوم وفاته الى عياله وتطبق احكام تقاعد العائلة الواردة في قانون التقاعد المدني في هذا الشان.
المادة 18 تقوم وزارة التجارة بتامين استيراد المواد الاحتياطية للحافلات ومعامل التصليح (ورش التصليح) المشار اليها في هذا القانون.
المادة 18 لورثة المؤلف وحدهم الحق في تقرير نشر مؤلفاته التي لم تنشر في حياته ما لم يوص المؤلف بما يخالف ذلك على انه اذا حدد المؤلف موعدا للنشر فلا يجوز نشر المصنف قبل انقضاء الموعد المذكور.
المادة 18 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 18 يصدر الرئيس وفقا للنظام الداخلي تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة 18 اولا - ا - يتكون مجلس الفرع من رئيس وعضوين. ب - يكون لمجلس الفرع عضوان احتياط من الحاصلين على اصوات تلي اصوات الاعضاء حسب التسلسل. ثانيا - يشترط في رئيس مجلس الفرع ان يكون عراقي الجنسية ومن ابوين عراقيين او من اب عراقي بالولادة وام من رعايا الاقطار العرابية ومارس المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات. ثالثا - يتولى مجلس الفرع ادارة شؤون الفرع وخدمة الامور الاتية : - ا - تنفيذ خطة العمل المقررة من الهيئة العامة للنقابة وتعليمات ومقررات مجلس النقابة وهيئة الفرع. ب - العمل على رفع مستوى المهنة واقتراح الخطط التي تحقق اهداف النقابة. جـ - اعداد مشروع موازنة الفرع السنوية وادارة شؤونه المالية. د - ما يخوله النقيب او مجلس النقابة من اختصاصا.
المادة 18 يجوز ترقية الموظف الذي يقضي المدة المقررة للترقية ممن يؤدون مهماتهم بشكل جيد الى درجة فرعية او رئيسية تالية دون ان يتغير محتوى وظيفته ( ويجري ذلك بالنسبة للانتقال من درجة رئيسية الى اخرى رئيسية مرة واحدة فقط ).
المادة 18 لا يعمل بالنصوص التي تتعارض واحكام هذا القانون .
المادة مادة 18 نقل التكنولوجيا وحيازتها وتكييفها وتطويرها 1- تتعهد الأطراف , بشروط يتفق عليها بصورة متبادلة , ووفقا لتشريعاتها و/أو سياستها الوطنية المختلفة , بتعزيز وتمويل و/أو تيسير تمويل نقل وحيازة وتكييف وتطوير التكنولوجيات السلمية بيئيا والصالحة اقتصاديا والمقبولة اجتماعيا ذات الصلة بمكافحة التصحر و/أو تخفيف أثار الجفاف , بغية المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في المناطق المتأثرة . ويضطلع بهذا التعاون على أساس ثنائي أو متعدد الأطراف , حسبما كان مناسبا , مع الاستفادة الكاملة من الخبرة الفنية للمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية . وتقوم الأطراف بصفة خاصة بما يلي : (أ) الاستخدام الكامل لنظم المعلومات ومراكز تبادل المعلومات ذات الصلة القائمة على الصعد الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية والدولية من أجل نشر المعلومات عن التكنولوجيات المتاحة ومصادرها ومخاطرها البيئية والشروط العامة التي يمكن بها حيازتها ؛ (ب) تيسير إمكانية الوصول , خاصة للأطراف من البلدان النامية المتأثرة , إلى أنسب التكنولوجيات من حيث التطبيق العلمي لتلبية الاحتياجات المحددة للسكان المحليين , مع إيلاء اهتمام خاص للأثر الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والبيئي لهذه التكنولوجيات , وذلك بشروط مواتية , بما في ذلك شروط تساهلية وتفضيلية , حسبما يتفق عليه بصورة متبادلة , ومع مراعاة الحاجة إلى حماية حقوق الملكية الفكرية ؛ (ج) تسهيل التعاون التكنولوجي فيما بين الأطراف من البلدان المتأثرة عن طريق المساعدة المالية أو غير ذلك من الوسائل المناسبة ؛ (د) توسيع نطاق التعاون التكنولوجي مع الأطراف من البلدان النامية المتأثرة , بما في ذلك المشاريع المشتركة حيثما يكون لذلك صلة بالموضوع , ولا سيما إلى القطاعات التي تشجع وسائل كسب العيش البديلة ؛ (هـ) اتخاذ تدابير مناسبة لإيجاد أوضاع وحوافز , مالية أو غير مالية , في السوق المحلية تفضي إلى تطوير ونقل وحيازة وتكييف التكنولوجيا والمعارف والدراية العملية والممارسات المناسبة , بما في ذلك تدابير لضمان الحماية الملائمة الفعالة لحقوق الملكية الفكرية . (2) على الأطراف , حسب قدرات كل منها , ورهنا بتشريعاتها و/أو سياساتها الوطنية المختلفة , أن تحمي وتشجع وتستخدم بصفة خاصة التكنولوجيا والمعارف والدراية العملية والممارسات التقليدية والمحلية ذات الصلة , ولهذه الغاية تتعهد بما يلي : (أ) أن تعد قوائم حصرية بهذه التكنولوجيات والمعارف والدراية العملية والممارسات واستخداماتها الممكنة بمشاركة السكان المحليين وأن تنشر هذه المعلومات حيثما يكون مناسبا , بالتعاون مع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة ؛ (ب) أن تكفل حماية هذه التكنولوجيات والمعارف والدراية العلمية والممارسات على نحو ملائم وتكفل استفادة السكان المحليين بصورة مباشرة , على أساس منصف وعلى النحو الذي يتفق عليه بصورة متبادلة , من أي استخدام تجاري لها أو من أي تطوير تكنولوجي مستمد منها ؛ (ج) أن تشجع وتدعم بنشاط تحسين ونشر هذه التكنولوجيات والمعارف والدراية العملية والممارسات , أو تطوير تكنولوجيات جديدة تقوم عليها ؛ (د) أن تقوم حسبما يكون مناسبا , بتسهيل تكييف هذه التكنولوجيات والمعارف والدراية العملية والممارسات لاستخدامها على نطاق واسع وأن تدمجها في التكنولوجيا الحديثة , حسبما يكون مناسبا .
المادة 18 توافق الأطراف ، عند النهوض بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية ، على منح الاهتمام اللازم لحماية البيئة وصحة الأفراد ، فيما يخص زراعة التبغ وصناعته داخل أراضيها المعنية . سادساً: المسائل المتعلقة بالمسؤولية المسؤولية
المادة 18 يلغى النص المادة 27 من القانون، ويحل محله النص الاتي : - مادة 27 - تشكل الهيئة من : - 1 - الرئيسة . 2 - نائبة الرئيسة . 3 - امينة السر . 4 - مسؤولة المالية . 5 - عضوات اخريات قدر ما تدعو الحاجة، على ان لا يزيد عدد عضوات الهيئة في جميع الحالات عن سبع عشرة عضوة، بما فيهن الرئيسة .
المادة 18 تخضع الحسابات و جميع المعاملات المالية للجنة البارالمبية بما فيها المنح و الهبات الدولية و الايرادات الاخرى لرقابة و تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي و هيأة النزاهة و المفتش العام لوزارة الشباب و الرياضة
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة