المواد القانونية

المادة 17

المادة 17 تتكون مالية المعهد من : - اولا : الاعتمادات المخصصة في الموازنة العامة. ثانيا : ما يخصصه مجلس الاوقاف والشؤون الدينية من ريع بدلات استثمار الاموال الموقوفة على شكل هبات او منح.

المادة 17

المادة 17 يلغى قانون المؤسسة العامة للصحافة والطباعة رقم ( 216 ) لسنة 1969 وتنتقل جميع الحقوق والالتزامات الناشئة بموجب قانون المؤسسة العامة للصحافة والطباعة الملغاة الى الدار.

المادة 17

المادة 17 يمنح منتسبو الدار مخصصات عن الاعمال الاضافية والخاصة، وفقا للتعليمات التي تقررها الهيئة، على ان لا تتجاوز (50%) من الراتب الاسمي او الاجور الشهرية، استنثاء من قانون مخصصات موظفي الدولة، مع عدم المساس بالمخصصات المهنية، والمخصصات الاخرى المقررة للمنتسبين بموجب القوانين .

المادة 17

المادة 17 لا يجوز الاعلان عن الادوية الا في المجلات العلمية الطبية او الصيدلانية ويجب ذكر التاثيرات الجانبية لها ان وجدت.

المادة 17

المادة 17 تلحق مجلة البيان التي تصدرها الوزارة وجريدة هاوكاري التي تصدرها دار الجماهير للصحافة بالدار اعتبارا من تاريخ تنفيذ هذا القانون .

المادة 17

المادة 17 كذلك يتمتع المشروع الحاصل على اجازة استثمار بما ياتي : اولا : اعفاء الموجودات المستوردة لاغراض المشروع الاستثماري من الرسوم على ان يتم ادخالها الى العراق خلال ( 3 ) ثلاثة سنوات من تاريخ منح اجازة الاستثمار . ثانيا : تعفى الموجودات المستوردة اللازمة لتوسيع المشروع او تطويره او تحديثه من الرسوم اذا ادى ذلك الى زيادة الطاقة التصميمية ، على ان يتم ادخالها خلال ( 3 ) ثلاثة سنوات من تاريخ اشعار الهيئة بالتوسع او التطوير ، ويقصد بالتوسع لاغراض هذا القانون اضافة موجودات راسمالية ثابتة بقصد زيادة الطاقة التصميمية للمشروع من السلع او الخدمات او المواد بنسبة تزيد على ( 15% ) خمسة عشر من المئة اما التطوير فيقصد به لاغراض هذا القانون استبدال مكائن متطورة بمكائن المشروع كلا او جزءا او اجراء تطوير على الاجهزة والمعدات القائمة في المشروع باضافة مكائن او اجهزة جديدة او اجزاء منها بهدف رفع الكفاءة الانتاجية او تحسين وتطوير نوع المنتجات والخدمات . ثالثا : تعفى قطع الغيار المستوردة لاغراض المشروع من الرسوم على ان لا تزيد قيمة هذه القطع على ( 20% ) عشرين من المئة من قيمة شراء الموجودات بشرط ان لا يتصرف بها المستثمر لغير الاغراض المستوردة من اجلها . رابعا : تمنح مشاريع الفنادق والمؤسسات السياحية والمستشفيات والمؤسسات الصحية ومراكز التاهيل والمؤسسات التربوية والعلمية اعفاءات اضافية من رسوم استيراد الاثاث والمفروشات واللوازم لاغراض التحديث والتجديد مرة كل ( 4 ) اربع سنوات في الاقل على ان يتم ادخالها الى العراق او استعمالها في المشروع خلال ( 3 ) سنوات من تاريخ صدور قرار الهيئة بالموافقة على قوائم الاستيرادات وكمياتها ، بشرط ان لا يتم استخدامها لغير الاغراض المستوردة من اجلها .

المادة 17

المادة 17 اولا :تشكل رئاسة مجلس النواب لجنة من (5) خمسة أعضاء من مجلس النواب على أن لايكونوا مرشحين للأمانة العامة ، مهمتها تنظيم الانتخابات للدورة الأولى للاتحاد وتحل عند إكمال الانتخابات وتولي الأمانة العامة أعمالها . ثانيا : تختار الأمانة العامة وبالتنسيق مع رئاسة مجلس النواب عددا من أعضائها للعمل كمستشارين متطوعين للمجلس . ثالثا : تصدر الأمانة العامة للاتحاد نظامها الداخلي وتعليمات لتسهيل أحكام هذا القانون خلال مدة أقصاها (45) خمسة وأربعين يوما من تاريخ اول جلسة لها .

المادة 17

المادة 17 اولا – يجري توزيع الربح الصافي السنوي للهيئة قبل تسديد واطفاء راسمال الهيئة وفق الاتي : - ا – تستقطع نسبة 25. /. لتسديد واطفاء راسمال الهيئة المدفوع. ب - تخصص نسبة 20./. ايرادا للخزينة العامة. ج - تخصص نسبة 20./. للتطوير والتوسعات وتحسين ظروف واساليب العمل. د – تخصص نسبة 25./. لتوزيعها على العاملين في الهيئة من موظقين وعمال بحسب رواتبهم واجورهم. هـ - تخصص نسبة 8./. لمكافاة المتميزين من العاملين في الهيئة من موظفين وعمال من غير اعضاء مجلس الادارة، بقرار من مجلس الادارة. و – تخصص نسبة 2./. لمكافاة اعضاء مجلس الادارة. ثانيا – يجري توزيع الربح الصافي السنوي بعد تسديد واطفاء راسمال الهيئة المدفوع وفق الاتي : - ا - تخصص نسبة 20./. ايرادا للخزينة العامة. ب - تخصص نسبة 35./. للتطوير والتوسعات وتحسين ظروف واساليب العمل. ج – تخصص نسبة 35./. لتوزيعها على العاملين في الهيئة من موظقين وعمال بحسب رواتبهم واجورهم د - تخصص نسبة 8./. لمكافاة المتميزين من العاملين في الهيئة من موظفين وعمال من غير اعضاء مجلس الادارة بقرار من مجلس الادارة. هـ– تخصص نسبة 2./. لمكافاة اعضاء مجلس الادارة.

المادة 17

المادة 17 يلغى قانون اللجنة الوطنية العراقية رقم (20) لسنة 1986 المعدل بقانون رقم (33) لسنة 1988 وجميع القوانين التي تتعارض مع أحكام هذا القانون ولا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 17

المادة 17 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 17

المادة 17 يعوض السجين والمعتقل السياسي عن تقييد حريته وعما فاته من كسب وفقاً لما يأتي: اولا ـ للسجين السياسي المشمول باحكام هذا القانون راتب شهري لا يقل عن (3) ثلاثة امثال الحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته او اي قانون يحل محله. ثانيا ـ يزاد الحد الادنى للراتب الشهري للسجين السياسي المنصوص عليه في البند (اولاً) من هذه المادة والمعتقل السياسي المنصوص عليه في البندين (ثالثا) و( سابعا) من هذه المادة مبلغاً قدره (60000) ستون الف دينار شهرياً عن كل سنة سجن فعلية اضافية قضاها في السجن او الاعتقال وبمعدل (5000) خمسة الاف دينار عن كل شهر ويعد نصف الشهر بحكم الشهر . ثالثاً ـ يصرف للمعتقل السياسي المشمول بأحكام هذا القانون الذي تزيد مدة اعتقاله من سنة فاكثر الامتيازات والحقوق الممنوحة للسجين السياسي في هذا القانون . رابعا ـ يصرف للمعتقل السياسي المشمول باحكام هذا القانون الذي تكون مدة اعتقاله من (6) اشهر الى (11) احد عشر شهرا والمعتقلين الناجين من المقابر الجماعية راتب تقاعدي يعادل ضعف راتب الحد الأدنى المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006وتعديلاته او اي قانون يحل محله . خامساً ـ يصرف للمعتقل السياسي المشمول بأحكام هذا القانون الذي لا تقل مدة اعتقاله عن (شهر) ولا تزيد على (5) خمسة اشهر راتب تقاعدي يعادل راتب الحد الأدنى المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006وتعديلاته او اي قانون يحل محله . سادساً ـ يصرف للمعتقل السياسي المشمول بأحكام هذا القانون الذي تقل مدة اعتقاله عن (شهر) منحة مالية مقدارها (5000000) خمسة ملايين دينار ولمرة واحدة فقط. سابعاً ـ يصرف للمعتقلة السياسية المشمولة باحكام هذا القانون والتي بلغت مدة اعتقالها ثلاثين يوماً فاكثر حقوق وامتيازات السجين السياسي المنصوص عليه باحكام هذا القانون. ثامنا ـ يصرف للمعتقلة السياسية المشمولة بأحكام هذا القانون التي تقل مدة اعتقالها عن (ثلاثين يوما) راتب تقاعدي يعادل راتب الحد الأدنى المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته او اي قانون يحل محله . تاسعا ـ يصرف لمحتجزي رفحاء الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها المعتقل السياسي المنصوص عليه باحكام هذا القانون من تاريخ نفاذ قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4 ) لسنة 2006 . عاشرا ـ أ ـ للمشمولين في البنود (اولا وثالثا وسابعا ) من هذه المادة الجمع بين راتبه المنصوص عليه في هذا القانون وأي راتب آخر وظيفي او تقاعدي او حصة تقاعدية يتقاضاها من الدولة لمدة (25) خمس وعشرين سنة من تاريخ نفاذ قانون رقم ( 4 ) لسنة 2006. ب ـ للمشمولين باحكام هذا القانون من غير المذكورين في الفقرة (أ) من هذا البند الجمع بين راتبه المنصوص عليه في هذا القانون وأي راتب آخر وظيفي او تقاعدي او حصة تقاعدية يتقاضاها من الدولة ولمدة (10) عشر سنوات من تاريخ نفاذ قانون رقم (4 ) لسنة 2006 . احد عشر ـ تستحق زوجات المشمولين باحكام هذا القانون المتوفين وأولادهن منه نفس حقوق الزوجة الاولى وأولادها مع مراعاة احكام البند (ثانياً) من هذه المادة . اثنا عشرـ يصرف للمحكومين غيابياً عن القضايا السياسية والذين لديهم قرارات قضائية راتب تقاعدي مساوي للحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه وفق احكام قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006وتعديلاته او اي قانون يحل محله، مع قطعة ارض سكنية. ثلاثة عشرـ يصرف لرئيس المؤسسة ونائبه واعضاء مجلس الرعاية العاملين في مؤسسة السجناء السياسيين من تاريخ نفاذ قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006راتب تقاعدي بنسبة 80% ثمانين من المئة من الراتب والمخصصات التي كانوا يتقاضونها وفي حالة وفاتهم يتقاضاه ورثتهم . اربعة عشرـ تتولى هيئة التقاعد الوطنية صرف مبالغ التعويض المنصوص عليها في هذه المادة .(11)

المادة 17

المادة 17 لا يجوز ان ينشر في المطبوع الا باذن من الجهة الرسمية المختصة : - 1- اعضاء بيان او قول منسوب الر رئيس الجمهورية او اعضاء مجلس قيادة الثورة او رئيس الوزراء او من يقوم مقامهم 2- محاضر الجلسات السرية للمحاكم او لمجلس قيادة الثورة او مجلس الوزراء او المراسلات السرية الرسمية 3- مداولات مجلس الوزراء او قراراته او اقرارات الرسمية الاخرى 4- الاتفاقيات والمعاهدات التي تعقدها الحكومة العراقية وكذلك القوانين والانظمة والتعليمات قبل نشرها في الجريدة الرسمية 5- سير التحقيق في الجرائم 6- اوامر حركات القوات المسلحة والشرطة او اية قوة وطنية اخرى او ما يتعلق بتشكيلاتها او تنظيماتها او اسلحتها او تعبئتها 7- القرارات المتعلقة بالتسعيرة او الاستيراد او التعريفة الكمركية او تبادل العملات

المادة 17

المادة 17 يلغى قانون صيانة شبكات الري والبزل وحماية الاراضي المستصلحة ذو الرقم (112) لسنة 1983 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون الى حين صدور ما يحل محلها.

المادة 17

المادة 17 تستبدل كل لفظة ( الوية ) الواردة في القانون بـ ( الإقليم او المحافظات غير المنتظمة بإقليم ) أينما وردت .

المادة 17

المادة 17 اولا – توزع المحكمة بدل الاستملاك على اصحابه ، طبقا للحقوق المثبتة لهم ، بموجب السجلات العقارية ، واذا وجدت نزاعا على عائديته ، كلا او جزءا ، فعليها ان تحتفظ بالمبلغ المتنازع عليه امانة لديها ، حتى يتقرر مصيره رضاء او قضاء . ثانيا – اذا كان العقار المستملك غير مسجل ، او خاضعا لمراسيم التاييد ، فلا يجوز صرف بدل استملاكه الى مدعي الملكية ، الا بعد ثبوت عائديته له ، وفق القانون .

المادة 17

المادة 17 لكل نقابتين او اكثر، تاسيس اتحاد لنقابات عمال المحافظة، تكون له شخصية معنوية ويتمتع باستقلال مالي واداري ويمثله رئيس الاتحاد.

المادة 17

المادة 17 اولا - يكون للنقابة فرع في كل محافظة ويجري العمل فيه كما ياتي : - ا - تجتمع هيئة الفرع في مقره اجتماعا اعتياديا واحدا في السنة ويتم في يوم الجمعة الثانية من شهر اذار من كل سنة ويعتبر النصاب مكتملا مهما بلغ عدد الحاضرين. ب - تعقد هيئة الفرع اجتماعا استثنائيا كلما قرر مجلس النقابة ذلك او بناء على طلب تحريري من ربع اعضاء الفرع على ان يحدد سبب هذا الاجتماع وان يكون خلال ثلاثين يوما من تاريخ قرار مجلس النقابة او من تاريخ تبليغ مجلس الفرع بطلب الاعضاء. جـ - يوجه رئيس الفرع الدعوة للاجتماع قبل سبعة ايام في الاقل من موعده على ان يرفق بالدعوة جدول الاعمال وتقرير الموازنة وتقرير تدقيق الحسابات. د - اذا لم يوجه رئيس الفرع الدعوة للاجتماع في الموعد المحدد في هذه الحالة تجتمع هيئة الفرع تلقائيا في مقر مجلس الفرع بذات اليوم المبين في الفقرة (ا) من البند (اولا) من هذه المادة ويعتبر النصاب مكتملا مهما بلغ عدد الحاضرين. هـ - على العضو الذي يرغب بادلاء بصوته في مقر النقابة في بغداد ان يبرز استشهادا من القاضي المشرف على الانتخابات في الفرع يتضمن عدم ادلائه بصوته في الفرع. و - يراس اجتماع هيئة الفرع رئيسه وعند غيابه فاكبر الاعضاء سنا. ثانيا - تتولى هيئة الفرع ادارة شؤونه وخاصة ما ياتي : - ا - انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة ورئيس واعضاء مجلس الفرع واعضاء لجنة الانضباط تحت اشراف قاضي محكمة البداءة المختص على ان تجمع الاصوات الخاصة بانتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة ولجان الانضباط ولجنة صندوق الضمان في مظروف يختم بختم المحكمة ويوقعه القاضي المشرف على سير الانتخابات ويرسل بالبريد المسجل او بيد من يختاره القاضي. ب - مناقشة التقرير السنوي والمصادقة على الحسابات الختامية واقرار مشروع موازنة الفرع للسنة التالية. جـ - النظر في جميع امور المهنة والاقتراحات المتعلقة بها وتقديم التوصيات بشانها الى مجلس النقابة.

المادة 17

المادة 17 يلغى نص المادة (30) من القانون .

المادة 17

المادة 17 ا – تضع الوزارة بالتعاون مع المجلس الزراعي الاعلى والكليات والمعاهد ذات العلاقة المناهج اللازمة لهذه المدارس وللدورات التدريبية الوارد ذكرها في هذا القانون كما تصدر التعليمات اللازمة بهذا الخصوص. ب – تترك للمدارس المرونة وحرية التوسع في انتقاء وتدريس المواضيع المقررة ضمن المنهاج العام بما يتفق واحتياجات المنطقة الواقعة فيها المدرسة على ان يتم ذلك بقرار من المجلس. جـ - تنظم الادارة بالاتفاق مع المجلس الزراعي الاعلى والمؤسسات ذات العلاقة دورات تدريبية للفئات التالية : - 1 – الخريجون. 2 – المزارعون الفلاحون. 3 – العمال الزراعيون. 4 – فئات اخرى يحتاجها القطاع الزراعي. د – تسعى الادارة مع المؤسسات ذات العلاقة في المنطقة الى اشراك الاهلين في اقامة المعارض والمهرجانات والاعياد الموسمية. هـ - تنظم الادارة بعد موافقة المجلس برامج تدريبية لطلاب السنتين الاولى والثانية خلال الصيف ويحدد مواعيد بدايتها ونهايتها. و – يحدد المجلس عدد اعضاء الهيئة التعليمية اللازم للاشراف على التدريب العملي في الصيف وتحسب لهم لقاء ذلك المكافاة التي تقررها الوزارة. ز – تنظم الادارة السجلات الضرورية اللازمة حسب توجيهات وتعليمات وزارة التربية والتعليم. قبول الطلاب

المادة 17

المادة 17 اولا :تشكل رئاسة مجلس النواب لجنة من (5) خمسة أعضاء من مجلس النواب على أن لايكونوا مرشحين للأمانة العامة ، مهمتها تنظيم الانتخابات للدورة الأولى للاتحاد وتحل عند إكمال الانتخابات وتولي الأمانة العامة أعمالها . ثانيا : تختار الأمانة العامة وبالتنسيق مع رئاسة مجلس النواب عددا من أعضائها للعمل كمستشارين متطوعين للمجلس . ثالثا : تصدر الأمانة العامة للاتحاد نظامها الداخلي وتعليمات لتسهيل أحكام هذا القانون خلال مدة أقصاها (45) خمسة وأربعين يوما من تاريخ اول جلسة لها .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة