المواد القانونية
المادة المادة 17 الإجـازات أو التـراخـيص 1. تعد إجازات قيادة المركبات النافذة المفعول التي أصدرتها سلطات الولايات المتحدة إلى أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني ومستخدمي المتعاقدين مع الولايات المتحدة، مقبولة لدى السلطات العراقية. لا يتعرض حاملو إجازات قيادة المركبات لامتحان أو دفع جبايات لقيادتهم المركبات والسفن والطائرات العائدة لقوات الولايات المتحدة في العراق. 2. تعد إجازات قيادة المركبات نافذة المفعول التي أصدرتها سلطات الولايات المتحدة إلى أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني ومستخدمي المتعاقدين مع الولايات المتحدة نافذة المفعول لدى السلطات العراقية عند استخدام سياراتهم الخاصة داخل أراضي العراق دون أن يخضع حاملوها إلى اختبار أو جباية. 3. تعد جميع التراخيص المهنية التي أصدرتها سلطات الولايات المتحدة إلى أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني ومستخدمي المتعاقدين مع الولايات المتحدة مقبولة لدى السلطات العراقية، على أن تكون هذه التراخيص متعلقة بالخدمات التي يقدمونها في إطار تأديتهم لواجباتهم الرسمية أو التعاقدية لدعم قوات الولايات المتحدة، وأفراد العنصر المدني، والمتعاقدين مع الولايات المتحدة، والمستخدمين العاملين لدى هؤلاء المتعاقدين، وذلك وفقا للشروط المتفق عليها بين الطرفين.
المادة 17 أولا : تعفى من الرسم : أ. معاملات الهيآت الدبلوماسية والقنصلية للدول الاجنبية بشرط المقابلة بالمثل. ب . معاملات الهيآت والمنظمات الدولية. جـ . المعاملات الخاصة بدور العبادة والمدارس والمعاهد الدينية المعترف بها قانوناً. د . الاستشهادات والوثائق التي يقدمها الطلاب الذين يدرسون خارج العراق والتي تؤيد نجاحهم في مرحلة دراسية معينة او تؤيد استمرارهم في الدراسة. ثانيا : للوزير اعفاء مراسلات ومعاملات المنظمات والهيآت الاجنبية المقدمة لدوائر الدولة والقطاع العام المسموح لها بممارسة نشاطها في العراق من الرسم.
مادة 17 رسوم الصادرات لا يحق لأي من الطرفين الإبقاء على فرض أية رسوم جمركية أو ضرائب أو أثمان وتكاليف أخرى على صادرات البضائع أو ما له صلة إلى الطرف الآخر. كما لا يحق لأي من الطرفين الإبقاء على فرض أية رسوم جمركية أو ضرائب أو أثمان وتكاليف أخرى على البضائع المصدرة إلى الطرف الآخر التي تتجاوز تلك التي تفرض على منتجات مماثلة المخصصة للبيع في الداخل.
المادة 17 تقيد جميع ايرادات الدوائر الممولة مركزياً ايراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية للدولة ويتم اظهارها في موازين المراجعة .
المادة 17 يلغى قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة الى حين صدور مايحل محلها او يلغيها.
المادة 17 1 – اذا توفي المحامي او المحامي المتقاعد تنتقل الحقوق التقاعدية التي يستحقها يوم وفاته الى عياله وتطبق في هذه الحالة احكام تقاعد العائلة المنصوص عليها في قانون التقاعد المدني . 2 – اذا حكم على المحامي او المحامي المتقاعد بعقوبة سالبة للحرية لمدة تزيد على سنة تطبق بحقه وحق عياله الاحكام التي تطبق على الموظف المتقاعد المحكوم الواردة في قانون التقاعد المدني .
المادة المادة 17 (1) [ مقتضيات بشأن التماس التقييد ] أذا كان قانون الطرف المتعاقد ينص على تقييد ترخيص لدى مكتبة , جاز لذلك الطرف المتعاقد أن يقتضي أن يكون التماس التقييد. "1" مودعا وفقا للمقتضيات المقررة قي اللائحة التنفيذية ؛ "2" ومشفوعا بالمستندات المؤيدة المقررة في اللائحة التنفيذية ؛ (2) [ الرسم ] يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي تسديد رسم للمكتب مقابل تقييد التراخيص. (3) [ التماس واحد لعدة تسجيلات ] يكفي التماس واحد حتى أذا كان التراخيص يتعلق بأكثر من تسجيل واحد, شرط أن تكون أرقام كافة التسجيلات المعنية مبينة في الالتماس وان يكون صاحب التسجيل والمرخص له هو نفسه بالنسبة إلى كل التسجيلات وان يرد في الالتماس بيان نطاق الترخيص وفقا للائحة التنفيذية بخصوص كافة التسجيلات . (4) [ حظر أية مقتضيات أخرى ] (أ) لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يطالب باستيفاء مقتضيات خلاف المقتضيات المشار إليها في الفقرات من (1) إلى (3) وفي المادة 8 فيما يتعلق تقييد ترخيص لدى مكتبه . وبصفة خاصة , لا يجوز اقتضاء ما يلي ذكره: "1" تقديم شهادة تسجيل العلامة موضع الترخيص ؛ "2" وتقديم عقد الترخيص أو ترجمة له ؛ "3" وبيان بالشروط المالية في عقد الترخيص ؛ (ب) لا تخل الفقرة الفرعية(ا) بأية التزامات قائمة بناء على قانون الطرف المتعاقد بشأن الكشف عن المعلومات لأغراض خلاف تقييد الترخيص في سجل العلامات . (5) [ الإثبات ] يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي تقديم الإثبات إلى المكتب في الحالة التي قد يكون فيها للمكتب شك معقول في صحة أي بيان يرد في الالتماس أو في أي سند مشار إليه في اللائحة التنفيذية . (6) [ الالتماسات المتعلقة بالطلبات ] تطبق الفقرات من (1) إلى (5) مع ما يلزم من تبديل على التماسات تقييد ترخيص لطلب , إذا كان قانون الطرف المتعاقد ينص على تقييد من ذلك القبيل .
المادة 17 أولاً – لا يجوز توقيف رجل الشرطة مدة تزيد على (15) خمسة عشر يوماً وعلى القائم بالتحقيق أو المجلس التحقيقي المباشرة فوراً بالتحقيق في التهمة المسندة أليه . ثانياً – لآمر الضبط الأعلى تمديد مدة التوقيف المنصوص عليها في البند (اولاً ) من هذه المادة لمتطلبات التحقيق على أن لا تزيد على (90 ) تسعين يوما ، و أذا أقتضى التحقيق تمديد التوقيف لأكثر من المدد المقررة فيعرض الأمر على محكمة قوى الأمن الداخلي المختصة.
المادة (17) : 1-17 . أي اقتراح بحل المعهد لابد ان ينال تاييد ربع الدول الاعضاء على الاقل قبل طرحه للاقتراع ويشترط موافقة ثلاث ارباع الدول الاعضاء على حل المعهد. 2-17 . في حالة حل المعهد تحدد الجمعية العمومية طريقة التصرف في اموال المعهد وممتلكاته.
المادة 17 النظام العالمي للإعلام عن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة 17-1 تتعاون الأطراف المتعاقدة على إنشاء وتعزيز نظام عالمي للمعلومات لتيسير تبادل المعلومات، استنادا إلى نظم المعلومات الموجودة، عن القضايا العلمية والفنية والبيئية المتصلة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة توقعا لأن يسهم تبادل المعلومات هذا في تقاسم المنافع بإتاحته للمعلومات عن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة لجميع الأطراف المتعاقدة، وسيتطلب وضع النظام العالمي للإعلام توافر تعاون مع آلية التنسيق في اتفاقية التنوع البيولوجي. 17-2 استنادا إلى إخطار مقدم من الأطراف المتعاقدة، ينبغي إصدار إنذار مبكر بشأن المخاطر التي تتهدد الإدامة الفعالة للموارد الوراثية للأغذية والزراعة بغرض حماية المواد. 17-3 تتعاون الأطراف المتعاقدة، مع هيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة لدى منظمة الأغذية والزراعة، في إجراء عمليات إعادة تقييم دورية لحالة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة في العالم لتيسير تحديث خطة العمل العالمية المتتابعة المنصوص عليها في المادة 14.
المادة 17 يلغى نص المادة ( 22 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة ـــ 22 ـــ لرئيس المؤسسة إصدار التعليمات والنظام الداخلي لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون ، بما في ذلك تعليمات أحتساب وصرف الرواتب المتراكمة للشهداء من علماء الحوزة العلمية وطلبتها وحسب مراحلهم الدراسية فيها وكذلك الشهداء القاصرين وكبار السن .
المادة 17 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا تبين للجنة من الشكاوى المقدمة ضد الخبير او من التقارير التي وردت في شانه من المحاكم او من الادعاء العام انه اخل بواجب من واجباته او اخطا في عمله خطا في عمله خطا جسيما او امتنع لغير عذر مقبول عن القيام بعمل كلف به فيجوز لها ان توقع عليه احد الجزاءات الانضباطية الاتية : ا – التنبيه ب – الانذار ج - الوقف عن العمل لمدة لا تزيد على سنة . اما اذا تبين لها انه فقد احد الشروط المذكورة في المادة الرابعة او انه ارتكب ما يمس الذمة او النزاهة او حسن السمعة او انه غير اهل لاداء اعمال الخبرة فانها تقرر استبعاد اسمه من جدول الخبراء نهائيا . ويجب ان يكون قرار اللجنة في جميع الاحوال مسببا . ولا يحول توقيع اي من هذه الجزاءات الانضباطية دون اتخاذ الاجراءات القانونية الاخرى اذا كان لها محل . ولا يجوز للجنة ان تقرر استبعاد اسم الخبير من الجدول نهائيا او وقفه عن العمل مؤقتا الا بعد دعوته للحضور امامها بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول قبل الجلسة التي تحدد لذلك بعشرة ايام على الاقل وللخبير ان يحضر امام اللجنة بشخصه او ان يقدم لها دفاعه كتابة وللجنة ان تجري بنفسها او بواسطة تندبه من اعضائها ما تراه او من اوجه التحقيق .
المادة 17 أولاً : يُمنح الضابط قدماً ممتازاً بقرار وزاري على النحو الآتي : أ . مدة (1) سنة واحدة للمتخرج في كلية الأركان أو ما يعادلها من دورة أركان الطيران أو البحرية . ب . مدة (1) سنة واحدة للطبيب الحائز على لقب في أي فرع من فروع الطب وللحاصل على شهادة الماجستير أو ما يعادلها بعد الشهادة الجامعية الأولية و (2) سنتين للحاصل على شهادة الدكتوراه . ثانياً : لا يجوز منح القدم الممتاز المنصوص عليه في البند (أولاً) من هذه المادة لأكثر من (2) سنتين في الرتبة الواحدة في أي حالة من الحالات المذكورة في هذه المادة .
المادة 17 اولاً ــ يجب الحكم على الضابط بعقوبة الإخراج عند الحكم عليه بعقوبة الحبس مدة تزيد على (1) سنة واحدة . ثانياً ــ يجوز الحكم على الضابط بعقوبة الاخراج عند الحكم عليه بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على (1) سنة واحدة.(5)
المادة 17 اولا : أ – يستخدم حساب السلف في حالة عدم توفر المستندات الأصولية المعززة للصرف النهائي . ب – لا يجوز استخدام حساب السلف للصرف على اي غرض من الإغراض ما لم يتوفر التخصيص اللازم في الموازنة بما يغطي حالة الصرف . ثانيا : يجب تسوية السلف ( الدفعات المسبقة ) التي تقوم بها وحدة الإنفاق في سنة مالية معينة خلال السنة المالية ذاتها ، وبخلاف ذلك فان تسوية تلك الدفعات يتطلب تخصيصات من موازنة السنة اللاحقة لإغراض التسوية .
المادة 17 تؤجل ترقية الضابط الى جدول الترقية اللاحق اذا عوقب بعقوبة انضباطية واحدة من الوزير او خمس عقوبات انضباطية من آمري الضبط بتوصية من لجنة تحقيقية تشكل لهذا الغرض او اذا حكم عليه من محكمة مختصة باستثناء عقوبة الغرامة في المخالفات .
المادة 17 يعقد المجلس وبناء على مبادرة من رئيسة اومما لايقل عن ثلث اعضائة ويجتمع المجلس في كل الأحوال مرة واحدة على الأقل شهريا.
17 طلب تصحيح السجل او شطب علامة منه (10000) عشرة الاف دينار
المادة 17 تعدل المادة ( 48 ) من القانون لتقرأ بالشكل الآتي : أولا : أ. للمفوضية الاستعانة بموظفي القطاع العام في يوم الاقتراع لقاء مكافأة مالية تحددها المفوضية . ب. على وزارة المالية صرف الأموال المخصصة للمفوضية لإغراض إجراء الانتخابات والأعمال المتعلقة بها . جـ . تستثنى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 وتعديلاتها لغرض تسهيل الإجراءات الخاصة بالتعاقدات المتعلقة بالانتخابات وتكون إجراءاتها خاضعة لتدقيق ديوان الرقابة المالية . ثانياً : على الحكومة تسهيل وتأمين فتح مقرات الأحزاب السياسية المسجلة في دائرة الأحزاب في كل المحافظات العراقية لممارسة عملها وأداء الحملات الانتخابية بموجب القوانين النافذة .
المادة مادة 17 1- تنشأ لمناهضة التعذيب ( يشار اليها فيما بعد باسم اللجنة ) وتضطلع بالمهام المنصوص عليها فيما بعد وتتألف اللجنة من عشرة خبراء على مستوى أخلاقي عال ومشهود لهم بالكفاءة في ميدان حقوق الانسان يعملون في اللجنة بصفتهم الشخصية وتقوم الدول الاطراف بانتخابهم مع مرعاة التوزيع الجغرافي العادل وفائدة اشتراك بعض الأشخاص من ذوي الخبرة القانونية . 2- ينتخب اعضاء اللجنة بطريق الاقتراع السري من قائمة باشخاص اترشحهم الدول الاطراف ولكل دولة طرف ان ترشح شخصا واحد من مواطنيها وتضع دولة طرف في اعتبارها فائدة ترشيح اشخاص يكونون ايضا اعضاء في اللجنة المعنية بحقوق الانسان المنشأة بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ولديهم الاستعداد للعمل في لجنة مناهضة التعذيب . 3- يجري انتخاب اعضاء اللجنة في اجتماعات الدول الاطراف التي دعو الى عقدها مرة كل سنتين الامين العام للامم المتحدة وفي تلك الاجتماعات التي ينبغي ان يتكون نصابها القانوني من ثلثي الدول الإطراف يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم الحائزون على اكبر عدد من الأصوات وعلى الأغلبية المطلقة لأصوات ممثلي الدول الإطراف الحاضرين المصوتين . 4- يجري الانتخاب الأول في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة قبل موعد كل انتخاب بأربعة أشهر على الأقل بتوجيه رسالة إلى الدول الإطراف يدعوها فيها الى تقديم ترشيحاتها في غضون ثلاثة أشهر ويقوم الأمين العام بإعداد قائمة بأسماء جميع المرشحين على هذا النحو مرتبة ترتيبا أبجديا مع بيان الدول الإطراف التي رشحتهم ويقدم هذه القائمة الى الدول الإطراف. 5- ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات ويكونون مؤهلين لإعادة انتخابهم في حالة ترشحهم مرة أخرى غير ان مدة عضوية خمسة من الأعضاء الذين يتم انتخابهم في المرة الأولى تنتهي بعد سنتين ويقوم رئيس الاجتماع المشار اليه في الفقرة 3 من هذه المادة بعد الانتخاب الأول مباشرة باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء الخمسة بطريق القرعة . 6- في حالة وفاة احد أعضاء اللجنة او استقالته او عجزه لاي سبب اخر عن أداء مهامه المتعلقة باللجنة تقوم الدولة الطرف التي رشحته بتعين خبير اخر من مواطنيها للعمل في اللجنة للفترة المتبقية من مدة عضويته شريطة الحصول على موافقة أغلبية الدول الإطراف وتعتبر الموافقة قد تمت ما لم تكن إجابة نصف عدد الدول الإطراف او أكثر على ذلك بالنفي وذلك في غضون ستة أسابيع بعد قيام الامين العام للأمم المتحدة بإبلاغها بالتعيين المقترح . 7- تتحمل الدول الاطراف نفقات اعضاء اللجنة اثناء ادائهم لمهامهم المتعلقة باللجنة .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة