المواد القانونية

المادة 17

المادة 17 1 – تقرر بنظام شروط تعيين موظفي ومستخدمي المصلحة وترفيعهم وانضباطهم . 2 – للمصلحة استخدام الموظفين الاجانب وفق قانون استخدام الاجانب في وظائف الحكومة .

المادة 17

المادة 17 على الوسيط عدم التعامل بالاوراق المالية الاسمية الا بعد التاكد من حيازة شهادة ملكية الاسهم، من مالكها او من ينوب عنه قانونا، والا فيطلب من ذوي العلاقة تقديم وثيقة تاييد من الجهة التي اصدرتها تبين عددها وانها ليست محجوزة او مرهونة او مفقودة ولم تصدر شهادة جديدة بدلا منها .

المادة 17

المادة 17 يعقد المجلس وبناء على مبادرة من رئيسة اومما لايقل عن ثلث اعضائة ويجتمع المجلس في كل الأحوال مرة واحدة على الأقل شهريا.

المادة 17

المادة 17 اولا – ينظم ويوثق السند بتدوينه كتابة باليد او الالة الكاتبة ثم يدرج في سجل خاص او بموجب النماذج المعتمدة من الوزارة بعدد اطراف العلاقة على ان يحتفظ الكاتب العدل بالنسخة الاولى من السند الذي يوثقه ويحفظ في اضبارة عامة تعد سجلا لهذا الغرض . ثانيًا – تعد النسخ المنظمة او الموثقة التي تحتوي على اصل تواقيع اطراف العلاقة نسخاً اصلية .

المادة 17

المادة 17 على الرئيس الاعلى لديوان الاوقاف تنفيذ هذا القانون.

المادة 17

المادة 17 اولا – تحدد تشكيلات المؤسسة وعلاقاتها مع المنشات التابعة لها والهيئات الاستشارية للمنشات وواجباتها وصلاحياتها واسلوب عملها بنظام داخلي يصادق عليه الوزير وينشر في الجريدة الرسمية. ثانيا – يعمل باحكام النظام الداخلي النافذ للمؤسسة العامة للتجارة ( الملغاة ) عدا ما يتعارض مع احكام هذا القانون لحين الغاء النظام المذكور. ثالثا – يمارس الوزير صلاحيات مجلس ادارة المؤسسة الى حين تشكيل مجلس ادارتها علىان يتم تشكيله خلال فترة لا تزيد على شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة 17

المادة 17 للوزير ان يمنح قدما ممتازا لمدة (1) سنة واحدة للناجح في كلية الاركان بدرجة (أ) و(ب) وقدما لايزيد على (6) اشهر للناجح بدرجة (جـ) .

مادة 17

مادة 17 أ - تعفى الشركة العربية العراقية من كافة الضرائب والرسوم بمختلف انواعها السارية حاليا في الجمهورية العراقية او التي قد تقرر في المستقبل. ب - تعفى الشركة العربية العراقية من كافة القيود والاجراءات المتعلقة بانظمة النقد والتحويل الخارجي بما يكفل انتقال الاموال واعطاء كل مساهم من غير موظفي دولة المقر العام الحق في تحويل ارباحهم وحقوقهم الى الخارج بالعملات الحرة دون القيود او رسوم. ج - يعفى راس المال والارباح الناجمة عنه من اي ضرائب او رسوم حالية او مستقبلية. د - تعفى الشركة العربية العراقية من جميع الرسوم الجمركية وما في حكمها على جميع ما تستورده وما تصدره ويكون متعلقا بعملياتها. هـ - تعفى صادرات وواردات الشركة العربية العراقية من اي قيود تتعلق بالتصدير والاستيراد.

المادة 17

المادة 17 يخول محافظ البنك المركزي العراقي او نائبه بتخويل منه جميع صلاحيات البنك المركزي العراقي الخاصة باعمال المؤسسة العامة للمصارف لمدة لا تزيد على شهر من تاريخ تنفيذ هذا القانون .

المادة 17

المادة 17 لا يجوز اجراء المناقلات بين الابواب والفقرات و التخصيصات المدرجة في هذا القانون كما لا يجوز اجراء المناقلات بين تخصيصات المحافظات.

17

17 طلب تصحيح السجل او شطب علامة منه (10000) عشرة الاف دينار

المادة 17

المادة 17 تخصص (1000) الف درجة للمقومات الشخصية ومؤهلات القيادة لكل طالب وتعين طريقة توزيعها على الفصول الدراسية وتحديد الجهات التي تقوم بتقديرها وكيفية احتسابها بتعليمات يصدرها مجلس الكلية .

المادة 17

المادة 17 اولا : تستحدث دائرة تسمى ( دائرة شؤون الاحزاب و التنظيمات السياسية ) ضمن الهيكل التنظيمي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات و ترتبط بمجلس المفوضين مباشرة يرأسها موظف بردجة مدير عام من ذوي الخبرة و النزاهة و الاختصاص حاصلا على شهادة عليا في القانون او العلوم السياسية و تضم عددا كافيا من الموظفين . وتتمتع دائرة شؤون الاحزاب و التنظيمات السياسية بالشخصية المعنوية و القانونية و يمثلها في المحاكم الرئيس او من ينوب عنه . ثانيا : تختص دائرة الاحزاب بما يأتي : أ – اصدار اجازة تأسيس الاحزاب . ب – تقديم مقترح الى وزارة المالية بالتقدير السنوي للمبلغ الكلي للاعانة المالية للاحزاب السياسية . ج – متابعة اعمال و نشاطات الاحزاب السياسية و تقييم مدى مطابقتها و امتثالها لاحكام القانون . د – رصد المخالفات الصادرة عن الاحزاب السياسية و التحقيق فيها . هـ - حضور جلسات المحاكم في القضايا المتعلقة بالاحزاب السياسية , و تقديم الطعون امام المحاكم المختصة . و – تحريك الشكاوى و الدعاوى ضد الاحزاب السياسية او أي عضو من اعضائها عند مخالفة احكام هذا القانون . ثالثا : تكون قرارات دائرة الاحزاب و اجراءاتها فيما يتعلق بتنفيذ احكام هذا القانون نافذة بعد مصادقة مجلس المفوضين .

مادة 17

مادة 17 أ - تعفى الشركة العربية العراقية من كافة الضرائب والرسوم بمختلف انواعها السارية حاليا في الجمهورية العراقية او التي قد تقرر في المستقبل. ب - تعفى الشركة العربية العراقية من كافة القيود والاجراءات المتعلقة بانظمة النقد والتحويل الخارجي بما يكفل انتقال الاموال واعطاء كل مساهم من غير موظفي دولة المقر العام الحق في تحويل ارباحهم وحقوقهم الى الخارج بالعملات الحرة دون القيود او رسوم. ج - يعفى راس المال والارباح الناجمة عنه من اي ضرائب او رسوم حالية او مستقبلية. د - تعفى الشركة العربية العراقية من جميع الرسوم الجمركية وما في حكمها على جميع ما تستورده وما تصدره ويكون متعلقا بعملياتها. هـ - تعفى صادرات وواردات الشركة العربية العراقية من اي قيود تتعلق بالتصدير والاستيراد.

المادة 17

المادة 17 أولا : تعفى من الرسم : أ. معاملات الهيآت الدبلوماسية والقنصلية للدول الاجنبية بشرط المقابلة بالمثل. ب . معاملات الهيآت والمنظمات الدولية. جـ . المعاملات الخاصة بدور العبادة والمدارس والمعاهد الدينية المعترف بها قانوناً. د . الاستشهادات والوثائق التي يقدمها الطلاب الذين يدرسون خارج العراق والتي تؤيد نجاحهم في مرحلة دراسية معينة او تؤيد استمرارهم في الدراسة. ثانيا : للوزير اعفاء مراسلات ومعاملات المنظمات والهيآت الاجنبية المقدمة لدوائر الدولة والقطاع العام المسموح لها بممارسة نشاطها في العراق من الرسم.

المادة 17

المادة 17 تعدل المادة ( 48 ) من القانون لتقرأ بالشكل الآتي : أولا : أ. للمفوضية الاستعانة بموظفي القطاع العام في يوم الاقتراع لقاء مكافأة مالية تحددها المفوضية . ب. على وزارة المالية صرف الأموال المخصصة للمفوضية لإغراض إجراء الانتخابات والأعمال المتعلقة بها . جـ . تستثنى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 وتعديلاتها لغرض تسهيل الإجراءات الخاصة بالتعاقدات المتعلقة بالانتخابات وتكون إجراءاتها خاضعة لتدقيق ديوان الرقابة المالية . ثانياً : على الحكومة تسهيل وتأمين فتح مقرات الأحزاب السياسية المسجلة في دائرة الأحزاب في كل المحافظات العراقية لممارسة عملها وأداء الحملات الانتخابية بموجب القوانين النافذة .

المادة (17)

المادة المادة (17) أتعاب أعضاء مجلس الإدارة والمدفوعات الأخرى المماثلة التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضوا في مجلس إدارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .

المادة 17 من الاتفاقية

المادة 17 الموارد المالية 1. يُمول التحالف : (أ‌) المساهمات الإلزامية للدول الأعضاء ؛ ( ب) المساهمات الطوعية التي ترد إلى الصندوق الطوعي من الدول الأعضاء ؛ (ج) المساهمات والتبرعات والهبات والمنح الطوعية ، ومنها مساهمات الملكية الفكرية والهبات العينية الواردة من مصادر غير حكومية ومن القطاع الخاص والشركاء ؛ (د) بيع المطبوعات ؛ (هـ) عوائد الودائع والثروات ؛ (و) التمويل المبتكر ؛ (ز) أي مصادر أخرى متوفرة وفقا للقواعد والأنظمة المالية التي يعتمدها المجلس التنفيذي. 2. تدعى الدول الأعضاء – بحسب الحاجة – إلى دعم التحالف بمساهمات طوعية سنوية في التمويل الأساسي ، وبالمشاركة بفعالية في الأنشطة ، وبوسائل مناسبة أخرى .

المادة 17

المادة 17 الموارد المالية 1. يُمول التحالف : (أ‌) المساهمات الإلزامية للدول الأعضاء ؛ ( ب) المساهمات الطوعية التي ترد إلى الصندوق الطوعي من الدول الأعضاء ؛ (ج) المساهمات والتبرعات والهبات والمنح الطوعية ، ومنها مساهمات الملكية الفكرية والهبات العينية الواردة من مصادر غير حكومية ومن القطاع الخاص والشركاء ؛ (د) بيع المطبوعات ؛ (هـ) عوائد الودائع والثروات ؛ (و) التمويل المبتكر ؛ (ز) أي مصادر أخرى متوفرة وفقا للقواعد والأنظمة المالية التي يعتمدها المجلس التنفيذي. 2. تدعى الدول الأعضاء – بحسب الحاجة – إلى دعم التحالف بمساهمات طوعية سنوية في التمويل الأساسي ، وبالمشاركة بفعالية في الأنشطة ، وبوسائل مناسبة أخرى .

المادة 17- التعاون الدولي في الاوضاع التي تكون فيها اشكال التعبير الثقافي معرضة لتهديد خطير

المادة 17- التعاون الدولي في الاوضاع التي تكون فيها اشكال التعبير الثقافي معرضة لتهديد خطير تتعاون الاطراف على تقديم المساعدة لبعضها بعضاً , مع ايلاء العناية للبلدان النامية على وجه الخصوص في الاوضاع المشار اليها في المادة 8 .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة