المواد القانونية

المادة 18

المادة 18 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة كل من : أولاً– تمارض أو سبب في نفسه مرضاً أو عاهة بقصد التهرب من الواجب . ثانياً– تعمد بنفسه أو سمح لغيره بتعطيل عضو من أعضاء جسمه أو من أعضاء شخص أخر أو أوقع الضرر بنفسه عمداً أو بوساطة غيره بهدف أن يجعل نفسه أو غيره غير مؤهل للخدمة.

المادة 18 (التوصيات المتعلقة بالأشخاص)

المادة 18 التوصيات المتعلقة بالأشخاص و الأمتعة و الحمولات و الحاويات ووسائل النقل و البضائع و الطرود البريدية 1. يجوز أن تتضمن التوصيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية إلى الدول الأطراف فيما يتعلق بالأشخاص المشورة التالية: - عدم الإشارة باتخاذ أي تدابير صحية؛ - استعراض سجل السفر في المناطق الموبوءة؛ - مراجعة أدلة إجراء الفحص الطبي و أي تحليل مختبري؛ - اشتراط إجراء فحوص طبية ؛ - مراجعة أدلة إعطاء التطعيم أو الإجراءات الاتقائية الأخرى؛ - اشتراط التطعيم أو الإجراءات الاتقائية الأخرى؛ - و ضع الأشخاص المشتبه في إصابتهم تحت الملاحظة الصحية العمومية؛ - تنفيذ تدابير الحجر الصحي أو اتخاذ تدابير صحية أخرى بخصوص الأشخاص المشتبه في إصابتهم؛ - القيام بعزل المصابين و معالجتهم عند الضرورة؛ - تتبع من خالطوا الأشخاص المشتبه في إصابتهم أو المصابين؛ - رفض دخول الأشخاص المشتبه في إصابتهم و المصابين؛ - رفض دخول غير المصابين إلى المناطق الموبوءة؛ - إجراء فحص للأشخاص القادمين من مناطق موبوءة و / أو فرض قيود على خروجهم. 2. يجوز أن تتضمن التوصيات التي تصدرها منظمة الصحة العالمية للدول الأطراف فيما يتعلق بالأمتعـة والحمولات ووسائل النقل والحاويات والبضائع والطرود البريدية المشورة التالية : - عدم الإشارة بأي تدابير صحية؛ - مراجعة بيان الشحنة ومسار السفينة؛ - إجراء عمليات تفتيش؛ - مراجعة أدلة التدابير المتخذة عند المغادرة أو في المرور العابر من أجل تجنب العدوى أو التلوث؛ - القيام بمعالجة الأمتعة أو الحمولات أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية أو الرفات البشرية للقضاء على العدوى أو التلوث، بما في ذلك نوافل المرض ومستودعاته؛ - استعمال التدابير الصحية المحددة لضمان مناولة الرفات البشرية و نقلها على نحو مأمون؛ - إجراء العزل أو الحجر الصحي؛ - مصادرة وإتلاف الأمتعة أو الحمولات أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية الملوثة أو المشتبه في تلوثها في ظل ظروف خاضعة للضبط عند عدم نجاح المعالجة أو غيرها من العمليات الأخرى؛ - رفض المغادرة أو الدخول.

المادة 18

المادة 18 يستحق المشمول باحكام هذا القانون نفقات التنقل والمخصصات الليلية عند ايفاده بطلب من جهة رسمية لاداء شهادة ترتبت عليه بحكم وظيفته او عند حضوره امامها بتهمة تتعلق بوظيفته اذا افرج عنه او حكم ببراءته او لم تفرض عليه اي عقوبة انضباطية او تاديبية ولا يستحق شيئا منها اذا احيلت قضيته الى تلك الجهة بناء على طلبه .

المادة 18

المادة 18 1 – يسجل اسم من يقبل محاميا لاول مرة جدول المحامين ويخضع للتمرين على الممارسة الفعلية لاعمال المحاماة باختيار احدى الطريقتين الاتيتين : - الاولى : التمرين مدة سنتين في مكتب محام مارس المحاماة مدة لا تقل عن خمس سنوات. الثانية : التدرج في صلاحيات معينة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. 2 – يستثنى من شروط الممارسة المنصوص عليها في الفقرة 1 كل من مارس مدة لا تقل عن سنتين العمل في القضاء او الادعاء العام او المحاماة او مديرية الحقوق في احدى دوائر الدولة او التدريس في كلية القانون اذا كان حاملا شهادة في القانون والمستشار والمستشار المساعد في مجلس شورى الدولة.(14)

المادة 18

المادة 18 اولا- يجوز اعادة تعيين الضابط ، الذي توافرت فيه شروط التعيين وتوافر الملاك بذات رتبته اذا كانت هناك حاجة الى خدمته في قوى الامن الداخلي وتكون الاعادة بمقترح من الوزير وبامر ديواني من رئيس مجلس الوزراء ما لم يرد نص في هذا القانون بخلاف ذلك . ثانيا – للوزير ان يقترح استثناء من يعاد الى الخدمة من شرط العمر بما لا يتعارض واحكام البند (اولا) من المادة (35) من هذا القانون اذا اقتضت مصلحة الخدمة ذلك

المادة 18

المادة 18 تلغى الفقرة (1) من المادة السادسة والستين بعد المائة من القانون ويستعاض عنها بما يلي: - 1 - للمحامي صاحب المصلحة الطعن في القرارات الصادرة من مجلس النقابة في الحالات الاتية : - ا - رفض طلب تسجيل الاسم بجدول المحامين او رفع اسم المحامي من هذا الجدول او استبعاده منه . ب - تحديد المادة المقضية في المحاماة لغرض الصلاحية او الانتخابات او غير ذلك من الاغراض المبينة في القانون .

المادة 18

المادة 18 ﻻ يشترط في جواز تزويج اﻻب و الجد للاب الولد غير الرشيد وجود مصلحةمعينة له في ذلك، بل يكفي عدم المفسدة.

المادة 18 (الاتفاقية)

المادة 18 لايمكن للإحكام الواردة في هذا الباب الحد من صلاحية السلطة القضائية أو الإدارية في إصدار قرار بإعادة الطفل في أي وقت كان.

المادة (18)

المادة (18) اولاً : لايكون الشاهد او الخبير الذي يمثل امام جهات الطرف الطالب استجابة للتكليف بالحضور الموجه اليه من السلطات القضائية وبصرف النظر عن جنسيته عرضة لاتخاذ الاجراءات الجزائية بحقه او تنفيذ عقوبة مفروضة عليه عن جريمة ارتكبت قبل عبوره حدود ذلك الطرف . ثانياً : تزول الحصانة المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة عن الشاهد او الخبير بعد انقضاء مدة (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه من الجهات الطالبة بأن حضوره لم يعد ضرورياً , ولا تشمل هذه المدة الوقت الذي لم يكن الشاهد او الخبير قادراً على مغادرة الإقليم لأسباب خارجة عن إرادته .

المادة 18

المادة 18 يحل ديوان اوقاف الديانات مسیحية والايزيدية والصابئة المندائية محل وزارة الاوقاف والشــؤون الدينية فيما يتعلق بالاوقاف والامـوال والحقـوق ذوات العلاقة باوقاف المسيحيين والايزيديين والصابئة المندائيين.

المادة 18

المادة 18 على الوزراء تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر شوال لسنة 1391 المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر تشرين الثاني لسنة 1971. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة

المادة 18 من الاتفاقية

المادة 18 المقر 1. يتخذ التحالف مقرا دائما له في مدينة الدوحة في دولة قطر ويضم المقر مكاتب الأمانة العامة ، وتعقد فيه اجتماعات المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري في حال إنشائه ما لم يتخذ المجلس التنفيذي قرارا بخلاف ذلك . 2. يجوز للمجلس التنفيذي ان يتخذ قرارا بتأسيس مكاتب إقليمية من اجل خدمة أهداف التحالف .

المادة 18

المادة المادة 18 1 ـ تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لضبط التراث الثقافي المغمور بالمياه الموجود في أراضيها , والذي تم انتشاله بطريقة لا تتفق وأحكام هذه الاتفاقية . 2 ـ تقوم كل دولة طرف بتسجيل وحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه , الذي تم ضبطه بموجب هذه الاتفاقية وتتخذ كافة التدابير المعقولة للمحافظة عليه . 3 ـ تبلغ كل دولة طرف المدير العام وأي دولة طرف أخرى تربطها بالتراث المعني صلة يمكن التحقق منها وخاصة صلة ثقافية او تاريخية او أثرية , بأي عملية ضبط قامت بها بموجب هذه الاتفاقية للتراث الثقافي المغمور بالمياه . 4 ـ تكفل الدولة الطرف التي قامت بضبط تراث ثقافي مغمور بالمياه , ان يكون التصرف فيه من اجل الصالح العام , مع مراعاة ضرورة صونه واجراء بحوث بشأنه , وضرورة اعادة تجميع الأجزاء المتناثرة من المجموعات ,وضرورة إتاحته للجمهور وللعرض ولاغراض التعليم , وتحقيق مصالح أي دولة لها صلة يمكن التحقق منها , وخاصة صلة ثقافية او تاريخية او أثرية , بالتراث الثقافي المعني المغمور بالمياه.

المادة 18

المادة 18 تخضع البضائع المهربة او التي هي في حكم المهربة للتعريفة النافذة في تاريخ اكتشاف التهريب او تاريخ وقوعه، اذا امكن تحديده او تاريخ التسوية ايهما اعلى، فاذا صدر حكم لم يكتسب درجة البتات قبل التسوية تعتمد الرسوم التي تضمنها هذا الحكم.

المادة 18

المادة 18 يلغى نص المادة (37) من القانون ويحل محله ما ياتي:- المادة -37- تستوفى الرسوم المبينة في هذا الفصل عن المعاملات الداخلة في اختصاصات الكاتب العدل على ان لاتقل عن (5000) خمسة الاف دينار ولاتزيد عن (10000) ويعد المبلغ الوارد في المعاملة اساسا لاستيفاء الرسم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

مادة (18)

مادة (18): تعتبر بيانات التوقيع الالكتروني والوسائط الالكترونية والمعلومات التي تقدم الى القائم بخدمات التصديق الالكتروني سرية , ولايجوز لمن قدمت اليه او اتصل بها بحكم عمله افشاء أي من هذه البيانات للغير او استعمالها في غير الغرض الذي قدمت من اجله.

المادة 18

المادة 18 يحذف نص المادة ( 50 ) من القانون .

المادة 18

المادة 18 يمنح من يطلب منه القيام باعمال الدفاع المدني من القطاع الخاص من غير المتطوعين اجراً عن المدة التي قضاها في عمله على ان لايزيد مبلغ الاجرعلى مايتقاضاه العاملون في الدفاع المدني من راتب ومخصصات عن المدة ذاتها.

المادة قاعدة (18)

المادة قاعدة (18) اولا : يتم اختيار رئيس قضاة التحقيق ونائبه باكثرية اصوات قضاة التحقيق . واذا تعادلت الاصوات المعطاة للمرشحين المتقدمين فان المرشح الاقدم، وفق المادة 10 من هذه القواعد، يصبح رئيسا لقضاة التحقيق . ثانيا : يكون اختيار رئيس قضاة التحقيق ونائبه لمدة سنة ويجوز اعادة انتخابه للمدة التالية . ثالثا : اذا لم يزاول رئيس قضاة التحقيق عمله، او استقال، او تمت تنحيته عن منصبه قبل انهاء مدته فان على قضاة التحقيق ان يختاروا من بينهم رئيسا لهم يخلفه لما تبقى من المدة.

المادة (18)

المادة (18) كيفية الاتصال في مجال تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية فان الجهات المختصة للطرفين المتعاقدين تقيمان الاتصال بينهما بالطرق الدبلوماسية

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة