المواد القانونية

المادة 18 (من الاتفاقية)

المادة 18 1- تتعاون الدول الأطراف في منع الجرائم المبينة في المادة 2 , باتخاذ جميع التدابير الممكنة لتحقيق أمور من بينها تكييف تشريعاتها الداخلية عند الاقتضاء لمنع او احباط التحضير في أقليم كل منها ,لارتكاب تلك الجرائم داخل أقاليمها أو خارجها ,بما في ذلك : (أ) تدابير تحظر , في أقاليمها ,الأنشطة غير المشروعة التي يقوم بها عن علم المشجعون على الجرائم المبينة في المادة 2 , أو المحرضون عليها أو منظموها أو مرتكبوها من أشخاص و منظمات ؛ (ب) تدابير تلزم المؤسسات المالية والمهن الأخرى التي لها صلة بالمعاملات المالية , باستخدام أكفأ التدابير المتاحة للتحقيق من هويات عملائها المعتادين أو العابرين ,وكذا من هويات العملاء الذين تفتح حسابات لصالحهم وإيلاء اهتمام خاص بالمعاملات غير العادية أو المشبوهة والتبليغ عن المعاملات التي يشتبه في أنها من نشاط إجرامي ,ولهذا الغرض يتعين على الدول الاطراف أن تنظر فيما يلي : ,1, وضع أنظمة تحظر فتح حسابات يكون صاحبها أو المستفيد منها مجهول الهوية أو لا يمكن التحقق من هويته ,واتخاذ تدابير لضمان تحقق تلك المؤسسات من هوية المالكين الحقيقيين لتلك المعاملات ؛ ,2, الزام المؤسسات المالية ,عند الاقتضاء ,بالقيام فيما يتعلق بتحديد هوية الكيانات الاعتبارية ,باتخاذ تدابير للتحقيق من وجود العميل ومن هيكله القانوني ,وذلك بالحصول منه أو من أي سجل عام أو من الاثنين ,على دليل على تسجيله كشركه ,يتضمن المعلومات المتعلقة باسم العميل وشكله القانوني وعنوانه وأسماء مديريه , وألاحكام المنظمة لسلطة الزام ذلك الكيان ؛ ,3, وضع انظمة تفرض على المؤسسات المالية التزاما بالأبلاغ الفوري للسلطات المختصة بكل المعاملات الكبيرة المعقدة غير العادية والأنماط غير العادية للمعاملات التي ليس لها غرض اقتصادي ظاهر أو هدف قانوني واضح ,دون أن تخشى تحمل المسؤولية الجنائية أو المدنية عن انتهاك أي قيد يلزم بعدم الكشف عن المعلومات ,أذا أبلغت عن شكوكها بحسن نية؛ ,4, ألزام المؤسسات المالية بالاحتفاظ ,لمدة خمس سنوات على الاقل ,بجميع السجلات اللازمة المتعلقة بالمعاملات المحلية والدولية . 2- تتعاون الدول الأطراف كذلك في منع الجرائم المحددة في المادة 2 من خلال النظر في : (أ) امكانية وضع تدابير للإشراف على جميع وكالات تحويل الأموال ,بما في ذلك مثلا الترخيص لها: (ب) أمكانية تطبيق تدابير تسمح بكشف أو رصد النقل المادي عبر الحدود للأموال النقدية أو الصكوك القابلة للتداول لحاملها,رهنا بضمانات صارمة الغرض منها التأكد من الاستخدام المناسب للمعلومات ودون المساس بأي شكل بحرية حركة رؤوس الأموال . 3- تتعاون الدول الأطراف كذلك في منع الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 بتبادل المعلومات الدقيقة والمتحقق من صحتها وفقا لأحكام تشريعاتها الداخلية ,وتنسيق التدابير ألادارية وغيرها من التدابير المتخذة حسب الأقتضاء , بغرض منع ارتكاب الجرائم المبينة في المادة 2 ,ولا سيما عن طريق ؛ (أ) أنشاء قنوات اتصال فيما بين أجهزتها ودوائرها المختصة ,وصيانة تلك القنوات لتيسير التبادل المأمون والسريع للمعلومات المتعلقة بجميع جوانب الجرائم المبينة في المادة 2؛ (ب) التعاون فيما بينها على أجراء التحريات بشأن الجرائم التي تم تحديدها وفقا للمادة 2 فيما يتصل بما يلي : ,1, كشف هوية الأشخاص الذين توجد بشأنهم شبهة معقولة تدل على تورطهم في هذه الجرائم وأماكن تواجدهم وأنشطتهم . ,2, حركة الاْموال المتصلة بارتكاب هذه الجرائم . 4- يجوز للدول الاْطراف أن تتبادل المعلومات عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الأنتربول) .

المادة 18

المادة 18 أولاً : يوقف صرف راتب المكلف ومخصصاته أذا لم يقدم الاستمارة خلال المدة المنصوص عليها في البند ( أولا ) من المادة ( 17 ) من هذا القانون وتتولى جهة انتساب المكلف إشعار الهيئة بقرار الإيقاف حال صدوره , وإشعارها بمضي المدة المنصوص عليها في البند ( أولا ) من المادة ( 17 ) من هذا القانون دون تقديم الاستمارة . ثانياً : لا يصرف الراتب التقاعدي إلى المكلف ما لم يقدم ما يؤيد تقديمه الاستمارة . ثالثاً : تلتزم الجهة التي يتبع لها المكلف تزويد الهيئة بأسماء المكلفين والمتغيرات التي تطرأ على مناصبهم ووظائفهم خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ نشوء هذه المتغيرات . (10)

المادة 18

المادة 18 للمحافظ إصدار بيان ينشر بإحدى وسائل الإعلام بما يأتي : أولا : منع المجازين من حمل السلاح الناري في جميع إنحاء المحافظة او في جزء منها للمدة التي يحددها وله ان يستثنى من ذلك بعض المجازين لأسباب مقبولة وبمصادقة مجلس المحافظة. ثانيا : منع دخول السكان القاطنين خارج حدود البلديات الى داخل الحدود المذكورة وهم مسلحون لمدة مؤقتة. ثالثا : تسلم الأسلحة النارية من أصحابها سواء أكانوا مجازين بها ام غير مجازين خلال المدة التي يعينها لقاء وصل بذلك ويقرر إعادتها أليهم عند زوال السبب مع مراعاة أحكام المادة (26) من هذا القانون بالنسبة لغير المجازين.

المادة 18

المادة 18 أولا : لكل عراقي أسقطت عنه الجنسية العراقية لأسباب سياسية أو عنصرية أو طائفية أن يستردها بتقديم طلب بذلك وفي حالة وفاته يحق لأولاده الذين فقدوا الجنسية العراقية تبعا لوالدهم أو والدتهم أن يتقدموا بطلب لاسترداد الجنسية العراقية . ثانيا : لا يستفيد من حكم البند ( أولا ) من هذه المادة العراقي الذي زالت عنه الجنسية بموجب أحكام القانون رقم ( 1 ) لسنة 1950 والقانون رقم ( 12 ) لسنة 1951 .

المادة 18

المادة 18 أولاً: يشكل المجلس التشريعي الانتقالي للإقليم خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ اول جلسة له لجنة مؤقتة من بين أعضائه لإعداد مسودة الدستور الدائم للإقليم . ثانياً: على اللجنة الانتهاء من كتابة مسودة الدستور الدائم خلال مدة أقصاها اربعة أشهر من تاريخ تشكيلها وتعرض على المجلس التشريعي للإقليم لمناقشتها والموافقة عليها بالأغلبية المطلقة , على ان لا يتعارض مع الدستور الاتحادي . ثالثاً: تعرض مسودة الدستور للاستفتاء بعد موافقة المجلس التشريعي الانتقالي للإقليم عليه ويكون الاستفتاء ناجحاً بموافقة أغلبية المصوتين من الناخبين .

مادده‌ی (18)

مادده‌ی (18) خانووبەرەی فرۆشراو لە فەرمانگەی تۆماركردنی خانووبەرە بەناوی كڕیار تۆمار دەكرێت و لە دوای هەواڵەكردنی بنبڕ و دانەوەی تەواوی بڕی بەرامبەرەكە و خەرجییەكان، یان ئەو بەشەی پابەندە بەدانەوەی، لەدوای ڕەزامەندیدان لەسەر بەقیستكردنی و تەواوی خەرجییەكان، ڕادەستی دەكرێت و دانەوەی باقی بەرامبەرەكە بەپێی حوكمەكانی ئەم یاسایە ڕێكدەخرێت، و ئاماژەی گلدانەوە بە حوكمی بارمتەی گەرەنتیكار لەسەر خانووبەرەكە لە فەرمانگەی تۆماركردنی خانووبەرەی تایبەتمەند دادەندرێت.

المادة 18

المادة 18 تتولى سلطات الطيران المدني ادارة المطارات التابعة لها والاشراف على المطارات الاخرى عدا العسكرية ووضع قواعد العمل بها

المادة 18

المادة 18 أولاً: يرتبط برئيس الهيئة الدوائر الآتية : 1. مكتب رئيس الهيئة : ويديره موظف بعنوان مدير ويتولى تنظيم مراسلات رئيس الهيئة ومواعيد ومقابلاته وأيّة مهام يكلفه رئيس الهيئة بها. 2. نائب رئيس الهيئة : ويكون بدرجة خاصة وبمستوى وكيل وزارة ثانياً: دوائر الهيئة : ويرأس كلاً منها مدير عام وتتكون من: أ‌ مكتب المدعي العام: ويتكون من ثلاثة من المدعين العامين يتم تنسيبهم للعمل في الهيئة من مجلس القضاء الأعلى من المعروفين بالنزاهة والكفاءة وحُسن السمعة ومن غير المشمولين بالإجراءات الواردة في هذا القانون، ويختص بتلقي الشكاوى بصدد الجرائم المنسوبة إلى عناصر حزب البعث والأجهزة القمعية وجمع الأدلة الثبوتية بصددها وتحريك الدعاوى أمام المحكمة المختصة عن تلك الجرائم. ب‌ – الدائرة القانونية: ويرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون على الأقل ولديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات، وتتولى تلقي الإخبارات عن المشمولين بإجراءات الاجتثاث والجرائم المرتكبة من قبلهم والتحقيق فيها ورفع التوصيات بشأنها، والنظر في طلبات العودة للوظيفة وطلبات الاستثناء، وطلبات الإحالة على التقاعد، والترافع عن الهيئة أمام المحاكم المختصة، وتبليغ قرارات الهيئة، ودراسة التشريعات التي سنها النظام البائد وأفاد من خلالها عناصرالنظام واعوانه على وجه الخصوص، وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة بشأنها بما يضمن العدالة والمساواة. ث‌ – دائرة المعلوماتية: ويرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية على الأقل ولديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات، وتتولى جمع وأرشفة المعلومات المتوافرة عن أعضاء حزب البعث وعناصر الأجهزة القمعية، والمعلومات المتوافرة عن الجرائم المرتكبة من قبلهم بحق أبناء الشعب والأموال التي استحوذوا عليها بصورة غير مشروعة، وتزويد الجهات ذات العلاقة بتلك المعلومات لغرض اتخاذ اللازم بحقهم. ج – دائرة الشؤون الإدارية والمالية: ويرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية على الأقل ولديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات، وتتولى تأمين الخدمات الإدارية للموظفين، وتكون مسؤولة عن الأمور المالية وإعداد الميزانية السنوية والتقرير المالي للهيئة. ح دائرة الملاحقات المالية والاقتصادية: ويرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ولديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات، وتتولى إحصاء وتقييم الكيانات المالية والاقتصادية التي استولى عليهــا أعوان النظام البائد ومتابعة هذه الأملاك والكيانات داخل العراق وخارجه وتقديم التوصيات للجهات ذات العلاقة لاستردادها. خ الدائرة الإعلامية: ويرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية على الأقل ولديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات، وتتولى تغطية نشاطات الهيئة ، وإبراز أهمية تلك النشاطات، ونشرها عبر وسائل الإعلام، والاسهام في تطوير البرامج الاجتماعية والتثقيفية التي تؤكد على التعددية السياسية والتسامح والمساواة، وتشجب الجرائم والفضائح التي ارتكبها النظام البائد وثقافة الحزب الواحد وسياسة التهميش والإقصاء . د دائرة المفتش العام : ويرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية على الأقل ولديه خبرة لا تقل عن عشرة سنوات وتمارس الرقابة على اعمال الهيئة.

المادة (18)

مادده‌ی (18) : پێویسته‌ له‌سه‌ر وه‌زاره‌تی شاره‌وانی به‌ هه‌ماهه‌نگی له‌گه‌ڵ وه‌زاره‌ته‌ په‌یوه‌ندیداره‌كان له‌ ماوه‌ی (30) سی رۆژ، له‌ رۆژی به‌ركاربوونی ئه‌م یاسایه‌ رێنمایی پێویست بۆ ئاسان جێبه‌جێ كردنی یاساكه‌ ده‌ربكه‌ن.

مادده‌ی (18)

مادده‌ی (18): یه‌كه‌م: له‌گه‌ڵ پێشێل نه‌كردنی ئه‌و سزایانه‌ی له‌ مادده‌ (18)ی ئه‌م یاسایه‌دا ده‌قنوسكراون، هه‌ر كه‌سێك نه‌شته‌رگه‌ریێك له‌ نه‌شته‌رگه‌رییه‌كانی گواستنه‌وه‌ یان چاندن له‌ دامه‌زراوه‌یه‌ك جگه‌ له‌و دامه‌زراوه‌ پزیشكییانه‌ی مۆڵه‌تدراون ئه‌نجام بدات له‌گه‌ل پێزانینی به‌م كاره‌، ئه‌وا سزا ده‌درێت به‌ زیندانیكردن بۆ ماوه‌یه‌ك له‌ (10) ده‌ ساڵ زیاتر نه‌بێت و پێبژارده‌یه‌ك له‌ (50) په‌نجا ملیۆن دینار كه‌متر نه‌بێت و له‌ (100) سه‌د ملیۆن دینار زیاتر نه‌بێت، و ئه‌گه‌ر كاره‌كه‌ی بووه‌ هۆی مردنی كه‌سی به‌خشه‌ر یان وه‌رگر ئه‌وا به‌ زیندانیكردن به‌ ماوه‌یه‌ك كه‌ له‌ (15) پازده‌ ساڵ كه‌متر نه‌بێت و پێبژاردنێك كه‌ له‌ (50) په‌نجا ملیۆن دینار كه‌متر نه‌بێت و له‌ (100) سه‌د ملیۆن دینار زیاتر نه‌بێت، سزا ده‌درێت. دووه‌م: به‌ڕێوه‌به‌ری دامه‌زراوه‌ پزیشكییه‌كه‌ له‌و جێگانه‌ی مۆڵه‌تیان نه‌دراوه‌و تیایدا هه‌ر نه‌شته‌رگه‌ریێك له‌ نه‌شته‌رگه‌رییه‌كانی گواستنه‌وه‌ی ئه‌ندامه‌ مرۆییه‌كان یان به‌شێكی یان شانه‌یه‌كی مرۆیی ئه‌نجام بدرێت، ئه‌وا به‌ هه‌مان سزای ده‌قكراو له‌ بڕگه‌ی پێشوودا سزا ده‌درێت.

المادة 18

المادة 18 يحل ديوان اوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية محل وزارة الاوقاف والشــؤون الدينية فيما يتعلق بالاوقاف والامـوال والحقـوق ذوات العلاقة باوقاف المسيحيين والايزيديين والصابئة المندائيين.

ماددەى (18)

ماددەى (18): پێویستە ئەنجومەنی وەزیران و لایەنە پەیوەندیدارەكان حوكمەكانى ئەم یاسایە جێبەجێ بكەن.

المادة 18

المادة 18 لايعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 18 مكررة

المادة 18 مكررة 1 – لمالك العلامة ان يمنح ترخيص لشخص طبيعي او اكثر او كيان معنوي باستعمال علامته على كل او بعض المنتجات التي تم تسجيل العلامة عليها . لا يمنع هذا الترخيص الممنوح للغير المالك من استعمال العلامة , ما لم يتفق على ذلك . 2 – ولا يشترط لاثبات قانونية العلامة او للتمسك بالحق فيها تجاه الغير قيد التحويل او الترخيص للعلامة للمحول له او المرخص له.

مادده‌ی (18)

مادده‌ی (18): یه‌كه‌م: خانه‌نشین كردنی پارێزه‌ر ئه‌مانه‌ی به‌دوادا دێت: 1. گواستنه‌وه‌ی ناوه‌كه‌ی بۆ تۆماری پارێزه‌ره‌ خانه‌نشین كراوه‌كان. 2. نابێ هیچ كارێكی نوێ له‌ كاره‌كانی پارێزه‌ری به‌خۆوه‌ بگرێ له‌و رۆژه‌وه‌ كه‌ بڕیاری خانه‌نشین كردنه‌كه‌ی پێ راده‌گه‌یه‌نرێت جگه‌ له‌ هه‌ڵسانی به‌ كاری پارێزه‌ری بۆ ئه‌وه‌ كه‌سانه‌ی كه‌ له‌ مادده‌ (24)ی یاسای پارێزه‌ری دا ناویان هاتووه‌. 3. پێویسته‌ لیسته‌یه‌ك به‌و داوایانه‌و به‌و كارانه‌ی پێی سپێردراون پێشكه‌ش به‌ ئه‌نجومه‌نی سه‌ندیكا بكات به‌ مه‌رجێك ئه‌و كارانه‌ له‌ ماوه‌ی شه‌ش مانگ له‌ مێژووی پێراگه‌یاندنی بڕیاری خانه‌نشین كردنه‌كه‌ی ته‌واو بكات و ئه‌گه‌ر له‌و ماوه‌یه‌دا ته‌واوی نه‌كردن به‌ ده‌ست له‌ كاركێشاوه‌ (مستقیل) داده‌نرێ و ده‌بێ نووسینگه‌كه‌ی دابخرێت. دووه‌م: ئه‌گه‌ر پارێزه‌ری خانه‌نشین سه‌رپێچی حوكمه‌كانی بڕگه‌كانی (2 و 3)ی ئه‌م مادده‌یه‌ی كرد ئه‌وا ده‌سته‌ یاخود ئه‌نجومه‌ن (ئینزارێكی) پێ ده‌ده‌ن كه‌ پێویسته‌ له‌ ماوه‌ی حه‌وت رۆژدا له‌ رۆژی پێ راگه‌یاندنی ئه‌و ئینزاره‌وه‌ واز له‌و سه‌رپێچی كردنه‌ بێنێ، جا ئه‌گه‌ر ئینزاره‌كه‌ی جێبه‌جێ نه‌كرد ئه‌و كاته‌ مووچه‌ی خانه‌نشینی لێ ده‌بڕدرێ بۆ ماوه‌یه‌ك كه‌ ده‌سته‌ دیاری ده‌كات.

المادة 18

المادة 18 على الجهات الخاضعة لرقابة الديوان أبلاغه عن المخالفات المالية التي تقع فيها حال اكتشافها دون الإخلال بما يجب ان تتخذه تلك الجهات من إجراءات مناسبة وعليها أشعار الديوان بتلك الإجراءات .

المادة 18

المادة 18 ا - يجوز استعارة ونقل خدمات اشخاص من دوائر ومؤسسات اخرى للعمل في الدار بالرواتب التي يستحقونها بموجب احكام قواعد الخدمة المعمول بها في الدار . ب - يجوز اعارة خدمات منتسبي الدار، الى دوائر ومؤسسات اخرى بموافقتهم وبقرار من الهيئة او الجهة التي تخولها .

المادة 18

المادة 18 1 - تنتقل العلامة تبعا لملكية المحل التجاري ما لم يتفق على خلاف ذلك واذا نقلت ملكية المحل التجاري بدون العلامة لنقل الملكية الاستمرار في صناعة المنتجات التي سجلت العلامة عليها وانتاجها والانجاز بها هذا ما لم يتفق على خلاف ذلك . 2 - اذا انقطع شخص عن تعاطي عمله التجاري لاي سبب وترتب على ذلك انتقال ملكية العلامة التي يملكها لاكثر من شخص واحد واراد هؤلاء تفريقها بينهم فللمسجل ان يفرقها بين الاشخاص الذين يثبت تعاطيهم ذلك العمل التجاري فعلا على ان تراعى القيود والشروط والتعديلات التي يراها المسجل .

المادة 18

المادة 18 إذا لم يقدم المحكوم عليه نفسه إلى السلطات المختصة أو لم يقبض عليه خلال الستة الأشهر التالية لإعلان الحكم الغيابي يصبح هذا الحكم بمثابة حكم وجاهي

المادة 18

المادة 18 للوزير إصدار التعليمات والبيانات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة