المواد القانونية

مادده‌ی (18)

مادده‌ی (18)ئه‌م یاسایه‌ له‌ ڕێكه‌وتی بڵاوكردنه‌وه‌ی له‌ ڕۆژنامه‌ی فه‌رمی (وه‌قایعی كوردستان)دا جێبه‌جێ ده‌كرێت.

المادة 18

المادة 18 اولا: تحدد مهام تشكيلات الجهاز المنصوص عليه في المادة (6) من هذا القانون وهيكلها التنظيمي بتعليمات يصدرها رئيس الجهاز ويوافق عليها القائد العام للقوات المسلحة. ثانيا: يحدد زي وشارات وعلامات منتسبي جهاز مكافحة الارهاب بتعليمات يصدرها رئيس الجهاز ويوافق عليها القائد العام للقوات المسلحة.

المادة 18

المادة 18 تتكون مالية المركز : اولا – من المبالغ التي تخصص للمركز في الميزانية السنوية لوزارة العدل. ثانيا – من مبيعات الكتب والمطبوعات الدورية التي يصدرها.

المادة 18

المادة 18 تحل عبارة ( اجازة الاستثمار ) محل عبارة (اجازة تاسيس المشروع) اينما وردت في القانون .

المادة 18

المادة 18 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 18

المادة 18 لا يجوز التنازل عن الاعانة للغير ولا الحجز عليها الا اذا كان مستحقها مدينا بنفقة شرعية او مهر مؤجل .

المادة 18

المادة 18 تحدد بنظام داخلي يعده المجلس ويصدره الوزير, مهام واخنتصاصات المدير العام والتشكيلات الادارية للمركز واختصاصاتها.

مادده‌ی (18)

مادده‌ی (18) وەزارەتەکانی پەروەردە و خوێندنى باڵا و توێژینەوەى زانستى، ئەوقاف وکاروباری ئاینی، ڕۆشنبیری و لاوان، و دەستەی پاراستن و چاککردنی ژینگە و ڕێکخراوەکانى بوارى ئاژەڵدۆستى، هەماهەنگ دەبن لە هەڵمەتی هێنانەکایەی کلتوری ئاژەڵدۆستی و هۆشیارکردنەوە سەبارەت بە مافەکانی ئاژەڵ و چۆنیەتی مامەڵەکردن لەگەڵیدا، لە قۆناغەکانی خوێندن و لەسەر ئاستی گشتی.

المادة 18

المادة 18 1 – يقبل الطالب في المدارس الزراعية عندما تتوفر فيه الشروط التالية : - ا – ان يكون عراقي الجنسية. ب – ان يكون متخرجا من المدارس المتوسطة العراقية او ما يعادلها. جـ - ان يكون سالما من الامراض وقادرا على العمل اليدوي. د – ان لا يزيد عمره على الثامنة عشرة. 2 – يعتبر الطالب الذي يحمل جنسية احد الاقطار العربية بمثابة الطالب العراقي في تطبيق احكام هذا القانون.

مادده‌ی (18)

مادده‌ی (18) بەرهەمە خۆماڵییەکان، پشت بەست بە بنەمای مامەڵەی هاوشێوە، بەهەماهەنگى لەگەڵ دەسەڵاتە فیدراڵییەکان، لەدەرەوەی هەرێم پارێزراو دەبن.

المادة 18

المادة 18 لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون .

المادة 18

المادة 18 أولا – تطبق أحكام قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988 وقانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 وقانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 والأمر المرقم (6) لسنة 2005 تعديل قانون الخدمة الجامعية رقم (142) لسنة 1976 فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون . ثانيا – لا يمنع سريان هذا القانون من استفادة المشمولين بأحكامه من أي قانون آخر .

المادة 18

المادة 18 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 18

المادة 18 ينفذ هذا القانون من تاريخ التصويت على اعضاء مجلس المفوضية من قبل مجلس النواب وينشر في الجريدة الرسمية.(3)

المادة 18

المادة 18 الاحكام المرتبطة بالمادة أولا : يتمتع مجلس المفوضين بسلطة البت في الشكاوى المقدمة أليه , ويحيل مجلس المفوضين القضايا الجزائية إلى السلطات المختصة أن وجد دليلا على سوء تصرف يتعلق بنزاهة العملية الانتخابية . ثانيا : يملك المجلس السلطة الحصرية لحل النزاعات الناجمة عن أعداد وتنفيذ الانتخابات الوطنية وعلى مستوى إقليم أو على مستوى المحافظات ويجوز له أن يفوض الصلاحية للإدارة الانتخابية لحل المنازعات لحظة وقوعها .

مادة 18 مكررة

مادة 18 مكررة1. لمالك العلامة ان يمنح ترخيص لشخص طبيعي او اكثر او كيان معنوي باستعمال علامته على كل او بعض المنتجات التي تم تسجيل العلامة عليها.   لا يمنع هذا الترخيص الممنوح للغير المالك من استعمال العلامة , ما لم يتفق على ذلك. 2. ولا يشترط لاثبات قانونية العلامة او للتمسك بالحق فيها تجاه الغير قيد التحويل او الترخيص للعلامة للمحول له او المرخص له. 

مادده‌ی (18)

مادده‌ی (18) سەپاندنى سزاکانى هاتوو لەم یاسایەدا، ڕێگر نییە لە سەپاندنى هەرسزایەکى دیکەى هاتوو لە یاساى سزاکانى بەرکار لە هەرێم.

المادة 18

المادة 18 أولا : تعتمد المفوضية في إعداد سجل الناخبين على احدث قاعدة بيانات سجل الناخبين المعدة وفقاً لقاعدة بيانات البطاقة التموينية مع تحديثها في مراكز تسجيل الناخبين وتلتزم المفوضية بتسيير فرق جوالة لغرض تحديث بيانات الناخبين . ثانياً :- بعد اكمال عملية تنظيم سجل الناخبين الابتدائي يتم الاعلان عنه بحيث يتمكن المراقبون المحليون والدوليون ورجال الصحافة والاعلام من مراقبته والاطلاع عليه.(10-1)

المادة 18

المادة 18 اولا- يطبق على منتسبي بيت الحكمة قانون الخدمة المدنية و قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي، ويتقاضى هؤلاء المنتسبون ما يتقاضاه اقرانهم في الجامعات من رواتب ومخصصات. ثانيا- يحتفظ المتفرغ للعمل في بيت الحكمة بالراتب والمخصصات التي كان يتقاضاها في دائرته.

مادده‌ی (18)

مادده‌ی (18): یه‌كه‌م: پێویسته‌ هه‌موو شتومه‌ك و كه‌ل و په‌ل و كاڵایه‌ك كه‌ له‌ هه‌رێم به‌رهه‌م ده‌هێندرێت رێنمایی به‌ زمانی كوردی له‌سه‌ری بنووسرێت. دووه‌م: ده‌زگا په‌یوه‌ندیداره‌كان كۆمپانیاكانی هاوه‌رده‌كردنی خواردن و ده‌رمان به‌ وه‌رگێڕانی رێنماییه‌كان بۆ زمانی كوردی پابه‌ند ده‌كه‌ن.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة