المواد القانونية

المادة 17

المادة 17 1 – يخضع هذا البروتوكول للتصديق أو القبول أو الموافقة من قبل الدول الموقعة عليه. وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة لدى الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي، الذي يعين بمقتضى هذا بوصفه جهة الإيداع . 2 – يجوز لأي دولة لم تصدق على هذا البروتوكول أو تقبله أو توافق عليه وفقا للفقرة 1 من هذه المادة أن تنضم إليه في أي وقت. وتودع وثائق الانضمام لدى جهة الإيداع. 3 – يكون للتصديق على هذا البروتوكول أو قبوله أو الموافقة عليه أو الانضمام إليه من جانب أي دولة غير طرف في الاتفاقية أثر التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام إلى (اتفاقية طوكيو) بصيغتها المعدلة بموجب بروتوكول مونتريال لعام 2014 .

مادده‌ی (17)

مادده‌ی (17) ئەو بڕە پارانەى لە پیادەکردنى حوکمەکانى ئەم یاسایە وەردەگیرێن، وەک داهاتێک بۆ گەنجینەى هەرێم تۆمار دەکرێن، بەمەرجێك ڕێژەى (30%) سى لەسەدی بۆ وەزارەت، بە مەبەستى پەرەپێدانى پێکهاتەکانى و دابینکردنى پێداویستییەکانى تەرخان بکرێت.

مادده‌ی (17)

مادده‌ی (17) یەكەم: ئەگەر كڕیار لە دانەوەی یەكێك لە قیستەكان لە وادەی خۆیدا دوابكەوێت، ئەوا دەسەڵاتی تایبەتمەند دەتوانێت وەرگرتنەوەی ئەو قیستە لەسەر داوای كڕیار بۆ ماوەیەكی گونجاو لە ڕێكەوتی شایستەبوونیەوە دوابخات، بەرامبەر بە بڕی ئەو سوودی دواكەوتنەی كە بانكە حكومییەكان بەپێی سروشتی موڵك و ماڵە نەگوازراوەكە وەریدەگرن. دووەم: ئەگەر دواكەوتنی قیست دووبارە ببێتەوە، ئەوا دەسەڵاتی تایبەتمەند دەتوانێت یان لەسەر بنەمای پێویستیەكی دیاریكراو وەرگرتنەوەی قیست یان قیستە دواكەوتووەكان لەگەڵ ئەو سوودەی لە بڕگەی (یەكەم)ی ئەم ماددەیەدا دەقتووسكراوە قبوڵ بكات، یان بە قیستكردنەكە هەڵبوەشێنێتەوە و ئەوەی لە بڕی بەرامبەری فرۆشتنەكە ماوە بە یەكجار وەریبگرێتەوە، بە گرتنەبەری ئەم ڕێكارانەی خوارەوە: 1. ئەگەر خانووبەرەكە لە فەرمانگەی تۆماری خانووبەرە بەناوی كڕیار تۆمار نەكرابێت، ئەوا خاوەنەكەی بەپێی حوكمەكانی ئەم یاسایە دەیفرۆشێتەوە، لەم بارەشدا كڕیاری (دووەم) بەیەكجار بڕی بەرامبەری كڕینەكە دەدات، و ئەو قیستانەی لە ئەستۆی كڕیاری (یەكەم) مابوونەوە لەگەڵ سوودەكانی دوواكەوتن و خەرجییەكانی فرۆشتنی دووەم لە بەهاكەی وەردەگیرێت، و دوای ئەوەی شایستەییەكانی كڕیاری (یەكەم) ڕادەست دەكرێت، ئەوەی دەمێنێتەوە وەك داهاتێك بۆ فرۆشیار تۆمار دەكرێت. 2. ئەگەر خانوبەرەكە بەناوی كڕیار تۆمار كرابێت، ئەوا بەپێی حوكمەكانی یاسای تۆماركردنی خاووبەرەی بەركار لە هەرێم، لەسەر ئەو بنەمایەی بەحوكمی بارمتەی گەرینتیكار گلداراوەتەوە دەفرۆشرێت، و ئەو قیستانەی لە ئەستۆی كڕیاری (یەكەم) ماونەتەوە لەگەڵ سوودەكانی دواكەوتن، لە بڕی بەرامبەری فرۆشتنەكە وەردەگیرێت، وهەرچی دەمێنێتەوە لەلایەن بەڕێوەبەرایەتیی تۆماركردنی خانووبەرە بەپێی یاسا ڕادەستی كڕیاری (یەكەم) دەكرێت.

المادة 17

المادة 17 أ‌- يبدأ نفاذ هذا البروتوكول في التاريخ الذي تتلقى فيه الوكالة من العراق إخطاراً مكتوباً يفيد بأن العراق قد استوفى المتطلبات القانونية و/ أو الدستورية اللازمة لبدء النفاذ . ب‌- يجوز للعراق , في أي تاريخ يسبق بدء نفاذ هذا البروتوكول , أن يعلن أنه سيطبق هذا البروتوكول تطبيقاً مؤقتا. ج- يبادر المدير العام فوراً بإبلاغ جميع الدول الأعضاء في الوكالة بأي إعلان يتعلق بتطبيق هذا البروتوكول تطبيقاً مؤقتاً ، و ببدء نفاذ هذا البروتوكول . التعاريف

مادده‌ی (17)

مادده‌ی (17) : پیویسته‌ له‌سه‌ر لایه‌نه‌ په‌یوه‌ندیداره‌كان حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ جێبه‌جێ بكه‌ن.

المادة 17

المادة 17 تعدل المادة ( 48 ) من القانون لتقرأ بالشكل الآتي : أولا : أ. للمفوضية الاستعانة بموظفي القطاع العام في يوم الاقتراع لقاء مكافأة مالية تحددها المفوضية . ب. على وزارة المالية صرف الأموال المخصصة للمفوضية لإغراض إجراء الانتخابات والأعمال المتعلقة بها . جـ . تستثنى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 وتعديلاتها لغرض تسهيل الإجراءات الخاصة بالتعاقدات المتعلقة بالانتخابات وتكون إجراءاتها خاضعة لتدقيق ديوان الرقابة المالية . ثانياً : على الحكومة تسهيل وتأمين فتح مقرات الأحزاب السياسية المسجلة في دائرة الأحزاب في كل المحافظات العراقية لممارسة عملها وأداء الحملات الانتخابية بموجب القوانين النافذة .

المادة المادة 17

المادة المادة 17 للدولة المطلوب اليها اجراء المحاكمة، اتخاذ جميع الاجراءات والتدابير التى يقررها قانونها قبل المتهم سواء فى الفترة التى تسبق وصول طلب المحاكمة اليها أو بعده.

المادة 17

المادة 17 ملغاة.(5)

المادة 17

المادة المادة 17 1 ـ تفرض كل دولة طرف جزاءات على انتهاك التدابير التي اتخذتها لتنفيذ هذه الاتفاقية. 2 ـ يجب ان تكون الجزاءات التي يتم توقيعها في حالات الانتهاكات رادعة بالقدر الذي يكفل فعاليتها في ضمان الامتثال لهذه الاتفاقية , والحيلولة دون ارتكاب الانتهاكات أينما كان مكان حدوثها , وحرمان مرتكبيها من الحصول على مزايا من وراء أنشطتهم غير المشروعة . 3 ـ تتعاون دول الأطراف على كفالة تنفيذ الجزاءات المفروضة بموجب هذه المادة .

المادة 17

المادة 17 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 17

المادة 17 أولاً : تُحدد بنظام تشكيلات الديوان واختصاصاتها المنصوص عليها في المادة (9 ) من هذا القانون . ثانيا: تُحدد تقسيمات الديوان والشعب التابعة لكل منها واختصاصاتها وواجباتها بتعليمات يصدرهـا رئيس الديوان . ثالثاً : لرئيس الديوان استحداث اقسام وشعب جديدة ضمن الدوائر التابعة للديـــوان بتعليمات يصدرها وتحديد اختصاصاتها وواجباتهــا وتعديلها ودمــج اي من الوحدات المستحدثة ببعضها او فـك او تعديـــل ارتباطها او إلغائــها وفـقـاً للضرورات العملية .

المادة 17 من الاتفاقية

المادة 17 الموارد المالية 1. يُمول التحالف : (أ‌) المساهمات الإلزامية للدول الأعضاء ؛ ( ب) المساهمات الطوعية التي ترد إلى الصندوق الطوعي من الدول الأعضاء ؛ (ج) المساهمات والتبرعات والهبات والمنح الطوعية ، ومنها مساهمات الملكية الفكرية والهبات العينية الواردة من مصادر غير حكومية ومن القطاع الخاص والشركاء ؛ (د) بيع المطبوعات ؛ (هـ) عوائد الودائع والثروات ؛ (و) التمويل المبتكر ؛ (ز) أي مصادر أخرى متوفرة وفقا للقواعد والأنظمة المالية التي يعتمدها المجلس التنفيذي. 2. تدعى الدول الأعضاء – بحسب الحاجة – إلى دعم التحالف بمساهمات طوعية سنوية في التمويل الأساسي ، وبالمشاركة بفعالية في الأنشطة ، وبوسائل مناسبة أخرى .

المادة 17

المادة 17 للوزير وبعد موافقة مجلس الوزراء ان يقرر إيقاف منح إجازات حيازة وحمل السلاح الناري في جميع إنحاء جمهورية العراق او في جزء منها للمدة التي يعينها في القرار عن حصول ما يدعو لاتخاذ هذا الإجراء.

مادده‌ی (17)

مادده‌ی (17) ئەو بڕە پارانەى لە پیادەکردنى حوکمەکانى ئەم یاسایە وەردەگیرێن، وەک داهاتێک بۆ گەنجینەى هەرێم تۆمار دەکرێن، بەمەرجێك ڕێژەى (30%) سى لەسەدی بۆ وەزارەت، بە مەبەستى پەرەپێدانى پێکهاتەکانى و دابینکردنى پێداویستییەکانى تەرخان بکرێت.

المادة 17

المادة 17 أولا : للمدير العام تزويد الجهات الحكومية و غير الحكومية بما يحتاجونه من المعلومات المسجلة في نظام المعلومات المدنية بعد التأكد من أسباب الطلب و له رفض الطلب بقرار مسبب . ثانيا : لا يجوز لمن حصل على معلومات وفقا لأحكام هذه المادة أن يستخدمها في غير الغرض الذي طلبت من اجله . ثالثا : تشرف المديرية العامة على الشبكة الخاصة بنظام المعلومات المدنية و عليها متابعة المعاملات الالكترونية المتناقلة عبر الوسائط الالكترونية المعدة لأغراض هذا القانون .

المادة 17

المادة 17 تصدر هيئة التمييز قرارها في الاعتراضات الواردة خلال مدة لا تزيد عن (60) يوما وتكون قراراتها قطعية وباتة

مادده‌ی (17)

مادده‌ی (17): یه‌كه‌م: هه‌ر كه‌سێك ئه‌ندامێكی مرۆیی یان به‌شێكی به‌مه‌به‌ستی چاندن به‌ پێچه‌وانه‌ی حوكمێك له‌ حوكمه‌كانی مادده‌كانی (3، 4، 5 و 9)ی ئه‌م یاسایه‌ بگوازێته‌وه‌ ئه‌وا سزا ده‌درێت به‌ زیندانیه‌ك له‌ (7) ساڵ زیاتر نه‌بێت و پێبژاردنێك كه‌ له‌ (10) ده‌ ملیۆن دینار كه‌متر نه‌بێت و له‌ (20) بیست ملیۆن دینار زیاتر نه‌بێت. دووه‌م: ئه‌گه‌ر ئه‌م كاره‌ی له‌ بڕگه‌ی پێشوو ئاماژه‌ی پێكراوه‌ ببێته‌ هۆی مردنی كه‌سی به‌خشه‌ر ئه‌وا سزایه‌كه‌ ده‌بێته‌ زیندانیكردنێك بۆ ماوه‌یه‌ك زیاتر نه‌بێت له‌ (10) ده‌ ساڵ و پێبژارده‌یه‌ك له‌ (30) سی ملیۆن دینار كه‌متر نه‌بێت و له‌ (50) په‌نجا ملیۆن دینار زیاتر نه‌بێت.

المادة 17

المادة 17 أولا : تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة (10) عشر سنوات قابلة للتجديد لمدة (5) خمس سنوات ما لم يقرر احد الطرفين المتعاقدين إنهاءها خلال مدة لا تزيد على (1) سنة واحدة قبل انتهاء العمل بها . ثانيا : في حالة المباشرة بتنفيذ الاستثمارات قبل تاريخ انتهائها ، تبقى الاستثمارات القائمة محكومة بأحكام هذه الاتفاقية إلى حين انتهاء عمر المشروع المتفق عليه في العقد . حررت هذه الاتفاقية في مدينة أبو ظبي في اليوم 18 من شهر أكتوبر لسنة 2021 ميلادية بنسختين أصليتين باللغة العربية . عن حكومة جمهورية العراق عن حكومة دولة الإمارات المتحدة

المادة 17 (من الاتفاقية)

المادة 17 تكفل لأي شخص يوضع قيد الاحتجاز أو تتخذ بشأنه أي أجراءات أخرى أو تقام عليه الدعوى عملا بهذه الاتفاقية معاملة منصفة وجميع الحقوق والضمانات طبقا لتشريعات الدولة التي يوجد ذلك الشخص في أقليمها ولأحكام القانون الدولي الواجبة التطبيق ,بما في ذلك ألاحكام المتعلقة بحقوق الأنسان .

المادة 17

المادة 17 اولا : تستحدث دائرة تسمى ( دائرة شؤون الاحزاب و التنظيمات السياسية ) ضمن الهيكل التنظيمي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات و ترتبط بمجلس المفوضين مباشرة يرأسها موظف بردجة مدير عام من ذوي الخبرة و النزاهة و الاختصاص حاصلا على شهادة عليا في القانون او العلوم السياسية و تضم عددا كافيا من الموظفين . وتتمتع دائرة شؤون الاحزاب و التنظيمات السياسية بالشخصية المعنوية و القانونية و يمثلها في المحاكم الرئيس او من ينوب عنه . ثانيا : تختص دائرة الاحزاب بما يأتي : أ – اصدار اجازة تأسيس الاحزاب . ب – تقديم مقترح الى وزارة المالية بالتقدير السنوي للمبلغ الكلي للاعانة المالية للاحزاب السياسية . ج – متابعة اعمال و نشاطات الاحزاب السياسية و تقييم مدى مطابقتها و امتثالها لاحكام القانون . د – رصد المخالفات الصادرة عن الاحزاب السياسية و التحقيق فيها . هـ - حضور جلسات المحاكم في القضايا المتعلقة بالاحزاب السياسية , و تقديم الطعون امام المحاكم المختصة . و – تحريك الشكاوى و الدعاوى ضد الاحزاب السياسية او أي عضو من اعضائها عند مخالفة احكام هذا القانون . ثالثا : تكون قرارات دائرة الاحزاب و اجراءاتها فيما يتعلق بتنفيذ احكام هذا القانون نافذة بعد مصادقة مجلس المفوضين .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة