المواد القانونية
المادة 17 النقل غير المقصود عبر الحدود وتدابير الطوارئ 1 - يتخذ كل طرف التدابير المناسبة لإخطار الدول التي تأثرت ، أو يحتمل أن تكون قد تأثرت، وغرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية وكذلك المنظمات الدولية المختصة ، إذا إقتضى الأمر ، عندما يعلم بحدوث أي واقعة غير مقصودة داخل نطاق ولايته ، مما ينتج عنه إطلاق يؤدي أو قد يؤدي إلى نقل غير مقصود عبر الحدود لكائنات حية محورة من المحتمل أن تكون لها آثار ضارة على الحفظ والإستخدام المستدام للتنوع البيولوجي ، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً في تلك الدول . ويقدم الإخطار بمجرد علم الطرف بالوضع المذكور أعلاه . 2 - يقوم كل طرف ، في موعد لا يتجاوز تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة لذلك الطرف ، بإبلاغ غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية ، بالتفاصيل ذات الصلة محدداً جهة الإتصال لأغراض تلقي الإخطارات بموجب هذه المادة . 3 - ينبغي أن يشمل أي إخطار تقتضيه الفقرة 1 أعلاه ما يلي : (أ) المعلومات المتوافرة ذات الصلة عن الكميات التقديرية والخصائص و/أو السمات ذات الصلة للكائنات الحية المحورة ؛ (ب) ومعلومات عن ظروف إطلاق الكائن الحي المحور والتاريخ التقديري للإطلاق ، وعن إستخدام هذا الكائن الحي المحور في طرف المنشأ ؛ (ج) وأي معلومات متوافرة عن الآثار الضارة المحتملة على حفظ وإستدامة إستخدام التنوع البيولوجي ، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً ، وكذلك المعلومات المتوافرة عن إجراءات إدارة المخاطر المحتملة ؛ (د) وأي معلومات أخرى ذات صلة ؛ (هـ) ونقطة إتصال للمزيد من المعلومات . 4 - يقوم كل طرف يتم داخل نطاق ولايته إطلاق الكائن الحي المحور المشار إليه في الفقرة 1 أعلاه ، بالتشاور فوراً مع الدول التي تأثرت أو يحتمل أن تكون قد تأثرت لتمكينها من تحديد الردود المناسبة وإتخاذ التدابير الضرورية ، بما في ذلك تدابير الطوارئ ، وذلك لتدنية أي آثار ضارة على حفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي ، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً .
المادة 17 يجوز الجمع بين الحقوق التقاعدية بموجب هذا القانون وبين الحقوق التقاعدية للموظفين او المستخدمين او الاجراء على ان لا يتجاوز مجموع الراتبين التقاعديين 125 دينارا شهريا وفي كل الاحوال يجري التخفيض على راتب التقاعد المخصص بموجب هذا القانون.
المادة 17 يحدد مبلغ وثيقة التأمين المنصوص عليها في المادتين (8) و (13) من هذا القانون بقرار من القائد العام للقوات المسلحة .
المادة 17 إعادة ملكية المساجد ودور العبادة والمدارس الدينية والحسينات والتكايا والجمعيات الخيرية ومكاتب الأحزاب السياسية المعارضة للنظام السابق المصادرة أو المستولى عليها إلى الحالة التي كانت عليها قبل المصادرة أو الاستيلاء .
المادة مادة 17 1 ــ يجوز لأي طرف أن يقترح إدخلال تعديلات على هذه الاتفاقية ويجوز لأي طرف في بروتكول أن يقترح إجراء تعديلات على ذلك البروتوكول وتأخذ هذه التعديلات في الحسبان على النحو الواجب، جملة أمور، منها الاعتبارات العلمية والتقنية ذات الصلة . 2 ــ تعتمد التعديلات على هذه الاتفاقية في اجتماع يعقده مؤتمر الأطراف، وتعتمد التعديلات على أي بروتوكول في اجتماع الأطراف في ذلك البروتوكول وتحيل الأمانة نص أي تعديل مقترح على هذه الاتفاقية أو على أي بروتوكول، عدا ما قد ينص عليه في هذا البروتوكول خلافاً لذلك، الى الأطراف قبل ستة أشهر على الأقل من الاجتماعي المقترح فيه اعتماد التعديل، كما تحيل الأمانة التعديلات المقترحة الى الموقعين على الاتفاقية للعلم . 3 ــ تبذل الأرطاف كل الجهود للتوصل الى اتفاق بتوافق الآراء حول أي تعديل مقترح على هذه الاتفاقية، وإذا استنفذت كل الجهود الرامية الى ايجاد توافق في الآراء ولم يتم التوصل الى اتفاق، يعتمد التعديل، كمحاولة أخيرة، بأغلبية ثلاثة أرباح أصوات الأطراف الحاضرة والمصوتة في الاجتماع ويقدمه الوديع الى جميع الأطراف للتصديق أو الموافقة أو التأكيد الرسمي أو القبول . 4 ــ ينطبق الإجراء الوارد في الفقرة ( 3 ) على التعديلات التي يجري ادخالها على بروتوكول، إلا إذا كانت أغلبية ثلثي الأطراف في ذلك البروتوكول الحاضرة والمصوتة في الاجتماع تكفي لاعتمادها . 5 ــ تودع صكوك التصديق على التعديلات أو الموافقة عليها أو إقرارها رسمياً أو قبولها لدى الوديع . ويبدأ نفاذ التعديلات المعتمدة وفقاً للفقرة ( 3 ) أو ( 4 ) أعلاه بين الأطراف التي قبلتها في اليوم التسعين من استلام الوديع للصك الخاص بالتصديق أو الموافقة أو الإقرار الرسمي أو القبول من جانب ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأطراف التي قبلت التعديلات أو ما لا يقل عن ثلثي الأطراف في البروتوكول موضع الدراسة . عدا ما قد ينص عليه خلاف ذلك في هذا البروتوكول . وتسري التعديلات فيما بعد على أي طرف آخر في اليوم التسعين بعد إيداع ذلك الطرف لصك التصديق على التعديلات أو الموافقة عليها أو إقرارها رسمياً أو قبولها . 6 ــ لأغراض هذه المادة تعني "الأرطاف الحاضرة والمصوته< الأطراف المتعاقدة الحاضرة التي تدلي بأصواتها ايجاباً او سلباً . اعتماد الملاحق وتعديلها
المادة 17 اولا : تصدق السجلات المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون من الكاتب العدل و تختم صفحاتها بالختم الخاص بالشركة . ثانيا : تثبت على جميع اوراق و مستندات الشركة الاسم الكامل لها كما هو مثبت في اجازتها . ثالثا : توقع جميع مراسلات الشركة من المدير المفوض لها او من يخوله و تختم بالختم الخاص بها .
مادة 17 رسوم الصادرات لا يحق لأي من الطرفين الإبقاء على فرض أية رسوم جمركية أو ضرائب أو أثمان وتكاليف أخرى على صادرات البضائع أو ما له صلة إلى الطرف الآخر. كما لا يحق لأي من الطرفين الإبقاء على فرض أية رسوم جمركية أو ضرائب أو أثمان وتكاليف أخرى على البضائع المصدرة إلى الطرف الآخر التي تتجاوز تلك التي تفرض على منتجات مماثلة المخصصة للبيع في الداخل.
المادة 17 1 – لا يلزم موزعو او موظفو البريد بالصعود الى الابنية ذات الطوابق لايداع او تسليم المراسلات غير المسجلة الى اصحابها. 2 – على امانة العاصمة والبلديات عدم منح اجازات بناء العمارات ذات الطوابق المتعددة اذا لم يخصص في تخطيط البناء محل لصناديق البريد وفقا للتعليمات التي يصدرها المدير العام. 3 – للمصلحة ان تطلب من الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمؤسسات والشركات وغيرها استلام موادها البريدية من دائرة البريد مباشرة بارسال مندوبيها او وكلائها او معتمديها وفق الاحوال التي تحددها التعليمات المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة السادسة عشرة من هذا القانون.
ماددهی (17) بۆ تێپەڕکردنی قۆناغی خوێندنی ئامادەیی، دەبێت خوێندکار تەواوی بابەتەکانی پرۆگرامی خوێندنی تەواوكردبێت و لە تەواوى تاقیکردنەوەکانیش دەرچووبێت.
المادة 17 يجوز اصدار انظمة وتعليمات، لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 17 إذا تم رفض اتخاذ التدابير فلا يجوز لمقدم الطلب أن يقدم طلباً آخر مستنداً إلى الوقائع والأسباب نفسها الواردة في طلبه الأول قبل مضي (180) مئة وثمانين يوما من تأريخ صدور قرار الوزير أو مجلس الوزراء بالرفض حسب مقتضى الحال .
المادة 17 يلغى نص المادة (30 ) من القانون ويحل محله ماياتي : المادة - 30- أولا – أ - تعدل رواتب المتقاعدين قبل نفاذ هذا القانون إلى الحدود المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون اعتبارا من 1/ 10 / 2007 دون المساس بحقوقهم المكتسبة. ب- تحتسب رواتب المتقاعدين المشمولين بأحكام هذا القانون المحالين على التقاعد من17 / 1 / 2006 على أساس الراتب الوظيفي لسلم الرواتب الوظيفية المعدل في 1 / 1 / 2007. وتصرف الفروقات عنها اعتبارا من 1 / 10 / 2007 . ثانيا - لمجلس الوزراء باقتراح من وزير المالية الموافقة على ما ياتي :- أ - زيادة الرواتب التقاعدية المذكورة في البند (أولا) من هذه المادة وكذلك رواتب المتقاعدين المحالين على التقاعد بعد نفاذ هذا القانون كلما زادت نسبة التضخم السنوي على أن لا تتجاوز الزيادة نسبة التضخم ولا يشمل ذلك الرواتب التقاعدية التي تتم زيادتها خلافا لذلك . ب - تعديل النسبة التراكمية المنصوص عليها في المادة ( 7 ) من القانون وفقا لدراسات اكتوارية تبدا بعد الثلاث سنوات الأولى من تاريخ نفاذ هذا القانون ويجري بعد كل ( 5 ) خمس سنوات تقويم نتائج هذه الدراسات من جهة تدقيقية مستقلة لضمان استقرار صندوق التقاعد ويجوز الأخذ بنسبة معدل التوقيفات التقاعدية إلى معدل المدة المتوقعة لحياة المتقاعد بنظر الاعتبار لغرض تعديل النسبة التراكمية على أن يتم اشعار مجلس النواب.
المادة 17 يقوم المجلس حال ممارسة اعماله بما يلي : - 1 - تعيين لجنة او لجان لجرد وتقدير اقيام موجودات المصلحة التي انتقلت اليها بموجب احكام هذا القانون . 2 - تعيين محاسب قانوني او اكثر لوضع اسس حسابات المصلحة على اساس تجاري . 3 - فتح حساب جار للمصلحة في البنك المركزي العراقي وفي الخزينة المركزية في بغداد وفي خزائن الالوية والاقضية والنواحي خارج مدينة بغداد .
ماددهی (17) کۆمەڵە و ڕێکخراوە تایبەتمەندەکانی پاراستنی ئاژەڵان و چالاکوانانی بواری ئاژەڵدۆستی و ژینگەپارێزى دەتوانن دەربارەی هەر سەرپێچییەک لە حوکمەکانی ئەم یاسایە، سکاڵا تۆمار بکەن.
ماددهی (17) وەزیر دەتوانێت، بیرهەڵکەندن یان بەکارهێنانى بیر، لە هەندێک ناوچە قەدەغە بکات، بەپێى ڕاپۆرتى ئەنجومەن، بە مەرجێک مەترسى دابەزینى بڕ و ئاست و جۆرى ئاوى ژێرزەوى هەبێت، بەپێى حوکمەکانى ئەم یاسایە و یاسا بەرکارەکانى هەرێم، قەرەبووى خاوەن بیر دەکرێتەوە بەو زیانەى کە لە ئەنجامى ئەو بڕیارە پێیدەکەوێت.
ماددهی (17) : پیویسته لهسهر لایهنه پهیوهندیدارهكان حوكمهكانی ئهم یاسایه جێبهجێ بكهن.
المادة 17 تلتزم وزارة المالية بتوفير التخصيصات المالية المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 17: للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن. وتحدد الأحكام الخاصة بإدارة أموال الإقليم والتصرف بها بقانون.
ماددهی (17): بهشێك بۆ یاساكه زیاد دهكرێت به ڕیزبهندی (بهشی دهیهم) له ژێر ناونیشانی (كۆمپانیاكانی پارێزهرایهتیی)، رێزبهندی بهشی دهیهمی یاساكه دهبێته (بهشی یازدهم): بهشی دهیهم ماددهی (77)ی دووباره: یهكهم: پارێزهرانی ڕاوێژكار بۆیان ههیه كۆمپانیایهكی مهدهنی پیشهیی بۆ پارێزهرایهتی و راوێژكاریی یاسایی دابمهزرێنن به سیفهتی هاوبهشیی پێكهوهیی له رووی نهیاریی و بهرپرسێتییهوه بهرامبهر بهكهسانی دیكه له یهك نووسینگه یان زیاتر به مهبهستی پارێزهرایهتی كردن و پێشكهش كردنی راوێژی یاسایی و بۆیان نییه نوێنهرایهتی ئهو لایهنانه بكهن كهوا بهرژهوهندییهكانیان دژ بهیهكه و بۆیان ههیه پارێزهرایهتی بكهن له چوارچێوهی كۆمپانیا یان له دهرهوهی، بهگوێرهی بهندهكانی ئهو رێككهوتنهی له نێوانیان واژووكراوه. دووهم: كۆمپانیا كهسایهتی مهعنهوی ههیه و مافی ههیه پیشهی پارێزهرایهتی بكات له رۆژی تۆماركردنیهوه له تۆماری كۆمپانیا مهدهنییهكان لهلای بهشی كۆمپانیاكان له سهندیكا لهدوای پهسهندكردنی ئهنجومهن لهسهر پێڕهوی بنهڕهتی و گرێبهستی دامهزرێنهری كۆمپانیاكه. سێیهم: ناوی كۆمپانیاكه ناوێكی گوزارهی شیاو دهبێت به پیشهكه یان ناوی ههموو هاوبهشهكانه یان ناوی یهكێكیانه لهگهڵ (هاوبهشهكانی) و بهردهوام دهستهواژهی (كۆمپانیای مهدهنیی پیشهیی پارێزهرایهتی) یان (كۆمپانیای پارێزهرایهتی) لهدوای دێت. چوارهم: 1. هیچ هاوبهشێك مافی نییه له مافهكانی له كۆمپانیا بێته خوارهوه بۆ كهسانی جگه له هاوبهشهكانی مهگهر به رهزامهندیی نووسراوی ههموویانهوه بێت. 2. ههر هاوبهشێك مافی ههیه له كۆمپانیا بێته دهرهوه له دوای ئاگادار كردنهوهی هاوبهشهكانی لهم بارهیهوه بهلای كهم بهر له (3) سێ مانگ. 3. پارێزهر مافی نییه ببێته هاوبهش له زیاتر له یهك كۆمپانیا لهو كۆمپانیایانهی لهم یاسایهدا دهقییان لهسهركراوه. 4. پارێزهر مافی نییه له كۆمپانیا به هاوبهش بمێنێتهوه ئهگهر له پیادهكردنی پیشه قهدهغه كرابێت یان ناوی له خشتهی پارێزهران لهبهر ههر هۆیهك بێت، رهشكرابێتهوه. پێنجهم: له كاتی نهبوونی دهق بۆ چارهسهری حاڵهتی پێویست له كۆمپانیاكانی پارێزهرایهتیی مهدهنی دهكرێت بۆ حوكمهكانی هاتوو له یاسای مهدهنی و یاسا بهركارهكانی دیكهی پهیوهندار گهرانهوه بكرێت. شهشهم: سهرۆكی سهندیكا یان ئهوهی نوێنهرایهتی دهكات گرتنهبهری رێكارهكانی ههڵوهشاندنهوهو پاكتاوكردنی كۆمپانیای مهدهنیی پارێزهرایهتی بهپێی یاسای پارێزهرایهتی و رێنماییهكانی له ئهستۆ دهگرێت. حهوتهم: ئهنجومهنی سهندیكا بۆی ههیه رێنمایی پێویست دهربارهی بهیانی گرێبهستی دامهزراندنی كۆمپانیا و چۆنیهتی رێكارهكانی تۆماركردنی لهلای سهندیكا و ههڵوهشاندنهوهی یان پاكتاوكردنی، دهربكات. ههشتهم: پێویسته لهسهر گشت ئهو كۆمپانیایانهی پارێزهرایهتی كه له ههرێم كار دهكهن، خۆماڵی بێت یان بیانی كه پێشتر بهپێی یاسای دیكه دامهزراون، باری یاسایی خۆیان بهپێی حوكمهكانی ئهم یاسایه و ئهو رێنماییهی بهپێی ئهم یاسایه دهرچوێن له ماوهی (6) شهش مانگ له بهركاربوونی ئهم یاسایه بگونجێنن و ههمواری بكهن. لهگهڵ ڕهچاوكردنی بنهمای مامهڵهی چوونیهك (المعامله بالمپل). نۆیهم: كۆمپانیاكانی پارێزهرایهتی وهك كهسایهتییهكی مهعنهوی ئهو لایهنانه كه له یاسا بهركارهكان وهسفكراوه بۆ مهبهستهكانی بریكارنامهیی و پێڕاگهیاندنی یاسایی و دادبینی و گشت ئهو كاروبارانهی كه پهیوهندیدارن به پیشهی پارێزهرایهتی كردنهوه تهنها لهو حاڵهتانه نهبێت كه تیایدا ناكرێت.
مادة 17يجوز نقل ملكية العلامة التجارية ورهنها وحجزها مع المحل التجاري او مع ذلك الجزء من المحل التجاري الذي يربط بين الاستعمال وما ترمز اليه العلامة.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة