المواد القانونية
المادة 18 اولاً ـ تلتزم الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة بـ(الجدول/د ) عدد القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزياً لسنة/2012) الملحق بهذا القانون ولوزير المالية الاتحادي بناء على طلب الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة ، صلاحية استحداث الدرجات وتعديل الملاك الناتج عن استحداث الدرجات الوظيفية للمشمولين بالفصل السياسي(وتثبيت عقود ام الربيعين الذين تعاقدوا في سنة 2008 حصراً وبشائر الخير الذين تعاقدوا في سنة 2010 حصراً) ودمج الميليشيات والصحوات وعودة اصحاب الكفاءات من المهجرين وذوي الشهداء بالتنسيق مع مؤسسة الشهداء لغرض توزيعها على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والنقل من الشركات العامة او الهيئات الممولة ذاتيا الى الدوائر الممولة مركزيأ والتشكيلات المستحدثة في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة . ثانياً ـ على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة توزيع الدرجات المستحدثة ضمن ملاك سنة 2012 على المحافظات غير المنتظمة باقليم وعلى ان تلتزم عند توزيع الدرجات بعدد سكان كل محافظة والوحدات الادارية التابعة لها وعلى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة إعادة تخصيص الدرجات التي شغرت في تشكيلاتها بسبب حركة الملاكات نتيجة النقل أو الاحالة على التقاعد او الاستقالة أو الفصل او الوفاة لنفس المحافظات مع مراعاة البند ( ثالثاً ) من هذه المادة . ثالثاً ـ تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالإعلان عن الدرجات الوظيفية المستحدثة ضمن ملاك سنة / 2012 في الصحف المحلية وتزويد وزارة المالية والمحافظات بجداول الوظائف المعلنة قبل إجراءات التعيين ، مع مراعاة المسجلين في مكاتب العمل والتشغيل التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. رابعاً ـ تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تزويد وزارة المالية الاتحادية بجداول تتضمن عدد الموظفين واسمائهم وعناوينهم ودرجاتهم الوظيفية الذين تم تعيينهم وفق النسب المشار اليها اعلاه مع الاوامر الخاصة بالتعيين واذا وجدت وزارة المالية الاتحادية تجاوزاً في تلك النسب يتم الغاء الاوامر الصادرة بالتعيين خلافاً لذلك واشعار مجلس الوزراء بإتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين. خامساً ـ تعطى الأولوية لتثبيت العقود استثناءا من شرط العمر للمتعاقدين في السنوات الماضية ، مع احتساب فترة التعاقد السابقة خدمة لاغراض التقاعد لجميع المثبتين على الملاك الدائم بعد 9-4-2003. مع ايقاف التعيين بعقود لهذه السنة وكذلك ايقاف التجديد للإجراء اليوميين الذين بدأ التعاقد معهم بعد تاريخ التصديق على الموازنة بأستثناء التعاقد على المشاريع الاستثمارية الجديدة . سادساً ـ استحداث 40 ألف (اربعين ألف) درجة وظيفية تضاف الى جدول القوى العاملة (د) وتخضع لنفس الضوابط المذكورة في هذه المادة ويتم الاعلان عن الوظائف المستحدثة بعد 1-7-2012 .
المادة 18 أولاً : يُعاد النظر في حصة إقليم كردستان في الموازنة العامة الاتحاديـة لسـنة/2010 وما بعدها في ضوء نتائج الإحصاء والتعداد السكاني لسنة/2010 وعلى أن يتم في ضوئه تحديد المبلغ الحقيقي لحصة الإقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة/2010 وعرض الفرق على مجلس الوزراء الاتحادي لتسويته . ثانياً :على الحكومة الاتحادية إجراء إحصاء وتعداد سكاني في جميع أنحاء العراق في مدة لا تتجاوز 31-12-2010 .
المادة 18 اطفاء الديون المستحقة للحكومة بذمة المكلفين بدفع الضريبة جراء استمرار الجهات الرسمية بتطبيق المادة (20) من قانون الموازنة لسنة 2008 للمدة من 1-1-2009 و لغاية 31-12-2011 استنادا الى احكام الفقرة (11) من القسم الرابع من قانون الادارة المالية رقم (95) لسنة 2004 المعدل .
المادة 18 تتولى الدائرة المحافظة على النفائس والمقتنيات والمخطوطات والهدايا المحبوسة على العتبات والمزارات باحدث الطرق والوسائل العلمية بالتعاون مع الجهات والمنظمات ذات العلاقة كافة من داخل العراق ومن خارجه .
المادة 18 يلغى نص المادة (37) من القانون ويحل محله ما ياتي:- المادة -37- تستوفى الرسوم المبينة في هذا الفصل عن المعاملات الداخلة في اختصاصات الكاتب العدل على ان لاتقل عن (5000) خمسة الاف دينار ولاتزيد عن (10000) ويعد المبلغ الوارد في المعاملة اساسا لاستيفاء الرسم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 18 1 – للمجلس الاستعانة بالمؤسسات او الشركات وتحديد الاجور التي تعطى لها وفقا للعرف التجاري السائد . 2 – في حالة وجود تعامل تجاري بدفع عمولة الى الاشخاص او الشركات او المؤسسات الذين يقومون ببعض الاعمال للمصلحة فللمجلس ان يقرر مقدار تلك العمولة وكيفية دفعها على ان لا يشمل ذلك الاشخاص الذين يتقاضون رواتب او اجورا دائمية من المصلحة .
المادة 18 1 – على كل مستخدم بكسر الدال ان يقدم تقريرا الى السلطة المالية خلال المدة التي تعينها في الطلب يتضمن ما ياتي: ا – اسماء مستخدميه وعناوينهم والرواتب والمخصصات والمبالغ التي تدفع لهم. ب – اسماء وعناوين الذين يتقاضون منه او بواسطته رواتب تقاعدية ومخصصات وما في حكمها ومقدارها 2 – يعتبر مدير الشخص المعنوي او احد كبار موظفيه الذي يتولى ادارته مستخدما بكسر الدال لاغراض هذه المادة.
المادة 18 تختص محكمة آمر الضبط بالنظر في المخالفات و العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في المادتين (46) و (47) من قانون عقوبات قوى الامن الداخلي ذي الرقم (14) لسنة 2008 .
المادة 18 يمنح من يطلب منه القيام باعمال الدفاع المدني من القطاع الخاص من غير المتطوعين اجراً عن المدة التي قضاها في عمله على ان لايزيد مبلغ الاجرعلى مايتقاضاه العاملون في الدفاع المدني من راتب ومخصصات عن المدة ذاتها.
المادة 18 ينفذ هذا القانون من تاريخ التصويت على اعضاء مجلس المفوضية من قبل مجلس النواب وينشر في الجريدة الرسمية.(3)
المادة 18 1 – يسجل اسم من يقبل محاميا لاول مرة جدول المحامين ويخضع للتمرين على الممارسة الفعلية لاعمال المحاماة باختيار احدى الطريقتين الاتيتين : - الاولى : التمرين مدة سنتين في مكتب محام مارس المحاماة مدة لا تقل عن خمس سنوات. الثانية : التدرج في صلاحيات معينة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. 2 – يستثنى من شروط الممارسة المنصوص عليها في الفقرة 1 كل من مارس مدة لا تقل عن سنتين العمل في القضاء او الادعاء العام او المحاماة او مديرية الحقوق في احدى دوائر الدولة او التدريس في كلية القانون اذا كان حاملا شهادة في القانون والمستشار والمستشار المساعد في مجلس شورى الدولة.(14)
المادة 18 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 18 لا يجوز للوسيط ان يقبل تفويضا من شخص معين اذا كان يعلم انه قد فوض وسيطا اخر لبيع او شراء الاوراق المالية نفسها وفي المدة نفسها المحددة لتداولها .
المادة 18 تكون درجة المجموع النهائي القصوى للنجاح (5000) خمسة الاف درجة موزعة على النحو الاتي : اولا: (2000) الفي درجة لمجموع الدروس النظرية . ثانيا: (2000) الفي درجة لمجموع الدروس العملية . ثالثا: (1000) الف درجة للمقومات الشخصية ومؤهلات القيادة .
المادة 18 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 18 تصدر الشركة الامنية العراقية نظاما داخليا خلال (90) تسعين يوما من تاريخ منحها الاجازة .
المادة 18 يحذف نص المادة ( 50 ) من القانون .
المادة 18 لوزير الدفاع سحب التحقيق الاداري وايداعه الى سلطة تحقيق اخرى وله الغاء القرار الصادر من اية سلطة تحقيقية او اي قرار فيها استنادا لاحكام المادتين ( 16 ) و( 17 ) من هذا القانون وذلك خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ لحوق علمه به على ان لا يزيد باي حال من الاحوال على سنة واحدة من تاريخ صدور القرار وله في هذه الحالة الامر باعادة التحقيق ومن ثم البت فيه اما بالمصادقة على القرار الصادر في القضية بالافراج او باصدار الحكم بالعقوبة اذا كان القرار في القضية يتضمن اسناد تهمة الى المتهم وكانت العقوبة عن تلك الجريمة تقع ضمن صلاحياته او باحالة الاوراق التحقيقية الى المحكمة العسكرية المختصة .
المادة (18) : مجلس المنظمة : يدير المنظمة مجلس يتكون من : - رئيس. - نائب رئيس. - سبعة أعضاء.
المادة 18 تضاف مادة جديدة إلى القانون وتأخذ تسلسل المادة ( 24 ) مكررة له : المادة ـــ 24 ـــ ( مكررة ) على مؤسسة الشهداء إنشاء السجل الوطني للمفقودين المشمولين بأحكام هذا القانون و قانون شؤون وحماية المقابر الجماعية رقم ( 5 ) لسنة 2006 المعدل .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة