المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 تصدق جمهورية العراق على النظام الاساسي لمرفق البيئة العربي الموقع عليه من ممثل جمهورية العراق في جامعة الدول العربية بتاريخ 24-12-2009 تنفيذا لقرار مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري رقم (6969.د,ع (130) ج2) في 8-9-2008 .

المادة 1

المادة 1 تلغى المادة الحادية عشرة من قانون مكاتب تاجير السيارات للسياح الاجانب رقم 59 لسنة 1981 ويحل محلها ما ياتي : - المادة الحادية عشرة : في حالة مخالفة المجاز بفتح المكتب لاحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه لمدير عام المنشاة بعد موافقة الهيئة الاستشارية فيها تغريمه مبلغا لا يتجاوز خمسمائة دينار او ايقاف العمل بالاجازة مدة لا تتجاوز الشهر الواحد وفي حالة تكرار المخالفات يجوز الغاء اجازة المكتب.

المادة 1

المادة 1 اولا – تعدل تسمية المؤسسة العامة للثقافة الفلاحية الى المؤسسة العامة للتثقيف والارشاد الفلاحي ويعدل اسم المؤسسة وفقا لذلك اينما ورد في قانونها او القوانين او التعليمات ذات العلاقة .

المادة 1

المادة 1 يكون راس المال لمديرية التجهيزات والمستلزمات الطبية العامة المرتبطة بالمؤسسة العامة للادوية والمستلزمات الطبية 25.000.000 دينار خمسة وعشرون مليون دينار .

مادده‌ی (1)

مادده‌ی (1): مه‌به‌ست له‌م زاراوانه‌ی له‌م یاسایه‌دا به‌كارهاتوون ئه‌مانه‌ن: یه‌كه‌م: هه‌رێم: هه‌رێمی كوردستان ـ عێراق. دووه‌م: زمانه‌ فه‌رمییه‌كان: ئه‌و زمانانه‌یه‌ كه‌ به‌پێی ده‌ستووری هه‌میشه‌یی عێراق دان به‌ فه‌رمی بوونیاندا نراوه‌.

المادة 1

المادة 1 تلغى المادة الاولى من قانون تاجير وادارة الاراضي المستصلحة رقم 79 لسنة 1985 ويحل محلها ما ياتي : المادة الاولى : تطبق احكام هذا القانون على الاراضي الزراعية المستصلحة من قبل الدولة استصلاحا كاملا او جزئيا .

المادة 1

المادة 1 يكون عنوان القانون رقم (14) لسنة 1970 (قانون صندوق ضمان نقابة المهندسين الزراعيين)، بدلا من ( قانون صندوق ضمان نقابة الزراعيين الفنيين) . وتحل عبارة (نقابة المهندسين الزراعيين)، محل عبارة (نقابة الزراعيين الفنيين)، اينما وردت في القانون المذكور .

مادة 1

مادة 1 يقصد بالكلمات الاتية المعاني المبينة ازاءها : - الوزير – وزير الاقتصاد.   المسجل – مسجل العلامات التجارية.   السجل – سجل العلامات التجارية.  المحكمة – محكمة البداية المختصة.   العلامة – وتتضمن العلامات التجارية وعلامات الخدمة والعلامات الجماعية وعلامات الضمان.  الرسوم المقررة – هي الرسوم المدرجة في الجدول الملحق بهذا القانون.  العلامة التجارية – اي اشارة او مجموعة من الاشارات يمكن ان تشكل علامة تجارية يمكن من خلالها التمييز بين سلع مشروع ما عن سلع مشاريع اخرى.  مثل الاشارات وبخاصة الكلمات وبضمنها الاسماء الشخصية والحروف والارقام والاشكال الرمزية والالوان وكذلك اي خليط من هذه الاشارات يمكن تسجيله كعلامة تجارية.  واذا كانت الاشارات غير قادرة بحد ذاتها على تمييز السلع او الخدمات فان امكانية التسجيل تتوقف على السمة المميزة المكتسبة من الاستعمال.  ولا يشترط في الاشارة ادراكها بصريا حتى تصلح للحماية كعلامة تجارية.   علامة الخدمة – اي اشارة او مجموعة من الاشارات يستخدمها الشخص لتعريف وتمييز خدمات شخص بضمنها الخدمات الفريدة , عن خدمات الاخرين.   ولكي تشير الى مصدر الخدمات حتى لو لم يكن معروفا.  ان العناوين والاسماء الشخصية والفقرات المميزة في برامج الاذاعة والتلفزيون يمكن ان تسجل كعلامات خدمة حتى ولو كانت تلك البرامج تعلن لبضائع الممول , وتكون قابلة للحماية كعلامة خدمة , علامات البيع بالمفرد , سواء اكانت لبيع بضائع مجهز الخدمة او لتلك المملوكة للاخرين او لكليهما.علامة الضمان – اي اشارة او مجموعة من الاشارات تستخدم من قبل شخص غير صاحبها الحقيقي لغرض بيان المنشا الاقليمي او اي منشا اخر , او المادة او اسلوب التصنيع او الجودة او الدقة او اي خواص اخرى لسلع او خدمات هذا الشخص او ان صنع السلعة او تقديم الخدمة تم انجازه من قبل اعضاء نقابة او منظمة اخرى.وتتضمن علامة الضمان المؤشرات الجغرافية.  المؤشرات الجغرافية – هي مؤشرات تحدد منشا سلعة ما في اقليم دولة او منطقة او مكان ما في ذلك الاقليم متى كانت نوعية او سمعة و الخواص الاخرى للسلعة تعزى بصورة اساسية الى منشاها الجغرافي.العلامة الجماعية - هي علامة تجارية او علامة خدمة تستخدم من قبل اعضاء تعاونية او جمعية او اي مجموعة او منظمة تعاونية وتحتوي علامات تشير الى العضوية في اتحاد و نقابة او اي منظمة اخرى.تصنيف نيس - يقصد بتصنيف نيس التصنيف الذي اسسته اتفاقية نيس المتعلق بالتصنيف الدولي للسلع والخدمات لاغراض تسجيل العلامات والمبرمة في نيس بتاريخ 15 حزيران 1957 المنقحة والمعدلة. 

المادة 1

المادة 1 تحذف عبارة (الدرجة الرابعة) الواردة في الفقرة (2 – ا) من البند (اولا) من (المادة الرابعة) من القانون، وتحل محلها عبارة (الدرجة السادسة) .

مادة 1

مادة 1 تعتبر المادة السادسة والثلاثون فقرة (أ) للمادة المذكورة وتضاف اليها الفقرة (ب) التالية : ب= تسري أحكام قانون التقاعد المدني رقم (43) لسنة 1940 المعدل أو أي قانون آخر يحلّ محله في الأحوال التي لم ينص عليها في هذا القانون والتي لا تتعارض معه .

المادة 1

المادة 1 تلغى المادة الثامنة من قانون الاحصاء رقم ( 21 ) لسنة 1972 ويحل محلها ما ياتي : - المادة الثامنة – 1 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على خمسة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين، كل مكلف من غير الموظفين او العمال في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية. امتنع قصدا عن تقديم المعلومات الاحصائية الملزم بتقديمها بموجب احكام هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس عند تكرار فعل الامتناع. 2 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين، كل مكلف من غير الموظفين او العمال في الدوائر الرسمية او شبه الرسمية قدم معلومات احصائية كاذبة وهو يعلم بذلك. 3 – اذا كان المكلف شخصا معنويا خاصا طبقت عليه احكام المادة ( 80 ) من قانون العقوبات رقم ( 111 ) لسنة 1969.

المادة 1

المادة 1 يجوز للشركة العربية للملاحة البحرية المصادق على اتفاقية انشائها بالقانون رقم (187) لسنة 1964، تسجيل السفن المملوكة لها في العراق، استثناء من القوانين العراقية.

المادة 1

المادة 1 تؤسس وفقا لهذا القانون شركة عربية مشتركة مساهمة باسم الشركة العربية لصناعات المضادات الحيوية ومستلزماتها تتمتع بالشخصية المعنوية وباهلية اداء كاملة لتحقيق اغراضها.

المادة 1

المادة 1 تنضم جمهورية العراق إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لمكافحة التصحر المعتمدة في باريس بتاريخ 17-6-1994 والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 26-12-1996 .

1

1 – تحل عبارة (كل سنتين)، محل عبارة (في السنة) الواردة في الفقرة (5) من المادة (التاسعة) من قانون الجمعيات رقم (1) لسنة 1960 المعدل.

المادة 1

المادة 1 يلغى تعريف (الوظيفة الدينية) الوارد في مادة 1 من قانون الخدمة في المؤسسات الدينية والخيرية رقم (67) لسنة 1971، ويحل محله ما يلي:- الوظيفة الدينية هي:- 1- الامامة والخطابة . 2- الامامة . 3- الوعظ والارشاد . 4- قراءة القران والاذان . 5- الخدمة والاذان . 6- الاذان . 7- الخدمة .

المادة 1

المادة 1 تحذف المادة الثانية من القانون الم رقم 61 لسنة 1961 المعدل ل قانون تسوية حقوق الراضي رقم 29 لسنة 1938 ويحل محلها ما ياتي : المادة الثانية : كل من ادعى بحق التصرف في ارض اميرية صرفة وثبت تصرفه فيها وفق التعامل الزراعي المحلي مدة السنوات الخمس السابقة لاعلان التسوية او مدة تزيد عنها تسجل باسمه تلك الارض ملكا صرفا على ان لا تتجاوز ثلاثمائة دونم في الارض التي تزرع حنطة او شعير او حاصلات شتوية اخرى وتسقى سيحا او بالواسطة او مائة دونم في الاراضي التي تزرع رزا ( شلبا ) او حاصلات صيفية اخرى . وعند اجتماع نوعين او اكثر من الاراضي المذكورة يعادل بينها بنفس هذه النسب .

المادة 1

المادة 1 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار كل رجل عقد زواجه خارج المحكمة وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات اذا عقد خارج المحكمة زواجا اخر مع قيام الزوجية .

المادة 1

المادة 1 يلغى نص المادة (1) من قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 ويحل محله ما ياتي :- المادة -1- أولا - يقصد بالكلمات والعبارات المبينة فيما يلي لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : أ‌ - الوزارة : وزارة المالية ب‌ - الهيأة : هيأة التقاعد الوطنية جـ - رئيس الهيأة : موظف بدرجة وكيل وزارة د - الموظف : كل شخص عهدت اليه وظيفة داخلة في الملاك المدني أو العسكري وقوى الأمن الذي يتقاضى راتبا من الدولة وتستقطع من راتبه الوظيفي التوقيفات التقاعدية ويشمل ذلك موظف القطـاع العام ما لم يرد به نص خاصة هذا القانون يقضي بخلاف ذلك. هـ - الراتب الوظيفي : الراتب الاسمي بدون مخصصات والذي يتقاضاه الموظف في الخدمة التقاعدية و - الخلف : أفراد عائلة الموظف أو المتقاعد الذي يخلفونه عند وفاته وفقا لما هو محدد في هذا القانون . ز- اللجنة الطبية : اللجنة الطبية الرسمية المشكلة من قبل وزارة الصحة. ح - الحقوق التقاعدية : الراتب التقاعدي أو المكافأة التقاعدية . ط-الخدمة التقاعدية : الخدمة التي تحتسب لغرض التقاعد بموجب أحكام هذا القانون . ك - المورد الخـاص : المبلغ أو الراتب الذي لا يقل عن راتب الحد الأدنى لراتب تقاعد الاسرة. ل - المستحق : من يستحق الحقوق التقاعدية من الخلف بموجب أحكام هذا القانون. م ـ الحصة التقاعدية: الحصة الشهرية التي تؤول للمستحق من الراتب التقاعدي. ثانيا - تتحتم إحالة الموظف إلى التقاعد في إحدى الحالتين الآتيتين : أ‌ -عند إكماله سن الـ (63) الثالثة والستين من العمر وهي السن القانونية للتقاعد بغـض النظر عن مدة خدمته ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ب - إذا قررت اللجنة الطبية الرسمية المختصة عدم صلاحيته للخدمة. ثالثا - لرئيس مجلس الوزراء باقتراح من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة تمديد خدمة الموظف لمدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات عند إكماله السن القانونية للإحالة على التقاعد مع مراعاة ندرة الاختصاص و نوعية الوظيفة وحاجة الدائرة لخدماته . رابعا- للموظف أن يطلب احالته على التقاعد إذا كان قد اكمل سن (50) الخمسين سنة من عمره فاكثر أو كانت له خدمة تقاعدية لا تقل عن 25 خمس وعشرين سنة وعلى الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله أي منهما البت في طلبه خلال (45) خمسة وأربعين يوما من تاريخ تسجيل الطلب في دائرة الموظف وبعكسه يعد الموظف محالا على التقاعد بانتهائها. خامسا - لا يمنع عزل الموظف أو فصله أو تركه للخدمة لأسباب اضطرارية عدا الاستقالة دون موافقة الجهة المختصة أو ما في حكمها من استحقاقه الحقوق التقاعدية ولا يصرف الراتب التقاعدي الا إذا كان قد اكمل سن الخمسين من عمره. سادسا - يحال على التقاعد الموظف المعين بمرسوم جمهوري أو بأمر من مجلس الوزراء أو رئيس الوزراء أو هيأة رئاسة مجلس النواب العراقي بالكيفية التي تم تعيينه فيها .(1)

المادة 1

المادة 1 يقصد بالمصطلحات والعبارات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها: أولا – الهيأة : هيأة الطاقة الذرية العراقية . ثانياً – رئيس الهيأة : رئيس هيأة الطاقة الذرية العراقية . ثالثاً – الهيأة الرقابية : هيأة للرقابة النووية والإشعاعية . رابعاًً – ضوابط الأمان : الضوابط المعتمدة من الهيأة الرقابية . خامساً – الترخيص : الموافقة الصادرة من الهيأة الرقابية . سادساً – مستودع النفايات المشعة : منشأ نووي توضع فيه النفايات المشعةللتخلص منها . سابعاً – المرفق أو المنشاة مفاعلاً أو مرفقاً حرجاً أو محطة تحويل أو وحدة صناعية أو وحدة معالجة أو وحدة لفصل النظائر أو وحدة خزنمنفصلة و أي موقع تستخدم فيه مواد نووية بكميات تزيد على كيلو غرامفعال واحد . ثامناً – إشعاع مؤين : الإشعاع القادر على إنتاج أزواج من الايونات في المادة أو المواد البايولوجية . تاسعاً – أمان نووي و إشعاعي : الظروف التشغيلية السليمة أو منع وقوعالحوادث أو تخفف عواقبها التي تؤدي إلى وقاية العاملين والجمهوروالبيئة من المخاطر النووية والإشعاعية . عاشراً – الأمن النووي : هو منع واكتشاف الاستجابة للسرقة والتخريب والدخولغير المصرح به والنقل غير القانوني أو الأفعال الضارة الأخرى التي تنطوي على المواد النووية والمواد المشعة الأخرى أو المرافق المرتبطةبها . حادي عشر– نفايات مشعة : نفايات تحتوي على نويدات مشعة أو ملوثة بها , تزيد معدلات تركيزها على المستويات الموجبة لرفع الرقابة عنها حسبماتحدده الهيئة الرقابية . ثاني عشر – المواد النووية : المادة الانشطارية الخاصة بالبلوتونيوم -239 و اليورانيوم -233 واليورانيوم المثري بأحد النظيرين 233 و 235 وأية مادة تحتوي على واحدة أو أكثر من هذه النظائر والمادة المصدرية من اليورانيوم الطبيعي و اليورانيوم الفقير بالنظير 235 والثوريوم بأي شكل كانت معدن أو مزيج معادن أو مركب كيمياوي أو مادة مركزة وأي مادة أخرى تحتوي على واحدة أو أكثر من تلك المواد . ثالث عشر– وقود نووي : مادة نووية مصنعة لكي تحمل في مفاعل نووي .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة