المواد القانونية

مادده‌ی (18)

مادده‌ی (18) پێویستە وەزارەت، ئەم ڕێوشوێنانەى خوارەوە، بۆ ڕێکخستنى ناوچەى باراناوى، کە دەبێتە هۆى ڕوودانى سێڵاو و لافاو لەو ناوچەیەى پێیدا دەڕوات، بگرێتە بەر:- یەکەم/ پاراستنى خاک و بەرگى ڕووەکى بە ڕێگاى گونجاو، و چاندنى ئەو ڕووەکانەى خۆڵ جێگیر دەکەن، بۆ پاراستنى ناوچەکە لە داماڵین و ڕۆچوون. دووەم/ ڕێکخستن و نۆژەنکردنەوە لە ڕێڕەوى شیوەکان و دروستکردنى پرۆژەى پێویست بۆ پاراستنى خاک. سێیەم/ قەدەغەکردنى فراوانکارى لە پەیداکردنى زەوى کشتوکاڵى یان دامەزراندنى پڕۆژەى شارستانى یان پیشەسازى لەسەر ڕێرەوى شیوەکان، کەنار ڕووبارەکان، بەنداو و کۆگاکانى ئاو، ئەگەر کاریگەرى نەرێنى لەسەر سەرچاوەکانى ئاو هەبوو.

المادة 18

المادة 18 يجب ان يكون لكل اتحاد موقع رسمي على شبكة الالكترونية الوطنية لنشر معلوماتها و ان يكون لها بريد الكتروني ضمن الموقع

المادة 18

المادة 18 تتكون مالية النادي من الموارد الاتية : اولا – بدلات انتماء الاعضاء واشتراكاتهم. ثانيا – المنح والهبات والتبرعات. ثالثا – ريع الحفلات والمباريات والمهرجانات. رابعا – اية واردات اخرى.(9)

المادة 18 مكررة

المادة 18 مكررة اولا ­ تودع اموال النادي في احد المصارف الحكومية على ان تشعر اللجنة الاولمبية باسم المصرف واسماء المخولين بالسحب والايداع. ثانيا ­ تخضع حسابات النادي لتدقيق ديوان الرقابة المالية.(10)

المادة 18

المادة 18 يتمتع الحزب بالشخصية المعنوية و القانونية و يمارس نشاطه تبعا لذلك .

المادة 18

المادة 18 تنظم الاتحادات الرياضية الوطنية انظمتها الداخلية بما يتناسب مع هذا القانون والمواثيق واللوائح الدولية.

المادة 18

المادة 18 الاحكام المرتبطة بالمادة اولاً ـ تحتسب المدد التالية خدمه تقاعدية :ـ أ ـ مدة خدمة الموظف الفعلية المؤداة في الدولة والمستوفى عنها التوقيفات التقاعدية. ب ـ مدة بقاء الموظف خارج الخدمة المحتسبة لغرض التقاعد وفقا لأحكام قانون المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 المعدل بعد استيفاء حصة الموظف من التوقيفات التقاعدية وفقا لأحكام البند (اولا) من المادة (17) من هذا القانون وعلى اساس راتب الحد الادنى للشهادة الدراسية الحاصل عليها بتاريخ اعادته للخدمة على ان تتولى وزارة المالية تخصيص هذه المبالغ ضمن الموازنة العامة الاتحادية السنوية. ج ـ (1) مدة الخدمة العسكرية ومدة الحركات الفعلية ومدة الخدمة المحتسبة بموجب إحكام امر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( 91 ) لسنة 2004 ومدة الخدمة للعاملين في دوائر ومؤسسات ووزارات الأقاليم لإغراض التقاعد عند خدمتهم في دوائر ومؤسسات ووزارات الدولة الاتحادية على ان تستوفى التوقيفات التقاعدية عن جميع سنوات الخدمة المحتسبة و على ان يكون تعامل دوائر ومؤسسات ووزارات الأقاليم بالمثل بالنسبة للخدمة في الدوائر والمؤسسات والوزارات الاتحادية . (2) مدة الدراسة الجامعية الأولية والعليا النظامية للعسكري ومنتسب قوى الأمن التي انتهت بالحصول على الشهادة الدراسية قبل التحاقه بالخدمة وبما لا يزيد على نصف خدمته العسكرية في الجيش او قوى الأمن . (3) تستوفى عن المدد المنصوص عليها في (1) و(2) من هذه الفقرة حصة طالب الإحتساب من التوقيفات التقاعدية على اساس راتب الدرجة او الرتبة التي عين بموجبها وفقا لسلم الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008المعدل ولا تستوفى مساهمة الدولة عن المدة المحتسبة. د ـ مدة الاجازات الاعتيادية المتراكمة الزائدة على(180) مائة وثمانين يوما ولا تستوفى عنها التوقيفات التقاعدية . هـ ـ مدة ممارسة مهنة المحاماة المقررة بموجب احكام قانون احتساب ممارسة مهنة المحاماة رقم (65) لسنة 2007 ومدة ممارسة مهنة الصحافة المقررة بموجب احكام قانون حقوق الصحفيين رقم(21) لسنة 2011 ومدة التفرغ الزراعي وتستوفى عنها التوقيفات التقاعدية البالغة (10%) عشرة من المائة شهريا من راتبه بتاريخ تعيينه او انتسابه ولا يجوز دفع توقيفات عن المدة المحتسبة في حالة دفعها لصندوق التقاعد التابع لتلك النقابات اوالمهن ذات العلاقة وتلزم النقابة او الجهة المماثلة بدفع كامل التوقيفات المدفوعة عن السنوات المحتسبة لصندوق التقاعد في هيأة التقاعد العامة . و ـ مدة العقد في الدولة للموظف المؤقت بعد 9-4-2003 ، وتستوفى عنها حصته من التوقيفات التقاعدية بنسبة (10%) عشرة من المائة من أجره شهريا ، وتتولى دائرته دفع حصة مساهمة الدولة البالغة( 15% ) خمسة عشر من المائة من اجره . ز ـ مدة الخدمة التي يقضيها الموظف الذي أكمل السن القانونية للإحالة الى التقاعد وتم تمديد خدمته وفقا لأحكام المادة (11) من هذا القانون. (5) ثانياً ـ أ ـ للموظف الذي يعين او يعاد تعيينه ان يطلب احتساب خدمته الفعلية السابقة لتاريخ تعيينه المؤداة في دوائر الدولة قبل نفاذ هذا القانون بعد تسديد التوقيفات التقاعدية عنها اذا لم يكن قد سددها. ب ـ يتم تسديد التوقيفات التقاعدية في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند وفقا لإحكام هذا القانون وعلى اساس راتب الموظف عند التعيين او اعادة التعيين.

المادة 18

المادة 18 أولا : يمنح المشمولون بأحكام هذا القانون أو ورثتهم قطعة أرض سكنية إستثناء من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( 120 ) لسنة 1982 ومن مسقط الرأس أو منحهم بدلا نقديا عنها أو منحهم وحدة سكنية ولا يعد الحصول على قطعة أرض سكنية بموجب أحكام هذا القانون مانعا من الإستفادة من قطعة أرض سكنية أو وحدة سكنية بموجب القوانين الأخرى . ثانياًـ للمشمولين بالبند اولا من هذه المادة الاختيار بين تملك قطعة ارض سكنية مع منحة بناء و القرض العقاري أو الحصول على وحدة سكنية او البدل النقدي المساوي لها في ضوء التعليمات التي تصراتها المؤسسة.(12)

المادة 18

المادة 18 اولا - تتكون الهيئة العامة لاتحاد نقابات عمال المحافظة من اعضاء مكاتب النقابات المنضمة اليه واعضاء مكاتب اللجان النقابية غير المرتبطة بنقابة. ثانيا - تجتمع الهيئة العامة للاتحاد لانتخاب اعضاء مكتب اتحاد نقابات المحافظة، الذين لا يقل عددهم عن خمسة ولا يزيد على سبعة، وفق تعليمات يصدرها الاتحاد العام لنقابات العمال.

المادة 18

المادة 18 يلغى نص المادة السادسة والخمسين من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة السادسة والخمسون : توقع اوامر الايداع والصرف من النقيب وامين الصندوق والمشرف المالي الذي يعينه مجلس النقابة، وللنقيب تخويل احد اعضاء فرع النقابة في كل محافظة بعض صلاحياته.

المادة 18

المادة 18 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 18

المادة 18 على الوزراء تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر ربيع الثاني لسنة 1391 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر ايار لسنة 1971. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة

المادة 18

المادة 18 يمارس رئيس الجامعة الصلاحيات الاتية : 1 ــ ا ـ رئاسة مجلس الجامعة ودعوته الى الاجتماعات العادية والاستثنائية وتنفيذ قراراته وله تمثيل الجامعة امام الجهات كافة ب ـ ادارة شؤون الجامعة العلمية والادارية والمالية وفق احكام القانون والنظام وقرارات مجلس الجامعة. ج ـ اهداء الاموال المنقولة وغير المنقولة وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات النافذة. د ـ توزيع ارباح المكاتب والعيادات الاستشارية تخصيص 20% منها للجامعة توضع في صندوق خاص وتصرف في تطوير انشطتها العلمية والخدمية وكذلك توزيع نسبة 80% منها على العاملين فيها استثناء من المادة العاشرة من قانون المكاتب الاستشارية الهندسية رقم 64 لسنة 1979. 2 ــ لرئيس الجامعة ان يعهد ببعض صلاحياته للعمداء ولمساعده او لمن يراه مناسبا.

المادة 18

المادة 18 يعد عضو المجلس فاقدا لعضويته بقرار من المجلس اذا تغيب عن الحضور (3) ثلاثة اجتماعات متتالية او ستة اجتماعات متفرقة دون عذر يقبله المجلس.

المادة 18

المادة 18 يجوز اصدار انظمة وبيانات وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون .

المادة 18

المادة 18 ا - يبدا سريان الاعانة الشهرية التى تقرر اللجنة منحها من تاريخ الطلب الذى تقدم به المستحق وتستمر ثلاث سنوات فقط على انه يحق للجنة ان تقرر تجديدها بناء على طلب خطى يقدمه المستحق قبل انتهاء المدة المذكورة بثلاثة اشهر على الاقل ويخضع البت في الطلب الجديد الى نفس شروط الطلب الاول وفق ما هو مبين في هذا القانون ب - يجوز للجنة ان تقرر الغاء الاعانة او وقفها واسترداد ما دفع منها اذا ثبت لديها ان المستفيد قد ضللها بمعلومات كاذبة

المادة 18

المادة 18 اولا – يتكون مجلس الفرع من رئيس واربعة اعضاء وعضوين احتياط تنتخبهم هيئة الفرع. ثانيا – ا – يجري انتخاب رئيس مجلس الفرع واعضائه وتنظيم كيفية ادارة امور الفرع الاخرى من قبل هيئة الفرع حسب الضوابط المبينة in هذا القانون والنظام الداخلي للنقابة. ب - يشترط في رئيس مجلس الفرع ان يكون عراقي الجنسية ومارس المهنة ممارسة فعلية مدة لا تقل عن سبع سنوات. ج - يشترط في عضو مجلس الفرع ان يكون عراقي الجنسية ومارس المهنة ممارسة فعلية مدة لا تقل عن خمس سنوات. ثالثا – ينتخب مجلس الفرع من بين اعضائه امينا للسر ومشرفا ماليا خلال سبعة ايام من تاريخ انتخاب المجلس. رابعا – يتولى مجلس الفرع ادارة شؤون الفرع وخاصة الامور الاتية. ا‌- تنفيذ خطة العمل المقررة من المؤتمر العام للنقابة وتعليمات ومقررات مجلس النقابة وهيئة الفرع. ب‌- العمل على رفع مستوى المهنة واقتراح الخطط التي تحقق اهداف النقابة. ج - اعداد موازنة السنوية وادارة شؤونه المالية. د - ما يخوله النقيب او مجلس النقابة من اختصاصات.

المادة 18

المادة 18 لمجلس الاتحاد قبول انتماء الصناعي المقيم في العراق الذي يحمل جنسية احدى الدول العربية.

المادة 18

المادة 18 1 - تتالف اللجنة الانضباطية من خمسة اعضاء اصليين واثنين احتياط . 2 - يكون رئيس اللجنة الانضباطية من حاز اكثر الاصوات في الانتخاب .

المادة 18

المادة 18 لا يجوز تصدير اية مادة تستخرج من المقالع او المناجم الى خارج القطر الا بموافقة المنشاة ووفق القواعد التي تضعها مع مراعاة احكام القوانين النافذة . (8)

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة