المواد القانونية

المادة (18)

المادة (18) الخدمات الحكومية 1-أ) تخضع الرواتب والاجور والمكافآت الاخرى المشابعة والتي تدفعها دولة متعاقدة او سلطة محلية فيها الى فرد مقابل خدمات مقدمة لتلك الدولة او السلطة الضريبية في تلك الدولة فقط . ب ) مع ذلك تخضع هذه الرواتب والاجور والمكافآت الاخرى المتشابهة للضريبة في الدول المتعاقدة الاخرى فقط اذا كانت خدمات مقدمة في تلك الدولة وكان الفرد شخصا مقيما في تلك الدولة وهو : (1)من رعايا تلك الدولة ، او (2)لم يصبح مقيما في تلك الدولة المتعاقدة لغرض تقديم الخدمات فقط . 2 – تسري احكام المواد (16 ، 15 ، 14) على الرواتب والاجور المكافئات الاخرى المتشابهة لقاء خدمات مقدمة تتعلق بانشطة تجارية تزاولها دولة متعاقدة او سلطة محلية فيها .

المادة 18

المادة 18 حرية التنقل والجنسية 1 - تقر الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع بحرية التنقل، وحرية اختيار مكان إقامتهم والحصول على الجنسية، على قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بما يلي: (أ) الحق في الحصول على الجنسية وتغييرها وعدم حرمانهم من جنسيتهم تعسفا أو على أساس الإعاقة؛ (ب) عدم حرمانهم على أساس الإعاقة من إمكانية حيازة وامتلاك واستعمال وثائق جنسياتهم أو وثائق أخرى لإثبات الهوية أو اللجوء إلى عمليات أخرى مناسبة، مثل إجراءات الهجرة، قد تستدعيها الضرورة لتيسير ممارسة الحق في حرية التنقل؛ (ج) الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلدهم؛ (د) عدم حرمانهم تعسفا أو على أساس الإعاقة من حق دخول بلدهم. 2 - يسجل الأطفال ذوو الإعاقة فور ولادتهم ويكون لهم منذئذ الحق في الحصول على اسم والحق في اكتساب الجنسية والحق بقدر الإمكان في أن يعرفوا والديهم وأن يتمتعوا برعايتهم.

المادة 18

المادة 18 على اللجنة اخبار المحاكم التابعة لها ومحاكم الاستئناف الاخرى ومحكمة التمييز ووزارة العدل ورئيس الادعاء العام بالجزاءات الانضباطية الصادرة ضد الخبراء . وعليها كذلك اخبار رئيس الادعاء العام بالقرارات الصادرة بحفظ الشكاوى المقدمة ضدهم .

المادة 18 : حصانة الدول من الإجراءات الجبرية السابقة لصدور الحكم

المادة 18 : حصانة الدول من الإجراءات الجبرية السابقة لصدور الحكم لايجوز اتخاذ إجراءات جبرية سابقة لصدور الحكم ، مثل إجراءات الحجز والحجز التحفظي ، ضد ممتلكات دولة ما في ما يتصل بدعوى مقامة أمام محكمة دولة أخرى إلا في الحالات التالية وفي نطاقها : ( أ) إذا كانت الدولة قد وافقت صراحة على اتخاذ إجراءات من هذا القبيل على النحو المبين ‘1، باتفاق دولي ؛ ‘2، أو باتفاق تحكيم أو في عقد مكتوب ؛ ‘3، أو بإعلان أمام المحكمة أو برسالة خطية بعد نشوء نزاع بين الطرفين ؛ ( ب) أو إذا كانت الدولة قد خصصت أو رصدت ممتلكات للوفاء بالطلب الذي هو موضوع تلك الدعوى .

المادة 18

المادة 18 تضاف مادة جديدة إلى القانون وتأخذ تسلسل المادة ( 24 ) مكررة له : المادة ـــ 24 ـــ ( مكررة ) على مؤسسة الشهداء إنشاء السجل الوطني للمفقودين المشمولين بأحكام هذا القانون و قانون شؤون وحماية المقابر الجماعية رقم ( 5 ) لسنة 2006 المعدل .

المادة 18

المادة 18 تترتب على عقوبة الاخراج الآثار التالية دون الحاجة الى النص عليها في قرار الحكم : اولا ــ فقدان الرتبة والوظيفة العسكرية . ثانيا ــ عدم جواز اعادة تعينه بصفة ضابط او موظف في الجيش .

المادة 18

المادة 18 أولا : تعتمد المفوضية في إعداد سجل الناخبين على احدث قاعدة بيانات سجل الناخبين المعدة وفقاً لقاعدة بيانات البطاقة التموينية مع تحديثها في مراكز تسجيل الناخبين وتلتزم المفوضية بتسيير فرق جوالة لغرض تحديث بيانات الناخبين . ثانياً :- بعد اكمال عملية تنظيم سجل الناخبين الابتدائي يتم الاعلان عنه بحيث يتمكن المراقبون المحليون والدوليون ورجال الصحافة والاعلام من مراقبته والاطلاع عليه.(10-1)

المادة 18

المادة 18 يحسب القدم الممتاز المنصوص عليه في المادة (16) من هذا القانون من المدة الصغرى للرتبة الأعلى .

المادة 18

المادة 18 أولا : أ ـــ إن حصول ذوي الشهيد على حقوقهم المنصوص عليها في هذا القانون لا يسقط حقهم بالمطالبة بأية حقوق أخرى وفق أحكام المسؤولية المدنية والجزائية وفق القانون . ب ـــ إن حصول المشمولين بأحكام هذا القانون أو قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( 20 ) لسنة 2009 المعدل على الأمتيازات المنصوص فيهما لا يمنع من حصولهم على الحقوق والأمتيازات الأخرى المنصوص عليها في القوانين والقرارات والتعليمات النافذة . ت ـــ للمشمولين بأحكام هذا القانون والقانون رقم ( 20 ) لسنة 2009 المعدل و القانون رقم ( 4 ) لسنة 2006 المعدل حق الجمع بين الحقوق والأمتيازات المنصوص عليها في تلك القوانين . ثانيا: اعفاء ذوي الشهيد في حال انجازهم معاملة التسجيل العقاري للعقار المخصص لهم او بناء الارض المخصصة لهم وفق احكام هذا القانون او التنازل في ما بينهم من الضرائب والرسوم المنصوص عليها في القوانين كافة. ثالثا: توزع الحقوق المقررة في هذا القانون على المستحقين بالتساوي. رابعا: تلزم وزارة المالية وجميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بصرف الرواتب المتراكمة للشهيد الذي كان على ملاكها من تاريخ انقطاعه عن الوظيفة التي كان يعمل فيها ويشمل الشهداء من غير الموظفين بالرواتب المتراكمة اسوة باقرانهم الشهداء الموظفين وحسب العمر والتحصيل الدراسي وسنة الاستشهاد.(14)

المادة (18)

المادة (18) كيفية الاتصال في مجال تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية فان الجهات المختصة للطرفين المتعاقدين تقيمان الاتصال بينهما بالطرق الدبلوماسية

المادة (18)

المادة (18) الخدمات الحكومية 1-أ) تخضع الرواتب والاجور والمكافآت الاخرى المشابعة والتي تدفعها دولة متعاقدة او سلطة محلية فيها الى فرد مقابل خدمات مقدمة لتلك الدولة او السلطة الضريبية في تلك الدولة فقط . ب ) مع ذلك تخضع هذه الرواتب والاجور والمكافآت الاخرى المتشابهة للضريبة في الدول المتعاقدة الاخرى فقط اذا كانت الخدمات مقدمة في تلك الدولة وكان الفرد شخصا مقيما في تلك الدولة وهو : (1)من رعايا تلك الدولة ، او (2)لم يصبح مقيما في تلك الدولة المتعاقدة لغرض تقديم الخدمات فقط . 2 – تسري احكام المواد (16 ، 15 ، 14) على الرواتب والاجور المكافئات الاخرى المتشابهة لقاء خدمات مقدمة تتعلق بانشطة تجارية تزاولها دولة متعاقدة او سلطة محلية فيها .

المادة 18 (المناولة والنقل والتعبئة وتحديد الهوية)

المادة 18 المناولة والنقل والتعبئة وتحديد الهوية 1 - يتخذ كل طرف التدابير الضرورية لتأمين مناولة الكائنات الحية المحورة الخاضعة للنقل المقصود عبر الحدود في نطاق هذا البروتوكول ، وتعبئتها ونقلها في ظل ظروف أمان ، مع مراعاة القواعد والمعايير الدولية المناسبة لتفادي حدوث آثار ضارة على حفظ وإستدامة إستخدام التنوع البيولوجي ، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً . 2 - يتخذ كل طرف تدابير تقتضي من الوثائق المصاحبة : (أ) أن تحدد بوضوح ، بالنسبة للكائنات الحية المحورة المراد إستخدامها مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز ، أنها "قد تحتوي على" كائنات حية محورة ولا يراد إدخالها قصداً في البيئـة ، إضافة إلى جهة الإتصال للمزيد من المعلومات . ويتخذ مؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول مقرراً بشأن المتطلبات التفصيلية لهذا الغرض بما في ذلك تحديد هويتها وأي صفات محددة فريدة في موعد غايته سنتان بعد تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول ؛ (ب) وأن تبين بوضوح ، بالنسبة للكائنات الحية المحورة الموجهة للإستخدام المعزول ، أنها كائنات حية محورة ؛ وأن تحدد أي متطلبات لأمان المناولة والتخزين والنقل والإستخدام ، وجهة الإتصال للمزيد من المعلومات ، بما في ذلك إسم وعنوان الشخص والمؤسسة المرسل إليها الكائنات الحية المحورة ؛ (ج) وأن تبين بوضوح ، بالنسبة للكائنات الحية المحورة الموجهة لإدخالها قصداً في بيئة طرف الإستيراد ، وأي كائنات حية محورة أخرى في نطاق البروتوكول ، أنها كائنات حية محورة ، وأن تحـدد الهوية والسمات و/أو الخصائص ذات الصلة ؛ وأي شروط لأمان المناولة والتخزين والنقل والإستخدام ؛ وجهة الإتصال للمزيد من المعلومات ، وحسب الإقتضاء ، إسم وعنوان المستورد والمصدر ، وتحتوي على إعلان بأن النقل يتم وفقاً لمقتضيات هذا البروتوكول السارية على المصدر . 3 - ينظر مؤتمر الأطراف ، الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول ، في ضرورة وضع معايير وطرائق فيما يتعلق بممارسات تحديد الهوية والمناولة والتعبئة والنقل وذلك بالتشاور مع الهيئات الدولية الأخرى ذات الصلة .

المادة 18

المادة 18 لرئيس الهيئة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 18

المادة 18 اولا- يجوز اعادة تعيين الضابط ، الذي توافرت فيه شروط التعيين وتوافر الملاك بذات رتبته اذا كانت هناك حاجة الى خدمته في قوى الامن الداخلي وتكون الاعادة بمقترح من الوزير وبامر ديواني من رئيس مجلس الوزراء ما لم يرد نص في هذا القانون بخلاف ذلك . ثانيا – للوزير ان يقترح استثناء من يعاد الى الخدمة من شرط العمر بما لا يتعارض واحكام البند (اولا) من المادة (35) من هذا القانون اذا اقتضت مصلحة الخدمة ذلك

المادة المادة 18

المادة المادة 18 تقدم دولة المقر التسهيلات اللازمة لمقر المنظمة ,كما تقدم الدول الأعضاء التي تستضيف المكاتب الفرعية والمراكز المتخصصة التسهيلات اللازمة لها.

المادة 18

المادة 18 المقر 1. يتخذ التحالف مقرا دائما له في مدينة الدوحة في دولة قطر ويضم المقر مكاتب الأمانة العامة ، وتعقد فيه اجتماعات المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري في حال إنشائه ما لم يتخذ المجلس التنفيذي قرارا بخلاف ذلك . 2. يجوز للمجلس التنفيذي ان يتخذ قرارا بتأسيس مكاتب إقليمية من اجل خدمة أهداف التحالف .

المادة 18

المادة 18 يمنح من يطلب منه القيام باعمال الدفاع المدني من القطاع الخاص من غير المتطوعين اجراً عن المدة التي قضاها في عمله على ان لايزيد مبلغ الاجرعلى مايتقاضاه العاملون في الدفاع المدني من راتب ومخصصات عن المدة ذاتها.

المادة -18-

المادة -18- بدء النفاذ 1. يبدأ نفاذ هذا البروتومول عقب مرور 30 يوما على تاريخ ايداع الصك العاشر من صكوك التصديق او الموافقة او القبول او الانضمام. 2. وبالنسبة الى كل عضو في السلطة يصدق على هذا البروتوكول او يوافق عليه او يقبله او ينضم اليه بعد ايداع الصك العاشر من صكوك التصديق او الموافقة او القبول او الانضمام. يبدأ نفاذ هذا البروتوكول في اليوم الثلاثين التالي لايداع صك تصديقه او موافقته او قبوله او انضمامه.

ماددەى (18)

ماددەى (18): پێویستە ئەنجومەنی وەزیران و لایەنە پەیوەندیدارەكان حوكمەكانى ئەم یاسایە جێبەجێ بكەن.

المادة 18

المادة 18 يلغى امر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2005 لاستحداث دائرتي الوقائع العراقية والدائرة الامنية في وزارة العدل .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة