المواد القانونية
المادة 1 تلغى الفقرة (ا) من مادة 6 من قانون صندوق دعم التصدير رقم (6) لسنة 1969 ويحل محلها ما ياتي: - 1 – رسم يفرض على اجازات الاستيراد، ويستوفى من قبل المصارف المجازة بالتحويل الخارجي في القطر بنسب متفاوته، حسب المواد المستوردة على ان لا تزيد النسبة على (5%) خمسة من المائة من مبالغ الاعتمادات المفتوحة فعلا او السحوبات المستندية او المبالغ المحولة لغرض الاستيراد باية طريقة من طرق التادية. وللوزير، بعد موافقة لجنة تنظيم التجارة، تحديد نسب هذا الرسم او استثناء بعض المواد منه ببيان ينشر في الجريدة الرسمية.
المادة 1 يقصد بالتعابير التالية لإغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها: 1- الوزير – وزير الزراعة والري 2- الوزارة – وزارة الزراعة والري، وتحل محلها عبارة (الجهة المختصة) اينما وردت في القانون. 3- المجزرة - المكان المخصص لذبح الحيوانات المعدة للاستهلاك البشري وبضمنها الدواجن.(1)
المادة 1 يراد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون : الشركة – شركة النقل البحري العراقية الشركات والوكالات البحرية الاهلية – فروع الشركات الاجنبية ووكالات الملاحة البحرية المسجلة في العراق والتي كانت تمارس اعمال الوكالات البحرية قبل صدور قانون الوكالات البحرية رقم 46 لسنة 1969 . الموظف – الموظف او المستخدم في شركة النقل البحري العراقية .
المادة 1 تسري احكام هذا القانون على الاراضي الزراعية والبساتين الواقعة ضمن منطقه كردستان المشمولة ب قانون الحكم الذاتي رقم ( 33 ) لسنة 1974.
المادة 1 يكون عنوان القانون رقم (14) لسنة 1970 (قانون صندوق ضمان نقابة المهندسين الزراعيين)، بدلا من ( قانون صندوق ضمان نقابة الزراعيين الفنيين) . وتحل عبارة (نقابة المهندسين الزراعيين)، محل عبارة (نقابة الزراعيين الفنيين)، اينما وردت في القانون المذكور .
المادة 1 تلغى الفقرة (ب) من المادة السادسة عشرة من قانون دار الثورة للصحافة والنشر ذي الرقم 166 لسنة 1974، ويحل محلها ما ياتي : يتم تعيين رئيس تحرير جريدة الثورة الصادرة عن الدار ويحدد راتبه بقرار من رئيس الجمهورية استنادا الى قرار من قيادة قطر العراق لحزب البعث العربي الاشتراكي .
المادة 1 تلغى المادة الثانية من القانون رقم 194 لسنة 1970 ويحل محلها ما ياتي: المادة الثانية ـ يتشكل مجلس ادارة المشروع من سبعة اعضاء على الاكثر يكون من بينهم عضوان يمثلان العمال ترشحهما النقابة المختصة بموافقة الاتحاد العام لنقابات العمال وعضو يمثل الموظفين في المشروع يتم انتخابه من قبلهم تحت اشراف الوزارة. وتكون مدة العضوية في المجلس سنتين قابلة للتجديد.
المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة يقصد بالكلمات والتعابير المدرجة ادناه المعاني المبينة ازاءها. الوزير – وزير الصحة. الوزارة – وزارة الصحة. النقابة – نقابة الصيادلة. السلطة الصحية – وزير الصحة او من يخوله. الصيدلي – عضو النقابة المجاز بموجب قانون نقابة الصيادلة. المفتش – الطبيب او الصيدلي المعين بقرار من الوزير او من يخوله مجلس النقابة لمراقبة تنفيذ احكام هذا القانون. مهنة الصيدلة – تركيب او تجزئة او تجهيز او حيازة اي دواء او عقار او اي مادة بقصد بيعها واستعمالها لمعالجة الانسان او الحيوان او وقايتهما من الامراض او توصف بان لها هذه المزايا او تدريس العلوم الصيدلانية او الاشتغال في مصانع مستحضرات التجميل او القيام بالاعلام الدوائي وبوجه عام مزاولة الاعمال التي تخولها شهادة الصيدلة الجامعية للصيدلي. المحل ـ الصيدلة او المكتب العلمي لدعاية الادوية او مذخر الادوية او مصنع الادوية او مصنع مستحضرات التجميل المستعملة للاغراض الطبية او مختبر التحليلات المنصوص عليها في هذا القانون. ويستثنى من ذلك مصانع مستحضرات التجميل المستعملة لغير الاغراض الطبية على ان تكون تحت اشراف الوزارة بموجب تعليمات خاصة تصدرها لهذا الغرض. الصيدلية – المحل الذي تحضر وتصرف فيه بالمفرد الوصفات والادوية والمواد الكيمياوية والسموم والمستحضرات الجاهزة المعترف بها في العراق. المكتب العلمي لدعاية الادوية – المحل المجاز بالاعلام عن الادوية. مذخر الادوية – المحل المجاز بخزن وبيع الادوية للصيدليات والمحلات المجازة فقط. المدير – الصيدلي المسؤول الذي يقوم بادارة المحل. المستحضر – الشخص الذي سبق وان منح حق ممارسة الصيدلة بموجب قانون الصيدلة لسنة 1923 دون ان يقوم بالتحليلات. المستحضرات الخاصة – المستحضرات او التراكيب التي تحتوي او توصف بانها تحتوي على مادة او اكثر ذات خواص طبية لشفاء الانسان او الحيوان من الامراض او للوقاية منها او تستعمل لاي غرض طبي اخر ولو لم يعلن عن ذلك صراحة والتي سبق تحضيرها لبيعها او عرضها للبيع او لاعطائها للجمهور للاستعمال الخارجي او الداخلي او بطريق الحقن بشرط ان لا تكون واردة في احدى طبعات دساتير الادوية وملحقاتها الرسمية وتعتبر من هذه المستحضرات السوائل والمجهزات المعدة للتطهير التي لم تذكر في دساتير الادوية ومبيدات الحشرات المنزلية وكذلك المنتجات الغذائية ومستحضرات التجميل التي لا تستعمل الا في الاغراض الطبية. المستحضرات الدستورية – الادوية والتراكيب المذكورة في احدى دساتير الادوية المعترف بها في العراق. السموم – المواد التي تقل جرعتها العظمى عن نصف غرام بموجب اي دستور من دساتير الادوية المعترف بها في العراق. المخدرات – المواد المدرجة في الجدولين الاول والثاني الملحقين ب قانون المخدرات رقم 68 لسنة 1965 المعدل.(1)
المادة 1 اولا - الدلالة : عمل ينبغي القائم به تسهيل ابرام عقد من العقود لقاء اجره. ثانيا : الدلال : الشخص الطبيعي او المعنوي، الذي يمتهن الدلالة.
المادة 1 يصدق عقد تاسيس الشركة العربية العراقية لتنمية الثروة الحيوانية المرفق بهذا القانون الموقع عليه في بغداد من قبل ممثل الجمهورية العراقية وممثل الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية في اليوم الثامن عشر من رجب عام الف واربعمائة وثلاثة هجرية الموافق لليوم الاول من ايار عام 1983.
المادة 1 يلغى القانون رقم ( 221 ) لسنة 1970 قانون التعديل الاول ل قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ( 40 ) لسنة 1970 و القانون رقم ( 14 ) لسنة 1998 قانون التعديل الخامس للقانون المذكور .
المادة 1 يكون القانون رقم ( 221 ) لسنة 1970 قانون التعديل الاول لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ( 40 ) لسنة 1970 و القانون رقم ( 14 ) لسنة 1998 قانون التعديل الخامس للقانون المذكور .
المادة 1 يقصد بالعبارات الاتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها: أولا: الوزارة : وزارة الصحة . ثانيا: الوزير: وزير الصحة . ثالثا: التدخين : تعاطي منتجات التبغ بجميع أنواعها كالسيجارة والشيشة والغليون. رابعا: التدخين السلبي او التدخين اللاارادي : تنفس دخان تبغ الاخرين . خامسا: التبغ: نباتات التبغ بجميع انواعها واجزائها من جذور واوراق وثمار وبذور خضراء ومجففة .
المادة 1 أولاً : تؤسس هيئة مستقلة تسمى (هيئة دعاوى الملكية) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيس هيئة دعاوى الملكية أو من يخوله . ثانياً : يرأس الهيئة موظف بدرجة وزير حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون على الأقل يُعين وفقاً للقانون . ثالثاً : لرئيس الهيئة نائب واحد حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون على الأقل وله خبرة في مجال العمل القانوني لا تقل عن عشر سنوات . رابعاً : تمارس الهيئة أعمالها بوصفها هيئة مستقلة بالتنسيق مع السلطة القضائية والتنفيذية وترتبط بمجلس النواب .
المادة 1 يراد بالتعابير الاتية المعاني المبنية ازاءها 1 - الوزير - وزير الدفاع 2 - الارض - الارض المسجلة في سجلات التسجيل العقاري او قرارات التسوية المكتسبة الشكل النهائي او سندات التسوية وسجلاتها غير المشمولة بالالغاء بانها زراعية بغض النظر عما هي عليه عند تقدير بدل ايجارها. 3 - اللجنة - اللجنة المؤلفة وفق احكام هذا القانون 4 - المالك او صاحب حق التصرف- الشخص المسجلة باسمه الارض او حق التصرف ويشمل ذلك الشخص الطبيعي او المعنوي كالاوقاف وغيرها.(1)
المادة 1 يكون عنوان القانون رقم (14) لسنة 1970 (قانون صندوق ضمان نقابة المهندسين الزراعيين)، بدلا من ( قانون صندوق ضمان نقابة الزراعيين الفنيين) . وتحل عبارة (نقابة المهندسين الزراعيين)، محل عبارة (نقابة الزراعيين الفنيين)، اينما وردت في القانون المذكور .
المادة 1 تضاف المادة التالية الى قانون حماية وتنمية الانتاج الزراعي رقم ( 71 ) لسنة 1978 وتعتبر المادة الرابعة عشرة مكررة له : المادة الرابعة عشرة ( مكررة ) اولا – يعاقب المستفيد من اراضي الاصلاح الزراعي والاستصلاح ، بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا عند ثبوت مخالفته التعليمات والاوامر الصادرة من الجهة المختصة. ثانيا – يخول المدراء العامون للهيئات العامة للزراعة والاصلاح الزراعي في المحافظات والمدراء العامون للمنشات العامة الزراعية صلاحية فرض الغرامة المنصوص عليها في الفقرة ( اولا ) من هذه المادة واستبدالها بالحبس عند الامتناع من دفعها وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية . على ان لا يخل ذلك بالصلاحيات الجزائية الممنوحة لرؤساء الوحدات الادارية بموجب احكام هذا القانون .
المادة 1 يرصد مبلغ وقدره (3165) دينارا لسد نفقات مؤسسة التامين الصحي في الارياف خلال الفترة من 8 - 10 - 1963 لغاية 30 - 3 - 1964 كما هو مبين في الجدول (ف) الملحق بهذا القانون 0
المادة 1 تحل عبارة خمسة الاف دينار محل عبارة عشرون دينارًا الواردة في المادة 199 من قانون المرافعات المدنية المرقم بـ 83 لسنة 1969 .
المادة 1 تلغى المادة 3 من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 46 لسنة 1987 ويحل محلها ما ياتي : المادة 3 يكون الانتماء لنقابة اطباء الاسنان اختياريا.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة