المواد القانونية

المادة 17

المادة 17 للوزير ان يمنح قدما ممتازا لمدة (1) سنة واحدة للناجح في كلية الاركان بدرجة (أ) و(ب) وقدما لايزيد على (6) اشهر للناجح بدرجة (جـ) .

المادة 17

المادة 17 على الوسيط عدم التعامل بالاوراق المالية الاسمية الا بعد التاكد من حيازة شهادة ملكية الاسهم، من مالكها او من ينوب عنه قانونا، والا فيطلب من ذوي العلاقة تقديم وثيقة تاييد من الجهة التي اصدرتها تبين عددها وانها ليست محجوزة او مرهونة او مفقودة ولم تصدر شهادة جديدة بدلا منها .

المادة 17

المادة 17 تخضع البضائع الخارجة من المنطقة او السوق الحرة بقصد وضعها في الاستهلاك للتعريفة النافذة وفق احكام المادة (14) من هذا القانون.

المادة 17

المادة 17 تبادل المعلومات 1- يعمل كل طرف على تيسير تبادل مايلي : (أ‌) المعلومات العلمية والتقنية والاقتصادية والقانونية المتعلقة بالزئبق ومركباته بما في ذلك المعلومات عن السمية والسمية الايكولوجية والسلامة . (ب‌) المعلومات عن خفض او انهاء انتاج الزئبق ومركباته واستخدامها او التجارة فيها وانبعاثها واطلاقها . (ج‌) المعلومات عن البدائل المجدية تقنيا واقتصاديا لما يلي : ‘1‘ المنتجات المضاف اليها الزئبق . ‘2‘ عمليات التصنيع التي يستخدم فيها الزئبق او مركبات الزئبق . ‘3‘ الانشطه وعمليات التصنيع التي تنتج عنها انبعاث او اطلاق الزئبق او مركباته بما في ذلك المعلومات عن المخاطر الصحية والبيئية والتكاليف والفوائد الاقتصادية والاجتماعية لهذه البدائل . (د) المعلوملت الوبائية المتعلقة بالاثار الصحية المرتبطة بالتعرض للزئبق ومركباته وذلك بالتعاون الوثيق مع منظمة الصحة العالمية والمنظمات الاخرى ذات الصلة حسب الاقتضاء . 2- يجوز للاطراف ان تتبادل المعلومات المشار اليها في الفقرة (1) بشكل مباشر او عبر الامانه او بالتعاون مع المنظمات الاخرى ذات الصلة بما فيها امانات الاتفاقيات المتعلقة بالمواد الكيميائية والنفايات حسب الاقتضاء . 3- تيسر الامانة التعاون على صعيد تبادل المعلومات المشار اليها في هذه المادة وكذلك مع المنظمات ذات الصلة بما فيها امانات والاتفاقيات البيئية المتعددة الاطراف والمبادرات الدولية الاخرى واضافة المعلومات الواردة من الاطراف هذه المعلومات تشمل المعلومات المقدمه من المنظمات الحكومبة الودولية والمنظمات غير الحكومية التي لديها خبرة في مجال الزئبق ومن المؤسسات الوطنيه والدولية التي تتمتع بتلك الخبرة . 4- يعين كل طرف مركز تنسيق وطني لتبادل المعلومات في اطار هذه الاتفاقية بما في ذلك مايتعلق بموافقة الاطراف المستوردة بموجب المادة 3 . 5- لاغراض هذه الاتفاقية لا تعتبر المعلومات الخاصة بصحة وسلامة الانسان والبيئة سرية رهنا بالقوانين الوطنية لكل بلد وعلى الاطراف التي تتبادل المعلومات الاخرى عملا بهذه الاتفاقية حماية او معلومات سرية وفق ما هو متفق علية بصورة متبادلة .

المادة 17

المادة 17 يلغى قانون وزارة العدل 101 لسنة 1977 وتبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون الى ان يحين ما يحل محلها او يلغيها .

المادة 17

المادة 17 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة-17

المادة-17 حماية المصالح يكون للمؤسسة الحق في اتخاذ أي تدابير او ممارسة أي حقوق تراها ضرورية لحماية مصالحها في حالة التخلف عن سداد مستحقاتها الناتجة عن عملياتها التمويلية او الاستثمارية ، او في حالة الإعسار الفعلي او المحتمل للشركات او المشروعات التي قامت المؤسسة بتمويلها او بالاستثمار فيها ، او في اية حالة اخرى ترى المؤسسة انها قد تضر استثماراتها او تمويلاتها .

المادة 17

المادة 17 يحيل آمر المنطقة او قائد الفرقة المختص الاوراق التحقيقية المعروضة عليه الى المشاور القانوني للفرقة وبعد اخذ رايه القانوني فيها يكون له اما استعمال ذات السلطات التي لآمر الوحدة او احالة الاوراق التحقيقية الى المحكمة العسكرية للبت في القضية .

المادة 17

المادة 17 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 17

المادة 17 يلغى قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة الى حين صدور مايحل محلها او يلغيها.

المادة 17

المادة 17 اولا – تحدد حصة اقليم كردستان بنسبة ( 17% ) من اجمالي النفقات المبينة في ( الجدول / د – النفقات الحاكمة ) الملحق بهذا القانون التي تمثل مبلغا مقداره ( 97-2-2100 ) الف دينار ( تسعمائة واربعة وسبعون مليار ومئتان واثنان وتسعون مليون ومائة الف دينار ) على ان لا يتم التصرف بهذه الحصة الا بعد التشاور والتنسيق بين الوزارة المركزية والوزارة المعنية في اقليم كردستان . ثانيا : - تحدد نسبة ( 17% ) سبعة عشر من المائة من مجموع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الراسمالية للموازنة الفدرالية لجمهورية العراق عدا النفقات السيادية ( مجلس النواب ، رئاسة الجمهورية ، مجلس الوزراء ، وزارة الخارجية ، وزارة الدفاع ، اجور المفاوضات والمطالبات القانونية للدين الخارجي ، اجور تدقيق ومتابعة وملاحقة الاموال في الخارج ، اجور تدقيق شركة ارنست ويونغ ، المساهمة في كلفة انتاج النفط الخام المصدر ، فوائد قروض البنك الدولي ، فوائد على سندات حوالات الخزينة العامة ، فوائد السندات على اطفاء الديون الخارجية للقطاع الخاص ، مبالغ الالتزامات الدولية والعربية ، راسمال البنك المركزي العراقي ، مبالغ تعويضات حرب الكويت ، مديونية البنك الاسلامي ، مستحقات المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ، اجور تدقيق النفط مقابل الغذاء ، وجهاز المخابرات الوطني العراقي عند اقرار موازنته من قبل مجلس الوزراء ) وتخصص للنفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الراسمالية لاقليم كردستان . ثالثا : - عند حصول زيادة في اجمالي نفقات الموازنة الفيدرالية لجمهورية العراق تضاف نسبة ( 17% ) من هذه الزيادة تناسبيا على موازنة اقليم كردستان مع مراعاة احكام البند / ثانيا من هذه المادة بما فيها التعديلات التي تجري على النفقات السيادية من مناقلة النفقات السيادية الى نفقات عامة بنفس النسبة المذكورة اعلاه . رابعا : - يقدم اقليم كردستان تقديرا لايراداته المتوقعة خلال سنة / 2007 وكشف بالايرادات المتحققة للسنوات ( 2004 – 2006 ) من كافة المصادر وتقيد كافة ايراداته لحساب الموازنة الفيدرالية . خامسا : - يتم الاتفاق بين رئيس الوزراء ورئيس الاقليم حول نفقات وتسليح وتجهيز حرس الاقاليم كجزء من منظومة الدفاع الوطني .

المادة (17)

المادة (17) : التصويت تتخذ قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين فيما عدا ما يتعلق بتعديل هذه الاتفاقية فيكون بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية ، وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.

المادة 17

المادة 17 تتحمل وزارة المالية مبلغ نسبة الفائدة البالغة ( 4%)( اربعة من المئة ) من اجمالي القروض الممنوحة لمشروع بسماية السكني .

المادة 17

المادة 17 تستوفى من الوكيل التجاري الاجور الاتية : اولا – ( 500000) خمسمئة الف دينار عن منح الاجازة ثانيا – (250000) مئتان و خمسون الف دينار عن تجديد الاجازة ثالثا – (500000) خمسمئة الف دينار عن تسجيل عقد الوكالة التجارية

المادة 17

المادة 17 1 - ترفع طلبات الاعتراض الى لجنة التدقيق عن طريق السلطة المالية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ التقدير . 2 - يجب ان يحتوي الطب المقدم على تاريخ التبليغ والمعاملات المتعلقة بالعقار وبالتقدير واسباب الاعتراض . 3 – عند اعتراض السلطة المالية على التقدير ترسل صورة منه الى المكلف الذي يعطى مدة عشرة ايام لمراجعة لجنة التدقيق كتابة وذلك قبل ان تبت اللجنة في الاعتراض وعلى لجنة التقدير ان تعطى وصلا بالطلب المقدم اليها حال تسلمها ثم يرسل الطلب الى لجنة التدقيق بعد ان يدور مقدار التقدير المعترض عليه وتاريخ التبليغ وسائر الايضاحات الاخرى . 4 – على السلطة المالية ان تزود لجان التدقيق بكافة المعلومات المتعلقة بالعقار المقدر كمقدار التقدير المعترض عليه وتاريخ التبليغ وسائر الايضاحات الاخرى .

المادة 17

المادة 17 اولا : تصدق السجلات المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون من الكاتب العدل و تختم صفحاتها بالختم الخاص بالشركة . ثانيا : تثبت على جميع اوراق و مستندات الشركة الاسم الكامل لها كما هو مثبت في اجازتها . ثالثا : توقع جميع مراسلات الشركة من المدير المفوض لها او من يخوله و تختم بالختم الخاص بها .

المادة 17

المادة 17 اولا - تقدم وزارة المالية ووزارة التخطيط والتعاون الانمائي النسب المخصصة لكل المحافظات الغير منتظمة باقليم لموازنة عام 2008 . ثانيا – تحدد حصص المحافظات غير المنتظمة باقليم بنسبة عدد سكانها من اجمالي النفقات المبينة في (الجدول / د – النفقات الحاكمة ) الملحقة بهذا القانون التي تمثل مبلغا مقداره ( 000 457 799 5 ) الف دينار ( خمسة الاف وسبعمائة وتسعة وتسعون مليار واربعمائة وسبعة وخمسون مليون دينار ) بعد استبعاد حصة اقليم كردستان البالغة ( 17%) . ثالثا – تلتزم الوزارات بتخصيص النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية وفق النسب السكانية للمحافظات غير المرتبطة باقليم ، ومسك السجلات التي تشير الى هذا الانفاق بعد استبعاد النفقات السيادية وحصة اقليم كردستان الواردة في البند ( خامسا ) من هذه المادة . رابعا – تحدد حصة اقليم كردستان بنسبة ( 17% ) سبعة عشر من المائة من اجمالي النفقات المبينة في الجدول / د – النفقات الحاكمة ) الملحقة بهذا القانون التي تمثل مبلغا مقداره ( 000 457 799 5 ) الف دينار ( خمسة الاف وسبعمائة وتسعة وتسعون مليار واربعمائة وسبعة وخمسون مليون دينار ) على ان لا يتم التصرف بهذه الحصة الا بعد التشاور والتنسيق بين وزارة المالية والوزارة المعنية في اقليم كردستان . خامسا – تحدد نسبة ( 17% ) سبعة عشر من المائة من مجموع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية للموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق لاقليم كردستان بعد استبعاد النفقات السيادية المتمثلة بـ ( مجلس النواب ، رئاسة الجمهورية ، مجلس الوزراء ، وزارة الخارجية ، وزارة الدفاع ، اجور المفاوضات والمطلبات القانونية للديون ، اجور تدقيق ومتابعة وملاحقة الاموال في الخارج ، جور تدقيق شركة ارنست وونغ ولجنة الخبراء الماليين ، المساهمة في كلفة انتاج النفط الخام المصدر ، فوائد قروض البنك الدولي ، فوائد على سندات حوالات الخزينة العامة ، فوائد السندات على اطفاء الديون الخارجية للقطاع الخاص ، مبالغ الالتزامات العربية والدولية ، مبالغ تعويضات حرب الكويت ، مديونية البنك الاسلامي ، مستحقات المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ، اجور تدقيق النفط مقابل الغذاء، النفقات التشغيلية لمديرية السفر والجنسية وقيادة قوات الحدود ، التسوية النقدية للديون في الخارج ). سادسا – عند حصول زيادة او نقصان في اجمالي نفقات الموازنة العامة الاتحادية تضاف او تخفض نسبة ( 17% ) سبعة عشر من المائة عن هذه الزيادة او النقصان تناسبيا على موازنة اقليم كردستان مع مراعاة احكام البند / خامسا من هذه المادة بما فيها التعديلات التي تجري على النفقات السيادية من مناقلة النفقات السيادية الى نفقات عامة بنفس النسبة المذكورة اعلاه . سابعا – لرئيس مجلس الوزراء الاتحادي اجراء اتفقا مع رئيس وزراء اقليم كردستان حول نفقات قوات حرس الاقليم بما ينسجم مع الدستور .

المادة 17

المادة 17 بمقتضى هذه الاتفاقية ؛ لايعتبر القرار المتعلق بالحضانة والذي تم إصداره أو الاعتراف به في الدولة المقدم إليها الطلب أساساً لرفض إعادة الطفل، وإنما يمكن للسلطات القضائية والإدارية بالدولة المقدم إليها الطلب أن تأخذ في الحسبان أسباب إصدار مثل هذا القرار في تطبيقها لهذه الاتفاقية.

المادة 17

المادة 17 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية, ولايعمل بأي نص يتعارض مع احكامه.

المادة 17

المادة 17 اولا – تنعقد محكمة الاستئناف وهيئاتها برئاسة رئيسها او احد نوابه، وعضوية نائبين من نوابه، او احدهم وقاضي محكمة الاستئناف او عضوية قاضيين من قضاتها. ثانيا – يتم تسمية رئيس واعضاء محكمة الاستئناف وهيئاتها ببيان يصدره رئيس مجلس القضاء الاعلى بناء على اقتراح من رئيس محكمة الاستئناف ولا يجوز تبديل الرئيس او العضو الا اذا وجدت ضرورة ماسة تقضي بذلك.(6)

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة