المواد القانونية
المادة 18 اذا مارس احد منتسبي الدولة او القطاع الاشتراكي او المختلط الدلالة يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات.
المادة 18 يحل ديوان اوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية محل وزارة الاوقاف والشــؤون الدينية فيما يتعلق بالاوقاف والامـوال والحقـوق ذوات العلاقة باوقاف المسيحيين والايزيديين والصابئة المندائيين.
المادة 18 تترتب على عقوبة الاخراج الآثار التالية دون الحاجة الى النص عليها في قرار الحكم : اولا ــ فقدان الرتبة والوظيفة العسكرية . ثانيا ــ عدم جواز اعادة تعينه بصفة ضابط او موظف في الجيش .
ماددهی (18): ئهگهر پارێزهرێ له قۆناغی راهاتندا پارێزهرێكی دهست نهكهوت رای بێنێ یان دهستی كهوت و لێی دابڕا ئهوه دهبێ له ماوهی (30) سی رۆژدا كه له رۆژی ناونوسینی یا لێدابڕانییهوه حیساب دهكرێ سهندیكای لێ ئاگادار بكا ئهوجا ئهو ماوهی له ماددهی (16/ یهكهم) دا هاتووه بۆ پێنج ساڵ درێژ دهكرێتهوه.
المادة 18 أولاً : يوقف صرف راتب المكلف ومخصصاته أذا لم يقدم الاستمارة خلال المدة المنصوص عليها في البند ( أولا ) من المادة ( 17 ) من هذا القانون وتتولى جهة انتساب المكلف إشعار الهيئة بقرار الإيقاف حال صدوره , وإشعارها بمضي المدة المنصوص عليها في البند ( أولا ) من المادة ( 17 ) من هذا القانون دون تقديم الاستمارة . ثانياً : لا يصرف الراتب التقاعدي إلى المكلف ما لم يقدم ما يؤيد تقديمه الاستمارة . ثالثاً : تلتزم الجهة التي يتبع لها المكلف تزويد الهيئة بأسماء المكلفين والمتغيرات التي تطرأ على مناصبهم ووظائفهم خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ نشوء هذه المتغيرات . (10)
المادة 18 أولاً: يرتبط برئيس الهيئة الدوائر الآتية : 1. مكتب رئيس الهيئة : ويديره موظف بعنوان مدير ويتولى تنظيم مراسلات رئيس الهيئة ومواعيد ومقابلاته وأيّة مهام يكلفه رئيس الهيئة بها. 2. نائب رئيس الهيئة : ويكون بدرجة خاصة وبمستوى وكيل وزارة ثانياً: دوائر الهيئة : ويرأس كلاً منها مدير عام وتتكون من: أ مكتب المدعي العام: ويتكون من ثلاثة من المدعين العامين يتم تنسيبهم للعمل في الهيئة من مجلس القضاء الأعلى من المعروفين بالنزاهة والكفاءة وحُسن السمعة ومن غير المشمولين بالإجراءات الواردة في هذا القانون، ويختص بتلقي الشكاوى بصدد الجرائم المنسوبة إلى عناصر حزب البعث والأجهزة القمعية وجمع الأدلة الثبوتية بصددها وتحريك الدعاوى أمام المحكمة المختصة عن تلك الجرائم. ب – الدائرة القانونية: ويرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون على الأقل ولديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات، وتتولى تلقي الإخبارات عن المشمولين بإجراءات الاجتثاث والجرائم المرتكبة من قبلهم والتحقيق فيها ورفع التوصيات بشأنها، والنظر في طلبات العودة للوظيفة وطلبات الاستثناء، وطلبات الإحالة على التقاعد، والترافع عن الهيئة أمام المحاكم المختصة، وتبليغ قرارات الهيئة، ودراسة التشريعات التي سنها النظام البائد وأفاد من خلالها عناصرالنظام واعوانه على وجه الخصوص، وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة بشأنها بما يضمن العدالة والمساواة. ث – دائرة المعلوماتية: ويرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية على الأقل ولديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات، وتتولى جمع وأرشفة المعلومات المتوافرة عن أعضاء حزب البعث وعناصر الأجهزة القمعية، والمعلومات المتوافرة عن الجرائم المرتكبة من قبلهم بحق أبناء الشعب والأموال التي استحوذوا عليها بصورة غير مشروعة، وتزويد الجهات ذات العلاقة بتلك المعلومات لغرض اتخاذ اللازم بحقهم. ج – دائرة الشؤون الإدارية والمالية: ويرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية على الأقل ولديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات، وتتولى تأمين الخدمات الإدارية للموظفين، وتكون مسؤولة عن الأمور المالية وإعداد الميزانية السنوية والتقرير المالي للهيئة. ح دائرة الملاحقات المالية والاقتصادية: ويرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ولديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات، وتتولى إحصاء وتقييم الكيانات المالية والاقتصادية التي استولى عليهــا أعوان النظام البائد ومتابعة هذه الأملاك والكيانات داخل العراق وخارجه وتقديم التوصيات للجهات ذات العلاقة لاستردادها. خ الدائرة الإعلامية: ويرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية على الأقل ولديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات، وتتولى تغطية نشاطات الهيئة ، وإبراز أهمية تلك النشاطات، ونشرها عبر وسائل الإعلام، والاسهام في تطوير البرامج الاجتماعية والتثقيفية التي تؤكد على التعددية السياسية والتسامح والمساواة، وتشجب الجرائم والفضائح التي ارتكبها النظام البائد وثقافة الحزب الواحد وسياسة التهميش والإقصاء . د دائرة المفتش العام : ويرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية على الأقل ولديه خبرة لا تقل عن عشرة سنوات وتمارس الرقابة على اعمال الهيئة.
المادة 18 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ بعد (90) تسعين يوماً من تأريخ نشره .
المادة 18 لايعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون.
ماددهی (18): یهكهم: خانهنشین كردنی پارێزهر ئهمانهی بهدوادا دێت: 1. گواستنهوهی ناوهكهی بۆ تۆماری پارێزهره خانهنشین كراوهكان. 2. نابێ هیچ كارێكی نوێ له كارهكانی پارێزهری بهخۆوه بگرێ لهو رۆژهوه كه بڕیاری خانهنشین كردنهكهی پێ رادهگهیهنرێت جگه له ههڵسانی به كاری پارێزهری بۆ ئهوه كهسانهی كه له مادده (24)ی یاسای پارێزهری دا ناویان هاتووه. 3. پێویسته لیستهیهك بهو داوایانهو بهو كارانهی پێی سپێردراون پێشكهش به ئهنجومهنی سهندیكا بكات به مهرجێك ئهو كارانه له ماوهی شهش مانگ له مێژووی پێراگهیاندنی بڕیاری خانهنشین كردنهكهی تهواو بكات و ئهگهر لهو ماوهیهدا تهواوی نهكردن به دهست له كاركێشاوه (مستقیل) دادهنرێ و دهبێ نووسینگهكهی دابخرێت. دووهم: ئهگهر پارێزهری خانهنشین سهرپێچی حوكمهكانی بڕگهكانی (2 و 3)ی ئهم ماددهیهی كرد ئهوا دهسته یاخود ئهنجومهن (ئینزارێكی) پێ دهدهن كه پێویسته له ماوهی حهوت رۆژدا له رۆژی پێ راگهیاندنی ئهو ئینزارهوه واز لهو سهرپێچی كردنه بێنێ، جا ئهگهر ئینزارهكهی جێبهجێ نهكرد ئهو كاته مووچهی خانهنشینی لێ دهبڕدرێ بۆ ماوهیهك كه دهسته دیاری دهكات.
المادة 18 يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور اغلبية اعضائة على الاقل بما في ذلك المحافظ او في حالة غيابه احد نائبيه الذي يتولى رئاسة الاجتماع.
المادة 18 يجوز أن تقتصر صورة القيد على بعض معلومات القيد المدني .
المادة 18 ا - يجوز استعارة ونقل خدمات اشخاص من دوائر ومؤسسات اخرى للعمل في الدار بالرواتب التي يستحقونها بموجب احكام قواعد الخدمة المعمول بها في الدار . ب - يجوز اعارة خدمات منتسبي الدار، الى دوائر ومؤسسات اخرى بموافقتهم وبقرار من الهيئة او الجهة التي تخولها .
المادة 18 تتولى سلطات الطيران المدني ادارة المطارات التابعة لها والاشراف على المطارات الاخرى عدا العسكرية ووضع قواعد العمل بها
ماددهی (18) : پێویسته لهسهر وهزارهتی شارهوانی به ههماههنگی لهگهڵ وهزارهته پهیوهندیدارهكان له ماوهی (30) سی رۆژ، له رۆژی بهركاربوونی ئهم یاسایه رێنمایی پێویست بۆ ئاسان جێبهجێ كردنی یاساكه دهربكهن.
ماددهی (18): یهكهم: لهگهڵ پێشێل نهكردنی ئهو سزایانهی له مادده (18)ی ئهم یاسایهدا دهقنوسكراون، ههر كهسێك نهشتهرگهریێك له نهشتهرگهرییهكانی گواستنهوه یان چاندن له دامهزراوهیهك جگه لهو دامهزراوه پزیشكییانهی مۆڵهتدراون ئهنجام بدات لهگهل پێزانینی بهم كاره، ئهوا سزا دهدرێت به زیندانیكردن بۆ ماوهیهك له (10) ده ساڵ زیاتر نهبێت و پێبژاردهیهك له (50) پهنجا ملیۆن دینار كهمتر نهبێت و له (100) سهد ملیۆن دینار زیاتر نهبێت، و ئهگهر كارهكهی بووه هۆی مردنی كهسی بهخشهر یان وهرگر ئهوا به زیندانیكردن به ماوهیهك كه له (15) پازده ساڵ كهمتر نهبێت و پێبژاردنێك كه له (50) پهنجا ملیۆن دینار كهمتر نهبێت و له (100) سهد ملیۆن دینار زیاتر نهبێت، سزا دهدرێت. دووهم: بهڕێوهبهری دامهزراوه پزیشكییهكه لهو جێگانهی مۆڵهتیان نهدراوهو تیایدا ههر نهشتهرگهریێك له نهشتهرگهرییهكانی گواستنهوهی ئهندامه مرۆییهكان یان بهشێكی یان شانهیهكی مرۆیی ئهنجام بدرێت، ئهوا به ههمان سزای دهقكراو له بڕگهی پێشوودا سزا دهدرێت.
ماددهی (18) : پێویسته لهسهر وهزارهتی شارهوانی به ههماههنگی لهگهڵ وهزارهته پهیوهندیدارهكان له ماوهی (30) سی رۆژ، له رۆژی بهركاربوونی ئهم یاسایه رێنمایی پێویست بۆ ئاسان جێبهجێ كردنی یاساكه دهربكهن.
ماددهی (18) پێویستە لەسەر هەر کۆمپانیایەکى ئەمنى تایبەت، کە پێش بەرکاربوونى ئەم یاسایە دامەزراوە یان تۆمارکراوە لە ماوەیەک كە لە (90) نەوەت ڕۆژ لەڕێكەوتی چوونە بواری جێبەجێكردنی ئەم یاسایە تێپەڕنەكات، خۆی لەگەڵ حوکمەکانى ئەم یاسایە بگونجێنێت.
المادة 18 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 18 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .
مادة 18 مكررة1. لمالك العلامة ان يمنح ترخيص لشخص طبيعي او اكثر او كيان معنوي باستعمال علامته على كل او بعض المنتجات التي تم تسجيل العلامة عليها. لا يمنع هذا الترخيص الممنوح للغير المالك من استعمال العلامة , ما لم يتفق على ذلك. 2. ولا يشترط لاثبات قانونية العلامة او للتمسك بالحق فيها تجاه الغير قيد التحويل او الترخيص للعلامة للمحول له او المرخص له.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة