المواد القانونية

المادة 18

المادة 18 تسلم الورقة المطلوب تبليغها الى الشخص نفسه ولو كان خارج محل اقامته او تسلم في محل اقامته الى زوجة او من يكون مقيما معه من اقاربه او اصهاره او ممن يعملون في خدمته من المميزين وكذلك يجوز تسليم الورقة الى مستخدميه في محل عمله .(6)

المادة 18

المادة 18 مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وعلى الجهة مقدمة المشروع ارسال ما يأتي برفقة مشروع القانون : أولاً: الاعمال التحضيرية لمشروع القانون المقدم. ثانياً: الجدوى التشريعية للمشروع المقدم. ثالثاً: ما يتوافر من أراء استشارية تتعلق بالمشروع المقدم. رابعاً: ما يؤيد موافقة الجهة مقدمة المشروع سواء موافقة رئيس الجمهورية او مجلس الوزراء على تقديم المشروع.

المادة 18

المادة 18 يسترد الوسام او النوط من الممنوح له بمرسوم جمهوري في الحالات الآتية : اولا: اذا ارتكب جريمة مخلة بالشرف . ثانيا: اذا ارتكب جريمة تآمر او تخاذل . ثالثا: اذا غادر العراق بدون موافقة رسمية . رابعا: اذا غادر العراق بموافقة رسمية ولم يعد بعد انتهاء المدة المحددة لاقامته خارج العراق . خامسا: اذا غادر العراق موفدا ولم يعد بعد انتهاء المدة المحددة للايفاد دون عذر مشروع .

المادة 18

المادة 18 الاحكام المرتبطة بالمادة أولا : يتمتع مجلس المفوضين بسلطة البت في الشكاوى المقدمة أليه , ويحيل مجلس المفوضين القضايا الجزائية إلى السلطات المختصة أن وجد دليلا على سوء تصرف يتعلق بنزاهة العملية الانتخابية . ثانيا : يملك المجلس السلطة الحصرية لحل النزاعات الناجمة عن أعداد وتنفيذ الانتخابات الوطنية وعلى مستوى إقليم أو على مستوى المحافظات ويجوز له أن يفوض الصلاحية للإدارة الانتخابية لحل المنازعات لحظة وقوعها .

المادة 18

المادة 18 أولا – تطبق أحكام قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988 وقانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 وقانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 والأمر المرقم (6) لسنة 2005 تعديل قانون الخدمة الجامعية رقم (142) لسنة 1976 فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون . ثانيا – لا يمنع سريان هذا القانون من استفادة المشمولين بأحكامه من أي قانون آخر .

مادده‌ی (18)

مادده‌ی (18) وەزارەتەکانی پەروەردە و خوێندنى باڵا و توێژینەوەى زانستى، ئەوقاف وکاروباری ئاینی، ڕۆشنبیری و لاوان، و دەستەی پاراستن و چاککردنی ژینگە و ڕێکخراوەکانى بوارى ئاژەڵدۆستى، هەماهەنگ دەبن لە هەڵمەتی هێنانەکایەی کلتوری ئاژەڵدۆستی و هۆشیارکردنەوە سەبارەت بە مافەکانی ئاژەڵ و چۆنیەتی مامەڵەکردن لەگەڵیدا، لە قۆناغەکانی خوێندن و لەسەر ئاستی گشتی.

المادة 18

المادة 18 أولا : تعتمد المفوضية في إعداد سجل الناخبين على احدث قاعدة بيانات سجل الناخبين المعدة وفقاً لقاعدة بيانات البطاقة التموينية مع تحديثها في مراكز تسجيل الناخبين وتلتزم المفوضية بتسيير فرق جوالة لغرض تحديث بيانات الناخبين . ثانياً :- بعد اكمال عملية تنظيم سجل الناخبين الابتدائي يتم الاعلان عنه بحيث يتمكن المراقبون المحليون والدوليون ورجال الصحافة والاعلام من مراقبته والاطلاع عليه.(10-1)

مادة 18

مادة 18 تنتخب اللجنة التنفيذية من بين اعضائها نائب رئيس وامين سر جلسات لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة .

المادة 18

المادة 18 أولا : يمنح المشمولون بأحكام هذا القانون أو ورثتهم قطعة أرض سكنية إستثناء من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( 120 ) لسنة 1982 ومن مسقط الرأس أو منحهم بدلا نقديا عنها أو منحهم وحدة سكنية ولا يعد الحصول على قطعة أرض سكنية بموجب أحكام هذا القانون مانعا من الإستفادة من قطعة أرض سكنية أو وحدة سكنية بموجب القوانين الأخرى . ثانياًـ للمشمولين بالبند اولا من هذه المادة الاختيار بين تملك قطعة ارض سكنية مع منحة بناء و القرض العقاري أو الحصول على وحدة سكنية او البدل النقدي المساوي لها في ضوء التعليمات التي تصدرها المؤسسة.(12)

المادة 18

المادة 18 للوزير ترقية موظف الخدمة الخارجية عدا اصحاب الدرجات الخاصة اذا كانت خدمته مرضية بموجب تقرير الكفاءة المنصوص عليه في البند (اولاً) من المادة (15) من هذا القانون وتوصية من لجنة الخدمة الخارجية بعد اكماله (4) اربع سنوات في الاقل في وظيفته.

المادة 18

المادة 18 للوزير تكليف الكلية باقامة دورات لتعليم المستمر لتاهيل موظفي الخدمة في المؤسسات الدينية لرفع كفاءتهم، وتحديد مدة الدورات وشروط الاشتراك فيه بتعليمات.

مادده‌ی (18)

مادده‌ی (18)پێویستە لەسەر لایەنە پەیوەندارەکان حوکمەکانى ئەم یاسایە جێبەجێ بکەن.

المادة 18

المادة 18 أولا – تطبق أحكام قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988 وقانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 وقانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 و الأمرالمرقم (6) لسنة 2005 تعديل قانون الخدمة الجامعية رقم (142) لسنة 1976 فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون . ثانيا – لا يمنع سريان هذا القانون من استفادة المشمولين بأحكامه من أي قانون آخر .

مادة 18

مادة 181. تنتقل العلامة تبعا لملكية المحل التجاري ما لم يتفق على خلاف ذلك واذا نقلت ملكية المحل التجاري بدون العلامة لنقل الملكية الاستمرار في صناعة المنتجات التي سجلت العلامة عليها وانتاجها والانجاز بها هذا ما لم يتفق على خلاف ذلك. 2. اذا انقطع شخص عن تعاطي عمله التجاري لاي سبب وترتب على ذلك انتقال ملكية العلامة التي يملكها لاكثر من شخص واحد واراد هؤلاء تفريقها بينهم فللمسجل ان يفرقها بين الاشخاص الذين يثبت تعاطيهم ذلك العمل التجاري فعلا على ان تراعى القيود والشروط والتعديلات التي يراها المسجل. 

المادة 18

المادة 18 يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون (10)

مادده‌ی (18)

مادده‌ی (18): ئه‌گه‌ر پارێزه‌رێ له‌ قۆناغی راهاتندا پارێزه‌رێكی ده‌ست نه‌كه‌وت رای بێنێ یان ده‌ستی كه‌وت و لێی دابڕا ئه‌وه‌ ده‌بێ له‌ ماوه‌ی (30) سی رۆژدا كه‌ له‌ رۆژی ناونوسینی یا لێدابڕانییه‌وه‌ حیساب ده‌كرێ سه‌ندیكای لێ ئاگادار بكا ئه‌وجا ئه‌و ماوه‌ی له‌ مادده‌ی (16/ یه‌كه‌م) دا هاتووه‌ بۆ پێنج ساڵ درێژ ده‌كرێته‌وه‌.

المادة 18

المادة 18 للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 18

المادة 18 لا يجوز تصدير اية مادة تستخرج من المقالع او المناجم الى خارج القطر الا بموافقة المنشاة ووفق القواعد التي تضعها مع مراعاة احكام القوانين النافذة . (8)

المادة 18

المادة 18 اولا - تودع ايرادات النادي في حساب خاص في احد المصارف الحكومية. ثانيا - يتم السحب بتوقيع الرئيس او من ينوب عنه او من يخوله وفق الصلاحيات التي يقرها المجلس، مع توقيع الموظف المسؤول عن الحسابات. ثالثا - للنادي الاحتفاظ بمبالغ نقدية في صندوقه، بما يكفي لسد حاجته حسب ما يقرره مجلس الادارة.

المادة 18

المادة 18 أولا : يمنح المشمولون بأحكام هذا القانون أو ورثتهم قطعة أرض سكنية إستثناء من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( 120 ) لسنة 1982 ومن مسقط الرأس أو منحهم بدلا نقديا عنها أو منحهم وحدة سكنية ولا يعد الحصول على قطعة أرض سكنية بموجب أحكام هذا القانون مانعا من الإستفادة من قطعة أرض سكنية أو وحدة سكنية بموجب القوانين الأخرى . ثانياًـ للمشمولين بالبند اولا من هذه المادة الاختيار بين تملك قطعة ارض سكنية مع منحة بناء و القرض العقاري أو الحصول على وحدة سكنية او البدل النقدي المساوي لها في ضوء التعليمات التي تصراتها المؤسسة.(12)

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة