المواد القانونية
المادة 17 يضاف ما يأتي الى البند (اولا) من نص المادة (26) من هذا القانون ويكون الفقرة (ز) منها : المادة -26- اولا : ز- الابن او البنت من ذوي الاحتياجات الخاصة اذا كان عاجزا عجزا (75%) فما فوق بغض النظر عن العمر.
المادة 17 يلغى القانون رقم (61) لسنة 1956 ونصوص القوانين الاخرى التي تخالف احكام هذا القانون .
المادة 17 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية, ولايعمل بأي نص يتعارض مع احكامه.
المادة 17 تعدل المادة ( 48 ) من القانون لتقرأ بالشكل الآتي : أولا : أ. للمفوضية الاستعانة بموظفي القطاع العام في يوم الاقتراع لقاء مكافأة مالية تحددها المفوضية . ب. على وزارة المالية صرف الأموال المخصصة للمفوضية لإغراض إجراء الانتخابات والأعمال المتعلقة بها . جـ . تستثنى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 وتعديلاتها لغرض تسهيل الإجراءات الخاصة بالتعاقدات المتعلقة بالانتخابات وتكون إجراءاتها خاضعة لتدقيق ديوان الرقابة المالية . ثانياً : على الحكومة تسهيل وتأمين فتح مقرات الأحزاب السياسية المسجلة في دائرة الأحزاب في كل المحافظات العراقية لممارسة عملها وأداء الحملات الانتخابية بموجب القوانين النافذة .
المادة 17 لمجلس الوزراء إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 17 لا يعمل بنص أي قانون أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 17 أولاً : يجوز لرئيس الديوان إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكـام هذا القـانون . ثانياً : لايعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون .
المادة 17 اولاً– تكون الدراسة في مراكز محو الامية على مرحلتين : أ– مرحلة الاساس ومدتها (7) سبعة اشهر . ب– مرحلة التكميل ومدتها(7) سبعة اشهر . ثانياً– تكون مدة العطلة بين مرحلة واخرى (15) خمسة عشر يوماً . ثالثاً– تبدأ الامتحانات في نهاية كل مرحلة وتكون على دورين يشترك في امتحانات الدور الثاني الدارسون الذين لم ينجحوا في امتحانات الدور الأول. رابعاً– تجري الامتحانات بصورة شفوية وتحريرية وتكون درجة النجاح الكبرى (10) عشر درجات ودرجة النجاح الصغرى(5) خمس درجات . خامساً– يجوز إجراء امتحان للدارس الذي يلم الماماً يسيراً بمنهج مرحلة الأساس تمهيداً لتسجيله في مرحلة التكميل ويتم تنظيم ذلك بضوابط يصدرها رئيس الهيأة . سادساً– يقبل الحائزون على شهادة مرحلة التكميل في الصف الخامس الابتدائي لمواصلة دراستهم ويحق لهم الاشتراك في الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية .
المادة 17 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 17 يستثنى من احكام هذا القانون من صدرت بحقهم قرارات قضائية الى حين ثبوت براءتهم عن جرائم الارهاب المنصوص عليها في قانون مكافحة الارهاب المرقم (13) لسنة 2005 , أو ممن ينطبق عليهم حكم البندين (اولاً وثانياً) من المادة (5) من قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 .(12)
المادة 17 تعتبر جميع المطارات والمنشات والمباني والاملاك والاجهزة والمعدات والمحطات السلكية واللاسلكية والمنارات التابعة لسلطات الطيران المدني من المرافق العامة
المادة 17 الاحكام المرتبطة بالمادة أولاً : يستحق عضو المجلس في مقابل خدمته مكافأةشهرية تعادل ما يتقاضاه المدير العام من راتب ومخصصات . ثانياً : يستحق اعضاء المجالس المحلية مقابل خدمتهم في المجلس المحلي مكافأة شهرية تعادل ما يتقاضاه معاون مدير عام من راتب ومخصصات ، ويتقاضى رئيس مجلس القضاء مكافأة شهرية تعادل ما يتقاضاه المدير العام من راتب ومخصصات . ثالثاً : تسري أحكام هذه المادة على أعضاء المجالس الذين شغلوا مناصبهم بعد 9-4-2003 .(14)
ماددهی (17) یەکەم/ سەرۆکى دەستە یان ئەوەى ڕایدەسپێرێت، دەسەڵاتى سەپاندنى سزاکانی هاتووی لەم یاسایەدا هەیە، پشتبەست بە ڕاسپاردەى لیژنەیەک کە دەستە یان بەڕێوەبەرایەتى گشتى بۆ ئەو مەبەستە دروستیدەکات. دووەم/ بڕیارەکانى سزادان بەپێى حوکمەکانى ئەم یاسایە، لە ماوەى (30) سی ڕۆژ لە بەروارى پێڕاگەیاندنیان، یاراى تانەلێدانن لەبەردەم دادگای کارگێڕیى بەپێى حوکمەکانى یاساى ئەنجومەنى شوراى بەرکار لە هەرێم.
المادة 17 تطبق نصوص أحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق عليها العراق فيما لم يرد نص خاص في هذا القانون.
المادة 17 اولا : تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة تسمى اللجنة العليا لتخطيط و تشغيل القوى العاملة برئاسة الوزير و عضوية ممثلين عن كل من الوزارات المعنية و عن منظمات العمال و منظمات اصحاب العمل الاكثر تمثيلا ، تتولى رسم السياسة العامة للتشغيل و التدريب المهني . ثانيا : يحدد قرار تشكيل اللجنة و سير عملها و عدد اعضائها بتعليمات يصدرها الوزير .
ماددهی (17) ئەم یاسایە دواى (60) شەست ڕۆژ لە ڕێکەوتى بڵاوكردنەوەی لە ڕۆژنامەى فەرمى (وەقایعى کوردستان)دا جێبەجێ دەکرێت.
ماددهی (17): یهكهم: ههر كهسێك ئهندامێكی مرۆیی یان بهشێكی بهمهبهستی چاندن به پێچهوانهی حوكمێك له حوكمهكانی ماددهكانی (3، 4، 5 و 9)ی ئهم یاسایه بگوازێتهوه ئهوا سزا دهدرێت به زیندانیهك له (7) ساڵ زیاتر نهبێت و پێبژاردنێك كه له (10) ده ملیۆن دینار كهمتر نهبێت و له (20) بیست ملیۆن دینار زیاتر نهبێت. دووهم: ئهگهر ئهم كارهی له بڕگهی پێشوو ئاماژهی پێكراوه ببێته هۆی مردنی كهسی بهخشهر ئهوا سزایهكه دهبێته زیندانیكردنێك بۆ ماوهیهك زیاتر نهبێت له (10) ده ساڵ و پێبژاردهیهك له (30) سی ملیۆن دینار كهمتر نهبێت و له (50) پهنجا ملیۆن دینار زیاتر نهبێت.
المادة 17 1ـ يتولى الرئيس ادارة شؤون الجامعة كافة 2- يقوم الرئيس بتنفيذ قرارات مجلس الجامعة ويشرف على تنفيذ قانون الجامعة والانظمة الصادرة بموجبه . وله ان يصدر الاوامر الخاصة بالصرف وفق احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبة . 3- للرئيس سلطة الوزير المنصوص عليها في القوانين والانظمة في كل ما يتعلق بشؤون الجامعة وموظفيها ومستخدميها وسلطة وزير المالية فيما يتعلق بتطبيق قوانين الخدمة والملاك . 4- للرئيس عند الضرورة القصوى ان يوقف الدراسة بعضها او كلها لمدة لا تزيد على ثلاثة ايام على ان يخطر مجلس الجامعة بهذا الاجراء ٍ
المادة 17 الاحكام المرتبطة بالمادة أولاً : يستحق عضو المجلس في مقابل خدمته مكافأةشهرية تعادل ما يتقاضاه المدير العام من راتب ومخصصات . ثانياً : يستحق اعضاء المجالس المحلية مقابل خدمتهم في المجلس المحلي مكافأة شهرية تعادل ما يتقاضاه معاون مدير عام من راتب ومخصصات ، ويتقاضى رئيس مجلس القضاء مكافأة شهرية تعادل ما يتقاضاه المدير العام من راتب ومخصصات . ثالثاً : تسري أحكام هذه المادة على أعضاء المجالس الذين شغلوا مناصبهم بعد 9-4-2003 .(14)
المادة 17 تستثنى من المخصصات المنصوص عليها في هذا القانون من الحد الأعلى للراتب والمخصصات المنصوص عليها في أي قانون آخر .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة