المواد القانونية

المادة 18

المادة 18 يلغى قانون الحراس الليليين المرقم بـ 82 لسنة 1961 والتعليمات الصادرة بموجبه .

المادة 18

المادة 18 على اللجنة اخبار المحاكم التابعة لها ومحاكم الاستئناف الاخرى ومحكمة التمييز ووزارة العدل ورئيس الادعاء العام بالجزاءات الانضباطية الصادرة ضد الخبراء . وعليها كذلك اخبار رئيس الادعاء العام بالقرارات الصادرة بحفظ الشكاوى المقدمة ضدهم .

المادة 18

المادة 18 اولا – يعاقب بغرامة مقدارها ( 1-0-0000) خمسة عشر مليون دينار كل من قام بعمل من اعمال الوكالة التجارية دون الحصول على الاجازة او لم يسجل جميع و كالاته ثانيا – يعاقب بغرامة مقدارها ( 5000000) خمسة ملايين دينار كل و كيل عمل خلافا لاحكام المادة (11) من هذا القانون ثالثا – يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاث سنوات كل موظف او مكلف بخدمة عامة قام عمدا باعمال الوكالة التجارية

المادة 18

المادة 18 1- تنظم اعمال المصرف وشؤونه المالية والادارية بنظام خاص يعده المجلس ويصادق عليه الوزير 2- تطبق قواعد خدمة خاصة على منتسبي المصرف يقترحها المجلس الزراعي الاعلى ويصادق عليها مجلس قيادة الثورة

المادة 18

المادة 18 يسترد الوسام او النوط من الممنوح له بمرسوم جمهوري في الحالات الآتية : اولا: اذا ارتكب جريمة مخلة بالشرف . ثانيا: اذا ارتكب جريمة تآمر او تخاذل . ثالثا: اذا غادر العراق بدون موافقة رسمية . رابعا: اذا غادر العراق بموافقة رسمية ولم يعد بعد انتهاء المدة المحددة لاقامته خارج العراق . خامسا: اذا غادر العراق موفدا ولم يعد بعد انتهاء المدة المحددة للايفاد دون عذر مشروع .

المادة 18

المادة 18 أولاً : للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة صلاحية فرض رسوم أو أجور خدمات جديدة وتعديل الرسوم وأجور الخدمات الحالية باستثناء الرسوم السيادية ( المقرة بموجب قوانين الاتحادية النافذة ) على وفق ضوابط يصدرها الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ . ثانياً : تؤول المبالغ الناجمة عن تنفيذ البند (أولاً) من هذه المادة إلى الجهة المستفيدة لغرض تغطية نفقاتها ومستحقات السنوات السابقة المدرجة تخصيصاتها ضمن الموازنة العامة الاتحادية لعام 2018 ، وفي حال زيادة الإيرادات الناجمة عن تطبيق هذه المادة عن نفقات ومستحقات السنوات السابقة فتخصص نسبة (30%) منها للجهة المستفيدة لغرض إضافة ما يعادلها إلى موازنتها على وفق ضوابط يصدرها وزير المالية وتؤول نسبة (70%) المتبقية إلى الخزينة العامة على أن يتم إشعار وزارة المالية أولاً بأول بذلك استثناءً من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة 2004 أو أي قانون آخر يحل محله وليتسنى لوزارة المالية أخذ ما يلزم في ضوء ذلك. ثالثاً : تخصص نسبة (50%) (خمسين من المائة) من ايرادات المنافذ الحدودية الى المحافظات الموجود فيها تلك المنافذ على ان تخصص تلك المبالغ لتأهيل البنى التحتية للمنفذ ومقترباته والمشاريع الخدمية في المحافظات . رابعاً : تؤول جميع الايرادات المحلية التي تجبى بموجب تشريعات قانونية من قبل مجالس المحافظات والمخولة لهم ضمن قانون المحافظات رقم (21) لسنة 2008 المعدل الى المحافظة المعنية استثناءا من الفقرة (ثانيا) اعلاه من هذه المادة.

المادة 18

المادة 18 1 – للمجلس الاستعانة بالمؤسسات او الشركات وتحديد الاجور التي تعطى لها وفقا للعرف التجاري السائد . 2 – في حالة وجود تعامل تجاري بدفع عمولة الى الاشخاص او الشركات او المؤسسات الذين يقومون ببعض الاعمال للمصلحة فللمجلس ان يقرر مقدار تلك العمولة وكيفية دفعها على ان لا يشمل ذلك الاشخاص الذين يتقاضون رواتب او اجورا دائمية من المصلحة .

المادة 18

المادة 18 يجوز اصدار انظمة وبيانات وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون .

المادة 18

المادة 18 الاحكام المرتبطة بالمادة اولاـ اذا تأخـر المشتري في تسديـد احد الاقساط في موعده فللوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة تأجيل استيفاء هذا القسط بناء على طلب المشتري مدة مناسبة من تاريخ استحقاقه ، وفي هذه الحالة يحمل الفائدة التأخيرية التي تستوفيها المصارف الحكومية حسب طبيعة استعمال العقار بالنسبة للقسط المستحق . ثانياـ اذا تكرر تاخير التسديد فللوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما ان يقرر اما قبول تسديد القسط او الاقساط المتأخرة مع تحميل القسط او الاقساط المتأخرة الفائدة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة متى وجـد ضـرورة تستدعي ذلك او الغـاء التقسيط واستيفاء ماتبقى دفعة واحــدة . ثالثا - اذا تعذر استيفاء الأقساط المتأخرة وصدر قرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة بإلغاء التقسيط واستيفاء ما تبقى دفعة واحدة فيتم اتخاذ الإجراء الأتي : أ - إذا لم يكن العقار مسجلاً باسم المشتري في دائرة التسجيل العقاري المختصة فيباع من الجهة المالكة على وفق أحكام هذا القانون وفي هذه الحالة يسدد المشتري الثاني بدل البيع دفعة واحدة وتستوفى من ثمنه الأقساط المتبقية في ذمة المشتري الأول مع الفوائد التاخيرية ومصاريف البيع الثاني ويجري تسليم المشتري الأول المبالغ المسددة منه ويقيد المبلغ المتبقي إيراداً للجهة المالكة . ب – إذا كان العقار مسجلا باسم المشتري فيباع على وفق أحكام قانون التسجيل العقاري رقم ( 43 ) لسنة 1971 باعتباره محجوزاً بحكم الرهن التأميني لقاء ما تبقى من بدل بيعه وتستوفى الأقساط الباقية من ثمنه مع الفوائد ويجري تسليم بقية الثمن إلى المشتري من مديرية التسجيل العقاري المختصة على وفق القانون . ج – يلزم المشتري او ورثته بدفع الأقساط المتبقية من بدلات بيع العقارات المباعة قبل عام 2003 التي لم يلتزم بالتسديد في حينها مقومة بسعر الذهب لغرض تسجيلها باسم المشتري او ورثته مع رفع إشارة الحجز الموضوعة لقاء تلك الأقساط .(6)

المادة 18

المادة 18 تترتب على عقوبة الاخراج الآثار التالية دون الحاجة الى النص عليها في قرار الحكم : اولا ــ فقدان الرتبة والوظيفة العسكرية . ثانيا ــ عدم جواز اعادة تعينه بصفة ضابط او موظف في الجيش .

المادة 18

المادة 18 تحدد شروط القبول في الكلية واجراءات القبول والمقابلة وما يتعلق بالدوام والدراسة والامتحانات بنظام.

المادة 18

المادة 18 يثبت الكاتب العدل الاسم الثلاثي واللقب ومحل اقامة ذوي العلاقة في السندات التي ينظمها او يوثقها .

المادة 18

المادة 18 1 - على لجنة التدقيق حين النظر في الاعتراضات ان تسمع اقوال الاشخاص ذو الخبرة بامور العقار وتجري التحقيقات وتطلب الاوراق التي تراها لازمة وتقوم بكشف العقار ولها ان ترد الاعتراض او ان تحدث تغييرا في التقدير وعليها ان تبلغ قرارها الى المكلف والسلطة المالية وعندئذ يعمل بتقدير لجنة التدقيق اعتبارا من تاريخ التقدير المعترض عليه . 2 - الغيت . (10)

المادة 18

المادة 18 يحــدد بنظام مايــأتي : أولاً: كلية الامام الكاظم (عليه السلام ) للعلوم الاسلامية الجامعة . ثانيا:المركــز الوطني لعــلوم القــران .

المادة 18

المادة 18 يُعد مجلس الوزراء الاتحادي مشاريع قوانين تعديل قوانين الوزارات العراقية بما يفيد فك ارتباط الدوائر المحلية في المحافظات من الوزارات الاتحادية وإلحاقها بالمحافظات ماليا وإداريا وبما ينسجم مع قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 على أن يبدأ تنفيذها اعتبارا من سنة 2010 .

المادة 18

المادة 18 عدا ما يتعارض مع احكام هذا القانون تبقى قرارات مجلس ادارة المؤسسة العامة للتجارة ( الملغاة ) وكذلك التعليمات والاوامر الادارية والتعاميم الصادرة عنها نافذة المفعول لحين تعديلها او الغائها.

المادة 18

المادة 18 أولاً : يوقف صرف راتب المكلف ومخصصاته أذا لم يقدم الاستمارة خلال المدة المنصوص عليها في البند ( أولا ) من المادة ( 17 ) من هذا القانون وتتولى جهة انتساب المكلف إشعار الهيئة بقرار الإيقاف حال صدوره , وإشعارها بمضي المدة المنصوص عليها في البند ( أولا ) من المادة ( 17 ) من هذا القانون دون تقديم الاستمارة . ثانياً : لا يصرف الراتب التقاعدي إلى المكلف ما لم يقدم ما يؤيد تقديمه الاستمارة . ثالثاً : تلتزم الجهة التي يتبع لها المكلف تزويد الهيئة بأسماء المكلفين والمتغيرات التي تطرأ على مناصبهم ووظائفهم خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ نشوء هذه المتغيرات . (10)

المادة 18

المادة 18 1 – يترتب على احالة المحامي على التقاعد ما ياتي : ا – نقل اسمه الى جدول المحامين المتقاعدين . ب – امتناعه عن قبول اي عمل جديد من اعمال المحاماة ، اعتبارا من تاريخ تبلغه بقرار احالته على التقاعد باستثناء ممارسته المحاماة وكالة عن زوجه او اصوله او فروعه . جـ - لزوم تقديمه الى مجلس النقابة قائمة بالدعاوي والاعمال الموكل بها على ان ينجزها خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ تبلغه بقرار الاحالة على التقاعد ، فاذا لم ينجزها خلالها اعتبر مستقيلا منها ووجب غلق مكتبه . 2 – اذا خالف المحامي المتقاعد احكام الفقرتين ب ، جـ من هذه المادة تقوم الهياة او المجلس بانذاره بوجوب ترك المخالفة خلال سبعة ايام من تاريخ تبلغه بها ، فان لم ينفذ الانذار يقطع راتبه التقاعدي لمدة تحددها الهياة .

المادة 18

المادة 18 تحول جميع ايرادات هيئة الاتصالات والاعلام الى حساب الخزينة الاتحادية للدولة وتتولى وزارة المالية الاتحادية تخصيص موازنة للهيئة من الواردات التي تستلمها .

المادة 18

المادة 18 يحذف نص المادة ( 50 ) من القانون .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة